الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ٣
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
1

39 - من منشورات المجلس العلمي
المصنف
للحافظ الكبير أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء الثالث
من 4567 إلى 6791
عني بتحقيق نصوصه - وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
المصنف
2

باب وجوب الوتر، هل شئ من التطوع واجب
4567 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أواجب
الوتر والركعتان أمام الصبح أو شئ من الصلاة قبل المكتوبة أو بعدها؟
قال: لا.
4568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
يوسف، وصالح بن كيسان، ومحمد بن إسماعيل عن سعد بن أبي
وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق وليس كالمغرب.
4569 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة
سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
4570 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سأل رجل ابن
المسيب عن الوتر فقال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك،

(1) أخرجه " هق " من طريق سفيان وزهير وأبى عوانة جميعا عن أبي إسحاق بهذا
الاسناد بزيادة 2: 468، وأخرجه " ت " من طريق الثوري وأبى بكر بن عياش وحسنه
و " ش " 2: 92 ط.
3

وصل صلاة الضحى وإن تركت فليس عليك، وصل ركعتين قبل
الظهر، وركعتين بعدها، وإن تركت فليس عليك، وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإن تركت فليس عليك، قال قلت: يا أبا محمد! هذا كله قد عرفناه
ما خلا الوتر، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (2): فإن الله وتر يحب
الوتر (3).
4571 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمرو بن مرة
الجملي عن أبي عبيدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تروا يا أهل القرآن،
فإن الله وتر يحب الوتر فقال أعرابي: ما يقول رسول الله (4) صلى الله عليه وسلم؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لك ولأصحابك (5).

(1) كتب الناسخ بعد كلمة قال " تركت فليس عليك قال قلت " سهوا ثم أعلمه بعلامة
تدل على أنه كتبه سهوا.
(2) أخرج " ش " عن قتادة عن سعيد قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك، قلت:
لم؟ قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوتروا يا أهل القرآن " ص 439 د. وقد سقط من
أصلنا بعض الكلمات، وأخرجه " هق " من طريق شعبة عن قتادة عنه تاما، وفى آخره
فقلت هذا ما نعرف غير الوتر قال: إنما قال: يا أهل القرآن أوتروا: فإن الله تعالى وتر يحب
الوتر 3: 468. وأخرجه ابن نصر 114.
(3) كذا في " ش " وفى الأصل ما تقول يا رسول الله؟
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن أبي سنان عن عمرو بن مرة 429 د. وأخرجه
عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة أيضا، وأخرجه " هق " من طريق أبي حفص
الابار عن الأعمش، ومن طريق مهران الرازي عن أبي سنان جميعا عن عمرو بن مرة
عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، قال " هق " ورواه الثوري عن عمرو بن
مرة فأرسله 3: 468، وأخرجه ابن نصر من طريق إبراهيم ابن طهمان عن الأعمش عن
عمرو بن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ص 111.
4

4572 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محمد عن قتادة عن أنس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالوتر والأضاحي، ولم يعزم على.
4573 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن عكرمة قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع، الضحية، وصلاة
الضحى، والوتر (1).
4574 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة
عكرمة قال: سأل أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: الوتر
على أهل القرآن.
4575 - عبد الرزاق عن معمر أو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز (2) الجمحي
- وكان من أهل الشام - عن المخدجي قال: قيل لعبادة بن الصامت: أو قلت
له: إن أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو
محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول] (3): خمس صلوات كتبهن

(1) أخرجه " هق " من طريق أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه 3: 468، وأخرجه ابن نصر من طريق جابر عن عكرمة
عن ابن عباس مرفوعا، وفيه الاقتصار على الوتر، وركعتي الضحى ص 114.
(2) في ص " محيرز ".
(3) زدته أنا وهو كذلك في الموطأ.
5

الله على العباد فمن أتى بهن (1) لم ينقص منهن شيئا استحقارا (2) بحقهن
كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن ليس له عند الله
عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه (3).
4576 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: قلت لإبراهيم
في ابنة ست سنين أو خمس أتأمرها بالوتر؟ قال: ركعتان بعد العشاء،
كان يقال: الوتر على أهل القرآن.
4577 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن سالم
ابن أبي الجعد قال: قال حذيفة بن اليمان: لا وتر إلا على من تلا
القران (4).
4578 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: أخبرني مخبر
عن ابن عمر قال: ما أحب أني تركت الوتر ليلة ولي (5) حمر النعم (6).
4579 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فمن لم يوتر فليس منا.
4580 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:

(1) في " ص " بينهن.
(2) في الموطأ استخفافا، وهو الصواب عندي، وقد صحفه الناسخ في أصلنا.
(3) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد، وراجع له تنوير الحوالك 1: 145
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن شريك عن عمار 439: د.
(5) في " ص " " وفى " خطأ وفى " ش " " ولا ان لي " والصواب " ولو أن لي ".
(6) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 439: د.
6

كان أبو هريرة يقول: إن الله وتر يحب الوتر (1)، قال أيوب أو غيره:
فكان ابن سيرين يستحب الوتر من كل شئ حتى إن كان ليأكل
وترا (2).
4581 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم أن
عليا كان يحقق (3) الوتر.
4582 - عبد الرزاق عن المثنى قال: أخبرني عمرو بن شعيب
قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: إن الله زادكم صلاة إلي
صلاتكم فحافظوا عليها، وهي الوتر (4)، وذكره ابن جريج عن المثنى
عن عمرو بن شعيب.
4583 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن
مجاهد: واجب الوتر ولم يكتب (5).
4584 - وقاله عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد.

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن خليل ابن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يوتر فليس منا " وعن يزيد ابن هارون عن هشيم عن
محمد " ابن سيرين " عن أبي هريرة مرفوعا " إن الله وتر يحب الوتر " 439: د.
(2) أخرجه ابن نصر ص 111.
(3) كذا في ص ولعل الصواب يخفف.
(4) أخرجه " ش " وقد سقط إسناده من الديوبندية، ص 439: د، وأخرجه ابن
نصر من طريق محمد بن سواء عن المثنى بن الصباح.
(5) أخرجه " ش " عن ابن عيينة بهذا الاسناد 439: د.
7

4585 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يوجب الوتر، ويقول: من فاته الوتر حتى يصبح فليوتر حين
يذكر.
4586 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال:
يقتضى الوتر.
4587 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: الوتر واجب يعاد إليه (1) إذا نسي.
4588 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال:
تصلي (2) الوتر وإن صليت الصبح، قال الثوري: فمن نسي العشاء
[و] (3) صلى الوتر بعد أن غاب الشفق قال: يصلي العشاء إذا ذكرها
ولا يعيد الوتر..
باب فوت (4) الوتر
4589 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن
تصبحوا (5).

(1) كذا في " ص ".
(2) في ص " يصلي ".
(3) ظني أن الواو سقطت من هنا.
(4) في ص " قنوت " خطأ.
(5) أخرجه م من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الاعلى عن معمر، وكذا " هق "
2: 478، و " م " أيضا من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه " ت " من طريق
المصنف 1: 344.
8

4590 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سمعت سعيد بن
جبير سئل عن رجل لم يوتر حتى أصبح فقال: سوف يوتر اليوم الآخر.
4591 - عبد الرزاق عن جعفر عن سليمان عن أبي هارون العبدي
عن أبي سعيد الخدري قال: لا أعلمه - قال -: إلا رفعه، قال: من
أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له (1).
4592 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل لم
يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، قيل له: أعلم
أم رأى؟ فحدث حميد عن سليمان أو ميناء عن ابن عمر قال: إنما
هما ركعتان إذا طلع الفجر، لا صلاة إلا ركعتين، ثم أخبرني بعد
ذلك أن ابن عباس قال لغلام له: انظر أضاء الفجر؟ فرجع إليه فقال:
الناس في الصلاة، فقام ابن عباس فأوتر بركعة ثم ركع ركعتين قبل
الصبح (2) وحديث قتادة عن ابن عباس في تفريط الصلوات.
4593 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال: إذا صليت
الفجر فلا وتر.

(1) قال " هق " بعدما ساق الحديث من طريق أبي نضرة هكذا، رواه جماعة عن
يحيى ابن أبي كثير ورواه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من
أدرك الصحيح ولم يوتر فلا وتر له، قلت: قد روى معناه أبو هارون العبدي عن أبي سعيد
كما ترى.
(2) أخرج مالك أثر ابن عباس بنحو آخر عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس 1: 147.
9

4594 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن عكرمة
عن ابن عباس قال: أوتر ما لم تطلع الشمس.
4595 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا وتر
بعد الصلاة الصبح.
4596 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء
أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر.
4597 - عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال: تصلي الوتر
وإن صليت الصبح (1).
4598 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
4599 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث وابن عون عن الشعبي
قال: أوتر ولو نصف النهار إذا نسيت، وذكر الثوري عن عبد الله
بن أبي السفر عن الشعبي قال: الوتر أشرف التطوع (2)، لا يصلح
تركه ولا يقضى.
4600 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: أوتر وإن طلعت
الشمس.
4601 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم [بن]

(1) تقدم في آخر الباب السابق.
(2) أخرجه ابن نصر، ص 115.
10

ضمرة قال: جاء نفر إلي أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر فقال:
لا وتر بعد الاذان، فأتوا عليا فأخبروه فقال: لقد أغرق النزع (1)
وأفرط (2) في الفتيا، الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة.
4602 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إن أبا موسى يقول [لا] وتر
بعد الاذان، فقال له على: لقد أغرق النزع وأفرط الفتيا، الوتر ما
بين الصلاتين (3).
4603 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي
الدرداء قال: لا وتر لمن أدركه الصبح، فذكر ذلك لعائشة فقالت:
كذب (4) أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر (5).
4604 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال:
الوتر ما بين الصلاتين (6).
4605 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أشعث بن أبي الشعشاء
وأبي (7) حصين عن الأسود بن هلال قال: قال عبد الله: الوتر ما بين

(1) غير منقوط في ص وهو ما أثبت، غير أني أخشى أن تكون " في " سقطت من
البين، ففي النهاية في حديث علي لقد أغرق في النزع أي بالغ في الامر وانتهى فيه وأصله
" من نزع القوس ومدها ثم استعير للمبالغة في كل شئ 3: 179.
(2) أفرط في الامر إذا جاوز فيه الحد.
(3) أخرجه ابن نصر وذكر المختصر آخره فقط ص 115. وقد سقطت من ص " لا "
(4) أي أخطأ.
(5) أخرجه " هق " من طريق أبي عاصم النبيل عن ابن جريج عن زيادة ان أبا نهيك
أخبره عن أبي الدرداء. وزياد هو ابن سعد 2: 479.
(6) أخرجه " هق " من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن عبد الله
وأخرجه من طريق زهير عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله، 2: 480.
(7) في ص " أبو " خطأ وأبو حصين هذا هو عثمان بن عاصم الأسدي من رجال التهذيب.
11

الصلاتين (1).
4606 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود بن هلال عن عبد الله مثل ذلك.
4607 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن خالد بن أبي كريمة
قال: سمعت معاوية بن قرة (2) يقول (3): أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني لم أوتر حتى أصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر باليل، فأعاد
عليه، فأمره أن يوتر (4).
4608 - عبد الرزاق عن الثوري عن آدم بن علي قال: سمعت
ابن عمر يقول: من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه جرير قدر
سبعين ذراعا.
4609 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي نضرة قال:
احتبس سعد بن أبي وقاص يوما عن الصلاة فقيل له: أبأطت على
الناس، فقال له: أدركني الصبح قبل أن أوتر، فأوترت.
4610 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله

(1) أخرجه " ش " عن علي بن مسهر عن الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود
ابن هلال ص 428 د، وقد أخرجه ابن نصر أيضا وحذف إسناده المختصر: 115.
(2) في ص " قروة " خطأ.
(3) كذا في ص وفى " هق " " حدثني معاوية بن قرة عن الأغر المزني ان رجلا
أتى " وطني أنه سقط من أصلنا فلتراجع نسخة أخرى.
(4) أخرجه " هق " من طريق زهير عن خالد بن أبي كريمة، 2: 489.
12

ابن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ربما أوتر [و] (1) إنه
يسمع الإقامة.
4611 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن (2) عدي عن
إبراهيم قال: سألت عبيدة عن الرجل يستيقظ عند الإقامة ولم يوتر،
قال: يوتر (3).
4612 - عبد الرزاق عن معمر أيوب عن نافع أن رجلا سأل
ابن عمر عن الوتر فقال: بينا ابن عمر يطوف بالبيت ليلة فاجأه
الصبح فأوتر.
4613 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل
صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر (4).
4614 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن تميم (5) بن سلمة
عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل
فإذا انصرف قال لي: قومي فأوتري (6).

(1) ظني أن الواو من هنا.
(2) في ص " عن ".
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد، 428: د.
(4) أخرجه " هق " من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 2: 478، وأخرجه
" ت " من طريق المصنف 1: 344.
(5) في ص نمير خطأ وتميم بن سلمة من رجال التهذيب.
(6) أخرجه " خ " من طريق هشام عن عروة ولفظه " فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
" أبواب الوتر " وأخرجه " م " من طريق جرير عن الأعمش عن تميم هذا بهذا اللفظ 1: 255.
13

باب أي ساعة يستحب فيها الوتر
4615 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن ابن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
أبو بكر: أما أنا فأنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى
الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا.
4616 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن (1) أبا بكر كان يوتر
أول الليل، وعمر آخر الليل، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن وترهما فأخبراه
فقال: قوي هذا، وحذر هذا، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضرب لكما (2) مثل
رجلين أخذا في مفازة ليلا فقال أحدهما: ما أريد أن أنام حتى أقطعها،
وقال الآخر: أنام نومة ثم أقوم فأقطعها، فأصبحا في المنزل جميعا.
4617 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني محمد بن
يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: قبل أن
أرقد، قال: قد أخذت بالوثقى، وقال لعمر: متى توتر؟ قال:
آخر الليل، حين أفرغ من صلاتي، قال: فعل ذوي القوة فعلت (3).

(1) في ص " عن ".
(2) هنا في " ص " إعادة " النبي صلى الله عليه وسلم " في غير محله.
(3) أخرجه ابن نصر من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بمعناه، ص 116،
وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وفى اسناده سليمان بن داود
اليمامي، وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث عقبة بن عامر بإسناده فيه ابن لهيعة قاله الهيثمي
2: 245، وأخرجه " هق " من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن
أبي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكره، ومن حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر، 3: 30 - 31، وأخرجه " ش " من حديث جابر بن عبد الله،
ص: 426.
14

4618 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي
هريرة قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، لست بتاركهن في حضر
ولا سفر، نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي
الضحى (1)، قال: ثم أوهم (2) الحسن بعد ذلك فجعل مكان ركعتي
الضحى غسل يوم الجمعة.
4619 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا بكر كان يوتر
أول الليل يقول: واحر، واسعى (3) النوافل.
4620 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمرو الندبي (4) قال: سمعت
رافع بن خديج يسأل عن الوتر فقال: أما أنا فإني أوتر من أول الليل،
فإن رزقت شيئا من آخره صليت ركعتين [ركعتين] (5) حتى أصبح، أو
قال: حتى يدركني الصبح (6).

(1) أخرجه ابن نصر من حديث أبي عثمان عن أبي هريرة ص 117 وأخرجه الشيخان أيضا.
(2) يعني نسي.
(3) كذا في ص واخرج ابن نصر حديث ايتار أبي بكر في أول الليل ثم صلاته في
آخر الليل مثنى من غير نقص الوتر عن عائشة وابن المسيب ص 128 و 129.
(4) في ص " أبي عمرو والمدني "، والصواب أبي عمرو الندبي، راجع " ش ".
(5) ظني أن " ركعتين " الأخرى سقطت من ص ثم وجدت في قيام الليل كما
حققت.
(6) أخرجه ابن نصر وقد حذف المجرد اسناده، 129، وأخرجه " ش " من طريق
حماد ابن سلمة عن بشر بن حرب أبي عمرو - قلت وهو الندبي ص 427: د.
15

4621 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار
قال: حدثنا خلاس بن عمرو قال: كنت جالسا عند عمار بن ياسر
فسأله رجل فقال: يا أبا اليقظان (1)، كيف تقول في الوتر؟ فقال عمار:
أما أنا فأوتر قبل أن أنام فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا شفعا حتى
الصبح (2).
4622 - عبد الرزاق عن مالك وابن زيد (3) بن أسلم عن زيد بن
أسلم عن أبي مرة مولى عقيل قال: سألت أبا هريرة فقلت: حدثني
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت، ثم سألته الثانية فسكت،
ثم سألته الثالثة فقال: إن شئت حدثتك عن أبي هريرة، أما أنا فأوترها
هنا بخمس، ثم أرجع فأرقد فإن استيقظت صليت شفعا حتى أصبح (4).
4623 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان (5)
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم
فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل، ومن
طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة

(1) في ص " ياما القضان ".
(2) أخرجه ابن نصر وقد حذف المجرد اسناده ص 129، وأخرجه " ش " من
طريق قتادة عم خلاس بلفظ آخر ص 427 " د ".
(3) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
(4) أخرجه ابن نصر بمعناه محذوف اسناده ص 129.
(5) هو طلحة ابن نافع من رجال التهذيب.
16

آخر الليل محضورة (1) وذلك أفضل (2).
4624 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق عن عائشة قالت: كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله
وأوسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر (3).
4625 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي أنه كان يوتر عند الاذان (4).
4626 - وذكره الحسن بن عمارة عن إسرائيل عن أبي إسحاق
عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر عند الاذان.
4627 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: سألته - وكان يبيت عند عبد الله بن مسعود - متى كان
عبد الله يوتر؟ قال: كان يوتر حين يبقى عليه من الليل مثل ما ذهب
من الليل حين صلى المغرب، قال: وكان عبد الله يسمع قراءته أهل
الدار من الليل (5).
4628 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن

(1) أي تحضره الملائكة.
(2) أخرجه مسلم و " ت " 1: 332 وابن نصر.
(3) أخرجه الجماعة.
(4) أخرجه " ش " عن سلام بن سليم عن أبي إسحاق بهذا الاسناد مرفوعا ص
428: د. وفى قيام الليل " وفى رواية (عن علي) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند
الاذان الأول، وقال مرة: يوتر عند طلوع الفجر ويصلي ركعتين مع الإقامة " ص
116، وقد حذف المختصر اسناده.
(5) أخرجه ابن نصر مختصرا ص 117 وأخرجه الطبراني في الكبير تاما من قول ابن
مسعود كما في الزوائد 2: 245.
17

يزيد قال: سألت عائشة متى توترين؟ قالت (1): بين الأذان والإقامة،
قال: وما يؤذنون حتى يصبحوا (2).
4629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عن الوتر
فقال: وتر الأكياس أول الليل، ووتر الأقوياء آخر الليل (3)، قلت:
فكيف تصنع؟ قال: أما أنا إن استطعت أن أكون من الأكياس كنت.
4630 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن
أبي عبد الرحمن السلمي قال: خرج علي حين ثوب ابن النباح (4)
فقال: (والليل إذا عسعس والصبح [إذا تنفس]) (5) نعم ساعة الوتر
هذه، أين السائلون عن الوتر (6).
4631 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن
عبد خير قال: خرج علينا علي حين طلع الفجر فقال: (والليل إذا
عسعس) وأشار بيده إلى المشرق، ثم قال: أين السائلون عن الوتر؟
نعم ساعة الوتر هذه.

(1) في ص " قال " خطأ.
(2) أخرجه ابن نصر ص 117 وحذف المجرد اسناده.
(3) أخرج محمد بن نصر عن عمر بن الخطاب إن الأكياس الذين يوترون أول الليل
وإن الأقوياء الذين يوترون آخر الليل وهو أفضل ص 116، وأخرجه عن سعيد بن جبير
أيضا ص 129.
(4) ذكره ابن أبي حاتم ولم يسمه وقال روى عن علي.
(5) سقط من ص وهو ثابت في " هق " من رواية الثوري، وكذا في حديث أبي
ظبيان عن علي 2: 479.
(6) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن الثوري 2: 479، وأخرجه
من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ظبيان وأبي عبد الرحمن السلمي أيضا، وأخرجه
الطبراني كما في الزوائد 2: 246.
18

4632 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: كان ابن مسعود يوتر بعد الفجر قال: وكان أبي
يوتر قبل (1) الفجر (2).
باب كم الوتر
4633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد
الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن
أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث
فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن
يومئ إيماء [فليفعل] (3).
4634 - عبد الرزاق عن من سمع أنس (4) يحدث مثل ذلك.
4635 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن
الحارث (5) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: وتر الليل كوتر النهار
صلاة المغرب ثلاث. قول ابن مسعود (6).

(1) كتب الكاتب أولا " بعد " ثم أصلحه فاشتبه في الأصل.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون قاله الهيثمي 2: 247.
(3) سقط من هنا ما في معناه، وأخرجه ابن نصر وفى آخره ومن غلب فليوم ايماء
ص 122 أيضا، ورواه عن أبي أيوب مرفوعا أيضا، وأخرجه الطحاوي أيضا مرفوعا
وموقوفا 1: 172.
(4) كذا في ص " انس " وحقه أن يكتب " انسا ".
(5) في ص الحويرث والصواب الحارث كما في الطحاوي.
(6) أخرجه ابن نصر من قول ابن مسعود ص 122، وأخرجه الطحاوي من طريق
أبي حذيفة عن الثوري، ورواه من طريق شجاع عن الأعمش أيضا، وفى كلا الاسنادين
مالك بن الحارث 1: 173، وأخرجه " هق " من طريق ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن
الحارث 3: 31، وهو بهذا الوجه بعينه في " ش " ص 426: د.
19

4636 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال: صليت مع
أنس وبت عنده قال: فرأيته يصلى مثنى مثنى، حتى إذا كان في آخر
صلاته أوتر بثلاث مثل المغرب (1).
4637 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله
عن (2) عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله يوتر بثلاث
فأعلى (3).
4638 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
4639 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
محمد بن سعد بن أبي وقاص أن سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي
أخبره أن عمر لما دفن أبا بكر وفرغ منه، وقد كان صلى صلاة العشاء
الآخرة، أوتر بثلاث ركعات، وأوتر معه ناس من المسلمين (4).
4640 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاث ركعات
أحب إلى أن أوتر بهن من ركعة واحدة.

(1) أخرجه ابن نصر 123. وروى الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت
قال: صلي بي أنس الوتر... ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وروى نحوه من حديث حميد
عن أنس أيضا 1: 173.
(2) في ص " بن "، وعبد الرحمن بن عبد الله هذا، هو المسعودي.
(3) كذا في ص فإن كان محفوظا فلعله بمعني فصاعدا.
(4) أخرجه ابن نصر عن عبيد بن السباق 122، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن،
أبي هلال عن ابن السباق عن المسور بن مخرمة 173. وأخرجه ش عن إسماعيل عن ابن
السباق 2: 293 ط.
20

4641 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عتبة بن محمد
ابن الحارث أن عكرمة (1) مولى ابن عباس أخبره قال: وفد ابن عباس
على معاوية بالشام، فكانا يسمران حتى شطر الليل فأكثر، قال: فشهد
ابن عباس مع معاوية العشاء الآخرة ذات ليلة في المقصورة، فلما فرغ
معاوية ركع ركعة واحدة، ثم لم يزد عليها، وأنا أنظر إليه قال: فجئت
ابن عباس فقلت له: ألا أضحك (2) من معاوية؟ صلى العشاء ثم أوتر
بركعة لم يزد عليها، قال: أصاب أي بنى! ليس أحد منا أعلم من
معاوية، إنما هي واحدة، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك
يوتر بما شاء (3) فأخبرت عطاء خبر عتبة هذا، فقال: إنما سمعنا
أنه قال: أصاب (4)، أو ليس المغرب - عطاء القائل - ثلاث ركعات؟
4642 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن ركعة
يوتر فيها قال: حسن، بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر
بركعة.
4643 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد (5) يصلي

(1) كذا في ص ومن طريق عبد المجيد عن ابن جريج عند " هق " " ان كريبا "
(2) كذا في ص ولعل الصواب " ألا أضحكك "؟
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن عتبة بن
محمد بن الحارث وفيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره.
(4) رواية عطاء بلفظ أصاب عند الطحاوي 1: 170 وبرواية غير عطاء عند البخاري
و " هق " 3: 26.
(5) في ص " سعيد " والصواب " سعد ".
21

العشاء ثم يوتر بركعة واحدة (1).
4644 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص
كان يصلي بعدها ركعة ثم يوتر بها، ثم ينام حتى يقوم (2) من جوف
الليل (3)، قال معمر: وصليت مع ابن سعد بن أبي وقاص العشاء، فلما
فرغ من المكتوبة قام فصلى ركعة، فقلت حين انصرف: أو همت في
صلاتك؟ قال: لا، قلت: إنك صليت ركعة، قال: إنا نفعل ذلك
أهل البيت.
4645 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن السلمي أن سعدا كان يوتر بركعة.
4646 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة قال:
سمعت محمد بن شرحبيل يقول: رأيت سعد بن مالك صلى العشاء
ثم صلى بعدها ركعة أوتر بعدها (4).
4647 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن
سعد قال: سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول (5) لسعد:
إنك توتر بركعة واحدة، قال: نعم أخفف على نفسي، ثلاث أحب

(1) أبو بكر بن حفص عن سعد مرسل.
(2) في ص " يفوت " والصواب يقوم كما في " هق.
(3) أخرجه " هق " عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة الزهري. قال: رأيت سعد بن
أبي وقاص فذكره ثم قال " هق " أخرجه " خ " في الصحيح 3: 25.
(4) أخرجه " هق " من طريق الحميدي عن ابن عيينة وليس فيه " أوتر بعدها " 3: 35
ورواه ابن نصر أيضا عن محمد بن شرحبيل عن سعد 119.
(5) كذا في ص من غير نقط وفى " هق " قال: قيل لسعد ".
22

إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من
خمس (1).
4648 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: الوتر سبع، أو خمس، الثلاث بتيراء،
وإني لأكره أن تكون بتيراء.
4649 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ثلاث أحب
إلي من واحدة، وسبع أحب إلي من خمس، وما كثر فهو أحب إلي (2).
4650 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الوتر ركعة، وثلاث،
وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، فأعجبهن إلي الثلاث (3).
4651 - عبد الرزاق عن رجل عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
قال: قال عبد الله بن مسعود لسعد بن أبي وقاص: توتر بواحدة؟
قال: أو ليس إنما الوتر واحدة، فقال عبد الله بلى، ولكن ثلاث
أفضل، قال: فإني لا أزيد عليها، قال: فغضب عبد الله، فقال
سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة؟ وأنت تورث ثلاث جدات أفلا
تورث حواء امرأة آدم؟ (4)، أخبرنيه يحيى عن الثوري.

(1) أخرجه " هق " من طريق الحميدي 3: 25، ورواه ابن نصر أيضا 122.
(2) أخرج ابن نصر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: اقتصر على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فلا
أزيد عليه أحب إليك؟ قال: بل زيادة الخير أحب إلي 122.
(3) أخرجه ابن نصر د ن قوله " فاعجبهن إلى الثلاث " 125.
(4) أخرجه الطبراني وهو مرسل، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قاله الهيثمي
2: 242 وأخرجه الطحاوي مختصرا 1: 174.
23

4652 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد
قال: رأيت معاوية صلى العشاء ثم أوتر بعدها بركعة، فذكرت ذلك
لابن عباس فقال: أصاب (1).
4653 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يزيد بن
خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان
التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة
عثمان بن عفان قال: نعم، [قال] قلت: لأغلبن الليلة النفر (2) على
الحجر يريد المقام، قال: فلما قمت إذا رجل يزحمني متقنعا (3)
قال: فنظرت فإذا هو عثمان، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود
القرآن، حتى إذا قلت: هذا هو أذان الفجر، أوتر بركعة لم يصل
غيرها ثم انطلق (4).
4654 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن
السائب بن يزيد عن رجل من قريش قال: كنت أصلي خلف المقام
فجاء رجل مقنع (5)، فقرأ السبع الطوال، ثم ركع ركعتين، ثم
انفتل، فنظرت فإذا هو عثمان.

(1) تقدم أن أخرجه المصنف من طريق عكرمة (إن كان محفوظا) ومن طريق عطاء
وأخرجه " هق " من طريق عتبة بن محمد بن الحارث.
(2) أي النفر الذين يزدحمون للصلاة عند المقام. وفى الطحاوي لا يغلبني الليلة على
القيام (أو على المقام) أحد.
(3) " زحمه ": دافعه في محل ضيق. و " تقنع ": تغشي بثوب.
(4) أخرجه " هق " من طريق محمد بن إبراهيم ومحمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن
عثمان 3: 25، وأخرجه ابن نصر من طريق السائب بن يزيد 119، والطحاوي من طريق
فليح بن سليمان عن محمد بن المنكدر 1: 174.
(5) " المقنع ": المغطي رأسه.
24

4655 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال
رجل: رأيت عثمان ليلة وهو يصلي، حتى إذا كان في آخر الليل أوتر
فاتبعته لننظر من هو فإذا هو، عثمان.
4656 - عبد الرزاق عن عبد الله عمن سمعه عن الحكم قال:
قلت لمقسم (1): إني أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصبح خشية أن تفوتني
الصلاة، فكره ذلك أن يوتر إلا بخمس، أو سبع، قلت: عمن هذا؟
قال: عن الثقة عن ميمونة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
4657 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء [عن]
أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال قلت:
فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليهما (3).
4658 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون عن
ابن سيرين قال: سمر عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان عند
الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ثم خرجا من عنده، فقاما (4) يتحادثان
حتى رأيا تباشير الفجر، فأوتر كل واحد منهما بركعة (5).
باب كيف التسليم في الوتر
4659 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: كان

(1) في " لقسم " والتصويب من " ن ".
(2) أخرجه " ن " من طريق سفيان بن حسين عن الحكم 1: 192.
(3) أخرجه ابن نصر عن ابن جريج عن عطاء 120.
(4) في ص " فتقاوما ".
(5) أخرجه ابن نصر 120.
25

أبي بن كعب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في الثالثة مثل المغرب (1).
4660 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن عن أبي مثله.
4661 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمران بن موسى عن
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن أبي بن كعب كان يوتر
بثلاث.
4662 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر
بثلاث (2).
4663 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أنه أوتر
بثلاث مثل المغرب.
4664 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أفصل
بين الوتر وبين ما قبله بتسليم؟ قال: كأنكم أعراب، أو لست تسلم
تسليم الفراق، كل شئ فهو يكفيك، فإن شئت فصل مائة ركعة،
أو فلا تفصل بين الوتر وبين ما قبله من الركوع، قال قلت: والامام
أيضا كذلك في شهر رمضان؟ قال: نعم.
4665 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
يوسف عن عروة أنه أوتر بخمس ما جلس إلا في الوتر.
4666 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى
عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس للمثنى.

(1) أخرجه ابن نصر 122.
(2) أخرجه ابن نصر 123.
26

4667 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن عائشة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ما يقعد بينهن (1).
4668 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن
مقسم عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع
لا يفصل بينهن بكلام ولا بتسليم.
4669 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يوتر بثلاث لا يقعد بينهن.
4670 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر كان يأمر
بحاجته في ركعتين قبل الوتر (2).
4671 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن عطاء قال:
قال ابن عباس: الوتر مثل صلاة المغرب، إلا أنه لا يجلس الا في الثالثة.
4672 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة أن أبا موسى
الأشعري، وأبا هريرة، وابن عمر كانا يسلمان (3) فيها بين الركعتين
والوتر.
باب آخر صلاة الليل
4673 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه مسلم مطولا. و " هق " 3: 28.
(2) رواه " خ " من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كما في " هق " 2: 26.
(3) كذا في ص والظاهر " كانوا يسلمون ".
27

أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من الليل
فليجعل آخره وترا قبل الصبح (1).
4674 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن
ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى،
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قبلها (2).
4675 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن
ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر
ركعة من آخر الليل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر صلاة
النهار، فأوتروا صلاة الليل، قال هشام وقال ابن سيرين: ما رأيت
أحدا ممن يؤخذ عنه (3) يرى إلا أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن أطاقه.
4676 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن
عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة
من آخر الليل، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المغرب وتر النهار
فأوتروا صلاة الليل.
4677 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن (4) أن رجلا سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، مثنى مثنى،

(1) أخرجه " م " من طريق حجاج ابن محمد عن ابن جريج.
(2) أخرجه الشيخان من حديث نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومن غير
هذا الوجه أيضا.
(3) أي يؤخذ عنه العلم.
(4) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف.
28

فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
4678 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (1) عن سالم عن ابن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت
الصبح فأوتر بواحدة.
4679 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
طاووس عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال:
مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فواحدة (2).
4680 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: يصلي أحدكم
مثنى مثنى، حتى إذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما قد صلى (3).
4681 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة (4).
باب الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي
4682 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أنه كان إذا نام على وتر ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره فيشفع

(1) كذا في " ز " وفى ص " الثوري عن حبيب " وهو فيه بين علامتين تدلان
على أنه كتب سهوا.
(2) أخرجه " م " من طريق عمرو عن طاووس.
(3) أخرجه " خ " و " م ".
(4) أخرجه " خ " من طريق سالم. وهو مكرر رقم 4672.
29

له، ثم أوتر بعد في آخر صلاته (1)، قال الزهري: فبلغ ذلك ابن عباس
فلم يعجبه فقال: إن ابن عمر ليوتر في الليلة ثلاث مرات (2).
4683 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا بأس أن يوتر الرجل ثم ينام، فإذا قام من الليل شفع بركعة إلى وتره،
ثم يوتر في آخر صلاته، قال: وكان الحسن يكره ذلك.
4684 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي هارون
العبدي (3) عن حطان الرقاشي عن علي بن أبي طالب قال: إن شئت
إذا أوترت قمت فشفعت بركعة ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت
بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر (4) حتى توتر من آخر
الليل (5).
4685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن
عباس يقول: إذا أوتر أول الليل فلا يشفع بركعة (6)، وصلى شفعا

(1) أخرجه ابن نصر 128.
(2) أخرجه ابن نصر 129.
(3) كذا في ص " وز " والصواب " الغنوي " كما في " هق " واسمه إبراهيم،
بن العلاء من رجال التهذيب. وذهل الحافظ فقال في الكنى تقدم ولم يذكره في إبراهيم،
ويحتمل أن تكون ترجمته سقطت من المطبوعة أو أصلها.
(4) في ص " الليل " خطأ والصواب الوتر.
(5) أخرجه " هق " من طريق ابن علية وشعبة عن أبي هارون الغنوي 2: 37،
وأخرجه ابن نصر 129.
(6) أخرج " هق " عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن نقض الوتر. فقال: إذا
أوترت أول الليل فلا توتر آخره 2: 36. وأخرجه " ش " عن حفص عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن عباس، ولفظه من أوتر أول الليل ثم قام فليصل ركعتين ركعتين 427. د.
وأخرج ابن نصر معناه 129.
30

حتى يصبح قال: فكان عطاء يفتى يقول: إذا أوتر من أول الليل
ثم استيقظ بعد فليصل شفعا حتى يصبح.
4686 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عطاء عن ابن عباس قال: إذا أوترت من أول الليل فصل شفعا حتى
تصبح (1).
4687 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي
عطية عن عائشة قال: ذكر لها الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة
قالت (2): ذلك يلعب بوتره (3). قال: وسألت عائشة عن الالتفات
في الصلاة فقالت (2): هو اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة.
4688 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
قال: قلت له: الرجل يوتر من الليل ثم يستيقظ وعليه ليل قال:
حسن، وقد كانوا يستحبون أن يكون آخر صلاتهم الوتر (4).
4689 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
كان إذا أوتر من الليل صلى شفعا حتى يصبح.
4690 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان طاووس إذا أوتر
من الليل لم يشفع، صلى شفعا حتى يصبح (5).

(1) أخرجه ابن نصر 129.
(2) في ص كلا الموضعين " قال "، خطء، وفي " ز " في أولهما قال، وفي
آخرهما قالت.
(3) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن الثوري 2: 37، وأخرجه
" ش " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة 427. د، وأخرجه ابن نصر أيضا 129.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن ثوري 428. د
(5) هذا الأثر ليس في " ز ".
31

4691 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان طاووس (1) إذا
أوتر من الليل لم يشفع، وربما أوتر أوله مرة واحدة، وآخره مرة أخري،
ذكره عن أبيه.
4692 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني ابن قيس الأودي
قال: سألت عمرو بن ميمون الأودي عن نقص الوتر فقال: إذا
أوترت ثم قمت من الليل فاشفع بركعة، قال: فذكرت ذلك لعلقمة
فقال: إن عمرو (2) لا يدري، إنما الوتر واحدة (3)، فإذا أوترت ثم
استيقظت من الليل فصل شفعا حتى تصبح (4).
4693 - عبد الرزاق عن معمر عن شيخ عن مسروق أنه قال:
إذا نام على وتر ثم استيقظ صلى شفعا حتى يصبح.
وحديث عمار، ورافع بن خديج، وأبي هريرة، وأبي بكر (5) مثل هذا.
4694 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن
قيس بن عباد قال: كان إذا أوتر وعليه ليل قعد يقرأ حتى يصبح.
باب ما يقرأ في الوتر وكيف التكبير فيه
4695 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن

(1) كذا في ص وز والصواب عندي " ابن طاووس ".
(2) كذا في ص و " هق " وحق الرسم " عمروا ".
(3) في " ص " كلمة " واحدة " مكررة. وكذا في " ز ".
(4) أخرجه ابن نصر 129.
(5) أخرج " ش " نحوه عن الشعبي، ومجاهد، وعلقمة، وسعيد بن جبير،
والحسن 427. د. ووقع في " ز " عمارة، والصواب " عمار " كما في ص.
32

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
4696 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد اليامي عن ذر بن
عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى، وقل يا أيها الكافرون،
وقل هو الله أحد، فإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال: سبحان الله
الملك القدوس، ثلاث مرات، ثم يرفع صوته في الثلاثة (2).
4697 - عبد الرزاق عن عمرو (3) بن ذر عن أبيه عن سعيد بن
عبد الرحمن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4698 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثلاث ركعات الأواخر، في الأولى بسبح اسم
ربك الاعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله
أحد وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس (4).

(1) كذا في ص و " ز " وقد أخرجه غير واحد من طريق قتادة فقال عن سعيد بن عبد
الرحمن عن أبيه عن أبي كما في " ن " 1: 191 نعم رواه قتادة عن زرارة عن عبد
الرحمن بن أبزى. فلم يذكر " أبيا " كما في " ن " 1: 195.
(2) أخرجه " ن " من طريق شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر باسناده هكذا. من مسند
عبد الرحمن بن أبزى 1: 194، وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 430. د.
(3) في ص " عمرو " خطأ وعمر هذا من رجال التهذيب.
(4) أخرجه " ت " من طريق خصيف عن والد ابن جريج عن عائشة 1: 341 وقال:
حديث حسن غريب، ورواه الطحاوي 1: 168. والحاكم من طريق عمرة عن عائشة
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
33

4699 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلم بن عبد الرحمن (1) عن
زاذان عن علي أنه كان يوتر بأنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذا زلزلت،
وقل هو الله أحد (2).
4700 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور وغيره عن إبراهيم
أنه كان يستحب أن يقرأ في الركعة الآخرة من الوتر قل هو الله أحد
وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه.
4701 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
اقرأ فيهن ما شئت ليس فيهن شئ موقوت (3).
4702 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور وغيره عن إبراهيم
قال: تكبر إذا فرغت من القراءة في الركعة الآخرة من الوتر، ثم تقنت
وترفع صوتك، ثم إذا أردت أن تركع كبرت (4).
باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ووتره
4703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: بلغني
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث (5) عشرة ركعة فيها ركعتان أمام الصبح
قلت: كيف كان يصليهن؟ قال: لا أدري.

(1) في ص " مسلم " خطأ. و " سلم " هذا من رجال التهذيب.
(2) أخرجه ابن نصر، رواه أولا من حديث الحارث عن علي مرفوعا ثم قال وروى
عن علي موقوفا 138.
(3) روى ابن نصر عن علي رضي الله عنه قال: ليس من القرآن شئ مهجور فأوتر
بما شئت 127.
(4) أخرجه ابن نصر 133.
(5) في ص بثلاثة.
34

4704 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا
فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكى على شقه الأيمن حتى
يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة (1).
4705 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني يحيى بن سعيد
عن مولى للأنصار (2) عن جابر بن عبد الله قال: قال معاذ بن جبل:
من يتقدم فيستقي لنا، قال قلت: انا وذلك مرجعهم (3) من الحديبية
قال جابر: فوردت أثاية (4) فاستقيت، وملأت الحوض، فورد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: أتسقي؟ قلت: نعم بأبي أنت. فسقى ثم أخذت
خطامه (5) أو زمامه، فعمدت به إلى بطحاء نزل بها، فصلى ثلاث (6) عشرة
ركعة، وأنا معه إلى جنبه بعد العشاء الآخرة، قال: حسبت أنه قال صلى
العشاء الآخرة (7) ثم صلاها.

(1) أخرجه " خ " من طريق شعيب عن الزهري، وغيره من طريق غيره.
(2) هو شرحبيل بن سعد تدل عليه رواية أحمد، وكذا رواية ابن نصر و " ش ".
(3) في ص " معهلم " والصواب إما " مرجعهم " أو " مقفلهم ". وفى " ز "
" مقبلهم " خطأ.
(4) في وفاء الوفاء، عند ذكر مسجد الأثاية، " عند المسجد بئر تعرف بالأثاية ".
وقال المجد: " الأثاية ": موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخا
وفيه بئر، وهو منتهي حد الحجاز (مختصرا) 2: 170، وهي بفتح الهمزة والمثلثة والمثناة
التحتانية قبل الهاء، وفى الزوائد في هذه الرواية أن بينها وبين السقيا قريب من ثلاثة عشر ميلا.
(5) " عطائه " والصواب عندي خطامه. ووقع في " ز " " أتسقى ".
(6) في " ص " ثلاثة.
(7) قال الهيثمي هو في الصحيح باختصار ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار
2: 273، وأخرجه " ش " عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن شرحبيل عن
جابر 538. د.
35

4706 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد عن ابن عباس قال: كنت في بيت ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل، فقمت معه على يساره، فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه
ثم صلي ثلاث عشرة ركعة حتى حزرت (1) قدر قيامه في كل ركعة
قدر (يا أيها المزمل) (2).
4707 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة بن
كهيل عن كريب عن ابن عباس قال: نمت عند خالتي ميمونة بنت
الحارث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى الحاجة، ثم جاء فغسل وجهه
ويديه، ثم نام، ثم قام من الليل، فأتى القربة فأطلق شناقها (3)، فتوضأ
وضوءا بين الوضوءين، لم يكثر وقد أبلغ، ثم قام يصلي، فتمطيت
كراهية أن يرى أني كنت أبغيه (4)، يعنى أراقبه، قال: ثم قمت
ففعلت كما فعل، فقمت عن يساره، فأخذ بما يلي (5) أذني، حتى أدارني
فكنت عن يمينه، فتتامت صلاته إلى ثلاث (6) عشرة ركعة، منها ركعتا
الصبح، ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة،
فقام فصلى ولم يتوضأ. قال سفيان: فذكر لنا [عن] (7) ابن عباس
أنه ذكر له ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ، قال: وقال

(1) أي (قدرت).
(2) أخرجه " هق " من طريق عبد الرزاق 3: 8.
(3) سير أو خيط يشد به فم القربة.
(4) هذه صورة الكلمة في ص وكذا في " ز " وقد تقدم تحقيقها.
(5) في ما تقدم فأخذ يماثل أذني. وفى " ز " كما في ص.
(6) في " ص " ثلاثة. وفى " ز " ثلاث.
(7) سقطت من هنا. وهي ثابتة في ما تقدم. وفى " ز ".
36

بعض الفقهاء: النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه.
وزادني يحيى عن الثوري (1) قال ابن عباس فكان في دعائه يقول:
اللهم اجعل في قلبي نورا، ومن فوقي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وفي
بصري نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا،
ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا، قال كريب:
وست عندي في التابوت وعصبي، ومخي، ودمي، وشعري، وبشري، وعظامي (2)
4708 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن
سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند خالته ميمونة
قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها،
فبات حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ
النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم
من سورة آل عمران، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن (3) معلقة، فتوضأ
فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى فقمت فصنعت [مثل ما صنع، ثم
ذهبت] (4) إلى جنبه، فوضع يده على رأسي (5)، وأخذ بأذني يفتلها، فصلى
ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين (6) ثم أوتر، ثم اضطجع حتى

(1) فيما تقدم عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس.
(2) تقدم في باب الرجل يوم الرجل رقم...
(3) " الشن " بالفتح وشد النون. القربة الخلق.
(4) لعله سقط من ص وهو ثابت في الصحيحين من طريق مالك، وفى " ز " فصنعت
فقمت إلى جنبه.
(5) في " ص " " رأسه " وفى الصحيحين " رأسي ".
(6) في الصحيحين ست مرار وفى ص ثلاث مرا والذي أراه أن في ص
سقط من النساخ. وفى " ز " أربع مرار.
37

جاءه المؤذن ثم قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح (1).
4709 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة
قال: أخبرني يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم باليل فقامت: كان يصلى العشاء الآخرة ثم يسبح، ثم يصلي
بعدها ما شاء من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما [صلى، ثم] يستيقظ من
نومته تلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح (2).
4710 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى سبعة (3) عشر ركعة من الليل.
4711 - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن أبن سعيد عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رمضان؟ فقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره
على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم
يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة:
فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة عيناي تنامان
ولا ينام قلبي.
4712 - قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله
ابن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة

(1) أخرجه الشيخان من طريق القعنبي ويحيى وهو في الموطأ 1: 142، كما
في الصحيحين.
(2) أخرجه ابن نصر عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 49.
(3) كذا في " ص " والصواب سبع عشرة كما في " ش ".
38

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوسدت [عتبتة] (1) أو فسطاطه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم
فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون
اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة (2).
4713 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أخبرني
سعد بن هشام أنه سمع عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع
ركعات ركعتين وهو جالس، فلما ضعف أوتر بسبع ركعتين وهو جالس (3).
4714 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن
سعد بن هشام بن عامر كان جار له، فأخبره أنه طلق امرأته، ثم ارتحل
إلى المدينة ليبيع عقارا له ومالا يجعله في السلاح والكراع (5) لمن يجاهد
الروم حتى يموت فلقيه رهط من قومه فنهوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطا
منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال لهم: أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، فلما
قدم علينا أخبر أنه أتى ابن عباس، فسأله عن الوتر، فقال ابن عباس:
أو لا أنبئك، أو ألا أدلك [بأعلم أهل الأرض] (6) بوتر
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: من؟ قال: عائشة فأتها فسلها (7)
عن ذلك ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك، قال سعد بن
هشام: فأتيت حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا
بقاربها (8) إني نهيتها أن تقول بين الشيعتين شيئا، فأبت إلا مضيا

(1) استدركتها من الموطأ و " ز ".
(2) الموطأ 1: 22 فؤاد.
(3) كذا في ص و " ز ".
(4) كذا في ص وز.
(5) " الكراع ": اسم للخليل.
(6) استدركته من ز وم، وفيه " على أعلم " الخ.
(7) في ص وز فسألها. وفى م فأسألها.
(8) كذا في " م " وفى ص وز " بمقاربها ".
39

فيها (1) فأقسمت عليه فجاء معي فسلمنا عليها، فدخل فعرفته، فقالت: أحكيم؟ فقال: نعم، فقالت: من هذا معك؟ قال:
سعد بن هشام، قالت: من هشام: قال: ابن عامر، قالت (2): نعم
المرء كان عامر (3)، أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال فقلت:
يا أم المؤمنين! أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟
قلت: بلى، قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، قال: فهممت
أن أقوم فبدا لي فقلت لها: أنبئيني عن قيام (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت: أما تقرأ هذه السورة (يا أيها المزمل)؟ قال قلت: بلى،
قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه حولا، حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني (5)
عشر شهرا، ثم أنزل الله لتخفيف في آخر السورة، فصار قيام الليل تطوعا
بعد إذ كان فريضة، فهممت أن أقوم فبدا لي فسألتها فقلت: يا أم
المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه
وطهوره من الليل، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، ثم يتسوك ويتوضأ، ثم
يصلي تسع ركعات لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله ويذكره
ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، حتى يصلي التاسعة، فيقعد ويحمد الله
ويذكره ويدعوه، ثم يسلم، تسليما يسمعنا (6)، ثم يصلي ركعتين وهو قاعد،

(1) في " م " وز فيهما.
(2) في ص " قال ". وفى ز " قالت ".
(3) في ص وز عامرا.
(4) في ص خلق وفى " م " قيام. وكذا في ز.
(5) في ص إثنا.
(6) في ص وز " سميعا " وعند ابن نصر من طريق المصنف يسمعنا وكذا في " م ".
40

بعد ما يسلم، فتلك إحدى عشرة ركعة أي بنى! فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخذ (1) اللحم أوتر بسبع صلى ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم، فتلك
تسع أي بني! وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم
عليها، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع صلى
من النهار اثنتي عشرة ركعة، ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في
ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا قام شهرا غير رمضان، قال:
فأتيت على ابن عباس فأنبأته بحديثها، فقال: صدقت أما أني لو
كنت أدخل عليها لشافهتها به مشافهة، قال حكيم بن أفلح: أما إني
لو علمت أنك ما تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها (2).
4715 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن يحيى
بن الجزار عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسعا فلما
ثقل وأسن صلى سبعا (3).
4716 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له:
أنقتصر على وتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل زيادة الخير أحب (4) إلى.

(1) في " م " أخذه. وفى ز كما في ص.
(2) أخرجه " م " من طريق سعيد وهشام عن قتادة. ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق
عن معمر عن قتادة عن زرارة 1: 256، وأخرجه ابن نصر من طريق عبد الرزاق شطرا
منه 43.
(3) أخرجه ابن نصر من طريق أبي عوانة عن الأعمش 131 ووقع فيه عن " سليمان
ابن عمارة "، ولم يتنبه له المصحح والصواب عن " سليمان عن عمارة " وسليمان هو الأعمش
(4) أخرجه ابن نصر وفى أوله " اقتصر " 122.
41

باب الضجعة بعد الوتر وباب النافلة من الليل
4717 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يستحبون بعد الوتر ضجعة أو نومة.
4718 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي النضر (1) أو محمد
بن عمرو (2) عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
من الليل، فإذا أراد أن يوتر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع (3).
4719 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا
موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون عند
ركعتي الفجر (4) ويأمرون بذلك.
4720 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: لا نفعله، ويقول: كفى بالتسليم (5).

(2) في ص وز أبي النضرة والصواب " أبي النضر ".
(2) في ص أو محمد بن عمر، أو عن أبي سلمة. والصواب أو محمد بن عمرو
عن أبي سلمة كما في ز. ومحمد هذا: هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص. من رجال التهذيب.
(3) أخرجه " م " من طريق ابن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة 1: 255 وكذا
" خ " في (الحديث بعد ركعتي الفجر)، ولفظ مسلم: إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة
الخ... وقد روى الحميدي عن ابن عيينة حديثه عن أبي النضر على حدة، وحديثه عن محمد
ابن عمرو على حدة، فراجع " هق " 3: 45 - 46.
(4) أخرجه " ش " عن هشيم عن منصور وعن ابن علية عن أيوب جميعا عن ابن
سيرين 406. د.
(5) أخرج " هق " من طريق أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أنها " أي الضجعة "
بدعة 3: 46. ونحوه في " ش " 406. وقد روى كراهيته أو الانكار عليه عن عمر، وابن
مسعود وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري 406. د.
42

4721 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين،
ثم يضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة (1).
4722 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق
أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يصلي ركعتين
خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة،
لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب (2) ليله فيستريح، قال: فكان ابن
عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون أيمانهم (3).
4723 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: حدثنا ابن
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف
الليل فصلى في المسجد، فثاب رجال فصلوا معه بصلاته، فلما أصبح تحدثوا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فصلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع الليلة
المقبلة أكثر منهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فاجتمع فصلى
فصلوا معه بصلاته ثم أصبحوا فتحدثوا بذلك فاجتمع إليه الليلة الثالثة
ناس كثير، حتى كثر أهل المسجد، قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من
جوف الليل، فصلى فصلوا معه، قالت: فلما كان الليلة الرابعة اجتمع
الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله، قالت: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم

(1) أخرجه " خ " من حديث هشام بن يوسف عن معمر و " هق " من حديث عبد
الاعلى عن معمر 3: 44.
(2) في ص يدب. والصواب ما أثبت. فقد نقله ابن حجر هكذا 3: 29.
ودأب بمعنى جد وتعب.
(3) " يحصبهم ": أي يرميهم بالحصباء، ورواه " ش " عن عمر أيضا 406. د.
43

يخرج، قالت: حتى سمعت ناسا منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى صلاة الفجر سلم، ثم قام في الناس فتشهد،
ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم اللية ولكني خشيت أن
تفرض عليكم فتعجزوا عنها (1).
باب الصلاة فيما بين المغرب والعشاء
4724 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: بلغني أنها
نزلت (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة) (2) فيما بين المغرب
والعشاء (3).
4725 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن
أبي الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله: نعم ساعة
الغفلة (4) فيما بين المغرب والعشاء يعنى الصلاة (5).
4726 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن العلاء بن بدر
عن رجل عن سلمان قال: صلوا فيما بين المغرب والعشاء، فإنه يخفف
عن أحدكم من حزبه، ويذهب عنه ملغاة (6) أول الليل، فإن ملغاة [أول] (7).

(1) أخرج " خ " من طريق عقيل عن ابن شهاب و " م " من طريق يونس عنه.
(2) آل عمران: 113.
(3) أخرجه ابن نصر عن منصور 32.
(4) كذا في ز وقيام الليل نعم ساعة الغفلة. وفى ص " للغفلة ".
(5) أخرجه ابن نصر عن الأسود عن عبد الله 33. وفى ز يعنى الصلاة فيما بين المغرب
والعشاء.
(6) في ص وز في كلا الموضعين " ملقاة " والتصويب من النهاية، والملغاة مفعلة من
اللغو وهو اللهو والباطل، قال ابن الأثير: يريد السهر فيه فإنه يمنع من قيام الليل.
(7) سقط من ص وز ولا بد منه.
44

الليل مهدنة (1) لاخره (2).
4727 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عطاء عن تبيع (3)
قال: من صلى بعد العشاء أربع ركعات يحسن فيهما القراءة والركوع
والسجود، كان له مثل أجر ليلة القدر (4).
4728 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عبيدة
عن أيوب بن خالد عن ابن عمر لا أعلمه إلا رفعه، قال: من ركع بعد
المغرب أربع ركعات كان كالمعقب. [غزوة بعد غزة] (5).
4729 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة قال: رأى الحسن بن علي رجلا يصلي بعد المغرب أربع ركعات
فقال له: أفاتك شئ من المكتوبة؟ قال: لا، قال: فإنهما ركعتان
أدبار السجود (7)، وبه كان يأخذ معمر.
4730 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن
ابن الأسود قال: إنما التهجد بعد النوم.

(1) " مهدنة ": " مفعلة " من الهدون وهو السكون. يعنى أن اللغو والسهر في أول
الليل سبب للسكون والنوم في آخر الليل. هذا هو حاصل ما في النهاية.
(2) أخرجه " هق " من حديث يعلى بن عبيد عن أبي سنان عن العلاء بن بدر عن أبي
الشعثاء المحاربي عن سلمان بلفظ آخر 3: 20 ووقع في ز " جزئه " بدل " حزبه ".
(3) كزبير. بالمثناة الفوقانية ثم الموحدة. من رجال التهذيب.
(4) قال ابن حجر في التهذيب أخرجه النسائي ولم أجده في المجتبى.
(5) استدركناه من ز وأخرجه ابن نصر عن ابن عمر موقوفا ولفظه: من أدمن
على أربع ركعات بعد المغرب كان كمن تعقب غزوة بعد غزوة 33. فمعنى المعقب من
غزا مرة بعد أخرى.
(6) روى ابن نصر، عن علي أدبار السجود ركعتان بعد المغرب. وإدبار النجوم
ركعتا الفجر. ثم قال وعن الحسن بن علي مثله 29.
45

4731 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
قال: رآني مجاهد صلى بعد المغرب فقال: إنما هما ركعتان (1)، قال
إبراهيم: وما رأيت طاووسا يزيد على ركعتين بعد المغرب (2).
باب الصلاة من الليل
4732 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله (إن ناشئة الليل هي أشد) (3) قال: إذا قام يصلي من الليل
فهي ناشئة (4).
قال الثوري وقال ليث عن مجاهد: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة.
4733 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما كان
بعد العشاء فهو ناشئة (5).
4734 - عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة عن سلمة (6) بن

(1) كذا في " ز " وفى ص " رأى مجاهدا " وفى قيام الليل عن مجاهد وأدبار السجود
هما الركعتان بعد المغرب 29.
(2) وروى " هق " أن طاووسا لم يكن يراه شيئا 3: 20. يعنى لم يكن بعد الصلاة
بين المغرب والعشاء من صلاة الليل.
(3) المزمل، الآية: 6.
(4) في قيام الليل عن مجاهد: " ناشئة الليل " قال: أي ساعة تهجد فيها متهجد بالليل 10.
(5) أخرجه ابن نصر عن الحسن والضحاك 10، ورواه " هق " عن الحسن ونحوه
عن أبي مجلز 3: 20.
(6) في ص وز سليمان والصواب عندي سلمة. ولم أجد سليمان بن وهرام في الرواة
أما سلمة فيروى عن طاووس.
46

وهرام وعبد الرحمن بن وراد (1) بوذ، أنهما سمعا (2) طاووسا قال: من
صلى قبل الفجر ركعتين كان من المستغفرين بالاسحار.
4735 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن مرة قال: قال
عبد الله: فضل الصلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على
صدقة العلانية (3)، قال وقال عبد الله: إنك ما كنت في صلاة كأنك
تقرع باب الملك ومن قرع باب الملك يوشك أن يفتح له.
4736 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن ابن شهاب قال:
فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صلاة المكتوبة على صلاة
التطوع.
4737 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبيه عن
المغيرة بن شبيل عن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان ينظر ما
اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن،
فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن
كفارات لهذه الجراجات ما لم تصب المقتلة (4) فإذا صلى الناس العشاء
صدروا على ثلاث منازل، منهم من عليه ولا له، ومنهم من له ولا عليه،

(1) كذا في " ص " وفى ز بن مد بوذ والصواب عندي " بن بوذويه " وهو
من رجال التهذيب. ويروى عن طاووس ثقة.
(2) في " ص " يود أنهما لو سمعنا " وفى ز كما أثبت وهو الصواب.
(3) أخرجه ابن نصر 21.
(4) " المقتلة ": تأنيث " المقتل " وهو العضو الذي إذا أصيب لا يكاد صاحبه يسلم،
وما لم " تصب " بالبناء للمجهول. والمراد: ما لم يرتكب ذنبا يكاد يهلكه. وقد أخطأ محشي قيام
الليل في قراءة الكلمة، وأغرب في بيان المعنى.
47

ومنهم من لا له ولا عليه، فأما الذي عليه ولا له، فرجل اغتنم ظلمة
الليل وغفلة الناس، فكب رأسه (1) في المعاصي فذلك عليه ولا له،
وأما الذي ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس، فقام يصلي
فذلك له ولا عليه، وأما الذي لا له ولا عليه فرجل صلى ونام، فذلك
لا له ولا عليه، وإياك والحقحقة (2) وعليك بالقصد ودوام (3).
4738 - عبد الرزاق عن الثوري (4) عن علي بن الأقمر (5) عن
الأغر عن أبي سعيد الخدري قال: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ
امرأته، فصليا ركعتين، كتبا تلك اللية من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
4739 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر قال: حدثني
من سمع أبا هريرة - لا أراه إلا رفعه - يقول: إذا قام أحدكم من الليل
فليوقظ أهله، فإن لم يستيقظ فلينضح وجهها بالماء (7).

(1) أي أدخل رأسه فيها مكبا عليها. وفى الزوائد " فركب فرسه " وهو عندي خطأ
وفى قيام الليل " فركب رأسه " أي مضى على وجهه بغير روية كما في الأساس والمنجد،
وهو الصواب عندي. ثم وجدته في ز كذلك وفى ص رقم 148 أيضا " فركب ".
(2) الحقحقة: المتعب من السير. وقيل هو أن تحمل الدابة ما لا تطيقه. قال ابن الأثير:
هو إشارة إلى الرفق في العبادة، وراجع ما علقناه على أثر الحسن في كتاب الزهد لابن المبارك
رقم: 133.
(3) أخرجه " طب " كما في الزوائد 1: 300، وابن نصر 4 وتقدم عند المصنف
انظر رقم 148. وراجع ما علقناه هناك.
(4) كذا في ص وز ولعله سقط مسعر من البين.
(5) في ص وز الأرقم خطأ.
(6) أخرجه " د " في قيام الليل عن ابن كثير عن الثوري عن مسعر عن علي بن الأقمر،
وظني أن " مسعر " سقط من إسناد الكتاب، قال " د " حديث سفيان موقوف على أبي سعيد.
(7) أخرجه ابن نصر من وجه آخر بلفظ آخر 39.
48

4740 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش وغيره يرجعونه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: إن أحب عبادي إلى المتحابون في
الدين، يعمرون مساجدي، ويستغفرون بالاسحار، أولئك الذين إذا
ذكرت (1) خلقي بعذاب، ذكرتهم، فصرفت عذابي عن خلقي.
4741 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن رجل [عن علي
] (2) في قوله (قوا أنفسكم) (3) قال: علموا أنفسكم الخير.
4742 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة.
4743 - عبد الرزاق عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر
كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل
أيقظ أهله، و يقول: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية (وأمر أهلك
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) (4)
4744 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أمر أهله بالصلاة، ثم
قرأ هذه الآية (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها).
4745 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان ذكره عن بعضهم، قال:
إذا استيقظ الرجل من الليل فذكر الله وقام، فتوضأ وصلى، ودعا الله
استجاب له.

(1) في هامش ز أردت صح.
(2) كذا في ز وفى ص عن رجل عن قوله.
(3) سورة التحريم، الآية: 6.
(4) سورة طه، الآية 132، والحديث في الموطأ 1: 140، وأخرجه ابن نصر 39.
49

4746 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة
ابن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر (1) قدماه، فقيل
له: أليس قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا
أكون عبدا شكورا (2).
4747 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن بعض أصحابه
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورم (3) قدماه، فقالوا: يا رسول الله
تفعل هذا وقد تورم قدماك (4) والله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك
وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
باب من فاته شئ من الليل متى يقضيه
4748 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عبد
القاري (5) أن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه أو قال عن
جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فكأنما
قراءة من الليل (6).
4749 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا
رأى عمر بن الخطاب يصلي في حين لم يكن يصلي فيه من النهار فقال له،

(1) في ز تنفطر.
(2) أخرجه الشيخان من طريق غير واحد عن ابن عيينة.
(3) في ز " ترم ".
(4) ليس في ز وقد تورم قدماك.
(5) كذا في ص والصواب عندي عبد الرحمن بن عبد القاري، فقد روى عنه
هذا الحديث السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، وعروة يروى عنه، وفى ز عبد الرحمن
بن القاري.
(6) أخرجه ابن نصر من طريق يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن
عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر موقوفا ومرفوعا 78.
50

فقال فاتني من الليل (1) وقد قال الله (وهو الذي جعل الليل والنهار
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (2).
4750 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان يعجبهم الزيادة في العمل و، يكرهون النقصان، والأقسام (3)
ديمة، وإذا فاتهم شئ من الليل قضوه بالنهار.
4751 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبان بن أبي
عباس عن زرارة بن أوفي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
لم يصل من الليل شيئا صلى من النهار اثني عشر ركعة (4).
4752 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المشرفي (5) قال: سمعت
الحسن يقول: إذا فات رجلا شئ (6) من الليل فلم يصل، فلا بأس أن
يطيل في ركعتي الفجر (7).
باب الصلاة بعد طلوع الفجر
4753 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أتكره

(1) كذا في ز وفى ص فقال من الليل، وقد روى ابن نصر عن الحسن موقوفا
عليه أنه قال: إن لم يستطع عمل الليل عمله بالنهار وإن لم يستطع عمل النهار عمله بالليل
فهذا خلقة. كذا. 79.
(2) الفرقان، الآية: 62.
(3) كذا في ص وفى ز، وقد صحح في ز فجعل " الأشياء ".
(4) أخرجه ابن نصر من طريق قتادة عن زرارة 78.
(5) " أبو المشر في " اسمه ليث، واسطي لا بأس به. ذكره ابن أبي حاتم والدولابي.
(6) في ص وز " رجل شيئا ".
(7) أخرجه ابن نصر ولفظه أن يطيل به في ركعتي الفجر 79. وأخرجه " ش " عن
وكيع عن الثوري عن ابن أبي المشرفي (كذا والصواب عن أبي المشرفي).
51

الصلاة إذا انتشر الفجر على رؤوس الجبال إلا ركعتي الفجر؟ قال:
نعم (1).
4754 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن مينا (2)
أبو عبد الرحمن بن مينا أو (3) سليم مولى سعيد (4) قال: وكلاهما
- ما علمت - كان مصليا، قال: فأخبرني أحدهما قال: قلت (5): جئت
المسجد بعد الفجر، قال فجعلت أصلي أتابع فقال ابن عمر: ما هذا؟
قال قلت: إني لم أصل البارحة، فقال ابن عمر: أتريد أن تخبرني (6)
الان؟ إنما هما ركعتان (7).
4755 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رياح (8) عن ابن المسيب
أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه فقال: يا أبا
محمد! أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف
السنة (9).

(1) أخرجه ابن نصر 80.
(2) كذا في ص وز وفى قيام الليل مينا أبو عبد الرحمن ابن مينا.
(3) في ص " أبو " خطأ.
(4) كذا في ص وز وفى قيام الليل سعد.
(5) " قلت " عندي مزيدة. وليست في ز.
(6) كذا في " ص ".
(7) أخرجه بن نصر 80.
(8) في ز وقيام الليل بالموحدة والصواب بالمثناة التحتانية. وهو ختن مجاهد. ذكره
ابن أبي حاتم.
(9) أخرجه ابن نصر عن أبي رباح عن سعيد 80.
52

4756 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن
ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر.
4757 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن
عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر (1).
4758 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قال مجاهد: كان ابن
عباس لا يبصر (1) وكان يبصر له فإذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم
جلس، قال: وكان ابن عمر ينظر فإذا طلع الفجر ركع ركعتين ثم جلس.
4759 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال:
قال مجاهد لطاووس: يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت ابن عباس بعدما
ذهب بصره يسأل غلامه عن الفجر، فإذا أخبره أنه قد طلع، صلى ركعتين
ثم جلس، ورأيت ابن عمر يلتفت فإذا رأى الفجر صلى ركعتين، ثم
جلس، قال: فقال له طاووس: أتعقل، إذا طلع الفجر فصل ما شئت.
4760 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع
الفجر إلا ركعتي الفجر (2).
4761 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال:
صل بعد طلوع الفجر ما شئت (3).

(1) سقط من ص واستدركناه من ز.
(2) أخرجه ابن نصر من حديث يسار مولى ابن عمر مرفوعا 79. ورواه " ت "
أيضا من هذا الوجه 2: 321.
(3) أخرجه ابن نصر من وجه آخر عن الحسن 79، وروى عن قتادة عنه قال إني
لا كرهه، وما سمعت فيه بشئ 80.
53

4762 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عبد الكريم
أبو أمية قال: رأيت طاووسا دخل مسجد منى بعدما طلع الفجر، فصلى
ثمان ركعات، فسألته عن ذلك فقال: صلاة من الليل كنت أصليها
نمت عنها، قال: ثم رأيت عطاء بعد ذلك دخل مسجد منى بعد
طلوع الفجر، فصلى ثمان ركعات، فسألته، فقال: مثل ما قال طاووس.
باب متى تركع ركعتا (1) الفجر
4763 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن وبرة أن ابن
عمر أعاد ركعتي الفجر في ليلة ثلاث مرات، لأنه صلاها (2) بليل.
4764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
كان يستحب أن تركع تانك (3) الركعتان؟ فقال: مع الفجر أو بعده،
وافصل بينهما وبين ما صليت قبلهما.
4765 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس
يقول: هما الفجران (4)، فأما الفجر الذي يسطع في السماء فليس بشئ،
ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر الذي ينتشر على رؤوس الجبال فهو الذي
يحرم، فقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعا في السماء - وسطوعه أن يذهب في
السماء طولا - فإنه لا يحرم له في الشراب (5) لصيام، ولا صلاة، ولا يفوت
له حج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب على الصوم (6) وفات

(1) في ص وز تركعان ركعتي الفجر.
(2) كذا في ص وز.
(3) أي هاتان.
(4) في ص الفجر. وفى ز " فجران ".
(5) في ز " له شراب ".
(6) في ز " للصوم ".
54

له الحج، وقال عمر: الفجر الذي كأنه ذهب السرحان، يقول: ذلك
الساطع في السماء.
4766 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
لو جئت المسجد حين انتشر الفجر أطولهما أم أحذفهما؟ قال: طولهما
إن شئت ما لم يخرج الامام.
4767 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن
سعيد بن المسيب (1) قال: كانتا (2) تخففان الركعتان قبل صلاة الفجر (3).
4768 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عوف عن ابن
سيرين قال: الوتر من الليل، ويستحب أن يكون من آخر الليل،
ويستحب التكبير (4) عند الفجر بالركعتين، وهما من صلاة النهار.
4769 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين
خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن (5).
4770 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين

(1) في ص عبد الله بن المسيب، خطأ.
(2) في ص " كانا " والتصويب من " ش ". وز
(3) رواه " ش " عن وكيع عن الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد بن المسيب
403. د.
(4) في ز أيضا " التكبير " ثم ضرب عليه وكتب في الهامش التبكير صح.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن العمرى عن أبي أسامة عن أخيه عبيد الله دون
قوله ثم اضطجع 404. د.
55

ثم يضطجع على شقه الأيمن (1).
4771 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع
الفجر صلى ركعتين خفيفتين (2).
4772 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين [الفجر عند الإقامة (3).
4773 - عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن مخرمة بن سليمان
عن كريب عن ابن عباس أن المؤذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين] (4)
خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
4774 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن
عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما يعني ركعتي الفجر.
4775 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي أنه كان يركعهما عند الإقامة (5).
باب ما جاء في ركعتي الفجر [من الفضل] (6)
4776 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبتان ركعتا
الضحى، أو الوتر، أو شئ من التطوع قبل الصلوات، أو بعدهن؟ قال: لا.

(1) أخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف عن معمر.
(2) أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
(3)
(4) استدركت ما بين المربعين من ز.
(5) أخرجه ابن ماجة من طريق شريك عن أبي إسحاق 81، و " ش " عن أبي الأحوص
وشريك عنه، وهو في الكتابين مرفوع، وعند المصنف أيضا انظر رقم 4765.
(6) استدرك من ز.
56

4777 - عبد الرزاق عن الثوري عن حكيم بن جبير عن سعيد
ابن جبير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شئ أسرع منه
إلى ركعتين قبل صلاة الغداة (1) ولا إلى غنيمة يطلبها.
4778 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن
زرارة بن أوفى عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أحب
إلي من الدنيا وما فيها (2).
4779 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها،
قال: وقال عمر بن الخطاب: هما أحب إلي من جمر النعم (3).
4780 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مهاجر بن القطبية قال:
فاتت عبد الله بن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة.
4781 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ابن عمر لحمران:
يا حمران! اتق الله ولا تمت (4) وعليك دين فيؤخذ من حسناتك، لا دينار
ثم ولا درهم، ولا تنتفي (5) من ولدك فتفضحه، فيفضحك الله به يوم

(1) أخرجه " م " من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة 1: 251 إلى هنا.
وأخرجه " ش " من هذا الوجه إلى آخره.
(2) أخرجه " م " 1: 251 من طريق أبي عوانة وسليمان التيمي عن قتادة، و " ت "
من طريق أبي عوانة عن قتادة ورواه غير هما كلهم عن زرارة عن سعيد بن هشام عن عائشة
فلعله سقط من بين إسناد الكتاب من سهو الناسخ أو رواه المصنف هكذا، وقد رواه فيما سيأتي
من طريق معمر أيضا، هكذا من دون ذكر سعد. وقال ابن حجر في التهذيب، المحفوظ ان
بينهما سعد بن هشام.
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عمر 402. د.
(4) في الزوائد لا تموتن.
(5) في الزوائد: ولا تنتفين.
57

القيامة، وعليك بركعتي الفجر فإن فيهما رغب الدهر (1).
4782 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إن
لم تقض ركعتي الفجر فليس عليك شئ يقول إذا فاتتك.
4783 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن
عروة بن رويم قال: من صلى (2) ركعتي الفجر، وصلي الصبح في جماعة
كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأوابين، وكتب يومئذ في وفد المتقين.
4784 - عبد الرزاق عن الثوري عن زياد بن فياض عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: سمعته يقول: لو أن رجلا صلي ركعتين
قبل صلاة الغداة ثم مات كان قد صلي الغداة (3).
4785 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي أنه كان يوتر عند الاذان ويركع ركعتي الفجر عند الإقامة.
4786 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن
عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا
وما فيها (4).

