الكتاب: حاشية السندي على النسائي
المؤلف: ابن عبد الهادي
الجزء: ٦
الوفاة: ١١٣٨
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

حاشية السندي على سنن النسائي
الجزء السادس
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

كتاب الجهاد
قوله اخرجوا نبيهم قاله تأسفا على ما فعلوا ليهلكن بضم الكاف من الهلاك فعرفت
الظاهر أنه من كلام أبي بكر بتقدير قال أبو بكر فعرفت إذ بن عباس يومئذ كان صغيرا ولم يكن معه
2

صلى الله تعالى عليه وسلم يومئذ والله تعالى اعلم قوله فلما آمنا الخ قالوا ذلك ليرخص لهم في القتال
حولنا من التحويل أي حول المسلمين بالهجرة ولم يرد بن عباس نفسه إذ هو لم يهاجر أولا أمرت
على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فكفوا أي أنفسهم عن القتال الذين قيل لهم كفوا
أيديكم أي منعوا عنه حين أرادوه وطلبوه بأنفسهم قوله نعم عن أبي هريرة أي قال الزهري نعم عن
سعيد بن المسيب راويا عن أبي هريرة قوله بجوامع الكلم أي الكلم الجامعة من إضافة الصفة إلى
الموصوف والجوامع جمع جامعة قال الهروي يعني القرآن جمع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة
3

وكذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يتكلم بألفاظ يسيرة تحتوي على معاني كثيرة ونصرت على
بناء المفعول بالرعب أي بايقاع الله تعالى الخوف في قلوب الأعداء بلا أسباب عادية كما لأبناء الدنيا
قوله أتيت بمفاتيح قال القرطبي هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أمته
ستملك الأرض ويتسع سلطانها ويظهر دينها ثم إنه وقع ذلك كذلك فملكت أمته صلى الله تعالى عليه وسلم
من الأرض ما لم تملكه أمة من الأمم فيما علمناه فكان هذا الحديث من أدلة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم قلت
صدق الرؤيا قد يتحقق لغير نبي أيضا وليس من الخوارق فدلالته على النبوة خفية فليتأمل قال وذلك لان من ملك
مغلقا فقد تمكن من فتحه ومن الاستيلاء على ما فيه وأنتم تنتثلونها أي تستخرجونها يعني الأموال وما فتح عليهم
من زهرة الدنيا قوله الناس أي مشركي العرب أوكلهم والحديث قبل شرع الجزية حتى يقولوا لا إله إلا الله
4

كناية عن إظهار الاسلام وقبوله فدخل فيه الشهادتان وغيرهما والله تعالى أعلم قوله لما توفي على
بناء المفعول وكذا استخلف وقوله وكفر أي عامل معاملة من كفر بمنعه الزكاة أو لأنهم
5

ارتدوا بانكارهم وجوب الزكاة عليهم فإن الزكاة حق المال أشار به إلى اندراجه في قوله صلى الله تعالى عليه
وسلم الا بحقه عناقا بفتح العين وهو ليس من سن الزكاة فأما هو على المبالغة أو مبنى على أن من عنده
أربعون سخلة يجب عليه واحدة منها وأن حول الأمهات حول النتاج ولا يستأنف لها حول ما هو أي
سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر الا أن رأيت لما ذكر لي من الدليل والله تعالى أعلم قوله لما جمع
أي العسكر وفي نسخة أجمع من الاجماع أي عزم لقتالهم أي لأجله
6

قوله قد شرح على بناء المفعول قوله وألسنتكم أي بإقامة الحجج وبالذم بالشعر وبالنهي والزجر
7

قوله ولم يحدث نفسه من التحديث قيل بأن يقول في نفسه يا ليتني كنت غازيا أو المراد ولم ينو
الجهاد وعلامته اعداد الآلات قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة شعبة بضم فسكون
قيل أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في وصف التخلف ولعله مخصوص بوقته صلى الله تعالى عليه
وسلم كما روى عن بن المبارك والله تعالى أعلم قوله لا تطيب من الطيب وأنفسهم فاعله ولا أجد
ما أحملكم عليه من الجمال والدواب أي وفي مشيهم مشقة تامة عليهم ما تخلفت أي بل مشيت مع
8

كل سرية قوله وهو يملها من أمل الكتاب عليه أي أملي عليه أي ألقي عليه ليكتب فثقلت على
كأنه حدث في أعضائه ثقل محسوس من ثقل القول النازل عليه لقوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا
سترض بتشديد الضاد أي ستكسر ثم سرى عنه على بناء المفعول أي كشف وأزيل غير
أولي الضرر مفعول فأنزل الله عليه وفيه دليل على جواز تأخير التخصيص بغير المستقل لمصلحة
9

ولازمة جواز الاستثناء المتأخر والجمهور على منعه قوله حتى همت أي قصدت وأرادت فخذه والمراد
كادت ترض أي تكسر قوله بالكتف هو عظم كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس وقوله واللوح
بمعنى أو اللوح فكيف في أي فكيف تقول في شأني قوله ففيهما فجاهد أي جاهد نسفك أو
الشيطان في تحصيل رضاهما وايثار هواهما على هواك وقيل المعنى فاجتهد في خدمتهما وإطلاق الجهاد
للمشاكلة والفاء الأولى فصيحة والثانية زائدة وزايدتها في مثل هذا شائع ومنه قوله تعالى وفي ذلك
10

فليتنافس المتنافسون قوله فالزمها من لزمه كسمع فإن الجنة أي نصيبك منها لا يصل إليك
الا برضاها بحيث كأنه لها وهي قاعدة عليه فلا يصل إليك الا من جهتها فإن الشئ إذا صار تحت
رجل أحد فقد تمكن منه واستولى عليه بحيث لا يصل إلى آخر الا من جهته والله تعالى اعلم قوله في
شعب بكسر الشين أي واد من الشعاب بكسر الشين أيضا أي من الأودية يريد المعتزل عن
الخلق وفي قوله ويدع الناس إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن
11

شره لا إلى خلاصه عن شرهم ففي الأول تحقير النفس وفي الثاني تحقيرهم قوله إن من خير الناس
رجلا بالألف في بعض النسخ وفي بعضها بدون الألف فهو اما منصوب وترك الألف كتابة في المنصوب
عندهم كثيرا أو مرفوع والتقديران الشأن من خير الناس رجل لا يرعوي أي لا ينكف ولا ينزجر
من ارعوى إذا كف وقد ارعوى عن القبيح وقيل الارعواء الندم على الشئ وتركه قوله فتطعمه النار من طعم أي فتأكله
النار أو من أطعم على بناء الفاعل والضمير لله أو على بناء المفعول ونائب
الفاعل النار حتى يرد من التعليق بالمحال العادي ليدل على أن دخول الباكي من خشية الله في النار
محال ومثله قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط ولعل الله تعالى لا يوفق للبكاء من الخشية الا من
أراد له النجاة من النار ابتداء في منخري مسلم تثنية منخر بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمهما
وكمجلس خرق الانف كذا في القاموس وقيل بفتح الميم وكسر الخاء وقد تكسر ميمه اتباعا للخاء وقد
يفتح الخاء اتباعا للميم خرق الانف وحقيقته موضع النخر وهو صوت الانف وفيه أن المسلم الحقيقي
إذا جاهد لله خالصا لا يدخل النار وعلى هذا فمن علم في حقه خلافه فلا بد أن لا يكون مسلما بالتحقيق
12

أو لم يجاهد من الاخلاص والله تعالى أعلم قوله لا يجتمعان في النار خبر محذوف أي شيئان لا يجتمعان أو
هو على لغة أكلوني البراغيث وعلى التقديرين فقوله مسلم قتل كافرا بتقدير معطوف أي والكافر الذي قتله وقوله
ثم سدد وقارب يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد ذلك وفيح جهنم أي أثر فيح جهنم من الحرارة
وفيح جهنم انتشارها والحسد تقبيح للحسد وبيان أنه لا ينبغي لمؤمن أن يحسد فإنه ليس من شأنه ذلك
فمعنى لا يجتمعان ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهما ويحتمل أن المراد بالايمان كماله فليتأمل والله تعالى أعلم
قوله ولا يجتمع الشح والايمان أي لا ينبغي للمؤمن أن يجمع بينهما إذ الشح أبعد شئ من الايمان
أو المراد بالايمان كماله كما تقدم أو المراد أنه قلما يجتمع الشح والايمان واعتبر ذلك بمنزلة العدم وأخبر
بأنهما لا يجتمعان ويؤيد الوجهين الأخيرين ما سيجئ لا يجمع الله تعالى الايمان والشح في قلب مسلم قوله في
سبيل الله حمله على أن المراد سبيل الخير مطلقا لا الجهاد بخصوصه وعلى كل تقدير فلا بد من الاسلام والاخلاص
13

والله تعالى أعلم قوله سهرت في القاموس سهر كفرح لم ينم ليلا قوله الغدوة الخ أي ساعة
من أول النهار أو آخره أفضل من الدنيا أي من انفاقها أو هو على اعتقادهم الخير في حصول
15

الدنيا والله تعالى أعلم قوله حق على الله أي واجب بمقتضى وعده العفاف بفتح العين أي
الكف عن المحارم قوله لا يخرجه من الاخراج الا الجهاد بالرفع والجملة حال وتصديق
كلمته عطف على الجهاد والمراد بالكلمة كلمة التوحيد أو الدين من أجر أي فقط أو غنيمة
أي معه قوله انتدب الله أي تكفل
16

لا يخرجه الا الايمان بي هذا من كلامه تعالى فلا بد من تقدير القول ههنا أي قائلا لا يخرجه
وهو حال من فاعل انتدب أو تقدير ما يؤدي مؤداه أول الكلام والمعنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم يقول حاكيا عن الله انتدب أو يقول قال الله تعالى انتدب الله ونحو ذلك فيكون من باب
وضع الظاهر موضع الضمير وأصله انتدبت وهذا في كلامه تعالى كثير ويكون قوله الا الايمان بي من
باب الالتفات انه أي ذلك الخارج ضامن أي ذو ضمان أو مضمون مرعى حاله على أنه فاعل
بمعنى المفعول حتى أدخله من الادخال قوله والله أعلم فيه أن الاجر للمخلص لا لمن يظهر
منه عند الناس أنه مجاهد وتوكل الله أي تكفل أو يرجعه من الرجع المتعدي أي يرده لا من
17

الرجوع فإنه لازم وجعله من الارجاع بعيد فإنه غير فصيح قوله ما من غازية أي جماعة أو سرية
أو طائفة غازية تغزو عاد الضمير بالتأنيث والافراد على لفظ غازية فتصيبون عاد بالتذكير
والجمع على معناها ألا تعجلوا الخ هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه وأما من نوى فقد استوفى أجره كله
من الآخرة بالخاء المعجمة قوله كمثل الصائم القائم أي ما دام في الجهاد
18

قوله لا أجده أي لا أجده مع أنك تستيطعه وقوله لا تفتر من باب نصر أي تديم على القيام من
19

غير فتور والجملة حال قوله وأخرى أي وعندي خصلة أخرى أو وأعلمك خصلة أخرى والله
تعالى أعلم قوله كان حقا على الله أي واجبا عليه بمقتضى وعده أن يغفر له الظاهر كل ذنوبه
صغائره وكبائره ويحتمل التخصيص بالبعض هاجر الخ أي ولو ترك الهجرة فقال إن للجنة
أي ليس المطلوب المغفرة فقط بل تحصيل الدرجات أيضا مطلوب والاخبار بمثل هذا الخبر
ربما يؤدي إلى قصر الهمة على تحصيل المغفرة وهو يفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبة فلا ينبغي
الاخبار ولولا أن أشق أي أنا مع حصول المغفرة لي قطعا أريد الجهاد في سبيل الله لتحصيل الخير
فكيف حال الغير أن يتخلفوا بعدي أي فيوجب ذلك إلى مشيهم معي على الرجل وفيه من المشقة
عليهم ما لا يخفى ولوددت يحتمل أن يكون ذاك قبل قوله تعالى والله يعصمك من الناس ويحتمل
أن يكون بعده لجواز تمني المستحيل كما في ليت الشباب يعود والله تعالى أعلم
20

قوله الحميل أي الكفيل والظاهر أن تفسير الزعيم مدرج من بعض الرواة آمن بي بالقلب
وأسلم بالظاهر في ربض الجنة بفتحتين في المجمع هو ما حولها خارجا عنها تشبيها بأبنية حول
المدن وتحت القلاع قلت ينبغي أن يراد ههنا في طرف الجنة داخلها لا خارجا عنها والا يلزم المنزلة بين
المنزلتين فليتأمل مطلبا أي محل طلب أي ما من مكان يطلب فيه الخير الا حضره وطلب فيه الخير
وأخذ منه حظه مهربا أي ما من مكان يهرب إليه من الشر ويلجأ إليه ويعتصم به للخلاص منه
الا هرب إليه واعتصم به قوله باطرقه بضم الراء جمع طريق تسلم أي كيف تسلم
21

وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول بكسر الطاء وفتح الواو وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه
في وتد والطرف الآخر في يد الفرس وهذا من كلام الشيطان ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد في
بلاد الغربة لا يدور الا في بيته ولا يخالطه الا بعض معارفه فهو كالفرس في طول لا يدور ولا يرعى الا
بقدره بخلاف أهل البلاد في بلادهم فإنهم مبسوطون لا ضيق عليهم فأحدهم كالفرس المرسل فهو جهد
النفس بفتح الجيم بمعنى المشقة والتعب والمراد بالمال الجمال والعبيد ونحوهما أو المال مطلقا وإطلاق
الجهد للمشاكلة أي تنقيصه واضاعته والله تعالى أعلم وان غرق كسمع
22

قوله ليذكر على بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة ليغنم أي ليحصل له الغنيمة
ليرى مكانه على بناء المفعول أي ليرى منزلته ومرتبته في الشجاعة وهذا رياء وما سبق من الذكر سمعه
كلمة الله أي دينه قوله ثلاثة أي ثلاثة أنواع لا ثلاثة أشخاص
23

استشهد على بناء المفعول أي قتل شهيدا صورة في اعتقاد الناس فعرفه من التعريف كذبت
أي في دعوى كون القتال فيك فقد قيل هذا مبني على أن العادة حصول هذا القول والا فحبط العمل
لا يتوقف على هذا القول بل يكفي فيه أنه نوى الرياء والله تعالى أعلم قوله الا عقالا بكسر
24

العين حبل يشد به ذراع البعير قوله لا شئ له أي لا أجر له وابتغى على بناء المفعول أي طلب قوله
فواق ناقة بضم الفاء وفتحها قدر ما بين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تترك سويعة ترضع
الفصيل لتدر ثم تحلب وقيل يحتمل ما بين الغداة إلى المساء أو ما بين أن تحلب في ظرف فامتلأ ثم تحلب
25

في ظرف آخر أو ما بين جر الضرع إلى جره مرة أخرى وهو أليق بالترغيب في الجهاد ونصبه على الظرف
بتقدير وقت فواق ناقة أي وقتا مقدرا بذلك أو على اجرائه مجرى المصدر أي قتالا قليلا من عند نفسه
أي من قلبه وقوله صادقا بمنزلة التأكيد ثم مات أي كيفما كان ولو على فراشه جرح على
بناء المفعول وكذا نكب وقوله نكبة بفتح نون مثل العثرة تدمي الرجل فيها كاغزر بتقديم
المعجمة على المهملة أي أكثر دما طابع بفتح الباء وكسرها الخاتم يختم به على الشئ قوله
من شاب شيبة في سبيل الله أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره ويحتمل أن المراد بسبيل الله
الاسلام ويؤيده رواية من شاب في الاسلام شيبة لكن لا ينسابه آخر الحديث كانت أي الشيبة
له نورا بلغ العدو هو مخفف وضميره للسهم أو هو مشدد وضميره لمن والمفعول الثاني محذوف
26

أي سهمه والأول أقرب قوله من بلغ بسهم الظاهر أنه مخفف والباء للتعدية إلى المفعول الثاني
والأول محذوف أي بلغ الكافر بسهم أي من أوصل سهما إلى كافر ويحتمل أنه مشدد من التبليغ
والباء زائدة وبالتشديد قد ضبط في بعض النسخ وقوله من رمى بسهم أي وان لم يبلغه فهو ترق
من الأعلى ويجوز عكسه بمعنى من بلغ إلى مكان سهمه يكون له درجة وان لم يرم وان رمى يكون له كذا ذكره
في المجمع والمعنى الثاني مبني على التخفيف فهو الوجه وقوله فهو ترق من الأعلى
بعيد والأقرب تنزل من الأعلى والوجه الثاني غير مناسب لحديث كعب الآتي فليتأمل قوله واحذر أي من الزيادة في حديثه
ولو سهوا قوله أما انها ليست أي الدرجة والباء في قوله بعتبة أمك ليس ارتفاع الدرجة العالية من
الدرجة السافلة مثل ارتفاع درجة بيتكم
27

قوله فبلغ العدو أي وصل إلى مكانه كان فداء بالرفع على أنه اسم كان كل عضو منه
بالجر على الإضافة وضمير منه لمن أعتق عضوا بالنصب على أنه خبر كان منه للقربة بتأويل
الشخص أو الانسان قوله يحتسب أي ينوي في صنعته بفتح فسكون أي عمله ومنبله اسم
فاعل من نبله بالتشديد أو أنبله غذانا وله النبل ليرمي به والمراد من يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله
النبل واحدا بعد واحد أو يرد عليه النبل المرمى به ويحتمل أن المراد من يعطي النبل من ماله تجهيزا
للغازي وامدادا له قوله لا يكلم على بناء المفعول أي لا يجرح والله أعلم الخ جملة معترضة لبيان
28

أن المدار على الاخلاص الباطني المعلوم عند الله لا على ما يظهر للناس وجرحه بضم الجيم يثعب
بفتح ياء وسكون مثلثة وفتح عين مهملة آخره موحدة أي يجري وكلام بعضهم يقتضي أنه بالبناء للمفعول
أي يسيل قوله كلم يكلم أي صاحب كلم أي جرح قوله زملوهم أي غطوهم وادفنوهم يدمي
بفتح الياء والميم أي يجرى دمه قوله وولى الناس بتشديد اللام أي ولوا ظهورهم كناية عن الفرار
وفيهم طلحة أي معهم طلحة وهو زائد على هذا العدد أو واحد منهم طلحة وعد الكل أنصارا تغليبا
والا فليس طلحة منهم والوجه هو الأخير لما في آخر الحديث فقاتل قتال الأحد عشر والله تعالى اعلم
كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها وأثبت عليها ولا تقاتلهم وعلى هذا فالكاف بمعنى على
29

وما موصولة والعائد محذوف حس بفتح الحاء وكسر السين المشددة من الأصوات المبنية يقال
عند التوجع لو قلت بسم الله أخذ منه أن من يطعنه العدو ينبغي له أن يقول بسم الله أو نحو
ذلك ولا ينبغي أن يظهر التوجع ولا يلزم من هذا أن كل من يقول بسم الله إذا طعن أو قطعت أصابعه
يرفعه الملائكة بل الظاهر أن المراد الاخبار بما قدر لطلحة بخصوصه تقديرا مطلقا والله تعالى أعلم
30

