الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ٤
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
1

39 - من منشورات المجلس الأعلى
المصنف
للحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء الرابع
من 6792 إلى 8795
عني بتحقيق نصوصه - وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
2

كتاب الزكاة
باب الصدقات
6792 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم قال: قرأنا على
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة
شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة [ففيها شاتان إلى أن
تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة] (1) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة،
فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة، وفي الإبل في كل خمس شاة،
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه،
فإذا بلغت أربعا (2) وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت
مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ففيها ابنة لبون
إلى خمس وأربعين، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل (3) إلى ستين،

(1) سقطت هذه العبارة أو نحوها من هنا. ثم وجدتها في ز لكن (إلى مأتين فإن)
(2) في ز (خمسا).
(3) طروقة الفحل. قال الباجي: يريد أن الفحل قد يضربها وهي تلقح.
3

فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت ففيها بنتا لبون
إلى تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا (1) الفحل إلى عشرين
ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت
لبون، وتحسب صغارها وكبارها (2).
6793 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: في الانف إذا
أوعى (3) مائة من الإبل، والجائفة ثلث النفس، والمأمومة مثلها، والعين
خمسون، واليد خمسون، والرجل خمسون، وفي كل إصبع منها هنالك
من أصابع اليدين والرجلين عشر، والسن خمس، والموضحة خمس،
وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة، فإذا ما جاوزت إلى أن
تبلغ مائتين فشاتان، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها
ثلاث شياه، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة، وفي
الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض،
فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل (4) فابن لبون ذكر، فإذا كانت
ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا
وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك
إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين

(1) في ص وز (طروقتان).
(2) أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم
عن أبيه مرفوعا ثم قال: قد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث
ولم يرفعوه 2: 4.
(3) كذا في ص وز ولم يذكر ابن الأثير الا (أوعب) و (استوعب).
(4) كذا في ز وفي ص (فالإبل) مضروبا عليه.
4

فيها بنتا لبون (1)، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها
حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما
كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة (2)،
ولا ذات عوار (3) من الغنم، وفي البقر [في كل] (4) ثلاثين تبيع،
وفي كل أربعين مسنة.
6794 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: في الانف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة،
وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف
الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل،
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة
ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي خمس من الإبل شاة،
وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين
أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت
مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا
وثلاثين (5)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين،
فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ
ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا
زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة

(1) هنا في ص (إلى) مزيدة خطأ.
(2) الهرمة: التي أضر بها الكبر.
(3) في ص وز (عورا). والعوار بفتح العين: (العيب).
(4) سقط من ص.
(5) في ز (عشرين) خطأ.
5

[ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة] (1).
ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي البقر في كل
ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في
كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة
وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة،
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار (2) إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين
متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وفيما سقت السماء والآبار العشر،
وفيما سقي بالرشاء (3) نصف العشر، وفي الورق إذا حال عليها الحول
في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مائتي درهم شئ (4)، فإن زاد فبحساب ذلك، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق (5).
6795 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني محمد بن
سوقة قال: أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال: جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان، فقال أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له: قال أبي: إن ناسا
من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض
فليأخذوا به، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له:
إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر

(1) سقط من الأصل واستدركته من ز.
(2) في ص (هرما ولا ذات عورا). وفي ز (هرمة ولا ذات عورا).
(3) في (د) بالغرب: أي الدلو الكبير.
(4) في ص (شيئا).
(5) أخرج الترمذي بعضه من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق 2: 3. وأخرجه (د)
من طريق زهير وجرير بن حازم عن أبي إسحاق فذكر جميع ما هنا أو أكثره 221 الزكاة.
6

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به، فقال: لا حاجة لنا
في كتابك، قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي: لا عليك،
أردد الكتاب من حيث أخذته، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشئ
لذكره يعني بسوء (1)، قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي (2).
6796 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ، وفي أربعين
شاة شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن
زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل
مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار (3)، ولا تيس، إلا أن يشاء
المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (4).
6797 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار، ولا
تيسا، قال سفيان: هذا في السائمة [فإن] (5) كانت للتجارة قومناها
قيمة عدل، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
6798 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع

(1) أخرجه البخاري عن الحميدي وقتيبة عن ابن عيينة (في باب ما ذكر من درع
النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الخمس).
(2) وقد تغافل الحافظ عما كان في الكتاب.
(3) في ص (الاذاب عنها) وفي (د) وغيره ما أثبتنا. وكذا في ز.
(4) أشار إليه (د) فقال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي
ولم يرفعوه.
(5) سقط من ص. وفي ز (السائبة فان) وفي الهامش (فإذا).
7

عن ابن عمر عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة
وعشرين، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة
ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة،
ولا تؤخذ (1) هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق،
وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث
شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض،
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس (2) وثلاثين، فإن
زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة
ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة
إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنا (3) لبون إلى تسعين،
فإن زادت واحدة ففيها حقتان (4) طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين،
فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب
صغارها وكبارها، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،
ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (5).
6799 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر في الغنم مثله.

(1) في ص (لا يأخذ) وفي الموطأ (لا يخرج).
(2) في ص وز (خمسة).
(3) كذا في ص والصواب (ابنتا).
(4) في ص (حقة).
(5) أخرجه مالك: إنه قرأ كتاب عمر. فذكره.
8

6800 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
عن عمر مثله.
6801 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عبيد الله (1) وموسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الإبل مثله.
6802 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد أن أبا بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب كتب
إليه بكتاب في الصدقة، نسخه له - زعم أبو بكر - من صحيفة وجدها
مربوطة بقراب عمر بن الخطاب: في أربع وعشرين من الإبل فدونها
من الإبل في كل خمس شاة (2)، وفيما فوق ذلك إلى خمسة وثلاثين
ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك
مثل حديث الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر.
6803 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم
قال: ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، وفي خمس شاة، وفي
عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه،
وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس (3) وثلاثين، فإن لم تكن
بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى
خمس (3) وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى
ستين [فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين] (4) فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا

(1) كذا في الأصل وفي ز (عن الثوري عن عبد الله).
(2) في ص (وفي كل خمس من الشاة) خطأ.
(3) في ص وز (خمسة).
(4) سقط من ص واستدركته من ز.
9

الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت
خمسين، ففي كل خمسين حقة، قال سفيان: تفسير حديثنا عن إبراهيم:
إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان،
وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، فإذا بلغت
مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، فإذا بلغت مائة وخمسة
وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، يعني حتى تبلغ خمسين، ثم فيها
ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها.
6804 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سعد بن سعيد
أخو يحيى بن سعيد قال: لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع
بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
6805 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
لا تؤخذ في الصدقة الجذع، يعني الذي يعزل عن أمه.
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
6806 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن
ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي
ساعيا، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي
في سبيل الله؟ قال: وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم (1)،
قال: يقولون ماذا؟ [قال]: يقولون: أتحسب علينا السخلة (2)؟
فقال عمر: احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه، وقل لهم:

(1) هذا هو الظاهر وفي ص (إنهم يظلمهم). ثم وجدت ما أثبت في ز.
(2) قال مالك: السخلة: الصغيرة حين تنتج.
10

إنا ندع الأكولة (1)، والربى (2)، والماخض (3)، والفحل (4)، قال:
وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم (5) نحوا من هذا عن عمر، إلا إنه
قال: خذ ما بين الثنية (6) إلى الجذعة (7)، قال: ذلك عدل بين
رذلها (8) وخيارها، والأكولة: الشاة العاقر السمينة، والربى التي يربى (9)
الراعي.
6807 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: إذا
كانت لرجل ضأن ومعز، لا تجب فيها إلا شاة أخذ المصدق من أكثر
العددين.
6808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بشر بن عاصم
ابن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو
يصدق (10) في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء (11)

(1) قال مالك: هي شاة اللحم تسمن لتؤكل.
(2) قال مالك: هي التي وضعت فهي تربي ولدها. وصورة رسمها في ص (الربا)
وسيأتي تفسير آخر في المتن. وقيل: هي التي تربى في البيت لأجل اللبن.
(3) قال مالك: هي الحامل، وفي النهاية: التي أخذها المخاض لتضع، والمخاض:
الطلق عند الولادة.
(4) أخرجه مالك عن ثور عن ابن لعبد الله بن سفيان عن جده سفيان 1: 254.
(5) كذا في ص وفي ز (وأخبرني عبيد الله عن بشر بن عاصم).
(6) ما دخل من الغنم في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك.
(7) ما دخل من المعز في الثانية.
(8) جمع أرذل وهو الردئ من كل شئ.
(9) في ص (ترعى) والصواب (يربى) كما في ز.
(10) أي يستوفي الصدقات وكان عاملا عليها. والمخلاف في اليمن كالرستاق في
العراق، كأن المعنى أنه يستوفي الصدقات من أهلها في قبائل الطائف.
(11) في ص (الغداة).
11

وقالوا: إن كنت معتدا بغذاء (1) فخذ منه صدقته، فلم يرجع سفيان
شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال: إن أهل الماشية يشكون
إلي أني أعد بالغذاء (2)، ويقولون: إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته،
قال: فقل (3) لهم: إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة، يروح بها الراعي
على يده، قال وقال: إني لا آخذ فيه (4) الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا
الربى، ولا الماخض، ولكني آخذ العناق، والجذعة، والثنية، وذلك
عدل بين الغذاء وخيار المال، وقل لهم: إنا نعتد بالغذاء كله (5) حتى
السخلة.
6809 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعد (6)
الصغيرة.
6810 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن الحكم قال:
تصدع (7) الغنم صدعين، فيختار صاحب الغنم أحدهما، ويختار
المصدق من الصنف الاخر.
6811 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم

(1) (الغذاء) جمع (غذى): السخال الصغار، والتصديق: أخذ الصدقة.
وفي ز (معتدا الغذاء).
(2) في ص (أعدوا بالغذاء)، خطأ.
(3) في ص (فقال).
(4) في ز (شاة الأكولة).
(5) في ص (فلم).
(6) في ص (حد) وفي ز (تعد) وهو الصواب.
(7) أي تقسم قسمين.
12

ابن محمد يقسم ثلاثة أصناف فيختار صاحب الغنم خيرها، ويأخذ
المصدق من الوسط.
6812 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد
الرحمن بن القاسم قال: قال عمر في صدقة الغنم: يعتامها، يعني يختارها
صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها، ثم يصدع الغنم صدعين فيختار
المصدق من أحدهما.
6813 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب
ابن عبد الملك (1) عن سعد الأعرج (2) أن عمر بن الخطاب لقي سعدا
فقال: أين تريد؟ فقال: اغزو، فقال له عمر: ارجع إلى صاحبك
يعني يعلى بن أمية، فإن عملا بحق جهاد حسن، فإذا صدقتم الماشية
لا تنسوا الحسنة (3) ولا تنسوها صاحبها (4)، ثم اقسموها ثلاثا، ثم يختار
صاحب الغنم ثلثا، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين، قال سعد: فكنا
نخرج (5) نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا (6)، قال معمر: يعني
أنهم يقسمونها.

(1) كذا وقع في نسخة من الجرح والتعديل في أثناء الترجمة. وقد ذكره البخاري
وابن أبي حاتم وغيرهما فسموا أباه عبد الله.
(2) ذكره البخاري وابن أبي حاتم.
(3) في ز (الحسبة).
(4) في الكنز (إذا مررت بصاحب المال فلا تنسوا الحسنة. ولا تنسوها صاحبها).
(5) في ص صورة الكلمة (يحرق). وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد في الأموال
بلفظ آخر. وراجع الكنز 3: 319.
(6) جمع سوط.
13

6814 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم
مصدقا فقال: خذ الشارف، والناب، والعوراء (1) قال: ولا أعلمه
إلا قال: ثم كانت الفرائض بعد.
6815 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
قال: استعمل محمد بن يوسف طاووسا على حكم (2) يصدق أموالهم،
قال: فصدقها ثم لم يرجع معه بدرهم، قال: قلت له: كيف كنت
تصنع يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كنا نقف على الرجل في أهله وماله
فنقول: تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن أخرج إلينا ما نرى
أنه الحق قبلنا، وإلا قلنا له: استعتب رحمك الله، فإن فعل وإلا
قبلنا منه ما أعطانا، ثم نظرنا إلى أحوج أهل بيت فدفعناه إليهم، قال
قلت له: فإن رجل أتاكم بصدقته فوقف عليكم بها ثم رجع بها،
قال: إذا لا نرجعه.
6816 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن
سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال
له: يا أمير المؤمنين، إن أهل الماشية (3) يزعمون إنا نعد عليهم الصغيرة
ولا نأخذها، قال: فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها
الراعي على يديه، وقل لهم: إنا ندع الربى، وفحل الغنم، والوالد،
وشاة اللحم، وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم، الربى التي

(1) في ص (والنارب والصور) وقد وجدت في ز كما أثبت إلا أن فيها (العدرا)
وفي الهامش (والعوراء) والناب: (الناقة المسنة).
(2) مخلاف باليمن.
(3) كذا فيما سبق من طرق هذا الحديث. وفي ز وص هنا (أهل الشام) خطأ.
14

ولدها معها يسعى، والوالد التي في بطنها ولدها، قال: ثم أرسل إليه
صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط، فوضعت عند عمر، وذلك
في المسجد الحرام، قال: ثم اعتزل القوم الذين حملوها، فقال لهم
عمر: ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء، فقال قائل: يا أمير
المؤمنين، إنهم لا يرغبون عنهم، ولكنهم يستأثرون عليهم، قال:
فكانت أهون عنده، قال: ثم أذن أبو محذورة، فقال عمر: أما
خشيت أن ينخرق مريطاؤك؟ قال: أحببت أن أسمعك يا أمير
المؤمنين، فقال عمر: إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد،
ثم أبرد، ثم أذن، ثم ثوب آتك (1)، ثم دخل على صفوان بن أمية
بيته وقد ستروه بأدم منقوشة، فقال عمر: لو كنتم جعلتم مكان هذا
مسوحا كان أحمل للغبار (2) من هذا.
6817 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أبي وغيره
يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا،
ويختار المصدق حقه (3) من الثلث الأوسط.
6818 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
أخبرني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بشيرا، قال: أتيناه فقلنا: إن أصحاب الصدقة
يعتدون علينا أفنكتمهم قدر ما يزيدون علينا؟ قال: لا (4)، ولكن اجمعوها

(1) في ص (انك) وقد حققت فيما سبق أن الصواب (آتك).
(2) كذا في إزالة الخفاء معزوا للبغوي. وقد أخرج الشطر الأخير منه وفي ص (أجمل
للعباء). وفي ز (أجمل للغبار).
(3) هذا هو الصواب عندي وفي ز (حقة).
(4) أخرجه (د) من طريق المصنف ولم يسق لفظه بل ساق لفظ حماد عن أيوب 224.
15

فإذا أخذوها فأمرهم، فليصلوا عليكم ثم تلا (وصل عليهم إن صلواتك
سكن لهم) قال: قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا شاة
إلا ذهبوا بها وانها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذها؟ قال: لا.
6819 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: بلغنا
أن الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط، قال: [فإن] كانت
الإبل أخرجت فرائض التي تختار (1) من الصدقة، فيختار سيد الماشية
فريضة، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه، فإن كانت
من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا، وإن كانت من
الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث، فاختار سيد المال ثلثا، واختار المصدق
من الثلث الذي يليه حقه.
6820 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أدركت
(وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها، ولا يخرج) (2)
صغيرا، ولا ذكرا، ولا ذات عوار، ولا هرمة.
6821 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن
ميسرة (3) عن رجل سماه فنسيته قال: سألت أبا هريرة، في أي المال
الصدقة؟ قال: في الثلث الأوسط، فإذا أتاك المصدق، فأخرج له
الثلث الأوسط، الجذعة والثنية، قال فإن أخذ فحق له، وإن أبى فلا
تمنعه، ولا تسبه، وأطعمه من طعامك، وقل له قولا معروفا.
6822 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن بعض
الأنصار أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه

(1) في ز تؤخذ.
(2) سقط من ص واستدركناه من ز.
(3) غير مستبين في ص. ومحمد بن مسلم مشهور بالرواية عن إبراهيم بن ميسرة.
ثم وجدت في ز ما أثبت.
16

خذ (1) الصدقة من المسلمين طهرة لاعمالهم، وزكاة لأموالهم، وحكما
من أحكام الله، العداء فيها حيف وظلم للمسلمين، والتقصير عنها مداهنة
في الحق، وخيانة للأمانة، فادع الناس بأموالهم إلى أرفق المجامع،
وأقربها إلى مصالحهم، ولا تحبس الناس أولهم لاخرهم، فإن الرجر (2)
للماشية عليها شديدة، عليها مهلات (3) ولا تسقها مساقا يبعد بها الكلأ
وردها (4) فإذا أوقف الرجل عليك غنمه فلا تعتم (5) من غنمه، ولا
تأخذ من أدناها، وخذ الصدقة من أوسطها، ولا تأخذ من رجل إن
لم تجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى (6) إبله، أو
قيمة عدل وانظر ذوات الر (7) والماخض مما تجب منه الصدقة فتنكب
عنها عن مصالح المسلمين، فإنها مال حاضرهم وزاد مغربهم أو معديهم
وذخيرة زمانهم ثم أقسم للفقراء، وابدأ بضعفة المسكنة، والأيتام،
والأرامل، والشيوخ فمن اجتمع لك من المساكين فكانوا أهل بيت
يتعاقبون ويتحاملون فاقسم لهم ما كان من الإبل يتعاقبوه خملهم، وإن
كان من الغنم امنحهم، ومن كان فذا فلا تنقص كل خمسة منهم من
فريضة أو عشر شيئا إلى خمس عشرة من الغنم.

(1) في ص (ثم).
(2) فيما سيأتي (الدجن) وفي ز (الرجز) وفي الهامش (الدجن).
(3) فيما سيأتي (عليها شديد لها) وفي ز (لها مهلك).
(4) وفيما سيأتي (ويردها).
(5) الاعتيام: الاختيار.
(6) أي من مثل إبله. والشروى: المثل.
(7) في ص (الر) وفي ز (الذر). والصواب عندي (الدر).
17

6823 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي هريرة قال:
إذا جاءك المصدق (1) فقل: هذا مالي وهذه صدقتي، فإن رضي وإلا
فول وجهك عنه، ودعه وما يصنع، ولا تلعنه.
باب من كتم صدقته
6824 - عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن
جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل أربعين من الإبل
السائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن كتمها فإنا
لآخذوها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك (2)، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا
لآل محمد صلى الله عليه وسلم (3).
6825 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
كان يخمس مال من غيب (4) ماله من الصدقة.
6826 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة
فأتي فقيل: يا رسول الله! هذا أبو جهم بن حذيفة (5)، وخالد بن الوليد
وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعوا الصدقة، فقال: ما ينقم ابن

(1) كذا في (ز). وفي (ص) الصدقة.
(2) وفي د (عزمة من عزمات ربنا). أي حق من حقوقه.
(3) أخرجه (د) من طريق حماد عن بهز 221. وأخرجه (هق) من طريق المصنف
وفيه: (عزيمة من عزمات (كذا ولعل الصواب عزيمات) ربك) 4: 105.
(4) الكلمة في ص غير منقوطة.
(5) قال الحافظ هو خطأ لاطباق الجميع على ابن جميل (الفتح - 3 / 263).
18

جميل منا إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد بن الوليد
فحبس [أدراعه] (1) واعتده في سبيل الله، وأما عباس عم رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهي عليه (2) ومثلها معها.
باب ما لا يؤخذ من الصدقة.
6827 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحمولة
والمثيرة (3) فيهما صدقة؟ فقال: لا، وقال لي عمرو بن دينار: سمعنا
بذلك (4)، وقال عبد الكريم: كذلك نقول: لا صدقة في الحمولة، ولا
المثيرة (5)، ولم يأثره عن أحد.
6828 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن
عبد الله قال: لا صدقة في المثيرة (6).
6829 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
بن ضمرة عن علي قال: ليس على عوامل البقر صدقة.

(1) استدركناه من عند (م) و (خ) و (د). والاعتد جمع قلة للعتاد وهو ما
أعده الرجل من السلاح والدواب وآلات الحرب. وقال ابن حجر: هو جمع عتد. وفي
ز (أعبده) خطأ.
(2) كذا في ص وز وفي م ود (علي). أخرجاه من طريق ورقاء عن أبي الزناد
عن الأعرج 229. وفي الصحيح (عليه) أخرجه من طريق شعيب عن أبي الزناد 3: 214 ولكنه
زاد فقال: عليه صدقة، وأشار البخاري إلى رواية المصنف، ولم يتعرض له ابن حجر.
(3) في ص (الميرة). والحمولة: ما يحتمل عليها الناس من الدواب. والمثيرة: التي
تثير الأرض.
(4) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 14.
(5) في ص (الميرة).
(6) في ص (الميرة) وقد أخرجه (ش) وفيه الكلمة على الصواب.
19

6830 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ
بن جبل قال: ليس في عوامل البقر صدقة.
6831 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن عبد الله
ابن مسلم عن سعيد بن جبير قال: ليس على ثور عامل صدقة، ولا
على جمل ظعينة (1) صدقة (2).
6832 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في العاملة (3) إذا كانت
خمسا (4) من الإبل ففيها شاة.
6833 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان للرجل
قطار يعتمل عليه ففيه الصدقة.
6834 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس
على عوامل البقر صدقة (5).
6835 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: ليس
في العاملة شئ.
6836 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عوامل الإبل في
كل خمس شاة.
6837 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن مجاهد

(1) كذا في (ش). وأصل الظعينة: الراحلة يرحل أي يسار عليها، ثم
قيل
للمرأة في الهودج ظعينة، ثم قيل للمرأة بلا هودج وللهودج بلا امرأة.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري وأخرج حديث رقم 6829 أيضا.
(3) في ص (العامة).
(4) في ز (خمس).
(5) أخرجه (ش) عن المغيرة عن إبراهيم.
20

أنه قال: إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة،
يعني الدواجن، وقال سفيان: وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل، فحال
عليها الحول فليس فيها زكاة، والمعز والإبل بتلك المنزلة.
باب الخليطين
6838 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن طاووس أنه كان يقول: إذا كان الخليطان يعملان أموالهما (1)
فلا تجمع أموالهما في الصدقات، فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك،
فقال: ما أراه إلا حقا.
6839 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قولنا: لا يجب على
الخليطين شئ إلا أن يتم لهذا أربعين (2) ولهذا أربعين.
6840 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان راعيهما
واحد (3) وكانت ترد جميعا، وتروح جميعا، وتسرح جميعا، صدقت جميعا.
باب البقر
6841 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش
عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم

(1) كذا في ص وز.
(2) كذا في ص وز والقياس (أربعون).
(3) في ص (عليهما واحد)، وفي ز ما أثبت وهو الصواب، وراجع الموطأ وغيره.
21

[إلى] اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن
كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر (1).
6842 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين
مسنة.
6843 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ من أوقاص (2)
البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر
فيها بشئ (3).
6844 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى
مات، وأبو بكر (4)، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه.
6845 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني طاووس عن أبيه (5)
أنه قال: في ثلاثين بقرة تبيع جذع، وفي الأربعين بقرة بقرة، قال:
ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا.

(1) أخرجه (ت) من طريق المصنف 2: 5. وغيره. والعدل: ما يعادل قيمته،
والحالم: من بلغ الحلم.
(2) ما بين الفريضتين نحو ما بين ثلاثين وأربعين بقرة.
(3) أخرجه مالك بلفظ آخر عن طاووس، وفي آخره: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
أن يقدم معاذ 1: 251.
(4) أي وعلى عهد أبي بكر حتى مات، وروى ابن سعد معناه عن أبي وائل.
(5) كذا في ز والصواب عندي (ابن طاووس عن أبيه).
22

6846 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: كان عمال (1) ابن الزبير وابن عوف وعماله يأخذون من كل خمسين
بقرة بقرة (2)، ومن ثمانين بقرتين، ثم إذا كثرت ففي كل خمسين
بقرة، قلت: أي بقرة؟ قال: كذلك.
6847 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني صالح بن دينار
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن يأخذ
من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين بقرة بقرة، لم يزده على
ذلك (3)، قال: فأمر عثمان عماله أن يأخذوا ذلك، وإذا كثرت
البقر وزادت على ذلك فمن كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين
بقرة مسنة.
6848 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين
وما بين الأربعين إلى الخمسين، فقال: ليس فيها شئ (4).
6849 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال:

(1) في ش (عثمان بن الزبير بن أبي عوف وغيره) ولعله هو الصواب سوى
كلمة (عثمان) فإن الصواب (عمال) بدله، وسوى قوله (بن أبي عوف) فإن الصواب
فيما أرى (ابن عوف) والذي تحصل من هذا هو (كان عمال ابن الزبير ابن عوف وغيره)
وابن عوف هذا عندي هو مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، فإنه قتل مع ابن الزبير.
(2 - 3) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 13.
(4) أخرج (ش) معناه عن ابن أبي ليلى عن الحكم كما في الكنز 3: 5138. وأخرج
الدارقطني نحوه من طريق المسعودي عن الحكم عن طاووس عن ابن عباس كما في
نصب الراية 2: 348.
23

ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ، وليس فيما دون
الثلاثين شئ، وقال إبراهيم: ليس فيما دون الثلاثين شئ.
6850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع
جذع أو جذعة (1)، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة،
وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
6851 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس (2) قال: في ثلاثين
تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما بين الأربعين والستين
شئ، وفي الستين تبيعتان أو تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي
ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع (3)، وفي مائة تبيعان ومسنة،
وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات،
وتحسب صغارها وكبارها، وتحسب الجواميس مع البقر، فما كان من
البقر لتجارة فإنه يقوم (4) قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب، إنما تقوم
قيمة، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة.
6852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن
عبد الله: في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس
عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، قال الزهري: فإذا

(1) كان ما في ص غير واضح فعلقت عليه. لعل صوابه (تبيعة جذع أو جذعة)
ثم وجدت في (ش) ما ترجيت، أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج. ونحوه في ز.
(2) كذا في ص وأراه خطأ وأنه ليس في ز (عن يونس).
(3) كذا في ص وز، والقياس (تبائع).
(4) كذا في ز، وفيما يليه (تقوم) وفي ز (يقوم).
24

كانت خمسا (1) وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على
خمسة وسبعين [ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة] (2)، فإذا زادت على
مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفا
لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى (3).
6853 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كنت أسمع زمانا
من الزمان (4) أنهم كانوا يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم،
فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك، حتى حدثني الزهري أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه هذه الفرائض، فقبض (5) النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب
إلى العمال، فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب، لا أعلمه
إلا ذكر البقر أيضا (6).
6854 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: فرائض البقر
مثل (7) فرائض الإبل غير الأسنان فيها (8).

(1) كذا في الكنز وفي ص وز (خمس).
(2) زدته من الكنز. ثم وجدته في ز.
(3) كذا في ص وز، وفي الكنز معزوا لابن جرير قال الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ثلاثين بقرة تبيع، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا
بعد ذلك 3: رقم 5132. وكذا في المراسيل لأبي داود. وفي هامش ز (قال الزهري) إلى
قوله (تبيع) وزاد (وفي كل أربعين بقرة بقرة).
(4) في ص (من الناس).
(5) كذا في الكنز، وفي ص (فقبضه).
(6) كذا في الكنز 3: رقم 5133 معزوا لابن جرير. وكذا في المراسيل لأبي داود.
(7) كذا في الكنز، وفي ص (ثم).
(8) وفي الكنز (غير أن الأسنان فيهما). وهذا لا معنى له إلا أن يقال أنه سقطت
من العبارة كلمة نحو (مختلفة). وعزاه صاحب الكنز لابن جرير 3: رقم 5134.
25

6855 - عبد الرزاق عن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل
كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس والمععلس (2) فقرأته،
فإذا فيه: فيما سقت السماء والأنهار العشر وفيما يسقى بالسنا (2) نصف
العشر، وفي البقر مثل الإبل (3).
6856 - عبد الرزاق عن مالك عن حميد بن قيس عن طاووس
عن معاذ بن جبل أنه أخذ من البقر من ثلاثين تبيعا (4)، ومن
أربعين مسنة، فسألوه عما دون الثلاثين، فقال: لم أسمع من النبي
صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، ولم يأمرني فيها بشئ (5).
6857 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: كتب
عمر بن عبد العزيز، في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة مسنة.
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
6858 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن
أبي صالح عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له

(1) كذا في ص. وفي الكنز (المصعبين)، وفي المراسيل (المقوقس). وفيما سيأتي (المصعبيين).
(2) كذا في ص. وفي الكنز (بالرشاء).
(3) ذكره في الكنز معزوا لابن جرير 3: رقم 5137. ثم حكى عن ابن جرير أنه قال:
أخذ بهذا جماعة وقال (كذا، ولعل الصواب قالوا). إن الخبر الذي روى فيها عن معاذ
منسوخ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بخلافه.
(4) كذا في الموطأ. وفي ص (تبيع).
(5) أخرجه مالك بلفظ آخر.
26

إبل لم يؤد حقها، أو قال: صدقتها، بطح لها يوم القيامة بقاع
قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافها (1) وتعضه
بأفواهها، يرد أولها إلى آخرها، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله،
ومن كانت له غنم لم يؤد حقها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها،
يرد أولها على آخرها حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، ومن
كانت له ذهب أو فضة لم يؤد فيها حقها جعلت يوم القيامة صفائح
من نار فوضعت على جنبه، وظهره، وجبهته، حتى يقضى بين الناس
ثم يرى سبيله (2).
6859 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (3).
6860 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أبا
هريرة قال: نعم الإبل إبل ثلاثون، تخرج صدقتها، ويحمل على
نجيبها، وينحر سمينها، ويمنح غزيرها، قال: وبلغك [في] (4)
ذلك والحلب يوم (5) وردها في الإبل؟ قال: لا حسب (6)، وقال:

(1) في ص (باخفها).
(2) أخرجه أحمد و (م) و (د) و (ت) كذا في الكنز. وأخرج البخاري حديث
أبي هريرة هذا من طريق الأعرج عنه 3: 172.
(3) أخرجه أحمد و (م) و (ن) كما في الكنز.
(4) ظني أن كلمة (في) سقطت من ص.
(5) في ص (يوما).
(6) ظني أن الصواب (لا أحسب).
27

إن لم يكن في الإبل فضل عن أهلها فلا تحلب يوم ترد.
6861 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة قال: نعم
المال الثلاثون من الإبل.
6862 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: من كانت له إبل لم يعط حق الله فيها أتت كأشر (1)
ما كانت يوم القيامة تخبطه (2) بأخفافها، فقيل: وما حقها؟ قال:
فذكر أربعا، قال عبد الله (3): لا أدري بأيتهن بدأ؟ قال: تحلب
على العطن، ويحمل على رائحتها، وينحر سمينها، ويمنح لبونتها.
6863 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم [بن]
أبي النجود عن صالح (4) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: من كان له مال لم يؤد حقه جعل له شجاع أقرع (5)
بفيه زبيبتان (6) يتبعه حتى يضع [يده] (7) في فيه، فلا يزال
يقضمها حتى يقضي بين العباد (8).

(1) غير واضح في ص.
(2) في ص (بحصطه) وفي ما سيأتي تخبطه.
(3) هو ابن طاووس.
(4) كذا في ص. فإن كان محفوظا فهو صالح بن أبي صالح السمان، وإلا فعاصم
يروي عن أبي صالح بلا واسطة.
(5) الشجاع: الحية لذكر. والأقرع: الذي تقرع رأسه أي تمعط شعره لكثرة سمه.
(6) الزبدتان اللتان في الشدقين.
(7) سقطت كلمة (يده) من ص واستدركناها من عند خ ففيه (لا يزال يطلبه
حتى يبسط يده فيلقمها فاه) 11: 270.
(8) أخرجه (خ) من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة
في الزكاة 3: 174. ومن غير هذا الوجه في غير الزكاة.
28

6864 - عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن
أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأله
مولاه فضل ماله فلم يعطه حول يوم القيامة شجاعا أقرع.
6865 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي ذر قال: بشر
أصحاب الكنوز بكي في الجباه، وفي الجنوب، وفي الظهور (1).
6866 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من صاحب إبل لا يفعل فيها بحقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر
ما كانت قط، وأقعد (2) لها بقاع قرقر (3) تستن (4) عليها بقوائمها،
وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة
أكثر ما كانت، وأقعد (2) لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها، وتطؤه
بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها [إلا] جاءت يوم
القيامة أكثر ما كانت، وأقعد (2) لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها،
وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء، ولا مكسورة (5) قرنها، ولا صاحب

(1) أخرج البخاري من طريق الأحنف عن أبي ذر قال: بشر الكانزين برضف
يحمى عليها في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم الخ 3: 177. و (م) نحوه من
طريقه 1: 321.
(2) في م (وقعد لها).
(3) بفتح القافين بمعنى القاع. وهو المكان المستوي.
(4) كذا في (م) وفي ص كأنها (تسير).
(5) في م (منكسر).
29

كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه
فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه، فينادينه خذ كنزك الذي خبأته، فأنا
عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم
الفحل، قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم
سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد،
وقال أبو الزبير: (1) سمعت عبيد (2) بن عمير يقول: قال رجل
يا رسول الله! ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة
فحلها، ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله (3).
6867 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عطاء الخراساني
عن ابن عباس قال: في الغنم من الحق مثل ما في الإبل.
6868 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت (4) أن رجلا
من بني نهد قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، قال: كم
مالك؟ قال: لا يحل الوادي الذي أحل فيه، قال: فكيف أنت
عند المنيحة؟ فقال: مائة كل عام. قال: فكيف أنت عند طروقة
جمالها؟ قال: تغدوا الجمال ويغدو الناس، فمن أحب أن يأخذ
جملا أخذ، قال: فكيف أنت عند القرى؟ قال: الصق والله يا
رسول الله بالناب، والفانية، والكبير، والضرع. قال: أموالك أحب
إليك أم مال مواليك؟ قال: لا بل مالي. قال: فإنما لك من مالك

(1) كذا في (م) وفي ص (قال رجل الزبير)، خطأ.
(2) هذا هو الصواب عندي. وفي ص (سعيد). ثم وجدت في (م) ما صوبت.
(3) أخرجه (م) من طريق المصنف 1: 319.
(4) كذا في ز وفي ص (حدثني عطاء) خطأ.
30

ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أنفقت فأمضيت، وما
بقي لمواليك.
6869 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال: نعم
المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة، وتنحر (1) السمينة، ويطرق
الفحل، ويفقر الظهر، والثلاثون خير من الأربعين، ويل لأصحاب
المائتين كم من حقوقها لا يؤدونه.
6870 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه (2) قال:
من كانت له إبل لم يؤد حقها أتت يوم القيامة كأشر ما كانت تخبطه (3)
بأخفافها، قيل: وما حقها؟ قال: تمنح (4) القوم وتفقر (5)
الظهر، وتحلب على العطن، وتنحر السمينة - حسبته. قال -: ويطرق الفحل.
باب الحمر
6871 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابن المسيب أنه
سئل عن الحمر أفيها زكاة؟ قال: لا وإن بلغت كذا وكذا شيئا

(1) في ص (تشعر) والصواب عندي (تنحر). ثم وجدته في ز.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) في (ص) كأنه (تخطبه).
(4) في ص (يمنع). خطأ.
(5) في ص (يعقر). وكذا في ز ثم أصلح.
31

كثيرا، مائتين أو ثلاثمائة (1)، قال سفيان: ونحن نقول: إلا أن تكون
لتجارة.
باب وجوب الصدقة في الحول
6872 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
كان المسلمون يستحبون حين يفيد (2) أحدهم المال أن يخرج زكاته
وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من
ماله.
6873 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استفاد مالا
زكاه مع ماله، وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده (3) مع ماله، كان المسلمون
يستحبون ذلك.
6874 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عراك
ابن مالك أنه قال: طلبنا علم الصدقة فلم أر أحدا أعلم بها من ناس
من أهلها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونهم من جهينة، وغفار،
وغيرهم. قال: قلت لهم: الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق
من الغد؟ قالوا يصدقها عند من وجدها، أرأيت الذي باعها قبل أن
يأتي المصدق فجاءه الغد فقال: أتصدق الذي باعها؟ قلت: لا،
فهو كذلك.

(1) في ص (ثلاث). وكذا في ز، وزاد في هامشه كلمة (مائة).
(2) في ص (يعتد).
(3) في ص (يعتده).
32

6875 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: الماشية يصدقها
الرجل يمكث أحد عشر شهرا ثم يبيعها، قال: الصدقة على المبتاع.
6876 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
6877 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل أتاه المصدق وقد بلغت
ماشيته تسعة وثلاثين شاة، يعدها عدا، حتى إذا جاوز ولدت شاة منها،
وقد ولى المصدق، قال: يقولون: لا صدقة فيها، قال معمر: وأنا
أقول: إنه (1) إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن، أقول: إذا
كانت مائة وتسعة عشر (2) شاة يعدها المصدق، فأخذ منها شاة، فقد
صدق الان أصلها، فإن ولى فولدت منها شاة، فلا صدقة فيها
حتى يحول الحول، قال: وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى
فيها المصدق فولدت أن تؤخذ صدقتها.
باب الخيل
6878 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن
دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (3).
6879 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عاصم بن ضمرة

(1) في ص وز (انله). فهو إما (له) أو (إنه).
(2) كذا في ص وز.
(3) أخرجه الشيخان وت 2: 7. ومالك في الموطأ 1: 263.
33

عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي! أما علمت أني قد
عفوت عن صدقة الخيل والرقيق (1).
6880 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي إسحاق
عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تجاوزت لكم عن
صدقة الخيل.
6881 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق [عن عاصم] (2)
ابن ضمرة عن علي أنه قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق.
6882 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن
إسماعيل عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، قال عبد الرزاق: فحدثت
به محمد بن راشد قال: فأخبرني أنه سمع مكحولا يحدث به عن
عراك عن أبي هريرة.
6883 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من الخيل شئ.
6884 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: ليس
في الخيل السائمة زكاة.
6885 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أن

(1) أخرجه (ت) من طريق أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم 2: 3 وأخرجه
(د) أيضا. وتقدم عند المصنف.
(2) سقط من ص. فأضفته ثم وجدته في ز.
34

في الخيل أو في شئ من الدواب صدقة؟ قال: لا أعلمه.
6886 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: ليس [في] شئ من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة، إلا
الغنم والإبل والبقر.
6887 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: أتى أهل
الشام عمر فقالوا: إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة، فقال:
ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي، ثم استشار الناس فقال علي:
أما إذا طابت أنفسهم فحسن، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك (1)،
فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم، ومن الرقيق عشرة دراهم، عشرة دراهم
في كل سنة، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر،
ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر (2)، قال معمر: وسمعت عن أبي
إسحاق يقول: فلما كان معاوية، حسب ذلك، فإذا الذي يعطيهم أكثر
من الذي يأخذ منهم، فتركهم، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم، قال:
ما الجريب؟ (3) قال: ذهب طعام.
6888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي الحسين (4)
أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن

(1) أخرجه (هق) مختصرا من طريق ابن مهدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن
حارثة بن مضرب 4: 118.
(2) أخرجه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مختصرا 1: 263 وحديث
أبي إسحاق أتم.
(3) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة (قا).
(4) في ص (أبي الحسن). ثم وجدت في (ز) كما أثبت.
35

يزيد أخبره أنه (1) كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل (2)
قال ابن أبي حسين (3): وقال ابن شهاب: لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن
صدقة الخيل.
6889 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو، أن يحيى
ابن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية
أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص،
فندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب
إلى يعلى: أن الحق بي، فأتاه فأخبره الخبر، فقال عمر: إن الخيل
لتبلغ هذا عندكم؟ فقال: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا، قال عمر:
فنأخذ من أربعين شاة [شاة] (4) ولا نأخذ من الخيل شيئا؟ خذ
من كل فرس دينارا. قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا (5).
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
6890 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان
يكره بيع صدقة الحيوان قبل أن تقبض (6) وكان لا يرى بالطعام
بأسا.

(1) كلمة (إذا) هنا في ص مزيدة خطأ.
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 26.
(3) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي.
(4) زدته من عند (هق).
(5) أخرجه (هق) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج 4: 119.
(6) أخرجه (ش) من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس 4: 46.
36

6891 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: اما بيع الطعام فلا
بأس، وأما الماشية فتكره، وليس بربا.
6892 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تشتري صدقتك
حتى تقبض منك.
6893 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه قال لعثمان بن محمد بن أبي سويد: ما أظنه يحل لكم أن
تبيعوا الصدقة حتى تعتقلوها، فقال عثمان لطاووس: زعم هذا - إبراهيم -
أنه لا يحل لنا أن نبيع الصدقة حتى تعتقل، فقال طاووس: ورب
هذا البيت وهو في ظله، ما يحل لكم أن تبيعوها قبل أن تعتقل،
ولا بعد ما تعتقل (1)، ما كلفتم ذلك، فإن كان لا بد لكم فاعقلوها
وسموا (2).
6894 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم، قال: فإن فعلت بعد ما تقبض
منك فلا بأس (3)، وأحب إلي أن لا تفعل.
6895 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن طاووس:
أبيع الصدقة قبل أن تعتقل؟ قال: لا، قلت: تجعل المبتاع بالخيار،
قال: سمعنا أن لا تبتاع حتى تعتقل.

(1) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن شيخ عن طاووس 4: 150.
(2) أمر من الوسم. وقد روى (ش) عن مكحول قال: لا تشتري الصدقة حتى
توسم وتعقل 4: 46. وقد روى مرفوعا أيضا مرسلا.
(3) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج إلى هنا 4: 45.
37

6896 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك
ولا تبتعها منه، ووله منها ما تولى، والله إنهم ليقولون: نتركها لك،
فأقول: لا، فيقولون (1): ابتعها، فنقول: لا، إنما هي لله (2).
6897 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن
جبير قال: سألت ابن عمر، قال: قلت: فريضة إبل أحسبها (3)
على الساعي وأعقلها أشتريها؟ قال: لا بارك الله فيها لا تشتري (4)
طهرة مالك (5).
6898 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج (6).
6899 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع الصدقة حتى تعقل
وتوسم (7).
6900 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن جهضم بن

(1) في ص (فيقول).
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 45.
(3) كذا في ز. وفي ص (أحسنها) خطأ.
(4) كذا في ص وز.
(5) أخرجه (ش) مقتصرا على قول ابن عمر فقط 4: 45 عن وكيع بهذا الاسناد.
(6) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج.
(7) في ش (أو توسم). أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج.
38

عبد الله (1) عن محمد بن زيد (2) عن شهر بن حوشب قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقات حتى تقبض (3).
باب إذا لم يوجد السن
6901 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو إسحاق
الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:
في خمس من الإبل شاة، فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم
صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم.
6902 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن ضمرة عن علي قال: إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن
رد عليهم عشرة دراهم (4)، أو شاتين [وإذا أخذ سنا دون سن ردوا
عليه عشرة دراهم] (5)، وإذا أخذ مكان ابنة لبون ابن لبون فعشرة
دراهم أو شاتين.
6903 - عبد الرزاق عن معمر، والثوري عن منصور عن إبراهيم

(1) هذا وشيخه وشيخ شيخه ثلاثتهم من رجال التهذيب.
(2) كذا في ص وز. وفي ش و ت وابن ماجة (جهضم بن عبد الله عن محمد بن
إبراهيم. (هو الباهلي) عن محمد بن زيد) قال ابن حجر: يحتمل أن يكون ابن أبي القموص.
(3) هكذا في (ص) عن شهر بن حوشب مرسلا، وقد رواه (ش) وغيره عن
شهر عن أبي سعيد 4: 46. إلا أنه قال بعضهم (عن شراء الصدقات) وبعضهم (عن
شراء المغانم
).
(4) أخرجه ش من طريق الثوري عن أبي إسحاق 4: 63.
(5) العبارة المحجوزة سقطت من ص واستدركتها من ز.
39

قال: إذا وجد المصدق سنا فوق سن أو دون سن ردوا عليه مكان (1)
فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين (2)، قال الثوري: وليس
هذا إلا في الإبل، فإذا كانت للتجارة قومت دراهم.
6904 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قال عمر بن الخطاب: فإذا (3) لم يوجد السن التي دونها أخذت التي
فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم (4).
6905 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ
من رجل لا (5) يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله
أو قيمة عدل.
6906 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن طاووس:
أخبرت أنك تقول: قال أبو عبد الرحمن: إذا لم يجد السن فقيمتها.
قال: ما قلته قط، قال: قلت: فيعطى (6) ما شاء. قال: لعلي أن أكون
قلته، وما سمعت منه فيه شيئا.

(1) في ص وز (كان).
(2) أخرجه ش من طريق الأعمش عن إبراهيم ولفظه أتم وأوضح 4: 63.
(3) في ز (فإن).
(4) كذا في ص. وقد أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن خلاد
عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه. وظني أنه سقط من ش (عن عمر) فقال:
(عشرون درهما) 4: 63.
(5) في ز (لم).
(6) في ز (فقلت: أيعطى).
40

باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه
6907 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن
الحسن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، فوجد على رجل بنت مخاض،
فقال الرجل: لا أعطي في أول صدقة أخذت مني ناقة لا ظهر فيها،
ولا بطن - أو قال ضرع - ولكن أخترها ناقة، قال: فذكر (1) ذلك
المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه الذي عليه من الحق،
فإن تطوع بشئ فاقبله منه (2) قال هشيم: وأخبرني الحجاج عن
عطاء نحو هذا إلا أنه قال (3) النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه الذي عليه من الحق
فإن تطوع بشئ فاقبله منه.
6908 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى
رجل ممن قد أسلم، فأراد أن يأخذ منه السن التي (4) تؤخذ منه
في الصدقة، فقال له: لا تدعن سنا (5) خيرا من سن تأخذ، فإنه (6) لم
يقم فيها مصدق (7) لله قبلك.

(1) في ص (فذكرت).
(2) أخرج (هق) نحو هذا الحديث عن أبي بن كعب 4: 96.
(3) كذا في ص. وفيه غموض. اللهم إلا أن يكون صوابه (إلا أنه لم يقل: قال
لنبي) الخ...
(4) في ص (الذي).
(5) في ص (لا تدعن شئ خير). وفي ز (تدعن سنا خير).
(6) في ص (فإن).
(7) في ص (مصدقا) والصواب ما أثبت.
41

باب يصدق الناس على مياههم
6909 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمال النبي
صلى الله عليه وسلم كانوا يصدقون الناس على مياههم وبأفنيتهم (1).
6910 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي ابن طاووس:
قال أبو عبد الرحمن: يؤتون حيث كانوا.
6911 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن
أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله: ادعو الناس بأموالهم
إلى أرفق المجامع بهم، وأقرب بها إلى مصالحهم، ولا تحبس الناس
أولهم على آخرهم، فإن الدجن للماشية عليها شديد لها مهلك، ولا
تسقها مساقا يبعد بها الكلأ ووردها (2).
باب تتابع صدقتين
6912 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان الناس
لا يؤخرون صدقتهم في جدب، ولا خصب، ولا عجف، ولا سمن،
حتى كان معاوية فأخرها عليهم، وضمنها إياهم (3).

(1) أخرج د من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ
صدقات المسلمين عند مياههم، أو عند أفنيتهم، وروى نحو (هق) من حديث عائشة.
(2) تقدم في رقم 6822. وهناك (ورد ها) بدل (وبردها). وهنا في ص (وبردها).
(3) أخرج (هق) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر لم يكونا
يأخذان الصدقة مثناة، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لان أخذها
في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. وفي رواية أخرى: ولا يضمنونها أهلها، ولا
يؤخرون أخذها عن كل عام 4: 110. وأخرج (ش) نحوه عن ابن أبي ذئب موقوفا
عليه 4: 62.
42

6913 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لي ابن طاووس:
كنت قائلا: اتقوا الله فإن عليكم صدقتين، فإن أعطوني واحدة
أخذتها، أو اثنتين أخذت.
6914 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول
عن طاووس أنه قال: إن تداركت (1) الصدقتان فلا تؤخذ إلا الأولى
كالجزية (2).
باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها
6915 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن عمر بن الخطاب قال: لان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من
منع صدقته، فقال: أنا أضعها موضعها أيقاتل؟ أحب إلي من حمر
النعم، قال: وكان أبو بكر يرى أن يقاتل.
6916 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة بن مسعود قال: لما تهيأ أبو بكر - أو قال: لما تيسر أبو بكر -
لقتال أهل الردة، قال له: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر؟ وقد قال

(1) أي تتابعت.
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج. ولفظه: فلا تؤخذ الأولى
كالجزية 4: 62.
43

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على
الله، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن
الزكاة حق [المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه (1)]، فقال عمر: والله ما هو الا أن رأيت أن الله قد
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق (2).
6917 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أترخص
في أن أضع صدقة مالي في مواضعها، أو إلى الامراء لا بد؟
قال: سمعت ابن عباس يقول: إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط
منها أحدا شيئا تقوله (3) أنت فلا بأس، سمعته منه غير مرة يأثره
عن ابن عباس قال: وقال لي عطاء: وكان ابن عمر يقول: ادفعوا
الزكاة إلى الامراء (4) قال: فقال له [رجل وهو يراده: إنهم لا يضعونها
مواضعها، قال: وإن.
6918 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال] (5): حدثت حديثا رفع إلى
عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس في الصدقة
فأتي (6) فقيل: يا رسول الله هذا أبو جهم (7)، وخالد بن الوليد، وعباس

(1) كذا في ز، وفي ص (فان الزكاة حق عليه عناقا) وفيه تحريف واسقاط،
وفي هامش ز (عناقا) بدل (عقالا).
(2) أخرجاه من حديث الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة.
(3) كذا في ص. ولعل الصواب (تعوله).
(4) روى ذلك عنه من غير وجه. راجع (ش) 4: 29. و (هق) 4: 115.
(5) سقط من ص واستدركته من ز.
(6) في ص (ما بي).
(7) كذا في ص وز. وفي الصحيحين (ابن جميل).
44

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد منعوا الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم منا (1) إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد بن
الوليد فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما عباس عم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها (2).
6919 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن نعيم أن
ابن مطيع قال: لا أدفع صدقة أموالي إلى ابن الزبير يعلفها خيله،
ويطعمها عبيده، فأرسل إليه ابن عمر أنك لم تصب ولم تؤدها،
وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك، أدها إليهم فإنك لم تؤمر أن
تدفعها إلا إليهم، بر أو أثم (3).
6920 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
لو كانت الصدقة توضع مواضعها، أضعها أنا في مواضعها، أم أدفعها
إلى الولاة؟ فقال ولم يشكل (4): ليس ذلك لك إذا كانوا
يضعونها في مواضعها، قلت أنا حينئذ: إنما قال ذلك ابن عباس
من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها؟ قال: نعم، وقال في زكاة
الفطر مثل ذلك، وكل صدقة ماشية أو حرث قال: وليجزين عنك أن
تدفعها إليهم، فتجب لك الاجر، ويتولوا هم ما تولوا.
6921 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن

(1) كذا في ص وز (منا أبو جهم) مضروبا على (أبو جهم). وفي الصحيحين
(ما ينقم ابن جميل إلا).
(2) أخرجه الشيخان من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
(3) في ص (برا وأتم).
(4) كذا في ص وز، وفي الهامش (لم يشكا).
45

ميسرة أنه قال لطاووس: لنا أرضون، أفنضع صدقتها في مواضعها
أو ندفعها إليهم؟ فقال: إن استطعت إن تأخذ بأيديهم فافعل،
وقال ابن المسيب: إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن (1) ذلك
سلطانك فيها، فيما لابد منه من الأعطية والثغور فلا بأس، وإلا فلا.
6922 - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي
سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده
فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون،
وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا أدها إليهم (2).
6923 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال: لا يدفع إليهم إذا لم يضعوها مواضعها.
6924 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى ابن
عمر فقال: إن لي مالا (3) أفأزكيه؟ فقال ابن عمر: خسى الابعد،
قالوا: إنه يقول: إن عندي مالا فأين أضع زكاته؟ قال: أفلا يقو
هكذا، جاءني جثوة من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب،
أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم، قال معمر:
فذكرت ذلك لحماد، فأنكر أن يكون ابن عمر قاله (4).

(1) الظاهر (يوهن). وفي ز من غير إعجام.
(2) أخرجه (ش) عن بشر بن المفضل عن سهيل 4: 28.
(3) في ص (مال).
(4) لا معنى لانكاره فقد روى (ش) من طريق الأعرج عن ابن عمر: ادفعها إليهم
وإن أكلوا بها لحوم الكلاب 4: 28.
46

6925 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
جاء ابن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله، فقال: ادفعها إلى السلطان،
قال: إن أمراءنا الدهاقين، قال: وما الدهاقين؟ قال: من المشركين،
قال: فلا تدفعها إلى المشركين.
6926 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أين سيرين قال:
دفعت الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر لها (1)،
وفي عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان كذلك، ثم اختلف فيها أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم (2).
6927 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني ميمون
ابن مهران قال: دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال: حسبت
أنه قال: ابن المسيب، فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الامراء؟ فقال:
نعم، قال: قلت: وإن اشتروا به الفهود والبيزان (3)؟ قال: نعم،
فقلت للشيخ حين خرجنا: تقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا. فقلت أنا
لميمون بن مهران: أتقول ما قال ابن عمر؟ قال: لا.
6928 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني أبان قال:
دخلت على الحسن وهو متوار (4) زمان الحجاج في بيت أبي خليفة

(1) في ش (ومن أمر به).
(2) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين مختصرا 4: 28.
(3) الفهود: جمع فهد. وهو الحيوان المعروف. والبيزان: جمع باز نوع معروف
من الصقور.
(4) في ص (متواري).
47

فقال له رجل: سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الامراء؟ فقال ابن عمر:
ضعها في الفقراء والمساكين، قال: فقال لي الحسن: ألم أقل لك:
إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال: ضعها في الفقراء والمساكين.
6929 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: ما سألت الحسن
عن شئ قط ما سألته عنها، قال: فيقول لي مرة: أدها إليهم، ويقول
لي مرة: لا تؤدها إليهم.
6930 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس
عن أبيه ما أخذوا منك فأحتسب به (1).
6931 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول سمعته يقول:
لا تدفعها إليهم، يعني الامراء.
6932 - عبد الرزاق عن الثوري قال: كان ابن عباس، وابن
المسيب، والحسن بن أبي الحسن، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن
علي أبو جعفر، وحماد بن [أبي] سليمان يقولون (2): لا تؤدوا (3)
الزكاة إلى من يجور فيها، قال سفيان: وكان الحسن، وإبراهيم بن
علي، وحماد يقولون: ما أخذ منك زكاته فأحتسب به، وهو قول
الثوري، يقول: إن أكرهوك وهو (4) يجزئ عنك، ولا تدفعها إليهم،
قال عبد الرزاق: وسمعت معمرا يقول: ما أخذوا منك أجزأ عنك،

(1) لكن أخرج (ش) عنه: لا تحتسب ما أخذ منك العاشر 4: 34.
(2) في ص (يقولان).
(3) في ز (لا تؤدي).
(4) كذا في ص والظاهر (فهو).
48

وما خفى عنهم فضعها في مواضعها.
6933 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت مولى لانس يقال له
عبد العزيز (1) قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أخذوا منك أجزأ
عنك (2)، قال: وبلغني عن ابن المسيب مثل ذلك.
6934 - عبد الرزاق عن ابن المبارك - وهو أبو عبد الرحمن الخراساني -
عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن
ابن البيلماني، أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر: من أدى الزكاة إلى
غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا جميعا، ومن صام
شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع (3).
6935 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي هاشم (4) أن
الحسن وإبراهيم قالا: ما أخذوا منك فأحتسب به، وما خفي لك
فضعه في مواضعه (5) وهو قول معمر والثوري.
باب ضمان الزكاة
6936 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجل بعث
بزكاته مع رجل يدفعها إلى السلطان، فهلكت في الطريق، أتجزئ عنه؟

(1) هو ابن صهيب.
(2) أخرجه (ش) عن ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب 4: 34.
(3) أخرج (ش) الشطر الأول منه عن كثير بن هشام عن هشام ولفظه (إلى غير
ولاتها) 4: 29.
(4) هو الرماني يحيى بن دينار.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري مختصرا 4: 34.
49

قال: فضحك، وقال: ما أنتم يا أهل البصرة! إلا قطعة من أهل
الشام، سكنتم بين أهل العراق، ولا تجزئ عنه وإن بلغت أيضا، هي
بمنزلة الدين، قال: قلت له: فابن عمر قال: ادفعوا إليهم وإن
تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم، فقال: معاذ الله أن يقول ابن
عمر ذلك.
6937 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا بعث بزكاة
ماله فهلكت أجزأ عنه، قال معمر: قال حماد: لا تجزئ عنه، وإن
بلغت (1).
6938 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن حسان عن
الحسن قال: إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها، هي بمنزلة
الدين، قال الثوري: وقاله حماد، قال سفيان: وقول آخر أحب إلي:
أنه لا ضمان فيها ما لم يعز لها، أو يقبلها في شئ.
باب لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم
6939 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم (2).
6940 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني محمد بن زياد أنه
سمع أبا هريرة يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم تمرا من

(1) قول حماد أخرجه (ش) عن معتمر عن معمر عنه 4: 44.
(2) تقدم من حديث بهز بن حكيم.
50

الصدقة، والحسن بن علي في حجره، فلما فرغ حمله النبي صلى الله عليه وسلم على
عاتقه، فسال لعابه على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فإذا
تمرة في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فانتزعها منه، ثم قال له: أما علمت
أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم (1).
6941 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصري
عن ابن عباس (2) قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا أقول: نهاكم - أن
ننزى حمارا على فرس، وأمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة (3).
6942 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال:
حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قال: وأتيتها بصدقة كان أمر بها
فقالت: أحذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني
أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ميمون أو يا مهران! إنا أهل بيت
نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل الصدقة (4).

(1) أخرجه (ش) مختصرا 4: 60.
(2) كذا في ص وز. عن أبي جهضم سالم البصري عن ابن عباس. وقد رواه الترمذي
من طريق ابن علية فقال: حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن
عباس عن ابن عباس، قال الترمذي: ورواه الثوري عن أبي جهضم هذا فقال: عن عبيد الله بن
عبد الله بن عباس عن ابن عباس 3: 31 و 32. فههنا أمران يجب التنبيه عليهما، أحدهما
قوله (عن أبي جضهم سالم) والصواب (ابن سالم) فلعل كلمة (ابن) سقطت من صو وز. والثاني
سقوط راو من البين. وهو عبيد الله (أو عبد الله) ولا أدري أسقطه الناسخ أو الدبري
راوي الكتاب، أو غيرهما.
(3) أخرجه النسائي، والترمذي، والطحاوي.
(4) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير كما في الزوائد 3: 90. وأخرجه (ش)
عن وكيع عن الثوري بشئ من الاختصار 4: 60.
51

6943 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد (1) بن حيان التيمي
قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: قيل له: من آل محمد صلى الله عليه وسلم،
قال: من تحرم [عليهم] (2) الصدقة، قيل: (3) من هم؟ قال: آل علي؟
وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس (4).
6944 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لادخل بيتي وأجد التمرة
ملقاة على فراشي، فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها (5).
6945 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت عن شهر بن
حوشب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع وبرة من الأرض بين إصبعيه فقال: إن
الصدقة لا تحل لي، ولا لاحد من أهل بيتي، ولا مثل هذه الوبرة.
6946 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن سعيد
قال: سمعت أن (6) عمر بن عبد العزيز أرسل إلى عبد الله بن
الفضل قال: ولقد قال لي رجل - وحدثته بهذا - بل إلى علي بن الحسين
فقال: إني قد أردت أن أستعلمك عن سعاية كذا وكذا، فقال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لبني هاشم، وبني عبد

(1) في ص وز (زيد). وفي ش (يزيد). وقيل: إن الثوري لم يدرك يزيد بن
حيان.
(2) ظني أنه سقط من ص، وفي ش (من حرم الصدقة). فيحتمل أن تكون
الكلمة (من يحرم الصدقة). وفي ز (من يحرم الصدقة).
(3) في ص (قال). وفي ز (قيل).
(4) أخرجه (ش) من طريق أبي حيان عن يزيد بن حيان.
(5) صحيح الاسناد.
(6) في ص (بن) خطأ. وفي ز (أن).
52

المطلب، قال: فمن أين عطاؤك ورزقك؟ فلم أرجع إليه شيئا، فأتيت
إلى ابن المسيب، فقال لي: ما قال لك؟ فأخبرته بخبره [و] بقوله (1):
فمن أين عطاؤك ورزقك؟ قال: فهلا قلت: ما كان العطاء والرزق
إلا في المسلمين حيث كنت وأصحابك، والصدقة لأهلها.
6947 - عبد الرزاق عن أبيه همان عن ميناء أنهم جاؤوا ابن مسعود
في زمن عثمان، فقالوا: أعطنا أعطياتنا، فقال: ما عندي لكم عطاء،
إنما عطاؤكم من فيئكم وجزيتكم، والصدقة لأهلها، قال: فلما
ترددوا إليه جاء بالمفاتيح إلى عثمان، فرمى بها، وقال: إني لست بخازن.
6948 - عبد الرزاق قال: قال رجل للثوري: الشرطي يستعان به
على شئ من الصدقة، قد يعطى منها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا،
إنما يعطي من الفئ والجزية، و (2) الصدقة لأهلها.
باب غلول الصدقة
6949 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن
طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عبادة بن الصامت ثم قال (3):
يا أبا الوليد! لا تأتين يوم القيامة ببكرة لها رغاء، وبقرة لها خوار،
وشاة لها يعار، قال عبادة: والذي بعثك بالحق لا أعمل على شئ أبدا (4).

(1) في ز (فأخبرته بقوله).
(2) هنا في ص. (لا) مزيدة خطأ أو تصحيف عن إنما. وكانت في ز أيضا فمحيت.
(3) في (ز) هنا زيادة (النبي صلى الله عليه وسلم).
(4) أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وفيه (ببعير)
بدل (بكرة) 3: 86. والحميدي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه 2: 397.
53

6950 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة
عن أبيه أن أبا حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو رجل من بني ساعدة -
حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الاتبية (1) أحد الأزد (2) وأنه جاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حاسبه قال: هذا لكم وهذه أهديت لي، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أمك وأبيك، فتأتيك هديتك إن كنت
صادقا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا، (3) فحمد الله ثم قال: إني استعملت أحدكم (4) على العمل مما ولاني (5) الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه
هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى ينظر أيهدى له
شئ أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له
رغاء (6)، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها يعار تيعر، ثم رفع يديه حتى
أني لا نظر إلى بياض إبطيه، ثم قال: هل بلغت؟، بصر عيني أبي
حميد وسمع أذنيه (7).
6951 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن

(1) قال ابن حجر: في رواية أبي ذر (للصحيح) بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة.
(2) في الصحيح (الأسد).
(3) في ص (في طبنا) وهو مصحف إما عما أثبتنا وإما عن (خطيبا). ثم وجدت
في ز ما أثبت.
(4) في ز (أستعمل الرجل).
(5) في ص (والاني).
(6) الرغاء بضم الراء: صوت الإبل. والخوار بضم الخاء: صوت البقر. واليعار
بضم أوله أو فتحه: صوت الشاة الشديد. والفعل يعرت تيعر.
(7) في ص (وسع). وراجع الفتح 12: 134. وترك الحيل منه.
54

أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الاتبية (1) رجلا من الأزد على
الصدقة، فلما حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم (2)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا في
بيت أبيك وأمك جلست، فتنظر أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم
خطيبا فقال: ما بال رجال نوليهم العمل مما ولأنا الله، ثم يأتي أحدهم
فيقول: هذا الذي لكم. وهذا أهدي لي، أفلا في بيت أبيه وأمه جلس،
فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يغل أحد منكم شيئا،
- أو قال من ذلك شيئا - إلا جاء به يوم القيامة (3) على رقبته، إن كان
بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها ولها خوار، وإن
كانت شاة جاء بها تيعر (4)، ثم رفع يديه فقال: هل بلغت؟ ثم رفع
يديه حتى بدت (5) له عفرة إبطه (6).
6952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد
الساعدي نحوه.
6953 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب (7) أو غيره - شك معمر -
عن ابن سيرين قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت أو سعد بن

(1) وقع في بعض الروايات (ابن اللتبية) فقيل: بفتح اللام والمثناة وكسر الموحدة.
وقيل: بضم اللام راجع الفتح 13: 133. ووقع في ز في الموضعين (الاتيبة).
(2) في (ز) هنا زيادة (وهذا الذي أهدى لي).
(3) في (ز) هنا زيادة (يحمله).
(4) في ز (جاءت به تنعر) خطأ وفي الهامش (بها ولها يعار).
(5) في ص (ثم يذب) خطأ.
(6) حديث أبي حميد هذا أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في الزكاة مختصرا.
وفي كتاب الأحكام تاما. راجع 13: 133 و 13: 151.
(7) في الأصل (أيوب عن معمر) مقلوبا خطأ. وفي ز على الصواب.
55

عبادة وقال: احذر أن تجئ يوم القيامة ببعير تحمله على ظهرك له رغاء
فقال: لا أجئ به ولا احنانه (1) فلم يعمل (2).
6954 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن
مسروق قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اليمن فقبض النبي صلى الله عليه وسلم
فجأة (3) واستخلف أبو بكر، قال: وبعث أبو بكر عمر على الموسم،
فجاء معاذ يوم عرفة ومعه وصفاء قد عزلهم، فلقيهم عمر فقال:
ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء لأبي بكر من الجزية، وهؤلاء أهدوا لي
هدية، فقال عمر: أطعني وسلمهم لأبي بكر، فإن سلمهم لك أخذتهم،
فقال معاذ: لا والله لا أفعل، لا أعمد إلى هدية أهديت لي فأعطيها
أبا بكر، فلما كان الغد لقي معاذ عمر، فقال: ما أراني إلا فاعلا الذي
قلت لي، إني رأيتني البارحة أتوا إلى (4) النار وأنت آخذ بحجزتي،
فأتى أبو بكر معاذا (5) فدفعه (6) إليه، فقال: هؤلاء أهدوا لي فخذهم
فأنت أحق بهم، قال: فسلمهم أبو بكر (7)، فأخذهم فانطلق بهم إلى

(1) كذا في الأصل، وفي الكنز (لا آخذه ولا أجئ به). وفي ز (ولا اختانه).
(2) أخرجه (الرامهرمزي) في الأمثال، وابن عساكر من حديث ابن عمر قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة. وأخرج ابن عساكر عن عبادة بن الصامت نحو هذا
الحديث. وفيه ذكر عبادة فقط. راجع الكنز 3: رقم 5164، و 5165، و 5166،
وحديث ابن عمر أخرجه البزار. وحديث عبادة أخرجه الطبراني أيضا كما في المجمع
3: 86، والحميدي.
(3) في الأصل (فجاه). والكلمة ساقطة في ز.
(4) كذا في ص. والصواب عندي (أتوا بي إلى). وفي ز (انوء إلى) خطأ.
(5) كذا في ص. والظاهر (فأتى معاذ أبا بكر). ثم وجدت في ز ما استظهرت.
(6) في ز (فدفعهم).
(7) كذا في ز أيضا.
56

منزله، فأقيمت الصلاة، فإذا هم في الصف خلفه، فلما صلى،
قال: أصليتم؟ قالوا: نعم، قال: لمن؟ قالوا: لله، قال: اذهبوا
فأنتم لله.
6955 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! من استعملنا منكم على عمل، فيكتمنا (1)
مخيطا فما فوقه فهو غل (2) يأتي به يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار
أسود، كأني أنظر إليه الان فقال: يا رسول الله! إقبل عني عملك
قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول الذي قلت آنفا، قال: وأنا
أقوله (3): من استعملنا منكم على عمل فليأت (4) بقليله وكثيره
فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى (5).
باب (وصل عليهم)
6956 - بعد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (وصل
عليهم إن صلاتك سكن لهم) (6) أبلغك من قول يقال عند أخذ
الصدقة؟ قال: لا.

(1) في ز (فكتمنا).
(2) كذا في ص وز. وفي مسندي أحمد والحميدي (غلول) وهو الصواب.
(3) كذا في بعض نسخ الحميدي أيضا وفي بعضها (وأنا أقول).
(4) كذا في مسند الحميدي. وفي ص (فليأتي) وفي ز (فليجئ).
(5) أخرجه أحمد من طريق غير واحد عن إسماعيل 4: 193. والحميدي عن
ابن عيينة عن إسماعيل 2: 396.
(6) سورة التوبة، الآية: 104.
57

6957 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال: أخبرني
عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب
الشجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم
صل عليهم، قال: فأتاه أبي بصدقة، فقال: اللهم صل على أبي أوفى (1).
باب احتلاب الماشية
6958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المدني عن نافع عن ابن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلبن أحدكم ماشية امرى بغير
إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامها
فإنما (2) تخزن لهم ضروع ماشيتهم (3) أطعماتهم، فلا يحلبن أحد
ماشية أحد إلا بإذنه (4).
6959 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع، وعن ابن جريج
عن موسى بن عقبة عن ابن عمر نحو هذا.
6960 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب عن (5) عمر
ابن الخطاب قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم يعني في السفر،
فإذا مررتم براعي إبل، أو راعي غنم فنادوه ثلاثا، فإن أجابكم أحد

(1) أخرجه الشيخان وعندهما (على آل أبي أوفى) وكذا في ز. ومراده ما هو مصرح به
هنا كما ذكره الحافظ، وكأنه لم يتذكر رواية المصنف هذه. أو في نسخته كما في الصحيحتين وز.
(2) في وز ص (فإنه). خطأ.
(3) في ص (ماشيتها) خطأ. وفي ز (مواشيهم).
(4) أخرجه الشيخان.
(5) كذا في ز، وفي ص (بن عمر) خطأ.
58

فاستسقوه، وإلا فانزلوا فاحلبوا واشربوا، ثم صروا (1)، قلت له:
ما صروا؟ قال: يصر ضرعها.
6961 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الإبل
نمر بها أنحلب؟ قال: لا، عسى (2) أن يكون أهلها إليها مضطرين.
باب أكل المال بغير حق
6962 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن
عمر (3) بن كثير عن عبيد (4) عن خولة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم
تذاكر هو وحمزة الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (5): الدنيا خضرة حلوة فمن أخذ
عقوها (6) بورك له، ورب متخوض (7) في مال الله ومال رسوله، له النار
يوم القيامة (8).
6963 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل

(1) أخرج (ت) من حديث سمرة مرفوعا وابن ماجة من حديث أبي سعيد مرفوعا
نحوه.
(2) في ص كأنه (يحبني). وفي ز مكان (انحلب) (اتحلب).
(3) في ص وز (عمرو) خطأ.
(4) هو عبيد سنوطا (أو سنوطي) كما في مسند الحميدي.
(5) في ز زيادة (إن).
(6) في ز (عفوها). والمعنى ما صفا وخلص.
(7) أي متسارع ومتصرف.
(8) أخرجه (ت) 3: 277. وأحمد.
59

عن تغريز الإبل قال: إن كان ذلك مباهاة ورياء فلا، وإن كان
يريدها أن يصلح فيه البيع فلا بأس، قال: قلت: ما تغريزها (1)؟ قال:
يضربها (2) ويطعنها بالعصا في خاصرتها (3).
باب صدقة العسل
6964 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس عن معاذ بن جبل قال: سألوه عما دون ثلاثين من البقر، وعن
العسل، قال: لم أومر فيها بشئ (4).
6965 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
قال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، فأردت أن آخذ من
العسل، قال: فقال لي المغيرة بن حكيم: ليس فيه شئ، فكتبت
فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال (5): صدق، وهو عدل رضى (6) وليس
فيه شئ.

(1) في ص (ما تغريز) وكأن الصواب (ما تغريز الإبل). ثم وجدت في (تغريزها) فاثبتها.
(2) في ز (يصر بها).
(3) قلت: وفي النهاية: غرز الغنم صاحبها إذا قطع حلبها وأراد أن تسمن.. ومنه حديث
عطاء: وسئل عن تغريز الإبل فقال: إن كان مباهاة فلا، وإن كان يريد أن تصلح للبيع
فنعم.
(4) خرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 4: 127 و (ش)
عن وكيع عن الثوري 4: 21.
(5) في ز (فقال).
(6) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري 4: 21.
60

6966 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: سألني
عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة؟ فقلت: ليس بأرضنا
عسل، ولكن سألت المغيرة بن حكيم عنه فقال: ليس فيه شئ،
قال عمر بن عبد العزيز: هو عدل مأمون، صدق (1).
6967 - عبد الرزاق قال: أخبرني صالح بن دينار أن عمر بن
عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من العسل صدقة
إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن
هلال بن سعد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم [بعسل] (2) فقال: ما هذه؟ فقال: هدية.
فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مرة أخرى، فقال: ما هذه؟ قال: صدقة،
فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برفعها (3)، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (4) عند ذلك
عشورا فيها، ولا نصف عشور، إلا أخذها (5)، فكتب بذلك عثمان
إلى عمر بن عبد العزيز فكتب: فأنتم أعلم، فكنا نأخذ ما أعطونا
من شئ، ولا نسأل عشورا ولا شيئا، ما أعطونا أخذنا (6).
6968 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتبت إلى إبراهيم
ابن ميسرة أسأله عن ذلك، فكتب إلي: جاءني كتابك في المتاجر
وقد قدم منهم رجلان بكتاب إلى عثمان بن محمد يزعمون، أنه

(1) أخرجه ش وفيه (عدل مصدق).
(2) استدركته من ز.
(3) في الإصابة: فأمر بأخذها ورفعها.
(4) كذا في ص وز. وفي الإصابة (ولم يذكر عند ذلك عشور ولا نصف عشور).
(5) كذا في ص وز. والصواب (إلا أنه أخذها) كما في الإصابة.
(6) نقله الحافظ في الإصابة من المصنف 3: 607.
61

من النبي صلى الله عليه وسلم دارس (1) قد أمر (2) عثمان فجدد لهم (3) في إحياء بعض
شعاب أهل تهامة، قال حسبت أنه قال لقيس أو سنبلة، وقد ذكر
- حسبت - أنه قدم صاحب لهم على النبي صلى الله عليه وسلم بسقاءين أحدهما صدقة،
وأحدهما هدية، فقبل الهدية، وأمر بالصدقة من يقبضها، وقد
ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة السعدي (3)
بالشام [فزعم عروة أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل] (4) فزعم
عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف
فخذ منه العشور.
6969 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان
قال: كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب
أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم - أو قال نحلا (5) لهم - فكتب
لهم عمر: إنما هو (6) ذباب غيث، ليس أحد أحق به من أحد،
فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم، فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة،
فكتب إليه عمر: أن احمه لهم وخذ منهم العشور (7).

(1) انظر هل دارس بمعنى بال؟
(2) في ز هنا (به).
(3) في ز (فجاد لهم).
(3) هو عروة بن محمد بن عطية من رجال التهذيب.
(4) سقط من ص واستدركته من ز. وعمر، هو ابن عبد العزيز كما في المحلى 5 / 232.
(5) في ز (نخلا) خطأ.
(6) في ص وز (هم) خطأ. وفي ز (إليه) بدل (لهم).
(7) أخرجه (ش) من طريق عمرو بن شعيب بلفظ آخر 4: 20. وأخرجه
(د) و (هق) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحو آخر. (هق) 4: 126
ووقع في طريق لأبي داود سفيان بن وهب. وفي آخر سفيان بن عبد الله، وهما صحابيان،
وابن عبد الله هو الذي كان عاملا لعمر على الطائف.
62

6970 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه
ناس من أهل اليمن، فسألوه واديا فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير
المؤمنين! إن فيه نحلا كثيرا، قال: فإن عليكم في كل عشرة أفراق
فرقا (1).
6971 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة العسل، [قال]
في كل عشرة أفراق فرق (2).
6972 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي
سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن
يؤخذ من أهل العسل العشور (3).
6973 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن
موسى أن أبا سيارة المتعي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي نحلا، قال: فأد
منه العشر، قال: فإن لي جبلا فاحمه لي، قال: فحماه له (4).

(1) أخرجه (ش) عن ابن المبارك عن عطاء مختصرا 4: 20. والفرق: مكيال يسع
ثلاثة آصع.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري.
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف. وحكى عن البخاري (عبد الله بن محرر متروك
الحديث) يعني بذلك تضعيف حديثه 4: 126.
(4) أخرجه الطيالسي، و (هق) من طريقه عن سعيد بن عبد العزيز 4: 126
و (ش) عن وكيع عن سعيد 4: 20 وابن ماجة. قال (ت) في علله الكبرى: هذا حديث
مرسل، سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من الصحابة، حكاه (هق) بعد ما قال: إنه أصح
ما روي في وجوب العشر في العسل.
63

باب العنبر
6974 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتب إلي إبراهيم بن
ميسرة أن قد ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن قد تذاكر هو وعروة بن
محمد السعدي بالشام العنبر، فزعم عروة: أنه قد كتب إلى
عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر، فزعم عروة أنه كتب إليه (1)
اكتب إلي كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ
منهم؟ ثم اكتب إلي قال (2): إنه قد ثبت عندي إنه كان ينزل
بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس، فزعم عروة أنه (3) كتب إليه إن
خذ الخمس، وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده (4).
6975 - عبد الرزاق عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمس
العنبر (5).
6976 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس قال: سأله، إبراهيم بن سعد (6) عن العنبر فقال: إن كان

(1) في ز هنا زيادة (إلي) خطأ، وسقط من ص (إليه اكتب) وفي ما سيأتي (رقم 6978). (سل من قبلك) وهو الأظهر.
(2) ظني أنه سقط بعد قوله (فكتب إليه). وفي ز كما في ص.
(3) في ص (أن).
(4) أخرجه (ش) مختصرا جدا 4: 21. وسيأتي عند المصنف مكررا، ولفظه
أوضح.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان عن ليث، وظني أنه سقط من ص وز
(عن الثوري) قبل قوله (عن ليث).
(6) في ص (سعيد) خطأ.
64

في العنبر شئ (1) ففيه الخمس (2).
6977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن أذينة (3) عن ابن عباس أنه قال: لا نرى في العنبر خمسا، يقول:
شئ دسره البحر (4).
6978 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة أن
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن سل (5) من قبلك
كيف كان أوائل الناس يأخذون من العنبر؟ فكتب إليه أنه قد ثبت
عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة، يؤخذ منه الخمس، فكتب إليه
عمر: أن خذ منه الخمس، وادفع ما فضل منه بعد الخمس إلى من
وجده.
6979 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عمر بن
عبد العزيز أخذ من العنبر الخمس (6).

(1) كذا في ش، وفي ص (شيئا).
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري 4: 21. وعن ابن عيينة عن ابن طاووس
أيضا.
(3) مصغرا، تابعي ثقة. قاله الحافظ.
(4) دسره: أي دفعه. والأثر أخرجه (ش) من طريق الثوري وابن عيينة عن
عمرو 4: 21. وأخرجه (هق) أيضا. وعلقه البخاري 3: 233.
(5) في ص (أرسل).
(6) لا زكاة في العنبر عند الجمهور إلا إذا كان للتجارة..
65

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه (1) وإعطاء زكاته
6980 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء أفي مال
اليتيم الصامت صدقة؟ فعجب، وقال: ماله لا يكون عليه صدقة،
قال: نعم، على مال اليتيم الصامت، والحرث، والماشية، وغير
ذلك من ماله.
6981 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم، قال جابر:
يعطى زكاته (2).
6982 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك (3)
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في مال اليتيم لا تذهبه الزكاة (4).
6983 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت (عائشة) (5)
تبضع (6) بأموالها في البحر، وإنها لتزكيها.

(1) الالتماس فيه والابتغاء فيه بمعنى. وحاصله أنه يتجر فيه أو يعمل عملا
ينمو به المال.
(2) أخرجه (ش (من طريق أشعث عن أبي الزبير 4: 25.
(3) كذا في المحلى من طريق المصنف. وفي (هق) من طريق عبد المجيد عن ابن
جريج عن يوسف بن ماهك. وفي ص (قال: قال ماهك) خطأ.
(4) أخرجه (هق) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 4: 107.
(5) الإضافة من عندي، ثم وجدت في ز ما أضفت، وقد رواه (ش) عن علي بن
مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم، ولفظه: قال: كنا أيتاما في حجر عائشة، فكانت
تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر 4: 25.
(6) الابضاع: أن يدفع لاحد مالا للتجارة، ويشترط الربح كله لرب المال.
66

6984 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد
قال: كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم دفعته
مقارضة (1) فبورك لنا فيه.
6985 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وعبد الرحمن بن القاسم
ومسلم بن كثير، كلهم عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة، فكانت
تزكيه، ونحن يتامى (2).
6986 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عبيد الله (3) بن أبي رافع قال: باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا، فلما
أردنا قبض مالنا نقصت، فقال: إني كنت أزكيه، وكنا يتامى
في حجره (4).
6987 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب
كان يزكي مال يتيم، فقال لعثمان بن أبي العاص: إن عندي مالا ليتيم
قد أسرعت فيه (5) الزكاة، فهل عندكم تجار أدفعه إليهم؟ قال:

(1) المقارضة والقراض: المضاربة.
(2) أخرج نحوه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، ومن طريق مالك (هق)
4: 108.
(3) في ص (عبد الله). والصواب عندي (عبيد الله بن أبي رافع) ثم وجدت في
المحلى كما صوبت، وفي ز كما في ص.
(4) أخرجه (هق) من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حبيب عن بعض ولد أبي
رافع. ومن طريق أشعث عن حبيب عن صلت المكي عن أبي رافع 4: 107 ثم قال:
والصواب عن ابن أبي رافع.
(5) كذا في ص وز، من الاسراع.
67

فدفع إليه (1) عشرة آلاف، فانطلق بها، وكان له غلاما، فلما كان
من الحول وفد على عمر، فقال له عمر: ما فعل مال اليتيم؟
قال: قد جئتك به، قال: هل كان فيه ربح؟ قال: نعم، بلغ مائة
ألف، قال: وكيف صنعت؟ قال: دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة
اليتيم منك، فقال عمر: ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا
أن لا يطعمنا خبيثا منك، أردد رأس مالنا، ولا حاجة لنا في ربحك.
6988 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية
وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب قال لعثمان
ابن أبي العاص: إن عندنا أموال يتامى، قد خشينا أن يأتي عليها
الصدقة، فخذها فاعمل بها، فخرج، فربح بها ثمانين ألفا، قال: [فقال
عمر (2)]: كانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون (3): هذه لأمير
المؤمنين، ردوا إلينا رؤوس أموالنا (4).
6989 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن
رفيع عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى،
وأعطوا صدقتها.
6990 - عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن

(1) ظني أنه سقط شئ من النص قبل قوله: فدفع إليه. وراجع (هق) 4: 107.
(2) استدركته من ز.
(3) في ص (فيقولوا). وفي ز (فيقولون).
(4) أخرجه (هق) مختصرا من حديث شعبة عن حميد بن هلال 4: 107 وقال:
رواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار، وابن سيرين مرسلا.
68

الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة (1).
6991 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي
مال اليتيم.
6992 - عبد الرزاق عن عبد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يزكي مال اليتيم (3).
6993 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر
قال: ابتغوا لليتامى في أموالهم.
6994 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة
مال اليتيم: ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة (4).
6995 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
سألته عن مال اليتيم، فقال: عندي مال لابن أخي فما أزكيه (5).
6996 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، ومنصور
عن إبراهيم قال: ليس على مال اليتيم زكاة (6).
6997 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن

(1) أخرج ش نحوه من حديث الزهري عن عمر مرسلا 4: 25. وأخرج (هق)
من حديث ابن المسيب عن عمر نحوه وهو أيضا مرسل 4: 107.
(2) في ز (عبيد الله).
(3) أخرجه (ش) من طريق الليث. و (هق) من طريق أيوب كلاهما عن نافع.
(4) أخرج (ش) نحوه مختصرا من حديث هشام عن الحسن 4: 25.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري 4: 25.
(6) أخرجهما (ش) أعني أثرى الشعبي وإبراهيم.
69

مسعود قال: سئل عن أموال اليتامى، فقال: إذا بلغوا فأعلموهم
ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا (1) زكوه وإن شاءوا تركوه (2).
6998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها ليحرزها من الهلاك، وهو يؤدي
زكاتها من أموالهم.
6999 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله، إلا أنه قال: ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم (3).
باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه
7000 - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن مال اليتيم
كيف يصنع؟ قال: كل ذلك كان يفعل، منهم من كان يستسلفه
فيحرزه (4) من الهلاك، ومنهم من كال يقول: إنما هي وديعة
فلا أتركها حتى أؤديها إلى صاحبها، ومنهم من كان يأخذها مقارضة،
وكل ذلك إلى النية (5).