(1) أخرجه الطبراني كما في الزوائد 2: 217، وفيه فإن فيهما الرغائب: " ورغب
الدهر " يحتمل أن يكون بفتحتين بمعني المرغوب. ويحتمل أن يكون بضمتين جمع رغيب
أي ما يرغب فيه.
(2) هنا في ص " من " زائدة.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع 402. د.
(4) أخرجه المصنف فيما تقدم من طريق سعيد عن قتادة و " ت " من طريق أبي
عوانة عن قتادة.
58

باب القراءة في ركعتي الفجر
4787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان يستحب أن
يقرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (1).
4788 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
عن عائشة قالت: أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة في ركعتي الفجر، وقرأ
فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (2).
4789 - قال عبد الرزاق: وذكره الثوري عن هشام.
4790 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق
عن مجاهد عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمس
وعشرين - أو قال: أكثر من عشرين مرة، شك أبو بكر - يقرأ في ركعتي
الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (3).
4791 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير
أنه سأل ابن عباس - أو سئل ابن عباس -: ما تقرأ (4) في ركعتي الفجر؟

(1) روى " ش " في هذا الباب آثار ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأصحاب عبد الله
وغيرهم 403. د.
(2) قال " هق " ورويناه أيضا عن عائشة وابن مسعود وأنس مرفوعا 3: 42. وأخرجه
" ش " عن ابن إدريس عن هشام 402.
(3) أخرجه ابن نصر بإسناده عن نافع عن ابن عمر، وقال: هذا غير محفوظ عندي
لان المعروف عن ابن عمر أنه قال تلك ساعة لم أكن ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلت: لكنه
لم ينفرد به نافع بل تابعه مجاهد، ولعل ابن عمر يروى هنا ما رآه في الاسفار فلا ينافي
المعروف عنه، ورواه " ت " من طريق مجاهد 1: 32. ورواه من طريقه " هق " أيضا
3: 43.
(4) أو يقرأ.
59

فقال: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
4792 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عيينة عن يحيى بن
سعيد عمن سمع عمرة يحدث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي ركعتي الفجر فأقول: هل قرأ بفاتحة الكتاب أم لا (1).
4793 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن عمرة
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لركعتي الفجر فأقول هل
قرأ فيهما بأم القرآن أم لا لخفته (2) إياهما.
باب الكلام عند الفجر
4794 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يكره
الحديث في قبل الصبح؟ قلت: أمن بين الصلوات (3)، قال: نعم،
قلت: لم؟ قال: أو لا تسمعه يقول (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر
كان مشهودا) (4)، من أجل أنه يشهد ويحضر، قلت: فيخبر (5) قبل
الفجر؟ فكره ذلك أيضا.
4795 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: خرج ابن
مسعود على قوم يتحدثون، فنهاهم عن الحديث، وقال: إنما جئتم للصلاة

(1) أخرجه الشيخان من حديث يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة
عن عمرة كما في " هق " 3: 44 ومن طريق غيره.
(2) كذا في ص وز والمعنى لتخفيفه إياهما.
(3) كذا في ز وفى ص " أم بين ".
(4) سورة الإسراء، الآية: 78.
(5) الكلمة في ص غير مستبينة ولا منقوطة وفى ز " فسحر ".
60

إما أن تصلوا وإما أن تسكتوا (1).
4796 - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري وابن التيمي عن ليث
عن مجاهد قال: مر ابن مسعود برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر
فقال: يا هذان! إما أن تصليا وإما أن تسكتا (2).
4797 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة
ابن عبد الله قال: كان عزيزا على عبد الله بن مسعود أن يتكلم بعد
طلوع الفجر الا بذكر الله (3).
4798 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن القاسم
ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء عبد الله عند الفجر وهم مستندون
ظهورهم إلى القبلة، فقال: تأخروا عن القبلة، لا تحولوا بين الملائكة
وبين القبلة، فإنها صلاة الملائكة.
4799 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم بن
عبد الرحمن عن أبيه قال: دخل ابن مسعود المسجد قبل صلاة الفجر،
فرأى قوما قد استندوا ظهورهم إلى القبلة واستقبلوا الناس فقال: لا
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها، فإنها صلاة الملائكة (4).

(1) أخرجه " طب " قال الهيثمي: عطاء لم يدرك ابن مسعود وبقية رجاله ثقات 2: 219.
(2) أخرجه " ش " عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد 407.
(3) أخرجه " طب " كما في الزوائد 2: 219 و " ش " من طريق المسعودي عن عمرو
ابن مرة 307. د.
(4) كذا في ز وفى ص " بين صلاتها النهار فإنها صلاة دخل الملائكة " وأخرجه " ش "
عن أبي معاوية عن الأعمش وفيه: تنحوا عن القبلة، لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها
وان هذه الركعتين (كذا) صلاة الملائكة 409. وأخرجه من طريق المسعودي عن القاسم
مختصرا.
61

4800 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره
الكلام إذا صلى ركعتي الفجر.
4801 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن خصيف قال: سألت
سعيد بن جبير عن آية بعد الركعتين؟ فلم يجبني، قال: فلما صلى
قال: إنه ليكره الكلام بعد الركعتين، قلت: يقول الرجل لأهله. الصلاة
قال: لا بأس (1).
4802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان
قال: إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا، وإن لم يركعوهما
فليسكتوا (2). وذكر أن ابن المسيب (3) كان يقول: أنا إذا أحمق من
الذي يتكلم بعدما يطلع الفجر.
[باب التطوع قبل الصلاة وبعدها] (4)
4803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعهم
يذكرون ركعتين قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء،
فقال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثلاث

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري، دون آخره 407. د.
(2) كذا في ص وفى النيل ولم يعزه الشوكاني لاحد. ثم وجدته في ز كذلك،
وفى ص " ولم يركعوهما فلم يسكتوا ".
(3) كذا في ز وفى ص " وذكر ابن جريج عن الثوري عن المسيب " وفوق الثوري
خط معقوف وأرى أن صوابه " وذكر ابن جريج أن ابن المسيب ".
(4) استدركته من ز.
62

عشرة ركعة منهن ركعتان قبل الصبح.
4804 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: عبيد بن عمير يقول:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم الصلوات؟ قال: خمس، فسماهن
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورمضان: قال السائل: لا أزيد عليهن أبدا، ثم
ولى (1) فضحكوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن صادقا يدخل الجنة،
قال عطاء: إن أقامهن دخل الجنة.
4805 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
شئ من التطوع واجب؟ قال: لا.
4806 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال: قلنا له: حدثنا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ومن يطيقه؟ قال: قلنا له: حدثنا نطيق منه ما أطقنا، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل، فإذا ارتفعت الشمس وطلعت، وكان مقدارها
من العصر من قبل المشرق، صلى ركعتين يفصل فيهما بتسليم على
الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعة (2) من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل
حتى إذا ارتفع الضحى، وكان مقدارها من الظهر من قبل المشرق، صلى
أربعا يفصل فيها بالتسليم، كما فعل في الأول، فإذا زالت الشمس
قام فصلى أربعا، يفصل فيها (3) بتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين،
ومن تبعه من المؤمنين والمسلمين، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين مثل

(1) في ص " ولا ".
(2) في " ش " و " هق " من تبعهم.
(3) في ص وز فيهما والصواب إما فيهن كما في " هق " أو فيها.
63

ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا فيفصل (1) بمثل ذلك.
4807 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
قال: سألنا علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله تطوعا بالنهار فقال:
إنكم لا تطيقون ما كان يطيق، قالوا: على ذلك حدثنا، فذكر مثل
حديث الثوري، إلا أنه لم يقل يفصل بالتسليم على الملائكة المقربين،
قال: ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا،
فهذه ست (2) عشرة ركعة.
4808 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن ابن شهاب أخبره عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل
الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب
ركعتين، وبعد العشاء ركعتين وذكر لي - ابن عمر القائل - أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي قبل الصبح ركعتين، ولم أره.
4809 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: بلغني عن نافع قال:
قال ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وبعد
الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة
ركعتين، فأما الجمعة، والمغرب، والعشاء ففي بيته. (3).

(1) كذا في ص وز " فيفعل " وفى " هق " يفعل فيهن مثل ذلك، أخرجه " هق "
من طريق الحسين بن حفص عن الثوري، وأخرجه " ن " وابن ماجة وأحمد، و " ش "
كما في الجوهر النقي.
(2) في ص وز ستة.
(3) أخرجه " ت " مختصرا بلفظ " صليت " مع النبي صلى الله عليه وسلم 1: 37، وأخرجه
الشيخان بلفظ " حفظت " عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما سيأتي أيضا عند المصنف.
64

4810 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة
شيئا حتى يدخل بيته، فيصلي فيه ركعتين.
4811 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كان
يصليها بالليل والنهار، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. وحدثني حفصة أنه كان يصلي
بعد الصبح (1) ركعتين (2).
4812 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر مثله.
4813 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أيوب بن أبي
تميمة يحدث عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر
ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين،
قال: وقالت حفصة: وكان يصلي ركعتين (3) إذا نادى، وكان لا
يدخل عليه حينئذ أحد.
4814 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن المسيب بن (4)
رافع عن رجل عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) يعني بعد طلوع الصبح.
(2) أخرجه الشيخان.
(3) زاد الناسخ بعد " ركعتين " و " كان " خطأ. وكذا في ص وز " نادى ".
(4) في ص عن ابن المسيب عن رافع. وفى ز ابن المسيب بن رافع مضببا على " ابن ".
65

يصلي قبل الظهر أربعا فقيل له: إنك تصلي صلاة تديمها، فقال:
إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، فلا ترتج (1) حتى تصلى الظهر،
فأحب أن يصعد لي إلى السماء خير (2).
4815 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة
قال: كان تطوع عبد الله الذي لا ينقص منه، أربعا قبل الظهر، وركعتين
بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل
صلاة الغداة (3).
4816 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن ابن مسعود كان
يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتين.
4817 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم
عن أبي سبرة (4) عن البراء بن عازب قال: عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثماني عشرة غزوة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين حين (5) تزيغ
الشمس في حضر ولا سفر (6).
4818 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين

(1) يعني فلا تغلق.
(2) حديث أبي أيوب في فضل صلاة الزوال، أخرجه " د " وابن ماجة ومحمد بن
الحسن في موطئه.
(3) أخرجه " ش " 378.
(4) أبي سبرة النخعي؟ غير واضح في ص. وفى ز الجهني.
(5) في ص وز (حتى ".
(6) حديث البراء في أربع قبل الظهر. أخرجه الطبراني في الأوسط كما في الزوائد
2: 221.
66

عن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاءت الأفياء (1) وهبت
الأرواح فاذكروا حوائجكم فإنها ساعة الأوابين (2).
4819 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
سليمان بن مسهر عن خرشة (3) أن عمر كان يكره أن يصلى على إثر صلاة
مكتوبة مثلها.
4820 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن
سليمان بن مسهر عن خرشة أن عمر بن الخطاب قال: لا تصلين دبر
كل صلاة مكتوبة مثلها.
4821 - عبد الرزاق عن الثوري عن خماد عن سعيد بن جبير
قال: إذا سلمت فليس مثلها] (4).
4822 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة (5) عن
أبيه أن عليا كان يصلي بعد العشاء ركعتين.
4823 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة
مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
4824 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

(1) " الافياء " جمع " الفئ " وهو الظل بعد الزوال إلى المغرب، وفاءت أي تحولت
" والأرواح ": " جمع الريح ".
(2) كذا في ز وفى ص " الأولين ".
(3) هو بالمعجمة في أوله ابن الحر كان يتيما في حجر عمر بن الخطاب، من رجال
التهذيب.
(4) سقط من ص واستدركته من ز.
(5) في ص ثور عن أبي فاختة خطأ.
67

قال: حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين،
وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء
ركعتين، قال: وحدثتني حفصة أنه إذا طلع الفجر صلي ركعتين خفيفتين (1).
4825 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب بن خالد (2).
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن بديل قال: حدثني أبطن الناس
بعبد الله بن مسعود أنه كان إذا زالت الشمس قام فركع أربع ركعات،
فقرأ فيهن السورتين من المائين، فإذا تجاوب المؤذنون شد عليه ثيابه، ثم
خرج إلى الصلاة.
4826 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن قيس عن عون
ابن عبد الله عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب في بيته يصلي أربعا
قبل الظهر.
4827 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن عمرو
ابن الحارث أخي جويرية الخزاعي قال: ما صلاة بعد صلاة المكتوبة
أفضل من أربع ركعات قبل الظهر] (3).
4828 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن محمد بن عبد الله (4) بن
المهاجر عن عنبسة بن أبي سفيان (5) عن أم حبيبة أنها سمعت النبي

(1) تقدم من طريق أيوب عن نافع.
(2) هو البجلي الرازي من رجال التهذيب، ثقة.
(3) سقط من ص واستدركته من ز.
(4) هذا هو الصواب وفى ص وز " عبيد الله ".
(5) كذا في ص وز، ورواه " ت " عن محمد بن عبد الله ابن لمهاجر عن أبيه
عن عنبسة الخ.
68

صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل الظهر أربع ركعات حرم الله عليه النار (1).
4829 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شئ أشد مثابرة (2) منهم على أربع
ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة.
4830 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، قال: وكانوا
يركعون قبل العصر ركعتين، ولا يعدونها من السنة، وبعد المغرب
ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ركعتين (3).
4831 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان
يستحب إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلي تلك الأربع بعد الظهر.
4832 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم الشيباني عن
زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس فقال: لو
أدرك (4) هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير (5) منها،
صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال (6).

(1) أخرجه " ت " من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة وزاد " وأربع بعدها "
وقال حديث حسن صحيح غريب 1: 328، وأخرجه هكذا عن يزيد بن هارون عن
محمد بن عبد الله بن المهاجر عن أبيه عن عنبسة قبله وقال حسن غريب من هذا الوجه.
(2) ثابر على الامر: واظب عليه وداومه.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 379.
(4) في " ص " لولا أدرك خطأ.
(5) في " ص " خيرا، خطأ. وكذا في ز.
(6) أخرجه " ش " من طريق الدستوائي عن القاسم عن زيد ولفظه قال: خرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم على أهل قبا وهم يصلون صلاة الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال
من الضحى 490. د. ورمضت أي احترقت من حر الرمضاء، و " الفصال " جمع " الفصيل "
ولد الناقة.
69

4833 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن عمر قال:
سمعت مكحولا - وجئت أسلم عليه - فقال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبا - أو رفعتا - في عليين.
4834 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن عبد الرحمن
ابن يزيد قال: كانوا يستحبون أن يركعوا بعد المغرب بقل يا أيها
الكافرون، وقل هو الله أحد، وبعد العشاء في ركعتين بآخر سورة البقرة
(آمن الرسول) (1) وبقل هو الله أحد، وقبل الفجر بقل يا أيها الكافرون
وقل هو الله أحد.
باب التطوع في البيت
4835 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف
عن ضمرة بن حبيب بن صهيب عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال:
تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس، كفضل صلاة الجماعة
على صلاة الرجل وحده.
4836 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن هلال بن يساف
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
4837 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر بن عبد الله قال: حدثنا أبو سعيد الخدري قال: إذا صلى
أحدكم صلاة في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، إن الله جاعل

(1) في ص من الرسول، خطأ.
70

في بيته من صلاته خيرا (1).
4838 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن مسلم
ابن صبيح عن مسروق قال: كنا نقعد في المسجد بعد قيام عبد الله بن
مسعود نثبت الناس على (2) القراءة، فإذا أردنا أن نرجع صلينا ركعتين،
فبلغ ذلك عبد الله، فقال: تحملون الناس ما لا يحملهم [الله]، يرونكم
تصلون، فيرون ذلك واجبا عليهم، إن كنتم لابد فاعلين ففي البيوت (3).
4839 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال
له سهيل (4) عن الحسن بن علي قال: رأى قوما عند القبر فنهاهم، وقال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا،
وصلوا علي حيث ما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني.
4840 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن ذعلوق قال: ما
رأيت الربيع بن خثيم متطوعا في مسجد الحي قط.
4841 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن عطاء بن السائب
قال: رأيت خيار أصحاب علي، زاذان، وميسرة، وأبا البختري،
يؤثرون المسجد في شهر رمضان على أهليهم، يعني يقومون مع الناس.
باب فضل التطوع
4842 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي غالب

(1) أخرجه ابن ماجة من طريق ابن مهدي عن الثوري 99.
(2) في " ش " في القراءة.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الأعمش 490. د.
(4) ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على أنه روى عن الحسن بن علي وعنه ابن عجلان.
71

قال: سألت أبا أمامة عن النافلة فقال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، ولكم
فضيلة.
4843 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: قال
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال:
أحسنهم أخلاقا. قال: فأي الايمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة،
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما نهاه الله عنه، قال:
فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه، قال: فأي
الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قال: فأي الصلوات (1) أفضل؟
قال: طول القنوت. ذكره معمر عن عمرو.
4844 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو دينار قال: سمعت
عبيد بن عمير يحدث قال: قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من
عقر جواده وأهريق دمه، قيل (2): فأي الصلوات (1) أفضل؟ قال:
طول القنوت، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل،
قيل (2): فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما نهاه الله عنه ورسوله،
قيل (2): فأي الناس أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم
لنفسه، قيل (2): فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يجمع علم الناس
إلى علمه، قال: لا أعلم عبيدا إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4845 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سعيد عن

(1) كذا في ص في الموضعين ولعل الصواب الصلاة. ثم وجدت في ز الصلاة.
(2) في ص قال: في جميع المواضع. وفى ز كذلك إلا في موضعين.
72

جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة (1) أفضل؟
قال: طول القنوت (2).
4846 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن الوليد بن هشام عن رجل
قال: قلت لثوبان: حدثني بحديث لعل الله أن ينفعني به، قال
قلت له: ذلك ثلاث مرات، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة (3).
4847 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن هارون (4) عن الأحنف بن
قيس عن أبي ذر قال: أخبرني حبي أبو القاسم ثم بكا، قالها ثلاثا
وهو يبكي، ثم قال الثالثة: أخبرني حبي أبو القاسم ما من عبد يسجد لله
سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة (5).
4848 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن ابن مسعود
قال: إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا قال: يا ويله، ويل للشيطان،
أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع، وأمرني أن أسجد فعصيت،
فلي النار (6).

(1) في ص الصلوات والصواب عندي ما أثبت، ثم وجدت في ز الصلاة.
(2) أخرجه " ت " (1: 3000 من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أحمد
و " م " وابن ماجة أيضا.
(3) أخرجه " م " 1: 193، والترمذي 1: 300 كلاهما من طريق الوليد بن مسلم
عن الأوزاعي، وأخرجه أحمد و " د " أيضا. والرجل المبهم هو معدان بن طلحة اليعمري
كما في " م " و " ت " وغيره وروايتهما أطول وأتم.
(4) هو هارون بن رئاب من رجال التهذيب.
(5) أخرجه أحمد 5: 164 عم عبد الرزاق، وتقدم عند المصنف.
(6) أخرج مسلم معناه من حديث أبي هريرة كما في المشكاة، وأوله إذا قرأ ابن آدم
السجدة فسجد الخ. 26.
73

باب صلاة الضحى
4849 - عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء
أن أبا هريرة قال: ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسم، أن أبيت
كل ليلة على وتر، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصلاة الضحى (1)
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت إن زدت على ثلاثة أيام؟ فقال:
فهو خير.
4850 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي
هريرة قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لست بتاركهن لا في سفر ولا
حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى،
قال: ثم أوهم الحسن بعد، فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة (2).
4851 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن حرب
عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث
لا أدهن أبدا: أن لا أنام إلا على وتر، وصلاة الضحى، وصيام
ثلاثة أيام من كل شهر.
4852 - عبد الرزاق عن عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدا
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين، وأربعا، وستا، وثمانيا.
4853 - عبد الرزاق ومعمر عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة
قالت (3): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربع ركعات، ويزيد

(1) أخرجه الشيخان و " د " و " ن " و " ت ".
(2) تقدم عند المصنف.
(3) هنا في ص زيادة " ما " خطأ.
74

ما شاء الله (1).
4854 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبان عن الحسن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى فقيل: ما هذه؟ قال (2):
صلاة رغبة ورهبة.
4855 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سليمان بن قيس عن
عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في
يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة (3)، ومن بنى مسجدا
بنى الله له أوسع منه.
4856 - عبد الرزاق عن قتادة عن ابن المسيب قال: قال الله:
يا ابن آدم أتعجز أن تصلي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره (4).
4857 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء عن أم
هانئ بنت أبي طالب أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو
في قبة له، فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة إني لأرى فيها أثر
العجين، ورأيته يصلي الضحى (5).
4858 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا ابن شهاب عن

(1) أخرجه " م " و " ن " و " ت " في الشمائل كما في النيل 3: 52.
(2) في ص " قيل ".
(3) أخرجه " م " و " د " و " ن " وأخرجه " ت " وابن خزيمة بزيادة تفسير الاثني
عشرة ركعة. راجع المنذري والمنتقى.
(4) أخرج " د " من حديث نعيم بن همار مرفوعا ما يشبه هذا، 1: 183.
(5) أخرجه أحمد عن عبد الرزاق 6: 341.
75

عبد الله بن الحارث (1) عن أم هانئ - وكان نازلا عليها - أن النبي صلى الله عليه وسلم
ستر عليه فاغتسل في الضحى، فصلى ثمان ركعات، لا يدري قيامها
أطول أم ركوعها أم سجودها (2).
4859 - عبد الرزاق [عن معمر] (3) عن الزهري عن أم هانئ أن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات في الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن
قريب من السواء.
4860 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن المطلب بن
عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجاءه أبو ذر بجفنة فيها ماء قالت: إني لأرى
فيها أثر العجين، قال: فستره أبو ذر فاغتسل، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا
ذر فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعات وذلك ضحى (4).
4861 - عبد الرزاق عن مالك عن ميمون بن ميسرة (5) عن أبي
مرة مولى عقيل عن أم هانئ قال: سمعتها تقول: ذهبت إلى النبي

(1) كذا في مسند أحمد أيضا من طريق المصنف، وفى " م " عن طريق يونس عن
ابن شهاب عن ابن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث.
(2) أخرجه " م " من طريق يونس عن ابن شهاب، وهو أطول مما هنا 1: 249،
وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق كما هنا 6: 341.
(3) كذا في ز وقد سقط من ص.
(4) أخرجه أحمد عن عبد الرزاق وليس عنده قوله " ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر فاغتسل "
6: 341. وفى ز على الهامش في الضحى صح. وكذا في المسند.
(5) كذا في ز وهو الصواب عندي، وفى ص " عن ميمون عن مالك بن مسيرة،
وفى المسند " عن مالك عن موسى بن مسيرة " رواه أحمد عن عثمان بن عمر عن مالك
6: 425.
76

صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت
وذلك في الضحى [فقال] (1): من هذا؟ فقلت: أم هانئ بنت
أبي طالب، قال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله صلى ثمان
ركعات، ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف، فقلت: يا رسول الله! زعم
ابن أمي أنه قاتل فلان ابن أمية (2) رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قد أجرنا من أجارت أم هانئ (3).
4862 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن صلاة
الضحى فقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بالهواجر - أو قال
بالهجير - ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، إلا يوم فتح
مكة، وإذا قدم من سفر.
4863 - عبد الرزاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن
مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك المدينة ضحى، فصلى
في المسجد ركعتين، قال: وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك.
4864 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه

(1) سقط من الأصل. وفي ز فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي ابن أبي أمية فقد جزم ابن هشام في تهذيب
السيرة أن أم هانئ أجارت زهير بن أبي أمية، كما في الفتح 1: 321، وفى الصحيح " فلان
ابن هبيرة ". وراجع الفتح. ثم وجدت في ز " فلان بن هبيرة ".
(3) أخرجه " خ " و " م " من طريق مالك عن أبي النصر عن أبي مرة. أما " خ "
ففي الغسل، وأوائل الصلاة، والجهاد. وأما " م " ففي 1: 249.
77

عن أبيه عن عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله (1) بن كعب عن [كعب
ابن] (2) مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في
الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه (3).
4865 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن
محمد أن علي بن أبي طالب كان يذكر له هذه الصلاة التي أحدث الناس
فيقول: صلوا ما استطعتم فإن الله لا يعذب على الصلاة.
4866 - عبد الرزاق عن ملك عن زيد بن أسلم أن عائشة كانت
تصلي الضحى ثمان ركعات، وتقول: لو نشر لي أبي ما تركتهن (4).
4867 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
كانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى قال: وكانت
عائشة تسبحها وكانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل
خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم (5) وكان يحب ما خف على
الناس (6).
4868 - عبد الرزاق [عن معمر] (7) عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئا

(1) في ص عبد الله.
(2) " ما بين المربعين " سقط من " ص ". ثم وجدته في ز كما أثبت.
(3) أخرجه م من طريق المصنف 1: 248.
(4) الموطأ وفيه " لم نشر لي أبواي " 1:
(5) في ص " عليهن ". وفى ز " عليهم ".
(6) أخرجه " م " من طريق مالك عن ابن شهاب دون قوله وكان يجب الخ... 1: 249
(7) سقط من ص واستدركته من ز.
78

أحب إلي منها (1).
4869 - عبد الرزاق عن ابن جريج أو معمر قال: قال ابن شهاب:
حدثني سالم بن عبد الله عن ابن (2) عمر أنه قال: قد أصيب عثمان وما
أحد يسبحها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إلي، قال: قال
ابن جريج: وقال ناس: أول من صلاها أهل البوادي يدخلون المسجد
إذا فرغوا من أسواقهم.
4870 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: قال
ابن عباس: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شئ حتى قرأت
(سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق) (3).
4871 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول
أنه سمع عطاء الخراساني يقول لطاووس: إن ابن عباس يقول: صلاة
الضحى في القرآن، ولكن لا يغوص عليها إلا غائص، ثم قرأ (يسبحن
بالعشى والاشراق) (4) قال طاووس: والله ما صلاها ابن عباس حتى
مات إلا (5) أن يطوف بالبيت.
4872 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان أيضا

(1) نقله ابن حجر في الفتح عن عبد الرزاق وصحح اسناده 3: 34. ولم يذكر إسناده.
(2) كذا في ز وفى ص " سالم بن عبد الله بن عمر أنه ".
(3) سورة ص، الآية 18، والأثر أخرج سعيد بن منصور معناه كما في
النيل 3: 53.
(4) أخرجه " ش " و " هق " في شعب الايمان. ولكن فيه ذكر آية أخرى، وهي
" يسبح له فيها بالغدو والآصال ". كذا في النيل 3: 53، قلت أخرجه " ش " عن وكيع
عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس 491. د.
(5) في ص " إلى ".
79

أنه سمع طاووسا يقول: إن أول من صلاها الاعراب، إذا باع أحدهم
بضاعة (1) يأتي المسجد فيكبر ويسجد، إلا أن طاووسا يقول: الله
أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يسجد الاعرابي.
4873 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن ابن عباس قال: صلاة الضحى إذا انقطعت الظلال (2).
4874 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني شيخ من بجيلة
قال: سمعت الشعبي يقول: كان عبد الله بن مسعود لا يصلي الضحى
ويصلي ما بين الظهر والعصر مع عقبة من الليل طويلة.
4875 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مجالد بن سعيد عن
الشعبي عن عمه قيس بن عبد (3) قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود
سنة فما رأيته مصليا صلاة الضحى، ولا صائما يوما من غير رمضان،
قال: فبينا نحن عنده ذات ليلة أتى، فقيل له: هذا رسول الوليد،
فقال عبد الله: أطفئوا المصباح، فدخل فقال له: إن الأمير يقول لك
أترك هؤلاء الكلمات التي تقول، قال: وما هن؟ قال: هذه الكلمات،
قال: فلم يزل يرددهن، قال قولك: كل محدثة بدعة، قال: إني
لن أتركهن، قال: فإنه يقول لك: فاخرج، قال: فإني خارج،
قال فخرج إلى المدينة.
4876 - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن سعد بن إبراهيم

(1) في ز يأتي أحدهم ببضاعته فإذا باعها دخل المسجد.
(2) في ص " إذ أسقطت الضلال " " وصوابه ما أثبت " ثم وجدت في ز ما استصوبت
وقد روى " ش " عن وكيع عن ابن أبي زيد عن شعبة مولى ابن عباس قال: ابن عباس يقول
لي: سقط الفئ؟ فإذا قلت له نعم قام فسبح 491. د.
(3) ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا.
80

عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما رأيته صلاها (1).
4877 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه
عن سالم بن عبد الله قال: قلت لعبد الله بن عمر: ما لي لا أراك تصلي
الضحى؟ قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها (2).
4878 - عبد الرزاق عن أبيه عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد
ابن جبير ومجاهد قالا: من صلى الضحى ثمان ركعات كتب من
الأوابين (إنه كان للأوابين غفورا).
4879 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
قال: سمعت ابن عمر يقول: ما صليت الضحى منذ أسلمت (3).
باب الرجل يصلي وراء الامام خارجا من المسجد
4880 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن نعيم بن أبي
هند عن عمر بن الخطاب أنه قال: في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال:
إذا كان بينهما نهر، أو طريق، أو جدار فلا يأتم به (4).
4881 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى قال:
سألت عامرا الشعبي عن المرأة تصلى بصلاة الامام بينهما طريق، قال:

(1) في الفتح: وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها 3: 37.
(2) روى عن ابن عمر من غير وجه.
(3) أخرجه " ش " باسناد صحيح كما في الفتح 3: 34، قلت: رواه عن وكيع
عن ابن أبي خالد عن الشعبي 490. د.
(4) أخرجه " ش " عن حفص عن ليث عن نعيم ولفظه في آخره " فليس معه " 391.
81

ليس ذلك لها (1).
4882 - عبد الرزاق عن ابن المجالد عن أبيه عن إبراهيم النخعي
أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الامام بينهما حائط قال: حسن ما لم
يكن بينهما طريق أو نساء (2).
4883 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد (3) بن
سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصلي بصلاة الامام
في بيتها وهو في المسجد.
4884 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز قال:
تصلي المرأة بصلاة الامام وإن كان بينهما طريق، أو جدار، بعد أن تسمع
التكبير فلا بأس (4).
4885 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: جئت
أنا وأبي مرة، فوجدنا المسجد قد امتلأ، فصلينا بصلاة الامام في دار
عند المسجد بينهما طريق.
4886 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن هشام بن عروة
مثله، إلا أنه قال: صلينا في دار حميد بن عبد الرحمن (5).

(1) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن إسرائيل 391. د.
(2) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 391. د.
وفى فقه الحنفية أنه يشترط لصحة الاقتداء أن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء،
وأن لا يفصل نهر يمر فيه زورق، ولا طريق تمر فيه العجلة. راجع شرح مراقي الفلاح وغيره.
(3) انظر رقم 4878.
(4) أخرجه " ش " عن معتمر عن ليث عن أبي مجلز 391. د.
(5) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد 3: 111، وأخرجه
" ش " عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 392. د.
82

4887 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد (1)
ابن سهيل عن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة
في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك، وبينهما
طريق (2).
4888 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة
أنه رأى أبا هريرة يصلي على ظهر المسجد بصلاة الامام وهو تحته (3).
باب الاستسقاء
4889 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم
[عن عمه] (4)، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي، فصلى
بهم ركعتين، جهرا بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ودعا واستقبل القبلة (5).
4890 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه أن

(1) كذا في ص وز هنا وفى رقم 4874 أيضا والصواب عبد المجيد كما في " هق "
وأما " بن سهيل " فهو هكذا في ص وز وتاريخ البخاري وابن أبي حاتم، لكن في التهذيب
والتقريب " سهل " مكبرا.
(2) أخرجه " هق " من طريق عن إبراهيم بن محمد 3: 111، وأخرج " ش " عن
هشيم عن حميد قال: كان أنس يجمع مع الامام وهو في دار نافع بن الحارث ببيت مشرف
على المسجد، له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالامام 391. د.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح 391. د. وأخرجه " هق "
من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد 3: 111. ومن طريق القعنبي عن ابن أبي ذئب
عن صالح.
(4) سقط من ص وز وهو ثابت في رواية " ت " عن يحيى بن موسى عن عبد الرزاق
1: 388.
(5) أخرجه " ت " من طريق المصنف. والشيخان من طريق غيره.
83

النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه (1).
4891 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة
قال: سمعت ابن عباس يقول: استمطر رسول الله صلى الله عليه وسلم [فصلى بالمصلى] ركعتين.
4892 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضحك منكم أزلين (2) بقرب الغيث منكم، قال:
فقال رجل من باهلة: يا رسول الله! أو إن ربنا ليضحك، قال: نعم،
قال: فوالله لا عدمنا الخير من رب يضحك.
4893 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن (3) إسحاق بن عبد الله
ابن كنانة قال: حدثني أبي قال: أرسلني أمير من الامراء إلى ابن
عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
متواضعا متضرعا متذللا (4)، فخطب ولم يخطب كخطبتكم هذه،
فدعا وصلى كما يصلي في العيد ركعتين (5)، قال سفيان فقلت:
أقبل الخطبة صلى أم بعدها؟ قال: لا أدري.

(1) أخرجه " م " من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد 1: 293.
(2) أي قانطين.
(3) في ص وز " أبي " خطأ، والصواب ابن إسحاق، وهو هشام بن إسحاق، فقد
روي ابن حبان من طريق يحيى القطان عن هشام بن عبد الله بن كنانه. (كذا والصواب
هشام بن إسحاق بن عبد الله، كما في " ت " راجع موارد الظمآن 159، ورواه " ش " عن
وكيع عن الثوري عن هشام عن ابن إسحاق (كذا والصواب عن هشام بن إسحاق) 528. د.
وكان في ز " أبي " فضرب عليه بعضهم.
(4) كذا في ص وز وفى " ت " و " ش " وابن حبان مبتذلا. وكأنه هو الصواب.
(5) أخرجه ابن حبان من طريق القطان عن الثوري و " ت " من طريق حاتم بن إسماعيل
عن هشام بن إسحاق 1: 390. وأخرجه " د " و " ن " وابن ماجة أيضا.
84

4894 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث (1)
عن إسحاق (2) بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم أظن أنه كان يكبر في الفطر، والأضحى، والاستسقاء سبعا في الأولى
وخمسا في الآخرة (3).
4895 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد
عن أبيه قال: كان علي يكبر في الفطر، الأضحى، والاستسقاء، سبعا
في الأولى، وخمسا في الأخرى، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة،
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يفعلون ذلك.
4896 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب قال: سنة الاستسقاء كسنة الفطر والأضحى في
التكبير (4).
4897 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم
حين استسقى حول رداءه، الأيمن على شقه الأيسر، والأيسر على شقه الأيمن،

(1) هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي، من رجال التهذيب.
(2) كذا في ص وز ولعله ابن إسحاق بن عبد الله.
(3) أخرج " هق " من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس سنة الاستسقاء
وسنة الصلاة في العيدين (إلى قوله) فكبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ سبح اسم ربك
الاعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكبر فيها خمس تكبيرات. وأخرجه
" قط " أيضا، قال الشوكاني في اسناده محمد بن عبد العزيز وهو متروك، قال: وقال
الجمهور لا تكبير فيها (النيل: 4: 5).
(4) كذا في ز، وفى ص " في الفطر والتكبير ".
85

ثم استقبل القبلة، ثم نزل فصلى ركعتين.
4898 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الرحمن
ابن الحارث يحدث أنه حضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على
المدينة، استسقى على المنبر، ثم نزل فصلى.
4899 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن
يزيد الخطمي أن ابن الزبير خرج يستسقي بالناس، فخطب، ثم صلى
بغير أذان ولا إقامة، قال: وفي الناس يومئذ البراء بن عازب، وزيد
بن أرقم (1).
4900 - عبد الرزاق عن رباح بن عبيد الله بن عمر (2) قال:
أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن حنين (3) عن نافع عن ابن عمر قال:
كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء " والشمس وضحاها " " والليل إذا
يغشى ".
4901 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى
عطاء: أفي الاستسقاء صلاة؟ فلم يفرق (4) له عمن مضى شيئا، قال

(1) أخرجه " ش " ولكن فيه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: خرجنا مع
عبد الله بن يزيد الأنصاري نستسقي فصلى ركعتين وخلفه زيد بن أرقم 528. د. وروي
" هق " من طريق شعبة عن أبي إسحاق مثله، ليس عندهما ذكر ابن الزبير، ورواه من طريق
زهير عن أبي إسحاق أيضا مثله، وقال رواه " خ " عن أبي نعيم عن زهير 3: 348.
(2) ذكره ابن أبي حاتم وقال: قال أحمد منكر الحديث.
(3) هو يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، ذكره ابن أبي حاتم، وقال روى
عن نافع وعنه رباح بن عبيد الله بن عمر، ولم يذكر فيه جرحا.
(4) كذا في ص وز وانظر هل الصواب " فلم يعرف ".
86

سليمان (1): فذكر لنا أن عمر بن الخطاب خرج بالناس إلى المصلى
[و] دعا واستغفر ثم نزل فانقلب ولم يصل.
4902 - عبد الرزاق عن ابن عينية عن مطرف عن الشعبي قال:
خرج عمر بن الخطاب يستسقى بالناس، فما زاد على الاستغفار حتى
رجع فقالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، قال لقد طلبت
المطر بمجاديح (2) السماء التي تستنزل بها المطر (فقلت استغفروا ربكم
إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم [مدرارا * ويمددكم] (3) بأموال
وبنين (4)) (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم
مدرارا فيزدكم قوة إلى قوتكم (5)).
4903 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن برقان قال:
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: أني كتبت إلى أهل
الأمصار، أن يخرجوا يوم كذا، من شهر كذا، ليستسقوا، ومن استطاع أن

(1) في ز فقال سليمان وفى ص قال ابن سليمان.
(2) كذا في " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة وفى " ص " بمحارح "
خطأ، وفى ز " بمجادح " و " المجاديح " واحده " مجدح " كمنبر وبضم الميم أيضا والياء
زايد للاشباع. والمجدح نجم من النجوم، قيل: هو الدبران، وقيل هو ثلاثة كواكب
كالأثافي، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر. فجعل عمر الاستغفار مشبها
بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولا بالأنواء. وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها
التي يزعمون أن من شأنها المطر. قاله ابن الأثير في النهاية، قلت والحديث في المنتقي
أيضا معزوا إلى سعيد بن منصور، وأخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن مطرف 529. د.
(3) سقطت هذه الكلمات من ص.
(4) سورة نوح، الآية: 10 و 11 و 12.
(5) سورة هود، الآية: 52.
87

يصوم (1) ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول (قد أفلح من تزكى * وذكر
اسم ربه فصلى *) (2) وقولوا كما قال أبواكم (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (3) وقولوا كما قال نوح
(إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) (4) وقولوا كما قال موسى
(إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم *) (5) وقولوا
كما قال يونس عليه السلام (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين) (6).
4904 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله
ابن ضميرة (7) عن أبيه عن جده عن علي أنه قال في الاستسقاء: إذا
خرجتم فاحمدوا الله، واثنوا عليه بما هو أهله، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم
واستغفروا، فإن الاستسقاء الاستغفار، قال: وقال علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم
حول رداءه وهو قائم حين أراد أن يدعو.
4905 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن

(1) في ص " يصم ".
(2) سورة الاعلى: 14 - 15، والحديث أخرجه " ش " عن وكيع عن جعفر بن برقان،
وانتهت روايته إلى هنا. 528. د.
(3) سورة الأعراف، الآية: 23.
(4) سورة هود، الآية: 47.
(5) سورة القصص، الآية: 16.
(6) سورة الأنبياء، الآية: 87. والحديث أخرجه " ش " عن وكيع عن جعفر بن
برقان مختصرا 528. د.
(7) في ص وز " ضمرة " والصواب " ضميرة " ذكره ابن أبي حاتم، وجرحه
ولم يذكر أباه ولا جده.
88

ابن مسعود أن رجلا بينا هو يسقي زرعا إذ رأى عنانة (1) تزهيا (2)
فيها صوت: أن اسق أرض فلان، فاتبع الصوت، حتى انتهى إلى الأرض
التي سميت، فسأل صاحبها: ما عملك فيها؟ فقال: إني أعيد فيها (3)
ثلثا، وأتصدق بثلث، وأحتبس لأهلي ثلثا.
4906 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن
النخعي عن مسروق أن ابن مسعود كان يبعثه إلى أرضه فيأمره أن يفعل
فيها كذلك.
4907 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن
أبي ثابت أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على مضر بالسنة
فجاءه مضري فقال: يا نبي الله! والله ما يخطر (4) لنا جمل، ولا يتزود
لنا (5) راع، فأعاد (6) في قوله فاعرض عنه، ثم مكث ما شاء الله، ثم دعا
المضري فقال: قلت ماذا؟ فأعاد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم
دعوتك فاستجبت لي، وسألتك فأعطيتني، اللهم اسقنا غيثا (7) مغيثا،

(1) " العنانة ": السحابة.
(2) هذه صورة الكلمة في ص وفى ز " زهيو "، وفي الهامش صوابه تزهيأ.
والصواب بالراء أي تتهيأ للمطر.
(3) في ص (اعدفها).
(4) ما يحرك ذنبه هزالا لشدة القحط. يقال خطر البعير بذنبه إذا رفعه وحطه،
وإنما يفعل ذلك عن الشبع والسمن (النهاية).
(5) في بعض التعليقات على ابن ماجة " أي ليس لهم راع بسبب هلاك المواشي فيتزود "
91.
(6) في ز فعاد.
(7) الغيث، المطر. ويطلق على النبات. و " المغيث " كمقيم: المنقذ من الشدة،
و " المرئ " بالهمزة ككريم: المحمود العاقبة المنمي للحيوان. و " المريع " بضم الميم الذي
يأتي بالريع، وهو الزيادة، ويروى بفتح الميم أيضا. فهو إما فعيل من المراعة وهي الخصب،
أو مفعول من الربع كمهيب أي مخصب، ويروى بضم الميم وكسر الموحدة من أريع إذا أكل
الريع، ويروى بضم الميم ومثناة فوقية مكسورة من قولهم أرتع المطر إذا أنبت. ما ترتع
فيه الماشية، وأما " مطبقا " فكذا في ص وز. هنا وفى سنن ابن ماجة من حديث جبير بن أبي
ثابت " طبقا " وكذا هو في الحديث الآتي عند المصنف، وغيره والطبق: المطر العام كما
في القاموس، وإن كان في الأصل القديم مطبقا، فهو ظاهر المعنى أي ما يغشى كل شئ
ويغطيه، والرائث المبطئ، والريث الابطاء، كذا في النيل مع زيادات من عندي 4: 9.
89

مريئا، مريعا، مطبقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار فما كان
عشى (1) حتى البست (2) السماء السحاب وأمطرت، فما أتى أحد من وجه
إلا خبر بالمطر قلنا له: فما يخطر؟ قال: يهدر (3).
4908 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن مضر قد هلكت، فاستسق الله لهم - أو قال
ادع لهم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اللهم اسقنا غيثا مريئا
هنيئا، مريعا، طبقا، عاجلا، غير رائث؟ نافعا غير ضار، قال: فما
مكثوا إلا جمعة حتى أحيا الناس (4).

(1) كذا في ز، وفى ص " عسا " ولعله " عشاء ".
(2) كذا في ز وفى ص كأنه " التبست، كما فيما سيأتي وأحسبها بمعنى تلبست أي لبست.
(3) هذه صورة الكلمة في ص وليست بواضحة وفى ز مجودا، و " يهدر " بمعنى " يصوت "،
والحديث أخرجه ابن ماجة من حديث حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، قال الشوكاني: ورجاله ثقات، قال: وأخرجه أبو عوانة وسكت عنه. النيل 4: 8. قلت
ورواية ابن ماجة مختصرة.
(4) أحيا الناس: أي أخصبوا. من قولهم أحيا الرائد الأرض أي وجدها خصبة،
وفى الحديث السابق عند ابن ماجة " قالوا قد أحيينا ". فيحتمل أن يكون في الأصل أحيي الناس
مبنيا للمجهول، فظنه بعض الناسخين مبنيا للفاعل ورسمه " أحيا " وفى ز أيضا أحيا وقد روى ابن
ماجة من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل
ابن السمط. حديث كعب بن مرة وفى آخره " حتى أحيوا " وهذا يؤيد أنه كان في الأصل
" أحيى الناس ".
90

4909 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن سعيد أو غيره
عن سالم بن أبي الجعد قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله! دعوت على مضر بالسنة، فما يغط (1) لهم بعير وما يصيح (2)
لهم صبي، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: اللهم اسقنا غيثا
مغيثا، مريعا، مباركا، مريئا، نافعا، [طبقا، عاجلا غير رائث،
قال: فما مضى ذلك اليوم حتى مطروا، أو ما مضت سابعة] (3) حتى
أعطن (4) الناس بالعشب.
4910 - عبد الرزاق عن معمر عن شيخ لهم عن أنس قال:
استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فمطر الناس ثلاثا أو ما شاء الله، ثم لم يقلع
عنهم، قال، فقيل: يا رسول الله! تهدمت الحيطان، وتقطعت الركبان،
وخشينا الغرق، قال: فدعا فقال: اللهم حوالينا (5) ولا علينا، قال:
فرأيت السحاب انصدع من المدينة، حتى كانت منه مثل الطوق، وما
حوله مظلم اعلم أنه ممطور (6).

(1) " غط " البعير: إذا هدر في الشقشقة، وهي الجلدة الحمراء التي تخرج من
شدق البعير إذا هدر.
(2) كذا في ز " ما يصيح ". وفى ص قبله " ولا يصح " فهو سبق قلم.
(3) سقط من ص واستدركناه من ز.
(4) " أعطن " الإبل: " أراحها " بعد الورود لتعود فتشرب.
(5) بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعل أو أمطر، والمراد به صرف المطر عن الأبنية
والدور. وقوله لا علينا بيان للمراد بقوله " حوالينا " لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد
إخراجها بقوله " ولا علينا "، قاله في الفتح 2: 345.
(6) حديث أنس في الاستسقاء أخرجه " خ " من حديث شريك بن أبي نمر، وقتادة
وإسحاق بن عبد الله، وثابت، ففي رواية ثابت " فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر في المدينة " وفى
رواية قتادة " يمطرون " أي أهل النواحي " ولا يمطر أهل المدينة " وراجع الفتح 2: 345.
91

4911 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس قال:
حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، فاشتكى إليه الجدب وهو على المنبر
فاستسقى، ولم يذكر كلامه فالتبست السماء سحابا فأمطر حتى الجمعة
المقبلة فقيل له: أي رسول الله! غرقنا، وهلكت الماشية، ولا يخرج المسافر،
فضحك ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فرأيته حين ينجاب (1)
السحاب عن المدينة ويتفرق، حتى أنا منه (2) لفي جوبة.
4912 - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: سمعت يحيى بن
سعيد - أحسبه ذكره - عن عمرو بن شعيب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يستسقي
يقول: اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت (3)
قال: وسمعته يقول: كان عمر بن الخطاب إذا اشتد المطر يقول:
اللهم جنبها بيوت المدر، اللهم على ظهور الآكام (4)، وبطون الأودية (5)
ومنابت الشجر.
4913 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله (6)
عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس:

(1) يتصدع ويتشقق.
(2) كذا في ص وز، وقال الحافظ: وفى رواية اسحق عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صارت المدينة
في مثل " الجوبة "، والجوبة بفتح الجيم ثم الموحدة. وهي الحفرة المستديرة الواسعة 2: 346.
(3) أخرجه أبو داود مرسلا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب،
وموصلا من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1: 166.
(4) بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد، وهي جمع أكمة. وهي التراب المجتمع أو الهضبة
الضخمة أو الجبل الصغير.
(5) المراد ما يتحصل فيه الماء لينتفع به كما في الفتح 2: 347.
(6) هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، من رجال التهذيب.
92

قم فاستسق، فقام العباس فقال: اللهم إن عندك سحابا، وإن عندك ماء،
فانشر السحاب، ثم أنزل فيه الماء، ثم أنزله علينا، فاشدد به الأصل،
وأطل به الزرع (1)، وأدر (2) به الضرع، اللهم شفعنا في أنفسنا
وأهلينا، اللهم إنا شفعنا إليك عمن لا منطق له عن بهائمنا وأنعامنا،
اللهم اسقنا سقيا وادعة بالغة (3)، طبقا، عاما، محييا (4)، اللهم لا نرغب
إلا إليك وحدك لا شريك لك، اللهم إنا نشكو إليك سغب (5) كل
ساغب وغرم (6) كل غارم، وجوع كل جائع، وعرى كل عار، وخوف كل
خائف، في دعاء له (7).
4914 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل أبي المقدام (8) عن
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أصاب الناس سنة، وكان رجل في بادية،
فخرج فصلى بأصحابه ركعتين، واستسقى ثم نام، فرأى في المنام أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقال: إقرأ عمر السلام، وأخبره أن الله قد استجاب لكم

(1) في ص " الذرع ".
(2) أي أكثر لبنه.
(3) في الزوائد في حديث أنس مرفوعا " وادعة نافعة " 2: 213 والوادعة الساكنة
المطمئنة، وإن كانت كلمة " بالغة " محفوظة فمعناها كاملة متناهية.
(4) أي الذي يحيى الأرض وكل حيوان.
(5) " السغب ": الجوع.
(6) " العزم " بالضم ما يلزم أداؤه من المال، والضرر والمشقة.
(7) يعنى ان الدعاء كان أطول مما هنا ومن جملته هذه الكلمات ورسمه في ص وز
" في دعا له ".
(8) هو إسماعيل بن شروس ذكره ابن أبي حاتم.
93

وكان عمر قد خرج فاستسقى أيضا، وأمره فليوف العهد (1) وليشد (2).
العقد، قال: فانطلق الرجل حتى أتى عمر فقال: استأذنوا لرسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسمعه عمر فقال: من هذا المفتري على رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: لا تعجل على يا أمير المؤمنين! فأخبره الخبر
فبكى عمر (3).
4915 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
جعفر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم أن يمطروا، فلم يمطروا، فقال:
إني دعوت لكم وفي نفسي عليكم شئ فلم تمطروا، ولكن الان تمطروا،
فدعا لهم فمطروا.
4916 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن شهر بن حوشب أن
عيسى بن مريم خرج يستسقي، فخرج بالناس ثم قال لهم: من كان
منكم أذنب ذنبا فليرجع، قال: فجعل الناس يرجعون، حتى لم يبق
إلا رجل أعور، فقال له عيسى: فادع وأنا أؤمن، قال: فدعا وأمن
عيسى فسقاهم الله (4).
4917 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن سليمان بن عبد الله
ابن عويمر عن عروة بن الزبير أنه قال: قال رسول الله: إذا رأى
أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف أو لينعت (5).

(1) أو بالعهد. وفى ص فأمره وفى ز وأمره.
(2) في ص كأنه ينشد.
(3) أخرج البيهقي في الدلائل قصة أخرى تشبه هذه القصة كما في الكنز 4: 219.
(4)
(5) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عمن لا يتهمه عن سليمان بن عبد الله والرجل
المبهم عندي هو إبراهيم بن محمد. ثم قال " هق ": رواه محمد بن إسحاق عن سليمان بن
عبد الله 3: 362.
94

4918 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يشار إلى المطر (1).
4919 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أين تبنين (2)؟ قالوا: واد من أودية اليمن
قال: هذه سحابة يؤمر بها إلى تبنين (2)، كيف يفعل بها صاحبها فيها؟
فقالوا: يقسم ثمره ثلاثا، ثلث له ولأهله، وثلث لصدقته، وثلث يعيد (3)
فيها، قال: كل ذلك في سبيل الله.
4920 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبي عوانة الحسن بن
عمارة (4) عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس قال: السكوت
في ثلاث مواطن: في الجمعة، والاستسقاء، والعيدين، وذكره قيس بن
الربيع عن سلمة عن مجاهد عن ابن عباس مثله.
4921 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان بن داود خرج
هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة، رافعة إحدى قوائمها تستسقي

(1) أخرجه " هق " من طريق أبى داود عن محمد بن بشار عن أبي عاصم عن ابن
جريج عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشار إلى المطر 3: 362.
(2) كذا في ص غير مجود النقط. وفى ز كما أثبت في الموضعين ولم أجد في معجم
البلدان، والقاموس إلا تبنين بلدة بين دمشق وصور، أو تبنان واد باليمامة.
(3) الكلمة في ص غير منقوطة.
(4) كذا في ص وز والصواب عندي " وعن الحسن بن عمارة " عطفا على " ابن التيمي "
أي يرويه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبي عوانة، وعن الحسن بن عمارة عن سلمة بن
كهيل كلاهما عن مجاهد فيما أحسب. والحسن بن عمارة إنما يكنى أبا محمد.
95

فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقت فاستجيب
لها (1).
باب الآيات
4922 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى (2) بالناس، فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه
فأطال القراءة، وهو دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع (3)، وهو
دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام ففعل في الركعة
الثانية مثل ذلك، ثم انصرف، فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان
لموت أحد ولا لحياته (4)، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك
فافزعوا للصلاة (5)، قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة مثل هذا، وزاد قال: فإذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا (6).

(1) أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة قال الشوكاني في النيل.
وأخرج نحوه أحمد والطحاوي 4: 3.
(2) في ص فاستسقى ثم أراد الناسخ اصلاحه فلم يتم.
(3) هنا في ص " ثم رفع رأسه فأطال في القراءة ثم ركع فأطال في الركوع وهو
عندي من سهو الناسخ، لان " هق " قال اتفقت رواية عروة وعمر عن عائشة على ركوعين
في كل ركعة. ثم وجدت في ز كما حققت.
(4) في ص ولا حياهما.
(5) في الصحيح " إلى الصلاة " من طريق عقيل ويونس عن ابن شهاب، وفى " م "
من طريق يونس للصلاة في نسخة.
(6) الحديث أخرجه " خ " من طريق عقيل ويونس عن الزهري، ومن طريق مالك
عن هشام. و " م " من طريق يونس والأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر ومن طريق مالك
وعبد الله بن نمير عن هشام، وأخرجه " ت " من طريق يزيد بن زريع عن معمر 1: 392
وعلى هذه الروايات اعتمدت في تصحيح المتن.
96

4923 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى بهم، فقام فركع، ثم رفع رأسه فقام
دون القيام الأول ثم ركع، ثم رفع رأسه ثم سجد، ثم قام ففعل مثل ذلك
في الثانية، إلا أن قيامها وركوعها دون الأول (1) في كل ركعة ركعتين (2).
4924 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
عمرة عن عائشة قالت: جاءتني يهودية فقالت: أعاذك الله من عذاب
القبر، قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أنعذب
في قبورنا؟ قال: كذبت يهود، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ذات
يوم مركبا فخسفت الشمس، قالت: فخرجت مع نسوة فكنا بين
الحجر (3) إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه، فأتى مصلاه، فقام قياما طويلا
[وهو أدنى من قيامه الأول، ثم ركع ركوعا طويلا] (4) وهو أدنى
من ركوعه [الأول] (5)، ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام قياما

(1) في ص وز قيامهما وركوعهما دون الأول. والصواب عندي ما أثبت ولو أثبت
دون الأولى لكان أحرى وأظهر. ولكن " الأول " في ز مجود.
(2) أخرجه " خ " من طريق مالك و " م " من طريق عبد الوهاب وابن عيينة عن
يحيى بن سعيد تاما غير مختصر. ووقع في ص كل ركعتين ولعل الصواب " في كل ركعة
ركعتين ". ثم وجدت في ز كما استصوبت.
(3) في " م " بين ظهري الحجر وفى " خ " ظهراني الحجر.
(4) ما بين المربعين بعضه سقط من ص وبعضه أثبت في غير موضعه، ثم وجدت
في ز كما أثبت.
(5) سقط من ص ثم وجدته في ز.
97

طويلا وهو أدنى من قيامه الأول، ففعل كما فعل في الأولى ثم جلس،
قالت: ثم سمعته يستعيذ من عذاب القبر (1).
4925 - عبد الرزاق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس
معه، فقام قياما طويلا نحوا (2) من سورة البقرة، [ثم ركع ركوعا طويلا.
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول] (3)، ثم ركع ركوعا
دون الركوع، الأول ثم سجد، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ولكن قيامه فيها دون القيام الأول، وركوعه وسجوده دون ما صنع في
الركعة الأولى ثم انصرف وتجلى الشمس، ثم قال: إن الشمس [والقمر] (4)
آيتان (5) من آيات الله تعالى، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا
رأيتم ذلك فاذكروا الله، قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا
من مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت (6)، قال: إني أريت الجنة (7)
- أو رأيت الجنة - فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منها ما بقيت
الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط، فرأيت أكثر أهلها
النساء، قيل: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل: أيكفرن

(1) أخرجه " خ " من طريق مالك عن يحيى بن سعيد. ومسلم من طريق ابن عيينة
عن يحيى، وأحاله على حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
(2) في " م " قدر نحو من سورة البقرة.
(3) سقط من هنا في ص. إما هذا أو ما في معناه. واستدركته من " م ". ثم
وجدته ملحقا في الهامش في ز.
(4) سقط من ص.
(5) في ص آية.
(6) تأخرت.
(7) في ص " اني رويت " ولعله " أريت " وفى الموطأ و " م " رأيت من غير شك.
ثم وجدت في ز انى رأيت أو أريت الجنة.
98

بالله؟ قال: يكفرن العشير (1)، ويكفرن الاحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن
الدهر، ثم [رأت منك شيئا قالت: ما] (2) رأيت منك خيرا قط (3).
4926 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت عبيد بن عمير يقول أخبرني من أصدق - فظننت أنه يريد عائشة -
أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما
شديدا، يقوم بالناس ثم يركع، ويقوم ثم يركع، ويقوم ثم يركع
[فركع] ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد،
فلم ينصرف حتى تجلت الشمس، وحتى أن رجالا (4) يومئذ ليغشى عليهم،
حتى أن سجال الماء ليصب عليهم (5) مما قام بهم (6)، ويقول إذا ركع
الله أكبر، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم
قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته، ولكنها
آيتان من آيات الله، يخوفكم بهما، فإذا كسفهما فافزعوا إلى ذكر الله
حتى ينجلي (7)، وزيد على عطاء في هذه الخطبة: ولكنه ربما مات الخيار
بأطراف من الأرض فأذاعت بذلك الجن فكان لذلك القتر، قال:

(1) العشير: المعاشر. وهو الزوج وغيره.
(2) سقط من " ص " وقد استدركته من الموطأ و " م ". ثم وجدته في ز.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1: 194، و " م " من طريق حفص بن ميسرة عن زيد
ابن أسلم 1:
(4) في ص " رجلا ". وكذا في ز.
(5) في ص ينصب عليهن. وكذا في ز.
(6) في ص " بهن ".
(7) كذا في ص وز.
99

فأخبرني غير عبيد يقول: قال عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في صلاته يوم كسفت الشمس، فتأخر (1) عن مصلاه وراءه، حتى أن
الناس ليركب بعضهم على بعض، ويقول: أي رب وأنا، أي رب وأنا،
ثم عاد يسير حتى رجع في مصلاه (2) فرأى إذ عرضت عليه النار أبا
خزاعة عمرو بن لحى في النار يجر قصبه (3) قال: وكانوا زعموا يسرق
الحاج بمحجن (4) له، ويقول: أي رب لا أسرق إنما يسرق محجني،
قال: وصاحبة الهرة امرأة، ربطتها (5) فلم تطعمها، ولم ترسلها ولم تسقها
فتأكل وتشرب، حتى ماتت هزالا، وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب
يمشي، حتى رجع في مصلاه، ثم قال: أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه (6)
فلم يقدر. قال ابن جريج وقال الحسن: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى
أنه يجر رداءه، قال عبد الرزاق: أذاعت يعني أخبرت الجن
بعضها بعضا، ويعني القترة (7) الحمرة التي تكون في القمر (8)، والذي يجر
قصبه: يعني حشاه (9).
4927 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني

(1) في ص وز " فاخر ".
(2) في ص " صلاه ".
(3) بضم القاف وإسكان الصاد، وهي الأمعاء.
(4) بكسر الميم، وهو عصا معقفة الطرف.
(5) في ص " صاحب الحمرة امرأة رطبة " ووجدت في ز كما صححت.
(6) أخرجه ابن جرير كما في الكنز 4: 288، وعليه اعتمدت في تصحيح الكلمات
المحرفة في الأصل. وقد أخرجه " م " و " د " و " هق " ورواية ابن جرير أتم.
(7) أي يعنى بالقترة.
(8) كذا في ز وفى ص " الفجر ".
(9) الحشا: جمعه الأحشاء، وهي الأمعاء.
100

منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة (1) عن أسماء بنت
أبي بكر قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا
فلبسه حتى أدرك بردائه (2)، فقام بالناس قياما طويلا، يقوم ثم يركع،
فلو جاء إنسان بعد ما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئا، ما حدث نفسه (3)
أنه ركع من طول القيام، قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر
وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة فأقول: أنا أحق أن أصبر على
طول القيام منك (4).
4928 - عبد الرزاق عن بكار (5) عن عبد الكريم أبي أمية عن
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى
في الكسوف الحمد والبقرة، وفي الثانية الحمد وآل عمران.
4929 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعاصم الأحول عن
عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه صلى [في الزلزلة بالبصرة،
فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع] (6)

(1) في " ص " " عيشه ".
(2) قال النوى يعنى أنه لاهتمامه بالكسوف أخذ درع بعض أهل البيت سهوا،
فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان 1: 298.
(3) في ص " لم نفسه " وفى " م " ما حدث أنه ركع من طول القيام. وفى " هق "
من طريق المصنف " فلو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن ركع شيئا ما حدث نفسه انه ركع
من طول القيام " وهذا هو الصواب، ثم وجدت في ز كما استصوبت.
(4) أخرج " م " من طريق خالد بن أبي الحارث ويحيى بن سعيد الأموي عن ابن
جريج طرفا منه، وأخرجه من حديث وهيب عن منصور تاما 1: 298.
(5) هو بكار بن عبد الله اليماني. وروى عنه ابن المبارك وهشام بن يوسف وعبد
الرزاق، قال ابن معين ثقة ذكره ابن أبي حاتم.
(6) سقط من ص واستدركته من هق ثم وجدته في ز.
101

ثم ركع ثم سجد، ثم صلى الثانية، كذلك فصارت صلاته ثلاث ركعات (1)
وأربع سجدت وقال: هكذا صلاة الآيات (2) وقال معمر:
أخبرني بعض أصحابنا أن ابن عباس قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي
الآخرة بآل عمران.
4930 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى حذيفة
بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات.
4931 - عن الثوري عن خالد الحذاء أو عاصم الأحول عن عبد الله
ابن الحارث عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة - فاتفقا على أنه
ركع في ركعتين ست ركعات، ثلاث في كل ركعة، واختلفا - فقال
عاصم: قرأ ما بين كل ركعتين، وقال خالد: قرأ في الأولى من كل
ركعة منها ثم عاد بعد (3).
4932 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني هشام عن رجل عن عبد
الله بن الحارث عن ابن عباس أنه حين صلى بهم قال: هكذا صلاة الآيات.
4933 - [عبد الرزاق] (4) عن بكار عن عبد الكريم أبي أمية عن
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ في الركعة الأولى
بسورة البقرة، وفي الآخرة بآل عمران. وذكره معمر عن ابن عباس.
4934 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني سليمان الأحول
أن طاووسا أخبره أن ابن عباس وكسفت الشمس (5) فصلى على ظهر

(1) في " هق " ست ركعات. وفى ز كما في ص.
(2) أخرجه " هق " من طريق المصنف 3: 343.
(3) راجع " هق " 3: 343. وروى " ش " عن الثقفي عن خالد عن عبد الله بن
الحارث أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات ركع فيهما ستا.
(4) سقط من ص واستدرك من ز.
(5) كذا في ص وز وفى " هق " سمعت طاووسا يقول: خسفت الشمس فصلى ابن عباس.
102

صفة زمزم ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات (1).
4935 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت أنه
صلى لكسوف الشمس، فقرأ ثم ركع أربع ركعات في كل سجدة، إلا أنه
لما رفع رأسه من الركوع قرأ ثم سجد، ثم قام ففعل في الثانية مثل ما فعل
في الأولى (2).
4936 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الحكم
عن حنش (3) عن علي أنه أم الناس في المسجد لكسوف الشمس، قال:
فجهر بالقراءة، فقام فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا ثم ركع أربع ركعات في
سجدة، يدعو فيهن بعد الركوع، ثم فعل في الثانية مثل ذلك، قال سفيان:
وسمعتهم يحزرون قيام على في القراءة قدر الروم، أو ياسين، أو العنكبوت (4)
4937 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الصلاة لكسوف الشمس والقمر ركعتين نحوا من صلاتنا.
4938 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه

(1) كذا في ص وز وفى " هق " ست ركعات في أربع سجدات، رواه من طريق
الشافعي عن سفيان عن سليمان الأحول 3: 328.
(2) أخرجه " هق " من حديث حذيفة برواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
حبيب بن أبي ثابت عن صلة بن زفر عن حذيفة مرفوعا 3: 325. وضعفه بابن أبى ليلى
ولا أدرى هل سقط باقي الاسناد من ص أو رواه عبد الرزاق موقوفا على حبيب،
وهو في ز أيضا كما في ص.
(3) هو ابن المعتمر أو ابن ربيعة. ضعفوه، راجع " هق ".
(4) أخرجه " هق " من طريق الحسن بن الحر عن الحكم وفى آخره ثم حدثهم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل 3: 330.
103

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم كسفت الشمس يوم
مات إبراهيم ابنه، فقام بالناس فقيل لا يركع، وركع فقيل: لا يرفع،
ورفع فقيل: لا يسجد، وسجد فقيل: لا يرفع، وجلس فقيل:
لا يسجد، وسجد فقيل: لا يرفع، ثم قام في الثانية ففعل مثل
ذلك، وتجلت الشمس (1).
4939 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله (2) قال: حدثني
زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: كسفت الشمس والمغيرة بن
شعبة على الكوفة، فقام فصلى بالناس، فكنت حيث لا أسمع، فحزرت (3)
قدر سورة من المائين (4)، ثم ركع، ثم رفع، فقرأ، ثم ركع ثم تجلت
الشمس فركع وسجد، ثم قام في الثانية فقرأ قراءة خفيفة، ثم ركع وسجد.
4940 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء:
أرأيت إذا كسف القمر أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس؟
قال: نعم إلا أن تكون صلاة جامعة.
4941 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن عكرمة مولى ابن عباس قال: كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا: سحر القمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتربت الساعة وانشق

(1) أخرجه " هق " من طريق أبى عامر العقدي عن سفيان بن يعلى بن عطاء عن أبيه
وعطاء بن السائب عن أبيه، وادعى أن هذا الراوي لم يحفظ الركوعين في ركعة 3: 324.
(2) هو إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري، من رجال التهذيب، وذكره
ابن حبان في الثقات.
(3) بتقديم الزاي على الراء. قدرت وخمنت.
(4) في ص من المائتين.
104

القمر) إلى (مستمر) (1). 4942 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الآية
تكون بعد العصر قال: الدعاء وليس فيها صلاة بعد العصر، قلت:
عمن تحدث؟ قال: كذلك كانوا يصنعون (2).
4943 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك
وتعالى إذا تجلى لاحد من خلقه خضع له.
4944 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي
صلى الله عليه وسلم كلما ركع ركعة ورفع رأسه أرسل رجلا ينطر هل تجلت.
باب القنوت
4945 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يقول:
من أين أخذ الناس القنوت؟ وتعجب (3) ويقول: إنما قنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم أياما ثم ترك ذلك.
4946 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري قال:
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وهم لا يقنتون.
4947 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة

(1) سورة القمر، الآية: 1 - 2.
(2) روى ش نحوه عن عطاء والحسن 528 د.
(3) في ز " يعجب ".
105

والأسود أنهما قالا: صلى بنا عمر زمانا لم يقنت (1).
4948 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم
عن الأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون الأودي قالا: صلينا خلف عمر
ابن الخطاب الفجر فلم يقنت (2).
4949 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة بن
قيس أن ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الفجر (3).
4950 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع ان ابن عمر
كان لا يقنت في الصبح، ولا في الوتر أيضا.
4951 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عثمان التيمي
قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: صليت خلف عمر الفجر، فلم
يقنت فيها (4).
4952 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت
في الفجر (5).

(1) أخرجه الطحاوي من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق
1: 149.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، ومن
طريق زائدة وجرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون 1: 149،
وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 434. د.
(3) أخرجه الطحاوي من طريق مؤمل وأبي عامر عن الثوري 1: 149، وأخرجه
" ش " عن وكيع عن الثوري 343. د.
(4) أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عمرو، ومن
طريق زائدة وجرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو 1: 147.
(5) الموطأ 1: 174، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن وهب والقعبني 1: 149.
106

4953 - عبد الرزاق عن هشيم عن حصين عن رجل سماه قال
أحسبه قال: سعيد بن عبد الرحمن أن ابن عباس صلى الغداة فلم
يقنت (1) وقال ابن المجالد (2) عن أبيه عن إبراهيم عن علقمة والأسود
قالا: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من الصلوات إلا إذا حارب، فإنه
كان يقنت في الصلوات كلهن، ولا قنت أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان
حتى ماتوا، حتى لا قنت على حتى حارب أهل الشام فكان يقنت
في الصلوات كلهن، وكان معاوية يقنت أيضا فيدعو كل واحد منهما
على صاحبه (3).
4954 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم
عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال:
ما شعرت أن أحدا [يفعله] (4).

(1) أخرجه الطحاوي من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عم حصين عن عمران
ابن الحارث السلمي عن ابن عباس، ومن طريق شعبة عن حصين أيضا 1: 148، وأخرجه
" ش " أيضا عن هشيم باسناد الطحاوي 435. د.
(2) في ص ابن المخالد والصواب بالجيم وهو إسماعيل، وقد روى البيهقي من طريق محمد
ابن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود " قال ما قنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في شئ من صلواته " وقال: محمد بن جابر السحيمي متروك 2: 213.
(3) أخرجه " طس " عن ابن مسعود، قال الهيثمي، فيه شئ مدرج عن غير ابن مسعود
بيقين، وهو قنوت على ومعاوية في حال حربهما، فإن ابن مسعود مات في زمن عثمان،
كذا في الزوائد 2: 127.
(4) علقت هنا ولعل الناسخ سها فترك قوله " يفعله " ثم وجدت في ز كما حققت
أخرجه الطحاوي من طريق الحكم والأشعث عن أبي الشعشاء، وأخرجه من حديث تميم بن سلمة
وأبى مجلز عن ابن عمر أيضا 1: 148، وهذه روايات ثابتة عن ابن عمر فلم يخرجها " هق "
وإنما أخرج رواية بشر بن حرب الندبي ليتمكن من تضعيفه، وأخرجه " ش " عن وكيع
عن الأعمش عن إبراهيم عن سليم أبى الشعثاء المحاربي قال سألت ابن عمر عن القنوت في
الفجر، فقال فأي شئ القنوت، قلت يقوم الرجل ساعة بعد القراءة ابن عمر ما
شعرت 435. د.
107

4955 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال:
سألت سالم بن عبد الله هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟
قال: لا إنما هو شئ أحدثه الناس بعد.
4956 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن مسلم بن صبيح عن سعيد بن جبير قال: لم يكن عمر يقنت في
الصبح (1).
4957 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع ابن
عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت
بهؤلاء الكلمات في صلاة الصبح وفي الوتر بالليل: اللهم اهدني فيمن
هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما
أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل
من واليت تباركت ربنا وتعاليت (2).
4958 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن ذغلوق قال:
صليت خلف ربيع بن خيثم فقنت قبل الركعة (3).