قوله قاتل أخي قد جاء أنه عمه فكأنه أطلق عليه اسم الأخ مجازا تشبيها له بالأخ وشكوا
بتشديد الكاف من الشك رجل مات بسلاحه مقول الصحابة فقفل بتقديم القاف على الفاء
أي رجع أن أرتجز أي انشد الرجز عندك لمشي الجمال ونحوه والرجز نوع من الشعر من قال
هذا أي من نظمه أنت نظمته أو غيرك يهابون أي ليخافون أن يصلوا عليه أي يرحموا
عليه ويدعوا له بالرحمة من الله أو خافوا أن يصلوا عليه صلاة الجنازة يوم مات فالمضارع أي يهابون
بمعنى الماضي وعلى الثاني فيه نوع تأنيس لقول من يقول يصلي على الشهيد فليتأمل يقولون أي في
31

بيان سبب ذلك جاهدا أي جادا مبالغا في سبيل البر مجاهدا لأعدائه قوله لا يجدون
حمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار
32

قوله يقبضها ربها أي يميتها أهل الوبر أي أهل البوادي فإنهم يتخذون بيوتهم من وبر الإبل
وأهل المدر أهل المدن والقرى والمراد أن يكون لي هؤلاء عبيدا فأعتقهم والله تعالى أعلم
33

قوله الا الدين أي الا ترك وفاء الدين إذ نفس الدين ليس من الذنوب والظاهر أن ترك الوفاء ذنب
إذا كان مع القدرة على الوفاء فلعله المراد والله تعالى أعلم وذكر السيوطي عن بعض العلماء في حاشية الترمذي فيه
تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال أن هذا محمول
على الدين الذي هو خطيئته وهو الذي استدانه صاحبه على وجه لا يجوز بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت
في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون
من الجنس فيكون الدين المأذون فيه مسكوتا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لجواز أن يعوض
الله صاحبه من فضله
34

قوله ما على الأرض من نفس الخ من زائدة ونفس اسم ما والجار والمجرور أعني على الأرض لو
تأخر لكان صفة لنفس فحين تقدم يكون حالا وفائدته تعميم الحكم لأهل الأرض والاحتراز عن
أهل السماء وجملة تموت صفة نفس وجملة ولها خبر حال من ضمير تموت وجملة تحب خبر ما وجملة ولها
الدنيا حال من فاعل ترجع والمعنى من مات وله خير عند الله لا يحب الرجوع إلى الدنيا ولو جعل له
تمام الدنيا بعد الرجوع ففيه أن الآخرة خير من الدنيا فمن له نصيب منها لا يرضى بتركه إياها بتمام الدنيا
35

قوله الا القتيل أي أنه يحب الرجوع حرصا على تحصيل فضل الشهادة مرارا لا لاختيار
نفس الدنيا على الآخرة قوله يؤتى بالرجل أي الشهيد أو غيره فإنه يتمنى الرجوع إذا رأى فضل
الشهيد لكن الموافق للحديث المتقدم هو الأول ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ
وهذا على ما بعد دخول الجنة يوم القيامة وهو مبني على إمكان غفول بعض الناس عن فناء الدنيا
ان تردني إلى الدنيا أي عشر مرات أو مرة وعلى الثاني فمعنى فأقتل في سبيلك عشر مرات أن يقتل ثم
يحيا من ساعته في مكانه والله تعالى أعلم قوله يقرصها على بناء المفعول وضميرها للقرصة ونصبه
36

على أنه مفعول مطلق ونائب الفاعل ضمير الأحد قوله الشهادة بصدق أي لا لمجرد الرغبة في فضل
الشهداء من غير أن يرضى بحصولها ان حصلت وسؤال الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا محالة واقع على
أحسن حال وهو فناء النفس في سبيل الله وتحصيل رضاه وهو محبوب من هذه الجهة فيجوز أن يسأل
ولا يضر ما يلزمه من معصية الكافر وفرحة الأعداء وحزن الأولياء فليتأمل وان مات على فراشه
أي ولم يقتل في سبيل الله قوله خمس من قبض فيهن أي خمس أحوال أو صفات ثم ذكر أصحاب
هذه الأحوال والصفات فإن بيانهم يستلزم معرفتها ويغني عن بيانها والمراد بسبيل الله في الأول الجهاد
وفي غيره هو المتبادر أيضا فإنه المراد عرفا من مطلق هذا الاسم وأيضا المعاد معرفة يكون عين الأول
لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه فيحتمل أن يراد به الاسلام توفيقا بين هذا الحديث وبين
الأحاديث المطلقة وإن كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يحمل المطلق على المقيد لكن المرجو
ههنا هو الأول والله تعالى أعلم والغرق بكسر الراء الذي مات بالغرق قوله والمتوفون بتشديد
الفاء المفتوحة إلى ربنا أي رافعين اختصامهم إلى الله في الذين يتوفون على بناء المفعول
37

ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك الحاق المطعون معهم ورفع درجته إلى درجاتهم وأما الأموات على الفرش
فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لا ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداء فإن ذلك حسد مذموم وهو
منزوع عن القلوب في ذلك الدار وإنما مرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع موته على
الفراش فمعنى قولهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغي أن ننالها
أيضا وعلى هذا فينبغي أن يعتبر هذا الخصام خارج الجنة والا فقد جاء فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
فينبغي أن ينال درجة الشهداء من يشتهيها في الجنة والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحد في الجنة
اشتهاء درجة من فوقه ويرضيه بدرجته والله تعالى أعلم قوله يعجب من رجلين العجب وأمثاله مما هو
من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يراد به غايته فغاية العجب بالشئ استعظامه فالمعنى عظيم شأن
هذين عند الله وقيل بل المراد بالعجب في مثله التعجيب ففيه إظهار أن هذا الامر عجيب وقيل بل العجب
صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه وكمال التنزيه كما هو مذهب أهل التحقيق في أمثاله وقد سئل مالك
عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومثله
الكلام في الضحك والله تعالى أعلم
38

قوله من رابط أي لازم الثغر للجهاد جرى له مثل ذلك أي مع انقطاع العمل فضلا من الله تعالى
فلا ينافي هذا الحديث حديث إذا مات بن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة فإن المراد بيان أنه لا يبقى
العمل الا لهؤلاء الثلاثة فإن عملهم باق فليتأمل الفتان بضم فتشديد جمع فاتن وقيل بفتح فتشديد
للمبالغة وفسر على الأول بالمنكر والنكير والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال بل يكفي موته مرابطا في
39

سبيل الله شاهدا على صحة ايمانه أو انهما لا يضرانه ولا يزعجانه وعلى الثاني بالشيطان ونحوه ممن يوقع
الانسان في فتنة القبر أي عذابه أو يملك العذاب والله تعالى أعلم قوله على أم حرام هو ضد الحلال
بنت ملحان بكسر ميم وسكون لام فتطعمه من الاطعام تفلى رأسه بفتح تاء وسكون
فاء وكسر لام أي تفرق شعر رأسه وتفتش القمل منه قيل كانت محرما منه صلى الله تعالى عليه وسلم
بواسطة أن أمه من بين النجار وقيل بل هو من خصائصه ما يضحكك من الاضحاك أي ما سبب
40

ضحكك عرضوا على بناء المفعول أي أظهر الله تعالى صورهم وأحوالهم حال ركوبهم لي وهو تعالى
قادر على كل شئ ثبج بفتح مثلثة ثم فتح موحدة ثم جيم أي وسطه ومعظمه والمراد البحر المالح فإنه
المتبادر من اسم البحر ملوكا بالنصب على الحال وفي بعض النسخ ملوك بلا ألف وهو اما منصوب
أو مرفوع بتقديرهم ملوك والجملة حال على الأسرة بفتح فكسر فتشديد راء جمع سرير كالأعزة جمع
عزيز والأذلة جمع ذليل أي قاعدين على الأسرة أنت بكسر التاء على خطاب المرأة فصرعت
على بناء المفعول أي أسقطت حين خرجت إلى البر من البحر قوله وقال عندنا هو من القيلولة لا من
41

القول فلما قدمت لها بغلة أي حين خرجت إلى البر قوله وعدنا أي المؤمنين لا بأعيانهم
فلذلك شك أبو هريرة في حضوره أنفق فيها نفسي بالحضور فيها والقتال لا بالقتل فإنه ليس في يد الانسان
فلذلك قال فإن أقتل على بناء المفعول من أفضل الشهداء فإن الذي لم يرجع بشئ من النفس والمال
من أفضلهم المحرر بتشديد الراء الأولى مفتوحة أي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو
النجيب ويحتمل أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخبره بأنك ان حضرت فقتلت فإنك من أفضل الشهداء
وان رجعت فأنت محرر من النار والحديث الآتي يدل على أنه بشر كل من حضر بذلك فقوله بذلك مبني على
42

أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بشروا بذلك والله تعالى أعلم قوله حررهما الله من التحرير أي أعتقهما
الله من النار وفي نسخة أحرزهما الله من الاحراق أي حفظهما الله ويمكن أن يجعل قول أبي هريرة المحرر
من الأحرار قوله حالت بينهم وبين الحفر أي منعتهم من الحفر أخذ المعول بكسر الميم آلة
فندر بدال مهملة أي سقط فبرق بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان
43

رفعت على بناء المفعول أي أظهرت ويغنمنا بتشديد النون من التغنيم ويخرب من خرب
بالتشديد أو أخرب دعوا الحبشة ألخ أي اتركوا الحبشة والترك ما داموا تاركين لكم وذلك لان بلاد الحبشة
وعرة وبين المسلمين وبينهم مفاوز وقفار وبحار فلم يكلف المسلمين بدخول ديارهم لكثرة التعب
وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الاسلام كانوا من البلاد الحارة فلم يكلفهم
دخول بلادهم وأما إذا دخلوا بلاد الاسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال كما يدل عليه ما ودعوكم
وأما الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة فبالتخصيص أما عند من يجوز تخصيص
الكتاب بخبر الآحاد فواضح وأما عند غيره فلان الكتاب مخصوص لخروج الذمي وقيل يحتمل أن
تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الاسلام ثم قوته قلت وعليه العمل والله تعالى أعلم قيل في الحديث
حجة على من قال إنهم أماتوا ماضي يدع الا أن يكون مرادهم قلة ورود ذلك وقيل يحتمل أن يكون
من تصرف الرواة المولدين بالمعنى ويحتمل أن يكون في الأصل وادعوا بالألف بمعنى سالموا وصالحوا
ثم سقط الألف من بعض الرواة أو الكتاب ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما روعي الجناس في
44

قوله واتركوا الترك ما تركوكم والحق أنه جاء على قلة فقد قرئ في الشواذ ما ودعك بالتخفيف وجاء
في بعض الاشعار أيضا والله تعالى أعلم قوله قوما بالنصب بدل من الترك كالمجان بفتح ميم
وتشديد نون وهو الترس المطرقة بالتخفيف اسم مفعول من الاطراق وروى بفتح الطاء
وتشديد الراء وهو الترس المطرق الذي جعل على ظهره طراق والطراق بكسر الطاء جلد يقطع على مقدار
الترس فيلصق على ظهره شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها يلبسون
الشعر ظاهره أنهم يتخذون منه ثيابا ويحتمل أن المراد شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا سدلوها كانت
كاللباس وكذا يمشون الخ يحتمل أن يراد به أنهم يتخذون منه النعال وأن يراد أن ذوائبهم لطولها
ولوصولها إلى أرجلهم كالنعال لهم قوله على من دونه في المال بناء على ظاهر الحال بضعيفها
فللفقراء عند الله من الشرف ما ليس للأغنياء
45

قوله ابغوني الضعيف بهمزة وصل من بغيتك الشئ طلبته لك أو بهمزة قطع من أبغيته الشئ طلبته
له أو أعنته على طلبته أو جعلته طالبا له قوله من جهز وتجهيز الغازي تحميله واعداد ما يحتاج إليه
في الغزو خلفه بتخفيف اللام أي صار خليفة له ونائبا عنه في قضاء حوائج أهله بخير احتراز
عن الخيانة في الأهل بسوء النظر والله تعالى أعلم
46

قوله ملاءة بضم ميم ومد هي الإزار والريطة من يبتاع يشتري مربد بكسر ميم وفتح
باء موضع يجعل فيه التمر لينشف بئر رومة بضم الراء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد بإقامتي
47

الحجة على الأعداء على لسان الأولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه قوله) يا فلان هلم أي
تعال إلى هذا الباب فادخل الجنة منه ذلك المدعو من تمام الأبواب لا توى لا ضياع
ولا خسارة والمراد بأنه فاز كل الفوز ولا يخفى ما بين الروايتين من التدافع والظاهر أنه لسهو من بعض
الرواة ويحتمل أنهما واقعتان وقعتا في مجلس بأن أوحى إليه أو لا بالمناداة من باب واحد فأخبر به
فسأله أبو بكر هل في الناس من ينادي من تمام الأبواب وأوحى إليه ثانيا بالمناداة من تمام الأبواب
فأخبر به فمدح ذلك المنادي أبو بكر على حسب ما هو اللائق بكل مجلس وبشره النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم بأنه ينادي من تمام الأبواب والله تعالى أعلم بالصواب قوله من كل مال له أي من أي مال
48

له كان كلهم يدعوه أي كل واحد منهم يدعوه إلى ما عنده من الباب والله تعالى أعلم بالصواب
قوله ليأتين الضمير للرجل أي يحضر في المحشر بأضعاف عمله والحاصل أنهم يحضرون بصحائف
أعمالهم عند الحساب والاعمال تكتب مع المضاعفات والله تعالى أعلم قوله وأنفق الكريمة أي
الأموال العزيزة عليه وياسر الشريك أي عامله باليسر والسهولة والمعاونة له ونبهه ظاهر
القاموس أنه بالضم والسكون بمعنى القيام من النوم وضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بفتح فسكون
49

بمعنى ضد النوم وقال في حاشية الكتاب بفتح فكسر موحدة الانتباه من النوم والظاهر أن قوله فكسر
موحدة غلط والله تعالى أعلم وقوله رياء بالمد أي ليراه الناس وسمعه بضم السين أي
ليسمعوه لا يرجع بالكفاف بفتح كاف وهو ما كان على قدر الحاجة والمراد أن يرجع مثل ما كان
قوله كحرمة أمهاتهم تغليظ وتشديد أو إشارة إلى وجوب توقيرهن والا فحرمة الأمهات مؤبدة
دون حرمة نساء المجاهدين يخلف محتمل أنه من خلفه إذا نابه أو من خلفه إذا جاء بعده وهما من
حد نصر وذلك لان الخائن في الأهل كالنائب للأصل وقد جاء بعده في الأهل فما ظنكم أي إذا
كان حال من خانه خيانة واحدة فما حال من زاد على ذلك وما ظنكم به أو إذا خير الغازي فما ظنكم
50

بحسابه هل يأخذ الكل أو يترك شيئا وهذا هو الموافق لما سيجئ قوله ومن خاف ثارهن بفتح
ثاء مثلثة وسكون همزة أي انتقامهن لكن قد جاء النهي فلعل هذا قبل النهي والله تعالى أعلم
51

قوله وما تعدون الشهادة الا من قتل يحتمل أن تكون من موصولة والشهادة بمعنى الشهيد أو جارة أي ما تعدون
الشهادة الا لأجل قتل والبطن أي الموت بمرض البطن الاسهال والاستسقاء والحرق
بفتحتين أي الموت بالاحتراق بالنار وكذا الغرق بفتحتين يعني الهدم بكسر الدال وهو الذي مات تحت
بناء انهدم عليه وقوله شهادة ههنا بمعنى شهيد وكذا فيما بعد وأما فيما سبق فعلى ظاهره والمجنوب
أي الذي مات بمرض معلوم بذات الجنب بجمع قال الخطابي هو أن تموت وفي بطنها ولد زاد في
النهاية وقيل أو تموت بكرا قال والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم
والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة فإذا وجب أي مات
من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها باكية أي نفس باكية أو امرأة باكية
فأفاد صلى الله تعالى عليه وسلم أن النهي عن البكاء بالصياح بعد الموت لا قبله قوله ما دام بينهن أي حيا
والله تعالى أعلم
52

كتاب النكاح قوله بسرف بفتح سين وكسر راء اسم موضع بقرب مكة فلا تزعزعوها من زعزع بزاي
معجمة مكررة وعين مهملة مكررة إذا حرك أي فلا تحركوا الجنازة تعظيما لها فكان يقسم لثمان
53

من جملتهن ميمونة فينبغي لكم أن تعرفوا فضلها وتراعوه قوله يطوف على نسائه أي يدخل عليهن
اما لعدم وجوب القسم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أو كان ذلك عند قدومه من سفر قبل تقرير
القسم أو عند تمام الدوران عليهن وابتداء دور آخر أو كان ذلك عند اذن صاحبة النوبة والا فوطئ
المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله كنت أغار من الغيرة قال الطيبي أي أعيب عليهن لان من غار
عاب ويدل عليه قولها أو تهب المرأة نفسها للرجل وهو ههنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهن
له صلى الله تعالى عليه وسلم وأي منزلة أشرف من القرب منه لا سيما مخالطة اللحوم ومسابكة الأعضاء
وقولها قلت والله ما أرى ربك الخ كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله
تعالى في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي كنت أنفر النساء عن ذلك فلما رأيت الله عز وجل
أنه يسارع في مرضاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت ذلك لما فيه من الاخلال بمرضاته صلى الله
تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم وقال النووي معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور
ولهذا خيرك وقيل قولها المذكور أبرزته الغيرة والدلالة والا فإضافة الهوى إلى الرسول صلى الله تعالى
عليه وسلم غير مناسبة فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم منزه عن الهوى لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى
وهو من ينهى النفس عن الهوى ولو قالت في مرضاتك كان أولى وقد يقال المذموم هو الهوى الخالي
عن الهدى لقوله تعالى ومن اتبع هواه بغير هدى من الله والله تعالى أعلم فليتأمل قوله إني قد وهبت
نفسي لك هبة الحرة نفسها لا تصح فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر مجازا أو تفويض الامر
54

إليه والثاني أظهر وأنسب بتزويجه صلى الله تعالى عليه وسلم إياها من غيره فرأ من الرأي في بتشديد
الياء أي في شأني ولو خاتما من حديد يدل على أن المهر غير محدود بل مطلق المال يصلح أن يكون
مهرا وهو ظاهر قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل
فزوجه بما معه أي بتعليمها إياه كما يدل عليه بعض روايات الحديث ومن لم يأخذ بظاهر هذا
الحديث في المهر يدعى الخصوص بما عن أبي النعمان الصحابي قال زوج رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا يكون لاحد بعدك رواه سعيد بن منصور والله تعالى أعلم
قوله فلا عليك أن تعجلي خاف عليها من صغر سنها أن تميل إلى الدنيا وزينتها وبين أن التخيير
55