(1) في ص (فإن شاء زكوه وإن شاء تركوه). وفي ز كما أثبت.
(2) أخرجه (ش) من طريق ابن إدريس عن ليث 4: 25. و (هق) من طريق
عبد الله بن بشر عن ليث 4: 108.
(3) لكن روى (ش) عن ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب قال:
كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته 4: 250.
(5) في ص (إلى إليه). وفي ز ما أثبت.
70

7001 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة
عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى، فيستسلف
أموالهم، يحرزها من الهلاك، يخرج زكاتها كل عام من أموالهم.
باب صدقة العبد والمكاتب
7002 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا صدقة
على عبد، ولا أمة، ولا على مكاتب، قال: بلغنا أنه كان لا يلحق العبد (1)
في ديوان، ولا يؤخذ منه زكاة.
7003 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أبي هاشم (2) عن
عطاء بن أبي رباح قال: ليس على دين زكاة، ولا على مملوك زكاة،
ولا على المكاتب زكاة، ولا على الذي يبتاع بدين زكاة.
7004 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقة في مال العبد، ولا المكاتب حتى
يعتقا (3).
7005 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا صدقة على
عبد في ماله، ولا على سيد في مال عبده، قال معمر: وكتب عمر

(1) في ز (أنه لا يلحق عبد).
(2) كذا في ص. والصواب عندي (أبو هشام). وهو المغيرة بن مقسم، يروي عنه
الثوري. ويحتمل أن يكون هو المغيرة بن زياد البجلي يكنى أبا هشام، وقيل: أبا هاشم. يروي
عن عطاء. وكلاهما من رجال التهذيب.
(3) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 30.
71

ابن عبد العزيز في المكاتب: لا يؤخذ منه صدقة (1).
7006 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ليس على العبد
في ماله صدقة (2).
7007 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
خالد الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صدقة مال العبد، فقال:
أليس مسلما؟ فقلت: بلى، قال: فإن عليه في كل مائتي درهم
خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك (3).
7008 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير (4)
أن طاووسا كان يقول: في مال العبد زكاة.
7009 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس في مال المكاتب زكاة (5).
7010 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن ميمون بن
مهران عن أبيه قال: مرت أمي ببقر لها على مسروق وهي مكاتبة،
فلم يأخذ منها شيئا، قال: وكان على السلسلة (6).

(1) أخرجه (ش) عن عباد بن عوام عن حجاج عن الحكم عن عمر بن عبد العزيز
4: 30.
(2) أخرج (ش) نحوه من حديث قتادة عن ابن المسيب 4: 31.
(3) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين 4: 31.
(4) هو عندي هشام بن حجير المكي من رجال التهذيب.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن العمري. وهو عبد الله بن عمر 4: 30.
(6) أخرجه (ش) عن عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن جده 4: 30
والظن أن قوله (عن جده) سقط من ص. وفي هامش ز (أمه) مكان (أبيه).
72

7011 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جهم (1) عن سعيد بن
جبير قال: سألته وأنا مكاتب أعلي زكاة؟ قال: لا (2).
7012 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: راجعت عطاء في مال
عبدي، فقلت (3): إنه موضوع عندي، علمت أنه ناض، ليس
عليه دين لاحد، ولا يتجر في شئ، ولا يلابس الناس، قال:
قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد؟ قال: ولا زكاة فيه (4)، قال:
يقال: لا يلحق عبد في ديوان، ولا يؤخذ منه زكاة، قلت: زكاة
المال؟ قال: نعم.
باب لا صدقة للعبد
7013 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا صدقة
للعبد في مال نفسه إلا بإذن سيده.
7014 - [عبد الرزاق عن ابن جريج] (5) أخبرني داود بن أبي
عاصم أنه سمع ابن المسيب يقول: لا صدقة لعبد بغير إذن سيده (6).
7015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث
إن عبد الله بن عمر يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله

(1) هو صبيح (ككريم) أو جهم. ذكره ابن أبي حاتم، ثقة.
(2) أخرجه (ش) عن عبد الرحيم عن صبيح أبي الجهم مولى بني عبس بلفظ
آخر 4: 30.
(3) في ص (فقال) والصواب عندي (فقلت). ثم وجدته في ز فأثبته.
(4) كذا في ص وز. ولعل الصواب (قال: قد علمت أنه ليس عليه شئ لاحد؟
قلت: نعم، قال: لا زكاة فيه).
(5) سقط من هنا في (ص) واستدركته من (ز). وأثبته الناسخ في آخر الحديث
بعد قوله: بغير إذن سيده.
(6) أخرج (ش) معناه من حديث عبيد بن سليمان عن ابن المسيب 4: 33.
73

أحدا شيئا، ولا يعتق، ولا يتصدق منه بشئ، إلا بإذن سيده،
ولكنه يأكل بالمعروف، ويكتسي هو وولده وامرأته.
7016 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول:
لا يحل للعبد من مال سيده شئ إلا أن يأكل، أو يكتسي، أو ينفق
بالمعروف.
7017 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقة للعبد بغير إذن سيده.
7018 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي
الهذيل قال: كنت عند عبد الله بن عباس، فجاء رجل فقال: إني مملوك
فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه؟ قال: لا. قال: فإن
خفت أن يموت من العطش؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك (1) ثم استأذن
أهلك فيا سقيته.
7019 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة قال: سألت عامرا الشعبي عن المملوك هل له صدقة؟ فقال: لا،
ولا تجوز له (2) شهادة (3).
7020 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يتصدق العبد
بالشئ غير ذي البال.

(1) كذا في ص وز. ولعل المعنى: اسقه قدر ما يستطيع به أن يبلغ إلى غيرك.
(2) في ص (لها) والظاهر (له). ثم وجدت في ز (له).
(3) أخرجه (ش) عن عبد الاعلى عن معمر 4: 32.
74

7021 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني
درهم (1) أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه، وسأله أيتصدق؟ فقال
له أبو هريرة: إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تأكل بالمعروف أو
تناول (2) مسكينا أكلة في يده (3).
7022 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن
عبد الله عن صدقة العبد، فقال: ليصنع من الخير ما استطاع (4)،
وذكر عبد الوهاب عن ابن أبي ذئب (5) مثله.
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
7023 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: من استفاد مالا فليس عليه فيه زكاة
حتى يحول عليه الحول.
7024 - عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة أنه سأل القاسم
ابن محمد عن مكاتب له قاطعه (6) بمال كثير، هل عليه فيما أخذ منه

(1) هو درهم مولى حمزة، ذكره ابن أبي حاتم.
(2) في ص (تنوال). وفي ز (تناول).
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن ابن أبي ذئب 4: 33.
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن داود بن قيس 4: 32.
(5) في ص (ابن أبي ذؤيب) وفي ز ما أثبتنا، وهو الصواب، وعبد الوهاب
هو ابن مجاهد.
(6) هذا هو الصواب عندي وفي ص (فأطعمه). وفي الموطأ. (فأقطعه)
والمقاطعة أن يصالح مكاتبه بأقل مما عليه ويشترط عليه أن يعجله، وحاصله الوضع بشرط
التعجيل. راجع (هق) 10: 335. ثم وجدت في (ز) كما صوبت.
75

زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة
حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل
عندك مال وجب عليك فيه زكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ منه من عطائه
زكاة ذلك المال، وإلا سلم إليه عطاءه وافرا (1).
7025 - عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة
عن أخيه (2) عن القاسم بن محمد مثله.
7026 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: في المال المستفاد (3) إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم.
7027 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن
عباس مثله (4).
7028 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل
يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين (5) ثم يريد
أن يستنفقه، قال: كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته
قبل أن يستنفقه (6).

(1) أخرجه مالك في الموطأ.
(2) هو محمد بن عقبة.
(3) هذا هو الصواب. كما سيأتي وكما في ز. وفي ص هنا (المستعار).
(4) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن هشام ولفظه: عن ابن عباس في الرجل يستفيد
مالا. قال: يزكيه حين يستفيده 4: 30.
(5) كذا في ص والقياس (شهر أو شهران) وفي ز (شهرا وشهرين).
(6) أخرجه (ش) عن عبد الاعلى عن معمر بلفظ آخر 4:
30.
76

7029 - عبد الرزاق عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة
قدامة عن أبيها قال: كنت إذا قبضت عطائي من عثمان يقول:
هل عندك [مال] (1) قد وجبت عليك فيه زكاة؟ فإن قلت: نعم،
أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإلا دفع إلي عطائي (2).
7030 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (3).
7031 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن
عمر مثله.
7032 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كانت
تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها،
وكان ينفقها في حق وفاقة، وكان يقول: ليس في المال صدقة حتى يحول
عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم،
فما زاد فبحساب ذلك.
7033 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: عطاء: لا صدقة
في مال حتى يحول عليه الحول، قلت: ولا يكون في أكثر من حول؟
قال: لا. قلت له: ذهب صدقتها، ثم مكثت عندي أحد عشر
شهرا، ثم بدا لي أن أبيعها، أعلي فيها صدقة؟ قال: لا، وأن تصدقها

(1) سقط من ص. وفي الموطأ (من مال). وفي (ز) استدركه في الهامش.
(2) وفي الموطأ: وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي. وفي ص (وإلا رفع إلى
المال عطائي) خطأ. راجع الموطأ 1: 242. وفي ز (ذلك المال) مضروبا عليه.
(3) أخرجه مالك عن نافع بلفظ: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 1: 242.
77

أعظم للبركة، قلت: ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا، فبعتها،
فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا، على أينا الصدقة؟ قال:
على الذي ابتاعها.
7034 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال:
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي، فقال (1)
أبو بكر: من كال له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا،
قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني هكذا وهكذا،
فبسط يديه ثلاث مرات، قال جابر: فعد في يدي خمس مائة، ثم خمس
مائة، ثم خمس مائة وزاد عليه غيره: أنه قال لجابر: ليس عليك
فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول (2).
7035 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم.
7036 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن
مريم عن عبد الله بن مسعود قال: كان يعطي ثم يأخذ زكاته (3).
7037 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر
ابن عبد العزيز كان إذا أعطى الرجل عطاءه أو عمالته أخذ منه الزكاة.

(1) في ص (ومال). وفي ز (فقال) باهمال النقط، فالتبس.
(2) أخرجه (هق) من طريق المصنف 4: 109. وفي ز (يحول عليه الحول).
(3) أخرجه الطبراني ولفظه: كان يعطي العطاء الخ.. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
خلا هبيرة وهو ثقة 4: 68.
78

7038 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن
طاووس قال: إن جعلت مالا قبل الحول في شئ لا تديره ليس (1) فيه
صدقة.
7039 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء وسئل وأنا
أسمع عن رجل أجيز بجائزة أيزكيها حينئذ أم حتى يحول الحول؟
قال: أحب إلي وأعظم لبركتها أن يزكيها حينئذ، فإن أخرها إلى
الحول فلا حرج.
7040 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
إذا كان عندك مال تريد أن تزكيه وبينك وبين الحول شهر أو شهران (2)
ثم أفدت مالا فزكه معه (3)، زكهما جميعا (4).
7041 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استفاد مالا
زكاه مع ماله.
7042 - عبد الرزاق عن الثوري قال: ويقال: إن استفاد مالا
بعد ما حل على ماله الزكاة وإن كان لم يزكه، استأنف الذي (5)
استفاد الحول، قال سفيان: فإذا كان لرجل مال قدر زكاة، ثم
ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد، وبقي بينه وبين الوقت الذي

(1) كذا في ز، وفي ص (تقبل) تحريف.
(2) في ز وص (شهرا وشهرين).
(3) الصواب عندي (فزكه معه) وكذا في ز، وفي ص (فزكه به معها).
(4) في ص (زكها). وكذا في (ز) ثم أصلحه بعضهم.
(5) الأولى عندي (للذي). وفي هامش ز أصلح فكتب (بالذي).
79

كان يزكي فيه شهر (1)، ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع
ذلك الدرهم (2) فإذا نفد المال [و] لم (3) يبق منه شئ لم يزك الذي
استفاد إلى الحول الذي استأنف به (4).
7043 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن
عبد العزيز: لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد
زكي حتى يحول عليه الحول (5).
7044 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد (6) أصاب
ألفا، قال: يزكيهما جميعا، وإذا كان له مال قد كان يزكيه فذهب
إلا درهما واحدا، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين
أو أقل، ثم سرق ذلك الدرهم، قال: يزكي ماله الذي استفاده لأنه
كان قد أصاب المال والدرهم (7) في ملكه، قال سفيان: وإن ابتاع
بزا بمائتين فزاد عند (8) الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف، فإن
نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة لم يزكها، قال سفيان في

(1) في ص (شهرا). وكذا في ز ثم أصلح.
(2) في ص (مع لك الدراهم) وفي ز على الصواب.
(3) الإضافة من عندي. وفي ز (فلم).
(4) في ز (إلى الحول، ليستأنف به).
(5) أخرج (ش) عن محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز:
أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول (4 / 30).
(6) في ص (يوما واحدا).
(7) في ص (الدراهم). وفي ز (والدراهم في ملكه).
(8) في ص (عنه). وفي ز (عند).
80

رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين، ثم نمت حتى بلغت
قيمتها ألفا أو أكثر، قال: ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره، لان الثمن
الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها
حتى يحول عليه الحول، وإذا اشتراها بمائتين فبلغت عشرة دراهم
فليس عليه فيها زكاة، وإن اشتراها بمائتين فبلغت ألفا فعليه زكاة
الألف، لان الأصل كانت فيه الزكاة، قال: إذا اشترى رجل سلعة
للتجارة (1) ثم بدا له أن يمسكها بعد فقد نقض التجارة، فإن بدا له أن
يجعلها في تجارة فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها، قال سفيان في
رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم فليس عليه فيها زكاة
حتى يأخذ الأخرى إلا أن يكون عنده مال فيضعها مع ماله فيزكيها،
فإن أخذ المائتين وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة، لأنه إذا
أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة، قال:
ومن كان عنده بز فقومه (2) قيمة فبلغ ألف درهم، فلم يزكه حتى
نقص إلى خمس مائة درهم فعليه زكاة الألف، وإن كان قومه خمس
مائة ثم تركه حتى بلغ ألفا، فليس عليه إلا زكاة خمس مائة، وإن كان
عنده بز فقومها (3) مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه (4).
باب التبر والحلى
7045 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر الهمداني قال: سألت عامرا

(1) في (ص) (للتجار).
(2) في (ص) (يقومه).
(3) في هامش (ز) (فقومه).
(4) هذا هو نهاية الكلام في (ص) و (ز)، ولعله سقط منه قوله (شئ).
81

الشعبي عن زكاة الحلي فقال: زكاته عاريته (1)، قال عمر: وأوصاني
[أنى] (2) أن أزكي طوقا في عنق أختي، قال أبي: وكان يقال: إن
الشئ الموضوع إذا زكي مرة فإنه لا يزكى حتى يقلب في شئ آخر.
7046 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال:
سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا، قلت:
إن كان ألف دينار؟ قال: الألف كثير (3).
7047 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس في الحلي زكاة (4).
7048 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع مثل ذلك من جابر، مثل ما أخبرني عمرو بن دينار (5).
7049 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله
7050 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ليس في الحلي زكاة وإنها لسفيهة أن تحلت بما تجب (6) فيه الزكاة.
7051 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد

(1) أخرجه (ش) من حديث أبي إسحاق عن الشعبي 4: 38.
(2) ظني أنه سقط من هنا كلمة (أبي).
(3) أخرج (ش) معناه من حديث أبي الزبير عن جابر، وفي آخره قلت: إنه يكون
فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس 4: 27 وأخرجه (هق) من طريق ابن عيينة
عن عمرو بن دينار 4: 138.
(4) أخرج (ش) معناه من طريق أبي إسحاق عن نافع 4: 37 وأخرجه (هق)
من طرق عن نافع 4: 138.
(5) تقدم أن (ش) أخرجه من هذا الطريق.
(6) كذا في (ز) وفي ص (تحلت ما تجب).
82

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها
فيه صدقة؟ قالت: لا (1).
7052 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه، أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا
تزكيه (2)، وكان حليهم يومئذ يسيرا.
7053 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لا
زكاة في الحلي (3).
7054 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الزكاة في الحلي
في كل عام (4).
7055 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن
مسعود قال: سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة؟ قال: إذا بلغ مائتي
درهم فزكيه، قالت: إن في حجري يتامى لي، أفأدفعه إليهم؟ قال:
نعم.
7056 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة
قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا فأزكيه؟ قال: إذا بلغ مائتي

(1) أثر عائشة أخرجه (ش) بلفظ آخر 4: 28.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري مختصرا 4: 27 وأخرجه (هق) من
طريق مالك عن عبد الرحمن 4: 138.
(3) أخرجه (ش) من طريق هشام عن الحسن.
(4) أخرجه (ش) عن أبي خالد عن حجاج عن الزهري دون قوله (في كل عام) 4: 270.
83

درهم فزكيه، قالت: في حجري بني (1) أخ لي يتامى، أفأضعه فيهم؟
قال: نعم (2).
7057 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن
شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلي بناته بالذهب - ذكر أكثر
من مائتي درهم، أراه ذكر الألف أو أكثر - كان يزكيه (3).
7058 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي جعفر (4) عن عبد الله ابن شداد قال: في الحلي الزكاة حتى في الخاتم (5).
7059 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
الزكاة في الحلي، الذهب والفضة (6).
7060 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن
جبير أنه سأل ابن المسيب، أفي الحلي: الذهب والفضة زكاة؟
قال: نعم، قال: قلت: إذن يفنى، قال: ولو.
7061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الصدقة
في تبر الذهب وتبر الفضة، إن كان يدار، وإن كان لا يدرا، وإن كان

(1) كذا في (ص) و (ز) والظاهر (بنو) أو يقال: إنه سقطت (إن) قبل
قولها: (في حجري).
(2) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حماد.
(3) أخرج (ش) معناه من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب وأخرج (هق)
من طريق حسين المعلم نحوه بمعناه 4: 139.
(4) هو الفراء، كما في (ش).
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري.
(6) أخرجه (ش) عن جرير عن منصور عن إبراهيم مختصرا.
84

مسبوكا موضوعا، وإن [كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ
ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا] (1) عرض لا يدار، فإن كان
شئ من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.
7062 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
ليس في الجوهر والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة.
7063 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن
جبير قال في الحلي الذهب والفضة: يزكى، وليس في الخرز زكاة
إلا أن يكون لتجارة (2).
7064 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس في الياقوت
وأشباهه زكاة، إلا أن يكون شئ منه يدار (3).
7065 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في
أيديهما خواتم من ذهب، فقال: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال:
أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار - أو قال:

(1) سقط من (ص)، واستدركته من (ز)، وكان في (ص) (وهو) مكان (وإن كان)
وقد علقت هنا قبل أن أظفر ب‍ (ز): ظني أنه سقط من هنا شئ قليل أو كثير يدل
عليه ما رواه (ش) عن محمد ابن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا صدقة في
اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض ولا شئ لا يدار، وإن كان
شيئا (كذا) من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع 4: 32.
(2) أخرجه (ش) عن شريك عن سالم الأفطس مختصرا 4: 21 وعن وكيع عن
الثوري أيضا.
(3) أخرجه (ش) بلفظ آخر عن ابن نمير عن حجاج عن الزهري - وقوله يدار
معناه: يصرف للتجارة.
85

أيسركما أن يسوركما يوم القيامة بسوارين من نار؟ - قالتا: لا،
قال: فأديا زكاته (1).
7066 - عبد الرزاق عن الثوري قال: نحن نقول (2) حلية
السيف، والمنطقة، وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك (3) إذا أدى
الزكاة زكاه، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع وسع أو وسقان لم
تجب فيه شئ حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه (4) خمسة أوسق،
غير أن الذهب والفضة له نحو ليس لغيره، إذا كان عشرة مثاقيل
ذهبا ومائة درهم زكاه.
باب وقت الصدقة
7067 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد أبو خالد (5)

(1) أخرجه (ت) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ثم قال: ورواه المثنى بن
صباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث 2: 12
قلت: قد رواه (د)، و (هق) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، قال ابن القطان
وابن الملقن: إسناده صحيح، وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه، وقال ابن حجر:
هذا إسناد يقوم به الحجة، وأقر هذا كله هذا اسم واحد.
(2) في (ص) (نقوله)، وفي (ز) (نقول).
(3) كذا في (ص)، ولعل الصواب (يضمنه مع ماله) نظرا إلى ما بعده. ثم وجدت
في (ز) ما استصوبت، لكن في هامشه ما في (ص).
(4) كذا في (ز)، وفي (ص) (بيته) بإهمال النقط، وفي (ز) (النوع للواحد).
(5) كذا في المحلى وقد نقله عن المصنف 6: 97 وفي (ص) (زيد أبو خالد) وكان يزيد هذا هو مؤذن أهل مكة مولى ابن مشاطة، يروي عنه ابن عيينة وحفص بن غياث،
وهو يروي عن أبي جعفر. وفي (ز) أيضا (زيد).
86

أن عمر بن الخطاب قال للعباس لابان الزكاة (1): أد زكاة مالك،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال العباس: أديتها قبل ذلك، فذكر
ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق قد أداها قبل (2).
7068 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن
جبير قال: سألته عن الرجل يرى الموضع لزكاته فيعجل، قال:
لا بأس أن يعجل (3).
7069 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
لا بأس أن يعجل (4).
7070 - عبد الرزاق عن الثوري. عن ابن عون عن ابن سيرين
سئل عن ذلك، فقال: ولم يعجل زكاته؟ كأنه كره ذلك (5).
7071 - عبد الرزاق عن معمر عن حفص عن الحسن قال: لا
بأس أن يعجل (6)، قال معمر: وكره ذلك ابن سيرين.

(1) هذا ما أظهر لي. ثم وجدته في (ز) كذا.
(2) اختلفت الروايات في هذه القصة، راجع (هق) 4: 111 وأصل الحديث
عند الشيخين، وأما هذه الرواية فقال ابن حزم: مرسل.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري 4: 24.
(4) أخرج (ش) معناه من طريق قتادة عن الحسن.
(5) أخرج (ش) معناه عن أبي أسامة عن ابن عون.
(6) أخرج (ش) معناه عن وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن
الحسن 4: 24.
87

باب صدقة العين
7072 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين
قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، قال: قلت: بعثتني على شر
عملك، قال: فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب: خذ من
المسلمين من كل أربعين درهما درهما (1)، ومن أهل الذمة من كل
عشرين درهما درهما، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما.
7073 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن
سيرين عن أنس مثله (2).
7074 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: في مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب
ذلك، قال: قلت: ما قوله: فما زاد فبحساب ذلك؟ قال: يقول
بعضهم: إذا زادت على المائتين فكانت زيادته أربعين درهما ففيها
درهم، وقال آخرون: فما زاد فبحساب ذلك، إذا كانت عشرة ففيها
ربع درهم.
7075 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.
7076 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة قال: قال علي: من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول

(1) ظني أنه سقط من (ص) ثم وجدته ثابتا فيما نقله ابن حزم وفي (ز).
(2) ذكره وما قبله ابن حزم في المحلى عن المصنف 6: 72.
88

عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص
من المائتين فليس فيه شئ، وإن زاد على المائتين فبحساب (1).
7077 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني عفوت
عن صدقة الخيل والرقيق، فأما الإبل والبقر والشاء فلا، ولكن
هاتوا ربع العشور، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل
عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول
عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد
ففي كل أربعين درهما درهم (2).
7078 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
ما زاد على المائتين فلا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ أربعين (3) وقاله ابن
جريج عن عطاء (4) وعن (5) هشام بن حجير عن طاووس مثله (6)، وهشام
عن الحسن مثله.

(1) كذا في (ص) و (ز)، فلعله سقطت بعده كلمة (ذلك) أو الصواب (فبالحساب)
وقد أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري وفي آخره (فما زاد فبالحساب) 74.
(2) راجع لهذا الحديث (د) ص 221 وقد ذكره ابن حزم بلفظ المصنف 6: 61
وعلله بالحسن بن عمارة.
(3) أخرجه (ش) عن ابن علية عن يونس 4: 7.
(4) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج وساق لفظ عطاء 4: 7.
(5) في (ص) (عن) والصواب عندي (وعن) بحرف العطف كما في ز.
(6) أخرجه المصنف وسيأتي عن قريب.
89

7079 - عبد الرزاق عن هشام عن (1) محمد عن خالد الحذاء عن (2)
ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب (3).
7080 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ما زاد على المائتين فبالحساب (4).
7081 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في رجل له مائة
درهم وعشرة دنانير، قالا: عليه في الدنانير والدراهم صدقة (5)،
قال الثوري: يضم الأقل إلى الأكثر (6)، وقال وكيع: وكان ابن
أبي ليلى يقول: ليس فيها شئ مثل البقر والغنم حتى تبلغ الدراهم
مائتي درهم.
7082 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء وعمرو بن
دينار: لا يكون في مال صدقة حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ
عشرين دينارا ففيها نصف دينار، ثم في كل أربعة (7) دنانير
يزيدها المال درهم (8) حتى يبلغ المال أربعين دينارا، ففي كل أربعين دينارا

(1) في (ص) و (ز) (بن) خطأ، ففي ش (هشام عن ابن سيرين)، ومحمد هذا هو ابن سيرين.
(2) في (ص) (عن محمد بن عمر) وفي (ش) (خالد الحذاء عن ابن عمر) وهو الصواب.
(3) في (ص) و (ز) (فبحساب) وفي (ش) (فبالحساب). أخرجه عن أبي أسامة عن هشام
عن ابن سيرين عن خالد الحذاء، وكان عبدا لبني مجاشع عن ابن عمر 4: 7 قلت: بن سيرين
يروي عن خالد الحذاء، وخالد من تلامذته.
(4) أخرجه (ش) عن جرير عن مغيرة.
(5) أخرج (ش) معناه عن الأنصاري عن أشعث عن الحسن 4: 9.
(5) روى (ش) عن الشعبي قال: يحمل الأكثر على الأقل، أو قال: الأقل على
الأكثر 4: 9.
(7) في (ص): (أربع) كما في هامش ز.
(8) في (ص) وز (درهما).
90

دينار، قال: وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم (1)
قلت: ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما؟ قال: نعم، حتى
إذا كان بعد ذلك بحين قلت له: لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس
له غيرها والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة؟ قال:
نعم: إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم (2)، إنما كانت
إذا ذاك الورق ولم يكن ذهبا قال: وليس في ورق صدقة حتى يبلغ
مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل
أربعين درهما يزيدها المال درهم (3)، وقال ذلك عمرو بن دينار،
قال: وقال عطاء: حتى يبلغ المال أربعمائة درهم، ثم في كل أربع
مائة درهم عشرة دراهم، قلت: مائتي درهم وعشرين (4) درهما؟
قال: ليس في عشرين درهما شئ، وعمرو بن دينار قالها لي.
7083 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: حتى يبلغ
الأربعين درهما، فهي حينئذ ستة ثم لا شئ حتى تبلغ ثمانين ومائتين
فهي سبعة [ثم] (5) كذلك (6) قال عطاء: وإن كانت ثلاثة وعشرين

(1) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء، وانتهت روايته إلى
هنا 4: 8.
(2) رواه ابن حزم من طريق الدبري عن المصنف، وذكره في المحلى من أوله إلى هنا
6: 67 وزاد (إنما كانت إذ ذاك الورث ولم يكن ذهب) وهذه الزيادة ليست في (ص) هنا،
نعم أخرجها (ش) عن عطاء 4: 65. ثم وجدتها في ز فأضفتها.
(3) في (ص) (ثم في كل أربعين دينارا درهما يزيدها المال) وصواب العبارة
ما أثبت، ثم وجدته في (ز).
(4) كذا في (ص).
(6) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 7.
91

دينارا ففي العشرين نصف دينار، وإن كان الصرف بلغ ثلاثة وأربعين
درهما (1) ففيها درهم، وإلا فلا، قال: وقال لي عبد الكريم مثل قول
عطاء في الأربعين النيف (2) درهم، وليس فيما دون الأربعين النيف (3) شئ.
7084 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير عن
طاووس أنه كان يقال: في مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في شئ
بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شئ.
7085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون المائتي درهم
شئ (4) فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (5)، قال:
وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: في رقة أحدهم إذا بلغت خمسة
أواق ربع العشور (6).
باب لا زكاة إلا في فضل
7086 - عبد الرزاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
سمعت عثمان يخطب وهو يقول: إن هذا شهر زكاتكم فمن كان

(1) كذا في (ص)، ولعل الصواب (فإن كان صرف ثلاثة (دنانير) أربعين درهما.
(2) كميت وميت، وهو كل ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد.
(3) كذا في (ز)، وفي (ص) (النيف السفيه شئ) تحريف واسقاط.
(4) أخرج (ش) معناه عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر 4: 6 والشطر الآتي
أيضا بهذا الاسناد، وزاد: وفي كل أربعين درهما درهم 4: 6.
(5) أخرجه (ش) عن حفص بن غياث عن جعفر.
(6) أخرجه البزار بلفظ آخر كما في المجمع 3: 72 و (هق) أيضا 4: 89.
92

عليه دين فليؤده، ثم ليؤد زكاة ما فضل (1).
7087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء
يخطب فيقول: من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله، فقال لي
عطاء عند ذلك: لعمري ما في مال الرجل - وهو عليه دين - صدقة فيه،
قال عطاء: فإذا زكوا عطاء الرجل بعد دينه فلم يظلم سيد العطاء.
قلت له: أرأيت إن كان علي دين، ولي مال، ولي من الرقيق ما يقل
علي من الدين أزكي عني؟ قال: نعم.
7088 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا حضر نخلك أو زرعك
انظر ما عليك من دين قديم أو حديث، فارفعه، ثم زك ما بقي إذا بلغ
خمسة أوسق.
7089 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث
لرجل دينه أكثر من ماله يحصد (2) أيؤدي حقه يوم يحصد، قال:
ما أرى على رجل دينه أكثر من ماله من صدقة في ماشية ولا أصل، ولا
أن يؤدي حقه يوم حصاده (3).
7090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير:
سمعت طاووسا يقول: ليس عليه صدقة (4).

(1) أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن السائب 1: 346.
(2) في (ش) (فحصد).
(3) نقله ابن حزم 6: 102 فأجحف في النقل.
(4) ذكره ابن حزم 6: 102 وأخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج
4: 49 وكذا ما قبله.
93

7091 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إنما
الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الاجر، أو
تنفق في دق وغيره حتى تحرزه في بيتك إلا أن تبيع شيئا فالصدقة
فيما بعثت (1).
7092 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: ما
أعطيت من طعامك في نفقتك فهو في (2) الطعام، وما أكلت أيضا إلا شيئا
تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم.
باب الزكاة من العروض
7093 - عبد الرزاق عن سفيان في الصياد (3) يحبس صيده سنة، أو
الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شئ يديره
لتجارة، قال سفيان: وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى
يصرفه، إلا رجل ورث بقرا، أو غنما، أو إبلا، أو ذهبا، أو
فضة، أو زرعا.

(1) أخرج (ش) عن عطاء قال: ارفع البذر والنفقة وزك ما بقي، وأخرج عنه
أيضا أنه قال في الزرع: إذا أعطى صاحبه أجر الحصادين والذين يدورون هل عليه فيما
أعطاهم صدقة؟ قال: لا، إنما الصدقة فيما حصل في يديك 4: 23 وأخرج عن محمد
ابن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أن آكله فيحول عليه الحول،
قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام ما نزكيه، فإن كنت
تريد بيعه فزكه إذا بعته 4: 24.
(2) التبست الكلمة في (ص)، وصارت تشبه (سع).
(3) في (ص) (بالصياد).
94

7094 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر (1) الجعفي عن النخعي
قال: من كانت عنده سلعة لتجارة فمكث عنده سنوات لا يبيعها فالزكاة
فيها كل عام يخرج زكاته، قال: وقال الشعبي: لا زكاة فيه بعد
المرة الأولى (2).
7095 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان يكون
الطعام عند أبي من أرضه فيمكث عنده السنتين والثلاث يريد بيعه
فلا يزكيه بعد الزكاة
الأولي ينتظر به الغلاء (3) قال عبد الرزاق:
اسم (4) لا أحب أن أقوله ينتظر به الغلاء.
7096 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لو كانت لي غنم
فزكيتها، ثم بعت من أصوافها وألبانها بمائتي درهم لم يكن فيها
زكاة في المائتين حتى يحول عليه الحول إذا كانت قد صدقت أعناق
الغنم (5)، قال: وقال ذلك الحكم بن عتيبة.
7097 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الجعفي عن رجل
[له طعام من أرضه يريد بيعه، قد زكى أصله، قال: فقال الشعبي:
ليس فيه زكاة] (6) حتى يباع قال: وقال النخعي: فيه زكاة (7).

(1) في (ص) (جعفر) خطأ، وفي ز أيضا، لكنه مضروب عليه وبعده (جابر).
(2) أخرج (ش) نحوه عن عبد الكريم في الحرث 4: 24.
(3) أخرج (ش) عن ابن المبارك عن معمر دون قوله: (ينتظر به الغلاء) 4: 24
وأخرجه (هق) طريق ابن المبارك 4: 131.
(4) الكلمة غير واضحة في (ص) ولا منقوطة، تحتمل (أنتم، آثم، اسم)
وكذا في (ز).
(5) هكذا النص في (ص).
(6) سقط من الأصل هنا، ثم وجدته فيه قبيل باب العشور، ثم وجدته في (ز).
(7) تقدم قول النخعي بإسناده.
95

7098 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وابن
جريج عن عطاء مثل قول الشعبي (1)، قال ابن جريج: وقال عمرو بن
دينار: ما سمعنا فيه بغير الأول (2)، قال ابن جريج: وقاله عبد
الكريم (3).
7099 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد
الملك (4) بن أبي سلمة عن حماس (5) قال: مر علي عمر فقال: أد
زكاة مالك، قال: فقلت: مالي مال أزكيه إلا في الخفاف (6) والادم،
قال: فقومه وأد زكاته (7).
7100 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء في البز

(1) سيأتي مكررا قبيل باب العشور.
(2) سيأتي مكررا قبيل باب العشور.
(3) أخرج (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم في
الحرث: إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه حول عندك فلا تزكه، حسبك الأول،
4: 24 وأخرجه المصنف قبيل باب العشور.
(4) كذا في (ص)، وهو عندي سهو من الكاتب، والصواب (عبد الله) كما
في (ش).
(5) كذا في (ص)، وفي ش (عن أبي عمرو بن حماس عن حماس).
(6) كذا في (ص)، وفي ش (الجعاب) وهو الصحيح عندي، وهو جمع (الجعبة)
وهي ما توضع فيه السهام.
(7) أخرجه (ش) عن ابن نمير، ويزيد بن هارون، وعبدة عن يحيى بن سعيد
عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن حماس 4: 43 وأخرجه (هق)
من طريق جعفر بن عون وابن عيينة عن يحيى بن سعيد بإسناد (ش) 4: 137 فثبت
بهذا أن ما في (ص) من إثبات (عبد الملك) بدل (عبد الله) وإسقاط (أبي عمرو بن حماس)
سهو من الناسخ.
96

إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه.
7101 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
في رجل يكون له الحبوب شتى لا تجب في شئ منها زكاة، قال:
يجمعها ثم يزكيها (1).
7102 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال كان عطاء يقول: لا
زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبرا
موضوعا (2) - وإن كان لا يدا - زكي (3).
7103 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كان فيما (4) كان من مال في رقيق أو
في دواب، أو بز يدار لتجارة، الزكاة كل عام.
7104 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمرو بن
مسلم وأبي النضر، عن ابن المسيب (5)، وعن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه، وعن أبي الزناد عن (6) عروة بن الزبير أنهم قالوا: في العروض
تدار، الزكاة كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر من
عام قابل، قال عبد الرزاق: وسمعت أنا ابن أبي سبرة يقول:

(1) خالفه عطاء، كما في (هق) 4: 128.
(2) كذا في (ص)، وصوابه عندي (أو مصوغا).
(3) تقدم عن عطاء في (باب التبر والحلي) ما يدل على هذا، وهذا الذي هنا يدل على
ما حققت هناك.
(4) وتحتمل (مما).
(5) في (ص) (مالك) وفي (ز) ما أثبت.
(6) في (ز) (وعن).
97

أخبرني عمرو بن سليم (1) وأبي (2) النضر عن ابن المسيب، وعبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه، وأبي (2) الزناد عن عروة مثله.
7105 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أنا أنها (3)
قيمة العروض يوم تخرج زكاته.
باب لا زكاة إلا في الناض (4)
7106 - عبد الرزاق [عن ابن جريج] قال: قلت لعطاء: السلف (5)
يسلفه الرجل؟ قال: فليس على سيد المال ولا على الذي أسلفه صدقة،
وهو حينئذ بمنزلة الدين في الصدقة، غير أنه أعظم أجرا من الدين،
هو زعموا: منيحة الذهب السلف، هو القائل (6).
7107 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن رجلا أخبره أن يتيما كان له مال عند ابن عمر، فقيل: زكه، فقال
ابن عمر: سوف.
7108 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: سلف
ابن عمر [مال يتيم، فكان عليه ثلاث سنين، فكان يزكيه وهو عليه

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (عمرو بن مسلم).
(2) كذا في (ص) و (ز)، وصوابه عندي (أبو).
(3) هذا ما ظهر لي من صورة رسم الكلمتين، وفيه ما فيه.
(4) هو ضد الدين، ومعناه الحاصل الموجود أو النقد.
(5) معناه هنا القرض.
(6) كذا في (ص).
98

تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم.
7109 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر (1) كانت تكون عنده أموال يتامى
فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم
كل عام.
7110 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر مثله (2).
7111 - عبد الرزاق عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا
كان دينك في ثقة فزكه، وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه
حتى تقبضه.
7112 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر مثل ذلك (3).
7113 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
طاووس قال: في كل عرض، ونقد دين يرجى، زكاة (4).
7114 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عطاء قال: ليس

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ز).
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن نمير عن عبيد الله 4: 149.
(3) أخرجه (هق) من طريق العدني عن سفيان عن موسى بلفظ آخر 4: 150
وأخرجه (ش) عن وكيع عن موسى بن عبيدة 4: 31.
(4) أخرجه (ش) بلفظ آخر عن معتمر عن ليث عن طاووس 4: 31 وراجع
المحلى 6: 105.
99

في الدين زكاة (1)
7115 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة (2).
7116 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن (3) عبيدة
عن علي قال: كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل، قال: ما يمنعه أن
يزكي؟ قال: لا يقدر عليه، قال: وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه (4).
7117 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح
عن علي مثله.
7118 - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح مثله.
7119 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع بن الخوزي
قال: إني لجالس عند عبد الرحمن بن نافع، إذ جاءه زياد البواب فقال:
إن أمير المؤمنين - لابن الزبير - يقول: أرسل بزكاة مالك، قال:

(1) أخرجه (هق) من طريق عثمان بن الأسود أتم مما هنا 4: 150 ونقله ابن حزم
عن المصنف 6: 101.
(2) قال الحافظ: حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة، وأخرجه (ش) من
طريق العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 4: 32 وأخرجه ابن حزم
أيضا من طريق العمري، وفي نسخة منه (عبيد الله) بدل (عبد الله العمري).
(3) في (ص) و (ز) (بن) خطأ، والتصويب من (ش) والمحلى.
(4) أخرجه (ش) عن يزيد بن هارون عن هشام ولفظه أوضح، وهو: سئل
علي عن الرجل يكون له الدين الظنون، أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه مما مضى
إذا قبضه 4: 32.
100

هو أرسلك؟ قال: نعم، فما راجعه غيرها حتى قام، فأخرج مائة
درهم، قال: فاقرأ (1) عليه السلام وقل: إنما الزكاة من الناض،
قال نافع: فلقيت بعد زيادا، فقلت: أبلغته ما قال؟ قال: نعم،
قلت: فماذا قال؟ قل: صدق (2) قال ابن جريج: وحدثني عبيد الله
أبي يزيد نحو ذلك عن زياد.
7120 عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار:
ما أرى الصدقة إلا في العين (3).
7121 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته،
قال: نعم (4)، قال ابن جريج: فكان عطاء لا يرى في الدين
صدقة، وإن مكث سنين (5) حتى إذا خرج زكاه واحدة، وكان يقول
في الرجل يبتاع بالمال فيحل (6)، فإذا حل ابتاع به وأحال به
على غرمائه ولم يقبض في ذلك، قال: لا صدقة فيه، قال عطاء:
وإن كان على وثيق (7) [فلا يزكه حتى يخرج، قال: وقال عبد الكريم:

(1) في (ز) (فقال: اقرأ).
(2) في المحلى: (فقال: قال: صدق)، وقد رواه ابن حزم بإسناده إلى الدبري عن
المصنف 5: 236.
(3) رواه ابن حزم بإسناده إلى المصنف 5: 236.
(4) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج مختصرا 4: 32.
(5) في (ص) بعده (سنوات) وكأنه كان في الأصل (سنوات) لكن سها الناسخ
فكتب (سنين) بدله، ثم أفاق فكتب عقبه (سنوات) ولم يضرب على (سنين) وفي
هامش (ز) (سنوات).
(6) كذا في (ص) و (ز) (فيحل) فليحرر.
(7) في (ص) و (ز) (وسق).
101

يزكى الدين كل حول حتى يحل إذا كان على وثيق] (1). قلت: مال
أحرزته فسرق من عندي، أو من عند الصراف، أو أفلس الصراف،
قال: ليس عليه شئ، قال: فمكث عندي شهرا أو أكثر فسرق
أو أصابه هلاك، ما كان، فليس عليه زكاة إن كنت تنوي أن تزكيه،
قال: أرأيت لو كان لي أعبد أو اجريهم سنة إلى سنة عليهم أربعمائة دينار،
قال: فبدرني، قال: وإذا (2) أخذت المال فزكه، قال (3): قد علمت
ولكن أزكي عنهم يوم الفطر؟ قال: نعم، وذلك بأنك تسلف من
المال، ويشتكي بعض الغلمة ويأبق، قلت له: لو حانت صدقة
مالي وأنا بأرض غير أرضي أدفع صدقتي إلى عامل تلك الأرض
أو أخرها (4) حتى أدفعها إلى عامل أرضي؟ قال: سواء، لا يضرك
إذا أخرجتها إلى أيهما دفعتها (5).
7122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد بن يزيد
ابن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب:
يا أمير المؤمنين! يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة، وأنفق على
أهلي، وأقضي ديني، قال: فلا تبادر بها، فإذا جاءت فاحسب
دينك ما عليك (6) فاجمع ذلك جميعا ثم زكه (7).

(1) سقط من (ص) واستدركته من ز.
(2) كذا في (ص) و (ز)، ولعل الصواب (فبدرني وقال: إذا).
(3) في (ز) (قلت).
(4) كذا في (ص) و (ز)، والظاهر أن الصواب (أؤخرها) أو (أخرجها) وهذا
هو الأرجح.
(5) في (ص) (دفعها) وفي (ز) ما أثبت.
(6) كذا في (ص)، وفي (ش) والمحلى (دينك وما عندك).
(7) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 31 ومن طريقه ابن
حزم 6: 100.
102

7123 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن (1)
جابر عن (2) عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: يجئ إبان زكاتي ولي دين؟
فأمره أن يزكيه.
7124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة (3).
7125 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس في الدين زكاة.
7126 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل غلبه العدو على ألف
درهم فاستخرجها بعد سنة، قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يحول
عليه الحول من يوم أخذه، لأنه كان مستهلكا، لو غلب عليه
المسلمون اقتسموه.
7127 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ميمون بن مهران
قال: كتب عروة بن محمد إلى عمر بن عبد العزيز في مال ظلم فيه
الناس، فكان بأيدي العمال، فكتب إن يرد عليهم ويؤخذ منهم زكاته،
فراجعه عامله في ذلك، يأخذها من كل عام أو سنة واحدة؟ فكتب إليه:
إن كان مالا ضمارا فزكه سنة واحدة، قلت له: ما الضمار؟ قال:

(1) في (ص) (عن) خطأ.
(2) في (ص) و (ز) (بن) خطأ.
(3) مر الأثر تحت رقم: 7114.
103

الذاهب (1).
7128 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لقتادة: المال الغائب
أفيه زكاة؟ قال: إذا لم يكن ضمارا أو في توى (2) فزكه.
7129 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: الزكاة على من
المال في يده (3)، قال: وكان ابن المسيب يقول: إذا كان الدين والسلف
على ملئ (4) فعلى سيده أداء (5) زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه
حتى يخرج، فيكون عليه زكاة السنين التي مضت، قال ذلك الامر.
7130 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: ليس في
الدين زكاة حتى يقبض، فإذا قبض زكاه واحدة.
7131 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يكون
له الدين أيزكيه؟ قال: نعم، إذا كان في ثقة، وإذا كان يخاف
عليه التوى فلا يزكيه، فإذا قبضه زكاه لما غاب عنه.
7132 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم مثله.

(1) أخرجه مالك عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز 4: 346 دون تفسير الضمار،
ومن طريقه (هق) 4: 150، ونقل عن أبي عبيد أنه فسر الضمار بالغائب الذي لا
يرجى، وأخرجه (ش) عن عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون، وعن أبي أسامة عن
هشام عن ميمون 4: 53.
(2) في (ص) (توا).
(3) انظر أثر حماد في (ش) 4: 48.
(4) كغني، لفظا ومعنى.
(5) في (ص) (إذا).
104

باب أخذ العروض في الزكاة
7133 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس
عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض (1).
7134 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن
عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة [و] (2) يجعلها في صنف
واحد من الناس (3).
باب (إنما الصدقات للفقراء)
7135 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (إنما
الصدقات للفقراء) (4) فتلوت عليه الآية، قلت: الصدقات كلها لهم؟
قال: نعم، إذا وضعت زكاتك في صنف واحد، أو صنفين، أو
ثلاثة (5)، ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن (6).
7136 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال:
إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك.

(1) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري، وعن عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو
ابن دينار عن طاووس أيضا 4: 42.
(2) زدتها من (ش).
(3) أخرجه (ش) عن حفص عن ليث عن عطاء 4: 42.
(4) سورة التوبة، الآية: 60.
(5) كأنه سقط من هنا (أجزأك).
(6) أخرج (ش) عن أبي معاوية عن حجاج عن عطاء قال: سألته أعطى الصدقة
في صنف واحد من الأصناف الثمانية؟ قال: نعم! 4: 42.
105

7137 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن عباس
أنه قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك،
إنما قال الله: (إنما الصدقات للفقراء) (1) وكذا وكذا لان لا تجعلها
في غير هذه الأصناف.
7138 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك، قال:
يعطي كل عامل بقدر عمله، وقال الثوري: للعامل قدر ما يسعه (2) من
النفقة والكسوة، وهو الذي يلي قبض الصدقة.
7139 - عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت
وهبا (3) يقول: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن لا
يقسم الصدقة على الأثمان، وأن يعطى كل عامل على قدره، والفقراء
والمساكين على قدر حاجتهم وزمانتهم، قال عبد الصمد: وأخبرني
عمرو بن أبي يزيد أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا، فقالوا: إنما ذاك
رأي الامام واجتهاده، فإن رأى أن يفضها فض (4) بعضها على بعض، وإن رأى أن يقسمها على الاجزاء فعل.
باب إذا أديت زكاته فليس بكنز
7140 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

(1) سورة التوبة، الآية: 60.
(2) في (ص) كأنه (يتبعه) وكذا في (ز).
(3) هو وهب بن منبه، وعبد الصمد حفيده.
(4) كذا في (ص)، وانظر هل الصواب (يقصرها قصر).
106

قال: إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز، وإن كان مدفونا، فإن لم
تؤدها فهو كنز، وإن كان ظاهرا.
7141 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن
عمر] (1) قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز.
7142 - عبد الرزاق عن عبيد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.
7143 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
عبيد بن عمير يقول: إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان
مدفونا، و [إن] (3) لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا.
7144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع نافعا
يذكر عن ابن عمر مثل هذا، وزاد: إنما الكنز الذي ذكر الله في كتابه
ما لم تؤد زكاته.
7145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة [مالك] (4) فقد
أذهبت شره وليس بكنز.

(1) سقط من (ص)، يدل عليه ما بعده، وفي (ز) على الصواب.
(2) الصواب في أحد الحديثين (عبد الله) وفي الاخر (عبيد الله).
(3) سقطت من (ص)، وهي ثابتة في (ز).
(4) استدركته من (ز).
107

7146 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن
الأشج عن بسر (1) بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم،
فقال له عمر بن الخطاب: أحسن موضع هذا المال، فقال له الرجل (2):
أين أضعه يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ضعه تحت مقعد المرأة (3)،
فقال الرجل: أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: ليس
بكنز إذا أديت زكاته (4)، قال: وأخبرني زياد (5) قال: إنما هو
بكر (6) بن عبد الله بن الأشج، ثم أخبره (7) بنحو هذه القصة.
7147 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان يقال: إن
الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة، فمن أدى زكاته قطع القنطرة.
7148 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن رجلين بينه
وبين ابن مسعود قال: من كسب طيبا خبثه منع الزكاة، ومن كسب
خبيثا لم تطيبه الزكاة.
7149 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن زريق بن أبي
سليم (8) عن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

(1) في (ص) (بشر) خطأ.
(2) في (ص) و (ز) (رجل).
(3) في (ش) (احفر له تحت فراش امرأتك).
(4) أخرجه (ش) من حديث سعيد بن أبي سعيد أن عمر... فذكره 4: 46.
(5) إن كان القائل ابن جريج فزياد إما هو زياد بن سعد أو ابن إسماعيل، وفي
هامش (ز) زيادة (ابن جريج).
(6) في (ز) (بكير).
(7) كذا في (ص).
(8) كذا في (ص) و (ز)، ولم أجده، وأخشى أن يكون وقع فيه تصحيف،
ويكون الصواب (زريق بن حكيم).
108

لا صلاة إلا بزكاة.
باب كم الكنز؟ ولمن الزكاة؟
7150 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى
عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال: أربعة آلاف درهم
فما دونها نفقة، وما فوقها كنز.
7151 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني
إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في
سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني (1).
7152 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2).
7153 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم
قال: ما كانوا يسألون إلا عن ذي الحاجة (3).
7154 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن

(1) أخرجه (د) من طريق المصنف، ومن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء
ابن يسار مرسلا.
(2) راجع سنن أبي داود، ص 231.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان عن الحسن عن (كذا، والصواب (بن))
عمرو عن فضيل قال: سألت إبراهيم عن أصحاب الأهواء، قال: ما كانوا يسألون إلا
عن الحاجة 4: 42 فتبين بهذا أنه سقط من (ص) (عن فضيل).
109

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يوم الفتح،
فجاءه رجلان فسألاه، فأصعد فيهما بصره وصوبه، - أو قال: وأحدره - (1)
وقال معمر: يعني جلدان (2) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما شئتما، ولكن
لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب (3).
7155 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان
ابن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (5).
7156 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال: أخبرني
رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم:
أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها، ولا تعطوا
منها من تركت له السنة غنمين وراعيين.
7157 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
قال: لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما، ولا يعطي منها
أحد أكثر من خمسين درهما، إلا أن يكون غارما عليه دين (6).

(1) في (ص) (وقال: واحذره) خطأ، وأحدره، بمعنى صوبه.
(2) يعني كان يصعد فيهما البصر ويصوبه، لأنهما كانا جلدان قويان.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير، كما في المجمع 3: 92 ولعل الهيثمي عده في
الزوائد لأنه في صورة المرسل، والذي أخرجه (د) فهو متصل، يقول فيه عبيد الله بن
عدي: أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ص 231 وفيه ما فيه.
(4) هذا هو الصواب، وفي (ص) (عبيد الله بن عمر).
(5) أخرجه (د) و (ت).
(6) أخرجه (ش) عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم، دون قوله: (إلا أن يكون
غارما عليه دين) 4: 41.
110

7158 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال إبراهيم النخعي:
من كانت له خمسون درهما لم يأخذ من الصدقة إلا أن يكون غارما (1).
7159 - عبد الرزاق عن الثوري عن الضحاك بن مزاحم قال:
يعطي من الصدقة مائة إلى مائتين (2)، قال سفيان: وبلغني عن
الشعبي مثله.
باب لمن الزكاة
7160 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة
يقول: تعطى زكاة مالك ذوي قرابتك، فإن لم يكونوا فمواليك،
فإن لم يكونوا فجيرانك.
7161 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك بن مزاحم
قال: تعطيها أهل قرابتك الذي أنت فيهم، فإن لم تجد فالذين يلونهم (3)،
قال سفيان: وكان يستحب بعض فقهائنا القرابة، فإن لم تكن
فالموالي، فإن لم يكونوا فالجيران، ولا يخرجها من ذلك المصر.
7162 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن يقول: إذا

(1) أخرجه (ش) من قول سفيان الثوري نفسه 4: 41.
(2) أخرجه (ش) عن يحيى بن آدم عن الثوري عن أبي حمان عن الضحاك،
ولفظه: قال: يعطي منها ما بينه وبين المائتين.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن أبيه عن ليث (ابن أبي سليم) 4: 34، وظني
أن الرجل المبهم في إسناد المصنف هو ليث.
111

لم يكن للرجل إلا منزل وخادم أخذ الزكاة (1)، قال: وأصحابنا
يقولون ذلك، وكان الحسن لا يرى على الذي ليس له إلا منزل وخادم
حجا.
7163 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن
عباس يقول: لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها، إذا لم تعط منها
أحدا تعوله (2) أنت، فلا بأس به (3).
7164 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة
قال: قلت لسعيد بن جبير: أعطي الخالة من الزكاة؟ قال: نعم،
ما لم تغلق عليها (4) بابا، يعني ما لم تكن في عيالك (5).
7165 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو، والربيع عن الحسن أنه
كان يستحب أن يعدل بين قرابته وغيرهم في الزكاة، يقول: إذا
أعطاهم.
7166 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم
النخعي قال: لا يعطى اليهودي، ولا النصراني من الزكاة، يعطون

(1) أخرجه (ش) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن 4: 40.
(2) أي يكون هو في عيالك ومؤنته عليك.
(3) أخرجه (ش) عن حفص عن ابن جريج 4: 47.
(4) في (ص) (عليه) والتصويب من ز.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان (الثوري) ولفظه: ما لم تغلق عليكم بابا،
قال المحشي: أراد - والله أعلم - ما لم تنكح 4: 47 وهو كما ترى، وظني أن كلمة
(عليكم) في (ش) مصحفة عن (عليها).
112

من التطوع (1).
7167 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
لا يعطى عبد ولا مشرك من الزكاة (2).
7168 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عمرو بن
شرحبيل كان يعطي زكاة الفطر الرهبان من أهل الذمة (3)، وكان
... (4) غيره يقول: يعطيها المسلمين.
7169 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق (5) قال:
كان عمرو بن شرحبيل يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه، ثم يفرقها
بين الرهبان.
7170 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الرجل لا يعطي زكاة ماله
من يحبس (6) على النفقة من ذوي أرحامه (7)، ولا يعطيها في كفن
ميت، ولا دين ميت، ولا بناء مسجد، ولا شراء مصحف، ولا يحج
بها، ولا تعطيها مكاتبك، ولا تبتاع بها نسمة تحررها، ولا تعطيها

(1) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر 4: 40 وعن وكيع
عن الثوري أيضا.
(2) أخرج (ش) عن أبي معاوية عن إسماعيل عن الحسن قوله في المشرك 4: 40.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري 4: 39.
(4) أثبت الناسخ في موضع النقاط كلمة (يعطي) خطأ.
(5) في (ص) (عن ابن أبي إسحاق) خطأ.
(6) أي من وجبت عليه نفقته.
(7) قال (ش): سمعت وكيعا يذكر عن سفيان الثوري قال: لا يعطيها من
تجب عليه نفقته 4: 48.
113

في اليهود ولا النصارى، ولا تستأجر عليها منها من يحملها، ليحملها
من مكان إلى مكان.
7171 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد قال: قلت لإبراهيم:
أعطي [أختي] (1) من زكاتي؟ قال: نعم (2).
باب ما فيه الزكاة
7172 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال: لم
يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في شئ إلا في عشرة أشياء: الذهب، والفضة،
والبقر، والغنم، والإبل، والبر، والشعير، والزبيب، والذرة،
والتمر (3).
7173 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لا
صدقة إلا في نخل، أو عنب، أو حرث (4)، وقال ذلك عمرو
ابن دينار، وعبد الكريم بن أبي المخارق، قلت لعطاء: الصدقة

(1) سقطت من (ص)، وزدتها من (ش) و (ز) إلا أن في (ز) (أخي).
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري عن زبيد 4: 47.
(3) لم يذكر هشام، وأشعث الحمراني عن الحسن، الذرة، وإنما ذكروا الأربعة
الباقية
فقط، ولم يرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقفوها على الحسن، راجع (ش) 4: 19
والمحلى 5: 222 وأخرج (هق) هذا الأثر من طريق ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن
الحسن، كما أخرجه المصنف 4: 129.
(4) كذا في (ص)، وفي المحلى (حب) وكذا في (ش)، أخرجه عن محمد بن بكر
عن ابن جريج عنه 4: 19 وكذا في (هق) عن ابن المبارك عن ابن جريج عنه 4: 130.
114

في الحب كله؟ قال: نعم، فسماه لي هو الحب كله، قال: قلت: في
الذرة، والدخن (1) والخلخان (2). والعدس، والإحريض؟ قال:
نعم، في الحب كله، قال: قلت: التقديدة؟ قال: فيها صدقة، هي
حب، الصدقة في الحب كله، قلت: فليس في شئ سوى ذلك
صدقة؟ قال: لا، يعني بالتقديدة الكزبرة (3)، قال عطاء: إن
بيع تمر النخل وحب عنب بذهب، فرضى الأمير ببيع سيد المال في
المال ولم يخرص عليه، فإنما له في كل أربعين دينارا دينار، فقلت له:
هل في حب يحمل في البحر - قد صدق حين حصد - من صدقة؟ وكان
مالا يدار، أفيصدق الذهب إذا رجعت؟ قال: لا، إذا صدق مرة
فحسبه، فإن نض ذهبا فيه بعد حول صدقه (4) أيضا، وأقول
أنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء): بيان عن صدقة الحب.
7174 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: ليس في العطب (5) والورس زكاة.
7175 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مثله

(1) الواحد (دخنة) بالضم: ما يقال له بالهندية (چينا) و (كاكن).
(2) هذه صورة رسمه في (ص)، والصواب إما (الجلجلان) كما في (ز) وهو
ثمرة الكزبرة أو حب السمسم أو (الجلبان) بضم الجيم وخفة اللام مع السكون، أو
ضمها مع تشديد الباء: حب أغبر أكدر، أشد كدرة من الماش، وأعظم جرما، وهو
ما يسمى بالهندية (متر).
(3) الكزبرة، بالفارسية (كشنيز) وبالهندية (دهنيا).
(4) أو (صدقة).
(5) إن كان محفوظا فهو بضم العين: القطن.
115

باب الركاز والمعادن
7176 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة، فقال: يا رسول الله! خذ من هذه
زكاتها، فقال: من أين هي؟ قال: هي من معدن آل فلان، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: بل نعطيك مثلها، ولا نرجع إليه.
7177 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن
زمان عمر بن عبد العزيز عن عمر قال: كانوا يأخذون منا فيما نعالج
ونعتمل بأيدينا، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإذا وجدنا في
المعادن الركازة (1) أخذ منا الخمس.
7178 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ما وجد من غنيمة ففيها الخمس.
7179 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمسها.
7180 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أن رجلا إذا ابتاع
أرضا أو دارا فوجد فيها مالا عاديا فهو له، وهو مغنم، وإن وجد
مالا من مال هذه الأمة فهو له، إلا أن يأتي الذي قبله ببينة وآية
معروفة.
7181 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار، والمعدن جبار، والعجماء

(1) في (ز) (في المعدن ركزة).
116

جبار، وفي الركاز الخمس.
الجبار: الهدر، والركاز: ما وجد من معدن، وما استخرج منه
من مال مدفون، وشئ كان لقرن قبل هذه الأمة. قال ابن جريج:
وأقول: هو مغنم.
باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا
7182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو سعيد
الأعمى وحدي، وأخبرنا مع عطاء قال: انطلق أبو حكيم إلى مروان
بزكاة ماله، فقال له مروان: أفي عطاء أنت؟ قال: لا، قال: فاذهب
بزكاة مالك، فإنا لا نأخذها منك، قال ففرض له مروان من الغد،
فقال أبو سعيد: ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله، يريد الامام،
فقال أبو هريرة: ما معك؟ قال: زكاة مالي، أذهب بها إلى الامام،
قال له: أفي ديوان أنت؟ قال: لا، قال: فلا تعطهم شيئا، فأخبرني
عطاء حينئذ قال: بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله، فقال:
أتأخذ من عطائنا؟ قال: لا، قال: فاذهب فإنا لا نأخذ منك،
لا نجمع عليك، لا نعطيك، ونأخذ منك (1) قال: قلت: يقولون:
لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان، قال: هي واجبة عليهم
زكاتهم، ولكنهم يقولون: لا نأخذ منكم ولا نعطيكم، فتأخذ
فتعطيهم زكاتهم، لأنه (2) لا يعطيهم من المال شيئا، قلت له: امروء

(1) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن علي 4: 29.
(2) في (ز) (ولا نعطيكم، فيعطيهم زكاتهم لأنهم).
117

له رزق في القمح ليس له في الورق شئ، قال: حسبه ذلك اعطا (1) قال:
تؤخذ منه حينئذ زكاته.
7183 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن ناسا أتوا عليا بصدقاتهم،
فقال: تأخذون منا؟ فقالوا: لا، فأبى أن يأخذ منهم، قال معمر:
إنما يقول: لا نأخذ منكم، ولكن ضعوها أنتم مواضعها (2).
باب الخضر
7184 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس
في البقول، والقصب، والجرجير (3)، والقثاء، والكرسف، والعصفر،
والفواكه، والأترج، والتفاح، والجوز، والتين، والرمان، والفرسك (4)
والفواكه، يعدها كلها، ليس فيها صدقة (5)، وإنما تؤكل، إلا أن يباع
شئ (6) منها بذهب يبلغ أن تكون فيه [صدقة]. فإن بيع شئ منها
بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة، ففيها حينئذ مثل صدقة الذهب،
وقال لي ذلك عبد الكريم وعمرو بن دينار. قال: وقال لي عطاء في

(1) كذا في (ص) و (ز)، والصواب عندي (عطاء).
(2) راجع (ش) 4: 29.
(3) يقال له بالهندية (تره تيزك) وفي (ش) بدله (الخربز).
(4) كزبرح، الخوخ أو نوع منه.
(5) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء 4: 20 و (هق)
من طريق ابن المبارك عن ابن جريج مختصرا 4: 130.
(6) في (ص) (تباع شيئا).
118

ثمن الفواكه والخضر: إذا بيع منها شئ بذهب، قال: يزكي
الذهب حينئذ، كما يزكي الذهب الذي يدار.
7185 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عطاء بن السائب وغيره عن موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في
الخضرات صدقة (1).
7186 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (2) عن
موسى بن طلحة قال: سمعته يقول: بعث الحجاج موسى بن مغيرة
على السواد فأراد أن يأخذ من خضر السواد، فقال موسى بن طلحة:
عندي كتاب معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يأخذ من
الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر. قال: فذكرت ذلك للحجاج،
فقال: صدق (3).
7187 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن
موهب قال: سمعت ابن طلحة [يعني موسى] (4)، وكانوا أخذوا من حبوب
له في أرضه، فسمعته يقول لعبد الحميد - ودخل عليه -: بيني وبينكم (5)

(1) أخرجه (ت) من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ، ثم قال: إسناده ليس
بصحيح... وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على
هذا عند أهل العلم 2: 13 وأخرجه (هق) من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن
السائب 4: 129.
(2) كذا في (ص)، وفي (هق) (عمرو بن عثمان - وهو ابن موهب -) فليحرر.
(3) أخرجه (هق) من طريق ابن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني 4: 128
ولفظ العدني يوافق لفظ المصنف.
(4) كذا في (ز)، وفي (ص) (يقول).
(5) كذا في (ز)، وفي (ص) (وعلى) بدل (بيني وبينكم).
119

كتاب معاذ ابن جبل، لم يأخذ من الخضر شيئا.
7188 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة (1) البقل،
والتفاح، والقثاء (2).
7189 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن
علي مثله.
7190 - عبد الرزاق عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي
عن علي قال: ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه
صدقة (3).
7191 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ
عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة (4). والقطنية: العدس، والحمص،
وأشباه ذلك (5).
7192 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: في الخضر والفاكهة،
إذا بلغ ثمنه مائتي درهم ففيه خمسة دراهم.
7193 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: في الزيتون، قال:
هو يكال، ففيه العشر إذا لم يسق، ونصف العشر إذا سقي بالرشاء.

(1) أخرجه (ش) عن يحيى عن قيس 4: 19 وهق 4: 129.
(2) كذا في (ز) وفي (ص) (العث).
(3) أخرجه (ش) عن حفص عن الأجلح عن الشعبي موقوفا عليه 4: 19.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1: 266.
(5) من الحبوب التي تدخر مما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
120

7194 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن
مجاهد قال: ليس في الخضر زكاة (1). قال: فذكرته لإبراهيم، فقال:
صدق.
7195 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
في كل شئ أنبتت الأرض العشر (2).
7196 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب
عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما أنبتت الأرض من قليل أو كثير، العشر (3).
7197 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني ذلك عن مجاهد (4).
7198 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ليس في العطب والورس زكاة (5).
باب الخرص
7199 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن

(1) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان عن مغيرة بلفظ: (ليس في البقول ولا في
التفاح ولا في الخضر زكاة) 4: 130.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن أبي حنيفة بلفظ آخر 4: 19.
(3) روى (ش) أولا عن الزهري أنه كان لا يوقت في الثمر شيئا، وقال:
العشر ونصف العشر، ثم قال: وعن مجاهد مثله، ثم قال: عبد الاعلى عن معمر قال:
كتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى أهل اليمن 4: 19.
(4) أخرج (ش) عن معتمر عن حصيف عن مجاهد قال: فيما أخرجت الأرض
فيما قل منه أو كثر، العشر أو نصف العشر 4: 19.
(5) تقدم تحت رقم 7174.
121

دينار قال: كان خرصهم هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعموا.
7200 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني جابر (1)
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث رجلا من الأنصار من بني
بياضة يقال له فروة بن عمرو، فيخرص تمر (2) أهل المدينة (3)، قال
معمر: وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب.
7201 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خرصهم
هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرني [عن] (4) ابن رواحة أنه
خرص بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود، وقال: إن شئتم فلنا (5) وإن شئتم
فلكم، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
7202 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما أتاهم ابن
رواحة جمعوا له حليا من حلي نسائهم فأهدوها إليه، فقال: يا معشر
اليهود، والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي أن أحيف
عليكم، وأما ما عرضتم علي من هذه الرشوة، فإنها سحت وإنا لا نأكلها،
ثم خرص عليهم، ثم خيرهم أن يأخذوها [أو يأخذها] (6) هو، فقالوا: بهذا
قامت السماوات والأرض (7). فأخذوها بذلك الخرص.

(1) في (ص) و (ز) (أبي جابر) خطأ، وابنا جابر هما عبد الرحمن ومحمد، راجع
ترجمة حرام من اللسان.
(2) في ز (ثمر).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: حرام بن عثمان متروك 3: 76.
(4) زدته تصحيحا للكلام. ثم وجدته في (ز).
(5) في (ز) (فلنا ولكم).
(6) الزيادة من (ز).
(7) أخرجه (هق) من طريق مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار 4: 122.
122

7203 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها، فدعا
النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف
فيؤدوها (1) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم
فيها ما أقركم الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عليهم عبد الله بن
رواحة، فيخرص عليهم (2) حين يطيب أول الثمر (3) قبل أن يؤكل منه،
ثم يخير اليهود أن يأخذوها بالخرص، أو يدفعوها إليهم بذلك الخرص،
وإنما كان أمر سول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصي الزكاة قبل أن
تؤكل الثمار وتفترق (4) فكانوا على ذلك (5).
7204 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر، على أن لنا
نصف الثمر ولهم نصفه، قال: ويكفون العمل، حتى إذا طاب ثمرهم
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ثمرنا قد طاب، فابعث خارصا بيننا
وبينك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة، فلما طاف (6) في نخلهم
فنظر (7) إليهم فقال: والله ما أعلم في خلق الله أحدا أعظم فرية وأعدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، والله ما خلق الله أحدا أبغض إلي منكم، والله

(1) في (ز) (فيؤدونه).
(2) في (ز) (فيخرص النخل).
(3) أخرجه (ش) مختصرا 4: 49.
(4) كذا في (ص)، وانظر هل الصواب (يفرق) ثم وجدت في (هق) ما
زعمت، ولكن ابن حزم نقل من المصنف (تفترق).
(5) أخرجه (هق) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب
عن عروة عن عائشة 4: 123 وأخرج بعضه (د).
(6) في (ص) و (ز) (طاب).
(7) كذا في (ص) و (ز)، والقياس حذف الفاء.
123

ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم قدر مثقال ذرة وأنا أعلمها،
قال: ثم خرصها جميعا، الذي لهم، والذي لليهود ثمانين ألف وسق، ثم
قالت (1) اليهود حربتنا (2) فقال [ابن رواحة]: إن شئتم فأعطونا أربعين
ألف وسق ونخرج عنكم، وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق
وتخرجون عنا، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: بهذا قامت السماوات
والأرض، وبهذا يغلبونكم (3).
7205 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف
وسق، وزعم (4) أن اليهود لما أن خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر،
وعليهم عشرين ألف وسق (5).
7206 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: فحق
على الخارص إذا تكاثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير ابن
رواحة، قال: إي لعمري، وأي سنة خير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
7207 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن

(1) في (ز) (فقالت).
(2) في ابن ماجة (أكثرت علينا).
(3) روى هذه القصة (خ) بعضها عن ابن عمر، وأكثرها ابن ماجة عن ابن عباس
- ص 132، والطحاوي أيضا عن ابن عمر 1: 316.
(4) في ش (فزعم).
(5) حديث جابر أخرجه الطحاوي أتم مما هنا من طريق إبراهيم بن طهمان 1: 317
و (هق) 4: 123 وأخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج بلفظ المصنف
4: 49.
124

عبد الرحمن بن نسطاس (1) عن خيبر قال: فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت
جمعاء (2) له حرثها ونخلها، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رقيق، فصالح
النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أنكم تكفونا العمل ولكن شطر الثمر، على أن أقركم
ما بدا لله ورسوله، فذلك حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرصها (3)
بينهم، فلما خيرهم أخذت يهود الثمر، فلم يزل خيبر بيد
اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر فأخرجهم، فقالت
اليهود: لم يصالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، قال: بلى! على أن
نقركم ما بدا لله ولرسوله، فهذا حين بدا لي إخراجكم، فأخرجهم (4) ثم
قسمها بين المسلمين الذين (5) افتتحوها مع (6) النبي صلى الله عليه وسلم، ولم
يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها (7) قال: فأهلها الان المسلمون ليس
فيها اليهود.
7208 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، أن
النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها،

(1) لم أجد له ترجمة.
(2) في (ز) (جمعا).
(3) في (ص) (يخرجها) والصواب (يخرصها).
(4) وسبب إخراجهم أنهم غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت وفدعوا
يديه، كما في الصحيح 5: 207 وذكر ابن حجر سببين آخرين، أحدهما ما سيأتي عن
ابن المسيب، وثانيهما كثرة العمال والخدم في أيدي المسلمين وقوتهم على العمل في أرض
خيبر 5: 207.
(5) في (ص) (الذي).
(6) كذا في (ز)، وفي (ص) (بين).
(7) كذا في (ز)، وفي (ص) (قال فتاحها).
125

قال: فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وصدر من خلافة
عمر، ثم أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: لا
يجتمع بأرض الحجاز - أو بأرض العرب - دينان، ففحص عن ذلك
حتى وجد عليه الثبت، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فليأت به، وإلا فإني مجليكم، قال: فأجلاهم (1)، وقد كان قال النبي
صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه (2).
7209 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال: حدثني
إسحاق (3) عن سليمان بن سهل (4) عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يبعث فروة بن عمرو يخرص النخل، فإذا دخل الحائط حسب
ما فيه من الاقناء، ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها، وكان
لا يخطئ (5).
7210 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث خارصا أمره
أن لا يخرص العرايا (6).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كما في
الفتح 5: 207.
(2) كذا في (ص) ناقصا، وقد سقط ما بعده من الكلام.
(3) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.
(4) كذا في (ص) و (ز) ولم أجده فيما عندي، ويروى عن رافع حفيده
عثمان بن سهل، وقيل: اسمه عيسى، وهو الأصح.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير كما في الزوايد 3: 76.
(6) ذكره (هق) تعليقا عن معمر 4: 123 وأخرجه (ش) عن ابن المبارك عن
معمر 4: 49 وقد حرف الطابعون لفظه، فليتنبه، وزاد (ش) في إسناده طاووسا، فلعله
سقط من (ص) سهوا.
126

7211 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال: سمعته يقول: الخرص اليوم بدعة (1)، قال عبد الرزاق:
وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص على يهود مرة، أو ثنتين، ثم تركه بعد.
باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه
7212 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: يخرص
النخل والعنب، ولا يخرص الحب، قلت له: أكان من مضى
يخرصون النخل والعنب ولا يخرصون الحب، أم الناس اليوم؟ قال: بل
مضى، أخال قال: والناس اليوم أيضا لا يخرصون.
7213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال [لي] عبد الكريم
ابن أبي المخارق وعمرو بن دينار: يخرص النخل والعنب ولا يخرص
الحب (2).
7214 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة، فقال: أخرص العنب كما تخرص النخل، ثم خذ زكاته من الزبيب كما
تأخذ زكاة النخل من التمر (3)، قال ابن جريج: وكتب عمر بن

(1) أخرج (ش) عن حفص عن الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله
ابن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل، قال: فسألت الشعبي أفعله؟ قال لا 4: 49.
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 49.
(3) أخرجه (ش) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
عن ابن المسيب فذكره أتم مما هنا 4: 49 وأخرجه (هق) من طريق يزيد بن زريع
عن عبد الرحمن بن إسحاق، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن صالح بن دينار وعباد بن
إسحاق عن الزهري 4: 122 ومن طريق محمد بن صالح، أخرجه (ت) 2: 17 وراجعه.
127

عبد العزيز في صدقة التمر: أن يؤخذ البرني من البرني، ويؤخذ
اللون من اللون (1)، ولا يؤخذ اللون من البرني، وأن يؤخذ من الجرين ولا
يضمونها. ذكره ابن جريج عن ابن أبي نجيح.
باب متى يخرص
7215 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كانوا يخرصون الثمرة إذا طابت فكانت بسرا، ثم كانوا يخلون
بينها وبين أهلها، فيأكلونها بسرا ورطبا وتمرا، ثم يأخذون بذلك الخرص.
7216 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص خيبر حين طاب ثمرها (2).
7217 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
يخرص النخل؟ قال: حين يطعم (3)، وعبد الكريم بن أبي المخارق.
7218 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأما
قبل ذلك فلا؟ [قال: نعم،] حتى تطعم.

(1) كذا في (ز)، وفي (ص) (اللوز من اللوز).
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن فلان عن النبي
صلى الله عليه وسلم 4: 49 وقد تقدم عند المصنف عن عبد الله بن عبيد بن عمير ما يدل على هذا.
(3) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 49.
128

7219 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر -: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث
ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر، قبل أن
تؤكل، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص، أو يدفعونها إليهم
بذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الخرص، لكي (1) تحصى
الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق (2).
7220 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني
جابر عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول [للخراص] إذا بعثهم:
احتاطوا لأهل المال في النائبة (3) والواطية (4) وما يجب في الثمر من الحق (5).
7221 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير
بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص: دع لهم قدر ما
يقع وقدر ما يأكلون (6).

(1) في (ص) هنا زيادة (لا).
(2) تقدم، وقد نقله ابن حزم عن المصنف وفيه أيضا (تفترق).
(3) في (هق) (النوائب) وفي (ز) (الناتية).
(4) في حديث الأوزاعي عن عمر (الوطية) وفسروه بمن يغشاهم ويزورهم كما
في (هق) 4: 124.
(5) أخرجه (هق) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن حرام عن ابني جابر،
ومن طريق مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام عن أبي عتيق عن جابر 4: 124.
(6) أخرجه (ش) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 4: 49 و (هق)
من طريق سليمان بن بلال وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد 4: 124 ولم يذكروا (قدر
ما يقع) وقد رواه هؤلاء فقالوا: عن يحيى عن بشير بن يسار عن عمر، وكذا قال هشيم
ويزيد بن هارون أيضا، كما في المحلى، فلا أدري هل سقط من (ص) أو رواه معمر
منقطعا.
129

7222 - قال عبد الرزاق: وأما معمر فحدثنا عن يحيى بن
سعيد... أن عمر كان يقول للخراص: إذا وجدت قوما قد خرفوا (1)
يقول: قد نزلوا في حائطهم، فانظر قدر ما ترى أنهم يأكلون فإنه لا
يخرص عليهم (2).
باب يردون الفضل
7223 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أرأيت
إن خرصت نخلي فبعتها بعد الخرص من ناس، فأقمت أنا البينة على
أنها أقل مما خرصت، أترى أن يردوا علي الفضل؟ قال: إن كان
الخرص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن يردوا عليك الفضل.
قلت: خرصوا علي نخلي فلما رفعت تمري إذا هو يزيد على
خرصهم أؤدي إليهم الفضل (3)؟ قال: لا، إن كان على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم.
قال: قلت: أرأيت إن بعت ثمر مالي قبل خروج الخارص، ألهم
أن يعيدوا بيعي، فيخرصوا، قال: نعم، يخرصونه، إن كان
الخرص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحق ذلك، وإلا فقد بعت لهم

(1) بالفاء، أي أقاموا في حوائطهم وقت إختراف الثمار، وهو الخريف كما في
اللسان. وصحفه الناسخ في (ص) فرسمه (خرجوا).
(2) أخرجه أبو عبيد ومن طريقه ابن حزم في المحلى 5: 259 وفي (ز) (يأكلون
فلا تخرص عليهم).
(3) كذا في (ز) وفي (ص) (الخرص).
130

ولك، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان، وليس
في الذهب.
7224 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لأيوب: بعت ثمري
بمائتي دينار؟ قال: ففيها في كل عشرة دنانير دينار (1) إذا كان
قد فات، قال: فإن أدركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع (2) من
البائع عشر ما أعطاه.
7225 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خرص
علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه؟ قال: ليس عليك
[شئ، قال: قلت: فوضعته في البحرين فسرق قبل أن أحرزه؟ قال: فليس
عليك] (3) صدقة.
باب تضييف الخارص
7226 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [قال لي عبد الكريم]:
لا يضيف [أحد] خارصا، فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف
إن شاء، وإلا حلب، يعني يحلب له الماشية.
7227 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن الخراص
كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال.

(1) في (ص) (دينارا) خطأ.
(2) في (ص) (من المبتاع) خطأ.
(3) سقط من (ص)، واستدركته من (ز).
131

باب ساعي النبي صلى الله عليه وسلم
7228 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حياته جميعا رجلا (1)
من الأنصار خارصا يقال له عبد الله بن التيهان أبو الهيثم، حتى إذا مات
النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أبو بكر، فأبى، فقال: قد كنت تخرص للنبي صلى الله عليه وسلم،
قال: كنت أفعل ثم آتي فيستغفر لي، فمن يستغفر لي الان؟ فبعث
أبو بكر رجلا غيره (2).
7229 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني (3)
جابر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأنصار من
بني بياضة يقال له فروة بن عمرو فيخرص ثمر أهل المدينة (4)، قال:
وما سمعت بالخرص إلا في النخل والعنب.
باب ما تسقي السماء
7230 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم
فيما تسقي السماء، وما يسقي بالكظائم (5) من نخل أو عنب أو حب؟

(1) في (ص) (جميع رجالا). وفي (ز) كما أثبت.
(2) استفاد منه ابن حجر تسمية أبي الهيثم، عبد الله راجع الإصابة، والمشهور أن اسمه،
مالك.
(3) في (ص) (أبي). وفي (ز) (ابن).
(4) تقدم تحت رقم
7200.
(5) جمع (كظامة) وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت
الأرض فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض. كذا في
النهاية.
132

قال العشر (1).
7231 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: فيه العشر (2).
7232 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، البعل (3)،
والأنهار العشور، وما سقي بالنضح بالدلاء نصف العشر، قال عبد
الرزاق: البعل: العثرى (4).
7233 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: ما سقي فتحا (5) أو سقته السماء ففيه العشر،
وما سقي بالغرب فنصف العشر (6).

(1) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج مختصرا 4: 23.
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 23.
(3) كذا في (ص)، وفي (هق) (أو سقى بالسيل والغيل والبعل، العشر).
(4) أخرجه (هق) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه، ثم
قال: قال حاتم: الغيل: ما سقي فتحا (والفتح: الماء الذي يجري في الأنهار، كما في مجمع
الكجراتي). والبعل: هو الذي يسقيه ماء المطر قال يحيى بن آدم: وسألت أبا إياس يعني
الأسدي فقال: البعل والعثرى والعذى هو الذي يسقى بماء السماء. قال: العثري: ما يزرع
للسحاب، للمطر خاصة، ليس يسقى إلا بما يصيبه من المطر. والبعل: ما كان من الكروم
قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس السنين والست. والسيل:
ماء الوادي إذا سال. وأما الغيل: فهو سيل دون السيل الكثير إذا سال القليل بالماء الصافي
فهو الغيل. والعذي: ماء المطر 4: 131 وتفسير يحيى بن آدم رواه ابن ماجة في سننه.
(5) في (ص) (فهي) خطأ وفي (ش) و (هق) ما أثبتناه، وسبق تفسيره.
(6) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان، و (هق) من طريق عمار بن رزيق عن
أبي إسحاق 4: 131 ولفظ (ش) (بالدالية) ولفظ (هق) (بالغرب).
133

7234 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي (1)، وعن الزهري عن (2) قتادة (3)، قال معمر: وقرأته
في كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند كل (4) رجل كتبه لهم: فيما سقي
بالنضح والأرشية (5) نصف العشر، قال معمر: ولا أعلم فيه اختلافا،
وفيما كان بعلا، وفيما كان بالكظائم، وفيما كان نجلا (6)
العشر (7)، قال معمر: ولم أسمع فيه اختلافا.
7235 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن
ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: ما سقت الأنهار، والسماء،

(1) ظني أنه سقط عقبه (مثله).
(2) في (ز) (الزهري وقتادة).
(3) سقط من هنا أيضا (مثله) فيما أظن، ولا شك أنه هو المراد، فقد روى
(ش) عن قتادة ما يدل على هذا، راجع 4: 22.
(4) كلمة (كل) مزيدة خطأ.
(5) جمع الرشا: الحبل.
(6) الكلمة غير منقوطة في (ص) وظني أنها النجل وهو النز، أي ما يتحلب من
الماء القليل في الأرض ثم وجدت في (ز) (نجلا) أو كان في الأصل بعلا فتصحف، وهو
الأقرب الأرجح عندي.
(7) أخرج (ش) و (هق) في آخر حديث محمد بن بكر عن ابن جريج عن
موسى بن عقبة عن ابن عمر ما لفظه بعد سياقة حديث ابن عمر: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من معافر وهمدان: على المؤمنين في
صدقة الثمار - أو قال العقار - عشر ما تسقي العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى
بالغرب نصف العشر (هق) 4: 130 وسيأتي عند المصنف بعد أربعة أحاديث، وقد
روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن وفيه: ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا
ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر، كما في (هق)
4: 88 فلعل مراد معمر هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون مراده الكتاب الذي أعطاه سماك
ابن الفضل، كما سيأتي.
134

والعيون، فالعشر، وما سقي بالرشاء (1) فنصف العشر.
7236 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم فيما
يسقى بالكظائم، وما كان بعلا، وما كان يسقى بالنجال (2) من نخل
أو عنب أو حرث؟ قال: العشر، قال: قلت: فكم فيما يسقى
بالدلاء وبالمناضح؟ قال: نصف العشر (3).
7237 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر (4).
7238 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل
شئ لا يتعنى (5) بسقيه ففيه العشر، وكل شئ يتعنى بسقيه بالدلو
ففيه نصف العشر.
7239 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: كل صدقة الثمار والزرع
ما كان من نخل، أو عنب، أو زرع، من حنطة، أو شعير، أو
سلت مما (6) كان بعلا، أو يسقى بنهر، أو يسقى بالعين أو عثريا

(1) الرشاء: الحبل.
(2) كذا في (ص) و (ز)، وفي (ش) (فيما يسقى غيلا).
(3) أخرجه ش عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 23..
(4) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 23.
(5) كذا في (ص) و (ز)، وتعني الامر: قاساه وتجشمه، فكان المعنى: لا يقاسي فيه
الشدة ولا تلزم فيه المؤنة.
(6) كذا في (ش)، وفي (ص) و (ز) (فما).
135

يسقى بالمطر ففيه العشر، في كل عشرة واحدة، وما كان يسقى منه
بالنضح ففيه نصف العشر، في كل عشرين واحد، قال ابن جريج:
فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال (1) ومن
معه من أهل اليمن، من معافر وهمذان: أن على المؤمنين من صدقة الثمار العشر (2)
ما تسقي العين السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر (3).
7240 - عبد الرزاق عن معمر قال: أعطاني سماك بن الفضل
كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك بن كفلانس والمصعبيين (4) فقرأته فإذا
فيه: فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالمسنا (5) نصف
العشر.
7241 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عشرة
أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا (6)، يكون فيها
نصف الفرق؟ فما أجاز لي من شئ (7).
وأقول أنا: لو كان فيها شئ كان في عشرين درهما تزيد على
مائتي [درهم] (8) نصف درهم، قال: فقال لي عمرو بن دينار:

(1) في (ص) (الكلال).
(2) في (ز) (عشر ما تسقى).
(3) أخرجه ش عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 22 وكذا (هق).
(4) تقدمت هذه الأسماء في حديث سابق.
(5) في (ص) (بالمسا) وفي (ز) كما أثبت، وانظر هل أراد بالمسنا السانية، أو أن
الكلمة تصحفت عن كلمة أخرى لم أهتد إليها.
(6) لعل الصواب (أليست كسرا). وفي (ز) كما في (ص).
(7) كأن المعنى، فما أجابني بشئ.
(8) سقط من (ص) و (ز)، ولا بد منه.
136

أري (1) في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة، ليست ككسر (2)
الورق.
7242 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طعام
من أرزاق هذه السفن، أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر
فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول، أو على ما يبقى منه؟
قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، لنبتاع (3) الطعام،
فما نزكيه، قال: وإن كنت تريد بيعه، إذا بعته فزكه (4).
7243 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت جابر الجعفي عن
رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله، قال: قال الشعبي:
ليس فيه زكاة حتى يباع. قال: وقال النخعي: فيه زكاة (4).
7244 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
نقول في الحرث: إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك
فلا تزكيه (5) حسبك الأولى.
قال: وقال لي عطاء: حسبك الأولى (4).
قال: وقال لي عمرو بن دينار: ما سمعت فيه بغير الأولى (4).
7245 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت

(1) في (ص) (أدى)، وفي (ز) (أرى).
(2) الكسر: النزر القليل من الشئ، كأنه كسر من الكثير. وانظر هل المراد
أليست؟
(3) في (ز) (نبتاع).
(4) تقدم في زكاة العروض.
(5) كذا في (ص) و (ز)، وفي (ش) (فلا تزكه).
137

المال يكون على العين عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها،
ثم يصير إلى العين، كيف صدقته؟ قال: العشر، قال: فكذلك
المال على أكثر من ذلك، إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو
ففيه العشور، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه
نصف العشر، قلت: وهو بمنزلة ذلك أيضا، المال يكون بعلا أو
عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو؟ قال: نعم (1).
7246 - عبد الرزاق عن الثوري في زرع يسقى بالغرب والسماء
على أيهما صدقته (2)؟ قال: على الذي أحياه وعلى الذي غلبه (3) عليه
صدقته.
7247 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خضري
على دلو، إنما يسقى بالدلو أبدا، بعتها بذهب، كم فيها؟ أنصف العشر
كهيئة الزرع؟ قال: لا، هي ذهب كذهب يدار، في كل عشرين دينارا
نصف دينار، وفي كل أربعين دينار دينار.