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن ابن أبي خالد 435. د.
(2) أخرجه ابن نصر من طريق يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن ابن
عباس ومحمد بن علي 134، وأخرجه من طريق المصنف أيضا 131، وأخرجه " هق "
من طريق ابن أبي داود عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن هرمز عن بريد بن أبي مريم،
وراجع " هق " 2: 210.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 437. د.
108

4959 - عبد الرزاق عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب
أن عمر بن الخطاب صلى الصبح فلما فرغ من القراءة قنت ثم كبر
حين يركع (1).
4960 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن أبي عبد
الرحمن السلمي أن عليا كبر حين قنت في الفجر، ثم كبر حين يركع (2).
4961 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف بن ظريف عن أبي
الجهم (3) عن البراء بن عازب أنه قنت في الفجر فكبر حين فرغ من
القراءة، ثم كبر حين فرغ من القنوت (4).
4962 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن قتادة قال: قنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وأبو بكر وعمر بعد الركوع، فلما كان عثمان
قنت قبل الركوع، لان يدرك الناس الركعة (5).
4963 - عبد الرزاق عن أبي جعفر (6) عن عاصم عن أنس قال:
قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء

(1) أخرجه الطحاوي من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه " كبر
ثم قنت ثم كبر فركع " 1: 149، وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بلفظ الطحاوي
438. د. وأخرجه ابن نصر أيضا 134، وسيأتي عند المصنف عن ابن عيينة عن مخارق.
(2) في " ش " حين ركع " أخرجه عن وكيع عن الثوري 438 ود، وأخرجه
ابن نصر أيصا 134. ووقع في ز " أبى عبد الرحمن السهمي ".
(3) هو سليمان بن الجهيم الأنصاري من رجال التهذيب.
(4) في " ش " وكبر حين ركع "، أخرجه عن وكيع عن الثوري 438. د
وأخرجه عن ابن فصيل عن مطرف أيضا، وأخرجه ابن نصر أيضا 134.
(5) أخرجه ابن نصر عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد
عن حميد عن أنس 133، وسيأتي عند المصنف من وجه آخر.
(6) هو أبو جعفر الرازي من رجال التهذيب.
109

العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع.
4964 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أنس
بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (1).
4965 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر قال: حدثني حنظلة أنه
سمع أنسا يقول: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع.
4966 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن حميد عن أنس قال قلت له:
كيف كنتم تقنتون؟ قال: كل ذلك، [قبل الركوع، وبعده) (2).
4967 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود
أن ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الغداة.
4968 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن
أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الصبح فقنت بعد (3)
الركوع، قال: فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني
عليك، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك
نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخاف
عذابك إن عذابك بالكافرين (4) ملحق، اللهم عذب الكفرة، وألق في قلوبهم
الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم عذب
الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون

(1) أخرج " ش " عن وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أن
النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر 346. د، ورواه " هق " من طريق عبد الله بن موسى عن أبي
جعفر بلفظ الكتاب 2: 201، وأحمد و " قط " من طريق المصنف.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) كذا في ز وفى قيام الليل أيضا بعد الركوع ويؤيده ما في " هق " 2: 211. ووقع
في ص " قبل " وهو تحريف.
(4) كذا في ز وفى ص بالكفار.
110

أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح
ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة،
وثبتهم على ملة نبيك، وأوزعهم (1) أن يوفر بالعهد الذي عاهدتهم عليه،
وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق! واجعلنا [منهم] (2). قال
عبد الرزاق: ولو كنت إماما قلت هذا القول، ثم قلت: اللهم
اهدنا فيمن هديت.
4969 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع
[عبيد] بن عمير يأثر [عن] (2) عمر بن الخطاب في القنوت أنه كان يقول:
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح
ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب
الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم،
وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك
ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك (4). بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم
إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك
ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق، قال: وسمعت عبيد بن
عمير يقول: القنوت قبل الركعة الآخرة من الصبح، وذكر أنه بلغه
أنهما سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود، وأنه يوتر بهما كل

(1) أوزعه الشئ: ألهمه إياه.
(2) أسقطه ناسخ الأصل واستدركته من قيام الليل لابن نصر 135. ثم وجدته في ز
(3) كلمة " عن " سقطت من " ص " وفى قيام الليل " يؤثر عن " والصواب " يأثر "
أي يروى وينقل، وسقط من ص " عبيد " استدركته من ز.
(4) في ز " يكفرك " وكذا فيه بالكافرين بدل الكفار.
111

ليلة، وذكر أنه يجهر بالقنوت في الصبح (1) قلت: (2) فإنك تكره
الاستغفار في المكتوبة، فهذا عمر قد استغفر، قال: قد فرغ، هو في
الدعاء في آخرها.
4970 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن ميمون
ابن مهران عن أبي بن كعب أنه كان يقول: اللهم إنا نستعينك،
ونستغفرك، ونثني عليك، فلا نكفرك (3) ونخلع ونترك من يفجرك،
اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى
عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق (4).
4971 - عبد الرزاق عن مبارك (5) عن عاصم بن سليمان عن أبي
عثمان النهدي أن عمر كان يقنت في الصبح قدر مائة آية من القرآن (6)
4972 - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن الحكم عن (7) مقسم

(1) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 135، وأخرجه " هق " من طريق سفيان عن
ابن جريج 2: 210، وأخرجه " ش " من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء 438. د.
(2) القائل: ابن جريج لعطاء.
(3) في " ش " ولا نكفرك ".
(4) أخرجه " ش " عن جعفر بن برقان ولفظه: في قراءة أبى اللهم الخ 438. د.
وهنا أيضا في ز " بالكافرين ملحق ".
(5) كذا في ص وز.
(6) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 136 و " ش " عن هشيم عن علي بن زيد عن أبي
عثمان 437. د.
(7) في ص " بن ".
112

عن ابن عباس أن عمر كان يقنت في الفجر بسورتين (1).
4973 - عبد الرزاق عن جعفر عن عوف قال: حدثني أبو رجاء
العطاردي قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة في إمارته على البصرة،
فقنت قبل الركوع (2).
4974 - عبد الرزاق عن جعفر عن عطاء بن السائب عن عبد الله
ابن حبيب أن عليا كان يقنت في صلاة الغداة قبل الركوع (3)، وفي
الوتر قبل (4) الركوع، قال: وأخبرني عوف أن عليا كان يقنت
قبل الركوع.
4975 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو بن
مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب (5).
4976 - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن سلمة بن كهيل
عن عبد الله بن معقل (6) أن عليا قنت في المغرب، فدعا على ناس، وعلى

(1) في قيام الليل. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقنت بالسورتين، اللهم إياك نعبد
واللهم إنا نستعينك 134، وأخرجه الطحاوي من طريق وهب بن جرير عن شعبة 1: 147.
(2) أخرجه " ش " عن مروان بن معاوية عن عوف 437. د.
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن عطاء بن السائب دون قوله وفى الوتر الخ 437. د.
(4) كذا في ص وفى ز " بعد ".
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة 436. د.
وأخرجه الطحاوي أيضا من طريقهما عنه 1: 142 وأخرجه " م " أيضا.
(6) في ص " بن مغفل " والصواب عندي بالمهملة والقاف ثم وجدته في ز كذلك
وفى " ش " عبد الرحمن بن معقل، وهما أخوان يرويان عن علي فليحرر.
113

أشياعهم (1)، وقنت قبل الركوع (2).
4977 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق
قال: رأيت الحسن لقي أبا رافع الصائغ فقال: إني بينهما، فقال
الحسن: القنوت قبل الركوع، فقال أبو رافع: لا، بعد الركوع،
فعلنا مع عمر، فقال الحسن: كم؟ قال: شهرين؟ قال أبو رافع:
بل سنتين، قال: وأشار عبد الكريم بإصبعه يعني في الصبح.
4978 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي
ثابت عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي أن عليا كان يقنت بهاتين
السورتين في الفجر غير أنه يقدم الآخرة ويقول: اللهم إياك نعبد، ولك
نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك،
إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونثني عليك
الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك (3).

(1) أخرجه " ش " عن هشيم عن حصين عن عبد الرحمن بن مغفل (كذا) 439. د.
والصواب عبد الرحمن بن معقل بالمهملة والقاف، ورواه من طريق الأعمش عن عبد الله
ابن خالد (هو العبسي ذكره ابن أبي حاتم) عن ابن معقل 440. د. وهنا أيضا ابن مغفل
خطأ، فقد ذكر ابن أبي حاتم أن عبد الله بن خالد يروى عن عبد الرحمن وعبد الله ابني
معقل، وفى رواية حصين ذكر صلاة الغداة، وفى رواية عبد الله بن خالد ذكر المغرب،
وأخرجه " هق " من طريق سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل عن علي أنه قنت
في الفجر 2: 204، وأخرجه " ش " من هذا الوجه فقال: عن عبد الرحمن بن معقل
436. د ههنا أيضا ابن مغفل خطأ.
(2) كذا في ص وفى ز وقنت بعد الركعة وما في ص هو الموافق لحديث أبى عبد
الرحمن السلمي عن علي.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الملك بن
سويد الكاهلي عن علي، ولفظه أن عليا قنت في الفجر بهاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك ونثنى عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلى
ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار
ملحق 438. د. ولم أجد عبد الملك بن سويد ولا عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي فيما
عندي وأخرجه " هق " من طريق مطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي
2: 205 ولم أجده أيضا.
114

قال الحكم: وأخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول: قنت عمر
قبل الركعة بهاتين السورتين إلا أنه قدم التي أخر علي وأخر التي قدم
علي، والقول سواء.
4979 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المخارق قال: سمعت
طارق بن شهاب يقول: قنت عمر قال: فأخبرني أصحابنا عن المخارق
عن طارق أنه كبر حين قنت، يقول: حين فرغ من القراءة، ثم
كبر حين خر (1).
4980 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن سعيد عن قتادة عن
أبي رافع وأبي قتادة قالا: صلينا خلف عمر الفجر فقنت بعد الركوع
قال أحدهما: رفع يده، وقال الآخر: لم يرفع يده.
4981 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد أو غيره عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الركعة الآخرة من
صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع
الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يفعله.

(1) في ص " كبر خر " وظني أن الصواب حين خر (أي راكعا) ثم وجدت
في ز كما استصوبت.
115

4982 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن يقول:
القنوت في الوتر والصبح، اللهم إنا نستعينك إنا نستغفرك، ونثني عليك
الخير، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك
نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعي ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى
عذابك الجد (1) إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب الكفرة
والمشركين، وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم
رجزك وعذابك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك
ويكذبون رسلك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات
اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان
والحكمة، وأوزعم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك،
الذي عاهدتهم عليه، وتوفهم على ملة رسولك، وانصرهم على عدوك وعدوهم
إله الحق! واجعلنا منهم فكان يقول هذا، ثم يخر ساجدا، وكان لا
يزيد على هذا شيئا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض من يسأله يقول:
يا أبا سعيد (2) أيزيد على هذا شيئا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء،
والتسبيح، والتكبير، فيقول: لا أنهاكم ولكني سمعت أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدون على هذا شيئا، ويغضب إذا أرادوه على الزيادة.
4983 - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال: إنما القنوت طاعة لله، وكان يقنت بأربع آيات من أول
البقرة، ثم (إن في خلق السماوات والأرض) هذه الآية (والله لا إله إلا

(1) الجد: بالكسر المحقق المبالغ فيه.
(2) الحسن البصري يكنى أبا سعيد.
116

هو الحي القيوم)، وهذه الآية (لله ما في السماوات وما في الأرض) حتى
يختم البقرة، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل
أعوذ برب الناس، ثم يقول: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد،
وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين
ملحق، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، فلا نكفرك، ونؤمن
بك، ونخلع ونترك من يكفرك وذكروا أنها (1) سورتان من البقرة، وأن
موضعهما بعد (قل هو الله أحد)، قال ابن جريج في حديثه عن ابن
طاووس قال: كان يقولهما أبي في الصبح، وكان لا يجهر به، وكان يقول:
هو في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، فيقول في الركعتين الأخريين
من الظهر والعصر والعشاء، ويقول في الركعة الأولى من الأخريين (2) من
الظهر ما في البقرة (3)، ويقول في الآخرة من الأخريين من الظهر ما
سوى ذلك، وكذلك في العصر والعشاء الآخرة، وكان يوتر، وكان
يجعل القراءة في الوتر.
4984 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة قال: أخبرني بريد
ابن أبي مريم عن أبي الحوراء (4) قال: قلت للحسن بن علي: مثل من
كنت يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وما تعقل عنه؟ قال: عقلت أن رجلا
جاءه يوما فسأله عن شئ فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن

(1) كذا في ص وز وفى ص " سورتين ".
(2) كذا في ز، وفى ص يحتمله ويحتمل الاخرتين.
(3) كذا في ز وفى ص " ما بقي ".
(4) اسمه ربيعة بن شيبان
117

الشر يريبك، وإن الخير طمأنينة (1)، وعقلت منه أني مررت يوما بين
يديه في جرن من جرن (2) تمر الصدقة، فأخذت تمرة وطرحتها في في (3)
فأخذ بقفاي، ثم أدخل يده في في فانتزعها بلعا بها، ثم طرحها في الجرن،
فقال أصحابه: لو تركت الغلام فأكلها، فقال: إن الصدقة لا تحل
لآل محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وعلمني كلمات أدعو بهن في آخر القنوت،
اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت، وعافني فيمن
عافيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي
ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت (4)،
قال أبو الحوراء: فدخلت على محمد بن علي وهو محصور، فحدثته بها
عن الحسن، فقال: محمد إنهن (5) كلمات علمناهن ندعو بهن في القنوت،
ثم ذكر هذا الدعاء مثل حديث الحسن بن عمارة.
4985 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن
أبي مريم عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في القنوت (6).
4986 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن عمر قنت

(1) كذا في ص وز والصواب " طمأنينة " وهي السكون والاطمئنان.
(2) في ص " جرن من جرين " والصواب " جرن " من جرن أو جرين من جرن،
والجرن والجرين: البيدر أو موضع تجفيف التمر ونحوه.
(3) كذا في ز وما في ص يحتمله ويحتمل فمي.
(4) أخرج هذا الطرف الأخير منه أصحاب السنن الأربعة. وراجع نصب الراية
للزيلعي 2: 125.
(5) كذا في ز وفى ص " قال محمد: قنت كلمات " وفى " هق " من طريق العلاء
ابن صالح عن بريد: فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال: إنه الدعاء الذي كان أبى
يدعو به في صلاة الفجر في قنوته 2: 209.
(6) سقط من ص واستدركته من ز.
118

بعد الركوع، وأن عثمان قنت قبل الركوع، لان يدرك الناس الركعة (1).
4987 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل فاتته من الصبح
ركعة، فصلى مع الامام ركعة وقنت معه، قال: فإذا قضى الركعة الأخيرة
قنت أيضا، قال معمر وقال قتادة: لا يقنت، قال معمر: إن قنت
فحسن، وإن لم يقنت فلا بأس.
4988 - عبد الرزاق عن الثوري عن النعمان بن قيس قال:
صليت خلف عبيدة فقنت (2) في الفجر قبل الركعة.
4989 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يقول آخرون في
القنوت: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك نصلي ولك نسجد و (3)
إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك،
ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يفجرك،
اللهم أسلمنا نفوسنا إليك، وصلينا (4) وجوهنا إليك، وألجأنا (5) ظهورنا
إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك
الذي أنزلت، ورسولك الذي أرسلت، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل
في قلوبهم الايمان والحكمة، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم

(1) تقدم عند المصنف عن قتادة مرسلا.
(2) في ص " فهمت " فعلقت عليه لعل الصواب " فقنت " ثم وجدت في ز أصلحه
بعضهم هكذا.
(3) كذا في ص. وأظن ما بعد البسملة إلى هنا من زيادات النساخ.
(4) كذا في ص وز.
(5) كذا في ز وفى ص " وألجينا ".
119

عليه، وتوفهم على ملة نبيك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق!
اللهم عذب الكفرة، وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم،
وأنزل عليهم رجزك وعذابك؟ اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين
يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا.
4990 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن أيوب عن ابن
سيرين أن أبي بن كعب قنت في الوتر بعد الركوع (1).
4991 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان (2) عن النخعي أن ابن
مسعود كان يقنت السنة كلها في الوتر (3).
4992 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان عن إبراهيم عن علقمة
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر قبل الركعة (4).
4993 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحكم عن
إبراهيم قال: القنوت في الوتر من السنة كلها قبل الركعة (5).
4994 - عبد الرزاق عن هشام أن الحسن وابن سيرين كانا يقنتان
في الوتر قبل الركعة، وقال عبد الرزاق: يكبر إذا رفع رأسه من الركعة،
ثم يكبر أيضا إذا خر، وبه نأخذ.

(1) أخرجه ابن نصر بلفظ آخر 133.
(2) هو أبان بن أبي عياش.
(3) أخرجه ابن نصر 131.
(4) أخرجه " ش " و " قط " و " هق " كما في نصب الراية وتعليقه 2: 124،
قال " قط ": أبان متروك، وهو في " ش " 432.
(5) أخرج " ش " عن أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال:
كان عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر، ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع، قال أبو
بكر: (هو ابن أبي شيبة) هذا القول عندنا 434. د، قلت وهو الذي ذهب إليه الحنفية.
120

4995 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا قنوت في
السنة كلها إلا [في النصف الآخر من رمضان، قال معمر: وإني لأقنت
السنة كلها. إلا] (1) النصف الأول من رمضان، فإني لا أقنته، وكذلك
كان يصنع الحسن، وذكره عنه قتادة وغيره (2).
4996 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن أنه كان يقنت السنة
كلها في الوتر إلا النصف الأول من رمضان قال: وكان ابن سيرين
لا يقنت من السنة شيئا إلا النصف الآخر من رمضان (3).
4997 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
كان يستحب أن يقول في قنوت الوتر بهاتين السورتين، اللهم إنا
نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من
يفجرك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد،
نرجو (4) رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق (5).

(1) سقط من ص فصار النص محرفا وقد صححته في التعليق معتمدا على قيام الليل
لمحمد بن نصر لكني لما وجدت النص في ز على ما هو الصواب حذفت التعليق.
(2) في قيام الليل قال سعيد عن قتادة كان يقنت السنة كلها في وتره إلا النصف
الأول من رمضان فإنه كان لا يقنت، وكان يحدث عن الحسن أنه كان يقنت في السنة كلها إلا
النصف الأول من رمضان إذا كان إماما، إلا أن يصلى وحده فكان يقنت في رمضان كله في السنة
كلها. اه‍. وروى ابن نصر أيضا وعن الحسن كانوا يقنتون في المصنف الاخر من رمضان،
وروى أيضا كان الحسن ومحمد وقتادة يقولون القنوت في النصف الآخر من رمضان 132.
(3) أخرجه ابن نصر كما في التعليق السابق، وأخرجه " ش " عن أزهر السمان عن
ابن عون عن ابن سيرين إلا أن فيه " إلا النصف " دون قيد " الاخر ".
(4) أخرجه " ش " عن الثوري مختصرا 431.
(5) كذا في ص في جميع المواضع، وفى ز بحذفها في الجميع وفيه هنا " نخشى
عذابك ونرجو رحمتك " ووجدته في ش باثباتها في روايتين وبحذفها في أكثر الروايات.
121

4998 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لم تكن يرفع
الأيدي في الوتر في رمضان (1).
4999 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان.
5000 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: دعاء
أهل مكة بعدما يفزعون من الوتر في شهر رمضان؟ قال: بدعة، قال:
أدركت الناس وما يصنع ذلك بمكة، حتى أحدث حديثا.
5001 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور. عن مغيرة عن إبراهيم
قال: يكبر إذا فرغ من القراءة من الركعة الآخرة من الوتر، ثم يقنت
ويرفع صوته، ثم إذا أراد أن يركع كبر أيضا (2)، قال المغيرة عن
إبراهيم [ويرفع يديه في الوتر (3). قال: القيام في القنوت قدر إذا السماء
انشقت (4)، وعنه أيضا عن إبراهيم قال: أتيت الأسود وهو يشتكي،
فقمت قائما ورجل يسنده فأطال مخافة أن يقصر عما كان يقنت (5).
5002 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن سماك
عن إبراهيم].

(1) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 134. وفى ز " إلا في الوتر ".
(2) سقط من ص واستدرك من ز.
(3) أخرجه ابن نصر 133. و " ش " 2: 307 ط.
(4) أخرجه ابن نصر 136. و " ش " 2: 308 ط.
(5) في قيام الليل وعن إبراهيم قال كنت أمسك على الأسود وهو مريض، فإذا
فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر دعا بعد الركوع 133، وأخرجه ش عن هشيم
عن مغيرة عن إبراهيم ولفظه في آخره فأطال القنوت حتى ظننت أنه زاد على ما كان يصنع
2: 307 ط.
122

5003 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بحذاء صدره إذا دعا، ثم يمسح بها وجهه قال: ورأيت
معمرا يفعله، قلنا لعبد الرزاق: أترفع يديك (1) إذا دعوت في الوتر؟
قال: نعم في آخره قليلا.
باب الصلاة التي تكفر (2)
5004 - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن إسماعيل بن رافع
عن جعفر بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: له ألا أهب لك؟ ألا
أمنحك؟ ألا أحذوك؟ ألا أوثرك؟ ألا؟ ألا؟ حتى ظننت أنه سيقطع لي
ماء البحرين، قال: تصلي أربع ركعات تقرأ أم القرآن في كل ركعة
وسورة، ثم تقول: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله
فعدها واحدة حتى تعد خمس عشرة مرة، ثم نركع فتقولها عشرا وأنت
راكع، ثم ترفع فتقولها عشرا وأنت رافع، ثم تسجد فتقولها عشرا وأنت
ساجد، ثم ترفع فتقولها عشرا وأنت جالس، ثم تسجد فتقولها عشرا
وأنت ساجد، ثم ترقع فتقولها عشرا وأنت جالس (3) فتلك خمس وسبعون،
وفي الثلاث الأواخر كذلك، فذلك ثلاث مائه مجموعة، وإذا فرقتها كانت
ألفا ومائتين، وكان يستحب أن يقرأ السورة التي بعد أم القرآن عشرين
آية فصاعدا، تصنعهن في يومك، أو ليلتك، أو جمعتك، أو في شهر أو
في سنة، أو في عمرك، فلو كانت ذنوبك عدد نجوم السماء، أو عدد

(1) في " ص " " يداك ".
(2) كذا في ز، وفى ص " يكفر منه " والمعنى " تكفر منها الذنوب ".
(3) في " ص " وإن " جالب ".
123

القطر، أو عدد رمل عالج (1)، أو عدد أيام الدهر، لغفرها الله لك (2).
باب من (3) ترك الصلاة
5005 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة عن بريدة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر متعمدا أحبط الله عمله (4).
5006 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين أحدكم وبين أن يكفر إلا أن يدع صلاة مكتوبة (5).
5007 - عبد الرزاق عن عمر بن زيد (6) قال: سمعت أبا الزبير
يحدث أنه سمع] جابر بن عبد الله يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين
العبد وبين الشرك إلا أن يترك الصلاة (7).
5008 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع (8) مكحولا
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه

(1) عالج: على زنة فاعل، موضع به رسل (قا).
(2) قال ابن حجر في نتائج الأفكار، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في سننه
والخطيب في كتاب صلاة التسبيح، قلت وأخرجه " ت " من حديث أبي رافع 1: 349.
و " د " من حديث ابن عباس. وقد صحح حديث صلاة التسبيح أو حسنه كثير من المحدثين
منهم " ت " وابن منده والحاكم والمنذري وابن الصلاح وراجع الآثار المرفوعة للشيخ
عبد الحي اللكنوي 354.
(3) كذا في ز.
(4) أخرجه " خ " من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير " الفتح 2: 21 ". وأما طريق
معمر عن يحيى فعند أحمد كما في الفتح.
(5) أخرجه أحمد والخمسة.
(6) كذا في ز وهو الصواب، وفى " عمرو بن يزيد " خطأ.
(7) أخرجه " م ".
(8) سقط من ص واستدركته من ز.
124

ذمة الله، قال أبو بكر: أخبرني إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن
عبيد الكلاعي أن مكحولا أخبره (1) مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا
أبا وهب (2) من برئت منة ذمة الله فقد كفر.
5009 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترك الصلاة شرك (3).
5010 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لاحظ في الاسلام
لاحد ترك الصلاة (4).
5011 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن
صلة بن زفر عن حذيفة قال: بني الاسلام على ثمانية (5) أسهم،
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء
الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والجهاد، والامر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، وقد خاب من لا سهم له (6).
5012 - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: حدثني عبد الملك
ابن عمير قال: حدثني الحواري بن زياد (7) قال: كنت جالسا عند

(1) أخرجه أحمد من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن مرفوعا
أتم مما هنا 6: 421.
(2) أبو وهب كنية عبيد الله بن عبيد الكلاعي كما في التهذيب.
(3) روى ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله موقوفا قال: من لم يصل فهو كافر كذا
في المنذري 96.
(4) تقدم عند المصنف بهذا الاسناد مطولا في باب الجرح لا يرقأ.
(5) في ص " مماتي ".
(6) أخرجه البزار كما في الزوائد 1: 38.
(7) ذكره ابن أبي حاتم وقال روى عن عمر بن الخطاب وعنه أبو بشر جعفر بن أبي
وحشية.
125

ابن عمر فجاءه رجل شاب فقال: ألا تجاهد؟ فسكت ثم أعرض عنه،
ثم عاد، فسكت وأعرض عنه، ثم سأله فقال ابن عمر: إن الاسلام بنى
على أربع (1) دعائم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا تفرق بينهما، وصيام
رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا، وإن الجهاد والصدقة
من العمل الحسن.
5013 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا
بكر وعمر قالا لرجل: صل الصلاة التي افترض الله عليك لوقتها، فإن
في تفريطها الهلكة.
5014 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن
ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أي أفضل؟ قال: الأعمال
الصلوات لوقتهن، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله (2).
باب هل على المرأة أذان وإقامة
5015 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تقيم المرأة
لنفسها إذا أرادت أن تصلى، قال ابن جريج طاووس: كانت عائشة
تؤذن وتقيم.
5016 - عبد الرزاق عن ابن التيمي وإبراهيم بن محمد عن ليث
عن طاووس قال: كانت عائشة تؤذن وتقيم (3).

(1) كذا في هامش ز وعليه " صح " وفى الحوض " خمس دعائم ".
(2) الحديث أخرجه الشيخان من طريق شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو
الشيباني عن ابن مسعود.
(3) أخرجه " ش " عن معتمر عن ليث عن طاوس وعطاء وعن ابن علية عن ليث
عن طاوس فقط 150. و " هق " من طريق عطاء عن عائشة 3: 130.
126

5017 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد
قال: [ليس] (1) على النساء إقامة (2).
5018 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان مع
النساء رجل فلا يمنع لهن أن يؤذن وأن يقمن حينئذ.
5019 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس على النساء إقامة (3).
5020 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
[5021 - الثوري عن رجل عن إبراهيم قال: ليس على النساء
أذان ولا إقامة] (4)، وذكره عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم (5).
5022 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة (6).
5023 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
ليس على النساء إقامة (7).
5024 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين (8)

(1) سقطت كلمة " ليس " من ص وز، واستدركتها من " ش ".
(2) أخرجه " ش " عن يحيى بن يعلى الأسلمي وابن يمان عن عثمان بن الأسود عن
مجاهد قال: ليس على النساء إقامة 150 ط.
(3) أخرجه " ش " عن ابن علية عن معمر عن الزهري 150 ط.
(4) سقط من ص واستدركته من ز.
(5) أخرجه " ش " عن أبي خالد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم، وعن قتادة
عن سعيد بن المسيب والحسن 150. ط.
(6) روى " ش " عن أبي خالد عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان عن ابن عمر
أنه قال: أنا أنهى عن ذكر الله؟ 150.
(7) أخرجه " ش " عن هشيم عن يونس عن الحسن 150 وفيه أذان ولا إقامة.
(8) في ص " الحسين " خطأ.
127

عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النساء [أذان ولا] (1) إقامة.
5025 - معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن عكرمة مثله.
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
5026 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: تصلي المرأة في
درع وخمار.
5027 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أم الحسن قالت:
رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار.
5028 - عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن أبي بكر (2) عن
أمه أنها سألت أم سلمة في كم تصلي المرأة؟ قالت: في الخمار والدرع
السابغ الذي يغيب ظهور قدميها (3).
5029 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة
في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليا ثم ارجع إلي فأخبرني
بالذي يقول لك، قال: فأتى عليا فسأله فقال: في الخمار والدرع
السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق (4).
5030 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها
بشر قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال:

(1) استدرك من ز.
(2) كذا في ص وز، وفى الموطأ 1: 159 و " د " و " هق " 2: 232 محمد بن
زيد وهو الصواب اللهم إلا أن يكون زيد يكنى أبا بكر ولم أجده.
(3) أخرجه مالك في الموطأ و " د " و " هق " كما تقدم، وأخرجه " ش " عن حفص
عن محمد بن زيد عن أمه 392. د.
(4) أخرجه " ش " كما في التكبير ولكن فيه عن مكحول قال سألت عائشة 4: 186
وفى " ش " أيضا هكذا، وقد أخرجه عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي 392. د.
128

في درع وخمار (1).
5031 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرتني ليلى بنت
سعيد (2) أنها رأت عائشة أم المؤمنين تصلي في الدار مؤتزرة ودرع وخمار
كثيف ليس عليها غير ذلك (3).
السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق (4).
5032 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرتني حكيمة عن
أمية (4) أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلت في درع وإزار تقنعته حتى
مس الأرض، ولم تتزره، وليس عليها خمار (5).
5033 - عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال:
لو أخذت المرأة ثوبا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شئ أجزاء عنها
مكان الخمار.
5034 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
سئل عكرمة أتصلي المرأة في درع وخمار، قال: نعم إذا لم يكن
شفافا (6).

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 392. د.
(2) لم أظفر بها بترجمة.
(3) أخرج " ش " عن ابن فضيل عن عاصم عن معاذة عن عائشة أنها قامت تصلى
في درع وخمار فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبا 393. د.
(4) كذا في ص وز ولعل الصواب أميمة وهي بنت رقيقة، وحكيمة ابنتها. راجع
التهذيب.
(5) أخرج " هق " من طريق بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في
حجر ميمونة قالت (كذا) رأيت ميمونة تصلى في درع سابغ وخمار عليها إزار 2: 233.
(6) أخرج " ش " عن أبي أسامة عن الجريري عن عكرمة قال: تصلى المرأة في
درع وخمار وخصيف (كذا)، والخصيف: النعل المخصوفة، ولعله أراد أن تغطي
قدميها، ويحتمل أن يكون " وخمار خصيف " استعمل الخصيف بمعنى الخصفة وهي الثوب
الغليظ جدا 393. د.
129

5035 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
يكفيها درعها إذا كان سابغا - لا أعلمه إلا قال - مع الخمار (1).
5036 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تصلي المرأة
في درعها وخمارها وإزارها، وان تجعل الجلباب أحب إلى، قلت:
أرأيت إن كان درعها وخمارها رقيقا أحدهما؟ قال: فالجلباب إذا على
ذلك من أجل الملائكة أنها (2) معها، قلت: درعها إلى الركبتين (3)؟
قال: لا، حتى يكون سابغا كثيفا، قال: ولتأتزر الإزار وتشد به
على حقويها.
5037 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
قال عمر بن الخطاب: لا تزهدن في إخفاء الحقو فإنه إن يك ما تحت
الحقو خافيا (4) فهو أستر فإن يك فيه شئ فهو أخفى له.
5038 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما جارية حاضت فلم تختمر (5) لم يقبل الله لها
صلاة (6).

(1) أخرجه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه أن امرأة استفتته فقالت إن
المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا 1: 160، وأخرجه
" ش " عن أبي أسامة عن هشام 393. د.
(2) كذا في " ص " والأظهر أنهم.
(3) ليست الكلمة واضحة في ص لكنها في ز واضحة.
(4) في ز " جافيا ".
(5) أخرج " هق " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار 2: 233، وأخرجه " ش " عن عيسى بن يونس عن
عمر عن الحسن مرفوعا بنحو لفظ " هق " 394. د.
130

5039 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تخرج
المرأة إلا منتطقة (1) وقال (2) عمر وبن دينار: كان يقال ذلك.
5040 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن مجاهد قال:
إذا صلت الحرة التي قد حاضت بغير خمار لم يقبل الله لها صلاة (3).
5041 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرت عن إبراهيم (4)
قال: إذا حاضت المرأة اختمرت، واجب عليها ما على أمها.
5042 - ابن جريج عن سليمان بن موسى قال يقال: إن المرأة
إذا حاضت لم يقبل لها صلاة حتى تختمر (5) وتواري رأسها.
5043 - محمد بن مسلم (6) عن الصباح (7) عن مجاهد قال:
بلغني أن امرأة سقطت عن دابتها فكشفت (8) عنها ثيابها والنبي صلى الله عليه وسلم

(1) انتطقت المرأة: لبست النطاق. والنطاق شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل
الاعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ليس لها حزة ولا نيفق ولا
ساقان (قا).
(2) في ص " كان " ولعل الصواب (قال) ثم وجدت في ز " قال ".
(3) أخرجه " ش " عن ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد ولفظه أيما امرأة صلت
ولم تغط شعرها لم تقبل لها صلاة 394. د. وأخرجه عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد
ولفظه إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار 395. د
(4) كذا في ز وفى ص كتب الناسخ موسى ثم غيره إلى موهب أو بالعكس.
(5) في " ص " " تحتم ".
(6) هو ابن مجاهد ابن جبر ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه جرحا.
(7) هو الطائفي من رجال التهذيب.
(8) كذا في ص وز ولعل الصواب " تكشفت ".
131

قريبا منها، فأعرض عنها، فقيل: إن عليها سراويل فقال: يرحم
الله المتسرولات.
5044 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان
يكره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة، قلت: لم؟ قال: لان
لا تشبه بالرجال.
5045 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن رجل يقال له
إبراهيم، قال: كتبت أم الفضل ابنة غيلان وهي ابنة يزيد بن المهلب
إلى أنس بن مالك: هل تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة؟ قال:
فكتب إليها: لا تصلي المرأة إلا وفي عنقها قلادة، قال: وإن لم تجد
إلا سيرا.
5046 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن
بن محمد (1) قال: كانت بالمدينة امرأة يقال لها شر واسمها دملمكة (2)
فأمرها عمر أن تضع الجلباب.
5047 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الجارية
التي لم تحض وهي تصلي قال: حسبها إزارها.
5048 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني غير واحد من
أهل المدينة أنه قال: ليس على التي لم تحض خمرة ولا جلباب.
5049 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الحنفي (3) عن

(1) هو ولد محمد بن الحنفية، من رجال التهذيب ووقع في " ص " حسين خطأ.
(2) كذا في ز وفى ص " يقال لها سرور اسمها دمكمكة ".
(3) هو ابن سميع، من رجال التهذيب.
132

أبي زيد (1) عن عائشة قالت: إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر.
5050 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر (2)
فقال: لية لا ليتين (3).
5051 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سيرين كره أن
تصلي المرأة وأذنها خارجة من الخمار (4).
باب الخمار
5052 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أدنى
ما تكفي الأمة من الثياب، قال: نقول فيها ما قال عمر: ألقت فروتها
وراء الدار (5) فيكفيها إزارها ودرعها، قال: وتجعل بعض درعها على

(1) إن كان محفوظا فلم أستطع تعيينه، وإلا فالصواب أبو رزين، وهو مسعود بن
مالك، وقد روى إسماعيل عن أبي رزين عدة أحاديث كما سيأتي.
(2) في ص تحتم خطأ.
(3) في ص " يتين ". والحديث أخرجه " د " في اللباس وفى آخره قال " د "
يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين، أقول أمرها أن تدبر خمارها مرة واحدة
لئلا يشبه تدوير الرجال عمائهم.
(4) أخرج " ش " عن معتمر عن هشام عن الحسن قال: إذا بلغت المرأة الحيض
فلم تغط أذنها ورأسها لم تقبل لها صلاة 395. د.
(5) هذا هو الصواب عندي وفي الأصل " التفت قرونها " وفى ز " العت قرونها ".
وقد روى " ش " عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: قال عمر: إن الأمة قد ألقت
فروة رأسها من وراء الجدار، وعن هشيم عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي بمثله 396. د.
ورواه سعيد بن منصور أيضا عن هشيم، وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن عمر 3: رقم 2089، قال ابن الأثير: ان
الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار، وروى من وراء الجدار، وأراد قناعها، وقيل
خمارها أي ليس عليها قناع ولا حجاب... والأصل في فروة الرأس جلدته بما عليها من
الشعر 3: 615.
133

رأسها، قلت: فكانت ناكحة عبد ا؟ قال: وكذلك أمة عند عبد،
قلت: فكانت ناكحة حرا؟ قال: فلتلفف ذلك منها، لتصل في
إزارها ودرعها وخمارها.
5053 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يأمر الأمة إذا
تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر (1)، قال: وكان الحسن لا يرى على
الأمة خمارا إلا أن تتزوج، أو يطؤها سيدها.
5054 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتصلي
المرأة في دراعة (2)؟ قال: نعم! أخبرت أن الإماء على عهد رسول الله
وبعده كن لا يصلين حتى تجعل (3) إحداهن إزارها على رأسها
متقنعة (4)، أو خمارا، أو خرقة يغيب فيها رأسها.
5055 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال:
كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة، كذلك كن يفعلن على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرزاق: وقد سمعته (5) يحدث عن ابن
جريج.

(1) في " ص " تحتم.
(2) بالضم: جبة مشقوقة المقدم.
(3) في ص " تجعلن ".
(4) تقنعت المرأة: لبست القناع وهو ما تغطي به رأسها.
(5) كذا في ز وفى ص وقد سمعته يحدث عن ابن جريج.
134

5056 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن المجالد عن الشعبي
عن شريح قال: [تصلي الأمة بغير خمار، تصلي كما تخرج (1).
5057 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء:] (2) أتصلي
الأمة التي قد حاضت بغير خمار؟ قال: نعم.
5058 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن أشياخ من
أهل المدينة أن الخمر على الإماء إذا حضن، وليس عليهن الجلابيب.
5059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن عمر
ابن الخطاب كان ينهى الإماء من الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر،
قال ابن جريج: وحدثت أن عمر بن الخطاب ضرب عقيلة أمة أبي
موسى الأشعري في الجلباب ان تجلبب (3).
5060 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أتجلبب
المرأة ولا خمار عليها؟ قال: لا يضر.
5061 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر رأى
جارية خرجت من بيت حفصة متزينة عليها جلباب، أو من بيت بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر البيت فقال: من هذه الجارية؟ فقالوا:
أمة لنا - أو قالوا: أمة لآل فلان - فتغيظ عليهم، وقال: أتخرجون
إماءكم بزينتها تفتنون الناس؟.

(1) أخرج " ش " عن وكيع عن عبدة بن سليمان عن مجاهد عن الشعبي عن شريح
قال: تصلي الأمة كما تخرج 395.
(2) سقط من ص واستدركته من ز، وفى ز " تمشي الأمة " الخ.
(3) أخرج " ش " عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: رأى عمر أمة متقنعة
فضربها وقال لا تشبهن بالحرائر 395. د. وروى نحوه عن عبد الاعلى عن الزهري عن
أنس، وروى بمعناه عن علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس 396. د.
135

5062 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن صفية بنت أبي
عبيد حدثته أن عمر رأى - وهو يخطب الناس - أمة خرجت من بيت حفصة
تجوس (1) الناس ملتبسة لباس الحرائر، فلما انصرف دخل على حفصة
ابنة عمر فقال: من المرأة التي خرجت من عندك تجوس الرجال؟
قالت: تلك جارية، جارية عبد الرحمن، قال: فما يحملك أن تلبسي
جارية أخيك لباس الحرائر؟ فقد دخلت عليك ولا أراها إلا حرة
فأردت أن أعاقبها.
5063 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا صلت
أمة غيبت رأسها بخمارها أو خرقة، كذلك كن يصنعن على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وبعده (2)، وكذلك رأيته في كتاب الثوري.
5064 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب
أمة لآل أنس رآها متقنعة، قال: اكشفي (3) رأسك لا تشبهين
بالحرائر (4).
5065 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن

(1) جاس القوم بين البيوت: داروا فيها بالعبث والفساد. وجاس الذئب الغم
تخللها وفرقها.
(2) كذا في ز وفى ص غير واضحة.
(3) تقدم عند المصنف بلفظ آخر. انظر 5051 و 5052.
(4) في ص " اكسبك " وعند " ش " من طريق أخرى عن أنس: ضعيه عن
رأسك. وفى ز اكشفي كما أثبت.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن شعبة عن قتادة 395. د.
136

حسن (1) بن محمد أن عمر بن الخطاب كان ينهى الإماء أن يلبسن
الجلابيب.
باب تكبير المرأة بيديها وقيام المرأة [و] (2) ركوعها
وسجودها
5066 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أتشير
المرأة بيديها كالرجال بالتكبير؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجال،
وأشار، فخفض يديه جدا وجمعهما إليه، وقال: للمرأة هيئة ليست
للرجل (3).
5067 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجمع المرأة
يديها في قيامها ما استطاعت.
5068 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن (4) وقتادة قالا: إذا
سجدت المرأة فإنها تنضم ما استطاعت ولا تتجافى لكي لا ترفع عجيزتها.
5069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا
ركعت، ترفع يديها إلى بطنها، وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فلتضم
يديها إليها، وتضم بطنها وصدرها إلى فخذيها، وتجتمع ما استطاعت.

(1) في ص " حسين " خطأ.
(2) في ص وز بحذف الواو.
(3) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج، وزاد في آخره وإن تركت
ذلك فلا حرج 161. ط.
(4) أخرج " ش " عن ابن المبارك عن هشام عن الحسن قال: المرأة تضطم في السجود.
183. ط.
137

5070 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل (1) المرأة
برأسها شيئا (2).
5071 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: كانت تؤمر المرأة (3) أن تضع ذراعها وبطنها على فخذيها إذا
سجدت، ولا تتجافى كما يتجافى الرجل، ولكي لا ترفع عجيزتها (4).
5072 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها (5).
5073 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا رفعت
رأسها من السجود في غير مثنى، فإنها لا تقعي، ولكنها تجلس كما تجلس
في مثنى.
باب. جلوس المرأة
5074 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كانت

(1) في ز وص تصلى.
(2) سيأتي في محل أليق من هذا. انظر 5078 (3) في ص تأمر.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد، ولفظه إذا سجدت المرأة
فلتلزق بطنها بفخذها ولا ترفع عجيزتها ولا تتجافى كما يعاني (كذا) الرجل، وأخرج
عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها وتضع بطنها
عليها 183. ط.
(5) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق بهذا الاسناد 183.
138

صفية بنت أبي عبيد إذا جلست في مثنى أو أربع تربعت (1).
5075 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جلوس المرأة بين
السجدتين متوركة على شقها الأيسر، وجلوسها للتشهد متربعة.
5076 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: جلوس المرأة
بين السجدتين كجلوسها مثنى.
5077 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور عن إبراهيم
قال: تؤمر المرأة في الصلاة في مثنى أن تضم فخذيها من جانب (2).
5078 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجلس المرأة
في مثنى كيف شاءت إذا اجتمعت (3).
5079 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
تجلس المرأة في مثنى كيف تيسر عليها (4).

(1) أخرجه " ش " عن أبي خالد عن محمد بن عجلان عن نافع 183. ط، وأخرجه
عن وكيع عن العمرى عن نافع بلفظ كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس المرأة
من جانب الصلاة (كذا) 183. ط
(3) أخرج " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال قلت لعطاء: تجلس المرأة
في مثنى على شقة الأيسر؟ قال: نعم. قلت هو أحب إليك من الأيمن؟ قال نعم. قال
تجتمع جالسة ما استطاعت، قلت تجلس جلوس الرجل في مثنى أو تخرج رجلها اليسرى
من تحت أليتها؟ قال لا يضر أي ذلك جلست إذا اجتمعت 183 ط. قلت وقع في المطبوعة
" متنا " في الموضعين، وصوابه " مثنى ".
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 183. ط.
139

باب المرأة تؤم النساء
5080 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: تؤم المرأة النساء من
غير أن تخرج أمامهن ولكن تحاذي بهن في المكتوبة والتطوع، قلت:
وإن كثرن حتى يكن صفين أو أكثر؟ قال: وان تقوم وسطهن (1).
5081 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء قالا: تؤم
المرأة النساء في الفريضة والتطوع تقوم وسطهن.
5082 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة
بنت حصين قالت: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا (2).
5083 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن (3).
5084 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم والشعبي قالا: لا
بأس أن تصلي المرأة بالنساء في رمضان، تقوم في وسطهن (4).
5085 - عبد الرزاق عن معمر قال: تؤم المرأة النساء في رمضان
وتقوم معهن في الصف، قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول
مثل ذلك.

(1) في ص وز أوسطهن.
(2) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن عمار الدهني 324. د، وكذا " هق " 3: 130.
(3) أخرجه من طريق عباد بن يعقوب الأسدي عن إبراهيم بن محمد 3: 130.
(4) أخرجه " ش " عن هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم وعن
حصين عن الشعبي 324. د.
140

5086 - عبد الرزاق عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي
عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة (1).
5087 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد
أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف (2).
باب إذا كانت المرأة أقرأ من الرجال وصلاة المرأة عليها وحاء (3)
5088 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
إذا كان الرجل لا يقرأ شيئا من القرآن فإنه يؤم، وتقوم المرأة من خلفه،
وتصلي هي بصلاته.
5089 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كان الرجل
لا يقرأ مع نساء تقدم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع وركعت
بركوعه، وسجدت بسجوده.
5090 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الشعر
الذي يوصل في الرأس والوحا في الشعر الذي يجعل (4) على الرأس فإن
شاءت المرأة وضعت على رأسها قال: أما الوصل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الواصلة والمستوصلة (5)، قال أنس (6) حينئذ: وآكل الربا وموكله

(1) أخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري 3: 130.
(2) أخرج نحوه " ش " عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة 324.
(3) كذا في ز، وفى ص وصلاتها عليها وحا و " وحاء " تحته في ز حا صغيرة ولم
أجد الحاء المهملة ما يليق بالمقام، وبالجيم: العكم الصغير ووعاء تجعل فيه المرأة غسلتها وقماشها
(4) كذا في ز وفى ص يوصل.
(5) قال ابن حجر: وصل الشعر هو الزيادة فيه من غيره 10: 289.
(6) كذا في ص وز.
141

والشاهد والكاتب والواشمة والمستوشمة (1) والعاضهة والمستعضهة (2)،
قال عطاء: قد سمعنا ذلك، قال: وكن نساء العرب يشمن أيديهن
قال: وأما هاتين (3) فهو شئ أحدثتموه، ولكن لم يكن على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم فلتضعه المرأة عند الصلاة، قلت: أرأيت كل وشم تزيد به المرأة
حسنا؟ قال: لا خير فيه [قلت: وشمها شفتيها ثم تسفها إثمدا؟
قال: لا خير فيه.] (4)
5091 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عن عطاء قال: إذا
وضعت المرأة على رأسها شعرا بغير وصل قال: فلتضعه إذا قامت
للصلاة فإنه محدث.
5092 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم قال:
لا بأس أن تضع المرأة على رأسها الشعر بغير وصل.
5093 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: رأيت
معاوية على المنبر بالمدينة وفي يده قصة (5) ثم قال: شيئا لا أحفظه (6)
الان.
5094 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد

(1) الوشم أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها
فيخضر، والواشمة التي تشم، والمستوشمة التي تطلب ذلك. الفتح 10: 288.
(2) كذا في ز، وفى ص " العاصمة والمستعصمة " والعاضهة: الساحرة، والمستعضهة
المستسحرة كما في النهاية.
(3) كذا في ص وز.
(4) سقط من ص واستدرك من ز.
(5) في ص " قصا " والتصويب من " خ " وهي بضم القاف وتشديد المهملة:
الخصلة من الشعر.
(6) في ص " لا احفضه " وفى ز على الصواب.
142

الرحمن أنه رأى معاوية يخطب على المنبر وفي يده قصة من شعر قال:
سمعته يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن وصل هذا، وقال: إنما عذبت (1) بنو إسرائيل حين اتخذت
إنما عذبت [بنو إسرائيل] (2) حين اتخذت نساؤهم هذه.
5095 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان وفي يده قصة
من شعر يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ويقول:
إنما عذبت بنو إسرائيل (3) حين اتخذت نساؤهم هذه.
5096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها
شيئا (4).
5097 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من
الأنصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول! الله إنا انكحنا جويرية
لنا وكانت مريضة فتمرق (5) رأسها أفنصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) في " م " عذب.
(2) كذا في " خ " و " م " وفى " ص " لنسائهم وكذا في ز ثم أصلحه بعضهم.
والحديث أخرجه " م " و " خ " من طريق مالك عن ابن شهاب، و " م " من طريق
معمر عنه، وأحال به على رواية مالك.
(3) كذا في ز سقط من هنا.
(4) تقدم بهذا الاسناد، انظر رقم 5053 وأخرجه " م " كما في الفتح 10: 290.
(5) أي سقط شعر رأسها.
143

لعن [الله] الواصلة والمستوصلة (1).
5098 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عمن سمع الحسن يكره
الوصل بالصوف (2).
5099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة أنه قال:
أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نساء بني إسرائيل وصلن أشعارهن
فلعنهن الله، ومنعهن أن يدخلن بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن
الله الواصلة والمستوصلة.
5100 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة
عن الحارث الأعور عن ابن مسعود قال: أكل الربا، وموكله (3)، وكاتبه،
وشاهده، إذا علموا به، والواشمة، والمستوشمة، ولاوى (4) الصدقة،
والمتعدي (5) فيها، ومدمن الخمر، والمرتد (6) أعرابيا بعد هجرته

(1) أخرجه " خ " من طريق شعبة عن هشام مختصرا، ورواه الحميدي عن ابن
عيينة عن هشام تاما. كما في مسند الحميدي 1: 153، وقد أخرجه عنه أيضا " خ "
10: 292.
(2) قال الحافظ في شرح حديث معاوية، هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل
الشعر بشئ آخر سواء أكان شعرا أو غيره ويؤيده حديث جابر (الذي تقدم آنفا) ونقل
أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر، وأما إذا وصلت
شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهى. الفتح: 10: 290.
(3) في ص وز " ومواكله " والثابت في الصحيح " وموكله ".
(4) في " ش " عن ابن مسعود من طريق وكيع عن الأعمش: لاوي الصدقة (يعنى
مانعها) ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 628. د
(5) كذا في ص وز وفى أكثر الروايات " المعتدى ".
(6) في ص " والمسد أعرابيا " والصواب ما أثبتناه أي الذي غادر دار هجرته
وصار أعرابيا كما كان ثم وجدت في ز ما استصوبت.
144

ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
5101 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لعن أربع:
الواشمة، والواشرة (1) والنامصية (2) والواصلة.
5102 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الوشم
فقال: من زي أهل الجاهلية.
5103 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات (3)
والمتفلجات للحسن (4)، المغيرات خلق الله (5)، قال: فبلغ ذلك امرأة
من بني أسيد يقال لها أم يعقوب فقالت: يا أبا عبد الرحمن! بلغني
أنك لعنت كيت وكيت، قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن هو في كتاب الله، قالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين (6) وما أجده،
قال: إن كنت قارئة، لقد وجدتيه، أما قرأت (ما آتاكم الرسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت: بلى، قال: فإنه نهى عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك، قال:

(1) " الواشرة " المتقلجة وسيأتي تفسيرها.
(2) في ص وز " الغامصة " والصواب عندي " النامصة " والنمص النتف، وإزالة
الشعر من الوجه.
(3) التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعل ذلك، والنماص إزالة شعر الوجه
بالمنقاش الفتح 10: 292.
(4) أي لأجل الحسن، والمتفلجة التي تطلب الفلج أو تصنعه. والتفلج أن يفرج بين
المتلاصقين بالمبرد ونحوه، ربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة. الفتح 10: 288.
(5) قال الحافظ وهي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمض والفلج.
(6) أي لوحي المصحف وقد كانوا يكتبونه في الرق ويجعلون له دفتين من الخشب
كما في الفتح 10: 289.
145

فاذهبي وانظري، قال: فدخلت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال عبد الله
لو كانت كذلك لم تجامعنا (1). قلنا لأبي بكر: ما النامصة؟ قال:
الذي تنتف شعرها.
5104 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة
ابن أبي الصقر (2) أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة فقالت: يا أم
المؤمنين! إن في وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي (3)؟ فقالت
عائشة: أميطي عنك الأذى (4) وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة
وإذا أمرك فلتطيعيه، وإذا أقسم عليك فأبريه ولا تأذني في بيته لمن
يكره.
باب شهود النساء الجماعة
5105 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت: أرأيت
من تخرج من النساء بالنهار إذا سمعت الاذان أيحق عليها حضور
الصلاة؟ قال: إن أحبت ان تأتيها، وإن لم تفعل فلا حرج، قلت:
قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أليست

(1) أخرجه " خ " و " م " من طريق عن الثوري ومن طريق جرير عن منصور في
كذا اللباس.
(2) كذا في ز وفى ص امرأة ابن أبي الصقر فيما يظهر لي وفى الفتح نقله عن الطبري
عن أبي إسحاق عن امرأة وهي العالية بنت ايفع، وفى مبهمات النساء من التعجيل أبو
إسحاق عن امرأة أبي السفر، فهو الصواب إذن.
(3) في ص لوجهي وهو عندي سهو.
(4) أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة فذكر
نحوا من هذا كما في الفتح 10: 292.
146

للنساء مع الرجال؟ قال: لا
5106 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له:
أيحق على النساء إذا سمعن الاذان أن يجبن (1) كما هو حق على الرجال؟
قال: لا لعمري.
5107 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد،
فقال ابن لعبد الله: إنا لنمنعهن، قال: فسبه سبا شديدا، وقال:
نحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن (2).
5108 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث والأعمش عن مجاهد
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى
المسجد، قال ابنه: والله لا نأذن لهن فيتخذن ذلك دغلا (3) قال:
فعل الله بك، تسمعني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت: لا (4)،
قال ليث في حديثه: ليخرجن تفلات (5) عليهن خلقان شعثات بغير دهن.

(1) أو يجئن.
(2) أخرجه " خ " مختصرا و " م " مطولا.
(3) الدغل بفتح المهملة المعجمة: في الأصل الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة.
(4) أخرجه " ت " من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش 1: 396، و " د "
من طريق جرير وأبى معاوية عن الأعمش 1: 84.
(5) ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة، وأخرجه " د " والمصنف وسيأتي. وتفلات
جمع تفلة بكسر الفاء من أتفل إذا أنتن ريحة لترك الطيب والادهان. وخلقان: بالضم جمع
خلق بفتحتين، وهو البالي من الثياب. وشعثاب: جمع شعثة بكسر العين: وهي التي
اغبر شهرها وتلبد.
147

5109 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
عبد الله بن مسلم أخو الزهري عن مولاة (1) لأسماء بنت أبي بكر عن
أسماء قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا، كراهية أن ترين (2)
عورات الرجال، لقصر أزرهم، وكانوا إذ ذاك يتردون (3) هذه النمر (4).
5110 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال: سأل رجل أنس
ابن مالك: هل كن النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
إيها الله! إذا فلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء الصف المؤخر،
وشر صفوف النساء الصف المقدم، وخير صفوف الرجال الصف المقدم،
وشر صفوف الرجال الصف المؤخر (5).
5111 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عاتكة بنت زيد
ابن عمرو بن نفيل وكانت تحت عمر بن الخطاب، وكانت تشهد
الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين ما أحب هذا
فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني، قال: إني لا أنهاك، قالت:
فلقد طعن عمر يوم طعن وإنها لفي المسجد.

(1) في " د " مولى.
(2) في " د " يرين. وفى ز من غير إعجام.
(3) من تردى الرحل: إذا لبس الرداء، والنمر ككتف واحدته النمرة وهي بردة
من صوف فيها خطوط بيض وسود.
(4) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة عن أخي الزهري 1: 157، وأخرجه " د "
من طريق المصنف وفيه مولى لأسماء (باب رفع النساء إذا كن مع الامام).
(5) أخرج المرفوع منه البزار كما في الزوائد. قال الهيثمي رجاله ثقات 2: 93.
148

5112 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسماعيل
ابن أمية عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء
اليوم منعهن الخروج.
5113 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن
عائشة قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) من أحدث النساء بعده لمنعهن
المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، قال قلت: أي هنتاه (2)! أو
منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم (3).
5114 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت: كان نساء بني إسل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن
للرجال (4)، في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة (5).
5115 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل
يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما
لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث
أخرهن الله فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من خشب (6).

(1) سقط من ص واستدركته من ز، وقد كنت قبل هذا استدركت بعض الساقط
من الصحيحين.
(2) تعنى يا هذه!
(3) أخرجاه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة.
(4) تشرف للشئ تطلع إليه.
(5) قال الحافظ في الفتح أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح وهو وإن كان موقوفا
حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي 2: 238.
(6) صحح إسناده ابن حجر في الفتح 2: 238، وقال في أول الحيض، أخرجه
عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناده صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون
جميعا فكانت المرأة تشوف للرجال فألقى الله عليهن ومنعهن المساجد 1: 275.
وفي ز " رقيصين " بالقاف وما وجدت في المعاجم لا هذا ولا ذاك والمراد ظاهر.
149

5116 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد
ابن هلال عن [أبي] الأحوص عن ابن مسعود قال: صلاة المرأة في
بيتها أفضل من صلاتها فيما سواها، ثم قال: إن المرأة إذا خرجت
تشوف (1) لها الشيطان.
5117 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني
قال: جاء رجل فقال: كان يقال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها
في دارها، فقال له أبو عمر: ولم تطول (2)؟ سمعت رب هذه الدار
يعني ابن مسعود يحلف فيبلغ في اليمين، ما مصلى لامرأة خير من بيتها،
إلا في حج أو عمرة، إلا امرأة قد يئست من البعولة (4) فهي في منقليها (5).
قيل: ما منقليها؟ قال: أبو بكر: امرأة عجوز قد تقارب (6) خطوها.
5118 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:

(1) كذا في ز أيضا وتشوف إلى الشئ تطلع إليه، وهذا إذا كانت الكلمة محفوظة
وإلا فهي " تشرف " بهذا المعني، وقد روى " ت " عنه مرفوعا: المرأة عورة فإذا خرجت
استشرفها الشيطان.
(2) كذا في ص وز.
(3) كذا في ص وفى " ش " حلف فبالغ، وعلى هذا يحتمل " فيبالغ ".
(4) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق (وهو والد الثوري)
وانتهت روايته هنا 478. د.
(5) أخرج " ش " عن وكيع عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني
قال: قال عبد الله ما صلت امرأة صلاة قط أفضل من صلاة تصليها في بيتها إلا أن تصلى
عند المسجد الحرام. إلا عجوزا في منقلها يعنى خفيها، وأخرجه " هق " من طريق المسعودي
عن سلمة بن كهيل 3: 131 والمنقل: كمقعد ومنبر، الخف الخلق (أي البالي) وكذا النعل.
(6) في ص وز " تفاوت " والصواب تقارب.
150

كن له ثلاث نسوة ما صلت واحدة منهن في مسجد الحي (1).
5119 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: سئل
النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج النساء فقال: يخرجن تفلات.
5120 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أنس قال:
قال: يخرجن تفلات.
5121 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولا يخرجن إلا وهن تفلات.
5122 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم بن
عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته
إلى المسجد فلا يمنعها، قال ابن عيينة: وحدثنا عبد الغفار (2) أنه
سمع أبا جعفر بخبر مثل ذلك عن ابن عمر، فقال له نافع مولى ابن عمر:
إنما ذلك بالليل.
5123 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وعطاء
قالا: لا بأس بأن يؤم الرجل النساء.
5124 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة أن عمر بن
الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في
شهر رمضان، قال سفيان: وأصحابنا يكرهون ذلك و يقولون: أرأيت
إن أحدث فمن يقدم؟ ويقولون: التطوع أيسر.

(1) أخرجه " ش " عن حفص عن الأعمش 478. د.
(2) عندي هو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الكوفي ضعيف، ذكره ابن أبي
حاتم وغيره.
151

5125 - عبد الرزاق عن محمد بن عمارة (1) عن عمرو (2) الثقفي
عن عرفجة (3) أن عليا كان يأمر الناس بالقيام في شهر رمضان، ويجعل
للرجال إماما وللنساء إماما، قال: فأمرني فأممت النساء.
باب تزيين المساجد والممر في المسجد (4)
5126 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله
بن شقيق قال: كانت المساجد تبنى جما (5) وكانت المدائن تشرف (6).
5127 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فزارة عن يزيد [بن] (7)
الأصم وكان ابن خالة ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت
بتشييد المساجد قال: وقال ابن عباس: أما والله لتزخرفنها (8).

(1) يمكن أن يكون هو الحزمي، من رجال التهذيب.
(2) في ص وز عمرو، والصواب عمر، وهو ابن عبد الله بن يعلى الثقفي من
رجال التهذيب.
(3) هو ابن عبد الله الثقفي من رجال التهذيب.
(4) سقط من ص واستدركته من ز.
(5) جمع الجماء وهي من البناء ما لا شرف له.
(6) شرف البيت: جعل له شرفا. والشرف: جمع الشرفة: ما أشرف من بناء
القصر والشرفة بفتحتين واحدة الشرفات وهي مثلثات أو مربعات تبنى في أعلى سور أو
قصر والمعنى كانت أسوار المدائن أو دورها تبنى مشرفة وقد أخرجه " ش " عن ابن عيينة
عن الحريري عن عبد الله بن شقيق. وفي آخره " وإنما بشرف الناس " 208. د ولتراجع نسخة
أخرى، وأخرج " ش " من حديث ابن عباس: أمرنا أن نبني المساجد جما والمدائن شرفا.
(7) سقط كلمة " بن " من ص وز.
(8) الزخرفة الزينة: ذكر البخاري هذا الموقوف تعليقا، وأخرجه موصولا مع
ما قبله من المرفوع " د " وابن حبان كما في الفتح 1: 363، وأخرجهما " ش " عن وكيع
عن الثوري بهذا الاسناد، وفى آخره كما زخرفت اليهود والنصارى 207. د.
152

5128 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فزارة عن مسلم البطين
قال: كان على يمر على مسجد (1) لتيم مشرف فيقول: هذه بيعة (2)
التيم (3).
5129 - عبد الرزاق عن ابن سمعان قال: أخبرني نافع عن ابن
عمر قال: كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا بلبن، وكان اسطوانه خشبا،
وكان سقفه جريدا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فلم يحركه، حتى
مات، ثم ولي عمر فزاد فيه وجعل اسطوانه الخشب كما كان، وسقفه
بالجريد، فلما كان عثمان زاد فيه فبناه بالحجارة المنقوشة، وسقفه
بالساج (4).
5130 - عبد الرزاق عن ابن سمعان قال: بلغني أنه أوحي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مسجدا عرشا كعرش (5) موسى يبلع ذراعا في
السماء (6).
5131 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن حسين بن
عبيد الله بن يسار قال: حدثني بعض أشياخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) في ص وز المسجد، ثم شطب بعضهم أداة التعريف من ز، وكان فيه أيضا
لتيم، فجعله " للتيم ".
(2) البيعة بالكسر متعبد النصارى.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بلفظ آخر 207. د.
(4) أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان عن نافع 1: 363.
(5) كذا في ص وز " عرش " في الموضعين، وكذا في " ش " من رواية الحسن،
والعرش سقف البيت أو البيت الذي يستظل به كالعريش (قا).
(6) أخرجه " ش " من حديث الحسن مرسلا قال: قالوا: يا رسول الله! كيف نبنيه؟
قال عرش كعرش موسى.
153

تزخرف مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعها.
5132 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن أبي عثمان
القرشي عن علي بن (1) أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: إذا حليتم
مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم فالدبار (2) عليكم (3).
5133 - عبد الرزاق عن إسماعيل أيضا عن العلاء بن الحجاج
عن حوشب الطائي (4) قال: ما أساءت أمة أعمالها إلا زخرفت مساجدها
وما هلكت أمة قط إلا من قبل علمائها.
5134 - عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن إبراهيم بن المهاجر
أن عليا قال: إن القوم إذا زينوا مساجدهم فسدت أعمالهم.
5135 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء وغيره عن ثور بن يزيد
عن خالد بن معدان [أن] (5) أبي بن كعب وأبا الدرداء ذرعا المسجد
ثم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم بالذراع، قال: بل عريش كعريش موسى، ثمام
وخشبات، فالامر أعجل من ذلك، قال الثوري: وبلغنا أن عرش موسى
إذا قام مس رأسه.
5136 - عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان
قال: دخل عمر بن الخطاب المسجد، فركع ركعة فقيل له، فقال: إنما

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) بفتح المهملة بعد ها موحدة وهو الهلاك.
(3) أخرجه " ش " من حديث سعيد عن أبيه ولفظه زوقتم مساجدكم
207. د.
(4) في " ص " عن حوشب عن حوشب الطائي.
(5) في " ص " " بن " بدل " أن ".
154

هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص، كرهت أن أتخذه طريقا.
5137 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن عبد الاعلى (1)
قال: دخلت المسجد مع ابن مسعود فركع، فمر عليه رجل وهو راكع
فسلم عليه، فقال: صدق الله ورسوله، فلما انصرف قال: كان يقال (2):
من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل للمعرفة، وتتخذ المساجد
طرقا، وأن تغلو النساء الخيل وأن (3) ترخص فلا تغلو إلى يوم القيامة،
وأن يتجرد الرجل والمرأة جميعا.
5138 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي
نمر عن عطاء بن يسار قال: من أشراط الساعة علو صوت الفاسق في
المساجد، ومطر ولا نبات، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن تظهر
أولاد الزناة (4).
5139 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: قلت للحسن:
أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه؟ قال: بلى.
5140 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أو غيره أن ابن

(1) في ص أبى الاعلى والصواب ما أثبتنا، فإن " ش " أخرجه عن ابن إدريس
عن حصين عن عبد الاعلى بن الحكم عن خارجة بن الصلت البرجمي عن عبد الله قال:
كان يقول: من اقتراب أو من اشتراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا 227. د. هكذا رواه
مختصرا. وقد ذكر ابن أبي حاتم عبد الاعلى بن الحكم فقال سمع ابن مسعود وحذيفة
ومنهم من يدخل بينه وبين ابن مسعود خارجة بن الصلت 3: 1: 25.
(2) كذا في ز وفى ص يقول.
(3) في ز " وأن تغلوا النساء والخيل ثم أن " وفى ص " وأن " وكذا ص " تعلو "
باهمال العين.
(4) كذا في ص ولعله كان في الأصل أولاد الزنا.
155

مسعود قال: إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه
ركعتين، وأن يبعث الصبي من الصبيان الشيخ بريدا بين الأفقين،
وأن يكون السلام للمعرفة، وأن يكون رعاة (1) الغتم الحفاة العراة في
بيوت المدر.
5141 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن عمارة بن عبد (2) قال: سمعت عليا يقول: أرسل يحيى بن أبي
زكريا فأمر أن يحدث قومه بخمس كلمات، وأن يضرب لهن أمثالا،
فأعجبنه فأمسكهن لنفسه فقيل لعيسى: أئت يحيى فأمره فليبلغ
الكلمات التي أمر بهن، وإلا فتبلغهن (3) أنت، فلما أتاه قال: أنا
أبلغهن، فقال لقومه: إن مثل الشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا
من ماله، فأحسن إليه وأعتقه، وقال اذهب فانطلق، فأصاب معروفا فجعل
معروفه ونيله لرجل غير الذي أعتقه، فذلك مثل الشرك بالله، والصلاة
مثلها كمثل (4) رجل أتى سلطانا مهيبا لا يرجو أن يمكنه من الكلام
فأتاه فأمكنه يقول ما شاء، فذلك مثل المصلي إذا كان في صلاة يعطيه
الله من دعائه [ما] (5) أحب، والزكاة مثلها كمثل رجل أخذه العدو
فقال: اقتلوه ما تنتظرون به؟ فقال: ما تصنعون بقتلي؟ قال: بل
تنجمون علي نجوما فأودي إليكم ثمن رقبتي، فنجموا عليه نجوما، كلما

(1) في ز " رعاء ".
(2) من رجال التهذيب لم يرو عنه إلا أبو إسحاق.
(3) في ص " فتبلغون "، خطأ.
(4) كذا في ص " الصلاة بالله فذلك مثل " الخ وفى ز كما أثبت.
(5) زدتها أنا، وفى ص من دعا به أحب، ثم وجدتها في ز.
156

أدى نجما فك من رقه حتى عتق، فكذلك الصدقة تكفر الخطايا،
ومثل الصوم كمثل رجل شهد البأس، فأخذ السلاح، حتى رأى أنه لن
يخلص إليه شئ، فذلك مثل الصوم، الصوم جنة من النار، والقرآن
مثله كمثل (1) قوم في حصن حصين، لا يأتيهم العدو إلا وجدهم حذرين
كذلك مثل صاحب القرآن من الشيطان، قال معمر: وأخبرني يحيى
ابن أبي كثير نحوا من هذا، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم
بخمس: بالسمع والطاعة، [والهجرة] (2)، والجماعة، والجهاد في سبيل
الله، فمن خرج من الجماعة قيد (3) شبر فقد خلع الاسلام من رأسه
حتى يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثا (4) جهنم، فقال رجل:
يا رسول الله! وإن صلى وصام؟ قال: نعم، ولكن تسموا (5) باسم الله
الذي سماكم مسلمين مؤمنين (6).
5124 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر (7) بن كيسان قال:

(1) في ص " فمثل ".
(2) زدتها من عند " ت " وليست في ز.
(3) كذا في ت جثي بضم الجيم مقصورا: جمع جثوة بالحركات الثلاث: وهي
الحجارة المجموعة ويروى بتشديد الياء وضم الجيم جمع جاث.
(5) في " ت " فادعوه بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين وهذا يوضح معني
" تسموا " وفي ز سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين.
(6) أخرج " ت " هذا الحديث من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن
زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره
باختلاف في اللفظ والمعني 4: 37.
(7) في ص عمرو والصواب عمر، وإبراهيم هذا من رجال التهذيب.
157

أخبرني حفص ميسرة عن رجل من ولد حذيفة أنه قال: خلوت يوما
وأنا أريد أن أجتهد في الثناء على ربي والدعاء فأرتجب (1) فسمعت
قائلا يقول ولا أرى أحدا، قل اللهم ربنا لك الحمد كله، ولك
الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الامر كله، علانية وسره
أهل ان تحمد، إنك على كل شئ قديد، اللهم اغفر لي جميع ما سلف
من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني أعمالا زاكية (2)
ترضى بها بها عني، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك فقال
ذلك ملك علمك الثناء على ربك والدعاء.
5143 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: جفوف (3) الأرض طهورها، وصلى الله محمد وسلم كثيرا.

(1) رتج الخطيب وأرتج عليه: استغلق عليه الكلام.
(2) نامية طيبة.
(3) جف (ضرب): جفافا وجفوفا: يبس.
158

كتاب الجمعة
باب أول من جمع (1)
5144 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال:
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا
على عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمع أهل
المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة (2)، وهم
الذين سموها الجمعة (2)، فقالت الأنصار: لليهود يوم (3) يجتمعون فيه
كل سبعة أيام، وللنصارى أيضا مثل ذلك، فهلم! فلنجعل يوما نجتمع
ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه أو كما قالوا، فقالوا: يوم السبت لليهود،
ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم
الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد (4) بن زرارة، فصلى بهم يومئذ
وذكرهم، فسموه الجمعة، حتى اجتمعوا إليه فذبح أسعد بن زرارة لهم

(1) جمعت الجمعة: أقيمت صلاة الجمعة، وجمع المسلم شهد الجمعة.
(2) كذا في ز وفى ص الجماعة.
(3) في ص وز يوما.
(4) في ص وز في كلا الموضعين سعد خطأ.
159

شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة، وذلك لقلتهم، فأنزل الله في ذلك
بعد ذلك. (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) (1).
5145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول
من جمع؟ قال: رجل من بني عبد الدار (2)، زعموا، قلت: أبأمر
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمه (3).
5146 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
ابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم (4) إلى أهل المدينة
ليقرئهم القرآن، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بهم فأذن له رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وليس يومئذ بأمير، ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة، قال معمر:
فكان الزهري يقول: حيث ما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة،
ويصلى بهم ركعتين.
باب الامام يجمع حيث كان
5147 - عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار قال:
حدثنا صالح بن سعد المكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو
متبدى (5) بالسويداء (6)، وهو في إمارته على الحجاز قال: فحضرت

(1) الآية من سورة الجمعة. الآية
(2) كأنه يعنى مصعب بن عمير. فإنه عبدري.
(3) في ص فبه وكان في ز أيضا كذلك فأصلحه بعضهم وكتب عليه صح.
(4) في ص " عامر بن هشيم " خطأ.
(5) كذا في ص وز و " هق " الرسم " متبد " وتبدى أقام بالبادية.
(6) كحميراء موضع قرب المدينة (قا) وفى وفاء الوفاء موضع بعد ذي خشب على
ليلتين من المدينة.
160

الجمعة فهيؤوا له مجلسا من البطحاء، ثم أذن المؤذن للصلاة، فخرج إليهم،
فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذانا آخر، ثم خطبهم، ثم أقيمت الصلاة،
فصلى بهم ركعتين، وأعلن فيها بالقراءة، ثم قال لهم حين فرغ
من صلاته: إن الامام يجمع حيث كان.
5148 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: قدم
عمر بن عبد العزيز مكة في حج أو عمرة فجمع بهم وهو مسافر.
5149 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن مسلمة بن عبد
الملك كتب إليه: أني في قرية فيها أموال كثير وأهل وناس، أفأجمع بهم
ولست بأمير؟ فكتب إليه: إن مصعب بن عمير استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأن يجمع بأهل المدينة، فأذن له فجمع بهم وهم يومئذ قليل، فإن
رأيت أن تكتب إلى هشام (1) حتى يأذن لك فافعل.
5150 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن إبراهيم قال:
تؤتى الجمعة من فرسخين (2).
باب من يجب عليه شهود الجمعة
5151 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
بلغني أن أهل ذي الحليفة (3) كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)

(1) في ص وز " هاشم " والصواب " هشام " وهو ابن عبد الملك وكان خليفة إذ ذاك
(2) أخرجه " ش " عن شريك عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم 332. د.
(3) في ص " الحذيفة " والصواب ذي الحليفة كما في " ش ".
(4) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري 333. د. وأخرج نحوه
عن وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري، وأخرجه " هق " من حديث الوليد بن مسلم
عن سبرة بن العلاء عن الزهري 175: 3.
161

قال الزهري: وذلك ستة أميال، قال معمر وقال قتادة: فرسخين.
5152 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع [و] عن قتادة عن الحسن قالا: تعجب الجمعة على من آواه الليل
راجعا إلى أهله (1).
5153 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء: من أين تؤتى الجمعة؟ قال: فقال: عشرة أميال إلى
بريد (2).
5154 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أن الناس كانوا ينزلون إلى الصلاة يوم الجمعة على رأس أربعة أميال
أو ستة.
5155 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال:
سئل عمرو بن شعيب وأنا أسمع: من أين تؤتى الجمعة؟ قال: من
مد الصوت (3).