لا ينافي المشورة والتوقف إليها قوله أو كان طلاقا أي فالتخيير ليس بطلاق إذا اختارت الزوج
قوله حتى أحل له النساء أي بقوله إنا أحللنا لك أزواجك الآية فهي ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
56

قوله ذا طول بفتح الطاء أي ذا قدرة على المهر والنفقة فليتزوج أمر ندب عند الجمهور فإنه
أي التزويج أغض أحبس وأحصن أحفظ له للفرج وجاء بكسر الواو والمد أي
كسر شديد يذهب بشهوته قوله في فتاة أي شابة أي هل لك رغبة في تزوجها فدعا عبد الله فإن
عثمان طلب منه الخلوة ليذكر له حديث الزواج فحين رأى بن مسعود أنه لا حاجة له إليه نادى علقمة إلى
المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة فحدث يحتمل انه حدث بذلك لتحسين كلام عثمان أي أن ما ذكرت
من النكاح فقد حث عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لا حاجة لي إليه ويحتمل أنه قصد
الرد عليه بناء على أن الخطاب في الحديث بالشباب كما في روايات الحديث فالمعنى إنما يحث على النكاح
من هو في سن الشباب والباءة بالمد والهاء على الأفصح يطلق على الجماع والعقد ويصح في الحديث كل
منهما بتقدير مضاف أي مؤنته وأسبابه أو المراد ههنا بلفظ الباءة هي المؤن والأسباب اطلاقا للآخر على
57

ما يلازم مسماه قوله يا معشر الشباب المعشر الطائفة التي يشملها وصف كالنوع والجنس ونحوه
والشباب بفتح الشين والتخفيف جمع شاب وكذا مصدر شب قوله بعض ما مضى منك أي من
القوة والشهوة فإن القوة ترجع بمخالطة الشابة قوله عثمان هو بن مظعون التبتل هو الانقطاع
عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله تعالى وقد رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التبتل عليه
حيث نهاه عنه لاختصينا الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته أي أخرجتها واختصيت
58

إذا فعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد إنما المراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع
إلى الله تعالى بترك النساء أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووي
حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع
شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم
هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا وما سبق أحسن لما فيه من حمل ظنهم على
أحسن الظنون فليتأمل قوله العنت أي الوقوع في الهلاك بالزنا عنه أي عن أبي هريرة عبر عنه
باسم الغيبة لان الكلام في محل اعراض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة
فافهم جف القلم أي جف القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائن في حقك أي قد كتب عليك وقضي
59

ما تلقاه في حياتك والمقدر لا يتبدل بالأسباب فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرمة لأجله نعم إذا شرع الله
تعالى سببا أو أوجبه فالمباشرة به شئ آخر فقوله فاختص على ذلك أو دع ليس من باب التخيير
بل التوبيخ كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي ان شئت قطعت عضوك بلا فائدة وان شئت
تركته وقوله على ذلك أي مع أنك تلاقي ما قدر عليك والله تعالى أعلم قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا
وهم الذين أمر الله بالاقتداء بهداهم فقال فبهداهم اقتده قوله لكني أصلي أي أنا لا أفعل ذلك
الذي ذكر ولكني أصلي الخ فمن رغب عن سنتي قال النووي من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها
على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه
60

أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي قوله فهلا
بكرا أي فهلا تزوجت بكرا وقوله تلاعبها وتلاعبك تعليل للترغيب في البكر سواء كانت الجملة مستأنفة كما هو الظاهر أو صفة
لبكر أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابق قوله بعدي
أي بعد غيبتي عنك أم أيما بتشديد الياء أي ثيبا
61

قوله فخطبها علي أي عقب ذلك بلا مهلة كما تدل عليه الفاء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما وما بقي
ذاك بالنظر إلى علي فزوجها منه ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب إلى المؤالفة نعم
قد يترك ذاك لما هو أعلى منه كما في تزويج عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى أعلم قوله تزوج المولى العربية
أي فالكفاءة بالاسلام لا بما اعتبرها كثير من الفقهاء والله تعالى أعلم قوله البتة متعلق بطلق والمراد
طلقها ثلاثا فإن الثلاث تقطع وصلة النكاح والبت القطع فزعمت فاطمة أي قالت
62

فكنت أضع ثيابي عنده للأمن من نظره إلى حتى أنكحها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
أسامة بن زيد مع كونها عربية جليلة وأسامة من الموالي وهذا هو المقصود في الترجمة وسأخذ
بالقضية يفيد أن العمل كان على أن للمطلقة ثلاثا السكن وقد جاء أن مروان أخذ بقول فاطمة فكأنه
رجع إليه بعد ذلك والله تعالى أعلم قوله تبنى أي اتخذه ابنا على العادة القديمة التي نسخت بعد
63

وأنكحه ابنة أخيه وهي عربية وتنسب إليه قوله إن أحساب أهل الدنيا أي فضائلهم التي
64

يرغبون فيها ويميلون إليها ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفا أخر مساويا
له بل مدانيا أيضا علما أو دينا وورعا وهذا هو الذي صدقه الوجود فصاحب المال فيهم عزيز كيفما
كان وغيره ذليل كذلك والله تعالى أعلم قوله فخشيت أن تدخل أي البكر لصغرها وخفة عقلها
بيني وبينهن فتورث الفتن وتؤدي إلى الفراق فذاك الذي فعلت من أخذ الثيب أحسن أو أولى
أو خير اذن أي إذا كان لهذا الغرض وبتلك النية فإن نظام الدين خير من لذة الدنيا على مالها
أي لأجل مالها والمراد أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون فيها لأجلها ولم يرد أنه ينبغي
أن يراعي الدين كما قال فعليك بذات الدين أي خذ ذات الدين واطلبها واظفر بها أيها المسترشد
حتى تفوز بخير الدارين تربت بكسر الراء من ترب إذا افتقر فلصق بالتراب وهذه كلمة تجرى على
لسان العرب مقام المدح والذم ولا يراد بها الدعاء على المخاطب دائما وقد يراد بها الدعاء أيضا والمراد
ههنا اما المدح أي اطلب ذات الدين أيها العاقل الذي يحسد عليك لكمال عقلك فيقول الحاسد حسدا
تربت يداك أو الذم أو الدعاء عليه بتقدير ان خالفت هذا الامر قوله حسب بفتحتين أي شرف
65

فضيلة من جهة الآباء أو حسن الافعال والخصال ومنصب قدر بين الناس الا انها لا تلد كأنه
علم ذلك بأنها لا تحيض أو بأنها كانت عند زوج آخر فما ولدت الودود أي كثير المحبة للزوج
كان المراد بها البكر أو يعرف ذلك بحال قرابتها وكذا معرفة الولود أي كثير الولادة يعرف
بذلك في البكر واعتبار كونها ودودا مع أن المطلوب كثرة الأولاد كما يدل عليه التعليل لان المحبة هي
الوسيلة إلى ما يكون سببا للأولاد مكاثر بكم أي الأنبياء يوم القيامة كما في رواية بن حبان قوله
بغى أصله فعول فلذلك يستوي فيه التذكير والتأنيث وكانت صديقته أي يزني بها قبل الاسلام
أو قبل تحريم الزنا سوادا أي شخصا فبت أمر من البيتوتة في الرحل في المنزل هذا
الدلدل بضم دالين مهملتين بينهما لام ساكنة القنفذ ولعلها شبهته به لأنه أكثر ما يظهر في الليل
ولأنه يخفي رأسه في جسده ما استطاع الخندمة بفتح معجمة وسكون نون ودال مهملة مفتوحة
66

جبل بمكة إلى الأراك بفتح كبلة بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم لا تنكحها
قيل هو نهي تنزيه أو هو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وعليه الجمهور وقيل حرام كما هو الظاهر
قوله وهي لا تمنع يد لامس أي أنها مطاوعة لمن أرادها وهذا كناية عن الفجور وقيل بل هو كناية
عن بذلها الطعام قيل وهو الأشبه وقال أحمد لم يكن ليأمره بامساكها وهي تفجر ورد بأنه لو كان المراد
السخاء لقيل لا ترد يد ملتمس إذ السائل يقال له الملتمس لا لامس وأما اللمس فهو الجماع أو بعض مقدماته
وأيضا السخاء مندوب إليه فلا تكون المرأة معاقبة لأجله مستحقة للفراق فإنها أما أن تعطى مالها أو مال
الزوج وعلى الثاني على الزوج صونه وحفظه وعدم تمكينها منه فلم يتعين الامر بتطليقها وقيل المراد أنها
تتلذذ بمن يلمسها فلا ترد يده ولم يرد الفاحشة العظمى والا لكان بذلك قاذفا وقيل الأقرب أن الزوج
علم منها أن أحدا لو أراد منها السوء لما كانت هي ترده لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر له ذلك بقرائن
فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا فلما علم أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك
رخص له في إثباتها لان محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم استمتع بها أي كن معها قدر
67

ما تقضي حاجتك ثم لا دلالة في الحديث على جواز نكاح الزانية ابتداء ضرورة أن البقاء أسهل من الابتداء
على أن الحديث محتمل كما تقدم وقيل هذا الحديث موضوع ورد بأنه حسن صحيح ورجال سنده رجال
الصحيحين فلا يلتفت إلى قول من حكم عليه بالوضع والله تعالى أعلم قوله فاظفر بذات الدين أي
اطلبها حتى تفوز بها وتكون محصلا بها غاية المطلوب فالامر بها نهى عن ضدها والزانية من
أشد الأضداد فينبغي أن يكون نكاحها مكروها بهذا الحديث قوله تسره أي الزوج إذا نظر أي
لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى في نفسها بتمكين أحد من نفسها
68

قوله متاع أي محل للاستمتاع لا مطلوبة بالذات فتؤخذ على قدر الحاجة
69

قوله أن يؤدم على بناء المفعول من أدم بلا مد أو بمد أي يوفق ويؤلف بينكما فالنظر إلى الأجنبية
لقصد النكاح جائز قوله وأدخلت على بناء المفعول أن تدخل نساءها أي على أزواجهن
ومرادها الرد على من كره التزويج والدخول في شوال قوله الخطبة في النكاح بكسر الخاء
70

قوله فأنكحني من النكاح فقال بالفاء في بعض النسخ وفي بعضها قال بلا فاء وهو الظاهر
فإن هذا رجوع إلى أول القصة والى ما جرى قبل الخطبة حال العدة فالفاء لا تناسبه والمراد قال قبل ذلك
حال بقاء العدة امرأة عتية ضبط بالإضافة وعتية بعين مهملة مضمومة ومثناة فوقية مفتوحة وياء مشددة
والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف وغنية بالغين المعجمة والنون الضيفان بكسر الضاد
71

جمع ضيف قوله لا تناجشوا النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد
شراءها ليغتر بذلك غيره وجئ بالتفاعل لان التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل
فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ ولا يبع حاضر جاء على صيغة النهي بسقوط
الياء وعلى صيغة النفي بإثبات الياء وهو بمعنى النهي فلذا عطف على النهي السابق وكذا ما بعده أي لا يبع
المقيم بالبلدة لباد لبدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالا وذلك يتضمن
الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا على بيع أخيه قيل المراد السوم
والنهي للمشتري دون البائع لان البائع لا يكاد يدخل على البائع وإنما المشهور زيادة المشتري على المشترى
وقيل يحتمل الحمل على ظاهره فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يعرض سلعته على المشتري
الراكن إلى شراء سلعة غيره وهي أرخص أو أجود ليزهده في شراء سلعة الغير قال عياض وهو الأولى
ولا يخطب من الخطبة بكسر الخاء بمعنى التماس النكاح من حد نصر وهو يحتمل النفي والنهي وقالوا
هذا وكذا ما قبله إذا تراضيا ولم يبق بينهما الا العقد ولا منع قبل ذلك والجمهور على عدم خصوص هذا
الحكم بالمسلم خلافا للأذرعي فعند الجمهور ذكر الأخ المنبئ عن الاسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم
له عند القائل به ولا تسأل المرأة الصيغة تحتمل النهي والنفي والمعنى على النهي قيل هو نهي
للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرة أيضا والمراد
الأخت في الدين وفي التعبير باسم الخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه وتحريض لها على تركه
وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق لتكتفئ افتعال من كفأ بالهمزة أي لتكب ما في انائها من الخير
وهو علة للسؤال والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالها من النفقة والكسوة من الزوج عنها
72

قوله حتى ينكح أي لينتظر حتى ينكح فيتركها أو يتركها فيخطبها فهذه ليست غاية لقوله
لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ بل غاية للانتظار المفهوم
73

والله تعالى أعلم قوله وعن الحرث عطف على قوله عن الزهري وضمير انهما سألا لأبي سلمة ومحمد
بن عبد الرحمن بن ثوبان قوله فيه شئ كناية عن رداءته وكان يأتيها أصحابه أي كانوا
يجتمعون في بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم فإذا حللت أي للأزواج بالخروج من العدة
فآذنيني بالمد من الايذان بمعنى الاعلام أي أخبريني بحالك فإنه غلام أي من الأصاغر
لا من الأكابر لا شئ له أي فقير صاحب شر أي كثير الضرب للنساء وفيه أنه يجوز ذكر
مثل هذه الأوصاف إذا دعت الحاجة إليه وأنه يجوز الخطبة على خطبة آخر قبل الركون على أن
74

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبها لأسامة قبل ذلك بالتعريض حيث قال فإذا حللت فآذنيني والمصنف
أخذ منه جواز ذلك إذا كان مأذونا من الخاطب كالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ معلوم رضا الكل
بما قضى فهو كالمأذون في ذلك والله تعالى أعلم قوله فسخطته بكسر الخاء أي ما رضيت به
يغشاها أي يدخلون عليها (تضعين ثيابك أي ليس هناك من تخافين نظره فلا يضع عصاه
أي كثير الضرب للنساء كما جاء في رواية وقيل كثير السفر وقيل كثير الجماع والعصا كناية عن العضو وهذا
أبعد الوجوه فصعلوك كعصفور أي فقير لا مال له صفة كاشفة
75

واغتبطت به على بناء الفاعل من الاغتباط من غبطه فاغتبط أي كانت النساء تغبطني لوفور حظي
منه وظاهر الحديث أنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة ثلاثا ومن لا يقول به يعتذر بقول عمر لا ندع كتاب
الله وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت والله تعالى أعلم قوله فإن
في أعين الأنصار شيئا بالهمز واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة ولو جعل بالنون صح دراية
لا رواية والله تعالى أعلم
77

قوله الله تعالى تأيمت حفصة أي صارت بلا زوج بعد موت خنيس بالتصغير فتوفى على بناء المفعول
فلبثت أي مكثت ليالي منتظرا جوابه يومي المراد به مطلق الوقت لا ما يقابل الليلة فلم يرجع
بفتح ياء وكسر جيم أي فلم يرد إلى جوابا أوجد أغضب فخطبها أي التمس نكاحها وجدت علي
أي غضبت علي ولم أكن لأفشي من افشاء أي أظهر والجواب في مثل هذا قد يفضي إلى ذلك فتركت لذلك
78

قوله ما كان أقل حياءها في القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية وكان زائدة وفي أقل ضمير
لما وحياءها بالنصب مفعول أقل أي أي شئ جعل حياءها قليلا والمقصود التعجب من قلة حيائها
حيث عرضت نفسها على الرجل قوله اذكرها أي من ذكرها أي خطبها أي اخطبها لأجلي
والتمس نكاحها لي يذكرك يخطبك أستأمر أستخير إلى مسجدها أي موضع صلاتها من
بيتها قال النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونزل القرآن
يعني قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بغير أمر لان الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية
79

قوله أنكحني من السماء أي أنزل منه ذلك قوله الله تعالى كما يعلمنا السورة أي يعتني بشأن الاستخارة لعظم نفعها
وعمومه كما يعتني بالسورة يقول بيان لقوله يعلمنا الاستخارة إذا هم أحدكم بالامر أي أراده كما في رواية
بن مسعود والامر يعم المباح وما يكون عبادة الا أن الاستخارة في العبادة بالنسبة إلى ايقاعها في وقت معين
والا فهي خير ويستثنى ما يتعين ايقاعه في وقت معين إذ لا يتصور فيه الترك فليركع الامر
للندب من غير الفريضة يشمل السنن الرواتب الا أن يراد الفريضة مع توابعها أستخيرك
أي أسأل منك أن ترشدني إلى الخير فيما أريد بسبب أنك عالم وأستعينك أي أطلب منك العون
على ذلك إن كان خيرا ورواية غالب الكتب وأستقدرك بقدرتك والظاهر أن أحدهما نقل بالمعنى
والأقرب أن رواية الكتاب هي لنقل بالمعنى لشهرة رواية الكتب الاخر وأسألك أي أسال
ذلك لأجل فضلك العظيم لا لاستحقاقي بذلك ولا لوجوب عليك إن كنت تعلم الترديد فيه راجع
80

إلى عدم علم العبد بمتعلق علمه تعالى إذ يستحيل أن يكون خيرا ولا يعلمه العليم الخبير وهذا ظاهر
فاقدره لي بضم الدال أو كسرها أي اجعله مقدورا لي أو قدره لي أي يسره فهو مجاز عن التيسير فلا
ينافي كون التقدير أزليا شر لي في ديني ومعاشي ينبغي أن يجعل الواو ههنا بمعنى أو بخلاف قوله خير لي
في كذا وكذا فإن هناك على بابها لان المطلوب حين تيسره أن يكون خيرا من جميع الوجوه وأما حين
الصرف فيكفي أن يكون شرا من بعض الوجوه ثم رضني به أي اجعلني راضيا بذلك ويسمى حاجته
أي عند قوله إن هذا الامر والله تعالى أعلم قوله غيري بألف مقصورة أي ذات غيرة أي فلا يمكن
لي الاجتماع مع سائر الزوجات مصيبة بضم ميم من أصبت المرأة أي ذات صبيان
81

وليس أحد من أوليائي شاهد الظاهر أنه بالنصب خبر ليس ولا عبرة بخطه بلا ألف والمراد أن النكاح
يحتاج إلى مشورة الأولياء فكيف يتم بدون حضورهم فيذهب غيرتك من الا ذهاب فستكفين
صبيانك من الكفاية على بناء المفعول وصبيانك بالنصب على أنه مفعول ثان كما في قوله تعالى
فسيكفيكهم أي فسيكفيك الله تعالى مؤنة صبيانك شاهد ولا غائب هو ههنا بالرفع على الوصفية وخبر
ليس يكره قم فزوج قيل كان صغيرا فالولي حقيقة هو صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم
82

قوله قد بدا لي أي ظهر لي أي هو أن لا أتزوج في هذه الليلة فاليوم بمعنى الوقت
83

قوله الأيم بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا
والمراد ههنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقيل وهو الأكثر استعمالا أحق هو يقتضي
المشاركة فيفيد أن لها حقا في نكاحها ولوليها حقا وحقها أو كد من حقه فإنها لا تجبر لأجل الولي
وهو يجبر لأجلها فان أبي زوجها القاضي فلا ينافي هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي صماتها
بضم الصاد السكوت قوله واليتيمة يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ ومن
84