(1) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 23.
(2) في (ص) (أيها). وفي (ز) كما أثبت.
(3) في (ص) بإهمال النقط، ولفظ (ز) (على الذي أحياه وغلبه عليه صدقته).
138

باب العشور
7248 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار، قال: أخبرني مسلم بن سكرة (1) أنه سأل ابن عمر: أعلمت
عمر أخذ من المسلمين العشور؟ قال: لم أعلمه، لم أعلمه.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
7249 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس في ما دون خمس ذود صدقة،
وليس في ما دون خمس أواق (2) صدقة (3).
7250 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله (4) أنه قال: ليس
فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب
صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو (5) صدقة (6).

(1) كذا في أصلين من تاريخ البخاري، وفي الاكمال (شكرة) بالشين المعجمة.
ذكره البخاري وحكي عن ابن عيينة أنه مسلم بن يسار بن شكرة، وأشار البخاري إلى
هذا الحديث على عادته في الاختصار.
(2) في (ص) (أفرراق) وفي (ز) على الصواب.
(3) أخرجه أحمد في مسنده، وبعضه (ش) 4: 11.
(4) وقع في (ص) و (ز) (عن جابر بن عبد الله عن غير واحد).
(5) في (ز) (الحلوا).
(6) حديث جابر أخرجه (م) من طريق أبي الزبير عن جابر، وليس فيه ذكر
الحب ولا الحلو، 1: 216.
139

7251 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمسة
أواق (1) ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود.
7252 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن يحيى
ابن عمارة بن أبي حسين عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأشار النبي
صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه -: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة،
قال ابن جريج: يعني ذود، خمس (2) من الإبل.
وزاد (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وليس في العرايا صدقة
عن محمد بن يحيى بن حبان (4).
7253 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن
أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة

(1) هنا في (ص) كلمة (صدقة) مكررة.
(2) كذا في (ص). والمعنى: يعني بخمسة ذود، خمسا من الإبل.
(3) كذا في (هق) وفي (ص) و (ز) (زادوا).
(4) أخرجه (هق) من طريق المصنف وقال: محمد بن يحيى بن حبان يروي
حديث الأواق والأوساق والأذواد عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، فيحتمل أن تكون
الزيادة معها في الحديث 4: 125 وساق إسناد المصنف، ثم أحال بمتنه على متن ابن عيينة.
140

أواق صدقة (1).
7254 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد
ابن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب، ولا في ثمر (2) صدقة حتى يبلغ
خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون
خمس ذود صدقة.
7255 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد
ابن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه (3).
7256 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح، وقتادة،
ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، وحرام بن عثمان عن ابن حبان (4)
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يذكره، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ليس [فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق
صدقة ولا] (5) فيما دون خمس ذود صدقة (6).

(1) أخرجه البخاري من طريق مالك و (م) من طريق ابن عيينة و (هق) من
طريق الثوري أيضا 4: 120.
(2) نص مسلم على أنه قال: (ثمر) بدل (تمر).
(3) أخرج (م) حديث الثوري ومعمر من جهة المصنف وأحال بمتنه على حديث
ابن مهدي ويحيى بن آدم 1: 316.
(4) كذا في (ص) و (ز)، ولا أشك أنه من تصرفات بعض النساخ. والصواب (عن
ابني جابر) كما في (هق).
(5) سقط من (ص) واستدركناه من (ز).
(6) أخرجه (هق) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن من سماهم المصنف إلا
حرام بن عثمان، وذكروا الأواق والأوسق أيضا 4: 121.
141

7257 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من آل عمر
عن رجل من الأنصار عن آبائه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة،
- أو قال: زكاة - وليس فيما دون خمسة أبعرة صدقة.
7258 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن
أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس
أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (1).
باب كم الوسق
7259 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الوسق ستون
صاعا، وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع (2).
7260 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
قال: الوسق ستون صاعا (3) قال سفيان: بالصاع الأول.
7261 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (4)، قلت له: كم الصاع؟ قال:

(1) أخرجه مالك ومن طريقه البخاري.
(2) أخرجه (ش) عن قتادة عن ابن المسيب مختصرا 4: 18 وكذا (هق) 4: 121.
(3) أخرجه (ش) من طريق أيوب عن أبي قلابة 4: 18.
(4) (والوسق ستون صاعا) رواه (ش) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 4: 18
في هذا الحديث.
142

أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: كم المد؟ قال: قال بعضهم:
رطل ونصف، وقال بعضهم: رطلين.
7262 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال:
سألت الزهري عن الأوسق فحققها لي (1).
باب (وآتوا حقه يوم حصاده)
7263 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما (وآتوا
حقه يوم حصاده) (2) أي لكل شئ (3) (ولا تسرفوا) فيما تأتوا (4)
من الحق يوم حصاده، أو في كل شئ (5)؟ قال: بلى في كل شئ ينهى
عن السرف، وفي كل شئ تبرا، وأما قوله (وآتوا حقه يوم
حصاده) فمن النخل، والعنب، والحب كله، قلت: أفرأيت ما كان
من الفواكه؟ قال: وفيها أيضا يؤتون، ثم قال: من كل شئ يحصد
يؤتون منه حقه يوم حصاده من نخل، أو عنب، أو حب، أو فاكهة،
أو خضر، أو قصب، أو في كل شئ من ذلك، قال ذلك تترا،

(1) غير واضح في (ص) وفي (ز) واضح وقد روى (ش) من طريق الأوزاعي
عن الزهري قال: الوسق ستون صاعا 4: 18.
(2) سورة الأنعام، الآية: 141.
(3) كذا في (ص) و (ز)، والأظهر (أفي كل شئ).
(4) كذا في (ص) وهامش (ز)، ولعل المراد (تؤتون) وفي (ز) (فيما يؤتى).
(5) كذا في (ص) و (ز)، وظني أن الصواب (أفي كل شئ).
143

قلت: أواجب ذلك على الناس؟ قال: نعم ثم تلا (وآتوا حقه يوم
حصاده) ثم قلت: هل من شئ موصوف معلوم؟ قال: لا. قلت:
فإذا تصدقت مما أدفع بقليل الصدقة أو بكثيرها أيجزئ عني؟
قال: نعم حسبك. قلت: فإن لم يحضرني مساكين خبأت لهم؟
قال: نعم، أو ترسل إلى جيرانك. قال: فيجزئ عني إذا أعطيت
جاري؟ قال: نعم، إذا كان ذا حاجه. قال: قلت: كان لي حب
شتى من دخن، وسلت، وتمر، وشعير، ومن حب شتى، فحصيت
ذلك جميعا ثمرة، أطعم من كل باب من الحب أم حسبي أن أطعم من
كل واحد، قال: بل أطعم من كل باب من الحب، قال ذلك تترا.
قلت له: ما الدخن؟ قال حب يكون بالطائف، والسلت مثل الشعير
ليس له قشر وهو الساقة.
7264 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد في قول الله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: عند
الزرع (1) يعطى القبص (2) وعند الصرام يعطى القبض، ويتركهم
فيتبعون أثر الصرام (3)، قلت: ما القبض؟ قال: قبضة من

(1) صحفه الناسخ أفحش تصحيف فجعله (عبد الرزاق) فذهب وهلي إلى أنه
عند الدارس ثم وجدت الأثر في (هق). فإذا فيه (عند الزرع). وفي ز كما في ص
فأصلحه بعضهم ولم يتم فصار (الززاع).
(2) بالصاد المهملة، ومعناه الاخذ بأطراف الأصابع، وما بعده بالضاد المعجمة
وهو الاخذ بجميع الكف. راجع (هق) 4: 132.
(3) هذا الذي ترجح عندي في تحقيق نص الأثر وقد أخرج (ش) أثر مجاهد بلفظ
آخر وفيه ما يدل على هذا، راجع 4: 44.
144

سبيل (1)، قلنا: ما القبض؟ قال: إذا زرعت تعطيهم من الصبيب
بأطراف أصابعك، وأشار بها (2).
7265 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن مجاهد قال:
قد كان عند حصاد التمر يقطع العذق فيأكل منه الناس.
2766 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعن ابن طاووس عن
أبيه في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) (3) قالا: الزكاة (4).
7267 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو بكر بن
عبد الله عن عمرو بن سليم (5) وعن غيره عن ابن المسيب أنه قال:
(وآتوا حقه يوم حصاده) (3) قال: الصدقة المفروضة (6)، قال سعيد:
وقوله (ولا تسرفوا) (3) قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا، قال ابن
جريج: وقال آخرون: جد (7) معاذ بن جبل نخله، فلم يزل يتصدق

(1) كذا في (ص)، وهو تفسير القبض بالمعجمة بدليل ما في السياق ويظهر لي أن صوابه
(قبضة من سنبل) وكذلك أصلح في (ز).
(2) أخرجه (هق) من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة، ولفظه أوضح، وحاصله
الاعطاء عند الزرع آخذا شيئا بأطراف الأصابع، وعند الصرام يقبض شيئا بكفه ويعطي
4: 132.
(3) سورة الأنعام، الآية: 141.
(4) أخرج (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر أثر طاووس فقط 4: 132.
(5) هو الزرقي عندي، ووقع في (ص) (عمر) وأما أبو بكر فلعله ابن أبي سبرة.
(6) أخرج (هق) عن جابر بن زيد تفسيره بالزكاة المفروضة، ثم قال: ويذكر
نحو هذا عن سعيد بن المسيب 4: 132.
(7) من الجداد بفتح الجيم وكسرها، وهو صرام النخل.
145

من تمره حتى لم يبق منها شئ، فنزلت (ولا تسرفوا) (1).
7268 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر (2) حائطه ما كانت، فحصد، أيهما يؤدي
حق ما حصد، البائع أو المبتاع؟ قال: المبتاع، قاله غير مرة، راجعته
في الصدقة على أيهما هو؟ قال: على المبتاع، إن لم يكونا ذكراها،
قاله غير مرة، قلت له: من أين يؤخذ هذا (3)؟ قال: هو حائط فيه
صدقة، ابتاعه ويرى فيه عليه الصدقة (4)، إلا أن يكون شرط أنها ليست
عليه، وقد كان قال لي بعد ذلك: إن كان يدع (5) الحائط كله، فعلى
سيده الصدقة.
7269 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
كان ينهى أن لا يغلق باب الحائط يوم يجد النخل، ويقطف
العنب، من أجل المساكين، يأكلون ما يسقط من النخل والعنب،
ولا يخلي بينهم وبين ما يسقط (6) كله، ولكنهم يتركون حتى يأخذ
الانسان الهائم الحب، كذلك يتركون وما يسقط من السنبل بعد الذي
يجازون منه بالمعروف، قال: وقد أجزأ عنك ذلك إذا رفعته من

(1) وفي المحلى بغير إسناد: أن ثابت بن قيس فعل هذا فنزلت 5: 217 وأسند الطبري عن
ابن جريج 8: 45 كما في تعليقات أحمد شاكر على المحلى.
(2) في (ص) (ثم مر) خطأ.
(3) يعني من أين يستنبط، وما البرهان على هذا؟
(4) لعل المعنى أنه ابتاعه وهو يعلم أن في الحائط عليه الصدقة، وفي (ص) و (ز) (يرى)
ويحتمل (نرى). كما أن كلمة (فيه) تحتمل (منه) وفي (ز) (منه).
(5) في هامش (ز) (باع).
(6) في (ص) (فيه) بدل (يسقط).
146

الجرين (1). قال عبد الرزاق: الهائم: المجهود، يجازون: يعطون.
باب علاج الطعام بالليل
7270 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصرمن نخل بليل (2)
ولا يشابن لبن بماء لبيع (3).
7271 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الجرين بالليل وعن الجداد بالليل.
باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
7272 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: سمعت أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب
زوجها من غير أمره فله نصف أجره (4).
7273 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن
أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها،

(1) كالجرن بالضم: البيدر وموضع تجفيف التمر ونحوه.
(2) في (ص) (ليل). وفي (ز) (بليل).
(3) في (ص) و (ز) (بما أبيع) ثم أصلحه في (ز) إلى (بماء لبيع) وقد أخرجه (هق)
من طريق شعبة عن جعفر مقتصرا على الشطر الأول مع إضافة الحصاد إلى الصرام 4: 133.
(4) أخرجه الشيخان.
147

فقال: لا، إلا من قوتها، والاجر بينها وبين زوجها، ولا يحل لها أن
تصدق من مال زوجها إلا بإذنه (1).
7274 - قال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج عن عطاء مثله.
7275 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن شقيق عن
مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من
طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها مثل ذلك، ولا ينقص
واحد منهما صاحبه شيئا (2)، وللخازن مثل ذلك، [لها] (3) بما أنفقت،
وله بما اكتسب (4).
7276 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن خالد
عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة:
أتصدق المرأة من بيت زوجها؟ قالت: نعم، ما لم تتق مالها بماله (5).
7277 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل
ابن مسلم (6) الخولاني عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول عام حجة الوداع: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا

(1) أخرجه (هق) من طريق عبدة عن عبد الملك عن أبي هريرة موقوفا 4: 193
وظني أن (عن عطاء) سقط من (هق).
(2) في (ت) (لا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا).
(3) كلمة (لها) سقطت من (ص) و (ز).
(4) في (ص) (وله ما اكتسب) والحديث أخرجه الشيخان و (ت) وغيرهم.
(5) يدل عليه ما روته مرفوعا عند (ت) (ما نوت حسنا)، وفي (ز) (ما لم تق).
(6) هنا في (ص) كلمة (بن) مزيدة خطأ.
148

وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله،
من ادعى غير أبيه، وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم
القيامة، ولا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل:
يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، قال: ثم قال:
العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم (1).
7278 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: أتته امرأة فقالت:
أيحل لي أن آخذ (2) من دراهم زوجي؟ قال: أيحل له أن يأخذ
من حليك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا.
7279 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى
التوأمة أنه سمع ابن عباس يقول: لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت
زوجها إلا بإذنه (3).
باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم
7280 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال: لا يستحلف الناس على صدقاتهم، من أدى شيئا قبل منه (4)

(1) أخرجه (ت) من طريق غير واحد مفرقا في مواضع، راجع 2: 28، و 252.
(2) في (ص) (يأخذ). وفي (ز) (آخذ).
(3) أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا 3: 137.
(4) أخرج (ش) من طريق ليث عن طاووس قال: إنما العاشر يرشد ابن السبيل،
ومن أتاه بشئ قبله 4: 50.
149

7281 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يستحلف بالمصحف،
من أدى شيئا قبل منه، وهم مؤتمنون على زكاتهم، كما يؤتمنون على
صلاتهم، قال عبد الرزاق: وكتب رجاء بن روح إلى الثوري: هل
يستحلف الناس على زكاتهم بالمصحف؟ فكتب إليه بهذا، وكان
الثوري بمكة.
7282 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يستحلف أحد
بالمصحف.
7283 - قال عبد الرزاق: وكان معمر يكره أن يستحلف أحد
بالمصحف.
7284 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال: كان
أبو عبد الرحمن يقول: يخرج سيد المال ما ذكر عنده من المال،
ولا يدعى بماله، ولا يستحلف.
7285 - عبد الرزاق قال: سمعت الثوري قال: خنهم (1)،
واحلف لهم، واكذبهم، وامكر بهم، ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها
في مواضعها، قال عبد الرزاق: ولم يصح هذا الحديث.
باب قسم المال
7286 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار

(1) في (ص) كأنه (خرهم). وفي (ز) (حنهم) والصواب بالخاء المعجمة.
150

عن جبير بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيل (1) عنده مالا ولا
يبيته، قال: وقال عمرو بن دينار، قال عمر بن الخطاب: إذا
أعطيتم فأغنوا (2).
7287 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم أن
عمر بن الخطاب جمع أناسا من
المسلمين، فقال: إني أريد أن أضع
هذا الفئ موضعه فليغد (3) كل رجل منكم علي برأيه، فلما أصبح قال:
إني وجدت آية من كتاب الله تعالى - أو قال آيات - لم يترك الله أحدا
من المسلمين له في هذا المال شئ (4) إلا قد سماه، قال الله (واعلموا أنما
غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) (5) حتى بلغ (6) (ما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (7) الآية، ثم قرأ (للفقراء
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) إلى (أولئك هم الصادقون) (8)
فهذه للمهاجرين، ثم قرأ (والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم)
حتى بلغ (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) (9) ثم قال:

(1) قيل بمعنى سقى في القائلة، وهي نصف النهار، والمعنى لا يحسبه نهارا حتى
يمضي عليه وقت القيلولة.
(2) أخرجه (ش) عن حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 4: 41.
(3) في (ص) (فاليعد) وهو عندي ما أثبت، ثم وجدته في (ز).
(4) في (ص) و (ز) (شيئا).
(5) سورة الأنفال، الآية: 41.
(6) كأنه سقط من (ص) و (ز) بعده إلى آية - أو كلمة - كذا ثم قرأ).
(7) سورة الحشر، الآية: 7.
(8) سورة الحشر، الآية: 8.
(9) سورة الحشر، الآية: 9.
151

هذه للأنصار، ثم قرأ (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) حتى بلغ (رؤوف رحيم) (1)
ثم قال: فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق أعطيه أو حرمه.
7288 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن ابن طاووس
عن أبيه قال: ليس في الصدقة الموقوفة (2) صدقة، يعني الزكاة، قلنا
لعبد الرزاق: لم؟ قال: لأنه جعلها للمساكين، وإذا أخذوا منها
شيئا أليس يعطى المسكين (3)؟ قلنا: بلى، قال: فليس فيها صدقة.
7289 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان على
أبي ضريبة في أرضه يؤديها كل عام، أخرجت شيئا، أو لم تخرج،
فكلم الوالي، أو كلم له، فقال نحطها لك (4) ونضعها على غيرك،
فأبى، وكان يؤديها.
قال عبد الرزاق: وحدثني بعض أهل العلم قال: كان حماد بن
أبي سليمان (5) يقول: إذا وضعوها عني فيضعوها على من شاءوا.
* كمل كتاب الزكاة بحمد الله
وحسن توفيقه وعونه، وصلى الله على
سيدنا محمد وآله.

(1) سورة الحشر، الآية: 10.
(2) في (ص) (المونوقة).
(3) في (ز) (المساكين).
(4) كذا في (ص) و (ز)، والمعنى (نحطها عنك).
(5) في (ص) (ابن أبي سليم). وفي (ز) ما أثبت.
152

كتاب الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
باب متى يؤمر الصبي بالصيام
7290 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي،
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا على
عبد الرزاق بن همام عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: يؤمر
الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه.
7291 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد (1) عن ابن سيرين مثله.
7292 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله.
7293 - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة
قال: كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها، والصيام إذا أطاقوه.
7294 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء

(1) هو الحذاء.
153

قال: يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام، لان الصلاة هي أهون.
7295 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رجاء عن مكحول قال:
يضرب عليها لعشر سنين، ويؤمر بها لسبع سنين.
7296 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كان يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر (1).
7297 - عبد الرزاق عن الثوري عن مرزوق (2) قال: سألت ابن
المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة؟ قال: إذا حاضت، قال:
قلت: فالغلام؟ قال: إذا احتلم.
7298 - عبد الرزاق عن ابن المبارك قال: حدثني حسين بن
عبد الله (3) قال: حدثني أم ياسين (4) خادم ابن عباس أن ابن عباس
كان يقول: أيقظوا (5) الصبي يصلى ولو بسجدة.
7299 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي
الأحوص قال: قال عبد الله: حافظوا على أبنائكم في الصلاة.
7300 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن
ابن لبيبة (6) عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام الغلام ثلاثة أيام

(1) أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت ثغره.
(2) مولى سعيد بن المسيب، روى عنه وكيع وأبو نعيم، ذكره ابن حبان في الثقات.
(3) هو الهاشمي المدني من رجال التهذيب.
(4) كذا في (ص)، وفي ترجمة حسين بن عبد الله من التهذيب (أم يونس) فليحرر.
(5) كذا في (ز)، وفي (ص) (اقطعوا).
(6) ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولبيبة أمه، كما في الجرح والتعديل، ويقال
ابن أبي لبيبة، واختلف في جده الذي له الصحبة فقيل: أبو لبيبة، وقيل: عبد الرحمن بن
أبي لبيبة، راجع الإصابة.
154

متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان (1).
باب الصيام
7301 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إن لم تروا هلال رمضان فاستكملوا شعبان ثلاثين يوما، وإن لم
تروا هلال شوال فاستكملوا رمضان ثلاثين يوما.
7302 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع
محمد بن حنين يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام
رمضان إذا لم يروا الهلال، هلال شهر رمضان، ويقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تروا الهلال فأكملوا ثلاثين يوما (2).
7303 - عبد الرزاق عن ابن جريج (3) عن رجل عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا (4) هلال شعبان لرؤية شهر رمضان، فإذا رأيتموه
فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (5).

(1) أشار ابن حجر إلى هذا الحديث في الإصابة.
(2) أخرجه (هق) من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار 4: 207.
(3) في (ز) (عن معمر).
(4) في (ص) و (ز) (اجعلوا).
(5) أخرجه (هق) بمعناه من حديث قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا 4: 206
وأخرج من حديث ابن عباس مرفوعا (أحصوا هلال شعبان لرمضان).
155

7304 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا
رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، صومكم يوم تصومون،
وفطركم يوم تفطرون. وزاد ابن جريج في هذا الحديث: وأضحاكم
يوم تضحون (1).
7305 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن
المسيب - أو أحدهما - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا
ثلاثين (2).
7306 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الأهلة مواقيت
للناس، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له
ثلاثين يوما (3).
7307 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال شهر رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم
إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له ثلاثين يوما (4).
7308 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد قال: حدثنا الوليد

(1) أخرج (هق) بعضه من طريق أيوب وغيره عن ابن المنكدر 2: 252.
(2) أخرجه (م) من حديث ابن المسيب.
(3) أخرجه (هق) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه 4: 205.
(4) أخرجه (هق) من طريق حماد بن زيد عن أيوب 4: 204.
156

ابن عتبة الليثي قال: صمنا مع علي ثمان (1) وعشرين يوما، فأمرنا
يوم الفطر أن نقضي يوما (2).
7309 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي... (3)
قال: ما صمت تسع (4) وعشرين أكثر مما صمت ثلاثين (5).
7310 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
أو غيره عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه على عائشة يوم عرفة،
فقالت عائشة: يا جارية! خوضي (6) لهما سويقا وحلية (7) فلولا أني
صائمة لذقته، قالا: أتصومين يا أم المؤمنين! ولا تدرين لعله يوم
يوم النحر، فقالت: إنما النحر إذا نحر الامام، وعظم الناس، والفطر
إذا أفطر الامام وعظم الناس (8).

(1) كذا في (ص) و (ز) وفي (هق) (ثمانية).
(2) أخرجه (هق) من طريق أبي نعيم عن حميد بن عبد الله الأصم الكوفي عن
الوليد 4: 251.
(3) في (ص) هنا (تسعا) مزيدة خطأ، كان في الهامش فادخله الناسخ في الصلب
كما يظهر من (ز) ورسم الشعبي غير واضح في (ص).
(4) كذا في (ص) و (ز) وفي هامشها (تسعا) بعلامة صح.
(5) هذا لفظ حديث ابن مسعود موقوفا وقد أخرجه (د) و (ت) 2: 34 من حديث
عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عنه، وأخرج أحمد نحوه من حديث عائشة والطبراني من
حديث جابر، وقد روى (ش) عن محمد بن بشر عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: ما صمنا
تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين (د: 612).
(6) من خاض الشراب: خلطه.
(7) في (هق): (اسقوا مسروقا سويقا، وأكثروا حلواه)، فهو عندي حليه أي
اجعليه حلوا.
(8) أخرجه (هق) من حديث حماد بن زيد قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عمرو
ابن دينار قال: حدثني علي بن الأقمر عن مسروق 4: 252 وأخرجه (ش) عن ابن
فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق مختصرا (د: 592).
157

باب فصل ما بين رمضان وشعبان
7311 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين [فقرب غداؤه] (1) فقال:
أفطروا أيها الصيام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا (2)، قال:
وكان ابن عبد القاري صائما فحسبت أنه أفطر.
7312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار قال: كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما (3).
7313 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا
هريرة يقول: لا تواصلوا برمضان شيئا (4) وافصلوا.
7314 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكفيك
يوم الفطر أن تفصل به؟ قال: لا، قال: أياما قبله أو بعده.
7315 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل

(1) سقط من (ص)، واستدركته من (ز).
(2) أخرج (ش) عن أبي معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس: لا تصلوا
رمضان بشئ ولا تقدموا قبله بيوم ولا يومين (د: 576).
(3) ذكره (هق) تعليقا 4: 209.
(4) في (ص) رسمه هكذا (قسيا).
158

شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فيأتي
ذلك على صومه (1).
7316 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: افصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين
أو نحو ذلك.
7317 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: أصبحوا يوما شاكين في الصيام، وذلك في رمضان
فغدوت إلى أنس بن مالك، فوجدته قد غدا لحاجة، فسألت أهله،
فقلت: أصبح صائما أو مفطرا؟ قالوا: قد شرب خريدة (2) ثم غدا
قال: ثم دخلت على مسلم بن يسار فدعا بالغداء، قال: فلم أدخل
يومئذ على رجل من أصحابنا إلا رأيته مفطرا، إلا رجلا واحدا، وددت
لو لم يكن فعل، قال: وأراه كان يأخذ بالحساب.
7318 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش
عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه في (3)
رمضان فجئ بشاة مصلية فتنحى رجل من القوم، قال: أدن، قال:
إني صائم، وما هو إلا صوم كنت أصومه، فقال: أما أنت تؤمن بالله
واليوم الآخر؟ فأطعم (4).

(1) أخرجه (ت) من طريق علي بن المبارك عن يحيى ولفظه أوضح وهو (إلا أن
يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم) 2: 32.
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (خزيرة) ثم وجدت في (ز) (خريدة) جعلها بعضهم
(خزيرة) وهي شبه عصيدة بلحم أو مرقة من بلالة النخالة.
(3) في (ز) (من).
(4) أخرج (ت) نحو هذه القصة وفي آخرها قول عمار: من صام اليوم الذي شك
فقد عصى أبا القاسم، من حديث صلة بن زفر عن عمار 2: 33.
159

7319 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة قال: رأيته
أمر رجلا بعد الظهر فأفطر (1) وقال: من صام هذا اليوم فقد عصى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7320 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عباد (2) عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام:
قبل رمضان بيوم، والأضحى، والفطر، وثلاثة أيام التشريق (3).
7321 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مزاحم قال:
خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال: أنظروا هلال رمضان
فإن رأيتموه فصوموا، وإن لم تروه فاستكملوا ثلاثين يوما، قال:
وأصبح الناس منهم الصائم والمفطر، ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر
بأن قد رئي الهلال، قال: فكلم الناس عمر، وبعث الأحراس في
العسكر، من كان أصبح صائما فليتم صيامه، فقد وفق له، ومن كان
أصبح مفطرا ولم يذق شيئا فليتم بقية يومه، ومن كان أطعم شيئا
فليتم ما بقي من يومه، وليقض بعده يوما مكانه، فإني قد لعقت
اليوم لعقا من عسل فأنا صائم ما بقي من يومي ثم أبدله بعد
7322 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: إذا أصبح

(1) في (ص) (فاوطر).
(2) هو عبد الله بن سعيد المقبري من رجال التهذيب، ضعيف بالمرة.
(3) أخرجه البزار، قال الهيثمي: في إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
3: 203 قلت: هو أبو عباد، وأخرجه (هق) من طريق روح بن عبادة عن الثوري
4: 208.
160

رجل مفطرا ولم يذق شيئا، ثم علم برؤيته أول النهار، أو آخره، فليصم
ما بقي، ولا يبدله.
7323 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن عمر أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب
أصبح مفطرا (1).
7324 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
7325 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان
النصف من شعبان فأفطروا (2).
7326 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال:
سألت القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان
قال: إذا كان مغيما (3) يتحرى أنه من رمضان فلا يصمه.
7327 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
مسافر دخل قرية (4) وقد أصبح مفطرا، ولكنه لم يذق شيئا؟ قال: يتمه.
7328 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار:

(1) كذا في (ز)، وفي (ص) (أفطر صباحه يومه).
(2) أخرجه (د) و (هق) من طريق عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه،
انظر (هق) 4: 209. قال أحمد: هذا حديث منكر، وكان عبد الرحمن لا يحدث به.
(3) أي ذا غيم.
(4) في هامش (ز) (القرية).
161

أليس يقال للذي يصيب أهله في رمضان: ليتم ذلك اليوم ثم ليقضه،
وكذلك الذي يصيب أهله في الحج؟ قال: بلى.
7329 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني حبيب
ابن الشهيد قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لان أفطر يوما من رمضان
لا أعتمده (1) أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان.
قال جعفر: وأخبرني أسماء (2) بن عبيد قال: أتينا محمد بن سيرين
في اليوم الذي يشك فيه، فقلنا: كيف نصنع؟ فقال لغلامه: اذهب
فانظر أصام الأمير أم لا؟ - قال: والأمير يومئذ عدي بن أرطاة -
فرجع إليه فقال: وجدته مفطرا، قال: فدعا محمد بغدائه فتغدى،
فتغدينا معه.
7330 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت له (3): إنسان
مفطر في اليوم الذي يشك فيه، ثم جاء الخبر؟ قال: يأكل ويشرب.
باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال
7331 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال:
كتب إلينا عمر ونحن بخانقين (4): إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا

(1) يعني لا أتعمده.
(2) من رجال التهذيب، ووقع في (ص) (اسمان).
(3) أي قال عبد الرزاق: قلت لابن جريج، ولكني أخشى أن يكون سقط من (ص)
(عن عطاء) فيكون المعنى: قال ابن جريج: قلت لعطاء. وفي (ز) كما في (ص).
(4) بلدة من نواحي السواد في طريق همدان من بغداد.
162

حتى يشهد رجلان لرأيناه (1) بالأمس (2).
7332 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شباك (3) عن
إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا
قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد [أن]
تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا (4).
7333 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري أن
عمر بن عبد العزيز كره لقوم رأوا الهلال من آخر النهار أن يأكلوا
شيئا، قال الحسن بن عمارة (5): أخبرني الحكم عن يحيى
ابن الجزار عن علي قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا، وإذا
رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا، فإن الشمس تميل عنه أو تزيغ عنه (6).
7334 - عبد الرزاق عن الثوري عن ركين بن الربيع عن أبيه

(1) في المحلى (لرأياه).
(2) ذكره ابن حزم في المحلى عن المصنف 6: 238 وأخرجه (هق) من
طريق شعبة وجعفر بن عون عن الأعمش 4: 248 و 4: 213 وأخرجه (ش) عن
وكيع عن الأعمش عن أبي وائل (د: 602 و 603).
(3) كذا في (هق)، وفي (ص) و (ز) والمحلى (سماك) خطأ.
(4) ذكره ابن حزم من طريق ابن مهدي عن الثوري ثم قال: رويناه عن عبد الرزاق
عن الثوري مثله 2: 239 وأخرجه (هق) من طريق عبد الرزاق 4: 213 وأخرجه (ش)
عن محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم (د: 601).
(5) في (ص) هنا (قال) مزيدة خطأ. وضرب عليه في (ز).
(6) أورده ابن حزم في المحلى 6: 240.
163

ربيع بن عميلة قال: كنا مع سلمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر (1)،
قال: فرأيت الهلال [ضحى] (2) لتمام ثلاثين، فأتيت سلمان بن ربيعة
فحدثته [فجاء معي] (3) فأريته إياه من ظل تحت شجرة، فأمر الناس
فأفطروا (4).
7335 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس صياما على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابيان فشهدا بالله الذي لا إله إلا هو، قالا:
كذلك لرأيناه بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فأفطروا (5).
7336 - قال عبد الرزاق: قلنا لمعمر: أرأيت إن شهد رجلان
أنهما رأياه بالأمس، وشهدا من آخر النهار، وكانا قدما من سفر،
هل يفطر الناس ذلك العشي؟ قال: نعم، ويخرجون من الغد.
7337 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ربعي عن بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا
هلال هذا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا
فلا تفطروا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة بعده (6).

(1) بفتحتين وسكون النون وجيم مفتوحة وآخره راء، مدينة ببلاد الخزر خلف
باب الأبواب.
(2) زدته من المحلى فإنه لابد منه أو ما يقوم مقامه.
(3) الزيادة من (ز).
(4) أخرجه ابن حزم من طريق ابن مهدي عن الثوري 6: 240 وأخرجه (ش)
عن يحيى بن سعيد القطان عن الثوري (د: 601).
(5) أخرجه (هق) من طريق ابن وهب وابن مهدي عن الثوري، ومن طريق أبي
عوانة عن منصور 4: 248.
(6) أخرجه (هق) من طريق جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة، وقال: رواه
الثوري وجماعة عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 4: 208.
164

7338 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين
رأيا الهلال وهما في سفر، فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى (1) فأخبرا (2)
عمر بن الخطاب بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال:
نعم، قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر،
فكرهت الخلاف عليهم، فقال للاخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا،
قال: لم؟ قال: لأني رأيت (3) الهلال فكرهت أن أصوم، فقال للذي
أفطر: لولا هذا (4) - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك، ولأوجعنا
رأسك، ثم أمر الناس فأفطروا وخرج (5).
7339 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: حدثني أبو بشر
جعفر بن أبي وحشية أن أبا عمير بن أنس حدثه قال: أخبرني عمومة
لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال
فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشهدوا
أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من
يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد (6).

(1) في المحلى (ضحى الغد).
(2) في (ص) (فأخبرنا) خطأ. وقد أصلح في (ز).
(3) كذا في المحلى و (ز)، وفي (ص) (كرهت) خطأ.
(4) هنا في (ص) كلمة (الذي) مزيدة سهوا، ثم وجدت في المحلى ما حققت.
وكذا في (ز).
(5) ذكره ابن حزم في المحلى من طريق معمر عن أبي قلابة (كذا) 6: 238.
(6) أخرجه (هق) من طريق أبي عوانة وشعبة عن أبي بشر، والذي يوافق لفظ
المصنف هو لفظ شعبة 4: 249 و 250 وأخرج البزار نحوه عن أنس. وقال: الصواب
أنه مرسل، كما في المجمع.
165

7340 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى عن
نافع قال: رئي هلال شوال من النهار، فلم يفطر عبد الله حتى أمسى،
وخرج إلى المصلى من الغد.
7341 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أصبحت صائما، فجاء الخبر من آخر النهار برؤيته؟
قال: أفطر (1)، قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: يفطرون
أيان ما جاءهم الخبر.
باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال
7342 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة
أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني رأيت الهلال.
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، قال:
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: أن صوموا (2).
7343 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعته أو أخبرني من
سمعه يحدث عن عبد الاعلى (3) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر

(1) وروى (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء يقول: إذا ربي
هلال شوال نهارا فلا تفطروا (د: 601).
(2) أخرجه (د) من حديث زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه
(ش) عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مرسلا (د: 602) ومن طريق زائدة
موصولا أيضا.
(3) هو الثعلبي.
166

ابن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى (1).
7344 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن إسحاق بن
عبد الله أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال بالصوم
رجلا واحدا، ولا يجيز على الفطر إلا رجلين.
7345 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لا
يجوز على الصوم والفطر والنحر إلا رجلان (2).
7346 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز على
رؤية الهلال إلا رجلان (2).
7347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن دينار
يحدث أن عثمان أبى أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية
هلال رمضان (3).
7348 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أرأيت لو أن رجلا رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة
أيصوم قبلهم أو يفطر قبلهم؟ قال: لا، إلا إن رآه (4) الناس، أخشى

(1) أخرجه (هق) من طريق ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى الثعلبي أوضح مما
هنا 4: 248 وما هنا رواية بالمعنى، وأورده ابن حزم من طريق ابن عبد الاعلى عن أبيه
ولفظه قريب من لفظ (هق) 6: 238 وأخرجه أحمد والبزار أيضا. قال الهيثمي:
وفيه عبد الاعلى الثعلبي، قال النسائي: ليس بالقوي، ويكتب حديثه، وضعفه الأئمة، 3: 146.
(2) هذا هو القياس، وفي (ص) و (ز) (رجلين) وأخرج (ش) معناه عن الحسن.
(3) ذكره ابن حزم في المحلى عن عمرو بن دينار 6: 238 وأخرجه (ش) عن
الضحاك بن مخلد عن ابن جريج.
(4) في (ز) (أن يراه).
167

أن يكون شبه عليه حتى يكونا اثنين. قال: قلت (1): لا، إلا رآه وسايره (1)
ساعة، قال: ولو، حتى يكونا اثنين.
7349 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت عن معاذ بن (2) عبد الرحمن التيمي أن رجلا جاء عمر بن
الخطاب، فقال: رأيت هلال شهر رمضان، فقال: هل رآه معك
آخر؟ قال: لا، قال: فكيف صنعت؟ قال: صمت بصيام الناس
فقال عمر: يا لك فقها (3).
باب القول عند رؤية الهلال
7350 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بينا رجل
يسير في فلاة من الأرض إذ أهل هلال (4)، فجعل ينظر إليه، فسمع قائلا
يقول - ولا يراه -: اللهم أهله علينا بالأمن والايمان، والسلامة والاسلام،
والهدى والمغفرة، والتوفيق لما ترضى، والحفظ مما تسخط، ربي
وربك الله، فلم يزل يرددها حتى حفظها الرجل (5).

(1) كذا في (ز). وفي (ص) (لا، إلا رآه) والصواب عندي ما في (ز).
(2) في (ص) (عن) خطأ. وفي (ز) (بن).
(3) في (ص) (الك فقها) وفي المحلى (يا لك فيها) والصواب ما أثبت، ثم وجدته
في (ز)، وذكر الأثر ابن حزم عن ابن جريج تعليقا 6: 239.
(4) في (ص) (هلالا).
(5) أخرج الطبراني من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال:
اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك
الله. وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي، وفيه ضعف، كذا في المجمع 10: 139.
168

7351 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن
ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: آمنت بالذي
خلقك فسواك، فعدلك (1).
7352 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
رجل أن رجلا أخبره هو بنفسه قال: بينا أنا أسير رأيت الهلال
فسمعت [قائلا] (2) يقول - ولا أراه - اللهم أطلعه علينا بالسلامة والاسلام،
والامن والايمان، والبر والتقوى، والتوفيق لما تحب وترضى، فما
زال يرددها حتى حفظها.
7353 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال كبر ثلاثا، ثم قال: هلال خير
ورشد، ثلاثا، ثم قال: آمنت بالذي خلقك، ثلاثا، ثم يقول:
الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا، وجاء بشهر كذا وكذا.
باب المسافر يقدم في بعض النهار والحائض تطهر
في بعضه
7354 - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن إبراهيم أنه

(1) أخرج الطبراني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير
ورشد، آمنت بالذي خلقك فعدلك. وفي إسناده أحمد بن عيسى اللخمي لم يعرفه الهيثمي
10: 139.
(2) سقط من هنا شئ فزدت (رجلا) ثم وجدت في (ز) (قائلا).
169

كان يقول في مسافر يقدم مفطرا، أو حائض (1) تطهر من آخر يومها
قال: لا يأكلان حتى
يمسيا (2).
7355 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن مزاحم عن عمر بن
عبد العزيز قال: لا يأكل حتى يمسي.
7356 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي (3)،
ومعمر عن قتادة، وابن جريج عن عطاء، سئلوا عن الحائض تطهر قبل
غروب الشمس، قالوا: تأكل وتشرب (4).
7357 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: لا
تأكل ولا تشرب.
7358 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في امرأة أصبحت
صائما حائضا، قال: إن طهرت في أول النهار فلتتم يومها، وإلا فلا.
باب النصراني يسلم في بعض شهر رمضان
7359 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في النصراني واليهودي
يسلم في بعض شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر.
7360 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء

(1) في (ص) و (ز) (حائضا).
(2) أخرج (ش) نحوه في المسافر عن عبد الله بن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن
إبراهيم (د: 595) وكذا في الحائض.
(3) أخرج (ش) عنه أنه لا يأكل (د: 595) وروى عنه أن الحائض تأكل.
(4) أخرج (ش) عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء نحوه.
170

قال: إن أسلم النصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك [اليوم] (1).
7361 - عبد الرزاق عن رجل عن الحكم بن أبان عن عكرمة
في نصراني أسلم في أيام بقيت من رمضان قال: يصوم ما أدرك،
ويقضي ما فاته، وإن أسلم في آخر يوم من رمضان فهو بمنزلة المسافر
يدخل في صلاة المقيمين (2).
7362 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول: إن أسلم في
بعض شهر رمضان صامه كله، وقول قتادة أحب إلي.
7363 - عبد الرزاق عن الثوري في النصراني أسلم من آخر
النهار، قال: من أخذ بقول عطاء قال: يصلي الظهر والعصر، ومن
أخذ بقول الحسن يقول: صلى العصر، ولم يصل الظهر (3). وقال:
وإذا أسلم في شهر رمضان لم يصم يومه الذي أسلم فيه، ولكن يؤمر
أن لا يأكل حتى يمسي.
7364 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يصوم اليوم الذي أسلم فيه (4).

(1) الزيادة من (ز).
(2) ذكره ابن حزم في المحلى 6: 241.
(3) كذا في (ص) و (ز)، والصواب (يصلي العصر ولا يصلي الظهر).
(4) أخرج الطبراني من حديث سفيان بن عطية (وفي رواية من حديث عطية بن سفيان)
عن عبد الله أن وفد ثقيف أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاموا
واستقبلوا، ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم. قال الهيثمي: فيه ابن إسحاق، وهو ثقة لكنه مدلس
3: 149 وذكره ابن حزم في المحلى عن عطاء 6: 241.
171

باب الطعام والشراب مع الشك
7365 - عبد الرزاق عن معمر [عن أبان] عن أنس عن أبي
[بكر] الصديق (1) قال: إذا نظر رجلان إلى الفجر فشك أحدهما
فليأكلا حتى يتبين لهما.
7366 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وهب بن نافع عن عكرمة
مولى (2) ابن عباس قال: اسقني يا غلام! قال: أصبحت، فقلت: كلا، فقال ابن عباس: شك لعمر الله: إسقني فشرب.
7367 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال
ابن عباس: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك.
7368 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله (3)
عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت إذا شككت
في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال: كل ما شككت حتى لا تشك (4).
7369 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى (5)
عن الحسن قال: قال رجل: يا رسول الله أذن المؤذن والاناء على يدي

(1) كذا في المحلى 6: 232، وفي (ص) و (ز) (أبي الصديق) خطأ، كما أن زيادة
(عن أبان) ليست في (ص).
(2) الصواب (عن عكرمة مولى ابن عباس) كما في المحلى 6: 233 و (ز)، وفي (ص)
(عن مولى مولى ابن عباس) خطأ.
(3) كذا في (هق) وفي (ص) (الحسن عن عبد الله) خطأ. وفي (ز) (بن عبد الله).
(4) أخرجه (هق) من طريق الثوري عن الأعمش والحسن بن عبيد الله 4: 221.
(5) هو نزيل الهند من رجال التهذيب.
172

وأنا أريد الصوم، قال: اشرب (1).
7370 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حيان (2) بن
عمير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يسمع الاذان وعليه ليل، قال:
فليأكل. قيل: وإنه سمع مؤذنا آخر قال: شهد أحدهما لصاحبه.
7371 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي قد أصبحت؟
قال: لا بأس بذلك، هو شك.
باب الرجل يأكل ويشرب ناسيا
7372 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: من أكل ناسيا، أو شرب ناسيا، فليس
عليه بأس، إن الله أطعمه وسقاه (3)، وكان قتادة يقوله.
7373 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طعم (4)
إنسان ناسيا، فليتم صومه ولا يقضيه فإن الله أطعمه وسقاه.

(1) أخرج (هق) معناه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا، قال: وهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع
الفجر 4: 218 وأخرجه (د) أيضا.
(2) بتشديد المثناة التحتية، من رجال التهذيب.
(3) أخرجه الشيخان من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين.
(4) في (ص) (أطعم). وفي (ز) كما استصوبت.
173

7374 - وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: يتم صومه
ولا يقضي، الله أطعمه وسقاه.
7375 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: لو وطئ رجل امرأته وهو صائم ناسيا في
رمضان، لم يكن عليه فيه شئ.
7376 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل
أصاب امرأته ناسيا في رمضان، قال: لا ينسى هذا كله، عليه القضاء،
لم يجعل الله له عذرا.
7377 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: هو
بمنزلة من أكل وشرب ناسيا.
7378 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا
جاء أبا هريرة، فقال: أصبحت صائما، فنسيت، فطعمت وشربت،
قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك، قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت،
فطعمت وشربت، قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك، قال: ثم دخلت على
إنسان آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تعاود (1) الصيام.
باب الرجل يتمضمض ويستنشق صائما فيدخل الماء جوفه (2)
7379 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان

(1) كذا في (ص) و (ز).
(2) في (ص) (جوا فمه).
174

استنثر فدخل الماء حلقه، قال لا بأس بذلك، وقاله معمر عن
قتادة.
7380 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم أو غيره عن
إبراهيم في الجرل يتمضمض وهو صائم، فيدخل الماء حلقه، قال: إن
كان للمكتوبة فليس عليه قضاء، وإن كان تطوعا فعليه القضاء،
قال سفيان: والقضاء أحب إلي على كل حال.
7381 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي
ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يمضمض وهو صائم فيدخل
بطنه، قال: إن كان للمكتوبة فليس عليه شئ، وإن كان تطوعا
فعليه القضاء.
7382 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
باب سلسلة الشياطين وفضل رمضان
7383 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشهر رمضان: إن هذا الشهر قد حضر،
وإنه شهر مبارك، افترض الله صيامه، تغلق فيه أبواب الجحيم،
وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من
ألف شهر، من حرمها فقد حرم (1).

(1) أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة، كما في المشكاة عن أبي قلابة عنه،
قال المنذري: ولم يسمع منه فيما أعلم.
175

7384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي أنس (1)
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر
رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت
الشياطين (2).
7385 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير
- قال: أحسبه - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت أول
ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، الشهر
كله، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، الشهر كله، وغلت
مردة الجن، ثم يكون لله عتقاء يعتقهم من النار، عند وقت كل فطر،
عبيد وإماء (3).
7386 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن
عرفجة قال: كنا نذكر شهر رمضان، فقال عتبة بن فرقد: ماذا
تذكرون؟ قال: كنا نذكر شهر رمضان، فقال: إني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتغل
فيه الشياطين، وينادي فيه مناد في كل ليلة، يا باغي الخير! هلم، ويا
باغي الشر! أقصر (4).

(1) في (ص) و (ز) (ابن أنيس)، وابن أبي أنس هو أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر
الأصبحي.
(2) أخرجه الشيخان.
(3) أخرج (ت) وابن ماجة وأحمد نحوه من حديث أبي هريرة.
(4) روى نحوه من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن مسعود، وأما حديث
عتبة بن فرقد فأخرجه (ش) عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عرفجة قال:
كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدثنا عن فضل رمضان، فدخل عليه رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فسكت عتبة - وكأنه هابه - فلما جلس قال له عتبة: يا فلان! حدثنا بما سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح فيه أبواب الجنة،
فذكره (د: 565) فلا أدري هل سقط من الأصل شئ أو رواه المصنف هكذا.
176

باب الافطار في يوم مغيم
7387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفطرت
في يوم مغيم (1) في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل (2) ثم بدت
الشمس فقال: اقض ذلك اليوم (3).
7388 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله.
7389 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه،
وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل، لم يقضه (4).
7390 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله،
وفاته ابن جريج عن عطاء.
7391 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن سعيد بن جبير

(1) أغامت السماء، وغيمت: كانت ذات غيم.
(2) غير مستبين في الأصل، وفي (ش) (أحسبه الليل) وفي (ز) (أحسب أنه الليل).
(3) أخرجه (ش) بمعناه عن محمد بن بكر عن ابن جريج (د: 578).
(4) قال (هق): روينا عن سعيد بن جبير مثل قول ابن سيرين، وعن مجاهد مثل قول
الحسن، وقد ذكر قول الحسن أنه يتمه ولا شئ عليه، قال: وقول من قال: يقضى،
أصح 4: 216.
177

قال: يتمه، ويقضي يوما مكانه، وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلا،
فإذا هو قد أصبح، فعليه القضاء.
7392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني زيد بن أسلم عن
أبيه قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظر ناظر فإذا
الشمس، فقال عمر بن الخطاب: الخطب يسير، وقد اجتهدنا، نقضي يوما (1).
7393 - عبد الرزاق عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن
أبيه قال: كنا عند عمر بن الخطاب في شهر رمضان، فجئ بجفنة
فقال المؤذن: يا هؤلاء! إن الشمس طالعة، فقال عمر: أعاذنا الله - أو
أغنانا الله - من شرك، إنا لم نرسلك راعيا للشمس، ولكنا أرسلناك داعيا
للصلاة، يا هؤلاء! من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير، ومن لم يكن
أفطر فليتم صيامه (2).
7394 - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني زياد بن علاقة
عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن الخطاب في رمضان والسماء
مغيمة فأتي بسويق، وطلعت الشمس، فقال: من أفطر فليقض يوما
مكانه (3). قال عبد الرزاق: وأخبرنا صاحب لنا عن الحجاج عن (4)

(1) في (ص) و (ز) (نقض يوما)، ثم حوله في (ز) إلى (نقضي) وقد أخرجه
(هق) من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد أن عمر، فذكره، وقال: رواه
ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه.
(2) أخرجه (هق) من طريق سفيان وشعبة عن جبلة 4: 217.
(3) أخرجه (هق) من طريق إسرائيل عن زياد بن علاقة.
(4) في (ز) (بن).
178

زياد بن علاقة عن بشر نحوه، إلا أنه قال: قال عمر: أتموا يومكم (1)
هذا، ثم اقضوا يوما.
7395 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش
عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمان عمر، قال: فرأيت
عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا في رمضان، ثم طلعت الشمس
من سحاب، فكأن ذلك شق على الناس وقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال
عمر: ولم؟ فوالله ما تجنفنا (2) لاثم (3). وفي حديث عمر الاخر:
أمر بقضائه.
باب من أدركه الصبح جنبا
7396 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له، قال:
فانطلقت أنا وأبي، فدخلنا على عائشة وأم سلمة فسألناهما عن ذلك،
فأخبرتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم،
قال: ثم دخلنا على مروان فأخبرناه بقولهما وقول أبي هريرة، فقال:

(1) كذا في (ز) وفي (ص) (تموكم هذا).
(2) كذا في (ز) وفي (هق) (ما تجانفنا لاثم) وكذا في (ش) من طريق أبي معاوية
عن الأعمش (د: 578).
(3) أخرجه (هق) من طريق شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن
وهب، قال: ورواه حفص وأبوا معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب، ثم قال: وكان
يعقوب الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة ويعدها مما خولف فيه، وزيد
ثقة، إلا أن الخطأ غير مأمون 4: 217.
179

عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة، فأخبرتماه بقولهما، قال:
فلقينا أبو هريرة عند باب المسجد، فقال له أبي: إن الأمير عزم علينا
في أمر لنذكره لك، قال: وما هو؟ قال: فحدثه أبي، قال:
فتلون وجه أبي هريرة، ثم قال: هكذا حدثنا الفضل بن العباس وهو
أعلم، قال الزهري: فحول الحديث إلى غيره (1).
7397 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة وعائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، فيصوم (2).
7398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك بن
أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول في
قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له (3)، ثم ذكر نحو
حديث معمر عن الزهري (4).
7399 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري
أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت، من أدركه الصبح جنبا

(1) أخرجه البخاري من طريق مالك عن سمي عن أبي بكر، وأدرج فيه عن أبي اليمان
عن شعيب عن الزهري عن أبي بكر.
(2) أخرجه مسلم من حديث مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن
عبد الرحمن.
(3) أخرجه مسلم تاما من طريق المصنف.
(4) تقدم، انظر رقم 7385.
180

فليفطر، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قال (1).
8400 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيبيت الرجل
جنبا في شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما
أبو هريرة فكان ينهى عن ذلك، وأما عائشة فكانت تقول: ليس بذلك
بأس، فلما اختلفا على عطاء قال: يتم يومه ذلك، ويبدل يوما.
8401 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن
مسعود قال: ما أبالي أن أصيب امرأتي ثم أصبح جنبا ثم أصوم،
أتيت حلالا (2).
8402 - عبد الرزاق عن الثوري عن جامع بن أبي راشد قال:
حدثنا عبد الله بن مرداس قال: جاءني رجل من الحي فقال: إني مررت
بامرأتي في القمر فأجبتني، فجامعتها في شهر رمضان، فنمت حتى
أصبحت، فقلت: عليك بعبد الله بن مسعود، أو بأبي حكيم المزني
فأتى عبد الله فسأله، فقال: كنت جنبا لا تحل لك الصلاة، فاغتسلت فحلت لك الصلاة، وحل (3) لك الصيام فصم (4).
8403 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي

(1) كذا في (ص) و (ز)، وفصل ما بعده في (ز) بدائرة صغيرة حمراء.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير، كما في المجمع 3: 150 وابن سيرين لم يدرك ابن
مسعود، وأخرجه (ش) عن حفص عن هشام وأشعث عن ابن سيرين عن عبد الله (د: 610).
(3) كذا في المجمع و (ز)، وفي (ص) (حلت).
(4) أخرجه الطبراني فيما أظن، راجع المجمع 3: 150 وأخرجه (ش) عن
أبي معاوية عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: جاء عبد الله بن مرداس إلى
عبد الله فذكره (د: 609).
181

قلابة قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أصبت أهلي ثم
غلبتني عيني حتى أصبحت وأنا أريد الصيام، فقال أبو الدرداء:
أتيت امرأتك وهي تحل لك، ثم غلبت على نفسك، ثم رد الله نفسك،
فصليت حين عقلت، وصمت حين عقلت.
8404 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: لو أذن
المؤذن وعبد الله بين رجلي امرأته وهو يريد الصيام لأتم صيامه (1).
8405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: من أدركه الصبح جنبا وهو متعمد لذلك أبدل الصيام (2)،
ومن أتاه ذلك على غير عمد فلا يبدله.
باب القبلة للصائم
8406 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب إن
عمر بن الخطاب كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة
ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

(1) أخرجه (ش) عن شبابة عن هشيم (كذا والصواب هشام) بن الغاز عن
نافع (د: 609) وأخرج نحوه عن ابن علية عن أيوب عن نافع أيضا (د: 610).
(2) أخرج (ش) نحوه من قول هشام بن عروة.
(3) أخرجه الطبراني، وفيه زيد بن حيان الرقي، وقد وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام،
كذا في المجمع 3: 166، قلت: رجال إسناد المصنف ثقات وعلته عدم إدراك ابن
المسيب لعمر.
182

8407 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الله بن شقيق
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم قال ابن
عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم، يريد القبلة (1).
8408 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه
وهو صائم.
8409 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة مثله (2).
8410 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن طلحة بن
عبد الله بن عثمان قال: سمعت عائشة تقول: تناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقبلني فقلت: إني صائمة، قال: وأنا صائم، ثم قبلني (3).
8411 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عائشة
ابنة طلحة أنها أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل
عليها زوجها، وهو عبد الله بن عبد الرحمن، وهو صائم في رمضان، فقالت
له عائشة: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك تلاعبها وتقبلها؟ قال:
أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم (4).

(1) أخرجه أحمد والبزار والطبراني، كما في المجمع 3: 167.
(2) أخرجه مالك عن هشام بن عروة 1: 274.
(3) ذكره ابن حزم في المحلى من طريق أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة
هذا 6: 207 والحديث عند النسائي.
(4) أخرجه مالك 1: 274.
183

8412 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه قبل امرأته على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فأخبرته امرأته،
فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه، فقولي له ذلك،
فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا
أتقاكم وأعلمكم بحدود الله (1).
8413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن
عباس يسئل عن القبلة للصائم، فقال: لا بأس بها إن انتهى (2)
إليها، فقيل له: أفيقبض على ساقها؟ قال أيضا: اعفوا (3) الصائم
لا يقبض على ساقها (4).
8414 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب (5) أنه سمع عطاء يقول:
سمعت ابن عباس يقول: مثل حديث ابن جريج.
8415 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد

(1) أخرجه مالك عن زيد بن أسلم 1: 273.
(2) ظنه بعضهم (أشتهي).
(3) غير واضح في (ص) وفي المحلى (أعفوا الصيام) وصنيع المعلق على المحلى
يدل على أنه من الاعفاف، وفي (هق) أيضا (أعفوا الصيام) وفي (ش) (أعفوا صومكم).
(4) أخرجه (هق) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج 4: 232 وفيه
قال أيضا: أعفوا الصيام.
(5) مكي، سكن اليمن، ثقة، من رجال التهذيب.
184

قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها،
يعني القبلة.
8416 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس عن ابن عباس قال: سئل عن القبلة للصائم، فقال: هي
دليل إلى غيرها، والاعتزال أكيس.
8417 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: حدثني من سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناهون عن القبلة صياما،
ويقولون: ربما تداعون إلى أكبر منها (1).
8418 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن
سليمان عن أبي مجلز قال: جاء رجل إلى ابن عباس - شيخ - يسأله
عن القبلة وهو صائم، فرخص له، فجاءه شاب فنهاه.
8419 - عبد الرزاق عن معمر: وكان قتادة يرويه عن ابن عباس.
8420 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن يونس (2) بن
سيف عن ابن المسيب عن عمر مثل قول ابن عباس.
8421 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال:
قيل لأبي هريرة: تقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأكفحها، يعني
يفتح فاه إلى فيها (3)، قال: قيل لسعد بن مالك: تقبل وأنت

(1) في (ص) (الكبير) وفي (ز) كما صوبت، وذكر ابن حزم نحوه عن الزهري
عن ثعلبة بن أبي صعير.
(2) في (ص) (يوسف) والتصويب من (ز).
(3) ذكره ابن حزم، وفسره في اللسان بأنه قبلها غفلة، وبأنه تمكن من تقبيلها
واستوفاه من غير اختلاس، من المكافحة وهي مصادفة الوجه، كذا في التعليق على المحلى.
185

صائم؟ قال: نعم! وآخذ بمتاعها (1).
8422 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن سعيد
المقبري أن رجلا سأل أبا هريرة فقال: رجل قبل امرأته وهو صائم،
أأفطر؟ قال: لا، قال: فغيرها؟ قال: فأعرض أبو هريرة (2).
8423 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان
ينهى عن القبلة للصائم (3).
8424 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله.
8425 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن مسلم عن زاذان
قال: سئل ابن عمر أيقبل الرجل وهو صائم؟ قال: أفلا يقبل جمرة (4).
8426 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف
عن الهزهاز عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم، قال: يقضي
يوما مكانه، قال سفيان: ولا يؤخذ بهذا (5).
8427 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن

(1) ذكره ابن حزم وصححه.
(2) ذكره ابن حزم 6: 212.
(3) ذكره مالك 1: 274.
(4) ذكره ابن حزم 6: 209 وأخرجه (ش) بهذا الاسناد عن ابن عمر،
والطحاوي من طريق شعبة عن عمران عن زاذان عن عمر، فليحرر.
(5) سقط الحديث بتمامه من (ص) واستدركته من (ز).
186

شريح أن رجلا (1) قبل امرأته وهو صائم، فقال: اتق الله ولا تعد (2).
8428 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن
سعيد (3) قال: قال علي في القبلة للصائم: ما أربه (4) إلى خلوف فيها. 8429 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي
بكر بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (5) أن عاتكة بنت زيد
قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال: وأظنه قال: وهو
يريد (6) أن يخرج إلى الصلاة (7).
8430 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رزيق وخصيف (8) أنهما
سألا ابن المسيب عن الرجل يقبل امرأته وهو [صائم، فقال] (9): إن

(1) في (ص) (أن شريحا أن رجلا). وفي ز (أن شريحا قال لرجل).
(2) أخرجه (ش) (د: 599).
(3) كذا في (ص) و (ز) وذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عن علي، وعنه أبو إسحاق،
ورواه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال: قال رجل لعلي،
فذكره (د: 599) وما في (ش) عندي وهم من بعض الرواة أو سهو من النساخ.
(4) كذا في (ز) وفي المحلى (ما تريد إلى خلوف فيها) وفي (ش) (ما أربك
إلى خلوف فيها) فإن كان محفوظا ثابتا فهو من أرب بالشئ إذا كلف به، يعني: ما
أكلفك بخلوف فيها. وفي (ص) (بم مايه إلى خلوف فيه).
(5) قال ابن حزم: من طريق عبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر.
(6) في ص (يريدها). ووجدت في (ز) كما أثبت.
(7) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا 1: 274 دون قوله: وهو يرد الخ.
(8) هما رزيق الأيلي وخصيف الجزري، من رجال التهذيب.
(9) أكلته الأرضة في (ص) وزدته من (ص) نفسه لان الناسخ بدأ يكتب هذا الأثر
فلما بلغ إلى قوله: (إن قبلت) زاغ بصره إلى ما فوقه، فكتب آخر الأثر السابق، ثم أعاد هذا
الأثر على الصواب فحذفته لما أخطأ فيه وأخذت منه ما أكلته الأرضة هنا. ثم وجدته في
(ز) كما أثبت.
187

قبلت لم يفطرك وهو ينقص صومك (1).
8431 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن (2)
[بن القاسم] عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقبل وهو صائم.
باب مباشرة الصائم
8432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: ينهى
عن لمس الصائم وتجريده (3).
8433 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن ابن المسيب: انه ينقص من صومه الذي يلمس أو يجرد،
ولك أن تأخذ بيدها وبأدنى (4) جسدها، وتترك أقصاه (5).
8434 - عبد الرزاق عن معمر عن علقمة بن أبي علقمة قال:

(1) ذكره ابن حزم في المحلى 6: 210.
(2) أكلت الأرضة ما بعده ولعله (بن القاسم) فقد رواه مسلم من طريق ابن عيينة
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ثم وجدت في (ز) (بن القاسم).
(3) ذكره ابن حزم 6: 211.
(4) كذا في (ز) وفي (ص) (بدى). وفي المحلى (أو في جسدها) وهو عندي
تحريف ولم يتنبه له المعلق، وصوابه (بأدنى
).
(5) ذكره ابن حزم 6: 211.
188

سألت ابن المسيب عن الرجل يباشر وهو صائم؟ قال: يتوب عشر
مرات (1).
8435 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنا من سمع عكرمة
يقول في المباشرة للصائم: لا بأس به إنما هي كالكسرة شمها (2)، قال: أحل الله أن يأخذ بيدها وبأدنى جسدها ولا يأخذ بأقصاه.
7436 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يباشرها مفضيا بالنهار؟ قال: لم يبطل صومه ولكن يبدل يوما مكان ذلك
اليوم، ولا يفطر، قلت: باشرها مفضيا حتى أصبح؟ قال: لا
بأس بذلك إن كان مستدفئا أو غير مستدفئ لم يخرج منه شئ، [ثم
قال بعد ذلك] (3): إن كان مع الفجر فلا.
8437 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: باشرها
في النهار جزلتها (4) العليا، قال: لا يفعل (5)، قلت: يباشرها بالنهار
بينهما ثوب؟ قال: أما شئ يتعمده من ذلك فلا (6).
8438 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر: كان ينهى

(1) ذكره ابن حزم 6: 211.
(2) صورة الكلمة في (ص) (تتمها) وفي المحلى (يشتمها) وفي (ز) كما أثبت.
ولعل المعنى إنما هي ككسرة الخبز يشمها الصائم.
(3) الزيادة من (ز).
(4) أي نصفها الاعلى، من جزل الشئ جزلا: قطعها قطعتين.
(5) هذا ما استطعت قراءته وهو في (ص) غير واضح. ثم وجدته في (ز) واضحا.
(6) هذا لا ينافي ما قبله.
189

عن المباشرة للصائم (1).
8439 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت:
كل شئ إلا الجماع.
8440 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية
قال: رأيت الحسن لقى أبا رافع (2) قال: أني لبنهما، قال: فقال
له الحسن: الصائم يقبل ويباشر؟ قال أبو رافع: لا يقبل ولا يباشر.
8441 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم
قال: خرجنا حجاجا فتذاكرنا الصائم يقبل ويباشر، فقال رجل من
النخع قد صام سنتين وقامهما، وهو معضد (3): لقد هممت أن آخذ قوسي
هذه فأضربك بها، فقدموا إلى عائشة فقالوا لعلقمة: يا أبا شبل (4)!
فقال: ما أنا بالذي أرفث عندها اليوم، فسمعته فقالت: قد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ويباشر، وهو صائم، كان أملككم لإربه (5).
8442 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي عن عمرو

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1: 274.
(2) كذا في (ز) وفي (ص) (لقيت الحسن أبي رافع) فعلقت عليه: لعله سقط من
هنا كلمة (عند).
(3) في ص (يعضد) فقلت: انظر هل الصواب (معضد) ولكن معضدا عجلى، ثم
وجدت في (ز) (معضد).
(4) لعله سقط عقيبه (سل عائشة).
(5) أخرجه النسائي في الكبرى، كما يظهر من الفتح.
190

ابن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النهار وهو
صائم (1).
باب الرفث واللمس وهو صائم
8443 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام (2) جنة، فإذا كان أحدكم
يوما صائما فلا يجهل، ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم (3).
8444 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن
عكرمة قال: كان سعد بن مالك (4) يفرك (5) قبلها بيده وهو صائم.
8445 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: قبض على (6) قبلها مفضيا، قال: لا يفعل، فإن فعل
فلا يبدل يوما مكان ذلك اليوم.
8446 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أيجس ويمس (7) ما تحت الثوب؟ قال: لا، قلت: فما

(1) أخرجه (ش) وذكره ابن حزم.
(2) في (ص) و (ز) (الصائم) خطأ.
(3) أخرجه الشيخان من غير وجه عن أبي هريرة ليس من طريق همام عنه.
(4) هو ابن أبي وقاص.
(5) في (ص) كأنه (يعزل) وفرك بمعنى دلك. وفي ز (يعرك).
(6) هنا في (ص) (ما) زيدت خطأ. وليست في (ز).
(7) الجس: اللمس باليد، والتفحص.
191

فوق الثوب؟ قال: ما أحب ذلك.
8447 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطا: أرأيت إن كشف وفتش وجلس بين [رجليها] (1) ثم نزع
فلم يأت منه الماء الدافق؟ قال: لم يبطل صومه ولكن يبدل يوما
مكان ذلك اليوم، ولا يفطره.
8448 - [عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأراد أن
يقضي حاجته دون فرجها ثم نزع، ولم يأت منه الماء الدافق؟
قال: لم يبطل صومه ولكن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، ولا
يفطره] (2).
8449 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا أعلمه إلا
قال: إذا جاء الدافق بملاعبته فعليه ما على المواقع (3).
8450 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل
يقبل نهارا في رمضان، أو يباشر، أو يعالج فيمذي، قال: ليس
عليه شئ، وبئس ما صنع، فإن خرج منه الماء الدافق فهو بمنزلة
الغشيان (4)، قال: وقال قتادة إن خرج منه الدافق فليس عليه إلا أن

(1) أكلت الأرضة الكلمة التي هنا وظننتها (فخذيها)، ثم وجدت في (ز)
(رجليها).
(2) سقط الأثر من (ص) واستدركته من (ز).
(3) في (ص) (الواقع) ولعل الصواب (المواقع) ثم وجدته في (ز).
(4) أخرج (ش) عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا قبل أو لمس
وهو صائم فأمنى فهو بمنزلة المجامع (د: 603).
192

يصوم يوما.
7451 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا لاعب
الرجل أهله وهو صائم حتى يأتي منه الدافق فعليه الزكاة (1) قال: قلت
لعطاء: أرأيت ما حرك ذكر الصائم في شهر رمضان، وخرج مع تحريكه
مذي؟ قال: ليس عليه في ذلك (2) ما لم يكن مباشرة، أو شئ يقارب
ذلك.
7452 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طلحة بن
مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان قال: من
تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه.
7453 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مالك بن مغول وغيره
قال: قال عيسى بن مريم: النظر يزرع في القلب الشهوة، وكفي
بها لصاحبه فتنة.
7454 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ليس لك أن تدمن النظر
إلى المرأة وعليها ثيابها.
7455 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن
مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الكذب والخنا، فليس

(1) كذا في (ص) و (ز).
(2) في (ص) هنا (مذى) ولعل الصواب بدله (شئ) وليس في (ز) هنا كلمة.
193

حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الصائم.
7456 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك
أنه يؤمر الانسان إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم، قال: سمعت
أبا هريرة يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل، ولا تساب، وإن
جهل عليك فقل: إني صائم.
باب من (1) يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا
7457 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
حميد (2) بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا جاء النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: واقعت
أهلي في رمضان، قال: أتجد (3) رقبة؟ قال: لا، قال: أتستطيع
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فأطعم ستين مسكينا،
قال: لا أجد يا رسول الله! قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر،
- والعرق المكتل - قال: اذهب فتصدق بهذا، قال: أعلى أفقر مني؟ فوالذي
بعثك بالحق ما بيت لابتيها أهل بيت أحوج مني (4)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ثم قال: اذهب به إلى أهلك (5). قال الزهري: وإنما كان هذا رخصة

(1) في (ز) (ما).
(2) في (ص) (حمير)، وكذا في (ز).
(3) في (ص) (أتجود فيه). وكان في (ز) أيضا كما في (ص) فأصلحه بعضهم.
(4) في (ز) (أحوج إليه منا).
(5) أخرجه (م) من طريق المصنف و (خ) من طريق عبد الواحد عن معمر.
194

للرجل خاصة، ولو أن رجلا فعل ذلك، اليوم، لم يكن بد من التفكير (1).
7458 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: سمعت
ابن المسيب يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هلك
الاخر (2)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: أصبت أهلي في
رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا،
قال: فأهد بدنة، قال: ولا أجد، قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل
فيه خمسة عشر صاعا، فقال: تصدق بهذا، فشكا إليه الحاجة، فقال:
عليك وعلى أهلك (3)، أو قال: عشرون صاعا.
7459 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني
قال: سمعت ابن المسيب يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب
صدره وينتف شعره، ويقول: هلك الابعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟
قال: أصبت في شهر رمضان، قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟
قال: لا، قال: فأهد، قال: تريد الجزور؟ قال: ما هو إلا هي،
قال: ولا أجده، قال: فاجلس، قال: فجلس، فجاء رجل بمكتل
فيه عشرون صاعا من تمر - أو خمسة عشر صاعا - فقال للاعرابي:
تصدق بها (4)، فشكا إليه الحاجة، فقال: عليك وعلى أهلك (5).

(1) أخرجه مسلم.
(2) (الاخر) بوزن الكبد: الابعد المتأخر عن الخير.
(3) أخرجه (هق) من طريق عبد الجبار بن عمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة، وأحال لفظه على ما قبله، وفيه (واقض يوما مكانه).
(4) في (ز) (بهذا).
(5) لفظه قريب من لفظ عبد الجبار بن عمر عن الزهري، راجع (هق) 4: 226
وقد رواه مالك عن عطاء عن سعيد بزيادة (وصم يوما مكان ما أصبت) 1: 278 قال
(هق): واختلف على سعيد بن المسيب في لفظ الحديث والاعتماد على الأحاديث الموصولة
4: 227.
195

7460 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
ابن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني واقعت امرأتي
في رمضان، ثم ذكر نحو حديث معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن.
7461 - عبد الرزاق عن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم يوما مكانه، حين أمره بالكفارة.
7462 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع بن جبير أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق وصم يوما مكانه.
7463 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: رقبة، ثم بدنة، ثم ذكر نحو حديث الزهري.
7464 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الذي يصيب
أهله في رمضان يأكل ويشرب إن شاء.
7465 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن
أصاب امرأته في رمضان ثم أكل وشرب، فكفارة واحدة ككفارة الغشيان.
7466 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل عن ابن المسيب
في الذي يقع على أهله في رمضان قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق
رقبة، قال: لا أجد، قال: فتصدق بشئ، قال: لا أعلمه إلا
قال: فاقض يوما مكانه.
196

7467 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا التقى
الختانان فقد بطل الصوم.
7468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأكل في
رمضان عامدا، قال: [مثل المواقع.
7469 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت ابن المسيب
في رجل أكل في رمضان عامدا، قال] (1): عليه صيام شهر، قال:
قلت: يومين؟ قال: صيام شهر، قال: فعددت أياما، فقال:
صيام شهر (2).
7470 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
يقضي (3) يوما ويستغفر الله.
7471 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ من بجيلة (4) قال:
سألت الشعبي عن رجل أفطر يوما في رمضان، قال: ما يقول فيه المغاليق
قال: ثم قال الشعبي: يصوم يوما مكانه ويستغفر الله (5).
وقاله أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (6).

(1) سقط ما بين المربعين من (ص) واستدركته من (ز).
(2) أخرج (ش) نحوه عن ابن المسيب كما في الفتح 4: 115.
(3) في (ص) (مضى) خطأ. وفي (ز) (يقضي).
(4) كأنه إسماعيل بن أبي خالد فقد رواه هشيم عنه عن الشعبي.
(5) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي كما في
الفتح 4: 115.
(6) وقد روى (ش) عن شريك وسعيد بن منصور عن هشيم كلاهما عن مغيرة عن
إبراهيم مثله كما في الفتح 4: 115.
197

7472 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر... (1) عن يعلى بن
حكيم عن سعيد بن جبير (2) [و] عن أبي معشر عن إبراهيم قالا: ما
نعلم إلا أن يقضي يوما.
7473 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول مثل
ذلك. [وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يصوم اثنى عشر يوما] (3).
باب حرمة رمضان
7474 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا
أفطر يوما من رمضان، فصام ثلاثة آلاف يوم (4).
7475 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
أفطر يوما من رمضان من غير رخصة من الله لم يقضه صيام الدهر كله
وإن صامه (5).

(1) في موضع النقاط من (ص) و (ز) (عن سعيد) مزيد خطأ.
(2) علقه البخاري عن سعيد بن جبير، قال الحافظ: وصله (ش) من طريق يعلى
ابن حكيم عنه 4: 115.
(3) الزيادة من هامش (ز).
(4) سقطت من (ص) الكلمة الأخيرة من الأثر، وقد روى (ش) عن وكيع
عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: عليه صوم ثلاثة آلاف يوم (د: 623). ثم وجدته
في (ز).
(5) علقه البخاري، ووصله أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وقال
البخاري: تفرد به أبو المطوس (كذا) ولا أدري سمعه أبوه من أبي هريرة أم لا، كذا في
الفتح 4: 114.
198

7476 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل الأحدب عن مغيرة
ابن عبد الله اليشكري عن رجل قال: قال ابن مسعود: من أفطر يوما
من رمضان من غير رخصة من الله، لقي الله به وإن صام الدهر كله، إن
شاء غفر له، وإن شاء عذبه (1).
باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله
7477 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يستدخل
الانسان شيئا في رمضان بالنهار، فإن فعل فليبدل يوما ولا يفطر ذلك
اليوم (2).
7478 - عبد الرزاق عن الثوري قال: يفطر الذي يحتقن بالخمر
ولا يضرب الحد.
7479 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستاك وهو صائم ما لا أحصي (3).

(1) علقه البخاري، قال الحافظ: وصله (هق) ورويناه عاليا في جزء هلال
الحفار من طريق منصور عن واصل، ووصله عبد الرزاق و (ش) من وجه آخر عن واصل
عن المغيرة عن فلان بن الحارث، ووصله الطبراني والبيهقي أيضا من وجه آخر عن عرفجة
قال: قال عبد الله، فذكر معناه 4: 115.
(2) روى (ش) عن ابن علية عن ابن جريج عن عطاء: أيستدخل الرجل الشئ؟
قال: لا، (د: 592).
(3) أخرجه (ش) عن شريك عن عاصم (د: 584) وأخرجه (ت) 2: 46
من طريق ابن مهدي عن الثوري و (د) وأحمد.
199

7480 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أصاب
إنسان أهله في قضاء رمضان أبدل ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.
قلت: فباشرها؟ قال: ويبدل ذلك اليوم ولا يفطر.
7481 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يرخص
لانسان ظمئ (1) في قضاء رمضان أن يفطر، قال ابن جريج: وأمرت
إنسانا فسأله: أينزل قضاء رمضان بمنزلة التطوع؟ قال: نعم.
باب الرجل يدعى إلى طعام وهو صائم
7482 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا دعي
إنسان إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.
7483 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن قيس بن
أبي حازم عن ابن مسعود قال: إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب
وهو صائم فليقل: إني صائم (2).
باب السؤال للصائم
7484 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن
عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت

(1) في (ص) (ضمن) فعلقت عليه: إن كان ثابتا فهو صفة لانسان، والضمن (ككتف)
المبتلى في جسده بداء أو غيره، ثم وجدت في (ز) (ظمئي) فأثبته).
(2) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق (د: 600).
200

رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي (1).
7485 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي نهيك عن زياد بن
حدير الأسدي قال: ما رأيت رجلا أدأب (2) للسواك من عمر بن الخطاب
وهو صائم (3) ولكن بعود قد ذوي، يعني يابس.
7486 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة قال:
لقد أدميت فمي اليوم صائم (4) بالسواك مرتين.
7487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال، قلت لعطاء: أيتسوك
الصائم؟ قال: نعم، قيل له (5): أيزدرد (6) ريقه؟ قال: قلت:
ففعل فأفطر؟ قال: لا (7)، ولكن ينهى عن ذلك، قال: قلت: فإن
ازدرده وهو يقال له: إنه ينهى عن ذلك؟ قال: قد أفطر إذا، غير

(1) مر الحديث في (باب الحقنة في رمضان).
(2) في ص (أدب) ولعل الصواب (أدأب) ولعل الصواب (أدأب) وفي ش (أدوم سواكا) ثم وجدت
في (هق) و (ز) (أدأب).
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن مسعر والثوري (د: 584) وأخرجه (هق) من
طريق مسعر 4: 272.
(4) في (ص) (في اليوم) والصواب عندي (لقد أدميت فمي اليوم وأنا صائم)
ثم وجدت عند (ش) (أدميت فمي اليوم مرتين) (د: 585). وفي (ز) (فمي اليوم صائم).
(5) كذا في (ز) وهو في (ص) غير واضح.
(6) أي يبتلع.
(7) في (ص) (فأفطر قال ولكن) وظني أن الصواب (قلت: أيزدرد ريقه؟
قال: لا، قلت: ففعل فأفطر؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك) يدل عليه ما علقه
البخاري عن عطاء من أنه قال: إن ازدرد ريقه لا أقول: يفطر 4: 110. ثم وجدت
في (ز) ما أثبته.
201

مرة يقول ذلك (1)).
7488 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر (2).
7489 - عبد الرزاق عن معمر عن من سمع ميمون بن مهران
يكره السواك للصائم آخر النهار، فسألت الحسن فقال: لا بأس به
آخر النهار، إنما هو طهور، فليستك أوله وآخره (3).
7490 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما ينهي
عنه من السواك؟ قال: إن كان السواك يابسا لا يأتي منه ماء، قلت: ما
الذي يقال ماء السواك؟ قال: الريق الذي يكون عليه يأتي (4) من قبل
الرأس والفم، قلت: فإن كان السواك يابسا لا عصاة له؟ قال: نعم.
7491 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام عن عروة أنه كان يستن بالسواك الرطب وهو صائم (5).
7492 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن ليث عن مجاهد أنه
لم ير بالسواك الرطب بأسا للصائم (6) وهو الذي يأخذ به الثوري.

(1) المعنى عندي: قلت: وإن ازدرده وهو صائم وقد قيل له: إنه منهي عنه،
قال: قد أفطر إذا، يقول عطاء هذا غير مرة، والله أعلم.
(2) أخرجه (ش) عن حفص عن عبيد الله عن نافع (د: 585).
(3) أخرج (ش) عن الحسن: لا بأس بالسواك الرطب للصائم بلفظ آخر.
(4) كذا في (ز) وفي هامشه (عنه الذي).
(5) أخرجه (ش) عن أبي معاوية ووكيع عن هشام (د: 585).
(6) أخرجه (ش) عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد (د: 585) وعن أبي بكر
بن عياش عن ليث أيضا.
202

7493 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن
شرحبيل قال: لا تسوك بسواك رطب وأنت صائم، فإنه يدخل في حلقك
من طعمه (1).
7494 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان يكره جريد
الرطب يتسوك به الصائم من أجل طعمه.
7495 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد
أنه كان يكره السواك للصائم آخر النهار (2).
7496 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيدة عن إبراهيم قال:
لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم.
7497 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الحكم بن أبان عن
عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس بالسواك الأخضر للصائم.
قال: لا أعلم إلا أن مسلمة أخبر فيه.
العلك للصائم
7498 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيمضغ

(1) أخرجه (ش) مختصرا عن أبي خالد الأحمر وابن نمير عن حجاج عن أبي
إسحاق (د: 585).
(2) أخرج (ش) عن ابن علية عن ليث عن مجاهد أنه كره السواك للصائم بعد
الظهر (د: 585) وعلق البخاري ما في معناه عن ابن عمر 4: 110.
203

الصائم علكا (1)؟ قال: لا، قلت: إنه ينفث ريق العلك ولا يزدرده، ولا
يمصه، قال: فإن لم يزدرد ريقه فإنه مرواة (2) له، فإن ازدرد ريقه
وهو يقول: إنه ينهى عن ذلك (3) فقد أفطر (4).
7499 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت
قتادة يسئل عن العلك فقال: إني لأكرهه للصائم وغير الصائم.
7500 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم [و] (5)
عن جابر عن الشعبي: كرها العلك للصائم (6).

(1) بكسر العين وسكون اللام بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكي
واللبان كما في الفتح 4: 114.
(2) كذا في (ش) وقد أخرج عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه
كرهه وقال: هو مرواة. وفي (ص) (موادة) وكذا في (ز)، وفي الهامش (مراده)
خطأ، والمرواة مفعلة من الري أي سبب للري.
(3) معناه عندي أنه ازدرد ريقه مع اعتقاده أنه منهي عنه.
(4) علقه البخاري عن عطاء بلفظ (ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول:
إنه يفطر، ولكن ينهى عنه). قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت
لعطاء: يمضغ الصائم العلك؟ قال: لا، قلت: إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يمصه،
كذا نقله الحافظ، والظاهر أن هنا نقصا في النقل لان الكلام ناقص، ثم نقل عقيب هذا من
غير فصل قال: وقلت له: أيتسوك الصائم؟ قال: نعم، قلت له: أيزدرد ريقه؟ قال:
لا، فقلت: أيضره؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك 4: 114.
(5) سقطت الواو من (ص).
(6) أخرجه (ش) عن جرير عن منصور عن إبراهيم وعن حميد بن عبد الرحمن
عن حسن عن عيسى عن الشعبي (د: 586).
204

باب المضمضة للصائم
7501 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
المضمضة للصائم لغير الصلاة؟ فقال: ما أكرهه إلا لقول أبي هريرة،
سمعته يقول: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
7502 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا بأس أن يزدرد (1)
الصائم ريقه.
7503 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض
وهو صائم، ثم أفرغ الماء، أيضره أن يزدرده؟ قال: لا يضره، وماذا
بقي في فيه (2). 7504 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء
يتسحر الصائم ثم يجد قبل الصلاة في أسنانه شيئا، قال: ليس عليه
في ذلك شئ، وما ذاك قد مضمضت، قال: قلت: قد كان ينهى
أن يمضمض الصائم عند الفطر، فيمجها في الأرض قبل أن يسيغ شيئا؟
قال: ما أكره ذلك إلا لقول أبي هريرة.