(1) أخرج " ش " عن هشيم قال حدثنا هشيم (كذا والصواب عندي هشام) عن
الحسن قال الجمعة على كل من أواه الليل إلى أهله 332. د. وأخرج مثله عن ابن علية
عن أيوب عن نافع 333. د.
(2) في ص " يزيد " والصواب " بريد " وهو إثنا عشر ميلا، وقد أخرج " ش "
عن وكيع عن حوشب بن عقيل قال: سألت عطاء من كم تؤتى الجمعة؟ قال من سبعة
أميال 333. د. وأخرج " هق " عن عطاء قال: كان أهل منى يحضرون الجمعة بمكة
75: 3.
(3) أخرج " ش " عن وكيع عن داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب قيل
له يا أبا إبراهيم! على من تجب الجمعة قال على من سمع الصوت 333. د.
162

5156 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن عثمان بن محمد أنه
أرسل إلى ابن المسيب يسأله على من تجب عليه الجمعة؟ قال: على من
سمع النداء (1).
5157 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن عائشة بنت
سعد بن أبي وقاص قالت: كان أبي يكون من المدينة على ستة أميال
أو ثمانية، فكان ربما يشهد الجمعة بالمدينة، وربما لم يشهدها (2).
5158 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني
قال: كان أنس يكون في أرضه - وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال -
فيشهد الجمعة بالبصرة.
5159 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب (3) أن
عبد الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط (4) فلا يشهد الجمعة مع
الناس بالطائف، وإنما بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة (5).
5160 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن أبي الزناد عن أبي
ميمونة الأسدي قال: كان أبو هريرة يكون على رأس خمسة أميال من

(1) أخرجه " ش " عن أبي خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد عن ابن المسيب 332 د.
و " هق " من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن يزيد عن أين المسيب
175: 3.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن هشام بن عروة 332. د.
(3) كذا في ز وفى ص " عمرو بن شهاب ".
(4) الوهط بالواو وفى ص وز بالراء، خطأ.
(5) أخرج " ش " عن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه
كان يشهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال له الوهط على رأس ثلاثة أميال 333. د
فلعله كان تارة يشهد، وتارة لا يشهد.
163

المدينة فيجمع وينزل (1).
5161 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى أن معاوية كان يدعو الناس إلى شهود الجمعة على المنبر بدمشق
فيقول: اشهدوا الجمعة يا أهل كذا يا أهل كذا حتى يدعو أهل ماترين (2)
وأهل فائن (3) حينئذ من دمشق على أربعة وعشرين ميلا فيقول: اشهدوا
يا أهل فايز (3).
5162 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عبدة بن
أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقوم على منبره فيقول: يا أهل قردا،
ويا أهل دامرة، قريتين من قرى دمشق، إحداهما على أربع فراسخ
والأخرى على خمسة (4)، إن الجمعة لزمتكم، وأن لا جمعة إلا معنا (5).
5163 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: بلغنا

(1) أخرج " هق " من طريق الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يأتي الجمعة من ذي
الحليفة يمشى وهو على رأس ستة أميال من المدينة، وأخرج من حديث ثابت بن مشحل
مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: كان أبو هريرة بالشجرة فتحضر الجمعة فلا ينزل
إليها وعنده دواب. قال البيهقي هذا يدل على أن النزول كان للاختيار 3: 175.
(2) كذا في ص وفى ز مايز وفى الهامش ماين لم أجدهما وفى " قا " " ماطرون "
قرية بالشام.
(3) في موضع بالنون وفى آخر بالزاي في آخره وفى ز في كلا الموضعين بالنون ولم
أجده في معجم البلدان وفى " قا " " قابون " قرية بدمشق.
(4) ذكر الحموي قردا ولم يذكر دامرة ولا راكية.
(5) أخرج " هق " من حديث عمرو بن مهاجر عن أبيه أنه سمع معاوية يقول
الجمعة على من أتى إلى أهله، وأنه كان يقول في خطبته يا أهل قرد، يا أهل راكية،
وأقاضى الغوطة وأداني البثينة! الجمعة الجمعة 176: 3.
164

أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهدوا بدرا، أصيبت أبصارهم
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فكانوا لا يتركون شهود الجمعة، فلا نرى
أن يترك الجمعة من وجد إليها سبيلا.
5164 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (يا أيها
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) أليست النساء مع
الرجال؟ قال: لا (1)، وسألنا عبد الرزاق: من أين يستحب من أن
تؤتى الجمعة؟ فقال: من قرية الرحبة (2) إلى صنعاء، ومثل هذا (3)
وما كان أبعد من ذلك، فإن شاؤوا حضروا وإن شاؤوا لم يحضروا.
باب من لم يشهد الجمعة
5165 - عبد الرزاق عن معمر يحيى بن أبي كثير عن محمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا أعلمه إلا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سمع الاذان ثلاث
جمعات ثم لم يحضر كتب من المنافقين.
5166 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يزيد أنه سمع محمد
بن عباد بن جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على أحدكم أن
يتخذ الصة (4) من العمر على رأس الميلين من المدينة أو الثلاثة، ثم يأتي
الجمعة فلا يشهدها ثم يأتي الجمعة فلا يشهدها، فطبع الله على قلبه.
5167 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج كل واحد منهما
عن رجل عن محمد بن عباد بن جعفر النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) تقدم.
(2) بضم الراء، واد قرب صنعاء (قا)، على ستة أميال من صنعاء اليمن (ياقوت).
(3) في ز ومثل قدرها.
(4) لعل الصواب الضيعة.
165

5168 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عبد الله (1) بن ميناء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد المنبر:
لينتهين أقوام عن تخلفهم عن الجمعة أو ليطبعن الله على قلوبهم،
وليكتبن (2) من الغافلين، قال معمر: ربما قال الحكم بن ميناء عن
ابن عمر وابن عباس أو أحدهما (3).
5169 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرنا عوف
العبدي أنه سمع سعيد بن أبي الحسن يقول: سمعت ابن عباس يقول:
من ترك الجمعة أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبذ الاسلام
وراء ظهره.
5170 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر
رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون
الجمعة (4).
5171 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن

(1) كذا في ص والصواب الحكم بن ميناء كما يظهر مما سيأتي، ولم أجد عبد
الله بن ميناء في الرواة. وفى هق بين يحيى وبين الحكم واسطتان.
(2) في " هق " ثم ليكونن.
(3) أخرجه " م " من حديث أبي سلام عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا
هريرة حدثاه قال هق. ورواه أبان عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن الحضرمي
ابن لاحق عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن يحيى
ابن كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس، راجع " هق "
3: 172.
(4) أخرجه " م " من طريق زهير عن أبي إسحاق كما في " هق " 3: 172.
166

يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: آمر فتياني فيجمعون حزما من
حطب.
5172 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تخلف (1) يوما
عن الجمعة فقيل له فقال: منعني هذا الطين والردغ (2)، قال معمر:
وكان قتادة يقول: لان ألقى الناس راجعين من الحج فقد (3) فاتني
وراء ظهره.
5170 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر
أحب إلى من أن ألقاهم راجعين من الجمعة.
5173 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم قال:
من ترك الجمعة يوما واحدا لم تكن له كفارة دون يوم القيامة.
5174 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل المدينة أن أبا
هريرة قال: لان أشرب كأسا من خمر - أو قال أوقية - أحب إلي من
ترك الجمعة متعمدا.
باب القرى الصغار
5175 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (4).

(1) كذا في ص وقد سقط من فاعل تخلف منه، وأراه عبد الرحمن بن سمرة، انظر
ش: 2: 152 ط.
(2) الردغ: الوحل.
(3) كذا في ص والأظهر " وقد ".
(4) أخرجه " ش " عن عباد بن العوام عن حجاج بن أبي إسحاق ولفظه لا جمعة
ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع، أو مدينة عظيمة. قال حجاج
وسمعت عطاء يقول مثل ذلك 331. د قلت وأخرج " ش " نحوه عن الحسن البصري،
وابن سيرين وإبراهيم النخعي.
167

5176 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرنا جابر عن سعد (1)
ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي مثل ذلك، وزاد:
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
5177 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن سعد بن عبيدة
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في
مصر جامع (2)، وكان يعد الأمصار البصرة، والكوفة، والمدينة،
والبحرين، ومصر، والشام، والجزيرة، وربما قال: اليمن، واليمامة.
5178 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد قال:
واسط مصر (3).
5179 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما القرية
الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير (4) والقصاص (5) والدور المجتمعة
غير المفترقة، الاخذ بعضها ببعض (6) كهيئة جدة (7)، قال: والقصاص (8)

(1) في ص سعيد خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة إلى هنا
وأخرج عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عم إبراهيم عن حذيفة قال ليس
على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن 331. د.
(3) أخرج " ش " عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد قال (الري مصر) ففيه الري
بدل واسط فلتراجع نسخة أخرى من الكتابين.
(4) في ص " الأمة " وفي الفتح " الأمير ".
(5) في الفتح القاضي.
(6) في رواية عند " هق " لاصقة بعضها ببعض.
(7) في ص " حرة " وفي الفتح مثل " جدة ".
(8) كذا في ص.
168

قال: فجدة جامعة، والطائف، قال: وإذا كنت في قرية جامعة
فنودي للصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها إن سمعت الاذان
أو لم تسمعه (1).
5180 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي (2)
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أمر أهل قبا، وأهل ذي
الحليفة، وأهل الصغار حوله أن لا تجمعوا وأن تشهدوا الجمعة
بالمدينة (3).
5181 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب أن
عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه بين مكة والمدينة: أن تجمعوا (4)
فقال عطاء عند ذلك: فقد بلغنا أن لا جمعة إلا في مصر جامع.
5182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه في سفر، وخطبهم متوكئا على قوس.
5183 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
سمعنا أن لا جمعة إلا في قرية جامعة.

(1) ذكره البخاري تعليقا.
(2) من رجال التهذيب.
(3) أخرج " ش " عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد أنه أرسل إلى أهل
ذي الحليفة " ألا تجمعوا بها وأن تدخلوا إلى المسجد مسجد الرسول 332. د. وأخرجه
" هق " باختصار من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد 175: 3.
(4) أخرج " ش " عن وكيع عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز
إلى عدي بن عدي: أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا يجمع بهم
332. د، وأخرجه " هق " من طريق سفيان عن جعفر بن برقان 178: 3.
169

- 5184 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال: سمعت عمرو بن
دينار يقول: إذا كان المسجد يجمع فيه الصلاة فلتصل (1) فيه الجمعة.
5185 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن
عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم.
[5186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست عرفة،
ولا الظهران، ولا سرف، ولا أهل ولا أهل واديتنا هذه بجامعة] (2).
5187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت
في قرية غير جامعة فجمع أهلها، فإن شئت تجمع معهم، وإن شئت فلا،
إلا (3) أن تسمع النداء، فإن جمعت معهم فإذا سلم الامام في ركعتين
فزد (4) ركعتين ولا تقصر معهم.
5188 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
سألته (5) عن القرية غير الجامعة يجمعون ويقصرون الصلاة، قال:
قلت: أجمع معهم وأقصر؟ قال: نعم.
5189 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
لا جمعة، ولا أضحى، ولا فطر إلا من حضر الامام.
5190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم
مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم، قال ابن جريج: فأنكر
الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر.

(1) كذا في ز، وفي ص " فتطيل ".
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) كذا في ز وفي ص إلى.
(4) كذا في ز وفي ص " فرد ركعتين ".
(5) كذا في ز أي سألت الزهري، وفي ص " فسألته ".
170

باب الامام لا يخطب يوم الجمعة كم يصلي (1)
5191 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
صليت مع رجل صلاة الجمعة فلم يخطب وصلى أربعا فخطأته، فلما
سألت عن ذلك إذا هو قد أصاب (2).
5192 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير (3) عن الضحاك بن
مزاحم قال: صلى مع إمام لم يخطب يوم الجمعة فصلى الامام ركعتين
قال: فقام الضحاك فصلى ركعتين بعد ما قضى الصلاة، جعلهن أربعا (4)،
قال سفيان وقال غيره: استقبل الصلاة أربعا، ولا يعتد بما صلي مع
الامام.
5193 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كره لامام قرية
غير جامعة أن يخطب ثم يصلي أربعا، قال: كان عطاء: إذا لم يخطب
الامام يوم الجمعة صلى أربعا.
5194 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم: إذا لم يخطب الامام يوم الجمعة صلى (5) أربعا (6).

(1) عقد المصنف هذا الباب لان مكحولا وطاووسا والحسن وغيرهم يقولون:
إنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة فمن لم يخطب فليصل ركعتين راجع " ش " 344. د
(2) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ آخر 344. د.
(3) هو ابن عدي كما في " ش ".
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري مختصرا 344. د.
(5) كذا في " ش " وز وفى ص فصلى.
(6) أخرجه " ش " عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر 344. د. وأخرجه
" هق " من طريق جعفر بن عون عن سعيد 196: 3.
171

5195 - قال سعيد وأخبرنا قتادة عن الحسن أنه قال: يصلي
ركعتين على كل حال (1).
باب من تجب عليه الجمعة
5196 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على
النساء والعبيد جمعة.
5197 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ليس على المسافر جمعة.
5198 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر، وكان يقول: ليس للمسافر
جمعة (2).
5199 - عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد بن سعيد عن الشعبي
قال: ليس على المرأة، ولا على المسافر، ولا على الصبي
جمعة (3).
5200 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن محمد بن كعب

(1) لكن روى " ش " عن عبد الاعلى عن يونس عن الحسن قال: الامام إذا لم
يخطب صلى أربعا 344. د.
(2) أخرج " هق " من طريق عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر قال لا جمعة
على مسافر وهذا هو الصحيح وقد رفعه بعضهم 184: 4، وكذا في ز " على المسافر ".
(3) أخرج " ش " من حديث أبي فروة عن الشعبي الجمعة حق على كل مؤمن إلا
ثلاثة عبد مملوك، أو مريض: أو امرأة 337. د.
172

القرظي (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان على حرام فرغب
الله عنه فحوله منه إلى غيره ان يغفر الله له (2)، ومن أحسن من محسن
مؤمن أو كافر فقد وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته،
ومن صلى صلاة صليت (3) عليه عشرة، ومن دعا لي دعوة حطت عنه
خطاياه، والجمعة حق على كل مسلم، أو قال: من كان يؤمن بالله
فالجمعة حق عليه إلا عبدا أو امرأة أو صبي أو مريض (4)، فمن استغنى
بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد (5).
5201 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد
ويقول: أخرجن إلى بيوتكن، خير لكن (6).
5202 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:

(1) في ص وز الفرضي خطأ.
(2) كذا في ص وز هذه الجملة.
(3) كذا في ز وفي ص " صلى " وبعده كلمة لم أستطع قراءتها.
(4) كذا في ص صبي أو مريض مرفوعين وفي ز الجميع مرفوع.
(5) قد أخرج " هق " من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك ومن
استغني عنها بلهو أو تجارة استغني الله عنه والله غني حميد 184: 3، وأخرجه " ش "
مختصرا عن هشيم عن ليث عن محمد بن كعب القرظي ص 332. د، وروى " هق " عن
محمد بن كعب عن رجل من بني وائل مرفوعا تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو
صبي أو مملوك 153: 3.
(6) أخرجه " هق " من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ولفظه في آخره
اخرجن فإن هذا ليس لكن 186: 3.
173

كانوا لا يجمعون في سفر، ولا يصلون إلا ركعتين.
5203 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن (1) الحسن
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسافر جمعة.
5204 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
أيما عبد كان يؤدي الخراج فعليه أن يشهد الجمعة فإن لم يكن عليه
خراج أو شغله عمل سيده فلا جمعة عليه.
5205 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن المسافر
يمر بقرية (2) فينزل فيها يوم الجمعة؟ قال: إذا سمع الاذان فليشهد
الجمعة.
5206 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار
عن ابن المسيب قال: ليس على المسافر جمعة.
5207 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن ليث
عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على
النساء والعبيد جمعة.
باب وقت الجمعة
5208 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد (3)
حين يشتد الضحى، الجمعة، والأضحى، والفطر، كذلك بلغنا.
5209 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله

(1) في ص وز " بن " بدل عن.
(2) في ص بم بقربة. وفى ز على الصواب.
(3) سقطت كلمة " عيد " من ز فاستدركته على الهامش، وفي ص كان بدل " كل ".
174

ابن عتبة عن ابن عباس قال: هجرت يوم الجمعة، فلما زالت الشمس
خرج عمر فصعد المنبر وأخذ المؤذن في أذانه.
5210 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن ثابت
أبي الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر
فقضى صلاته وخطبته (1) قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع
عمر فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس (2).
5211 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن يزيد بن هرمز قال: أخبرني أبان بن عثمان قال: كنا نصلي
الجمعة مع عثمان فنرجع فنقيل (3).
5212 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغني أن
عثمان كان يجمع ثم يقيل الناس بعد الصلاة.
5213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مصعب بن
شيبة بن جبير أنه سمع عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة يخبر الوليد
ابن عبد الملك قال: كنا نجمع مع نافع بن عبد الملك في الحجر،
فقال عطاء: قد بلغنا ذلك.

(1) كذا في ز وفي ص فشهد صلاته وقضى خطبته.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن جعفر بن برقان بهذا الاسناد بلفظ آخر، وزاد
ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب
ذلك ولا أنكره 336. د
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن محمد بن سعد الأنصاري عن أبيه قال كنا نجمع
مع عثمان فذكره 335. د.
175

5214 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل من الشام فوجد أهل مكة
يصلون الجمعة في الحجر، فنهرهم أن يصلوها حتى تفئ الكعبة من
وجهها (1)، وذلك الزوال.
5215 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن جعفر
أن أباه أخبره أنه أدرك عتبة بن أبي سفيان يجمع بالناس في الحجر
شد (2) النهار قائما بالأرض ليس تحته شئ.
5216 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع
الحنفي عن أبي رزين قال: كنا نجمع مع علي بن أبي طالب، ثم
ننصرف فيكون الفئ أحيانا، وأحيانا لا يكون، لا نراه، يقول: نراه
أحيانا وأحيانا لا نراه (3).
5217 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع
عن رجل سماه قال: كنا نجمع مع عمار بن ياسر فما أدري أزالت
الشمس أم لم تزل (4).
5218 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد

(1) أخرجه " ش " عن ابن عيينة بهذا الاسناد 336. د. وأخرج الجزء الأول منه
عن وكيع عن الثوري عن جابر عن سالم عن ابن عمر، وعن العمرى عن نافع عن ابن عمر
329. د.
(2) كذا في ز وفي ص " سند ".
(3) كذا في ص وفي ز أو أحيانا لا يكون يقول نراه أحيانا وأحيانا لا نراه، وأخرجه
" ش " عن علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع بهذا الاسناد 336. د.
(4) أخرجه " ش " عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن سميع عن
بلال العبسي أن عمرا فذكره 336. د.
176

قال: إذا نوى الصلاة (1)، قال: العزيمة عند التذكرة، كان يعني
إذا خطب.
5219 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن رجل عن مسروق
قال: إذا نودي للصلاة قال هو الوقت.
5220 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن زيد
ابن وهب قال: [كنا] (2) نجمع مع ابن مسعود ثم نرجع فنقيل.
5221 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن الحارث
عن فضيل عن محمد بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة
إذا سقط أدنى الفئ (3).
5222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: إذا أذن الامام
الأول فإنه يحرم الصناعات كلها، هي بمنزلة البيع (4).
5223 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا زالت الشمس
حرم البيع (5).

(1) في ص نوى الصلاة، وقد وجدته في ز كما حققت.
(2) سقط من ص، وهو ثابت في ز.
(3) أخرج " م " عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
وليس للحيطان فئ يستظل به. وفي حديث الزبير عند " هق " ثم نرجع فلا نجد في الأرض
من الظل إلا موضع أقدامنا. وأخرج " خ " عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة
حين تميل الشمس.
(4) قال ابن أبي شيبة بعدما أخرج أثر الضحاك بن مزاحم الآتي بعد هذا، حدثنا
هشيم عن حجاج عن عطاء وعن بعض أصحابه عن الحسن أنهم قالا ذلك 351. د.
(5) أخرجه " ش " عن هشيم عن جويبر، وهو أوضح وأتم مما هنا 352 -. د.
177

5224 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
الاذان الذي يحرم فيه البيع، الاذان عند خروج الامام. قال الزهري:
وأرى أن يترك البيع الان عند الاذان الأول (1).
5225 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا نودي بالصلاة
من يوم الجمعة حرم الشراء والبيع.
5226 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال:
إن ابتاع رجل بعد الزوال فالبيع فاسد (2)، وكان يقول: كل عامل
بيده إذا زالت الشمس فلا ينبغي له أن يعمل.
5227 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة بن خالد
قال: خرجت من المسجد فلقيني مسلم بن نوفل يوم الجمعة فقال:
أصليتم؟ قلت: لا، قال (3) لقد صليتها مع عمر بن الخطاب فوضع
المنبر في الحجر.
5228 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا كانت
كانت قرية غير جامعة لم ينبغ (4) لهم أن يصلوا الجمعة حتى تزيغ

(1) أخرج معناه " ش " عن ابن علية عن برد عن الزهري وهو أيضا أوضح وأتم
مما هنا 352. د.
(2) أخرجه " ش " وبلغ به إلى مجاهد أو غيره فقال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم
عن مجاهد أو غيره (وفى " د " ان غيره خطأ). قال: من باع شيئا بعد زوال الشمس
يوم الجمعة فإن بيعه مردود، فإن الله نهى عن البيع " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة -
شك سفيان (أي في قوله عن مجاهد أو غيره) 351. د.
(3) هذا ما استصوبته ثم وجدته في ز، وفي ص " قال لا لقد ".
(4) في ص وز لم ينبغي.
178

الشمس وترتفع (1) في الظهر حينئذ.
5229 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم
من شئ يحرم إذا أذن بالأولى سوى البيع؟ قال: نعم، الصناعات،
قلت: فكتاب أراد إنسان أن يكتبه حينئذ؟ قال: ولا شيئا، قلت:
فمتاع أراد أن يجهزه؟ قال: ولا، قلت: فأراد إنسان أن يقيل
حينئذ؟ قال: فلا (2) الرقاد ولا أن يأتي أهله حينئذ إذا أذن بالأولى،
قلت إذا أذن بالأولى وجب ساعتئذ (3) الرواح (4)، قال: نعم، قلت:
من أجل قوله (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) قال: نعم،
فليدع حينئذ كل شئ وليرح (5).
باب القراءة في يوم الجمعة
5230 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسنة
رفع الصوت بالقراءة يوم الجمعة؟ قال: نعم.
5231 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا جعفر بن محمد
عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يصلى بنا
الجمعة، فيقرأ بنا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية
(إذا جاءك المنافقون)، قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين

(1) كذا في ص وز، ولعل الصواب يرتفع فئ الظهر.
(2) في ز ولا.
(3) في ص " ساعة إذا ".
(4) أي الخروج للجمعة.
(5) في " ص " كأنه وليبرح.
179

انصرف فقلت: يا أبا هريرة! سمعتك تقرأ بسورتين (1)، كان علي
ابن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، قال أبو هريرة: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما (2)، وبه يأخذ أبو بكر.
5232 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن أبي رافع أن عليا كان يقرأ في الجمعة، بسورة الجمعة، وإذا جاءك
المنافقون، قال: فذكرت ذلك لأبي هريرة فقال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
5233 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن
الحكم بن عتيبة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع
بهاتين (3) السورتين في الجمعة، بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون.
5234 - عبد الرزاق عن الثوري عن مخول عن مسلم البطين عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم
الجمعة في الفجر بتنزيل السجدة، وهل أتى على الانسان، وكان يقرأ
في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون (4).
5235 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
عن أبيه عن حبيب بن (5) سالم عن النعمان بن بشير قال: كان النبي

(1) في ص السورتين، وفي هامش ز أيضا " السورتين ".
(2) حديث أبي هريرة أخرجه " م " من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر
بهذا الاسناد.
(3) في ص " بها في ".
(4) أخرجه " م " من طريق شعبة عن مخول.
(5) في ص " عن " خطأ.
180

صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب‍ (سبح اسم ربك الاعلى) و (هل
أتاك حديث الغاشية) (1).
5236 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان
ابن بشير يسأله بأي شئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة مع
سورة الجمعة؟ فقال: [ب] (هل أتاك حديث الغاشية) (2).
5237 - عبد الرزاق عن المعمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسورة الجمعة [و] (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء).
5238 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن مسعود
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، (وسبح
اسم ربك الاعلى)، وفي صلاة الصبح يوم الجمعة (ألم تنزيل)،
(وتبارك الذي بيده الملك).
5239 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد (3) بن إبراهيم عن
الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الفجر
بآلم تنزيل السجدة، و [ب‍] (هل أتى على الانسان) (4)، قال عبد
الرزاق: وبه نأخذ.

(1) أخرجه " م " من طريق جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
(2) أخرجه " م " من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن ضمرة و " هق " من طريق
مالك عن ضمرة 3: 200.
(3) في ص " سعيد " خطأ.
(4) أخرجه " خ " و " م " من حديث الثوري بهذا الاسناد.
181

5240 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الفجر بآلم تنزيل، وسورة
من المفصل، وربما قال: (هل أتى على الانسان) (1).
باب منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
5241 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمر بن عطاء
ابن أبي الخوار يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: منبري على روضة من رياض
الجنة، فمن حلف عنده على سواك أخضر كاذبا فليتبوأ مقعده من النار،
ليبلغ شاهدكم غائبكم (2).
5242 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمار
الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن (3) قوائم
منبري رواتب في الجنة (4).
5243 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن
عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي
وبين منبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
5244 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن صالح مولى التوأمة

(1) أخرج " م " من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعا في قراءة ألم تنزيل السجدة
وهل أتى في الصبح يوم الجمعة.
(2) مرسل.
(3) في ص كأنه " لمن ".
(4) أخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة عن عمار 1: 139، وأخرجه النسائي
عن قتيبة عن سفيان عن عمار 1: 81. ورواتب: ثوابت.
182

أن باقول (1) مولى العاص بن أمية صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبره من طرفاء
ثلاث درجات، فلما قدم معاوية المدينة زاد فيه، فكسفت الشمس
حينئذ.
5245 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن عبد الله عن أبي
بكر عن محمد بن عباد عن عبد الله بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة (2).
باب اعتماد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العصا
5246 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان
النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا خطب على عصا؟ قال: نعم، كان يعتمد
عليها اعتمادا (3)، قال ابن جريج: وحدثني عمر بن عطاء أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان اتخذ عسيبا من جريد النخل يسكت به الناس، ويشير به،
فأوحى الله إليه: يا محمد! لم تكسر قرون رعيتك؟ فألقاه، فجاءه
جبريل وميكائيل، فقال ميكائيل: إن ربك يخيرك أن تكون ملكا
نبيا، أو نبيا عبدا، فنظر إلى جبريل فأشار بيده: أن تواضع، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبي عبد، فقال جبريل: فإنك سيد ولد آدم،
وإنك أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يشفع.

(1) بموحدة وقاف مضمومة: قاله الحافظ، وقال رواه عبد الرزاق باسناد ضعيف
ومنقطع، وعند أبي نعيم اسمه باقوم كما في الفتح 2: 270.
(2) أخرجه الشيخان.
(3) أخرجه " هق " من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج 3: 206.
183

5247 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم
ملك فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا،
فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه: أن تواضع، فقال:
بل نبي عبد، فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم أكل متكئا بعد ذلك، قال الزهري:
فلم يأته الملك (1) قبل ذلك ولا بعد.
5248 - عبد الرزاق قال: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخصر (2) بعرجون من بنات طاب (3)، قال سفيان:
وهو عرجون مستقيم ويكون فيه عوج، فيقام، قال: فأصاب (4) بذلك
العرجون سوادة (5) بن غزية الأنصاري فقال: يا رسول الله القود (6)
فقال: نعم، فشق ذلك على الناس، قالوا: يا رسول الله! إنه محتاج،
إنما أراد أن تعطيه شيئا، فأمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من القود، فقبل بين عيينة،
فرضخ (7) له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأما معمر فأخبرنا عن رجل عن
الحسن أنه قال: سوادة بن عمرو.
5249 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن، قال:

(1) كذا في ص وز ولعله " ذلك الملك ".
(2) تخصر أمسك المخصرة بيده، والمخصرة بكسر الميم ما يتوكأ عليه كالعصا.
(3) هي جمع ابن طاب، وهو نوع من التمر، يعني بعرجون من نخلات هذا النوع.
العرجون: أصل العذق الذي يعوج ويبقي على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ.
(4) وذلك حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف يوم بدر، كما في الإصابة،
وأشار الحافظ إلى ما هنا أيضا (ترجمة سواد بن غزية).
(5) يقال له سواد أيضا.
(6) في ص كأنه " اليهود ". والقود: القصاص.
(7) فرضخ له: يعني أعطاه.
184

أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلوات الله عليهما أو ملك، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قضيب،
قال: لا تكسر قرون أمتك.
5250 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم اتخد عسيبا (1) من نخل يسكت به الناس، فأوحى الله إليه: يا محمد
لا تكسر قرون أمتك، فما رئي العسيب معه بعد.
5251 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن أبي جابر (2) البياضي
عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على عصا وهو يخطب يوم
الجمعة إذ كان يخطب إلى الجذع، فلما صنع المنبر قام عليه وتوكأ
على العصا أيضا.
5252 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي (3) جابر عن ابن المسيب
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أنيس السلمي عصا فقال: خذ هذه
فتخصر بها، واعلم أن المختصر (4) يوم القيامة قليل، قال: فلما مات
عبد الله بن أنيس دفنت تلك العصا معه.
باب الخطبة قائما
5253 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
رجل سماه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يقوم يوم الجمعة

(1) جريدة من النخل كشط خوصها.
(2) هو محمد بن عبد الرحمن مديني ليس بثقة كما في الكنى وغيره.
(3) في ص ابن خطأ.
(4) كذا في ص وز وهو والمتخصر واحد.
185

إلى جذع نخلة منصوب في المسجد فيخطب، حتى بدا له أن يتخذ
المنبر [ف‍] استشار ذوي الرأي من المسلمين، فرأوا أن يتخذه (1)، فاتخذ
منبرا فلما جاءت الجمعة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى جلس على المنبر،
فلما فقده الجذع حن حنينا أفزع الناس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه
حتى جاءه، فقام إليه، فمسحه، فهدأ (2) فلم يسمع منه حنين بعد
ذلك (3)، قال معمر: وسمعت من يقول: فلولا ما فعل به رسول الله
صلى الله عليه وسلم حن إلى يوم القيامة (4).
5254 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استسند (5)
إلى جذع من سواري المسجد، فلما صنع له منبره فاستوى عليه، اضطربت
تلك السارية كحنين الناقة، حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها (6) فسكتت (7).
5255 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت رجلا من أهل المدينة

(1) في ص " يتخذوه ".
(2) فهدأ أي سكن وفي ص " فهذا ".
(3) أخرج البخاري حديث حنين الجذع من طريقين عن جابر في علامات النبوة
6: 393 و 1:
(4) روى الإسماعيلي معناه عن معاذ مرفوعا، والدارمي عن ابن عباس، وابن خزيمة
. غيره عن أنس كما في الفتح 6: 392.
(5) كذا في ص وز والصواب عندي استند.
(6) اعتنقها وعانقها واحد.
(7) حديث أبي الزبير عن جابر، أخرجه النسائي في الكبير: قاله الحافظ في الفتح
6: 393.
186

ما فعل الجذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إليه إذا خطب؟ قال: دفن
في المسجد (1).
5265 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب قال:
سمعت جابر بن سمرة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الخطبتين
من يوم الجمعة ويخطب، وكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا،
ويقرأ آيات من القرآن على المنبر.
5257 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
يوم الجمعة قائما، ثم يقعد فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى،
فمن حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فقد كذب (2).
5258 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا
بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، ثم فعل ذلك
عثمان، حتى شق عليه القيام فكان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم
يقوم أيضا فيخطب، فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا، ثم يقوم
فيخطب الآخرة قائما (3).
5259 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن
موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يخطبون
يوم الجمعة قياما، لا يقعدون إلا في الفصل بين الخطبتين، وأول

(1) رواه ابن خزيمة وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما في الفتح 6: 393.
(2) أخرجه مسلم: قاله الحافظ.
(3) ذكره الحافظ في الفتح معزوا إلى المصنف.
187

جلس معاوية (1)، فلما كان عبد الملك خطب قائما، وضرب برجله
على المنبر وقال: هذه السنة، فلما طال عليه الامر جلس بعد.
5260 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانت خطبة
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قائما مرتين، بينهما جلسة، قلت: بلغك
ذلك من ثقة؟ قال: نعم ما شئت.
5261 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبيد (2) الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
الجمعة مرتين بينهما جلسة (3).
5262 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة
قال: أخذ عثمان ارتعاش، فكان إذا قام على المنبر استراح ساعة،
ثم قام فخطب.
5263 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عمر
ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الجمعة إذا استوى على المنبر يجلس،
فإذا جلس أذن المؤذنون، فإذا سكتوا قام يخطب، فإذا فرغ من الخطبة
الأولى جلس، ثم قام فخطب الخطبة الآخرة.
5264 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد
عن أبيه قال: فلما كان معاوية استأذن الناس في الجلوس في إحدى

(1) روى " ش " نحوه عن طاوس مختصرا 338. د.
(2) كذا في ز وفي ص عبد الله.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن العمري 339. وأخرجه الشيخان من طريق أخيه.
188

الخطبتين وقال: إني قد كبرت (1) وقد أردت أجلس إحدى الخطبتين
فجلس في الخطبة الأولى.
5265 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ما جلس
النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات، ما كان يخطب الا قائما فكم تحبون
أن يحس (2) الناس إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان
يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم هو قائما، لا يجلس على المنبر حتى
يرتقي عليه، ولا يجلس عليه بعد حتى ينزل، وإنما خطبته جميعا
وهو قائم، وإنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى، ولم يكن منبر إلا منبر
النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم معاوية إذ حج بمنبره فتركه، فلم يزالوا يخطبون
على المنابر.
5266 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: من أول
من جعل في الخطبة جلوسا؟ قال: عثمان في آخر زمانه حين كبر
وأخذته رعدة، فكان يجلس هنيهة ثم يقوم، قلت: وكان يخطب
إذا جلس؟ قال: لا أدري.
5267 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني أبو
إسحاق قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلام، فلما خرج (3) علي
فصعد المنبر، قال أبي: أي عمرو؟ قم، فانظر إلى أمير المؤمنين،
قال: فقمت فإذا هو قائم على المنبر، وإذا هو أبيض الرأس واللحية،

(1) أخرج " ش " عن الشعبي قال إنما خطب معاوية قاعدا حيث كثر شحم بطنه
ولحمه 339.
(2) كذا في ص وفي ز " فلم يحسون ان يحسن الناس " هذه صورة الكلمات.
(3) في ص رجع خطأ.
189

عليه إزار ورداء، ليس عليه قميص، قال: فما رأيته جلس على المنبر
حتى نزل عنه، قلت لأبي إسحاق: فهل قنت قال: لا.
5268 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف
كان ابن الزبير يخطب؟ قال: كان يجلس، فيخطب جالسا، ثم
يقوم فيخطب أيضا، وكان جلوسه أكثر ذلك.
5269 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء رأيت أبا
محذورة، حين يطلع خالد بن سعيد من باب بني مخزوم يوم الجمعة،
يؤذن ساعة يطلع، فلا يأتي خالد مقامه الذي يخطب فيه، إلا وقد فرغ
أبو محذورة، قال: وكذلك كان يصنع من مضى.
5270 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
رأيت خالد بن العاص يخطب قائما بالأرض، مستندا إلى البيت،
ليس بين ذلك جلوس لا قبل، ولا بعد، خطبة واحدة، حتى سقم خالد
فكان يجلس على سلم، قال: وكذلك كانوا يخطبون قياما بالأرض
إلا النبي صلى الله عليه وسلم على منبره.
5271 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
خطب معاوية بن أبي سفيان قريبا من سنة قياما ثم قيل له: تطلب بدم
عثمان وتخالفه؟ فخطب قائما وقاعدا.
باب استلام الامام إذا نزل عن المنبر
5272 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرى
190

الأئمة إذا نزلوا على المنبر استلموا الركن قبل أن يأتوا المقام، أبلغك فيه
شئ؟ قال: لا قلت: أتستحبه؟ قال: لا، إلا أن استلام الركن
ما أكثرت منه فهو خير.
باب كم تصلي المرأة إذا شهدت الجمعة
5273 - عبد الرزاق عن الثوري عن هارون بن عنترة عن رجل
من بني فزارة عن امرأة منهم قالت: جاءنا عبد الله بن مسعود يوم
الجمعة، فقال: إذا صليتن مع الامام يوم الجمعة فصلين ركعتين،
وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا (1)، قال سفيان: والعبد بتلك
المنزلة.
5274 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن شعبة عن عمرو
ابن مرة عن حميد الفزاري (2) عن امرأة منهم مثله، وزاد فيه قال:
ولا يأتي عليكن عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، ولموت أهل بيتي
أهون علي موتا من عددهن من الجعلان ولا تؤتون (3) إلا من قبل أمرائكم
وبئس عبد الله أنا إن كذبت.
5275 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا شهدن النساء
الجمعة فإنهن يصلين ركعتين.

(1) أخرج " ش " نحوه عن أبي معاوية عن مسلم بن نجيح عن عبد الله بن معدان
عن جدته عن ابن مسعود 337. د.
(2) ذكره ابن أبي حاتم قال المصحح له ترجمة في الثقات لابن حبان 1: ق 2: 232.
(3) رجوت أن يكون الصواب " توتون " ثم وجدته في ز وفي ص " يأتون ".
191

5276 - عبد الرزاق عن عطاء قال: النساء يقضون يوم الجمعة
وإن كن في الكواء (1) التي تلي المسجد.
5277 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب: كان
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في الدعاء.
5278 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن رفع
اليدين في يوم الجمعة فقال: حدث، وأول من أحدثه عبد الملك.
5279 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن
عن عمارة بن رويبة الثقفي قال: رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم
الجمعة فسبه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول: إلا هكذا
وأشار بإصبعه السبابة (2).
5280 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن مسروق قال: رآهم رافعين أيديهم يوم الجمعة والامام يخطب
فقال: اللهم اقطع أيديهم.
باب تسليم الامام إذا صعد
5281 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال: السلام عليكم.

(1) إما الكواء بكسر الكاف، أو الكوى بضمها كلاهما جمع كوه وهي الخرق
في الحائط.
(2) أخرجه " م " من طريق ابن إدريس عن حصين ولفظه في آخره ما يزيد على
أن يقول بيده هكذا أو أشار بأصبعه المسبحة. فقد سقطت كلمة ما، قبل رأيت من ص وز.
192

5282 - عبد الرزاق عن أبي أسامة أنه سمع مجالدا يحدث عن
الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس
بوجهه [و] قال: السلام عليكم، قال فكان أبو بكر وعمر يفعلان
ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم (1).
باب القراءة على المنبر
5283 - عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن عنترة عن أبيه عن
علي أنه كان يقرأ يوم الجمعة [على] (2) المنبر: (قل يا أيها الكافرون
وقل هر الله أحد) (3).
5284 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن
زر بن حبيش أن عمار بن ياسر قرأ على المنبر يوم الجمعة: (إذا
السماء انشقت)، ثم نزل فسجد.
5285 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن
أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت حذيفة يوم الجمعة وهو على
المنبر قرأ (اقتربت الساعة وانشق القمر) (4) فقال: قد اقتربت الساعة وقد

(1) أخرجه " ش " عن أبي أسامة بهذا الاسناد 339. د. وأخرج " هق " تسليم
الامام إذا صعد عن جابر بن عبد الله وابن عمر مرفوعا ثم قال روى في ذلك عن ابن عباس
وابن الزبير ثم عن عمر بن عبد العزيز 3: 204.
(2) هنا في ص " يوم " والصواب أما على أو " فوق ". ثم وجدت في ز " على ".
(3) أخرجه " ش " عن الثوري عن هارون وفيه " قرأ وهو على المنبر " 339. د.
وطس كما في الكنز، وقال سنده ضعيف 4: 275.
(4) أخرجه " ش " عن ابن علية، (كذا في النسخة ولعل الصواب ابن عيينة) عن
عطاء 340. د.
193

انشق القمر، فاليوم المضار، وغدا السباق.
5286 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم (قرأ إذا السماء انشقت) وهو على المنبر، فلما بلغ السجدة
التي فيها نزل، فسجد فسجد الناس معه (1).
باب القنوت يوم الجمعة
5287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: ليس في
الجمعة قنوت، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك.
5288 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
القنوت في ركعتي الجمعة؟ قال: لم أسمع بالقنوت في المكتوبة إلا
في الصبح، وأنكر أن يكون في الجمعة قنوت.
5289 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل سماه عن إبراهيم
قال: رفع اليدين والقنوت في الجمعة بدعة.
باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك
5290 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول
من جاء منكم الجمعة فليغتسل (1).
5291 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب

(1) أخرجه الجماعة.
194

عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
5292 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يخطب يوم الجمعة
فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال:
إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على
أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل (1) قال معمر (2): الرجل عثمان بن عفان.
5293 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن سيرين
قال: بينا عمر يخطب إذ دخل رجل فقال عمر: ما حبسك؟ قال
يا أمير المؤمنين! ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت،
فلما قضيت الصلاة قال له: ابن عباس: ألم تسمع ما قال؟ يا أمير
المؤمنين! قال: أما إنه قد علم أنا قد أمرنا بالغسل، قال قلت: المهاجرون
خاصة أم الناس عامة؟ قال: لا أدري (3).
5294 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن عثمان جاء وعمر يخطب
يوم الجمعة، فانتحى عمر ناحية الرجل يجلس حتى يفرغ من الذكر،
فقال عثمان: يا أمير المؤمنين! ما هو إلا أن سمعت الأولى فتوضأت

(1) أخرجه البخاري وغيره.
(2) في ص " عمر " والصواب عندي معمر، ثم وجدته في ز.
(3) أخرج نحوه ابن منيع عن ابن عباس عن معمر: قال في الكنز سنده حسن 4: 276
وأخرجه " ش " موصولا ومرسلا 327. د.
195

وخرجت، فقال عمر: لقد علمت ما هو بالوضوء.
5295 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم قد
بلغ الحلم أن يتطهر في كل سبعة أيام يوما الله، وإن لم يكن جنبا
فليغسل رأسه وجلده يوم الجمعة، قال الثوري لرجل: خذ من أظفارك
فقال الرجل: الجمعة غدا آخذه، فقال الثوري: خذه الان، إن السنة
لا تخلف (1).
5296 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر
ابن عبد العزيز عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوم الجمعة، وأن يستن (2)
وأن يصيب من طيب أهله، وهذا أحب القولين إلى سفيان، يقول:
واجب هو.
5297 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس، وربما قال: عن
ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: يحق على كل حالم (3) أن
يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل رأسه، وسائر جسده.
5298 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع طاووسا يقول: قال أبو هريرة: لله على كل مسلم أن يغتسل

(1) لا تؤخر.
(2) الاستنان: الاستياك.
(3) أي محتلم بالغ.
196

في كل سبعة أيام يوما (1) فيغسل كل شئ منه، ويمس طبيا إن كان
لأهله.
5299 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي ليلى أو عبد الرحمن بن
أبزى قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد منهم بدرا،
أو بايع تحت الشجرة، إذا كان يوم الجمعة فأراد أحدهم أن يروح اغتسل
كما يغتسل من الجنابة، ولبس صالح ثيابه، ومس طيبا إن كان له.
5300 - عبد الرزاق عن يحيى (2) بن العلاء عن ابن عجلان عن
محمد بن إبراهيم التيمي قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقص
شاربه، واستن، فقد استكمل الجمعة.
5301 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني من
لا أتهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم
جمعة من الجمع وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين! إن هذا يوم
جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب
فلا يضره أن يمس (3) منه، وعليكم بهذا السواك (4).
5302 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
ابن عباس يسأل عن الغسل يوم الجمعة، فقال: اغتسل، وإن كان
عند أهلك طيب فلا يضرك أن تصيب منه، قال عطاء: من غير أن

(1) في ص " يوم ".
(2) في ص وز " يعلى "، والصواب عندي " يحيى ".
(3) كذا في " ش " وز وفي ص " يمسه ".
(4) أخرجه " ش " عن زيد بن الحباب عن مالك عن الزهري عن ابن سباق أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة الخ... فذكر نحوه 328. د.
197

يؤثم من تركه، قال قلت لعطاء: أتكره أن تدعه يومئذ إذا وجدته؟
قال: نعم.
5303 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل
يوم الجمعة، قال: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن
كان لأهله؟ قال: لا أعلمه.
5304 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء فقلت
له: الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: نعم.
5305 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن
أبي هريرة قال: الغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة؟ قال له
رجل: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، وغضب.
5306 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان
لا يروح إلى الجمعة إلا ادهن وتطيب إلا أن يكون حراما (1)
5307 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن
عطا بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الغسل يوم الجمعة على كل محتلم (2).
5308 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر بن الخطاب لشئ
يقوله: لأنا إذا أعجز ممن لا يغتسل يوم الجمعة.

(1) أي محرما.
(2) أخرجه الشيخان.
198

5309 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن
عبد الله بن عمر قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحمام.
والجنابة، والحجامة، والمواسي (1)، ويوم الجمعة، قال: فذكرت
ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة،
وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة (2).
5310 - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة أن عبد الرحمن
ابن عبد الله أخبره عن أبي حميد الحميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء، وأدخل عليه الدواء.
5311 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن (3) الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل
فهو أفضل (4).
5312 - عبد الرزاق عن الثوري عن عكرمة بن عمار عن يزيد
ابن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: من
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل.
5313 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة عن
جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) في ز " الموسى ".
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم مختصرا 328. د. وسعيد
ابن منصور تاما كما في الكنز 4 رقم 5671.
(3) في ص والحسن. وفي ز " عن " أضيفت بخط دقيق.
(4) أخرجه " ش " عن عفان عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا 329. د.
199

5314 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: من لم
يغتسل يوم الجمعة فليستوغل (1)، يعني يغسل مراقه.
5315 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة
عن عائشة قال: إنما (2) كان الناس عمال أنفسهم فقيل: لو اغتسلتم.
5316 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة (3) عن (4)
همام بن الحارث عن ابن مسعود قال: الغسل يوم الجمعة سنة (5).
5317 - عبد الرزاق عن فضيل بن عياض عن ليث عن نافع
أن ابن عمر كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا (6).
5318 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد (7) عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري ثلاث هن (8) على
كل مسلم في يوم الجمعة، الغسل، والسواك، ويمس طيبا إن وجد (9).

(1) كذا في ز وفي ص فليتوغل واستوغل: غسل مغابنه.
(2) كذا في ز وفي ص إذا، خطأ.
(3) هو وبرة عبد الرحمن ثقة من رجال التهذيب.
(4) في ص " بن همام عن الحارث خطأ، وفي ز " بن همام ابن الحارث ".
(5) أخرجه " ش " عن محمد بن بشر وابن فضيل عن مسعر عن همام عن ابن مسعود
ولفظه أن من السنة الغسل يوم الجمعة 2: 96 ط. وفي الزوائد عن ابن مسعود قال من السنة
الغسل يوم الجمعة رواه البزار ورجاله ثقات 2: 173. ووقع في ص " حسنة ".
(6) أخرجه " ش " عن جرير عن ليث 331. د.
(7) هو اليمامي من رجال التهذيب، ضعيف.
(8) في ص " في ثلاث " وانظر هل الصواب " حق " بدل " هن "؟.
(9) في " ص " هن.
(10) أخرجه " ش " عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن
ابن ثوبان عن رجل من الأنصار عن رجل من الصحابة مرفوعا 327. د. وفيه " حق على "
200

باب الغسل أول النهار
5319 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن
الزهري عن قتادة ويحيى بن أبي كثير كانوا يستحبون للرجل إذا
اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث، أن يحدث غسلا آخر (1)،
قال الزهري: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم [الجمعة] فليغتسل.
5320 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال:
كان يستحب [أن يحدث عسلا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال
الحسن:] (2) إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه
للجمعة، فإن أحدث فليتوضأ (3).
5321 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا اغتسل
أول النهار يوم الجمعة قبل الرواح ثم أحدث، فإنما يكفيه (4) الوضوء (5).
5322 - عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن مجاهد قال:
إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأ عنه، وإن
أحدث توضأ (6).
5323 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن

(1) أخرج " ش " نحوه عن طاوس 330. د.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) أخرج " ش " عن يحيى بن سعيد عن هشام قال كان محمد بن سيرين يستحب
أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث، وقال الحسن إذا أحدث توضأ 330. د.
علقت هنا أن في الأصل سقطا، ثم وجدت الساقط في ز فحذفت التعليق.
(4) في ص " يكفيها ".
(5) أخرج " ش " عن هشيم عن يونس عن الحسن، ومغيرة عن إبراهيم، وعبد الملك
عن عطاء أنهم قالوا إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد الفجر أجزأ من غسل يوم الجمعة 330. د.
(6) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن منصور مختصرا 330. د.
201

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه كان يحدث يوم الجمعة
بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد الغسل (1).
باب غسل المسافر
5324 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يغتسل في السفر في يوم الجمعة (2).
5325 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر (3)، ولا يصلي
الضحى في السفر.
5326 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن سالم عن
ابن عمر قال: ما رأيته مغتسلا قط في السفر يوم الجمعة (4).
5327 - عبد الرزاق عن ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن
طلحة عن المسيب بن رافع عن زياد بن حدير قال: كنت مع طلحة
ابن عبد الله في سفر، فلما كان يوم الجمعة أمرني فسترته، فاغتسل وقال:
استرني من نحو القبلة، قال: ثم سترني فاغتسلت (5).
5328 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس وعطاء

(1) أخرجه " ش " بعين هذا الاسناد 330. د.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن جابر عن سالم، وعن العمري عن
نافع عن ابن عمر 329. د.
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 329. د.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 329. د.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسحاق مختصرا 330. د.
202

ومجاهد كانوا يغتسلون في السفر يوم الجمعة، قال ليث: وأخبرني
رجل أن سعيد بن جبير كان يغتسل كان يغتسل في السفر حيث جئ به أسيرا (1).
باب اللبوس يوم الجمعة
5329 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن محمد
بن يحيى بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يتخذ أحدكم ثوبين ليوم
جمعته سوى ثوبي مهنته (2)، قال: وكانوا يلبسون النمر، قال عبد الله
ابن سلام (3): فبعت نمرة كانت لي واشتريت معقدة (4) يعني ثياب
البحرين.
5330 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد
ابن يحيى بن حيان قال: كان الناس يأتون الجماعة وعلى أحدهم
النمرة، والنمرتان كان يعقدهما عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم
- أو ما عليكم - إذا وجد أن يتخذ ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته (5).
5331 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن

(1) أخرجه " ش " عن ابن علية عن ليث عن مجاهد وطاوس ثم عن ابن جبير
نحو ما هنا 339. د.
(2) أخرجه " د " وابن ماجة واختلف الرواة في اسناده راجع " د ".
(3) روى موسى بن سعيد هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن
سلام كما في سنن ابن ماجة.
(4) في النهاية ضرب من برود هجر، وفي " ص " مقعدة خطأ.
(5) رواه " د " من طريق يونس وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ولفظه ما
على أحدكم ان وجد أو ما على أحدكم إن وجدتم. والمهنه بالفتح ويقال بالكسر أيضا:
الخدمة. وفي القاموس: الحذق بالخدمة والعمل.
203

محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس في كل يوم عيد بردا
له من حبرة.
5332 - عبد الرزاق عن رجل عن صالح عن محمد بن زائدة
عن عكرمة عن ابن عباس قال: سنة الجمعة الغسل، والسواك، والطيب
وتلبس أنقى ثيابك.
5333 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قول
الله عز وجل (خذوا زينتكم عند كل مسجد)، قال: هي الثياب
قال: وقال طاووس: هي الشملة من الزينة.
باب الرواح في الجمعة
5334 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا رحت
بكرة يوم الجمعة أدع نصف النهار؟ قال: إذا كان الشتاء فلا وإن كان
الصيف فنعم حتى يفئ الافياء (1).
5335 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن إبراهيم بن
ميسرة عن طاووس قال: يوم الجمعة صلاة كله (2)، يقول: يصلي
نصف النهار لله، قال معمر: ولم أزل أسمع ذلك من غيره، يقولون:
صلاة إلى العصر.

(1) النص في ص محرف وصححته من ز.
(2) أخرجه " ش " عن حفص عن ليث، وعن ابن عيينة عن ابن طاوس جميعا عن
طاوس 355. د. وروى عدم كراهية الجمعة نصف النهار عن عمرو بن العاص، والحسن،
والحكم، ومعاوية بن قرة أيضا.
204

5336 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس قال: يوم الجمعة صلاة كله.
5337 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد بن أبي بكرة (1)
قال: كان [يقال] (2): إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة فليقل:
اللهم اجعلني أفضل من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأنجح من
سألك وطلب إليك، قال: وكان يقال: أفضل الناس في يوم الجمعة
أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
5338 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران
الجوني قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثروا على الصلاة
يوم الجمعة.
باب الاذان يوم الجمعة
5339 - عبد الرزاق لعله عن ابن جريج - ابن الاعرابي شك -
قال: أخبرنا عطاء قال: إنما كان الاذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا
قط، ثم الإقامة، فكان ذلك الاذان يؤذن به حين يطلع الامام، فلا
يستوي الامام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن، أو مع ذلك،
وذلك حين يحرم البيع، وذلك حين يؤذن الأول، فأما الاذان الذي
يؤذن به (3) الان قبل خروج الامام وجلوسه على المنبر فهو باطل،
وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف.

(1) كذا في ز وفي ص عبد بن أبي بكرة ولم أعرفه، وأخشى فيه التصحيف.
(2) لعله سقط من الأصل، ثم وجدته في ز.
(3) في ص فيه ولعل الصواب " به " ثم وجدت في ز به.
205

5340 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
أول من زاد الاذان بالمدينة عثمان، قال عطاء: كلا، إنما كان يدعو
الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد.
5341 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن عثمان أول من زاد الاذان الأول يوم الجمعة، لما كثر الناس زاده (1)،
فكان يؤذن به على الزوراء، قال: وأما أول من زاده ببلادنا فالحجاج.
5342 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
كان الاذان في يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
أذانا واحدا حتى يخرج الامام، فلما كان عثمان كثر الناس، فزاد
الاذان الأول، وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة (2).
5343 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول قال:
كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذانا واحدا حين يخرج
الامام، ثم تقام (3) الصلاة بعد الخطبة.
5344 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
رأيت ابن الزبير لا يؤذن له حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له (4) إلا
أذانا واحدا يوم الجمعة.
5345 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جاء وقد صلى الامام

(1) كذا في ز وفي ص " زيادة ".
(2) كذا في ز وفي ص " يزيد الناس الجمعة " وهو تحريف، وقد أخرج " ش " نحو هذا
عن الزهري، وفي آخره يجتمع الناس، وفي رواية أخرى عنه ليؤذن أهل الأسواق.
(3) في " ص " فقام، وفي ز كما أثبت.
(4) كذا في ز بصيغة المعروف.
206

يوم الجمعة، قال: يقيم الصلاة لأنه يصلي غير صلاة الامام.
باب السعي إلى الصلاة
5346 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في حرف ابن
مسعود (فامضوا إلى ذكر الله) وهي كقوله (إن سعيكم لشتى) قال
معمر: وسمعت غيره يقول: إذا كنت فيها فأنت فيها، يقول: إذا
كنت فيها تتهيأ لها فأنت تسعى إليها.
5347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله
(فاسعوا إلى ذكر الله) قال: الذهاب، المشي.
5348 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر قال: لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة
إلا فامضوا إلى ذكر الله.
5349 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
قال عبد الله بن مسعود: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
إلى ذكر الله) قال عبد الله: لو قرأتها (فاسعوا) لسعيت حتى يسقط
ردائي، وكان يقرأها: فامضوا.
5350 - عبد الرزاق عن الثوري عن حنظلة عن سالم بن عبد الله
قال: كان عمر بن الخطاب يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله.
باب جلوس الناس حين يخرج الامام
5351 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
207

ابن المسيب قال: خروج الامام يقطع الصلاة، كلامه (1) يقطع الكلام (2)
5352 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
أخبرني ثعلبة بن أبي ملك القرظي قال: قد كان عمر يجئ فيجلس
على المنبر، والمؤذن يؤذن، ونحن نتحدث، فإذا قضى المؤذن أذانه
انقطع حديثنا (3).
5353 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن كلام
الناس حين ينزل الامام وقبل الصلاة، فقال: لا بأس بذلك، وكان
إنسان عنده أنكر ذلك، قال الزهري: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم
حين ينزل من الخطبة.
5354 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: رأيت عطاء يتكلم
حين ينزل الامام وقبل الصلاة (4).
5355 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألت علقمة متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ فقال: إذا خطب الامام
أو قال (5): إذا خرج الامام - شك - قلت: كيف ترى في الرجل

(1) كذا في " ش " وفي ص وز صلاته خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن ابن علية عن معمر بهذا الاسناد 346، د. و 338. د.
(3) أخرجه " ش " عن عباد ابن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبد الله عن
ثعلبة بن أبي مالك القرظي. ولفظه أدركت عمر وعثمان فكان الامام إذا خرج يوم الجمعة
تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام 346 و 338.
(4) أخرج " ش " عن هشيم عن حجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالكلام
حتى يخطب، وإذا فرغ من الخطبة حتى يدخل في الصلاة 347. د.
(5) في ص أو قال لي.
208

يقرأ في نفسه؟ قال: لعل ذلك لا يضره (1).
5356 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان ينهى عن الكلام بعد نزول الامام عن المنبر وقبل الصلاة (2)،
وقال (3): أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه كلم طاووسا بعد نزول
الامام وقبل الصلاة فكلمه.
5357 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أن
طاووسا كلمهم بعد نزول سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة (4).
5358 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عقبة أن ابن عباس وسعيد بن زيد كلما يوم الجمعة
بعد ما خرج الامام وقبل أن يخطب [وهما] (5) إلى جنب المنبر، وعمر
على (6) المنبر.
5359 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا بأس بالكلام
يوم الجمعة والامام على المنبر والمؤذن يؤذن (7). قال معمر: وأخبرني من

(1) أخرج " ش " عن جرير عن منصور بهذا الاسناد أوله ولفظه قلت لعلقمة:
متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الامام وإذا خطب الامام وإذا تكلم
الامام.
(2) روى " ش " عن ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال كان يقال: لا كلام
بعد أن ينزل الامام من المنبر حتى يقضى الصلاة 247.
(3) في ز وقال ابن جريج وأخبرني ألح.
(4) أخرجه ش عن ابن عيينة 2: 126 ط.
(5) أثبته ظنا وقد أكلت الأرضة ما هنا، ثم وجدته في ز.
(6) في ص " إلى ".
(7) وروى " ش " عن ابن مبارك عن معمر عن قتادة قال: يتكلم ما لم يجلس
2: 127 ط.
209

سمع الحسن [يقول]: يستحب السكوت.
5360 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا خرج
الامام يوم الجمعة وأنت تصلي فلا تجلس حتى يجلس الامام (1) قال:
قلت: فخرج الامام وأنا أصلي قائما، فهل يضرني أن لا أجلس ما كان
يمشي، إذا لم يجلس وأنا قائم؟ قال: لا.
5361 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس
بالكلام والامام جالس على المنبر، والمؤذنون يؤذنون. لا يجب الانصات
حتى يتكلم الامام (2).
5362 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة في الرجلين يدخلان المسجد والامام يخطب يوم الجمعة؟ قال:
يتكلمان في المسجد ما لم يجلسا (3).
5363 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله (4).
5364 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي أمية الثقفي
عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي يوم الجمعة، فإذا تحين خروج
الامام قعد، قبل خروجه.
5365 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق قال: سمعته
يحدث عن الحارث عن علي قال: الناس في الجمعة ثلاث، رجل

(1) في ص وز فلا يجلس الامام حتى تجلس.
(2) أخرجه " ش " من وجه آخر وزاد: وإذا فرغ من الخطبة حتى يدخل في الصلاة
(3) في ص " المسح مالي يجلسا؟)، وفي ز كما أثبت.
(4) في ز " نحوه ".
210

شهدها بسكون، ووقار، وإنصات، وذلك الذي يغفر له ما بين
الجمعتين، قال: - حسبت قال -: وزيادة ثلاثة أيام، قال: وشاهد
شهدها (1) بلغو فذلك حظه منها، ورجل صلى بعد خروج الامام فليست
بسنة (2) إن شاء أعطاه وإن شاء منعه (3).
5366 - عبد الرزاق عن ابن جريج (4) قال: أخبرني ربيعة بن
[أبي] عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علا المنبر يوم الجمعة قال:
اجلسوا، فسمع رجل من الأنصار قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو بالطريق
لم يدخل المسجد، فجلس في بنى غنم، قال: فلما أقيمت الصلاة
دخل الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم [ألا رحت؟ فأخبره الخبر، فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم] (5) خيرا، زعموا أن ذلك الرجل عبد الله بن رواحة.
5367 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
بلغني أن ابن رواحة سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالطريق يقول: اجلسوا،
فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شأنك؟ قال:
سمعتك تقول: اجلسوا، فجلست، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله
طاعة.
5368 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بينا النبي
صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال: اجلسوا، فسمعه ابن مسعود، فجلس بباب المسجد

(1) في ص " شاهدها " خطأ.
(2) كذا في ز وفي ص " نسبته ".
(3) أخرج " د " عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا ما في معناه، وفيه الثالث، رجل
حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه.
(4) في ز ابن خروج.
(5) سقط من ص واستدركته من ز.
211

في جوف المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال يا عبد الله! (1).
باب ما أوجب الانصات يوم الجمعة
5369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
أوجب الانصات يوم الجمعة؟ قال: قوله (إذا قرئ القرآن فاستمعوا
له وأنصتوا) قال: كذلك زعموا: في الصلاة، وفي يوم الجمعة، قال
قلت: والانصات لمن يستمع (2) الخطبة كالانصات لمن يستمع (2)
القرآن؟ قال: نعم.
5370 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسبح
وأهلل في الجمعة وأنا أعقل الخطبة؟ قال: لا إلا الشئ اليسير،
واجعله بينك وبين نفسك، قيل له: أيذكر الانسان الله والامام يخطب
يوم عرفة، أو يوم الفطر، وهو يعقل قول الإمام؟ قال: لا، كل
ذلك عيد، فلا تكلموا (3) إلا أن يذهب (4) الامام في غير ذكر الله.
5371 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا استسقى
الامام فادع هو يأمرك حينئذ.
5372 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
عثمان قال: أجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة، كأجر المنصت الذي
يسمع الخطبة.

(1) أخرجه " ش " عن حفص عن ابن جريج عن عطاء، وليس فيه " في جوف
المسجد " 341. د.
(2) في ز يسمع.
(3) في ز فلا تتكلمن.
(4) في ص " يدهبن ".
212

5373 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي النصر عن مالك
ابن أبي عامر (1) عن عثمان بن عفان قال: إنه كان يقول في خطبته،
قل ما يدع أن يخطب به، الامام إذا قام استمعوا، وأنصتوا، فإن
المنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للمستمع المنصت، فإذا قامت
الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصف
من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال وكلهم بتسوية الصفوف،
فيخبروه أنها قد استوت، فيكبر (2).
5374 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم: إني لأقرأ
جزئي إذا لم أستمع الخطبة يوم الجمعة (3).
5375 - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن التسبيح
والتكبير والامام يخطب قال: كان يؤمر بالصمت، قال قلت: ذهب
الامام في غير ذكر الله في الجمعة؟ قال: تكلم إن شئت (4)، قال معمر
وقال قتادة: إن أحدثوا فلا تحدث.
5376 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا
كنت لا أسمع الامام، أهلل، وأكبر، وأسبح، وأدعوا الله، وأدعو
لأهلي، أسميهم وأسمي غريمي؟ قال: نعم، قال قلت: وإن كان

(1) في ص عمر والصواب عامر.
(2) الموطأ 1:
(3) وروى " ش " عن إبراهيم قال قلت لعلقمة اقرأ في نفسي؟ قال لعل ذلك ألا
يكون به بأس 344. د. وروى نحوه عن الحسن وطاوس، وروى عن مسلم بن يسار
أنه كان إذا خطب الامام لم يسبح ولم يدع.
(4) سيأتي في باب قراءة المصحف.
213

الامام لم يدع؟ قال: نعم.
5377 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يحرم الكلام
ما كان الامام على المنبر وإن ذهب في غير ذلك ذكر الله.
5378 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
قال: سمعت طاووسا يقول: إذا كان يوم الجمعة والامام يخطب على
المنبر فلا يدعوا أحد بشئ، ولا يذكر الله إلا أن يذكر الامام (1).
باب العبث والامام يخطب
5379 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كره في يوم
الجمعة والامام على المنبر العبث، والتحريك، والتثاؤب، قال: ولا
يستطيع الناس إلا ذلك الجمعة (2) لطول الخطبة.
5380 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني معمر قال: حدثني
من سمع عكرمة، ينهى عن تقليب الحصى، وعن تفقيع الأصابع،
في الجمعة والامام يخطب.
5381 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هلال بن

(1) أخرج " ش " عن حميد عن (كذا والصواب عندي بن) عبد الرحمن عن
محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: لا تشر إلى أحد يوم الجمعة ولا تنهاه
(كذا و " هق " الرسم ولا تنهه) عن شئ ولا تدع إلا أن يدعو الامام 341. د. وأخرج
" هق " عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يذكر الله في نفسه تكبيرا وتهليلا وتسبيحا
3: 221.
(2) كذا في ص وز.
214

قيس عن زيد بن صوحان (1) قال: إذا أتيت الجمعة فأنصت، ولا
تعبث بالحصى، وإن كان رجل منك قريبا يتكلم فاغمزه، وإن كان
بعيدا فأشر إليه (2).
باب يكلم الامام على المنبر يوم الجمعة في غير الذكر
5382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب ابن (3)
مالك، قال: لما قتل عبد الله بن عتيك الأنصاري وأصحابه سلام بن أبي
الحقيق الأعور من يهود، دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
الجمعة، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه.
5383 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
عمر قال وهو على المنبر: أملكوا العجين (4) فإنه خير الربعين (5) أو
قال: خير الطحينين، قال هشام: رأى عليه حقا أن يأمرهم بما كان
يأمر أهله.
5384 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: أخبرني محمد بن
قيس أنه سمع موسى بن طلحة يقول: رأيت عثمان جالسا على المنبر
يوم الجمعة، والمؤذنون يؤذنون، وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم (6).

(1) في ص " حوصان " خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد، دون قوله " فانصت ولا
تعبث بالحصى " وفي آخره " ولا ترمه بالحصى ".
(3) في ص " ان مالك ".
(4) يقال ملكت العجين وأملكته إذا أنعمت عجنه وأجدته.
(5) الربع الزيادة والنماء على الأصل يريد زيادة الدقيق عند الطحن على كيل الحنطة، وعند
الخبز على الدقيق وأراد أنه إذا أجيد عجنه يزيد خبزه بما يحتمله من الماء لجودة العجن (النهاية).
(6) أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي 2: 177.
215

5385 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكانوا
يتوقون أن يخلطوا الخطبة بشئ إلا بذكر الله تعالى؟ قال: نعم،
قلت: أكانوا يتشهدون في الخطب يوم الجمعة؟ قال: نعم، [قلت]:
فلما سمينا الحامدين؟ قال: نقول الحمد لله رب العالمين، قلت:
والاستسقاء أو الاستشفاء (1)؟ قال: لا بأس.
5386 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال: عطاء (2): بعد كل
شئ قاله الامام على المنبر، إن أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، بيع
أو ابتياع، أو مكيال أو موزون، فهو ذكر.
5387 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر يوم الجمعة، فيؤمن الناس، قال، وقد
قال عطاء: هو حدث وهو حسن.
5388 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن مسعر
عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة (3) أن عمر بن الخطاب قال لرجل
وهو على المنبر يوم الجمعة: هل اشتريت لنا؟ وهل أتيت (4) لنا بهذا؟
وأشار بانملة من أصابعة يعني حبا (5).
5389 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كلام
الناس الأمير وهو يخطب، يخصه (6) بحديث، أو يسأله عن شئ من

(1) في ص قلت الاستسقاء والاستسقاء، وفي ز الاستسقا أو الاستشفى.
(2) كذا في ز وفي ص " قال قلت لعطاء ".
(3) هو عبد العزيز بن أبي الصعبة من رجال التهذيب ولم يدرك عمر.
(4) في ص " أنبت ".
(5) في ص " حيا ".
(6) كذا في ز وفي ص (عصه) ولعل الصواب " محدثه ".
216

الذكر؟ قال: أكره ذلك، قال قلت: فكلام الناس الامام وهو على
المنبر يثنون (1) عليه؟ قال: وأكرهه، إنما الجمعة ذكر.
باب استقبال الناس
5390 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن استقبال
الناس الامام يوم الجمعة، فقال: كذلك كانوا يفعلون.
5391 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
كان يستقبل الامام يوم الجمعة.
5392 - عبد الرزاق عن الثوري عن توبة عن الشعبي أن شريحا
كان يستقبل الامام يوم الجمعة.
5393 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: استقبال
الناس الامام يوم الجمعة، والقاص بمكة وغيرها يدعون البيت؟ قال:
نعم، ثم أخبرني حينئذ عمن أخبره عن يعلى بن أمية [أنه جاء] (2)
عبيد بن عمير يقص هاهنا، وأشار إلى ناحية بني مخزوم، وسنان بن
يعلى أو (3) سعيد بن يعلى مستقبل البيت، فدعاه يعلى فقال: ما حملك
على ما صنعت؟ استقبل الذكر، فقال حينئذ عباد بن أبي عباد: هو
سنان بن يعلى.
5394 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمن

(1) في ص غير منقوط.
(2) كأنه سقط من " ص ".
(3) في ص " و "، وكذا في ز.
217

كان حذو المنبر يستقبل الامام ويدع (1) البيت؟ قال: نعم، يستقبل
البيت.
5395 - عبد الرزاق عن معمر عن الأزرق بن قيس قال: كنت
جالسا عند ابن عمر والناس يسألونه وعبيد بن عمير يقص، فقال ابن
عمر: خلوا بيننا وبين مذكرنا.
5396 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عبدة بن
أبي لبابة قال: دخلت المسجد وصليت مع ابن عمر العصر، ثم جلس،
وحلق عليه أصحابه، وجعل ظهره نحو القاص، قال: ثم أفاض بالحديث
قال: فرفع القاص يده يدعو، فلم يرفع ابن عمر يده.
5397 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فقصص
القاص هذا غير خطبة الامام في يوم الجمعة أأذكر الله وأنا أسمعه
وأعلقه؟ قال: نعم، واجلس معه ما شئت، وقم إذا شئت، وارفع
صوتك ببعض الذكر، قلت: فعطس إنسان فحمد، شمته؟ قال:
أي لعمري (2)، قلت: أفنحدث أنا وإنسان ونحن نسمعه؟ قال:
نعم، وأن تسبح وتذكر أحب إلي.
5398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك
أنه لا يجب الانصات عند الزحف؟ قال: أي لعمري! لعمري! إنه لواجب،
ثم تلا (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار واذكروا)
قال: فوجب الذكر يومئذ، قال: ولا حديث يومئذ إلا الذكر،

(1) في ص " يدعو ".
(2) روى " ش " كراهته عن طاوس وغيره 344. د.
218

قلت: أتجهرون بالذكر؟ قال: نعم.
باب فصل ما بين الخطبة وما قبلها
5399 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا خرج
الامام يوم الجمعة فافصل بكلام قبل أن يخطب، قلت: سلم الامام
فرددت عليه أيكون ذلك فصلا؟ قال: إني أحب أن تزيد أيضا كلام
السلام في القرآن.
باب ذكر القصاص
5400 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أول من قص
تميم الداري على عهد عمر، استأذنه في كل جمعة مقاما فأذن له،
فكان يقوم قال: ثم استزاده مقاما آخره فزاده، فلما كان عثمان
استزاده مقاما آخر، فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات، قال معمر:
وسمعت غير الزهري يقول: كان عمر إذا مر به وهو يقص أمر على
حلقه السيف.
5401 - عبد الزراق عن معمر عن الزهري عن سالم: أن ابن
عمر كان يخرج من المسجد فيلقاه الرجل فيقول: ما شأنك؟ يا أبا
عبد الرحمن! فيقول: أخرجني القاص، قال معمر: قال الزهري:
وقد كان ابن المسيب يسمعهم يقرؤون السجدة فلا يسجد، ويقول:
إني لم أجلس إليهم.
5402 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن عبد الله بن عياض
219

قال: دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت: من هذا؟ فقال: أنا
عبيد بن عمير، قالت: عمير بن قتادة؟ قال: نعم يا أمتاه!
قالت: أما بلغني أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال: بلى، يا أم
المؤمنين! قالت: فإياك وتقنيط الناس وإهلاكهم.
5403 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقص يقول في قصصه: صدق الذي يقول:
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الاحياء
قال معمر: ورأيت عطاء الخراساني يقص بالسنن.
5404 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
لم يكن يجلس مع القصاص إلا قاص الجماعة.
5405 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد
وغيره، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه عند القاص، قال عبد
الرزاق: ورأيته يعني (1) معمرا يفعله.
5406 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة أرسلت إلى
مروان تشكو السائب - وكان قاصا - فقالت: والله ما أستطيع أن أكلم
خادمي، فنهاه مروان، فعاد، فشكته أيضا فلقيه (2) مروان أيضا، فصكه
أو قال: لطمه.
5407 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن عليا مر بقاص فقال:

(1) كذا في ز وفي ص " ورأيت بعيني ".
(2) في ص كأنه " فلعنه ".
220

أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ [قال: لا] (1)، قال: هلكت وأهلكت،
قال: ومر بآخر قال: ما كنيتك؟ قال: أبو يحيى، قال: بل
أنت أبو اعرفوني.
5408 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي
حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس،
قولوا كذا، قولوا كذا [فقال] (1): إذا رأيتموه فأخبروني، فأخبروه،
قال: فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني، ومن لم
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون أنكم لاهدى من محمد وأصحابه
وإنكم لمتعلقين (2) بذنب ضلالة.
5409 - عبد الرزاق عن جعفر قال: أخبرنا عطاء بن السائب
قال: لا أعلمه إلا عن أبي البختري قال: بلغ عبد الله بن مسعود أن
قوما يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبحون يقولون: قولوا كذا، قولوا
كذا، قال عبد الله: إن قعدوا فآذنوني بهم، فلما جلسوا آذنوه
فانطلق إذ آذنوه، فدخل فجلس معهم وعليه برنس، فأخذوا في تسبيحهم
فحسر عبد الله عن رأسه البرنس، وقال: أنا عبد الله بن مسعود، فسكت
القوم، فقال: لقد جئتم ببدعة ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
علما، قال: فقال رجل من بني تميم: ما جئنا ببدعة ظلماء وما فضلنا
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، فقال عمرو بن عتبة بن فرقد: أستغفر
الله يا ابن مسعود! وأتوب إليه، قال: فأمرهم أن يتفرقوا، ورأي ابن

(1) ظني أن ما بين المربعين سقط من ص ثم وجدته في ز.
(2) كذا في ص وز.
221

مسعود حلقتين في مسجد الكوفة فقال: أيتكما كانت قبل صاحبتها؟
فقالت إحداهما: نحن، قال للأخرى: تحولوا إليهم فجعلها واحدة.
5410 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال: سمع
ابن مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول (1): سبحوا،
ثم قال: أنا عبد الله بن مسعود، ولقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلماء، وإن تكونوا قد أخذتم بطريقتهم فقد
سبقوا سبقا بعيدا، وإن تكونوا خالفتموهم فقد ضللتم ضلالا بعيدا
على ما تعددون (2) أمر الله.
5411 - عبد الرزاق عن رجل من آل حزم قال: نظر أبو بكر
إلى قاص قد طول فقال: لو قيل لهذا: قم فصل ركعتين، إقرأ فيهما
كذا وكذا لمل ذلك.
باب وجوب الخطبة
5412 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
يخطب يوم الجمعة ما قل أو كثر.
5413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الخطبة يوم
الجمعة قبل الصلاة.
باب ما يقطع الجمعة
5414 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب

(1) في ص " يقولوا ".
(2) كذا في ص وفي ز على ما تعددون امر الله، وصححه بعضهم على الهامش
" على تعد دون أمر الله ".
222

عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد لغوت (1).
5415 - قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز عن
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2)
5416 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك
أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت (3).
5417 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبيد الله بن عتبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث ابن
جريج الأول.
5418 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا يوم الجمعة
وهم ينطقون والامام يخطب فقد لغوت على نفسك.
5419 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: صه فقد لغا، وإذا لغا فقد قطع جمعته.
5420 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الجمعة، ومن لم

(1) أخرجه الشيخان من طريق عقيل عن ابن شهاب و " هق " من طريق عبد الرزاق
وقال رواه مسلم من طريق ابن جريج 3: 219.
(2) أخرجه " هق " من طريق المصنف.
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن مالك 3: 219.
223

يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الامام فاستمع وأنصت
كان له كفلان من الاجر (1)، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان
من الوزر، ومن قال: صه والامام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة
له، أو قال: فلا شئ له.
5421 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني عمرو وغيره عن
الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الجمعة (2) فقال ابن مسعود: يا أبي
ابن كعب أهكذا تقرؤها؟ فصمت عنه أبي وكانوا في الجمعة، فلما
فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي لابن مسعود: لم تجمع اليوم، فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي (3).
5422 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم
من شئ يقطع جمعة الاسلام حتى تجب عليه أن يصلي أربعا من كلام،
أو تخطى رقاب الناس، أو غير ذلك؟ [قال]: لا (4).
5423 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يقال:
من تكلم فكلامه حظه من الجمعة - يقول: من أجر الجمعة - فأما
أن يوفي أربعا فلا.
5424 - عبد الرزاق عن ابن شريح عن رجل عن أبي سلمة بن

(1) في ز كفلان من الاجر ثلاث مرات.
(2) كذا في ص وز ولعل الصواب آية في الجمعة.
(3) أخرج الطبراني وأبو يعلى قصة لأبي ذر وابن مسعود نحو هذه القصة ذكرها
الهيثمي 2: 185. وقد قال " هق " بعدما ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة، إنه
ليس في هذا الباب أصح من الحديث الذي ذكر اسناده يعني حديث عطاء بن يسار عن
أبي ذر الذي فيه أن القصة لأبي ذر وأبي. راجع " هق " 3: 220.
(4) سقط من ص جواب عطاء، واستدركته من ز.
224

عبد الرحمن قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة إذا قرأ آية
فسمعها أبو ذر، فقال أبو ذر لأبي بن كعب: متى أنزلت هذه الآية؟
فأنصت عنه أبي ثلاثا، كل ذلك ينصت عنه، حتى إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبي لأبي ذر: ليس لك من جمعتك إلا ما قد مضى منها، فسأل
أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (1) فقال: صدق أبي (2).
5425 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه سمع طاووسا يقول: إنه ليرى لغوا أن يشير الرجل إلى الرجل
بيده: أن اسكت، إذا تكلم.
5426 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
حصب (3) رجلين كانا يتكلمان والامام يخطب (4) يوم الجمعة.
5427 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثل حديث
ابن عمر في الرجلين يتكلمان.
5428 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر رأى سائلا
يسأل والامام يخطب يوم الجمعة فحصبه.
5429 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع
أنه رأى ابن عمر يشير إلى رجل في الجمعة والامام يخطب.