لا يجوز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان والله تعالى أعلم قوله يستأمرها
85

أمرها من لا يرى ذلك لازما يقول أنه لتطييب خاطرها أحب وأولى قوله في أبضاعهن أي أنفسهن
أو فروجهن قوله رضي الله تعالى عنهما بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وذال معجمة قوله وهي ثيب ظاهره أنه
لا إجبار على الثيب ولو صغيرة لان ذكر هذا الوصف يشعر بأنه مدار الرد ومن لا يرى أن المؤثر في عدم
الاخبار البلوغ يرى أن هذه حكاية حال لا عموم لها فيحتمل أن تكون بالغة فصار حق الفسخ سبب
86

ذلك الا أنه اشتبه على الراوي فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله ليرفع بي أي ليزيل
عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءة أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا والخسيس الدنئ والخسة
والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس يقال رفع خسيسته إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته فجعل
الامر إليها يفيد أن النكاح منعقد الا ان نفاذه إلى أمرها أللنساء بهمزة الاستفهام ولام الجر
قوله وان أبت فلا جواز عليها أي لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على
87

الصغير ولاية الاجبار لغير الأب وعند الشافعي لا فائدة لأمرها فلذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة
كما تقدم قوله لا ينكح من النكاح والثاني من الانكاح ولا يخطب كينصر من الخطبة وقد
88

تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج قوله والتشهد في الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره
ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الانسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي
الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة
89

النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات قوله فقد رشد بفتح الشين هو المشهور الموافق
لقوله تعالى لعلهم يرشدون إذ المضارع بالضم لا يكون للماضي بالكسر ولذلك لما قرأ شهاب الدين الموصلي
في مجلس الحافظ المزي رشد بالكسر رد عليه الشيخ بقوله تعالى لعلهم يرشدون أو بالكسر ذكره
سيبويه في كتابه وهو الموافق لقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا بفتحتين فإن فعلا بفتحتين مصدر فعل
بكسر العين كفرح فرحا وسخط سخا ولذلك رد الشيخ عليه بقوله تعالى فأولئك تحروا رشدا وأنت
لو تأملت وجدت بكلام المزي الموصلي موقعا عظيما ودلالة باهرة على فطانتهما والله تعالى أعلم غوى
بفتح الواو وكسرها وصوب عياض الفتح بئس الخطيب أنت قالوا أنكر عليه التشريك في الضمير
المقتضي لتوهم التسوية ورد بأنه ورد مثله في كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم فالوجه أن التشريك في
90

الضمير يخل بالتعظيم الواجب ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين فيختلف حكمه
بالنظر إلى المتكلمين والسامعين والله تعالى أعلم
91

قوله قد أنكحتكها على ما معك من القرآن قد جاء في هذا اللفظ روايات لكن لما كان هذا اللفظ
أنسب بالمقام أشار المنصف بإيراده في هذه الترجمة إلى أنه الأصل وباقي الألفاظ روايات بالمعنى والله
92

تعالى اعلم قوله إن أحق الشروط الخ خبر ان ما استحللتم وان يوفى به متعلق بأحق أي أليق الشروط
بالايفاء شروط النكاح والظاهر أن المراد به كل ما شرطه الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا ومن
لا يقول بالعموم يحمله على المهر فإنه مشروط شرعا في مقابلة البضع أو على جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى
الزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإنها كأنها التزمها الزوج بالعقد قوله جاءت امرأة رفاعة
بكسر الراء فأبت أي طلقني ثلاثا عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة بلا خلاف
كذا ذكره السيوطي في كتاب الطلاق في حاشية الكتاب وكذا هو المحفوظ والمضبوط في بعض
النسخ المصححة مع علامة التصحيح لكن قال السيوطي ههنا بفتح الزاي وفتح الموحدة ولعله سهو والله
تعالى أعلم الا مثل هدبة الثوب هو بضم هاء وسكون دال طرفه الذي لم ينسج تريد أن الذي معه
رخو أو صغير كطرف الثوب لا يغني عنها والمراد أنه لا يقدر على الجماع لا أي لا رجوع لك إلى
رفاعة عسيلتك تصغير العسل والتاء لان العسل يذكر ويؤنث وقيل على إرادة اللذة والمراد لذة
93

الجماع لا لذة إنزال الماء فإن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل فيكتفي بلذة الجماع وليس المراد بقوله
تذوقي عسيلته عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غير رفاعة والله تعالى أعلم
94

قوله لست لك بمخلية اسم فاعل من الأخلاء أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة درة بضم
دال مهملة وتشديد راء ثويبة بمثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم موحدة مولاة لأبي لهب
فلا تعرضن من العرض قوله وأحب من شركتني بكسر الراء
95

قوله لا يجمع على بناء المفعول نهى أو نفي بمعناه ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين على أن الضمير لاحد
أو ناكح والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد واحد أو عقدين أو في الجماع بملك اليمين قوله أن تنكح
المرأة على عمتها بأن كانت العمة سابقة فإن اللاحقة هي المنكوحة على السابقة وفي الراوية اختصار
96

أي وكذا العكس قوله عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجئ وقوله
يجمع بينهن الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه
صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في
الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى أعلم
97

قوله ما حرمته الولادة بكسر الواو حرمة الرضاع بكسر الراء وفتحها أي يصير الرضيع ولدا للمرضعة
بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفي المسألة بسط موضعه كتب الفقه قوله فحجبته أي ما أذنت له في
الدخول عليها بلا حجاب قوله تنوق هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة
ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أي تميل وقوله
في قريش أي غير بني هاشم وتدعنا بني هاشم أي تنكح النساء من غير بني هاشم وعندك أحد
صرحوا بأنه يطلق على الذكر والأنثى والواحد والكثير ومنه قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من
99

النساء ان اتقيتن قوله أريد على بنت حمزة أي أرادوه لأجلها قوله بخمس معلومات وصفها
بذلك للاحتراز عما شك في وصوله إلى الجوف وهي مما يقرأ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن
100

فلا بد من تأويله فقيل إن الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى
عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤونه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته
حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكما
والجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع
ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به في مقابلة
إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص الا بدليل ولا نسلم أن المنسوخ
تلاوة دليل فلا بد لمن يدعى خلاف الاطلاق اثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ
تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم
فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم قوله لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة
من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان كما سيجئ وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون
لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث
يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الاطلاق الموافق
101

لظاهر القرآن والله تعالى أعلم قوله الخطفة أي الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة
قوله فإن الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع فإن الكبير لا يشبعه
الا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك
الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين
فلا مخالفة بينه وبين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وإن كان كناية عن كون الرضاعة
المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث
102

منسوخ بحديث سهلة والله تعالى أعلم قوله إنما أرضعتني المرأة أي امرأة أخيه لا أخوه كأنها
زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع قوله تربت يمينك إظهار كراهة ذكر هذا
103

الكلام فإنه معلوم أن المرأة هي المرضعة لا الرجل قوله إني لأرى في وجه أبي حذيفة أي الكراهة
104

من دخول سالم أي لأجل دخوله علي وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالما كان التبني غير
ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وحرم التبني كره أبو حذيفة
دخول سالم مع اتحاد المسكن وفي تعدد المسكن كان عليهم تعب فجاءت سهلة لذلك إلى النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم إنه أي سالما قوله فكانت أي الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به
حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره قوله تحرمي عليه
أي تصيري حراما عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ولا تهابه نفي بمعنى النهي أي لا تخافه
105

فإنه صدق قوله سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي سوى عائشة فإنها كانت تزعم
106

عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الامر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير
عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد
من إثباتها قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان يجامع
الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده
عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور ضوابط فكان ينظر في
الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليه بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك
أي عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج
107

لا عليكم أي ما عليكم ضرر في الترك فأشار إلى أن ترك العزل أحسن فإنما هو أي المؤثر في
وجود الولد وعدمه القدر لا العزل فأي حاجة إليه قوله إن ما قدر في الرحم سيكون ما موصولة
اسم ان لا كافة وسيكون خبرها أي ان الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون قوله ما يذهب عني مذمة
الرضاع بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أي أنها قد خدمتك وأنت
طفل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيل بالكسر من الذمة
والذمام وبالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هو الحق الحرمة التي يذم مضيعها وبالجملة فالسؤال عما كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبي من إعطاء الظير شيئا سوى
الأجرة غرة بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك
108

قوله فأعرض عني تنبيها على أنه لا يليق بالعاقل في مثل هذا الا ترك الزوجة لا السؤال ليتوسل به
إلى ابقائها عنده وكيف بها أي كيف يزعم الكذب بها أو يجزم به وقد زعمت أنها قد أرضعتكما
وهو أمر ممكن ولا يعلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه دعها أي المرأة وقد أخذ بظاهره
أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الأحوط والأولى والله تعالى أعلم قوله ومعه الراية الدالة
109

على الامارة نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون
ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم
مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا
تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم قوله وأخذ ماله ظاهره من قتل مرتدا
فما له فئ والله تعالى أعلم قوله من غشيانهن أي جماعهن لأجل الأزواج أي هذا لكم حلال
أي هذا النوع وهو ما ملكه اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والأصل وإن كان عموم اللفظ
110

لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كما ههنا والله تعالى أعلم
قوله نهى عن الشغار بكسر الشين والغين المعجمة وسيجئ تفسيره قوله لا جلب ولا جنب
بفتحتين وكل منهما يكون في الزكاة والسباق أما الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعا ثم يرسل
من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم
وأماكنهم والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب
إليه أي تحضر وقيل هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده من موضعه حتى يحتاج العامل الا الابعاد
في طلبه وأما الجلب في السباق هو ان يتبع الفارس رجلا فرسه ليزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له
على الجري فنهى عنه والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب يتحول
إلى المجنوب ولا شغار يدل على أن النهي عنه محمول على عدم المشروعية وعليه اتفاق الفقهاء
ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ فهرا نهبه بالضم أي لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال
المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح ههنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي
لا لمسلم ليس منا أي من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلا وإجماع
111

أهل السنة على خلافه فلا بد من التأويل بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله وليس بينهما صداق
أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم
عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغارا لا أنه
مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحا آخر
112

فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم قوله فصعد النظر بتشديد العين أي رفع وصوب
بتشديد الواو أي خفض في النهاية أي نظر إلى أعلاها وأسفلها يتأملها وفعل ذلك بعد أن وهبت
نفسها له لم يقض فيها شيئا من قبول واختيار أو رد صريح لترجع إن لم تكن الخ من حسن
أدبه ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء جملة قال سهل ماله رداء معترضة في البين لبيان أنه
ما كان عنده الا ازار واحد وما كان عنده رداء ولذلك رد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما
رد وقوله فلها نصفه متعلق بقوله هذا إزاري موليا من ولى ظهره بالتشديد أي أدبر
113

قوله فكان صداق ما بينهما الاسلام الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق
الزوج الذي بينهما الاسلام أي إسلام أبي طلحة وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الاسلام صار
سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل
ولا يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنها اكتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل
مؤجلا بسببه فليتأمل فكان أي الاسلام قوله ولا أسألك غيره أي معجلا فصار الاسلام بمنزلة
المعجل وبقي المؤجل دينا على الذمة ولا يخفي بعد التأويل قوله وجعله أي عتقها صداقها قيل يجوز
114

ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره
ذلك سواء قلنا معناه أنه أعتقها في مقابلة العقد أو أنه أعتقها من غير شرط ثم تزوجها بلا مهر والله
تعالى أعلم قوله يؤتون أجورهم مرتين أي في كل عمل أو في الاعمال التي عملوها في هذه الأحوال
ثم أعتقها وتزوجها أي فتزوجه زيادة في الاحسان إليها فيستحق به مضاعفة الاجر وليس هو من
باب العود إلى صدقته حتى ينتقص به الاجر قوله عن قول الله عز وجل وان خفتم الخ إذ ليس
115

نكاح ما طاب سببا للعدل في الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سببا للجور
للحاجة إلى الأموال بغير أن يقسط في صداقها أي يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها فيعطيها
تفسير القسط وفيه دلالة على النهي عن تزوج امرأة يخاف في شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها
116

قوله عن ذلك أي عن المهر فعل أي تزوج الأزواج أو زوج البنات أوقية بضم همزة
فسكون واو فتشديد ياء بعد القاف المكسورة هي أربعون درهما ونش بفتح نون وتشديد شين
معجمة اسم لعشرين درهما أو هو بمعنى النصف من كل شئ قوله كان الصداق أي صداق غالب
الناس قوله ألا لا تغلو صداق النساء هو من الغلو وهو مجاوزة الحد في كل شئ يقال غاليت في الشئ
وبالشئ وغلوت فيه غلوا إذا جاوزت فيه الحد وصدق النساء بضمتين مهورهن ونصبه بنزع الخافض
أي لا تبالغوا في كثرة الصداق وقد جاء في بعض الروايات بصدق النساء أو في صدق النساء بظهور
الخافض وليس من الغلاء ضد الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم فجعله مضارعا من أغلى والله تعالى أعلم
مكرمة بفتح ميم وضم راء بمعنى الكرامة ما أصدق من أصدق المرأة إذا سمى لها صداقا أو
117

أعطاها ولا أصدقت على بناء المفعول والمعنى أنه إذا كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد
على هذا القدر فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة لان ذلك قد قرره النجاشي وأعطاه من عنده فكأنه
ترك الشئ لكونه كسرا وان الرجل ليغالي كذا في بعض النسخ وهو من غاليت وفي بعضها
ليغلى والوجه ليغلو لكونه من الغلو كما تقدم بصدقة بفتح فضم حتى يكون لها عداوة في نفسه
أي حتى يعاديها في نفسه عند أداء ذلك المهر لثقله عليه حينئذ أو عند ملاحظة قدره وتفكره فيه
بالتفصيل كلفت من كلف بكسر اللام إذا تحمل علق القربة ويروى عرق القربة بالراء
أي تحملت كل شئ حتى عرقت كعرق القربة وهو سيلان مائها وقيل أراد بعرق القربة عرق حاملها
وقيل أراد تحملت عرق القربة وهو مستحيل والمراد أنه يحمل الامر الشديد الشبيه بالمستحيل وقال
الأصمعي عرق القربة معناه الشدة ولا أدري ما أصله فلم أدر أي لصغر سني وأخرى أي
وخصلة أخرى مكروهة كالمغالاة في المهر هذه صفة مغازيكم أو مات عطف على قتل وقوله
قتل فلان الخ مقول القول قد أوقر الوقر بالكسر الحمل وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار
118

أو دف دف الرجل بالدال المهملة والفاء المشددة جانب كور البعير وهو سرجه يطلب التجارة
أي فمن خرج للتجارة فليس بشهيد قوله وبه أثر الصفرة أي طيب النساء قيل أنه تعلق به من
طيب العروس ولم يقصده وقيل بل يجوز للعروس زنة نواة الظاهر أنه كان وزنا مقررا بينهم
119

وقيل هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ذلك وان أراد أنه وزن
ثلاثة دراهم أو هو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج إلى نقل وكذا من قال المراد
خمسة دراهم ولو بشاة يفيد أنها قليلة من أهل الغنى قوله بشاشة العرس أي طلاقة الوجه
الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الثاني معلوم فقلت أي بعد أن سأل
قوله أو حباء بالكسر والمد أي عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة أو عدة
بالكسر ما يعد الزوج انه يعطيها قبل عصمة النكاح أي قبل عقد النكاح والعصمة ما يعتصم به من
عقد وسبب لمن أعطيه على بناء المفعول أي لمن أعطاه الزوج أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو
120

للمرأة وما يقبضه بعده فله قال الخطابي هذا يتأول على ما يتشرطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق
نسائها أي مهر المثل لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة
عليه وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح
121

عند أهل اللغة أشهر قوله ولم يجمعها أي يجمع ذلك المرأة إلى نفسه ما سئلت على بناء المفعول
من جل بكسر وتشديد جمع جليل بجهد رأي بفتح جيم وسكون هاء ويجوز ضم الجيم الطاقة
والغاية الوسع فمن الله أي من توفيقه فمنى أي من تصور علمي ومن تسويل الشيطان وتلبيسه
وجه الحق فيه منه براء كقفاء أو ككرماء جمع برئ والجمع للتعظيم أو لإرادة ما فوق الواحد
122

فرح فرحا لموافقة رأيه الحق
123

قوله جلدته مائة قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به عدد الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا
له قلت لان المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو
إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد الا أنها شبهة ضعيفة جدا فيعزر صاحبها
قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه قلت قال الترمذي في إسناده اضطراب سمعت
محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة ولا يخفى
أن هذا الانقطاع غير موجود في سند النسائي فليتأمل ثم قال الترمذي اختلف أهل العلم فيمن يقع على
124

جارية امرأته فعن غير واحد من الصحابة الرجم وعن بن مسعود التعزير وذهب أحمد وإسحاق إلى
حديث النعمان بن بشير والله تعالى أعلم قوله إن استكرهها الخ قال الخطابي لا أعلم أحدا من
الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخا وقال البيهقي في سننه حصول الاجماع من فقهاء الأمصار
بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه ان ثبت صار منسوخا بما ورد من الاخبار في الحدود
ثم أخرج عن أشعث قال بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكر هذا الحازمي في ناسخه وقال الخطابي
الحديث منكر ضعيف الاسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفي والله تعالى أعلم قوله
وعليه الشروى بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور هو المثل يقال هذا شروي
هذا أي مثله قوله إن رجلا هو بن عباس رضي الله تعالى عنهما إنك تائه هو الحائر الذاهب
125

عن الطريق المستقيم عنها عن المتعة الأهلية أي دون الوحشية وكأنه ما التفت إليه بن عباس
لما ثبت عنده من نسخ هذا النهي بالرخصة في المتعة بعد ذلك كأيام الفتح لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخا
مؤبدا وهذا ظاهر لمن يتبع الأحاديث الله تعالى أعلم قوله الانسية بكسر فسكون نسبة إلى الانس
وهم بنو آدم أو بضم فسكون نسبة إلى الانس خلاف الوحش أو بفتحتين نسبة إلى الانسة بمعنى الانس
126

أيضا والمراد هي التي تألف البيوت قوله أنت ورداك أي مع رداك أو ورداك مبتدأ خبره محذوف
مثل كما ترى أو ردئ والجملة حال أي أنت تكفيني والحال أن رداك كما ترى والتقدير رداك يكفيني
والجملة معترضة والله تعالى أعلم قوله الدف بضم الدال وفتحها معروف والمراد اعلان النكاح
بالدف ذكره في النهاية والصوت قال البيهقي في سننه ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع وهو خطأ
وإنما معناه عندنا اعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس ذكره السيوطي في حاشية الترمذي
وقال بعض أهل التحقيق ما ذكره البيهقي محتمل وليس الحديث نصا فيه فالأول محتمل أيضا فالجزم بكونه
خطأ لا دليل عليه عند الانصاف والله تعالى أعلم فلا يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ وهذا
ظاهر لان الاحتمال يفسد الاستدلال لكن قد يقال ضم الصوت إلى الدف شاهد صدق على أن المراد
هو السماع إذ ليس المتبادر عند الضم غيره مثل تبادره فصح الاستدلال إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال
127