(1) أي يبتلع.
(2) علق البخاري ما في معناه 4: 110 ثم علقه بلفظه فقال: قال عطاء: إن
تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، كذا في
الصحيح على هامش الفتح، قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن
ابن جريج، قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضره
وماذا بقي في فيه؟ قال ابن حجر: وكذا أخرجه عبد الرزاق 4: 114.
205

7505 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: رأيت
عثمان بن أبي العاص بعرفة وهو صائم، يمج الماء، ويصب على نفسه
الماء (1) قال: وكان الحسن يمضمض وهو صائم ثم يمجه، وذلك في
شدة الحر.
7506 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي
الجعد - لا أعلمه إلا عن عمر - قال: إذا كان أحدكم صائما فأفطر
فلا يمضمض ثم (2) يمجه، ولكن ليشربه، فإن أوله خيره (3) ولا يمسح
يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها.
7507 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرت أن قتادة مضمض
مرة وهو صائم عند الفطر، ثم مجها، فقال له رجل: أليس يكره
هذا؟ قال: بلى! ولكن نسيت.
7508 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر
ابن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو - بالعرج (4) - كان يصب على
رأسه من الماء وهو صائم (5).

(1) أخرجه (ش).
(2) كذا في (ز) وفي (ص) (حتى).
(3) أخرجه (ش) عن جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجمد (الصواب الجعد)
عن عطاء قال: قال عمر، فذكره (د: 587).
(4) بفتح العين وسكون الراء، قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.
(5) أخرجه مالك عن سمي عن أبي بكر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1: 275.
206

7509 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان يوم الفتح صائما، فلما
أتى العرج شق عليه الصيام، فكان يصب الماء على رأسه وهو صائم.
باب المرأة تمضغ لصبيها وهي صائمة وتذوق الشئ
7510 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن المرأة
الصائمة تذوق المرقة فلم ير عليها (1) في ذلك بأسا، قال: وإنهم
ليقولون: ما شئ أبلغ في ذلك من الماء يمضمض به الصائم.
7511 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: كان
لا يرى بأسا أن تمضغ المرأة الصائمة لصبيها (2).
7512 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن يونس عن
الحسن قال: رأيته يمضغ للصبي طعاما وهو صائم، قال: يمضغه
ثم يخرجه من فيه يضعه في فم الصبي، قال يونس: وكنت أدخل
عليه وهو صائم في شدة الحر، فيتمضمض بالماء، يمجه من الظهر إلى
العصر، وذلك في رجب.
باب الكحل للصائم
7513 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة:

(1) في ص (فلم يزد) خطأ.
(2) أخرجه (ش) عن ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم وزاد: ما لم يبلغ حلقها،
وأخرج نحوه عن عكرمة أيضا (د: 592).
207

كره أن يكتحل الصائم بالصبر ولا يرى بالإثمد بأسا (1).
7514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصبر
يكتحل به الصائم؟ قال: نعم إن شاء (2).
7515 - عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع أنه سأل إبراهيم عن
الصبر للصائم، قال: اكتحل به (3) ولا تستعطه.
7516 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن (3) وعن
ليث عن عطاء قال: لا بأس بالكحل للصائم (4).
7517 - عبد الرزاق عن ابن اليتمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر،
وابن أبي ليلى، وابن شبرمة قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي
يوما مكانه، قال: وكان أبوه يكره الكحل للصائم.
7518 - عبد الرزاق عن الثوري أنه كان يكره الكحل للصائم،
قال الثوري: وأخبرني وائل بن داود عن عبد الله بن مسعود قال:

(1) أخرج (ش) عن قتادة أنه كره الكحل للصائم (د: 591).
(2) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج، وأخرج عن يحيى بن سعيد
عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بالكحل للصائم (د: 591).
(3) علق البخاري عنهما، فقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق عن الحسن،
ووصل قول إبراهيم سعيد بن منصور من طريق القعقاع 4: 110 قلت: وأخرج
(ش) عن حفص عن عمرو عن الحسن، وعن وكيع عن سفيان عن خالد عن الحسن: لا بأس
بالكحل للصائم (د: 591) وعن عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أيضا، وأخرج (ش)
عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم، وأخرج أيضا عن
شريك عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن السعوط بالصبر للصائم فلم ير به بأسا.
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن سفيان الثوري عن ليث (د: 591).
208

إنما الصيام مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج، وليس مما
دخل.
باب الحجامة للصائم
7519 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء (1) الرحبي عن شداد بن أوس قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم (2).
7520 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن
سليمان عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني - كان يسكن بالشام
بصنعاء (3) - عن شداد بن أوس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يحتجم
في ثمان عشرة من رمضان وأنا معه، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم.
7521 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن خالد عن أبي
قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس مثله، وزاد هو، قال: وكان ذلك يوم الفتح.
7522 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم (4).

(1) في (ص) (أبي السماء) خطأ.
(2) أخرجه (د) و (ن) وابن ماجة كما في التلخيص.
(3) هو من صنعاء الشام، وقيل: من صنعاء اليمن كما في التهذيب.
(4) أخرجه (د) و (ن) وابن ماجة، روى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن
أبي أسماء عن شداد، ورواه أيضا بهذا الاسناد عن ثوبان وصححهما البخاري وابن المديني
جميعا وقد استوعب النسائي طرقهما في الكبرى.
209

7523 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى
ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (1) عن السائب بن
يزيد عن رافع بن خدج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم
والمحجوم (2).
7524 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن علي قال:
أفطر الحاجم والمحجوم (3).
7525 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مكحول أن
شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: أفطر الحاجم والمحجوم (4).
7526 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة
قال: أفطر الحاجم والمستحجم (5).

(1) في (ص) كأنه (قانط).
(2) أخرجه (ت) من طريق المصنف 2: 63 وقال: حسن صحيح.
(3) قال البخاري: ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم
المحجوم، قال ابن المديني: روى يونس عن الحسن هذا الحديث عن أبي هريرة، ورواه
قتادة عن الحسن عن ثوبان، ورواه عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار، ورواه
مطر عن الحسن عن علي
، ورواه أشعث عن الحسن عن أسامة، كما في الفتح، ومالوا
إلى أن الأقوال كلها صحيحة 4: 126.
(4) أخرجه (ش) عن ابن علية عن ابن جريج عن مكحول عن رجل من الحي
مصدق عن ثوبان (د: 593).
(5) أخرجه النسائي وابن ماجة، قال النسائي: اختلف فيه على عطاء فرواه بعضهم
مرفوعا، ووقفه عبد الرزاق، والنضر بن شميل عن ابن جريج، كما في نصب الراية 2: 475.
210

7527 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن
عن شقيق بن ثور - أحسبه - عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن الصائم
يحتجم قال: يقولون: أفطر الحاجم والمحجوم، ولو احتجمت ما
باليت، أبو هريرة القائل (1).
7528 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف (2).
7529 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: سألت
أبا هريرة (3) عن الرجل (4) يحتجم وهو صائم؟ قال: أرأيت إن غشي عليه؟
7530 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن
عمر لم يكن يستحجم وهو صائم.
7531 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعد، فكان إذا غابت الشمس احتجم (5).
7532 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان
ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه بعد، فكان يصنع المحاجم (6) فإذا
غابت الشمس. أمره أن يشرط، قال: فلا أدري أكرهه أم شئ بلغه.

(1) أخرجه النسائي في الكبرى من طريق ابن المبارك عن معمر، كما في نصب الراية
2: 475.
(2) أخرج البخاري نحوه عن أنس موقوفا 4: 128.
(3) كذا في (ص) وفي (ز) (أبا العالية).
(4) في (ص) (الصائم) مكان (الرجل).
(5) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع.
(6) كذا في (ص) و (ز) (يصنع المحاجم) ولعل الصواب (يضع).
211

7533 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن
عمر كان في رمضان يعد الحجام، ومحاجمه وحاجته، حتى إذا أفطر
الصائم استحجم بالليل.
7534 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن استحجم إنسان في رمضان يقضي يوما مكان ذلك اليوم؟ قال:
نعم، قد أفطر، ويكفر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم (1)، قلت: أرأيت أن
إنسانا حجم ساقه؟ قال - حسبه (2) -: سواء، قد أفطر.
7535 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عابس عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، والمواصلة، ولم يحرمها إبقاء على
أصحابه، قالوا: يا رسول الله! إنك تواصل إلى السحر؟ قال: أنا
أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني (3).
7536 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم (4).
7537 - عبد الرزاق عن أيمن بن نابل أنه سأل القاسم بن محمد
هل يحتجم الصائم؟ قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

(1) قال ابن حجر: شذ عطاء فقال بالتكفير، كما في الفتح.
(2) في (ص) و (ز) (حسبه) والأظهر (أحسبه).
(3) أخرجه (د) و (ش) (د: 594).
(4) أخرجه (ش) عن ابن علية عن أيوب (د: 593).
212

7538 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن رجل
من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفطر من قاء ولا
من احتجم (1) ولا من احتلم. قال: وذكره معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
7539 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3).
7540 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص
وعائشة كانا لا يريان به بأسا، وكانا يحتجمان وهما صائمان (4).
7541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن
مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم
بين مكة والمدينة (5).

(1) كلمة (من) سقطت من (ص).
(2) أخرجه (د) في (الصائم يحتلم نهارا) عن محمد بن كثير عن سفيان كما رواه المصنف
وقال ابن أبي حاتم: رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن صاحب له عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب، كذا في العلل (ج 1 ص 240).
(3) أخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أبي سعيد الخدري، ثم قال: غير محفوظ، وقد رواه عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن
محمد وغير واحد عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا.
(4) علقه البخاري عن سعد، قال ابن حجر: وصله مالك عن أبي شهاب أن سعد
ابن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان 4: 126.
(5) أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو
محرم، واحتجم وهو صائم 4: 127 وأخرجه الترمذي من طريق الحكم عن مقسم عن
ابن عباس، قاله الزيلعي ولم يجده المعلق، ولكنه رواه ابن سعد وأحمد وابن الجارود وغيرهم،
وأخرجه (ش) عن ابن إدريس عن يزيد عن ابن عباس عن مقسم (د: 594).
213

7542 - عبد الرزاق عن الثوري [عن] (1) فرات (2) عن قيس
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تحتجم وهي صائمة (3).
7543 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبد الله الجرمي
عن دينار (4) قال: حجمت زيد بن أرقم وهو صائم (5).
7544 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر وجابر
وإسماعيل كلهم يحدث عن الشعبي قال: احتجم حسين بن علي بن
أبي طالب وهو صائم (6).
7545 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن احتجم
ناسيا أو جاهلا فليس عليه قضاء (7).
7546 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
[أنه] (8) كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر (9).

(1) سقطت من (ص).
(2) وفرات هو القزاز ووقع في (ص) (قرأت).
(3) أخرجه (ش) من طريق الثوري، كما في الفتح 4: 126 وهو في (د: 294).
(4) هو الحجام، قاله الحافظ.
(5) علقه البخاري 4: 126 وأخرجه (ش) عن يعلى بن عبيد عن يونس بن عبد
الله الجرمي (د: 594).
(6) أخرجه (ش) عن مروان بن معاوية عن أبي أسامة عن الشعبي (د: 594).
(7) الكلمة التي كانت هنا لم تتصور لسوء تصرف المصور، واستدركتها من (ز).
(8) الزيادة من (ز).
(9) أخرجه (ش) عن عبيد الله بن موسى وأبي أسامة عن هشام (د: 594).
214

باب القئ للصائم
7547 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: استقاء
إنسان ناسيا أو جاهلا؟ قال: لا يبدل ذلك اليوم، ويتمه. قال: وقال
عطاء: إن استقاء إنسان عامدا في رمضان فقد أفطر، وإن سها فلم
يفطر (1)، قال ابن جريج: وقال مثل ذلك عمرو بن دينار.
7548 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش
ابن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأفطر، وأتي بماء فتوضأ (2).
7549 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: استقاء
في رمضان؟ قال: يقضي ذلك اليوم ويكفر بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)
فإن كان ناسيا أو جاهلا (4).
7550 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن حفص عن الحسن
قالا: من استقاء فقد أفطر، وعليه القضاء، ومن ذرعه قئ فلم يفطر (5).

(1) أخرج (ش) عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إن استقاء
فعليه أن يقضي، وإن كان ذرعه فليس عليه أن يقضي (د: 586).
(2) أخرجه (ت) و (د) وغيرهما، ك‍ (هق) 4: 220.
(3) قال ابن حجر: ارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا: يقضي ويكفر
الفتح 4: 125.
(4) كأنه سقط من (ص) و (ز) تمام الكلام وكأنه (لا يقضي ولا يكفر) كما سبق آنفا.
(5) أخرجه (ش) عن أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين (د:
586).
215

استقاء فقد أفطر وعليه القضاء، ومن ذرعه قئ فلا قضاء عليه (1).
7552 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن قئت أو استقأت سهوا لم تفطر.
7553 - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: من تقيأ فعليه القضاء، وإن ذرعه القئ فلا
قضاء عليه (2).
7554 - عبد الرزاق عن هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة مثله (3).
باب الحامل والمرضع
7555 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف
على ولدها، تفطران وتطعمان كل واحدة (4) منهما كل يوم مسكينا
ولا قضاء عليهما (5).
قال معمر: وأخبرني من سمع القاسم بن محمد يقول: إن لم

(1) أخرجه مالك ومن طريقه (هق) وغيره.
(2) أخرجه (هق) من طريق أبي معاوية عن الحجاج 4: 219 وأخرجه غيره.
(3) أخرجه (ش) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (د: 587).
(4) في ص (واحد) وفي المحلى و (ز) (واحدة).
(5) ذكره ابن حزم في المحلى 6: 263.
216

تستطيعا الصيام فلتطعما (1).
7556 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تفطر الحامل
التي تخاف على ولدها، وتفطر المرضع التي تخاف على ولدها، وتطعم
كل واحدة منهما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما.
7557 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تفطر الحامل
والمرضع في رمضان إذا خافتا على أولادهما في الصيف، قال: وفي
الشتاء إذا خافتا على أولادهما.
7558 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن محمد بن عجلان
عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال: أرسلني عبد الله بن عمرو
ابن عثمان إلى ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل؟
قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا.
7559 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد مثله.
7560 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل
من بني عامر أن رجلا قدم المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له، والنبي
صلى الله عليه وسلم يأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن، قال: أنا صائم، ثم قال:
أدن فإن المسافر [وضع] (2) عنه الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل
والمرضع (3).

(1) في (ص) و (ز) بالياء في جميع المواضع.
(2) سقط من (ص).
(3) أخرجه (ت) من حديث عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك الكعبي 2: 42
وأخرجه (د) أيضا وأخرجه (هق) من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل
من بني عامر أن رجلا يقال له أنس حدثه 4: 231.
217

7561 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء
عليها (1).
7562 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
تفطر وتطعم نصف صاع (2).
7563 - عبد الرزاق عن... (3) من سمع عكرمة يقول:
يفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياما ولا طعام عليهما.
7564 - عبد الرزاق عن الثوري، وعن ابن جريج عن عطاء عن
ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياما
ولا تطعمان.
7565 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: تقضيان
صياما، بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك (2).
7566 - عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال:
جاءت امرأة إلى علقمة فقالت: إني حبلى وإني أطيق الصيام وإن

(1) أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي ثابت عن نافع عنه 2: 77.
(2) علقه البخاري عن إبراهيم وعن الحسن، قال ابن حجر: وصلهما عبد بن
حميد، أما الأول فمن طريق أبي معشر عن النخعي، وأما الثاني فمن طريق يونس وقتادة
8: 125.
(3) عاثت الأرضة في موضع النقاط.
218

زوجي يمنعني، فقال لها علقمة: أطيعي ربك واعصي زوجك (1).
7567 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في
شهر رمضان، وقال: أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري
وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة (2).
باب ما يفطر منه من الوجع
7568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي
وجع يفطر في رمضان؟ قال: منه كله، قلت: يصوم حتى إذا [... (3)]
أفطر؟ قال: نعم، كما قال الله (4).
7569 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء: هل للمرء
رخصة في أن يكره خادمه على أن تفطر في شهر رمضان؟ قال: لا،
قال له رجل: هل للراعي رخصة في الفطر؟ قال: لم أسمع له برخصة،

(1) ذكره ابن حزم في المحلى 6: 263.
(2) نقله ابن حزم في المحلى من موضع آخر 6: 263 وأخرجه الطبري من طريق
عبدة عن سعيد بن جبير عنه وزاد: ولا قضاء عليك 2: 77.
(3) لا يظهر معناه وكأنه سقط من هنا شئ معناه (مرض) أو (غلب) ثم وجدت
في الفتح (فإذا غلب عليه أفطر).
(4) علقه البخاري فقال: قال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، قال
ابن حجر: وصله عبد الرزاق 8: 125.
219

قال: إنه لا يرى المال إلا ربعا أو ثلثا (1)؟ قال: لا يفطر.
باب الشيخ الكبير
7570 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال: كبر أنس
ابن مالك حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم (2).
7571 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. وعن
أيوب عن عكرمة (3) أنهما كانا يقرءان (وعلى الذين يطيقونه) (4)
يكلفونه ولا يطيقونه، فهم الذين لا يطيقون، ويفطرون. قال
معمر: وأخبرني من سمع سعيد بن جبير (5) ومجاهدا (6) يقولان
ذلك.
7572 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن ابن سيرين أن ابن
عباس قال في هذه الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (4):

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (إنه لا يرد الماء إلا أربعا أو ثلاثا) يعني في
اليوم الرابع أو الثالث.
(2) علقه البخاري، قال ابن حجر: رواه عبد بن حميد من طريق النضر بن أنس
عن أنس (بمعناه) ورويناه في فوائد محمد بن هشام بن ملاس عن مروان عن معاوية عن
حميد 8: 125 قلت: وقد فاته أن يقول: وصله عبد الرزاق، وأخرجه الطبراني في
الكبير ورجاله رجال الصحيح، كما في المجمع 3: 164.
(3) أخرجه الطبري من طريق عمران بن حدير عن عكرمة.
(4) سورة البقرة، الآية: 184.
(5) أخرجه الطبري من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 2: 78.
(6) أخرجه الطبري من طريق المصنف عن ابن جريج عن مجاهد 2: 78.
220

لم ينسخها آية أخرى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1).
7573 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سمعت عكرمة
يحدث عن ابن عباس أنها ليست بمنسوخة فكان يقرؤها (يطوقونه)
هي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا يطيقه، فيفطر ويطعم (2).
7574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن
عباس أنه كان يقرؤها (وعلى الذين يطوقونه) ويقول: هو الشيخ
الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا،
نصف صاع من حنطة (3).
7575 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: كان ابن عباس يقرؤها
(يطوقونه) قال عطاء: وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي
من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين، الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة،
فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه، فلا عذر له في تركه، قلت:
أرأيت إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضان، فلم يتصدق حتى
أدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان
تركه، وللذي أدركه بعد، لا يتصدق أخرى بما ترك، إنما ذلك على

(1) سورة البقرة، الآية: 185.
(2) أخرجه البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس 8: 125.
(3) رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي عن ابن المديني عن جرير عن منصور كما في
المحلى 6: 265.
221

الذي يكون عليه صيام، ثم يفرط فيه، أو يقضيه (1) حتى يقضي
الاخر (2)
7576 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
عباد بن أبي جعفر عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة كانت تقرأ
(ويطوقونه) (3).
7577 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء
عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وعلى الذين يطوقونه) وهو الشيخ الهم،
والمرأة الهمة لا يستطيعان الصيام، ويفطران [ويطعمان لكل يوم] (4)
مسكينا (5) كل واحد منهما.
7578 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: نسخ قوله (وعلى الذين يطيقونه) (فمن شهد منكم
الشهر فليصمه) (6).
7579 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد

(1) في ص (يعطيه).
(2) أخرج بعضه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 2: 78.
(3) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 78.
(4) ما بين المربعين غير واضح تعدت عليه الأرضة، وفي الصحيح (فيطعمان مكان
كل يوم).
(5) أخرجه البخاري من طريق زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار 8: 125
ورواه إسماعيل القاضي عن ابن المديني عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار كما في المحلى
6: 265.
(6) أخرجه الطبري من طريق الأعمش عن إبراهيم عنه 2: 78 ومن طريق جرير
عن منصور عن إبراهيم عنه.
222

بن جبير قال: كان يقرأ (وعلى الذين يطيقونه) قال: هي في الشيخ
الكبير، والعجوز إذا لم يستطيعا الصيام، فعليهما أن يطعما كل يوم
مسكينا، كل واحد منهما، فإن لم يجدا فلا شئ عليهما.
7580 - عبد الرزاق عن ابن اليتمي عن يونس عن الحسن قال:
يطعم كل يوم مسكينا مكوكا من بر مكوكا من تمر.
7581 - عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال: سألت طاوسا
عن أمي وكان بها عطاش (1) فلم تستطع أن تصوم رمضان، فقال:
تطعم كل يوم مسكينا مدبر، قال: قلت بأي مد؟ قال: مد أرضك.
7582 - عبد الرزاق عن معمر عن أبيه والثوري عن عبد الكريم
عن مجاهد في قوله (فمن تطوع خيرا) (2) قالا: أطعم (3) مسكينا
آخر، وقاله ابن جريج عن مجاهد.
7583 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
(يطوقونه) قال: يكلفونه، وقالها ابن جبير، قال: فيفتدي
من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين (فمن تطوع خيرا) (2) من
زاد على إطعام مسكين.
7584 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله (وعلى الذين

(1) العطاش: داء يصيب الانسان فيشرب الماء فلا يروى.
(2) سورة البقرة، الآية 184.
(3) في (ص) و (ز) (إطعام).
223

يطيقونه) قال: كانت في الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يطيقان (1)
الصوم، وهو شديد عليهما، فرخص لهما أن يفطرا، ثم نسخ ذلك بعد،
فقال: (من شهد منكم الشهر فليصمه) (2).
7585 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم عن ابن
المسيب قال: هي في الشيخ الكبير، إذا لم يطق الصيام، افتدى مكان كل
يوم، إطعام (3) مسكين مدا من حنطة (4).
باب بما يبدأ الانسان عند فطره
7586 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
عن الرباب عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر
أحدكم فليفطر بتمر فإن لم يجد فليفطر بماء، فإن الماء طهور (5).
7587 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أم الهذيل (6)
عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) في الطبري (وهما يطيقان).
(2) سورة البقرة، الآية: 185 والأثر أخرجه الطبري من طريق همام بن يحيى
عن قتادة 2: 76.
(3) لعل الصواب (باطعام). وفي (ز) أيضا (إطعام).
(4) أخرجه الطبري بنحو آخر عنه 2: 76.
(5) أخرجه (ت) من طريق عاصم الأحول عن حفصة 2: 37 وقال: حسن صحيح.
(6) هي حفصة بنت سيرين.
224

باب تعجيل الفطر
7588 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن بن عوف أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان
قبل أن يفطرا (1).
7589 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
ابن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب (2)
من الشام فطفق عمر يستخبر عن حالهم فقال: هل يعجل أهل الشام
الفطر؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظروا
النجوم انتظار أهل العراق.
7590 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن
ابن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار أن لا
تكونوا من المسوفين (3) بفطركم، ولا المنتظرين بصلاتكم اشتباك
النجوم (4).

(1) أخرجه مالك عن الزهري، ومن طريقه (هق) 4: 238 قال الشافعي:
كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا، لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما، وقد روى
(ش) عن عبد الاعلى عن معمر بهذا السند: أنهما كانا يصليان المغرب إذا رأيا الليل وكانا
يفطران قبل أن يصليا (د: 624).
(2) في (ص) و (ز) (راكب) والصواب عندي (ركب).
(3) في ص (المشرفين) وفي (ش) و (ز) (المسرفين) بالمهملة والفاء، والصواب من
التسويف، يدل عليه حديث آخر عن عمر: لعلك من المسوفين سوف سوف. أخرجه (ش)
(د: 573).
(4) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن طارق (د: 572).
225

7591 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن
ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا
وأبطأه سحورا (1).
7592 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد
الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (2).
7593 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور أو ليث عن مجاهد
قال: إن كنت لآتي ابن عمر بالقدح عند فطره، فأستره من الناس
وما به إلا الحياء، يقول: من سرعة ما يفطر (3).
7594 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الشيباني عن عبد الله بن
أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل من القوم:
انزل فاجدح لي بشئ (4) وهو صائم، فقال: الشمس يا رسول الله!
قال: انزل فاجدح لي، قال: فنزل، فجدح له فشرب، وقال: ولو
تراها أحد على بعيره لرآها (5) يعني الشمس. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده
إلى المشرق، قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم (6).

(1) كذا في المجمع و (ز) أيضا، أخرجه الطبراني عن عمرو بن ميمون ورجاله رجال
الصحيح، قاله الهيثمي 3: 154 وفي (هق) (أبطأهم).
(2) أخرجه الشيخان و (ت) 2: 38.
(3) أخرجه (ش) عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد (د: 572).
(4) كلمة (بشئ) ليست في (ز).
(5) في (ص) كأنه (كراها).
(6) أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق الشيباني 4: 141
وأخرجه غيره أيضا، وفي رواية المصنف ما ليس في رواية البخاري، وأخرجه الحميدي عن
ابن عيينة 2: 312.
226

7595 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عاصم بن عمر قال: قال عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل
وأدبر النهار، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم (1).
7596 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عروة بن عياض
يخبر عبد العزيز بن عبد الله (2) أنه يؤمر أن يفطر الانسان قبل أن
يصلي، ولو على حسوة.
7597 - عبد الرزاق عن صاحب له عن عوف عن أبي رجاء قال:
كنت أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان، فكان يوضع طعامه، ثم
يأمر مراقبا، يراقب الشمس، فإذا قال: وجبت، قال: كلوا، قال:
ثم (3) كنا نفطر قبل الصلاة.
باب ما يقال في السحور
7598 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد العزيز
مولى أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تسحروا فإن في السحور بركة (4). 7599 -
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن خالد الحذاء

(1) أخرجه الشيخان وأخرجه (ت) من طريق عبدة عن هشام بن عروة 2: 38.
(2) ظني أنه أمير مكة من قبل عبد الملك، من رجال التهذيب.
(3) كذا في (ص) و (ز).
(4) أخرجه الشيخان من طريق شعبة وأبي عوانة عن عبد العزيز.
227

عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري أن نفرا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تسحروا، ولو بجرع من ماء (1).
7600 - عبد الرزاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلم - لرجل - [إلى] (2) الغداء الهنئ المبارك يعني
السحور.
7601 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة (3).
7602 - عبد الرزاق عن الثوري عن أسامة بن زيد عن رجل
يقال له موسى بن علي عن أبيه عن مولى لعمرو بن العاص يقال له أبو قيس

(1) أخرج ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: تسحروا ولو بجرعة
من ماء - ص: 223 وروى من حديث أنس أيضا، وقد روى النسائي من طريق صاحب
الزيادي عن عبد الله بن الحارث هذا عن رجل من الصحابة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم
وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله فلا تدعوه 1: 235 فهذا في معنى ما رواه
المصنف، وقد رواه (ش) من طريق شعبة عن خالد عن عبد الله بن الحارث عن رجل
من الصحابة مرفوعا تسحروا ولو حسرة من ماء (د: 570).
(2) سقط من (ص) وقد أخرجه ابن حبان من حديث أبي الدرداء بلفظ (هو
الغداء الهنئ المبارك) - ص: 223 وأخرجه (د) والنسائي من حديث العرباض بن سارية:
هلموا إلى الغداء المبارك، ثم وجدت الحديث عند النسائي من طريق ابن مهدي عن الثوري
عن ثور عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: هلم إلى الغداء المبارك،
يعني: السحور 1: 235 فتبين أن في (ص) تقديما وتأخيرا في (هلم لرجل) وإسقاطا
لكلمة (إلى) فحولته إلى الصواب وقد رواه النسائي من وجه آخر عن خالد بن معدان
عن المقدام بن معد يكرب مرفوعا.
(3) هذا الذي عناه الترمذي في قوله: وفي الباب عن أبي هريرة، لا ما زعمه المباركفوري.
228

عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صومنا
وصوم أهل الكتاب أكلة السحر (1).
7603 - عبد الرزاق عن شيبة بن كثير عن أبي إسماعيل بن
شروس (2) أنه سمع إسماعيل يقول: سمعت طاووسا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا برقاد النهار على قيام الليل،
وبأكلة السحر على صيام النهار.
7604 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد (3) قال: أخبرني
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث (4) قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: نعم العون رقاد النهار على قيام الليل.
باب تأخير السحور
7605 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سحرنا (5) يا أنس! إني أريد الصيام
فأطعمني شيئا، فجئته (6)، بتمر وإنا فيه ماء بعد ما أذن بلال، فقال:

(1) أخرجه (ت) من طريق الليث عن موسى بن علي 2: 40.
(2) كذا في (ص) والصواب عندي (عن شيبة بن النعمان بن إسماعيل بن شروس
أنه سمع إسماعيل) فإن شيبة بن النعمان هو ابن أخي إسماعيل بن شروس يروي عن عمه
إسماعيل ويروي عنه عبد الرزاق، راجع ابن أبي حاتم (2 / 1 / 337). وفي (ز) (شيبة
بن كثير بن أخي إسماعيل بن شروس).
(3) هو الخوزي وفي (ص) (اليزيد).
(4) من رجال التهذيب، ثقة.
(5) هذه الكلمة ليست فيما رواه النسائي وهي ثابتة في (ص) و (ز).
(6) كذا في الفتح و (ز)، وفي (ص) (فجاته).
229

يا أنس! انظر إنسانا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فقال: يا رسول
الله! إني شربت شربة من سويق، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وأنا أريد الصيام، فتسحر معه (1) ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم
خرج فأقيمت الصلاة (2).
وكان معمر يؤخر السحور، ويسفر، حتى يقول الجاهل: ما له
صوم.
7606 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق
بن سلمة قال: انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار
الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنا عليه، فخرج إلينا، فأتى بلبن،
فقال: اشربا، فقلنا: إن نريد الصيام، قال: وأنا أريد الصيام،
فشرب، ثم ناول زرا فشرب، ثم ناولني فشربت، والمؤذن يؤذن في
المسجد، قال: فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة، وهم يغلسون (3).
7607 - عبد الرزاق عن أبيه همام قال: حدثني المنتشر
الوادعي أن عميرا ذابيتان (4) أخبره أنه تسحر مع سعد بن أبي وقاص

(1) هذا الموضع من الأصل عاث فيه السوس فأذهب ما هناك، والذي أثبته ثابت في
الفتح. ثم وجدته في (ز).
(2) أخرجه النسائي (في الكبرى) وابن حبان كما في الفتح 2: 36.
(3) أخرجه ابن حزم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بلفظ آخر 6: 232
وأخرجه الطحاوي والنسائي وأحمد، وأخرج (ش) نحو هذه القصة لأبي الطفيل مع حذيفة.
(4) كذا في (ز) وفي (ص) (أدى بيتان) وهو عندي تحريف ((أحد بني صهبان)
وعمير هذا هو ابن سعيد النخعي الصهباني.
230

بالكوفة في رمضان، ثم خرج وأنا معه، فأتى المسجد فأقيمت (1) الصلاة،
قال: قلت: كم بين منزله وبين المسجد؟ قال: ما بين قبر (2) زياد بن
فيروز (3) إلى المسجد الأعظم (4).
7608 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتسحر
فقال: الصلاة يا رسول الله! قال: فثبت (5) كما هو يأكل، ثم
أتاه فقال: الصلاة وهو حاله، ثم أتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول
الله! قد والله أصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله بلالا، لولا بلال (6)
لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع الشمس.
7609 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن
حبان بن الحارث (7) قال: أتيت عليا وهو معسكر بدير أبي موسى
وهو يتسحر فقال: أدن، قال: قلت (8): أني أريد الصيام، قال:
وأنا أريد الصيام فلما فرغ قال للمؤذن: أقم الصلاة (9).

(1) في (ز) (قلما جاء المسجد أقيمت).
(2) في (ز) (مثل ما بين دار زياد).
(3) هو أبو العالية البراء.
(4) ذكره ابن حزم مختصرا 6: 233.
(5) كذا في (ز) وفي (ص) كأنه (فبيت). وليس في (ز) كلمة (قال)
.
(6) في (ص) (لولا بلالا لرخص). وفي (ز) كما أثبت.
(7) ذكره البخاري في (حبان) بكسر الحاء والموحدة وذكره ابن أبي حاتم في (حيان)
بفتح الحاء والتحتانية. وهو في (ص) بالموحدة وفي (ز) بالمثناة.
(8) كذا في (ز) وفي (ص) (ادن فقال الخ).
(9) ذكره ابن حزم من طريق (ش) وغيره 6: 233.
231

عن أبي حازم مولى الأنصار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن جزءا من سبعين جزءا من النبوة تأخير السحور، وتبكير الفطر،
وإشارة الرجل بإصبعه في الصلاة.
7611 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن القاسم
بن محمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بالليل فمن أراد
الصيام فليأكل وليشرب، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وقال
القاسم: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا (1).
7612 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن القاسم مثله.
7613 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن
المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصيام فلا
يمنعه أذان بلال، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان أعمى، فكان
لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت.
7614 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال:
سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا
واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم (2).
7615 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني غير واحد من
أهل العلم أن من أخلاق الأنبياء عليهم السلام تعجيل الفطر، وتأخير

(1) أخرجه البخاري وغيره من طريق عبيد الله عن القاسم عن عائشة.
(2) أخرجه البخاري وغيره.
232

السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة (1).
7616 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يزيد... (2) بن أبي
زياد مولى آل علي (3) أن ناسا من ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم،
فأنزلهم بالمقبرة، وذلك في رمضان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسحورهم
بعد أذان بلال، بعد طلوع الفجر الأول، وأسفر جدا، فأكلوا وأكل
معهم بلال، ثم صاموا جميعا، ثم أرسل إليهم بلالا بفطرهم حين
ظنوا أنها قد غابت الشمس، وهم يشكون، فأفطروا وأفطر معهم.
7617 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سعيد بن جهمان عن
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة
في حاجة لي (5)، فجاءه بعد ما أسفر جدا، يقول: بعد الفجر الأول، فقدم
إليه النبي صلى الله عليه وسلم سحورا، فقال: أي رسول الله! قد أصبحت، فقال:
تسحروا، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم يجيف (6) الباب حتى لا يبين له الاسفار،
فلما فرغ خرج، فوجده قد أسفر جدا، يقول: بعد الفجر الأول.

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، وفي الأوسط والصغير عن
ابن عمر، وفي الأوسط عن يعلى بن مرة، كما في المجمع 3: 155 وروى الطبراني في
الكبير عن أبي الدرداء رفعه: ثلاث من أخلاق النبوة، تعجيل الافطار، وتأخير السحور،
ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، كذا في المجمع 2: 105 قلت: وأخرجه (ش)
عن أبي الدرداء (د: 572).
(2) هنا في (ص) كلمة (مولى) مزيدة عندي سهوا. وفي (ز) كما أثبت.
(3) هو عندي القرشي الهاشمي من رجال التهذيب.
(4) لم أجده وإنما وجدت عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد. وفي (ز) أيضا يزيد.
(5) كذا في (ص) و (ز) والظاهر (له).
(6) يغلق. وفي (ز) (نجيف).
233

7618 - عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر كان
يقول: أجيفوا الباب لا يفجأنا الصبح (1).
7619 - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن مسعر عن جبلة بن سحيم
عن عامر بن مطر الشيباني عن أبيه قال: تسحرنا مع عبد الله ثم خرجنا
فأقيمت الصلاة (2).
باب المريض في رمضان وقضائه
7620 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن
أبي هريرة قال: من أدركه رمضان وهو مريض، ثم صح فلم يقضه،
حتى أدركه رمضان آخر، صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم
عن كل يوم نصف صاع من قمح (3)، قال معمر: ولا أعلم كلهم
إلا يقولون هذا في هذا.
7621 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي
هريرة قال: إن إنسان مرض في رمضان، ثم صح، فلم يقضه، حتى
أدركه شهر رمضان آخر، فليصم الذي أحدث، ثم يقضي الاخر، ويطعم
مع كل يوم مسكينا (4).

(1) ذكره ابن حزم عن المصنف ولفظه (أجيفوا الباب حتى نتسحر) 6: 233.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة، كما في المحلى 6: 233.
(3) أخرج (هق) نحوا من هذا من طريق صالح أبي الخليل عن مجاهد عنه 4: 253.
(4) أخرجه (هق) من طريق قيس بن سعد ورقبة عن عطاء.
234

يطعم مكان الشهر الذي مضى، من أجل أنه صح وفرط [في] (1)
قضائه، حتى أدركه شهر رمضان، قلت لعطاء: كم بلغك يطعم (2)؟
قال: مد، زعموا (3).
7623 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: من تتابعه رمضان آخر (4) وهو مريض، لم يصح بينهما، قضى
الاخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة، ولم
يصم (5).
7624 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن
عمر قال: من مرض في رمضان فأدركه رمضان آخر مريضا، فلم يصم
هذا الآخر، ثم يصم (6) الأول، ويطعم عن كل يوم من رمضان الأول
مدا، قال: وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب.
7625 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من تتابعه رمضانان
وهو مريض، لم يصح بينهما، قضى هذا الآخر منهما بصيام، وقضى
الأول منهما بطعام، ولم يصم.

(1) سقطت من (ص). وهي ثابتة في (ز).
(2) كذا في (ز) وفي (ص) (يطعموا).
(3) قال (هق): رواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: مدا من حنطة
لكل مسكين 4: 253.
(4) في (ز) (رمضانان).
(5) قال (هق): وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه
رمضان آخر، يطعم ولا قضاء عليه 4: 253 وأخرجه (هق) من طريق جويرية بن
أسماء عن نافع 4: 254.
(6) كذا في (ص) و (ز) وفيه تخليط، ولعل الصواب (فأدركه رمضان آخر
مريضا فلم يصم الاخر، قضى الاخر ولم يصم الأول ويطعم الخ).
235

7626 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يقضيهما جميعا بصيام (1).
7627 - عبد الرزاق قال معمر: وسمعت حمادا يقول مثل قول
طاووس.
7628 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون
ابن مهران قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال:
تتابع علي رمضانان، قال ابن عباس: تالله أكان هذا؟ قال: نعم،
قال: لا، قال: فذهب، ثم جاء آخر فقال: إن رجلا تتابع عليه
رمضانان (2) قال: تالله أكان هذا؟ قال: نعم، قال ابن عباس: إحدى
من سبع (3)، يصوم شهرين، ويطعم ستين مسكينا.
7629 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل الجزيرة قال: سمعت
ثابت بن (4) الحجاج يقول: خرجنا في سرية في أرض الروم، فبينا
نحن في أرض الروم، ومعنا عوف بن مالك الأشجعي، قال: فخطبنا،
فسمعته يقول: سمعت عمر أمير المؤمنين يقول: من صام يوما من
غير رمضان وأطعم مسكينا - وجمع في (5) يديه - فإنهما يعدلان يوما
من رمضان (6).

(1) قال (هق): وعن الحسن وطاووس والنخعي يقضي ولا كفارة، وبه نقول
: 253.
(2) في (ص) و (ز) (رمضانين).
(3) كذا في (ز) وفي ص (سبعي).
(4) في (ص) (ثابت أبي الحجاج) وفي (ز) (أبا الحجاج).
(5) في (ز) (بين).
(6) أخرجه (ش) عن عيسى بن يونس عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج.
236

7630 - عبد الرزاق عن الثوري [عن أبي حصين عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا
حتى يموت، قال: ليس عليه شئ، فان صح] (1) فلم يصم حتى مات،
أطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة.
7631 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم مثل قول
ابن عباس.
7632 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إذا مرض
الرجل في رمضان، فلم يزل مريضا، حتى يموت، فليس عليه شئ،
[فان صح فلم يقضه حتى مات، أطعم عنه عن كل يوم مكوك من
بر ومكوك من تمر.
7633 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مرض
الرجل في رمضان فلم يصح حتى مات، فليس عليه شئ] (1) غلب
على أمره وقضائه (2).
7634 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا مرض
الرجل في رمضان، فلم يزل مريضا حتى يموت، فليس عليه شئ،
فإن صح فلم يقضه، أطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من بر.
7635 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن
عبادة بن نسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض في رمضان فلم يزل مريضا
حتى مات [لم يطعم عنه، وان صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه.

(1) سقط ما بين المربعين من (ص) واستدركته من (ز).
(2) في (ص) (وقضاؤه).
237

7636 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا مرض الرجل في رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت] (1) أطعم
عنه مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة.
7637 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يطعم عنه.
7638 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: ذكرت لابن
سيرين قول طاووس فما أعجبه.
7639 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مرض
في رمضان، ثم صح فلم يقضه، حتى مر به رمضان ثلاث مرات، وهو
صحيح؟ قال: يطعم مرة واحدة ثلاثين مسكينا ثلاثين مدا.
7640 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل
مرض رمضان كله، فلم يزل مريضا، حتى مر به رمضان آخر؟ قال:
يطعم مرة واحدة قط، قلت له: فرجل مرض رمضان كله فلم يزل
مريضا حتى أدركه الاخر مريضا؟ قال: يقضي الأول قط، ولا يطعم.
7641 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
مرض رمضان، حتى أدركه رمضان آخر مريضا، فمرضه كله ثم صح،
فلم يقضهما، حتى أدركه الثالث، قال: كم يطعم؟ قال: ستين
مسكينا ستين مدا.
7642 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل
مرض رمضان كله، ثم صح فلم يقضه، حتى [مات، قال: يطعم عنه ثلاثون
مسكينا ثلاثين مدا، قلت: فرجل مرض رمضان كله ثم صح، فلم

(1) ما بين المربعين استدرك من (ز).
238

يقضه حتى] (1) أدركه رمضان آخر، فمات فيه أو بعده؟ قال: يطعم
عنه ستون مسكينا ستين مدا.
7643 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل مرض رمضان
كله، ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر، فمات فيه أو بعده،
قال: يطعم عنه مكان الأول كل يوم مسكينان، كما صنع.
7244 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب
قال: إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر، أطعم عنه عن كل يوم
نصف صاع من بر.
7645 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن
بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول
الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال: صومي مكانها (2).
7646 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا
مات الرجل وعليه صيام رمضان، قضى عنه بعض أوليائه، قال معمر:
وقاله حماد.
7647 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أن امرأة
ماتت وعليها صوم سنة، وتركت زوجها وبنيها ثلاثة، قال طاووس:
صوموا عنها سنة كلكم.

(1) سقط من (ص) واستدرك من (ز).
(2) أخرجه (م) من طريق علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه.
239

7648 - عبد الرزاق عن الزهري في رجل مات، وعليه نذر صيام
فلم يقضه، قال: يصوم عنه بعض أوليائه.
7649 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وابن جريج عن عطاء
قالا: يطعم عنه كل يوم مسكين.
7650 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري عن ابن عباس عن رجل مات
وعليه رمضان، وعليه نذر صيام شهر آخر، قال: يطعم عنه ستون
مسكينا (1).
7651 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أنه بلغه عن ابن
عباس أنه قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم
عنه بعض أوليائه النذر (2)، قال عبد الرزاق: وذكره عثمان بن مطر
عن سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ابن عباس (3).
باب تدارك شهر رمضان على المسافر
7652 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الشهرين
يتداركان (4) على المسافر، قال: كالمريض سواء، قلت: رجل أفطر

(1) أخرجه (هق) من طريق أحمد بن منصور عن المصنف 4: 254.
(2) أخرجه (هق) من حديث ميمون بن مهران عن ابن عباس 4: 254 قال:
ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وراجع 4: 257.
(3) في (هق) من طريق روح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران
عن ابن عباس.
(4) في (ص) و (ز) (يتداركا).
240

من رمضان أياما في سفر، ثم مات في سفره ذلك قبل أن يقيم؟ قال:
ليس عليه شئ، ولا يطعم عنه.
7653 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فرجل
أفطر في رمضان في سفر، ثم لم يزل مسافرا حتى أدركه رمضان آخر
مسافرا، ما بين ذلك؟ قال: ليس عليه شئ إلا أن يقضي الأول. وليس
عليه أن يطعم، قلت: فرجل أفطر رمضان في سفر، ثم أقام ولم يقضه،
حتى ألفاه رمضان المقبل مسافرا، أيفطر إن شاء؟ قال: نعم، ثم يطعم
ثلاثين مسكينا ثلاثين مدا.
7654 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يفطر أياما في سفر
ثم يموت في سفره، قال: ليس عليه [شئ] (1)، وهو يدخل في
قول ابن عباس، والنخعي، والحسن، وعطاء، والزهري.
7655 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يفطر أياما في
سفر، ثم يموت قبل أن يقيم، قال: يطعم عنه عن كل يوم مسكين.
باب قضاء رمضان
7656 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال في قضاء رمضان: صمه كما أفطرته (2).
7657 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته، قال: وقال عروة: قالت

(1) ظني أنه سقط من (ص). ثم وجدته في (ز).
(2) أخرجه (ش) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر، (د: 584).
241

عائشة: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات [، فسقطت (1) (متتابعات) (2).
7658 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال: يقضيه (3) تباعا (4).
7659 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم (5).
وعن داود عن الشعبي قالا: تباعا (6).
7660 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي قال: تباعا (7).
7661 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: تباعا (8).
7662 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب

(1) أي نسخت.
(2) ذكره ابن حزم عن المصنف 6: 261 وأخرجه (هق) عن المصنف 4: 258.
(3) في (ص) و (ز) (يقضه).
(4) أخرجه (هق) من طريق المصنف 4: 259 و (ش) من طريق أيوب
وعبيد الله عن نافع عنه (د: 584).
(5) أخرج (ش) عن ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون:
قضاء رمضان تباعا.
(6) أخرج (ش) عن أبي خالد الأحمر عن داود عنه: أحب إلي أن يقضيه
كما أفطره.
(7) أخرجه (هق) من طريق المصنف 4: 259 وأخرجه (ش) عن أبي الأحوص
عن أبي إسحاق بلفظ أوضح (د: 584).
(8) أخرجه (ش) عن عبدة عن يحيى بن سعيد عنه قال: يقضيه كهيئته، قال:
كان الحسن يحب أن يتابع بين قضاء رمضان.
242

قال: صمه (1) كيف شئت وأحصى (2) العدد.
7663 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن كان
يستحبه (3) تباعا (4).
7664 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس
وأبا هريرة قالا في رمضان: فرقه إذا أحصيته (5).
7665 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: صم كيف شئت
قال الله: (فعدة من أيام أخر) (6).
7666 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عبيد بن عمير قال: إن شاء فرق (7).
7667 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
صم كيف شئت إذا أحصيت صيامه (8).

(1) كذا في (ز)، وفي (ص) (تباعا) مكان (صمه).
(2) كذا في (ص) و (ز) وحق الرسم (وأحص).
(3) في (ص) نسخته.
(4) أخرجه (ش) عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن (أعني بعين إسناد
المصنف).
(5) أخرجه (هق) من حديث عقبة بن الحارث عن أبي هريرة ومن حديث عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس 4: 258 وسيأتي عند المصنف، وأخرجه (ش) عن حفص
عن ابن جريج عن عطاء عنهما جميعا (د: 583).
(6) سورة البقرة، الآية: 184 والأثر أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن
معمر 4: 258.
(7) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري (د: 583).
(8) أخرجه (ش) عن ابن إدريس وعن ابن علية كلاهما عن ليث عن طاووس.
243

7668 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة عن ابن محيريز قال: أحص العدة وصم كيف شئت (1).
7669 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
عن عبد الرحمن (2) بن محيريز مثله.
7670 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد قال:
إن شئت ففرق، إنما هي (عدة من أيام أخر) (3).
7671 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة سئل
عن قضاء رمضان أمعا أم شتى؟ [فقال]: أي ذلك شاء، قال الله:
(شهرين متتابعين) (4) ولو شاء قال: فمن قضي رمضان فمعا، ولكن لم
يقل فيه شيئا، ولم يحرمه، صالح الناس فهم تبع للحلال (5).
7672 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل من قريش عن أمه
أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان فقال: لا بأس بأن يفرقه
إنما هي (عدة من أيام أخر) (6).
7673 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن

(1) أخرجه (ش) عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي محيريز (كذا).
(2) هنا في (ص) (عن أبي قلابة) مزيد سهوا. وليس في (ز).
(3) أخرجه (ش) عن ابن إدريس وابن علية عن ليث عن مجاهد.
(4) سورة المجادلة، الآية: 4.
(5) أخرج (ش) عن عبد الاعلى عن داود عن عكرمة (فعدة من أيام أخر)
قال: إن شاء وصل وإن شاء فرق، وأخرج معناه من غير هذا الوجه أيضا.
(6) تقدم تخريجه من وجه آخر.
244

هشام بن يحيى عن أبي هريرة قال: صم كيف شئت واحص العدة (1)،
وذكره ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة (2).
7674 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: أرأيت
إن كان على رجل من أيام (3) رمضان، فأصبح يوما وليس في نفسه الصيام،
ثم بدا له بعد ما أصبح، أيجعله من قضاء رمضان [ولم يفرضه قبل
الفجر؟ قال: فليصمه، وليجعله من قضاء رمضان] (4).
7675 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: كنت
عند ابن المسيب، فجاءه أعرابي عند العصر أو بعد العصر، فقال: إني
لم آكل اليوم شيئا أفأصوم؟ قال: نعم، قال: فإن علي يوما من
رمضان، أفأجعله مكانه؟ قال: نعم (4).
باب تأخير قضاء رمضان
7676 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت عائشة تقول:
قد كان يكون علي الشئ من رمضان، ثم لا أستطيع أن أصومه حتى
يأتي شعبان، قال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى

(1) تقدم تخريجه من وجه آخر.
(2) تقدم تخريجه من وجه آخر.
(3) في (ز) (أيام من).
(4) سقط من (ص) جواب عطاء. بل كل ما بين المربعين، واستدركته من (ز).
245

يقوله (1).
7677 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي
سلمة عن عائشة قالت: قد كان يكون علي الأيام من رمضان فما أقضيها
إلا في شعبان.
7678 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول:
يستنظره ما لم يدركه رمضان آخر.
باب ليلة القدر
7679 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم
أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر بن الخطاب
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر
الأواخر، قال: ابن عباس: فقلت لعمر: إني لاعلم - أو إني لأظن - أي
ليلة هي، قال عمر: وأي ليلة هي؟
فقلت: سابعة تمضي، أو سابعة
تبقى من العشر الأواخر، فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ فقال:
خلق الله سبع سماوات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وإن الدهر يدور
في سبع، وخلق الله الانسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على
سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع - لأشياء ذكرها -
فقال عمر: لفطنت لأمر ما فطنا له (2)، وكان قتادة يزيد على

(1) أخرجه البخاري من هذا الوجه و (ت) من طريق عبد الله البهي عن عائشة
2: 66.
(2) قال ابن حجر: أخرجه إسحاق في مسنده، والحاكم، وابن نصر، كما في الفتح
4: 186 وأخرجه ابن نصر في (ص: 106) وأخرجه (هق) من طريق المصنف ومن
غير هذا الوجه أيضا 4: 313.
246

ابن عباس في قوله: (يأكل من سبع) قال: هو قول الله (أنبتنا فيها
حبا وعنبا) (1) الآية.
7680 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ليلة القدر، كأنها ليلة كذا،
وكذا، فقال أرى رؤياكم قد تواطت (2) على العشر الأواخر، فالتمسوها
في تسع، في وتر (3).
7681 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر
الغوابر، في التسع الغوابر، في وتر (4).
7682 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج أنهما سمعا ابن شهاب
يحدث عن عروة عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله (5).

(1) سورة عبس، الآيتان: 27 و 28، قلت: ورواه ابن نصر من قول ابن عباس
ورواه (هق) أيضا.
(2) كذا في (ص) والصواب (تواطأت) قال ابن التين: روي بغير همز
والصواب بالهمزة. وفي (ز) (تواطئت).
(3) أخرجه (م) من طريق سفيان عن الزهري.
(4) أخرجه مسلم.
(5) أخرجه (ت) من طريق المصنف 2: 68 و (خ) من طريق عقيل عن
الزهري عن عروة عن عائشة 4: 194.
247

الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، فقيل له: ان الذي
تطلب أمامك، فاعتكف [العشر الأوسط من رمضان، فقيل له: إن الذي
تطلب أمامك فاعتكف العشر] (1) الأواخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
التمسوها في العشر الأواخر، في وتر، يعني ليلة القدر (2).
7684 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش
فأتيت أبا سعيد الخدري - وكان لي صديقا - فقلت: ألا تخرج بنا إلى
النخل؟ قال: بلى، قال: فخرج وعليه خميصة له، قال: فقلت له:
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان، فخرجنا صبيحة (4) عشرين،
قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت ليلة القدر، فأنسيتها،
فالتمسوها في العشر الأواخر، في وتر، ورأيت أني أسجد في ماء وطين
فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه، قال: فرجعنا وما في السماء
قزعة (5) فجاءت سحابة فمطرنا، حتى سال سقف المسجد، وكان من
جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت على أرنبة (6) رسول الله

(1) سقط ما بين الحاجزين من (ص)، واستدركته من (ز).
(2) حديث أبي سعيد أخرجه (خ) عن أبي سلمة عنه بنحو آخر 4: 142.
(3) ظني أنه سقط من بين الثوري وأبي سعيد راو. ثم وجدت في (ز) (عن أبي
هارون) فأثبته بين المربعين.
(4) في (ص) و (ز) (صابحة) وفي (خ) كما أثبت.
(5) بفتح القاف والزاي: قطعة من سحاب رقيقة.
(6) طرف الأنف.
248

صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته يعني ليلة إحدى
وعشرين (1).
7686 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد
قال: كان ابن عباس ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث (2) وعشرين (3).
7687 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن
سيف (4) أنه سمع ابن المسيب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من
أصحابه فقال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله!
فسكت ساعة فقال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها، وإني
لأعلمها، ثم أنستها، أرأيتم يوما كنا مكان كذا، وكذا، أي ليلة هي؟ في
غزوة غزاها، فقالوا: سرنا ففعلنا (5) حتى استقام ملا (6) القوم على
أنها ليلة ثلاث وعشرين.
7688 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني رأيت في
النوم ليلة القدر، كأنها ليلة سابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم

(1) أخرجه (خ) من طريق هشام عن يحيى ومن غير هذا الوجه أيضا، وأخرجه (م)
من طريق عن يحيى.
(2) في (ص) (ثلاثة). وفي (ز) (ثلاث).
(3) أخرجه ش عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج (د: 607) وابن نصر: 107.
(4) كذا في الفتح، وفي (ص) و (ز) (يونس بن يوسف) خطأ.
(5) كذا في (ص) و (ز).
(6) في الفتح (قول القوم) 4: 188.
249

قد تواطأت (1) في ليلة سابعة، [فمن كان متحريها منكم فليتحراها في
ليلة سابعة] (2) قال معمر: فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين
ويمس طيبا (3).
7689 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن بعضهم أن
الجهني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني صاحب بادية
وماشية فأوصني بليلة القدر أقوم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ليلتين؟
قال: بل ليلة، فدعاه فساره، لا يدري أحد ما أمره، فقال الناس:
انظروا الليلة التي يقوم فيها الجهني، فكان إذا كان ليلة ثلاث وعشرين
نزل بأهله، وقام تلك الليلة (4).
7690 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن الجهني
عبد الله بن أنيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني ذو ثقلة (5)
وضيعة، - وكان صاحب زرع - فأمرني بليلة، قال: أو ليلتين؟ قال:
بل ليلة، فدعاه فساره مرتين أو ثلاثا (6) فأمره بليلة ثلاث وعشرين،
فكان يمسي تلك الليلة في المسجد، ولا يخرج منه حتى يصبح، ولا يشهد
شيئا من رمضان قبلها، ولا بعدها، ولا يوم الفطر.
7691 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر أن عبد الله بن

(1) كذا في (ص) و (ز) والصواب (تواطأت).
(2) الزيادة من (ز).
(3) نقله ابن حجر في الفتح من هنا 4: 188.
(4) أخرج (د) حديث الجهني من طريق ابنه - ص 196.
(5) في (ص) (انقلة) والصواب (ثقلة) كما في (ز).
(6) في (ص) (ثلاث). وفي (ز) كما أثبت.
250

أنيس الجهني قال: يا رسول الله! إني رجل شاسع الدار فأمرني بليلة
أنزل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة ثلاث وعشرين.
7692 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله
ابن أنيس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بليلة ثلاث وعشرين.
7693 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان
يراها ليلة ثلاث وعشرين، فحدثه الحسن بن الحر (1) عن عبدة بن
أبي لبابة أنه قال ليلة سبع وعشرين، وأنه قد جرب ذلك بأشياء،
وبالنجوم، فلم يلتفت مكحول إلى ذلك.
7694 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن
عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن
أنزل المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان.
7695 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود قال: كانت عائشة توقظنا ليلة ثلاث وعشرين من
رمضان (2).
7696 - قال: وأخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان
يتحرى ليلة القدر، ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

(1) في (ص) (الحسن الحر). وفي (ز) ما أثبت.
(2) أخرجه (ش) عن حسين بن علي عن زائدة عن منصور (د: 607).
251

7697 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود قال: قال عبد الله بن مسعود: تحروا ليلة القدر ليلة سبع
عشرة صباحة بدر (1) أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين (2).
7698 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: نظرت
الشمس عشرين سنة، فرأيتها تطلع صبيحة (3) أربع وعشرين من رمضان
ليس لها شعاع.
7699 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
ليلة القدر ينتقل في العشر الأواخر في وتر (4).
7700 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر
ابن حبيش قال: قلت: أبا المنذر! - يعني أبي بن كعب - أخبرني عن ليلة
القدر، فإن ابن أم عبد يقول: من يقم الحول يصبها، قال: يرحم الله
أبا عبد الرحمن، لقد علم أنها في رمضان، ولكنه عمى على الناس
كي لا يتكلوا، والذي أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إنها لفي شهر

(1) كذا في (ص) و (ز) (صباحة) والصواب) ما في الطحاوي (صبيحتها
صبيحة بدر) ولكن وقع فيه (تسع عشرة) وصبيحة بدر صبيحة سبع عشرة.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق حجير التغلبي عن الأسود 2: 54 وأخرجه
ابن نصر بألفاظ شتى في بعضها (سبع عشرة) وفي بعضها (سبع عشرة أو تسع عشرة)
- ص 108 وأخرج (هق) نحوه عن ابن مسعود مرفوعا 4: 310 وأخرجه (ش)
عن أبي معاوية عن الأعمش ولفظه (لإحدى عشرة تبقى صبيحة بدر) (د: 606).
(3) في ص (صباحه). وفي (ز) (صباحة).
(4) أخرجه (ت) عن عبد بن حميد عن المصنف 2: 69.
252

رمضان وانها ليلة سبع وعشرين، قال: قلت: أبا المنذر! بما علمت
ذلك؟ قال: بالآية الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا (1)، وحفظنا
فوالله إنها [لهي] (2)، ما يستثني، قال: قلت لزر: وما الآية؟ قال:
أن تطلع الشمس غداتئذ كأنها طست، ليس لها شعاع (3).
7701 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال:
رأيت زر بن حبيش، وقام الحجاج على المنبر يذكر ليلة القدر فكأنه
قال: إن قوما يذكرون ليلة القدر، فجعل زر يريد أن يثب (4) عليه
ويحبسه الناس، قال زر: هي ليلة سبع وعشرين، فمن أدركها فليغتسل،
وليفطر على لبن، وليكن فطره بالسحر (5).
7702 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر (6) الأواخر من رمضان
أيقظ أهله، وشد (7) المئزر، يقول سفيان: شد المئزر: لا يقرب النساء.
7703 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن

(1) كذا في (ص) و (ز) وفي قيام الليل (فقدرنا). وفي الطحاوي (فحسبنا وعددنا).
(2) سقطت الكلمة من (ص). وهي ثابتة في (ز).
(3) أخرجه ابن نصر عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق - ص 107 وأخرجه مسلم
من طريق عبدة وعاصم عن زر 1: 370.
(4) في (ص) فقال زر: يريد أن يثيب) وفي (ز) ما أثبت.
(5) أخرجه (ش) عن ابن مهدي ووكيع عن الثوري ولم يذكر قصة الحجاج (د:
607).
(6) في (ص) (على العشر).
(7) في (ص) و (ز) (شمر).
253

يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من
رمضان (1).
7704 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي يعفور (2) عن مسلم
عن مسروق عن عائشة [قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر
الأواخر من رمضان] (3) أيقظ أهله، وأحيا ليله، وشد المئزر (4).
7705 - عبد الرزاق عن هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم
النخعي أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ثلاث، فإذا دخلت
العشر ختم في ليلتين، واغتسل كل ليلة.
7706 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند (5) عن الوليد
ابن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال: صمنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا من الشهر شيئا، حتى بقيت سبع،
فقام بنا حتى ذهب نحو من [ثلث] (6) الليل ثم لم يقم بنا الليلة
الرابعة، وقام بنا الليلة التي تليها، حتى ذهب نحو من شطر الليل،
قال: فقلنا: يا رسول الله! لو نقلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: إن الرجل
إذا قام مع الامام حتى ينصرف، حسبت له بقية ليلته، ثم لم يقم بنا

(1) أخرجه (ت) من طريق وكيع عن الثوري 2: 69.
(2) في (ص) (أبي يعقوب) خطأ.
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ز).
(4) أخرجه (خ) عن ابن المديني عن ابن عيينة بهذا 4: 192.
(5) في (ص) (الهند).
(6) سقط من (ص) وهو ثابت في (ز) و (د) وغيره.
254

السادسة، وقام بنا السابعة، وبعث إلى أهله، واجتمع الناس، فقام بنا حتى
خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور (1).
7707 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي
عاصم عن عبد الله بن يحنس قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة
القدر قد رفعت، قال: كذب من قال ذلك، قال: قلت: فهي في
كل رمضان أستقبله؟ قال: نعم.
7708 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس، قال ابن عباس: ليلة القدر في كل رمضان يأتي،
قال: وحدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
ليلة القدر، فقيل له: كانت مع النبيين ثم رفعت حين قبضوا،
أو هي في كل سنة؟ قال: بل هي في كل سنة، [بل هي في كل سنة) (2).
7709 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن شيخا من
أهل المدينة سأل أبا ذر بمنى، فقال: رفعت ليلة القدر أم هي في كل
رمضان؟ فقال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله!
رفعت ليلة القدر؟ قال: بل هي في كل رمضان (3).
باب قضاء رمضان في العشر
7710 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: كره أن يقضي رمضان

(1) أخرجه (د) من طريق يزيد بن زريع عن داود - ص 195 و (ت) من
طريق محمد بن فضيل عن داود 2: 72 وغيرهما.
(2) كذا في (ز).
(3) راجع لحديث أبي ذر هذا (هق) 4: 307 والطحاوي 2: 50.
255

في العشر (1)، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقوله (2).
7711 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان (3) أنه كره قضاء
رمضان في العشر.
7712 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي قال: لا يقضى رمضان في ذي
الحجة (4).
7713 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: سألت إبراهيم
وسعيد (5) بن جبير عن رجل عليه أيام من رمضان أيتطوع في العشر؟
قالا: يبدأ (6) بالفريضة (7).
7714 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس أن عمر
كان يستحب أن يقضى رمضان في العشر (8).

(1) أي عشر ذي الحجة.
(2) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن (د: 606).
(3) ظني أنه سقط من هنا قوله (عن الحسن) وقد تقدم أن (ش) رواه عن أبي
أسامة عن هشام عن الحسن.
(4) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزاد:
(فإنه شهر نسك) (د: 606) وأخرجه (هق) من طريق الثوري ولفظه: (لا تقض
رمضان في ذي الحجة) 4: 285.
(5) هنا في ص (بن المسيب) مزيدة خطأ.
(6) في (ص) و (ز) (قال: لا، يبدأ).
(7) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير وعن حماد
عن إبراهيم قالا: يبدأ بالفريضة، لا بأس أن يصومها (د: 606).
(8) أخرج (ش) عن شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه أن عمر قال: لا بأس بقضاء
رمضان في العشر (د: 606). وأخرجه (هق) من حديث عبد الله بن الوليد عن سفيان عن
الأسود بن قيس عن أبيه أن عمر قال: ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان
من أيام العشر 4: 285 فظني أنه سقط من (ص) و (ز) قوله (عن أبيه).
256

7715 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال:
سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان أفأصوم
العشر تطوعا؟ قال: لا، ولم؟ (1) إبدأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما
شئت (2).
7716 - عبد الرزاق عن ابن جريج [عن عطاء] (3) كره أن
يتطوع الرجل بصيام في العشر، وعليه صيام واجب، قال: لا، (4)
ولكن صم العشر، واجعلها قضاء.
7717 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن
عائشة قالت: لا، بل (5) حتى تؤدي الحق.
7718 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: من كان
عليه صيام رمضان فتطوع بصيام، فليجعل ما تطوع به في قضاء
رمضان (6).

(1) ليس في (هق) (ولم).
(2) أخرج ش عن وكيع عن الثوري عن عثمان عن أبي هريرة قال: إذا بدأ بالفريضة
لا بأس أن يصومها في العشر (د: 606) وأخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن
سفيان بهذا الاسناد ولفظه: قال: لا، إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت 4: 285.
(3) أخشى أن يكون سقط من هنا (قلت لعطاء) بدليل قوله (قال: لا). ثم وجدت
الساقط في (ز) فأثبته.
(4) كلمة (لا) ليست في (ز).
(5) في (ص) (لا ولكن بل)، وفي (ز) ما أثبت.
(6) أخرج (ش) عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا: إقض رمضان متى شئت.
257

باب قيام رمضان
7719 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام
رمضان، من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على
ذلك، ثم كان الامر كذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر
على ذلك (1).
7720 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن
عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر
له ما تقدم من ذنبه (2).
7721 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن النبي
صلى الله عليه وسلم قام بالناس ثلاث ليال بقين من رمضان.
7722 - عبد الرزاق عن محمد بن عمارة قال: أخبرني أبو أمية
الثقفي عن عرفجة أن عليا كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل
للرجال إماما، وللنساء إماما، قال: فأمرني فأممت النساء.

(1) أخرجه الشيخان وأخرجه (ت) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق 2: 76
و (د) عن غير واحد عن المصنف - ص 194.
(2) أخرجه مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة ومن طريقه البخاري
4: 179.
258

عن عبد الرحمن بن عبد القاري - وكان يعمل لعمر (1) مع عبد الله بن
الأرقم على بيت المال - قال: فخرج عمر ليلة ومعه عبد الرحمن بن
عوف، وذلك في رمضان، والناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل
لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته النفر، فقال عمر بن الخطاب:
إني لأظن ان لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد كان أفضل، فعزم
أن يجمعهم على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب فأمهم، فخرج ليلة
والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعم البدعة هذه، والتي تنامون
عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل، وكانوا يقومون (2) في
أول الليل (3).
7724 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان أبي يقوم للناس على عهد عمر في رمضان، فإذا كان النصف
جهر بالقنوت بعد الركعة، فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى
أهله، وقام للناس أبو حليمة معاذ القارئ وجهر بالقنوت في العشر
الأواخر، حتى كانوا مما يسمعونه يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون:
آمين، فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين. دعوني حتى أدعو.
7725 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: كان

(1) في (ص) (لعمرو) خطأ.
(2) كذا في (ز) وفي الصحيح أيضا (يقومون). وفي (ص) (يقيمون).
(3) أخرجه البخاري 4: 179.
259

أبي بن كعب يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في الثالثة، وترا مثل المغرب (1).
7726 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب قال:
لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان.
7727 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن
موسى أن يزيد بن خصيفة أخبرهم عن السائب بن يزيد عن عمر (2) قال: جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكان أبي يوتر
بثلاث ركعات.
7728 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: عمر أول من
قنت في رمضان، في النصف الآخر من رمضان، بين الركعة والسجدة (3).
7729 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أن أبي بن كعب
كان يقنت في النصف الآخر من رمضان بعد الركوع (4)، قال معمر:
وأخبرني من سمع إبراهيم يقول: كان ابن مسعود يقنت السنة كلها (5).
7730 - عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن
يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن
كعب، على تميم الداري، على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون

(1) أخرجه ابن نصر (ص 122).
(2) غير واضح في (ص) والصواب عندي (عمر). وما في (ص) يلتبس ب‍ (عمه).
(3) أخرج ابن نصر عن سعيد بن جبير ما يدل على هذا، وكذا عن الأسود - ص 131
و 133.
(4) أخرج نحوه ابن نصر عن الحسن وابن سيرين عن أبي (ص 132).
(5) أخرجه ابن نصر عن الأسود عن ابن مسعود.
260

بالمئين (1) وينصرفون عند فروع الفجر (2).
7731 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن
قال: كانوا يقرؤون بتسع وثلاثين، أو إحدى وأربعين، قال: وكان الناس
بمكة زمن (3) عمر وغيره يصومون (4) ويطوفون، حتى جمعهم القسري (5)
7732 - عبد الرزاق عن الثوري عن القاسم (6) عن أبي عثمان
قال: أمر عمر بثلاثة (7) قراء يقرؤون في رمضان، فأمر أسرعهم أن يقرأ
بثلاثين آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين، وأمر أدناهم
أن يقرأ بعشرين (8). قال الثوري: وكان القراء يجتمعون في ثلاث
في رمضان.
7733 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن
ابن أبي ذباب عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على

(1) في (ص) (بالمأتين).
(2) أخرج ابن نصر عن السائب أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة ويقرؤون
بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمان عمر بن الخطاب (ص 91)
وأخرج عن السائب أيضا: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم (كذا) الداري أن يقوما
للناس في رمضان، فكان القاري يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام،
وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر (ص 192).
(3) في (ص) (ومن) خطأ.
(4) كذا في (ص) ولعله محرف، وصوابه (يصلون).
(5) في ص (القشيري) والصواب عندي (القسري) بفتح القاف وسكون المهملة،
وهو خالد بن عبد الله القسري، في التهذيب: أن الوليد بن عبد الملك ولاه مكة بعد سنتين
من موت عبد الملك، ومات عبد الملك سنة 86.
(6) كذا في (ص) والصواب (عاصم) كذا في قيام الليل، وهو الأحول.
(7) في (ص) بثلاث.
(8) أخرجه ابن نصر عن عاصم عن أبي عثمان (ص 192).
261

عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر ثلاثة
وعشرين ركعة.
7734 - عبد الرزاق عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد
الرحمن بن هرمز قال: سمعته يقول: ما أدركت الناس إلا وهم
يلعنون الكفرة في شهر رمضان، قال: فكان القراء يقومون بسورة
البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى
الناس أنه قد خفف عنهم (1).
7735 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن القيام
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يقوم النفر والرجل كذلك ها هنا
والنفر وراء الرجل (2)، فكان عمر أول من جمع الناس على قارئ واحد،
قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار قال: جمعهم عمر على قارئ
واحد.
7736 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن
عمر لم يجمع أهل مكة على قارئ واحد من أجل الطواف، ترك من
شاء طاف.
7737 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن بعض أمرائهم،
- معاوية أو غيره - أراد جمع [أهل] مكة على قارئ واحد، فقال

(1) أخرجه مالك 1: 138.
(2) كذا في (ص) ولعل هناك سقطا والصواب (يقوم النفر وراء الرجل كذلك
ها هنا والنفر وراء الرجل ها هنا).
262

مكره كرنبس (1): لا تفعل، دع الناس من شاء طاف، ومن شاء صلى
بصلاة القارئ، ففعل.
7738 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن أول من
قام بأهل مكة في خلافة عمر بن الخطاب زيد (2) بن قنفذ بن زيد
ابن جدعان، وكان من شاء قام معه، ومن شاء قام لنفسه. ومن شاء
طاف.
7739 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن الحسن قال: كان
الناس يقومون في رمضان، فيصلون العشاء حين يذهب ربع الليل،
وينصرفون وعليهم ربع آخر (3).
7740 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتسحر عنده
وأتغدى في شهر رمضان، فسمع عمر هيعة الناس (4) حين خرجوا من
المسجد، فقال: ما هذا؟ فقلت: الناس حين خرجوا من المسجد،
قال: ما بقي من الليل أحب إلي مما ذهب (5).
7741 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن وهب

(1) كذا في (ص).
(2) ذكره ابن حجر في الصحابة واستدل بهذا الخبر وبغيره على صحبته، فراجعه.
(3) أخرجه ابن نصر أتم مما هنا (ص 92) وعنده خبر آخر عن الحسن في (ص 93).
(4) في (ص) (هيئة) وفي قيام الليل وغيره (هيعة) وهو الصواب، والهيعة: صوت
يفرغ منه.
(5) أخرجه ابن نصر (ص 93) و (ش) بعين هذا الاسناد (د: 484).
263

قال: كان عبد الله يصلي بنا في شهر رمضان، فينصرف بليل (1).
7742 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال:
جاء رجل إلى ابن عمر، قال: أصلي خلف الامام في رمضان؟ قال:
أتقرأ القرآن؟ قال: نعم، قال: أفتنصت كأنك حمار، صل
في بيتك (2).
7743 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يقوم خلف الامام في رمضان (3).
7744 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم
قال: لو [لم] تكن معي إلا سورتان لرددتهما أحب إلي (4).
7745 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا لا يرون بأسا أن يصلي الرجل وحده في مؤخرة المسجد في رمضان،
والامام يصلي (5).
7746 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في المسجد ومعه ناس،

(1) أخرجه ابن نصر (ص 91) و (ش) عن أبي معاوية عن الأعمش (د: 484).
(2) أخرجه ابن نصر (ص 96) و (ش) عن وكيع عن الثوري (د: 485).
(3) أخرجه (ش) عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عنه (د: 485).
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري (د: 485).
(5) أخرجه ابن نصر بلفظ آخر (ص 96) وكذا (ش) عن أبي خالد الأحمر عن
الأعمش عن إبراهيم (د: 486) وعن أبي الأحوص عن مغيرة عنه بلفظ قريب من لفظ
المصنف.
264

ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة
أو الرابعة امتلأ المسجد، حتى غص بأهله، فلم يخرج إليهم، فجعل الناس
ينادونه،
الصلاة، فلما أصبح قال عمر (1) بن الخطاب: ما زال الناس
ينتظرونك البارحة يا رسول الله! قال: أما أنه لم يخف علي أمرهم،
ولكني خشيت أن يكتب عليهم (2).
7747 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
قالا: أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فبات رجال فصلوا معه
بصلاته، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى في المسجد،
فاجتمع الناس، حتى كاد المسجد يعجز بأهله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلم
يخرج إليهم، حتى سمعت ناسا يقولون: الصلاة، فلم يخرج، فلما (3) صلى
الفجر، سلم، ثم قام في الناس، فتشهد، ثم قال: أما بعد! فإنه لم يخف
علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه.
7748 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن خلاد عن عبد الله
بن عكيم الجهني - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - قال: كان عمر بن
الخطاب إذا دخل أول ليلة من رمضان يصلي المغرب ثم يقول:
اجلسوا ثم مشا (4) بخطبة خفيفة يقول: أما بعد، فإن هذا الشهر كتب
عليكم صيامه، ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع منكم أن يقوم

(1) في (ص) (لعمر).
(2) أخرجه مالك 1: 134 ومن طريقه (د) (ص 194).
(3) في (ص) (فلم) خطأ.
(4) هذه صرة الكلمة في (ص).
265

فليقم، فإنها نوافل الخير التي قال الله: فمن لم يستطع فلينم على
فراشه، وليتقين أحدكم أن يقول: أصوم إن صام فلان، وأقوم إن
قام فلان، من صام منكم أو قام، فليجعل ذلك لله، وليعلم أحدكم
أنه في صلاة ما انتظر صلاة، أقلوا اللغو في بيوت الله، مرتين أو ثلاثا،
ثم يقول: ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد، ثلاث مرات، ألا، ولا
تصوموا حتى تروه - أو يصوموا حتى يروه - إلا أن يغم عليكم، فإن يغم
عليكم أن تعدوا على ثلاثين، ثم لا تفطروا حتى تروا الليل يغسق على
الضراب (1).
7749 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الملك
قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان، فكان يقرأ بالقراءتين
جميعا، يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود (2)، فكان يصلي خمس ترويحات،
فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات (3).
7750 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إذا كان
الرجل يصلي بين الترويحتين في رمضان، فكبر الامام قبل أن يركع، فلا
بأس أن يصل (4) صلاته بصلاة الامام ولا يركع (5).

(1) أخرجه ابن نصر إلى قوله: ما انتظر الصلاة (ص 88).
(2) كأنه سقط من هنا (ويقرأ ليلة بقراءة غيره) ثم وجدت في قيام الليل (فيقرأ
بنا ليلة قراءة عثمان وليلة قراءة ابن مسعود).
(3) أخرجه ابن نصر مختصرا، أو اختصره المقريزي (ص 91).
(4) في ص (يصلي) خطأ.
(5) أخرجه ابن نصر عن الحسن وقتادة (ص 100).
266

باب الوصال
7751 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يواصل سحرا إلى سحر (1).
7752 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد الاعلى عن
محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر (2).
7753 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا،
قالوا: يا رسول الله! فإنك تواصل، قال: إني لست كمثلكم، إني أبيت
يطعمني ربي ويسقيني، قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم
النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر
الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم (3).
7754 - عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالوا: فإنك
تواصل، قال: فإني في ذاكم لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي
ويسقيني، فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة (4).

(1) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (يعني مرسلا) 4: 147.
(2) قال ابن حجر: أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي 4: 146
وأخرج (ش) عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي
صلى الله عليه وسلم واصل إلى السحر (د: 610).
(3) أخرجه (خ) من طريق معمر وشعيب وعقيل، و (م) من طريق يونس، كلهم
عن الزهري، والتنكيل: المعاقبة.
(4) أخرجه (خ) عن يحيى عن المصنف 4: 148.
267

7755 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو الندبي (1) - هو نبيح
العنزي (2) - قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أبيت
أطعم وأسقى (3).
7756 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل، قال: وما
يدريكم لعل ربي يطعمني ويسقيني.
قال ابن جريج: وسمعت عطاء يقول نحو ذلك.
قال: وكان طاووس يقول: نهى عن الوصال.
7757 - عبد الرزاق عن معمر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال
ابن سبرة عن علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مواصلة (4).

(1) في (ص) كأنه (البذى) والصواب (الندبي) وهو بشر بن حرب كما في
الفتح 4: 149.
(2) لا يدري من قال هذا: وظني أنه الدبري راوي الكتاب، فإنه لما رأى أن نبيحا يكنى
أبا عمرو ويروى عن أبي سعيد، زعم أن أبا عمرو الندبي هو نبيح، وقد أخطأ في هذا، فإن
نبيحا لا ينسب ندبيا، بل هو عنزي، والذي ينسب ندبيا ويكنى أبا عمرو هو بشر بن حرب،
كما قال الحافظ، ويشد هذا أن نبيحا لا يروى عنه إلا الأسود بن قيس فيما زعم أبو زرعة
وابن المديني، راجع التهذيب.
(3) أخرجه (خ) من طريق عبد الله بن خباب عن أبي سعيد 4: 136 و 139
وأخرجه (ش) عن وكيع عن حماد بن سلمة عن بشر بن حرب (وهو أبو عمرو الندبي)
عن أبي سعيد (د: 610).
(4) أخرجه (ش) من طريق إسماعيل بن رجاء عن النزال بلفظ (لا وصال في
الصيام) (د: 610).
268

7758 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن عبد
الرحمن ومحمد ابني جابر بن عبد الله عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: لا مواصلة في الصيام (1).
باب السفر في شهر رمضان
7759 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة السلماني قال: من سافر في رمضان وقد كان صام أوله مقيما
فليصم آخره، ألا تسمع أن الله يقول (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (2)
7760 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا
أهل الرجل رمضان في أهله، وصام منه أياما، ثم سافر فإن شاء صام،
وإن شاء أفطر.
وقاله ابن جريج عن عطاء.
7761 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال علي: لا
أرى الصوم عليه إلا واجبا، قال الله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).
7762 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: خرج علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، عام الفتح، [في] رمضان، حتى بلغ الكديد،
ثم أفطر، فكان الفطر آخر الامرين (3).

(1) أخرجه الطيالسي في مسنده.
(2) سورة البقرة، الآية: 185 والأثر أخرجه (هق) من طريق أبي البختري عن
عبيدة 4: 246.
(3) أخرجه (خ) من طريق ابن عيينة عن الزهري.
269

7763 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عاصم بن
عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب
أمر رجلا صام رمضان في السفر أن يقضيه. وأخبرنيه عمرو بن دينار
عن كلثوم بن جبر عن عمر.
7764 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب [أن] (1) أم ذر دخلت
على عائشة تسلم عليها، وذلك في رمضان، فقالت لها عائشة: أتسافرين
في رمضان؟ [ما] (1) أحب أن أسافر في رمضان، ولو أدركني وأنا مسافرة
لأقمت.
7765 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء... (2)
الصيام في السفر [قال] (3) تفطر إذا قصرت، وتصوم إذا أوفيت
الصلاة.
7766 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا
أصبح الرجل صائما في شهر رمضان، ثم خرج مسافرا نهارا، فلا يفطر
ذلك اليوم، [إلا] (1) أن يخاف العطش على نفسه، فإن تخوفه أفطر،
والقضاء عليه، فإن شاء بعد أفطر وإن شاء صام، قال معمر:
وأخبرني جابر الجعفي عن الشعبي قال: إذا خرج نهارا في رمضان
أفطر إن شاء حين يخرج.

(1) ذهب في القص.
(2) ذهب بعض الكلمات في القص.
(3) ظني أنه سقط من (ص).
270

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
7767 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن
عباس كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع، ويضرب لذلك
أمثالا، رجل طاف سبعا، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب، [أو صلى] (2)
ركعة ولم يصل أخرى قبلها، فله ما احتسب، أو يذهب بمال يتصدق
به، ويتصدق ببعضه وأمسك [بعضه] (1).
7768 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله أن ابن عباس قال: الصوم كالصدقة، أردت أن تصوم فبدا لك (2)،
وأردت أن تصدق فبدا لك (2).
7769 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا (3).
7770 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: من أصبح صائما تطوعا إن شاء [صام]، وإن شاء
أفطر، وليس عليه قضاء (4).
7771 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير

(1) ذهب في القص فلتراجع نسخة أخرى، وقد أخرجه (هق) باختصار من طريق
مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج فراجعه فإنه يصدق جل ما حققت 4: 277.
(2) في ص (فبدلك) في (الموضعين).
(3) أخرجه (هق) من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 4: 277.
(4) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عنه بنحو آخر (د: 582).
271

عن جابر بن عبد الله: كان لا يرى بإفطار التطوع بأسا (1).
7772 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن
الخطاب قال لأصحابه يوما: ما ترون علي؟ فإني أصبحت اليوم صائما،
فرأيت جارية لي فوقعت عليها؟ فقال علي: صمت تطوعا فأتيت حلالا،
لا أرى عليك شيئا.
7773 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي
الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار، فوجدته صائما، ثم
دخلت عليه آخر النهار، فوجدته مفطرا، فقلت: ما شأنك؟ فقال:
رأيت جارية لي فأجبتني فوقعت عليها، أما أني أزيدك أخرى إنها
قد أصابت فاحشة فحصناها (2).
7774 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس
الخولاني، وعن أيوب (3) عن أبي قلابة عن أم الدرداء، وقاله قتادة،
أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن، قال: إنا
صائمون (4).
7775 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن شهر بن حوشب

(1) أخرجه (هق) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 4: 277.
(2) أخرجه المصنف في موضع آخر أيضا، وأخرجه (ش) عن هشيم عن أبي بشر
عن يوسف بن ماهك عنه بلفظ آخر مختصرا (د: 582).
(3) في (ص) (أبي أيوب) خطأ.
(4) أخرجه (هق) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء
عن أبي الدرداء 4: 204 وأخرجه (ش) عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة
(د: 582).
272

عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله، إلا أنه قال: قالا: إلا فرض الصيام (1).
7776 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أم
الدرداء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حتى ينتصف النهار، ويسألهم،
فيقول: هل من غداء؟ فنجده أو لا نجده، فيقول: لا غير (2) هذا
اليوم فيصومه، وقد أصبح مفطرا.
وزعم عطاء: أنه يفعل ذلك، يصبح مفطرا حتى الضحى وبعده، فيمر
ولعله وجد غداء أو لم يجد (3).
7777 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أنس
أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فان قالوا: لا،
صام يومه ذلك (4)، قال قتادة: فكان (5) معاذ بن جبل يفعل ذلك (6).
7778 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت قتادة يقول عن ابن
عباس: الصائم بالخيار ما لم يحضر الغداء (7).