(1) كذا في ز وفي ص بعض الأخطاء.
(2) أخرجه " هق " من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة باختصار
3: 220.
(3) أي رمى بالحصباء.
(4) سقط من ز.
225

5430 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن: أنه رأى سائلا
والامام يخطب فأومأ بيده أن اسكت.
5431 - عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى قال: رأيته يشير إلى محمد بن سعد - والحجاج يخطب -
وكان يتكلم فأشار إليه: أن اسكت.
5432 - عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد بن سعيد قال: رأيت
عامرا الشعبي وأبا بردة يتكلمان والحجاج يخطب، حين قال: لعن الله
[الكذابين] (1) ولعن الله فقلت: أتتكلمان والامام يخطب؟ قالا: إنا لن
نؤمر أن ننصت لهذا.
5433 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: رأيت إبراهيم النخعي يكلم رجلا والامام يخطب يوم الجمعة
زمن الحجاج (2).
5434 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال: يشرب
الرجل الماء إذا عطش والامام يخطب يوم الجمعة.
باب العطاس يوم الجمعة والامام يخطب
5435 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا عطس إنسان
في الجمعة فحمد الله، وأنت تسمعه وتسمع الخطبة، فلا تشمته، وإن لم
تسمع الخطبة أيضا فلا تشمته.

(1) استدركته من ز.
(2) أخرجه " ش " بشئ من الاختصار 2: 126 ط.
226

5436 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عطس
إنسان يوم الجمعة والامام يخطب، فحمد الله وأنت تسمعه وتسمع الخطبة،
فشمته في نفسك، فإن كنت لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه.
5437 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل
يعطس يوم الجمعة قال: فشمته (1).
5438 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة قال: شهدت عامرا الشعبي يشمت العاطس والامام يخطب يوم
الجمعة.
5439 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن سعيد بن ابن
أبي هند قال: أرسلني أبي إلى ابن المسيب أسأله عن الرجل يعطس يوم
الجمعة، والامام يخطب الجمعة أشمته؟ فقال: لا.
باب رد السلام في الجمعة
5440 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في الرجل يسلم
على الرجل وهو في الخطبة قالا: يرد عليه ويسمعه (2).

(1) كذا في ص وز ولعله تشمته، وأشار " هق " إلى هذا الأثر 3: 223.
(2) قال " هق " روى عن الحسن من قوله، وعن سالم في رد السلام، وعن إبراهيم
في تشميت العاطس ورد السلام، وروى عنه أنه كرهه ويذكر عن ابن المسيب أنه قال:
يرد السلام في نفسه، وسئل عن التشميت فنهى عنه، وعن ابن سيرين أنه كان يرد السلام
إيماء ولا يتكلم 3: 223. وروى " ش " كراهية الرد والتشميت عن طاوس
وإبراهيم، والرد بالايماء عن ابن سيرين 344. د.
227

5441 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم (1)، وعن
إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: لا (2) يرد الرجل السلام
والامام يخطب يوم الجمعة.
5442 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر [عن] الشعبي (3) وسالم
ابن عبد الله قالا (4): يرد السلام والامام يخطب (5)، قال جابر: وقال
القاسم بن محمد: ترد السلام في نفسك (6)، وبه يأخذ عبد الرزاق.
5443 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سلم الرجل
يوم الجمعة والامام يخطب، فإن كنت تسمع الخطبة فاردد عليه في
نفسك، وإن كنت لا تسمع الخطبة فاردد عليه وأسمعه.
باب قراءة الصحف (7) في الجمعة وكانوا يقرؤن
قبل الصلاة
5444 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قرئت الصحف
يوم الجمعة فلا تكلم أحدا، إن أحدثوا فلا تحدث.

(1) أخرج " ش " معناه من طريق أبي الهيثم عن إبراهيم 344. د.
(2) كذا في ص وز ولعل الصواب قالا، يرد الخ.
(3) سقط من ز وهو ثابت في ص و " ش ".
(4) كذا في ش وفي ص وز قال.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن جابر 344. د. ولفظه يرد السلام
يوم الجمعة ويسمع.
(6) رواه " ش " 2: 121 ط. أيضا لهذا بابا وذكر فيه آثارا عديدة. فراجعه 345. د.
(7) المراد بالصحف الكتب التي كانت تجئ إلى الامام من البلدان، وقد عقد " ش "
أيضا لهذا بابا وذكر فيه آثارا عديدة. فراجعه 345. د. و 2: 123 ط، ووقع في ز
وكذا في ص المصحف، من تحريف النساخ، وقد كشط الميم بعضهم من بعض المواطن في ز.
228

5445 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: كره قراءة
الصحف يوم الجمعة، قال: فإن قرئت فلا تكلم، قال: وقراءة
الصحف يوم الجمعة حدث أحدثوه.
5446 - عبد الرزاق عن ابن جريج عمن حدثه أن سعيد بن جبير
كان يتكلم إذا قرئت الصحف يوم الجمعة.
5447 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت: إن قرئت الصحف
وأنا عند المنبر أسمع قراءتها، أسبح، وأهلل، وأذكر الله في نفسي،
وأدعو لأهلي أسميهم بأسمائهم، وأقول: اللهم استخرج لي من غريمي
أسميه باسمه؟ قال: نعم (1).
باب الاتكاء يوم الجمعة والامام يخطب
5448 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: كره أن يتكئ
الرجل يوم الجمعة والامام يخطب، إلا من علة، أو كبر، أو سقم.
5449 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان
ابن عمر إذا طول الامام الخطبة اتكأ علي.
5450 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن صالح مولى التوأمة
أن أبا هريرة كان يتكئ عليه يوم الجمعة والامام يخطب.
باب من لم يسمع الخطبة
5451 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لمن
لم يحضر الخطبة فسمعها جمعة، فجلس في الظل، واعتزل المذكر؟

(1) تقدم نحوه، في باب ما أوجب الانصات.
229

قال: سبحان الله، نعم، وماله، لا يكون له جمعة خرج إلى الله لا يريد
إلا الله، قال عطاء: وإن دنا منه فهو أحب إلي، إن صبر على الشمس
فهو خير له.
5452 - عبد الرزاق عن ابن جريج [قال] قلت لعطاء: المؤذنون
يجلسون في المنار على المسجد ولا يجلسون مع الناس أيقصرون؟ قال:
نعم، قال عبد الرزاق: وسالت معمرا عنه فقال: يقصرون (1).
باب هل لمن يحضر المسجد جمعة
5453 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
زرارة بن أوفي عن أبي قتادة قال: من لم يصل يوم الجمعة في المسجد
فلا جمعة له، قال معمر: فإن اضطر فإن الحسن كان لا يرى بأسا أن
يصليها في الطريق، أو في فناء المسجد، حيث ما اضطر من ضيق أو زحام
فليصل ركعتين، قال: فنقول (2) للحسن: انها أرواث الدواب،
فيقول: يصلي.
5454 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: جئت

(1) روى " ش " عن معمر بن الخطاب، كانت الجمعة أربعا فجعلت ركعتين من
أجل الخطبة فمن فاتته الخطبة فليصل أربعا 341. د. وعن مكحول أنه قال: إنما قصرت
صلاة الجمعة من أجل الخطبة 344. د، وفي " هق " عن سعيد بن جبير قال: كانت
الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان الركعتين 3: 196، وروى " ش " عن ابن سيرين
أنه ذكر له قول أهل مكة إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا فقال: ليس هذا بشئ 348 د..
(2) في ص فلنقول وفي ز " فيقال ".
230

أنا وأبي مرة فوجدتا المسجد قد امتلأ يوم الجمعة فنصلي (1) بصلاة الناس
في بيت (2) عند المسجد بينهما طريق، قال: حسبت أنه قال: في دار
حميد بن عبد الرحمن (3).
5455 - عبد الرزاق عن رجل عن عبد الرحمن بن سهيل عن
صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك صلى الجمعة في دار حميد
ابن عبد الرحمن بصلاة الامام بينهما طريق (4).
باب القوم يأتون المسجد يوم [الجمعة] بعد
انصراف الناس
5456 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله قال:
صليت أنا وزر فأمني وفاتتني الجمعة (5)، فسألت إبراهيم فقال:
فعل ذلك عبد الله بعلقمة والأسود، قال سفيان: وربما فعلته أنا
والأعمش.
5457 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن أنه كان

(1) كذا في ص وز.
(2) في ص في بيته خطأ، وفي ز في بيت.
(3) أخرج " هق " ما في معناه من طريق الأسلمي عن هشام 3: 111 وأخرجه
المصنف قبيل باب الاستسقاء فراجع ما علقت هناك.
(4) أخرج " هق " ما في معناه من طريق الأسلمي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن
ابن عوف عن صالح بن إبراهيم عن أنس 3: 111. وما في " هق " هو الصواب، وقد
رواه المصنف قبيل باب الاستسقاء أيضا وهناك عبد المجيد بدل " عبد الرحمن ". وراجع
ما كتبت هناك.
(5) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن الثوري 352. د. وفي ز " فاتتنا ".
231

يكره إذا لم يدرك قوم الجمعة أن يصلوا الجماعة (1)، وقول سفيان
أحب إلى، قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.
5458 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أنه كره
أن يصلوا الجمعة جماعة، وبه يأخذ عبد الرزاق أيضا.
5459 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن حسان عن محمد بن
سيرين أن زيد بن ثابت أتى المسجد يوم الجمعة، فلقي الناس منصرفين،
فدخل دارا فصلى فيها فقيل له: هلا أتيت المسجد؟ قال: إن من لا
يستحيي من الناس، لا يستحيي من الله (2).
5460 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان يأمر من فاتته الجمعة أن يمضي إلى المسجد فيصلي فيه (3).
5461 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة أن رجلا لقي
الناس يوم الجمعة قد انصرفوا، فقال له حذيفة: تنكب سنن (4)
الناس فإنه لا خير فيمن لا حياء فيه.
باب من حضر الجمعة فزحم فلم يستطع يركع مع الامام
5462 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من لم يستطع أن

(1) في ز بجماعة وأخرج " ش " عن غندر عن أشعث عن الحسن في قوم فاتهم
الجمعة قال: يصلون ستا (قلت كذا في الديوبندية والمطبوعة والصواب عندي شتى).
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن هشام (وفي ش هشيم خطأ) عن ابن سيرين عن
زيد، وعن ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أيضا 352. د.
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن ابن عون وحجاج بن أبي عثمان عن ابن سيرين
وفيه: فإن علمت ما قرأ به الامام فاقرأ به وصل 352. د.
(4) بفتحتين، وهو الطريق. وفي ز لا حياء له.
232

يصلي يوم الجمعة من الزحام، فإنه يصلي أربع ركعات إذا زحموا (1) فلم
يستطع أن يركع ولا يسجد، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن
يقول: يركع ركعتين فإنه قد دخل معهم في صلاتهم.
5463 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إن شئت فاسجد
على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا قام الامام فاسجد، وبه يأخذ عبد الرزاق.
5464 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يسجد الرجل على ظهر الرجل إذا لم يجد مكانا يسجد عليه.
5465 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي أن
عمر قال: إذا اشتد الزحام يوم الجمعة فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.
5466 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم
قال: قال عمر: إذا آذى (2) أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على
ثوبه (3).
5467 - عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن مجاهد قال: إذا
اشتد الزحام فاسجد على رجل الرجل، قال سفيان: فإن لم تستطع أن
تسجد على رجل الرجل فقم حتى يقوم الناس ثم سجدت.
5468 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ازدحم الناس يوم

(1) كذا في ص وز.
(2) في ص " أدنى ".
(3) لعل آخر الأثر سقط من ص وز وهو " من زحمه الناس فليسجد على ظهر
أخيه " كما في رواية المسيب بن رافع الآتية. وقد روى " هق " من حديث سيار بن
المعرور عن عمر قال: فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه 3: 183.
233

الجمعة، فزحم الرجل فلم يركع ولم يسجد وهو قائم، فإذا استمكن
فإنما عليه أن يركع ويسجد، وهو بمنزلة النائم وتجزيه قراءة الإمام.
5469 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن مسيب بن رافع
أن عمر بن الخطاب قال: من اشتد عليه الحر يوم الجمعة في المسجد
فليصل على ثوبه، ومن زحمه الناس فليسجد على ظهر أخيه (1).
باب من فاتته الخطبة
5470 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف الجزري عن سعيد
ابن جبير عن ابن عمر قال: [إذا] أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة
صلى إليها ركعة أخرى (2).
5471 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى،
فإن وجدهم جلوسا صلى أربعا، وبه يأخذ عبد الرزاق.
5472 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
نحوه، وبه نأخذ أيضا.
5473 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن نافع عن ابن
عمر مثله.

(1) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب
أن عمر، فذكره، وفيه " فليسجد على ثوبه " 3: 183. فإن لم يكن " زيد بن وهب "
سقط من ص وز فهو منقطع لان المسيب لم يدرك عمر.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 248. د
234

5474 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم (1)
مثل حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
5475 - عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود.
عن علقمة والأسود مثله أيضا (2).
5476 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (3) وقتادة مثله، قال:
وأخبرني من سمع الحسن (4) يقول مثل ذلك.
5477 - عبد الرزاق عن بي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن
مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك
الركعة فليصل أربعا (5).
5478 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من [أدرك]
من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، قال الزهري فالجمعة من
الصلاة.
5479 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق

(1) أخرجه " ش " عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون
فذكر مثله.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود، وعن أبي بكر
ابن عياش عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة.
(3) أخرج " ش " عن ابن علية عن معمر عن الزهري مثله.
(4) أخرج " ش " عن يحيى بن سعيد عن حسين بن ذكوان عن الحسن ومحمد مثله.
(5) أخرجه " ش " عن هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بهذا الاسناد
وأخرجه عن هشيم عن حجاج عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أيضا.
235

عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: من فاتته الركعة الآخرة
فليصل أربعا.
5480 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا أدركهم
جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين (1)، قال معمر قال
قتادة يصلي أربعا، فقيل لقتادة: كان ابن مسعود جاءهم جلوسا في
آخر الصلاة فقال لأصحابه: اجلسوا، أدركتم إن شاء الله، فقال
قتادة انفاي (2): يقول أدركتم الاجر (3).
5481 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا أدرك الرجل
الامام يوم الجمعة وهو جالس لم يسلم، فليصل بصلاته ركعتين، هو
بمنزلة المسافر، قال الثوري: والأربع (4) أعجب إلينا لأنه قد فاتته
الجمعة.
5482 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمران بن الحصين فقال:
رجل قد فاتته الجمعة كم يصلي؟ قال عمران: ولم تفوته الجمعة؟
فلما ولى الرجل قال عمران: أما إنه لو فاتتني الجمعة صليت أربعا.
5483 - عبد الرزاق عن جعفر، قال: سمعت أبا غالب يقول:

(1) أخرج " ش " عن وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد والضحاك وإبراهيم 349. د. نحوه
(2) كذا في ص وز.
(3) أخرج " ش " عن شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: قال عبد
الله: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة 359. د، قلت وهذا اللفظ يرد تأويل قتادة.
(4) في ص " الا رفع ".
236

سمعت أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم
الجمعة قامت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم
الأول (1)، فإن: تأخر رجل منهم عن منزله دعت له الملائكة
يقولون: اللهم إن كان مريضا فاشفه (2)، اللهم إن كانت له حاجة
فاقض له حاجته، فلا يزالون كذلك حتى إذا خرج الامام طويت
الصحف، ثم ختمت (3)، فمن جاء بعد نزول الامام فقد أدرك الصلاة
ولم يدرك الجمعة (4).
5484 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد وغيره عن يحيى بن أبي
كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة.
5485 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال:
سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: الخطبة موضع الركعتين، من
فاتته الخطبة صلى أربعا (5).

(1) ظني أنه سقط من هنا " فالأولى ". وقد روى هكذا في حديث أبي هريرة عند " م ".
(2) أخرجه " هق " من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 3: 226.
(3) في رواية عمرو بن شعيب عند " هق " طويت الصحف ورفعت الأقلام،
وفي حديث أبي هريرة عند " م " طووا الصحف واستمعوا.
(4) أخرج أحمد من طريق مبارك بن فضالة عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا:
تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس (وفي الكنز
مرموزا لأحمد الأول والثاني والثالث). فإذا خرج الامام طويت الصحف، قلت يا
أبا أمامة أليس لمن جاء بعد خروج الامام جمعة؟ قال بلى ولكن ليس ممن يكتب في الصحف
5: 263.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الأوزاعي بهذا الاسناد 346. د. وعن هشيم
عن هشام ابن أبي عبد الله (وفي الديوبندية هشيم بن أبي عبد الله، خطأ) عن يحيى بن أبي
كثير قال حدثت عن عمر فذكر نحوه.
237

5486 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما الذي
إذا أدركه الانسان يوم الجمعة قصر، وإلا أوفي الصلاة (1)؟ قال:
الخطبة (2)، قال قلت: فلم أجلس حتى نزل الامام؟ قال: لم يدرك
الامام (3) قال قلت: فجلست قبل أن ينزل، قال: حسبك، قد
أدركت.
5487 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء:
لم أدرك الخطبة إلا وهو في المكيال والميزان (4)، قال: قد أمر الله
بذلك، فذلك من الذكر فاقصر.
5488 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن ابن
أبي نجيح عن عطاء ومجاهد قالا (5): فمن لم يدرك الخطبة صلى
أربعا (6).
5489 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل رعف (7)
والامام يخطب، فقام فتوضأ فلم يرجع حتى صلى الامام وفرغ، قال:
يصلي ركعتين قد حضر الخطبة.

(1) أي صلى أربعا.
(2) أخرج " ش " عن هشيم عن داود بن أبي هند عن عطاء أنه كان يقول إذا لم
يدرك الخطبة فليصل أربعا 348. د.
(3) كذا في ص، وفي ز " لم تدرك " وليس فيه " الامام " وهو الصواب.
(4) يعني أدركت الامام في آخر الخطبة حين كان يأمر الناس بإيفاء الكيل والميزان.
(5) في ص وز " قال ".
(6) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد
جميعا.
(7) رعف الرجل: (كسمع): خرج الدم من أنفه.
238

5490 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يصلى أربع ركعات،
وقال الثوري: يصلى أربعا، وبه يأخذ عبد الرزاق.
5491 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل لم يشهد الخطبة وجاء
حين قام الامام في الصلاة فأحدث الامام فأراد أن يقدمه، قال:
لا يتقدم (1) إلا من شهد الخطبة، فإن كان قد صلى مع الامام بعض
صلاته، فلا بأس أن يقدمه، فليصل تمام ركعتين، والامام الذي أحدث ثم
رجع، فإن كان قد تكلم صلى أربعا، وإن كان لم يتكلم صلى ركعتين،
فإن قدم الامام رجلا لم يشهد مع الامام شيئا من خطبته ولا صلاته، صلى أربعا.
5492 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل صلى مع الامام ركعة
يوم الجمعة، ثم أحدث فانصرف فلم يتكلم؟ قال: نعم، يتوضأ ويتم
ما بقي، فإن تكلم صلى أربعا.
باب قيام المرء [من] عند المنبر والامام يخطب
5493 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كنت
عند المنبر والامام يخطب فاستصرخت على ولد أكنت قائما إليه وتاركا (2)
الجمعة؟ قال: نعم، قلت: فولد، وأخ، وابن عم؟ قال: لم أقم
إلا في خير أو صلة، ولم تلهني عن الجمعة الدنيا.
5494 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن (3) ابن عمر استصرخ (4)
على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم الجمعة، بعدما ارتفع النهار،

(1) كذا في ص وز.
(2) في ز " على والد " " وتارك الجمعة ".
(3) كذا في ص وز والأظهر أن.
(4) استصرخه: استغاثه.
239

فخرج إليه، لم يجمع يومئذ.
5495 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن عبد الرحمن
بن أبي ذويب الأسدي أن ابن عمر دعى إلى سعيد بن زيد وهو يموت
وابن عمر يستجمر (1) قائما للجمعة، فذهب إليه وترك الجمعة.
5496 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
إسماعيل بن عبد الرحمن نحوه (2).
5497 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد
عن نافع أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما
ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق (3).
باب تخطي رقاب الناس والامام يخطب
5498 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن رجلا
جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم
خطبته وصلاته قال: يا فلان أجمعت اليوم؟ قال: أما رأيتني
يا رسول الله؟ قال: قد رأيتك وآذيت وآنيت (4).

(1) أي يجمر ثيابه.
(2) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح 3: 185 وفيه " يستحهز "
وفي نسخة " يستحم " بدل " يستجمر " لكن الصواب يستجمر لان " هق " ذكر طرفا منه
في باب كيف يستجمر للجمعة وهناك " يستجمر ".
(3) أخرجه " هق " من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال رواه البخاري عن
قتيبة عن الليث 3: 185. وأخرجه " ش " عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد 334. د.
(4) أي آذيت الناس بتخطيك، وأخرت المجئ وأبطأت قاله في النهاية، أخرجه
" ش " مرسلا عن هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن 358. د. وأخرجه ابن ماجة
موصولا من طريق إسماعيل بن مسلم عن جابر، وروى " د " معناه عن عبد الله بن
بسر ورواه " هق " أيضا 3: 231، ووقع فيه عبد الله بن بشر خطأ.
240

5499 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد (1) عن الوليد بن
عبد الله عن جابر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (2).
5500 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن رأيت
فرجة أمامك قبل أن يخرج الامام، فلا بأس أن تأتيها من غير أن
تؤذي أحدا.
5501 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن رأيت أمامي
فجوة دونها الناس أتخطاهم إليها؟ قال: لا، قلت: أرأيت إن تخللتهم
إليها تخللا؟ قال: وكيف؟ قلت: كأن يكون الرجلان لا يتماسان (3)
قال: نعم إن كنت لا تتخطى أحدا، قال له إنسان فكان إنسانان
يتماسان (4) ركبتيهما، فأتخطى ركبتهما؟ قال: لا.
5502 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفأتخطى
رقاب الناس جلوسا لم يخرج الامام؟ قال: لا، قلت: فكانوا قياما
يصلون ولم يخرج الامام، أتخلل الناس؟ قال: إن كنت لا ترفع (5)
أحدا ولا تؤذيه ولا تصبق على أحد فنعم. وإن كان شئ (6) من ذلك
فلا تؤذي أحدا.

(1) في ص وز " زيد " خطأ. وإبراهيم هو الخوزي، والوليد هو ابن عبد الله بن
أبي مغيث، من رجال التهذيب.
(2) أخرجه ابن ماجة من طريق الحسن عن جابر 79.
(3) في ص قال " يكونا الرجلان لا يتماسا "، وفي ز كذلك دون " قال ".
(4) كذا في ص ز ولعل الصواب " يماسان ".
(5) كذا في ص وز ترفع، والظهر " تدفع ".
(6) في ص وز شيئا.
241

5503 - عبد الرزاق عن أبي أنه سمع مكحولا يقول:
الصف الأول يوم الجمعة والصف المقدم في سبيل الله مثل بمثل،
[من] (1) زحل رجلا من مكانه كان له أجره.
5504 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أنه
سمع زين المسيب يقول: لان أجمع بالروحاء أحب إلي من أن أتخطى رقاب
الناس يوم الجمعة ().
5505 - عبد الرزاق عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن أبي
هريرة قال: ما أحب من أن لي حمر النعم وإني تركت الجمعة، ولان
أمليها بظهر الحرة أحب من أن أتخطى رقاب الناس (3) إذا أخذوا مجالسهم.
5506 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد
المقبري عن أبي هريرة مثله.
باب الاستيذان
5507 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان مكحولا
وأنا أسمع وهو جالس مع عطاء عن قول الله (إنما المؤمنون الذين آمنوا
بالله) حتى قوله (وإذا كانوا معه على أمر جامع) هذه الآية فقال مكحول:
يعمل بها (4) الان فينبغي أن لا يذهب أحد في يوم الجمعة، ولا في

(1) استدركته من ز.
(2) أخرجه " ش " عن أبي أسامة عن عبد الله بن الوليد عن عثمان بن عبد الله بن
موهب عن ابن المسيب وفيه " بالحرة " مكان " الروحاء ".
(3) أخرجه " ش " عن وكيع والفضل عن سفيان عن صالح مولى التوءمة عن أبي
هريرة مختصرا 358. د.
(4) أصلحه بعضهم في ز هكذا، وكان فيه بهذا كما في ص.
242

الزحف حتى يستأذن الامام، قال: وكذلك في أمر جامع ألا تراه
يقول (وإذا كانوا معه على أمر جامع) فقال عطاء عند ذلك: قد
أدركت لعمري الناس فيما مضى يستأذنون الامام إذا قاموا وهو يخطب،
قلت: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده، فأشار لي
عطاء بيده اليمنى قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم، قلت:
الامام إذا أذن؟ قال: يشير ولا يتكلم، قلت: ولا يضع الانسان يده
على أنفه ولا على ثوبه؟ قال: لا.
5508 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله (وإذا كانوا معه
على أمر جامع) قال: في الجمعة، قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول:
في الجمعة وفي الغزو أيضا.
5509 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين
قال: كان الناس يستأذنون في الجمعة ويقولون هكذا يشير (1) بثلاث
أصابع، فلما كان زياد كثروا عليه فاغتم فقال: من أمسك على
أنفه فهو إذنه (2).
5510 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي قال: كان الرجل إذا
كانت له حاجة في جمعة والامام يخطب، فأراد أن يخرج، وأعجله شئ
وضع يده (3) على أنفه ثم يخرج.
5511 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد

(1) في ز ويشيرون.
(2) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن الثوري بهذا الاسناد وفيه فلما كان زياد
وكثر ذلك قال: الخ... 341. د.
(3) كذا في ز وفي ص " شئ وضعه علي ".
243

في قوله (وإذا كانوا معه على أمر جامع) قال: في الغزو وفي الجمعة،
وإذن الامام في الجمعة أن يشير بيده (1).
باب الرجل يجئ والامام يخطب
5512 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو سعد (2)
الأعمى أن رجلا من الأنصار جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت؟ قال: لا، قال: فاركع ركعتين.
5513 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم
الجمعة على المنبر يخطب فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا،
قال: فاركع (3)، قال ابن جريج وأقول أنا: ليست تانك الركعتان
لاحد إلا لامرئ قطع له الامام خطبته وأمره بذلك.
5514 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر قال: جاء رجل يقال له سليك من غطفان والنبي صلى الله عليه وسلم
يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك! قم، فاركع
ركعتين خفيفتين (4).
5515 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع عن الحسن قال: رأيته
صلى ركعتين والامام يخطب يوم الجمعة (5).

(1) أخرجه " ش " عن ابن عيينة مختصرا 341. د.
(2) في " ص " أبو سعيد خطأ.
(3) أخرجه " خ " من طريق حماد بن زيد وابن عيينة عن عمر وأخرجه غيره من
أصحاب الصحاح.
(4) أخرجه " ش " عن حفص عن الأعمش 337. د.
(5) أخرجه " ش " عن حفص عن ابن أبي الدرداء (كذا في د وهو حماد كما في ط)
عن الحسن، وعن أزهر عن ابن عون عنه أيضا 337. د.
244

5516 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض
ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري، نحو حديث
ابن جريج عن أبي سعد (1) الأعمى (2).
5517 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي نهيك عن سماك الحنفي
عن ابن عباس قال: سألوه عن الرجل يصلي والامام يخطب؟ قال:
أرأيت لو فعل ذلك كلهم كان حسنا؟.
5518 - عبد الرزاق عن الثوري عن توبة (3) عن الشعبي عن
شريح قال: إذا كان يوم الجمعة أتى المسجد فإن كان الامام لم يخرج
صلى ركعتين وإن كان قد خرج لم يصل، واحتبى، واستقبل الامام،
ولم يلتفت يمينا ولا شمالا (4).
5519 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت قتادة عن الرجل
يأتي والامام يخطب يوم الجمعة، ولم يكن صلى أيصلي؟ فقال: أما أنا
فكنت جالسا.
5520 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:

(1) في ص وز أبو سعيد.
(2) حديث أبي سعيد أخرجه " ت " عن محمد بن أبي عمر عن ابن عيينة ورواه
غيره من الجماعة إلا " خ " و " د ".
(3) هو توبه ابن الأسد أبو المورع البصري، من رحال التهذيب.
(4) أخرج " ش " عن وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه كان يستقبل
الامام يوم الجمعة ولا يقول هكذا ولا هكذا 342. د.
245

جئت والامام يخطب يوم الجمعة أتركع؟ قال: أما والامام يخطب
فلم أكن لأركع.
باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها
5521 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلغني
أنك تركع قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة، فلما بلغك في ذلك؟ قال:
أخبرت أم حبيبة ابنة أبي سفيان عنبسة بن أبي سفيان (1) أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: من ركع اثنتي عشرة ركعة (2).
5522 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه رأى [ابن] (3)
عمر يصلي بعد الجمعة، قال: فينماز (4) قليلا عن مصلاه فيركع
ركعتين، ثم يمشي أنفس (5) من ذلك ثم يركع أربع ركعات (6).
5523 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق والزبير (7) عن

(1) كذا في ص.
(2) لعله سقط من ص تمام الحديث وهو (بنى له بيت في الجنة) والحديث أخرجه
الترمذي 1: 319، والنسائي.
(3) سقط من ص.
(4) معناه ينفصل عن مكانه قليلا.
(5) يقال هذا المكان أنفس من ذلك أي أبعد وأوسع.
(6) أخرج " ش " عن أبي أسامة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال:
رأيت ابن عمر صلى الجمعة ثم تنحى عن مكانه فصلى ركعتين فيهما خفة، ثم تنحى من
مقامه ذلك فصلى أربعا هي أطول من تيك (كذا في د وصوابه تينك) 354. د. وأخرجه
" د " من طريق حجاج الأعور عن ابن جريج عن عطاء بلفظ المصنف 1: 161.
(7) الصواب عندي " وأبي الزبير " وإن كان محفوظا ففي هذه الطبقة غير
واحد ممن يسمى الزبير.
246

عطاء بن أبي رياح قال: رأيت ابن عمر حين فرغ من صلاة الجمعة
تقدم من مصلاه قليلا، فركع ركعتين، ثم تقدم أيضا فركع أربعا (1)
5524 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي
قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات، قال أبو إسحاق:
وكان على يصلي بعد الجمعة ست ركعات (2)، وبه يأخذ عبد الرزاق.
5525 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة
أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين
ثم أربعا (3).
5526 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (4).
5527 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (5).

(1) أخرج ش عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عطاء قال: كان ابن عمر
إذا صلى الجمعة صلى بعدها ست ركعات، ركعتين ثم أربعا.
(2) أخرج " ش " عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حبيب قال كان
عبد الله يصلي أربعا فلما قدم علي صلى ستا، ركعتين وأربعا 35. د.
(3) أخرجه " ش " عن هشيم عن عطاء بن السائب بهذا الاسناد. وزاد فأخذنا بقول
علي وتركنا قول عبد الله 350. د. وقال الترمذي: روي عن عبد الله أنه كان يصلي
قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. وروى عن علي أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم
أربعا 1: 371.
(4) أخرجه الترمذي من طريق الليث عن نافع 1: 371.
(5) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن عمر عن الزهري دون قوله في بيته وكذا
" ت " من طريق العدني.
247

5528 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
عمرو بن شعيب صلى الجمعة ثم ركع على إثرها ركعتين في المسجد
فنهاه ابن عمر عن ذلك وقال: أما الامام فلا، إذا صليت فانقلب
فصل في بيتك ما بدا لك، إلا أن تطوف، وأما الناس فإنهم يصلون
في المسجد.
5529 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سهيل بن صالح أبي عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا
بعد الجمعة فليصل أربعا (1).
5530 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
أو غيره أن عمران بن حصين صلى مع زياد الجمعة، ثم قام فصلى بعدها
أربعا، فقال الناس: لم يعتد بصلاة زياد، فبلغ ذلك عمران فقال:
لان تختلف الخناجر في جوفي أحب إلى من أن أفعل ذلك، فلما كانت
الجمعة الآخرة صلى معه الجمعة، ثم جلس، ولم يصل شيئا حتى
صلي العصر (2).
5531 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن مسلم
ابن عياض (3) قال: قلت للحسن بن علي: أقاضيتان ركعتا الجمعة

(1) أخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة وقال: حسن صحيح 1: 371.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عمران
وفيه أن عمران كان يصلي بعد الجمعة ركعتين فقيل له يا أبا نجيد ما يقول الناس قال:
وما يقولون؟ قال يقولون: إنك تصلى ركعتين إلى الجمعة فتكون أربعا. قال: فقال
عمران: لان تختلف النيازك بين أضلاعي، فذكره 35. د.
(3) ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وذكره ابن حبان في الثقات.
248

مما سواهما؟ قال: نعم
5532 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امساب (1)
الامام المسجد فليصل فيه ليلا أو نهارا؟ قال: نعم، حسن.
باب فصل ما بين الجمعة وما قبلها
5533 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: إذا صليت
الجمعة فلا تصلها بركعتين خفيفتين حتى تفصل بينهما بتحول،
أو كلام.
5534 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن
يزيد يسأله عن شئ رآه منه [معاوية] (2) في الصلاة؟ قال: صليت
معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم قمت في مقامي (3)، وصليت، فلما دخل
أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها
بصلاة، حتى تتكلم أو أن تخرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك (4) وبه
نأخذ (5).
5535 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: رأى ابن عمر
رجلا يصلي في مقامه الذي صلى فيه الجمعة فنهاه عنه وقال: ألا أراك

(1) كذا في ص.
(2) أضفته من " ش ".
(3) كذا في " ش " وفي ص " مقام ".
(4) تقدم عند المصنف نحو من ذلك عن ابن عمر نفسه.
(5) في ص يأخذ فلعله سقط بعد " عبد الرزاق " وإلا فالصواب " نأخذ ".
249

تصلي في مقامك؟ قال معمر قال قتادة: فذكرت ذلك لابن المسيب
فقال: إنما يكره ذلك للامام يؤم.
باب السفر يوم الجمعة
5536 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين
أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى
الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى
أصلي، فقال له عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها (1).
5537 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه
قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا (2) عليه أهبة السفر، فقال الرجل:
إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر: إن الجمعة لا
تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح (3).
5538 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن محمد بن عمر عن صالح
ابن كيسان قال: خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة
ولم ينتظر الصلاة (4).
5539 - عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر أن سالم بن

(1) أخرج " ش " عن هشيم وعباد بن العوام عن خالد عن ابن سيرين ما في معناه
من قوله.
(2) كذا في " هق " من طريق ابن عيينة، وفي ص أبصر رجل عمر.
(3) في زهيئة أخرجه " ش " عن شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه مختصرا 334. د.
ورواه " هق " من طريق ابن عيينة والثوري مختصرا 187.
(4) أخرجه " ش " عن ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن صالح بن كيسان 334. د.
250

عبد الله خرج من مكة يوم الجمعة.
5540 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح
ابن كثير (1) عن الزهري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة
ضحى قبل الصلاة (2).
5541 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير
هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه
فقال لي: قل ما خرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما كره ولو نظرت
في ذلك وجدته كذلك.
5542 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي
عن حسان بن عطية قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار
ألا يعان على حاجته، ولا يصاحب في سفره (3). قال الأوزاعي:
وأخبرني رجل عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد
الصلاة (4).
5543 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت: أبلغك أنه

(1) كذا في " هق " وفي ص وز صالح بن دينار خطأ.
(2) أخرج " ش " عن الفصل عن ابن أبي ذئب قال رأيت ابن شهاب يريد أن
يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سافر يوم الجمعة 334. د. وقال " هق " روي أبو داود عن قتيبة عن ابن أبي ذئب عن
صالح ابن كثير وكان صاحبا لابن شهاب الزهري: ان ابن شهاب خرج لسفر يوم
الجمعة من أول النهار فقلت له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لسفر يوم الجمعة من أول
النهار. قال " هق " وهذا منقطع 3: 188. قلت: أخرجه أبو داود في المراسيل.
(3) أخرج " ش " عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان 335. د.
(4) أخرجه " ش " بإسناد سابقه.
251

كان يقال: إذا أمسي في قرية جامعة من ليلة الجمعة، فلا يذهب حتى
يجمع (1)؟ قال: إن ذلك ليكره، قلت: فمن يوم الخميس؟ قال:
لا، ذلك النهار فلا يضره.
5544 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن
بعض بني سعد (2) أنه سمعه يزعم أنه سمع ابن أبي وقاص يقول:
كان يصلي الصبح يوم الجمعة بالمدينة ثم يركب إلى قصره بالعقيق
ولا يجمع، وبين ذلك دون البريد أو نحو منه.
باب النعاس يوم الجمعة
5545 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه كان
يقال: إذا نعس الانسان يوم الجمعة فليقم من مجلسه ذلك فليجلس مجلسا
غيره، أو ليضرب رأسه ثلاثا، فإنما ذلك من الشيطان (3)، فأشار فإذا
هو يجمع كفه ثم يضرب من الكف بأطراف الأصابع وكف بعد
مقبوض الأظافر مجموع (4).
5546 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: أخبرني مالك بن أبي سهم (5) أنه نعس والامام يخطب قال:

(1) أخرج " ش " عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: إذا
أدركتك ليلة فلا تخرج حتى تصلى الجمعة 335. د.
(2) في ص وز سعيد والصواب عندي سعد.
(3) أخرج " ش " عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء وطاوس في الذي
ينعس يوم الجمعة فقال أحدهما يتزحزح عن مكانه وقال الآخر يتنحى عن مكانه 343. د.
(4) في ز " وكفه بعد مقبوض مع الأظفار مجموع ".
(5) مولى أهل مكة ذكره ابن أبي حاتم وذكر هذا الأثر مختصرا.
252

5548 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا
نعس الرجل في يوم الجمعة والامام يخطب فإنه يؤمر أن يقوم فيجلس
في غير مجلسه.
5549 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن
ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: إذا نعس الانسان يوم الجمعة خرج
عن مجلسه، فأما التخطي، فلا ولكن ليتزحزح، وليوقظه من حوله (3)
وبه يأخذ عبد الرزاق.
5550 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر
يحصب الذين ينامون والامام يخطب، قال ابن جريج: وبلغني عن
ابن سيرين أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس الانسان في يوم الجمعة
فليتحول من مقعده ذلك (4).

(1) أخرج " هق " من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار. قال ابن عمر: يقول
للرجل إذا نعس يوم الجمعة والامام يخطب أن يتحول منه 3: 237. وأخرجه " ش "
أيضا عن ابن عيينة.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) روى " ش " عن الثقفي عن أيوب قال كان محمد يوقظ النائم يوم الجمعة والامام
يخطب 343. د.
(4) أخرجه " د " من حديث نافع عن ابن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره 1: 159.
وأخرجه " هق " من حديث الحسن عن سمرة بن جندب 3: 238. وأخرجه " ش "
عن الحسن مرسلا بزيادة في أوله.
253

باب الرجل يحتبي والامام يخطب
5551 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأيت ابن
المسيب يحتبي يوم الجمعة إلى جنب المقصورة والامام يخطب.
5552 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان أنه رأى الحسن يحتبي
يوم الجمعة والامام يخطب.
5553 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: رأيت عطاء يحتبي
والامام يخطب يوم الجمعة.
5554 - عبد الرزاق عن الثوري عن توبة عن الشعبي عن شريح
أنه كان يحتبي يوم الجمعة ويستقبل الامام ولا يلتفت يمينا ولا شمالا (1).
5555 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والامام يخطب (2).

(1) تقدم.
(2) روى " د " من حديث سهل بن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب 1: 158. وقد حمله الطحاوي على استئناف الحبوة
في حال الخطبة، وأما البقاء على ما كان عليه الرجل قبل الخطبة فليس بداخل تحت النهى.
وعليه يحمل ما روى عن بعض الصحابة والتابعين من الاحتباء: قال " د " كان ابن عمر
يحتبي والامام يخطب، وأنس بن مالك، وشريح وصعصعة بن صوحان، وابن المسيب، والنخعي،
ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونعيم بن سلامة. قال " د ": ولم يبلغني أن أحدا
كرهها إلا عبادة بن نسي، وروى عن يعلى بن شداد أنه شهد مع معاوية بيت المقدس فجمع
بهم، فنظر فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم محتبين والامام يخطب 1: 158.
254

باب عظم يوم الجمعة
5556 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ما من يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة، فيه قضى الله خلق السماوات
والأرض [وفيه تقوم الساعة] (1)، وما طلعت الشمس يوم الجمعة إلا خاف البر،
والبحر، والحجارة، والشجر، وما خلق الله من شئ إلا الثقلين، وفيه ساعة
لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قال معمر: وسمعت
عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث نحوا من هذا لا أعلمه إلا رفعه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم.
5557 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن طاووس
عن أبيه أنه يأثر حديثا عن كعب أو بعضه (2) ما خلق الله يوما أعظم من
يوم الجمعة، فيه قضى خلق السماوات والأرض، وفيه تقوم الساعة، وما
طلعت الشمس من يوم الجمعة إلا فزع لمطلعها البر، والبحر، والحجارة،
وما خلق الله من شئ إلا الثقلين، وإن في يوم الجمعة لساعة لا يسأل
الله العبد المسلم فيها شيئا إلا أعطاه.
5558 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن
عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في يوم
الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا آتاه
إياه، فقال كعب: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ فقال كعب (3): إذا
كان يوم الجمعة فزعت السماوات والأرض، والبر، والبحر، والشجر،

(1) استدركته من ز.
(2) لعله " بعضه "، وفي ز أيضا أو بعضه.
(3) ليس في ز.
255

والثرى، والماء، والخلائق كلها إلا ابن آدم والشيطان، قال: وتحف
الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول فالأول فإذا خرج
الامام طووا صحفهم، فمن جاء بعد ذلك جاء بحق الله (1)، ولما كتب عليه،
وحق على كل رجل حالم يغتسل فيه كغسله من الجنابة، ولم تطلع
الشمس ولم تغرب من (2) يوم أعظم من يوم الجمعة، والصدقة فيه أعظم
من سائر الأيام، قال ابن عباس: هذا حديث أبي هريرة وكعب
وأرى أنا إن كان لأهله طيب أن يمس منه يومئذ.
5559 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنس بن مالك يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأيام فرأيت يوم الجمعة، فأعجبني
بهاؤه ونوره، ورأيت فيه كهيئة نكتة سوداء فقلت: ما هذه؟ فقيل:
فيه تقوم الساعة (3).
5560 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال عرضت علي الأيام، وعرض على يوم الجمعة في مرآة - أو قال:
مثل المرآة - فرأيت فيه نكتة سوداء، فقلت: ما هذه؟ فقيل: فيه
تقوم الساعة.
5561 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لسلمان: أتدري ما يوم الجمعة؟ فيه جمع أبوك آدم أي جمعت
طينته (4).

(1) كذا في ص وز.
(2) في ز " على ".
(3) أخرجه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا شيخ الطبراني وهو ثقة قاله
الهيثمي 2: 164.
(4) روى أحمد عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي شئ يوم الجمعة؟ قال: لان فيها طبعت طينة أبيك آدم في الزوائد 2: 164.
256

5562 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني الأغر
أبو عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم
الجمعة جلست الملائكة بأبواب المسجد، فيكتبون من جاء إلى الجمعة،
فإذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف، ودخلت تسمع الذكر،
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم
كالمهدي بقرة، فكالمهدي شاة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي
- حسبته قال -: بيضة (1).
5563 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عبد الله بن إسحاق أنه سمع أبا هريرة
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل
من يوم الجمعة، وما من دابة إلا يفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين،
الجن والإنس، على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول
فالأول فكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طائرا،
وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الامام طويت الصحف (2).
5564 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن طاووس عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على
أبواب المسجد فكتبوا الناس على قدر رواحهم، فإذا قعد الامام طويت

(1) أخرجه الجماعة وقد أخرجه مسلم من طريق يونس عن الزهري عن الأغر
1: 282.
(2) أدرج هنا في ص بعض الحديث التالي، خطأ.
257

الصحف وانقطعت الفضائل، فمن جاء حينئذ فإنما يأتي لحق الصلاة،
ففضلهم كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة وعلى صاحب الشاة،
قال ابن جريج: وأخبرني الوليد قال: وكان يقال: إذا كان يوم
الجمعة قعدت الملائكة بأبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم،
فمن جاء قبل أن يقعد الامام كتبوا: فلان من السابقين، وفلان من
السابقين، فإذا قعد الامام على المنبر طووا صحفهم (1)، وقعدوا مع الناس،
فمن جاء بعد ما يقعد الامام على المنبر كتب: فلان شهد الخطبة، فمن
جاء بعدما يقعد الامام على المنبر كتب: فلان شهد الخطبة، فمن
جاء بعد ما تقام الصلاة كتب: فلان شهد الجمعة، فكذلك هم منازل، ما بين
الجزور إلى البعوضة، وربما غاب الرجل الذي كان يهجر إلى الجمعة، فيقول
الملائكة: ما غيب فلانا (2) فيشق ذلك عليهم، فيقولون: تعالوا ندع
له، فيقولون: اللهم! إن كان حبس فلانا ضلالة فاهده، أو فقر فأغنه
أو مرض فاشفه.
5565 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمى (3) عن أبي صالح
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل (4)
أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى أول ساعة فله من الاجر
مثل الجزور، وأول الساعة وآخرها سواء، ثم الساعة الثانية مثل الثور
وأولها وآخرها سواء، ثم الثالثة مثل الكبش الأقرن، أولها وآخرها
سواء، ثم الساعة الرابعة مثل الدجاجة، وأولها وآخرها سواء، ثم مثل
البيضة، فإذا جلس الامام طويت الصحف، وجاءت الملائكة تسمع

(1) في ز الصحف.
(2) في ص " منازلون " وفي ز فهم كذلك.
(3) الظاهر " فلانا " ثم وجدت في ز كذلك وفي ص " فلدن ".
(4) في ص " سما " خطأ.
(5) في ص " فليغتسل " خطأ.
258

الذكر، ثم غفر له إذا استمع وأنصت ما بين الجمعين وزيادة ثلاثة
أيام (1).
5566 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر بن محمد عن سعيد
ابن أبي هلال (2) عن محمد بن سعيد الأسدي عن أوس بن أوس عن
النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة فغسل أحدكم رأسه، ثم اغتسل ثم
غدا، وابتكر، ثم دنا فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها
كصيام سنة وقيام سنة.
5567 - عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني العلاء عن
ابن دارة (3) مولى عثمان أنه سمع أبا هريرة يقول: لا تقوم الساعة
يوم السبت، ولا يوم الأحد، ولا يوم الاثنين، ولا يوم الثلاثاء، ولا
يوم الأربعاء، ولا يوم الخميس، ثم سكت.
5568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: يوم الجمعة تقوم القيامة.
5569 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد
بن عمير: ذلك خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة، فيه
خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وإن الله لما خلق آدم نفخ فيه الروح

(1) أخرجه مسلم من طريق مالك عن سمي وحديثه مختصر، وهذا الحديث عنده
من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أتم منه من طريق سمي 1: 270 و 283.
(2) وفي ص عمرو بن محمد بن سعيد بن هلال. وكذا في ز.
(3) في ص " العلاء بن دارة " والصواب ما أثبتناه، والعلاء هو ابن عبد الرحمن وابن
درارة مولى عثمان ذكره ابن حجر في التعجيل، وسماه البخاري زيدا، وذكره بعضهم
في الصحابة بلا مستند طائل.
259

فسار فيه ثم نفخ فيه أخرى فاستوى جالسا، فعطس فألقى الله على لسانه
الحمد لله رب العالمين، فقالت الملائكة: رحمك الله.
5570 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الامام فأنصت
كان بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها (1) وذلك على الله يسير.
باب الساعة في يوم الجمعة
5571 - عبد الرزاق عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو
يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه (2).
5572 - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو على المنبر: إن في يوم الجمعة
ساعة - وأشار بكفه كأنه يقللها (3) - لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها
شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار إلينا كيف أشار النبي صلى الله عليه وسلم فألصق أصابعه
بعضها إلى بعض، وحناها (4) شيئا، ثم قبضها ولم يبسطها (5).

(1) أخرجه " ت " من طريق يحيى بن الحارث، وابن ماجة من طريق حسان بن
عطيه كلاهما عن الأشعث.
(2) أخرجه " م " عن ابن رافع عن المصنف 1: 281.
(3) في ص يقلبها. وكان في ز يقللها فجعله بعضهم يقلبها.
(4) سقطت من ص كلمات استدركناها من ز.
(5) أخرجه " م " من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد مختصرا 1: 281.
260

5573 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
أبا هريرة يقول: إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله فيها مسلم شيئا وهو
يصلي إلا أعطاه، قال: ويقول أبو هريرة: بيده يقللها، قال عطاء (1)
أيضا عن بعض أهل العلم: هي بعد العصر، فقيل له: فلا صلاة بعد
العصر، قال: لا ولكن ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة.
5574 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يتحرى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة بعد العصر (2)
قال ابن طاووس: ومات أبي في ساعة كان يحبها، مات يوم الجمعة
بعد العصر.
5575 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الساعة
التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة فقال: ما سمعت فيها بشئ
أحدثه، إلا أن كعبا كان يقول: لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على
تلك الساعة (3).
5576 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: كان رجل يلتمس الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم
الجمعة، فنعس (4) نعسة يوم الجمعة، فأتي في النوم فقيل: انتبه فإن

(1) في الفتح 2: 286 معزوا لعبد الرزاق عن ابن جريج عن بعض أهل العلم
قالا لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله فقيل له فذكر إلى آخره. وفي ز كما ص وفيه هنا أيضا
" يقلبها " بعد الكشط.
(2) ذكره الحافظ معزوا إلى المصنف.
(3) قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت
معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك إلى وقت آخر، حتى يأتي على آخر، النهار، قال
وكعب هذا، كعب الأحبار. حكاه الحافظ في الفتح 2: 283.
(4) في ص هنا زيادة " فيها ".
261

هذه الساعة التي كنت تلتمس، وذلك عند زوال الشمس (1)، وكان
الحسن بعد ذلك يتحراها عند زوال الشمس.
5577 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن عطاء عن أبي
هريرة قال: الساعة التي تقوم في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن
تغرب الشمس.
5578 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق عن
عبد الله بن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العصر يوم
الجمعة، والناس خلفه، إذ سنح كلب يمر بين أيديهم، فخر الكلب فمات
قبل أن يمر فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم توجه على القوم، وقال: أيكم دعا
على هذا الكلب؟ فقال رجل: أنا دعوت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
دعوت عليه في ساعة يستجاب فيهن الدعاء (2).
5579 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة
أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت عبد الله
بن سلام يقول: النهار اثنتا عشرة (3) ساعة، والساعة التي يذكر فيها من
يوم الجمعة ما يذكر آخر ساعات النهار (4)، قال: وحدثني موسى
أيضا قال: قال رجل لرجل: كيف زعموا أنها هي؟ والانسان لا يصلي

(1) رواه حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب كما في الفتح 2: 284.
(2) قال الحافظ رواه عبد الرزاق.
(3) في ص " اثنى عشر ". وكذا في ز.
(4) حكاها الحافظ عن المصنف لكنه نقل عن أبي سلمة يقول حدثنا عبد الله بن
عامر 2: 286، وهو تصحيف من النساخ. والصواب عبد الله بن سلام.
262

فيها (1)؟ فقال الآخر: إن أبا هريرة كان يقول: لا يزال الانسان
في صلاة ما لم يقم من مصلاه أو تحدث.
5580 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني حسن بن مسلم
- لا أعلمه إلا - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال ابن جريج، وحدثني
عثمان بن أبي سليمان نحوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وسئل
عن تلك الساعة فقال: خلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة، وخلقه
من أديم الأرض كلها، أحمرها، وأسودها، وطيبها، وخبيثها، ولذلك (2) كان
في ولده الأسود، والأحمر، والطيب، والخبيث، فأسجد له ملائكته،
وأسكنه جنته، فلله ما أمسى ذلك اليوم حتى عصاه فأخرجه منها.
5581 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد قال: حدثني حسن
ابن مسلم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: أبا عباس!
الساعة التي تذكر في يوم الجمعة؟ فقال: الله أعلم مرات، خلق الله
آدم في آخر ساعات الجمعة، فخلقه من أديم الأرض كلها، أحمرها
وأسودها. وطيبها، وخبيثها، وحزنها، وسهلها فلذلك في ولده الطيب،
والخبيث، والأحمر، والأسود، والسهل، والحزن، ثم نفخ فيه من
روحه، وأسكنه جنته، وأمر الملائكة فسجدوا له، وعهد إليه عهدا
فنسي. فسمي الانسان، فلله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى
أخرجه (3) منها.
5582 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن

(1) في ص " أنها والانسان يصلي " وكذا في ز.
(2) في ص كذلك. وكذا في ز.
(3) في ص أخرج.
263

كثير أن طاووسا أخبره أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها
الساعة، والتي أنزل الله فيها آدم، والتي لا يدعو الله فيها المسلم
بدعوة صالحة إلا استجيب له، من حين تصفر الشمس إلى أن تغرب (1).
5583 - قال: وحدثني عن الأعرج عن إبراهيم بن عبد الرحمن (2)
قال: انطلق أبو هريرة إلى الشام، فالتقى هو وكعب، فيحدث أبو هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث كعب عن التوراة حتى مر بالساعة التي في يوم
الجمعة، فقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا
يسأل الله العبد المسلم فيها شيئا إلا أعطاه إياه، فقال كعب: ولكن
في يوم جمعة واحدة من السنة، فقال أبو هريرة: لا، فقال كعب:
هاه، صدق الله ورسوله في كل جمعة، ثم إن أبا هريرة قدم المدينة،
فالتقى هو وعبد الله بن سلام، فذكر له أبو هريرة ما قال كعب في يوم
الجمعة، فقال عبد الله: كذب، فقال أبو هريرة: إنه قد رجع (3).
5584 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا العباس (4) عن

(1) حكاه الحافظ عن المصنف. ووقع في الفتح إسماعيل بن كيسان وهو تصحيف.
(2) هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(3) روي مالك معناه بزيادات جليلة من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة 1: 131.
(4) هو العباس بن عبد الرحمن بن حميد القرشي من بني أسد بن عبد العزى المكي.
ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه. وقال روي عن محمد بن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي
سعيد 3: 1: 211. وقال الذهبي فيه وفي شيخه، لا يعرفان. قال الهيثمي وابن حجر:
عباس معروف، وهو عباس بن عبد الرحمن بن ميناء (المذكور في التهذيب) قلت: قد
خالفهما أبو حاتم وابنه قبلهما. فقالا هو العباس بن عبد الرحمن بن حميد القرشي،
والصواب عندي مع أبي حاتم وابنه، والقرشي معروف أيضا. روي عنه ابن جريج وأبو
عاصم، قاله ابن أبي حاتم، وقد ذكره البخاري عباس بن عبد الله بن عثمان بن حميد
من بني أسد بن عبد العزى المكي عن عمرو بن دينار سمع منه أبو عاصم وابن جريج،
" أ. ه‍ " وأرى أنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وهم أحدهما أو ناسخ أحد الكتابين في
تسمية أبيه.
264

محمد بن مسلمة الأنصاري (1) عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل
الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر (2).
5585 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أبي سلمة عن
أبي هريرة وابن سلام أنه قال: إني لاعلم تلك الساعة، قلت له (3):
يا أخي ما أنا بالرجل تنفسها عليه (4). حدثني بها قال: هي آخر
ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغرب الشمس، قلت: أو ليس قد
قلت: سمعت رسول الله يقول أن لا يصادفها عبد مسلم وهو في صلاة،

(1) قد أخطأ الناقلون في تسمية أبيه، ففي الفتح " سلمة " وفي الزوائد " أبي سلمة "
والصواب " مسلمة " ذكره الذهبي في الميزان، وابن حجر في اللسان، وسبقهما البخاري
فذكره في التاريخ والعقيلي في الضعفاء وابن عدي وقال: ليس بالمعروف. ولكن ذكره
ابن حبان في الثقات، كما في اللسان. وقال البخاري " لا يتابع في ساعة الجمعة " قلت والعجب
من الحافظ أنه لم يذكره في التعجيل مع أنه من رجال المسند وليس من رجال التهذيب.
وكأنه قلد الحسيني في إهماله فإنه أيضا لم يذكره في الاكمال.
(2) قال الحافظ: أخرجه ابن عساكر من طريق محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي
سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد كما في الفتح 2: 286 وفيه أنظار أحدها أن الصواب
" سلمة " والثاني أن قوله عن أبي سلمة مزيدة خطأ. راجع الجرح والتعديل وتاريخ
البخاري، والميزان، واللسان، والثالث أن الحافظ أبعد النجعة والحديث أخرجه عبد
الرزاق كما ترى، وأخرجه أحمد كما في الزوائد 2: 165.
(3) قال هذا أبو هريرة كما تدل عليه رواية الترمذي.
(4) نفس " كسمع " على فلان بخير حسده عليه، ونفس الشئ على فلان لم يره
أهلا له، كذا في ز، وقد استصوبته في التعليق ثم وجدته ز فحذفت التعليق، وفي ص
" ما أنا بالرجل ينفسها عليك ".
265

وليست تلك الساعة صلاة (1)، قال: أو لست قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول: من صلى ثم جلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته (2) حتى تأتيه
الصلاة الأخرى التي تليها. قال: وفيها خلق آدم، وفيها أهبط من
الجنة. وفيها تيب عليه. وفيها قبض، وفيها تقوم الساعة (3).
5586 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي
عاصم عن عبد الله بن يحنس (4) عن صالح (5) مولى معاوية قال: قلت
لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت، قال: كذب من قال
كذلك، قلت: فهي في كل شهر رمضان أستقبله؟ قال: نعم،
قال قلت: هل زعموا أن الساعة في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا
استجيب له قد رفعت؟ قال: كذب من قال. قلت: فهي في كل
جمعة أستقبلها؟ قال: نعم.
5587 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن ربيعة قال:

(1) كذا في ص وز.
(2) كذا في ز وفي ص صلاته.
(3) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بتقديم وتأخير واختلاف
في الألفاظ 1: 355. وقال الحافظ رواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان
كما في الفتح 2: 286.
(4) ذكره ابن أبي حاتم. وقال مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة، ولم يذكر فيه
جرحا. وكذا البخاري.
(5) كذا في ص وز وأراه خطأ. فإن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا بين عبد الله
ابن بجنس وبين أبي هريرة أحدا - ولعله كان في الأصل " صالح " دون قوله " عن "
توثيقا له من بعض الرواة فزاد الناسخ " عن " فحرفه، أو كان في الأصل " بن صالح "
وقد نقل ابن حجر عن المصنف هذا الأثر بإسناده، فنقل " عبد الله بن نخس " (كذا
في الخيرية وأصلها والصواب يحنس) مولى معاوية قال: " قلت " الفتح 2: 283.
266

سمعت عطاء يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي أو ينتظر الصلاة يدعو الله
فيها بشئ إلا استجاب له.
باب الكفارة في يوم الجمعة
5588 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع أنسا يقول: إن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: إن الجمعة إلى الجمعة كفارة، والصلوات الخمس كفارات
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، قال: فقال رجل: يا نبي الله! أتكفر
الجمعة إلى الجمعة؟ قال: نعم وزيادة ثلاثة أيام.
5589 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد
ابن أبي سعيد عن عبد الله بن وديعة الحرزي (1) عن أبي ذر قال:
وسمعت عبد الوهاب بن أبي ذئب (2) عن أبي ذر قال: من اغتسل
يوم [الجمعة] فأحسن غسله، ولبس من صالح ثيابها، ومس ما كتب
الله له من طيب أهله أو دهنه، ثم راح إلى الجمعة فلم يفرق بين اثنين
غفر له ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام (3).
5590 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن أبي سعيد عن
أبيه عن أبي هريرة عن (4) النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استن يوم الجمعة،

(1) لا أدري ما هذا. وعبد الله هذا مديني أنصاري. وفي ز كأنه " الحدري ".
(2) كذا في ص ولعل الصواب عن ابن أبي ذئب. وفي ز " من أبي ذئب ".
(3) الحديث أخرجه " خ " من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن ابن وديعة
عن سلمان. وراجع الفتح 2: 253.
(4) في " ص " " أن ".
267

ثم اغتسل كما يغتسل من الجنابة، ثم مس من طيب، ثم لبس ثوبيه،
ثم غدا إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ولم يتكلم حتى يقوم الامام غفر
له ما بين الجمعتين.
باب إقامة الرجل أخاه ثم يختلف في مجلسه
5591 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن
جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه يوم
الجمعة ويخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا (1).
5592 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول:
إن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه
ثم يخلفه، قلت أنا له: أو في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة
وغيرها (2)، قال نافع: فكان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا
فلا يجلس فيه.
5593 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقم أحدكم أخاه
فيجلس في مكانه، فكان الرجل يقوم لابن عمر من بيته فلا يجلس
في مجلسه.
5594 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال: ولكن يقول: افسحوا وتوسعوا.

(1) أخرجه " م " من طريق أبي الزبير عن جابر. (كتاب السلام).
(2) أخرجه " خ " من طريق مخلد بن يزيد عن ابن جريج 2: 267. وم من
طريق المصنف.
268

باب من مات يوم الجمعة
5595 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة برئ من
فتنة القبر. أو قال: وقي فتنة القبر، وكتب شهيدا.
5596 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ربيعة بن سيف عن عبد
الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برئ من فتنة القبر (1).
5597 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن المطلب بن
عبد الله بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) أخرجه الترمذي، وقال لا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو،
وقال الحافظ أخرجه أبو يعلى من: حديث أنس، الفتح 2: 163. قلت: لفظ الترمذي
وقاه الله فتنة القبر. وعزا السيوطي لفظ برئ من فتنة القبر لابن وهب، والبيهقي.
269

كتاب صلاة العيدين
باب الصلاة قبل خروج الامام وبعد (1) الخطبة
5598 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عن
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الصلاة قبل خروج
الامام من يوم الفطر؟ قال: إذا طلعت الشمس فصل.
5599 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم أن مجاهدا كان يصلي بينهما.
5600 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس، وأبو
هريرة، والحسن، وأخوه سعيد، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج
الامام وبعده.
5601 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيت أنس بن
مالك، والحسن يصليان قبل صلاة العيد (2).

(1) كذا في ز وفي ص قبل الخطبة.
(2) أخرجه " ش " عن ابن علية عن أيوب 365. د.
271

5602 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: رأيت أنس
ابن مالك، والحسن وأخاه سعيدا (1) وجابر بن زيد أبا الشعثاء (2)
يصلون يوم العيد قبل خروج الامام (3).
5603 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: صلاة
الأضحى (4) مثل صلاة الفطر ركعتان ركعتان (5).
5604 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الأزرق بن
قيس عن رجل قال: جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيا
قبل خروج الامام، [فصلوا] (6)، وجاء ابن عمر فلم يصل، فقال الرجل
لابن عمر: جاء ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا وجئت فلم تصل؟
فقال ابن عمر: ما الله تبارك وتعالى براد على عبد إحسانا، أحسبه (7).
5605 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن شيخ من أهل البصرة
قال: سمعت العلاء بن زيد (8) يقول: خرج علي يوم عيد فوجد

(1) في ص سعيد.
(2) في ص جابر بن زيد وأبو الشعثاء، خطأ. وفي ز وأبا الشعثاء خطأ
(3) أخرجه " ش " عن معاذ بن معاذ عن التيمي 365. د وفي نسخة " ديوبند "
من سهو الكاتب. معاذ بن معاذ التيمي أنه رأى الخ... وأخرجه عن أبي خالد الأحمر
عن التيمي أيضا وليس فيه ذكر جابر بن زيد.
(4) في ص " الضحى ". وكذا في ز.
(5) في ص ركعتين. وسيأتي على الصواب.
(6) ظني أنه سقط من ص وز ولكن ابن التركماني أيضا نقله كما في ص وز.
(7) أخرجه " ش " عن سهيل بن يوسف عن التيمي مقتصرا على أن رجالا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يوم عيد، فصلوا قبل الامام 365. د.
(8) كذا في ص وز ولعل الصواب العلاء بن بدر كما في الكنز أو الصواب العلاء
ابن زياد، وهو المذكور في التهذيب. وإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون هو المذكور
في التهذيب الذي يروي عن أنس وهو مجروح.
272

الناس يصلون قبل خروجه، فقيل له: لو نهيتهم، فقال: ما أنا
بالذي أنهى عبدا إن صلاها، ولكن سأخبركم بما شهدنا أو قال:
بما حضرنا (1).
5606 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن
مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس أو قال: يجلسان من رأياه يصلي
قبل خروج الامام يوم العيد (2).
5607 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: سئل علقمة
ابن قيس عن الصلاة قبل خروج الامام يوم العيد؟ فقال: كان
[أصحاب] (3) النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون قبلها، قال السائل: أرأيت قد
صليت؟ قال: قد أخبرتك عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم.
5608 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال: خرجت معه في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها،
قال: ثم خرجت أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة قلم نصلها قبلها ولا

(1) أخرج البزار نحوه مطولا عن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث عن علي.
قال الهيثمي في إسناده من لا أعرفه 2: 2003 وأخرجه ابن راهويه والبزار وزهير من
حديث العلاء بن بدر. كما في الكنز 4: 337. والعلاء بن بدر هو العلاء بن عبد الله بن
بدر، في التهذيب أرسل عن علي، لكنه يرده قوله في الكنز، خرج علينا علي، اللهم إلا
أن يكون مجازا.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير كما في الزوائد 2: 202.
(3) سقط من " ص ".
273

بعدها (1)، قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاة
فنهاه عامر (2) ولم يدعه يصلي بعدها (3).
5609 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم أن سعيد بن جبير كان لا يصلي قبل خروج الامام (4).
5610 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون حتى يخرج
النبي صلى الله عليه وسلم.
5611 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئا (5).
5512 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمر مثله، وزاد قال: كان يصلي يومئذ حتى يتحول النهار.
5613 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عمر مثله.

(1) أخرج " ش " عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجاهد عن الشعبي قال: كنت
بين مسروق وشريح في يوم عيد فلم يصليا قبلها ولا بعد ها 366. د.
(2) أي الشعبي.
(3) أخرج " ش " عن ابن إدريس عن إسماعيل قال رأى الشعبي إنسانا يصلي بعد
ما انصرف الامام فجذبه.
(4) أخرج " ش " عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت معه جالسا
في المسجد الحرام يوم الفطر: قال فقام عطاء يصلي قبل خروج الامام: فأرسل إليه سعيد
أن اجلس، فجلس عطاء، قال فقلت لسعيد: فمن هذا يا أبا عبد الله! فقال عن حذيفة
وأصحابه 366. د.
(5) أخرجه " ش " عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه " ش "
من طريق أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد عن ابن عمر أيضا 363. د.
274

5614 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر مثله، وزاد قال: كان يصلي الغداة يوم العيد وعليه ثيابه ثم
يغدو (1) إلى المصلى.
5615 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا أحدا
كان يصلي قبل خروج الامام يوم العيد ولا بعده (2).
5616 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل الطائف يقال له عبد الله
ابن عبد الرحمن قال: كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا نصلي قبلها
ولا بعدها.
5617 - عبد الرزاق عن ابن التيمي وغيره عن شعبة قال: أنبأنا
عدي بن ثابت أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ركعتين لم يصل
قبلهما ولا بعدهما.
5618 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي عياش
أن أنس بن مالك أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبل صلاة الفطر ولا
بعدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صلى قبل صلاة الأضحى ولا بعدها شيئا.
5619 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة
قال: كان لا يصلي قبل العيدين شيئا ويصلي بعدهما أربعا (3).