ثم قد جاء في الباب ما يغني ويكفي في إفادة أن المراد هو السماع فانكاره يشبه ترك الانصاف والله تعالى أعلم
بالصواب قوله فقيل له بالرفاء والبنين الرفاء بكسر الراء والمد قال الخطابي كان من عادتهم أن يقولوا
بالرفاء والبنين والرفاء من الرفو يجئ بمعنيين أحدهما التسكين يقال رفوت الرجل إذا سكنت ما به من
روع والثاني أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام ومنه رفوت الثوب والباء متعلقة بمحذوف دل عليه
المعنى أي أعرست ذكره الزمخشري قوله ردع بمفتوحتين فساكنة كلها مهملات وروى اعجام
128

العين الأثر مهيم بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة فميم ساكنة أي ما شأنك وهي كلمة يمانية قيل
يحتمل أنه إنكار ويحتمل أنه سؤال قوله بن بي في النهاية البناء والابتناء الدخول بالزوجة والأصل
فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليه قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله وقال الجوهري
بنى على أهله بناء أي زفها والعامة تقول بنى بأهله وهو خطأ ورد عليه في النهاية بأنه قد جاء في الحديث
وغيره بنى بأهله وعاد الجوهري استعمله في كتابه وفي القاموس بني على أهله وبها زفها كابتنى والحاصل
129

أنه جاء بالوجهين لكن يجب التنبيه على أن الباء في هذا الحديث ليست هي الباء التي اختلفوا فيها فإنها الباء
الداخلة على المرأة المدخول بها والمدخول بها ههنا متروكة فيجوز تقدير على أهلي أو بأهلي والباء المذكورة
باء التعدية والمعنى اجعلني بانيا على أهلي أو بأهلي فلا اشكال في هذا الحديث على القولين كما لا يخفي
الحطمية ضبط بضم ففتح أي التي تحطم السيوف أي تكسرها وقيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي
منسوبة إلى قبيلة يقال لها حطمة وكانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال قوله وأدخلت الخ
اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بها وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ذلك
فلم ينكره قالوا وسببه الصور لما ذكر من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه فكانت قضية عائشة
هذه في أول الهجرة قبل تحريم الصور قال السيوطي قلت ويحتمل أن يكون ذلك لكونهن دون البلوغ
فلا تكليف عليهن كما جاز للولي الباس الصبي الحرير وقلت وهذا لا يتمشى على أصول علمائنا الحنفية
إذ ليس للولي عندهم الالباس وهذا هو الذي يدل عليه الأحاديث لما جاء النهي في صغار أهل البيت من
130

تناول الصدقة وكذا جاء النهي في الصغار عن الخمر والله تعالى أعلم قوله فأخذ نبي الله صلى الله تعالى عليه
131

وسلم في زقاق خيبر بضم زاي الطريق قال السيوطي كذا في أصلنا فأخذ وفي مسلم فأجرى قال النووي وفيه
دليل على جواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو
رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة وإني لأرى بياض الخ قال السيوطي فيه
دليل لمن يقول إن الفخذ ليس بعورة وهو المختار قلت لكن الجمهور على أنه عورة وقد جاءت به أدلة
وأجابوا عن هذا الحديث بأنه كان لا عن عمد كما يدل عليه رواية مسلم خربت خيبر قيل هو دعاء
بمنزلة اسأل الله خرابها وقيل أخبار بخرابها على الكفار وفتحها على المسلمين محمد تقديره هذا محمد
والخميس هو بخاء معجمة مرفوع عطف على محمد وهو الجيش سمى بذلك لكونه يكون على خمسة أقسام
مقدمة وساقه وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم ويرد بأنه اسم جاهلي ولم يكن هناك تخميس
132

عنوة بفتح العين أي قهرا لا صلحا هذا المشهور في تفسيره لكن التحقيق أن المراد أخذنا القرية
حال كونها ذليلة ولازم ذلك قهر الغانمين فالتفسير المشهور تفسير بالازم والا فالعنوة مصدر عنت
الوجوه للحي القيوم أي ذلت وخضعت والله تعالى أعلم فجمع السبي ما أخذ من العبيد والإماء دحية بكسر الدال وفتحها بنت حيي بضم الحاء وكسرها أعطيت
دحية الخ كأنه ظهر له
من ذلك عدم رضا الناس باختصاص دحية بمثلها فخاف الفتنة عليهم فكره ذلك قال المازري يحتمل
أن يكون دحية رد الجارية برضاه أو أنه إنما أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما أن رآه
أخذ أشرفهن استرجعها لأنه لم يأذن فيها فأهدتها أي زفتها فأصبح عروسا هو يطلق على
الزوج والزوجة مطلقا نطعا بكسر ففتح هو المشهور وجوز فتح النون مع فتح الطاء واسكان الطاء مع
133

كل من كسر النون وفتحها بالأقط بفتح فكسر لبن يابس متحجر فحاسوا حيسة أي خلطوا
بين الكل وجعلوه طعاما واحدا قوله حين عرس بها هكذا في النسخة التي عندنا من التعريس
والمشهور أعرس إذا دخل بالمرأة عند بنائها وعرس بالتشديد إذا نزل آخر الليل ولذلك حكم بعضهم في
مثله بأنه خطأ وقيل هو لغة في أعرس فيمن ضرب عليها الحجاب أي أمهات المؤمنين لا من السريات
قوله وطأ أي أصلح لها المكان خلفه
134

قوله عند العرس بضمتين أو سكون الثاني وهذا الحديث وأمثاله يبين المراد من الصوت الوارد
عند النكاح والله تعالى أعلم قوله في خميل بخاء معجمة بوزن كريم هي القطيفة وهي كل ثوب له
خمل من أي شئ كان قوله فراش للرجل أي يجوز اتخاذ ثلاثة فرش للرجل الخ والرابع للشيطان
135

أي للافتخار الذي هو مما يحمل عليه الشيطان ويرضى به أو هو من عمل الشيطان أو هو مما لا ينتفع
به أحد فيجئ الشيطان يرقد عليه فصار له والله تعالى أعلم قوله أنماطا ضرب من البسط له خمل
رقيق قوله إن هذا منا قليل نظرا إلى ما تستحقه أنت من الكرامة زهاء ثلاثمائة بضم الزاي
والمد أي قدرها وقوله ليتحلق هو تفعل من الحلقة وهو أن يتعمدوا ذلك قاله في النهاية
136

كتاب الطلاق
قوله مر عبد الله فليراجعها إمحاء لاثر المكروه بقدر الامكان فإذا طهرت أي من
137

الحيضة الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الأول وجوب تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن
لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون
العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به
يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا
138

لها والله تعالى أعلم قوله فتغيظ يدل على حرمة الطلاق في الحيض حتى تحيض حيضة أي ثانية وتطهر
منها وبه حصل موافقة هذه الرواية بالروايات السابقة وحسبت على بناء المفعول والصيغة للمؤنث
أو على بناء الفاعل والصيغة للمتكلم قوله فردها علي من كلام بن عمر أي فرد الطلقة على أي
أنكرها شرعا علي ولم يرها شيئا مشروعا فلا ينافي هذا لزوم الطلاق أو فرد الزوجة على وأمرني
بالرجعة إليها إذا طهرت ظاهره من الحيض الأول ويمكن حمله على الطهر من الحيض الثاني
توفيقا بين روايات الحديث قوله قبل عدتهن بضم القاف والباء قال السيوطي أي اقبالها
وأولها وحين يمكنها الدخول فيها والشروع وذلك حال الطهر قلت هذا على وفق مذهبه وقد تقدم
139

الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم قوله طلاق السنة بمعنى أن السنة قد
وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الافعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم
إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك
لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله
تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار قوله
140

فتعتد بتلك التطليقة أي اعتد بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها
والشئ يبطل قبل أوانه سيما وقد لحقته الرجعة المبطلة لاثره مه أي اسكت قاله ردعا له وزجرا
141

عن التكلم بمثله إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الامر بمراجعته إذ لا رجعة الا
عن طلاق ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير أي ما يكون ان لم يحسب بتلك الطلقة فأصله ماذا يكون
ثم قلبت الألف هاء إن عجز عن الرجعة أي أفلم تحسب حينئذ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة
أيضا إذ لا أثر للرجعة في ابطال الطلاق نفسه واستحمق أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبي عن
الرجعة بلا عجز قالوا وبمعنى أو والله تعالى أعلم قوله أيلعب بكتاب الله يحتمل بناء الفاعل أو
المفعول أي يستهتر به والمراد به قوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإن
معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال مرة واحدة ولم يرد بالمرتين
التثنية ومثله قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ومعنى قوله فإمساك
بمعروف تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين ان يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن
وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم والحكمة في التفريق ما يشير إليه قوله تعالى لعل الله
يحدث بعد ذلك أي قد يقلب الله تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها
142

إلى الرغبة فيها ومن عزيمة امضاء الطلاق إلى الندم عليه فليراجعها وقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا
أي بالجمع بين الثلاث والزيادة عليها فكلاهما لعب واستهزاء والجد والعزيمة أن يطلق واحدا وان أراد
الثلاث ينبغي أن يفرق ألا أقتله لان اللعب بكتاب الله كفر ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ
وليس المراد حقيقة الكلام ثم اختلفوا في الجمع بين الثلاث فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث
هو بدعة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن الأولى التفريق وظاهر الحديث التحريم
والجمهور على أنه إذا جمع بين الثلاث يقع الثلاث ولا عبرة بخلاف ذلك عندهم أصلا والله تعالى أعلم
قوله فيقتلونه أي المسلمون قصاصا ان لم يأت بالشهود وإن كان له ذلك فيما بينه وبين الله عند
بعض لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء فكره كأنه ما اطلع على وقوع الواقعة فرأى البحث
143

عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم مع أنه يخل في البحث عن الضروري والله تعالى أعلم فتقتلونه
بالخطاب للمسلمين أو له صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع للتعظيم كذبت عليها ان أمسكتها أي مقتضى
ما جرى من اللعان أن لا أمسكها ان كنت صادقا فيما قلت فان أمسكتها فكأني كنت كاذبا فيما قلت فلا
يليق الامساك وظاهر أنه لا يقع التفريق بمجرد اللعان بل يلزم أن يفرق الحاكم بينهما أو الزوج يفرق
بنفسه ومن يقول بخلافه يعتذر بأن عويمرا ما كان علاما بالحكم وفيه أنه لو كان عن جهل كيف قرره النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك وفيه أن الثلاث تجوز دفعة إذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه والله
تعالى أعلم قوله بثلاث تطليقات فقد جاء ما يقتضي أنه أرسل بالثالثة فلعله جمع نظرا إلى أنه حصل
الثلاث واجتمعت في الوجود عند الثالثة وعلى هذا فلا مناسبة لهذا الحديث بالمطلوب وهي الثلاث
144

دفعه والله تعالى أعلم قوله ألم تعلم أن الثلاث الخ لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع
الثلاث دفعة وقد جاء في حديث ركانة بضم الراء أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم ما أردت الا واحدة فقال والله ما أردت الا واحدة فهذا يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا لم يكن
لتحليفه معنى وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم ووقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة أشار المصنف في الترجمة
إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها وإذا طلق غير المدخول بها
ثلاثا متفرقة تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة لعدم مصادفتهما المحل فهذا معنى كون الثلاث ترد إلى
الواحدة وعلى هذا المعنى اندفع الاشكال عن الجمهور وحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما يقتضي
وقوع الثلاث من الأدلة وهذا محمل دقيق لهذا الحديث الا أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث ان عمر
بعد ذلك أمضى الثلاث إذ هو ما أمضى الثلاث المتفرقة لغير المدخول
بها بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها وغير المدخول بها فليتأمل فالوجه في الجواب أنه منسوخ وقد قررناه في حاشية مسلم وحاشية أبي داود
145

والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا فدخل بها أي خلا سمى الخلوة دخولا
فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها
قبل أن يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الأول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي الآخر
146

لا عبد الرحمن بخصوصه قوله تجهر بما تجهر كره الجهر بمثل ذلك في حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم
تعظيما لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيرا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء قوله اللهم غفرا
بفتح فسكون بمعنى المغفرة ونصبه بتقدير اغفر لي أو أسألك أو أرزقني ونحو ذلك ولما كان منشأ الخطأ
العجلة المذمومة طلب منه المغفرة والا فقد جاء رفع عن أمتي الخطأ قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه
الا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن
حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا
147

وكان علي بن ناصر حافظا صاحب حديث قلت فكأن قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه
منكر والله تعالى أعلم ثم الجمهور على أنها طلقة واحدة قوله إن الغميصاء أو الرميصاء بضم وفتح
148

ومد فيهما في حاشية السيوطي هي غير أم سليم على الصحيح حتى تذوق أي وهي ما ذاقت على مقتضى
ما قالت فتؤاخذ باقرارها قوله فيغلق الباب من أغلق الباب والمراد الخلوة قوله هذا أولى
بالصواب أي من الذي قبله كما في عبارة الكبرى قوله الواشمة هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد
بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر والموتشمة هي التي يفعل بها ذلك كذا ذكره
السيوطي أي وهي راضية والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر انسان آخر والموصولة التي
يفعل بها ذلك عن رضاها وآكل الربا أي آخذ الربا سواء أكل بعد ذلك أولا لا لكن لما كان الغرض
الأصلي هو الاكل عبر عنه بأكله وموكله أي معطيه والمحلل والمحلل له الأول من الاحلال
149

والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد ولذا روى المحل والمحل له بلام واحدة مشددة والمحلل والمحلل بلامين
أولاهما مشددة ثم المحل من تزوج مطلقة الغير ثلاثا لتحل له والمحلل له هو المطلق والجمهور على أن النكاح
بنية التحليل باطل لان اللعن يقتضي النهي والحرمة في باب النكاح تقتضي عدم الصحة وأجاب من يقول
بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل فلعل اللعن ههنا لأنه هتك مروءة وقلة حمية وخسة نفس أما
بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما المحلل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطئ لغرض الغير وتسميته محللا يؤيد
القول بالصحة ومن لا يقول بها يقول أنه قصد التحليل وان كانت لا تحل قوله فقلت ثلاثا أي
150

طلقني ثلاثا فهو جواب بحسب المعنى قوله ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فهذا
بظاهره يدل على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية
فنزلت عليك أغلظ الكفارة لعله أغلظ في ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك وإلا فظاهر
القرآن يقتضي كفارة اليمين فقد قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الخ فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
فتواصيت أي توافقت وحفصة بالنصب أقرب أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير
المرفوع بلا تأكيد ولا فصل ما دخل ما زائدة ريح مغافير هو شئ حلو له ريح كريهة وكان صلى
151

الله تعالى عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة فلذلك ثقل عليه ما قالتا وعزم على عدم العود وعلى هذا فقد حرم العسل
قوله حين تخلف متعلق بحديثه أي بحديث ما وقع له حين التخلف فلا تقربها بفتح الراء
152

فقلت لامرأتي الحقي بأهلك الخ أي فالحقي بأهلك إذا لم يكن بنية الطلاق لم يكن طلاقا قوله الذين تيب
عليهم أي الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية
153

قوله ثم أعتقنا على بناء المفعول فقال أن راجعتها ظاهره أن الحر يملك ثلاث طلقات وان صار حرا بعد
الطلقتين فله الرجوع بعد طلقتين لبقاء الثالث الحاصل بالعتق لكن العمل على خلافه فيمكن ان يقال إن هذا
كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدة كما رواه بن عباس فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدة وهذا
154

أمر قد تقرر أنه منسوخ الآن فلا اشكال والله تعالى أعلم قوله عن الحسن قيل هو سهو إما من
المصنف أو من شيخه والصواب أبو الحسن كما فيما تقدم قوله ومن لم يكن محتلما الخ أخذ منه
أن غير البالغ لا عبرة بطلاقه إذ لا عبرة بكفره وهو أشد من الطلاق والله تعالى أعلم قوله أنبت
على بناء الفاعل من الانبات فاستبقيت على بناء المفعول
155

قوله رفع القلم كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام
الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى
ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب
حالة النوم ولهذا الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها من الاعمال فهذا الحديث رفع عن أمتي
الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى العاقلة الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم
وقوع طلاق هؤلاء بحث والله تعالى أعلم ويتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكرناها في حاشية أبي داود
وفي كتاب الحدود حتى يكبر أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم وذلك لأنه
قد يبلغ بلا احتلام
156

قوله حدثت به أنفسها يحتمل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية والثاني أظهر معنى والأول يجعل كناية
عما لم تحدث به ألسنتهم وقوله ما لم تكلم به أو تعمل صريح في أنه مغفول ما دام لم يتعلق به قول أو فعل
فقولهم إذا صار عزما يؤاخذ به مخالف لذلك قطعا ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس
قبل التكلم به والعمل به وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلا فمن قال إنه معارض
بحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتب له حسنة فقد وهم بقي الكلام في اعتقاد الكفر ونحوه والجواب
أنه ليس من حديث النفس بل هو مندرج في العمل وعمل كل شئ على حسبه ونقول الكلام فيما
157

يتعلق به تكلم أو عمل بقرينة ما لم يتكلم الخ وهذا ليس منهما وإنما هو من أفعال القلب وعقائده لا كلام فيه
فليتأمل والله تعالى أعلم قوله طيب المرقة أي أصلحها وطبخا جيدا أو هو صيغة الصفة فأومأ
أي أشار ذلك الفارسي إليه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعال أن تفسيرية يريد أن يدعوه إلى المرقة
أي وهذه أي ادعني وهذه والا لا أقبل دعوتك ولعل الوقت ما كان يساعد الانفراد بذلك فكره
انفراده عنها بذلك فعلق قبول الدعوة بالاجتماع فإن رضى الداعي بذلك دعاهما والا تركهما ومقصود
المصنف رحمه الله تعالى أن الإشارة المفهومة تستعمل في المقاصد والطلاق من جملتها فيصح استعمالها
فيه قوله إنما الاعمال الخ قد سبق الكلام على الحديث تفصيلا في كتاب الطهارة ومقصود
158

المصنف أن قول إنما لكل امرئ ما نوى يشمل ما نوى من كلامه والله تعالى أعلم قوله وأنا محمد
أي اسما ووصفا فلا يمكن مطابقة اسم المذمم لي واطلاقه على وارادتي به بوجه من الوجوه فلا يعود
159