(1) أثبت آخر الخبر كما وجدت في (ص) وقد أخرجه (ش) عن ابن فضيل عن
ليث بهذا الاسناد ولفظه: أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض الصوم عليه ذلك
اليوم (د: 582).
(2) رسمه يحتمل (لا يمر).
(3) أثبت نص الخبر كما وجدت في (ص).
(4) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن قتادة 4: 204 و (ش) من طريق حميد
عن أنس عنه (د: 582).
(5) كذا في (ص) والظاهر (وكان).
(6) أخرجه (ش) عن حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث
عن معاذ (د: 582) ومن وجه آخر أيضا.
(7) أخرجه (ش) عن معتمر عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: الصائم
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار (د: 580).
273

7779 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق - أحسبه - عن الحارث.
أن عليا قال: هو بالخيار إلى نصف النهار ما لم يطعم الطعام، أو
يكون قد فرضه من الليل (1).
7780 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن طلحة (2) عن
سعد بن عبيدة قال: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول
الشمس فليصم (3).
7781 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن
مهران أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مفطرين فيقولان: هل
من طعام؟ فيجدانه أو لا يجدانه فيمانان (4) ذلك اليوم.
7782 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أن رجلا أتى علي بن أبي طالب فقال: أصبحت ولا
أريد الصيام، فقال: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن
انتصف النهار فليس لك أن تفطر.
7783 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني
قال: كنت أصوم يوما وأفطر يوما، فكنت في سفر، فكان يوم فطري،

(1) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بمعناه
(د: 580).
(2) هو ابن مصرف.
(3) أخرجه (هق) من طريق روح وغيره عن الثوري 4: 204 و (ش) عن
يحيى القطان عن الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبيد الرحمن
(كذا) عن حذيفة (د: 581).
(4) كذا في (ص) ولعله (فيتمان).
274

فسرنا، فلم ننزل حتى كان بعد نصف النهار، أو حين (1) الصلاة،
قال: قلت: لأصومن هذا اليوم، فصمت، فذكرت ذلك لابن المسيب
فقال: أصبت.
7784 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: سمعت رجلا يقول: قال ابن مسعود: أنت بالخيار إلى نصف
النهار (2).
7785 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان إذا حدث نفسه بالصيام لم يفطر، وإذا حدث نفسه بالافطار لم
يصم، قال معمر: وأخبرنيه أيوب عن ابن عمر.
7786 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن حفصة
قالت: قال (3): لا صوم لمن لم يزمع (4) الصيام من الليل.
7787 - عبد الرزاق عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر عن حفصة مثله.

(1) غير مستبين في (ص).
(2) وأخرج (هق) عن ابن مسعود قال: أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب
4: 204 ونحوه (ش) (د: 581).
(3) كذا في (ص) وقد أخرجه (ت) من طريق عبد الله بن أبي بكر عن الزهري
عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا وقد روي عن نافع عن ابن عمر موقوفا، قاله الترمذي
وقال (هق): ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة من قولها 4: 202
قلت: كأنه يشير إلى هذا الأثر، فالصواب إذن إضافة (عن أبيه) بين سالم وحفصة، وكذا
الصواب (قال: قالت) بدل (قالت: قال).
(4) في (ت) (لم يجمع) وكلاهما واحد، ومعناهما تصميم العزم على الصوم.
275

7788 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا حدث الرجل نفسه بالصيام من الليل، ثم أصبح صائما، فإن له أجر
الليل، وأجر النهار، فإن أفطر فعليه القضاء (1).
7789 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي
أمية عن الحسن وإبراهيم قالا: إن بيت الصيام من الليل، ثم أفطر،
فعليه القضاء، قال: وقال إبراهيم: لا يفطر إلا عن عذر (2).
7790 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أصبحت عائشة
وحفصة صائمتين فأهدي لهما طعام، فأعجبهما، فأفطرتا، فلما
دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بادرها حفصة - وكانت بنت أبيها - فسألت
النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن تصوما يوما مكانه (3).
7791 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب:
أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في تطوع
فليقضه؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئا، ولكن حدثني في
خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة (4) ثم ذكر مثل
حديث معمر عن الزهري.

(1) أخرج (ش) عن ابن فضيل عن يسار عن إبراهيم قال: إذا أصبح وهو صائم
فلا يفطر (د: 582).
(2) أخرج (ش) عن عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا تسحر الرجل
فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء (د: 581).
(3) أخرجه (ت) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة،
قال (ت): رواه معمر ومالك وغيرهما عن الزهري عن عائشة مرسلا وهذا أصح 2: 50.
(4) أخرجه (ت) عن علي بن عيسى عن روح بن عبادة عن ابن جريج 2: 50.
276

7792 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عائشة
بنت طلحة عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل
عندكم طعام؟ قالت: قلت: لا، قال: إذا أصوم اليوم، قالت:
ثم دخل مرة أخرى، فقلت: قد أهدي لنا حبشيش أو حيس (1)
- شك عبد الرزاق - فقال: إذا أفطر اليوم وقد كنت فرضت الصيام.
7793 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن طلحة بن يحيى [عن
عائشة بنت طلحة] (2) عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما،
فقربت له حيسا، فأكل منه، وقال: إني كنت أريد الصيام اليوم،
ولكن أصوم اليوم (3) مكانه (4).
7794 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قابوس
عن أبي ظبيان قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد، فركع ركعة، ثم
انصرف، فقيل له، فقال: إنما هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء
نقص، إني كرهت أن أتخذه طريقا.
7795 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن
موسى عطاء فقال: أكان يقال: ليفطر الرجل في غير شهر رمضان
لضيفه؟ قال: نعم.

(1) هذا ما قدرت عليه من قراءة الكلمتين.
(2) ظني أنه سقط من (ص) فقد رواه (ت) من طريق ابن عيينة كذلك.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (يوما).
(4) أخرجه (ت) من طريق بشر بن السرى عن ابن عيينة بدون الزيادة التي في
آخره، أعني قوله: (ولكن أصوم اليوم مكانه).
277

باب الرجل يأتي القيام ولم يصل العشاء
7796 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن الفاك
القارئ تصلي العشاء الآخرة في رمضان، قد كبرت قبله، فاجعل صلاتك
العشاء، صلها بصلاته إن كان يتمها، وإلا فخالفه ولا تصل بصلاته،
فقلت: كبر قبلي وأنا أريد أن أصلي العشاء؟ قال: فكبر، واجعلها
العشاء إن كان يتمها، وإلا فاجعلها سبحة، ثم صل العشاء بعد.
7797 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا جاء الرجل في قيام رمضان ولم يكن صلي المكتوبة، صلى معهم
واعتدها (1) معهم المكتوبة.
7798 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يصلي وحده.
7799 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبره أبوه همام قال: سمعت
وهبا يصلي وحده، وسألته عن القوم يدخلون المسجد في شهر رمضان،
وقد صلوا العشاء الآخرة، وهم قيام في التطوع، هل يصلون خلف
الامام في المسجد يؤمهم أحدهم؟ قال: لا، يصلون فرادى.
7800 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول:
إذا كنت في صلاة فلا تدخل معها غيرها، يقول: إذا كنت في مكتوبة
فلا تجعلها مع فريضة (2).

(1) هذا ما ظهر لي من رسمه في (ص).
(2) هذا هو نص الأثر في (ص) وظني أن فيه تحريفا.
278

7801 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابن عون عن ابن سيرين
مثله.
7802 - عبد الرزاق عن رجل قال: أخبرني عبد الرحمن بن
حرملة قال: جئت الناس وهم في القيام، ولم أكن صليت العشاء،
فصليت لنفسي العشاء وحدي وهم يصلون، فذكرت ذلك لابن
المسيب فقال: أصبت، قال: ثم قال لي: وما شغلك عن الصلاة؟
فاعتذرت له، فقال: ما رأيت الناس منذ أربعين سنة، يقول: ما
رأيتهم منصرفين، لم يفتني.
باب صيام يوم الجمعة
7803 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة، ويصوم يومها، وأتاه سلمان
- وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما - فنام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم
ليلته، فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر، قال: فجاء أبو
الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر (1)! سلمان أعلم
منك (2)، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة، ولا يومها بصيام (3).

(1) هو اسم أبي الدرداء.
(2) في في ص (أعلمك) ولعل الصواب (أعلم منك) أو (أعلمكما) ثم وجدت في
الترغيب (أعلم منك) وكذا في المجمع.
(3) أخرجه (طب) بإسناد جيد، قاله المنذري ص: 182 وقال الهيثمي: مرسل
ورجاله رجال الصحيح 3: 200.
279

7804 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن النبي
صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: أصمت
أمس؟ قالت: لا، فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا،
فأمرها أن تفطر (1).
7805 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة إلا أن يصوم قبله أو
بعده (2).
7806 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن رجل
- أحسبه أبو الأوبر (3) - عن أبي هريرة قال: ورب هذه الكعبة، لقد سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة، إلا أن يصله بصيام (4).
7807 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينا أن يحيى بن جعدة أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري
أنه سمع أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت، ما نهيت عن صيام يوم
الجمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه (5)، ثم يقول عمرو (6): إذا أفرد.

(1) أخرجه البخاري من حديث جويرية.
(2) أخرجه (ش) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة (د: 589).
(3) هذا هو الصواب، كذا في مسند أحمد. وفي (ص) (أبو الأزور) خطأ، وقد
أخرجه الطحاوي من طريق شعبة وشريك عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث
ابن كعب، وقال شريك: عن زياد الحارثي وهو أبو الأوبر 1: 339.
(4) أخرجه أحمد و (ش) من طريق شريك عن عبد الملك عن زياد الحارثي وهو
أبو الأوبر (د: 589).
(5) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 2: 43، وأحمد في مسنده.
(6) يعني: ابن دينار.
280

7808 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره
أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت... (1) فقال: أسمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا
البيت (2).
7809 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد أنه سمع محمد بن
عباد بن جعفر يحدث هذا الحديث.
7810 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أصله (3).
7811 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن
قيس بن السكن (4) قال: خرجنا حجاجا، فنزلنا بأبي ذر، فصنع لنا طعاما
وكان يوم الجمعة، وفينا رجل صائم، ثم قال أبو ذر: أقسمت عليك
ألا طعمت، إلا أن تكون استأنفت الشهر، وأقسمت عليه (5) مرة
أخرى أو مرتين، قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فتكون مفطرا
خير لك (6).

(1) هنا في (ص) كلمة مطموسة.
(2) قال (هق): أخرجه مسلم من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج 4: 302
ولم يسق مسلم لفظه بل أحاله على حديث ابن عيينة 1: 360.
(3) كذا في (ص).
(4) ذكره ابن أبي حاتم، روى عن ابن مسعود وهو ثقة.
(5) كذا في (ص).
(6) أخرجه (ش) عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع ولفظه: أقسمت
عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد (د: 590).
281

7812 - عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن
الحارث عن علي قال: لا تتعمد صيام يوم الجمعة.
7813 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمران بن ظبيان الحنفي
عن حكيم بن سعد الحنفي قال: سمعت عليا يقول: من كان منكم
متطوعا من الشهر أياما يصومها، فليكن من صومه (1) يوم الخميس، ولا
يتعمد يوم الجمعة، فإنه يوم عيد، وطعام، وشراب (2) فيجتمع
له يومان صالحان، يوم صيامه، ويم نسكه مع المسلمين (3).
باب صيام يوم عرفة
7814 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، هيأت له أم الفضل بنا
فشرب بعرفة (4).
7815 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر والثوري عن سالم أبي
النضر عن عمير (5) مولى أم الفضل قال: شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم
بعرفة، فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم ذلك، فأرسلت إليه بقعب

(1) كذا في ص (من صومه) والأظهر (صومه من).
(2) زاد (ش) (وذكر).
(3) أخرجه (ش) بهذا الاسناد إلا أنه وقع في نسخة (د) (عمران بن بيان)
خطأ (د: 589).
(4) أخرجه (ت) من طريق ابن علية عن أيوب 2: 56.
(5) كذا في الموطأ وغيره وفي (ص) (عبيد) خطأ.
282

من لبن فشرب منه (1).
7816 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
سعيد بن جبير أنه رأى ابن عباس مفطرا بعرفة يأكل رمانا (2).
7817 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: دعا عبد الله
ابن عباس يوم عرفة إلى الطعام، فقال عبد الله (3): لا تصم، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم فرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة، فشرب، فلا تصم فإن الناس
يستنون بكم.
7818 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه
سمع عبيد بن عمير يقول: طاف عمر يوم عرفة في منازل الحاج،
حتى أداه الحر إلى خباء قوم، فسقي سويقا، فشرب.
7819 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
مولى لابن عباس - سماه - قال: دخلت على ابن عمر وهو يأكل يوم
عرفة، قال: أدن قال: قلت: إني صائم، قال: أدن، قلت: إن
شئت فعلت، قال: وتخبر الناس أني أمرتك أن تفطر؟ قال:
نعم، قال: فسكت عني فلم يأمرني ولم ينهني.
7820 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن ندبة (4)

(1) أخرجه مالك، والشيخان من طريقه.
(2) أخرجه (هق) من
طريق وهيب عن أيوب، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب
أيضا 4: 284.
(3) هذا يدل على أن في النص سقطا.
(4) غير واضح في (ص) وهي عندي هي التي يقال فيها: إنها مولاة لميمونة،
ذكرها ابن حجر في التهذيب.
283

مولاة لابن عباس قالت: قال ابن عباس يوم عرفة: لا يصحبنا أحد
يريد الصيام، فإنه يوم تكبير وأكل وشرب، قال عبد الرزاق:
ونهاني الثوري عن صيام يوم التروية ويوم عرفة.
7821 - عبد الرزاق عن الثوري عن عروة وعن عطاء قال (1): من
أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء، كان له مثل أجر الصائم.
7822 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء قلت:
أتصوم يوم عرفة؟ قال: أصومه في الشتاء، ولا أصومه في الصيف.
7823 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان
يكره صيام يوم عرفة.
7824 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا بأس بصيام
يوم عرفة.
7825 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كان لا يصوم يوم عرفة إذا كان مسافرا بعرفة، وإذا كان
مقيما في أهله صامه.
7826 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن معبد
عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال:
يكفر (2) السنة التي قبلها (3).
7827 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن حرملة

(1) كذا في (ص).
(2) في ص (يكفو).
(3) أخرجه (م) من حديث شعبة وغيره عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد
ولفظه: يكفر السنة الماضية والباقية، ولفظ (ت): يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله،
فالظن أنه سقط من (ص) (والسنة التي بعدها). وأخرجه (هق) من طريق هشام عن
قتادة أيضا 4: 286.
284

ابن إياس الشيباني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم
عرفة فقال: كفارة سنتين، سنة ماضية، وسنة مستأخرة (1).
7828 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الخليل
عن أبي قتادة قال في صيام يوم عرفة: يكفر سنتين.
7829 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن نجيح عن أبيه
عن رجل عن ابن عمر قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم
يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم
يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به
ولا أنهى عنه (2).
7830 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه
أن رجلا أتى حسنا وحسينا يوم عرفة، فوجد أحدهما صائما، والاخر
مفطرا، قال: لقد جئت أسألكما عن أمر اختلفتما فيه، فقالا: ما
اختلفنا، من صام فحسن، ومن لم يصم فلا بأس.
باب صيام يوم عاشوراء
7831 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام

(1) أخرجه (هق) من طريق المصنف ولفظه (سنة ماضية وسنة مستقبلة) 4: 283.
(2) أخرجه (ت) من طريق ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح
2: 56.
285

عاشوراء فقال: كفارة السنة (1).
7832 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن حرملة بن أياس الشيباني عن أبي قتادة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء
فقال: كفارة السنة (2).
7833 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن أبي
الخليل عن قتادة أنه قال في صيام يوم عاشوراء: يكفر السنة.
7834 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، قال لرجل من أسلم: إيت قومك فمرهم
فليصوموا (3) هذا اليوم - ليوم عاشوراء - قال: أرأيت إن وجدت
بعضهم قد تغدى؟ قال: فمرهم فليتموا (4)، قال معمر: قال
الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يخطب
بالمدينة يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم
أن يصوم فليصم، فإني صائم، فصام الناس (5).
7835 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن معبد
القرشي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بقديد فأتاه رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
أطعمت اليوم شيئا؟ - ليوم عاشوراء - قال: لا، إلا أني شربت

(1) أخرجه (هق) من طريق هشام عن قتادة في حديث طويل 4: 286.
(2) أخرجه (هق) من طريق المصنف 4: 286.
(3) في (ص) (فليصلوا) خطأ.
(4) أخرجه أحمد والطبراني من حديث هند بن أسماء الأسلمي وهو الذي بعثه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: إن الذي بعثه أسماء بن حارثة الأسلمي، راجع المجمع
3: 185، وأخرجه الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع.
(5) أخرجه الشيخان.
286

ماء، قال: فلا تطعم بعد حتى مغرب الشمس، وأمر من وراءك أن
يصوم هذا اليوم (1).
7836 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن الأسود بن يزيد قال: ما رأيت أحدا كان آمرا (2) بصوم يوم
عاشوراء من علي وأبي موسى (3).
7837 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن [أبي] يزيد أنه
سمع ابن عباس يقول: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم
يبتغي فضله على غيره، إلا هذا اليوم - يوم عاشوراء - أو شهر رمضان (4).
7838 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك
ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمر بن الخطاب
أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء، أن تسحر (5) وأصبح
صائما، قال: فأصبح عبد الرحمن صائما (6).
7839 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا
اليهود، وصوموا التاسع، والعاشر (7).

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، قاله الهيثمي 3: 187.
(2) (أفعل) من الامر وفي (ص) (يأمر) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف وأخرجه (ش) عن ابن عيينة عن أبي
إسحاق بهذا السند (د: 596).
(4) أخرجه (م) و (هق) من طريق المصنف 4: 286.
(5) من ص (تسحروا) خطأ.
(6) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج (د: 596).
(7) أخرجه (هق) من طريق المصنف 4: 287.
287

7840 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله (1) قال: أخبرني
يونس بن عبيد عن الحكم الأعرج (2) عن ابن عباس قال: إذا
أصبحت بعد تسع وعشرين (3) ثم أصبح صائما فهو يوم عاشوراء،
قال يونس: وأخبرني ابن أخي الحكم (4) عنه أنه قال: ذلك اليوم الذي
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه.
7841 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
مسعود بن فلان عن ابن عباس قال: يوم عاشوراء العاشر.
7842 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبدة (5) عن عائشة
قالت: كنا نؤمر بصيام يوم عاشوراء فلما نزل صيام شهر رمضان،
كان من شاء صامه، ومن شاء تركه (6).
7843 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن
أيوب عن [ابن] (7) سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول

(1) هو ابن بنت محمد بن سيرين.
(2) ويقال: الحكم بن الأعرج، وهو الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج، من رجال
التهذيب.
(3) كذا في (ص) وهو كما ترى، وفي (هق) من حديث حاجب بن عمر عن
الحكم (فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما) 4: 487 وفي (م) (إذا رأيت هلال المحرم
فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما).
(4) هو حاجب بن عمر الذي أخرج حديثه (م).
(5) هذا عندي تحريف من الناسخ والصواب (عروة) كما في الصحيحين.
(6) أخرجه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن عائشة.
(7) سقط من (ص) ولا بد منه، فقد قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا
عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب بهذا لاسناد إلا أنه قال: عن ابن سعيد بن جبير ولم
يسمه 1: 359.
288

الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟
قالوا: هذا يوم عظيم، نجا الله فيه موسى، وأغرق فيه آل فرعون،
قال (1): فصامه شكرا (2)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أولى بموسى وأحق
بصيامه منكم، فصامه وأمر بصيامه (3).
7844 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم
عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان، كان من شاء صامه ومن شاء
تركه.
7845 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة: يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الجاهلية
ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه حين قدم المدينة، وأمر بصيامه (4) قبل أن
يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، قالت عائشة:
من شاء صامه ومن شاء تركه (5).
7846 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:

(1) كذا في (ص).
(2) لفظ مسلم: (هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه،
فصامه موسى شكرا فنحن نصومه).
(3) ساق (م) إسناده وكأنه أحال بلفظه على لفظ أيوب 1: 359.
(4) لفظ البخاري من طريق مالك عن هشام: (كان يوم عاشوراء يوما تصومه
قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
صامه وأمر بصيامه).
(5) أخرجه الشيخان ((خ) من طريق مالك و (م) من أوجه عن هشام) و (ت)
من طريق عبدة عن هشام 2: 56.
289

حدثني القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألنا قيس بن سعد
عن زكاة الفطر فقال: أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة
فلما أنزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا (1).
7847 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: لم
يكن ابن عمر يصوم يوم عاشوراء، إذا كان مسافرا، فإذا كان مقيما
صامه.
7848 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء
وقالوا: هذا يوم عظيم تعظمه اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق
أن نعظمه، فصامه وأمر بصيامه، فلما نزل صيامه (2) كان من شاء صامه
ومن شاء تركه (3).
7849 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
ركب نوح في السفينة في رجب يوم عشر بقين، ونزل من السفينة
يوم عاشوراء (4).
7850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن

(1) أخرجه (هق) من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري، وزاد في آخره (ونحن
نفعله) 4: 159.
(2) كذا في (ص).
(3) أخرجه (ش) بنحو آخر.
(4) في حديث عند الطبراني: وفي رجب حمل الله نوحا في السفينة... فجرت
بهم السفينة سبعة أشهر، آخر ذلك يوم عاشوراء، قال الهيثمي: فيه عبد الغفور وهو متروك
3: 188.
290

محمد بن عبد الله بن صيفي (1) أن عمرو بن أبي يوسف (2) أخا بني
نوفل أخبره أنه سمع معاوية على المنبر يقول: إن يوم عاشوراء يوم
عيد، فمن صامه فقد كان يصام، ومن تركه فلا حرج (3).
7851 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يزعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، قالوا: كيف بمن أكل؟
قال: من أكل أو لم يأكل.
7852 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة قال:
هو يوم تاب الله على آدم يوم عاشوراء.
باب صيام أشهر الحرم
7853 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شهرا عيدا، ولا تتخذوا
يوما عيدا (4).

(1) مختلف في اسمه يقال: يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيفي، ويقال:
يحيى بن محمد، ويقال: يحيى بن عبد الله بن صيفي، راجع التهذيب.
(2) في ص (صيفي) خطأ، والصواب (يوسف) كما في الجرح والتعديل، ووقع
في (ش) (عمر بن يوسف أخا بني وائل) خطأ، والصواب ما أثبت، قال ابن أبي حاتم:
مجهول.
(3) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الرحمن بن
صيفي أن عمر بن يوسف أخا بني وائل أخبره أنه سمع معاوية يقول على المنبر، فذكره
(د: 597) والصواب في إسناده ما حررنا.
(4) أخرجه (ش) عن أبي داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه بلفظ: كان
يكره أن يتحرى شهرا أو يوما يصومه (د: 590).
291

7854 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن
عباس ينهى عن صيام رجب كله، لان لا يتخذ عيدا.
7855 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن
عباس ينهى عن صيام الشهر كاملا، ويقول ليصمه إلا أياما، وكان
ينهى عن إفراد اليوم كلما مر به، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان
يقول: لا يصم صياما معلوما (1).
7856 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان يصوم أشهر الحرم.
7857 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان
لا يكاد أن يفطر في أشهر الحرم ولا غيرها (2).
7858 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال:
ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يصومون رجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين
هم من شعبان (3)؟ قال زيد: وكان أكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد
رمضان شعبان.
7859 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثنا ابن أبي لبيد
عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(1) أخرجه (ش) عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
(د: 590).
(2) أخرج (ش) عن أبي داود عن خالد بن أبي عثمان عن أيوب عن عبد الله
ابن يسار وسليط أخيه قالا: كان ابن عمر يصوم بمكة أشهر الحرم (د: 588).
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري عن زيد بن أسلم (ص: 621).
292

فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام، ويفطر حتى نقول: قد
أفطر، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام من شهر أكثر من صيامه من
شعبان، إلا ما كان من رمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا،
قال: وسألتها عن صلاته، فقالت: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
رمضان وفي غيره ثلاثة عشرة ركعة منها ركعتا الفجر (1).
7860 - عبد الرزاق عن هشام (2) بن حسان عن ابن سيرين
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى
جالسا ركع جالسا، قال: وسألتها عن صيامه فقالت: كان إذا صام
صام حتى نقول: صام، صام، صام. وإذا أفطر أفطر حتى نقول: أفطر، أفطر
أفطر، وما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة (3).
7861 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن سالم أبي النضر مولى
عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا
يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان،
وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان (4).

(1) أخرجه (م) عن (ش) وعمرو الناقد عن ابن عيينة مختصرا 1: 365
وروى تمامه في 1: 255 وفي نسخة من الصحيح (ركعتي الفجر).
(2) في (ص) (مسلم بن حسان) خطأ حرفه الناسخ، وقد رواه مسلم من طريق ابن
علية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين.
(3) أخرجه مسلم 1: 364.
(4) أخرجه الشيخان.
293

باب صيام الدهر
7862 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي
سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله (1) بن عمرو بن العاص قال: لقيني
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أحدث أنك تقول - أو أنت الذي تقول -:
لأقومن الليل، ولأصومن النهار؟ قال: - أحسبه - قال: نعم يا رسول
الله! قال: فقم، ونم، وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك مثل
صيام الدهر، قال: قلت: يا رسول الله! إني أطيق أفضل من ذلك،
قال: فصم يوما وأفطر يومين، حتى قلت: إني أطيق أفضل من ذلك،
قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصوم، وهو صوم داود،
قال: قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل
من ذلك (2).
7863 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن
أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو (3) يقول: بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم فأسرد، وأصلي الليل، فإما أرسل وإما لقيته،
فقال: ألم أخبر أنك تصوم فلا تفطر، وتصلي (4)؟ فلا تفعل،
فإن لعينك حظا، ولنفسك حظا، فصم، وأفطر، وصم من عشرة
أيام يوما، ولك أجر تسعة، قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي

(1) في ص (عبد الرحمن) والصواب (عبد الله).
(2) أخرجه الشيخان، (خ) من طريق شعيب عن الزهري 4: 158 و (م) من
طريق يونس عن الزهري 1: 365.
(3) هنا في (ص) (هو) مزيد خطأ.
(4) في (م) (وتصلي الليل).
294

الله! قال: فصم صيام داود، قال: وكيف كان يصوم يا رسول الله!
قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى (1) قال عطاء:
فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام
الأبد، لا صام من صام الأبد (2).
7864 - عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة قالا: أخبرنا
عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن
العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود،
وكان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وكان
يرقد شطر الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، وكان لا يفر إذا لاقى (3).
7865 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن معبد
عن أبي قتادة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كيف صيامك؟
فأعرض عنه، وكان إذا سئل عن شئ يكرهه عرف ذلك في وجهه،
فسكت، حتى ذهب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عمر: كيف
تقول يا رسول الله في صيام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، - أو
قال: ما صام وما أفطر - قال: فما تقول في صيام يومين وفطر يوم؟
قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: فصيام يوم وفطر يومين؟ قال:
وددت أن أطيق ذلك، قال: فصيام يوم وفطر يوم؟ قال: ذلك

(1) زاد في (م) بعده (قال: من لي بهذه يا نبي الله).
(2) في (م) ثلاث مرات، أخرجه من طريق المصنف 1: 367 و (خ) من طريق أبي
عاصم عن ابن جريج، ومن غير هذا الوجه أيضا 4: 158 و 160.
(3) أخرجه (م) من طريق المصنف مختصرا ومن طريق (ش) عن ابن عيينة
أيضا 1: 367.
295

صيام داود، قال: فما تقول في صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال:
ذلك صيام الدهر، قال: فصيام يوم الاثنين؟ قال: ذلك يوم
ولدت فيه، ويوم أنزل علي فيه، قال: فصيام عاشوراء؟
قال: كفارة سنة، قال: فصيام يوم عرفة؟ قال: كفارة سنة وما
قبلها (1).
7866 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي تميمة الهجيمي عن
أبي موسى الأشعري (2) قال: من صام الدهر ضيق الله عليه جهنم هكذا
وعقد عشرا (3).
7867 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي عمار عن
عمرو بن شرحبيل عن (4) رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل:
يا رسول الله! أرأيت رجلا صام الدهر كله؟ قال: وددت أنه لا يطعم
الدهر شيئا، قال: فثلثيه؟ قال: أكثر، قال: فنصفه؟ قال:
أكثر، قال: فثلثه؟ قال: لم ينزل (5)، أفلا أخبركم بما يذهب
وحر الصدر (6) صيام (7) ثلاثة أيام من كل شهر (8).

(1) أخرجه (م) من طريق غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 1: 367 و (هق)
من طريق هشام عن قتادة عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد، فليحرر 4: 286.
(2) كذا في (ص) موقوفا على أبي موسى، ولم يرفعه شعبة أيضا ولكن رفعه الضحاك
ابن يسار عن أبي تميمة، كما في (هق) 4: 300.
(3) أخرجه (هق) 4: 300 و (ش) ولفظه: (وطبق كفه) بدل قوله: (عقد عشرا).
(4) في ص (في) بدل (عن).
(5) كذا في (ص) وليس في (ش) ذكر الثلث.
(6) أي غشه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب.
(7) في ص (صيامه).
(8) أخرجه (ش) عن وكيع عن الأعمش عن أبي عمار الهمداني بهذا السند.
296

7868 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سعيد الجريري
عن أبي السليل عن رجل سماه عن أبيه عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي أتيت عام الأول، قال: كأنك
كنت أجسم مما أجد (1) - أو أحس جسما مما أرى -، قال: ما طعمت
منذ فارقتك إلا ليلا، فقال: من أمرك تعذب (2) نفسك؟ ثلاث
مرات، قال: أني أقوى، قال: فصم شهر الصبر، ويوما من كل شهر،
قال: إني أقوى (3)، قال: فصم الشهر (4) وثلاثة أيام من كل
شهر، قال: إني أقوى، قال: فصم من الحرم وأفطر (5).
7869 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: صام
أبي أربعين سنة - أو ثلاثين سنة - ما أفطر إلا يوم فطر، أو يوم نحر،
ولقد قبض وإنه لصائم (6).
7870 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن

(1) غير واضح في (ص).
(2) في تاريخ البخاري (أن تعذب).
(3) في تاريخ البخاري بعده (قال: صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين) فسقط،
هذا من (ص) وكذا سقط بعده (قال: إني أقوى).
(4) في ص (يوم الشهر) ولعل الصواب ما أثبت، أو (شهر الصبر) كما في سابقه
وكما في تاريخ البخاري.
(5) أخرج الطبراني نحو هذا الحديث عن كهمس الهلالي كما في المجمع 3: 197
وأخرجه البخاري في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن يزيد بن مسلم عن معاوية
ابن قرة عن كهمس الهلالي (4 / 1 / 239) وليس عنده (فصم من الحرم وأفطر).
(6) أخرج (ش) عن حماد بن خالد عن عبد الواحد قال: كان عروة يصوم الدهر
في السفر وغيره (د: 608).
297

أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أقل ما يصوم على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم - وكان بدريا - من أجل الغزو (1)، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته
مفطرا إلا يوم أضحى أو يوم فطر (2).
7871 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هارون بن سعد عن أبي
عمرو الشيباني قال: كنا عند عمر بن الخطاب، فأتي بطعام له فاعتزل (3)
رجل من القوم، فقال: ما له؟ قالوا: إنه صائم، قال: وما صومه
قال: الدهر، قال: فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول: كل:
يا دهر: كل يا دهر (4).
باب صيام ثلاثة أيام
7872 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن الحارث قال: صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر
يذهبون (5) بلابل (6) الصدر. قال أبو إسحاق: وقال مجاهد: يذهبن وغر
الصدر، قيل: وما وغر الصدر؟ قال: غشه (7).

(1) كذا في (هق) وفي (ص) (العذر) خطأ.
(2) أخرجه (خ) عن آدم عن شعبة عن ثابت و (هق) من طريق شعبة عن ثابت
وحميد 4: 301.
(3) في (ص) (فاعتدل) خطأ.
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عمر
د: 608.
(5) كذا في (ص).
(6) البلبال: شدة الهم.
(7) غير مستبين الكتابة في (ص) وأخرجه البزار من حديث علي وابن عباس
مرفوعا بلفظ: (صوم شهر الصبر وثلاثة أيام يذهبن وحر الصدر). والوغر: الحقد والضغن،
وتقدم تفسير الوحر.
298

7873 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن
أبي زياد عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال: - أراه رفعه -، إنه أمر
بصوم البيض، ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر (1).
7874 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن
مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن رجل من بني تميم - يقال له ابن
الحوتكية - عن عمر أنه قال: من حاضرنا يوم القاحة (2)؟ إذا أتي النبي
صلى الله عليه وسلم بالأرنب، فقال أبو ذر: أنا، أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب،
فقال: إني رأيتها تدمي فقال: كلوا منها، وذكر أنه لم يأكل هو،
فقال الاعرابي: إني صائم، فقال: وما صومك؟ فذكر شيئا،
فقال: أين أنت عن الغر البيض ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر (3).
7875 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي
هريرة قال: ثلاث إنما أوصاني بهن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنام على وتر،
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى (4)، قال قتادة:
ثم ترك الحسن بعد في هذا الحديث ركعتي الضحى، وجعل مكانها
غسل يوم الجمعة.

(1) أخرجه (هق) من حديث يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر
مرفوعا 4: 294.
(2) واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة.
(3) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة بهذا الاسناد 1: 75 وقد أخرجه النسائي
وذكر الاختلاف فيه على موسى بن طلحة 1: 215.
(4) أخرجه الشيخان من حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة.
299

7876 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أبا
هريرة قال: ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: أن أبيت
كل ليلة على وتر، وصلاة الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام.
7877 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري
عن أبي العلاء بن عبد الله (1) بن الشخير قال: جاءنا أعرابي ونحن
بالمربد فقال: هل فيكم قارئ يقرأ هذه الرقعة؟ قلنا: كلنا نقرأ،
قال: فاقرؤوها لي، قال: هذا كتاب كتبه لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبني زهير بن أقيش (2) - حي من عكل - إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله
وإن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأخرجتم الخمس
من الغنيمة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنكم آمنون بأمان الله،
قال: قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب، فضرب بيده على الكتاب
فأخذه، قال: فاتبعناه، فقلنا: حدثنا يا أبا عبد الله! عن شئ سمعته من
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يقول: إن مما يذهب كثيرا من وحر
الصدر صوم شهر الصبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر (3)، قال

(1) هذا هو الصواب، وفي (ص) (عبد الرحمن) خطأ، فإن (د) أخرجه عن
يزيد بن عبد الله بن الشخير، ويزيد يكنى أبا العلاء.
(2) كذا في (د) وفي المجمع (قيس) خطأ.
(3) أخرجه (د) خلا ذكر الصوم، وأخرجه الطبراني تاما وفيه اثنان لم يعرفا،
قاله الهيثمي، قلت: وإسناد المصنف معروف، وأما (د) فأخرجه عن مسلم بن إبراهيم
عن قرة عن يزيد بن عبد الله (ص 421) ويزيد هو أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير،
وأما قرة، فهو ابن خالد، من ثقات رجال التهذيب، وهو معروف، وظني أن الصواب
في إسناد الطبراني (خالد بن قرة بن خالد) لا (خلاد بن قرة بن خلاد) كما زعم الهيثمي،
فلتراجع نسخة أخرى، من أوسط الطبراني وخالد بن قرة ابنه، فإن قرة يكنى أبا خالد، كما
في التهذيب، نعم لم أجد له ترجمة، فيسوغ أن يقال فيه: إنه لا يعرف، لكن قرة فلا مساغ
له فيه، والصاحب الذي كان الكتاب عنده هو النمر بن تولب، كما في المجمع 3: 197
والتهذيب، وفيه أيضا أن الراوي عن يزيد هو قرة بن خالد (لا قرة بن خلاد) وكذا
في الاستيعاب.
300

عبد الرزاق: صفي النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم [سهم] يقال له الصفي،
كان يأخذه، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهم (1) مع المسلمين.
7878 - عبد الرزاق عن معمر
عن سعيد الجريري عن أبي
العلاء بن عبد الله (2) بن الشخير عن نعيم بن قعنب (3) قال: خرجت
إلى الربذة، أطلب أبا ذر، فلم أجده، فسلمت على امرأته، فقلت: أين
أبو ذر؟ قالت: ذهب يمتهن (4)، قال: فقعدت فإذا أبو ذر قد جاء
يقود جملين قد قطر (5) أحدهما إلى ذنب الاخر، في عنق كل واحد
منهما قربة، فأناخ الجملين، وحمل (6) القربتين، فسلمت عليه، فكلم
امرأته في شئ، فكأنها ردت (7) إليه فعاد وعادت، فقال (8): ما

(1) في (ص) (بسهر) خطأ.
(2) في (ص) هنا أيضا (عبد الرحمن) وهو خطأ، راجع التهذيب ترجمة نعيم
ابن قعنب، والأدب المفرد للبخاري.
(3) معدود في الصحابة، راجع التهذيب والإصابة.
(4) يشتغل في خدمة البيت.
(5) قطر وقطر البعير: قرب بعضها إلى بعض على نسق.
(6) انظر هل الصواب (حل)؟
(7) في الأدب المفرد (فأبت) وفي مسند أحمد (فالتوت عليه).
(8) في (ص) (وقال).
301

تزدن (1) على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المرأة كالضلع فإن أسها (2)
انكسرت وفيها بلغة وأود (3)، ثم جاء بصحفة، فيها مثل القطاة (4)،
فقال: كل، فإني صائم، ثم قام يصلي، ثم رجع فأكل معه، فقال
نعيم: إنا لله، يا أبا ذر! من كذبني من الناس، أما أنت فلم أكن أظن
أن تكذبني (5)، قال: وما كذبتك، بل قلت: إني صائم، ثم أكلت،
والآن أقول لك: إني صائم، إني صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام، فوجب
لي صومه، وحل لي فطره (6).
باب ما يكره الصائم (7)
7879 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد (8) مولى
عبد الرحمن أنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
صيام هذين اليومين، يعني الفطر والأضحى، قال: وأما أحدهما فيوم

(1) في الأدب (ما تعدون ما قال الخ).
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (أقمتها) كما في الروايات الأخرى، وفي الأدب (إن
تريد أن تقيمها).
(3) البلغة: ما يكتفي به في العيش، والأود: العوج.
(4) ضرب من الحمام، شبه بها في القلة والحقارة.
(5) في الأدب (إنا لله ما كنت أخاف أن تكذبني).
(6) في الأدب (فكتب لي أجره وحل لي الطعام) أخرجه من طريق عبد الوارث
عن الجريري 2: 220.
(7) كذا في (ص) ولعل الصواب (ما يكره من الصيام).
(8) في (ص) (أبي عبيدة) خطأ.
302

فطركم من صيامكم، وأما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم (1).
7880 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن
ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال: ينهى عن صيام يومين،
وعن بيعتين، وعن لبستين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى،
وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، فالملامسة أن يلمس كل واحد منهما
ثوب صاحبه بغير تأمل، وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه
إلى الاخر، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان
فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا، وأما اللبسة الأخرى
فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ويبرز شقه (2)، قال
عمرو: إنهم يرون أنه إذا احتبى في ثوب فخمر فرجه فلا بأس.
7881 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعمرو: أرأيت إن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن؟ قال:
ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك لو فعل (3).
7882 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن
بيعتين، فأما اللبستان (4) فاشتمال الصماء، يشتمل في ثوب واحد، يضع

(1) أخرجه الشيخان و (ت) 2: 62 والحميدي 1: 6 وفيه (من لحم نسككم).
(2) أخرجه (خ) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار مختصرا (أعني بدون
التفسير) وأخرجه (م) من طريق المصنف عن ابن جريج مختصرا 2: 2.
(3) في (ص) (ولو فعل).
(4) في (ص) (اللبستين).
303

طرفي الثوب على عاتقه الأيسر،... (1) والأخرى أن يحتبي [في
ثوب] (2) واحد ليس عليه غيره، يفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان
فالمنابذة والملامسة، فالمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد
وجب، والملامسة أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب
البيع (3).
7883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: نهي عن بيعتين،
ولبستين، والصلاة في ساعتين، وعن أكلتين، وصوم يومين، فأما
البيعتان والبستان فكما قال الزهري، وأما الصلاة في ساعتين فبعد
العصر وبعد الصبح، وأما صوم يومين فيوم الفطر ويوم الأضحى،
وأما الأكلتان فقرن بين تمرتين، والأخرى أن يأكل وهو قائم.
7884 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عمر (4) بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا
سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، ثم
ذكر مثل حديث معمر عن الزهري.
7885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عباد (5) عن سعيد

(1) هنا في (ص) (وأن يحتبى) سبق قلم من الناسخ.
(2) سقط من (ص) ولا بد منه.
(3) أخرجه (خ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد
مرفوعا دون التفسير 4: 246.
(4) في ص (عمرو) خطأ، وقد أخرجه (خ) من طريق عقيل عن الزهري (ابن
شهاب) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 4: 246.
(5) هو عبد الله بن سعيد المقبري.
304

المقبري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام،
قبل رمضان بيوم، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، وثلاثة أيام
التشريق (1).
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
7886 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها
شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت
من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له (2).
7887 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها تطوعا.
7888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن
موسى لعطاء: كان يقال: لتفطر المرأة لزوجها، والرجل لضيفه؟ قال:
نعم، وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه (3).
7889 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن صالح مولى

(1) أخرجه المصنف فيما سبق، وأخرجه البزار، قال الهيثمي: فيه عبد الله بن سعيد
المقبري وهو ضعيف 3: 203.
(2) أخرجه (خ) من طريق المصنف مختصرا، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة
تاما 9: 236 و 238 وأخرجه (م) من طريق المصنف تاما 1: 330.
(3) أخرج (ش) عن ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: سألت (كذا
والصواب سأله) سليمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه قال: نعم، (د: 617).
305

التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تحل لامرأة أن تصوم
تطوعا إلا بإذن زوجها (1).
7890 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة أن تصوم يوما من غير رمضان إلا
بإذن زوجها.
باب فضل الصيام
7891 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، إلا
الصيام، فإن الصيام لي وأنا أجزى به، ولخلوف فم الصائم أطيب
عند الله من ريح المسك (2).
7892 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف (3)
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك شهوته، وطعامه، وشرابه
من جراي (4) فالصيام لي، وأنا أجزى به.
7893 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن

(1) أخرج (ش) معناه من طريق مقسم عن ابن عباس (د: 618).
(2) أخرجه أحمد و (ت) من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة، و (م) أيضا
1: 363.
(3) بفتح الخاء المعجمة وضم اللام: تغير رائحة الفم من الصوم.
(4) أي من أجلي، كما في مختصر النهاية للسيوطي.
306

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حسنة يعملها ابن آدم
تضاعف عشرا إلى سبع مائة ضعف، غير الصيام، هو لي وأنا أجزى به،
يدع شهوته من أجلي، ويدع طعامه من أجلي، فرحتان للصائم، فرحة عند
فطره، وفرحة حين يلقى ربه، وخلوف فمه أطيب عند الله من ريح
المسك، والصيام لي وأنا أجزى به (1).
7894 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن هبيرة بن
يريم عن ابن مسعود قال: الصيام جنة الرجل كجنة أحدكم في
البأس، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الشهور شهر رمضان،
واعتبروا الناس بالأخدان، فإن الرجل لا يخادن إلا من رضي نحوه (2)
أو حاله.
7895 - عبد الرزاق عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي
العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا، وإن كان نائما على
فراشه، فكانت حفصة تقول: يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي.
قال هشام: وقالت حفصة: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها
الغيبة.
7896 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن كعبا
قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب.

(1) أخرجه (ت) من طريق أبي صالح، وهو ذكوان، و (خ) أيضا 4: 83
و (م) من طريق المصنف عن ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح (ذكوان) 1: 363 ومن
طريق الأعمش عن ذكوان أيضا.
(2) كذا في (ص).
307

7897 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل عن لقيط
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: غزا الناس برا وبحرا،
فكنت فيمن غزا البحر (1) فبينا نحن نسير في البحر سمعنا صوتا
يقول: يا أهل السفينة! قفوا أخبركم، فنظرنا يمينا وشمالا، فلم
نر شيئا الا لجة البحر، ثم نادى الثانية، حتى نادى سبع مرات،
يقول كذلك، قال أبو موسى: فلما كانت السابعة قمت، فقلت: ما
تخبرنا (2) قال: أخبركم بقضاء قضاه الله تعالى على نفسه، أن من أعطش
نفسه لله في يوم حار، يرويه يوم القيامة، قال أبو بردة: فكان أبو
موسى لا يمر عليه يوم حار إلا صامه، فجعل يتلوى فيه من العطش (3).
7898 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن ابن مسعود قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة حين
يأتي ربه، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (4).
7899 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن أبي
يعقوب عن أبي أمامة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فخرجت فيهم،
فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني الشهادة، قال: اللهم
سلمهم وغنمهم، قال: فسلمنا وغنمنا، قال: ثم بعث جيشا، فخرجت

(1) غير مستبين في (ص).
(2) هنا في ص (قال: ما تخبرنا) مزيدة سهوا، وفي المجمع (إن كنت مخبرا فأخبرنا).
(3) أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى، كما في
الترغيب للمنذري، وأخرجه البزار من حديث ابن عباس، كما في المجمع 3: 183 وغيره
دون الموقوف منه.
(4) أخرجه أحمد والبزار والطبراني عن ابن مسعود مرفوعا، كما في المجمع 3: 179.
308

فيهم، فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يرزقني الشهادة، فقال:
اللهم سلمهم وغنمهم، ثم الثالثة مثل ذلك، فقلت: يا رسول الله!
أتيتك أسألك ثلاث مرات أن تدع؟ ولي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم
وغنمهم، فسلمنا وغنمنا، يا رسول الله! فأمرني بعمل، قال: عليك
بالصوم، فإنه لا مثل له، ولا عدل، قال أبو أمامة: فرزق الله من ذلك
خيرا (1)، وذكره معمر عن أبي أمامة.
7900 - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال: خرجت
أم أيمن مهاجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهي صائمة، ليس معها زاد،
ولا حمولة، ولا سقاء، في شدة حر تهامة، وقد كادت تموت من
الجوع والعطش، حتى إذا كان الحين الذي فيه [يفطر] (2) الصائم،
سمعت حفيفا (3) على رأسها، فرفعت رأسها، فإذا دلو معلق برشاء أبيض،
قالت: فأخذته بيدي، فشربت منه حتى رويت، فما عطشت بعد، قال:
فكانت تصوم وتطوف لكي تعطش في صومها، فما قدرت على أن تعطش
حتى ماتت (4).

(1) قال الهيثمي: ذكر النسائي طرفا منه يسيرا في الصوم، وأخرجه أحمد والطبراني
(يعني بطوله) ورجال أحمد رجال الصحيح 3: 182 وأخرجه ابن حبان من طريق
مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن رجاء بن حياة عن أبي أمامة (ص 232)
فلا أدري هل أسقط الناسخ (رجاء بن حياة) من إسناد المصنف أو أسقطه أحد الرواة، ثم
أخرجه ابن حبان من طريق شعبة عن محمد بن أبي يعقوب فقال: سمعت أبا نصر الهلالي
عن رجاء بن حياة عن أبي أمامة، فزاد رجلا آخر في الاسناد.
(2) زدته أنا وفي (ص) (فيه الصائما). وفي (ز) (فيه الصائم) شبه مطموس.
(3) في (ز) (خفيقا).
(4) أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة عن جرير بن حازم عن عثمان بن القاسم يقول:
لما هاجرت أم أيمن، فذكر نحوه، وأخرجه ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عثمان
بنحوه، وروايته أقرب لفظا إلى لفظ المصنف، راجع الإصابة 4: 432.
309

7901 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
ثلاث من أخلاق النبوة، وهي نافعة - أو قال صالحة - من البلغم، الصيام،
والسواك، والصلاة من آخر الليل، يعني قراءة القرآن.
7902 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
أبي عبيدة عن أمه قالت: ما رأيت عبد الله بن مسعود صائما قط
غير يومين، إلا رمضان، قالت: لا أدري ما كان شأن ذلك اليومين.
7903 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
بن يزيد قال: كان عبد الله يقل الصيام (1) فقلنا له: إنك تقل
الصيام (2) قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة أحب
إلي من الصيام (3).
7904 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: كنا عند عبد الله فأتي بشراب فقال: ناوله القوم،
فقالوا: نحن صيام، فقال: لكني لست صائما، فشرب، ثم قرأ
(يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار) (4).

(1) في (ص) (يقبل الصائم) وهو تحريف.
(2) في (ص) (تقبل الصائم) وهو تحريف.
(3) أخرجه (ش) عن أبي معاوية عن الأعمش عن سفيان قال: قيل لعبد الله:
إنك تقل الصوم، فقال: إني أخاف أن يمنعني من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أحب
إلي من الصوم (د: 569).
(4) سورة النور، الآية: 37.
310

باب من فطر صائما
7905 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ابن أبي ليلى عن
عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من فطر صائما، أطعمه وسقاه، كان له مثل أجره، من غيره أن ينقص
من أجره شئ (1).
7906 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن صالح
مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: من فطر صائما، أطعمه
وسقاه، كان له مثل أجره.
7907 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم أكل عند سعد بن عبادة زيتا (2)، ثم قال: أفطر عندكم الصائمون،
وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت (3) عليكم الملائكة (4).
7908 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي هريرة، دعته امرأة ليفطر عندها، ففعل، وقال: إني أخبرك أنه
ليس من رجل يفطر عند أهل بيت إلا كان لهم مثل أجره، فقالت:
وددت أنك تتحين - أو نحو ذلك - لتفطر عندي، قال: إني أريد أن
أجعله لأهل بيتي.

(1) أخرجه (ت) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وقال: حسن صحيح
1: 76.
(2) في (ز) (زبيبا).
(3) أو (نزلت).
(4) أخرج (ش) عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أنس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم
الأبرار، ونزلت عليكم الملائكة.
311

باب الاكل عند الصائم
7909 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن عبد الله
ابن عمرو بن العاص قال: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه
الملائكة (1).
7910 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر
الهمداني عن يزيد بن حليل (2) النخعي قال: إذا أكل عند (3) الصائم
سبحت مفاصله (4).
قال الثوري: وأخبرني إسماعيل بن سالم الأسدي عن مجاهد قال:
إذا أكل عند الصائم سبحت الملائكة (5).
7911 - عبد الرزاق عن سفيان (6) عن شعبة عن حبيب بن أبي

(1) أخرجه (ش) عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص (د: 612).
(2) في (ص) و (ز) (بن حلي) والتصويب من الجرح والتعديل و (ش)، ذكره ابن أبي
حاتم في (من يبتدئ اسمه بالحاء المهملة) وهذا الأثر أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري
(د: 612).
(3) في (ص) (عندكم) خطأ.
(4) في حديث بلال عند ابن ماجة (إن الصائم تسبح عظامه ويستغفر له الملائكة ما
أكل عنده) وفي إسناده مجهول.
(5) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري.
(6) في (ص) (أبي سفيان) ثم ضرب الناسخ على (أبي) وفي (ز) (أبي سفيان) غير
مضروب على (أبي). فإن كان الصواب (سفيان) فهو الثوري وإن كان الصواب (أبي
سفيان) فغالب الظن أنه محمد بن حميد المعمري.
312

ثابت (1) عن امرأة - يقال لها ليلى - عن أم عمارة (2) قالت: أتانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقربنا إليه طعاما، فكان بعض من عنده صائما، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت (3) عند الصائم سبحت (4) عليه الملائكة (5).
باب الدهن للصائم
7912 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يستحب للصائم
أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصائم.
7913 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف
قال: كان عيسى بن مريم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن
لحيته، وليمسح شفتيه، حتى يخرج إلى الناس فيقولوا: ليس بصائم،
وإذا صلى أحدكم فليدن (6) عليه ستر بابه، فإن الله يقسم الثناء
كما يقسم [الرزق] (7)، وإذا أعطى أحدكم فليعط بيمينه، وليخف
من شماله (8).

(1) كذا في (ص) و (ز) وفي (ت) وغيره (حبيب بن زيد) وهو الصواب.
(2) في (ص) و (ز) (أم عمار) خطأ، والصواب (أم عمارة) كما في (ت).
(3) كذا في (ص) و (ز) (أكلت) فإن كان ثابتا فهو بتاء الخطاب.
(4) في (ز) (صلت).
(5) أخرجه (ت) من طريق الطيالسي وغندر عن شعبة، ومن حديث شريك عن
حبيب بن زيد، و (ش) عن وكيع عن شعبة (د: 612).
(6) كذا في (ص) و (ز).
(7) ظني أنه سقط من هنا. وفي (ز) كما في (ص) إلا أنه فيه (يقسم).
(8) أخرج (ش) عن هلال بن يساف عن عيسى بن مريم: إذا كان صوم أحدكم
فليدهن شفتيه، وقد سقط أول إسناده من نسخة (د) (ص 621).
313

باب صيام الاثنين
7914 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي
صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح
أبواب السماء كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله،
إلا المشاحنين (1) تقول الملائكة: ذروهما حتى يصطلحا (2).
7915 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة قال: أخبرني
مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم الاثنين والخميس، فإنهما يومان ترفع فيهما الأعمال،
فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا لصاحب إحنة (3) يقول الله: ذروه
حتى يتوب (4).
7916 - عبد الرزاق عن أبي شيبة (5): أخبرني الحكم بن
عتيبة أن مجاهدا كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول: يومان
ترفع فيهما الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم (6).
7917 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن

(1) المشاحن: المعادي.
(2) أخرجه (ت) من حديث سهيل بن أبي صالح بلفظ آخر وزاد: (فأحب أن
يعرض عملي وأنا صائم) وقد رواه (م) من حديث مالك عن سهيل 2: 317.
(3) الإحنة: الشحناء، كما في مسلم، وهي العداوة.
(4) أخرجه (م) من حديث مالك وسفيان عن مسلم عن أبي مريم إلا أنه ليس فيه
(صوموا يوم الاثنين ويوم الخميس) 2: 317.
(5) هو جد أبي بكر بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم.
(6) أخرجه (ش) عن مجاهد مرفوعا مرسلا مختصرا (د: 588).
314

عبد العزيز كان يصوم يوم الاثنين والخميس (1)، قال: وأخبرني
شيخ من غفار أنه سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة عن أسامة
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صوم الاثنين والخميس،
وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض [لي]
فيهما عمل صالح (2).
باب صوم الستة التي بعد رمضان
7918 - عبد الرزاق عن داود بن قيس [عن سعد بن سعيد بن قيس
أخو يحيى بن سعيد] (3) عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال، كتب له صيام السنة (4)، يقول: لكل يوم عشرة أيام، وبه نأخذ.
7919 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة عن
سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
7920 - عبد الرزاق عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) أخرجه (ش) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر الخ (د: 589).
(2) أخرجه (ش) عن يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير
عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى قدامة حدثه أن مولى أسامة حدثه، فذكره مطولا
(د: 589) وأخرجه النسائي و (د) أيضا من حديث أسامة.
(3) كذا في (ز) إلا أن فيه (أخو يحيى بن سعد) وفي (ص) (داود بن قيس أخو
يحيى بن...) خطأ.
(4) أخرجه (م) و (ت) 2: 59.
315

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وأتبعه بستة أيام من شوال، كتب
له صيام سنة.
7921 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني سعد (1) أخو
يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحجاج من بني الخزرج عن
أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر رمضان وأتبعه
ستة أيام من شوال، فذلك صيام الدهر، قال: قلت: لكل يوم عشرة؟ (2)
قال: نعم.
7922 - قال عبد الرزاق وسألت معمرا عن صيام الست التي بعد
يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم؟ فقال: معاذ الله! إنما
هي أيام عيد، وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر
[أو ثلاثة أيام الغر] (3) أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر،
وخمسة عشر.
وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني، فكره ذلك، وأباه إباء
شديدا.
باب النصف من شعبان
7923 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: حدثنا مكحول

(1) في (ص) (سعيد) خطأ. وفي (ز) (سعد بن سعيد).
(2) لعله سقط بعده (عشرة أيام) وقد تقدم مثله. ثم وجدته في (ز) (لكل يوم عشرة)
ولكن على العين خط كأنها مضروبة.
(3) استدركته من (ز).
316

عن كثير بن مرة أن الله يطلع ليلة النصف من شعبان إلى العباد، فيغفر
لأهل الأرض إلا رجل (1) مشرك أو مشاحن (2).
7924 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح قال: حدثني قيس
ابن سعد عن مكحول عن كثير بن مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث
محمد بن راشد.
7925 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن رجل عن عطاء
ابن يسار قال: تنسخ في النصف من شعبان الآجال، حتى أن الرجل
ليخرج مسافرا وقد نسخ من الاحياء إلى الأموات، ويتزوج وقد نسخ
من الاحياء إلى الأموات.
7926 - عبد الرزاق عن هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن
جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الرجل ليمشي في الأسواق
وإن اسمه لفي الموتى.
7927 - قال عبد الرزاق: وأخبرني من سمع البيلماني يحدث عن
أبيه عن أبت عمر قال: خمس ليال لا ترد فيهن الدعاء، ليلة الجمعة،
وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلتي العيدين.
7928 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:

(1) في (ز) (رجلين).
(2) أخرجه ابن حبان من حديث مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل
مرفوعا - ص 486، وأخرج مثله البزار من حديث أبي بكر الصديق، وأبي هريرة، وعوف
ابن مالك. وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه (قاتل نفس) بدل (مشرك)، والطبراني
من حديث أبي ثعلبة، كما في المجمع 8: 65.
317

قيل لابن أبي مليكة: إن زيادا المنقري - وكان قاصا - يقول: إن أجر
ليلة النصف من شعبان مثل أجر ليلة القدر، فقال: ابن أبي مليكة:
لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصا، لضربته بها.
باب خضاب النساء
7929 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء
ابن عبد الله بن شخير قال: حدثتني امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب
وهو يخطب، وهو يقول: يا معشر النساء إذا اختضبتن (1)
فإياكن النقش والتطريف (2)، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا، وأشار
إلى موضع السوار.
7930 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن أبي إسحاق قال:
سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء فقال: أما نساؤنا فيختضبن
إذا صلين العشاء، ثم يطلقن عن أيديهن للصبح، ثم يعدن عليها إلى
صلاة الظهر، فأحسن الخضاب (3) ولا يمنعهن الصلاة، قال

(1) في (ص) (إذا اختظبتن) خطأ.
(2) كذا في (ز) ويحتمل رسمه في (ص) (التعريف) ولم أجده في كتب غريب
الحديث، وفي القاموس: طرفت بنانها: خضبت، وقد روى الطبراني عن أم ليلى قالت:
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وروى البزار عن ابن
عمر مرفوعا: يا معشر الأنصار اختضبن غمسا، كما في الزوائد 5: 171 والغمس أيضا لم
أجده في النهاية، وإنما وجدت في هامش القاموس: اختضبت المرأة غمسا، إذا غمست يديها
خضابا مستويا من غير تصوير، وفي الأساس: من غير نقش 2: 235.
(3) في (ص) و (ز) (فأحسن خضاب).
318

عبد الرزاق: وذلك أني سألت (1) معمرا كيف تخضب لحيتك؟
فحدثني بهذا.
7931 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني
قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقال: ما لك لا تختضبين؟
ألك زوج؟ قالت: نعم، قال: فاختضبي، فإن المرأة تختضب
لامرين، إن كان لها زوج فلتختضب لزوجها، وإن لم يكن لها زوج
فلتختضب لخطبتها (2) ثم قال: لعن الله المذكرات من النساء،
والمؤنثين من الرجال (3).
باب المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال
7932 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كره
أن تصلي
المرأة وليس في عنقها قلادة.
7933 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد عن
إسحاق بن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطيب لله جاء
يوم القيامة وريحه أطيب من المسك، ومن تطيب لغير الله (4) جاء يوم
القيامة وريحه أنتن من الجيفة.

(1) غير واضح في (ص) بل بعض حروف (وذلك أني) مطموس فلتراجع
نسخة أخرى. ثم وجدت في (ز) كما أثبت.
(2) ويحتمل (لخطيبها). وفي (ز) (لخطبها).
(3) نقل الهيثمي هذا اللفظ من حديث أنس مرفوعا وسقط من المطبوعة اسم من عزي
إليه الحديث 8: 103.
(4) كذا في (ص) و (ز) وفي حديث عن أنس الوعيد على التطيب لغير الزوج، راجع
الزوائد 5: 172.
319

7934 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
ما كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بريح الطيب.
7935 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل قال: أخبرتني
سرية (1) بنت ذكوان قالت: كنا نأتي عمر بالغالية والذريرة في ذلك
المسك، فيبدأ فيخضب لحيته بالخلوق، ويضمخ لحيته بالغالية، ويتذرر
ويستجمر.
7936 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عطاء
الخراساني عن يحيى بن يعمر (2) قال: قدم عمار بن ياسر، فضمخه
أهله بالصفرة، قال: ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال:
وعليك السلام، اذهب فاغتسل، قال: فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت
وبي أثر الصفرة، فقلت: السلام عليكم، فقال: وعليك السلام، اذهب
فاغتسل، قال: فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت وبي أثره، حتى فعلت
ذلك مرات، ثم ذهبت الثالثة (3) فأخذت نشفا (4) فدلكت بها جلدي حتى
ظننت أني قد أنقيت جلدي، ثم أتيت فقلت: السلام عليكم، فقال:
وعليك السلام، اجلس، ثم قال: إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر
بخير، ولا جنبا حتى يغتسل، أو يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا مضمخا

(1) في هامش (ز) (سوية).
(2) في (ص) و (ز) (يحيى بن عمر) خطأ.
(3) في (ز) (قال: فذهبت في الثالثة).
(4) النشف: حجارة سود ذات نخاريب يحك بها الرجل، ووقع في الزوائد
(مستقة) وهي فرو طويل الكمين، لكنها عندي مصفحة، والصواب (نشفة).
320

بصفرة (1).
7937 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن
عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا متخلق، فقال: هل لك امرأة؟ فقلت لا، قال: فانطلق فاغسله ثم
لا تعد، ثلاثا، قال: فغسلته ثم غسلته ثم لا أعود (2).
7938 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن
أبي عثمان النهدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فجاءه
رجل وبه ردع خلوق، فبايعه بأطراف أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء
ما ظهر لونه وخفي ريحه (3).
7939 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه [و] عن ليث قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في
الصلاة (4).
باب ما يكره أن يصنع في المصاحف
7940 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان

(1) كذا في (ص) والصواب (ولا مضمخ بصفرة)، وفي (د) (ولا المتضمخ
بزعفران) أخرجه (د) من طريق حماد عن عطاء الخراساني (ص 575).
(2) أخرجه (ت) 4: 24 من طريق شعبة عن عطاء بن السائب وأخرجه النسائي أيضا.
(3) أخرج البزار نحوه من حديث أنس، والطبراني من حديث أبي موسى، كما في
المجمع 5: 156 و 158.
(4) أخرجه النسائي من حديث ثابت عن أنس مرفوعا 2: 77.
321

يكره أن يشكل (1) المصحف، أو يزاد فيه شئ (2).
7941 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان
يكره في المصحف النقط (3) والتعشير (4)، قال سفيان: أراه (5) نقط
العربية (6).
7942 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين
عن يحيى بن وثاب عن مسروق أن ابن مسعود كان يكره التعشير في
المصحف (7).
7943 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: كان
يكره أن يجعل في المصحف الطيب والتعشير (8).
7944 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي

(1) شكل الكلمة: تقييدها بالحركات.
(2) مطموس بعض الطمس.
(3) النقط يطلق على معنيين، أحدهما نقط الاعجام، وهو نقط الحروف في سمتها للتفريق
بين الحروف المشتبهة، كنقط الباء بنقطة من تحت، والتاء بنقطتين من فوق، وثانيهما نقط
الشكل أو نقط الحركات، وهو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة، كنقط الفتحة
بنقطة من فوق الحرف، وتمامه في مقدمة المحكم - ص 26.
(4) التعشير: وضع علامة بعد كل عشر آيات من القرآن.
(5) غير مستبين في (ص)، وفي (ز) واضح.
(6) ظني أن المراد هو نقط الحركات، وقد أخرج الداني من طريق هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم أنه كان يكره نقط المصاحف - ص 11 و (ش) (د: 542).
(7) أخرجه الداني من طريق القاسم بن سلام عن أبي بكر بن عياش - ص 14
و (ش) (د: 542).
(8) أخرجه الداني من طريق القاسم عن سفيان عن ليث - ص 15 و (ش) (د: 542).
322

الزعراء قال: قال ابن مسعود: جردوا القرآن، يقول: لا تلبسوا
به ما ليس منه (1).
7945 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن
عليا كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا (2).
7946 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كان يقال: أعظموا القرآن يعني المصاحف، ولا تتخذوها صغارا (3).
7947 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن
ابن مسعود قال: يا أيها الناس تعلموا القرآن، فإن أحدكم لا يدري
متى يخيل (4) إليه، قال: فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أرأيت
رجلا يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب، قال: وأتى
بمصحف قد زين وذهب، قال: فقال عبد الله: إن أحسن ما زين به
المصحف تلاوته بالحق.
7948 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال: أخبرني
محمد بن سيف أبو رجاء قال: سألت الحسن عن المصحف أينقط

(1) أخرجه الداني من طريق إسحاق الأزرق عن الثوري ولفظه: جردوا القرآن
ولا تخلطوه بشئ - ص 10. و (ش) (د: 542) ولفظه: (لا تلبسوا به).
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علي أنه كره
أن يكتب القرآن في المصاحف الصغار (د: 542) وأخرجه أيضا عن أبي معاوية عن
الأعمش.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري بإسناده ولفظه: عظموا القرآن، يعني
كبروا المصاحف.
(4) في (ز) (يختل).
323

بالعربية؟ قال: لا بأس به، أما بلغك كتاب عمر بن الخطاب؟
كتب: تفقهوا في الدين، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وتعلموا العربية،
قال: وسألت ابن سيرين، فقال: أخشى أن يزاد في الحروف (1)، قال:
وأخبرني منصور قال: سألت الحسن وابن سيرين عنه فقالا: لا
بأس به (2).
7949 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (3) قال: أخبرني حفص
ابن ميسرة عن رجل من ولد حذيفة أن حذيفة قال: لأجتهدن الليلة في
الدعاء، قال: فأخذته رقة فلم يقدر على شئ، قال: فسمع قائلا يقول: قل:
اللهم ربنا لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الامر
كله، علانيته وسره، أهل أن تحمد، إنك على كل شئ قدير،
اللهم اغفر لي ما أسلفت من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري،
وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني.
7950 - عبد الرزاق عن معمر قال: تزوج جعفر بن أبي طالب
أسماء بنت عميس الخثعمية فقتل عنها، ثم تزوجها أبو بكر فتوفي
عنها، ثم تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة.
7951 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وهشام

(1) أخرج الداني قول ابن سيرين من طريق الطيالسي عن شعبة - ص 11 وأخرج
قول الحسن من وجه آخر: لا بأس بنقط المصاحف - ص 13.
(2) أخرجه الداني من طريق هشيم عن منصور عن الحسن وحده - ص 12.
(3) في هامش (ز) (عمر).
324

ابن عروة عن أبيه قالا (1): إذا أنكح العبد سيده فليس له أن يفرق
بينهما.
7952 - عبد الرزاق عن الزهري عن حماد عن إبراهيم أن ابن
مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد.

(1) في (ص) و (ز) (قال) والظاهر (قالا).
325

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العقيقة (1)
باب العقيقة (2)
7953 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا [ابن جريج] عن (3) عطاء
عن حبيبة ابنة ميسرة بن أبي خيثم (4) عن أم بني كرز الكعبية (5) أنها سألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: على الغلام شاتان مكافأتان، وعلى الجارية
شاة (6)، قالت: قلت: وما المكافأة (7)؟ قال: المثلان، وإن الضأن

(1) (كتاب العقيقة) مكرر في النسخة التي بأيدينا من المصنف، فحذفناه من أحد
الموضعين، وآخر موضعيه المجلد الأخير من الأصل قبل (كتاب الأشربة).
(2) في المجلد الأخير (باب وجوب العقيقة).
(3) في هامش (ز) (قال: أخبرني) وكذا في المجلد الأخير.
(4) في المجلد الأخير (بن خيثم) والصواب ما هنا.
(5) في (ص) هنا (الكعبيين) وفي المجلد الأخير (أم بني كرز الكعبي).
(6) أخرجه (د) و (ش).
(7) كذا في (ص) والظاهر (المكافأتان) وهكذا في (هق) من طريق المصنف.
وكان في (ز) كما في (ص) فأصلح.
327

أحب إلي من المعز، ذكر انها أحب إليه (1) من إناثها، رأيا منه (2).
7954 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن
ثابت بن سباع (3) أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: نعم، على الغلام ثنتان، وعلى الجارية الأنثى
واحدة، ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا (4).
7955 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول:
ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى (5)
تأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: سمعته يقول (6).
7956 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا
يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن مليكة على حفصة بنت
عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر بن الزبير غلاما، فقلت: هلا
عققت جزورا على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول:

(1) كذا في (ز)، وفي (ص) (إني).
(2) في (ص) هنا (وأيا منه) وفي المجلد الأخير ما أثبت، وفي (هق) (رأي منه)
أخرجه من طريق أحمد بن منصور عن المصنف 9: 301.
(3) في (ص) (أن سباع بن ثابت بن عمر بن محمد بن ثابت بن سباع) وكذا في
(ز) والتصويب من (ت) ومن المجلد الأخير.
(4) أخرجه (ت) من طريق المصنف 2: 362.
(5) في المجلد الأخير (أذكرانا كن أم إناثا).
(6) في المجلد الأخير (يقوله).
328

على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة (1).
7957 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن
خثيم (2) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: على الغلام
شاتان.
7958 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
7959 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حفصة بنت سيرين
عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3).
7960 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال:
عق (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة (5).

(1) أخرجه (ت) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك 2: 361.
(2) في (ص) (عبد الله بن عبد الله) وهو من سهو الناسخ والصواب (عبد الله بن
عثمان بن خثيم) ثم وجدت في المجلد الأخير كما صوبت، وكذا في (ز).
(3) قوله (مثله) سقط من هنا وهو ثابت في المجلد الأخير و (ز)، والحديث أخرجه
(ت) ثم قال: حدثنا الحسن ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن
حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 2: 362 فانظر
هل سقط من (ص) و (ز) حديث ابن عيينة؟. وحديث سلمان بن عامر أخرجه البخاري أيضا.
(4) في المجلد الأخير (عن) خطأ.
(5) أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، كما في المجمع 4: 59
ونقله ابن القيم عن مصنف عبد الرزاق، ثم قال: قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله
ابن محرر لهذا الحديث، كذا في (تحفة الودود) - ص 28.
329

7961 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن
شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة
فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله! نسألك
عن أحدنا يولد له، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل،
على الغلام شاتان مكافأتان، وعلى الجارية شاة (1).
7962 - عبد الرزاق عن معمر والثوري (2) عن أيوب عن عكرمة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن حسن وحسين كبشين (3).
7963 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع
إلى عائشة أنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن شاتين، وعن حسين
شاتين، ذبحهما يوم السابع، قال: ومشقهما (4)، وأمر أن يماط عن رؤوسهما
الأذى، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذبحوا على اسمه، وقولوا: بسم
الله اللهم لك وإليك (5)، هذه عقيقة فلان، قال: وكان (6) أهل
الجاهلية يخضبون قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا الصبي وضعوها على

(1) أخرجه (د) و (ش).
(2) في المجلد الأخير (أخبرنا الثوري ومعمر).
(3) أخرجه (د) من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه: كبشا كبشا، وأخرجه
أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة بلفظ (كبشين كبشين)، قاله الحافظ، وروى الطبراني
في الأوسط عنه بكبشين، كما في لفظ المصنف، وكذا البزار وأبو يعلى، كما في المجمع
4: 57 و 58.
(4) في (ص) بالسين المهملة خطأ، وقد سقط في المجلد الأخير من أن تفسيره في آخر
الخبر ثابت فيه أيضا.
(5) في المجمع (منك ولك).
(6) في (ص) و (ز) (فكان).
330

رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا، يعني مشقهما:
وضع على رأسهما طين مشق (1)، مثل الخلوق (2).
7964 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر ومعمر عن أيوب عن
نافع قال: كان ابن عمر لا يسأله (3) أحد من أهله عقيقة إلا أعطاها
إياه، قال: فكان يقول: على الغلام شاة، وعلى الجارية شاة (4).
7965 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي
النضر عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولود مرتهن بعقيقته، قال:
وبلغني عن ابن عمر أنه كان يقوله (5).
7966 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
الغلام مرتهن بعقيقته، كان يرويه، وإذا ضحى عنه أجزأ ذلك (6)
عنه من العقيقة.
7967 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من لم يعق عنه
أجزأته أضحيته، قال: ابن جريج: تطبخ بماء وملح (7) أعضاءا - أو

(1) المشق بالفتح: المغرة أي الطين الأحمر.
(2) رواه أبو يعلى والبزار، كما في المجمع 4: 58 وأخرج بعضه (هق) من طريق
عبد المجيد عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 9: 303.
(3) كذا في (هق) وفي (ص) (يسلمه) خطأ. وفي (ز) (يسله).
(4) أخرجه (هق) من طريق مالك عن نافع 9: 302.
(5) ومعناه على ما ذهب إليه عطاء وأحمد بن حنبل أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه،
ورده ابن القيم وقال: بل معناه أن النسيكة عن الولد سبب لفك رهانه من الشيطان الذي
تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، وتمامه في (تحفة الودود) - ص 23.
(6) كذا في المجلد الأخير و (ز).
(7) مطموس في (ص) ثم وجدت في المجلد الأخير و (ز) كما أثبت، وفي (أحكام
المولود) لابن القيم: رواه ابن جريج عن عطاء وقال: تقطع آرابا، وتطبخ بماء وملح،
وتهدى في الجيران - ص 24 وكذا في (هق) 9: 302 ومعنى قوله: (أعضاء أو آرابا)
لا يكسر لها عظم.
331

قال آرابا - ويهدى في الجيران والصديق، ولا يتصدق منها بشئ.
7968 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: يعق
عن الغلام شاة، ولا يعق عن الجارية، ليست عليها عقيقة.
باب العق يوم سابعه، والحلق، والتسمية، والذبح، والدم.
7969 - عبد الرزاق عن ابن عيينة (1) قال: سمعت عطاء يقول:
يعق (2) عنه يوم سابعه، فإن أخطأهم (3) فأحب إلي أن يؤخروه إلى السابع
الاخر، قال: ورأيت الناس يتحرون (4) بالعق عنه يوم سابعه، قال:
يأكل أهل العقيقة ويهدونها، قلت له: أسنة؟ قال: قد أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك، زعموا، قلت: أتصدق؟ قال: لا، إن شئت كل
وأهد، قيل: أمذبوحتان (5) قال: لا [إلا] قائمتان (6).

(1) في (ص) و (ز) زيادة (جريج) بعد (عيينة) وفي (ز) خط على كلمة
(عيينة) كأنها مضروبة.
(2) كذا في المجلد الأخير وهنا (ليعق). وكذا في (ز).
(3) في تحفة الودود (قال عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخر
إلى يوم السابع الاخر) - ص 19، وجدت في المجلد الأخير و (ز) (أخطأهم) وفي (ص)
هنا (أخطأت).
(4) في (ص) كأنه (يسحرون).
(5) في (ص) (أمد وحنان).
(6) الكلمة في (ص) مشتبهة، ثم وجدت في المجلد الأخير كما أثبت. وفي (ز) (لا
قائمتان).
332

7970 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يبدأ (1) بالذبح قبل
الحلق، قال: ابن جريج: وجدت كتابا أيضا (2) عن عطاء قال: يبدأ
بالحلق قبل الذبح (3).
7971 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يسمي ثم يعق (4)
يوم سابعه ثم يحلق، وكان يقول: يطلى رأسه بالدم (5).
7972 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال:
يعق عنه ويسمي يوم سابعه، فإن لم يعق (6) أجزأت عنه الأضحية (7).
7973 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي
يقول: كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد لها ولد إلا أمرت
به فحلق، ثم تصدقت بوزن شعره ورقا، قالت: وكان أبي يفعل
ذلك.
7974 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
جعفر قال: كانت فاطمة إذا ولدت حلقت شعره، ثم تصدقت بوزنه

(1) في (ص) هنا (يبدونا قبل الحلق) فعلقت عليه: الصواب عندي (يبدأ بالذبح
قبل الحلق) ثم وجدت ما حققت في المجلد الأخير و (ز).
(2) ليس في المجلد الأخير (أيضا). وفي (ز) (أبيضا).
(3) نقله ابن القيم عن أبي عمر عن عطاء في (تحفة الودود) - ص 32.
(4) كذا في المجلد الأخير، وفي (ص) هنا (يوم عق عنه ويسمى) وفي (ز) (يسمى
يوم يعق عنه ويسمى).
(5) أخرجه (د) عن قتادة، قال ابن القيم: وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم
وقالوا: هذا من فعل أهل الجاهلية، كرهه الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
(6) كذا في المجلد الأخير، وهنا (لم يعقوا) وكذا في (ز).
(7) تقدم نحوه عن الحسن بإسناد آخر، وفي (ص) هنا (الضحية) وكذا في (ز).
333

ورقا (1).
7975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن
أبي ثابت أنه سمع الحسن بن محمد يقول: ليترك (2) الغلام إلى (3)
يوم سابعه ثم يحلق.
باب ما يستحب للصبي أن يعلم إذا تكلم
7976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح، سبع
مرات (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك) (4)
إلى آخر السورة (5).
7977 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب
عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه لا إله
إلا الله، سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به (6).

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك عن جعفر عن أبيه وسمى حسنا، وحسينا،
وزينب، وأم كلثوم، وأخرج نحوه عن جعفر عن أبيه عن جده 9: 304.
(2) كذا في (ز)، ورسمه في (ص) يلتبس مع (لينزل).
(3) في المجلد الأخير (حتى).
(4) سورة الإسراء، الآية: 111.
(5) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(6) أخرج الحاكم من طريق الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن
عباس مرفوعا: إفتحوا على صبيانكم أول كلمة (لا إله إلا الله).
334

باب موته قبل سابعه، ومتى يسمى، وما يصنع به (1)
7978 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن الحسن أنه
قال: إن مات قبل سابعه فلا عقيقة عليه.
7979 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى حسينا يوم سابعه، وإنه اشتق من
حسن اسم حسين، وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل (2).
7980 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
سمعت أنس بن مالك يقول:
كان الحسن بن علي أشبهم برسول الله
صلى الله عليه وسلم.
7981 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة
قال: لما ولدت فاطمة الحسن بن علي جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسماه حسنا، فلما ولدت حسينا جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله! هذا أحسن من هذا، تعني حسينا، فشق له من اسمه، فسماه
حسينا.
7982 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: ما صنعت (3) لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة بتمر.

(1) في المجلد الأخير (موت الغلام قبل سابعه وهل يسمى، ما يصنع به).
(2) أخرجه (هق) من طريق أحمد بن منصور عن المصنف 9: 304.
(3) مطموس هنا، وفي المجلد الأخير ما أثبت، وكذا في (ز).
335

7983 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مبارك بن فضالة قال:
سمعت الحسن يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته
باسم أبي إبراهيم.
7984 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله.
7985 - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي
بكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ولد له ولد أخذه كما هو في
خرقته، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى وسماه مكانه.
7986 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله (1) عن
عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في
أذن الحسن بن علي بالصلاة (2)، حين ولدته فاطمة (3).
7987 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو
عن محمد بن علي عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ (4) حسنا
وحسينا فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامات (5) من كل شيطان
وهامة، ومن كل عين لامة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا بها

(1) كذا في (ز)، وفي (ص) (بن عبد الله) خطأ، وفي المجلد الأخير (عاصم بن عبيد
الله بن عاصم).
(2) في المجلد الأخير (الصلاة).
(3) أخرجه (ت) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي عن الثوري 2: 362 و (هق)
من طريق أحمد بن منصور عن المصنف 9: 305.
(4) في ص (إذا تعوذ).
(5) في المجلد الأخير (التامة). وكذا في (ز).
336

أبناءكم، فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها ابنيه إسماعيل
وإسحاق (1).
7988 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن المنهال عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس مثله.
باب الفرعة (2)
7989 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
كان أهل الجاهلية يذبحون في الفرعة من كل خمسين واحدة، فلما كان
الاسلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن شئتم فافعلوا، ولم
يوجب ذلك (3).
7990 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن
طاووس أن أباه أخبره قال: كان أهل الجاهلية يفرعون، فلما كان
الاسلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن شئتم فافرعوا، وأن تدعوه
حتى يبلغ وتحملوا عليه في سبيل الله خير من أن تذبحوه، فيختلط
لحمه بشعره (4)، قال ابن جريج: فقال له إنسان: فكيف بالبقر

(1) كذا في المجلد الأخير و (ز)، وهنا (ابنيه إسحاق ويعقوب).
(2) الفرعة بفتح الراء والفرع: أول ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهى
عنه، فإذا ذبحه لله فيجوز.
(3) أخرجه (د) عن عائشة قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة
- ص 391 وأخرجه (هق) بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة في كل خمسين
واحدة، كما في الفتح، وسيأتي عند المصنف.
(4) في حديث نبيشة عند (د) مرفوعا في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا
المولود) لابن القيم: رواه ابن جريج عن عطاء وقال: تقطع آرابا، وتطبخ بماء وملح،
وتهدى في الجيران - ص 24 وكذا في (هق) 9: 302 ومعنى قوله: (أعضاء أو آرابا)
لا يكسر لها عظم.
337

والغنم؟ فقال: كان أحب إلى أبي عبد الرحمن (1) أن تغذيا حتى
تبلغا فتطعما المساكين.
7991 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس وإبراهيم
ابن ميسرة عن طاووس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، فقال:
إفرعوا (2) إن شئتم، وإن تدعه (3) حتى يبلغ فيحمل عليه في سبيل الله،
أو تصل (4) به قرابة، خير من أن تذبحه (5) فيختلط لحمه بشعره.
7992 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن ابن أبي عمار أخبره عن أبي هريرة أنه قال في الفرعة: هي
حق، ولا تذبحها وهي غراة من الغراء (6) تلصق في يدك، ولكن أمكنها
من اللبن، حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها، قال عمرو: رجل

(1) في المجلد الأخير (إلى عبد الرحمن) خطأ، والصواب ما هنا، وأبو عبد الرحمن
كنية طاووس.
(2) كذا هنا، وفي المجلد الأخير (فرعوا) وكذا في حديث مجاهد الآتي.
(3) في (ص) هنا (أن تدعوه) وكذا في (ز).
(4) في (ص) و (ز) هنا (تصل) وفي المجلد الأخير كأنه (أو وصلت).
(5) كذا في المجلد الأخير، وهنا (تدعوه) خطأ، وفي (ز) (تذبحوه).
(6) في (ص) (عراة من الغداة) والصواب ما أثبت، ففي النهاية: لا تذبحها وهي
صغيرة لم يصلب لحمها فيلصق بعضها ببعض كالغراء (ومنه الحديث): إفرعوا إن شئتم
ولكن لا تذبحوا غراة حتى يكبر، والغراة بالفتح والقصر: القطعة من الغرا، وهي لغة في
الغراء (بالمد) وهو الذي يلصق به الأشياء ويتخذ من أطراف الجلود والسمك 3: 180
وفي المجلد الأخير هنا بياض وبعده (رحل وهي الغراء). وكان في (ز) كما في (ص) ثم
أصلح هكذا (غراة من الغرا).
338

أعلمني أنه سمعه من أبي هريرة (1).
7993 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن
أبي عمار قال: سئل أبو هريرة عن الفرعة، فقال: حق، وليس أن
تذبحها غراة
من الغراء (2) ولكن تمكنها من اللبن، حتى إذا كانت أنفس
مالك ذبحتها أو حملت عليها.
7994 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرعة، فقال: افرعوا إن شئتم (3).
7995 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن
شعيب يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الفرعة (4) فقال: الفرعة (4) حق، وأن تتركه (4) حتى يكون
شغرفيا (5) ابن مخاض أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو

(1) في المجلد الأخير (رجل علمني أنه قال: سمعت من أبي هريرة).
(2) تقدم تفسيره.
(3) مطموس هنا، وثابت في المجلد الأخير.
(4) في (د) (الفرع) وكذا في المجلد الأخير.
(4) في المجلد الأخير (تتركها) هنا (تتركوه). وكذا في (ز).
(5) كذا في (ص) هنا و (ز) أيضا، وفي المجلد الأخير (فيها)، وأمام (فيها)، علامة
تشير إلى أنه سقط قبله شئ، وفي (د) (شغر با) وقالوا: هو خطأ.
339

تعطيه أرملة (1)، خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتكفأ (2)
إناءك، وتوله (3) ناقتك (4).
7996 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن
رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الفرع فقال: حق، وأن تتركه (5)، حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون
زخزبا (6)، خير من أن تكفأ (2) إناءك، وتوله ناقتك، وتذبحه فيختلط
- أو (7) قال: يلصق - شعره بلحمه (8).
7997 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالفرعة، من كل خمسين بواحدة (9).