(1) في ص يعد.
(2) أخرجه الشيخان من أوجه عن شعبة وفيهما قبلها ولا بعدها.
(3) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور به 364. د. وأخرجه من وجهين آخرين
عن علقمة.
275

5620 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال:
كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعا.
5621 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وقتادة أن
ابن مسعود كان يصلي (1) بعدها أربع ركعات أو ثمان وكان لا يصلي قبلها (2).
5622 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة قال: رأيت عامرا يصلي بعد العيدين ركعتين.
5623 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
بلغك من شئ من الصلاة كان يسبح به بعد صلاة الفطر؟ قال: لا،
قلت: إلا بما أكثرت (3) أحب إليك، قال: نغم.
5624 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن مولى لابن
عباس عن ابن عباس قال: لا يصلي قبلها ولا بعدها. قال عبد الرزاق
ورأيت ابن جريج ومعمرا لا يصليان قبلها، ولا بعدها.
5625 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى
الشعبي أنه سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا صلاة قبل
الأضحى ولا بعدها، ولا قبل صلاة الفطر ولا بعدها حتى تزيغ الشمس.
5626 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو
عن رجل قد سماه قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب في يوم عيد إلى
الحبانة فرأى ناسا يصلون قبل صلاة الامام فقال كالمتعجب: ألا

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) أخرج " ش " عن مروان بن معاوية عن صالح بن حي عن الشعبي قال: سمعته
يقول كان عبد الله إذا رجع يوم العيد صلى في أهله أربعا 364. د. وأخرجه الطبراني في
الكبير كما في الزوائد عن ابن سيرين وقتادة عن ابن مسعود 2: 202.
(3) في ص وز " الا مم أكثرت " غير منقوط.
276

ترون هؤلاء يصلون! فقلنا ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون (1)
كالذي ينهى عبدا إذا صلى، قال: ثم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ولم
يصل قبلها ولا بعدها (2).
باب الاذان لهما
5627 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن
عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر
ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني
جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج
الامام، ولا بعد أن يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ قال: ولا
نداء يومئذ ولا إقامة (3).
5628 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء [أن] (4)
ابن عباس أرسل [إلى] (5) ابن الزبير أول ما بويع: أنه لم يكن يؤذن
للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومئذ،

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) أخرجه زاهر بن طاهر عن أبي محمد النهدي عن شيخ من أهل الكوفة عن علي وزاد
في آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فلم يصل قبلها ولا بعدها، كما في الكنز 4: 338.
وفي كتبنا أنه لا يتنفل قبل العيد في المصلى ولا في البيت، ولا يتنفل بعده في المصلى فقط،
وأما في البيت ففي الخلاصة أنه يستحب أن يركع أربع ركعات.
(3) أخرجه " م " عن ابن رافع عن المصنف، وكذا " هق " 3: 284. وأخرجه
" خ " مختصرا من حديث هشام بن يوسف عن ابن جريج: قاله " هق ".
(4) سقطت من ص واستدركناها من " م " وز.
(5) سقطت من ص وفي " م " أرسله إلي ".
277

وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل (1)
قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة (2)، فسأله أصحابه، ابن صفوان
وأصحاب له، قالوا: هل لا آذنتنا، فاتتهم الصلاة يومئذ، فلما ساء
الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس (3).
5629 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سعيد مولى
عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر وعثمان وعلي فكلهم صلى
بغير أذان ولا إقامة.
5630 - عبد الرزاق عن إسرابيل عن سماك قال: بلغني أنه شهد
المغيرة بن شعبة في يوم عيد، فصلى بهم قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة،
ثم جاء يقاد به [على] بعيره حتى خطب بعد الصلاة على بعيره.
باب الصلاة قبل الخطبة
5631 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر
ابن عبد الله الأنصاري قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم
الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي
الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو متكئ على بلال، وبلال
باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة، قلت لعطاء: أزكاة يوم الفطر؟

(1) كذا في " م " وز وفي ص وإن ذلك قد كان فعل.
(2) أخرجه " م " عن ابن رافع عن عبد الرزاق والبخاري مختصرا من حديث هشام
ابن يوسف عن ابن جريج كما في " هق " 3: 284.
(3) في ز وفي ص " لابن عباس ".
278

قال: [لا] (1) ولكنه صدقة يتصدقن بها حينئذ، تلقي المرأة فتختها (2)
ويلقين، [ويلقين] (1)، قال: قلت لعطاء: أترى (3) حقا على
الامام الان حتى (4) يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري
إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك (5).
5632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم
عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي
صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان كلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب
بعد، قال: نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال
بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال (يا أيها النبي
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) فتلا هذه
الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت
امرأة واحدة ولم تجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله! لا يدري حسن
من هي؟ قال: فتصدقن، قال: فبسط بلال (6) ثوبه ثم قال: هلم لكن
فدا لكن (7) أبي وأمي، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.

(1) الإضافة من " م ".
(2) واحد الفتح وهي الخواتيم العظام كما في الصحيح عن عبد الرزاق. وفي " م "
" فتخها " وفي " د " فتختها.
(3) في ص وز أرى.
(4) حتى ليست في ز.
(5) أخرجه " م " عن ابن راهويه وعن ابن رافع عن المصنف 1: 289. وأخرجه
" د " عن أحمد عن المصنف.
(6) في " ص " هلال.
(7) كذا في ز وفي ص " قد لكن ".
279

قلنا له: ما الفتح؟ قال: خواتيم من عظام كن يلبس في الجاهلية (1).
5633 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوم العيد ثم خطب فظن أنه لم
يسمع النساء فأتاهن فوعظهن، وقال تصدقن، قال: فجعلت المرأة
تلقي الخاتم، والخرص والشئ، ثم أمر بلالا فجعله في ثوب حتى
أمضاه.
5634 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: أخبرني عياض بن
عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد ويوم الفطر فيصلي تينك (2) الركعتين، ثم
يسلم فيقوم (3) فيستقبل الناس وهم جلوس حوله فيقول: تصدقوا تصدقوا،
فكان أكثر من يتصدق النساء بالخاتم، والقرط، والشئ، فإن كان
للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة في أن يضرب على الناس بعثا ذكره، وإلا انصرف (4).
5635 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن
عبد الله (5) بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله
ابن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ
يوم الفطر والأضحى بالصلاة قبل الخطبة، ثم يخطب، فيكون في خطبته
الامر بالبعث وبالسرية.

(1) أخرجه " م " عن ابن راهويه وابن رافع عن المصنف 1: 289. والبخاري
عن إسحاق بن نصر عنه.
(2) في ص " تيك ".
(3) كذا في ز وفي ص " يقوم فيصلي.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن وهب عن داود بن قيس به 3: 297.
(5) كذا في ص وز الصواب عندي الحارث بن عبد الرحمن وحذف " بن عبد الله ".
280

5636 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى
عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل
أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من
صيامكم وعيدكم وأما الاخر فيومكم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم
شهدته مع عثمان، وذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان
ولا إقامة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام
هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما
الاخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان وكان
ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب
الناس فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان فمن
كان منكم من أهل العوالي فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء (1)
فليشهد الصلاة، قال: ثم شهدته مع علي فصلى قبل أن يخطب بلا أذان
ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى
أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده (2).
5637 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه شهد

(1) غير واضح في " ص " ولكن أدل عليه رواية الحميدي. وهو واضح في ز.
(2) كذا في ص وز ذكر شهوده مع عثمان مرتين. وقد أخرج الحميدي هذا الحديث
عن ابن عيينة عن الزهري فذكر شهوده معه مرة وذكر أن عثمان قال القولين معا، ولم يرفع
حديث النسك في خطبة علي. راجع الحميدي بتحقيقنا 1: 7. ورواه مالك عن الزهري،
كما رواه ابن عيينة لكنه لم يذكر حديث النهي عن أكل النسك بعد ثلاث في خطبة علي
1: 190.
281

المغيرة بن شعبة في يوم عيد صلى بغير أذان ولا إقامة، ثم جاء يقاد
به بعيره حتى خطب بعد الصلاة على بعيره (1).
5638 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال:
أخبرني زياد بن أبي مريم أنه شهد المغيرة بن شعبة صلى قبل الخطبة
ثم ركب بخيتا له فخطبهم فلما فرغ دفعه (2).
5639 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن وهب بن
كيسان عن رجل قال: شهدت مع أبي بكر يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عمر، فبدأ بالصلاة
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عثمان فبدأ بالصلاة قبل
الخطبة بلا أذان ولا إقامة (3).
باب الانصات للخطبة يوم العيد
5640 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيذكر الله
الانسان والامام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطر وهو يعقل قول الإمام؟
قال: لا، كل عيد فلا يتكلم فيه (4).
5641 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل

(1) أخرجه " هق " من حديث عبد الملك بن عمير أنه شهد المغيرة 3: 298.
و " ش " أيضا 371. د. وتقدم حديث سماك عند المصنف، انظر 5610.
(2) أخرجه " ش " من حديث قيس عن المغيرة 370. د. وفي ز أيضا " دفعه ".
(3) أخرجه مسدد و " ش " كما في الكنز 4: 337 وذكره مالك بلاغا 1: 190
لكنهم اقتصروا على ذكر الشيخين.
(4) تقدم.
282

عن مجاهد عن ابن عباس قال: السكوت في أربعة مواطن: الجمعة،
والعيدين، والاستسقاء (1).
5642 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن سلمة بن كهيل
عن مجاهد عن ابن عباس قال: وجب الانصات في أربعة مواطن:
الجمعة، والفطر، والأضحى، والاستسقاء (2).
باب أول من خطب ثم صلى
5643 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تدري
أول من خطب يوم الفطر ثم صلى؟ قال: لا أدرى أدركت الناس على ذلك.
5644 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد
قال: أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أول من بدأ بالخطبة
قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب لما رأى الناس ينقصون، فلما
صلى حبسهم (3) في الخطبة (4).

(1) أخرجه " هق " من طريق قيس بن الربيع ويحيى بن سلمة عن سلمة بن كهيل 3: 300.
(2) تقدم تخريجه.
(3) كذا في ص وز إلا أن فيه " فإذا صلى " وانظر هل الصواب ينفضون إذا صلى
وحبسهم في الخطبة! فقد روى " ش " عن عبدة عن يحيى عن يوسف " حتى إذا كان عمر
وكثر الناس فكان إذا ذهب يخطب، ذهب جفاة الناس فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى
ختم بالصلاة 2: 171 ط.
(4) قال ابن حجر وقد روى عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه لا يصح
عنه، وفيما قالوه نظر لان عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى
عن يوسف وهذا اسناد صحيح 2: 308. قلت لكن النسختين اللتين بين أيدينا من مصنف
عبد الرزاق فيهما ان ابن عيينة رواه عن عثمان دون عمر وإنما الذي رواه عن عمر هو ابن
جريج، وأما " ش " فقد رواه عن عبدة بن سليمان عن يحيى عن يوسف، ولم يروه عن
ابن عيينة، انظر 2: 171 ط.
283

5645 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن (1)
يوسف مثله، إلا أنه قال: عثمان بن عفان (2).
5646 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قال ابن شهاب: أول
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية (3).
5647 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني [أن أول من خطب
معاوية في العيد، أو عثمان في آخر خلافته - شك معمر - قال وبلغني] (4)
أيضا أن عثمان فعل ذلك. كان لا يدرك عايبهم (5) الصلاة فبدأ
بالخطبة حتى يجمع الناس.
5648 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: حدثني عياض بن
عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: خرجت مع
مروان في يوم عيد فطر أو أضحى، هو بيني وبين أبي مسعود، حتى أفضينا
إلى المصلى، فإذا كثير بن الصلت الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن
وطين، فعدل مروان إلى المنبر، حتى جاذى به فجاذبته ليبدأ بالصلاة،
فقال: يا أبا سعيد؟ ترك ما تعلم فقال: كلا ورب المشارق والمقارب!
ثلاث مرات لا تأتون بخير مما (6) نعلم ثم بدأ بالخطبة (7).

(1) في " ص " يحيى عن سعيد بن يوسف خطأ.
(2) رواه ابن المنذر باسناد صحيح إلى الحسن البصري وفيه أنه فعل ذلك لان أناسا
كانوا لا يدركون الصلاة فقدم الخطبة ليدركوا الصلاة. كما سيأتي عن معمر بلاغا. راجع
الفتح 2: 308.
(3) ذكره ابن حجر نقلا عن المنصف 2: 308.
(4) سقط من واستدركه من ز.
(5) كذا في ز وفي ص " غايتهم ".
(6) في " ص " " بخيرا منها ".
(7) أخرجه " م " من طريق إسماعيل بن جعفر داود، وأبو عوانة من طريق
ابن وهب عن داود بن قيس، والبخاري من حديث زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله
2: 306.
284

5649 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان،
فقام (1) إليه رجل فقال: يا مروان! خالفت السنة، فقال مروان: يا فلان
ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم (2) منكرا فاسطاع أن يغيره بيده
فليفعل، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
الايمان (3).
باب خروج من مضى والخطبة وفي يده عصا
5650 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: كانوا
يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون ثم يخطبون قليلا سويعة (4) يقلل
خطبتهم قال: لا يحبسون الناس شيئا، قال: ثم ينزلون فيخرج
الناس، قال: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات، ما كان
يخطب إلا قائما، فكيف يخشي (5) أن يحسبوا الناس؟ وإنما كانوا
يخطبون قياما لا يجلسون، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر،

(1) في ص فقال والتصويب من " م ".
(2) منكم، ليس في ز.
(3) أخرجه " م " من طريق الأعمش عن قيس بن مسلم.
(4) غير واضح في " ص ".
(5) كذا في ص وز يخشى أن يحسبوا.
285

وعثمان يرتقي أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائما لا يجلس على
المنبر حتى (1) يرتقي عليه، ولا يجلس عليه بعد ما ينزل، وإنما خطبته
جميعا وهو قائم، إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة، الأولى قال: لم يكن
منبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركه.
قال: فلا يزالوا يخطبون على المنابر بعد.
5651 - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن أبي الحويرث (2)
قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم حين وجهه إلى نجران:
أن أخر الفطر، وذكر الناس. وعجل الأضحى (3).
5652 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
يوم الجمعة كانت مرتين قائما. قال معمر. قلت: فبلغك ذلك من
ثقة؟ قال: نعم ما شئت.
5653 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال: كان الناس يخطبون يوم الجمعة خطبتين بينهما جلسة.
5654 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند
إلى جذع نخلة من سواري المسجد. فلما صنع المنبر فاستوى عليه
اضطرب تلك السارية كحنين الناقة. حتى سمعها أهل المسجد. حتى

(1) كذا في ص وز ولعل الصواب " حين ".
(2) هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي من رجال التهذيب.
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن أبي يحيى وقال: هذا مرسل وقد
طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده 3: 282.
286

نزل رسول الله فاعتنقها فسكتت (1).
5655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني أبان أن أنس
ابن مالك أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر ويوم الأضحى يخطب
على راحلته بعد الصلاة، قال: يتشهد، ثم يقرأ بسورة من القرآن،
يدعو بدعوات، ثم ينطلق.
5656 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب
أنه شهد المغيرة بن شعبة في يوم عيد صلى بغير أذان ولا إقامة ثم جاء
يقاد به بعيره حتى خطب بعد الصلاة على بعيره (2).
5657 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال:
أخبرنا زياد بن أبي مريم أنه شهد المغيرة صلى فيه قبل الخطبة، ثم
ركب بخيتا له، ثم خطبهم فلما فرغ دفعه (3).
5658 - عبد الرزق عن ابن عيينة عن أبي جناب (4) قال: سمعت
يزيد (5) بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه قال: لما كان يوم الأضحى
أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فنول قوسا (6) فخطب عليها (7).

(1) أخرجه " خ " من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس عن جابر، وروى قريبا
منه من حديث عبد الواحد بن أيمن عنه.
(2) تقدم مرتين.
(3) تقدم.
(4) الجيم والنون هو يحيى بن أبي حية الكلبي، من رجال التهذيب.
(5) في ز " زيد " وفي ص زياد أو زيد. والصواب يزيد ثقة من رجال التهذيب.
(6) في ص فنزل فرسا، وفي ز غير منقوط.
(7) أخرجه " هق " من طريق زائدة عن أبي خباب وفيه " وأعطى قوسا " وليس
فيه ذكر البقيع 3: 300.
287

5659 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال: رأيت
عبد الله بن الزبير يخطب وفي يده عصا.
5660 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن
له يخرج منبر ولا لأصحابه في يوم عيد، وأول من أخرج المنبر مروان،
فقال له رجل: أخرجت المنبر ولم يخرج، وبدأت (1) بالخطبة
قبل الصلاة ولم يكن يفعل (2)، وجلست في الخطبة ولم يكن يجلس،
قال: إن تلك السنة قد تركت.
5661 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه يوم الفطر بعنزة (3) فيركزها
في المصلى (4) بين يديه فيصلي إليها (5).
5662 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت بعض أهل المدينة
يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصاه اعتمادا.
باب الركوب في العيدين وفضل صلاة الفطر
5663 - عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن رجل حدثه

(1) في " ص " أول من " أخرج المنبر فقال له مروان رجل أخرجت الرجل ولم
يكن يخرج فبدأت " وهو كما ترى ثم وجدت النص في ز كما أثبت.
(2) في ص يفعله.
(3) في ص بعرفة.
(4) في ص " فيصلي بها " وفي " هق " تركز في المصلي. وفي ز فيركزها بين يديه
(5) الحديث أخرجه " خ " من طريق الوليد عن الأوزاعي عن نافع و " هق "
3: 284 من طرق شعيب عن الأوزاعي ولفظه أقربهما إلى لفظ المصنف.
288

عن علي قال: رأيته يأتي العيد ماشيا.
5664 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال: كتب
ابن عبد العزيز يرغبهم في العيدين: من استطاع أن يأتيهما ماشيا
فليفعل.
5665 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن
إبراهيم النخعي أنه كان يكره الركوب في العيد والجمعة.
5666 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن محتف بن
سليم، وكانت له صحبة، قال: خروج يوم الفطر يعدل عمرة،
وخروج يوم الأضحى يعدل حجة.
5667 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي قال: من السنة أن تأتي المصلى يوم العيد [ماشيا] (1).
باب الخروج بالسلاح ووجوب الخطبة
5668 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد (2).
5669 - عبد الرزاق عن هشيم عن جويبر عن الضحاك مثله
وزاد فيه، إلا أن يخافوا (3) عدوا فيخرجوا.

(1) ما بين المربعين سقط من ص وز، وقد أخرجه " هق " من طرق زهير عن
أبي إسحاق، ومن طريق شريك عنه أيضا 3: 381.
(2) قال " هق " روينا عن الضحاك بن مزاحم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه نهى أن
يخرج يوم العيد بالسلاح 3: 285.
(3) في ص أن لا يخافوا. وفي ز " تخافوا ".
289

5670 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قضينا الصلاة فمن شاء فلينتظر
الخطبة، ومن شاء فليذهب (1)، قال: فكان عطاء يقول: ليس على
الناس حضور الخطبة يومئذ.
باب التكبير في الخطبة
5671 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت
أنه يكبر في العيد تسعا وسبعا.
5672 - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عبد
الرحمن بن عبد القاري (2) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
أنه قال: يكبر الامام يوم الفطر قبل أن يخطب تسعا حين يريد القيام.
وسبعا (3) في، عاجلته على أن يفسر لي أحسن من هذا. فلم يستطع،
فظننت أن (4) قوله حين يريد القيام في الخطبة الآخرة.
5673 - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن

(1) أخرجه " هق " من حديث سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. ومن طريق
الفضل السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب مرفوعا. قال ابن معين
هذا خطأ وإنما عن عطاء فقط وإنما يغلط فيه الفضل. يقول عن عبد الله بن السائب ورواه
أبو داود والنسائي وقالا هذا مرسل. ووقع في ص " قضيت ".
(2) من رجال التهذيب يروى عنه معمر وهو يروى عن أبيه.
(3) أخرجه " هق " من طريق الداروردي عن عبد الرحمن بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله ع عبيد الله. ولفظه حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات، وسبعا حين
يقوم، ثم يدعو ويكبر ما بدا له.
(4) في ز أنه.
290

محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة التكبير على المنبر
يوم العيد، يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب، ويبدأ
الآخرة بسبع (1).
5674 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إبراهيم عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة نحوه.
5675 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول:
بين كل تكبيرتين صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
باب التكبير في الصلاة يوم العيد
5676 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: التكبير في
الصلاة يوم الفطر ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في
الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة،
ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن واحدة بعدها، وفي الأخرى ست
تكبيرات، منهن تكبيرة للركعة، ومنهن خمس قبل القراءة، وواحدة
بعدها، قلت له: إن يوسف بن ماهك أخبرني أن ابن الزبير كان لا
يكبر إلا أربعا في كل ركعة سواء، يكبرهن في كل ركعتين، سمعنا
ذلك منه، فقال عطاء: إن الذي أخذت هذا الحديث عنه هو والله
أعلم من [ابن] الزبير، قلت: من؟ قال: ابن عباس (3).

(1) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن أبي يحيى وهو إبراهيم بن محمد 3: 299
فزاد إبراهيم بن عبد الله بين عبد الرحمن بن محمد وعبيد الله بن عبد الله.
(2) سقط من ص.
(3) أخرج " ش " عن ابن عباس نحوه من طريق حجاج وعبد الملك وابن جريج
عن عطاء ومن حديث عمار بن أبي عمار كلاهما عن ابن عباس، وفي رواية من هذه الروايات
أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، وروى عن هشيم عن خالد عن عبد الله بن
الحارث أن ابن عباس كبر في يوم عيد خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة 361. د.
291

5677 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أنه
سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر
يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا، ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة، ثم كبر
في الأخرى خمسا، ثم قرأ ثم كبر ثم ركع (1).
5678 - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد
عن أبيه قال: علي يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء سبعا في الأولى،
وخمسا في الأخرى، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة (2) قال: وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يفعلون ذلك.
5679 - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن الحارث عن أبي
إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس أحسبه قد بلغ
به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الأضحى والفطر سبعا في الأولى، وخمسا
في الآخرة.
5680 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال: شهدت العيد مع
أبي هريرة يكبر في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة (3).
5681 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن أبي هريرة مثله.

(1) أخرجه " أحمد " وابن ماجة.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث على أنه كان
يكبر في الفطر ستا في الأولى وخمسا في الآخرة، وفى الأضحى ثلاثا في الأولى واثنتين
في الآخرة 361. د.
(3) أخرجه " ش " عن ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة.
292

5682 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع
عن أبي هريرة مثله.
5683 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته يقول:
التكبير يوم العيد قبل القراءة سبعا وخمسا.
5684 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد بن أبي سبرة عن
ربيعة، وأبي الزناد، وعبد الله بن محمد وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يكبر يوم الفطر، والأضحى، والاستسقاء تكبيرا واحدا، سبعا
في الأولى، وخمسا في الأخرى.
5685 - عبد الرزاق عن ابن جريح عن عبد الكريم بن المخارق
عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس الأسود بن يزيد عن ابن
مسعود في الأولى (1) خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة، وبتكبيرة
الاستفتاح، وفي الركعة [الأخرى] (2) أربعة بتكبيرة الركعة.
5686 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة
والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا (3)،
أربعا قبل القراءة، ثم كبر، فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر
أربعا ثم ركع.
5687 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود
ابن يزيد قال: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري

(1) كان في ص وز هنا الأخرى فأصلحه بعضهم في ز.
(2) سقطت من ص وز.
(3) أي في الفطر تسعا وفي الأضحى تسعا.
293

فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى،
فجعل هذا يقول: سل (1) هذا، وهذا يقول: سل (1) فقال له حذيفة:
سل هذا - لعبد الله بن مسعود - فسأله، فقال ابن مسعود: يكبر أربعا،
ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا،
بعد القراءة (2).
5688 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ذكر أن زيادا سأل
مسروقا عن تكبير الامام، قال: يكبر الامام واحدة، ثم يكبر أربعا، ثم
يقرأ، ثم يسجد، ثم يقوم في الآخرة فيقرأ، ثم يكبر ثلاثا، ثم يكبر
واحدة يركع بها. قال قتادة: وبلغني مثل هذا عن جابر بن عبد الله (3).
5689 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد
قال: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن
عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، والى بين القراءتين (4)

(1) في ص و ز " مثل ".
(2) أخرجه " ش " من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى،
وعن حماد عن إبراهيم، وأخرجه عن هشيم عن كردوس عن ابن عباس، وعن المسعودي
عن كردوس 361 د وهذه الأخيرة أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: رجاله موثقون،
وروي أيضا عن عبد الله قال: التكبير في العيد أربعا، كالصلاة على الميت، قال الهيثمي
رجاله ثقات 2: 205.
(3) أخرج " ش " عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن
عبد الله وسعيد بن المسيب قال تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين 361. د. وأخرج
عن هشيم عن داود عن الشعبي قال: أرسل زياد إلى مسروق أنا تشغلنا أشغال فكيف
التكبير في العيدين، قال تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ووال بين
القراءتين 362. د.
(4) أخرجه " ش " عن هشيم عن خالد 361. د. قلت فهم خمسة من الصحابة
ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وابن الزبير، والمغيرة قالوا: إن تكبيرات العيدين تسع. خمس
في الأولى مع تكبيرة الاستفتاح والركوع، وأربع في الآخرة مع تكبيرة الركوع وثلاثة من
الصحابة قد تابوا ابن مسعود، وهم حذيفة وأبو موسى وأبو مسعود، كما في " ش "
294

قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا، فسألت خالدا كيف
فعل ابن عباس؟ ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث (1) معمر
والثوري عن أبي (2) إسحاق سواء.
5690 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: في الأضحى يومئذ على أهل الآفاق سنة مسنونة في شئ يصنعونه؟
قال: صلاة واحدة كالفطر، ولا تجب إلا في جماعتها ركعتان قط، وذبح
إن شاء، وقال: حق عليهم أن يحضروها كما حق عليهم حضور صلاة الفطر.
5691 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج (3) عن سليمان
بن موسى أن في الأضحى عندهم من التكبير مثل ما يكون عندهم في الفطر.
5692 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى أن في الأضحى عندهم [ما] في الفطر (4).
5693 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: إني لا أكره (5) في الركعتين من التكبير في يوم الأضحى مثل
ما في يوم الفطر، وما بلغني ذلك عن أحد.

(1) في ص " محمد "، خطأ.
(2) كذا في ز وفي ص " في حديث أبو " خطأ.
(3) هنا في ص زيادة عن عبد الله، وليست في ز.
(4) في ز أنه مكرر وأشار إلى أنه ينبغي حذفه.
(5) في ز إني لأظن في الركعتين الخ.
295

5694 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن جابر بن عبد الله
قال: التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعا، وفي الآخرة ثلاثا،
فالتكبير سبع سوى تكبير الصلاة.
5695 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
عبد الكريم: سنة الأضحى سنة الفطر إلا الذبح، قال: وسواء في
الخروج، والخطبة، والتكبير إلا الذبح.
باب كم بين كل تكبيرتين
5696 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: يقوم
الامام فيكبر لاستفتاح الصلاة، ثم يمكث ساعة يدعو. ويذكر في
نفسه. من غير أن يكون بلغهم قول معلوم ولا من دعاء ولا من غيره.
ثم يكبر الثانية. ثم يمكث كذلك ساعة يدعو في نفسه، ويكبر، ثم
كذلك بين كل تكبيرتين ساعة يدعو ويذكر في نفسه (1) حتى يكبر
ستا. بتكبيرة الاستفتاح. ثم يقرأ. فإذا ختم كبر السابعة للركعة،
ثم قام في الثانية، فإذا استوى قائما كبر، ثم مكث ساعة يدعو في نفسه
ويذكر. ثم يكبر الثانية. ثم كذلك حتى يكبر خمسا قبل القراءة
فإذا ختم كبر السادسة. فتلك ثلاثة عشرة تكبيرة، كلهن يكبر الامام
و هو قائم. قال ذلك غير مرة ولا يحتسب في ذلك بتكبيرة السجود.
5697 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن بين كل

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن ابن جريج مختصرا 3: 293.
296

تكبيرتين قدر كلمة (1).
5698 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
من تهليل أو تسبيح أو حمد يقال يومئذ، كما يقال التكبير، فيحق أن
يعمل به في الصلاة، أو بعدها، أو قبلها، أو على المنبر؟ قال: لم يبلغني.
باب التكبير باليدين
5699 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرفع
الامام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال:
نعم، ويرفع الناس أيضا (2).
باب القراءة في الصلاة يوم العيد
5700 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي في القراءة في العيدين: تسمع من يليك (3).
5701 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه سمع طاووسا يقول: كان يقرأ في الصلاة يوم الفطر (اقتربت
الساعة) قال: ولا أعلم إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5702 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن طاووس عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة يوم العيد (ق) (واقتربت الساعة) (4).

(1) أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي، فيه عبد الكريم وهو ضعيف 2: 205.
(2) أخرجه " هق " 3: 293.
(3) أخرجه " هق " من طريق أبي نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق 3: 295.
(4) الحديث مروى في صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي.
297

5703 - عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن ضمرة بن سعيد
قال: سمعت عبيد الله به عتبة (1) يقول: خرج عمر بن الخطاب في
يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي بأي [شئ] (2) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ في الصلاة يوم العيد؟ فقال: بقاف، واقتربت (3).
5704 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة يوم العيد (يسبح اسم ربك الاعلى، و هل
أتاك).
5705 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد
ابن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في
العيدين في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، (وسبح اسم ربك الاعلى)،
وفي الآخرة بفاتحة الكتاب (وهل أتاك حديث الغاشية).
5706 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ في يوم الجمعة وفي العيدين (بسبح اسم ربك الاعلى، وهل أتاك
حديث الغاشية) (4).

(1) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
(2) سقط من ص وز وفي ص " باني " بدل " بأي ".
(3) أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.
(4) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن إبراهيم.
298

باب وجوب صلاة الفطر والأضحى
5707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: من السنة أن تأتي الصلاة يوم العيد.
5708 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجبة
صلاة يوم الفطر على الناس أجمعين؟ قال: لا إلا في الجماعة، قال: ما
الجمعة بأن يوتى (1) أوجب بذلك منها إلا في الجماعة فكيف في الفطر؟
قال عطاء: لا يتمان (2) أربعا في جماعة ولا غيرها، قال: قلت لعطاء:
أحق على أهل القرية أن يحضروا صلاة الفطر كما حق عليهم حضور
يوم الجمعة، قال: نعم، قال: ذلك تتري، وقد كان قال لي مرة أخرى
قبل هذه: حق ذلك، فأما كحق الجمعة فلا، أمروا بالجمعة، ثم قال:
ما من يوم أعظم من يوم الجمعة، هو أعظم الأيام كلها، أعظم من
يوم عرفة ويوم الفطر، وقد بلغنا أنه ليس شئ (3) لا بر، ولا بحر،
ولا شجر، ولا حجر، إلا وهو لا يزال يدعو يومئذ حتى تطلع الشمس
إلا الثقلان، الجن والإنس.
5709 - عبد الرزاق عن معمر قال: ما رأيت الجمعة إلا أوجب
عندهم من الفطر، يقولون: هذه فريضة، وهذه سنة.
5710 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: صلاة

(1) كذا في ز وفي ص " فالجماعة فان نوى أوجب ذلك ".
(2) كذا في ز وفي ص " لا سيما و ".
(3) في ص وز " لشئ ".
299

الأضحى مثل صلاة الفطر ركعتان ركعتان.
باب من صلاها غير متوضئ ومن فاته العيدان
5711 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
لو صليت صلاة الفطر غير متوضئ؟ فذكرت بعد (1) ما فرغ الامام،
قال تعيدها (2)، وقال لي ذلك عمرو بن دينار.
5712 - عبد الرزاق عن الثوري عن بكر (3) عن إبراهيم قال:
إذا خشيت في العيدين أن تفوتك الصلاة وأنت حاقن فبل ثم تيمم.
5713 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال:
قال عبد الله: من فاته العيدان فليصل أربعا (4).
5714 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يفوته ركعة من العيد
قال: يصلي مع الامام ثم يقضي الركعة التي فاتته، ويكبر كما يكبر
الامام (5)، ولو وجد الإمام يقرأ كبر كما يكبر الامام.
5715 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم قال: من
فاتته صلاة العيد مع الامام فليس عليه تكبير.
5716 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من فاتته الصلاة

(1) كذا في ز وفي ص مثل، خطأ.
(2) في ص تعيد لها. وفي ز لعد لها. وصوابه " فعدلها ".
(3) كذا في ص وز.
(4) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن مطرف 367. د.
(5) أخرج " ش " نحوه عن حماد 367. د.
300

يوم الفطر صلى كما يصلي الامام، قال معمر: إن فاتت إنسانا الخطبة
أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين.
باب صلاة العيدين في القري الصغار
5717 - عبد الرزاق عن [ابن] (1) أبي يحيى [عن الحجاج] (2) عن الزهري
قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى (3) غريبة (4)، فدك وينبع ونحوها من
القرى، على مسيرة ثلاث من المدينة: أن يجمعوا وأن يصلوا العيدين.
5718 - عبد الرزاق عن ابن التيمي وغيره عن شعبة عن الحكم
بن عتيبة قال: كان أبو عياض ومجاهد متواريين زمن الحجاج،
وكان يوم فطر فكلم أبو عياض ودعا لهم وأمهم بركعتين (5)، قال:
وأخبرنا شعبة عن قتادة عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول مثل
ذلك.
5719 عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (6)، قال معمر: يعني
بالتشريق يوم الفطر والأضحى الخروج إلى الجبانة.

(1) زدته ثم وجدته في ز.
(2) ظني أنه سقط " عن الحجاج بن أرطاة " بعد ابن أبي يحيى، وقد ثبت في باب يصليهما
أهل البادية.
(3) كذا فيما سيأتي في العيدين وفي ز أيضا وفي " ص " هنا " قرية ".
(4) الظاهر من سمها في ص وز أنها " عرينية " لكن الصواب إما قرى " عرينة "
" كجهنية " قال السمهودي قرى بنواحي المدينة في طريق الشام 1: 344، وقد جاء في
رواية أخرى إطلاق فرى عرينة على فدك وغيرها كما في وفاء الوفاء، أو غريبه أي بعيدة
(5) أخرج " ش " عن وكيع عن شعبة عن الحكم قال كان أبو عياض مستخفيا قال
فجاءه مجاهد يوم عيد فصلى به ركعتين ودعا 367. د.
(6) أخرجه " ش " عن عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق 331. د.
301

5720 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس على المسافر
صلاة الأضحى ولا صلاة الفطر، إلا أن يكون في مصر، أو قرية فيشهد
معهم الصلاة.
باب خروج النساء في الصلاة
5721 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
أن امرأة حدثتها قالت: غزا زوجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة
غزوة، فخرجت معه في خمس منهن فكنا نقوم على المرضى،
ونداوي الكلمى، وأمرنا في العيدين أن من لم يكن لها جلباب أن يلبسها (1)
صاحبتها معها من جلبابها، قالت حفصة: فقدمت علينا (2) أم عطية
الأنصارية فذكرت ذلك لها فقالت: نعم! بأبي هو وأمي أمرنا أن
نخرج في العيدين العواتق (3) وذوات الخدور والحيض، قالت: فأما
الحيض فيعتزلن (4) المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين (5).
5722 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حفصة بنت سيرين
مثله (6).
5723 - عبد الرزاق عن عبد الله عن سعيد عن منصور عن إبراهيم

(1) كذا في ز وفي ص " إن لم يكن بها حبس ولا قلبس ".
(2) في ص وز " عليها ". والصواب إذا " فذكرت "
(3) في ص " العوائن ".
(4) في ص " متعريد ".
(5) أخرجه " م " من طريق عبد الله بن بكر عن هشام بن حسان، والبخاري من
حديث أيوب عن حفصة.
(6) أخرجه " خ " من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب.
302

قال: كانت امرأة علقمة جليلة وكانت (1) تخرج في العيدين.
5724 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان لا
يخرج نساءه في العيد.
باب اجتماع العيدين
5725 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع
يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعها، فليصل ركعتين
قط، حيث يصلي صلاة الفطر، ثم هي هي حتى العصر، ثم أخبرني عند
ذلك قال: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد [في زمان
ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيد ان اجتمعا، في يوم واحد فجمعها
جميعا بجعلهما واحدا] (2) وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة
الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر، قال فأما الفقهاء فلم يقولوا
في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك
عليه، وصليت الظهر يومئذ، [قال] حتى بلغنا (3) بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا
كذلك صليا واحدة (4) وذكر ذلك عن محمد ابن علي بن حسين أخبر
أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا، قالا (5): إنه وجده في كتاب لعلي، زعم.
5726 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير [في جمع

(1) في ز فكانت.
(2) سقط من ص واستدركته من ز وكنت علقت هنا سقط من هنا اسم من صلى
ولعله ابن الزبير. راجع الكنز 6816.
(3) كذا في ز وفي ص " يعلمنا ".
(4) كذا في ز وفي ص كانا اجتمعا كذلك صلى الواحدة.
(5) في ز " وان لا ".
303

ابن زبير] (1) بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال:
أصاب، عيدان اجتمعا في يوم واحد (2).
5727 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم قال:
يجزئ واحد منهما عن صاحبه.
5728 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز (3) عن ذكوان
قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر وجمعة، أو أضحى
وجمعة، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا،
وإنا مجمعون، من أراد يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس (4).
5729 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل
المدينة عن غير واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة
ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى فصلى بالناس العيد الأول، ثم خطب،
فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة، فلم يزل الامر على
ذلك بعد، قال ابن جريج: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز و (5) عن أبي
صالح الزيات أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر فقال:

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) هكذا نص الأثر في ص وز، وفي الكنز أنه اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان
فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل
للناس الجمعة فعاب ذلك عليه ناس فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة، الكنز 4: 337
(3) في ص وز " بن " خطأ وعبد العزيز هو ابن رفيع.
(4) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن سفيان 3: 328، وأخرجه
الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر، وفي اسناده رجلان لم يعرفهما الهيثمي 2: 195،
وأخرجه " هق " من حديث شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان
عن أبي هريرة موصولا.
(5) كذا في ز.
304

إن هذا اليوم يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب فلينقلب، ومن
أحب [أن ينتظر] فلينتظر.
5730 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد
أنهما اجتمعا وعلي بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، وقال: حين صلى
الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له، كأنه لمن حوله، يريد الجمعة.
5731 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن
السلمي عن علي قال: اجتمع عيدان في يوم فقال: من أراد أن يجمع
فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس، قال سفيان: يعني يجلس في
بيته.
5732 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن أبي
عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عثمان واجتمع فطر
وجمعة، فخطب عثمان الناس بعد الصلاة، ثم قال: إن هذين العيدين
قد اجتمعا في يوم واحد فمن كان من أهل العوالي فأحب أن يمكث
حتى يشهد الجمعة فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فقد أذنا له.
5733 - عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن عليا كان إذا
اجتمعا في يوم واحد، صلى في أول النهار العيد، وصلى في آخر النهار
الجمعة.
باب الاكل قبل الصلاة
5734 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال
305

أنه سمع ابن عباس يقول: إن استطعتم أن لا يغدو أحد [كم]
يوم الفطر حتى يطعم فليفعل، قال: فلم ادع [أن] آكل قبل أن
أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس فآكل من طرف الصريفة (1)،
قلنا له: ما الصريفة؟ قال: خبز الرقاق الاكلة، أو أشرب من اللبن،
أو النبيذ أو الماء، قلت: فعلى (2) ما تأول (3) هذا قال سمعته قال:
أظن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا [لا] يخرجون حتى يمتد الضحى،
فيقولون: نطعم (4) لان لا نعجل عن الصلاة (5).
قال: وربما غدوت ولم أذق إلا الماء، ابن عباس القائل.
5735 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
كان يؤمر الانسان أن يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج الامام إلى المصلى (6)،
قال معمر (7): فكان الزهري يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو، ولا يأكل
يوم النحر حتى ينحروا.
5736 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أكان
يأكل يوم الفطر قبل أن يغدوه (8).
5737 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث
أو عمن سمع عليا - أنا أشك - (9) عن علي أنه كان لا يخرج يوم الفطر

(1) قال الخطابي هكذا روي بالفاء، وإنما هو بالقاف والعريقة رقاقة الخبز (قا).
(2) في ص وز فعل.
(3) في " ص " " بأول ". وفي ز دون إعجام.
(4) في ص وز " الان "، ثم وجدت في الزوائد كل ما حققت كما حققت
(5) أخرجه أحمد في مسنده كما في الزوائد 2: 198.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1: 190.
(7) في ص " عمر ".
(8) أخرجه مالك في الموطأ 1: 190.
(9) قائله " الدربري " عندي.
306

حتى يطعم، كان كان يأمر بذلك.
5738 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن إبراهيم قال: كانوا
يستحبون أن يأكلوا يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلي.
5739 - عبد الرزاق (1) عن عيسى بن أبي عزة قال: رأيت عامرا
الشعبي يوم الفطر ونحن معه واجتمع إليه جيرانه، فخرج وفي يده رغيف،
فأعطى كل إنسان كسرة، فأكلها، ثم انطلق إلى المسجد، أو قال إلى المصلى.
5740 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن
عمر يغدو يوم الفطر من المسجد (2) قال: ولا أعلمه أكل شيئا.
5741 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة
عن ابن عباس قال: كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا.
5742 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن ابن مسعود قال: لا تأكلوا قبل
أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.
5743 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
كان لا يأكل يوم الفطر.
باب الاستنان
5744 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن سليم عن ابن (3)

(1) سقط اسم شيخ عبد الرزاق من ص وز.
(2) في ص " من المصلى إلى المسجد ".
(3) في ص " أبي المسيب ".
307

المسيب أنه قال: السواك يوم الجمعة سنة.
5745 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله بن [أبي] (1) سبرة
عن أبيه قال: ذاكرت عمر بن عبد العزيز يوم نزول عثمان بن عفان عن
المنبر يوم الجمعة، وقوله: يا أيها الناس إني نسيت السواك، فنزل فاستن
ثم رجع إلى المنبر، فقال عمر: أما إن من السنة في السواك يوم العيد
كهيئته في يوم الجمعة، قال أبو بكر: وأخبرني عمرو بن سليم عن
ابن المسيب أنه قال: السواك في يوم العيد سنة.
5746 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الاستنان
في يوم الفطر؟ قال: لم يبلغني أنه كان يؤمر به يوم الفطر فيخص؟
ولكنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم
بالسواك لكل صلاة (2).
باب الاغتسال في يوم العيد
5747 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة قال:
كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو.
5748 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يأمر بالاغتسال
يوم الفطر ويقول: ليس بواجب، ولكنه حسن مستحب.
5749 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: الاغتسال يوم الفطر
حسن، لأنه يوم عيد، ولست أن أدع أن أغتسل في يوم الفطر، قلت:
أفيتحرى الغسل فيه كما يتحرى الغسل في الجنابة؟ قال: لا.

(1) سقط من ص وز.
(2) كذا في ز وفي ص " في كل ".
308

5750 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن عمرو بن
سليم عن ابن المسيب ونضرة قالوا: الغسل في يوم العيدين سنة، قال:
وقال ابن المسيب: كغسل الجنابة.
5751 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن جعفر بن محمد عن
أبيه أن عليا كان يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى قبل أن يغدو.
5752 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة
عن نافع عن ابن عمر مثلة، وزاد: ويتطيب.
5753 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل
يوم الفطر قبل أن يغدو (1)، قال عبد الرزاق: وأنا أفعله.
5754 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ما رأيت
ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو
منه إذا صلى الصبح، ولا يأتي منزله.
5755 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم
قال: كانوا يصلون الصبح عليهم ثيابهم، ثم يغدون إلى المصلى يوم
الفطر، قال سفيان: من فعل ذلك فأحب إلى أن يغتسل قبل طلوع الفجر.
5756 - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة عن أبي سنان عن
الشيباني (2) قال: سمعت ابن عباس يقول: إني لاغتسل يوم الفطر،

(1) الموطأ (1 - 189) وأخرجه " هق " من طريق ابن بكير عن مالك ثم قال
رواه ابن عجلان وغيره عن نافع، فقال في العيدين الأضحى والفطر 3: 278.
(2) في ص عن الشيباني وفي ز عن أبي عمرو الشيباني، وفيه نظر، وأبو سنان الشيباني
هو ضرار بن مرة.
309

ويوم النحر، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، ومن الجنابة، والاحتلام،
ومن الحمام، وإذا احتجمت.
باب ما تؤدى به الزكاة من المكايل يوم الفطر
5757 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن
أعطي زكاة الفطر بمكيال اليوم، مكيان نأخذ به ونقتات به (1).
5758 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يعطي زكاه الفطر بالمد الذي يقوت به أهله.
5759 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أرأيت لو
كنت بمصر غير مصري، فكان مكيالهم أكبر من مكيالي، فأودي الفطر
به، أو أودي بمكيال مصري؟ قال: ما عليك إلا ذلك، وزيادة الخير
خير، قال: كم بلغك بين المكيال اليوم والمكيال الذي كان على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان؟ قال: لا أدري غير أن ذلك
المكيال أصغر.

(1) في ز يأخذو بفتات.
(2) كذا في ص وز ما رواه ابن جريج عن أبي بكر صريح في أنه مد مروان
أربعة أرطال ونصف. وروي البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا أو ثلثا بمدكم اليوم. فقال ابن بطال: هذا يدل على
أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل
وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع، قال ابن حجر وهو كما قال، قلت كلا
ليس في حديث السائب دلالة على ما زعم ابن بطال، وهذا الذي رواه ابن جريج عن أبي بكر
صريح في أن مدهم كان أربعة أرطال ونصفا. وقد صرح هشام أن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان
رطلا ونصفا. ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد فعلى هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستة أمداد والستة
أمداد صادق عليها أنه مد وثلث بمدهم: لان مدهم أربعة أرطال ونصف، وثلثه رطل ونصف
ومجموعهما ستة أرطال - والحاصل أن حديث السائب ليس فيه دلالة على أن صاع النبي
كان خمسة أرطال، كما زعم ابن بطال.
310

5760 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة
أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد الذي جعله مروان بن الحكم، قال ابن
جريج: فأخبرني أبو بكر قال: عندنا أربعة أرطال ونصف، قال
ابن جريج، وأخبرني هشام بن عروة أنه كان يلقي زكاته بالمد الذي
كان يأكل به، ومد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ به الصدقات على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم رطل ونصف.
باب زكاة الفطر
5761 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن
أبي هريرة (1) قال: زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى،
صغير وكبير، غني وفقير صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح،
قال معمر: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (2).
5762 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر،
والعبد صاع (3) من تمر أو صاع (3) من شعير، قال ابن عمر فعدله

(1) في ص عن أبي هبيرة خطأ، وفي " هق " ومسند أحمد وز كما حققنا وعبد
الرحمن هو ابن هرمز كما في " هق ".
(2) أخرجه أحمد في مسنده كما في الزوائد 3: 80 و " هق " من طريق الطبراني
عن الدبري عن المصنف 4: 164.
(3) كذا في ص وز " صاع "
311

الناس بعد بمدين (1) من قمح، قال ابن عمر: فكان يعجبه أن يعطي
التمر (2).
5763 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر (3) وعن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على (4) كل حر، وعبد مسلم، صغير، وكبير
صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن أبي ليلي (5) في حديثه عن
نافع قال ابن عمر: فعدله الناس بعد بمدين من بر.
5764 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر مثل حديث عبيد الله.
5765 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: على كل
رجل عبد، أوحر، أو حرة، أو مملوكة، والناس في ذلك سواء الصغير والكبير
إلا أعبد يدارون (6) مدان من قمح، أو صاع من شعير (7)، أو تمر، قال

(1) في ص وز مدان.
(2) أخرجه " خ " من طريق حماد عن أيوب و " م " مختصرا من طريق يزيد بن
زريع عن أيوب ولفظ " خ " وكان ابن عمر يعجبه أن يعطي من التمر، قاله " هق "
4: 164.
(3) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري.
(4) كذا في ص وز وفي " هق " " عن "
(5) قاله قبيصة أيضا في حديثه عن الثوري عن عبيد الله عن نافع.
(6) في ص " الاعداد ول اروب "، والصواب ما أثبتنا، ففي " ش " عن عطاء
إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون يعني للتجارة فزك عنهم يوم الفطر، ومفهومه أنهم
إذا كانوا يدارون للتجارة فلا يزكى عنهم. ثم وجدت في ت‍ ما أثبت.
(7) أخرج " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: مدان من قمح
أو صاع من تمر أو شعير 4: 36 ملتان وراجع معه 4 - 38 ملتان.
312

عطاء: فاطرح عن عبدك، وإن طرح العبد عن نفسه كفى سيده (1)
5766 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع ابن الزبير يقول على المنبر: زكاة الفطر (2)، مدان من قمح،
أو صاع من تمر أو شعير (3)، الحر والعبد سواء.
5767 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
عن ابن عباس قال: زكاة الفطر على كل عبد أو حر، صغير وكبير،
من أدى زبيبا قبل منه (4)، ومن أدى تمرا قبل منه، ومن أدى شعيرا
قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه صاعا صاعا (5).
5768 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار:
وبلغني عن ابن عباس أنه قال: زكاة الفطر مدان من قمح أو صاعا (6)

(1) أخرج " ش " بالاسناد السابق عن عطاء قال إن كان مكاتبا فطرح عن نفسه
فقد كفى نفسه: وإن لم يطرح عن نفسه أدى عنه سيده 4 - 39 ملتان.
(2) كذا في ز وفي ص " على المد زكاة، مدان الخ " فعلقت عليه والصواب " يقول
على المنبر الزكاة أو زكاة الفطر. ثم وجدت ما في ز فأثبته.
(3) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو أنه سمع ابن الزبير
وهو على المنبر: مدان من القمح أو صاع من تمر أو شعير 4: 36 ملتان.
(4) في ص " منه قبل ".
(5) أخرجه " هق " من حديث أبي الأشعث عن الثقفي عن هشام فزاد فيه " ومن
أدى برا قبل منه " وأخرجه الدارقطني أيضا والثقفي إن كان عبد الوهاب فقد اختلط في
آخره، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر كما في التعليق المغني وليست الزيادة في رواية
عبد الرزاق وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه أمر أهل البصرة بمدين من حنطة، فهذا يشد
ما رواه ابن سيرين، ويشد ما رواه الحسن أيضا.
(6) في ص وز " صاعا ".
313

من تمر أو شعير (1).
5769 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أبو أمية عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال:
مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير (2).
5770 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه أنه كان يقول على الحر والعبد مدان من قمح أو صاع من تمر،
والذرة ضعف القمح (3).

(1) رواه " ش " عن الحسن عن ابن عباس مرفوعا 4: 36 ملتان. قال ابن المديني
هو مرسل لم يسمع من ابن عباس ولا رآه حكاه البيهقي، قلت قد روي عطاء عن
ابن عباس موقوفا عليه: الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام. وقد حمل " هق "
الطعام هنا على الحنطة يدل عليه كلامه في 4: 168، وروى الطحاوي من حديث أبي
ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير
والكبير والحر والمملوك مدين من الحنطة 1: 321. وروي البزار عن ابن عباس مرفوعا
في حديث طويل مدان من قمح أو صاع مما سوى ذلك، قال الهيثمي: فيه يحيى بن عباد
السعدي وفيه كلام 3: 81. ورواه " هق " أيضا من حديث داود بن شبيب فقال عن
يحيى بن عباد وكان من خيار الناس حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا فلم
يقل فيه الأصم عن حمدان عن داود بن شبيب قلت: والمثبت حجة على الساكت ولم
ينصف " هق " حين أشار إلى خلاف ابن جريج ليحيى بن عباد فإن الذي رواه غير يحيى
عن عطاء صرح فيه أنه يروي خطبة ابن عباس بالبصرة، وما رواه يحيى صرح فيه أنه
مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بندائه بالمدينة فالذي رواه أحدهما لا يمس ما رواه الاخر.
(2) رواه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف
3: 82، وأخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 - 36 ملتان.
(3) ورواه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن ابن طاوس
عن أبيه إلا قوله والذرة ضعف القمح 4 - 36 ملتان.
314

5771 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال:
كل شئ سوى الحنطة صاع، والحنطة نصف صاع (1).
5772 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير،
عبد أو حر، مدان من قمح، أو صاع من تمر أو شعير (2).
5773 - عبد الرزاق الثوري عن عبد الاعلى عن أبي عبد
الرحمن السلمي عن علي قال: على من جرت عليه نفقتك نصف (3)
صاع من بر، أو صاع من تمر (4).
5754 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي قلابة قال:
أنبأني رجل أن أبا بكر الصديق ألحق (5) إليه نصف صاع من بر
بين رجلين.
5775 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن
موسى أن نافعا أخبره عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في
زكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس

(1) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور عن مجاهد 4 - 36 ملتان.
(2) روى الطبراني في الأوسط من حديث جابر مرفوعا المدين من القمح. راجع
الزوائد 3: 81، قال الهيثمي: فيه الليث بن حماد وهو ضعيف.
(3) في ص ينصف.
(4) أخرجه " هق " من طريق الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق قال " هق "
وهذا موقوف، وعبد الاعلى غير قوي إلا أنه إذا انضم إلى ما قبله قويا فيما اجتمعا عليه،
4: 291. قلت أخرج الدارقطني حديث علي فقال الصواب موقوف قاله ابن التركماني
وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن عبد الاعلى 4: 36 ملتان.
(5) كذا في ز أيضا وسيأتي " أدى إليه ".
315

مدين حنطة عدله.
5776 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال:
أنبأني من أدى إلى أبي بكر نصف صاع من بر بين رجلين (1).
5777 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن أبا بكر أخرج
زكاة الفطر مدين.
5778 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز
على كل اثنين درهم يعني زكاة الفطر، قال معمر: هذا على حساب
ما يعطى من الكيل.
5779 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: حدثني عياض
بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل صغير، وكبير،
حر ومملوك صاعا من أقط، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من
زبيب، فلم نزل نخرجه كذلك، حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم
الناس على المنبر، فكان فيما كلمهم به أن قال: أرى مدين من سمراء
الشام تعدل بصاع من تمر، فأخذ الناس مدين، قال أبو سعيد: فأما
أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا (2).
5780 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري

(1) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب عن أبي قلابة 4: 36 ملتان.
(2) أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن داود بن قيس 1: 318.
316

يقول: كانت زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر،
صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، فلما جاء معاوية
جاءت السمراء، فرأى أن مدين تعدل (1) مدا.
5781 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عياض
ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب،
حتى كان معاوية وكثر بد (2) الحنطة فأخرجت (3)
5782 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج
صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح (4).
5783 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن
أبي مجلز أن ابن عمر (5) كان يستحب أن يعطي التمر (6).

(1) أخرجه الشيخان من حديث مالك عن زيد بن أسلم مختصرا، ورواه " خ " من
طريق يزيد العدني عن الثوري بطوله وفي آخره فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال:
أرى أن مدا من هذا يعدل مدين فيحتمل أن يكون ما هنا من جنايات النساخ، ويحتمل أن
يكون المعني أن مدين من الشعير وغيره يعدل مدا من الحنطة.
(2) كذا في ز وفي ص " كرير ".
(3) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق ولكن فيه حتى كان معاوية،
فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه.
(4) أخرج الطحاوي عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد
الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من
تمر وبمدين من حنطة 1: 320.
(5) في " ش " عن أبي عمير.
(6) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي
عمير (كذا في " ش "). 4: 37 ملتان وكذا في " د ".
317

5784 - عبد الرزاق عن بكار بن عبد الله عن خلاد بن عبد الرحمن
قال: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن جبير عن إطعام الفطر، فقالا:
صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مد من قمح.
5785 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله
بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين
فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو
صاعا من شعير، على كل أحد صغير أو كبير (1).
5786 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
زكاة الفطر على من صام مدان من حنطة أو صاع من تمر (1401)، قال
معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: لا زكاة إلا على من صام أو
صلى.
5787 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن

(1) أخرجه " د " عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق وأحال معناه على حديث
المقرئ، وفي حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين 1: 228، وهذا اللفظ في حديث المقرئ
عن همام عن بكر بن وائل عن الزهري، وفي حديث ابن جريج عنه كما ترى وفي حديث
مسدد، وسليمان العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري كما في " د "
وفي حديث عفان عن حماد كما في الطحاوي، فاتفق بكر وابن جريج عليه واختلف على
حماد فروى عنه مسدد والعتكي وعفان كما علمت، وروى عنه أبو النعمان وسليمان بن
حرب (أو صاع من بر) والثلاثة أولى من الاثنين، وأبو النعمان اختلط باخره ولا يدري
سمع الفسوي الذي روي عنه هذا قبل الاختلاط أو بعده، وقول الدارقطني لم يظهر
له حديث منكر بعد الاختلاط دعوى محضة.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق هشام عن قتادة عنه 1: 321.
318

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن سعيد
ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أصناف: من الشعير والأقط والتمر (1)
قال عياض: قلت له ما شأن الحنطة؟ قال: كثرت بعد فأخرجت
على عهد معاوية.
باب هل يزكى على الحبل
5788 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل
في بطن أمه (2).
5789 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: جنين
ليس يتحرك في بطن أمه أزكي عليه؟ قال: لا، لأنك لا تدري أيتم أم
لا؟ أيخرج ميتا أم حيا؟.
5790 - عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن رجل عن سليمان بن
يسار قال: سألته عن الحبل هل يزكى عنه؟ قال: نعم.
باب هل يؤديها أهل البادية
5791 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يستحب
لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم، ويخرجون زكاة
الفطر.

(1) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 1: 316.
(2) أخرجه " ش " عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب 4: 63 ملتان.
319

5792 - عبد الرزاق عن زمعة عن (1) صالح قال: أخبرني محمد
عطاء بن يحنس (2) عن خاله أبي العباس المدلجي قال: جلس (3)
ابن الزبير على المنبر قبل الفطر بيوم أو يومين فقال: زكاة الفطر
على كل مسلم مدان من قمح، أو صاع من تمر، فليؤد الرجل عن
نفسه، وعن ولده، وعن رقيقه، قال أبو العباس فقلت: وعلى
أهل البادية؟ قال: نعم، ألا كانوا مسلمين ولا إخالهم يعني إلا
مسلمين (4).
5793 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أبي العباس
عن أبي الزبير مثله.
5794 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أوديتنا
مر، ونخلة، وعرفة، عليهم زكاة الفطر؟ قال: نعم، قلت: أعندنا أم
عندهم؟ قال: بل عندنا.

(1) في ص " عن " خطأ.
(2) ذكره ابن أبي حاتم والبخاري ولم يذكرا فيه جرحا.
(3) كذا في ز وفي ص " سأل ".
(4) أخرج هذا الأخير منه " ش " عن وكيع عن زمعة بن صالح عن يحنش (كذا
في " ش " والصواب عندي عن ابن يحنس) عن ابن الزبير ولفظه على الاعراب صدقة
الفطر؟ 4: 52 ملتان.
320

5795 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن ابن
المسيب قال: على (1) أهل البوادي (قد أفلح من تزكى) قال معمر، قال
قتادة " قد أفلح من تزكى " قال: بعمل صالح.
5796 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
قوله (قد أفلح من تزكى) للفطر؟ قال: هي في الصدقة كلها.
5797 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: على أهل
البادية من زكاة؟ قال: لا، لم أسمع بها إلا على أهل القرى.
5798 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: هم
أهل البادية هم أنفسهم، رعاء ماشيتهم، وعمالها يعني أهل العمود.
5799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: زكاة الفطر
سنة هي على أهل البوادي.
باب وجوب زكاة الفطر
5800 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
كانت القسامة في الجاهلية في الدم [و] في الرجل يولد على فراشه
فيدعيه رجل آخر، فيقسمون عليه خمسون يمينا كقسامة الدم، فيذهبون
به، فلما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطلب: إن فلانا
ابني، ونحن مقسمون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الولد للفراش
وللعاهر الحجر، ثم بعث صارخا يصرخ في أهل مكة: ألا إن زكاة
الفطر حق واجب على كل مسلم، من ذكر وأنثى، حر أو عبد، صغير

(1) كذا في ز وفي ص " أتى ".
321

أو كبير، حاضر أو باد، مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من
الطعام (1)، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني الحجر، فأقر (2)
النبي صلى الله عليه وسلم قسامة الدم كما كانت في الجاهلية.
5801 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:
حدثني القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألنا سعد بن قيس بن
عبادة عن زكاة [الفطر] فقال: أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن
تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله (3)..
باب من يلقى عليه الزكاة
5802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان عند
أحد عبيد يدارون فلا يطرحن (4) عليهم.......... (5) وقاله الثوري.
5803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن صاموا عندك
رمضان حتى يفطروا (6) فأطعمهم عنهم.
5804 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: اطرح عن

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء فلم يسق لفظه ثم أوهم أن ذكر
المدين من حنطة في هذا الحديث من قول عطاء فقط، ثم قال وكذلك رواه عبد الرزاق
عن ابن جريج عن عمرو منقطعا 4: 173، وأنت ترى أن عبد الرزاق روي فيه " مدان
من حنطة " عن ابن جريج عن عمر مرفوعا - نعم عمرو بن شعيب.
(2) كذا في ص وز ولعل الصواب وأقر.
(3) أخرجه ابن ماجة و " هق " 4: 159.
(4) في " ص " عندا عند يلاوون فلا يرحى " ونحوه في زويدارون: أي يدارون للتجارة
(5) بياض في الأصل وفي ز أيضا.
(6) في ص يفطر والصواب " يفطروا " كما في ز.
322

عبدك فإن طرح العبد عن نفسه كفى سيده، وإن كان مكاتبا
فطرح عن نفسه فقد كفى سيده، وإن لم يطرح عن نفسه فليطرح عنه
سيده (1) فإنه عبد حتى يعتق، فإن كان غائبا يوم الفطر فإذا قدمت
فزك (2) عن نفسك، فإن كان لك أعبد نصارى لا يدارون (3) فزك
عنهم، واطرح عن عبدك المسافر.
5805 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان
كان لابن عمر مكاتبان (4) فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر (5).
5806 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع مثله.
5807 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال: لا يؤدي الرجل عن مكاتبة زكاة الفطر إن شاء.
5808 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري في رقيق
نصارى قال (6): لا يدارون، قال: هم (7) مال فليطرح عنهم، قال

(1) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء 4: 39 ملتان.
(2) في ص وز فزكى.
(3) في ص " لا يزالون " والصواب ما أثبتنا، ففي " ش " إذا كان لك عبيد نصارى
لا يدارون للتجارة فزك عنهم يوم الفطر. أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء
4: 38 ملتان.
(4) في ص وز مكاتبين.
(5) أخرجه " ش " عن حفص عن الضحاك عن نافع عنه 4: 38 ملتان. وقال " هق "
رواه الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عنه 4: 161. وأسند معناه عن ابن طهمان
عن موسى، وأخرجه " ش " عن ابن الدراوردي عن موسى بلفظ آخر 4 - 39.
(6) الظاهر أنها مزيدة خطأ وهي في ز أيضا.
(7) في " ص " هو، وفي ز " هم ".
323

عبد الرزاق: يدارون بالتجارة.
5809 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب، وقاله
الحسن أيضا قال: لا تطرح إلا على من صلى وصام (1).
5810 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي (2) عبد الكريم عن
إبراهيم قال: يطعم الرجل عن عبده وإن كان نصرانيا (3).
5811 - عبد الرزاق عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن
عطاء قال: يطعم الرجل عن عبده وإن كان مجوسيا (4).
5812 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: يخرج الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه
وعن كل مملوك له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا.
5813 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن عبيد الله بن أبي
جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال: كنا نخرج زكاة الفطر على
كل نفس نعولها، وإن كان نصرانيا.
5814 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن كان لعبدك
بنون صغار أحرار فلا يزكى عنهم أبوهم إلا بإذن سيده.

(1) في آخر حديث الحسن عن ابن عباس عند " هق " وكان الحسن يراها على من
صام 4: 168.
(2) كذا في ص وز ولعل الصواب عن عبد الكريم وهو الجزري.
(3) أخرجه " ش " عن ابن عباس عن عبيدة عن إبراهيم، أحال لفظه على لفظ
عمر بن عبد العزيز 4 - 38 ملتان.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن ثور 4 - 38.
324

5815 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول عطاء قال:
لا يطرح عنهم إلا بإذن سيده.
باب هل يؤديها المحتاج
5816 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني العباس بن
عبد الله بن معبد قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليؤد كل إنسان
منكم صغير أو كبير، حر أو مملوك، مسكين أو غني (1) نصف
صاع من بر أو صاعا (2) من تمر، فأما مسكيننا فإنه يرجع إليه أكثر مما
أخذوا منه (3) واما غنيا فيوجد (4).
5817 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي
هريرة قال: كان زكاة الفطر على كل غني وفقير.
5818 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: يلقي زكاة
الفطر عنه وعن عياله أيأخذ منها إذا قسمت؟ قال: نعم [إن كان محتاجا] (5).
5819 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان فقيد محتاج
وهو مدين أيلقي قال: نعم، فقال إنسان أيأخذ منها؟ قال: نعم (6).
5820 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:

(1) في " ص " بعض هؤلاء الكلمات مرفوع وبعضها منصوب. والصواب رفع
الجميع أو نصب الجميع. وكانت في ز أيضا كذلك فجعلها بعضهم مرفوعة.
(2) في ص وز " صاع ".
(3) كذا في ز وفي " ص " " أخذه ".
(4) كذا ز وفي ص فيؤخذ وفي حديث أبي صعير عن " هق " وأما الغني فيزكيه الله.
(5) كذا في ز وقال " قال " هق " ويذكر عن عطاء أنه قال الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدى
عن نفسه وكذلك عن الحسن 4 - 164.
(6) سقط من ص واستدركته من ز.
325

يعطى المسكين زكاة الفطر وان أخذها (1).
5821 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم قال:
إذا كان الفقير يأخذ الزكاة يوم الفطر لم يطرح عن نفسه.
5822 - عبد الرزاق عن ابن جريج (2) قال: قلت لعطاء:
أرأيت فقيرا لا يجدها أيسأل حتى يؤديها؟ قال: لا، ليست إلا
على من وجد.
5823 - عبد الرزاق عن الثوري عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم
قال: إن كان الفقير يأخذ الزكاة يوم الفطر لم يطرح عن نفسه.
5824 - وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثله.
باب رقيق الماشية
5825 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء: هل على
غلام في حائط أو ماشية زكاة؟ قال: لا (3) من أجل أنه قد صدق المال
الذي هو فيه.
5826 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أمية بن أبي
عثمان عن أمية بن عبد الله بن خالد أن عبد الملك بن مروان كتب إلى
ابن علقمة (4) في العبد يكون في الماشية والحائط ليس عليه زكاة الفطر

(1) في ص أخرها.
(2) كذا في ز وهو الصواب وفي ص " عن الثوري عن ابن شريح ".
(3) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء 4: 38.
(4) هو نافع بن علقمة كما في " ش " يقال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن
أبي حاتم.
326

من أجل أن الحائط والماشية الذي هو فيها إنما صدقت به (1).
5827 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان يزكي أو قال: يلقي عن عمال أرضه (2).
5828 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان
ابن عمر يؤدي زكاة الفطر بالمدينة عن رقيقه الذين يعملون في أرضه
وعن رقيق امرأته وعن كل إنسان يعوله (3).
5829 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يزكي عن رقيقه الذي في أرضه وماشيته.
5830 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا أعلمه إلا
عن سالم عن ابن عمر قال: هي على الرعاء (4).
5831 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن يزيد (5)
ابن قسيط أنه سأل ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا سلمة بن
عبد الرحمن [عن] رقيق الرجل في ماشيته؟ فقالوا: ليطعم عنهم (6).

(1) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 38 ملتان.
(2) أخرجه " ش " عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4: 38.
(3) أخرجه " هق " من حديث أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع
4: 161، وأخرج بعضه " ش ".
(4) في ص " الدعا " وفي ز كما أثبت.
(5) في ص زيد والصواب يزيد وهو ابن عبد الله بن قسيط نسب إلى جده.
(6) أخرجه " ش " عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن
وابن المسيب وعطاء بن يسار وأبي 4: 38.
327

5832 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن إسحاق بن عبد الله
عن مكحول أن معاذ بن جبل وابن مسعود قالا: ليس على عمال الحرث،
والرعاع زكاة الفطر، وقال ابن عمر: هي على الرعاء أي على عمال
الرقيق (1) الماشية.
5833 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع
قال: كان ابن عمر يطرح زكاة الفطر عن كل عبد له (2) حاضر أو
غائب أو في مزرعة (3) حتى لعله أن يطرح عن ستين أو سبعين،
قال عبد الرزاق: وعلى الاعراب اللبن يعني في الزكاة (4).
باب متى تلقى الزكاة
5834 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
ابن عباس يقول: إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة أو بين يدي
للصلاة يعني صلاة الفطر (5).
5835 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
تأمر بطعامك؟ قال: أغدو سحرا فأمر به فيخرج بعدي قبل الصلاة.
5836 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعنا أنه

(1) كذا في ز وفي ص أي على رقيق الماشية.
(2) هنا في ص وز " في " مزيدة خطأ.
(3) أخرج " ش " من حديث الشافعي عن مالك عن نافع ابن عمر أنه كان يخرج
زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر 4: 161.
(4) أخرج " ش " عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن أنه قال على الاعراب صدقة
الفطر صاع من لبن 4: 52.
(5) أخرج " ش " عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس
قال من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة 4: 35 ملتان.
328

يقال: مر بطعامك إذا خرجت للصلاة فلينطلق به.
5837 - عبد الرزاق عن أيوب عن نافع كان ابن عمر يبعث
صدقة رمضان حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم
أو يومين (1).
5838 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن (2) عمر عن نافع قال: إن
كان ابن عمر يبعث صدقة رمضان حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك
قبل الفطر بيوم أو يومين.
5839 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: إن كان
ابن عمر يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى حين يجلس
الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين.
5840 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة قال: كان يؤمر (3) أن تلقى الزكاة قبل أن يخرج إلى المصلى.
5841 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن
تؤدوا زكاة الفطر قبله بيوم أو يومين، أو بعد الفطر [بيوم] أو يومين،
قال: وكان يخرجها هو قبل أن يغدو.
5842 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل في
ذلك حرج (4) إن أخرتها حتى تكون بعد الفطر؟ قال: لا.

(1) أخرجه مالك عن نافع 1: 268، وهق عن الضحاك عن نافع 4: 175.
(2) الصواب عندي هنا عبيد الله، وفي " ص " في كلا الحديثين عبد الله، وقد
رواه ش عن أبي أسامة عن عبيد الله 4: 68 ط وسقط هذا الحديث من ز.
(3) في ص يأمر.
(4) هنا في ص واو مزيدة خطأ وكذا في ز.
329

5843 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله
ابن عمر قال: أدركت سالم به عبد الله وغيره من علمائنا وأشياخنا
فلم يكونوا يخرجونها إلا حين يغدو (1).
5844 - قال عبد الرزاق: وقد سمعته من عبيد الله بن عمر.
5845 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى (2).
5846 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه بلغه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قام فأمر (3) الناس أن يخرجوها قبل أن يخرجوا إلى المصلى سنة (4).
5847 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة
قال كان الناس يلقون زكاتهم، ويأكلون قبل أن يخرجوا إلى المصلى (5).
باب يلقي الزكاة إذا جاء أوانها
5848 - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الحسن [عن] زكاة
الفطر فأمرنا بإخراجها، قيل: فإنهم يقتضونها، قال: فلا تبلغوهم
إياها ولا تنعموهم عينا.

(1) كذا في ص وز.
(2) أخرجه " م " من طريق الضحاك عن نافع، قاله " هق " 4: 175.
(3) كذا في ز وفي ص " يأمر ".
(4) أخرجه " ش " من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري منقطعا.
(5) أخرج " ش " عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة، قال: قدم زكاتك قبل
صلاتك 4: 36 ملتان.
330

5849 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة أن أبا إسحاق أخبرهما
أن عمرو بن شرحبيل كان يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه ثم يرفعها
إلى الرهبان (1)، قال الثوري: وكان غيره يعطيها المسلمين.
5850 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: كان أيوب يبعث
بزكاة الفطر إلى جيرانه في الاطباق.
5851 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للناس
لا يكونون قريبا من مسجد (2) الجماعة بالبصرة أن يعطوا زكاتهم زكاة
الفطر أهل الحاجة من أقاربهم، قلنا لعبد الرزاق: أتطرح أنت في
مسجد الجماعة؟ قال: إذا كانوا لا يخزنونها فنعم، فإذا علمت أنهم
يخزنونها قسمتها في جيراني، قلنا له: فكان معمر يبعث بها إلى
المسجد وكانوا (3) إذ ذاك لا يخزنونها.
باب هل يصليها أهل البادية
5852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يستحب
لأهل البادية أن يخرجوا يوم العيد فيؤمهم أحدهم.
5853 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن شاء أهل
البادية لم يصلوا صلاة الفطر إلا في قرية جامعة.

(1) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة (وهو
عمرو بن شرحبيل) أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر 4: 39.
(2) في ص وز المسجد.
(3) كذا في ز وفي ص كان فعلقت عليه ولعل الصواب قال كانوا الخ.
331

5854 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم (1) عن الحجاج بن أرطاة
عن الزهري قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى عرينة (2)، فدك وينبع
ونحوها (3) من القرى، مسيرة ثلاثة أيام من المدينة [أن يجمعوا] (4)
ويشهدوا العيدين.
5855 - عبد الرزاق عن هشيم عن عبيد الله (5) بن أبي بكر بن
أنس عن جده أنس بن مالك أنه كان يكون في منزله بالزاوية (6) فإذا لم
يشهد [العيد] بالبصرة (7) جمع أهله وولده ومواليه ثم يأمر مولاه عبد الله
ابن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين (8).
باب الزينة يوم العيد
5856 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني علي بن أبي
حميد أن طاووسا كان لا يدع جارية له سوداء ولا (غيرها) (9) إلا أمرهن
فيخضبن أيديهن وأرجلهن ليوم الفطر ويوم الأضحى، ويقول: يوم
عيد.