الشتم واللعن إلى أصلا بل رجع إليهم لأنهم الذين يصدق عليهم مسمى هذا الاسم وصفا وظهر بهذا
اللفظ إذا قصد به معنى لا يحتلمه لا يثبت له الحكم المسوق له الكلام قوله من أجل أنهن اخترنه
يشير إلى أنهن لو لم يكن اخترنه كان ما قال طلاقا وهو خلاف ما يفيده ظاهر القرآن فإنه يفيد أن
الاختيار للدنيا ليس بطلاق وإنما إذا اخترنا الدنيا ينبغي له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يطلقهن ولهذا
قال أهل التحقيق أن هذا الاختيار خارج عن محل النزاع فلا يتم به الاستلال على مسائل الاختيار
160

فليتأمل قوله فهل كان طلاقا أي كما يزعم من يقول إذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد
عرفت أن هذه الصورة غير داخلة في المتنازع فيه قوله غلام وجارية بينهما زواج ابدئي بالغلام
161

قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتقاها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال
بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم قوله فخيرت في زوجها فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أو إذا
كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي فيها خبز
وأدم في المجمع الادم ككتب في كتب فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون في كل ما كان
بضمتين وعل هذا فالظاهر أن الأول بضم فسكون مفرد والثاني بضمتين جمع ومعنى أدم البيت الادم
التي توجد في البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ولنا هدية فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها
162

باختلاف جهات الملك قوله فقال كلوه أي وأعطوني آكل وهذا هو محل السؤال ففيه اختصار
والا فعائشة ليست هاشمية فيحل لها الصدقة والله تعالى أعلم قوله وكان زوجها حرا أي حين
أعتقت قيل حديث عائشة قد اختلف فيه كما سيجئ وحديث بن عباس لا اختلاف فيه بأنه كان عبدا
فالأخذ به أحسن وقيل بل كان في الأصل عبدا ثم أعتق فلعل من قال عبد لم يطلع على اعتقاه فاعتمد
على الأصل فقال عبد بخلاف من قال إنه معتق فمعه زيادة علم ولعل عائشة اطلعت على ذلك بعد فوقع
163

الاختلاف في خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالأخذ به أحسن والله تعالى أعلم قوله أن أعدها
لهم أي اشتريك منهم بها وأعدها لا أنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة
فإن ذلك لا يجوز بل اشتريت وأعتقت لا أي اشترى ولا أعد الدراهم ها الله كلمة ها بدل من
واو القسم وما بعدها مجرور ويقال ها الله موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه إذا أي
إذا شرطوا الولاء لأنفسهم وللناس في تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذي فتركناه مخافة التطويل مع
كفاية ما ذكرنا في ظهور معناها واشترطي لهم الولاء أي اتركيهم على ما هم عليه من اشتراط الولاء
لهم ولا يخفى ما فيه من الخداع وقد أنكر الجمهور البيع بالشرط فكيف إذا كان فيه خداع وقد أول
164

بعضهم هذا اللفظ بما يقتضي أنها ما شرطت لهم ما باعوا منها فالصحيح في الجواب أنه تخصيص من
الشارع ليبطل عليهم مثل هذا الشرط بعد أن اعتقدوا ثبوته لئلا يطمع أحد في مثله أصلا والله تعالى
أعلم ليست في كتاب أي مخالفة لحكم الله قوله لمن ولى النعمة أي نعمة الاعتاق
165

قوله وفرقت بكسر الراء أي خفت وهو من قول شعبة والصيغة للمتكلم وسمعته للمخاطب
قوله في علية بضم العين وكسرها وكسر اللام المشددة وتشديد الياء أي غرفة فنادى بلالا المشهور
أنه استأذن بواسطة عبد له صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة استئذان ذلك العبد له آليت أي حلفت
من الدخول عليهن وهذا ليس من باب الايلاء المؤدي إلى الطلاق المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه ولكنه
166

ايلاء لغة والله تعالى أعلم قوله أليس أي الشأن قوله قبل أن أكفر من التكفير أي أعطى
الكفارة لا تقربها بفتح الراء أي مرة ثانية قوله قال رحمك الله يا رسول الله الظاهر أن
النبي لي الله تعالى عليه وسلم بدأ بالدعاء بالرحمة فقال له يرحمك الله كما تقدم فقابله الرجل بمثل ذلك
أو بأحسن منه حيث استعمل صيغة المضي ووقع الاختصار من الرواة فنقل البعض
167

الأول والبعض الآخر وفي تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك دلالة على جواز الدعاء بالرحمة له صلى الله تعالى عليه وسلم
قوله وسع بكسر السين أي يدرك كل صوت فكان يخفي علي بتشديد الياء يريد أنها تشكو سرا
حتى يخفى علي وأنا حاضر كلامها قوله المنتزعات والمختلعات في النهاية يعني اللاتي يطلبن الخلع والطلاق
من أزواجهن بغير عذر وكونها المنافقات أي أنها كالمنافقات في أنها لا تستحق دخول الجنة مع من يدخلها
168

أو لا والله تعالى أعلم قوله في الغلس بفتحتين أي ظلمة آخر الليل لا أنا ولا ثابت يحتمل أن لا
الثانية مزيدة والخبر محذوف بعدهما أي مجتمعان أي لا يمكن لنا اجتماع ويحتمل أنها غير زائدة وان خبر كل
محذوف أي لا أنا مجتمعة مع ثابت ولا ثابت مجتمع معي قوله أكره في الاسلام أي أخلاق الكفر
في حال الاسلام أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الاسلام وعدم الموافقة مع الزوج وشدة
169

العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك فلذلك أريد الخلع قوله لا تمنع أي يد لامس غربها
من التغريب بمعنى التبعيد أي طلقها كما تقدم أن تتبعها نفسي أي من شدة المحبة والكلام عليه قد تقدم
170

قوله لاعن أي أمر باللعان قوله إن عنده من ذلك علم هو بالنصب اسم ان وان كتب
بصورة المرفوع ويحتمل أن يكون مرفوعا بتقدير ضمير الشأن أي إن الشأن عنده من ذلك بشريك
بن السحماء بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والمد قال القاضي عياض وشريك هذا صحابي وقول
من قال أنه يهودي باطل وكان أخو البراء هكذا في النسخة التي عندي وغيرها والصواب وكان
171

أخا البراء بن مالك فليتأمل فلاعن أي أمر باللعان أبصروه أي ولدها سبطا بفتح فكسر
أو سكون أي مسترسل الشعر قضئ العينين بالهمز والمد على وزن فعيل أي فاسد العينين بكثرة دمع
أو حمرة أو غير ذل أكحل ذو سواد في أجفان العين خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين الذي شعره
غير سبط حمش الساقين بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة يقال رجل حمش الساقين وأحمش
الساقين أي دقيقهما فأنبئت على بناء المفعول قوله أربعة شهداء والا فحد المشهور نصب الأول
بتقدير أقم ورفع الثاني بتقدير يثبت أو يجب حد
172

ما يبرئ بالتشديد من التبرئة فإنها موجبة أي للعذاب في حق الكاذب فتلكأت
أي توقفت أن تقول سائر اليوم قيل أريد باليوم الجنس أي جميع الأيام أو بقيتها والمراد مدة عمرهم
ربعا بفتح فسكون أي متوسطا غير طويل ولا قصير من كتاب الله أي من حكمه بدرء الحد
عمن لاعن أو من اللعان المذكور في كتابه تعالى أو من حكمه الذي هو اللعان لكان لي ولها شأن
173

في إقامة الحد عليها كذا قالوا ويلزم ان يقام الحد بالامارات على من لم يلاعن فالأقرب أن يقال لولا حكمه
تعالى بدرء الحد بلا تحقيق لكان لي ولها شأن والله تعالى أعلم قوله ما ابتليت على بناء المفعول آدم
كأفعل أي أسمر اللون قيل هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمى آدم خدلا بفتح خاء معجمة
وسكون دال مهملة ولام هو الغليظ الممتلئ الساق بين بالشبه فلاعن أي أمر باللعان وظاهره
أن اللعان وقع بعد وضع الحمل وأنهم توقفوا فيه إلى الوضع تظهر في الاسلام الشر قال النووي معناه
174

أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف قوله قططا بفتحتين أو كسر الأولى
شديد الجعودة والتقبض كشعر السودان قوله على فيه أي فم الرجل الملاعن ولا يتصور في المرأة
175

الا أن يكون محرما منها سبحان الله تعجب من خفاء هذا الحكم المشهور عليه ففرق بينهما من
176

التفريق وفيه أنه لا بد من تفريق الحاكم أو الزوج بعد اللعان ولا يكفي اللعان في التفريق ومن لا يقول
به يرى أن معناه فأظهر أن اللعان مفرق بينهما والله تعالى أعلم قوله بين أخوي بني العجلان أي بين
الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوي بني العجلان لتغليب الذكر على الأنثى والله تعلى أعلم قوله مالي
أي المال الذي صرف عليها في المهر وغيره والتقدير ما شأن مالي أو أيذهب مالي فهي الظاهر أن
177

الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير والله تعالى أعلم قوله باب إذا عرض من التعريض
بامرأته وشكت بصيغة التأنيث والظاهر وشك بصيغة التذكير كما في الكبرى وقيل يحتمل أن يكون
من السكوت أي لم يصرح بما يوجب القذف قوله غلاما أسود أي على خلاف لوني حمر بضم فسكون
جمع أحمر من أورق أي أسود والورق سواد في غيره وجمعه ورق بضم واو فسكون ونزعة عرق يقال
178

نزع إليه في الشبه إذا أشبهه وقال النووي المراد بالعرق ههنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمر ومعنى نزعة أشبهه
واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه قوله فليست من الله أي من دينه أو رحمته وهذا تغليظ لفعلها
ومعنى ولا يدخلها الله جنته أي لا تستحق أن يدخلها الله جنته مع الأولين وهو ينظر إليه أي
الرجل ينظر إلى ولده وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو الولد ينظر إلى الرجل فهو تقبيح لفعله والله
179

تعالى أعلم قوله الولد للفراش أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشا له وللعاهر الزاني
الحجر أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال في صدق هذا
الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم قوله شبها بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه
180

صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ في الاحكام بالأحوط قوله
يتطئها هو افتعال من الوطئ وأصله يوتطئها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء كما في يتعد ويتقي
من الوعد والوقاية فليس لك بأخ أي في استحسان الدخول والا فهو أخ في ظاهر الشرع للالحاق
181

وقيل هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث بل هي زايدة باطلة مردودة ومنهم من تمسك بها فقال
بعدم الالحاق بل أعطى عبد بن زمعة الولد على أنه عبده وهذا تأويل بعيد قوله أتقران لهذا
أي أترضيان بكون الولد للثالث وتتركان دعواه مسامحة صارت عليه القرعة أي خرجت القرعة
باسمه ثلثي الدية أي القيمة والمراد قيمة الام فإنها انتقلت إليه من يوم دفع عليها بالقيمة وهذا الحديث
يدل على ثبوت القضاء بالقرعة وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد بل عند الاشتباه يفصل بينهم
بالمسامحة أو بالقرعة لا بالقيافة ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف
وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه والله تعالى أعلم وضحك أي فرحا وسرورا بتوفيق الله تعالى
عليه للصواب ولذلك قرره على ذلك أو تعجبا مما كان عليه الحال حتى بدت نواجذه بالذال المعجمة
182

جمع ناجذ وهي الأضراس قال في النهاية والمراد الأول لأنه ما كان يبلغ به الضحك إلى أن تبدو آخر
أضراسه كيف وقد جاء في صفة ضحكه التبسم وان أراد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في
ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك وهو أقيس القولين لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان
قوله أتاه نفر أي خبر نفر والله تعالى أعلم قوله متشاكسون أي مختلفون متنازعون
183

باب القافة جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه والعلامات
قوله تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضئ وتستنير من السرور والفرح أسارير وجهه هي خطوط
تجتمع في الجبهة وتتكسر ألم ترى بفتح راء وسكون ياء على خطاب المرأة أن مجززا بجيم وزائين
معجمتين أولاهما مشددة مكسورة ووجه سروره ان الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد لكونه
184

اسود وزيد أبيض وهم كانوا يعتمدون على قول القائف فبشهادة هذا القائف يندفع طعنهم وقد أخذ
بعضهم من هذا الحديث القول بالقيافة في اثبات النسب لان سروره بهذا القول دليل صحته لأنه لا يسر
بالباطل بل ينكره ومن لا يقول بذلك يقول وجه السرور هو أن الكفرة الطاعنين كانوا يعتقدون
القيافة فصار قول القائف حجة عليهم وهو يكفي في السرور قوله المدلجي بضم ميم وسكون دال وكسر لام
قوله اللهم أهده من أنكر تخيير الولد يرى أنه مخصوص ضرورة أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى
الصواب والهداية من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا فقد وفق للخير بدعائه
صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله من بئر أبي عنبة بكسر العين وفتح النون أظهرت
185

حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام إلى الولد واستغناء الأب عنه مع
عدم ارادته إصلاح الولد والله تعالى أعلم قوله إن ربيع بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة
من تحت الله تعالى أن تتربص أي تنتظر حيضة من لا يقول به يقول إن الواجب في العدة ثلاثة قروء
بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل
لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالانفاق أما
عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص
186

أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم قوله حديثة عهد به أي بالزوج أي بدخوله
عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض الواحد أيضا غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء ان
علمت بالجماع المغالية بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الأنصار قوله القبلة
أي التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس ان قلنا أن النسخ في القبلة
كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضي أن له ذكرا في القرآن وهو غير
ظاهر الا أن يقال كان في القرآن الا أنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم
مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى الكعبة فيصح
بلا تأويل والله تعالى أعلم فنسخ من ذلك أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور
187

المطلقات وهي صور الاياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء فقال أي ناسخا من الأول
بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا قوله تحد من الاحداد
وهو المشهور وقيل جاء حد من باب نصر والاحداد ترك الزينة للعدة والمضارع ههنا بمعنى المصدر
بتقدير أن المصدرية أو بدونها فاعل لا يحل أربعة أشهر وعشرا منصوب بمحذوف أي فإنها تحد
عليه أربعة أشهر وعشرا قوله في شر أحلاسها بفتح همزة جمع حلس بكسر حاء وسكون لام وهو
كساء يلي ظهر البعير أي شر ثيابها مأخوذ من حلس البعير فلا أربعة أشهر وعشرا أي فلا تصبر في
الاسلام أربعة أشهر وعشرا إنكارا لطلب التربص بعد ان خفف الله تعالى برحمته ما خفف والله تعالى
أعلم قوله بن قهد بالقاف
188

قوله أفأكحلها بضم الحاء وقيل أو بفتحها وإنما هي أي العدة أربعة أشهر وعشرا بنصب
الجزأين على حكاية لفظ القرآن وقيل برفع الأول على الأصل وجاء برفعهما على الأصل ببعرة
بفتح الباء وسكون العين أو فتحها وكانت عند الخروج ترمي ببعرة كأنها تقول كان جلوسها في البيت
وحبسها نفسها سنة بالنسبة إلى حق الزوج عليه كالرمية بالبعرة
189

قوله إن سبيعة بضم السين المهملة وفتح الموحدة واسكان التحتية نفست على بناء المفعول أي ولدت
كذا ذكره السيوطي وقلت أو على بناء الفاعل بكسر الفاء فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان والذي بمعنى
الحيض الأشهر في بناء الفاعل قوله إذا تعلت بتشديد اللام من تعلى إذا ارتفع أو برأ أي إذا
ارتفعت وطهرت أو خرجت من نفاسها وسلمت والظرف متعلق بأمر لا لاستمرار العدة إلى وقت
الخروج من النفاس بل بناء على أنها استفتت في هذا الوقت أو بتنكح والتقييد به لا لاستمرار العدة
إلى وقت الخروج من النفاس بل لان العادة أن النكاح يؤخر إلى وقت الخروج من النفاس قوله
عن أبي السنابل بفتح السين قوله تشوفت بالفاء أي طمحت وتشرفت فعيب كبيع
190

من من العيب وقوله أبعد الأجلين يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان إحداهما تقتضي أن العدة في
حقها أربعة أشهر وعشر وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل وهي قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن ولم ندر أن العمل فأيهما فالوجه العمل بالأحوط وهو الاخذ بالأجل المتأخر فإن تأخر
وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به وان تقدم يؤخذ بأربعة أشهر نعم قد يتساويان فلا يبقى
أبعد الأجلين بل هما يجتمعان لكن هذا القسم لقلته لم يذكر فحطت بحاء وطاء مهملتين والثانية مشددة
أي مالت إليه ونزلت بقلبها نحوه فلما خشوا كرضوا أي الثاني ومن معه أن تفتات افتعال
من الفوت يقال فاته وافتاته الامر أي ذهب عنه وأفاته إياه غيره والباء ههنا للتعدية إلى المفعول
191

الثاني والأول محذوف والمعنى أن تفيتهم نفسها ويمكن أن يكون الباء في نفسها بمعنى في أو للآلة بتقدير
المضاف ويكون المفعول المقدر جارا ومجرورا من افتات عليه إذا تفرد برأيه دونه في التصرف فيه
والتقدير أن تفتات على أهلها في أمر نفسها أو برأي نفسها ويدل عليه روايات الحديث قوله والآخر كهل
بفتح فسكون أي شيخ غيبا بالتحريك جمع غائب كخادم وخدم كذا ذكره السيوطي في حاشية
الموطأ قلت ويجوز أن يكون بضم فمفتوحة مشددة ذكره في القاموس
192

قوله بن بعكك بموحدة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة
194

قوله فلم تنشب بفتح أوله وثالثه أي فلم يتأخر وضعها الحمل عن موت الزوج للخطاب جمع خاطب
كالحكام جمع حاكم
195

قوله لكن عمه أي عبد الله بن مسعود لا يقول ذلك بل يقول بأبعد الأجلين فالظاهر أن بن العم
يتبعه وهذا الذي نقلت منه غير ثابت عنه ولهذا أنكر عليه محمد فقال إني لجرئ بحذف همزة الاستفهام
قال قال أي بن مسعود أتجعلون عليها التغليظ أي أبعد الأجلين وهذا من ابن مسعود إنكار لما نقل عنه
بن أبي ليلى فعلم أن ما نقل عنه بن أبي ليلى غير ثابت لأنزلت الخ يريد أن قوله تعالى وأولات الأحمال
أجلهن بعد أربعة أشهر وعشرا فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة قوله من شاء لاعنته أي
ما يخالفني فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من وهم بخلافه
197

قوله لا وكس بفتح فسكون أي نقصان منه ولا شطط بفتحتين أي لا زيادة عليه في بروع
بكسر الموحدة أو فتحها قوله تحد من الاحداد فاعل لا يحل بتقدير أن تحد قوله لامرأة
تؤمن الخ يريد أن مفهوم الصفة يدل على أنه لا إحداد على الكتابية ولا ينهض هذا دليلا على من لا يقول بالمفهوم
198

قوله في طلب اعلاج جمع علج وهو الرجل من العجم والمراد عبيد قاصية أي بعيدة من أهلها أو
من الناس مطقا الكتاب أي القدر المكتوب من العدة أجله أي آخره قوله عن الفريعة
بضم الفاء وفتح الراء قوله علوجا جمع علج
199