(1) في المجلد الأخير (أرسلة) خطأ.
(2) في (د) (وتكفي) والصواب ما في (ص)، و (تكفأ) كتمنع أي تقلبه وتكبه، يعني
إذا ذبحته ذهب اللبن، فصرت كأنك كفأت إناءك، وتوله (من باب التفعيل) أي تفجعها
بولدها.
(3) سقطت هذه الكلمة من المجلد الأخير.
(4) أخرجه (د) من طريق القعنبي وعبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس - ص: 392.
(5) كذا في المجلد الأخير و (ز)، وهنا (تتركوه).
(6) بضم الزائين وتشديد الباء: الغليظ القوي الشديد اللحم، وما في بعض التعليقات
على (د) بزاي وراء مهملة فهو خطأ.
(7) كذا في المجلد الأخير وليست (أو) هنا في (ص) ولا في (ز).
(8) أخرجه (هق) من طريق أحمد بن شيبان عن سفيان بهذا الاسناد 9: 12
وفيه (يختلط لحمه بشعره).
(9) أخرجه (هق) من طريق المصنف 9: 312.
340

7998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول
النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه (1).
باب العتيرة (2)
7999 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
سأل [رجل] (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتيرة قال: كنا نذبح شاة في
رجب في الجاهلية نسميها العتيرة أفنذبحها اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذبحوا لله في أي شهر كان (4)، وبروا الله وأطعموا (5)، قال أيوب:
فكان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رجب، وقال غيره من أهل
مكة: وكان ابن سيرين يروي فيها شيئا (6).

(1) أخرجه (م) و (د) و (ت) كلهم من طريق المصنف، و (خ) من طريق
ابن المبارك عن معمر، ومن حديث ابن عيينة عن الزهري 9: 472 وفي كليهما: والعتيرة
في رجب، وفي رواية الحميدي: والعتيرة الشاة تذبح عن أهل بيت في رجب، كذا في الفتح
9: 474 وكانوا يتقربون بهما لأصنامهم، ويحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا فرع
ولا عتيرة، وأما إذا ذبحهما لله، فقد ورد: من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع
ومن شاء لم يفرع، وتمامه في الفتح.
(2) ليس في المجلد الأخير هنا عنوان الباب.
(3) سقط من (ص) ولا بد منه، ثم وجدته في المجلد الأخير و (ز).
(4) في (ص) و (ز) (ما كان) وفي (د) (في أي شهر كان) وفي المجلد الأخير
(في أي شهر) فقط.
(5) أخرجه (د) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة
- ص 391 وفي المجلد الأخير (أطعموا لله).
(6) كذا هنا في (ص) و (ز) وفي المجلد الأخير (كان ابن سيرين يوقت
فيها شاة) فليحرر، ولعل الصواب ما هناك.
341

8000 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
كان أهل الجاهلية يذبحون عن كل أهل بيت في رجب شاة، يسمونها
العتيرة، فلما كان الاسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال، فيهم عبد الله بن
عمرو، فقالوا: شيئا (1) كنا نفعله في الجاهلية يا رسول الله! فنسميه
العتيرة، وكنا نذبحها عن (2) أهل كل بيت في رجب، أفنفعله في الاسلام؟
قال: نعم، وسموها الرجيبة.
8001 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا عبد الكريم (3) عن حبيب بن مخنف العنبري (4) عن أبيه
قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو يقول: هل تعرفونها؟
قال: فلا أدري ما رجعوا (5) عليه، قال (6) النبي صلى الله عليه وسلم: على أهل
كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب، وفي كل أضحى شاة (7).
8002 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال:

(1) كذا في المجلد الأخير، إلا أن فيه (سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا) خطأ. وفي (ص) هنا
(سأل رجل منهم عبد الله بن عمرو فقالوا: مياكنا) ونحوه في (ز).
(2) كذا في (ص) هنا، وفي المجلد الأخير هنا وفيما قبله أيضا (على).
(3) في المجلد الأخير (أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: أخبرني عبد الكريم).
(4) كذا في (ص) و (ز) والمجلد الأخير، وهو أزدي، غامدي، فليحرر.
(5) في المجلد الأخير (ما ردوا عليه).
(6) في المجلد الأخير (فقال).
(7) أخرجه (د) من طريق أبي رملة عن مخنف بن سليم، وحبيب بن مخنف لم يذكره
ابن أبي حاتم، ولكن قال ابن حجر في التهذيب: روى عنه ابنه حبيب، وذكره في التعجيل،
ووقع في مسند أحمد عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي.
342

قلت لمجاهد: سمعت رجلا في مسجد الكوفة يقول: ورب هذا المسجد (1)
لقد ذبحت العتيرة في الجاهلية والاسلام، فسألني أين سمعت هذا؟
قال: قلت: في مسجد الكوفة، قال: ما رأيت أرضا أجدر أن يسمع فيها
علم (2) لم يسمع من مسجد الكوفة (3)، أو قال: الكوفة.

(1) في المجلد الأخير (ورب المسجد هذا البيت) ثم ضرب على (المسجد).
(2) في المجلد الأخير (علما).
(3) كذا في المجلد الأخير و (ز)، وفي (ص) (أهل الكوفة).
343

كتاب الاعتكاف
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
باب الجوار والاعتكاف
8003 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شئ واحد؟ قال: بل هما
مختلفان، كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما اعتكف في شهر
رمضان، خرج من بيوته إلى بطن المسجد، فاعتكف فيه، قلت له:
فإن قال إنسان: علي اعتكاف أيام ففي جوفه لا بد؟ قال: نعم،
وإن قال: علي جوار أيام، فببابه أو في جوفه إن شاء.
8004 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وقال عمرو بن دينار:
الجوار والاعتكاف واحد (1).
8005 - عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:

(1) وبه قال مالك في الموطأ 1: 294.
345

الحرم كله مسجد، يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه
لا يصلي إلا في جماعة (1).
8006 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يخبر
عن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد الساعة، وما أمكث إلا
لأعتكف، قال: وحسبت (2) أن صفوان بن يعلى أخبرنيه.
8007 - قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: قال عطاء: هو اعتكاف
ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف، وإلا فلا.
باب لا جوار إلا في مسجد جماعة
8008 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - أحسبه - عن ابن المسيب
قال: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم (3).
8009 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن سعد
ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال:
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (4).

(1) نقله ابن حجر من هنا 4: 193 وأخرج (ش) عن حفص عن ابن جريج
عن يعلى بن أمية أنه كان يقول لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد فنعتكف فيه ساعة (د: 612).
(2) قائل (حسبت) عطاء.
(3) قال ابن حجر: خصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة (وسيأتي عند المصنف)
وعطاء بمسجد مكة والمدينة (وسيأتي أيضا) وابن المسيب بمسجد المدينة 4: 193 وأخرجه
(ش) عن الطيالسي عن همام عن قتادة عن ابن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد
نبي (د: 615).
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد، وعن وكيع عن الثوري عن
أبي إسحاق عن الحارث عن علي (د: 615).
346

8010 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن وعن هشام
ابن عروة عن أبيه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
8011 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة (1) وعن رجل عن الحسن كانا يرخصان في الاعتكاف في مسجد
القبائل التي تقام فيها الصلاة (2).
8012 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان لا يرى بأسا بالاعتكاف في (3) هذه المساجد، مساجد القبائل (4)،
قال منصور: وكان سعيد بن جبير يعتكف في مسجد قومه (5).
8013 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عامر (6) قال:
كان أبو الأحوص يعتكف في مسجد قومه (7).
8014 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل الأحدب عن إبراهيم
قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من ناس عكوف

(1) أخرجه (ش) عن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة (د: 614).
(2) أخرج (هق) من طريق هشام عن قتادة أن ابن عباس والحسن قالا: لا اعتكاف
إلا في مسجد تقام فيه الصلاة 4: 316.
(3) في (ص) (على).
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري بإسناده (د: 614).
(5) أخرج (ش) عن هشيم عن الشيباني عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد
قومه (د: 614) ورواه عن يحيى عن الثوري عن قيس بن مسلم عن سعيد أيضا.
(6) هو أبو الزعراء، يسميه الثوري (عمرو بن عامر) ويسميه غيره (عمرو بن
عمرو).
(7) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري عن أبي الزعراء عن أبي الأحوص.
347

بين دارك ودار الأشعري؟ قال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت،
فقال حذيفة: ما أبالي أفيه أعتكف (1) أو في بيوتكم (2) هذه، إنما
الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، ومسجد المدينة،
والمسجد الأقصى، وكان الذين اعتكفوا - فعاب عليهم حذيفة - في مسجد
الكوفة الأكبر (3).
8015 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأرقم عن شداد بن
الأزمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة له، فحصبه الناس،
قال: فأرسلني الرجل إلى عبد الله بن مسعود (4) فجاء (5) عبد الله، فطرد
الناس، وحسن ذلك (6).
8016 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد
قال: سمعت أبا وائل يقول: قال حذيفة لعبد الله: قوم عكوف بين
دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا
وأخطأت، وحفظوا ونسيت، فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه
المساجد الثلاثة، مسجد المدينة، ومسجد مكة، [ومسجد] إيلياء (7).
8017 - [عبد الرزاق عن] معمر عن الزهري قال: لا اعتكاف
إلا في مسجد جماعة (8).

(1) في (ز) (اعتكفت).
(2) في (ز) (سوقكم).
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري (د: 614).
(4) في (ص) و (ز) (عباس) خطأ. وفي هامش (ز) (مسعود).
(5) هنا في (ص) (مسعود) مزيد سهوا.
(6) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد (د: 615).
(7) تقدم من وجه آخر، وأخرجه (هق) من طريق ابن عيينة 4: 316.
(8) أخرجه (ش) عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري (د: 615).
348

8018 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا جوار
إلا في مسجد جامع، ثم قال: لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد
المدينة، قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: ما أراه أن يجاور (1)
في مسجد الكوفة والبصرة.
8019 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو
[أن] (2) إنسانا من أهل هذه المياه (3) نذر جوارا - سميت له الظهران
وعسفان - في مسجدهم؟ قال: يقضيه إذا جعله عليه في ذلك المسجد،
قلت: نذر (3) جوارا في مسجد منى، قال: فليجاور فيه، فإن له شأنا، قلت:
أيجعل بناءه ثم بمنى (3) في الدار؟ قال: لا، من أجل عتب (4) الباب،
قلت: ففي مسجدنا [إذا مثل] (5) ذلك؟ قال: لا، إنما [ذلك] (5)
العتب للدار، وليس كهيئة مسجدنا هذا، ثم قال بعد: لا جوار
إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة، قال: وإن أهل البصرة ليجاورون
في مسجدهم، حتى أن أحدهم ليجاور مسجده في بيته.
8020 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمسجد
إلياء (6)؟ قال: لا يجاور إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.

(1) أكثره مطموس في (ص) فانظر هل الصواب هذا أو (إلا في مسجد الكوفة
الخ). ثم وجدت في (ز) (ما أراه إلا مجاورا في مسجد الكوفة والبصرة).
(2) سقط من (ص) وهو ثابت في (ز).
(3) مطموس في (ص) ثابت في (ز).
(4) كذا في (ص) و (ز).
(5) كذا في (ز).
(6) كذا في (ص) و (ز) وهو عندي (إيلياء).
349

8021 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال:
اعتكفت عائشة بين حراء وثبير (1) فكنا نأتيها هناك وعبد لها يؤمها.
8022 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة نذرت
جوارا في جوف ثبير (1) فكنا نأتيها هناك وعبد لها يؤمها.
8022 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن عائشة نذرت
جوارا في جوف ثبير، مما يلي مني، قلت: فقد جاورت؟ قال: أجل!
وقد كان عبد الرحمن (2) بن أبي بكر نهاها (3) أن تجاور خشية أن يتخذ
سنة، فقالت عائشة: حاجة كانت في نفسي.
8023 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم
عن امرأة اعتكفت في مسجد بيتها، أتمر في ظلتها؟ قال: نعم، هو
طريق، قال: قلت: اعتكفت في ظلتها أتمر في بيتها؟ قال: لا.
8024 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال:
لا بأس أن يعتكف الرجل في مسجد بيته (4).
باب أيقضى جوار مسجد في غيره
8025 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن
المسيب قال: من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء (5) فاعتكف في مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أجزأ عنه، ومن نذار أن يعتكف في مسجد النبي

(1) كذا في (ص) و (ز) (بين حراء وثبير).
(2) في (ص) (عبد الله) خطأ.
(3) في (ص) (نهى) وفي (ز) (نهاها).
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي (د: 614).
(5) في (ص) و (ز) (إلياء).
350

صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه، قال معمر: ومن
نذر أن يعتكف على رأس جبل فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه،
وأن يعتكف في مسجد جماعة.
8026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
لو أن إنسانا نذر جوارا في بيت المقدس، أيقضي عنه مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ قال: نعم، قال ابن جريج: ويأبى عمرو بن دينار
ذلك.
8027 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نذر جوارا
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيقضي عنه أن (1) يجاور في مسجد مكة؟ قال:
نعم! ويأبى ذلك عمرو بن دينار.
8028 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: زعم أن
الخير من المساجد أحب إليه أن يجاور فيه الانسان، وإن كان نذر
جوارا بغيره. يعني أن الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل، مسجد مكة،
ومسجد المدينة، ومسجد إليا (2).
8029 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن كان نذر جوارا في مسجد مكة، أيقضي عنه أن يجاور في مسجد
المدينة؟ قال: لا، قلت: فنذر جوار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أيقضي
عنه أن يجاور في مسجد إليا (2)؟ قال: لا، قلت: فنذر جوارا على
رؤوس هذه الجبال، جبال مكة، أيقضي عنه أن يجاور في المسجد؟ قال:

(1) في (ص) و (ز) (أم) خطأ.
(2) كذا في (ص) و (ز) يعني إيلياء.
351

نعم المسجد خير وأطهر، قلت: وكذلك في كل أرض؟ قال: نعم!
ثم أخبرني عند ذلك خبر عائشة حين نذرت أن تجاور في جوف ثبير.
باب هل يقضى الاعتكاف
8030 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر [عن أيوب] عن
نافع عن ابن عمر قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين (1) سأل عمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره (2) في الجاهلية، اعتكاف يوم، فأمره به.
8031 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة
عن عائشة قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف العشر الأواخر من
رمضان، قالت: فاستأذنته، فأذن لي، واستأذنته حفصة فأذن لها،
فسمعت بذلك زينب، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف
صلى الفجر، ثم ذهب إلى معتكفه، وأمر ببناء يبنى، فضرب، قالت: فلما
صلى الفجر، إذا هو بأربعة أبنية (3)، فقال: ما هذا؟ فقالوا:
عائشة، وحفصة، وزينب، قال: البر تقولون يردن بهذا (4)؟ فرفع
بناءه، قالت: فلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف

(1) هذا هو الصواب، ورسمه في (ص) و (ز) (خبير).
(2) مطموس في (ص) وفي (ز) (كان نذره) وفي الصحيح من طريق ابن المبارك
عن معمر بهذا الاسناد (سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، فعلى
هذا ينبغي إثبات (كان) أيضا، راجع البخاري 8: 25.
(3) أي الأخبية والقباب، راجع ما علقته على مسند الحميدي 1: 100.
(4) ألبر بالنصب بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، كما في الفتح، والمعنى أتقولون:
إنهن أردن بهذا البر؟
352

عشرا من شوال (1).
8032 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد
الكريم أبي أمية قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله (2) يذكر أن أمه
ماتت (3)، وقد كان عليها اعتكاف (4)، قال: فبادرت أخوتي إلى ابن
عباس، فسألته فقال: اعتكف عنها، وصم (5).
باب لا اعتكاف إلا بصيام
8033 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن
عباس قالا: لا جوار إلا بصيام (6).
8034 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا
فاختة مولى جعدة بن هبيرة أخبره عن ابن عباس أنه قال: يصوم
المجاور، يعني المعتكف.
8035 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي

(1) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة، وأخرجه البخاري من أوجه في الاعتكاف.
(2) هو ابن عتبة، وقد زاده في (ز).
(3) في (ص) (قالت) خطأ، وكان في (ز) كما في (ص) فأصلح.
(4) في (ص) و (ز) (اعتكف) خطأ.
(5) أخرجه (ش) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن حجاج
عن عبد الله بن عتبة (كذا، والصواب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) (د: 616).
(6) أخرجه (هق) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء عنهما ولفظه: (المعتكف يصوم) 4: 318.
353

فاختة العوفي (1) عن ابن عباس قال: يصوم المجاور، يعني المعتكف (2).
8036 - عبد الرزاق [عن الثوري] عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال: من اعتكف فعليه الصوم (3).
8037 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء
عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم.
8038 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا
بصوم، قال معمر: وكان الزهري يوجبه عليه، نواه أو لم ينوه.
8039 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: سنة
من اعتكف أن يصوم.
8040 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
نذرت امرأة أن تعتكف شهرا على عهد زياد، وكان يمنع الاعتكاف
من أجل الخوارج، فكلم لها، فأبى أن يأذن لها، فسألوا شريحا فقال:
تصوم، وتفطر كل يوم مسكينا، نسكان بنسك.

(1) كذا في (ص) و (ز).
(2) أخرجه (ش) عن هشيم عن عمرو بن دينار (د: 612) ولفظه (المعتكف عليه
الصوم) و (هق) من طريق الثوري 4: 317.
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن ابن أبي ليلى بهذا الاسناد ولفظه: (لا اعتكاف إلا
بالصوم) (د: 612) وأخرجه أيضا عن ابن علية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس
قال: (الصوم عليه واجب).
(فائدة): - أخرج (ش) عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال:
لا اعتكاف إلا بصوم، وقال علي وابن مسعود: ليس عليه صوم إلا أن يفرضه هو على
نفسه، وروي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن علي وابن مسعود قالا: المعتكف
ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه، وأخرج عن وكيع عن الثوري عن حبيب
عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها بمثل حديث ابن عباس وهو قوله: لا اعتكاف إلا
بصوم. وأخرج عن وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال:
على المعتكف الصوم وإن لم يفرضه على نفسه، وأخرج عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن
عامر (الشعبي) قال: لا اعتكاف إلا بصوم (د: 612 و 613).
354

8041 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
لا اعتكاف إلا بصوم (1).
باب للمعتكف شرطه
8042 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للمعتكف ما
اشترط عند اعتكافه (2).
8043 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: له شرطه.
8044 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مقسم مولى
عبد الله بن الحارث قال: قال علي وابن مسعود في المجاور: له نيته.
8045 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن نذر رجل جوارا في نفسه، أينوي في نفسه حين ينذر أنه لا
يصوم، وأنه يبيع، ويبتاع، ويأتي الأسواق، ويعود المريض،
ويتبع الجنازة، وأنه إذا كان مطر فإنه يستكن (3) في البيت، ويأتي

(1) أخرجه (ش) عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه (د: 612). وفي هامش (ز)
(بصيام).
(2) أخرج (ش) عن ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا
للمعتكف أن يشترط أن يتعشى في أهله ويتسحر (د: 614).
(3) كذا في (ز) إلا أن فيه (أنه كان إذا) مكان (أنه إذا كان) مع الإشارة إلى
الصواب، وفي (ص) (أنه كان إذا أفطر أن يسكن).
355

الخلاء في بيته، وأنه يجاور جوارا متقطعا (1)؟ قال: ذلك على نيته
ما كانت (2).
8046 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
يشترط المعتكف الجمعة والجنازة والمريض وإن نهزته حاجة (3).
8047 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن اشترط
أن يعتكف النهار، وأن يأتي البيت بالليل، فذلك له.
8048 - عبد الرزاق عن رجل عن عمران بن حدير عن أبي
مجلز قال: ليس هذا باعتكاف (4).
باب سنة الاعتكاف
8049 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: من اعتكف فلا يرفث في الحديث، ولا يساب
ويشهد الجمعة، والجنازة، وليوص أهله إذا كانت له حاجة، وهو قائم (5)،

(1) أي غير متسلسل. وفي (ز) (منقطعا).
(2) لكن أخرج (ش) عن هشيم عن حجاج عن عطاء في المعتكف يشترط أن
يعتكف بالنهار ويأتي أهله بالليل، قال: ليس هذا باعتكاف (د: 614) وما سيرويه
المصنف عن عطاء يناقضه صريحا.
(3) كذا في (ز)، وأخرج (ش) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال، وهي له وإن لم يشترط، عيادة المريض، ويتبع
الجنازة، ويشهد الجمعة (د: 613).
(4) في (ص) (اعتكاف). وكذا في (ز).
(5) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق مختصرا (د: 613).
356

ولا يجلس عندهم. وبه يأخذ عبد الرزاق.
8050 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن سعيد
ابن جبير قال: المعتكف يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب
أميرا إن دعاه (1).
8051 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يخرج
المعتكف إلا لحاجة لا بد له منها، من غائط أو بول، ولا يتبع جنازة،
ولا يعود مريضا، ولا يجيب دعوة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها (2).
8052 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله (3).
8053 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: المعتكف
لا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا (4).
8054 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: المعتكف لا يجيب دعوة، ولا يعود مريضا، ولا يتبع جنازة،

(1) أخرجه (ش) عن علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير أتم مما هنا
وأخرجه عن هشيم عن الشيباني أيضا (د: 613).
(2) أخرج (هق) من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه 4: 315
قال (هق): ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام قول من دون عائشة 4: 321،
ورد عليه ابن التركماني.
(3) أخرج (ش) عن عبد الاعلى عن عمر (كذا) عن الزهري قال: لا يتبع
جنازة، ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة.
(4) أخرج (ش) عن وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء: المعتكف لا
يشهد جنازة، ولا يعود مريضا، وأخرج نحوه بهذا الاسناد عن ابن جريج عن الزهري
عن ابن المسيب.
357

ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (1).
8055 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة قالت: كانت
عائشة في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها، تمر بالمريض
فتسأل عنه وهي مجتازة، لا تقف عليه (2).
8056 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة عن عائشة قالت: كانت تمر بالمريض من أهلها وهي مجتازة
فلا تعرض له (3).
8057 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: المعتكف يدخل البيت (4)، فيسلم، ولا
يقعد، ويعود المريض.
8058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان يرخص للمعتكف
أن يعود المريض ولا يجلس، وكان يرخص له أن يشيع الجنازة.
8059 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن: كان لا يرى بأسا إذا خرج المعتكف لحاجة،

(1) علقه (هق) عن الثوري 4: 321 ورواه (د) عن عائشة قالت: السنة
على المعتكف، فذكره.
(2) أخرجه (ش) عن هشيم عن الزهري قال: حدثتنا عمرة عن عائشة ولفظه:
كانت لا تعود المريض من أهلها وهي معتكفة إلا وهي مارة (د: 613).
(3) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري بهذا
الاسناد واللفظ (د: 613) وقد
أخرج (هق) من وجه آخر عن الزهري عن عروة وعمرة أن عائشة تحكي ذلك عن
نفسها 4: 320.
(4) في هامش (ز) (الباب).
358

فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه، فيسائله.
8060 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن مات ولده أو ذو قرابته؟ فقال: سبحان الله أفندعه (1) ليتبع جنازته،
ويقطع جواره، فقلت: إنه ليصلي على جنائز الناس؟ قال: إن كان
جواره بباب المسجد، فنعم، وإن كان جواره في جوفه، فلا.
8061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن كان ولده مريضا أو ذو قرابته؟ قال: فلا يعوده إلا أن يقطع
جواره، قلت: أرأيت إن جاءه الذي اشتكى من أهله، فجاءه في
مجاورة، أيسأله عن شكواه؟ قال: نعم! وما بأس ذلك، قلت: أفيرسل
له (2) رسولا يسأل عنه؟ قال: نعم! قلت: أرأيت إن كان الذي
اشتكى بفسطاط (3) بأعلى الوادي أيعود؟ قال: لا.
8062 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل
ابن أمية عمن يرضى به أن عائشة في اعتكافها كانت تدخل بيتها (4) في
حاجتها (5)، فتمر بالمريض، فتسأل عنه وهي مارة، لا تعرج عليه (6).
8063 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه قال: لا يعود المعتكف مريضا، ولا يجيب دعوة،
ولا يتبع جنازة (7).

(1) في (ز) (أفيدعه).
(2) في هامش (ز) (إليه).
(3) هذا الذي ظهر لي من رسمه، ثم وجدت في (ز) (في فسطاط).
(4) في (ص) و (ز) (لبيتها).
(5) في هامش (ز) (لحاجتها).
(6) تقدم نحوه من وجه آخر وقد أخرجه (د) عن عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ: والصحيح عن عائشة من فعلها.
(7) تقدم أتم مما هنا، انظر رقم: 8054.
359

8064 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجب
عليه أن يبيت الليل في المسجد؟ قال: لا، إذا كان له فسطاط بباب
المسجد فلا يضره في أيهما بات، وأحب إلي أن يبيت في المسجد.
باب خروج (1) النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه
8065 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن
حسين عن صفية ابنة حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته
ليلا، فحدثته، ثم قمت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في حجرة (2)
أسامة بن زيد، فمر برجلين من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، قالا:
سبحان الله يا رسول الله! (3). قال: إن الشيطان يجري من الانسان
مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا - أو قال شرا - (4).
8066 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مؤرق (5)
بن سعيد عن ابن المعلى (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد
فاجتمع نساؤه إليه، ثم تفرقن (7) فقال: لصفية ابنة حيي:

(1) الكلمة مشتبهة في (ص) وفي (ز) (خروج) مجودا.
(2) في هامش (ز) (دار).
(3) في البخاري (وكبر عليهما ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(4) أخرجه الشيخان من حديث معمر وغيره عن الزهري في الاعتكاف، وصفة
إبليس، والأدب من صحيح البخاري، وأخرجه (د) من طريق المصنف.
(5) في هامش (ز) (مروان).
(6) كذا في (ز)، وفي (ص) مورق عن سعيد عن ابن المعلى).
(7) هنا في (ص) كلمة (إليه) مزيدة سهوا. و (ز) خلو منها.
360

أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها، وهو معتكف.
8067 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: خرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فرآها
عمر بن الخطاب فقال: إنك لن تخفي علينا - وكانت طويلة - فذكر
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل عرقا، فما وضعه حتى أوحي إليه: أن قد
رخصتن أن تخرجن في حوائجكن ليلا.
باب المعتكف وابتياعه وطلب الدنيا
8068 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يبيع المعتكف
ولا يبتاع.
8069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يبيع
المعتكف، ولا يبتاع، ولا يخرج إلى سلطان فيخاصم إليه إلا أن
ينوي ذلك.
8070 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
أن يخاصم المعتكف إلى أمير في المسجد، أو يتجازى غريما (1)، أو يوصي
أهله في صنيعهم وصلاح معيشتهم، ويكتب كتابا في حاجته، وقاله (2)
معمر.
8071 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:

(1) تجازى دينه وبدينه: تقاضاه.
(2) في (ص) (قال).
361

لا يلاحي المعتكف، يقول: لا يشاحن.
8072 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: المعتكف لا يبيع (1) ولا يبتاع (2).
8073 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
لا يبيع المجاور ولا يبتاع.
8074 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار بن عبد الله بن
يسار (3) عن أبيه قال: أعطى علي جعدة بن هبيرة ست مائة درهم، أعانه
بها في ثمن خادم، فلقيه فقال: هل ابتعت الخادم؟ فقال: إني
معتكف، فقال: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعتها (4).
8075 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينبغي
له أن يخاصم إلى أمير؟ قال: لا. قلت: إن دعي؟ قال: يقول:
إني مجاور.
8076 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيأتي
المجاور المجالس في المساجد ويتحدث معهم؟ قال: نعم، قلت: أرأيت
إن كان جواره في جوف المسجد أيخرج إن شاء فيجلس في أبوابه؟

(1) في (ص) (ولا يبيع) وزيادة الواو سهو.
(2) أخرجه (ش) بهذا الاسناد واللفظ سواء (د: 616).
(3) كذا في (ز) أيضا، وعمار بن عبد الله هو كوفي جهني، ذكره وأباه ابن أبي
حاتم في الجرح والتعديل.
(4) أخرجه (ش) بهذا الاسناد (د: 616).
362

قال: لا يخرج إلا لحاجة.
8077 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يذهب
في الأرض إلا أن يشهد صلاة أو يذهب لغائط.
8078 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأتاه
غريم له في مجاورة فتجازاه (1) حقه؟ قال: لا بأس به، قلت:
فأتي مجاورة أيبتاع فيه ويبيع؟ قال: لا بأس بذلك.
باب وقوعه على امرأته
8079 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يقع على
امرأته وهو معتكف؟ قال: لم يبلغنا في ذلك شئ، ولكنا نرى أن يعتق
رقبة مثل كفارة الذي يقع على أهله في رمضان (2).
8080 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن في الذي يقع على امرأته وهو معتكف، فقال: يعتق رقبة،
وإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا (3).
8081 - عبد الرزاق [عن ابن عيينة] عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن ابن عباس قال: إذا وقع المعتكف على امرأته استأنف اعتكافه (4).

(1) أي فتقاضاه.
(2) أخرجه (ش) عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري (د: 615).
(3) أخرجه (ش) عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن (د: 615) بلفظ أخصر.
(4) أخرجه (ش) بهذا الاسناد.
363

8082 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يأتي
المعتكف أهله بالليل ولا بالنهار، يقول: لا يصيب أهله، ولا يقبل،
ولا يباشر، ولا يمس، ولا يجس، ليعتزلها ما استطاع. قال ابن
جريج: وقاله عمرو بن دينار أيضا.
8083 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يقطع (1)
جواره إلا الايقاع نفسه، كهيئة الصيام والحج.
8084 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوما، ثم ردها زوجها،
قال: تقضي ما بقي عليها (2).
باب هل يخاصم المجاور
8085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خصم أتاه
في مجاورة؟ قال: ليدرأ عن نفسه، ويجادله.
8786 - عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن أتي هذا المجاور في فسطاطه بهو (3) بسلعة يبيعها أو يبتاعها أيفعل؟
قال: نعم، يبيع في مجاورة.
8087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت

(1) في ص (يقع).
(2) أخرجه (ش) عن علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي (د: 616).
(3) كذا في (ص).
364

إن جاء السوق ينظر قط؟ قال: أكره ذلك، إنما هو الذكر، والعبادة،
قلت: يكتب في مجاورة إلى أمير يطلب الدنيا، أو إلى غلام له؟
قال: لا بأس بذلك.
8088 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لا بأس بأن يخاصم
المعتكف الأمير في المسجد، أو يتجازى (1) غريما في المسجد.
باب مروره تحت السقف
8089 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان
يقال: لا يدخل بيتا، ولا يمر تحت سقف تحت عتب (2)؟ قال:
نعم، قال ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار.
8090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المجاور
بباب المسجد يجلس تحت ظلة؟ قال: نعم، قلت: فهو تحت
سقف؟ قال: إن المسجد ليس كشئ (3)، قال إنسان: فإن ذهب
الخلاء؟ قال: في الجبال وفي الصعدات (4). قلت: مجاور في جوف

(1) يتقاضى.
(2) الواحدة (عتبة) وهي أسكفة الباب، والكلمة غير منقوطة في (ص).
(3) كذا في (ص) ولعل المعنى: ليس كشئ غيره.
(4) أي يذهب في الجبال والصعدات، وهي الطرق، قال في النهاية: وهي جمع
صعد جمع صعيد.
365

المسجد أيجعل فسطاطه ببابه (1) لحاجته إن شاء؟ قال: نعم (2)،
قلت: أرأيت إن ذهب الخلاء أيمر تحت سقف؟ قال: لا، قلت:
أفيمر تحت قبو مقبو (3)، أو حجارة وليس فيه عتب، ولا خشب (4)؟
قال: نعم، قلت لأبي بكر: ما القبو؟ قال: الطاقة (5).
8091 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار في القوب المقبو، قال: وأي عتب أشد من القوب المقبو؟
قلت: فحجر محبر (6)؟ قال: نعم، ذلك عتب لا يمر (7) تحته،
قلت لعطاء: أفأضرب خيمة بباب المسجد، أجاور فيها؟ قال: نعم،
قلت: فإنه عتب، قال: لا بأس، قلت: أفأضربها خشبة من عيدان،
ثم يجعل (8) عليها عشاءها؟ قال: نعم! ليمر تحتها (9) إن شاء،
قال: وذلك ليس في بنيان.

(1) في (ص) (لبابه).
(2) قلت: وأخرج (ش) عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: كان
ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء أو فسطاطا فقضى فيه حاجته، ولا يأتي أهله،
ولا يدخل سقفا (د: 614).
(3) القبو: البناء المعقود بعضه إلى بعض، والمقبو: المجموع المضموم.
(4) هذه الكلمة وما قبلها عاريتان من النقط.
(5) الطاق: ما عطف من الأبنية كالقوس من قنطرة أو نافذة أو ما أشبه ذلك.
(6) كذا في (ص).
(7) في (ص) (لا يحز).
(8) أو (نجعل).
(9) كذا في (ص) غير منقوط أصلا.
366

باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي
8092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: فرق لي عطاء بين
جوار القروي والبدوي، قال: أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته،
ويهجر الزوج، وصام، [و] (1) البدوي ليس من أهل مكة، فإذا نذر
الجوار، كانت مكة حينئذ كلها... (2) فيجاور في أي نواحي مكة
شاء، وفي [أي] بيوتها شاء، ولم يصم، وأصاب النساء إن شاء، ويبيع
ويبتاع، وينتاب المجالس، ويدخل البيوت، ويعود المريض، ويتبع
الجنازة، إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد،
ويعتزل ما ينهى عنه [في] (3) المجاورة، وجعل أهل عرفة من أهل
مكة، وتلا (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (4)
قال: وسمعنا ذلك يقال، قلت: فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر
استوى عليه (5)؟ قال: لا، قلت: فلم يحج؟ ولم يعتمر؟ (6)
[و] لم يختلفان؟ قال: الحج والعمرة خير مما هو فيه.
8093 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه

(1) ظني أن الواو سقطت من هنا.
(2) عاث فيما هنا السوس ولعله (مجاورا).
(3) سقطت (في) من (ص)، أو الصواب (ينهى عنه المجاور).
(4) سورة البقرة، الآية: 196.
(5) كذا في (ص) ولعل المراد فيخرج إلى أهله لحاجة؟
(6) في (ص) (يعتم).
367

قال (1) في البدوي: إذا نذر جوارا، لم ينوه بباب المسجد، فإنه يجاور
بأي القرية شاء.
8094 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال:
يجاور من ليس من أهلها حيث شاء منها، ويجاور أهلها بباب المسجد (2)
إن كان نوى الاعتكاف ببابه، ويكره الرقاد في المسجد.
8095 - عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال:
الحرم كله مسجد، يعتكف في أيه شاء، وإن شاء في منزله، إلا أنه
لا يصلح (3) إلا في جماعة.
8096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
إنسان نذر جوارا سنة، قال: فليحج وليبدل (4) ما غاب في الحج، ولا
يأتنف سنة مستقبلة.
باب جوار المرأة
8097 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حاضت
المرأة وهي معتكفة، خرجت إلى بيتها، فإذا طهرت قضت ذلك.
8098 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا حاضت

(1) في (ص) (يقال).
(2) هنا في (ص) واو مزيدة سهوا ثم ضرب عليها.
(3) ظني أنه سقط من هنا (الصلاة).
(4) أي ليقض.
368

وهي معتكفة، رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت فلترجع إلى جوارها، قال
ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار.
8099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ولا يمسها
زوجها حتى تفرغ من جوارها.
8100 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طهرت
بعض النهار؟ قال: فلتذهب يومئذ (1)، ولا تعتد بذلك اليوم.
8101 - عبد الرزاق عن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا اعتكفت المرأة فحاضت فلتضرب فسطاطا في دارها، فإذا طهرت
قضت تلك الأيام، قال فضيل: وأخبرني منصور عن إبراهيم قال:
تضع سترا في دارها (2).
8102 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إذا طهرت وهي في بيتها أيمسها زوجها ذلك اليوم (3)؟ قال: لا، إلا أن
يقطع ذلك جوارها، قلت: ولا يقبلها؟ [قال: لا، قلت: في حيضتها
يقبلها زوجها؟ قال: نعم، قلت: ويباشر جزلتها العليا؟ قال: نعم،] (4)
قال ابن جريج: وقاله عمرو بن دينار، قال عطاء: وينال منها ما
ينال الرجل من امرأته حائضا في غير جوار.

(1) في (ز) (حينئذ).
(2) أخرجه (ش) عن جرير عن منصور عنه (د: 617).
(3) كذا في (ز)، وفي (ص) (ذلك ح).
(4) سقط من (ص) واستدركته من (ز).
369

8103 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاشتكت
شكوى يمنعها الصيام؟ قال: ترجع إلى بيتها إن شاءت حتى تصح،
قلت: أفيمسها زوجها في وجعها؟ قال: لاها الله إذا، إلا أن
تقطع جوارها، قلت: ولا قبلة، ولا شيئا؟ قال: لا.
باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة
8104 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
بأن تنكح المجاورة في جوارها، قال ابن جريج: وسئل عطاء أتتطيب
المعتكفة وتتزين؟ فقال: لا، أتريد أن يقع عليها زوجها؟ لا تطيب،
قلت: ففعلت، أيقطع ذلك جوارها؟ قال: لا، ولم تفعل ذلك؟
وهي في عبادة وتخشع، إنما طيب المرأة وزينتها لزوجها.
8105 - عبد الرزاق عن معمر: كره أن يتطيب المعتكف.
8106 - عبد الرزاق عن مالك قال: لا بأس بالطيب للمعتكف.
باب طيب المرأة ثم تخرج من بيتها
8107 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب، خرجت امرأة على عهده متطيبة،
فوجد ريحها، فعلاها بالدرة، ثم قال: تخرجن متطيبات، فيجد
370

الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم (1) [اخرجن تفلات] (2).
8108 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ينهى
أن تطيب المرأة، وتزين ثم تخرج، قلت: والناكح؟ [قال
والناكح] (3) ثم قال: (ولا تبرجن) (4) قال له آخر: وتبرج ذلك؟
قال: نعم، تخرج كذلك فيسأل عنها من هي؟
8109 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن
عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال: استقبلته امرأة يفوح طيبها،
لذيلها إعصار، فقال لها: يا أمة الجبار! أنى جئت؟ قالت: من
المسجد، قال: أله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فارجعي، فإني سمعت
حبيبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت (5) لهذا
المسجد أو للمسجد (3) حتى تغتسل كغسلها من الجنابة (7).
8110 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن رجل عن أبي هريرة
نحوه.
8111 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن امرأة خرجت

(1) كذا في (ز) وفي (ص) (أفوهم).
(2) سقط من (ص) وهو ثابت في (ز).
(3) سقط من (ص) جواب عطاء وهو (قال: والناكح). ثم وجدته في (ز).
(4) سورة الأحزاب، الآية: 33.
(5) في (ص) (تطوعت) خطأ.
(6) في (ص) (لهذا المسجد أو هذا المسجد) فعلقت عليه: لعل الصواب (للمسجد أو
لهذا المسجد). ثم وجدت في (ز) ما أثبت.
(7) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن عاصم، وأخرجه (د) عن محمد بن كثير
عن سفيان في (الترجل)، وأخرجه ابن ماجة أيضا.
371

متزينة، أذن لها زوجها، فأخبر بها عمر بن الخطاب، فطلبها (1)، فلم
يقدر عليها، فقام خطيبا، فقال: هذه الخارجة وهذا (2) - لمرسلها -
لو قدرت عليهما لشترت بهما، ثم قال: تخرج المرأة إلى أبيها يكيد
بنفسه (3) [وإلى أخيها يكيد بنفسه] (4) فإذا خرجت فلتلبس معاوزها،
فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها، ولتتزين لزوجها.
قال عبد الرزاق: يعني شترت: سمعت بهما (5)، والمعاوز:
خلق الثياب (6).
8112 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن يعقوب (7)
ابن عبد الله بن الأشج عن بسر (8) بن سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لامرأة عبد الله بن مسعود: إذا أرادت إحداكن أن تشهد العشاء، فلا
تمس طيبا (9).

(1) هذا هو الصواب عندي وفي ص (فخطبها) ثم وجدت في (ز) ما استصوبت.
(2) في (ص) (وهذه) خطأ.
(3) أي يجود بنفسه.
(4) سقط من (ص) واستدركته من (ز).
(5) قال في النهاية: في حديث عمر: لو قدرت عليهما لشترت بهما، أي أسمعتهما
القبيح، يقال: شترت به تشتيرا، ويروى بالنون من (الشنار) أي العار والعيب.
(6) بهذا فسره ابن الأثير وقال: المعاوز جمع المعوز بكسر الميم، والعوز بالفتح
(آخره زاي): العدم، وسوء الحال.
(7) كذا في (ص) وفي (م) من طريق يحيى بن سعيد القطان (عن بكير بن عبد الله
ابن الأشج) 1: 183 فكأن ابن عجلان حمله عن بكير ويعقوب جميعا.
(8) في (ص) كأنه (ليث بن سعيد) خطأ. وفي (ز) (بشر) خطأ.
(9) أخرجه مسلم.
372

8113 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد بن يزيد بن (1) سراقة
عن أمه أنها أرسلت إلى حفصة - وهي أختها - تسألها عن الطيب، وأرادت
أن تخرج، فقالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطيب للفراش.
8114 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي
الزعراء (2) قال: قال عبد الله بن مسعود: لان أزاحم (3) جملا قد هنئ
قطرانا أحب إلي من أن أرحم امرأة متعطرة، ولان يملا جوف رجل
قيحا خير له من أن يملا شعرا (4).
8115 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سلمة بن كهيل
عن أبي الزعراء مثله.
8116 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش قال:
استأذنت إبراهيم امرأته أن تأتي بعض أهلها، فأذن لها، فلما خرجت
وجد منها ريحا طيبة، فقال: ارجعي، إن المرأة إذا تطيبت، ثم
خرجت، فإنما هو نار وشنار.
8117 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم
قال: طاف عمر بن الخطاب في صفوف النساء، فوجد ريحا طيبة من

(1) في (ص) (عن).
(2) في (ص) هنا (عن الزعراء) خطأ.
(3) في (ص) و (ز) كأنه (ازاحر) وسقط من ص (جملا) وفيها (هي) مكان
(هنئ) وهنئ: طلي بالهناء، أي القطران.
(4) أخرج الطبراني آخره عن أبي الزعراء عن ابن مسعود كما في المجمع 8: 121
وأبو الزعراء هو الأكبر، اسمه عبد الله بن هانئ، من رجال التهذيب.
373

رأس امرأة، فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت (1)، لتطيب إحداكن
لزوجها، فإذا خرجت لبست أطمار (2) وليدتها (3). قال: فبلغني أن
المرأة [التي] (4) كانت تطيبت بالت في ثيابها من الفرق (5).
كمل كتاب الاعتكاف
يتلوه كتاب المناسك إن شاء الله تعالى
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

(1) هنا في (ص) (لا لو فعلت) ولعل الصواب (لفعلت وفعلت). ثم وجدت في (ز)
ما أثبت.
(2) الطمر بالكسر: الثوب البالي جمعه أطمار، والوليدة: الأمة.
(3) في (ص) (وكيدتها).
(4) سقطت من (ص) وهي في هامش (ز).
(5) أي الخوف.
374

كتاب المناسك
بسم الله الرحمن الرحيم
باب فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار
8118 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال:
قرأنا على عبد الرزاق عن عمر (1) بن ذر عن أبيه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أفضل من عمل في العشر من ذي الحجة، قيل:
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ [قال: ولا الجهاد في سبيل
الله] (2) ما لم تبلغ قتلا، قال عمر: فذكرت ذلك لمجاهد فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أفضل من عمل في العشر، فقيل:
يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ [قال: ولا الجهاد في سبيل
الله] (2) ما لم يخرج رجل بنفسه وماله، فلا يرجع من ذلك بشئ.
8119 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن

(1) في (ص) (عمرو) خطأ. وفي (ز) على الصواب.
(2) سقط من (ص) من كلا الموضعين، وهو ثابت في (ز).
375

أبي زياد عن مجاهد قال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في
العشر من ذي الحجة، قال: وهي العشر الذي أتمها الله لموسى (1).
8120 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي الضحى قال:
سئل مسروق عن الفجر وليال عشر، قال: هي أفضل أيام السنة.
8121 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من
أيام أحب [إلى الله] فيهن العمل - أو أفضل فيهن العمل - من أيام
العشر، قيل: يا رسول الله! ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل
خرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشئ (2).
8122 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
قال عدي بن أرطاة للحسن: ألا تخرج بالناس فتعرف بهم؟ وذلك
بالبصرة، قال: فقال الحسن: إنما المعرف (3) بعرفة، قال: وكان
الحسن يقول: أول من عرف بأرضنا ابن عباس (4).
8123 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي بكر الهذلي قال:
دخلت على الحسن وهو يصلي، فذاكرت ابنه شيئا من القرآن، فانفتل

(1) يشير إلى قوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر
فتم ميقات ربه أربعين ليلة) - الأعراف: 141.
(2) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش 2: 313.
(3) كذا في (ز) وفي ص (التعرف).
(4) علقه (هق) 5: 118 وروى عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن
اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقالا: هو محدث، وعن منصور عن إبراهيم قال:
هو محدث، قلت: ويؤيده ما سيأتي عن إبراهيم.
376

إلينا، فقال: ماذا تذاكران؟ قال: قلت: طسم وحم، قال: فواتح
يفتح بها القرآن، قال: قلت: إن مولى ابن عباس قال: كذا وكذا،
قال: فما إلا أن ذكر مولى ابن عباس (1) فقال: إن ابن عباس كان
من الاسلام بمنزل، إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل، كان
عمر يقول: ذاكم (2) فتى الكهول، إن له لسانا (3) سؤلا، وقلبا عقولا (4)
كان يقوم على منبرنا هذا - أحسبه قال - عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة،
وسورة آل عمران، يفسرها آية [آية] (5) وكان مثجة، بحرا، غربا (6).
8124 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: سمعت
الحسن يقول: أول من عرف بأرضنا ابن عباس، كان يتعد عشية
عرفة، فيقرأ القرآن، البقرة، آية آية، وكان مثجا (7) عالما.

(1) كذا في (ص) و (ز) ولعل الصواب (فما هو إلا أن ذكرت مولى ابن عباس).
(2) في (ص) (واكم).
(3) في (ص) (لساسهولا).
(4) في الإصابة: قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال المهاجرون
لعمر: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤل،
وقلب عقول.
(5) سقط من (ص).
(6) رسم (بحرا) في (ص) و (ز) يحتمل (نجدا) وكأن التاء في (مثجة) للمبالغة، وروي
(مثجا) ففي النهاية: وقول الحسن في ابن عباس: إنه كان مثجا، أي كان يصب الكلام
صبا، شبه فصاحة كلامه وغزارة منطقة بالماء المثجوج، والمثج من أبنيه المبالغة، وقال في
(غرب): كان مثجا يسيل غربا، الغرب أحد الغروب، وهي الدموع حين تجري يقال:
بعينه غرب، إذا سال دمعها ولم ينقطع، فشبه به غزارة علمه، وأنه لا ينقطع مدده وجريه.
(7) كذا في (ص) وفي (ز) (مثجة).
377

8125 - عبد الرزاق عن مالك عن زياد بن أبي زياد (1) عن طلحة
ابن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء
يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي قول (لا إله إلا الله وحده
لا شريك له) (2).
قال مالك: وأخبرني إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله
ابن كريز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يوم إبليس فيه ادحر، ولا
ادحق (3) ولا هو أغيظ من يوم عرفة، مما يرى (4) من تنزل الرحمة،
وتجاوز الله تعالى عن الأمور العظام، إلا ما رأى يوم بدر، قيل: وما
رأى يوم بدر؟ قال: إنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة (5).
8126 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن
قال: صيام يوم من العشر يعدل شهرين.
8127 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير صائما (6) في العشر قط.
8128 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:

(1) كذا في الموطأ و (هق)، وفي (ص) و (ز) (يزيد بن أبي زياد) خطأ.
(2) أخرجه مالك ومن طريقه (هق) 5: 117.
(3) كذا في (ص) و (ز) وفي الموطأ وغيره (أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ
منه يوم عرفة).
(4) في (ص) (ما يرى).
(5) أخرجه مالك 1: 369 ومن طريقه (هق). ويزع الملائكة: أي يرتبهم
ويسويهم ويصفهم للحرب، فكأنه يكفهم من التفرق والانتشار (النهاية).
(6) في (ص) (لم يرص مما).
378

كان يرى الناس يعرفون في المسجد بالكوفة فلا يعرف معهم.
باب الضحايا
8129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالمدنية بكبشين أقرنين (1) أملحين (2).
8130 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد (3)
عن
أبي سلمة [عن عائشة] وأبي هريرة (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين (5).
8131 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: مر النعمان بن أبي
فطيمة (6) على النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أعين (7) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما أشبه هذا بالكبش الذي (8) ضحى إبراهيم، فاشترى معاذ بن عفراء

(1) الأقرن: سالم القرنين أو عظيمهما.
(2) الأملح: الذي يخالط سواده بياضه، والحديث أخرجه الشيخان.
(3) عبد الله بن محمد بن عقيل.
(4) قد ترجح عندي أنه سقط قوله (عن عائشة) قبل قوله (وأبي هريرة).
(5) قال الهيثمي: رواه ابن ماجة على الشك عن أبي هريرة أو عن عائشة، ورواه
الطبراني بالحزم عن أبي هريرة، وإسناده حسن، وهو أطول مما هنا، راجع المجمع 4: 22
قلت: رواه ابن ماجة من طريق المصنف بهذا الاسناد، وفي نسختنا عن عائشة وأبي هريرة
(بواو العطف) وهو الذي ترجح عندي لان في (ص) (عن أبي سلمة وأبي هريرة) وأكبر
ظني أنه سقط من (ص) (عن عائشة). ثم وجدت في (ز) ما ظننت، فأثبته.
(6) كذا عند المصنف كما في الإصابة، ونسبه الآخرون فقالوا: (ابن أبي فاطمة).
(7) كبير العينين.
(8) كذا في (ز)، وفي (ص) (الكبش الذي).
379

كبشا أقرن أعين، فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحى به (1).
8132 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أعين، أقرن، فحيل (2).
8133 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: بلغني
أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى، أو قال نحر (3).
8134 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة
الضحية (4) على الناس؟ قال: لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).
8135 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه
قال لرجل: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك.
8136 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر (6) أنه كان لا يضحى عن حبل (7) ولكن كان يضحي عن

(1) أخرجه الطبراني من طريق أبي إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة عن النعمان بن أبي فاطمة، كما في الإصابة 3: 564 والمجمع 4: 23.
(2) أخرج الأربعة نحوه عن أبي سعيد الخدري، كما في المشكاة (ص: 120)
والفحيل، ككريم: القوي الخلق الكثير اللحم.
(3) أخرج (خ) عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى
10: 6.
(4) كذا في (ز)، وفي (ص) (الضحى).
(5) في (ص) هنا زيادة (وان تركه) وهو من طغيان البصر.
(6) في ص (حبل) بدل (عمر) وكأن الناسخ انتقل بصره إلى (عن حبل) الذي هو
بعد كلمات.
(7) أخرجه (هق) من طريق مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يضحي عما
في بطن المرأة 9: 288.
380

ولده الصغار والكبار، ويعق عن ولده كلهم.
8237 - عبد الرزاق عن [معمر و] (1) الثوري عن أبي إسحاق
عن حنش أن عليا ضحى بكبشين (2).
عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن يزيد عن ابن
عمر قال: ليس الأضاحي بشئ، - أو قال: ليس بواجب، - من
شاء ضحى، ومن شاء لم يضح (3).
8138 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه،
وكان لا يضحي عنهم بمنى.
8139 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل و (4) مطرف عن
الشعبي عن أبي سريحة (5) قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان (6)

(1) الزيادة من (ز).
(2) أخرجه (د) و (ت).
(3) في الصحيح: قال ابن عمر: هي سنة، قال ابن حجر: وصله حماد بن سلمة
في مصنفه، وللترمذي محسنا: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة؟ فقال:
ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده 10: 2.
(4) كذا في (ز) وفي (ص) (بن مطرف).
(5) هو حذيفة بن أسيد الغفاري، صحابي يروي عن أبي بكر وعمر.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في المجمع 4: 18
وأخرجه (هق) من طريق الفريابي عن الثوري عن أبيه ومطرف وإسماعيل عن الشعبي
عن أبي سريحة الغفاري، ثم رواه من طريق المعتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد
عن مطرف عن عامر، ثم قال: كذا قال المعتمر بن سليمان عن عامر، وأخطأ فيه،
9: 265.
381

8140 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري: أنضحي (1)
عن الغائب؟ فقال: لا بأس به.
8141 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر
بن الخطاب كان يحج فلا يضحي.
8142 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
رخص للحاج والمسافر في أن لا يضحي.
8143 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يحجون ومعهم الأوراق فلا يضحون.
8144 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل (2)
عن إبراهيم قال: كانوا إذا شهدوا (3) ضحوا، وإذا سافروا لم يضحوا.
8145 - عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل عن عمه قال:
أرسل إلينا سعد بن مالك ونحن بمنى إنا لم نذبح ولم نضح فأطعمونا.
8146 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر [قال] (4) أبو
بكر: وقد سمعته من أبي معشر (5) عن رجل مولى (6) لابن عباس قال:

(1) كذا في (ص) وفي (ز) (يضحي).
(2) هو ابن عمرو أخو الحسن.
(3) كذا في (ز)، وفي (ص) (بدوا).
(4) سقط من (ص) وأبو بكر هو المصنف عبد الرزاق.
(5) في (ص) (بن أبي معشر) وعندي الصواب (من أبي معشر) وقد سها ناسخ (ز)
فاستدرك هذه العبارة في الهامش، فذهب بعضها في قرضة الفأر.
(6) كذا في (ص) وفي (هق) من طريق القعنبي عن سلمة بن بخت عن عكرمة
مولى ابن عباس عن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين، فذكره، فلعل
الصواب (عن رجل أن مولى لابن عباس) ولتراجع نسخة أخرن. وفي (ز) كما في (ص).
382

أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين، وقال: قل: هذه ضحية
ابن عباس (1).
8147 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن
إبراهيم النخعي قال: قال علقمة: لان لا أضحي أحب إلي من أن أراه
حتما علي.
8148 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن
عقبة بن عمرو (2) قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم
بها، مخافة أن يحسب أنها حتم واجب (3).
8149 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي
وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى، وإني لموسر،
مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي.
8150 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي عن سريحة
أو أبي سريحة - شك أبو بكر - قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما
علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، فالآن

(1) أخرجه (هق) 9: 265 وأخرجه (ش) كما يظهر من المحلى عن وكيع
نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس، فذكره 7: 358.
(2) في (ص) (بن عمر) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق الفريابي عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن
أبي مسعود (وهو عقبة بن عمرو) 9: 265 ثم أخرجه من هذا الطريق عن الثوري عن
منصور وواصل عن أبي وائل.
383

يبخلنا جيراننا (1).
8151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي
هريرة قال: لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهله (2).
8152 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن عكرمة أن أبا
هريرة كان يذبح الشاة، يقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم (3).
8153 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي جابر البياضي عن
ابن المسيب عن عقبة (4) بن عامر قال: قسمنا النبي صلى الله عليه وسلم غنما
فصار لي منها جذع، فضحيت به عن أهل بيتي، ثم سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأ عنكم (5).

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ولفظه: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، مخافة
أن يستن، فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى إني لأضحي عن كل، كذا
في الزوائد 4: 18 ولفظ الطبراني يوضح المعنى، وأخرجه (هق) من طريق الفريابي
عن الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة - من غير شك - وفي آخره: (فالآن
يبخلنا جيراننا يقولون: ليس عليه ضحية) 9: 269.
(2) في هامش (ز) (عن أهل بيته).
(3) أخرجه (هق) من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري عن خالد عن عكرمة عن
أبي هريرة 9: 269.
(4) وفي (ص) و (ز) (عطاء) بدل (عقبة) خطأ، فقد أخرج البخاري نحو هذه
القصة لعقبة من غير وجه.
(5) قد أخرج البخاري حديث عقبة هذا في 10: 3 و 8 ولكن متن الحديث
الذي هنا فيه لفظ منكر، وهو (فضحيت به عن أهل بيتي) وجوابه صلى الله عليه وسلم (قد أجزأ عنكم)
والحال أن عقبة لما صارت في نصيبه جذعة ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح به أنت، كما في
الصحيح، فما في الصحيح لا يدل إلا على إجزاء الجذعة من المعز، لا على إجزائها عن
أهل البيت.
384

8154 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن يونس بن سيف عن ابن
المسيب قال: ما كنا نعرف إلا بذاك، حتى خالطنا أهل العراق،
يقول: كان أهل البيت يضحون بالشاة، فضحوا هم عن كل واحد
شاة.
8155 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال:
حججت ثلاث حجج ما أهرقت فيها دما، قال: ولان أدعه وأنا
موسر أحب إلي من أن أضحي وأنا معسر.
8156 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد
ابن غفلة قال: سمعت بلالا يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك (1)
ولان أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر (2) أحب إلي من أن أضحي بها (3)
قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال.
8157 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عمران بن حصين قال: لان أضحي بجذع أحب
إلي من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إلي أن
أضحي به أحبهن إلي أن أقتنيه (4).

(1) في المحلى و (ز) (ولو ضحيت بديك). وفي (ص) (ولان ضحيت).
(2) في (ص) (بغير). وفي (ز) (بغير قرة) أو (مغبر قرة) - كذا -.
(3) أخرجه سعيد بن منصور، كما في المحلى 2: 358.
(4) أخرج (هق) من طريق مطرف عن عمران قال: لو يرد علينا ألف من الشاء
لما أضحى إلا بجذع من الضأن 9: 271 وأخرجه الطبراني في الكبير عن محمد بن سيرين
عن عمران بلفظ المصنف مختصرا 4: 20.
385

8158 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
لا يهدي أحدكم لله ما يستحي أن يهدي لكريمه، الله أكرم الكرماء
وأحق من اختير له.
8159 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن حبيب بن مخنف عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم
عرفة وهو يقول: هل تعرفونها؟ قال: فلا أدري ما رجعوا عليه، قال:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب،
وفي كل أضحى شاة (1).
8160 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة، قال: كانت تذبح عن نفسها شاة بمنى
ولا تذبح عنا.
8161 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده، أو عرض لها مرض،
فهي جائزة (2).
باب فضل الضحايا، والهدي، وهل يذبح المحرم
8162 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال: ما

(1) تقدم بهذا الاسناد، وقد أخرجه أحمد لكن وقع فيه عن حبيب بن مخنف قال:
انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر: والصواب عن حبيب بن مخنف عن أبيه، قاله
أبو نعيم وغيره، راجع التعجيل.
(2) أخرج (هق) نحوه عن ابن الزبير 9: 289.
386

أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرا من دم يهراق في هذا اليوم، يعني
يوم النحر، إلا رحم يصلها (1).
8163 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال:
سمعت طاووسا يقول: ما سلكت (2) الورق في (3) شئ بقدرها، أفضل
من ثمن بدنة.
8164 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي ضمرة عن
الأسود بن هلال قال: قدمت المدينة بإبل لي فقلت: لو دخلت المسجد،
قال: فدخلت المسجد، فإذا عمر بن الخطاب يخطب، وهو يقول:
يا أهل المدينة حجوا، وأهدوا، فإن الله يحب الهدي، قال: فرجعت
إلى إبلي فإذا كل رجل معتنق (4) منها بعيرا، قال: وجاء عمر فنظر إليها،
فقال: هذه إبل رجل مهاجر (5).
8165 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن توبة
العنبري عن سلمى عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: دم بيضاء

(1) أخرجه (هق) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا، وقال:
تفرد به محمد بن ربيعة عن إبراهيم الخوزي وليس بالقويين 9: 261 وأخرجه الطبراني
في الكبير، وفيه أيضا إبراهيم بن يزيد، كذا في المجمع 4: 17 وأخرجه الطبراني عن ابن
عباس موقوفا أيضا، قال الهيثمي: وفيه يحيى بن الحسن الخشني، وهو ضعيف 4: 18
وفيه الاستثناء، وليس الاستثناء في المرفوع.
(2) كذا في (ص) و (ز).
(3) في (ص) (من).
(4) في طبقات ابن سعد: (فخرجت وقد تعلق بزمام كل راحلة رجل).
(5) أخرجه ابن سعد عن سعيد بن منصور عن شريك عن الأشعث بن سليم عن
الأسود 6: 119.
387

أحب إلى الله من دم سوداوين (1).
8166 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن أبيه قال:
سمعت ابن المسيب يقول: لان أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق
بمائة درهم.
8167 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سعيد الشامي (2)
قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى
القبلة إلا كان دمها، وفرثها، وصوفها، حسنات محضرات في ميزانه
يوم القيامة، وكان يقول: أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا، إن الدم
وإن وقع في التراب فهو (3) في حرز الله، حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة (4).
8168 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن محرر
عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - أو لفاطمة -: اشهدي نسيكتك،
فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها (5).

(1) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفيه أبو ثفال، قال البخاري:
فيه نظر 4: 18.
(2) هو عبد القدوس بن حبيب، ترجمته في لسان الميزان.
(3) في (ص) (هو) وفي (ز) (فهو).
(4) أخرج (ت) وابن ماجة و (هق) حديثا عن عائشة رضي الله عنها، فيه: (طيبوا
بها نفسا) لكنه بغير هذا اللفظ، وقال (هق) في (باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة):
روي فيه حديث عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة، وإسناده ضعيف.
(5) أخرجه (هق) من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا فاطمة! فذكره، وقد صححه الحاكم في المستدرك وأخرج نحوه من حديث علي 9: 283.
388

8169 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين
عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه كان يأمر بناته أن يذبحن
نسائكهن بأيديهن (1).
8170 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر [عن نافع عن ابن
عمر] (2) قال: المحرم يدع إن شاء (3).
8171 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وهب بن نافع أنه سمع
عكرمة يحدث أن ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم.
باب ذكر الصيد وقتله
8172 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله:
(ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم) (4) قال: أخذكم
إياهن من بيضهن وفراخهن (ورماحكم) (4) ما رميت أو طعنت (5).
8173 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله:

(1) علقه هق 9: 283.
(2) سقط من (ص) واستدركته من (ز).
(3) معناه عندي أن المحرم يدع التضحية إن شاء.
(4) سورة المائدة، الآية: 94.
(5) في (ص) (أو أطعت) وفي (ز) على الصواب، وقد أخرج (هق) من طريق
(رقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ما تنال أيديكم صغار الصيد، الفراخ، والبيض،
ورماحكم) يقول: كبار الصيد 5: 202.
389

(ومن قتله منكم متعمدا) (1) يقتله ناسيا (2) لاحرامه، يحكم عليه (3).
8174 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: إذا أصابه متعمدا لحرمه، متعمدا لقتله، لم يحكم
عليه، وإذا أصابه متعمدا له ناسيا لحرمه (4) حكم عليه.
8175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء
قال: يحكم عليه مرة واحدة في العمد، ثم رجع (5) فقال: يحكم
عليه في العمد، والخطأ، والنسيان، وكلما أصاب (6)، قال عطاء (عفا

(1) سورة المائدة، الآية: 95.
(2) هذا ما قدرت عليه، ثم وجدت نحوه في أحكام القرآن للرازي عن سفيان عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد 2: 571. ثم وجدت في (ز) كما أثبت.
(3) قال ابن حزم: صح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يحكم على من قتل الصيد
وهو محرم خطأ، وأما من قتله عامدا ذاكرا لاحرامه فلا يحكم عليه 7: 215 وقال ابن
حجر: وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، وأثر مجاهد
هذا أخرجه الطبري أيضا من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، ولفظه: (ناسيا لاحرامه
متعمدا لقتله، فلذلك الذي يحكم عليه) وكذا من طريق الليث عن مجاهد، ونحوه من طريق
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 7: 25.
(4) النص مطموس بعض الطمس، وهذا ما قدرت عليه وأدى إليه اجتهادي، فلتراجع
نسخة أخرى. وقد راجعت فوجدت في (ز) كما أثبت، ثم وجدت الطبري رواه من طريق
جرير عن ليث عن مجاهد ولفظه: (الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد
قتله لا يحكم عليه، ولا حج له... والخطأ أن يصيبه وهو ناس لاحرامه متعمد لقتله،
أو يصيبه وهو يريد غيره، فذلك يحكم عليه مرة) ونحوه من طريق هشيم عن ليث
مختصرا 7: 25.
(5) في (ص) كأنه (يرجع).
(6) في الفتح عن الحسن ومجاهد (في رواية): يجب الجزاء على العامد أول مرة،
فإن عاد كان أعظم لإثمه، وعليه النقمة لا الجزاء 4: 15 وأخرج الطبري من طريق سفيان
عن ابن جريج عن عطاء قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد والنسيان، وكلما أصاب،
ومن طريق أبي بشر عن عطاء يحكم عليه كلما عاد 7: 24.
390

الله عما سلف) (1) قال: في الجاهلية، ومن أصاب في الاسلام لم يدعه
الله حتى ينتقم منه، ومع (2) ذلك الكفارة، قال عبد الرزاق: وقاله ابن
جريج عن عطاء (3).
8176 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن عطاء قال: يحكم على الذي أصاب (4) الصيد كلما عاد (5)
قال: وقال: مجاهد: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى (6).
8177 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحكم (7)
قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.
8178 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: يحكم
عليه في العمد، وهو في الخطأ سنة (8).

(1) سورة المائدة، الآية: 95.
(2) غير واضح في (ص) ثم وجدت في (ز) كما أثبت، وفي (هق) تعليقا عن
عطاء: ومن عاد في الاسلام (فينتقم الله منه) وعليه في ذلك الكفارة 5: 181 وفي
تفسير الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء (وعليه مع ذلك
الكفارة) وكذا في... من طريق محمد بن بكر وأبي خالد عن ابن جريج عنه، ومن طريق
سفيان عن ابن جريج عنه (ومن عاد فينتقم الله منه مع الكفارة).
(3) في (أحكام القرآن) للرازي: قال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: يحكم عليه
أبدا 2: 579 وقد ذكره الطبري بأسانيده إليهم 7: 24.
(4) في (ز) (يصيب).
(5) أخرجه الطبري من طريق الفرات بن سليمان عن الجزري 7: 24.
(6) أخرجه الطبري من طريق الفرات عن الجزري 7: 25.
(7) في هامش (ز) (الحسن).
(8) أخرجه الطبري من طريق هشيم عن بعض أصحابه عن الزهري ولفظه:
نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ، يعني في المحرم يصيب الصيد.
391

قال أبو بكر: وهو قول الناس وبه نأخذ.
8179 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش
عن إبراهيم قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيدا في الحرم
متعمدا: [هل أصبت] (1) قبل هذا؟ فإن قال (2): نعم؟ لم يحكم عليه،
وقالوا: استغفر (3) الله، وإن قال: (2) لا، حكموا عليه (4).
8180 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن شريح مثل قول إبراهيم، قال داود: فذكرت ذلك
لسعيد بن جبير (5) فقال: كان يحكم عليه، أفيخلع (6).
8181 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس قال:
يحكم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شئ، قال: والله ما قال الله

(1) زدته من (أحكام القرآن). ثم وجدت في (ز) (أصبت) دون (هل).
(2) في (ص) (قالوا) خطأ.
(3) في (ص) و (ز) (استغفروا) خطأ.
(4) أخرجه الطبري من طريق أبي معاوية وشعبة عن الأعمش 7: 37.
(5) في (هق) (وعن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: يحكم عليه كلما أصاب)
5: 181.
(6) في (ز) (أفيخلع) وكذا في (ص) من غير إعجام، وفي الطبري (أيخلع)
وقد أخرجه من طريق ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند، وأخرج من طريق ابن
عيينة عن داود عن ابن جبير قال: يحكم عليه، فيخلع أو يترك 7: 36 و 37 قلت: ولسعيد
في هذا قولان، وأما شريح فروى الطبري عنه مثل قول إبراهيم من طريق ابن عيينة وابن أبي
عدي عن داود عن الشعبي عنه 7: 37.
392

إلا (ومن قتله منكم متعمدا) (1).
8182 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: لا يحكم
على صاحب العمد إلا مرة واحدة (ومن عاد فينتقم الله منه) (2).
8183 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر
قضى في الخطأ (3).
8184 - عبد الرزاق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في
المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه، ثم يعود، قال: لا يحكم عليه،
إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء أخذه، قال: وقرأ هذه الآية (ومن
عاد فينتقم الله منه) (4)، قال هشام: وقال الحسن: يحكم عليه كلما
أصاب، في الخطأ والعمد.
8185 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أصاب رجل صيدا
متعمدا في الحرم مرتين، فجاءت نار فأصابته فأحرقته، قال
معمر: وبلغني أن رجلا في الجاهلية أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه
بعنقه حتى بال الظبي، قال: فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل
فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.
8186 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير
قال: رخص في قتل الصيد مرة في الحرم، فإن عاد لم يتركه الله

(1) المائدة: 95، والأثر أخرجه الطبري من طريق ابن جريج قال: كان طاووس
يقول الخ 7: 27.
(2) سورة المائدة، الآية: 95.
(3) ذكر (هق) تعليقا عن الحكم بن عتيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحكم
عليه في الخطأ والعمد 5: 180.
(4) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياض عن هشام 7: 37 ومن طريق يحيى
بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام أيضا.
393

حتى ينتقم منه في العمد (1).
8187 - عبد الرزاق عن وكيع عن الثوري قال: أخبرني جابر
عن الحكم قال: كتب عمر بن الخطاب أن يحكم عليه كلما أصاب (2).
8188 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أيعاقب (3) فيه الامام؟ (4) قال: لا، ذنب أذنب بينه وبين
ربه (5)، قال الثوري عن أصحابه: ولكن ليفتدي (6).
8189 - قال عبد الرزاق وسئل الثوري وأنا أسمع عن العبد
يصيب الصيد، قال: يصوم، فقيل له: فإن أعطاه مولاه ما يذبح؟
قال: الصوم أحب إلي، ثم قال: أخبرني ليث عن مجاهد قال: ليس
على المملوك إلا الصيام.
8190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا فضيل عن ليث عن
مجاهد قال: ليس على المملوك الا الصلاة والصيام (5).

(1) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 7: 37.
(2) تقدم، انظر قم: 8183.
(3) كذا في (ز)، وفي (ص) رسمه أقرب إلى رسم (يعامل).
(4) في (ص) هنا زيادة (قليلا).
(5) أخرجه الطبري من وجوه عن ابن جريج تاما وناقصا، ففي طريق أبي عاصم عن
ابن جريج قال: قلت: فترى حقا على الامام أن يعاقبه؟ قال: هو ذنب أذنبه فيما بينه
وبين الله، ولكن يفتدى، وفي طريق آخر قلت: عليه من الامام عقوبة؟ قال: لا، 7: 36.
(6) كذا في (ز)، وغير مستبين في (ص) وقد رواه ابن جريج عن عطاء، كما في
الطبري 7: 36.
(5) كذا في (ز) وفي (ص) طمس بعد (إلا الصلاة).
394

باب بأي الكفارات شاء كفر
8191 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة [و] (1) عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد قالوا: الرجل مخير في الصيام، والصدقة،
والنسك، في جزاء الصيد (2).
8192 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن
عباس قال: كل شئ في القرآن، أو، أو، فهو مخير، وكل شئ
(فإن لم تجدوا) فهو الأول فالأول (3)، قال سفيان: وينبغي له
أن يقضي ما وجب عليه في وجهه (4) ذلك، ولا يؤخره.
8193 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) (5)
قال: يحكم عليه هديا، فإن وجد هديا، وإلا قوم الهدي طعاما،
ثم قوم الطعام صياما، مكان كل طعام مسكين صوم يوم، قال مجاهد:
مكان كل مدين صيام يوم (6).

(1) سقط من هنا واو عاطفة.
(2) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد.
(3) أخرجه الطبري من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس 7: 33.
(4) في (ص) (جهة) خطأ، والمعنى في ذلك السفر.
(5) سورة المائدة، الآية: 95.
(6) أخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: قال مجاهد: (ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم). قال: عليه من النعم مثله هديا بالغ
الكعبة، ومن لم يجد ابتاع قيمته طعاما فيطعم كل مسكين مدين، فإن لم يجد صام عن كل
مدين يوما 7: 32.
395

8194 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل أصاب صيدا
فلم يجد جزاءه، قال: يقوم دراهم، ثم تقوم الدراهم طعاما، ثم
يصوم لكل صاع يومين، قال: وقال عطاء: لكل صاع أربعة أيام (1).
8195 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما يعدله من النعم، فقيل له (2):
ابتعه، فإن لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما، فإن كان لا يجد نظر
الطعام كم يكون؟ فصام مكان كل نصف صاع يوما (3)، قال: وقال
مجاهد: إن وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام، وإن أصاب دابة
لم يكن ثمنها نصف صاع [صام مكانها يوما، قال الثوري: وقال
ابن جريج عن عطاء: إن كان موسرا فهو] (4) بالخيار إن شاء صام،

(1) أخرج الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
(عدل ذلك صياما)؟ قال: إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعاما، ثم يصوم
مكان كل مد يوما 7: 33 وسيأتي عند المصنف من طريق الثوري عن ابن جريج.
(2) الظاهر (وقيل).
(3) في أحكام القرآن للرازي: قد اختلف في تقدير الطعام، فقال ابن عباس
- رواية
- وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم: يقوم الصيد دراهم ثم يشتري بالدراهم
طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع، وروي عن ابن عباس - رواية - يقوم الهدي
ثم يشتري بقيمة الهدي طعاما، وروي مثله عن مجاهد أيضا، والأول قول أصحابنا، والثاني
قول الشافعي، والأول أصح 2: 578 وراجع (هق) 5: 182 ففيه نحو هذا عن ابن
عباس ومقسم. وقد روى (ش) عن عائذ بن حبيب عن عطاء ومجاهد وإبراهيم قالوا:
إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بثمنه فاشترى به هديا، فإن لم يجد قوم طعاما فتصدق به
على كل مسكين نصف صاع، كذا في المحلى 7: 224 وأثر إبراهيم هذا أخرجه الطبري
من طريق مغيرة عن إبراهيم بلفظ آخر 7: 32 وفي آخره (ثم قومت الدارهم طعاما
لكل نصف صاع يوما).
(4) سقط من (ص) واستدرك من (ز).
396

وإن شاء ذبح، وإن شاء أطعم، وقال: (أو عدل ذلك صياما) (1) قال:
عدل الطعام الصيام (2) عن كل يوم مد (3).
8196 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
(أو عدل ذلك صياما) (1) قال: إن أصاب شاة، قومت الشاة طعاما،
ثم جعل مكان كل يوم مد يصومه (4).
8197 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: أدنى ما يكون من الصيد شاة.
8198 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن ابن
عباس قال: إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام (5).
8199 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير
في جزاء الصيد إذا لم يجده المحرم قال: يصوم ثلاثة فيما بينه وبين
عشرة أيام (6).
8200 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الوليد عن ابن

(1) سورة المائدة، الآية: 95.
(2) في (ز) (عدل الطعام من الصيام).
(3) أخرج الطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد في أثر آخر: فإن لم يجد صام
عن كل مد يوما 7: 28.
(4) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج 7: 33.
(5) أخرج الطبري في أثر أطول مما هنا من طريق جرير عن منصور عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس: إنما أريد بالطعام الصوم فإذا وجد طعاما وجد جزاء 7: 32 و
7: 37.
(6) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم 7: 35.
397

عمر أنه قال: نصف صاع لكل يوم، قال ابن جريج: وبلغني أن
ابن عباس قال مثله (1).
باب النعامة يقتلها المحرم
8201 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد: قال: في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش (2) بقرة، وفي بقرة
الوحش بقرة، وفي القادر (3) العظيم من الأروى (4) بقرة، وفيما
دون الأروى شاة، وفي الوبر شاة.
8202 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أما ما قد
حكم فيه ومضت السنة ففي النعامة جزور (5).
8203 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن (6) عطاء الخراساني عن ابن

(1) أخرج الطبري من طريق الحكم عن مقسم عن بان عباس: فإن لم يجد جزاء
قوم عليه الجزاء طعاما، ثم صام لكل صاع يومين (مختصرا) 7: 32 وفي طريق آخر عن
الحكم (مكان كل صاع يوما) 7: 32 وهو من أخطاء النسخة التي طبعوا عليها، أو
من سهو عمال المطبعة، والصواب في تلك الطريق أيضا (مكان كل نصف صاع) كما
في الطبري نفسه 7: 27 من طريق جرير عن منصور عن الحكم وكذا في 7: 28 من طريق
عبدة عن منصور عن الحكم.
(2) في (ز) (الوحشي).
(3) كذا في المحلى وفي نسخة منه (النادر) ولم يفسره المعلق ولعل معناه ما يطبخ
في القدر، وفي (ص) و (ز) (الفادر).
(4) الأروى جمع أروية، وهي ضأن الجبل.
(5) في (ص) (واجب) والتصويب من (ز).
(6) في (ز) (قال: أخبرني).
398

عباس أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان
وزيد بن ثابت قالوا: في النعامة قتلها المحرم بدنة من الإبل (1).
8204 - عبد الرزاق [عن معمر] (2) عن الزهري قال: سألت عن
فداء الصيد، قال: الحكومة، يحكم عليه حينئذ ذوا عدل، إنك
إن نظرت فيما قد حكم فيه، كسر (3) ذلك الغلاء والرخص (4)، ولكن
يحكم عليه حين يصيبه، قال معمر: وقاله الحسن أيضا.
8205 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن المحرر قال:
سمعت قتادة يحدث، قال: كتب أبو المليح بن أسامة إلى [أبي]
عبيدة بن عبد الله يسأله عن النعامة يصيبها المحرم، فكتب إليه أبو
عبيدة أن فيها بدنة (5).
باب حمار الوحش والبقرة والأوري
8206 - عبد الرزاق [عن معمر] عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في حمار الوحش بقرة، وقاله ابن جريج عن عطاء.

(1) أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج، وقدم عثمان على علي،
وزاد (معاوية وابن عباس) 5: 182 وأخرجه الطبري من قول ابن عباس نفسه 7: 28.
(2) استدركته من (ز).
(3) كذا في (ص) و (ز).
(4) معناه أنه إن حكم بجزاء صيد، وقيل: هذا هو جزاءه دائما لنقضه الغلاء
والرخص، فإن قيمة ذلك الصيد ترتفع وتنخفض دائما.
(5) أخرجه (هق) من طريق المسعودي عن قتادة أتم مما هنا وأطول 5: 182.
399

8207 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في البقرة الوحش بقرة.
8208 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: في بقرة الوحش بقرة (1)، وقاله ابن جريج عن عطاء.
8209 - عبد الرزاق عن إسرائيل - أو غيره - عن أبي إسحاق
عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: في البقرة الوحش بقرة.
8210 عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الفادر (2) العظيم من الأروى بقرة وفيما دون ذلك من الأروى
كبش.
8211 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الأروى
بقرة.
8212 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة
عن أبيه قال: في الشاة من الظباء شاة (3)، وأدنى ما يكون في الصيد
شاة.
8213 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: سمعت قتادة
يقول: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله
عن حمار الوحش يصيبه المحرم فكتب إليه أن فيه بدنة، أو قال: بقرة (4)

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 5: 182.
(2) في المحلى (القادر) وتقدم.
(3) أخرجه (هق) من طريق مالك 5: 182.
(4) أخرجه (هق) من طريق المسعودي وفيه (بدنة) من غير شك 5: 172.
400

باب الغزال واليربوع
8214 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر
أن عمر بن الخطاب حكم في الغزال شاة (1).
8215 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الغزال
شاة.
8216 - عبد الرزاق عن مالك ومعمر عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب حكم في اليربوع جفرة (2)، قال معمر: قال الزهري:
حكومة.
8217 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن
أبي عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود قال في رجل طرح على يربوع
جوالقا فقتله وهو محرم، حكم فيه جفرا، أو قال: جفرة (3).
8218 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: في كل ذات ضرس شاة، وفي اليربوع شاة.

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك وسفيان 5: 184 ومن طريق أيوب عن أبي
الزبير أيضا.
(2) أخرجه (هق) من طريق مالك وسفيان 5: 184 ومن طريق أبي الزبير عن
أيوب أيضا.
(3) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 5: 180 ومن حديث
مجاهد عن ابن مسعود أيضا 5: 184 قال: (هق): وهاتان الروايتان وإن كانتا مرسلتين
فإحداهما تؤكد الأخرى، قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل
عن أمه.
401

8219 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو شداد
قال: سمعت مجاهدا يقول: في اليربوع سخلة، قال ابن جريج:
فسألت عطاء فقال: لم أسمع فيه بشئ.
باب الضب والضبع
8220 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان الأعمش عن سليمان
ابن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا فإذا نحن بحيات
كأنهن قدور تغلي فقتلناها، قال: وأوطأ رجل منا بعيره ضبا، فدق
صلبه، فسألت عمر بن الخطاب عن الحيات فقال: قتلت عدوا،
وسألناه عن الضب، فالتفت إلي والى رجل فقال: أتروا لي (1) جديا
قد بلغ الماء والشجر يجزيه؟ قال: نعم، فأمره به (2).
8221 - عبد الرزاق عن ابن عينية (3) عن المخارق بن عبد الله قال:
سمعت طارق بن شهاب يقول: خرجنا حجاجا فأوطأ [رجل منا يقال
له] (4) أربد بن عبد الله ضبا، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب، فسأله
أربد، فقال له عمر: احكم فيه، فقال: أنت خير مني وأعلم،

(1) ما في (ص) مطموس بعضه وقد حرف الناسخ بعض الكلمات، ولعل النص
كان في الأصل (فبعث إلى رجل فقال: أترى أن جديا الخ). ثم راجعت (ز) فإذا فيها
(أترو إلى جديا) فأثبته.
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن مخارق عن طارق مختصرا 5: 185.
(3) مطموس في (ص) والظن أنه ابن عيينة لان (هق) رواه من طريق الشافعي
عن ابن عيينة، ثم وجدت في (ز) ما حققت.
(4) زدته من عند (هق) وفي (ص) مطموس، ثم وجدته في (ز).
402

قال: إنما أمرتك أن تحكم، قال: قلت: فيه جدي قد جمع الماء
والشجر، قال: ففيه ذلك (1)، قال: وأصبنا حيات بالرمل ونحن
محرمون، فسألنا عنهن عمر، فقال: هن عدو (2) اقتلهن حيث وجدتهن.
8222 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الضب حفنة من طعام، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله. قال
عبد الرزاق: حفنة، يعني ملء كف.
8223 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
أن عليا جعل الضبع [صيدا] (3) وحكم فيها كبشا.
8224 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر
أن عمر حكم في الضبع كبشا، وفي الغزال شاة، وفي الأرنب عناقا،
وفي اليربوع جفرة (4).
8225 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن
عباس يقول: في الضبع كبش (5).

(1) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 5: 182 وأخرجه الطبري عن
ابن وكيع عن ابن عيينة 7: 30.
(2) في (ص) (من عدو).
(3) ظني أنه سقط من هنا، ثم وجدت في (ز) ما ظننت.
(4) أخرجه (هق) من طريق مالك ومن طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر عن
عمر أيضا 5: 183 و 184.
(5) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج 5: 184 وأخرجه
من هذا الطريق عن ابن جريج عن عكرمة يقول: أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا
وقضى فيها كبشا 5: 183 ونقله ابن حزم في المحلى عن المصنف 7: 227.
403

8226 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: وأخبرني محمد (1)
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول في الضبع: أنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
صيدا، وقضى فيها كبشا (2) نجديا.
باب الثعلب والأرنب
8227 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا (3)، قال
معمر: فذكرت ذلك لابن أبي نجيح فقال: ما كنا نعده إلا سبعا
فأراه قد جعله صيدا.
8228 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الثعلب شاة (4).
8229 - عبد الرزاق عن هشيم قال: أخبرنا الحجاج عن عطاء
قال: في الثعلب حمل.
8230 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار:
ما سمعنا أن الثعلب يفدى (5).