(1) هو ابن أبي يحيى كما في باب صلاة العيدين في القرى الصغار.
(2) كذا في ز هنا.
(3) كذا في ص وز والظاهر ونحوهما.
(4) سقط من هنا وهو ثابت في هذه الرواية فيما سبق.
(5) هذا هو الصواب وفي ص وز " عبد الله " خطأ.
(6) هذا الصواب كما في " هق " وفي ص وز بالطائف، خطأ.
(7) كذا في " هق " وفي " ص " بالمصر، وسقط من ص وز قبله " العيد "، وهو
ثابت في " هق ". وز.
(8) قال " هق " ويذكر عن أنس فذكره 3: 304. والزاوية موضع على فرسخين
من البصرة كان به قصر وأرض لانس رضي الله عنه. ووقع في ص عبد الله بن عتبة.
(9) كذا في ز هنا في ص كلمة مطموسة.
332

5857 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم كان يختضبن بعد العشاء الآخرة إلى الصبح.
5858 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت جعفر بن محمد
فقلت: بلغني أنك حدثت عن أبيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لكل
عيدين بردا، فقال: لم أقل ذلك ولكني أخبرت عن أبي أنه قال:
لبس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة حلة أو بردا (1).
آخر كتاب العيدين

(1) روي " هق " من طريق الشافعي عن الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد 3: 280.
333

باب كم في القرآن من سجدة
5859 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري قال:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: سجود القرآن عشر الأعراف، النحل، والرعد، وبنى إسرائيل،
ومريم، والحج، والفرقان، وطس الوسطى، وآلم تنزيل، وحم
السجدة، فقلت: ولم يكن ابن عباس يقول في ص (1) سجدة؟ قال: لا
5860 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا
عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس وابن عمر
يعدان كم في القرآن من سجدة، فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل،
وبنى إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس وآلم
تنزيل، وص، وحم السجدة إحدى عشرة.
5861 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي جمرة الضبعي قال:

(1) في ص " صاد " وكذا في ز.
335

سمعت ابن عباس يقول في القرآن إحدى عشرة سجدة فعدهن كما
ذكره ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير.
5862 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول
أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي ص سجود (1)؟ قال: نعم، ثم
تلا (2) (ووهبنا له) حتى بلغ (فبهداهم اقتده) قال: هو منهم، وقال
ابن عباس: رأيت عمر قرأ ص على المنبر فنزل فسجد فيها ثم [رقي] (3)
على المنبر (4).
5863 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي، وذكره الثوري عن عاصم أيضا عن زر بن حبيش عن علي
قال: العزائم أربع: ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ
باسم ربك الاعلى الذي خلق (5)، قال عبد الرزاق: وأنا أسجد في
العزائم كلها، يعني العزائم: عزم عليك أن تسجد فيها، قال أبو بكر: وأنا
أسجد فيها وفي جميع السجود إذا كنت وحدي.
5864 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد
قال: رأيت عثمان سجد في ص (6).

(1) كذا في ز بعد الاصلاح وفي ص " في سجودهن ".
(2) في ص وز " تلى ".
(3) كذا في " هق " من رواية ابن جريج عن عكرمة عن ابن جبير عن ابن عباس
وسقط من ص وز.
(4) الكنز 4 رقم 3607، " عب " و " قط " و " ق ".
(5) الكنز 4 رقم 4628 (من " ش " و " ص " و " ق ")، وقال الهيثمي رواه
الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو ضعيف 2: 285، وأخرجه الطحاوي من حديث
شعبة وسفيان عن عاصم عن ذر عن علي 1: 209.
(6) أخرجه " هق " من حديث الأعرج عن السائب 2: 319.
336

5865 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وليست ص
من العزائم.
5866 - عبد الرزاق عن الثوري عن السدي عن أبي مالك، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ص على المنبر فنزل فسجد.
5867 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن أبي معبد مولى
ابن عباس قال: رأيت ابن عباس سجد في ص.
5868 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد
أنه سمع ابن عباس سئل في ص سجدة؟ (1) قال: نعم (أولئك الذين
هداهم الله فبهداهم اقتده).
5869 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن بكر
ابن عبد الله بن المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
رأيت كأن رجلا يكتب القرآن وشجرة حذاءه فلما مر بموضع السجدة
التي في ص سجدت، وقالت: اللهم أحدث لي بها شكرا، وأعظم لي
بها أجرا، واحطط بها وزرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق من الشجرة (2).

(1) كذا في ز وفي " ص " سمع ابن عباس سجدة في ص سجدة.
(2) أخرجه أبو يعلى وطس من حديث أبي سعيد الخدري. قال الهيثمي فيه اليمان
ابن نصر وهو مجهول 2: 285 ولفظه " كأني تحت شجرة والشجرة تقرأ ص " قلت
وهذا الحديث هو الذي أشار إليه " ت " بقوله وفي الباب عن أبي سعيد لا ما رواه البيهقي
في السنن الكبرى، ومن حديث أبي سعيد، فإنه ليس فيه ذكر القول في السجود.
337

5870 - عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن ذر عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة ص سجدها داود توبة، وسجدتها شكرا (1).
5871 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه كان يسجد
في ص.
5872 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: سمعت عبدة (2) بن
أبي لبابة يقول: سمعت ابن عمر يقول في ص سجدة (3).
5873 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن
مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: إنما هي توبة نبي ذكرت، فكان
لا يسجد فيها يعني ص (4).
5874 - عبد الرزاق عن سعيد الزبيدي (5) عن فطر عن مجاهد:
أن ابن عباس كان يسجد في الآخرة من حم (وهم لا يسأمون) (6).
5875 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
شهر بن حوشب أن ابن عباس قال لرجل سجد في الأولى (إن كنتم
إياه تعبدون) عجلت (7).

(1) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن عمر بن ذر 2: 319.
(2) في ص " عبادة ".
(3) ذكره " هق " تعليقا وأسنده من وجه آخر 2: 320.
(4) أخرجه " هق " من حريث زر بن حبيش 2: 319.
(5) هو ابن عبد الجبار من رجال التهذيب، ضعيف.
(6) أخرجه الطحاوي من طريق هشيم عن فطر وأبي نعيم 1: 211.
(7) أخرجه الطحاوي من حديث عمرو بن مرة عن ابن عباس 1: 211.
338

[5876 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس أنه كان يسجد في الآخرة (ومعه لا يسأمون] (1)
5877 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن
مصرف عن إبراهيم أنه كان يسجد فيها " وهم لا يسأمون ".
5878 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الحسن كان يسجد في
الأولى (إن كنتم إياه تعبدون).
5879 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: سمعته
يذكر عن بعضهم أنه كان يسجد في الأولى (إن كنتم إياه تعبدون) (2).
5880 - عبد الرزاق عن مالك ومعمر عن الزهري عن عبد الرحمن
الأعرج عن أبي هريرة أن عمر سجد في النجم، قام فوصل إليها سورة (3).
5881 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في
النجم فسجد الناس معه، قال المطلب: ولم أسجد معهم - هو يومئذ
مشرك - قال المطلب: فلا أدع أن أسجد فيها أبدا (4)، وبه نأخذ.
5882 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
عن حصين بن سبرة عن عمر بن الخطاب أنه قرأ في الفجر بيوسف

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد.
أنه كان يذكره عن عبد الله بن مسعود 1: 211.
(3) أخرجه الطحاوي من طريق عثمان بن عمر عن مالك مختصرا ومن طريق يونس
عن ابن شهاب تاما 1: 209، وأخرجه " هق " من طريق ابن بكير عن مالك تاما 2: 314.
(4) أخرجه " هق " من طريق الرمادي عن عبد الرزاق 2: 314.
339

فركع، ثم قرأ في الثانية بالنجم قام فسجد ثم قرأ (إذا زلزلت الأرض
زلزالها) (1).
5883 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن زر (2) بن حبيش
أن عمارا سجد في " إذا السماء انشقت " (3).
5884 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
الأسود قال رأيت عمر وعبد الله يسجدان في (إذا السماء انشقت)، ثم
قال: أو أحدهما، وبه نأخذ.
5885 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا هريرة كان يسجد
في (إذا السماء انشقت).
5886 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا
هريرة كان يسجد فيها، وقال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسجد فيها (4).
5887 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وابن (5) جريج
عن أيوب عن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال: سجدنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في (إذا السماء انشقت) (واقرأ باسم ربك (6)

(1) أخرجه الطحاوي من وجه آخر وفيه ثم استفتح في سورة أخرى.
(2) في ص وز " بن ".
(3) أخرجه الطحاوي من طريق روح عن شعبة والثوري وحماد عن عاصم 1: 209.
(4) قال الطحاوي فهذا أبو هريرة قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا السماء انشقت 1: 210.
(5) في ص عن، خطأ.
(6) هنا في ص " الاعلى " مزيد خطأ.
340

الذي خلق) (1).
5888 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر
الشعبي قال: أسجد [في] (إذا السماء انشقت).
5889 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا
أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة
بن عبد الله بن الهدير أنه حضر عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على
المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة [نزل، فسجد وسجد الناس
معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة] (2)
قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب وأحسن،
ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قال: ولم يسجد عمر، قال ابن جريج:
وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء (3).
5890 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر وابن
عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين، قال: وقال ابن عمر: لو
سجدت فيها واحدة كانت (4) السجدة الآخرة أحب إلي، قال: وقال
ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين (5).
5891 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن دينار قال:

(1) أخرجه الطحاوي من طريق روح عن الثوري وابن جريج وابن عيينة عن أيوب
ابن موسى 1: 210.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) أخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج و " هق " من طريق
حجاج عن ابن جريج 2: 321.
(4) في ص وكانت.
(5) أخرجه " هق " أوله عن نافع عن رجل عن عمر، وعن بكير عن نافع عن ابن عمر
وأما آخره فرواه عن ابن عباس 2: 318.
341

رأيت ابن عمر [يسجد] في الحج سجدتين (1).
5892 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: في سورة الحج: الأولى عزيمة، والآخرة تعليم،
وكان لا يسجد فيها (2).
5893 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة، فإن
لم يسجد ركع.
5894 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي العالية (3)
عن ابن عباس قال: فضلت سورة الحج بسجدتين (4).
5895 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم قال:
أنبأني من رأى عمر بالجابية سجد في الحج مرتين (5).
5896 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
كان يسجد في (إذا السماء انشقت).
5897 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
حدثني نافع أن ابن عمر كان إذا قرأ بالنجم سجد، وإذا قرأ (باسم

(1) أخرجه الطحاوي عن روح عن مالك 1 - 212.
(2) أخرجه الطحاوي من طريق أبي عامر العقدي عن سفيان 1: 213.
(3) في ص " عن أبي الغالب " خطأ، وفي " هق " على الصواب. وكذا في ز.
(4) أخرجه " هق " من طريق حجاج عن عاصم الأحول عن أبي العالية 2: 318.
(5) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن ثعلبة
فذكره ولم يذكر بالجابية 2: 317، والطحاوي 1: 212.
342

ربك الذي خلق) في الصلاة كبر وركع وسجد، وإذا قرأ بها في غير
الصلاة سجد فيهما (1).
5898 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى قال: إذا سجدت في سجدة فلا تركع حتى تقرأ بعدها
آيات.
5899 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن يسار أنه سأل
زيد بن ثابت عن النجم أفيها سجدة؟ قال زيد: قرأتها عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد (2).
5900 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
عباس قال: ليس في المفصل سجدة.
5901 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي جمرة الضبعي عن ابن
عباس مثله.
5902 - عبد الرزاق عن معمر عن سمع أنسا والحسن يقولان:
ليس في المفصل سجدة.
5903 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
5904 - عبد الرزاق عمن سمع عكرمة يحدث قال: سجد النبي

(1) راجع له، ولما قبله الطحاوي 1: 209، وفي " هق "، وكان ابن عمر إذا
وصل إليها (أي إلى النجم) قرآن سجد وإذا يصل إليها قرآنا ركع 2: 323.
(2) قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، والمثبت مقدم على النافي، وحمله " هق "
على أن زيدا هو القارئ ولم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
343

صلى الله عليه وسلم في المفصل إذ كان بمكة، يقول: ثم لم يسجد بعد (1).
باب السجدة على من استمعها (2)
5905 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: السجود
واجب؟ قال: لا، بلغني أن عمر بن الخطاب بينا هو يقرأ سورة فيها
سجدة فسجد من حوله، فقال: لولا أنكم (3) سجدتم ما سجدت،
وليس في الصلاة.
5906 - عبد الرزاق عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر
بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه (4) عثمان، فقال عثمان: إنما السجود
على من استمع (5)، ثم مضى ولم يسجد، قال الزهري: وقد كان ابن
المسيب يجلس في ناحية المسجد ويقرأ القاص السجدة فلا يسجد معه،
ويقول: إني لم أجلس لها (6).
5907 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سليمان بن
حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود السجدة فنظرت إليه فقال: ما

(1) قد ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في " إذا السماء انشقت "
و " اقرأ باسم ربك الذي خلق ".
(2) في ص " سمعتها " خطأ. وفي ز سمعها.
(3) هنا في ص " ما " مزيدة خطأ.
(4) هنا في " ص " واو مزيدة.
(5) قال " هق " وروي عن سعيد بن المسيب عن عثمان قال إنما السجدة على من
جلس لها وأنصت 2: 324.
(6) أخرج " هق " من حديث طارق بن عبد الحمن عن ابن المسيب إنما السجدة
على من سمعها 2: 324.
344

تنظر؟ أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا (1).
5908 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال: إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك
سجود (2).
5909 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان (3) على قوم قعود فقرءوا السجدة
فسجدوا، فقيل له، فقال: ليس لها غدونا (4).
5910 - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة عن مطرف بن
عبد الله أن عمران بن الحصين مر بقصاص فقرأ القاص سجدة، فمضى
عمران ولم يسجد معه، وقال: إنما السجدة على من جلس لها.
5911 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة [كبرو]
سجد (5) فسجدنا معه.

(1) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن أبي إسحاق 2: 324.
(2) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن ابن جريج مختصرا 2: 324.
(3) في " ص " سليمان، خطأ.
(4) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 2: 324 والطحاوي
من طريق أبي عامر عنه 1: 208.
(5) رواه الشيخان من حديث عبيد الله عن نافع أتم هنا دون قوله " كبر "
ورواه " د " عن أبي مسعود الرازي عن عبد الرزاق بهذا الاسناد فقال " فإذا مر بالسجدة
كبر وسجد " ثم قال قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود
يعجبه لأنه كبر، ورواه " هق " من طريق " د " 2: 325، قلت فتبين بهذا أنه سقط
من ص فكبر. ولكنه ليس في ز أيضا.
345

5912 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
عمر قرأ على المنبر سورة فيها سجدة ثم نزل فسجد وسجد الناس معه
فقرأ في الجمعة التي تليها تلك السورة فلما بلغ قريبا من السجدة تهيأ
الناس للسجود فقال: إنها ليست علينا إلا أن نشاء فقرأها ولم يسجد (1).
5913 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب
السجود في الصلاة؟ [فقال: لا،] فقال (2): إذا كان واجبا عليك في
الصلاة وجب عليك في القراءة، قلت: أيه (3) أحب إليك؟ قال:
السجود.
5914 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: قرأ رجل
سورة فيها سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال: [يا] (4) رسول! الله ما
في هذه السورة سجدة؟ قال: بلى، ولكنك كنت إماما فلو سجدت
سجدنا (5).
وقاله ابن جريج عن عطاء.
5915 - عبد الرزاق عن محمد بن عمار وغير واحد عن عاصم
عن ابن سيرين قال: سئلت عائشة عن سجود القرآن، فقالت:
حق الله تؤدونه أو تطوع تطوعونه فما من مسلم يسجد الله سجدة إلا رفعه

(1) أخرجه " هق " من طريق مالك عن هشام بن عروة 2: 321. والطحاوي
من طريق ابن نمير عن هشام 1: 208. وتقدم قريبا من وجه آخر.
(2) كذا في ص وليس في ز.
(3) كذا في ص وز والمراد " أيهما ".
(4) سقطت من ص وز.
(5) أخرجه " هق " من طريق هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم
عن عطاء عن أبي هريرة موصولا، واسحق ضعيف 2: 324.
346

الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة له [أو جمعها له] كليهما (1).
5916 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن زيد مثله.
5917 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأوزاعي عن الوليد
ابن هشام عن خالد بن أبي طلحة بن معدان (2) قال، قلت [لئوبان] (3):
حدثني بحديث لعل الله ينفعني به، قال: قلت له: ذلك ثلاثا،
فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا
رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة (4).
5918 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
سمعته يقول: قال ابن مسعود: إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع
إن شئت أو اسجد فإن السجدة مع الركعة (5)، قلت: من حدثك
هذا يا أبا إسحاق؟ قال: أصحابنا علقمة والأسود، والربيع بن
خثيم.
5919 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن
عبد الله قال: إذا كانت السجدة خاتمة السورة السورة فإن شئت ركعت،

(1) كذا في ز الا ان فيه جمعها، وفي ص " له " كليهما " وسقط الباقي.
(2) كذا في ص وز عن خالد بن أبي طلحة بن معدان وقد رواه مسلم و " د "
و " ت " وغيرهم من طريق الأوزاعي عن الوليد بن هشام، وعند جميعهم عن معدان
ابن أبي طلحة أو طلحة. وهذا هو الصواب.
(3) سقط من " ص " لثوبان " بعد قوله قلت، فإنه ثابت عند جميع من ذكرنا
ثم وجدته في ز.
(4) أخرجه " م " و " د " و " ت " 1: 300 و " هق " 2: 485.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي 2: 286.
347

وإن شئت سجدت (1).
5920 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
سمع امرأة قرأت سجدة قال: لا يتخذها إماما ولكن ليقرأها، ثم يسجد.
5921 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: قال:
الأعراف، وبني إسرائيل واقرأ باسم ربك، والنجم وإذا السماء انشقت
إن شاء ركع، وإن شاء سجد] (2).
5922 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لا أعلمه إلا عن ابن مسعود قال: إذا مررت " بالنجم " و (إذا السماء
انشقت) و (اقرأ باسم ربك الذي خلق) وبني إسرائيل، وآخر الأعراف،
فإن شئت سجدت ثم وصلت بها شيئا من القرآن، وإن شئت ركعت.
5923 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت
السجدة فإن شئت جعلتها ركعة، قال ابن جريج، وقاله ابن طاووس.
5924 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه ربما كان في
ركع في ألم تنزيل، إذا بلغ السجدة وكان لا يدعها كل ليلة أن يقرأ بها.
5925 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي
عن أبيه عن أبي ذر قال، قلت: أي رسول الله! أي مسجد وضع
بالأرض [أول] (3) قال: المسجد الحرام، قال، قلت: ثم أي؟ قال:
المسجد الأقصى، قال قلت: فكم بينهما؟ قال: أربعون سنة، ثم

(1) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن الثوري، ومن طريق شعبة
عن أبي إسحاق أيضا. 2: 323، ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي
2: 286.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) سقط من " ص " ولا بد منه، وهو ثابت في الصحيحين. ثم وجدته في ز.
348

قال: حيث أدركتك الصلاة فصل فهو (1) مسجد، فكان التيمي ربما
قرأ في السجدة وهو يمر فسجد كما هو على الطريق (2).
5926 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم [في الرجل]
يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيضيف إليها أخرى (3)، قال:
إذا فرغ سجد سجدتي السهو.
5927 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وجابر عن عطاء
قالا (4): إذا قرأت السجدة حول البيت فاستقبل البيت وأومئ (5) إيماء.
5928 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيومئ إيماء.
5929 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن
أبيه قال: إذا قرأ الامام السجدة فلم يسجد أومأ من وراءه (6).
باب التسليم في السجدة
5930 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن

(1) هنا في ص كلمة " في " مزيدة خطأ وقد أخرجه الحميدي وعنده " فصل
فإن الأرض كلها مسجد " 1: 74.
(2) أخرجه الشيخان من طريق غير واحد عن الأعمش والحميدي من طريق ابن
عيينة وراجع ما علقنا عليه في الحميدي 1: 74.
(3) يعني إذا سجد سجدتين.
(4) كذا في ز وفي ص جابر وعطاء قالا.
(5) كذا في ز وفي ص " فاسجد للبيت وأومى ".
(6) كذا في ز وفي ص " رآه ".
349

سيرين وأبي قلابة كانا إذا قرءا بالسجدة (1) يكبران إذا سجدا (2)
ويسلمان إذا فرغا.
5931 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص
أنه كان يسلم في السجدة.
5932 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن قال: كان يقرأ بنا ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير
القبلة فيمر بالسجدة فيومئ إيماء ثم يسلم (3).
5933 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن
إبراهيم، وعن معمر عن رجل عن الحسن قال: ليس في السجود تسليم.
باب هل تقضى السجدة
5934 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن (4) شرحبيل عن المغيرة
ابن حكيم قال: كنت مع ابن عمر فقرأ قاص بسجدة بعد الصبح فصاح
عليه ابن عمر، فسجد القاص، ولم يسجد ابن عمر، فلما طلعت
الشمس قضاها ابن عمر، يقول: سجدها، وقال الثوري: تقضى
السجدة إذا سمعتها ولم تسجدها.
5935 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

(1) هنا في ص وز واو عطف وهي عندي مزيدة سهوا.
(2) كذا في ز وفي ص إذا رجعا سجدا.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير أطول مما هنا كما في الزوائد 2: 257.
(4) كذا في ز وفي ص معمر بن شرحبيل، وكلاهما خطأ عندي، ولعل الصواب
معمر عن شرحبيل.
350

إذا سمعت السجدة وأنت على غير وضوء فتيمم ثم اسجد (1).
5936 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سمعت حمادا
يحدث عن إبراهيم قال: يتوضأ ويسجد.
5937 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان
ابن عمر يصيح عليهم إذا رآهم، يعني القصاص، يسجدون بعد
الصبح (2)، قال معمر: وأخبرنيه أيوب عن نافع.
باب إذا سمعت السجدة وأنت تصلي، وفي كم يقرأ
القرآن؟
5938 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا سمعت السجدة وأنت تصلي فاسجد، فإن كنت راكعا أو ساجدا
أجزأك من السجدة.
5939 - عبد الرزاق معمر عن جابر قال: إذا سمعت السجدة
وأنت في الصلاة فاسجد إلا أن تكون ساجدا.
5940 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال: إن
في الصلاة لشغلا.
5941 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين
قال: لا تدخل في صلاتك ما ليس فيها، قال سفيان: ونقول اقضها (3): بعد.

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) في " هق " عن أبي تميمة الهجيمي أن ابن عمر نهاه عن السجود بعد صلاة الفجر
وقال إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإني بكر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس
2: 326.
(3) كذا في ز وفي ص " أيضا ".
351

5942 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكره
أن يحزب (1) الانسان بسورة قبل سورة؟ قال: لا.
5943 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن
ماهك قال: إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن (2) خير؟
فقالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين فأريني (3) مصحفك
لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرأه غير مؤلف، قالت (4): وما
يضرك أيه قرأت قبل، إنما أنزل منه سورة من المفصل فيها ذكر
الجنة والنار حتى إذا ثاب (5) الناس [إلى] الاسلام نزل الحلال والحرام،
ولو نزل أول شئ لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا،
ولو نزل لا تقربوا النساء لقالوا: لا ندع أبدا، لقد نزل بمكة وإني
لجارية ألعب، على محمد (6) [صلى الله عليه وسلم] الساعة أدهى وأمر، وما نزلت
سورة البقرة إلا وأنا عنده، قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه
آي السور (7).
5944 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره قال: كان
ابن سيرين يقرأ القرآن أو رادا (8) ثم يضيف إليها سورة أخرى من

(1) معناه عندي يقرأ في حزبه.
(2) في ص وز " الكفر ".
(3) في ص وز " فأرني ".
(4) في " ص " قال.
(5) أي رجع الناس.
(6) في الصحيح لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب: بل الساعة الخ.
(7) أخرجه البخاري من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج 9: 331، وأخرجة
مسلم أيضا.
(8) ألحق في هامش كلمة ولعلها " من البقرة ".
352

القرآن حتى كان ربما أضاف إليها سبع القرآن (1) وكان يقرأ القرآن
في سبع (2) قال معمر: وكان قتادة يقرأه في سبع.
5945 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن عبيد الله بن
عتبة قال: كان ابن مسعود يقرأ القرآن حتى كان (3) وما يستعين
من النهار إلا بيسير (4).
5946 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
عن ابن مسعود قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز (5).
5947 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن علي بن بذيمة عن
أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود مثله.
5948 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير
عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لا تقرأوا القرآن في أقل من
ثلاث، إقرأوه في سبع، ويحافظ الرجل يوما وليلة على جزئه (6).

(1) كذا في ز وسقطت من ص كلمة " القرآن ".
(2) في قيام الليل كان ابن سيرين يختم القرآن في سبع 63.
(3) كذا في ز وفيه على كان علامة الحاق، وفي ص إضافة سورة البقرة بعد كان.
(4) روي الطبراني في الكبير عن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن في ثلاث، وقلما
يأخذ منه بالنهار، ذكره الهيثمي 2: 269، وفي قيام الليل (كان ابن مسعود يقرأ القرآن
من الجمعة إلى الجمعة، وفي رمضان في كل ثلاث، وما يستعين عليه من النهار إلا بالتيسير
63. وذكر " هق " بعضه 2: 396.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي 2: 269.
(6) كذا في ز وفي ص جزوه، وفي الزوائد " حزبه ". أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله
رجال الصحيح، قاله الهيثمي 2: 269، وليس فيه " يوما وليلة "، وأخرجه سعيد بن
منصور كما في الفتح 9: 77، وأخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور وفيه في آخره
وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه 2: 396. وعلى جزئه وعلى حزبه كلاهما
صواب، وفي ر اقرأ ولا تقرأ.
353

5949 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة
عن أبي المهلب قال: سمعت أبي بن كعب: إنا لنقرأ - أو إني لاقرؤه -
في ثمان (1).
5950 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
عن أبي العالية أن معاذ بن جبل كره أن يقرأ القرآن في أقل من
ثلاث (2).
5951 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن رجل
من الأنصار عن أبيه قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يقرأ القرآن
في سبع، فقال: حسن، ولان أقرأه في خمس عشرة أو عشرين أحب
إلي، أقف فيه، وأتدبر.
5952 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أن عثمان
كان يقرأ القرآن في ركعة يحيي بها ليلة (3). قال عبد الرزاق (4):
وذكره هشام عن ابن سيرين مثله.
5953 - عبد الرزاق عن الثوري وأبي حنيفة عن حماد عن سعيد

(1) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 63. وعلقه " هق " 2: 396.
(2) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 63. ولفظه كان معاذ بن جبل لا يقرأ القرآن
في أقل من ثلاث.
(3) تقدم عند المصنف.
(4) في ص قال وذكره عبد الرحمن ثم أصلحه الناسخ فكتب بعده " أق ".
354

ابن جبير أخبره أنه قرأ القرآن في الكعبة في ركعة (1) وقرأ في الركعة
الأخرى: قل هو الله أحد، وقال الثوري: لا بأس أن تقرأه في ليلة
إذا فهمت حروفه.
5954 - عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه
كان يختم القرآن في ليلتين، وينام ما بين المغرب والعشاء في رمضان.
5955 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن عمران عن إبراهيم
أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر قرأه
في ليلتين، واغتسل في كل ليلة.
5956 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة
يحدث عن يحيى بن حكيم بن صفوان (2) عن عبد الله بن عمرو بن
العاص قال: جمعت القرآن فقرأته في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني أفرق (3) أن يطول عليك الزمان وأن تمل (4)، اقرأ به في شهر. قال
قلت: يا رسول الله! دعني أستمتع من قوتي (5) ومن شبابي، قال: اقرأه في
[عشرين، قال: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه] (6) في
عشرة، قال: أي رسول الله، دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي، قال:
اقرأه في سبع، قلت: أي رسول الله! دعني أستمتع [من] قوتي (7) فأبي (8).

(1) أخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم عن الثوري 1: 205.
(2) ذكره البخاري وابن أبي حاتم وهو من رجال التهذيب، لكنه سقط من المطبوعة
(3) أي أخشى كما في ابن ماجة وز.
(4) كذا في ابن ماجة وز، وفي ص فإن تمل تطول.
(5) في " ص " استمتع قوتي " وسقط منه " شبابي ".
(6) سقط من ص واستدركته من ز.
(7) كذا في ز أيضا.
(8) أخرجه ابن ماجة من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج.
355

5957 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك بن
الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمر وأنه سأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين، قال: فإني أطيق أكثر
من ذلك، قال: في شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال:
في خمس عشرة، [ثم قال في عشر]، ثم قال: في سبع، لم ينزل من سبع (1).
5958 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمرو
سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ فقال: في شهر، فقال: إني
أطيق أكثر من ذلك، فذكر مثل حديث سماك حتى انتهى إلى ثلاث
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأه فيما دون ثلاث لم يفهمه (2)، قال معمر:
وبلغني أنه من قرأ القرآن (3) في شهر فلم يسرع ولم يبط (4) ومن قرأه
في عشرين فهو كالجواد المضمر.
5959 - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة
قال: وقد ذكر معمر بعضه عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي
يحدث عن أبي موسى قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى
الأشعري إلى اليمين فقال لهما: يسرا، ولا تعسرا، ولا تفترقا،

(1) أخرجه ابن نصر في قيام الليل من طريق محمد بن ثور عن معمر عن وهب عن
عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو 62 فزاد بينه وبين وهب عمرو بن شعيب ونقص
سماك بن الفضل.
(2) أخرجه أبو داود من طريق همام عن قتادة عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن
عمرو بن العاص وفيه " لا يفقه " بدل " لم يفهمه " 1: 197.
(3) في ص من القرآن " من " خطأ.
(4) كذا في ص وز، وحق الرسم " لم يبطئ ".
356

وتطاوعا، قال أبو موسى: إن شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال
البتع (1) ومن الشعير يقال له المزر (2)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر
حرام، قال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال أقرؤه
في صلاتي، وعلى راحلتي، ومضطجعا، وقاعدا، أتفوقه (3) تفوقا،
قال معاذ: لكني أنام، ثم أقوم، فأقرأه يعني جزأه فأحتسب نومتي
كما أحتسب قومتي (4)، فكأن معاذ بن جبل فضل عليه (5).
باب سجود الرجل شكرا
5960 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن محمد بن (6) علي
قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نغاش (7) يقال له زنيم (8) فخر ساجدا
ثم رفع فقال: اسأل الله العافية (9).
5961 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك عن أبيه قال: لما تاب الله عليه فنزلت توبته، خر

(1) بكسر الموحدة وسكون المثناة بعدها عين مهملة.
(2) بكسر الميم وسكون الزاي ثم راء.
(3) أي ألازم قراءته واقرأه شيئا بعد شئ، مأخوذ من فواق الناقة كما في النهاية والفتح.
(4) أخرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن سعيد عن أبيه مرسلا،
ومن وجه آخر عن سعيد موصولا، وأخرجه من حديث عبد الملك عن أبي بردة. الفتح
8 - 45 و 46.
(5) أي غلبه بالفضل عليه.
(6) في ص " عن "، خطأ.
(7) بالنون والمعجمتين وهو ناقص الخلقة. والرجل المتناهي في القصر.
(8) كذا في " هق " وفي رسم غير منقوط، وفي ص " فقال له تيم ".
(9) أخرجه هق من طريق الحسين بن حفص عن الثوري 2: 371.
357

ساجدا (1).
5962 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن محمد بن
قيس عن أبي موسى الهمذاني (2) قال: كنت مع علي يوم النهروان فقال:
التمسوا ذا الثدية، فالتمسوه، فجعلوا لا يجدونه، فجعل يعرق (3) جبين
علي ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت فالتمسوه، قال: فوجدناه
في ساقية (4) أو جدول تحت قتلى، فأتي به علي فخر ساجدا (5).
5963 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن أبي عون قال:
سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة (6).
5964 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى رجلا نغاشيا (7)، والنغاشي:
القصير، ثم ذكر مثل حديث الثوري عن جابر.
باب تعاهد القرآن ونسيانه
5965 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال: لا
تتوسدوا القرآن فوالذي نفسي بيده [أشد] تفصيا (8) من الإبل

(1) أخرجاه من طريق عقيل عن الزهري بطوله.
(2) هو مالك بن الحارث كما في في " هق ".
(3) كذا في " هق "، وفي " ص " فجعلت يعرف ". وفي ز فجعلت تعرق.
(4) كذا في " هق "، وكذا في الفتح من حديث آخر وفي ص وز " دالية " خطأ
والساقية والجدول كلاهما بمعني النهر الصغير. والدالية الأرض تسقى بالدلو.
(5) أخرجه " هق " من طريق عبيد الله بن موسى عن الثوري 2: 371.
(6) أخرجه " هق " من طريق مسعر عن أبي عون عن رجل 2: 371.
(7) في ص هنا وفي قبله نغاشى وفي ز كلا الموضعين نغاش وكلاهما بمعني.
(8) التفصي: الانفلات، وقد سقطت كلمة أشد من ص، وز، وكذا " لهو ".
358

المعقلة أو قال: المعقولة إلى عطنها (1)، والذي نفسي بيده ما منه آية إلا
ولها ظهر، وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل (2) حد مطلع (3)
5966 - قال عبد الرزاق: فحدثت به معمرا قال: امحه لا تحدث به أحدا.
5967 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن
ابن مسعود، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا
من صدر الرجل (4) من النعم من عقلها، بئسما لأحدهم أن يقول، إني (5)
نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي (6).
[5968 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن بهدلة عن أبي
الضحى أو أبي وائل عن ابن مسعود يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا
القرآن فإنه وحشي لهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها، ولا يقولن
أحدكم إني نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي] (7).
5969 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي
لبابة أن شقيق (8) بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئسما (9) للرجل والمرأة أن يقول (10) نسيت

(1) في ص وز وطنها. والعطن مبرك البعير.
(2) في ص وز وكل.
(3) قوله لا تتوسدوا القرآن أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عبيدة المليكي
وأخرج آخر الحديث البغوي في شرح السنة. وراجع لشرحه شروح المشكاة في كتاب
العلم، وبعض هذا المرسل في الكنز أيضا 1 رقم 4467.
(4) في الصحيح من صدور الرجال.
(5) كذا في الصحيحين وفي ص " أنه " وفي ز لا هذا ولا ذاك.
(6) أخرجاه من طريق جرير عن منصور.
(7) سقط من ص واستدركته من ز.
(8) في ص وز " سفين " خطأ. وشفيق هذا هو أبو وائل المذكور.
(9) في ص وز " الرجل ".
(10) كذا في ص وز أي كل واحد منهما.
359

سورة كيت وكيت بل هو نسي.
5970 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن
طلق بن حبيب قال: من تعلم القرآن ثم نسيه بغير (1) عذر حط عنه
بكل آية درجة وجاء مخصوما (2).
5971 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه،
يقرؤه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق
عقلها ذهبت، وكذلك صاحب القرآن (3).
5927 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
5973 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان ذكره عن بعضهم قال:
ما ذنب (4) يوافي به العبد يوم القيامة بعدما نهى الله عنه أعظم من أن
ينسى سورة كان حفظها.
5974 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين (5).

(1) في ز من غير.
(2) كذا في ز وفي ص " كل آية " و " مخصوبا ". قد ورد في حديث سعيد بن
عبادة ما من رجل تعلم القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. رواه الدارمي
وأخرجه " د " وعبد بن حميد ولفظه " وهو مجذوم " وسيأتي عند المصنف بلفظ أجذم.
(3) أخرجاه من طريق مالك عن نافع وأخرجه " م " من طريق المصنف.
(4) في ص هنا " بد " مزيدة خطأ.
(5) كذا في ز مجودا وروي على الوجهين اثنين واثنتين.
360

رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه
الله مالا فهو ينفق منه، يعني الصدقة وما أشبهها آناء الليل والنهار.
5975 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا ربما ذكرني الآية والآيات التي
قد كنت نسيتها (1).
5976 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات ليلة حم عسق " فرددها مرارا " حم عسق "
وهو في بيت ميمونة فقال: يا ميمونة! أمعك " حم عسق " قالت: نعم،
قال: فأقرينيها (2) فلقد أنسيت ما بين أولها وآخرها.
5977 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة (3) أو البعرة يخرجها
الانسان من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أكبر من
آية أو سورة أوتيتها الرجل فنسيها (4).
5978 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وبلغني عن سعيد بن
جبير أنه قال: لان تختلف النيازك (5) في صدري أحب إلي من أن أسقط (6)

(1) أخرجه " خ " من طريق غير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا
9: 69 و 70.
(2) كذا في ز وفي ص فاقرئيها.
(3) كذا في " د " وفي ص القراءة وفي ز " القداة ".
(4) أخرجه " د " من طريق ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن
حنطب عن أنس 1: 66. قال الحافظ في اسناده ضعف كما في الفتح 9: 70، وأخرجه
الترمذي أيضا من هذا الطريق 4: 55.
(5) النيزك بفتح النون والزاي: الرمح القصير.
(6) أي أنسى.
361

من القرآن شيئا.
5979 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن
بهدلة عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله ابن مسعود: أديموا النظر في
المصحف (1) فإذا اختلفتم في ياء وتاء (2) فاجعلوها ذكروني (3) القرآن.
5980 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن (4) المسيب بن رافع
عن شداد بن معقل قال الثوري: وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن
شداد أن ابن مسعود قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم،
قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا
وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد
منه ولا مصحف منه شئ (5) ويصبح الناس فقراء (6) كالبهائم، ثم
قرأ عبد الله (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك
به علينا وكيلا) (7).

(1) أخرجه الطبراني كما في الزوائد. ولم يذكر الهيثمي ما بعده فلعل رواية الطبراني
مختصرة 7: 168، وأخرج المختصر ابن أبي داود أيضا في المصاحف كما في الكنز 1: 226.
وكذا ش عن وكيع عن الثوري 543 د.
(2) في ص وز يا وتا.
(3) كذا في ص وز ولعل الصواب كما ذكر في القرآن.
(4) في ص وز " ابن المسيب بن رافع " خطأ.
(5) أخرج الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود
ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت 427.
وأخرجه من حديث ناجية بن عبد الله عتبة عن أبيه عن ابن مسعود وفيه " يسري عليه ليلا
فيصبحون فقراء " 426.
(6) في ص وز " فقراء " وانظر هل الصواب " قفرا " من أقفر المكان إذا خلا
من مكانه.
(7) سورة الإسراء: الآية 16.
362

5981 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن
شداد بن معقل قال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أول ما تفقدون
من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وليصلين
القوم الذي (1) لا دين لهم، ولينتزعن القرآن من بين أظهركم، قالوا:
يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال:
يسرى عليه ليلا فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى منه شئ.
5982 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا جاء إلى النبي
صلى الله عليه وسلم حين أصبح فقال: إنها كانت معي سورة فذهبت لاقرأها فما
أقدر عليها، فقال له آخر: وأنا أيضا كانت معي فما قدرت عليها،
قال: ما أدري أرجلان أم ثلاثة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها
رفعت في قرآن رفع (2).
5983 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد
ابن جعفر أن وفدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فسألوه أن يخليهم لحاجتهم (3)
فقال: إني فاتني الليلة جزئي (4) من القرآن.
5984 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سمع الحسن يقول:
إن هذا القرآن قد قرأه صبيان وعبيد لا علم لهم بتأويله، ولم يأتوا

(1) في ز قوم لا دين الخ.
(2) أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة في معناه 7: 156.
(3) كذا في ص وز. وقصة هذا الحديث شبيهة بقصة حديث أوس بن حذيفة
المطول الذي أخرجه " د " 1: 197. ولعل هذا الحديث هو ما في الكنز عن المغيرة
ابن شعبة أنه استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين مكة والمدينة. فقال قد فاتني الليلة
حزبي من القرآن واني لا أوثر عليه شيئا 1: رقم 4148.
(4) في ص وز " جزي ".
363

الامر من قبل أوله (1)، وقال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
آياته) وما تدبر آياته [إلا] (2) اتباعه بعلمه والله ما هو بحفظ حروفه
وإضاعة حدوده (3) حتى أن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن
كله وما أسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله، ما ترى له في القرآن
من خلق ولا عمل، وحتى أن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في
نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء و [لا] العلماء ولا الحكماء ولا الورعة،
ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في المسلمين من هؤلاء (4).
5985 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
قال عبد الله: ليس الخطأ أن تقرأ بعض القرآن في بعض، ولا [أن]
تختم آية " غفور رحيم " بعليم حكيم " أو " بعزيز حكيم " ولكن الخطأ
أن تقرأ ما ليس فيه، أو تختم آية رحمة بآية عذاب.
5986 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
همام بن الحارث عن أبي الدرداء أنه أقرأ رجلا (شجرة الزقوم طعام
الأثيم) قال: فقال الرجل: طعام اليتيم، قال: فقال أبو الدرداء:
الفاجر (5).
5987 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن حكيم بن جابر عن

(1) في تعليق الناشر لقيام الليل أنه مصدر آل يؤول ومعناه من قبل مآله، يعني
أمهم لم يسلكوا سبيلا يحصل لهم بسلوكه العلم بتأويله 72. وفيه بعده " قال الله ".
(2) كذا في قيام الليل. وقد سقط من ص وز ووقع في مكانه من ص " وما تدعي ".
(3) في قيام الليل " وما تدبر آياته إلا اتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده
(4) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 72. ونحوه في ز، وفي ص تحريفات.
(5) أخرجه أبو عبيد من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود كما في الاتقان 1: 48.
364

أبي الدرداء قال: أقرأ الناس لهذا القرآن المنافق، لا يذر منه ألفا ولا
واوا، يلفه بلسان كما تلف البقرة الكلأ بلسانها.
5988 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم قال:
قال ابن مسعود: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا
فليسأله عما قبلها.
5989 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن
عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم القرآن
ثم نسيه لقي الله أجذم (1).
5990 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي النجود عن زر بن
حبيش قال: قال أبي بن كعب: كاين (2) تقرأون سورة الأحزاب؟
قال قلت: بضعا وثمانين آية (3)، قال: لقد كنا نقرأها مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة أو هي أكثر، ولقد كنا نقرأ فيها آية
الرجم " الشيخ والشيخة فارجموها (4) البتة نكالا من الله والله عزيز
حكيم (5).
باب تعليم القرآن وفضله
5991 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن

(1) أخرجه الدارمي و " د ".
(2) كذا في الكنز وفي ص " كانوا ". وكأين بمعني كم.
(3) في الكنز ثلاثا وسبعين.
(4) في ص " فارجمون ". وفي ز علامة الالحاق بعد " الشيخة " كأنه يشير إلى سقوط
" إذا زنيا ".
(5) الكنز برمز " عب " و " ط " وغيرهما وفي آخره فرفع فيما رفع 1: 278.
365

أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، وتعلموا
البقرة وآل عمران، تعلموا الزهراوين (1) فإنهما يأتيان يوم القيامة
كأنهما غمامتان أو غيايتان (2) أو كأنهما فرقان (3) من طير صواف (4)
تحاجان عن صاحبهما، وتعلموا البقرة فإن تعلمها بركة، وتركها
حسرة، ولا يطيقها البطلة، يعني البطلة السحرة (5).
5992 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: قال ابن
مسعود: لو قيل لأحدكم لو غدوت إلى القرية كان لك أربع قلائص (6)
لبات يقول: قد أنى (7) لي أن أغدو، فلو أن أحدكم غدا فتعلم آية
من كتاب الله لكانت خيرا له من أربع، وأربع، وأربع، حتى عد
شيئا كثيرا (8)، قال أبو إسحاق: وأخبرني أبو عبيدة: أن ابن مسعود
إذا أصبح خرج أتاه الناس إلى داره، فيقول: على مكانكم، ثم يمر
بالذين يقرئهم القرآن، فيقول: يا فلان! بأي سورة أنت؟
فيخبرونه (9) فيقول: بأي آية؟ فيفتح عليه الآية التي تليها، ثم

(1) في ص الزهراوان. وكذا في ز فأصلح.
(2) الغمامة والغياية: كل شئ أظل الانسان رأسه من سحابة وغيره كما في النووي.
(3) " الفرق " بكسر الفاء واسكان الراء القطيع والجماعة.
(4) جمع صافة: أي باسطات أجنحتهن. وفي ص صوافان خطأ.
(5) كذا في ص وز وفي مسلم قال (يعني ابن سلام) بلغني أن البطلة السحرة أخرجه
" م " من حديث أبي سلام عن أبي أمامة 1: 270.
(6) جمع قلوص وهي الناقة الفتية.
(7) كذا في ص، وفي ز وفي الزوائد " قد أبي عبد الله أن أغدو "، وهو عندي تحريف
(8) أخرجه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن
مسعود، قاله الهيثمي 7: 167.
(9) كذا في ص وز والظاهر فيخبره.
366

يقول: تعلمها فإنها خير لك مما بين السماء والأرض، قال: فيظن (1)
الرجل أنها (2) ليست في القرآن آية خير منها، ثم يمر بالآخر فيقول
له مثل ذلك حتى يقول لذلك كلهم (3).
5993 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
أبي عبيدة (4) عن ابن مسعود قال: من قرأ القرآن فله بكل آية (5) عشر
حسنات، لا أقول (6) ألم عشر، ولكن ألف، ولام، وميم ثلاثون حسنة (7)..
5994 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
حسين (8) يقول: قال عبد الله بن مروان: (9) إن الله اختار الكلام
فاختار القرآن، فاختار منه سورة البقرة، واختار من سورة [البقرة]
آية الكرسي، واختار البلاد فاختار الحرم، واختار الحرم فاختار
المسجد، واختار المسجد فاختار موضع البيت.
5995 - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي

(1) هذا هو الصواب. وفي الزوائد فنظر خطأ.
(2) في الزوائد أيه خطأ، والصواب " أنه " أي ان الشأن، ومعني " إنها " إن القصة.
(3) كذا في ص وز أخرجه الطبراني من طريق أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه
قاله الهيثمي 7: 167.
(4) في ص عبادة.
(5) كذا في ز وفي ص " بكلامه " وهو تحريف ما في ز، والصواب عندي " بكل حرف "
(6) في ص وز " لا يقول ".
(7) راجع الكنز 1: 2362 ورقم 2486 ورقم 2375. وأخرجه " ت "
عن ابن مسعود مرفوعا من وجه آخر، وقال الترمذي رفعه بعضهم ووقفه بعضهم. قال
المباركفوري معلقا على قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، أخرجه الدارمي
قلت لم يخرجه الدارمي مرفوعا إنما رواه موقوفا والموقوف أخرجه غير واحد.
(8) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين من رجال التهذيب، ثقة.
(9) لعله الخزاعي المذكور في التهذيب وهو عندي من أقران ابن أبي حسين.
367

عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه (1).
5996 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
الدرداء أن رجلا قال له: إن إخوانك من أهل الكوفة يقرؤون عليك
السلام، قال: وأنت فأقرئهم السلام وقل لهم فليعطوا القرآن
بخزائمهم، فإنه سيحملهم على القصد والسهولة، ويجنبهم الجور
والحزونة (2) يعني بخزائمهم يعني اجعلوا القرآن مثل الخزام (3) في
أنف أحدكم فاتبعوه واعملوا به.
5997 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، سورة الواقعة، وسورة القيامة،
والمرسلات، وإذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء
انفطرت، قال: وأحسبه ذكر سورة هود (4).
5998 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
قال: قال ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن

(1) أخرجه البخاري من طريق الثوري وشعبة جميعا، قال الحافظ فكأنه ترجح
عنده أنهما جميعا محفوظا، وقال الترمذي قد زاد شعبة في اسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة
(بين علقمة وأبي عبد الرحمن). وكأن حديث سفيان أشبه، راجع الفتح 9: 60.
والترمذي 4: 53.
(2) أخرجه الدارمي من طريق حماد بن زيد عن أيوب 425، والحرونة في ز بالراء.
(3) " الخزام ": حلقة يشد فيها الزمام.
(4) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس كما في المشكاة، وأخرج نحوه من حديث
أبي جحيفة أيضا كما في المشكاة 450. وأخرجه البزار وابن مردويه من حديث أبي بكر
كما في الكنز 1: رقم 4103 وأبو يعلى ومسدد وغيرهما رقم 2: 210.
368

يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير البيت (1) الذي
ليس فيه من كتاب الله تعالى شئ وإن البيت الذي ليس فيه من
كتاب الله شئ خرب (2) كخراب البيت الذي لا عامر له، وإن الشيطان
يخرج من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيه (3).
5999 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن عبد الرحمن بن
سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت (4) الذي يقرأ فيه القرآن يكثر
خيره، ويوسع على أهله، ويحضره الملائكة، ويهجره الشياطين،
وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله، ويقل خيره ويهجره
الملائكة، ويحضره (5) الشياطين، وإن (4) البيت الذي يقرأ فيه القرآن
ويثور (6) فيه يضئ لأهل السماء كما يضئ النجم الأرض، قال:
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم (7) إلى المساجد بنور من
الله يوم القيامة، قال معمر: وسمعت رجلا (8) من أهل المدينة (9) يقول: إن
أهل السماء ليتراءون البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويصلى فيه كما

(1) في الكنز (لجوف اصفر من كتاب الله) وفي الدارمي (لجوف يصفر).
(2) الحزب كالكتف الموضع الغامر، ضد العامر.
(3) أخرجه " ش " وابن نصر وابن الأنباري في كتاب المصاحف و " ك " و " هب "
عن ابن مسعود كما في الكنز 1: رقم 2362. والدارمي بعضه في 442. وبعضه في 422
ورواه الطبراني بأسانيد قاله الهيثمي في المجمع وصحح بعضها 7: 164.
(4) سقط من زما بينهما.
(5) في ص " يهجره " خطأ.
(6) بالمثلثة أي يكفر في معانيه.
(7) في ص " المظلم ".
(8) كذا في ز وفي ص قال سمعت معمرا.
(9) في ص من أهل البادية وعلى البادية علامة الشك.
369

يتراءى (1) أهل الدنيا الكوكب (2) الذي في السماء (3).
6000 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيقرأ القرآن ثلاثة، رجل يقرأه
ابتغاء مرضات الله ورجاء ثوابه من الله، فذلك ثوابه على الله، ورجل
يقرأه رياء وسمعة ليأكل به في الدنيا فذلك عليه ولا له، ورجل يقرأه
فلا تجاوز قراءته، أو قال مبقعته (4)، ترقوته.
6001 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سعيد
الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله
أعلم، يكررها (5) مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليهنك العلم أبا المنذر (6) والذي نفسي بيده ان لها للسانا (7) وشفتين
تقدسان للملك (8) عند ساق العرش.
6002 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي عن

(1) في ص وز يترايا.
(2) في ص وز الكواكب.
(3) أخرجه الدارمي من حديث أبي هريرة موقوفا 422.
(4) كذا في ز أيضا دون اعجام القاف.
(5) في ز فرددها.
(6) أخرجه " مسلم " من طريق عبد الاعلى عن الجريري دون ما في آخره 1: 271
وأخرجه أحمد عن المصنف بتمامه 5: 142. وهو في الكنز 1: رقم 2565 وتحت
رقم 4074.
(7) كذا في مسند أحمد وفي ص وز للسانين.
(8) في مسند أحمد تقدس الملك وفي ص بعد تقدسان كلمة لم أستطع قراءتها
لانطماسه بالمداد. وليست في ز، وفيها الملك.
370

مسروق وشتير بن شكل العبسي قالا: جلسنا (1) في المسجد فثاب إليهما
فقال أحدهما لصاحبه: إنه لم يقدم (2) إلينا إلا أنا لنحدثهم، فإما أن
تحدثهم فأصدقك، وإما أن أحدثهم (3) وتصدقني، فقال أحدهما:
سمعت عبد الله يقول: أعظم آية في القرآن الكرسي، قال الآخر
: صدقت قال الآخر: سمعت عبد الله يقول: أجمع آية في
القرآن (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) قال: صدقت، وسمعته يقول:
أشد آية في القرآن تفويضا (من يتق الله يجعل له مخرجا) قال:
قال: صدقت، قال: وسمعته يقول: أكبر آية في القرآن فرجا
(يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) قال: صدقت.
6003 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن
ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قل هو الله أحد " تعدل
ثلث [القرآن] (4).
6004 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد
الرحمن قال " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن.
6005 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو
مليكة أنه سمع عبيد بن عمير يقول " قل هو الله أحد " تعدل ثلث
القرآن (5).
6006 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في ص وز والظاهر قال (أي الشعبي) جلسا. ووقع في ز بشر بن شكل.
(2) في ص لم يقوم.
(3) في ص تحدثهم.
(4) سقط من ص وز.
(5) سقط هذا وما قبله من ز.
(6) انظر التعليق رقم (1) في ص 372.
371

أخبرني عطاء أنه بلغه أن " قل هو الله أحد " تعدل ثلث القرآن " (1).
6007 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
هلال بن يساف عن أبي مسعود الأنصاري قال: من قرأ " قل يا أيها
الكافرون " في ليلة فقد أكثر وأطيب.
6008 - عبد الرزاق عن جعفر عن هشام بن مسلم قال: سمعت
بكر بن عبد الله المزني يقول " إذا زلزلت الأرض " نصف القرآن، وقل
يا أيها الكافرون ربع القرآن (2).
6009 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا يحدث أن لكل
شئ قلبا، وقلب القرآن يس (3) ومن قرأها فإنها تعدل القرآن، أو
قال: تعدل قراءة القرآن كله، ومن قرأ " قل يا أيها الكافرون "
فإنها تعدل ربع القرآن، و " إذا زلزلت " شطر القرآن (4).
6010 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق وغيره عن

(1) أخرجه مالك عن الزهري عن حميد مرفوعا 1: 212 وأخرج الدارمي من
طريق ابن أخي الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
قل هو الله أحد، فقال ثلث القرآن، أو تعدله 437 وأخرج من طريق إبراهيم بن إسماعيل
ابن مجمع عن الزهري عن حميد حدثه أن أبا هريرة كان يقول قل هو الله أحد ثلث القرآن
وقد روي نحو هذا من حديث أبي سعيد وقتادة بن النعمان أخرجهما البخاري، ومن حديث
أبي أيوب وأبي هريرة أخرجهما الترمذي، ومن حديث أبي الدرداء أخرجه مسلم،
ومن أحاديث أخرين.
(2) أخرج ابن السني نحوه عن أبي هريرة مرفوعا كما في الكنز ج 1 رقم 2718.
(3) أخرج ت والدارمي من حديث أنس مرفوعا ان لكل شئ قلبا وقلب القرآن
يس ومن قراء يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات قال ت حديث حسن
غريب، قال الغزالي ان الايمان صحتلي بالاعتراف بالحشر والنشر، وهو مقرر فيها بأبلغ
وجه فكانت قلب القرآن لذلك، وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة قاله ابن كثير.
(4) روي الترمذي نحوه من حديث ابن عباس 4: 49.
372

عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: إن القرآن شافع، ومشفع
وماحل (1) مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه
ساقه إلى النار.
6011 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع ومشفع وصادق ماحل.
6012 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
عن ابن عباس قال: من استمع آية من كتاب الله كانت له نورا يوم
القيامة (2).
6013 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس أو عن الحسن قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله له حسنة
مضاعفة، ومن تعلم آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة (3).

(1) أخرجه الدارمي عن زر بن عبد الله بن حميد عن المصنف ص 229.
(2) أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا من استمع إلى آية من كتاب
الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة كما في الزوائد 7: 162
(3) ما حل أي خصم مجادل مصدق وقبل صاع مصدق يعني أن من أتبعه وعمل بما
فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة، ومصدق له فيما يرفع من مساوية إذا ترك العمل به (نهاية
ابن الأثير) وهذا اللفظ أخرجه الحاكم من حديث معقل بن يسار مرفوعا 1: 568،
وأخرجه ابن نصر عن أنس وفي آخره من شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن محل به القرآن
يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه كذا في الكنز ج 1 رقم 2380 وهو في قيام الليل
ص 67 وعن الحسن موقوفا ص 69 وعن ابن مسعود موقوفا بلفظ المصنف باختلاف
كبير ص 73 وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بعين لفظ المصنف
فلتراجع نسخة أخرى.
373

6014 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
بلغنا أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة الشاحب (1) المنافر (2) فيقول
لصحابه: تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا خليلك، وأنا
ضجيعك، وأنا شفيقك، وأنا الذي كنت أسهر ليلك، وأنصب نهارك،
وأزول معك حيث ما زلت، كان كل تاجر قد أصاب من تجارته، وأنا
اليوم لك من وراء كل تاجر (3)، فيعطى الملك بيمينه، والخلد بشماله،
ويوضع تاج الوقار على رأسه، ويقال له: اذهب في نعيم مقيم، ويكسى
أبواه حلتين لم تقم بهما الدنيا (4) فيقولان: أي هذا! ولم نعمل له،
فيقول: بأخذ ابنكما القرآن ثم يقال: اقرأ وارق (5) فمن كان يرتله
فبحساب ذلك، ومن كان يهذه فبحساب ذلك (6).

(1) أي متغير الوجه.
(2) وفي ز كأنه المسافر.
(3) كذا في ص وفي الكنز " تجارة ". وفي الدارمي " وإنك اليوم من وراء كل
تجارة ".
(4) في ص " السا " خطأ، وفي الكنز والدارمي لا يقوم لهما الدنيا، في ز كما أثبت
والمعني لا تعدل بقيمتهما الدنيا (من قام المتاع بكذا).
(5) وفي الكنز رواية فيقولان: بما كسينا هذه وفي أخرى لأي شئ كسينا هذا
ولم تبلغه أعمالنا.
(6) في ص " أرقا وارقا، وفي ز اقرأ وارقا وفي الكنز " ثم يقال له اقرأ واصعد ".
(7) وفي الكنز وهو في صعود ما دام يقرأ هذا أو ترتيلا. والهذ هنا القراءة بسرعة
ورمز له في الكنز " ش " ومحمد بن نصر، وابن الضريس و " طب " عن أبي أمامة 1: رقم 2481 و 2482، قلت وأخرجه الدارمي 432. وابن نصر في قيام الليل 70 كلاهما من
حديث العزيز (كذا) الحماني وهو ضعيف، قاله الهيثمي 7: 160. وأخرج نحوه الطبراني
من حديث أبي أمامة أيضا، وحديث بريدة أخرجه أحمد كما في الزوائد 7: 159. ولم أجد
عند أحمد كلمة " المنافر ".
374

6015 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابه قال: قال
عبد الله بن مسعود: نعم، كنز الصعلوك (1) سورة آل عمران يقوم
من آخر الليل فيقوم بها (2)، قال: وقال عبد الله: من قرأ آل
عمران فهو غني (3).
6016 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن
أوفى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة
الكرام البررة (4)، والذي يقرأه وهو عليه شديد (5) فله أجران اثنان (6).
6017 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم الهجري عن
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن مأدبة الله (7)،
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر
به، وهو النور المبين (8)، والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم [به] (9)

(1) الصعلوك: الفقير.
(2) أخرجه الدارمي من حديث مسعر عن جابر عن الشعبي عن ابن مسعود 433.
(3) أخرجه ابن نصر 69. وأخرجه الدارمي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق
عن سليم بن حنظلة عن ابن مسعود وزاد " والنساء محبرة " قال الدارمي: محبرة: مزينة
433. وقد دل هذا على أن الرواية محبرة من التحرير تفعيل من الحبرة لا كما ظن ابن الأثير
أنها مفعلة من الحبور بمعني السرور.
(4) الماهر: الحاذق الكامل الحفظ قاله النووي. والسفرة جمع سافر وهو الرسول
أو الكاتب. والبررة جمع البار وهو المطيع.
(5) في بعض الروايات وهو شاق عليه.
(6) أخرجه الجماعة راجع الترمذي 4: 50.
(7) قال ابن الأثير أي مدعاته، شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع
والمأدبة هي الطعام الذي يصنعه الرجل ويدعو إليه الناس.
(8) في ص وز البين.
(9) ليست كلمة " به " في ز أيضا.
375

ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا يزوع فيشعب (1)،
ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن رد (2)، اتلوه فإن (3) الله
يأجركم لكل حرف عشر حسنات، لم أقل لكم ألم، ولكن ألف حرف،
ولام حرف، وميم حرف (4).
6018 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثني ابن أبي لبيد
عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما، وأمر عليهم أصغرهم،
فذكروا ذلك، فقال: إنه أكثركم قرآنا، وإنما مثل صاحب القرآن
كجراب فيه مسك، إن فتحته أو فتح فاح (5) ريحه، وإن أوكى (6)
أوكى على طيب (7).
6019 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حكيم بن جبير عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شئ سناما (8)
وسنام القرآن سورة البقرة، وفيه آية سيدة [آي] (9) القرآن، آية الكرسي

(1) كذا في ص وز يزيغ وكذا في قيام الليل والدارمي لكن فيهما فيستعيب،
والزوغ والزيغ الميل والاستعتاب الاسترضاء، والأظهر " فيشعب " أي فيصلح.
(2) كذا في ص وز وفي الدارمي وقيام الليل " عن كثرة الرد ".
(3) في ص " قال " خطأ.
(4) أخرجه الدارمي عن جعفر بن عون عن إبراهيم الهجري بهذا الاسناد موقوفا
423. وأخرجه ابن نصر من طريق أبي معاوية عن الهجري بهذا الاسناد 70.
(5) ظهر وانتشر.
(6) ربط.
(7) أخرجه الترمذي أتم وأشبع من حديث المقبري عن عطاء عن مولى أبي أحمد
عن أبي هريرة مرفوعا 4: 43. وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا، وأخرجه الطبراني في
الأوسط و " قط " في الافراد من حديث عثمان كما في المجمع 7: 161 والكنز 1: 217.
(8) سنام كل شئ أعلاه.
(9) سقط من ص. لكنه ليس في ز أيضا.
376

لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج (1).
6020 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه (2).
6021 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وزاد قال: عبد الرحمن وحدثني به علقمة عن أبي مسعود قال: فلقيت
أبا مسعود في الطواف فسألته عنه فحدثني به وهو يطوف.
6022 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قرأ عشر آيات
من أول الكهف عصم من فتنة الدجال (3)، ومن قرأ آخرها، أو قال
قرأها إلى آخرها، كانت له نورا من قرنه (4) إلى قدمه (5).

(1) أخرجه " ت " من طريق زائدة عن حكيم مختصرا، وقال: حديث غريب، وأخرجه
ابن نصر من طريق سفيان تاما 68. وكذا رواه الحاكم تاما، وأخرجه ابن حبان أيضا.
(2) أخرجه الجماعة وهو في 4: 44 من " ت ". وكفتاه أي أجزأتا عنه من قيام
الليل أو من قراءة القرآن مطلقا. أو كفتاه كل سوء أو شر الشيطان، ولا مانع من إرادة
هذه الأمور جميعها لان حذف المتعلق مشعر بالتعميم وهذا ملخص ما قاله الشوكاني.
(3) عصم: أي وفي وحفظ عن فتنة وسره، أخرجه " ت " من حديث شعبة وهشام
عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء مرفوعا 4: 46
وأخرجه " م " و " د " و " ن " أيضا.
(4) القرن: موضع القرن من الرأس.
(5) أخرجه ابن مردويه من حديث عائشة كما في الكنز 1: 144، وفي الزوائد
من حديث معاذ بن أنس من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى
رأسه 7: 52.
377

6023 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن أبي
مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من توضأ ثم
فرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله
إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش
فلا تكسر إلى يوم القيامة (1)، ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت
ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه، سبيل (2)، ومن قرأ
خاتمة سورة (3) الكهف أضاء نوره من حيث قرأها ما بينه وبين مكة (4).
6024 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود: مات رجل فجاءته ملائكة العذاب
فقعدوا عنه رأسه فقال (5): لا سبيل لكم عليه، قد كان يقوم يقرأ لي سورة
الملك، [فجلسوا عند رجليه فقال: لا سبيل لكم إنه كان يقوم علينا يقرأ
سورة الملك]. فجلسوا عند بطنه فقال (6): لا سبيل لكم عليه إنه أوعى (7)

(1) هو في الكنز برمز " ت " عن أبي سعيد، وفي الهامش " هب " بدل " ت " ولعله
هو الصواب (الكنز 1: 144) ومعه أيضا من قرأ سورة الكهف كما أنزلت رفع الله له
نورا من حيث قرأها إلى مكة. وفي ز فلم تكسر.
(2) كذا في الدر المنثور وفي ص وز وإن لم يكن له عليه سبيل.
(3) في ص سورة خاتمة الكهف.
(4) أخرج هذا الشطر الأخير الدارمي من طريق هيثم (الصواب هشيم كما في
الهامش) عن أبي هشام بهذا الاسناد ولفظه من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له
من النور فيما بينه وبين البيت العتيق 432. وفي الكنز برمز " طس " و " ك " و " ق "
و " ص " عن أبي سعيد من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من
مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. وانتهى
الحديث إلى هنا ليس بعده لم يكن له سبيل وهو في الزوائد بلفظ لم يضره 7: 53
(5) في قيام الليل فيقول زأسه.
(6) في قيام الليل فيقول بطنه.
(7) أوعى الكلام والشئ: حفظه وجمعه، والزاد ونحوه جعله في الوعاء. وفي
قيام الليل " وعى " وهو يدل على أن ما في ص من قوله " فجلسوا عند رجليه ".
هو من سوء تصرف الناسخ فإنه لا معني للايعاء في الرجلين، ووجدت هذا الأثر
في الكنز برمز " ق " وفيه ذكر الرأس أولا وبعده ذكر الرجلين فقط وهو " فقالت
رجلاه: لا سبيل لكم على إنه كان يقوم بي في سورة الملك " 1: رقم 4094. وهذا
الأثر الذي في الكنز هو عين الأثر الذي في قيام الليل باختلاف يسير في الألفاظ، ثم وجدته
في الزوائد بتمامه ففيه ما أثبته. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عاصم بن بهدلة (وهو
عاصم بن أبي النجود) 7: 128 ثم ظفرت بنسخة ز فوجدت فيها ما سقط من ص فأثبته.
378

في سورة الملك فسميت المانعة (1).
6025 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن
زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه
فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا سبيل، قد كان يقرأ علينا (2) سورة
الملك، ثم يؤتى جوفه فيقول: ليس لكم علي سبيل، كان قد أوعى في
سورة الملك (3) ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم علي ما قبلي (4) سبيل

(1) هذا هو الصواب عندي وفي ص " فجلسوا عند رجليه فقال لا سبيل لكم عليه انه
قد أوعى في سورة الملك فسميت فجلسوا عند بطنه المانعة وقد روي محمد بن نضر هذا الأثر
في قيام الليل ونصه فيه عن عبد الله بن مسعود، تبارك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، يتوفى
رجل فيؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه إنه لا سبيل لكم على ما قبلي فإنه كان يقرأ في سورة الملك، ويؤتى من قبل بطنه فيقول بطنه إنه لا سبيل لكم على ما قبلي إنه كان قد وعي في
سورة الملك، ويؤتي من قبل رجليه فتقول رجلاه إنه لا سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ
على سورة الملك 66. وظني أن النساخ كما حرفوا ما أثبتوا فقد أسقطوا الجزء الأخير من الأثر
ويؤيد ظني هذا أن الهيثمي بعدما ساق لفظ الرواية الآتية ذكر صدر هذه الرواية ثم قال
وذكر نحوه وعزاه أيضا للطبراني. راجع الزوائد 7: 128.
(2) في ص " كان قد أوعى في سورة الملك " وانظر التعليق الذي على كلمة " أوعى "
من الحديث رقم 6024.
(3) ظني أنه سقط من الزوائد من قوله " كان قد أوعى " إلى قوله " على ما قبلي
سبيل ".
(4) في ص وز " من قبلي ".
379

كان يقرأ بي سورة الملك (1) [قال عبد الرزاق: وهي المانعة، تمنع
من عذاب القبر، وهي في التوراة هذه سورة الملك]، ومن قرأها في
ليلة فقد أكثر وأطيب (2).
6026 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب عن
أبي الدرداء قال: من قرأ في ليلة بمائة آية لم تحاجه القرآن (3).
6027 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: إذا كنا نتعلم (4) العشر من القرآن لم نتعلم
العشر التي بعدها حتى نتعلم حلالها، وحرامها، وأمرها، ونهيها (5).
6028 - عبد الرزاق عن معمر عن شهر بن حوشب عن عطاء
الخراساني عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة بمائة آية لم يكتب من
الغافلين، ومن قرأ بمائتي آية كتب له قنوت تلك الليلة، ومن
قرأ بخمس مائة إلى ألف أصبح له قنطار من الاجر، قال: فسئل
ابن عمر كم القنطار؟ فقال: سبعون ألفا، قال عمرو: وسمعت

(1) ظني أنه سقط من ص بعد هذا " قال عبد الله: فهي المانعة عذاب القبر وهي
في التوراة سورة الملك ". فإنه ثابت في رواية الطبراني وابن نصر كليهما. ثم وجدت
نسخة ز فوجدت فيها الساقط وأثبته، وفيها كما ترى " عبد الرزاق " مكان " عبد الله "
وهو عندي خطأ الناسخ.
(2) هذا من قول ابن مسعود كما في قيام الليل 66. ثم وجدت هذا الأثر بتمامه في
هذا السياق في الزوائد 7: 128.
(3) أخرجه ابن نصر في قيام الليل 67، ولفظه من قرأ كل ليلة الخ...
(4) كذا في ص وز والظاهر كنا إذا تعلمنا.
(5) في قيام الليل عن ابن مسعود: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم عشرا من القرآن
لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما نزل في هذه من العمل 74. وروي أحمد عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا
يأخذون من رسول الله عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه
من العلم والعمل، قال فيعلمنا العلم والعمل، قال الهيثمي فيه عطاء بن السائب وقد اختلط 1: 165
380

وسمعت الزهري يقول: أخبرني من سأل كعبا عن قول ابن عمر هذا
فقال كعب: لكني أقول: من صلى العتمة لوقتها لم يكتب من
الغافلين (1).
6029 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن رجلين
فيما مضى كان يلزم أحدهما " تبارك الذي بيده الملك " فجادلت عنه
حتى نجا، وأما صاحب السجدة الصغرى فانقسمت (2) في قبره قسمين،
قسم عند رأسه، وقسم عند رجليه حتى نجا فسميت المنقسمة.
6030 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عاصم بن عمر أن عمر كان لا يأمر بنيه بتعليم القرآن إن كان
أحد منكم متعلما فليتعلم (3) من المفصل فإنه أيسر.
6031 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: آل حم ديباج القرآن (4).
6032 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

(1) في قيام الليل وفي الباب عن كعب وابن عمر 67. وفيه قال رسول الله
من قرأ مائة آية في ليلة يحاجه القرآن ليلتئذ، ومن قرأ مائتي آية كتب له قنوت ليلة، ومن
قرأ الخمسمائة إلى ألف أصبح وله قنطار من الاجر، والقنطار دية أحدكم، وفيه عن أبي أمامة
من قرأ بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ بمائتي آية كتب من القانتين. ومن قرأ بألف
آية كان له قنطار والقنطار من ذلك لا يفي به دنياكم 66 وهذا الجزء الأخير من قول
أبي أمامة أخرجه الدارمي من حديث حبيب بن عبيد عنه موقوفا 439.
(2) كذا في ز وفي ص " الأخرى فاستقيم " وهو تحريف.
(3) في ص فلينعم. وكذا في ز.
(4) ظاهر قيام الليل أنه مروي عن ابن مسعود أيضا 73.
381

قال: قال رسول الله: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فدعا (1)،
وقرأ آناء الليل وأطراف النهار، كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها
وإن أطلق عقلها ذهبت، وكذلك صاحب القرآن (2).
6033 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب قال:
قال ابن عباس: من قرأ القرآن فاتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في
الدنيا، ووقاه يوم القيامة الحساب، وذلك أن الله تعالى يقول (فمن اتبع
هداي فلا يضل ولا يشقى) (3).
6034 - عبد الرزاق عن ابن عيينة (4) عن محمد بن المنكدر قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يقرؤن القرآن فقال: اقرءوا فكل كتاب
الله، قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح ويتعجلونه ولا يتأجلونه (5).
6035 - عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
أقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقرؤا ألم السجدة، وتبارك الذي
بيده الملك، فإنهما تعدل كل آية منهما سبعين آية من غيرهما، ومن
قرأهما بعد العشاء كانتا له مثلهما في ليلة القدر (6).