قوله) بطرف القدوم بفتح القاف وتخفيف الدال وتشديدها موضع على ستة أميال من المدينة
فذكرت له النقلة في القاموس النقلة بالضم الانتقال قوله وهو قول الله عز وجل غير إخراج
أي إلى آخره والناسخ هو قوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف لا يقال هذه
الآية منسوخة بقوله تعالى أربعة أشهر وعشرا لدلالتها على السنة فإن قوله متاعا إلى الحول يدل على السنة
وهي منسوخة اتفاقا لأنا نقول منسوخة في حق المدة ولا يلزم منه كونها منسوخة في حق المكان فليتأمل
200

قوله شاسعة أي بعيدة لا دلالة لهذا الحديث على أن العدة من وقت وصول الخبر دون الموت الا أن
يقال الامر يدل على أن المدة تعتبر من وقت الامر لا من وقت الموت لكن يرد عليه أن الامر كان بعد وقت
الخبر فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم يقال يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضا ولا مانع عقلا من ذلك على
أنه لا دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر ويوم الامر فليتأمل قوله فدهنت بدال مهملة جارية
بالنصب كأنها فعلت ذلك لتقليل ما في يديها والمراد بعارضيها جانبا وجهها ثم مقتضى الحديث أن لا تترك الزينة
والطيب فوق ثلاث ليال لقصد الاحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال كيف وقد لا تجد
أصلا فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال الطيب البعد عن شبهة الاحداد ظاهرا لا أن الحديث
201

يقتضي استعمال الطيب والزينة والله تعالى أعلم وقد اشتكت عينها بالرفع أو النصب وعلى الثاني فاعل
اشتكت ضمير البنت أفأكحلها من باب نصر أو منع حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء
البيت الصغير الضيق فتفتض بتشديد الضاد المعجمة فسره مالك بقوله تتمسح
202

قوله ولا ثوب عصب بفتح عين وسكون صاد مهملتين هو برود يمنية يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ
وينسج فيأتي مخططا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال برد عصب بالإضافة والتنوين وقيل برود
مخططة وهذه الرواية تقتضي شمول النهي لثوب عصب ورواية أبي داود الا ثوب عصب وذاك صريح
في جواز ثوب عصب والله تعالى أعلم قوله نبذا بضم النون وسكون الباء أي شيئا قليلا قسط
بضم قاف وسكون مهملة قال النووي القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور خص فيهما لإزالة
203

الرائحة الكريهة لا للتطيب قوله المعصفر أي المصبوغ بالعصفر فلا الممشقة على لفظ اسم
مفعول من التفعيل المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقا بكسر الميم والتأنيث باعتبار موصوفها الثياب
قوله الجلاء بكسر ومد الإثمد وقيل بالفتح والمد والقصر ضرب من الكحل صبرا بفتح فكسر
أو سكون وقد تكسر الصاد عصارة شجر مر انه يشب الوجه بضم الشين المعجمة من شب النار
204

أوقدها فتلألأت ضياء ونورا أي يلونه ويحسنه تغلفين به رأسك من التغليف أي تغطين أو تجعلين
205

كالغلاف لرأسك والمراد تكثرين منه على شعرك
206

قوله نسخ ذلك أي ذلك الحكم وهو الوصية قوله أنه شئ تطول به أي أحسن وتطوع وهو
غير لازم أم كلثوم في غالب الروايات أم شريك عوادها هم الزوار
207

قسقاسته العصا أي تحريكه العصا قوله أن يقتحم علي أي يدخل عليه سارق ونحوه
قوله فخاصمته أي وكيله
208

فحصبه الظاهر أن المراد الأسود رمى الشعبي بالحصباء قال عمر ذكره الأسود استشهادا به على النهي
أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم قوله طلقت على بناء المفعول فجدي بضم الجيم وتشديد الدال أي
فاقطعي ثمرتها وتفعلي معروفا كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في المطلقة
والمصنف اخذ منه حكم المتوفي عنها زوجها لان المطلقة مع أنها تجري عليه النفقة من الزوج فيما دون الثلاث
باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفي
عنها زوجها بالأولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم بالحديث في المتوفي
عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في الترجمة في المجتبي إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد
209

قال في الكبرى باب خروج المبتوتة بالنهار والله تعالى أعلم قوله لما أمر من التأمير المصنف
210

على أن القرء الحيض دون الأطهار لكن العلماء قالوا إن لفظ القرء مشترك بين المعنيين فلا يلزم من
استعماله في هذا الحديث في الحيض أن يكون في كل موضع فلا يثبت أن المراد بالقرء المذكور في آية
العدة ماذا والله تعالى أعلم
211

كتاب الخيل قوله أذال الناس الخيل الاذالة بالذال المعجمة الإهانة أي أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيها
وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها وقد وضعت الحرب أوزارها أي انقضى أمرها
وخفت أثقالها فلم يبقى قتال الآن الآن جاء القتال التكرار للتأكيد والعامل في الظرف جاء القتال
أي شرع الله القتال الآن فكيف يرفع عنهم سريعا أو المراد بل الآن اشتد القتال فإنهم قبل ذلك كانوا
في أرضهم واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة ويحتمل أن الأول متعلق بمقدار أي فعلوا
ما ذكرت الآن ويزيغ من أزاغ إذا مال والغالب استعماله في الميل عن الحق إلى الباطل والمراد يميل
الله تعالى لهم أي لأجل قتالهم وسعادتهم قلوب أقوام عن الايمان إلى الكفر ليقاتلوهم ويأخذوا
ما لهم ويحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليعينهم على القتال ويرق الله تعالى
214

أولئك الأقوام المعينين من هؤلاء الأمة بسبب إحسان هؤلاء إلى أولئك فالمراد بالأمة الرؤساء وبالأقوام
الاتباع وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون من المؤمنين وبالأقوام الكفرة والله تعالى أعلم حتى
تقوم الساعة يجئ أعظم مقدماتها وهو الريح الذي لا يبقى بعده مؤمن على الأرض الخير وقد
جاء تفسيره بالاجر والغنيمة قلت ويزاد العزة والجاه بالمشاهدة فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد
أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له وهو الجهاد والجاه ونحوه
حاصل بالاتفاق لا بالقصد والله تعالى أعلم غير ملبث اسم مفعول من البثه غيره أو لبثه بالتشديد
وأنتم تتبعوني تكونون بعدي فإن التابع يكون بعد المتبوع أو تلحقون بي بالموت ولا يشكل على
الثاني قوله أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو ظاهر فليتأمل وافنادا بالفاء والنون والدال
المهملة أي جماعات متفرقين جمع فند وعقر دار المؤمنين في النهاية بضم العين وفتحها أي أصلها وموضعها
كأنه أشار به إلى وقت الفتن أي تكون الشام يومئذ أمنا منها وأهل الاسلام به أسلم قوله ثلاثة
أي أصحاب الخيل ثلاثة في سبيل الله أي في الجهاد فيتخذها له أي للجهاد ولا تغيب بالتشديد
215

والضمير للخيل مرج بفتح فسكون أي أرض واسعة ذات نبات كثير قوله فأطال لها أي
في حبلها في مرج أي مرعي طيلها بكسر الطاء هو الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو
غيره والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول بالكسر
أيضا فاستنت من الاستنان أي جرت شرفا بفتحتين هو العالي من الأرض والمراد طلقا أو طلقين
لم يرد أن تسقى أي لم يرد صاحب الفرس أن يسقى الفرس الماء أي فإن كان هذا حاله إذا لم يرد فإن
216

أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الأعمال بالنيات لأن المفروض
وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية تغنيا أي إظهار للغنى عند الناس وتعففا
أي استغناء بها عن الطلب من الناس حق الله في رقابها ولا ظهورها فسر من أوجب الزكاة في الخيل
الحق في الرقاب بها وفي الظهور بالإعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد
بالحق الشكر ومعنى في رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أي لأجل إباحة ظهورها وفي الكلام ههنا
نوع بسط ذكرناه في محل آخر ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الجامعة أي العامة
المتناولة لكل خير وشر الفاذة المنفردة في معناها القليلة النظير
217

قوله من الخيل لعل ترك ذكرها في حديث حبب إلى من دنياكم النساء والطيب لعدها من الدين لكونها آلة
الجهاد والله تعالى أعلم قوله تسموا صيغة أمر من التسمي عبد الله الخ لما فيه من الاعتراف بالعبودية
لله تعالى والمراد هما وأمثالهما وارتبطوا الخيل قيل هو كناية عن تسمينها للغزو وأكفالها جمع كفل
وهو الفخذ والمقصود من المسح تنظيفها من الغبار وتعرف حال سمنها وقد يحصل به الانس للفرس بصاحبه
قلدوها أي طلب الاعداد لاعلاء الدين والدفاع عن المسلمين أي اجعلوا ذلك لازما لها كلزوم
القلائد للأعناق ولا تقلدوها الأوتار قيل جمع وتر بالكسر وهو الدم والمعنى لا تقلدوها طلب دماء
الجاهلية أي اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر وقيل جمع وتر القوس فإنهم كانوا يعلقونها بأعناق
218

الدواب لدفع العين وهو من شعار الجاهلية فكره ذلك كميت بالتصغير هو الذي لونه بين السواد
والحمرة يستوي فيه المذكر والمؤنث أغر الذي في وجهه غرة أي بياض محجل من التحجيل
بتقديم المهملة على الجيم وهو الذي في قوائمه بياض أو أشقر الشقر في الخيل هي الحمرة الخالصة أو
أدهم أسود قوله يكره الشكال بكسر الشين وسيذكر المصنف تفسيره
219

قوله الشؤم في ثلاثة اتفقوا على أن اعتقاد التأثير لغيره تعالى فاسد والأسباب العادية باجراء الله تعالى
إياها أسبابا عادية واقعة قطعا فقيل المراد أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز بمعنى انها أسباب عادية لما يقع
220

في قلب المتشائم بهذه الأشياء فلو تشاءم بها الانسان بالنظر إلى كونها أسبابا عادية لكان ذلك جائزا بخلاف
غيرها فالتشاؤم بها باطل إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها المتشائم بها وأما اعتقاد التأثير في غيره
تعالى ففاسد قطعا في الكل وقيل بل هو بيان أنه لو كان لكان في هذه الأشياء لكنه غير ثابت في هذه
الأشياء فلا ثبوت له أصلا وبعض الروايات وإن كان يقتضي هذا المعنى لكن غالب الروايات يؤيد
المعنى الأول والله تعالى أعلم قوله ففي الربعة بفتح الراء وسكون الموحدة الدار قوله البركة
في نواصي الخيل المراد من البركة هو الخير الذي سيجئ قوله معقود في نواصيها أي ملازم لها
كأنه معقود فيها كذا في المجمع والمراد أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها فاعتبر ذاك كأنه عقد للخير
فيها ثم لما كان الوجه هو الأشرف ولا يتصور العقد في الوجه الا في الناصية اعتبر ذاك عقدا له في الناصية
221

قوله يحتسب أي ينوي في صنعه بفتح فسكون أي عمله ومنبله من أنبل أو نبل بالتشديد
إذا ناوله النبل ليرمي به وقد سبق بيانه في كتاب الجهاد وان ترموا أحب فإن الرمي من الأسباب القريبة وأيضا
يعم الراكب والماشي ومعرفة الركوب لا يحتاج إليها الا الراكب وليس اللهو أي المشروع أو المباح أو
المندوب أو نحو ذلك فهو على حذف الصفة مثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أي صالحة
أو التعريف للعهد وقال السيوطي في حاشية أبي داود أن لفظ الحديث كما في رواية الترمذي وهو كل
شئ يلهو به الرجل باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق ورواية
الكتاب من تصرفات الرواة ثم نقل السيوطي عن بعض مثل ما ذكرنا من التقدير والله تعالى أعلم قوله
بدعوتين أي بمرتين من الدعاء إحداهما اجعلني أحب أهله والثاني أحب ماله أما قوله اللهم خولتني
223

فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله وجعلتني له كالتفسير له قوله التشديد في حمل الحمير على
الخيل أي انزائها عليها وتخصيص انزاء الحمر على الخيل إما لأنه المعتاد دون العكس ولكونه المذكور
في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس
بأن ههنا قطعا لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم قوله لو حملنا من الحمل أي أنزينا وكلمة
لو شرطية جوابها لكانت لنا مثل هذه والإشارة إلى بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين
لا يعلمون أي أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أي من
ليسوا من أهل المعرفة أصلا قيل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز
اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله
والخيل والبغال أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش مباح والله
تعالى أعلم قوله قال لا أجابه على حسب ظنه وإلا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ
فيهما سرا ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على
حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد فلعله من كلام السابق
بتقدير قال يقرأ في نفسه أي سرا خمشا بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش وجهه خمشا
224

أي قشر دعا عليه بأن يخمش وجهه أو جلده ونصبه بفعل مقدر كجدعا هذه المسألة فبلغه فكيف
يخفى بحيث لا يظهر أصلا ويلزم منه أنه ما بلغ لكن قد ثبت بأدلة قولية البلاغ بنحو لا صلاة الا بفاتحة
الكتاب مثلا بل كان يقرأ فيسمع الآية أحيانا وهو يكفي في البلاغ لكن الظاهر أن بن عباس ما بلغه
ذلك فرأى ما رأى ما اختصنا أي أهل البيت أمرنا أي أمر إيجاب أو ندب مؤكد
والا فمطلق الندب عام والوجه الحمل على الندب المؤكد إذ لم يقل أحد بوجوب الاسباغ في حق الموجودين
من أهل البيت الا أن يقال كان الامر مخصوصا في حق الموجودين في وقته صلى الله تعالى عليه وسلم
ان نسبغ من الاسباغ ولا ننزى من الانزاء وهو أيضا يحمل على تأكدا لكراهة والا فاصل
الكراهة عام والله تعالى أعلم قوله أوعد الله للمجاهدين كان شبعه
بكسر ففتح وريه بكسر وحكى فتحها وتشديد ياء وبوله الخ يدل على أنه كما توزن الاعمال كذلك الاجرام المتعلقة
بها والله تعالى أعلم قوله من الحفياء بفتح حاء مهملة وسكون فاء ممدود ويقصر موضع على أميال
225

من المدينة وقد يقال بتقديم الياء على الفاء أمدها غايتها التي لم تضمر من الاضمار أو التضمير
والأول أشهر رواية وعلم منه أن ما تقدم فيما أضمرت من الخيل واضمار الفرس وتضميرها تقليل
علفها مدة وادخالها بيتا وتجليلها لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري وقيل هو تسمينها
أولا ثم ردها إلى القوت بني زريق بضم معجمة ففتح مهملة قوله لا سبق هو بفتح الباء
ما يجعل للسابق على سبقه من المال وبالسكون مصدر قال الخطابي الصحيح رواية الفتح أي لا يحل
أخذ المال بالمسابقة الا في هذه الثلاثة وهي السهام والخيل والإبل وقد ألحق بها ما بمعناها من آلة
226

الحرب لان في الجعل عليها ترغيبا في الجهاد وتحريضا عليه والله تعالى أعلم قوله لا تسبق على بناء
المفعول على قعود بفتح قاف هو من الإبل ما أمكن أن يركب وأدناه أن يكون له سنتان ثم هو
قعود إلى أن يدخل في السنة السادسة ثم هو جمل سبقت على بناء المفعول أن حقا على الله
في إعرابه اشكال عند الناس من حيث أنه يلزم أن يكون اسم أن نكرة وخبرها أن مع الفعل وهو في
حكم المعرفة بل من أتم المعارف حتى يجعل مسندا إليه مع كون الخبر معرفة نحو قوله تعالى وما كان
قولهم الا أن قالوا بنصب قولهم على الخبرية ورفع أن قالوا محلا على أنه اسم كان وقد أجيب بالقلب
ولا يخفى بعده ولعل الأقرب من ذلك أن يجعل على الله خبرا وحقا حالا من ضميره فليتأمل
أن لا يرتفع أي برفع الناس إياه وفي نسخة أن لا يرفع على بناء المفعول والمراد رفع الناس وأما
ما رفعه الله فلا واضع له قوله لا جلب ولا جنب بفتحتين وقد سبق في كتاب النكاح الحديث
227

نهبة بضم النون أي مالا قوله أن لا يرفع شئ نفسه الأقرب بناء الفاعل ونصب نفسه وأما جعله مبنيا
للمفعول ورفع نفسه على أنه بدل من شئ فبعيد بقي أن الناقة ما رفعت نفسها والظاهر أن المدار على أن يرفع شئ
بلا استحقاق سواء هو رفع نفسه أم لا باب سهمان الخيل بضم سين وسكون هاء جمع سهم قوله سهما
للزبير قيل اللام فيه للتمليك وفي قوله للفرس للسبيبة وبهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا للفارس ثلاثة
أسهم ومن لا يقول به يعتذر عنه بأن الأحاديث متعارضة فقد جاء للفارس سهمان والأصل أن لا تزيد
الدابة على راكبها فأخذ بما يؤيده القياس والله تعالى أعلم
228

كتاب الاحباس
مصدر أحبسه يقال حبسه وأحبسه أي وقفه قوله الا بغلته يحتمل الاتصال بتأويل ما قبله بنحو
ما ترك شيئا الا بغلته أو بتقدير ولا ترك شيئا الا بغلته والانقطاع على ظاهره والشهباء البيضاء جعلها
ظاهره أنه صفة أرضا فترك حكم غيرها مقايسة يحتمل أنه مستأنف لبيان حال جميع ما ترك أي جعل
المذكورات كلها صدقة والله تعالى أعلم
229

قوله أحب إلى الخ أي فأريد أن أتصدق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا الآية غير متمول
مالا أي غير متخذ إياه مالا لنفسه بل يأكله ويطعمه بالمعروف قوله غير متمول فيه أي غير
230

متجر فيه قوله ليسألنا من أموالنا أي ليطلب منا التصدق ببعض أموالنا ويأمرنا به قوله
231

وسبل بتشديد الباء أي اجعل ثمرتها في سبيل الله قوله بثمغ بفتح مثلثة وسكون ميم وغين
232

معجمة أرض بالمدينة قوله الله تبارك وتعالى اعتزال الأحنف بن قيس ما كان أي بأي سبب اعتزل عن علي ومعاوية
جميعا ولعل حاصل الجواب أنه ترك الناس تعظيما لقتل عثمان وخوفا على نفسه الوقوع في مثله ورأي
أن الناس قد يجتمعون على باطل كقتلة عثمان والله تعالى أعلم ملية بالتصغير هي الإزار أو الريطة
كما أنت أي كن على الحال التي أنت عليها من يبتاع أي يشتري مربد بكسر ميم وفتح باء
233

موضع يجعل فيه التمر لينشف بئر رومة بضم راء اسم بئر بالمدينة اللهم اشهد بإقامتي الحجة
على الأعداء على لسان الأولياء فإن المقصود كان اسماع من يعاديه والله تعالى أعلم قوله عليه ملاءة
بضم ميم ومد هي الإزار والريطة قد قنع بتشديد النون أي ألقى على رأسه لدفع الحر أو غيره قوله
234