(1) كذا في (ص) و (ز)، ولعل الصواب (معمر) وفي (هق) (أن ابن جريج
رواه عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا).
(2) تقدم في التعليق السابق ما في (هق) من طريق الشافعي وفيه من طريق الوليد عن
ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا نحوه.
(3) أخرجه (هق) من طريق عبد الوهاب عن أيوب 5: 184.
(4) علقه (هق) عن عطاء 5: 184.
(5) في (ص) و (ز) (يفدا).
404

8231 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن
النعمان بن حميد أبي قدامة (1) عن عمر بن الخطاب أنه حكم في
الأرنب جديا أو عناقا (2).
8232 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر
أن عمر حكم في الأرنب عناقا (3).
8233 - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج بن أرطاة عن
عبد الملك أبي المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن عمرو بن حبشي أنه
حكم هو وابن عباس في الأرنب جذعا أو فطيمة.
8234 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الوبر شاة.
8235 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الأرنب
شاة.
باب الوبر والظبي
8236 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الوبر شاة.
8237 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: في الوبر

(1) ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه.
(2) أخرجه (هق) من طريق الثوري عن سماك 5: 184.
(3) أخرجه (هق) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير 5: 184.
405

إن كان يؤكل شاة.
8238 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة
أن رجلا أصاب ظبيا وهو محرم، فأتى عليا فسأله فقال: أهد كبشا
من الغنم.
8239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير قال:
أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال: كنت محرما فرأيت ظبيا
فرميته، فأصبت خششاءه (1)، يعني أصل قرنه، فركب ردعه (2)
فوقع في نفسي من ذلك شئ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله، فوجدت
لما جئته (3) رجل (4) أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبد الرحمن بن عوف،
قال: فسألت عمر، فالتفت إلى عبد الرحمن، فقال: ترى شاة تكفيه،
قال: نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فقمنا من عنده، فقال صاحب لي:
إن أمير المؤمنين لم يحسن [أن] يفتيك حتى سأل الرجل، فسمع عمر
كلامه فعلاه عمر بالدرة ضربا، ثم أقبل علي عمر ليضربني فقلت:
يا أمير المؤمنين؟ لم أقل شيئا إنما هو قاله، قال: فتركني، ثم قال:
أردت أن تقتل الحرام، وتتعدى الفتيا، قال: إن في الانسان عشرة
أخلاق، تسعة حسنة، وواحدة سيئة فيفسدها ذلك السئ، وقال:

(1) كذا في (هق)، وفي النهاية: وزنها فعلاء كقوباء (والخشاء كالقوباء أيضا
لغة) وهو العظم الناتئ خلف الاذن. وفي (ص) و (ز) (حشاشاه).
(2) ركب البعير ردعه، إذا سقط فدخل عنقه في جوفه.
(3) كذا في (ص) وفي (هق) (إلى جنبه) وكذا في (ز).
(4) كذا في (ص) و (ز) والصواب على كل حال (رجلا).
406

إياك وعثرة الشباب (1).
8240 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن
قبيصة بن جابر الأسدي، قال: خرجنا حجاجا، فإنا لنسير إذ كثر
مراء القوم أيهما أسرع سعيا، الظبي أم الفرس؟ إذ سنح لنا ظبي
والسنوح هكذا - وأشار من قبل اليسار إلى اليمين - فرماه رجل
منا، فما أخطأ خششاءه، فركب ردعه (2) فسقط في يده، حتى قدمنا على
عمر، فأتيناه وهو بمنى، فجلست بين يديه أنا و (3) هو فأخبره
الخبر، فقال: كيف أصبته أخطأ أم عمدا؟ قال سفيان:
قال مسعر: لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله (4)، قال: وحفظت أنه
قال: فاختلط الرجل، فقال: ما أصبته خطأ ولا عمدا، فقال مسعر:
فقال له: لقد شاركت (5) العمد والخطأ، قال: فاجتنح (6) إلى رجل،
- والله لكأن وجهه قلبا (7) - فساوره، ثم أقبل علينا فقال: خذ شاة، فأهرق
دمها، وتصدق بلحمها، وأسق إهابها سقاء (8)، قال: فقمنا من عنده،

(1) أخرجه (هق) من طريق محمد بن علي الصنعاني عن الدبري عن المصنف 5: 181.
(2) له تفسيران، تقدم أحدهما، والثاني يقال: ركب فلان ردعه إذا ردع فلم يرتدع.
(3) سقط من (ص) واو العطف.
(4) في (هق) (زاد رجل).
(5) كذا في (ص) وفي (هق) (لقد شرك العمد الخطأ) وفي الطبري (أشركت بين
العمد والخطأ).
(6) كذا في (هق)، أي مال إليه، وفي (ص) (فاسح).
(7) كذا في (ص)، والصواب (لكأن وجهه قلب) كما في (هق) وزاد: يعني فضة.
(8) في النهاية: أي أعط جلدها من يتخذها سقاء، وهو ظرف الماء من الجلد،
وفي الطبري (واستبق إهابها) ولعل الصواب ما في (ص).
407

فقلت: أيها المستفتي ابن الخطاب إن فتياه (1) لن يغني عنك من الله
شيئا، فانحر ناقتك، وعظم شعائر الله، والله ما علم عمر حتى سأل الرجل
إلى جنبه، فانطلق ذو العينين (2) فنماها إلى عمر، فوالله ما شعرت إلا
وهو مقبل على صاحبي بالدرة صفوقا (3)، [ثم قال] (4): قاتلك الله
أتعدى الفتيا وتقتل الحرام؟ قال: ثم أقبل إلي فقلت: يا أمير المؤمنين!
لا أحل لك شيئا حرمه الله عليك، قال: فأخذ بمجامع (5) ثيابي،
فقال: إني أراك إنسانا فصيح اللسان، فسيح الصدر، وقد يكون في الرجل
عشرة أخلاق تسعة صالحة، وواحدة سيئة، فيفسد التسعة الصالحة،
الخلق السئ، إتق طيرات (6) الشباب أو قال: غرات (7) الشباب (8)).
8241 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور أو غيره عن ابن
سيرين أن محرمين استبقا إلى عقبة البطين فأصاب أحدهما ظبيا
فقتله، فأتى عمر بن الخطاب فقال: اذبح شاة عفراء (9).

(1) في (ص) (فتيا) وفي (هق) (فتيا ابن الخطاب).
(2) كذا في (ص) وفي (هق) (ذو العوينتين) وهو الجاسوس، كما في تاج العروس.
(3) صفقه صفقا: ضربه ضربا يسمع له صوت، وقد أهمله ابن الأثير.
(4) زدته من (هق).
(5) في (ص) (بجامع).
(6) في (ص) (طنزات) والصواب (طيرات)، في النهاية: إياك وطيرات الشباب:
أي زلاتهم وعثراتهم، جمع طيرة.
(7) كذا في (ص) والصواب عندي (عثرات) فقد تقدم في الرواية السابقة
(إياك وعثرة الشباب)، وكذا في الطبري.
(8) أخرجه (هق) من طريق ابن أبي عمر عن ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير
5: 181 وأخرجه الطبري من طريق المسعودي عن عبد الملك بن عمير 7: 30.
(9) أخرجه مالك عن عبد الملك بن قرير عن ابن سيرين بغير هذا اللفظ 1: 364
وأخرجه (هق) من طريقه 5: 180 والعفراء: البيضاء، التي لونها لون العفر، وهو
ظاهر التراب، وأخرجه الطبري من طريق أشعث بن سوار وأيوب عن ابن سيرين 7: 30
وقد استراح القلم من تحقيق الجزء الثاني من أصل المصنف والتعليق عليه، واستقر
به النوى في خامس صفر الخير سنة أربع وثمانين وثلاث مئة بعد الألف (16 يونية سنة
1964 م) فالحمد لله الذي وفقني لهذا وما كنت لأوفق لولا أن من الله علي ولطف بي،
فسبحانه من لطيف كريم، وصلى الله عليه نبيه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
408

باب الهر والجراد
8242 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن
ميمونة أو أم الفضل - شك أبو بكر - أغلقت باب منزلها على هرة
بمكة، وولدين لها، وخرجت إلى منى وعرفة فوجدتهن قد متن،
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة.
8243 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال:
سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم، فنهى عنه، فإما قلت
وإما قال الرجل من القوم: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في
المسجد فقال: لا يعلمون (1)
8244 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جريج قال: أخبرني

(1) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج، وروى الشافعي
عن مسلم عن ابن جريج مثله، إلا أنه قال: (منحنون) قال الشافعي: ومسلم أصوبهما،
روى الحفاظ عن ابن جريج (منحنون) 5: 207.
409

بكير (1) بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد قال: كنت عند
ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ قال: فيها
قبضة من قمح، وإنك لاخذ قبضة جرادات (2).
8245 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل
قال: سألت سعيد بن جبير قتلت جرادا لا أدري ما عدده وأنا
محرم، قال: فخذ تمرا لا تدري كم عدده فتصدق.
8246 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول أن عمر
ابن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم، فقال: تمرة خير من
جرادة (3).
8247 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إبراهيم عن الأسود
أن كعبا سأل، فقال: يا أمير المؤمنين، بينا نحن نوقد (4) جرادة
قذفتها (5) في النار وأنا محرم فتصدقت بدرهم، فقال عمر: إنكم

(1) في (ص) (بكر) وفي (هق) ما أثبت.
(2) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله،
وفي آخره: ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو، قال الشافعي: قوله: ولتأخذن بقبضة
جرادات، أي إنما فيها القيمة، وقوله: ولو، يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن
أعلمتك أنه أكثر مما عليك 5: 206.
(3) أخرجه (ش) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر
أنه قال في محرم أصاب جرادة: تمرة خير من جرادة، كذا في المحلى 7: 230.
(4) ظني أنه سقط من هنا شئ نحو (إذ أخذت).
(5) هذا هو الظاهر عندي من رسمه، ولعل تقدير الكلام: إذ أخذت جرادة فقذفتها
في النار وأنا محرم، وفي (هق) (مرت به رجل جراد، فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي
إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما).
410

يا أهل حمص كثيرة أوراقكم، تمرة أحب إلي من جرادكم (1).
8248 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الجرادة
قبضة أو لقمة.
8249 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله
قال: رأيت سعيد بن جبير بمكة يخرج فيرى في أيدي الصبيان
الجراد فيقتله (2) من أيديهم، وكان يراه صيدا.
8250 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال: أدنى ما يصيبه المحرم الجراد، وليس
فيما دونها جزاء، وفيها تمرة.
8251 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال: أخبرني زيد بن أسلم
أن عمر حكم في الجراد بتمرة.
باب القمل
8252 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه

(1) أخرجه (ش) كما في الكنز، أخرجه عن ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن
عطاء كما في المحلى 7: 231 وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا ولفظه: تمرة خير
من جرادة 1: 365.
(2) كذا في (ص) وصوابه (فيفلته) أي يخلصه من أيديهم.
411

قال: في القملة يقتلها المحرم لها جزاء (1) قال: ليس فيها شئ.
8253 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر (2) عن سعيد بن
جبير قال: ليس لها جزاء (3).
8254 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في القملة... (4)
والنملة وأشباهها من الدواب إذا قتلها المحرم قبضة من طعام.
8255 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء قال: إن
قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام.
8256 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في القملة قبضة
أو لقمة، فإن قتلتها وأنت لا تشعر فليس عليك شئ، قلت: فالجراد
مثلها؟ قال: مثلها.
8257 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تقتل
القملة وأنت بمكة وأنت حلال، وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن
رأيتها على ثوبك أو جلدك، ولا تقتلها، [و] (5) أن تتفلى فلا، ولا
تقتلها على غير ذلك وأنت محرم.
8258 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:

(1) كذا في (ص) وانظر هل الصواب (أنه سئل عن القملة يقتلها المحرم ألها جزاء؟).
(2) في (ص) (عن بشير عن أبي هشيم) خطأ.
(3) قال ابن حزم: ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم سمعت أبا بشر وقد سألته
عن القملة يقتلها المحرم، فقال: قال سعيد بن جبير: (فجزاء مثل ما قتل من
النعم)، ليس للقملة جزاء 7: 246.
(4) مطموس في (ص).
(5) ظني أنه سقطت من هنا الواو العاطفة، والتفلي: تنقية الرأس أو الثوب من القمل.
412

حدثني ابن البيلماني قال: كنت مع ابن عمر وهو متكئ علي، إذ جاء
رجل فقال: ما تقول في محرم قتل قملة؟ فقال [ابن] عمر: ينحر
بدنة، قال: فضحكت، فنظر إلي، وقال: لا تلمني، لعمر الله يسألني
عن القملة، وأحدهم يثب على أخيه بالسيف.
8259 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن عائشة
قالت: يقتل المحرم الهوام كلها إلا القملة فإنها منه (1).
8260 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: سألت سعيد
ابن جبير عن القملة يقتلها المحرم، فقال: كل شئ أطعمته عنها
فهو خير منها.
8261 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى ابن
عمر فسأله عن المحرم قتل قملة، فقال ابن عمر: يسألني أهل العراق
عن القملة وهم قتلوا حسين بن فاطمة.
8262 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز أن
ابن عمر سئل عن المحرم يقتل القملة، فقال: أيقتل أحدكم أخاه
المسلم وهو يسأل عن القملة؟ فجاءته امرأة فقالت: إنها قتلت قملة
وهي محرمة، فما كفارتها؟ قال ابن عمر: ما نعلم القملة من الصيد،
فأعادت، فقال مثل ذلك، فأعادت عليه الثالثة، فقال: شاة خير من
قملة، ونظر إلي لكي أشهد معه، فقلت: أجل، شاة خير من قملة (2).

(1) قال ابن حزم: روينا من طريق الثوري، فذكره 7: 246.
(2) أخرج (هق) من طريق شعبة عن الحر بن الصباح عن ابن عمر، يقول في القملة
يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبض من طعام 5: 213.
413

8263 عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: سمعت ميمون
ابن مهران يحدث أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس فقال: ألقيت
قملة بمكة وأنا محرم، ولم أذكر، ثم ابتغيتها فلم أجدها، قال ابن
عباس: تلك الضالة لا تبتغى (1).
باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم
8264 - عبد الرزاق عن ابن جريج (2) عن عطاء قال: جاء عبد الله
ابن عثمان بن حميد (3) إلى ابن عباس فقال: إن ابني قتل حمامة بمكة،
فقال ابن عباس: ابتغ شاة فتصدق بها (4).
8265 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن
عطاء مثله.
8266 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن
عطاء أن عمر وابن عباس حكما في حمام مكة شاة (5).

(1) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران
5: 213.
(2) كذا في (هق)، وفي الأصل (ابن عباس) خطأ.
(3) في (هق) (عثمان بن عبيد الله بن حميد) فليحرر.
(4) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن سعيد عن ابن جريج بهذا الاسناد 5: 205.
(5) أخرج (هق) قصة عمر الآتية بنحو آخر، ومن طريق آخر، وأخرج عن أبي
أسامة عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة، وفي
لفظ (حمام الحرم) 5: 205.
414

8267 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه أن عمر مر بحمامة
فطارت، فوقعت على المروة، فأخذتها حية فقتلتها، فجعل عمر فيها
شاة (1).
8268 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الحكم بن عتيبة
أن حماما كان على البيت فخرا (2) على يد عمر، فأشار عمر بيده فطار،
فوقع في بعض دور مكة، فجاءته حية فأكلته، فجعل عمر جزاءه شاة.
8269 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في حمام الحرم
شاة، وفي حمام الحل درهم.
8270 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء عن ابن عباس قال:
في الحمامة شاة (3).
8271 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والثوري عن منصور
عن إبراهيم قالا: في الحمام ثمنه.
8272 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت سعيد بن المسيب يقول: من أصاب حمامة من حمام مكة
فعليه شاة (4).

(1) أخرج (هق) من حديث نافع بن عبد الحارث عن عمر قصة طويلة تشبه هذه
5: 205.
(2)
كذا في (ص) وصوابه (فخرئ) (كسمع) مهموزا أي تغوط وسلح.
(3) علقه (هق) عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وزاد: لا
يؤكل منها، يتصدق بها 5: 205.
(4) أخرجه مالك، ومن طريقه (هق) 5: 206.
415

8273 - عبد الرزاق عن الثوري قال: في فرخ الحمام سخلة.
8275 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الحمام
الشامي ثمنه، لا زيادة عليك فيه.
8276 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني صدقة بن يسار
أنه سأل سالما والقاسم بن محمد عن حجلة (2) ذبحها وهو بمكة
ناسيا، قال أحدهما لصاحبه: أحجلة في بطن الرجل خير أم ثلثا المد؟
قال: بل ثلثا المد، قال: هي خير أم نصف المد؟ قال: نصف
المد، قال: هي خير أم ثلث المد؟ قال: قلت لهما: أتجزئ عني
شاة؟ قالا: أو تعلم؟ قال: نعم، قالا: فاذهب.
8277 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن صدقة بن يسار
مثله، إلا أنه قال: قطاة، مكان حجلة، ولم يقل: حجلة.

(1) أخرجه (هق) من طريق (ش) عن هشيم، ومن طريق سفيان عن شعبة عن
أبي بشر (ظنا) 5: 205.
(2) في (ص) (عجلة).
416

سعيد بن جبير عن حجلة ذبحتها وأنا محل بمكة، فلم ير علي بأسا،
قال: كيف تشتريها؟ قال: عشرين بدرهم، قال: فأنا أدلك
على من يبيعها أربعين بدرهم.
8279 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر أنه سمع عطاء يقول:
في بغاث الطير (1) مد مد، يعني الرخمة وأشباهها.
8280 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن
الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور، فيه درهم، وأما الكعت فعصفور،
وأما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد، ففيه ثلثا درهم، فما كان شئ
من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور، ففيه درهم.
8281 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عطاء
عن ابن عباس قال: في الوحظي (2) أو شبهه، والدبسي، والقطاة،
والحباري، والقماري، والحجل، شاة شاة (3).
قال عبد الرزاق: أما ابن جريج فذكر عن عطاء أنه قال: في
كل طير حمامة فصاعدا شاة شاة، قمري، أو دبسي، والحجلة
والقطاة، والحباري، يعني العصفور، والكروان، والكركي، وابن
الماء، وأشباه هذا من الطير شاة، قلت: أسمعته؟ قال: لا، إلا في
الحمامة.

(1) أي ضعافها.
(2) كذا في (ص) بالطاء المهملة أو المشاله، وفي (هق) (في الخضري) بدل (الوحظي)
والصواب عندي (الخضيري) وهو والخضاري، عصفور أصفر اللون ضارب إلى الخضرة
ويسمى أيضا الأخيل.
(3) علقه (هق) عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس 5: 205.
417

8282 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن أبا الخليل أخبره أن رجلا جاء ابن عباس، فقال: أصبت سمانة (1)
وأنا حرام، فقضى عليه ابن عباس شاة.
8283 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: قال عطاء: في
العصفور نصف درهم.
8284 - عبد الرزاق عن عمرو بن قيس (2) عن عطاء أن عثمان
ابن عفان انطلق حاجا، فأغلق الباب عل حمام، فوجدهن قد متن،
فقضى في كل حمامة شاة.
8285 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء عن علي
ابن أبي طالب، وسئل عن رجل محرم أصاب حمامة من حمام الحرم،
فقال: يحكم به ذوا عدل منكم، قال: شاة، ثم يحكم في كل بيضة
درهم (3).
باب بيض الحمام
8286 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: في
بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كسرت وفيها فرخ ففيها

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (سمنة): طائر من فصيلة الشحروريات.
قاله في المنجد، والجمع سمان، وأما السماني، فنوع من الطير آخر من طائفة الدجاجيات.
(2) هو الملائي.
(3) كذا في (ص).
418

درهم.
8287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألت (1) عن
بيض الحمام يصيبه المحرم، فقال: يحكم عليه حين يصيبه ثمنه.
8288 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله (2) عن عطاء عن
ابن عباس قال: في بيضة من بيض حمام الحل مد (3).
8289 - عبد الرزاق عن رجل يقال له أبو شيبان قال:
أخبرني شيخ من أهل البصرة يقال [له] ابن هرمز قال: وطئت على
عش من حمام مكة وأنا بمكة، فيه فروخ قد ريش وبيضة، فقتلت
الفرخ، وكسرت البيضة، فسألت عطاء فقال: عن ميت شاة (4)،
ولكن إيت تلك الحلقة، فإن فيها شيخا، وهو عبيد بن عمير، فسله،
فإن أخبرك بشئ فارجع إلي فأخبرني، فسألت عبيدا، فقال: أما الفرخ
الذي قد ريش ففيه (5) شاة، وأما البيضة ففيها نصف درهم. فقلت
له: ما أصنع؟ قال: اذبح الشاة، واستر بنصف درهم طعاما،
فاطحنه (6)، وانظر من يليك من الفقراء، فأطعمهم، فإن كنتم غرباء

(1) معناه: قال معمر: سألت الزهري.
(2) هو العزرمي.
(3) ذكر ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن
عباس قال: في كل بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم 7: 235 قتل: لم أجد في النسخة
التي عندي، وموضعه هذا الباب، فلعله سقط من (ص).
(4) انظر هل الصواب (عن كل ميت شاة).
(5) في (ص) (لفيه).
(6) في (ص) (فانطحه).
419

أو بكم حاجة فأمسكوا منه، فمررت بعطاء فأخبرته، فقال: هكذا
أخبرني ابن عباس.
8290 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعن عطاء عن
علي بن أبي طالب قال: في بيضتين درهم (1).
باب بيض النعام
8291 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن
بيض النعام يصيبه المحرم، فقال: الحكومة يحكم عليه حين يصيبه
بثمنه.
8292 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن معاوية بن
قرة أن رجلا من الأنصار أوطأ أدحى (2) نعامة وهو محرم، يعني عشها،
فكسر بيضة، فسأل عليا، فقال: عليك جنين (3) ناقة، أو قال: ضراب
ناقة، فخرج الأنصاري فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قد سمعت ما قال علي، ولكن هلم إلى الرخصة، صيام أو إطعام مسكين (4).
8293 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة قال: كتب
أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن بيض النعام
يصيبه المحرم، فكتب إليه أبو عبيدة أن عبد الله بن مسعود كان

(1) نقله ابن حزم في المحلى 7: 234.
(2) الأدحى، كاللجى ويكسر: مبيض النعام في الرمل.
(3) كذا في (هق)، وفي (ص) (حين).
(4) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق 5: 207.
420

يقول: فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين (1).
قال: وسمعت قتادة يحدث عن عبد الله بن حصين (2) عن أبي
موسى الأشعري أنه قال: فيه صيام يوم أن إطعام مسكين (3).
قال عبد الله بن محرر: وسمعت معاوية بن قرة يحدث عن رجل
من الأنصار مثله.
8294 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن ابن عباس قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه (4).
8295 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم وعن داود عن الشعبي قالا: فيه ثمنه.
8296 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن الأعمش عن
إبراهيم أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يصيبه المحرم
قيمته، قال عبد الرزاق: فحدثت به أبا سفيان (5) فقال (6): سمعت
الثوري سأل الأعمش عن هذا الحديث، فحدث به عن عمر، فجعل

(1) أخرجه (هق) من طريق قتادة عن أبي عبيدة 5: 207.
(2) كذا في (ص) وفي (هق) (عبيد الله بن الحصين) ولم أجد أحدا يسمى عبد الله بن
حصين، وأما (عبيد الله بن الحصين) فمذكور في الجرح والتعديل، يروى عن حذيفة.
(3) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عبيد الله بن الحصين
5: 207.
(4) رواه (هق) من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة
مرفوعا 5: 208.
(5) عندي هو المعمري.
(6) هنا في (ص) (سألت) مزيدة خطأ.
421

الثوري يردده عليه، فأبى الأعمش إلا أن يثبته عن عمر.
8297 - عبد الرزاق عن إسماعيل قال: سمعت الأعمش يحدث
عن إبراهيم قال: في بيض النعام يصيبه المحرم، وأشباهه، قيمته (1).
8298 - عبد الرزاق عن أبي خالد (2) قال: أخبرني أبو أمية
الثقفي (3) أن نافعا مولى ابن عمر أخبره عن أسلم مولى عمر أن رجلا
سأل عمر عن بيض النعام يصيبه المحرم، فقال له عمر: أرأيت عليا
فاسأله (4) فإنا قد أمرنا أن نشاوره.
8299 - عبد الرزاق عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين قال:
قضى في حرام أشار إلى حلال ببيض نعام، فقضى فيه بصيام يوم، أو
إطعام مسكين (5).
8300 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج (6)
عن عبد الحميد (7) بن جبير قال: أخبرني عكرمة عن ابن عباس
قال: قضى علي في بيض النعام يصيبه المحرم، ترسل الفحل على إبلك،
فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت هذا هدي،
ثم ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عباس: فعجب معاوية من

(1) أخرجه (ش) من طريق حفص عن الأعمش عن إبراهيم 4: 13.
(2) عندي هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان.
(3) هو إسماعيل بن يعلى الثقفي، ضعيف، ذكره ابن أبي حاتم.
(4) في (ص) (فسأله).
(5) أخرجه (ش) من طريق حفص عن أشعت عن ابن سيرين 4: 13.
(6) في (ص) زيادة (مولي) بعد (ابن جريج).
(7) كذا في المحلى وهو الصواب، وفي (ص) (عبد الرحمن).
422

قضاء علي، قال ابن عباس: وهل يعجب (1) معاوية من عجب،
ما هو إلا ما بيع (2) به البيض في السوق، يتصدق به (3).
8301 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: فإن لم
يكن لك إبل ففي كل بيضة درهمان، قال عطاء: فمن كانت له
إبل فإن (4) فيه كما قال علي.
8302 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن
عكرمة عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه
المحرم بثمنه (5).
8303 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن خصيف عن أبي عبيدة
ابن عبد الله عن ابن مسعود: قال: في بيض النعام يصيبه المحرم قيمته (6).
باب الصيد يدخل الحرم
8304 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما صدت وأنت حل، وما صيد (7)

(1) أو (تعجب) وفي المحلى (لم يعجب).
(2) في المحلى (يباع).
(3) نقله ابن حزم في المحلى 7: 234.
(4) كذا في المحلى، وفي (ص) (قال).
(5) أخرجه (هق) من طريق عباد بن يعقوب عن الأسلمي 5: 208.
(6) أخرجه (هق) من طريق أبي النضر عن أبي خيثمة عن خصيف 5: 208
ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن خصيف 7: 234.
(7) في (ص) (ما أصيد) والصواب (ما صيد) أو (ما تصيد).
423

وأنت محرم، فلا تأكله.
8305 - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن ابن
عباس كان ينهى عن أكل الصيد إذا أدخل الحرم حيا، قال ابن
جريج: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عنه،
فقال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي.
8306 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن
صدقة بن يسار عن مجاهد قال: لا بأس بلحم الصيد أن يؤكل في
الحرم، قال: ولا يذبح الصيد في الحرم، ولكن لو ذبح في الحل ثم
أدخل الحرم مذبوحا، لم يكن به بأس.
8307 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: لا بأس أن يدخل الصيد الحرم ثم يذبح.
8308 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء
قال: إذا أدخل الحرم الصيد حيا فلا بأس بأكله، فقيل لعمرو: إن
عطاء قد نزل عن قوله هذا، فقال: عهدي به يأكله، فكان (1) عمرو
لا يرى بأكله بأسا.
8309 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء
ومحمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه.
8310 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عبد الله

(1) في (ص) (فقال) والصواب (فكان) وإلا فالصواب (لا نرى) بنون المتكلم.
424

ابن عامر أهدى لابن عمر ظباء (1) مذبوحة وهو بمكة فلم يقبلها.
8311 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله، وزاد: وكره أن يأكلها.
8312 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عامر
أهدى لابن عمر ظباء أحياء فردها، وقال: أفلا ذبحها (2) قبل أن تدخل
الحرم، فلما دخلت مأمنها، الحرم، لا أرب لي في هديته.
8313 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عطاء مثله.
8314 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أنه كان يكره للمحرم (3) أن يأكل من لحم الصيد على كل حال.
8315 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
مثله.
8316 - عبد الرزاق عن الثوري عن صدقة بن يسار قال: كان
ابن عمر يكره أن يأكل الصيد، وإن أدخل ذلك مكة مذبوحا.
8317 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عمر:
كان يرى داجنة (4) الطير والظباء بمنزلة الصيد.

(1) في (ص) (ضبا).
(2) في (ص) (أذبحها) والصواب (ذبحها) أو (ذبحتها).
(3) في (ص) (المحرم).
(4) دجن الحمام وغيره: ألف البيوت واستأنس.
425

8318 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن صالح بن
كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير.
8319 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كره
ابن عمر أن يبتاع المحرم الصيد في الحل ثم يذبحه في الحرم.
8320 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: كان يكره للمحرم أن يأكل الصيد على كل حال.
8321 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا أدخل الصيد الحرم فلا يذبح.
باب ما ينهى عنه المحرم من أكل الصيد
8322 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مر
بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، فأهديت له حمار وحش، فرده علي،
فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم (1).
8323 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
الحسن بن مسلم عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس
يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حراما (2) فقال:

(1) أخرجه (تم) من حديث معمر وصالح بن كيسان عن الزهري، و (خ) من
حديث مالك وشعيب عن الزهري.
(2) في (ص) (حرلفا) وفي (م) (وهو محرم).
426

نعم، أهدي له عضو من لحم صيد، فرده عليه، وقال: إنا لا نأكله،
إنا حرم (1).
8324 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن
ابن محمد بن علي عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيقة
ظبي وهو محرم فلم يأكله.
8325 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم أبي أمية عن
قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد عن عائشة مثله.
8326 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم، فقالت: يا ابن أخي إنما هي
أيام قرائب فرأيت (2) فما حك عن يقينه (3) فدعه (4).
8327 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد قال:
سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يحدث أن عليا كره لحم الصيد
وهو محرم، وتلا هذه الآية (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (5).

(1) أخرجه (م) من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج.
(2) كذا في (ص) ولعله (قرائب) مكررا.
(3) في ص (لعنبه).
(4) أخرجه (هق) من طريق مالك عن هشام بن عروة 5: 194 وهو في
الموطأ 1: 325 ولفظه: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شئ فدعه.
(5) سورة المائدة، الآية: 96.
427

8328 - عبد الرزاق عن المثنى بن جريج (1) قال: أخبرني يوسف
ابن ماهك أنه سمع عبد الله بن عامر يخبر أن معاذ بن جبل نهاهم
عن أكل لحم الصيد وهم (2) حرم.
8329 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس أنه كان يكره لحم الصيد للمحرم، قال: ولا أعلم ابن
طاووس إلا أخبرني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه.
8330 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس عن ابن عباس قال: هي مبهمة في قوله: (وحرم عليكم صيد
البر ما دمتم حرما) (3).
8331 - عبد الرزاق عن المثنى أنه سمع طاووسا سئل عن قوم
محرمين مروا بقوم أحلة، قد أخذوا ضبعا فأكلوا منها معهم، فقال
طاووس: يا سبحان الله! فقال الذي يسأله عنهم: ماذا يذبحون؟
شاة شاة؟ فقال طاووس: نعم، إن تطوعوا، وإلا فشاة تجزئ عنهم
كل يوم (4).
8332 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال:
إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق
بمثل ما أكل.
8333 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال:

(1) كذا في (ص) والصواب إما (عن المثنى بن الصباح) أو (عن ابن جريج).
(2) في ص (هو).
(3) سورة المائدة، الآية: 96.
(4) كذا في (ص) والصواب (كلهم).
428

يختلف فيه، ولا يأكله خير من أن يأكله، وبه أخذ سفيان، قال:
والذين يرخصون فيه يقولون: هو بمنزلة المكي لا يصطاده في الحرم
فإذا جئ به من الحل أكل.
باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة أو الصيد
8334 - عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى عن عطاء قال: إذا
اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه، وإذا وجد الميتة
فإنه يبدأ بالميتة، ويدع الصيد.
8335 - عبد الرزاق قال: سئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم
يضطر فيجد الميتة، ولحم الخنزير، ولحم الصيد، أيه يأكل؟ فقال:
يأكل الخنزير، والميتة.
باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد
8336 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر قال:
أخبرني شيخ - يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير - أن طلحة بن
عبيد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح
في الحل؟ قال: نعم (1).
8337 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي

(1) أخرج مسلم من حديث ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن
ابن عثمان التيمي عن أبيه أن طلحة قال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا 1: 381.
429

كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، قال: فرأيت حمار
وحش، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر أصحابه
بالاكل، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له (1).
8338 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني صالح بن (2)
كيسان عن أبي محمد مولى الأنصار عن أبي قتادة قال: خرجت مع
النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بالحرم (3)، منا المحرم ومنا غير المحرم، ورأيت
ناسا يتراءون شيئا، قال: قلت: إلى أي شئ تنظرون؟ فسكتوا
عني، فنظرت، فإذا أنا بحمار وحش فأسرجت فرسي، وأخذت الرمح
والسوط، ثم ركبت، فسقط مني السوط حيث ركبت،، فقلت لهم:
ناولونيه، فقالوا: لا نعينك عليه بشئ قال: فتناولته (4) وأخذته
ثم أتيته، من خلف أكمة فطعنته - أو قال: عقرته - قال: فقال
بعضهم: لا يصلح أكله، وقال بعضهم: يصلح أكله (5)، قال: وأتيت

(1) أخرجه مسلم من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير وليس فيه أنه قال: إنما
اصطدته لك الخ 1: 189. وقال (هق) بعد ما رواه من طريق الدارقطني عن أبي بكر
النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق: قال علي (يعني الدارقطني): قال لنا
أبو بكر: قوله: اصطدته لك، وقوله: لم يأكل منه، لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث
عن معمر، وتمامه في (هق) 5: 190.
(2) في (ص) (عن).
(3) كذا في (ص) والصواب (بالقاحة) كما في مسلم.
(4) في (م) (فنزلت فتناولته ثم ركبت).
(5) في (ص) (يصح أكلهم).
430

رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو أمامنا، فقال:
كلوه فإنه حلال (1).
8339 - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد
ابن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن
البهزي قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاح الروحاء (2) أو قريبا من
الروحاء، فإذا هو بحمار وحش عقير للناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
هذا قد أصابه رجل، فيوشك أن يأتيه، فجاءه البهزي، فقال: يا رسول
الله! إني اصطدت هذا الحمار، فشأنكم به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا
بكر أن يقسمه (3) في الرفاق، ونحن محرمون، قال: ثم انطلقنا حتى
إذا كنا بأثاية العرج (4) إذا نحن بظبي حاقف (5) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبا بكر أن يقف عنده حتى يجاوزه الناس (6).
8340 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه
عن رجل من بني ضمرة قال: لما قدمت لسفر الجار (7) خرج عمر حاجا
أو معتمرا، فقال: انطلقوا بنا نمر على الجار، فننظر إلى السفن ونحمد
الله الذي يسيرها، قال الضمري: فأفردني المسير معه في سبعة نفر،

(1) أخرجه (م) من طريق ابن أبي عمر وغيره عن ابن عيينة 1: 380.
(2) في الموطأ (بالروحاء) وقال السمهودي: الصفاح، بكسر الصاد المهملة في
آخره حاء مهملة: موضع بالروحاء.
(3) في ص (أن يرسله) وكتب فوقه (يقسمه).
(4) الأثاية مثلث الهمزة بالمثناة من تحت: موضع بين الرويثة والعزج.
(5) أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه.
(6) أخرجه مالك 1: 223.
(7) في القاموس: الجار بلد على البحر بينه وبين المدينة الشريفة يوم وليلة.
431

فآوانا الليل إلى خيمة أعرابي، قال: فإذا قدر يغط، يعني يغلي، فقال عمر:
هل من طعام، قالوا: لا إلا لحم ظبي أصبناه بالأمس، قال: فقربوه، فأكل وهو محرم.
8341 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
عن الأسود قال: سأل كعب (1) عمر بن الخطاب عن لحم صيد أتي به،
- قال: حسبت أنه قال: حمار وحش - أصابه رجل حلال وهم محرمون،
قال: فأكلنا منه، فقال عمر: لو تركته لرأيت أنك لا تفقه شيئا.
8342 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أنه سمع
أبا هريرة يحدث أباه قال: سألني قوم محرمون (2) عن قوم محلين
أهدوا لهم صيدا فأمرتهم بأكله، ثم رأيت عمر فسألته، فقال:
كيف أفتيتهم؟ فأخبرته، فقال: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك (3)
معمر: وسمعت عمرو بن دينار يخبر عن طلق بن حبيب أن أبا
هريرة أخبر ابن عمر بهذا الخبر، فقال أبو مجلز لابن عمر:
فما تقول أنت؟ قال: ما أقول فيه وعمر خير مني، وأبو هريرة
خير مني (4)، قال عمرو: كان ابن عمر يكره أكله.
8343 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق

(1) في (ص) (سئل كعب بن عمر) خطأ.
(2) في (ص) (محرمين).
(3) أخرجه (هق) من طريق مالك عن الزهري 5: 189 ومن حديث أبي
سلمة عن أبي هريرة أيضا.
(4) في (هق) نحو هذا من وجه آخر 5: 189.
432

ابن حبيب عن فرعة قال: سأل رجل ابن عمر أيأكل لحم الصيد
وهو محرم؟ قال: فأخبر ابن عمر بقول وأبي هريرة، وقال:
عمر خير مني، وأبو هريرة خير مني، قال عمرو: كان ابن عمر لا
يأكله، قال عمرو: صحب ابن عمر رجل فأكل من لحم الصيد وهو
محرم، فكأنه غلطه (1) فلما جئ بطعام ابن عمر أخذ الرجل يأكله،
فقال ابن عمر: قد كان لك في ذلك ما يغنيك عن هذا.
8344 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم صيد أصابه
وهو محرم، فأمره بأكله، قال: فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل،
فقال له (2): ما أفتيته؟ قلت: بأكله، قال: والذي نفس عمر بيده
لو أفتيته بغير ذلك لضربتك بالدرة (3).
8345 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير (4)
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع عثمان
في ركب، فلما كانوا بالروحاء قدم إليهم لحم طير، قال عثمان:
كلوا، وكره أن يأكل منه، فقال عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا؟ قال: إني لست في ذلكم مثلكم، إنما صيدت لي، وأميتت
باسمي - أو قال: من أجلي - (5).

(1) كذا في (ص).
(2) كذا في (ص) والظاهر (لي).
(3) أخرجه (هق) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير 5: 188.
(4) في (ص) هنا (عن أبيه) سهوا من الناسخ.
(5) أخرجه (هق) من طريق أبي الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي عن المصنف عن
معمر عن الزهري عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن الخ 5: 191.
433

8346 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن عثمان كره أكل يعاقيب (1)
اصطيدت لهم وهم محرمون، قال: إنما اصطيدت لي وأميتت باسمي.
8347 - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد
قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول: كنت مع عثمان
بين مكة والمدينة ونحن محرمون، فاصطيدت له، فأمر أصحابه أن
يأكلوا، ولم يأكل هو، قال: اصطيدت أو أميتت باسمي، قال
فقام علي، فقيل لعثمان: إنه كره أكلها، فأرسل إليه فقال علي:
(حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (2) فقال له عمرو (3): في
فيك التراب، فقال له علي: بل في فيك التراب.
8348 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
قال الزبير: لقد كنا نتزود صفائف (4) الوحش ونحن محرمون (5).
8349 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن عمرو بن أبي عمرو عن (6)

(1) جمع (يعقوب) وهو ذكر الحجل.
(2) سورة المائدة، الآية: 96.
(3) في (ص) (عمر) والصواب عندي إما (عمرو) (وهو ابن العاص) أو (عثمان).
(4) الصفائف: ما صف في الشمس ليجف أو على النار ليشوى.
(5) أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 1: 322 ومن طريقه (هق)
5: 189 وأخرج (هق) من طريق أبي حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده
قال: كنا نأكل لحم الصيد ونتزوده، ونأكله ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5: 189
قال مالك: والصفيف: القديد.
(6) في (ص) (بن) خطأ.
434

المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، إلا ما اصطدتم أو أصطيد
لكم (1).
8350 - عبد الرزاق عن مالك عن زيد بن أسلم (2) عن عطاء
ابن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين، حتى إذا
كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا
على عمر ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ فقالوا: كعب،
قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كان ببعض الطريق،
طريق مكة، مرت رجل من جراد، فأمرهم كعب أن يأخذوا فيأكلوا،
فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم
بهذا؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير
المؤمنين!
والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام
مرتين (3).
باب حلال أعان حراما على صيد
8351 - عبد الرزاق قال: سئل الثوري عن رجل أشار إلى صيد
وهو محرم، أو هو في الحرم، فأصابه آخر، قال: أخبرني ابن جريج

(1) أخرجه (هق) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو 5: 190 و (ت) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو 2: 90.
(2) وفي (ص) (عن مالك بن أسلم) خطأ.
(3) أخرجه مالك 1: 324 و (هق) من طريقه باختصار 5: 189.
435

وابن أبي ليلى عن عطاء أنه قال: عليهما كفارة واحدة.
قال الثوري: وأخبرني سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سواء
الناجش (1)، والذي يهيجه، والامر، والدال، والمشير، والقاتل، على
كل إنسان منهما كفارة كفارة.
8352 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اشتركوا في
صيد وهم محرمون، قال: عليهم كفارة واحدة.
8353 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن، والثوري عن
يونس عن الحسن قال: على كل إنسان منهم كفارة، كما لو قتلوا
رجلا كان على كل إنسان منهم رقبة، قال... (2) والثوري: وأخبرني
أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الحسن.
8354 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان أو غيره
عن الحكم عن إبراهيم مثله.
8355 - عبد الرزاق عن حميد بن رويمان (3) - رجل من أهل الشام -
عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله
ابن المقدام عن عمرو بن الحبشي (4) قال: كنت عند ابن عباس فجاءت
امرأة وقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري (5) فقال ابن عباس:
امرأة وقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري (5) فقال ابن عباس:

(1) هذا هو الصواب، وفي (ص) بإهمال الحاء والسين، نجش الصيد: نفره من مكان
إلى مكان، وأيضا الناجش: الصائد.
(2) مطموس في (ص).
(3) ذكره ابن أبي حاتم.
(4) هو الزبيدي من رجال التهذيب.
(5) الكري: المكاري، وهو من يوجر الدواب.
436

يحكم به ذوا عدل منكم، قال: فقلت للمرأة: قولي: احكم أنت،
فقالت له، فقال: لابد من آخر معي، فقلت لها: قولي له: اختر من
شئت، فوضع يده علي وقال: من هذا؟ قلت: عمرو بن حبشي، قال:
أفتنا في دابة ترعى الشجر، وتشرب الماء في كرش (1) لم تثغر (2)
قال: فقلت: تلك عندنا الفطيمة (3) والتوالة (4) والجذعة، فقال لها:
اختاري من هؤلاء إن شئت، قالت: إني أجد من ذلك أكثر، قال:
فأملقي (5) ما شئت.
8356 - عبد الرزاق عن بان عيينة عن ابن شبرمة قال: سألت
عامرا الشعبي عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله، فقال: على
كل واحد منهما عدل، قال: قلت له: فإن حمادا قال: فإن كفارة
واحدة تجزيهما قال: تالله؟ قال: قلت: نعم، قال: لئن كان قاله
لقد جن (6) قال: فأتيت الحارث العكلي، فحدثته بحديثهما، وكان
أحب القوم إلي أن يوافقني، فقال لي: القول قول عامر، ألا ترى أنه إذا
قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهما كفارة، قال: قلت: هذه (7)
القول قول حماد، ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة.

(1) هي بمنزلة المعدة لذي الخف والظلف وكل مجتر.
(2) أي لم تسقط أسنانها الرواضع.
(3) الفطيمة: الشاة إذا فطمت.
(4) قال الخطابي: هكذا روي وإنما هو التلوة، يقال للجدي إذا فطم وتبع أمه:
تلو، والأنثى تلوة.
(5) في النهاية: أصل الاملاق الانفاق، ومنه حديث ابن عباس: أملقي ما شئت.
(6) في (ص) مهمل النقط.
(7) كذا في (ص).
437

8357 - عبد الرزاق عن (1) ابن عيينة عن عثمان بن مطر عن سعيد
ابن أبي عروبة عن عمار مولى بني هاشم أنه كان في قوم أصابوا ضبعا
وهم محرمون، قال: فأتينا ابن عمر فسألناه، فقال: عليكم كبش
واحد، فقال رجل منا: كبش على كل رجل، فقال ابن عمر (2): إنه
لمعزز بكم، كبش واحد عليكم (3).
باب أين يقضى فداء الصيد
8358 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألت مروان بن الحكم ونحن
بوادي الأزرق عن أشياء نجدها في القرآن، ليس لها مثل، يقتلها
المحرم، قال: انظر قيمته فابعث به إلى الكعبة (4).
باب الصيد وذبحه والتربص به
8359 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إياك (5)
والصيد ما كنت حراما، لا تتبعه ولا تهده، فإن كان لك به حاجة

(1) في (ص) (وابن عيينة) خطأ.
(2) في (ص) (فقال عمر) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم، ثم قال: رواه
ابن مهدي وسليمان بن حرب عن حماد عن عمار عن رباح عن ابن عمر موصولا 5: 204
قال الدارقطني: قال اللغويون: لمعزز بكم، أي لمشدد بكم.
(4) أخرجه (هق) من طريق سفيان عن سماك عن عكرمة، ولكن (إن مروان سأل
ابن عباس) 5: 187 فليحرر.
(5) كذا في (ص).
438

لحجك فاذبحه قبل أن تحرم.
8360 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمرني إنسان بصيد فذبحته، فضحك وقال: حسبك، قد غرمته،
قلت: ابتعت صيدا وأنا حرام، فلم أذبحه حتى حللت، فلما حللت
ذبحته، فقال: لا بأس.
فقلت لعطاء: ابتعت صيدا وأنا حلال، فلم أذبحه حتى أحرمت
فقال: غرمته.
قال: وإن ابتعته حراما فذبحته حراما غرمته أيضا.
قلت: ابتعت صيدا وأنا حرام فأمسكته عندي، فمات، قال: إذا
تغرمه.
قلت لعطاء: ابتعته وأنا حرام فأهديته لقوم حلال، فذبحوه في
حرمي؟ قال: تغرمه.
قال: قلت: فلم يذبحوه حتى حللت، قال: غرمه عليك.
8361 - قال عبد الرزاق: وسألت الثوري عن المحرم يذبح
صيدا هل يحل أكله لغيره؟ فقال: أخبرني ليث عن عطاء أنه قال:
لا يحل أكله لاحد، قال الثوري: وأخبرني أشعث عن الحكم بن
عتيبة أنه قال: لا بأس بأكله، قال الثوري: وقول الحكم أحب إلي.
8362 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه
ثم أكله فكفارتان (1).

(1) علقه (هق) عنه بمعناه 5: 194.
439

8363 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن
ربيعة بن عبد الرحمن أنه سأل القاسم وسالما عنه فقالا: لا يحل
أكله لاحد.
8364 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا تربصت
بالصيد بعد ما تخلصته من مخاليب البازي أو الكلب فمات، فلا تأكله.
8365 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن رمى
الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه.
8366 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال (1) قلت: رميت
صيدا فأصبت مقتله، فوجدت به رمقا وفاتتني ذكاته، قال: فلا
تأكله.
وعن عطاء قال: إن أخذ رجل صيدا ثم أرسله، فلم يدر ما فعل
فليتصدق بشئ.
8367 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء
قال: لا ترم صيدا وأنت في الحل وهو في الحرم، فإن فعلت غرمت،
ولا تأكل صيدا رميته فأصبته وقد دخل في الحرم قبل أن تأخذه.
8368 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: إن رميت صيدا
في الحل فدخل في الحرم فمات فيه فلا تأكله، ولا غرم عليك فيه.
8369 - عبد الرزاق عن الثوري قال: وإذا رميت صيدا في

(1) في (ص) هنا زيادة، وهي (إن رمى الحرام صيدا) ويظهر أنها من سهو الناسخ.
440

الحل فأصبته، ثم قعدا (1) حتى دخل الحرم، فتلف فيه فلا تأكله،
وليس عليك شئ، قال: ويقولون في الكلب يرسل في الحل فتعدى
حتى يصيب في الحرم: ليس عليه شئ، قال الثوري: ولا، إلا (2)
عن عطاء.
8370 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء كره أن يرسل
الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل، فإن فعل فقتلن فعليه
غرمه وافيا، قال عطاء: وإن سرحت كلابك في الحل فقتلن في الحرم،
فلا غرم عليك، ولا تأكله، فقلت له: فأخذته في الحل ثم دخلت
في الحرم فأدركته حيا؟ قال: دعه ليس لك، قال: قتلته في الحرم،
قال: ليس لك، لا تأكله أيضا.
8371 - عبد الرزاق عن حميد (3) عن الحجاج عن عثمان بن
عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إذا أصبت
صيدا، يعني إذا رميته في الحل فمات في الحرم فكفر، وإذا أصبت
في الحرم فدخل في الحل فمات فكفر.
8372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن الرجل يرمي في الحل، أو يرسل
كلبه أو لحايره (4) والصيد في الحرم، فقال: لا.

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (تعدى).
(2) كذا في (ص) ولعله كان (لا أعلمه إلا عن عطاء).
(3) هو ابن رويمان، والحجاج هو ابن أرطاة.
(4) كذا في (ص) ولعل الصواب (طائره).
441

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
8373 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كل ما لا يؤكل فإن
قتلته وأنت محرم فلا غرم عليه فيه، إنه ينهي عن قتله، إلا أن (1)
يكون عدوا أو يؤذيك.
8374 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحرم والحل: الحدأة،
والغراب، والفأرة، والكلب العقور (2)، قال: وأما ابن عيينة
فأخبرناه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3)
قال: وذكره ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه.
8375 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل خمس من الدواب في الحل والحرم:
الغراب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور (4).
8376 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
ما أحل بك من السباع فأحل به.
8377 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن

(1) في (ص) (أنه).
(2) كذا في (ص) وفي الصحيحين من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بزيادة
(العقرب)، وفي (م) من حديث القاسم عن عائشة: أربع كلهن فواسق الخ وهو بحذف
(العقرب).
(3) أخرجه (م) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة.
(4) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع، و (م) من طريق حماد عن أيوب
عن نافع.
442

ابن عمر مثله.
8378 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم قال:
حدثني عبد الله بن سيلان (1) أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور
فقال: هو الأسد.
8379 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه
قال: حدثني عبد الله بن سيلان أنه سأل أبا هريرة عن الكلب العقور
فقال: هو الأسد.
8380 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب أن نقتل
الحية، والعقرب، والزنبور، وهو شبه النحلة، وهو الدبر (2) والفأرة
- شك سفين - ونحن محرمون (3).
8381 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن
سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر، ذكر نحوه.
8382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال: سئل عمر عن قتل الحية، قال: هي عدو فاقتلها حيث وجدتها
يعني في الحرم وغيره (4).
8383 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي

(1) راجع من التهذيب تراجم عبد الله بن سيلان، وعبد ربه بن سيلان، وجابر بن سيلان.
(2) الواحدة (الدبرة) والجمع (الأدبر)، ووقع في (ص) (الأدبر).
(3) قال هق: روينا عن سويد بن غفلة عن عمر، فذكر نحوه 5: 211.
(4) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن الزهري 5: 211.
443

عمار قال: رأيت ابن عمر يرمي غرابا على ظهر (1) بعيره وهو محرم (2).
8384 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن ابن
حرملة أنه سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس
يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذئب (3).
8385 - عبد الرزاق عن هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن
عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب،
والكلب، والذئب (4).
8386 - عبد الرزاق عن هشيم عن يزيد: يقتل المحرم السبع
العادي.
8387 - عبد الرزاق عن هشام عن عطاء قال: يقتل المحرم
الذئب إذا كابره (5) ويقتل من السباع ما كابره.
8388 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيضة بن ذويب

(1) في (ص) (ظهره).
(2) أخرجه ش بهذا الاسناد 4: 95.
(3) أخرجه (هق) من طريق غير واحد عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن
ابن المسيب، رفعه (يقتل المحرم الحية والذئب) 5: 210.
(4) أخرجه (هق) من طريق يحيى بن يحيى عن هشيم ولفظه: يقتل المحرم الحية
والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور والفويسقة والحدأة والسبع،
ثم قال: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم، فذكره 5: 210.
(5) أي غالبه وعانده.
444

قال: يقتل الذئب في الحرم (1).
8389 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عاصم بن أبي
النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في غار، فنزلت عليه (والمرسلات عرفا) (2) فأخذتها من فيه، وإن فاه
لرطب بها، فما أدري أبها تختم (3) (فبأي حديث بعده يؤمنون) (4)
أو (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) (5) قال: وأفلتت حية في
حجر فقال: وقيتم شرها ووقيت شركم (6)، قال عبد الرزاق: فأما
ابن جريج فقال: كان ذلك بمنى.
8390 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر
ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل
الوزغ وسماه فويسقا (7).
8391 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عباد بن كثير عن رجل سماه
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل
وزغا رفع الله له تسع درجات، وحط عنه تسع خطيئات، قال القاسم:

(1) أخرجه (ش) من طريق أبي المبارك عن معمر 4: 55.
(2) سورة المرسلات، الآية: 1.
(3) كذا في (ص) وفي مسند الحميدي (بأيتها ختم) وكذا في مسند أحمد، والصواب
عندي (بأيتهما).
(4) سورة المرسلات، الآية: 50.
(5) سورة المرسلات، الآية: 48.
(6) أخرجه أحمد 1: 377 والحميدي 1: 59 كلاهما عن ابن عيينة،
وأخرجه البخاري مختصرا من حديث الأسود عن عبد الله.
(7) كذا في (م) وقد أخرجه عن ابن راهويه عن المصنف.
445

قالت عائشة: من قتل وزغا ثم أقبل وصلى ركعتين كانت له عدل رقبة.
8392 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم وكان
الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا.
8393 - عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سعيد الشامي (1) عن
أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنوا الضفدع
فإن صوته الذي تسمعون تسبيح، وتقديس، وتكبير، إن البهائم استأذنت
ربها في أن تطفئ النار عن إبراهيم، فأذن للضفادع فتراكبت عليه،
فأبدلها الله بحر النار الماء (2).
8394 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي
المخارق أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا كفر
الله عنه سبع خطيئات (3).
8395 - عبد الرزاق عن ابن عيينة (4) عن عبد الحميد (5) بن
جبير بن شيبة عن ابن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها

(1) هو عبد القدوس بن حبيب، جرحوه، وقد كان الثوري يروي عنه فيكنيه
ولا يسميه، فهل سقط من هنا (أخبرنا الثوري) أو اقتفى عبد الرزاق أثر شيخه.
(2) أخرج الطبراني في الصغير عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قتل الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح، كذا في المجمع 4: 41.
(3) أخرجه الطبراني، كما في المجمع 4: 47.
(4) في (ص) كأنه (ابن صفية).
(5) في (ص) (عن الحميد).
446

بقتل الأوزاغ (1).
8396 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من قتل وزغة فله به صدقة.
8397 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يرويه قال: من قتل
وزعة كان له قيراط أجر.
8398 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد عن
ابن عمر قال: اقتلوا الوزغ فإنه شيطان.
8399 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: الفأرة ممسوخة بآية أنه يقرب إليها
لبن اللقاح فلا تذوقه (2) ويقرب لها لبن الغنم فتشربه، فقال له
همام: أشيئا (3) سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: أفنزلت
علي التوراة (4).
8400 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم
عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة رمح تقتل به الأوزاغ.

(1) أخرجه الشيخان، أما مسلم فأخرجه عن غير واحد عن ابن عيينة 2: 237.
(2) في (ص) (فلا تدقه).
(3) في (ص) (هما شيئا) والصواب عندي (فقال له همام: أشيئا).
(4) وقد روى نحو هذا مرفوعا من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، أخرجه
الطحاوي في المشكل 4: 277.
447

باب هل يقرد (1) المحرم بعيره
8401 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره
للمحرم أن ينزع الحلمة (2) والقراد عن بعيره.
8402 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله.
8403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن حرملة قال: سئل
سعيد بن المسيب عن رجل قتل قرادا أو حنطبان (3) وهو محرم،
قال: يتصدق بتمرة أو تمرتين.
8404 - عبد الرزاق عن وهب بن نافع وهشام بن حسان أنهما
سمعا عكرمة مولى ابن عباس يقول: كنت جزارا فقال ابن عباس
- وقد أحرمت -: قم فقرد هذا البعير، فقلت: إني محرم، فلما
أتى السقيا قال قال: قم فانحر هذه الجزور، فنحرتها، قال وهب في
حديثه: لا أم لك، وقال هشام: لا أم للاخر، كم - ويلك - تراك قتلت
من قراد وحلمة (4).
8405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
عكرمة قال: ذكر التقريد عند ابن عباس فكرهته، فلما كنا ببعض

(1) التقريد: أن ينزع القردان بالطين أو اليد.
(2) القراد، يقال له أصغر ما يكون للواحدة: قمقامة، فإذا كبرت فهيي حمنانة،
فإذا عظمت فهي حلمة.
(3) كذا في (ص).
(4) أخرجه (هق) من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن عكرمة 5: 213
عني الطريق الذي يلي هذا، ولكن لفظه قريب من لفظ هذا.
448

الطريق أمرني فنحرت جزورا، فقال: لا أم لك كم ترى فيها من
قرادة وحلمة وحمنانة.
8406 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال: كنت
جزارا فقال ابن عباس - وقد أحرمت -: قم فقرد هذا البعير فقلت:
إني محرم، فلما أتى السقيا قال: قم فانحر هذه الجزور، فنحرتها،
فقال: لا أم لك، كم تراك قتلت فيها من قراد ومن حلمة، قال
عبد الرزاق: وحسبت أنه قال: وحمنانة، وهو القراد الصغير.
8407 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال:
سألت ابن المسيب عن الذي يكون في بعير المحرم، فيريد أن يداويه
ويلقي عنه الدود، فكأنه كرهه، فسألت عكرمة مولى ابن عباس فقال:
قرد بعيرك وداوه.
8408 - عبد الرزاق عن ابن عيسى (1) عن عمرو بن دينار عن
أبي الشعثاء قال: المحرم يقرد بعيره؟؟؟ (2) بالقطران (3).
8409 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال: حدثنا محمد بن
إبراهيم التيمي قال: حدثنا ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت
عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم في طين (4).

(1) كذا في (ص) والصواب (ابن عيينة).
(2) كذا في (ص).
(3) أخرجه (ش) بهذا الاسناد 4: 23. وفيه (يطليه بالقطران).
(4) أخرجه مالك بن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، ومن طريقه (هق)
5: 212.
449

8410 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم عن ربيعة مثله، إلا أنه لم يقل: في طين.
باب ما ينهى عن قتله من الدواب
8411 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة وكان جهازه
تحتها، فقرصته نملة، فأمر بجهازه فرفع، ثم أمر بالشجرة فأحرقت،
فأوحى الله تعالى إليه: فهلا نملة واحدة (1) يعني التي قرصته.
8412 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
8413 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا فما دونه بغير حق عج (2) إلى الله، أو قال:
رح (3) إلى الله يوم القيامة، فقال: يا رب قتلني فلان بغير منفعة (4).
8414 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
صهيب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنسانا (5) يقتل عصفورا بغير حقه إلا سأله الله عنه،

(1) أخرجه (م) عن محمد بن رافع عن المصنف، وأخرجه الشيخان من طريق
غير معمر عن الزهري.
(2) عج: رفع صوته.
(3) كذا في (ص).
(4) أخرجه النسائي من حديث عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن
الشريد عن الشريد مرفوعا 2: 185.
(5) كذا في (ص) وفي النسائي (من قتل عصفورا الخ).
450

قالوا: وما حقه؟ قالوا (1): يذبحه فيأكله، ولا يقطع رأسه فيرمي به (2).
8415 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
قتل أربع من الدواب. النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد (3).
8416 - عبد الرزاق عن أبي سفيان (4) عن الثوري عن حماد
عن إبراهيم قال: إذا أذتك النملة فاقتلها.
قال: وأخبرني إبراهيم بن نافع عن عطاء مثل قول إبراهيم.
قال: وأخبرني سليمان الأحول أنه سمع طاووسا يقول: إنا
لنغرقها بالماء.
قال سفيان: وأخبرني خالد بن أبي خالدة (5) قال: رأيت أبا
العالية يقتل الذر يكون على بساطه.
8417 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن
عمير - أو عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذبان (6) في
النار إلا النحل، وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام (7).

(1) كذا في (ص) والصواب (قال).
(2) أخرجه النسائي عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار 2: 185.
(3) أخرجه (د) عن أحمد عن المصنف.
(4) هو المعمري عندي.
(5) كذا في (ص) والصواب (خالد بن أبي خالد) وهو خالد بن طهمان.
(6) جمع الذباب.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار باختصار، ولفظ الكبير (الذباب كله في
النار إلا النحلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو)
كذا في المجمع 4: 41.
451

8418 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن سعيد عن قتادة قال:
سمعت زرارة (1) يحدث عن ابن أبي نعم (2) عن عبد الله بن عمر (3)
قال: لا تقتلوا الضفدع فإن صوتها الذي تسمعون تسبيح وتقديس.
8419 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس أنه كان ينهى المحرم أن يقتل الرخمة أو القمل (4)
في الحرم.
باب هل يحكم الذي
يصيب الصيد على نفسه وكيف ينبغي له أن يصنع
8420 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله
قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث أن رجلا يقال له أربد أصاب
ضبا فأتى عمر، فقال له عمر: احكم فيه، فحكم، فصدقه عمر (5).
8421 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن لاحق بن حميد أنه شهد ابن عمر وابن صفوان، وجاءهما رجل

(1) هو ابن أوفى.
(2) هو الصواب عندي، وفي ص (ابن أبي نعيم) وهو عبد الرحمن، من رجال
التهذيب.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (عمرو) راجع المجمع 4: 41.
(4) في (ص) (أو يقمل).
(5) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 5: 185.
452

أصاب صيدا، فقال: احكما علي، فقال ابن عمر لابن صفوان: إما
أن تقول وأصدقك، وإما أن أقول وتصدقني، فقال ابن صفوان: قل
وأصدقك، فقال ابن عمر: فيه كذا وكذا، فصدقه ابن صفوان.
باب صيد الأنهار
8422 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء [عن]
فلاة المياه، ليست من صيد البحر؟ قال: لا، وتلا علي (هذا عذب فرات
وهذا ملح أجاج) (1) قال: وسألت عطاء عن ابن الماء أصيد بر هو
أم صيد بحر؟ وعن أشباهه، قال: حيث يكون أكثر فهو صيده.
8423 - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن عطاء قال:
الذي يعيش في البحر والبر فأصابه محرم فعليه جزاءه.
باب المثل بالحيوان
8424 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نهى رسول

(1) كذا في (ص) والنص عندي محرف، ففي صحيح البخاري: قال ابن جريج:
قلت لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا (هذا عذب
فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا)، قال
ابن حجر: وصله عبد الرزاق في التفسير، قال: وأخرجه الفاكهي من طريق عبد المجيد
أتم، وفيه: وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر، أم صيد بر؟ فقال: حيث يكون
أكثر فهو صيده، قال ابن حجر: (قلات) بكسر القاف وتخفيف اللام آخره مثناة،
جمع (قلت) بالفتح مثل (بحر) و (بحار) هو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء 5: 486.
453

الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر (1) الروح (2).
8425 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يكره
قتل (3) البهائم، وقتل الرهبان.
8426 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، يقول: عن أكلها (4).
8427 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا (5).
8428 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن المنهال عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر بقوم قد أعدوا دجاجة يرمونها،
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمثل بالبهائم.
8429 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة، ونهى عن أكلها.
يتخذ غرضا، يعبث بها.

(1) في (ص) (يصيد) خطأ وتحريفا، والمعنى أن يحبس ويتخذ شئ فيه الروح
غرضا يرمى إليه.
(2) روي (خ) عن أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وروى الشيخان
نحوه عن ابن عمر مرفوعا، وروى (هق) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وخصاء البهائم،
قال (هق): الكلام في الخصاء من قول الزهري 10: 24.
(3) أي صبر البهائم، ولعل الصواب (خصاء البهائم) كما يفهم من رواية (هق).
(4) رواه (ت) من حديث أبي الدرداء، وفيه في تفسير المجثمة: هي التي تصبر بالنبل
2: 344.
(5) أخرجه (ت) عن محمد بن عبد الأعلى عن المصنف 2: 344.
454

باب ما يقتل [و] ليس بعدو
8430 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت
طاووسا، وسأله رجل، فقال: إني احتككت وأنا محرم فقتلت ذارت (1)، فقال:
تصدق بقبضات.
8431 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن أبي إسحاق
أن رجلا قتل أم حبين (2) فحكم عثمان عليه فيها بحمل (3) وهو
الفصيل (4).
8432 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن عطاء
في القرد يقتل في الحرم، فقال: يحكم به ذوا عدل منكم.
8433 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا غرم فيه.
8434 - عبد الرزاق عن رجل عن ليث أن رأى مجاهدا وهو
بعرفة، لسعته نملة في صدره فحدبها (5) حتى قطع رأسها في صدره.
8435 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وغيره عن عبيد الله

(1) هذا ما اهتديت إليه من رسم الكلمتين.
(2) في ص (أم حبيش) خطأ، وأم حبين: دويبة كالحرباء عظيمة البطن، قال
في المنجد: تسميه العامة أبا بريص، قلت: هي في الهندية جهبكلي.
(3) كذا في (ص) والصواب (بحلان) كما في (هق) 5: 185 وهو الجدي،
كما في (هق) 5: 184 وقيل: إنه يقع على الجدي، والحمل حين تضعه أمه، ويحتمل أن
تكون الكلمة في رواية المصنف (بحمل).
(4) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن مطرف عن أبي السفر،
وعند المصنف من هذا الوجه عن أبي إسحاق، كما ترى، فلتراجع نسخة أخرى.
(5) كذا في (ص).
455

ابن أبي زياد قال: سألت سالم بن عبد الله عن البق وأنا محرم، فقال:
اقتله فإنه عدو، قال سفين: والبق: البعوض.
8436 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن العباس العامري قال:
سمعت سعيد بن جبير يقول: ما أبالي ولو قتلت منها كذا وكذا.
باب الاخصاء
8437 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
أخصى جملا (1).
8438 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن
أبيه أنه أخصى بغلا له (2).
8439 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير
عن الحسن أنه كان لا يرى به بأسا.
8440 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يكره الاخصاء ويقول: فيه نماء الخلق (3).
8441 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن

(1) أخرجه الطحاوي من طريق سفيان عن ابن طاووس عن أبيه 2: 383.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق سفيان عن هشام عن أبيه 2: 383.
(3) أخرجه الطحاوي من طريق ابن بكير عن مالك موقوفا، ورواه من حديث
عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وفيه: منها نشأت (كذا) الخلق 2: 383
ورواه (هق) من طريق عبيد الله عن نافع أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول: لا
تقطعوا نامية خلق الله.
456

عاصم عن سالم عن ابن عمر أن عمر نهى عن خصاء (1) الغنم، قال:
وهل النماء إلا في الذكور (2).
8442 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر قال:
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن لا يخصي فرس.
8443 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني من رأى
عمر بن عبد العزيز يخصي الخيل، ثم يحمل عليها في سبيل الله (3).
8444 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع (4) بن أنس
عن أنس بن مالك في قوله: (فليغيرن خلق الله) (5) قال: من تغيير خلق الله الخصاء (6).
8445 - عبد الرزاق قال: أخبرنا وهب بن نافع والمثنى عن
القاسم بن أبي بزة (7) قال: أمرني مجاهد أن أسأل عكرمة عن قوله:
(فليغيرن خلق الله) (5) قال: هو الخصاء. قال: فأخبرت مجاهدا،
فقال: أخطأ، ليغيرن خلق الله قال: دين الله (8).
8446 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال:

(1) مصدر خصى، بمعنى صيره خصيا.
(2) علقه (هق) عن عاصم بن عبيد الله 10: 24.
(3) في (هق) عن بشير قال: أمرني عمر بن عبد العزيز أن أخصى بغلاله في خلافته
10: 25.
(4) في (ص) (عن أبي الربيع) خطأ.
(5) سورة النساء، الآية: 119.
(6) رواه (هق) من طريق عكرمة وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس 10: 24.
(7) في (ص) (القاسم بن أبي بردة) خطأ.
(8) أخرجه (هق) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.
457

الخصاء مثله.
8447 - عبد الرزاق قال: سألت الأوزاعي عن الخصاء، فقال:
كانوا يكرهون خصاء كل شئ له نسل.
8448 - عبد الرزاق عن جعفر (1) قال: أخبرني شبيل (2) أنه
سمع شهر بن حوشب يقول: الخصاء مثله، قال: وأمرت ابن
النباح فسأل عن الحسن، فقال: لا بأس به، يعني الخصاء (3).
باب الوسم
8449 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعيرا قد وسم في وجهه، فقال: من وسم هذا؟ فقالوا:
العباس، فقال: أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله
لا أسم إلا في أبعد شئ من الوجه، فكان يسم في الجاعرتين (4).
8450 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال:
رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله من فعل هذا.

(1) هو ابن سليمان الضبعي.
(2) هو ابن عزرة، من رجال التهذيب.
(3) علقه (هق) عن الحسن 15: 25.
(4) الجاعرتان: مضرب الدابة بذنبها على فخذيها، والحديث أخرجه (م) من
حديث ناعم أبي عبد الله عن ابن عباس بنحو آخر 2: 202.
458

8451 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال:
مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه... (1) منخراه فقال: لعن الله من
فعل هذا، لا يسم أحد الوجه، ولا يضربن أحد الوجه (2).
8452 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن شعبة قال: وأخبرني
هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم المربد
وهو يسم غنما، قال شعبة: أكثر ظني أنه قال: الاذن (3).
باب الصيد يغيب مقتله
8453 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي
الهذيل قال: كتب معي أهل الكوفة إلى ابن عباس، فلما جئته كفاني
الناس مسألته، فجاءه رجل مملوك فقال: يا أبا عباس أنا أرمي
الصيد فأصمي وأنمي (4) فقال: ما أصميت فكل، وما توارى عنك
ليلة فلا تأكل، وإني لا أدري (5) أنت قتلته أم غيرك، قال: فإني
رجل مملوك يمر بي المار فيستسقيني (6) من اللبن، فأسقيه، قال: إن

(1) في موضوع النقاط في (ص) كلمة صورتها كذا (يدحن).
(2) أخرجه (م) من طريق ابن جريج ومعقل عن أبي الزبير بشئ من الاختصار
2: 202.
(3) أخرجه البخاري في الذبائح.
(4) في (هق) عن الحكم: الاصماء: الاقعاص، والانماء: ما توارى عنك، وفي
النهاية: الاصماء أن يقتل الصيد مكانه، والانماء أن تصيب إصابة غير قاتلة في الحال.
(5) كذا في (ص) والظاهر (إنك لا تدري).
(6) في (ص) (فإني رجل مملوك أيمر بي المار فيسقيني) وفي (هق) (فإني رجل
مملوك أكون في إبل أهلي فيأتيني الرجل يستسقيني).
459

خفت أن يموت من العطش فأسقه ما يبلغه غيرك، ثم أستأذن
أهلك ما سقيته (1)، قال: ثم إني أجد البحر قد جفل سمكا (2) قال:
فلا تأكل منه طافيا.
8454 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس قال: سئل عن الرجل يرمي الصيد فيجد سهمه فيه من الغد،
قال: لو أعلم أن سهمك قتله لامرتك بأكله، ولكن لا أدري لعله
قتله برد، أو غير ذلك.
8455 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن مقسم عن ابن
عباس قال: جاءه رجل فقال: إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي،
فقال: ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل.
8456 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد
ابن أبي مريم قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! رميت
صيدا فتغيب عني ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هوام الليل كثيرة (3)،
وبه يأخذ عبد الرزاق.
8457 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة يقول: إذا
وجدت سهما في صيد وقد مات، فلا تأكله، فإنك لا تدري من رماه،
ولا تدري أسمى أم لم يسم.

(1) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل 9: 241.
(2) أيي ألقاه ورمى به إلى البر.
(3) روى (هق) عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين
عن أبي رزين مرفوعا: إذا غاب عنك الصيد فصادفته، وذكر هوام الأرض 9: 241.
460

8458 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة، فقال:
إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه أثرا غيره فكله (1).
8459 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش عن زيد
ابن وهب قال: سألت أبا الدرداء عن صيد رميته فتغيب عني ليلة،
فوجدت فيه سهمي، لم أجد فيه شيئا غيره (2)، فقال: أما أنا فكنت
آكله.
8460 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رميت
صيدا فسقط، فلم أزل أنظر إليه حي مات، قال: كله، قال: فإن
توارى عنك بالجبال أو بالهضاب فغاب عنك مصرعه فدعه.
8461 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق
عن قيس بن أسلم عن الحسن بن محمد بن علي عن عائشة
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بظبي قد أصابه بالأمس، فقال وهو ميت، فقال:
يا رسول الله عرفت فيه سهمي وقد رميته بالأمس، فقال: لو أعلم أن
سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري، هوام الليل كثيرة، ولو أعلم أن
سهمك قتله أكلته (3).

(1) أخرجه (خ) من طريق ثابت بن يزيد عن عاصم، و (م) من طريق ابن المبارك
عن عاصم.
(2) ما هنا في (ص) مطموس بعض الطمس.
(3) أخرج (هق) من حديث زهير عن عطاء بن السائب عن عامر أن أعرابيا أهدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظبيا، فذكر نحوه 4: 241.
461

باب ما أعان جارحك أو سهمك، والطائر يقع في الماء
8462 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن عبد الله
ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: إذا رمى أحدكم طائرا وهو
على جبل فمات فلا يأكله، فإني أخاف أن يكون قتله ترديه، أو وقع
في ماء فمات، فلا يأكله، فإني أخاف أن يكون قتله الماء (1).
8463 - عبد الرزاق [قال]: أخبرنا معمر [عن] ابن طاووس
عن أبيه قال: إذا رميت صيدا فتردى أو وقع في الماء فمات، فلا تأكله.
8464 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شروس
عن عكرمة قال: إذا رميت طائرا فوقع في الماء قبل أن تذكيه فلا
تأكله.
8465 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة عن عامر الشعبي أنه أتي بلحم طير رماه رجل فذبحه ثم تركه
فطار، فوقع في الماء فمات، فأبى أن يأكل منه، وقال: أعان على نفسه.
8466 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا رميت صيدا
فوقع في ماء فإن كان من صيد الماء فلا بأس بأكله.
8467 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
رميت صيدا فأصبت مقتله، فتردى أو وقع في ماء وأنا أنظر إليه،
فمات، قال: لا تأكله.

(1) أخرج (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الأعمش 5: 248.
462

باب الصيد يقطع بعضه
8468 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول:
إذا ضربت الصيد فسقط منه عضو، ثم عدا حيا، فلا تأكل ذلك العضو،
وكل سائره الذي فيه الرأس، فإن مات حين ضربته فكل كله، ما سقط منه وما لم يسقط، قال عبد الرزاق: وقاله عثمان بن مطر عن
سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم.
8469 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن ضربته فسقط
منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره.
8470 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن رميت
طائرا بحجر فقطعت منه عضوا، وأدركته حيا، فإن العضو منه ميتة
وذك ما بقي منه وكله، وإن طعنت برمحك صيدا فقتلته، أو ضربته
بسيفك فجزلته (1) فكانت إياها، فكله.
8471 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إن قطع
الفخذين فأبانهما لم يأكل الفخذين، وأكل ما فيه الرأس، فإن
كان مع الفخذين ما يكون أقل من نصف الوحش لم يأكله، وأكل
ما يلي الرأس، فإن استوى النصفان أكلهما جميعا، وكل ما زاد من
قبل الرأس، وهو قول أبي حنيفة (2).

(1) أي قطعته نصفين.
(2) راجع له الفتح 9: 479.
463

باب صيد الحرم يدخل الحل، والآهل يستوحش
8472 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن صيد
الحرم إذا وجد في الحل، قال: إذا وجدته في الحل فاصطده وكله.
8473 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد
ابن أبي مريم قال: كان لرجل حمار وحش فأفلت في داره فلم يقدروا
أن يأخذوه فضرب...؟؟؟ بالسيف وسمى، فسأل عن ذلك ابن
مسعود فأمره بأكله.
8474 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن زياد بن
أبي مريم أن حمارا لآل عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم
وطعنهم فقتلوه، فقال ابن مسعود: أسرع الذكاة، ولم ير به بأسا (1).
8475 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني أشعث
ابن أبي الشعثاء عن أبيه والحارث بن سويد قالا: أتينا دار عبد الله
ابن مسعود فإذا غلمته قد أخذوا حمار وحش، فضربه بعضهم بسيفه
على منخره (2) فقال (3): أترون عبد الله يأكل منه؟ قال: (3): فقعدنا
إليه لننظر ما يصنع، قال (3): فأتينا بقصعة منه، قال (3): فذكرنا

(1) علق البخاري عن الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار
فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه، قال ابن حجر: وصله (ش)
عن عيسى بن يونس عن الأعمش، ثم ذكر لفظ (ش) 9: 479.
(2) منخره أو منحره؟
(3) كذا في (ص) والظاهر (فقالا).
464

له ما رأينا، فقال: إنما هو صيد (1).
8476 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: إذا ند البعير فارمه بسهمك، وأذكر اسم الله وكل.
8477 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال:
جاء رجل إلى علي فقال: إن بعيرا لي ند فطعنته بالرمح، فقال
علي: أهد لي عجزه (2).
8478 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن
عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد (3).
8479 - عبد الرزاق عن جعفر عن عوف قال: ضرب رجل عنق
بعير بالسيف فأبانه، فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال: ذكاة
وحية (4).
8480 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عن رجل
كان عنده ظبي فخشي أن ينفلت فرماه بسهم، فقال: يأكله.
8481 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة
عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من
تهامة، فأصاب القوم إبلا وغنما، فعجلوا بها، فأغلوا بها في القدور،

(1) أخرج (هق) من وجه آخر نحو هذا عن ابن مسعود 9: 247.
(2) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان 9: 247 وعلقه
البخاري 5: 504.
(3) علقه البخاري، وأخرجه (هق) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 9: 247.
(4) الوحي: السريع، وحى الذبيحة ووحى: ذبحها سريعا.
465

فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقدور فكفئت (1)، فعدل عشرا من الغنم
بجزور، قال: وند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا
به هكذا، قال: ثم أتاه رافع بن خديج فقال: يا رسول الله إنا نخاف
أن نلقى العدو، أو يرجى (2) أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى (3) فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم
الله، فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثه، أما السن فعظم، وأما الظفر
فمدى الحبشة، قال رفاعة: ثم إن ناضحا تردى (4) في بئر بالمدينة
فذكي من قبل شاكلته، يعني خاصرته، فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم (5).
8482 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال
في البهيمة تستوحش، قال: هي بمنزلة الصيد، أو هي صيد.
باب ذبيحة العبث ورميه وما لم يقدر على ذبحه
8483 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة

(1) في الصحيح (أكفئت) أي قلبت، وأفرغ ما فيها، وكلاهما ثابت لغة.
(2) في الصحيح: (وإنا لنرجو أو نخاف).
(3) جمع (مدية) بضم الميم وسكون المهملة، أي السكين.
(4) في (ص) (نرى) وفي (هق) (تردى) وكذا في المجمع والفتح.
(5) أخرجه الشيخان، أما البخاري فأخرجه في مواضع، منها في الشركة والذبائح من
طريق الثوري، راجع 9: 501 و 504 وغير ذلك، إلا قوله في آخره: قال رفاعة الخ
فأخرجه (ش) والطبراني و (هق) ولكن في (ش) و (هق) (أخذ منه ابن عمر) وجزم
ابن حجر: ان في مصنف عبد الرزاق أيضا (ابن عمر) وفي نسختنا كما ترى (عمر)
دون (ابن عمر) وكذا في المجمع عن الطبراني (فأخذ منه عمر) 4: 34 فليحرر،
وراجع لهذا الفتح 9: 501 و 504.
466

كره أكل ذبيحة العبث، يقول: إن طعنته أو ذبحته بالسيف
عبثا فلا تأكله.
8484 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا رميت كبشا أو ديكا بالنبل فقتلته فلا تأكله، فإنما هو ميتة، وكل
شئ من العبث فلا تأكله.
8485 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لو عدا
فحل على رجل، فقتله، قال: يقولون يضمنه (1) قال عطاء: ولا
يؤكل لحمه.
8486 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا ذكاة
إلا في المنحر والمذبح، قال ابن جريج: وأخبرني داود بن أبي عاصم
عن ابن المسيب قال: لا ينحر إلا في منحر إبراهيم، يقول: لا
يذكى إلا (2) في خاصرته، ولا في غيرها.
8487 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن
بكير بن عبد الله بن الأشج قال: سمعت ابن المسيب يقول: حيث
ما وقعت (3) سلاحك من صيد فكل، وأما الانسي (4) فلا، حتى
يذبح أو ينحر.

(1) الكلمة مطموس بعضها.
(2) كذا في (ص) والصواب عندي (لا يذكى في خاصرته) بحذف (إلا).
(3) كذا في (ص).
(4) في (ص) (الانس).
467

8488 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس قال: إذا وقع البعير في البئر فاطعنه من قبل خاصرته، واذكر
اسم الله، وكل (1).
8489 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن أبي
الضحى أن قالحا (2) تردى (3) في بئر، فقال مسروق: ذكوه من
قبل خاصرته.
8490 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: ذكه
من حيث قدرت على ذلك.
باب صيد كلب المجوسي
8491 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن
المسيب في المسلم يستعير كلبا لمجوسي فيرسله على صيد، قال: كلبه
مثل شفرته، يقول: لا بأس به، قال قتادة: وكرهه الحسن.
8492 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس بذلك
إذا كان المسلم هو الذي يرسل ويسمي.
8493 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا

(1) علقه البخاري، قال ابن حجر: وصله عبد الرزاق 9: 404.
(2) في المحلى من طريق ابن مهدي عن الثوري (سئل عن قالح) 7: 447 والكلمة
في (ص) مشتبهة، والقالح: الجمل الضخم ذو السنامين.
(3) في (ص) (ترى) خطأ.
468

أرسلت كلب مجوسي وقد علم، فقتل، فكل.
8494 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ومحمد بن مسلم عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يؤكل من صيد المجوسي إلا الحيتان
والجراد.
8495 - عبد الرزاق عن عمرو بن رويمان عن الحجاج عن أبي
الزبير عن جابر قال: لا تأكل صيد كلب المجوسي، ولا ما أصاب
سهمه، وقال عطاء مثل ذلك، ولا بأس بخبزه.
8496 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا بأس بخبز
المجوسي.
باب صيد الجارح وهل ترسل كلاب الصيد على الجيف
8497 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله:
(وما علمتم من الجوارح مكلبين) (1) من الكلاب وغيرها مما يعلم
من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك، قال: ولا أعلمه إلا
ذكره عن ابن عباس.
8498 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن مجاهد
قال: سئل عن الصقر، والبازي، والفهد، وما يصطاد به من السباع،
فقال: هذه كلها جوارح.

(1) سورة المائدة، الآية: 4.
469

قال معمر: وقال حماد ذلك، غير أن الصقر والبازي إذا أكلا من
صيدهما أكل منه، وإذا أكل الكلب والفهد لم يؤكل (1).
قال عبد الرزاق: وسمعته من معمر غير مرة، حديث ليث.
8499 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وسمعته - يعني عطاء -
يقول: لو أرسلت كلبا معلما على صيد فعرض الصيد كلب غير
معلم فاجتمعا في قتله فلا تأكل.
8500 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت عبيد بن عمير يقول: إذا أرسلت كلبك وبازك معلم (2) فكل
وإن قتلا.
8501 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: شأن الكلب
والبازي واحد.
8502 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أرضي أرض صيد،
قال: إذا أرسلت كلبك المعلم (3) وسميت، فكل مما أمسك عليك كلبك،
وإن قتل فإن أكل فلا تأكل منه، فإنه إنما أمسكه على نفسه، وإذا
أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم يسم اسم الله عليها فلا تأكل، لا تدري
أيها قتله، قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة،

(1) قال (هق): يذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا
تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لان الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيعه 9: 238.
(2) كذا في (ص) والقياس معلمين أو (كلبك المعلم وبازيك المعلم).
(3) في (ص) هنا (وبازك المعلم فكل وإن قتلا) مزيدة سهوا.
470

قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكله (1).
8503 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي
قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:
يا رسول الله اكتب لي أرض كذا وكذا لم يكن ظهر عليها حينئذ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا؟ قال أبو ثعلبة:
والذي نفسي بيده لتظهرن عليها يا رسول الله! قال: فكتب له بها،
قال: قلت: يا رسول الله، إن أرضنا أرض صيد، فأرسل كلبي المكلب
وكلبي الذي ليس بمكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك المكلب وسميت،
فكل مما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، وإذا أرسلت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل، وكل مما رد عليك سهمك وإن
قتل، قال: قلت: وسم الله (2)، قال: قلت: يا نبي الله! إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف
نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها
بالماء، واطبخوا فيها، واشربوا، قال: قلت: يا رسول الله ما يحل
لنا مما يحرم علينا؟ قال: لا تأكلوا لحوم الحمر الانسية، ولا كل
ذي ناب من السباع (3).
8504 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو قال: سئل الحسن عن
الرجل يجد مع كلبه صيدا فلا يجد شيئا يذكيه به فيتركه في يده

(1) أخرجه الشيخان من طريق عاصم وغيره عن الشعبي.
(2) كذا في (ص).
(3) أخرجه البخاري من حديث أبي إدريس عن أبي ثعلبة في الذبائح وغيره مفرقا.
471

فيقتله، قال: لا بأس بأكله.
8505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن أخذ كلبك
صيدا فانتزعته منه وهو حي، فمات في يدك قبل أن تذكيه فلا تأكله.
8506 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا يسأل قتادة عن رجل كان يعلم صقرا له فبينما هو يحوم حوله رأى طائرا فانقض
حوله وسمى الرجل قال: لا تأكله إلا أن تدرك ذكاته، لأنه لم
يرسله هو.
8507 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال:
كانوا يكرهون أن يرسل كلب الصيد على الجيف.
8508 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كره صيد الكلب
الأسود البهيم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
8509 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل
رمس بسهم فقتل، ونسي أن يسمي، قال: يأكله.
8510 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل
خرج يريد الصيد، فتقلد قوسه وغمرته وسمى، فرأى صيدا معجلا فرماه
ونسي أن يسمي، قال: لا بأس بأكله، قاله معمر، وقاله الزهري
وقتادة.
8511 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في كلبين أخذا صيدا
فقطعاه بينهما، فإن لم يكونا أكلا منه فأكل (1).