من صلب مالي أي من أصل مالي ورأس مالي لا مما أثمره المال من الزيادة وأصل المال عند
التجار أعز شئ من ماء البحر أي ماء البئر الذي في البيت وهو كماء البحر مالح يعني أني شهيد أي
شهدوا لي بأني شهيد مقتول ظلما وهم ظلمة
235

قوله فركله أي ضربه برجله
236

كتاب الوصايا قوله الكراهية في تأخير الوصية أي لا ينبغي له أن يؤخر الوصية أما بإخراج ما يحوجه إليها
أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه إليها فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضي التصدق
بالمال قبل حلول الآجال لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة إليها أصلا
فليتأمل قوله أن تصدق بفتح أي هي تصدقك شحيح أي من شأنه الشح للحاجة إلى المال
تخشى الفقر بصرف المال وتأمل البقاء أي ترجوه ولا تمهل نهى من الامهال بلغت
أي النفس وقد كان لفلان أي وقد صار للوارث أي قارب أن يصير له ان لم توص به فليس بالتصدق به
237

كثير فضل والله تعالى أعلم قوله اعلموا أنه ليس منكم أحد خطاب للموجودين في ذلك الوقت عنده
صلى الله تعالى عليه وسلم لا لتمام الأمة فلا يرد أن في الأمة من كان على خلاف ذلك كنحو أبي بكر رضي الله
تعالى عنه مالك خطاب لكل من يصلح له قوله يقول بن آدم مالي كأنه أفاد بهذا التفسير
أن المراد التكاثر في الأموال وإنما مالك يا بن آدم إنكار منه صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن آدم
بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالاكل أو اللبس أو في الآخرة بالتصدق وأشار بقوله فأفنيت فأبليت إلى
أن ما أكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع إلى عاقبة وقوله أو تصدقت فأمضيت أي أردت
التصدق فأمضيت أو تصدقت فقدمت لآخرتك قوله يهدي من أهدى أي يعطي بعد ما قضى
حاجته وهو قليل الجدوى ولا يعتاده الا دنئ الهمة وإنما مثل بذلك لان الثاني أشهر وإلا فالعكس أولى
فإن الذي شبع ربما يتوقع حاجته إلى ذلك الشئ بخلاف الذي يعتق أو يتصدق عند موته الا أن يقال
قد لا يصير عند موته فيحتاج إلى ذلك الشئ فلذلك يعد اعتاقه وتصدقه فضيلة ما لكن هذا إذا لم يكن
238

بطريق الوصية والله تعالى أعلم قوله ما حق امرئ أي ما اللائق به يوصي فيه صفة شئ أي
يصلح أن يوصي فيه ويلزمه أن يوضي فيه أن يبيت هو خبر عن الحق وفي رواية بدون أن فيقدر
أن أو يجعل الفعل بمعنى المصدر مثل ومن آياته يريكم البرق وأما رواية فيبيت بالفاء فالظاهر أن الفاء
زائدة والله تعالى أعلم الا ووصيته هو حال مستثنى من أعم الأحوال أي ليس حقه البيتوتة في حال
239

الا في حال كون الوصية مكتوبة عنده قوله قال لا أجاب بذلك أو لا لزعمه أن السؤال عن الوصية
بمال كتب أي فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه
الآية منسوخة فالأوجه أن تفسير الكتابة بالامر بها والحث عليها بنحو ما حق امرئ مسلم الحديث
أي إذا كان الوصية مما يجوز تركه فكيف جاء فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن
مقصود السائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم
240

قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء
أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع
الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض
أياما نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم
المسلمين كلهم وإن كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله تعالى أعلم قوله أشفيت
منه أي قاربت الموت منه وليس يرثني أي ليس أحد يرثني الا ابنتي ضمير ليس لأحد المنكر المستفاد
من المقام أو هو من حذف اسم ليس والثاني قد منعه كثير من النحاة وليس اسم ليس ضمير الشأن لفساد
المعنى عند التأمل قيل المراد ليس أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف
عليه الضياع والا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله أن تذر ورثتك قلت فالشطر أي فأعطى النصف
أو فاجعل النصف صدقة ونحو ذلك فهو منصوب بمقدر وكذا قوله فالثلث وقيل أي فأهب الشطر وهو غير
241

مناسب للمقام الا أن يقال الهبة صدقة قال الثلث قيل بالنصب على الاغراء أو
بتقدير اعط أو بالرفع بتقدير يكفيك الثلث والثلث كثير أي كاف في المطلوب أهو أيضا كثير والنقصان عنه أولى والى الثاني
مال كثير أن تترك بفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خير لكم وجواز الكسر على أنها شرطية
وخير بتقدير فهو خير جوابها وحذف الفاء مع المبتدأ مما جوزه البعض وان منعه الأكثر
عالة فقراء جمع عائل يتكففون الناس أي يسألونهم بأكفهم
242

قوله لو غض الناس بمعجمتين والثانية مشددة أي نقصوا منه أي من الثلث في الوصية إلى
الربع قوله جداد النخل في القاموس الجداد مثلثة اسم من الجد بمعنى القطع المستأصل والمراد قطع
الثمار ان يراك الغرماء سامحوا في الطلب بالتأخير وغيره فبيدر من بيدر الطعام كومه والبيدر
موضعه أغروا بي على بناء المفعول من أغرى به أي لزمه
244

أن يؤدي أمانة والدي أي ولا يبقى لي شئ لم ينقص أي مع الأداء ما نقص شئ قوله دون
سنين أي بغير ضم سنين إلى السنة الأولى
245

قوله فأتى اليهودي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي لجابر هل لك أن تأخذ الجذاذ
أي تشرع فيه فآذني بتشديد النون من الايذان أي فإذا شرعت فيه فأخبرني وهذا معنى ما في
الكبرى فإذا حضر الجذاذ فآذني فجعل على بناء المفعول وكذا قوله يجد ولا يخفى ما بين الروايات
من التفاوت نعم أصل المقصود في الكل
246

متحد قوله لتقصع قيل تمضغ جرتها أو تخرجها من الجوف إلى الفم مرارا والجرة بفتح الجيم وكسرها
وتشديد الراء ما يخرجه البعير فيأكله مرة ثانية
247

باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين أي فوصيته لتمام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كما أنه صلى
الله تعالى عليه وسلم حين أمر بانذار عشيرته الأقربين عمم الانذار لتمام قريش وهم قبيلته وما خص به
أحدا منهم دون غيره قوله فعم أي عمهم بالانذار وخص أي خص من كان أهلا لذلك بالخطاب
والنداء أنقذوا من الانقاذ أي خلصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة من الله
من رحمته أو دفع عذابه أو بدله وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا سيما إذا كان محتاجا فيها إلى الاذن
من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا غير أن لكم رحما استثناء منقطع سأبلها
من بل الرحم من باب نصر إذا وصل أي سأصلها في الدنيا ولا أغنى من الله شيئا كذا في النهاية قلت
أو بالشفاعة في الآخرة أي ان آمنتم لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة واستعير البل
لوصل الرحم لان بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس فاستعير البل للوصل واليبس القطيعة
ببلالها في القاموس بلال ككتاب الماء ويثلث وكل ما يبل به الحلق وفي المجمع البلال بكسر باء
ويروى بفتحها قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء وفي النهاية بالبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل
248

الحلق من ماء أو لبن أو غيره والله تعالى أعلم قوله اشتروا أنفسكم أي خلصوها بطريقة من ربكم من عذابه
قوله سليني ما شئت أي مما أقدر عليه من أمور الدنيا فأعطيك قوله افتلتت نفسها على بناء
المفعول افتعال من فلتت أي مات فجأة وأخذت نفسها فلتة يقال أفتلته إذا سلبه وافتلت فلان بكذا على
بناء المفعول إذا فوجئ به قبل أن يستعد له ويروى بنصب النفس بمعنى افتلتها الله نفسها يعدى إلى
مفعولين كاختلسه الشئ واستلبه إياه فبنى الفعل للمفعول فصار الأول مضمرا وبقي الثاني منصوبا
249

ويرفع النفس على أنه متعد إلى واحد ناب عن الفاعل أي أخذت نفسها فلتة
250

قوله أن أتصدق بفتح على أنها مع ما بعدها فاعل ينفع وضبط بعضهم بالكسر على أنها شرطية والفاعل
ما يفهم أي التصدق قوله انقطع عنه عمله أي ثواب عمله ولما كان هذا بمنزلة انقطع الثواب من كل أعماله
تعلق به قوله الا من ثلاثة أي ثلاثة أعمال وقيل بل الاستثناء متعلق بالمفهوم أي ينقطع بن آدم من
كل عمل الا من ثلاثة أعمال والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكل وبأحد الوجهين المذكورين
يندفع الاشكال والله تعالى أعلم جارية أي غير منقطعة كالوقف أو ما يديم الولي اجراءها عنه واليه
يميل ترجمة المصنف كترجمة أبي داود قيل لبقاء ثمرات هذه الاعمال بقي ثوابها وفي عد الولد من الاعمال
251

تجوز لا يخفى قوله يكفر عنه من التكفير أي سيئاته أو هذه السيئة وهو ترك الوصية مع كثرة
المال وعده سيئة لما فيه من النقصان والحرمان عن الثواب العظيم مع وجود الامكان قوله نوبيه
في القاموس النوب بالضم جيل من السودان وبلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد منها بلال الحبشي
قال ائتني بها لأعرف أنها مؤمنة أم لا وكأنها كانت أوصت بمؤمنة أو بسبب يقتضي الايمان
أو أنه أحب أن يعتق عنها مؤمنة لا أن الوصية بمطلق الرقبة لا تتأدى الا بالمؤمنة والله تعالى أعلم
فإنها مؤمنة يفيد أنه لا حاجة في الايمان إلى البرهان بل التقليد كاف والا لسألها عن البرهان
252

وأنه لا يتوقف على أن يقول لا إله إلا الله بل يكفي فيه اعتقاد ربي الله ومحمد رسوله نعم ينبغي أن يعتبر ذاك ايمانا
ما لم يظهر منه ما ينافيه من اعتقاد الشرك والله تعالى أعلم قوله مخرفا بالفتح هو الحائط من النخل
253

قوله سقى الماء أي في ذلك الوقت لقلته يومئذ أو على الدوام قوله ضعيفا أي غير قادر على
تحصيل مصالح الامارة ودرء مفاسدها ما أحب لنفسي أي من السلامة عن الوقوع في المحذور وقيل
تقديره أي لو كان حالي كحالك في الضعف والا فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم متوليا على أمور المسلمين
حاكما عليهم فكيف يصح أحب لك ما أحب لنفسي قلت وفيما ذكرت غنى عن ذلك فتأمل فلا تأمرن
بتشديد الميم والنون الثقيلة أي فلا تسلطن ولا تصيرن أميرا وقال القرطبي معنى اني أراك ضعيفا عن
255

القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية وذلك لان الغالب عليه كان
الاحتقار بالدنيا وبأموالها الذين بمراعاتهما ينتظم مصالح الدين ويتم الامر وقد كان أفرط في الزهد في
الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتى بتحريم الجمع للمال وان أخرجت زكاته وكان يرى أنه الكنز
الذي وبخ الله تعالى عليه في القرآن فلذلك نهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الامارة وولاية مال
الأيتام وأما من قوى على الامارة وعدل فيها فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله قوله كل من
مال يتيمك حملوه على ما يستحقه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له ولا مباذر قيل ولا مسرف
فهو تأكيد وعلى هذا الذال معجمة لكن تكرار لا يبعده وقيل ولا مبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله فالدال
مهملة ولا متأثل ولا متخذ منه أصل مال
256

قوله كان يكون الخ أحدهما زائد ويحتمل أن يجعل الكاف جارة وأن مصدرية ويجعل هذا
بيانا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يؤذن لهم في الخلط أي حالهم مثل أن يكون الخ والله تعالى
أعلم قوله الموبقات المهلكات الشرك هو وما بعده الرفع وضبط بالنصب أيضا ولا يظهر له
كبير وجه يوم الزحف أي الجهاد ولقاء العدو في الحرب وأصل الزحف الجيش يزحفون
إلى العدو أي يمشون
257

كتاب النحل بضم فسكون مصدر نحلته أي أعطيته ويطلق على المعطي أيضا والنحلة بكسر فسكون وجوز الضم بمعنى
العطية قوله يشهده من الاشهاد فاردده يدل على جواز الرجوع في الهبة للولد ولعلل من
لا يقول به يحمل على أنه رجع قبل أن يتم الامر بالقبض من جهته ونحو ذلك واليه يشير ما سيجئ من
رواية فإن رأيت أن تنفذه أنفذته فليتأمل والله تعالى أعلم وقيل لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى فمقتضى
الحديث التسوية بينهما في العطية ورواية كل بنيك محمولة على التغليب إن كان له إناث
258

قوله فلا إذا أي فلا تختر واحدا إذا بكثرة الاعطاء فإنه يخل في التسوية في البر قوله فالتوى
أي تثاقل وأخر بذلك سنة
260

فلا تشهدني إذا كناية عن تركه قيل من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا يشهد على جور
قلت هذا بالعموم أشبه فقد جاء اللعن في شاهد الربا لأنه معين والمقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز
اشهاد الغير وما جاء في رواية أبي داود فأشهد على هذا غيري فلعل المراد أيضا الترك والله تعالى أعلم
261

قوله وصف بيده بكفه أجمع كذا لعله كناية عن إشارة النفي أو التسوية والله تعالى أعلم
كتاب الهبة
قوله رضي الله تعالى عنها أنا أصل أي أصل من أصول العرب وعشيرة أي قبيلة من قبائلهم من الله عليك
الظاهر أنها جملة دعائية ويحتمل أنه مصدر أي كمن الله تعالى عليك فهو قريب من قوله تعالى أحسن
262

كما أحسن الله إليك من أموالكم لعله زاد من للدلالة على أنه يرد عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسر
رده إذ العادة أنه لا يتيسر رد الكل أما ما كان لي الخ كأنه أخذ منه هبة المشاع لكن الظاهر أن
الموهوب ههنا وإن كان مشاعا نظرا إلى ظاهر الكلام بين الواهب وغيره لكن بالتحقيق نصيب كل ممتاز
عن نصيب غيره فلا شيوع ثم لا شيوع بالنظر إلى الموهوب له بل الكل هبة لهم على التوزيع بأن يكون
لكل زوجته وأولاده الا أن يعتبر صورة الشيوع في الطرفين أو أحدهما فليتأمل فمن تمسك أي
من أراد أن يعطيه بلا عوض أي فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض جمع فريضة بمعنى الناقة
يفيئه من أفاء وركب الناس أي أحاطوه أقسم أي قائلين ذلك طالبين منه قسم المال
263

فألجؤه من ألجا بهمزة في آخره أي أحوجوه وجعلوه مضطرا فخطفت من خطف كسمع وقيل أو
كضرب لكنه روى إذ سلب والضمير للشجرة ثم لم تلقوني أي ثم لا أتغير عن خلقي بكثرة الاعطاء
أو هو للتراخي في الاخبار من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل وبرة بفتحتين أي
شعره بكبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض بردعة بفتح باء موحدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو
مهملة وجهان هي الحلس وهي بالكسر كساء يلقي تحت الرحل على ظهر البعير
أما ما كان لي أي من الكبة بلغت أي الكبة هذه المرتبة والعزة فلا أرب بفتحتين أي
فلا حاجة الخياط والمخيط هما بالكسر الإبرة فيحمل أحدهما على الكبيرة فيندفع التكرار قوله
264

لا يرجع أحد في هبته أي لا ينبغي له الرجوع وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع صار الموهوب
ملكا وإن كان الفعل غير لائق الا والد من ولده من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز
للوالد أن يأخذه عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله كالعائد في قيئه قيل هو تحريم
للرجوع وقيل تقبيح وتشنيع له لأنه شبه بكلب يعود في قيئه وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة
والله تعالى أعلم قوله لا يحل لرجل وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة
لان الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة
والكراهة قوله ألا من ولده أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده
265

قوله ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل
بالكلب العائد في قيئه
267

كتاب الرقبى
على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وان مت قبلي
عادت إلي من المراقبة لان كلا منهما يراقب موت صاحبه قوله جائزة أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا قوله للذي أرقبها على بناء المفعول أي للذي أعطى الرقبي
268

قوله عز وجللا رقبى أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة فمن أرقب على
بناء المفعول فهو بسبيل الميراث أي إذا مات يكون
ميراثا له لا يرجع إلى الواهب أصلا قوله لا ترقبوا بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي
لا تجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله فمن أرقب شيئا على بناء الفاعل لمن أرقبه على بناء
المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة
وان فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم
269

قوله العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك لمن أعمرها
على بناء المفعول قوله لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للانسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة
270

كتاب العمرى هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه
أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لاحد في أنه هبة وثانيها أن
يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية
271

والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لاطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم قوله فهو
لمعمره بفتح الميم
272

قوله لا ترقبوا من أرقب ولا تعمروا من أعمر فمن أرقب على بناء المفعول وكذا قوله
أو أعمر على بناء المفعول قوله لا عمري ولا رقبى أي لا ينبغي فعلهما نظرا إلى المصلحة أي لا رجوع
للواهب فيهما والله تعالى أعلم
273

قوله فقد قطع قوله بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول
275

قوله فهي له بتلة بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقص لا يجوز
للمعطي بكسر الطاء ولا ثنيا على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه
شيئا بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئا وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم
276

قوله إذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بناء المفعول وعقبة بالنصب على المعية ولا يصح الرفع بالعطف
على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل فإذا لم
يجعل عقبه أي قائما مقام الذي أعمر كان للذي يجعل أي للجاعل أعني المعطي شرطه بالرفع اسم كان لا يقضون بهذا أي بهذا الاطلاق بل يأخذون
على وفق التقييد قضى بها أي بالعمرى على اطلاقها قوله لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي
278

أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة
واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على
خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم
وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت
ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث
أن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن
أثبت عمرو بن شعيب لزمه الاثبات هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي
احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على
الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ههنا
من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله فإن كانت هدية
فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه
والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه
جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لان قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر
لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الاعذار وهي غير ظاهره ههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل
على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا
279

بمعنى أنه قعد في ذلك المكان حتى فرغ من الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى
العصر في ذلك المكان والله تعالى أعلم قوله لقد هممت الخ قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه
في مقابلها أضعاف ذلك فقلله وطمع في أكثر منه فقال لقد هممت أن لا أقبل هدية الا ممن لا يطمع في ثوابها
بهذا القدر وقوله الا من قرشي أو أنصاري الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد منع الجمع بين القبول هدايا كل
من استثنى ولا يلزم أن لا يقبل الا هدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية
الآخر ومثله قوله تعالى ألا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ولذلك لما قال المزني في رجل
حلف لا يكلم أحدا الا كوفيا أو بصريا فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية بمصر قال ذلك
الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن المزني لما
سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم
(تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله كتاب الايمان والنذور)
280