(1) كذا في (ص) والصواب (أكل) بحذف الفاء.
472

باب الجارح يأكل
8512 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود (1) قال
في الكلب المعلم يأكل، قال: لا تأكل منه، فإنه لو كان معلما لا
يأكل منه.
8513 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه، فإنما أمسك
على نفسه.
8514 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما
الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل (2).
8515 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي
قال: إذا شرب الكلب من دم الصيد فلا تأكله.
8516 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: كل ما أكل منه كلبك المعلم وإن أكل (3).
8517 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.

(1) كذا في (ص) وقد علقه (هق) عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس 9: 237.
(2) علقه (هق) عن سعيد بن جبير 9: 238.
(3) أخرج (هق) نحوه من طريق عبيد الله عن نافع.
473

8518 - عبد الرزاق عن سعيد بن أبي عروبة (1) عن قتادة عن ابن
المسيب عن سلمان قال: في الكلب المعلم يأكل مما يمسك، قال:
كل وإن أكل ثلثيه (2).
قال: وقال سعد بن أبي وقاص: كل وإن لم يبق إلا رأسه (3).
8519 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن
عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته
فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن
أكل منه.
8520 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.
8521 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله.
باب الحجر والبندقة
8522 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة
عن ابن المسيب قال: كل وحشية قتلها بحجر أو ببندقة أو

(1) في (ص) (بن جبير) خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(2) أخرجه (هق) من طريق محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة 9: 237.
(3) أخرجه (هق) من حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عن حميد بن مالك عن
سعد بلفظ (وإن لم يبقين إلا نصفه) 9: 237.
474

بخشبة أو... (1) فكلها، وإذا رميت ونسيت أن تسمي، فسم وكل.
8523 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن حرملة قال: سمعت
ابن المسيب يقول: كل وحشية قتلتها بحجر أو ببندقة (2) فكل، فإن
أبيت أن تأكل فأتني به، قال الرجل: فعجلت فنسيت أن أذكر اسم
الله؟ قال: أذكر، وكل.
8524 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن
المسيب عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو بالبندقة ثم
ذكرت اسم الله فكل (3).
قال ابن عيينة: وأخبرني أخ لابن أبي ليلى قال (4
): رميت طائرا
- أو قال صيدا - ببندقة فقتلته، فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى،
فأمرني بأكله.
8525 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: رميت
صيدا بحجر فأخذه ابن عمر [فقال: يا أبا نافع] (5) فقال: يا بني إيتني
بشئ أذبحه، قال: فعجلت فأتيته بالقدوم فجعل يذبحه بحد

(1) سقط من (ص) ما بعد (أو) لكن ذكر ابن حزم هذا الأثر من طريق الثوري
في المحلى فلم يذكر إلا الحجر والخشبة والبندقة، راجع المحلى 7: 460.
(2) زاد ابن حزم (أو بمعراض) 7: 460.
(3) ذكره ابن حزم 7: 460.
(4) هنا في (ص) كلمة (ان) الشرطية مزيدة سهوا.
(5) كذا في (ص) وهو عندي من زيادات الناسخ سهوا.
475

القدوم فمات في يده فطرحه (1).
8526 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ومجاهدا كرها
صيد الجلاهق (2) إلا أن تدرك ذكاته (3).
8527 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن رميت
صيدا ببندقة وأدركت ذكاته فكله وإلا فلا تأكله (4).
8528 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه
كره أن يقتل الصيد بالنبلة (5) ثم يأكل (6).
8529 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن رميت صيدا
فمات في يدك فكله، فإن أخذته وأردت أن تستبقيه فمات في يدك
فلا تأكله.

(1) أخرجه مالك، ومن طريقه (هق) ولفظه عن نافع: رميت طائرين بحجر، قال:
فأصبتهما فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الاخر فذهب عبد الله
يذكيه بقدوم، فمات قبل أن يذكيه، فطرحه أيضا 9: 239.
(2) قال ابن حجر: بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء، جمع (الجلاهقة) وهي البندقة.
(3) علقه البخاري عنهما، قال ابن حجر: أما أثر الحسن فوصله (ش) عن
عبد الاعلى عن هشام عن الحسن، وأما أثر مجاهد فأخرج (ش) من وجهين أنه كرهه.
وزاد في أحدهما: لا تأكل إلا أن تذكي 9: 419.
(4) علقه البخاري عن عطاء، قال ابن حجر: قال عبد الرزاق، فذكر ما هنا 9: 419.
(5) كذا في (ص) ولعل الصواب (البندقة).
(6) علق البخاري كراهته عن النخعي، وقال ابن حجر: أخرج (ش) من رواية
الأعمش عنه: لا تأكل ما أصبت بالبندقة إلا أن يذكى 9: 419، وقد علق البخاري
كراهته عن ابن عمر وسالم والقاسم أيضا.
476

باب صيد المعراض
8530 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن
عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض (1) فقال:
إذا خزق (2) فكل (3).
8531 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثنا مجالد عن
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد
المعراض، فقال: لا تأكل منه إلا ما ذكيت.
8532 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في
صيد المعراض: إذا خزق فلا بأس به، وإن رميت بسهم ليس فيه حديدة
فسقط فكله.
8533 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن
زر بن حبيش قال: خرج أهل المدينة في مشهد (4) لهم، فإذا أنا برجل
أصلع أعسر أيسر (5) قد أشرف فوق الناس بذراع (6) عليه إزار غليظ،

(1) قال الخليل: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقيل: نصل عريض له ثقل ورزانة،
وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها، راجع الفتح 9: 475.
(2) بالمعجمة والزاي، قال ابن حجر: (نفذ).
(3) أخرجه (خ) وغيره من رواية منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن
عدي بلفظ (خزق) فانظر هل سقط (همام) من الاسناد أم رواه عبد الرزاق منقطعا.
(4) في (هق) (يوم عيد).
(5) قال أبو عبيد: كلام العرب (أعسر يسر) وهو الذي يعمل بيديه.
(6) كان أطول منهم قدر ذراع.
477

وبرد غليظ قطن، وهو متلبب به، وهو يقول: يا أيها الناس هاجروا
ولا تهجروا (1) ولا يحذفن (2) أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر، ثم
يأكلها، وليذك لكم (3) الأسل (4)، الرماح، والنبل، فقلت: من
هذا؟ فقالوا: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (5).
8534 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن زر قال: سمعت
عمر بن الخطاب يقول: يا أيها الناس هاجروا، ولا تهجروا، وليتق
أحدكم الأرنب بحذفها بالعصا، أو يرميها بالحجر، ولكن ليذك
لكم (3) الأسل، الرماح والنبل.
8535 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عبيد بن سعد (6) قال: رمى بلال (7) أرنبا بعصا، فدق قوائمها،
ثم ذبحها فأكلها.
8536 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم (8) قال:

(1) قال أبو عبيد: أي أخلصوا النية في الهجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية
منكم.
(2) لا يضربن.
(3) في (ص) (وليدلكم).
(4) في النهاية: الأسل في الأصل الرماح الطوال، وقد جعلها في هذا الحديث كناية
عن الرماح والنبل معا.
(5) أخرجه (هق) من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود 9: 248.
(6) هو الديلي الطائفي أبو امرأة ابن جريج، قال ابن معين: مشهور، ذكره ابن
أبي حاتم، وفي (ص) (عبيدة) خطأ.
(7) في (ص) (بلالا).
(8) في (ص) (ابن المسيب) خطأ.
478

سألت ابن المسيب عن صيد البندقة والمعراض، فقال سئل عنه سلمان،
فقال: إن لم تأكله فأتني به فآكله.
8537 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المعراض: إن سقط فكله، وإلا فهو ميت، وإذا رميت بسهم ليس فيه حديدة
فهو ميتة، وإذا رميت [بسهم فيه] حديدة فكذلك (1).
باب التسمية عند الذبح
8538 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: المسلم اسم من أسماء الله فإذا نسي أحدكم أن
يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل (2).
8539 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
مع المسلم ذكر الله، فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسم وليأكل، وإن
المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل.
8540 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يذبح فينسى أن يسمى، قال: لا بأس.
8541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن
عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي (3)،

(1) كذا في (ص) وهو يحتاج إلى تحقيق.
(2) أخرجه (هق) من طريق عمرو عن عكرمة بلفظ: المسلم يكفيه اسمه 9: 249
وسيأتي من وجه آخر عن عكرمة عنه (المسلم فيه اسم الله).
(3) في (ص) (أن لا يسمى).
479

قال: لا بأس سموا عليه وكلوه.
8542 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
كان قوم أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا المدينة بلحم يبيعونه
فأنفت (1) أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقالوا: لعله لم يذكر اسم
الله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فسموا أنتم وكلوا (2).
8543 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة
يقول: لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء (3) فخرا، ولا ذبيحة قمار،
قال: وسئل عكرمة أيذبح الجنب؟ قال: نعم ويتوضأ.
8544 - عبد الرزاق عن أبيه قال: أخبرني ميناء (4) قال: كان
لحميد بن عبد الرحمن بن عوف داجن من غنم، فبال على فراشه،
فقام إليه مغضبا فذبحه وهو مغضب، ولم يسم، قال: فأتيت أبا
هريرة فذكرت ذلك له، فقال: لا بأس ليسم عليه إذا أكل.
8545 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى وإسماعيل
ابن مسلم عن الحكم قال: سألت (5) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذبيحة
المسلم ينسى أن يذكر اسم الله، قال: تؤكل، إنما الذبح على الملة
ألا ترى أن مجوسيا [لو] ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل.

(1) أو (كفت) والكلمة في (ص) مشتبهة.
(2) أخرجه (د) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وموصولا - ص 391.
(3) الكلمة غير واضحة في (ص).
(4) هو ميناء بن أبي ميناء، مولى ابن عوف، كان غاليا في التشيع، من رجال التهذيب.
(5) في (ص) (سمعت).
480

8546 - عبد الرزاق قال: وقال ابن جريج عن عطاء: إنه
فرق ذلك بالكتاب.
8547 - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن مسلم (1) قال: أخبرني
ابن جريج عن عطاء قال: إن قال المسلم: باسم الشيطان، فكل.
8548 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: حدثنا عين - يعني عكرمة - عن ابن عباس قال: إن في
المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل، وإن ذبح المجوسي
وذكر اسم الله فلا تأكله (2).
باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
8549 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الله (3) بن عمر
عن نافع أن جارية كعب بن مالك كانت ترعى غنما لها، فرابتها شاة،
فذبحتها بمروة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها، قال عبد الرزاق:
والمروة: الحجر (4).
8550 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع

(1) انظر هل الصواب (محمد بن مسلم)؟
(2) أخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه وطريق الحميدي جميعا عن ابن عيينة
أخرجه (هق) 9: 239 وفي آخر حديث الحميدي: (يعني بعين عكرمة).
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (وعن عبد الله بن عمر).
(4) رواها البخاري من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن كعب بن مالك
عن أبيه.
481

عن سليمان بن يسار أن جارية كعب، فذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
8551 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان
ابن يسار (1).
8552 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: من ذبح من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى،
فكل.
8553 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله.
8554 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا
بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب (2).
8555 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: سئل أبي
عن ذبيحة الصبي، قال: إذا أمسك الشفرة.
8556 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان لا يرى
بأسا بذبيحة الصبي إذا عقل الذبيحة وسمى.
8557 - عبد الرزاق قال: أخبرنا قيس بن الربيع عن منصور
عن مجاهد عن علي الأزدي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا نسافر
إلى الأرضين فيلقانا الاعرابي والصبي فيطعمونا اللحم، لا ندري ما
هو، قال: كل ما أطعمك المسلم.
8558 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن أبي صالح عن

(1) لعله سقط من هنا (مثله).
(2) علقه (هق) عن مجاهد 9: 483.
482

القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب جاء الجزارين فقال: من يذبح
لكم؟ فقالوا هذا العلج، فسأله عمر.... فلم يحسنها، فجلده
عمر جلدات، ثم قال: لا يذبح لكم إلا من عقل الصلاة.
8559 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن قوما
كانوا في السوق، وكان إسلامهم حديثا لا فقه لهم، لا يحسنون
يذبحون، قال: فأخرجهم عمر بن الخطاب من السوق، وأمر بإخراجهم.
8560 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال: سمعت رجلا من بني سلمة يحدث عبد الله بن عمر أن
أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع، فأتى الموت شاة منها،
فأخذت ظررة (1) فكسرتها فذبحتها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
8561 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة
أنه كان يكره أن تؤكل ذبيحة الاعراب التي تعقر على قبورهم،
قال عبد الرزاق: ظررة (1): حجر يكسر حرفا.
باب ذبيحة الأقلف والسبيي والأخرس والزنجي
8562 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: كان
ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل (2) ويقول: لا تجوز شهادته،

(1) في (ص) في الموضعين (طورة) ولم أجدها في المعاجم وإنما فيها (الظررة)
قال المجد: الظررة: الحجر، أو المدور المحدد منه، وفي النهاية: الظرر: الحجر الصلب المحدد.
(2) في (ص) (الأرغل) هو عندي مقلوب سهوا، والأغرل: الأقلف.
483

ولا تقبل صلاته (1). قال معمر: فسألت عنه حمادا فقال: لا بأس بذبيحته، وتجوز شهادته، وتقبل صلاته.
قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم [بعد] (2)
ما يكبر، فخاف على نفسه العنت إن اختتن، أن لا يختتن، وكان
لا يرى بأكل ذبيحته بأسا (3).
8563 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لقتادة: وإن ذبحت المرأة التي لم
تحض فلا بأس بذبيحتها.
8564 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن (4) سميع عن مالك بن عمير عن والآن أبي عروة المرادي (5) قال: رجعت إلى أهلي فوجدت شاة لنا مذبوحة، فقلت لأهلي: ما شأنها؟ فقالوا:
خشينا أن تموت، قال: وفي الدار غلام لنا سبي لم يصل فذبحها، فأتيت
ابن مسعود فسألته، فقال: كلوه.

(1) أخرجه ابن المنذر ثم قال: جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته، كذا في
الفتح 9: 504.
(2) سقطت من (ص) كلمة (بعد).
(3) علقه البخاري، قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق، ثم ساق هذا الأثر 9: 504.
(4) في (ص) (عن) خطأ.
(5) في (ص) (المرأة) والصواب (المرادي) كما في الجرح والتعديل، قال أبو
حاتم: مجهول، وقد ذكر في هذا الباب والآن الحنفي وهو أيضا يروي عن ابن مسعود
وعنه مالك بن عمير، ولم يجرحه فانظر أهما اثنان أم واحد؟ كناه بعضهم ولم يكنه بعضهم، ونسبه بعضهم حنفيا وبعضهم مراديا، وفي التهذيب في ترجمة مالك بن عمير: روى عن والآن
العجلي صاحب ابن مسعود، فليحرر.
484

8565 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان لا يأكل ذبيحة الزنجي، قال: فقلت لابن طاووس: لم؟ قال:
كان أبي يقول: وهل رأيت في زنجي خيرا قط.
8566 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن ذبيحة الأخرس فقال: يشير إلى السماء.
باب ذبيحة السارق
8567 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال: سألت
طاووسا وعكرمة عن ذبيحة السارق فكرهاها ونهياني عن أكلها.
8568 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن الثوري عن عبد الله
بن يزيد (1) الهذلي قال: سألت ابن المسيب عن عبد سرق شاة أو
بقرة فذبحها، فلم ير بذبيحته بأسا.
8569 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبيحة
السارق فقال: لا بأس بها.
باب ذبيحة أهل الكتاب
8570 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبيحة نصارى بني

(1) في (ص) (زيد) خطأ، وعبد الله بن يزيد هذا ثقة، ذكره ابن أبي حاتم.
485

تغلب، ويقول إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر (1).
8571 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبائح
نصارى العرب (2) فقال: من انتحل دينا فهو من أهله، ولم ير
بذبائحهم بأسا (3).
8572 - عبد الرزاق عن عطاء الخراساني قال: لا بأس بذبائحهم،
ألم تسمع الله يقول: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) (4) الآية.
8573 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة عن ابن
عباس قال: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (5).
8574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
لا بأس بذبائحهم (6).

(1) أخرجه (هق) من طريق الثقفي عن أيوب 9: 284 وأعاده المصنف في
(كتاب أهل الكتاب) (4 - الورقة 62).
(2) في (ص) (بني العرب) سهوا.
(3) علقه البخاري، قال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، فذكره، قال: وزاد في
آخر وإهلاله أن يقول: (باسم المسيح) 9: 503 وليست هذه الزيادة في نسختنا في هذا
الأثر، وقد أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب) (4 - الورقة 62) وإنما هذه الزيادة في أثر
آخر، وهو أن معمرا قال: أخبرني من سمع عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم
واليهودي أو النصراني قال: لا يذبح لك، لان ديننا يغلب دينهم، قال معمر: فسألت
عنه الزهري، فقال: لا بأس به، ليذبحها أيهما شاء [فإن] سمعته يهل لغير الله فلا تأكله،
وإهلاله أن يقول: (باسم المسيح) أخرجه المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
(4) سورة البقرة، الآية: 78، والأثر أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
(5) سورة المائدة، الآية: 51، والأثر أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
(6) أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
486

8575 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي
قال: إن ما (1) أحل الله ذبائحهم، وما كان ربك نسيا.
8576 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي العلاء برد ابن سنان عن عبادة بن نسي عن غطيف (2) بن الحارث قال: كتب
عامل إلى عمر أن قبلنا ناس يدعون السامرة، يقرأون التوراة، ويسبتون
السبت، لا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟
فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح
أهل الكتاب (3).
8577 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: لا
بأس بذبائح أهل الكتاب، وكره أن يدفع المسلم شاته إلى اليهودي
يذبحها.
8578 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن قيس بن
سكن قال: قال ابن مسعود: إنكم نزلتم أرضا لا يقصب (4) بها
المسلمون، إنما هم النبط - أو قال: النبيط - وفارس، فإذا شريتم لحما

(1) كذا في (ص) هنا، والصواب (إنما)، وفيما سيأتي (قال: أحل الله) الخ.
ولم يذكر (إن ما) وهو عندي في معنى قول ابن عباس: (فقد أحله الله وقد علم كفرهم) كما
في البخاري.
(2) في (ص) (حنيف) والصواب (غطيف) أو (غضيف) مختلف في صحبته.
مترجم له في التهذيب، ثم وجدت في (كتاب أهل الكتاب) (غضيف).
(3) أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
(4) من قصب الشاة: فصل قصبها وقطعها عضوا عضوا، ومنه القصاب بمعنى
الجزار، والقصب (الواحدة قصبة): كل عظم مستدير مستطيل أجوف، قصبة المرئ:
مجرى الطعام من الحلق إلى المعدة.
487

فسلوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل
لكم (1).
8579 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم
عن أبي عياض (2) أنه رخص في ذبائحهم، وكره نساءهم.
8780 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه سئل عن يهودي
ذبح شاة فأخطأ فيها حتى حرمت عليه، قال: لا يحل لمسلم أن
يأكلها. فإذا قرب إليك رجل من أهل الكتاب طعاما فأمره أن
يأكل [فإن أكل] (3) فكل، وإن لم يأكل فلا تأكله.
8581 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون
ابن مهران أن عمر بن عبد العزيز وكل بقوم من النصارى قوما من
المسلمين إذا ذبحوا، أن يسموا، ولا يتركوهم أن يهلوا (4).
باب الذبح أفضل أم النحر
5882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: الإبل
والبقر إن شئت ذبحت، وإن شئت نحرت.
8583 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبيد (5) عن

(1) أعاده المصنف في (كتاب أهل الكتاب).
(2) الراجح عندي أنه عمرو بن الأسود، مترجم له في التهذيب.
(3) سقط من (ص) ما أثبتناه أو شبهه.
(4) كذا في (ص) ولعله سقط بعده (باسم المسيح).
(5) هو عبيد بن مهران المكتب، من رجال التهذيب.
488

مجاهد قال: كان الذبح فيهم، والنحر فيهم، في قوله: (فذبحوها
وما كادوا يفعلون) (1) وقال: (فصل لربك وانحر) (2).
8584 - عبد الرزاق عن الربيع عن ابن جريج قال: ذكر الله
ذبح البقرة في القرآن، فان ذبحت شيئا ينحر (3) أجزأ عنك. قال
ابن جريج: وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج، قلت: فذبح فلم يقطع
أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أنه قطع أوداجها؟ قال: ما أراه
إلا قد ذكى، فليأكل.
باب الذبيحة لغير القبلة
8585 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن
ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة.
8586 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
سألته عن الرجل يذبح إلى القبلة فيميل إلى غير القبلة، قال: لا
بأس به، قال: وقال جابر: قال (4): لا يضرك وجهت إلى القبلة
أو لم توجهه.
8587 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين والثوري

(1) سورة البقرة، الآية: 71.
(2) سورة الكوثر، الآية: 2.
(3) هو الصواب عندي وفي (ص) (فإن ذبحت شاة ينحر أجزأ عنك) ثم وجدت
في المحلى كما صوبت.
(4) كذا في (ص) والظاهر أن (قال) هذه مزيدة سهوا.
489

عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يستحب أن توجه الذبيحة إلى
القبلة.
8588 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله (1) عن عبد الله
ابن عون قال: سألت القاسم عن رجل ذبح لغير القبلة، أتؤكل ذبيحته؟
قال: وما بأس ذلك.
باب سنة الذبح
8589 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان
ابن عمر لا يأكل الشاة إذا (2).
8590 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال في
الشاة إذا نخعت، قال: هو مكروه، ولا بأس بأكلها.
8591 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن
ابن عمر كان لا يأكل الشاة إذا نخعت.
8592 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر وعن
أبي إسحاق عن الشعبي أنه سئل عن ديك ذبح من قبل قفاه، فقال:
إن شئت فكل.
8593 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه

(1) هو ابن بنت محمد بن سيرين، من رجال التهذيب.
(2) النخع: أشد القتل حتى يبلغ الذبح النخاع، وهو الخيط الأبيض في فقار الظهر،
ويقال له: خيط الرقبة، وبخع (بالبا الموحدة) بالشاة: بلغ بذبحها القفا.
490

سئل عن الذبيحة يذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: لا
بأس به.
8594 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر قال: سألت الشعبي عن
الرجل يذبح الطير من قفاه، فلم ير به بأسا.
8595 - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الذبيحة
تذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: ذكاة سريعة، قال: لا
بأس بأكله (1).
8596 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال (2) الدجاجة
إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إني آكلها.
8597 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم ابن عتيبة
عن يحيى بن الجزار قال: سئل (3) عن الدجاجة يذبح فيميل السكين
فيقطع الرأس، قال: إن لم يتعمد فليأكله.
8598 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال:
من ذبح بعيرا من خلفه متعمدا لم يؤكل، وإن ذبح شاة من فصها
متعمدا، يعني الفص (4) متعمدا، لم تؤكل.
8599 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال:
إن ذبح ذابح فأبان الرأس فكل ما لم يتعمد ذلك.

(1) قال الطحاوي: لم تحرم عليه بذلك، كما في المختصر - ص 296.
(2) لعله سقطت من هنا كلمة (في).
(3) ظني أنه سقط من هنا اسم المسؤول عنه.
(4) كذا في (ص). والفص: ملتقى كل عظمين.
491

8600 - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن رجل
ذبح بسيفه فقطع الرأس، قال: بئس ما فعل، فقال الرجل: فيأكلها؟
قال: نعم.
8601 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال: لو أن رجلا ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس.
8602 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه
سئل عن الذبيحة تذبح فيمر السكين فيقطع العنق كله، قال: لا
بأس به.
8603 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: حفظت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الاحسان إلى كل شئ، فإذا
قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته (1)
وليرح (2) ذبيحته.
8604 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
عن أبي الأشعث عن شداد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين،
أنه قال: إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (3).

(1) الشفرة: السكين.
(2) قال النووي: يتركها حتى تستريح وتبرد.
(3) أخرجه (ت) من طريق هشيم عن خالد 2: 310 وأخرجه مسلم أيضا.
492

8605 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
رأى عمر بن الخطاب رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له:
ويلك! قدها إلى الموت قودا جميلا.
8606 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن صالح - مولى التوأمة -
عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: إذا [أحد] (1) أحدكم الشفرة
فلا يحدها والشاة تنظر إليه.
8607 - عبد الرزاق عن الأسلمي أنه سمع صالحا - مولى التوأمة -
يحدث به عن أبي هريرة.
8608 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن عكرمة أن النبي
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك! أردت أن تميتها موتات، هلا أحددت (2)
شفرتك قبل أن تضجعها (3).
8609 - عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: حدثني
الوضين بن عطاء أن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها، فانفلتت منه
حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعها، فأخذها يسحبها برجلها، فقال لها
النبي صلى الله عليه وسلم: إصبري لأمر الله، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا
رفيقا.

(1) سقط من هنا إما (أحد) أو (أخذ).
(2) في (ص) (هلا أحددتك) والصواب عندي ما أثبت، أو (أفلا) بدل (هلا)
وفي المستدرك (هلا) كما في الفتح.
(3) أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس.
493

8610 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن صفوان بن سليم قال:
كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاه عند الشاة.
باب ما يقطع من الذبيحة
8611 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: كان
أهل الجاهلية يجبون (1) الأسنمة ويقطعون الأليات (2) فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (3).
8612 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: كان أهل
الجاهلية يقطعون أليات (4) الغنم وأسنمة الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
8613 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ركين بن ربيع عن أبي
طلحة قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط منه شئ إلى الأرض،
فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض فلا تأكله،
وأمره [أن] يذكيها فيأكلها.

(1) الجب: القطع.
(2) جمع (ألية) بفتح الهمزة وسكون اللام، وهي طرف الشاة.
(3) أخرجه (ت) و (د) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم
عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي مرفوعا، قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه ابن
ماجة من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن
كاسب، وفيه كلام.
(4) في ص (انواب).
494

8614 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن رجل (1) عن ابن الفرافصة (2) الحنفي عن أبيه أنه قال لعمر:
إنكم تذبحون ذبائح لا تحل، تعجلون على الذبيحة، فقال عمر:
نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان (3)! الذكاة في الحلق واللبة (4) لمن
قدر، وذر (5) الأنفس حتى تزهق (6).
8615 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أيوب
عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: الذكاة
في الحلق واللبة.
8616 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح قطع
الأوداج، قلت: فذبح ذابح فلم يقطع أوداجها
، قال: ما أراه إلا قد
ذكاها فليأكلها (7).

(1) هو المعرور بن سويد كما في رواية (ش).
(2) وفي المحلى: (أبي الفرافصة) والصواب عندي ما هنا، وفي موضع آخر من المحلى
أيضا (ابن الفرافصة).
(3) هذا ما ترجح عندي، وهو غير واضح في الأصل.
(4) كذا في المحلى، وفي (ص) (في اللبة).
(5) وفي المحلى (وأقروا) وفي موضع (ذروا).
(6) ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن
المعرور عن أبي الفرافصة، وظني أنه نقله عن (ش) ثم وجدته قد نقله عن عبد الرزاق
في 7: 393.
(7) نقله ابن حزم.
495

باب ما يذكى به
8617 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال:
لا تأكلها فإنها المنخنقة (1).
8618 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر عليه
اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم، أما السن فعظم، وأما الظفر
فمدى الحبشة.
8619 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يذبح بكل شئ غير أربعة، السن، والظفر، والقرن، والعظم.
8620 - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن
قال: كل ما أفرى (2) الأوداج، واهراق الدم إلا الظفر، والناب،
والعظم.
8621 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك (3) بن حرب عن
مري بن قطري (4) عن عدي بن [حاتم] قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الصيد أصيده، قال: أنهروا الدم بما شئتم، واذكروا اسم الله عليه.

(1) ذكره ابن حزم، وفيه (المخنقة).
(2) أي قطع.
(3) قال ابن حزم: سماك يقبل التلقين، ومرى مجهول.
(4) من رجال التهذيب.
496

الرجل يذبح بالعود قال: إذا جزر، ولم يعز، ولم يفك (1) فلا بأس به.
8623 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا لم يكن عندك شفرة، ثم ذبحت شاة بوتد أجزأ عنك.
8624 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد (2).
8625 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن سفينة
مولى النبي صلى الله عليه وسلم أشاط دم (3) جزور بجذل (4) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
8626 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء
ابن يسار أن غلاما من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد
فأتاها (5) الموت، وليس معه حديدة يذكيها، فأخذ وتدا (6) من عيدان
فنحرها به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها (7).
8627 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء

(1) كذا في (ص).
(2) قال في النهاية: المثرد: الذي يقتل بغير ذكاة، وقيل: التثريد أن تذبح بشئ
لا يسيل الدم.
(3) كذا في النهاية، وفي (ص) (شاط لحم).
(4) قال في النهاية: إن سفينة أشاط دم جزور بجذل فأكله، أي سفك وأراق، يعني
أنه ذبحها بعود.
(5) في (ص) (بأخذ فتاها) والصواب عندي (بأحد فنابها) أو (فأتاها) وفي
(هق) (فأخذها).
(6) في (ص) (وايدا).
(7) أخرجه (د) و (هق) من طريقه 9: 250.
497

ابن يسار أن غلاما من الأنصار كان يرعى بعيرا له بأحد، فخشي عليه الموت، فنحره بوتد من خشب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكله.
8628 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألت
ابن المسيب عن بعير ذبح بعود، فقال: إن كان مار فيه مورا (1) فكلوا،
وإن لم يكن مار فيه فلا تأكلوه.
8629 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت ابن المسيب يقول كل شئ يضع (2) فاذبح فيه إذا اضطررت إليه.
8630 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: إذا أفرى (3) الأوداج فكل.
8631 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العلاء (4)
ابن عبد الرحمن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابن الخطاب
أنه قال: لا ذكاة إلا في الأسل.
باب الرجل يضع منجله
8632 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي

(1) أي دار العود فيه، قال في النهاية: مار الشئ، إذا جاء وذهب، ومار الدم، إذا
جرى على وجه الأرض، ومنه حديث سعيد، فذكر هذا الحديث.
(2) كذا في (ص).
(3) أفرى وفرى: كلاهما بمعنى قطع.
(4) كذا في (ص) والصواب عندي (العلاء) وكلمة (أبي) مزيدة سهوا.
498

قال: سألته عن الرجل يضع منجله (1) فيمر به الطير، فيشق به بطنه
فيقتله، فكره أكله.
قال: وسألت عنه سالم بن عبد الله قلم ير به بأسا.
باب ذكاة البهيمة وهي تتحرك
8633 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا ذبحتها فمصعت (2) ذنبها، أو تحركت، فحسبك.
8634 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه،
وذكره ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: إذا
ضربت بذنبها، أو رجلها أو طرفت (3) بعينها فهي ذكي.
8635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لي: الموقوذة
والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع منها، قال: إذا ذكيتها وعينها
تطرف، أو قائمة من قوائمها، فلا بأس بها.
8636 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب
عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة
لهم تموت، فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت فقال:
إن الميتة لتتحرك، قل: وسأل أبا هريرة فقال: كلها إذا طرفت

(1) بكسر الميم آلة من حديد عكفاء يقضب بها الزرع.
(2) أصل المصع الحركة والضرب.
(3) طرفت عينه: تحركت بالنظر، وأطرف بعينه: أطبق أحد جفنيه على الاخر.
499

عينها، أو تحركت قائمة من قوائمها.
8637 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل مثله (1).
8638 - عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبيد بن عمير يقول: إذا طرفت أو مصعت (2) بذنبها، أو تحركت فقد حلت.
8639 - عبد الرزاق عن ابن جريج سأل إنسان عطاء فقال:
شاة تردت (3) فانقطع رأسها، وهي تحرك لم تمت، أتذكى؟ قال:
لا، قال: فعاودته، فقال: إياك وإياها.
باب الجنين
8640 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: في الجنين: إذا
أشعر (4)، أو وبر (5) فذكاته ذكاة أمه.
8641 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن
كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 9: 250 ومن طريق
أبي معاوية عن يحيى أيضا.
(2) في النهاية: أي حركته وضربت به.
(3) في (ص) (ترددت).
(4) أشعر الجنين: نبت عليه الشعر.
(5) وبر: علاه صغير الوبر وأوله، وأوبر: صار كثير الوبر.
500

الجنين فذكاته ذكاة أمه (1).
8642 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال في الجنين: إذا خرج ميتا وقد أشعر أو وبر، فذكاته ذكاة
أمه.
قال معمر: وقاله الحسن وقتادة.
8643 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه.
قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك.
8644 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد في الجنين إذا ألقته أمه ميتا بعد ما تنحر فكله، لأنها ألقته
وقد نحرت.
8645 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر أو لم يشعر، إلا أن يقذر (2).
8646 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الحسن بن عبيد الله (3)
النخعي قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة فقال: إنما هو ركن
من أركانها.
8647 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت

(1) علقه (هق) 9: 335.
(2) أخرجه (هق) من طريق أبي نعيم عن الثوري.
(3) في (ص) (عبد الله) خطأ.
501

داود بن أبي عاصم يقول: نزلت دارا بالمدينة، فنحرت فيها ناقة،
فألقت (1) حوارا من بطنها ميتا، يعني الجنين الذي لم يشعر، فسألت ابن
المسيب، فقال: كله، قال: فانقلبت فأخذته، وظللت منه على كبد
وسنام ما شئت.
8648 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة
يقول: إذا خرج الجنين حيا ثم مات قبل أن تذكيه فلا تأكله،
وقاله ابن جريج عن عطاء.
8649 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن ابن أبي ليلى عن أخيه
أو عن الحكم - شك ابن المبارك - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر.
8650 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن المجالد بن سعيد عن
أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الجنين، فقال: كلوه إن شئتم (2).
باب الحيتان
8651 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في
قوله تعالى (صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (3) قال: صيده ما

(1) في (ص) (فألقوا) ويحتمل الصحة، والحوار: ولد الناقة.
(2) أخرجه (ت) من طريق خفص بن غياث عن مجالد 2: 344 وأخرجه (د)
و (هق) من طريق عبد الله بن مسلمة عن ابن المبارك عن مجالد 9: 335.
(3) سورة المائدة، الآية: 96.
502

اصطدت منه، وطعامه ما تزودت مملوحا (1) في سفرك (2).
8652 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: طعامه
ما قذف، وصيده ما اصطدت (3).
8653 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن أبا
بكر قال: الحيتان ذكي حية وميتة، قال قتادة: وما طفا على
الماء فلا بأس به.
8654 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر قال: السمكة
الطافية حلال، فمن أرادها أكلها (4).
8655 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي
الزبير عن مولى أبي بكر قال: كل دابة في البحر قد ذبحها الله
فكلها (5).

(1) المملوح والمليح والمملح: السمك الذي جعل فيه الملح.
(2) أخرجه الطبري من طريق أبي سفيان المعمري عن معمر مختصرا 7: 41.
(3) علقه البخاري عن عمر، قال ابن حجر: وصله المصنف في التاريخ وعبد بن
حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن عمر، ولفظه في آخره:
(فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به) 9: 485.
(4) علقه البخاري: قال ابن حجر: وصله (ش) والطحاوي والدارقطني من
طريق عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس عنه... وزاد الطحاوي: لمن أراد
أكله، قال: والطافي بغير همز من طفا يطفو، إذا علا الماء ولم يرسب.
(5) قال ابن حجر: للدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر (إن الله ذبح لكم ما في البحر، فكلوه كله، فإنه ذكي) 9: 486.
503

8656 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير
قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الحل ميتته، الطهور
ماؤه.
8657 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير
قال: سئل المغيرة بن عبد الله بن عبد (1) أن ناسا من بني مدلج
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب أرماثا (2) لنا
ويحمل أحدنا موية (3) لسقيه فإن توضأنا بماء البحر وجدنا في أنفسنا،
وإن توضأنا منه عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل
ميتته (4).
8658 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت شيخا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شئ من صيد البحر
مذبوح.
8659 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأجلح عن عبد الله

(1) كذا في (ص) وهو المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، ويقال فيه: المغيرة بن أبي
بردة، وهو من بني عبد الدار، من رجال التهذيب، ولعله كان في الأصل (من بني عبد
الدار) فتصرف فيه الناسخ.
(2) الارماث، جم (رمث) بفتح الميم: وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد
فيركب في الماء، ويسمى الطوف.
(3) كذا في (ص) والقياس يقتضي أن يرسم (مويها) وهو تصغير الماء، فإن
أصل الماء (موه)، ويحتمل أن يكون (موية). ويحاج إلى توجيه.
(4) أخرجه الأربعة من طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن
المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار.
504

ابن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تأكل طافيا (1).
8660 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا
وجدته طافيا فلا تأكله، فإنما أخذه ذكاته، يعني الحيتان في البحر.
8661 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عكرمة قال: أبو بكر: طعام البحر كل ما فيه (2)، قال عمرو:
فذكرته لأبي الشعثاء، فقال: ما كنا نتحدث إلا أن طعامه مالحا (3)
وإنا لنكره الطافي منه، فأما ما حسر (4) عنه الماء فكل.
8662 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال:
ما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه، وما كان في حافتيه فكلوه (5) قال سفيان:

(1) أعله ابن حجر بالأجلح وقال: هو لين، وكذا ابن حزم 7: 936.
(2) أخرجه الطبري عن سعيد بن الربيح عن سفيان مقتصرا على هذا القدر، وأخرج ما بعده بمعناه من طريق ابن جريج عن عمرو، وأخرجه من طريق ابن عيينة مفصولا عن قول
أبي بكر، راجع 7: 40 و 41 وأخرجه سعيد بن منصور مقتصرا على قول أبي بكر
بهذا السند، كما في المحلى 7: 397.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (ما كان مالحا)، وفي الطبري (أن طعامه مليحة)
7: 41.
(4) حسر الماء: نضب عن موضعه.
(5) رواه أبو داود من طريق إسماعيل بن أبي أمية عن الزبير مرفوعا، ولما لم يستطع
ابن حزم أن يدفعه قال: لم يذكر أبو الزبير سماعه وهو مدلس، والبائس ابن حزم، يدري
أن وهب بن كيسان ونعيم بن المجمر تابعا أبا الزبير عند سعيد بن منصور، فماذا يضر تدليس
ابن الزبير بعد متابعتهما - وأما ما تفوه ابن حزم من أن حديثي وهب ونعيم كلاهما من رواية
إسماعيل بن عياش فهذا أيضا من تمويهاته، فقد صرحوا أن إسماعيل قوي في الشاميين،
وهاتان المتابعتان رواهما إسماعيل من شامي، نعم ذلك الشامي متكلم فيه، ولكن تعدد طرق
الحديث يجبر ما في كل واحد بانفراده من الكلام.
505

لا يجزر إلا عن حي (1).
8663 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي قال: الحيتان والجراد ذكي كله (2).
8664 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف عن ثويب (3) قال: رمى البحر سمكا
كثيرا ميتا، فاستفتينا أبا هريرة، فأمر بأكله، فرغبنا عن فتيا (4) أبي
هريرة، فأمرنا مروان، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال: حلال
فكلوه.
8665 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن ثويب أن البحر، فذكر نحوه.
8666 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وزودنا جراب تمر، فلما خرجنا أنفقنا ما

(1) ذكره ابن حزم من طريق ابن مهدي عن الثوري أطول مما هنا، وأما قول سفيان
فمعناه أن ما كان من الحيتان في ضفتي البحر قد حسر عنه الماء فكلوه، لأن الماء لا يجزر
(من جزر الماء: نضب، وجزر البحر: رجع إلى خلف) إلا عن حي.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن صالح بن موسى الطلحي عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن جده عن علي، ولفظه: (الحيتان والجراد ذكي ذكاتهما صيدهما) كذا في المحلى
7: 397 قلت: فهذا لا يدل على حل الطافي.
(3) في (ص) مهمل النقط، وهو ثويب، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا.
(4) في (ص) (فرغبناه عن فتى).
506

كان معنا، وأرملنا (1) من الزاد، فلم يبق معنا إلا الجراب، قال:
فكان كل واحد منا يعطى تمرة، قال: فقلت: أو هل كانت تنفعكم؟
فقال جابر: لا جرم إنا وجدنا (2) فقدها، قال: فسرنا حتى أتينا
ساحل البحر، قال: وأبو عبيدة بن الجراح أميرنا، فنجد على الساحل
حوتا قد أخرجه الله لنا، فقال (3): إنما هو ميتة، فقال أبو عبيدة:
إنما هو رزق رزقكموه الله، قال: فأقمنا ثمانية عشر يوما، نأكل من
لحمه وندهن من ودكه (4) ونحن مائة رجل، قال: وأمر أبو
قتادة (5) بضلع من أضلاع ذلك الحوت فوضع، فمر تحته راكب (6).
8667 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ثلاث مئة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش،
قال: فانطلقنا فأقمنا بالساحل، فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخبط (7)
قال: ثم إن البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر، وأكلنا منه نصف شهر،
وادهنا من ودكه، حتى ثابت (8) أجسامنا، قال: وأخذ أبو عبيدة

(1) أي نفد زادنا.
(2) في (ص) (إن أوجدنا).
(3) كذا في (ص) والصواب (فقال رجل) أو (فقلنا).
(4) الودك بفتحتين: الشحم.
(5) كذا في (ص) وهو عندي تحريف، والصواب (أبو عبيدة) كما في الصحيحين
وغيرهما في هذا الحديث.
(6) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن وهب بن كيسان، راجع البخاري 8: 57.
(7) بفتحتين: ورق السلم.
(8) رجعت.
507

ضلعا منه، فنظر إلى أطول بعير في الجيش، وأطول رجل فيهم، فحمله
على البعير، ثم اجتاز من تحت الضلع، قال: وكان رجل من القوم نحر
ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاث جزائر، ثم نحر ثلاثا، ثم إن أبا
عبيدة نهاه، قال عمرو: فسمعت أبا صالح يقول: قال قيس بن
سعد لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال:
قد نحرت، قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: قد نحرت
قال: ثم جاعوا، قال: انحر، قال: قد نحرت، ثم جاعوا،
[قال: انحر] (1) قال: قد نهيت (2) فأظنه كان نحر الجزائر يومئذ.
8668 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال:
سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال جابر:
فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رزق أخرجه الله لكم، وإن كان
معكم منه شئ فأطعمونا، قال: وكان معنا منه شئ، فأرسل إليه
بعض القوم فأكل منه (3)، قال جابر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم زودنا جراب
تمر، فكان يقبض لنا منه قبضة، ثم تمرة تمرة، فنمص [ثم نشرب] (4)
عليها الماء حتى الليل، ثم نفد ما في الجراب، فلما فني وجدنا فقده (5).
8669 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر وابن
جريج عن نافع عن ابن عمر قال: سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة

(1) زدته من عند البخاري وإنه سقط من (ص).
(2) أخرجه البخاري عن ابن المديني عن ابن عيينة 8: 58.
(3) أخرجه البخاري من طريق يحيى عن ابن جريج 8: 59.
(4) لعله سقط من (ص).
(5) أخرجه (م).
508

عن حيتان ألقاها البحر، أميتة هي؟ قال: نعم، فنهاه عن أكلها، فلما
دخل البيت دعا بالمصحف، فقرأ (أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاعا لكم وللسيارة) (1)، قال: فأرسل إليه، فقال: قد أحل لكم صيد
البحر وطعامه، ما يخرج منه فكله، فليس به بأس، وإن كان ميتا (2)،
قال ابن جريج: فأخبرني أبو بكر بن حفص أن ابن مسعود قال:
ذكاة الحوت فك لحييه (3)، قال ابن جريج: قال عطاء: سنة الجراد
مثل سنة الحيتان في أكل ميتته.
8670 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال:
إن ضربت الحوت بعصاك فقتلته، أو رميته بحجر فمات، فكله على
كل حال، والجراد مثل ذلك.
باب الضب
8671 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن [أبي] (4)
أمامة بن سهيل بن (5) حنيف عن ابن عباس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) سورة المائدة، الآية: 96.
(2) أخرجه الطبري من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج باختلاف يسير في
اللفظ 7: 40.
(3) نقله ابن حزم في المحلى عن المصنف 7: 394.
(4) كلمة (أبي) سقطت من (ص).
(5) في (ص) (عن) خطأ.
509

بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد فأهوى (1) النبي صلى الله عليه وسلم [بيده] (2)
ليأكله، فقيل: إنه ضب فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟
يا رسول الله! قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه،
قال: فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه (3).
8672 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع، وعبد الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب،
فقال: لست بآكله ولا بمحرمه (4).
8673 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه.
8674 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله (5) عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
8675 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عبد الله بن
دينار: أتي النبي صلى الله عليه بلحم ضب، فقال: لم يكن أبي - أو آبائي -
يأكلونه، قال (6) خالد بن الوليد: لكن أبي قد كان يأكله، قال:

(1) في (ص) (فأهدى) خطأ.
(2) سقط من (ص) وهو ثابت في الموطأ وغيره من رواية الزهري.
(3) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن الزهري.
(4) رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، و (م) من طريق
عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع.
(5) هو ابن دينار، وقد أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن دينار.
(6) هنا في ص (كان) مزيدة سهوا.
510

فأكل منه خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه.
8676 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال:
أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة (1) عن ابن عباس
قال: بعثت أخت ميمونة إليها بضباب - أو بضب - ولبن، قال: فأتي
النبي صلى الله عليه وسلم ببعض تلك الضباب فبزق، وقال لخالد بن الوليد و.... (2):
كلوا، قال: ثم إن رسول الله صلى عليه وسلم أتي بإناء فيها لبن، فشرب، وكنت
على يمينه، فقال لي: إن الشربة لك، فإن شئت يا ابن عباس أن تؤثر
بها خالدا فعلت، قال: قلت: لا أؤثر بسور رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا،
قال: فشربت، ثم أعطيت حينئذ خالدا، فشرب، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم [من] (3) أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا
خيرا منه، و [من] (3) سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا
منه، قال: فإني لا أعلم شيئا يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن (4).
8677 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن
رجلا كان راعيا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه، فقال
له عمر: ألست بأرض مضبة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال
عمر: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم.

(1) قال (ت): روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال: عن عمر بن
حرملة، وقال بعضهم: عمر بن حرملة، ولا يصح، قلت: وعند الترمذي (عمر بن أبي
حرملة).
(2) هنا في (ص) ما لم أستطع قراءته.
(3) ساقطة في (ص) ثابتة في (ت).
(4) أخرجه (د) تاما، و (ت) ناقصا في الدعوات 4: 247، وحسنه.
511

8678 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي
سعيد الخدري قال: سمعته يقول: كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
لان يهدى إلى أحدنا ضب مشوي (1) أحب إليه من دجاجة.
8679 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمران الجوني أو غيره
- شك معمر - من الشيوخ (2) قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فقال: تاه (3) سبط من بني إسرائيل ممن
غضب الله عليه، فإن يك في الأرض فهو هذا (4).
8680 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن
يأكله، وقال: إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت (5)،
قال عبد الرزاق: فحدثت به إبراهيم بن يزيد (6) فقال: سمعت أبا
الزبير والوليد بن عبد الله فحدثناه عن جابر.
باب الضبع
8681 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله (7)

(1) في (ص) (ضبا مشويا) وهو على خلاف القياس.
(2) بيان لقوله: (غيره) وتقدير الكلام: أو غيره من الشيوخ - شك معمر -.
(3) تاه يتيه: ذهب متحيرا وضل.
(4) أخرجه مسلم حديث أبي سعيد هذا من طريق أبي نضرة عنه.
(5) أخرجه (م) عن ابن راهويه عن المصنف.
(6) هو الخوزي.
(7) في (ص) (عبيد الله) خطأ، والصواب (عبد الله) كما في ابن ماجة، و (ت)،
و (هق).
512

ابن عبيد قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقال: حلال،
فقلت له: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (1).
8682 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار
أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، قال: قلت: آكلها؟
قال: نعم، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: أسمعت
ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (2).
8683 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل
الضباع، فلم ينكره ابن عمر.
8684 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا، ويجعلها صيدا.
8685 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم قال: سمعت
عكرمة مولى ابن عباس، وسئل عنها، فقال: لقد رأيتها على مائدة
ابن عباس (3).

(1) كذا في (ص) عن عبد الله بن عبيد قال: سألت جابر بن عبد الله، وفي ابن
ماجة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن
ابن أبي عمار - وهو عبد الرحمن - قال: سألت جابر بن عبد الله (ص 240) فلا
أدري أرواه بعضهم منقطعا أو أسقطه الناسخ.
(2) أخرجه (ت) من طريق ابن علية 3: 75 و (هق) من طريق ابن وهب 9: 318
كلاهما عن ابن جريج.
(3) نقله ابن حزم في المحلى.
513

8686 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
سئل عن الضبع، فقال: ما زالت العرب تأكلها.
8687 - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال:
جاء رجل من أهل الشام (1) فسأل ابن المسيب عن أكل الضبع، فنهاه،
فقال له: فإن قومك يأكلونها - أو نحو هذا - قال: إن قومي لا
يعلمون، قال سفيان: وهذا القول أحب إلي، فقلت لسفيان: فأين ما جاء عن ابن عمر، وعلي، وغيرهما؟ فقال: أليس قد نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فتركها أحب إلي قال:
وبه يأخذ عبد الرزاق (2).
8688 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح
عن عبد الله بن يزيد (3) السعدي قال: سألت ابن المسيب عن أكل
الضبع، فقال: إن أكلها لا يصلح، فقال شيخ عنده: إن شئت
حدثتك ما سمعت من أبي الدرداء، قال: إنه قال: سمعته يقول:

(1) هو عبد الله بن يزيد السعدي، كما في رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري في المحلى.
(2) نقله ابن التركماني عن المصنف 9: 319 وهو قول ابن المبارك، كما في (ت)
3: 75 وكرهه الدارمي أيضا، كما في سننه، وأخرج هذا الأثر ابن حزم من طريق مؤمل
ابن إسماعيل عن الثوري 7: 402.
(3) كذا في مسندي أحمد والحميدي والمجمع، وكذا في الجوهر النقي معزوا للدارمي
(إن كان محفوظا) و عبد الله بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم، وقال: روي عن ابن المسيب،
وعنه سهيل بن أبي صالح، وذكره ابن حبان في (الثقات) وابن حجر في (التعجيل) وأما يزيد
ابن عبد الله فلم يذكره أحد فيما أعلم، والحديث لم أجده عند الدارمي، نعم رواه الدارمي
من حديث أبي ثعلبة الخشني (لا من حديث أبي الدرداء) وقد تقدم أن مؤمل بن إسماعيل
رواه عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد باللفظ السابق.
514

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهبة [و] عن كل خطفة - يعني
ما قطع عن الحي - وعن كل مجثمة، وعن أكل كل ذي ناب
من السباع، قال سعيد: صدقت (1).
باب اليربوع
8689 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل اليربوع (2) فلم ير
به بأسا.
8690 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت عطاء الخراساني عن
اليربوع، والرخم، والحداء، والغربان، والعقبان (3)، والنسور (4)
فقال: لم يبلغني فيها (5) شئ، ولا أحرمها، ولكن أقذرها، فقال
عمرو بن دينار: ما أرى بأكلها بأسا ما لم تقذرها.
8691 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس

(1) أخرجه أحمد 5: 195 والحميدي 1: 194 كلاهما عن ابن عيينة والبزار
باختصار، والطبراني في الكبير، كما في المجمع 4: 39.
(2) نوع من القواضم، انظر صورته في المنجد.
(3) الحداء جمع (حدأة)، والغربان جمع (غراب)، والعقبان جمع (عقاب).
(4) الظاهر من رسمه في (ص) (النسور) جمع (نسر).
(5) في (ص) (فيهما) خطأ.
515

عن أبيه سئل عن أكل اليربوع فلم ير به بأسا.
باب ما جاء في أكل الأرنب
8692 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي أن صفوان
ابن فلان - أو فلان بن صفوان - اصطاد أرنبين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره
بأكلهما (1). وقال معمر: وأما جابر فحدثني عن الشعبي قال: سأل
جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فأمره بأكلها (2).
8693 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن
مولى آل طلحة عن موسى بن طلحة عن رجل من بني تميم - يقال له
ابن الحوتكية - عن عمر أنه قال: من حاضرنا يوم القاحة إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بالأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا، قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأرنب، فقال: إني رأيتها تدمي، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، وذكر أنه
لم يأكل، فقال الاعرابي: إني صائم، فقال: وما صومك؟
فذكر صوما، فقال: أين أنت عن البيض الغر؟ ثلاثة عشر،

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن عاصم فقال: (صفوان بن محمد - أو -
محمد بن صفوان)، ورواه من طريق شعبة وداؤد بن أبي هند فقالا: (محمد بن صفوان)
بالجزم 9: 320 و 321 قال (ت): محمد بن صفوان أصح، ويحتمل أن يكون الشعبي
روى عنهما (أي محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله) جميعا، وقال البخاري: حديث
الشعبي عن جابر غير محفوظ، وقد أخرجه (ت) من حديث قتادة عن الشعبي عن جابر
2: 343 وحديث محمد بن صفوان أخرجه (د) و (ن) وابن ماجة.
(2) أخرجه (هق) من طريق قتادة عن الشعبي 9: 321.
516

وأربعة عشر، وخمسة عشر (1).
8694 - عبد الرزاق عن الثوري عن هارون عن عبد الله بن
عبيد بن عمير عن أبيه قال: جاءه رجل فسأله عن الأرنب، فقال:
وماذا يحرمها؟ قال: يزعمون أنها تطمث، قال: فما تطهر؟
قال: لا أدري، قال: فالذي يعلم متى طمثت يعلم متى طهرها،
فإن الله لم يدع شيئا إلا بينه لكم أن تكون نسيه (2)، فما قال الله كما
قال الله، وما قال رسول الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يقل الله
ولا رسوله فبعفو الله وبرحمته، فدعوه ولا تبحثوا عنه، فإنما هي
حاملة من هذه الحوامل.
8695 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا بأس بأكل الأرنب.
8696 - قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا سأل معمرا:
أسمعت (3) قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قرب لسعد بن أبي وقاص
وعمرو بن العاص أرانب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟ فقال ابن
المسيب: نأكل مما أكل سعد، ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟
فقال معمر: نعم، قد سمعت قتادة يحدث به.
8697 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن عبيد بن سعد قال: رمى بلال (4) أرنبا بعصا، فكسر قوائمها، ثم

(1) تقدم في كتاب الصيام برقم: 7584.
(2) كذا في (ص).
(3) في (ص) بحذف همزة الاستفهام.
(4) في (ص) (بلالا).
517

ذبحها فأكلها.
8698 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الحميد بن سهيل
عن عكرمة عن ابن عباس قال: سألت عائشة هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأكل الأرنب؟ فقالت: ما رأيته يأكلها، غير أنها قد أهديت لنا
وأنا نائمة، فرفع لي منها العجز، فلما استيقظت أعطانيه فأكلته (1).
8699 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم بن
أبي أمية عن الحكم بن عتيبة أن رجلا حدثه عن أبي مسعود الأنصاري
أن أعرابيا جاء بأرنب قد أصابها - أو ذبحها - بمروة، فقال: يا رسول الله!
إني أصبتها وبها شئ من دم، أراها تحيض، فقال: كلوا، فقالوا:
ما يمنعك منها؟ قال: إني صائم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي:
إن كنت صائما لا محالة فصم ثلاثا من كل شهر واجعلهن البيض.
قال عبد الكريم: وسأل جرير بن أوس (2) الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم
عن الأرنب فقال: لا آكلها، أنبئت أنها تحيض.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: في إسناده جماعة لم أعرفهم
4: 36 قلت: ورجال إسناد المصنف كلهم معرفون إلا عبد الحميد بن سهيل، وأظنه
عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، فإن بعض الرواة سماه (عبد الحميد) كما في الإصابة، قال ابن حجر:
ذكر أبو محمد ابن حزم من طريق عبد الكريم أبي أمية قال: سأل جزء بن أنس السلمي
النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرنب فقال: لا تأكلها، الحديث 1: 233 قلت: وهو في المحلى
7: 433 ولكن فيه جرير بن أنس الأسلمي، وظني أن ما في المحلى تحريف، وفيه أيضا
(لا آكلها) وهو الصواب، و (لا تأكلها) من أخطاء الناسخ.
518

باب الغراب والحدأة
8700 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من
العلماء أكل الحدأة والغراب حيث (1) سماهما النبي صلى الله عليه وسلم [من] فواسق
الدواب التي (2) تقتل في الحرم (3).
8701 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم بن
أبي أمية عن عروة بن الزبير أنه كره أكل الغراب (4).
8702 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
كره من الطير ما يأكل الجيف.
8703 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أنه
كره من الطير كل شئ يأكل الميتة.
باب كل ذي ناب من السباع
8704 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل

(1) في (ص) (حين).
(2) في (ص) (الذي).
(3) ذكره ابن حزم عن المصنف في المحلى 7: 405.
(4) أخرج (هق) نحوه من طريق جعفر بن عون عن هشام عن أبيه، وأخرجه من طريق
شريك عن هشام عن أبيه عن ابن عمر، ومن طريق يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن
عائشة 9: 317.
519

[كل] ذي ناب من السباع (1).
8705 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سعيد بن جبير
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحبالى أن يوطأن، وعن
بيع الغنائم حتى تقسم، وعن أكل كل ذي ناب من السباع،
ولحوم الحمر الأهلية.
8706 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب، وعن أكل
كل ذي ناب من السباع، ولحوم [الحمر] الأهلية، وعن الحبالى أن
يقربن، وعن بيع الغنائم حتى تقسم.
8707 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن ابن عباس
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، وعن
أكل كل ذي مخلب من الطير (2).
8708 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع
فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه - إلى - دما مسفوحا) (3) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم.

(1) أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري 9: 519 ومن طريق ابن عيينة
عنه في الطب، وأما من طريق معمر فأخرجه الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن المبارك
عن معمر، قاله الحافظ 9: 517.
(2) أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
(3) سورة الأنعام، الآية: 145.
520

8709 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك
قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل لا أجد) (1) الآية، فقال:
ما خلا هذا فهو حلال (2).
باب الجلالة
8710 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد أن نافعا أخبره
قال: اشترى ابن عمر إبلا جلالة (3) فبعث بها إلى الحمى، فرعت
حتى طابت، ثم حمل عليها إلى الحج.
8711 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كره أن تركب الجلالة أو أن يحج عليها (4).
8712 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: أخبرني
عمرو بن شعيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل الجلالة،
وألبانها، وكان يكره أن يحج عليها (5).
8713 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن

(1) سورة الأنعام، الآية: 145.
(2) راجع ما رواه البخاري من طريق أبي الشعثاء عن ابن عباس في لحوم الحمر
الأهلية: 9: 518.
(3) التي تأكل العذرة.
(4) ويحتمل (يركب) و (يحج) بالبناء للفاعل.
(5) أخرج (ذ) و (هق) من حديث وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية
وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها، ورواه (هق) من طريق عبد الله بن باباه عن
عبد الله بن عمرو بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها،
ولا يحمل عليها، أظنه قال: إلا الادم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة، وقال
(هق): ليس هذا بالقوي 9: 333.
521

مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة وألبانها (1).
8714 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي حرة
عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
8715 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد
عن أبيه قال: قدم عمر بن الخطاب مكة، فأخبر أن مولى لعمرو بن
العاص - يقال له نجدة (2) -... إبلا جلالة، فأرسل إليها (3) أن أخرجها
من مكة، قال: إنا نحطب عليها، وننقل (4) عليها، قال: فلا
تحج عليها، ولا تعتمر.
8716 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عبد الرحمن بن فروخ قال: قال رجل لابن عمر [قال] (5): إني
أريد أن أصحبك، قال: لا تصحبني على جلالة.
8717 - عبد الرزاق عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها.

(1) روى نحوه عند (هق) إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن
عمرو 9: 333.
(2) في (ص) مهمل النقط. وقد سقط بعده كلمة، وهي (ساق) أو (اشترى)
أو نحوهما.
(3) كذا في (ص).
(4) ويحتمل (نقيل) وهو أولى عندي.
(5) ما بين المربعين أقحمه الناسخ خطأ.
522

عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة (1).
وعن مجاهد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المصبورة (2).
وعن أن يشرب من فم السقاء، وعن لحوم الجلالة من الإبل، عام الفتح.
باب الحمار الأهلي
8719 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن أنس بن مالك أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أن الله
ورسوله ينهيانكم (3) عن لحوم الحمر، فإنها رجس، يعني الحمر الأهلية (4).
8720 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله وحسن
ابني محمد بن علي عن أبيهما أنه سمع أبا عليا يقول: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم [الحمر] الانسية (5).
8721 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن

(1) أخرج (ت) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن
عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها 3: 89.
(2) هي المجثمة.
(3) في (ص) (ينهاكم).
(4) أخرجه الشيخان.
(5) أخرجه الشيخان.
523

سعيد بن جبير قال: ذكرت له حديثا حدثنيه عبد الله بن أبي أوفى
في لحوم الحمر، فقال سعيد: حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة.
8722 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني وأبي
إسحاق الهجري قالا: سمعنا ابن أبي أوفى يقول: أصبنا يوم خيبر
حمرا خارجة من القرية، فنحرناها، قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها (1)
قال أبو إسحاق الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له،
فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة.
8723 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن رجل أنه سمع
سالم بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم [الحمر] الأهلية،
وعن متعة النساء يوم خيبر (2).
8724 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم عن
الشعبي عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم
الحمر الانسية نضيجا ونيا (3).
8725 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه
- وكان أبوه ممن شهد الشجرة - قال: إني لا وقد تحت القدور - أو
قال: عن القدور - بلحم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن
الله ينهاكم عن لحوم الحمر.

(1) أخرجه الشيخان، راجع الفتح 7: 238 و 9: 517.
(2) أخرجه الشيخان، أما البخاري فمن حديث سالم ونافع كليهما في 7: 337
لكن فيه النهي عن أكل الثوم بدل متعة النساء.
(3) أخرجه الشيخان، أما البخاري فمن طريق ابن أبي زائدة عن عاصم في 7: 339.
524

8726 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن
عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار
الأهلي، فذكر من أمرهم شيئا (1) - قال (2): لا أدري ما هو - فرخص له.
8727 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن
عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنها يوم خيبر، لأنها كانت هي الحمولة، ثم تلا (قل لا أجد فيما
أوحي إلي محرما) (3) الآية.
8728 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن عبيد بن
حسن عن عبد الله بن معقل (4) أن رجلين (5) من مزينة سألا النبي صلى الله عليه وسلم،
- أو أحدهما - وذكر أنه لم يبق لهما السنة شيئا يطعمان أهلهما، منها
الحمر (6)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين مالك، فإني إنما
قذرت عليكم جلالة القرية (7).
8729 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:

(1) أي ذكر السائل من أمر قومه شيئا.
(2) أي قال الراوي: لا أدري ما هو، وغالب الظن أن السائل ذكر ما كانوا فيه من
الفاقة والمخمصة.
(3) سورة الأنعام، الآية: 145.
(4) قد اختلف فيه، راجع له (هق) 9: 332.
(5) في (ص) (رجلان).
(6) كذا في (ص) والصواب عندي (منه إلا الحمر).
(7) أخرجه (د) من حديث غالب بن أبجر، قالوا: إسناده ضعيف، ومتنه مخالف
للأحاديث الصحيحة، وفي إسناده اختلاف، راجع (هق) 9: 332.
525

قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفوا القدور
من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عمرو الغفاري يقول
ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس (قل لا أجد فيما أوحي إلي) (1)
الآية (2).
باب الخيل والبغال
8730 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: سألته عن أكل الخيل، فقال: ما علمنا الخيل أكلت أم إلا
في الحصا (3).
8731 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه (4).
8732 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
ذبح بعض أصحاب عبد الله فرسا فأكلوه ولم يروا به بأسا (5).
8733 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن

(1) سورة الأنعام، الآية: 145.
(2) أخرجه البخاري عن ابن المديني عن ابن عيينة وفيه: (وقرأ قل لا أجد) الخ
9: 518.
(3) كذا في (ص) والظاهر أنه سقط من النص شئ وتحرف آخره.
(4) أخرجه الشيخان من أوجه عن هشام.
(5) ذكره ابن حزم من طريق ابن مهدي وعبد الرزاق 7: 409.
526

عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم
الخيل (1)، قال: قلت: البغل؟ قال: لا، وأما ابن جريج فذكر
عن عطاء قال: بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الخيل.
8734 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم
الحمر، وأطعمنا لحوم الخيل (2).
8735 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
أنه كره لحم البغل.
8736 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت
قتادة عن أكل البغل، قال: وما (3) هو إلا مني (4) الحمار.
8737 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء قال: رأيت أصحاب المسجد، أصحاب ابن الزبير يأكلون
الفرس والبرذون، قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن
عبد الله يقول: أكلنا زمن (5) خيبر الخيل وحمير الوحش، ونهانا

(1) أخرجه (هق) من طريق وكيع عن سفيان 9: 327.
(2) أخرجه الشيخان من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي
عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم
الخيل.
(3) غير واضح في (ص) وهو إما (ما) أو (هل).
(4) غير واضح في (ص).
(5) في (ص) (من).
527

النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي (1).
باب الكلب
8738 - عبد الرزاق عن رباح بن زيد (2) عن معمر قال:
أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أكل الكلب، فقال: طعمة جاهلية، وقد أغنى الله عنها.
8739 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة مولى
ابن عباس: كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة، الميتة، والدم، ولحم
الخنزير.
8740 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
الكلب، فقال: بلغنا أنه ينهى عن أكله، قال ابن جريج: وأخبرني
حميد الأعرج عن مجاهد أنه كان يرى ما لم يحل وما لم يحرم مما
عفى الله عنه، إلا الحمار الأهلي والكلب.
باب الثعلب والقرد
8741 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الثعلب سبع

(1) أخرجه مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج.
(2) ثقة، من رجال التهذيب.
528

لا يؤكل (1).
8742 - عبد الرزاق - أظنه - عن معمر عن ابن طاووس -
أو غيره - عن طاووس، كان لا يرى بأكل الثعلب بأسا.
8743 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
ليس بسبع، ورخص في أكله.
8744 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الضبع
والثعلب، فقال: كلهما من أجل أنهما يؤذيان، وكل صيد يؤذي فهو
صيد.
8745 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
سئل مجاهد عن أكل القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.
8746 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عطاء في القرد
يقتل في الحرم، قال: يحكم فيه ذوا عدل منكم.
8747 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا (2) رجل من ولد
سعيد بن المسيب قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: كنت عند ابن
المسيب فجاءه رجل من غطفان، فسأله عن أكل الورل (3) فقال: لا

(1) به يقول أبو حنيفة، ووافقه ابن حزم في تحريم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع،
فهي حلال عند ابن حزم، كما في المحلى 7: 398 و 7: 400.
(2) هنا في (ص) (ابن جريج) معلم بعلامة الغلط.
(3) بفتحتين، والأنثى (ورلة) دابة على خلقة الضب، أعظم منه، طويل الذنب دقيقه،
انظر صورته في المنجد.
529

بأس به، وإن كان معكم منه شئ فأطعمونا، قال عبد الرزاق: الورل
شبه الضب.
باب الهر والجراد والخفاش وأكل الجراد
8748 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة - قال:
لا أعلمه إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل الهر وأكل ثمنه.
8749 - عبد الرزاق عن عمر (1) بن زيد قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر
وأكل ثمنه (2).
8750 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن:
كره أكل الخفاش، وأكل السوالي (3)، قال: فلا أدري الخفاش
السوالي (3) هو أم لا.
8751 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال: ذكر لعمر بن الخطاب جراد بالربذة فقال: وددت لو أن
عندنا منه قفعة (4) أو قفعتين (5).

(1) كذا في المحلى وغيره، وفي (ص) (عمرو) خطأ.
(2) أخرجه (د) و (ت) وابن ماجة.
(3) كذا في (ص) ولم أجده. والسنونوء، نوع من الخطاطيف، فهل الصواب
السنانئ.
(4) في ص (قصعة أو قصعتين) وفي (هق) ما أثبتنا، وهو الصواب رواية، قال
أبو عبيد: القفعة شئ شبيه بالزنبيل، ليس بالكبير، يعمل من خوص وليست له عرى.
(5) أخرج (هق) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمار قال: سئل
عمر عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفعة نأكل منها 9: 258.
530

8752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمرو
ابن العاص قال في الجراد: إنما هو نثر حوت.
8753 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سئل ابن عمر عن
أكل الجراد، فقال: ذكاة، كله.
8754 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن الحارث بن
سفيان عن علي الأزدي أنه سمع ابن عمر يسئل عن أكل الجراد، فقال:
لا بأس.
8755 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
سعيد بن أبي الحسن، أخي الحسن قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم،
فبقي من طينته بيده شئ فخلق منه الجراد، فهو جند من جنود الله،
ليس جند أكثر منها.
8756 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
لم يخلق الله بعد آدم شيئا إلا الجراد، بقي من طينته شئ (1) فخلق
منها الجراد.
8757 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان
النهدي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: جند من جنود الله،
ليس جند أعظم منه [لا آكله] ولا أحرمه (2)، وكان

(1) في (ص) (يعني من طينته شيئا) والصواب عندي ما أثبته.
(2) أخرجه (د) من طريق ابن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا،
ولفظه في آخره: (لا آكله ولا أحرمه) قال (د): رواه المعتمر - وهو ابن التيمي - عن
أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم (لم يذكر سلمان) قلت: فثبت بهذا أنه سقط من (ص)
(لا آكله). قال (هق): كذلك رواه الأنصاري عن سليمان التيمي ثم ذكره بإسناده وفيه
أيضا (لا آكله ولا أحرمه) 9: 257.
531

يقول (1): ما لم يحرم فهو لنا حلال.
8758 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: أخبرنا سالم بن حرب
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عمر يأكل الجراد، يقول:
لا بأس به لأنه لا يذبح.
8759 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن ابن
المسيب قال: أبصرت عمر، وصهيبا، وسلمان، يأكلون (2) الجراد (3).
8760 - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن رجل
سماه - قال أحسبه قال: مغيرة - عن علي قال: الجراد مثل صيد البحر.
8761 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمر عن أبيه
قال: في كتاب علي: الجراد والحيتان ذكي (4).
8762 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي يعفور (5) أنه سأل

(1) القائل عندي أبو عثمان.
(2) في (ص) (يأكلوا).
(3) أخرجه (هق) من طريق داود بن أبي هند عن ابن المسيب، وذكر فيهم (المقداد)
بدل (سلمان) وسمى فيهم (ابن عمر) أيضا، وفي آخره: فقال عمر: لو أن عندنا منه
قفعة أو قفعتين 9: 258.
(4) قال (هق): قد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي: الحيتان والجراد
ذكي كله 9: 258.
(5) في (ص) (أبي يعقوب) خطأ.
532

عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع
غزوات أو ست غزوات، نأكل الجراد (1).
8763 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي يعفور (2) عن أنس
ابن مالك يقول: كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادين (3) الجراد في
الاطباق (4).
8764 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة (5) عن
جندب (6) أنه سأل ابن عباس عن الجراد، فقال: لا بأس بأكله.
باب الفيل وأكل لحم الفيل
8765 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن ابن حباب (7) عن
أبي عبد الله (8) قال: سئل سلمان عن الجبن (9) والفراء والسمن، فقال:

(1) أخرجه (م) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة، وأخرجه الحميدي عن ابن عيينة
2: 311 والشيخان من طريق شعبة عن أبي يعفور.
(2) في (ص) (أبي يعقوب).
(3) تهدي بعضهن بعضا.
(4) أخرجه (هق) من طريق أبي سعد البقال عن أنس قال: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
يأكلن الجراد ويتهادينه بينهن 9: 258.
(5) في (ص) (سب بن عروة) والصواب ما أثبتناه.
(6) هو جندب بن سلمان البارقي، يروي عن ابن عباس، وعنه شبيب بن غرقدة، ذكره
ابن أبي حاتم.
(7) كذا في (ص) ولعل الصواب (يونس بن خباب).
(8) كذا في (ص) ولعله من أخطاء النساخ.
(9) الجبن والجبن يطلق على ما جمد من اللبن، وتطلق على كرش الجدي
الذي يجمد به اللبن جبنا.
533

إن حلال الله حلاله الذي أحل في القرآن، وإن حرام الله الذي حرم
الله في القرآن، وإن ما سوى ذلك شئ عفا عنه (1).
8766 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس علي بشئ، فإني
لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه.
8767 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع
عبيد بن عمير يقول: أحل الله حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو
حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
8768 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقول: إن الله أحل وحرم،
فما أحل فأحلوه (2)، وما حرم فاجتنبوه، وترك من ذلك أشياء لم
يحرمها ولم يحلها، فذلك عفو من الله، ثم يقول: (يا أيها الذين
آمنوا لا تسئلوا عن أشياء) (3) الآية.
8769 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي

(1) أخرج (هق) من طريق سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان
النهدي عن سلمان الفارسي قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال:
الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو،
قال: وروينا ذلك فيما ما مضى من وجه آخر عن سلمان مرفوعا 10: 12.
(2) في (ص) (فحلوه).
(3) سورة المائدة، الآية: 101.
534

عن لحم الفيل فتلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) (1).
8770 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن يقول: الفيل خنزير لا يؤكل لحمه، ولا يشرب لبنه، أو
قال: لا يحلب ضرعه ولا يجلب ظفره (2).
باب ما يكره من الشاة
8771 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأوزاعي عن واصل (3)
عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا: الدم (4)،
والحيا (5)، والأنثيين، والغدة (6)، والذكر، والمثانة، والمرارة (7)،
وكان يستحب من الشاة مقدمها.

(1) سورة الأنعام، الآية: 145.
(2) كذا في (ص) فإن كان محفوظا فالفعل من الجلب، ولكني أخشى أن يكون
النص تحرف، ولعله كان في الأصل (ولا يركب ظهره).
(3) هو ابن أبي جميل، من رجال التهذيب.
(4) أي المسفوح، وأما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره، كما في (رد المحتار)
5: 494.
(5) الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع.
(6) بضم الغين المعجمة: كل عقدة في الجسم أطاف بها الشحم، وكل قطعة صلبة
بين العصب ولا تكون في البطن.
(7) في ص (المراه) والصواب (المرارة) أو (المرة): هنة شبه كيس لازقة
بالكبد، تكون فيها مادة صفراء، وهي المرة. قال أبو حنيفة: الدم حرام وأكره الستة،
والأوجه عند الحنفية كراهة التحريم، راجع (رد المحتار) 5: 494 والحديث أخرجه
(د) في المراسيل و (هق) من طريق سفيان عن الأوزاعي 10: 7.
535

8772 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن
شرحبيل قال: لا يحرم من الشاة شئ إلا دمها.
8773 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاف (1) الطحال.
8774 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن
خلاس بن عمرو أن عليا كان يكره من الشاة الطحال، ومن السمك
الجري (2)، ومن الطير كل ذي مخلب.
8775 - عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن أبي يعلى عن محمد
ابن الحنفية قال: سألته عن الطحال والجري، فتلا هذه الآية (قل لا
أجد فيما أوحي إلي محرما) (3).
8776 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: إني لاكل الطحال

(1) أي يكره طبعا، وإلا فهو حلال، لحديث ابن عمر مرفوعا (أحلت لنا ميتتان
ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال). أخرجه ابن ماجة
(ص 346) وأحمد، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
(2) بكسر الجيم وتشديد الراء والياء: نوع من السمك النهري الطويل المعروف
بالحنكليس، يدعونه في مصر ثعبان الماء، ليس له عظم إلا عظم الرأس والسلسلة، وفي المنجد:
إن الجري والجريث واحد، وقال في (الدر): إن الجريث سمك أسود، وقال الواني: إنه
نوع من السمك مدور كالترس، كذا في (رد المحتار)، وفي (الفتح) عن الأزهري والخطابي:
نوع من السمك شبه الحيات، وقيل: سمك لا قشر له، ويقال له أيضا: المرماهي 9: 486
وأنواع السمك كلها بما فيه الجريث والمارماهي حلال عندنا، كما في (الدر) 5: 202
قلت: وكذا السمك الذي يدعى (بالروبيان) أو (الأربيان).
(3) سورة الأنعام، الآية: 145.
536

وما بي إليها حاجة، ولكن لأري (1) أهلي أنه لا بأس بها (2).
8887 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد
ابن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر بن (3) محمد بن علي: بلغه (4) أن عليا
كان لا يأكل لحم الجريث، ولا يدخل بيتا فيه صورة، ولا يأكل
الطحال، قال: أما الطحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذره ولم يأكله،
وقال: إنما هو مجمع الدم، فكان علي لا يأكله، وأما بيت فيه
صورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه صورة، [وأما الجريث] (5)
فإنه حوت لا يأكله أهل الكتاب (6).
8778 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي صالح (7)
عن عمرة بنت الطبيح (8) العدوية عن علي قالت: مررت (9) عليه
نحرية (10) في زنبيل قد خرج طرفاها من الزنبيل قد خرج طرفاها من الزنبيل، فقال: بكم؟
فقلت: بربع من دقيق، فقال علي: ما أطيب هذا.
8779 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الكريم

(1) في ص (لا يرى) والصواب (لأرى) أو (ليرى) وفي هق (إلا ليعلم).
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر 10: 7.
(3) كذا في (ص) والصواب عندي (لأبي جعفر محمد بن علي).
(4) المعنى: أبلغه؟
(5) سقط من (ص) ولا بد منه.
(6) فيه وفيما يليه ما يدل على إباحة الجريث عند علي، وقد صرح به ابن عباس، كما سيأتي.
(7) لم أجد من يسمى بهذا الاسم إلا واحدا، ولم يرو عنه إلا واحد غير الثوري.
(8) في التهذيب ذكر عمرة بنت قيس العدوية، تروي عن عائشة رضي الله عنها.
(9) في ص (مرت).
(10) لعل صواب الكلمة (بجرية).
537

الجزري عن عكرمة عن ابن عباس سئل عن الجريث فقال: لا بأس
به، إنما هو شئ كرهته اليهود (1).
8780 - أخبرنا عبد الرزاق عن أبيه أن عمر بن زيد (2) أخبره
عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الكبد وهو يقطر دما
عبيطا.
باب الجبن
8781 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن امرأة من
همدان - يقال لها تملك - أنها سألت أم سلمة عن أكل الجبن،
فقالت: ضعي السكين فيه، ثم قولي: بسم الله، ثم كلي (3).
8782 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش - حسبت أنه ذكره -
عن شقيق أنه قيل لعمر: إن قوما يعملون الجبن فيضعون فيه أنافيخ (4)
الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.

(1) علقه البخاري، فقال ابن حجر: وصله (عب) فذكره بإسناده، وقال: أخرجه
(ش) عن وكيع والثوري 9: 486.
(2) في ص (عمرو بن زيد) والصواب (عمر بن زيد) وقد روى عنه عبد الرزاق بلا
واسطة أيضا.
(3) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن أبي إسحاق 10: 6.
(4) كذا في (ص) والقياس (أنافح) كما سيأتي، جمع (إنفحة) بكسر الهمزة وفتحها:
شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفة (مبتلة في اللبن) فيغلظ
كالجبن، فإذا أكل الجدي فهذا الشئ هو الكرش، قلت: والإنفحة في الأصل هو
الذي يسمى كرشا بعد الاكل، ويقال له بالفارسية (بنير مايه) وبالهندية (جسته).
538

8783 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب (1) عن
رجل عن كثير بن شهاب قال: سألت عمر بن الخطاب عن الجبن،
فقال: أذكر اسم الله، وكل (2).
8784 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس
عن أبي العالية قال: سألوه عن الأنافح، فقال: إن اللبن لا يموت.
8785 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: سئل
ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما وجدته في سوق
المسلمين اشتريته، ولم أسأل عنه (3)، قال أيوب: قال نافع: ولو
رأى ابن عمر من المجوس ما رأيت، لظننت أنه سيكرهه. وكان نافع
قد أتى بعض أرض فارس.
8786 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الجبن،
فقال: ما وجدت في سوق المسلمين اشتريت ولم أسأل عنه.
8787 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن قرظة بن

(1) هنا في ص (عن كثير) سهوا من الناسخ.
(2) أخرجه (هق) من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن قرظة عن كثير بن شهاب
عن عمر بلفظ: إن الجبن من اللبن واللبأ فكلوا، واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرنكم
أعداء الله 10: 6.
(3) أخرجه (هق) من حديث علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن، فقال: كل
ما صنع المسلمون وأهل الكتاب، قال (هق): وهذا لان السخال تذبح فتؤخذ منها
الإنفحة التي بها يصلح الجبن، فإذا كانت من ذبائح المجوس وأهل الأوثان لم يحل، وهكذا
إذا ماتت السخلة فأخذت منها الإنفحة لم تحل 10: 7 قلت: وكأن أبا العالية لم يمعن النظر
فقال: إن اللبن لا يموت، فإن اللبن إن كان لا يموت فإن الإنفحة التي فيها اللبن تموت.
539

أرطاة (1) عن عبد خير (2) عن كثير بن شهاب قال: سألت عمر عن
الجبن فقال: كلوا، فإنما هو لبن أو لبأ (3).
8788 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: أخبرني عيسى بن أبي
عزة أنه سمع الشعبي يقول: سم على الجبن، والسمن، وكل.
8789 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
معبد (4) قال: كان ابن عباس لا يرى بالجبن الذي تصنعه اليهود
والنصارى بأسا.
8790 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي حبان (5) قال: سألت
ابن عمر عن الجبن فكان (6) من جوابه أن قال: ما تأتينا من العراق
شئ أعجب عندنا من الجبن.
8791 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي الحسين (7) عن
علي الأزدي (8) قال: سئل ابن عمر عن الحرير، فقال: سمعنا أنه

(1) ذكره البخاري، وابن أبي حاتم. وابن حجر في التهذيب.
(2) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن قرظة عن كثير بن شهاب،
فلم يذكر بينهما عبد خير.
(3) اللباء: أول اللبن في النتاج، وهو بكسر اللام وفتح الموحدة آخره همزة،
والأثر أخرجه (هق) مطولا، كما تقدم.
(4) اسمه نافذ من أصدق موالي ابن عباس، ذكره ابن حجر.
(5) هذا هو الظاهر من رسمه في (ص) وهو إما أبو حيان بالمثناة، واسمه يحيى بن
سعيد بن حيان، من رجال التهذيب، فإن هشيما يروي عنه، أو...
(6) في (ص) (فقال) وهو تصحيف.
(7) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي، ويحتمل أن يكون
عمر بن سعيد، وكلاهما من رجال التهذيب.
(8) هو علي بن عبد الله الأزدي أبو عبد الله بن أبي الوليد البارقي، من رجال التهذيب.
540

من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وسألته عن الجبن، فقال: عن
أي باله تسألني؟ قال: قلت: يجعلون فيه - أو إنا نخاف أن يجعلوا
فيه - أنافح الميتة، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1).
8792 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن عطاء
البصري (2) قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن الطلاء (3)، يعني
الرب، فقال: كان أمير المؤمنين (4) يشربه ويرزقه غلماننا، قلت:
فإنهم يطبخون وهي الخمر، قال: إن علمت إنها خمر فلا تشربها،
قلت: فالجبن، قال: يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا،
قلت: فإنهم يجعلون فيه الميتة، قال: فإن علمت أن فيه ميتة فلا
تأكله.
8793 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن
محمد بن علي قال: كل الجبن عرضا (5).
8794 - عبد الزراق عن معمر عن رجل أنه سأل سعيد بن

(1) قد ذكرنا سابقا ما رواه قتادة عن علي البارقي عن ابن عمر في الجبن، راجع
(هق) 10: 7.
(2) هو عطاء بن عجلان من رجال التهذيب، منكر الحديث.
(3) ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه، والرب: ما يطبخ من التمر وسواه،
وما يخثر من عصير الثمار.
(4) يعني أباه عمر بن الخطاب.
(5) في النهاية: حديث ابن الحنفية (كل الجبن عرضا) أي اشتراه ممن وجدته، ولا
تسأل عمن عمله من مسلم أو غيره، مأخوذ من عرض الشئ، وهو ناحيته 3: 93.
541

المسيب عن الجبن، فقال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله، وإلا فسم،
وكل.
8795 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع أن عمرو بن منصور
الهمداني (1) أخبره عن الشعبي والضحاك بن مزاحم قال: أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بجبنة (2) في غزوة تبوك، فقيل: يا رسول الله! إن هذا طعام
يصنعه أهل فارس، أخشى أن يكون فيه ميتة، قال: سموا الله عليه وكلوا (3).
تم الجزء الرابع من مصنع عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء الخامس وأوله (باب فضل الحج)
والحمد لله رب العالمين

(1) من رجال التهذيب.
(2) القطعة من الجبن.
(3) أخرجه (د) و (هق) من طريق إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن
الشعبي عن ابن عمر.
542