(1) ليس في ز فدعا.
(2) أخرجه الشيخان من حديث مالك عن نافع بشئ من الاختصار و " م " من
طريق المصنف 1: 267، والمعلقة: بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف المشدودة بالعقال
وهو الحبل الذي يشد به البعير كما في الفتح 9: 64.
(3) الآية من طه 123. والأثر أخرجه محمد بن نصر في قيام الليل 72.
(4) غير واضح في ص. وواضح في ز.
(5) في الكنز معزوا لابن النجار من حديث جابر رضي الله عنه 1: رقم 3415
ولفظه نحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، قلت
وبهذا اتضح معني الحديث.
(6) أخرج " ت " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل
وتبارك الذي بيده الملك 4: 47. وأخرج ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير قال كان طاوس
لا ينام حتى يقرأ هاتين السورتين تنزيل وتبارك وكان يقول كل آية منهما تشفع ستين آية
يعني تعدل ستين آية. وأخرج الخرائطي من طريق آخر ما على الأرض رجل يقرأ ألم تنزيل
السجدة وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا كتب الله له مثل أجر ليلة القدر كما في الدر
المنثور 5: 171.
382

6036 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد الجريري أن عمر بن
الخطاب خطب الناس فقال: لقد أتى علي زمان ونحن نرى أن أحدا لا يتعلم
كتاب الله تعالى إلا وهو يريد به الله حتى إذا كان هاهنا بأخرة ظننت
أن ناسا يتعلمون القرآن وهم يريدون به الناس وما عندهم، فأريدوا
الله بأعمالكم وقراءتكم، فإنما كنا نعرفكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، والوحي
ينزل وينبئنا من أخباركم، وأما اليوم فإنما أعرفكم بأقوال لكم:
من أعلن لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه، عليه، ومن أعلن لنا شرا ظننا
به شرا وأبغضناه عليه، سرائركم فيما بينكم وبين الله (1).
6037 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتنفس في الحمد ثلاث مرات.
6038 - عبد الرزاق عن يونس بن سليم الصنعاني عن الزهري
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب
يقول: كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي سمع عند وجهه كدوي (2)
النحل، فنزل عليه فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال:
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا،
وآثرنا (3) ولا تؤثر علينا، وارض عنا، ثم قال: أنزل على عشر آيات

(1) أثبت النص كما هو في ز إلا أن فيه " بما أقول لكم " والصواب عندي " بأقوالكم ".
(1) الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم منه شئ.
(2) أي اخترنا برحمتك واكرامك وال تؤثر علينا أي غيرنا بلطفك وحمايتك.
383

من أقامهن (1) دخل الجنة ثم قرأ علينا: (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم
العشر (2).
باب المعوذات
6039 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن رجل
من جهينة عن عقبة بن عامر الجهني قال: بينا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنزل عليه آيات لم أسمع مثلهن ولم أر مثلهن، المعوذتين (3).
6040 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عاصم بن أبي النجود
عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال:
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي، فقلت
قال أبي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن نقول (4).
آخر كتاب فضائل القرآن

(1) أي دوام عليهن وعمل بهن.
(2) أخرجه " ت " عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد وغير واحد عن المصنف
عن يونس بن سليم عن الزهري عن عروة ثم رواه عن محمد بن إبان عن المصنف عن يونس
ابن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري، وقال هذا أصح من الحديث الأول. قال ومن
سمع من عبد الرزاق قديما فإنهم يذكرون فيه عن يونس بن يزيد ومن ذكر فيه يونس بن
يزيد فهو أصح، إلى آخره 4: 152. وأخرجه أحمد والنسائي أيضا.
(3) أخرجه مسلم من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر بنحو آخر 1: 272.
(4) أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة عن عبدة عن عاصم عن زر بزيادة 8: 525.
384

كتاب الجنائز
باب تلقنة المريض
6041 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي
قال: [أخبرنا] أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال:
قرأنا على عبد الرزاق بن همام بن (1) نافع عن ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أكان يؤمر بتلقنة المريض إذا حضره الموت؟ قال: إني لأحب
ذلك (2).
6042 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن
عبد الرحمن عن أمه (3) صفية ابنة شيبة أنها سمعت عائشة تقول: لا
تذكروا موتاكم إلا بخير، ولقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله (4).

(1) في ص وز " عن " خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء 4: 75.
(3) في ص كأنه " أبيه ".
(4) أخرجه النسائي من طريق وهيب عن منصور بن عبد الرحمن بهذا الاسناد إلا
أنه اقتصر على الشطر الأخير فقط 1: 202. وكذا رواه " ش " عن ابن عيينة عن منصور
بهذا الاسناد مقتصرا عليه 4: 75.
385

6043 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن
الخطاب أنه قال: أحضروا موتاكم (1) فألزموهم لا إله إلا الله، وأغمضوا
أعينهم (2)، واقرؤا عندهم القرآن (3).
6044 - عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن قتادة عن القاسم بن
محمد قال: كان لأبي بكر الصديق ابن وكان فيه بعض ما لم يرض (4)
أبو بكر، فكان يحقره لذلك، فمرض فدخل عليه أبوه، فقال له
لغلام: أرسلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، أبلغه عني أني أشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فانطلق أبو بكر حتى دخل على
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغ ابنك أن له
الجنة، قال: فخرج أبو بكر فلقيه عمر فأخبره، فقال له عمر:
ارجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستثبت (5) منه، فرجعا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فقال له مثل هذا، فقال عمر: يا رسول الله! هذا للأموات،
فكيف الاحياء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ومثله حتى عد بضعا وثلاثين
مرة، قال: وأشار القاسم بيده أربعا وثلاثين (6).

(1) في ص أحضر موتاكم.
(2) أغمض عينيه: أطبق جفنيهما.
(3) أخرج " ش " عن أبي خالد الأحمر عن يونس عن الحسن قال عمر أحضروا
موتاكم، وذكروهم لا إله إلا الله فإنهم يرون ويقال لهم 4، 75. وأخرجه سعيد بن منصور
أيضا كما في شرح الصدور 31. وأخرج ش عن عطاء وغيره قال: قال عمر: لقنوا موتاكم
لا إله إلا الله وغمضوا أعينهم إذا ماتوا 4: 77 ملتان.
(4) في ز ما لا يرضى.
(5) استثبت في الامر شاور فيه وفحص عنه.
(6) روي أبو يعلى والبزار عن أنس قصة لأبي بكر شبيهة بهذه القصة، وفي آخره
قال أبو بكر يا رسول الله كيف هي للاحياء قال: هي أهدم لذنوبهم، هي أهدم لذنوبهم
كما في الزوائد 2: 323.
386

6045 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين ومنصور أو أحدهما
عن هلال بن يساف عن أبي هريرة قال: من قال عند موته: لا إله إلا
الله أنجته يوما من الدهر (1)، أصابه قبل ذلك ما أصابه.
6046 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين عن إبراهيم عن
علقمة قال: لقنوني لا إله إلا الله عند موتي (2)، وأسرعوا بي إلى حفرتي،
ولا تنعوني، فإني أخاف أن أكون كنعي (3) الجاهلية (4)، فإذا خرج
الرجال بجنازتي فاغلقوا الباب فإنه لا أرب لي بالنساء (5).
6047 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يرفعه قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله.
6048 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عمن حدثه أن ابن مسعود
قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله (6) فإنها تهدم الخطايا، فقيل له:
كيف الحي؟ قال: هي (7) أهدم وأهدم.

(1) في ز من دهر.
(2) أخرج " ش " عن محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: لما ثقل علقمة
قال أقعدوا عندي من يذكرني لا إله إلا الله. وروي عن ابن عيينة عن حصين عن إبراهيم
قال أوصى علقمة الأسود أن لقنني لا إله إلا الله 4: 75.
(3) في ص وز كنعه ثم أصلحت في ز فصارت " كنعى ".
(4) أخرج " ش " عن وكيع عن محمد بن حصين عن علي بن مدرك عن إبراهيم عن
علقمة أنه أوصى أن ال تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون النعي من أمرا الجاهلية 4: 98.
(5) كذا في ز وفي ص النساء.
(6) أخرج الطبراني باسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
كما في الزوائد 2: 323 وروي " ش " عنه مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها لا تكون
آخر كلام امرئ إلا حرمه الله على النار 4: 75.
(7) في ص " بني ".
387

6049 - عبد الرزاق عن صاحب لهم عن شعبة عن أبي إسحاق
قال: سمعت الأغر أبا (1) مسلم يحدث عن أبي هريرة قال: خمس
يصدق (2) الله بها العبد إذا قالهن، إذا قال: لا إله إلا الله والله أكبر،
قال الله: (3): صدق عبدي، وإذا قال: لا إله إلا الله والحمد لله،
قال الله: صدق عبدي، وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له، قال
الله: صدق عبدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال: صدق
عبدي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق
عبدي، قال: فلقيت شعبة (4) فحدثني بهذا عن الأغر عن أبي هريرة
وزاد فيهن من قالهن عند موته لم نمسه النار، قال عبد الرزاق وقد
سمعته أنا من (5) عبد الله بن كثير عن شعبة بإسناده.
باب إغماض الميت
6050 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب
قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو مريض فسمع بكاء من
وراء حجاب قال: إن الملائكة تحضر الميت فتؤمن على ما قال أهله (6)، فإن
البصر يشخص (7) للروح وأغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة (8).

(1) الأغر أبو مسلم ثقة من رجال التهذيب.
(2) في ص يصدقن. وفي ر تصدق
(3) هنا في ص أكبر مزيد خطأ.
(4) كذا في ص وفي ز " قال شعبة فلقيت أبا جعفر ".
(5) كذا في ز وفي ص سمعته أنا يحدث عن عبد الله الخ.
(6) كذا في ز وفي ص " على ما يقول ".
(7) أثبته ظنا ثم وجدته في شرح الصدور معزوا لابن سعد من حديث قبيصة،
وفي ص يسجن. ثم وجدت في ز أثبت.
(8) أخرجه " م " من طريق أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب ولفظه دخل رسول
الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضة ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر،
فضج الناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما
تقولون 1: 300. وقد سقط من ص " أبا سلمة ".
388

6051 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن
عبد الله المزني قال: إذا أغمضت الميت فقل: بسم الله (1) على وفاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)، وإذا حملت الميت فقل: بسم الله وسبح (3)، وبه
نأخذ.
6052 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أم الهذيل
عن أم الحسن عن أم سلمة أنها (4) دعيت إلى ميت ينازع (5) فقالت لها
أم سلمة إذا حضرتيه فقولي: السلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين (6)، وبه نأخذ أيضا.

(1) هنا في ص " الرحمن " سبق قلم من الناسخ.
(2) قال السيوطي في شرح الصدور: أخرج المروزي عن بكر بن عبد الله المزني
قال إذا أغمضت ميتا فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 16: كذا في النسخة المطبوعة
بمصر، والصواب: وعلى وفاة رسول الله، كما في ص. وكما في " ش " أخرجه عن معاذ بن
معاذ عن التيمي عن بكر بن عبد الله 4: 76. وأخرجه " هق " من طريق سعدان عن معاذ
3: 385.
(3) أخرجه " ش " عن معاذ بن معاذ عن التيمي عن بكر ولفظه: إذا حملت الجنازة
فسبح ما دمت تحملها، ثم أخرجه عن معتمر عن التيمي عنه قال: إذا حمل قال بسم الله
ويسبح من حمله 40: 107 ولفظه في 4: 163 كان إذا حمل فقال بسم الله وسبح ما
حمل، وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد فقال: إذا حملت السرير فقل
بسم الله وسبح 4: 163.
(4) أي أم الهذيل.
(5) المنازعة والنزاع والنزع، حالة المريض المشرف على الموت.
(6) أخرجه " ش " عن ابن علية عن هشام عن حفصة، وهي أم الهذيل 4: 74.
389

باب النعي على الميت
6053 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة بن
قيس حين حضرته الوفاة قال: لا تؤذنوا بي أحدا كفعل الجاهلية.
6054 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة (1) عن إبراهيم
عن علقمة قال: إذا كان من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا (2) مخافة
أن يقال: ما أكثر من اتبعه.
6055 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي كثير عن أبي
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: لا تؤذنوا بي أحدا حسبي من يحملني
إلى حفرتي.
6056 - عبد الرزاق عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن
إبراهيم قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه، إنما كانوا
يكرهون أن يطاف به [في] المجالس، أنعي فلانا كفعل الجاهلية (3).
6057 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال:
نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مؤتة (4) رجلا رجلا، بدأ بزيد بن حارثة

(1) هو ميمون الأعور القصاب من رجال التهذيب.
(2) في ز " فلا يؤذن أحد " وقد روي " ش " عن إبراهيم إذا كنتم أربعة فلا
تؤذنوا 4: 98.
(3) أخرجه " ش " عن محمد بن يزيد عن هشام الدستوائي 4: 99.
(4) مؤتة: بضم الميم وسكون الواو من أرض الشام بالقرب من البلقاء على مرحلتين
من بيت المقدس كما في الفتح.
390

ثم جعفر بن أبي طالب، ثم قال: عبد الله بن رواحة، ثم قال: فأخذ
اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله (1).
باب غسل المرء إذا
حضره الموت، وحروف (2) الميت إلى القبلة
6058 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان
يؤمر بالمرء إذا حضره الموت أن يطهر بالغسل، قال: إن ذلك لحسن.
6059 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
حروف (2) الميت إلى القبلة حين يحين فوضه (3) على شقه الأيمن أسنة
ذلك؟ قال: سبحان الله ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته، والله
إن الرجل ليحمل فراشه حتى يحرف به إذا لم يستطع ذلك.
6060 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
استقبل بالميت القبلة (4)، قال سفيان: يعني على يمينه كما يوضع
في اللحد.
6061 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي

(1) أخرجه البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن
أنس 7: 359. ومن طريق ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس 6: 109
فلا أدري هل سقط حميد بن هلال من النسخة أم حدث به أحد الرواة هكذا.
(2) كذا في ص وز من حرف الشئ حرفا: صرفه وأماله.
(3) كذا في ص وز ولعل الصواب فيوضه. أي موته. فاض الرجل فيضا وفيوضا
مات أو فوزه. والفوز الهلاك والموت.
(4) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون
أن يوجه الميت إلى القبلة إذا حضر 4: 76، وذكره " هق " تعليقا 3: 384.
391

عن الميت يوجه للقبلة قال: إن شئت فوجه وإن شئت فلا توجه (1)،
لكن اجعل القبر إلى القبلة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر، وقبر
أبي بكر إلى القبلة.
6062 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن
إنسانا (2) حين حضر ابن المسيب الموت وهو مستلق (3) قال: احرفوه
قال: أولست عليها، يعني أنه على القبلة وإن لم يكن مستقبلها لأنه
مسلم (4).
6063 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية أن
رجلا (5) دخل على ابن المسيب وهو شاكي (6) مستلقي فقال: وجهوه
للقبلة، فغضب سعيد وقال: أو لست إلى القبلة.
6064 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن البراء بن معرور
الأنصاري لما حضره الموت قال لأهله وهو بالمدينة: استقبلوا بي الكعبة (7)

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا 4: 67. ونقله ابن حزم عن المصنف
تاما 5: 471.
(2) في ص " النسا ".
(3) في ص وز " مستلقي ".
(4) أخرجه " ش " عن جعفر بن عون عن الثوري بهذا مختصرا 4: 67. وأخرجه ابن
سعد برواية عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ونافع بن جبير بن مطعم والمغيرة بن عبد
الرحمن 5: 142.
(5) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن كما في " ش " أو نافع بن جبير بن مطعم كما في
ابن سعد.
(6) كذا في ز وفي ص " سالى " وقد نقله ابن حزم فلم ينقل في موضع هذه الكلمة شيئا.
(7) روى " هق " من طريق شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
وكان البراء بن معررور أول من استقبل القبلة حيا وميتا 3: 483.
392

6065 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان سمعته أو بلغني عنه قال:
سمعت الحسن يقول: إن الملائكة وجهوا آدم حين حضره الموت ثم غمضوه.
باب القول عند الموت
6066 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن
أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا
خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون (1).
6067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو مريض [و] وافق دخول النبي
صلى الله عليه وسلم خروج نفسه، فسمع بكاء فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير،
فإن الملائكة تحضر الميت، أو قال: أهل البيت فيؤمنوا (2) على دعائهم،
ثم قال: اللهم اغفر له ذنوبه، وافسح له في قبره. وأعظم نوره،
وأضئ (3) له في قبره، اللهم [ارفع] (4) درجة أبي سلمة (5) في
المهديين (6) واخلفه في عقبه [في] الغابرين (7) واغفر له رب (8) العالمين (9).

(1) أخرجه " م " من طريق أبي معاوية عن الأعمش أتم مما هنا 1: 3.
(2) كذا في ص وز.
(3) في م نور له.
(4) سقط من الأصل واستدركته من " م " ثم وجدته في ز.
(5) كذا في " م ". وفي ص وز " أبي سفيان " خطأ.
(6) كذا في " م " وفي ص وز المهتدين.
(7) كذا في م وز وفيها ضبة على في. والعقب ككتف: الولد وولد الولد.
(8) في " م " " لنا وله ".
(9) أخرجه " م " من حديث الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم
سلمة 1: 300.
393

ثم قال: إن البصر شخص للروح (1) ألم تروا إلى شخوص (2) عينيه.
6068 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس (3) عن
القاسم بن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري قال: إذا عاين المريض
الملك ذهبت المعرفة (4) يعني معرفة الناس.
6069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن
قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم
تروا الانسان إذا شخص ببصره (5) قالوا: بلى، قال: فذلك حين يتبع
بصره نفسه (6).
باب وضع السيف
6070 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سئل الشعبي
عن السيف يوضع على بطن الميت قال: إنما يفعل لئلا (7) ينتفخ، ولا
يضرك أفعلت أم لا (8)، وسئل عن الحذاء (9) يدخل به القبر، قال:

(1) في " م " وابن سعد ما سبق وفي حديث أبي هريرة ألم تروا
الانسان إذا مات شخص بصره قالوا بلى، قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه، كما سيأتي.
(2) شخص بصره: فتح عينيه فلم يصرف. وشخص الميت بصره وببصره رفعه.
(3) هنا في ص " عن القاسم بن قيس " مزيد خطأ.
(4) أخرجه ابن ماجة عن أبي موسى مرفوعا كما في شرح الصدور للسيوطي 32.
(5) في " م " إذا مات شخص بصره.
(6) أخرجه " م " عن ابن رافع عن المصنف 1: 301.
(7) في ص " لكن " خطأ. وفي ز " لكي لا ".
(8) أخرج " ش " عن يحيى بن يمان عن سفيان (والثوري) عن جابر عن عامر (الشعبي)
قال: كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت 4: 76، وذكره " هق " تعليقا، وفيه
إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ 3: 385.
(9) في ص / بالحد ".
394

إنما يكره كراهية الزلق، قال عبد الرزاق: ما أحب أن تدخل بالحذاء
القبر، وبه نأخذ.
باب التعزية
6071 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي المسلمين في مصايبهم.
6072 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن الحجاج قال: حدثني
أبو عمرة شيخ من بني تميم (1) قال: يقال: معزي المصائب يكسى
رداء من إيمان يكون له سترا من النار.
6073 - عبد الرزاق عن عبد الرحمن [بن عمر] (2) قال: حدثني عثمان
ابن الأسود أن أمية بن (3) صفوان أخبره أنه وجد صحيفة مربوطة
بقراب (4) صفوان أو بسيفه وإذا فيها: هذا ما سأل إبراهيم ربه: أي
رب ما جزاء من يبل الدمع وجهه (5) من خشيتك؟ قال: صلواتي،
قال: فما جزاء من يصبر الحزين ابتغاء لوجهك (6)؟ قال: أكسوه ثيابا
من الايمان يتبوأ بها الجنة، ويتقي بها النار، قال: فما جزاء من

(1) كذا في ص وفي ز أبو عمر شيخ من تميم.
(2) كذا في ز وسقط من ص " بن عمر ".
(3) في ص " بنت " خطأ.
(4) القراب بالكسر غمد السيف.
(5) في ص " وجعه ".
(6) في ز ابتغاء وجهك.
395

يسد (1) الأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: وما يسد (1) قال: يرويها (2)
أقيمه (3) في ضلي وأدخله جنتي (4)، قال: فما جزاء من تبع الجنازة
ابتغاء وجهك؟ قال: يصلي ملائكتي على جسده ويشيع (5) روحه،
قال: وكان فيه عيادة المريض فنسيتها، قال: فأتى يحيى بن جعدة (6)
فأخذها مني.
6074 - عبد الرزاق عن رجل عن طلحة بن عبيد الله بن كربر (7)
عن أبي عبد الله السلمي عن علمائهم قال: من عزى مؤمنا بمصيبة
دخلت عليه، كساه الله يوم القيامة رداء يحبر به (8)، قلنا لعبد الرزاق:
وكيف يعزى؟ قال بلغني أن الحسن مر بأهل ميت، فوقف عليهم،
فقال أعظم الله أجركم، وغفر الله لصاحبكم، ثم مضى ولم يقعد،

(1) كذا في ز مجوما.
(2) في ز " يويها " يعني يوويها وكذا في ص ويحتمل أن يكون الصواب " يمونها "
من مان يمون: إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته.
(3) كذا في ز وما في ص يشبهه.
(4) روي الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله من كفل يتيما أو أرملة
أظله الله في ظله وأدخله الجنة. وفيه من عزى حزينا ألبسه الله التقوى وصلى على روحه في
الأرواح. كذا في الزوائد 3: 20.
(5) كذا في ز وفي ص نسع.
(6) هو القرشي المخزومي المذكور في التهذيب.
(7) كذا في " ش " وز وفي ص طلحة بن عبد الله بن كثير.
(8) كذا في " ش " وزاد يعني يغبط به. أخرجه عن وكيع عن أبي مودود عن
طلحة بن عبيد الله بن كريز قال فذكره ولم يقل عن أبي عبد الله السلمي عن علمائهم 4: 164
والظاهر أن معنى يحبر به: ينعم به. وفي ز تحبر به.
396

قلنا له: من يعزى؟ قال: يعزى كل حزين فقد يكون الرجل حزينا
لصاحبه وأخيه أشد من حزن أهله عليه.
باب غسل الميت
6075 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يغسل الميت
وترا، ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا كلهن بماء وسدر في كل غسلة (1) يغسل
رأسه مع سائر جسده، قال قلت: وتجزئ واحدة (2)؟ قال: نعم إن أنقوه.
6076 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
يغسل الميت وترا.
6077 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي
ابن الحسين يخبرنا قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص، وغسل ثلاثا
كلهن (3) بماء وسدر، وولي على سفلته (4) والفضل بن عباس يحتضن (5)
النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يصب الماء، قال: وعلى يغسل سفلته ويقول الفضل لعلي:
أرحني أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يتنزل على، قطعت وتيني
قال: وغسل النبي صلى الله عليه وسلم من بئر لسعد بن خثيمة، يقال لها الغرس بقبا،
قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل رأسه إلا بسدر، وبه نأخذ، قال:
قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو باللحية؟ قال: السنة لا شك يبدأ

(1) كذا في ز، وفي ص " وفي غسله فغسل " خطأ. وفي المحلى في كلهن.
(2) ذكر هق تعليقا عن عطاء قال يجزئ في غسل الميت مرة 3: 389 وعلقه ابن
حزم بتمامه في المحلى.
(3) في ص " كلهن ثلاثا " على القلب.
(4) كذا في ص وز وفي ابن سعد " غسلته ".
(5) كذا في ز وفي ابن سعد " محتضن ".
397

بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرني حميد ان معمرا اخبره عن (1) أيوب
عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات
بماء وسدر ثم بماء، فهي واحدة، كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة.
6078 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن كان
ذا ضفيرتين مضفورتين (2)؟ قال: تنشران وتغسلان، قلت: أرأيت
السدر لابد منه؟ قال: انك لتوجب (3) أما السدر فطهور، قلت: فلم
يوجد سدر فيؤخذ خطمي؟ قال: لا، سيوجد السدر (4).
6079 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
غسل المتوفى (5) ثلاث مرات، فمن غسل ميتا فليلق على وجهه ثوبا،
ثم ليبدأ فليوضئه، وليغسل رأسه، فإذا أراد أن يغسل مذاكيره فلا
يفض إليها، ولكن ليأخذ خرقة فليلقها على يده، ثم ليدخل يده من
تحت الثوب، وليمسح بطنه حتى يخرج منه الأذى.
6080 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
قال في غسل الميت: الأولى بماء قراح ويوضئه وضوءه للصلاة، والثانية
بماء وسدر، والثالثة بماء قراح، ويتتبع مساجده الطيب (6).
6081 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيته يغسل ميتا
فألقى على فرجه خرقة، وعلى وجهه خرقة أخرى، ووضأه وضوء

(1) كذا في ز وفي ص اخبرني عبد عمير قال اخبرني أيوب.
(2) في ص وز " مظفورتين " خطأ. وضفر الشعر: نسج بعضه في بعض.
(3) كذا في ص وز.
(4) ذكره ابن حزم تعليقا في المحلى 5: 122. وفي ز " فيجعل خطمي "
(5) هنا في ص " فإذا أراد " مزيد خطأ.
(6) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا فرغ
من غسله تتبع مساجده بالطيب 4: 86.
398

الصلاة، ثم بدأ بميامنه. قال عبد الرزاق قال معمر: وكان قتادة يقول:
يبدأ بميامنه قال: فإذا أراد أن يوضئه نزع التي على وجهه، فأما
التي على فرجه فلا يحركها، ولكنه يضع على يده خرقة ثم يدخلها
تحت الخرقة. قال عبد الرزاق قال معمر قال أيوب: وإذا لم يجدوا
سدرا غسلوه بالأشنان إذا طال مرضه وكثر.
6082 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
قال: إذا طال ضني (1) الميت غسل بالأشنان (2) إن شاؤوا.
6083 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور قال: كان
على النبي صلى الله عليه وسلم قميص فنودوا ان لا تنزعوه (3).
6084 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال:
كان يكره أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء (4) حتى يكون
بينها وبينه ستر.
6085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكره
غسله عريانا؟ قال: لم يغسل عريان (5)؟ قلت: فجعل عليه ثوب ممن (6)

(1) الضنى: بفتح الضاد والنون: المرض والهزال وسوء الحال.
(2) أخرجه " ش " عن المصنف بهذا الاسناد 4: 79.
(3) كان في ص " لاستو عورة " وسقطت منها " على " فعلقت عليه، والصواب
ما رواه ابن سعد عن قبيصة بن عقبة عن الثوري عن منصور قال: نودوا من جانب البيت
أن لا تنزعوا القميص 2: 276. وعندي أن نص الأثر كان في الأصل: كان على النبي صلى الله عليه وسلم
قميص فنودوا أن لا تنزعوه. ثم وجدته في ز.
(4) أي لا يحول بينهما شئ.
(5) في ز في كلا الموضعين " عريان ".
(6) كذا في ص، وفي ز " نمر؟).
399

عليه لا يمس الثوب ويغسل من تحته؟ قال: حسبه، وقد ووري حينئذ.
6086 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن أبي بن
كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان آدم رجلا أشعر، طوالا (1)، آدم
كأنه نخلة سحوق (2)، وانه لما حضره الوفاة نزلت الملائكة بحنوطه (3)
وكفنه من الجنة، فلما مات غسلوه بالماء والسدر ثلاثا، وجعلوا في
الثالثة كافورا، وكفنوه في وتر ثياب (4)، وحفروا له لحدا، وصلوا
عليه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده (5).
6087 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن صالح (6) مولى التوأمة
أنه سمع ابن عباس يقول: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص، ونزل في حفرته
على والفضل بن عباس وصالح بن سعدان مولى النبي صلى الله عليه وسلم (7).
6088 - عبد الرزاق [عن معمر] (8) عن ثابت البناني قال: نزلت

(1) الطوال بالضم: الطويل.
(2) السحوق الطويلة.
(3) في ص " يحنطوه ". وكذا في ز.
(4) كذا في ز وفي ص " بربتاب؟؟ ".
(5) أخرجه " ش " عن ابن عليه عن يونس عن الحسن عن (عتى وفي المطبوعة
عيسى وهو تصحيف): عن أبي 4: 78. وأخرجه " هق " من طريق خارجة بن مصعب
مرفوعا 3: 404.
(6) في ص عن صالح عن ابن جريج مولى التوءمة وهو من تحريفات النساخ.
(7) أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن عمر بن صالح عن صالح مولى التوءمة عن
ابن عباس، ولفظه نزل في حفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وشقران 2: 301.
وروي ابن سعد من غير هذا الوجه أن صالحا مولى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نزل في حفرته.
(8) سقط من ص يدل على سقوطه قول المصنف في آخره، وهو ثابت في ز.
وفي ص زيادة " عن عامر " بعد ثابت خطأ.
400

الملائكة حين حضر آدم الوفاة، فلما رآهم عرفهم فقبضوه، وغسلوه،
وكفنوه، وصلوا عليه، ودفنوه، وبنوه ينظرون.
6086 - عبد الرزاق قال: وقال معمر: سمعت غير ثابت يقول:
ثم قالوا: هذه سنة ولدك.
6087 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين في الميت
يغسل قال: يوضع خرقة على وجهه، وأخرى على فرجه، فإذا أراد أن
يوضئه كشف الخرقة التي على وجهه، فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة،
ثم يغسله بالماء والسدر مرتين من رأسه إلى قدمه، يبدأ بميامنه، ولا
يكشف الخرقة التي على فرجه، ولكنه يلف على يده خرقة إذا أراد أن
يغسل فرجه، فيغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بماء، وإذا غسله مرتين
بالماء والسدر، غسلة مرة ثالثة بماء فيه كافور. والمرأة كذلك (1)،
فإذا فرغ الغاسل اغتسل بالماء (2) شئ من كافور وشئ من سدر هشم (3)
أو ورق، يبدأ بلحية الميت قبل رأسه.
6088 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيته غسل ميتا
فجفف رأسه بالمجمر (4).

(1) علقه ابن حزم عن ابن سيرين مختصرا 5: 122.
(2) ظني أن هذه الفقرة كانت في آخر الأثر. وما " بعده كان قبل قوله والمرأة كذلك
فقدم الناسخ وأخر وخلط.
(3) كذا في ز وفي ص عسم.
(4) في ص " بالحمر " فعلقت عليه لعل صوابه بالمجمر ثم وجدته في ز.
401

باب غسل النساء
6089 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن أم عطية قالت: توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
اغسلنها ثلاثا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء
وسدر، اجعلن (1) في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن (2) فآذنني،
قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنا إياه،
قالت: جعلنا رأسها ثلاثة قرون (3) وأرسلناهن من خلفها (4)، الحقو:
إزار غليظ.
6090 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
عن أم عطية الأنصارية قالت: توفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر
نحوه (5).
6091 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن حفصة عن أم
عطية مثله.
6092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة
تنشر رأسها فيغسل معها منشورا من أجل الغسل (6) الذي فيه؟ قال: نعم.

(1) في ص أجعل.
(2) في ص فرغت.
(3) في ص " فرق " وفي ص وز " ثلاث ".
(4) أخرجه البخاري من طريق مالك وابن جريج وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم عن
أيوب في الجنائز.
(5) رواية هشام أخرجها البخاري من طريق يحيى بن سعيد عنه 3: 87.
(6) الغسل بالكسر ما يغسل به كالأشنان والخطمي وفي ز " مشورا ".
402

6093 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب السختياني
أنه سمع ابن سيرين يقول: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم عطية
من اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت البصرة تبادر (1) ابنا لها فلم
فلم تدركه، فحدثتنا، ثم ذكر نحو حديث معمر (2) قال ابن جريج: قلت
لأيوب: ما قوله أشعرنها أتوزر به؟ قال: لا أراه قال: ألففنها
فيه، قال: وكذلك كان ابن سيرين يأمر المرأة أن تشعر لفافة ولا
تؤزر، قال ابن جريج قال أيوب: سمعت حفصة بنت سيرين تقول:
حدثتنا أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون،
قالت: نقضنة فغسلنه فجعلنه ثلاث (3) قرون، قال: نعم أشعرنها
فوضعوه (4) مما يلي جسدها.
باب عصر الميت
6094 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
ابن المسيب قال: التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم
يجد شيئا فقال: بأبي وأمي طيبا حيا، وطيبا ميتا (5).
6095 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: يغسل الميت ثلاثا، فإن خرج منه شئ بعد الثلاث غسلوه خمسا،

(1) أي رحلت إليه لتدركه قبل موته فلم تدركه حيا.
(2) أخرجه البخاري من طريق ابن وهب عن ابن جريج 3: 86.
(3) في ص وز ثلاث. وفي الصحيح ثلاثة، أخرجه البخاري.
(4) في " هو صعوه " وكذا في ز وهو خطأ ولعله " فوضعوه ".
(5) أخرجه " ش " عن ابن المبارك وعبد الاعلى عن معمر 4: 80 و " هق " من
طريق عبد الواحد وحماد عن معمر 3: 318.
403

فإن خرج منه شئ غسل سبعا.
6096 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين مثله قال
هشام وقال الحسن: يغسل ثلاثا فإن خرج شئ غسل ما خرج، ولم
يزد على الثلاث (1).
باب أجر الغاسل
6097 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن أبي كثير
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا خرج من خطيئته (2) مثل يوم
ولدته أمه، قال ابن جريج: وبلغني عن الشعبي مثل ذلك إلا أنه زاد
في قوله من غسل ميتا ثم لم يغش عليه (3) كل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: من
غسل ميتا خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه (4).
6098 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن رجل عن معاذ بن
جبل قال: من غسل ميتا وأودى فيه الأمانة كان من ذنوبه كيوم ولدته
أمه (5).
باب من كفن ميتا
6099 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني منصور بن

(1) نقله الحافظ في الفتح 3: 84.
(2) استصوبتها ثم وجدتها في ز وفي ص " طينته ".
(3) من الافشاء وهو الاظهار ولفظ أحمد لم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك.
(4) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من حديث عائشة قال الهيثمي وفيه جابر
لجعفي وفيه كلام كثير 3: 21.
(5) أخرجه ش عن عبد الرحيم عن ليث عن عبد الكريم عن معاذ بن جبل 4: 95.
404

عبد الرحمن أنه سمع يوسف الذي كان يهوديا فأسلم يقول: في التوراة
من كفن ميتا كمن كفل صغيرا حتى صار كبيرا.
6100 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية عن يوسف
- رجل كان مع ابن الزبير - نجده في كتاب الله مثل الذي يكفن الميت
كالذي كفله صغيرا حتى مات.
باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ
6101 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سئل ابن
عباس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجسوا (1) صاحبهم
ولكن وضوء (2).
6102 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه سئل
هل يغتسل من غسل الميت؟ قال: إن كان نجسا فاغتسلوا، وإلا فإنما
يكفي أحدكم الوضوء (3).
6103 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن بكر بن عبد الله
المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربع من أصحاب

(1) كذا في ص وز.
(2) أخرج " ش " عن عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال لا
تنجسوا ميتكم، يعني ليس عليه غسل. وأخرج نحوه عن أبي معاوية من طريق عمرو بن
دينار عن عطاء عن ابن عباس 4: 93.
(3) أخرج " ش " عن وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إن كان
صاحبكم نجسا فاغتسلوا منه. وأخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد
الله بن مسعود 4: 94.
405

الشجرة (1) فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا،
وصلوا عليه (2)، قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله،
تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم؟
6104 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي
عن علقمة عن ابن مسعود قال: إن كان نجسا فاغتسلوا (3).
6105 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن مسعود وعائشة
كانا لا يريان على من غسل ميتا غسلا، وقالا: إن [كان] صاحبكم
نجسا فاغتسلوا (4).
6106 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن
جبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟
قلت: أرجو، قال: فتمسح من المؤمن، ولا تغسل منه (5).

(1) في " ش " من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في ز أربعا خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن معاذ بن معاذ عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله
عن علقمة 4: 94.
(3) تقدم أن " ش " أخرجه من حديث النخعي عن ابن مسعود، وأما هذا فأخرجه
" هق " من طريق زيد بن أنيسه عن جابر 1: 307.
(4) أخرج " ش " عن وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها
سئلت هل على الذي يغسل المتوفين غسل؟ قالت: لا 4: 94.
(5) أخرج " ش " عن عباد بن العوام عن حجاج عن سليمان بن الربيع عن سعيد
ابن جبير قال: غسلت أمي فقالت لي: هل علي غسل فأتيت ابن عمر فسألته فقال
نجسا غسلت؟ ثم أتيت ابن عباس فقال مثل ذلك نجسا غسلت؟ 4: 93. وأما هذا فأخرجه
" هق " من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ولفظه في آخره فتمسح بالمؤمن ما
استطعت 1: 306.
406

6107 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى (1) فاغتسل، وإلا إنما
يكفيك الوضوء (2).
6108 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي قال: من غسل ميتا فليغتسل، وبه نأخذ.
6109 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الحارث
عن علي مثله (3).
6110 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل
يقال له إسحاق (4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل
ميتا فليغتسل (5)، وبه نأخذ.
6011 - عبد الرزاق عن غيره عن سهيل بن أبن صالح [عن
أبيه] (6) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا

(1) في ص " إذا ".
(2) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن العمري 1: 306.
(3) أخرجه " ش " من طريق إسرائيل عن جابر 4: 94، وأخرجه " هق " من
طريق زيد عن جابر 1: 305.
(4) في ص وز " أبو إسحاق " خطأ. والصواب ما في " هق " وغيره ففي " هق "
قال البخاري وقال معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: 301.
(5) أخرجه " ش " عن شبابة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة عن أبي
هريرة مرفوعا 4: 95. قال " هق " صالح ليس بالقوى 1: 303 وأما حديث يحيى
ابن كثير عن إسحاق عن أبي هريرة فقال البخاري الموقوف أشبه قال. وقال ابن حنبل
وعلي لا يصح في هذا الباب شئ كما في " هق " 1: 301.
(6) ظني أنه سقط من ص وز.
407

فليغتسل (1).
6112 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
من غسل ميتا فليغتسل، ومن دلاه في حفرته فليتوضأ (2).
6113 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
قال: السنة أن يغتسل الذي يغسل الميت.
6114 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن سيرين كان إذا
غسل ميتا اغتسل.
6115 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن
عمر حنط سعيد، بن زيد ثم صلى عليه، وحمله، ثم دخل المسجد يصلي
ولم يتوضأ (3)، وبه يأخذ عبد الرزاق.
6116 - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن ابن عمر حنط
سعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد يصلي ولم يتوضأ.
باب المرأة تغسل الرجل
6167 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك (4).

(1) حديث سهيل بن أبي صالح أخرجه " هق " وذكر الاختلاف في اسناده.
وراجع له " د " أيضا.
(2) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر 3: 94 و " هق " من حديث شعيب
عن الزهري بلفظ من السنة من غسل ميتا فذكره 1: 303.
(3) أخرجه " هق " من حديث شعيب قال: قال نافع 1: 307. وأخرج " ش "
معناه من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر 4: 94.
(4) أخرج " هق " نحوه من طريق الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن
عروة عن عائشة وقال وله شواهد مراسل عن ابن أبي مليكة إلى آخره 3: 397. وأخرج
" ش " عن علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر
أوصي فذكره 4: 52.
408

6118 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن
أبي مليكة مثله (1).
6119 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر
غسلته امرأته أسماء، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله (2)،
قال الثوري ونقول نحن: لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج
أختها حين ماتت، ونقول: تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه (3).
6120 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعت حمادا:
إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته (4).
6121 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها (5).
6122 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن

(1) أخرجه " ش " بهذا الاسناد.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته
امرأته، وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4: 83.
(3) أخرج " ش " عن حفص عن أشعث عن الشعبي قال: لا يغسل الرجل امرأته
وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4: 83. وتغسل المرأة زوجها ولو معتدة من رجعي عند الحنفية.
(4) لكن روي " ش " عن جرير عن مغيرة عن حماد قال (في المرأة تموت مع
الرجال وليس معهم امرأة) تميم بالصعيد والرجل كذلك 4: 82. وقد روي " ش "
أيضا ما رواه المصنف عن حماد. ورواه " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد 4: 83.
(5) نقله ابن حزم عن المصنف 5: 175.
409

عكرمة عن ابن عباس قال: أحق الناس بغسل المرأة والصلاة عليها
زوجها (1)، قال: وأخبرني عمارة بن مهاجر (2) عن أم جعفر بنت محمد
عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا
يغسلها إلا أنا وعلي، قالت: فغسلتها أنا وعلي (3).
6123 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء
بنت عميس امرأة أبي بكر غسلته حين توفي. ثم خرجت فسألت من
بحضرتها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا ليوم شديد
البرد فهل علي من غسل؟ قال: لا (4).
6124 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو (5) وعن إسماعيل بن
أبن خالد عن أبي بكر بن حفص بن سعد قال: أمر أبو بكر امرأته
أسماء أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطر، فدعت بماء قبل
غروب الشمس فشربت، وقالت: لا أتبعه اليوم إثما في قبره (6).
6125 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال:

(1) أخرجه " ش " عن معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين
مقتصرا على الغسل 4: 83. ووقع في " ش " معتمرا خطأ.
(2) ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، ووقع في ز " عمار ".
(3) أخرجه " هق " من حديث محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد عن
أمه أم جعفر قال وأظنه عن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر قال: ورواه الدراوردي عن
محمد بن موسى عن عون عن عمارة عن أم جعفر 3: 396.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1: 223.
(5) سقط من ز " عمرو ".
(6) أخرجه ابن سعد عن عبد الله بن نمير عن إسماعيل عن سعيد بن أبي بردة عن
أبي بكر بن حفص ولفظه لا اتبعه اليوم حنثا 3: 203.
410

إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسلها غسلها زوجها (1)، أو ابنها،
وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسلتها.
6126 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرنا عبد الله
ابن محمد بن عقيل بن أبي [طالب أن] (2) فاطمة لما حضرتها الوفاة
أمرت عليا (3) فوضع لها غسلا فاغتسلت، وتطهرت، ودعت ثياب
أكفانها، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها، ومست من الحنوط، ثم أمرت
عليا (3) أن لا تكشف إذا قضت (4)، وأن تدرج كما هي في ثيابها (5)،
قال: فقلت له: هل علمت أحدا فعل ذلك؟ قال: نعم، كثير بن
عباس (6) وكتب في أطراف أكفانه: شهد كثير بن عباس أن لا إله إلا
الله (7).

(1) أخرج ش عن يزيد بن هارون عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن يغسل الرجل
امرأته 4: 83.
(2) أراه سقط من ص، ثم وجدته في ز.
(3) في ص عليها خطأ.
(4) وفي نصب الراية قبضت.
(5) روي ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن
علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي أن فاطمة قالت: لها يا أمه! اسكبي لي غسلا
فذكرت ما يشبه هذه القصة 8: 27. ورواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق عن
عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي، وفي نصب الراية عن عبيد الله بن أبي
رافع فليحرر.
(6) ذكره ابن حجر في القسم الثاني من رجال الصحابة، وهم من لهم رؤية.
(7) نقل الزيعلي من مصنف عبد الرزاق الحديث بتمامه 2: 251. وقال سنده ضعيف
ومنقطع قال: ورواه الطبراني من طريق عبد الرزاق.
411

باب الرجل يموت بأرض فلاة
6127 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن الرجل
يموت بأرض فلاة؟ قال: ييمم ويمسح وجهه بالصعيد، قاله معمز
قاله حماد.
باب الرجل يموت مع النساء والنساء مع الرجال
6128 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن جارية لصفية
بنت أبي عبيد مرضت معهم سفر، فقال لها نافع: مرضت وليدتك
معنا، فقالت صفية: أرأيت لو ماتت كيف إذا (1) صنعتم بها؟
قلت: لا أدري، قالت: تدفن كما هي (2).
6129 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن قال: تدفن
كما هي.
6130 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تدفن كما
هي (3).
6131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: تغسل
وعليها الثياب (4).

(1) في ص فوق " إذا " خط معقوف ولا محل له.
(2) أخرج " ش " عن شريك عن عبد الكريم عن نافع قال قلت لصفية بنت أبي
عبيد: المرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة، قالت: يدفنونها في ثيابها 4: 82.
(3) روى " ش " عنه قال تيمم ثم تدفن في ثيابها 4: 82.
(4) أخرج " ش " نحوه عن النخعي وعطاء 4: 82.
412

6132 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال: إذا مات
الرجل مع النساء ليس فيهن رجل فإنه ييمم (1)، وبه نأخذ.
6133 - عبد الرزاق قال سفيان: وبلغني عن إبراهيم مثل قول
حماد ييمم.
6134 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم قال: ييمم.
6135 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن محمد الزهري (2)
عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل مع النساء،
والمرأة مع الرجال فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء (3)
وبه نأخذ.
باب المرأة وليس معها ذو محرم
6136 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن
أبي مليكة عن عائشة قالت: إذا غيبني أبو عمرو (4) ودلاني في حفرتي
فهو حر (5).

(1) أخرجه " ش " كما تقدم.
(2) كذا في ص وز وفي " هق " محمد بن أبي سهل وهو القرشي كما في التهذيب.
لا يتابع على حديثه، أخرج له " د " هذا الحديث في مراسيله.
(3) أخرجه " د " في مراسيله و " هق " من طريق هارون بن عباد عن أبي بكر
ابن عياش 3: 398.
(4) هو ذكوان مولى عائشة من رجال التهذيب، دبرته عائشة وفي ص " إذا غابتني ".
(5) أخرج ابن سعد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عائشة قالت: إذا كفنت
وحنطت ثم دلاني ذكوان في حفرتي وسواها علي فهو حر 8: 76 وتقدم عند المصنف.
413

6137 - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي
صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال: ليدخل القبر رجلان لم يقارفا البارحة
أي لم يغشيا (1) النساء، قال: فدخل رجلان أحدهما طلحة بن عبد الله
فلما خرجا من القبر قال: إلحقي بسلفنا عثمان (2)، قال: زعموا أنها
امرأة عثمان بن عفان.
باب الحناط (3)
6138 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن سيرين كان
يطيب الميت بالسك (4) فيه المسك.
6139 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي وخالد الحذاء
عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن المسك للميت فقال: أو ليس
من أطيب طيبكم.
6140 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يطيب الميت بالمسك، يذر عليه ذرورا.
6141 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع
قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه (5) بالمسك (6).

(1) من غشي المرأة: جامعها. وصورته في ص " لم رسبا ".
(2) أي عثمان بن مظعون.
(3) الحنوط والحناط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت " قا ".
(4) في ص " بالمسك " والصواب عندي السك، وأصلح كذلك في ز.
(5) كذا في ص وز جمع مرفق وهو موصل الذراع من العضد، وإن كان " مرافغه "
فهي أصول اليدين والفخذين.
(6) في ص 414 برقم (10).
لا واحد لها، من لفظها وفي " هق " مراقه. وأخرج " هق " من طريق سعيد بن مسلمة
عن إسماعيل بن أمية عن نافع في قصة تحنيط ابن عمر سعيد بن زيد: وكنا نتبع بحنوطه
مراقه ومغابنه 3: 406. والمراق: بتشديد القاف: أسفل البطن، والمغابن: الإباط:
وكل مطوي من الجسد. وأخرجه ش عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين
عن ابن عمر بلفظ المصنف 4: 87.
414

6142 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب -
عن الشعبي قال: كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته
ترفعه، فلما حضر قال لها: أين الذي كنت استودعتك؟ قالت: هو
هذا، فأتته به، قال رشيه حولي (1) فإنه يأتيني خلق من خلق الله
لا يأكلون الطعام، ولا يشربون الشراب، يجدون الريح (2).
6143 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء (2) [أيكره
المسك حنوطا؟ قال: نعم، قال قلت: فالعنبر؟ قال: لا، إنما
العنبر والمسك قطرة (4) دابة.
6144 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال] قلت له:

(1) أخرج " هق " من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أنه سئل
أتحنطه بالمسك؟ قال: وأي طيب أطيب من المسك 3: 406.
(2) في ص " سه حول ". وفي ز " أشبه حولي ".
(3) أخرجه " ش " عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن سوقة عن
الشعبي وسلمان هذا هو سلمان الخير الذي يقال له سلمان الفارسي، وقد أخطأ عبد التواب
الملتاني في زعمه أنه سلمان بن ربيعة، كما في تعليقه على " ش " فإن ابن ربيعة: كان هو
الأمير في غزاة بلنجر: وقد مات شهيدا في تلك الغزوة، ولم يرجع. وصاحب القصة مات
بعد قفوله. ففي " ش " لما غزا سلمان بلنجر أصاب في قسمه صرة من مسك، فلما رجع استودعها
امرأته 4: 87. وقد ذكر الذهبي هذه القصة في ترجمة سلمان الفارسي من سير أعلام النبلاء،
برواية شيبان عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن بقيرة امرأة سلمان الفارسي 1: 402.
(3) الظاهر أن هنا سقط في ث، ثم وجدت الساقط في ز فأثبته.
(4) كذا في ز وفي الهامش " سوة " كأنها سوأة.
415

فالخلوق للميت، قال: ذلك صفرة، وقد كانت الصفرة تكره.
6145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء
ابن أبي الخوار (1) أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل (2) أخبره
عن عمار بن ياسر أن عمارا قال: تخلقت (3) بخلوق ثم أتيت النبي
صلى الله عليه وسلم فانتهرني فقال: اذهب يا ابن أم عمار! فاغسله عنك، قال:
فرجعت فغسلته عني ثم رجعت إليه فانتهرني أيضا وأمرني أن أرجع،
فأغتسل، ففعلت، ثم رجعت إليه فانتهرني وأمرني (4) أن أرجع فأغتسل ثلاثا (5)
6146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي الحناط
أحب إليك؟ قال: الكافور، قال قلت: فأين يجعل منه؟ قال:
في مراقه، قلت له: في إبطه؟ قال: نعم، وفي مرجع رجليه، وفي
رفغيه (6)، ومراقه، وما هنالك وفي فيه (7)، وأنفه، وعينيه، وأذنه،
قلنا: أيابس يجعل (8) الكافور أو يبل بماء؟ قال: بل يابسا.
6147 - عبد الرزاق عن الثوري عن عدي عن إبراهيم قال:
يتتبع (9) مساجده بالطيب (10).

(1) في ص أبي الحواري، خطأ. وكذا في ز.
(2) في " د " أن عمر بن عطاء زعم أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه.
(3) أي تطيب بخلوق.
(4) كذا في ز وفي ص " أمرت ".
(5) أخرجه " د " من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج وأحال به على ما قبله من
رواية عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار وقال: الأول أتم بكثير 2: 575.
(6) الرفع: كل مجتمع وسخ في الجسم.
(7) كذا في ز وفي ص كأنه مأقبه وهما طرفا العينين مما يلي الانف.
(8) كذا في ص وز.
(9) ويحتمل تتبع.
(10) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 4: 87.
416

6148 - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن إبراهيم أنه
كان يكره الزعفران أن يجعل في شئ من طيب الميت.
6149 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن حكيم بن جابر قال: لما توقي الأشعث بن قيس قال الحسن بن علي: إذا
غسلتموه فلا تهيجوه حتى تأتوني به، فلما فرغ من غسله، أتي به فدعا
بكافور فوضأه به وجعل على وجهه، وفي يديه، ورأسه، ورجليه،
ثم قال: أدرجوه (1).
6150 - عبد الرزاق عن معمر أنه رأى أيوب يذر على الميت ولحيته
وصدره ذريرة (2).
باب الميت لا يتبع بالمجمرة (3)
6151 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: النار
يتبع بها الميت؟ يعني المجمرة، قال: لا خير في ذلك، قال: إجمار (3)
ثيابه؟ قال: حسن ليس بذلك بأس.
6152 - عبد الرزاق عن معمر أو ابن جريج - الشك من أبي
سعيد - (4) عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها:
أجمروا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، ثم حنطوني ولا تذروا على

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهو مختصر 4: 79
و 4: 86.
(2) نوع من الطيب، وذر يذر (كنصر) نثر ورش.
(3) أجمر الثوب: بخره بالطيب. والمجمرة ما يوضع فيه الجمر.
(4) رواه ابن هوريه عن المصنف عن معمر من غير شك كما في المطالب العالية.
417

كفني حناطا (1).
6153 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن حرملة قال: أوصى ابن
المسيب أهله أن لا يتبعوه بمجمر.
6154 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري
قال: أوصى أبو هريرة أهله أن لا يضربوا على قبره فسطاطا (2)، ولا
يتبعوه بمجمر (3)، وأن يسرعوا به (4).
6155 - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد أن أبا
هريرة نهى أن يتبع بنار بعد موته (5).
6156 - عبد الرزاق عن معمر قال: لا أعلم أيوب إلا كان
يجفف رأس الميت بمجمر (6).
6157 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:

(1) أخرجه " ش " عن عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء 4: 95
وأخرجه مالك عن هشام عن أسماء في سياق واحد وزاد " ولا تتبعوني بنار ". وظني أنه
سقط من ص وز فإنه هو المقصود بالباب.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن
مهران عن أبي هريرة 4: 135.
(3) أخرج " ش " عن يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم بن نافع (كذا هنا)
قال أبو هريرة: لا تتبعوني بنار 4: 69.
(4) أخرج " ش " عن يحيى بن سعيد عن الجعد عن إبراهيم بن رافع (كذا هنا)
عن أبي هريرة قال: أسرعوا بي إلى ربي 4: 102. وأعلم أنه وقع في ص " أن يسمعوا
به خطأ. والصواب ما أثبتناه. وكذا في ز: أو " يسعوا به ".
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1: 226.
(6) تقدم عند المصنف قبيل باب غسل النساء.
418

غسل الميت وتر، وتجميره وتر، [وثيابه وتر] (1) وكانوا يقولون: لا
تكون آخر زاده نار تتبعه إلى قبره، ويدخل القبر. [كم شاء] (1)
وكان يكره أن تسبق الجنازة، وأن يتقدم الراكب أمام الجنازة، يعني
يقول (2) نار المجمرة.
6158 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر ومغيرة
عن إبراهيم قال: كان يقول: تجمر الثياب قبل أن تلبسها إياه (3)،
وقال إبراهيم: لا تجمروا جسده، ولا تحت نعشه، ولا يدنى (4)
منه شئ من المجمر، إلا [أن] تجمر ثيابه قبل أن تلبسه.
6159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى قال: كنت مع
سعيد بن جبير وهو يتبع جنازة معها مجمر يتبع بها فرمى بها، فكسرها
وقال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب (5).
6160 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه، وتجمر وترا، نبئت (6)
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
6161 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن القاسم بن الفضل قال:
أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا
يقرب قبسا يعني مجمرة، ولا يغسل بجميم، ويصلى عليه عند قبره.
6162 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد

(1) استدركناه من ز.
(2) في ز " يعني بقوله: نار: المجمرة ".
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قوله 4: 93.
(4) لا يقرب منه.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد بشئ من الاختصار 4: 96.
(6) الكملة مشتبهة في ص، وفي ز مجودة.
419

عن حنش بن المعتمر (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر مع امرأة مجمرة عند
جنازة، حين أراد أن يصلي عليها، فصاح حتى توارت في آجام (2)
المدينة (3).
باب الكفن
6163 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها حبرة (4)، قال عبد الرزاق:
وهذا المجتمع عليه، وبه نأخذ.
6164 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن
حسين مثله.
6165 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ريطتين، وبرد أحمر (5).
6166 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في بردين أبيضين

(1) كذا في " ش " وهو الصواب عندي وفي ص وز عن حنش عن المغيرة.
(2) جمع أجمعة: وهي الشجر الكثير الملتف.
(3) أخرجه " ش " عن أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد 4: 97.
(4) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر 4: 89، وأخرجه ابن سعد من طريق
عبد الله بن عيسى وصالح بن كيسان عن الزهري 2: 284 " والحبرة كعنبة " ما كان
من البرود المخططة.
(5) أخرجه ابن سعد من عدة طرق عن قتادة ولفظه ريطتين وبرد نجراني 2: 284
وفي ز كما في ص.
420

وبرد أحمر (1).
6167 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين صحاريين وثوب حبرة (2).
6168 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية وقميص (3).
6169 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي
ابن حسين يقول: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قيل:
ما هن؟ قال: قد اختلفوا فيهن، منهن قميص، قلت: عمامة؟
قال: لا ثوبان سوى القميص، قال عبد الرزاق: وهو القميص الذي
غسل فيه.
6170 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة وقميص ولحد له (4)، وقاله معمر عن الحسن (5).
6171 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة

(1) أخرجه ابن سعد من طريقين آخرين عن ابن ليلى ومن حديث زهير عن
الحكم 2: 285.
(2) أخرجه " ش " عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه 4: 88. " وصحار "
قرية باليمن نسب الثوب إليها وقيل من الصحرة وهي الحمرة الخفيفة كالقبرة. يقال
ثوب أصحر وصحاري كذا في النهاية، وأخرجه ابن سعد عن أنس بن عياض عن جعفر
2: 285.
(3) أخرجه ابن سعد بهذا الاسناد من حديث مغيرة عن إبراهيم 2: 286.
(4) كذا في ز وفي ص " بالمحدلة ".
(5) أخرج ابن سعد عن عمرو بن عاصم عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن أن
النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة وحلة حبرة 2: 286.
421

قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض، يعني من
ثياب السحولي (1).
6172 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كرسف بيض
ليس فيها قميص ولا عمامة (2).
6173 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: لف
النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة جفف فيه، ثم نزع، وجعل مكانه (3)
السحول، وكان الثوب الحبرة لعبد الله بن أبي بكر فقال: لا ألبس
ثوبا نزعه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا (4).
6174 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم سجي (5) في ثوب حبرة (6).

(1) كذا في ص وز والأظهر " السحول ".
(2) أخرجه الجماعة منهم " خ " من طريق الثوري ومالك 3: 90 ومن طريق
غيرهما في موضع آخر. و " سحول " قرية باليمن بفتح السين. وأما بالضم فهو جمع سحل
والسحل: الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن كما في الفتح 3: 90. والكرسف:
القطن.
(3) في ص مكان.
(4) أخرج ابن سعد معناه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولفظه أوضح
وهو " فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: أحبسها حتى أكفن فيها قال ثم قال: لو رضيها
الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها 2: 282. ومن طريق آخر عن هشام
في 3: 201. وهو عند " م " في 1: 306 من طريق أبي معاوية.
(5) في ص " سجن " خطأ. وسجى الميت: مد عليه ثوبا.
(6) أخرجه ابن سعد من طريق معمر وصالح بن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة
عن عائشة ولفظه سجى بثوب حبرة وفي رواية ببرد حبرة 2: 264. وهو عند / م "
من طريق صالح عن الزهري 1: 306 ومن طريق المصنف عن معمر أيضا.
422

6175 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أن
أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب، وصلي عليه في المسجد، ودفن ليلا (1).
6176 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن قال:
سأل أبو بكر عائشة في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب
قال: وأنا كفنوني في ثلاثة، ثوبي هذا وبه مشق (2) مع ثوبين آخرين
واغسلوا، لثوبه الذي كان يلبس، قالت عائشة: ألا نشتري لك
جديدا؟ فقال: لا، الحي أحوج إلي الجديد، إنما هو للمهلة (3).
أي يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين، قال: أي يوم
هذا؟ قالت: يوم الاثنين، قال: إني لأرجو إلي الليل، فتوفى حين
أمسى، ودفن من ليلته قبل أن يصبح. (4).
6177 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية وقميص (5).
6178 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة

(1) أخرجه ابن سعد من طريق حماد بن سلمة وأبي معاوية الضرير عن هشام
مطولا 3: 201.
(2) المشق بالفتح " المغرة " وهي الطين الأحمر.
(3) المهملة بالفتح والكسر ومحركة. القيح أو صديد الميت خاصة. ووقع في ص
المهانة من خطأ الناسخ وقال عياض كما في الفتح 3: 163. روي بضم الميم وفتحها وكسرها.
(4) أخرجه " خ " من طريق وهيب عن هشام 3: 163 وابن سعد من طريق أبي
معاوية وحماد بن سلمة عن هشام 3: 201.
(5) أخرجه ابن سعد بهذا الاسناد وبغيره 2: 286.
423

قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما،
وكفنوني فيهما: فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديدا؟ قال: لا
إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت (1).
6179 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه أن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب، ملاءتين (2) ممصرتين، وثوب
كان يلبسه (3)، وقال: الحي أحوج إلى الجديد إنما هي للمهلة. يعني
الصديد والقيح.
6180 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
كان يكفن أهله في خمسة أثواب منها عمامة، وقميص، وثلاث
لفالف (4).
6181 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله.

(1) أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر باختصار ما 3: 206.
(2) الملاءة بضم الميم الريطة ذات لفقين. واللفق الشقة من شقتي الملاءة " والريطة ". الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجا واحدا.
(3) أخرج ابن سعد من طريق سفيان بهذا الاسناد أن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب
ومن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن أبيه قال: كفن في ثلاثة أثواب
أحدها ثوب ممصر. وأخرج من طريق حنظلة عن القاسم: كفن أبو بكر في ريطين ريطة
بيضاء وريطة ممصرة. وأخرج عن عبد الرحمن نفسه ما ظاهره يخالف ما هنا راجع ابن
سعد 3: 204 و 205 و 206. والممصر المصبوغ بالمصر وهو الطين الأحمر.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عليه عن أيوب عن نافع فقال: إن واقد بن عبد الله
توفي فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب قميصا وإزارا وثلاثة لفائف 4: 89 ففيه الإزار
بدل العمامة.
424

6182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن
عمر نحوه.
6183 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يسدل طرف العمامة على وجه الميت
ثم يلف على رأسه من تحت الذقن، ثم يلويها على رأسه ثم يسدل الطرف الآخر
أيضا على وجهه، قلنا لعبد الرزاق: وكيف؟ قال: أرانا معمر
هكذا، يضع طرف العمامة يسدلها على وجهه، ثم يرد الذي يسدل على
الوجه إلى الحلق، ثم يضع العمامة على الذي يسدل على الوجه ير تحت
الذقن ثم يلويها على رأسه ثم يعيد طرف العمامة على جبهته ثم يسدل ما
بقي منها على وجهه أيضا.
6184 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبد الله عن
سالم عن ابن عمر أن عمر كفن في ثلاثة أثواب، ثوبين سحوليين
وثوب كان يلبسه.
6185 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: كان
يكفن في وتر قميص، ولفافتين، يلبس القميص، ويلف في
اللفافتين، ويحشو (1) الكرسف، والذريرة، قال عبد الرزاق قال
معمر: ولا أعلمني إلا رأيت يحشو الكرسف.
6186 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:

(1) كانوا يحشون القطن وشبهه في أنوف الموتى وآذانهم وما يخاف أن يخرج منه
شئ. راجع " ش " 4: 86 فإنه روي عن ابن مهدي عن هشام عن مطر عن الحسن قال:
يحشى دبره ومسامعه وأنفه.
425

تحل عن الميت العقد (1).
6187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
يكفن الميت في وتر قميص، ولفافتين، يلبس القميص، وتبسط،
اللفافة على الأخرى، ثم يدرج فيها، ولا يزال عليه القميص.
6188 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص
ويؤزر، ويلف (2) في الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه.
6189 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن أبي
بكر عن مولى لأبي هريرة قال لأهله عند موته: لا تعمموني، ولا
تقمصوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمم ولم يقمص (3).
6190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء: لا يؤزر
الميت، ولا يردى (4)، ولكن يلف فيها لفا (5).
6191 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس منهن
عمامة.

(1) جمع عقدة: أخرجه " ش " عن هشيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين
4: 13 وروي نحوه عن النخعي والضحاك والشعبي وغيرهم.
(2) في ص وز يؤلف وأيضا في ز يغمض مكان يقمص.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي فيه خالد بن يزيد العمري وهو
ضعيف 3: 24 وذكره ابن حزم تعليقا 5: 120.
(4) كذا في ز والمحلي. وفي ص لا يبدد.
(5) علقه ابن حزم عن ابن جريج عن عطاء 5: 120.
426

6192 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أيعمم
الميت؟ قال: لا، قلت أيحشى الكرسف، قال: نعم لان لا يتفجر (1)
منه شئ (2).
6193 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: كفن
حمزة في ثوب واحد، قال عبد الرزاق قال معمر: وبلغني أنه كان
إذا خمر رأسه انكشفت رجلاه، وإذا خمرنا (3) رجلاه انكشف رأسه.
6194 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن
مقسم عن ابن عباس قال: قتل حمزة يوم أحد، وقتل معه رجل من
الأنصار فجاءت صفية ابنة عبد المطلب بثوبين لتكفن بهما حمزة، فلم
يكن للأنصاري كفن، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الثوبين، ثم كفن كل
واحد منهما في ثوب (4).
6195 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي وائل
قال: سمعت خباب بن الأرت يقول: إنا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبتغي وجه الله فوجب، أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من
أجره شيئا، منهم المصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك بردة، فإذا

(1) كذا في ز وفي ش يتفجر وفي ص يفجر خطأ. وتفجر الماء وانفجر جرى.
(2) أخرجه ش عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء 4: 86.
(3) كذا في ص وز: فإن لم يكن هذا من تصرف الناسخ فهو من قبيل أكلوني البراغيث.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي فيه عثمان الجزري الشاهد ولم أجد
من ترجمه وبقية رجاله ثقات 3: 24. قلت ترجمه ابن أبي حاتم وقال روي عنه معمر
والنعمان بن راشد وحكى عن أحمد أنه قال: روي أحاديث منا كير زعموا أنه ذهب
كتابه. وأخرج " هق " هذه القصة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير 3: 401.
427

جعلناها على رجليه بدا رأسه، وإذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه،
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعلها (1) على رأسه، ويجعل عليه شئ من إذخر،
ومنا من أينعت (2) له ثمرته فهو يهديها (3) يعني يأكلها.
6196 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت عبيد
بن عمير يقول: وقد كان الرجل يكفن في ذلك الزمان في ثوب واحد
إن خمر رأسه انكشفت رجلاه، وإن خمرت رجليه (4) انكشف رأسه،
قال: وأمر أبو بكر إما عائشة وإما أسماء بنت عميس بأن تغسل ثوبين
كان يمرض فيهما، فقالت عائشة: أو ثيابا جددا (5) أو أمثل منها؟
قال: الاحياء أحق بذلك.
6197 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ماذا بلغك
أنه يستحب من كفن الميت؟ قال: البياض أدناه، قلت: إني أرى
الناس قد علقوا القباطي (6)، قال: محدث، وأين القباطي من ذلك
الزمان؟ أرهوا (7) حيا وزهوا ميتا؟
6198 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي

(1) في ز أن نجعلها.
(2) أينعت: نضجت، وانتهت، واستحقت القطف.
(3) قال ابن حجر بفتح أوله وكسر المهملة أي يجتنبها وضبطه النووي بضم الدال.
حكى ابن التين تثليثها 3: 91. والحديث أخرجه البخاري في الجنائز من طريق حفص
ابن غياث، وفي الهجرة من طريق الثوري، وفي الرقاق من طريق ابن عيينة جميعا عن الأعمش
(4) كذا في ص وز.
(5) كعنق: جمع جديد وهو موصول برواية هشام عن أبيه عن عائشة كما في
ش 4: 88.
(6) جمع القبطية بكسر القاف وضمها: ثياب من كتان منسوب إلى القبط.
(7) الزهر: المنظر الحسن، والكبر، والتيه، والفخر.
428

المهلب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا البياض
فليلبسه (1) أحياؤكم، وكفنوا فيه موتاكم، فإنه من خيار ثيابكم (2).
[6199 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
ميمون بن أبي شبيب عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا
الثياب البيض، فإنها أطيب، وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم] (3).
6200 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (4) البسوا من ثيابكم البياض، فإنها
من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد،
فإنه ينبت الشعر، ويجلو البصر (5).
6201 - عبد الرزاق عن ابن جريج [عن ابن خثيم عن سعيد بن
جبير] (3) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
6202 - قال عبد الرزاق وأخبرني يحيى بن وهب قال:
حضرت جنازة همام (6) بن منبه وحضر ذلك عمر بن عبد الحميد رجل
من ولد عمر بن الخطاب وهو أول من كان واليا لبني العباس ولم ير مثله
قط، فصلى، وكان على النعش ثوب فأرادوا أن يضعوه في قبره ليكفن
فيه، فجذبه، وقال: إنما كفنه ما أخرج به من بيته عليه (7)، قال:
فلم يتركهم يكفنونه فيه.

(1) كذا في ز وفي ص " فلبسته ".
(2) أخرجه أحمد والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة وحماد عن أيوب 2: 254
وليس في طريق حماد عن أبي المهلب.
(3) سقط من ص واستدركتها من ز.
(4) كذا في ص وز موقوفا.
(5) أخرجه أصحاب السنن كما في الفتح كلهم مرفوعا وهو عند
الترمذي في 2: 132.
(6) كذا في ز وفي ص " قمام ".
(7) كذا في ز وفي ص سقط، وتحريف.
429

باب ذكر الكفن والفساطيط (1)
6203 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن أنه حضر أبا سعيد الخدري وهو يموت (2)، فقال أبو سعيد:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض
فيها، [ثم قال أبو سعيد: قد أوصيت أهلي أن لا يتبعوني بنار، ولا
يضربوا على قبري فسطاطا] (3) واحملوني (4) على قطيفة أرجوان (5).
6204 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن
رجل قال: لما مات أبو سعيد الخدري [جعلت له قطيفة حمراء، فقال
رجل: أما أني قد سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حمرة، فقال:
ألا إن الحمرة غلبت عليكم (5).
6205 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
إسماعيل بن مجمع عن عمته بنت مجمع عن بنت أبي سعيد الخدري] (3)
أنه قال لابن عمر، ولأنس ابن مالك ولآخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم
بنو أبي سعيد على جنازتي، واحملوني على قطيفة قيصرانية (6) وأجمروا
على بأوقية مجمر، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها،
واذكروا الله، ولا تضربوا على فسطاطا، ولا تتبعوني بنار، وفي
البيت قبطية فكفنوني فيها، مع ثيابي (7).

(1) جمع فسطاط: بيت من شعر.
(2) كذا في ز وفي ص " يقول ".
(3) سقط من ص واستدركته من ز.
(4) في ص " اعملوني " ولعل الصواب احملوني ثم وجدته في ز.
(5) الأرجوان: ثياب مصبوغة بالأرجوان: وهو شجرة صغيرة زهرها وردي
والقطيفة: دثار مخمل يلقيه الرجل على نفسه.
(6) كذا في المحلى ثم وحدته في ز وفي ص " الصفة فبصر ابنه ". وراجع المحلى 5: 114.
(7) أخرج " ش " عن وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمته أم النعمان
عن بنت أبي سعيد الخدري أن أبا سعيد قال: لا تضربوا على قبري فسطاطا 4: 125.
430

6206 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن أبي عطاء قال:
شهدت محمد [ابن] الحنيفة، حين مات ابن عباس بالطائف، كبر
أربعا، وأخذه (1) من قبل القبلة، حتى أدخله قبره، وضرب عليه فسطاطا
ثلاثة أيام (2).
6207 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن يزيد (3) بن عبد الله
ابن أسامة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: أول فسطاط
ضرب على قبر أحد من المسلمين لعلى (4) قبر زينب بنت جحش، وكان
يوما حارا (5).
6208 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين قال:
كان يقال من ولى أخاه فليحسن كفنه، وإنه بلغني أنهم يتزاورون في
أكفانهم (6).
6209 - عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره عن صفوان بن سليم
قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاد الأكفان (7).

(1) في ز " واحدة " خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن عمران مقتصرا على ذكر التكبير أربعا 4: 114
وفي 4: 130 عليه وعلى ادخاله القبر من قبل القبلة. ورواه الطبراني في الكبير تاما ورجاله
رجال الصحيح قاله الهيثمي 3: 35.
(3) في ص وز " زيد " خطأ.
(4) في ص يقبر على قبر، وهو الأصوب.
(5) أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن
أبيه، وأخرجه من وجه آخر أيضا 8: 113.
(6) أخرجه " ش " عن بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين 4: 93
وأخرجه " ت " من حديث عكرمة بن عمار عن هشام عن ابن سيرين عن أبي قتادة مرفوعا
2: 132 بلفظ إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه وإلى هنا انتهى الحديث.
(7) أخرجه مسلم من حديث جابر و " ت " من حديث أبي قتادة.
431

6210 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر
قال: أرسلني حذيفة بن اليمان ورجلا آخر (1) نشتري له كفنا
فاشتريت له حلة حمراء جيدة بثلاث مائة درهم، فلما أتيناه قال: أروني
ما اشتريتم، فأريناه فقال: ردوها، ولا تغالوا في الكفن، اشتروا لي
ثوبين أبيضين نقيين فإنهما لن يتركا علي إلا قليلا حتى ألبس خيرا منهما
منهما أو شرا منهما (2).
6211 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن معمر عن عبد الله بن
ميسرة عن النزال بن سبرة قال: لما حضر حذيفة قال حذيفة لأبي مسعود (3)
الأنصاري: أي الليل هذا؟ قال: السحر الأكبر، قال: عائذا بالله
من النار، ابتاعوا لي ثوبين ولا تغلوا (4) عليكم، فإن يرضى (5) عن
صاحبكم يلبس خيرا منها، وإلا يسلب سلبا حثيثا، أو قال: سريعا،
قال: وأخبرني إسماعيل عن قيس أن حذيفة قال: إن يرضى (5) عن
صاحبكم يكسى (6) خيرا منها، وإلا ترامى به أراجيها (7) إلى يوم
القيامة، يعني النار.

(1) هو أبو مسعود الأنصاري كما في الزوائد.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي رجاله ثقات 3: 25. وأخرجه " هق "
من طريق شعبة عن أبي إسحاق 3: 403 وأخرج أيضا حديث علي مرفوعا. لا تغالوا في
الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا.
(3) في ص قال أبي مسعود، لأبو مسعود. وفي ز قال أبو مسعود لأبي مسعود.
(4) أغلى الشئ وغالاه: اشتراه بثمن غال.
(5) كذا في ص وز. والقياس يرض ويكس.
(6) في ز " يكسي " " وإلا سلبهما ".
(7) جمع أرجاه والارجاء جمع رجا: مقصورا، ناحية الموضع، وقد نقله ابن الأثير
بلفظ وإلا فليترام بي رجواها إلى يوم القيامة، بصيغة التثنية.
432

6212 - أخبرنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال ابن مسعود:
إذا أنا مت فاشتروا لي كفنا بثلاثين درهما، قال: وكان موسعا عليه (1)
وقال: لا لا تؤذنوا (2) بي أحدا إلا من يحملني إلي حفرتي.
باب كفن المرأة
6213 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في كم
تكفن المرأة؟ قال: في ثلاثة أثواب، وثوب فوقها تلف فيه، قلت:
ولا خمار (3)؟ قال: لا ولكنها تجمع بالعصائب، إن لها هيئة كهيئة
الرجل.
6214 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
تكفن المرأة في درعها، وخمار، ولفافة تدرج فيها.
6215 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: تكفن
المرأة في خمسة أثواب درع، وخمار، وثلاث لفائف (4).
6216 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

(1) أخرج " ش " عن وكيع عن أبي العميس عن حبيب بن أبي ثابت عن خشيم
ابن عمرو أن عبد الله بن مسعود أوصى أن يكفن في حلة ثمن مائتي درهم 4: 93.
(2) في ص لا تؤذوا خطأ.
(3) في ص حمام.
(4) أخرج " ش " عن عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال: تكفن المرأة في خمسة
أثواب. درع، وخمار، وحبو (الصواب عندي حقو)، ولفافتين 4: 90.
433

تكفن المرأة في خمسه أثواب: درع، وخمار، ولفاف (1)، ومنطق، ورداء (2).
6217 - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال: تكفن المرأة
في خمسة أثواب: درع، وخمار ولفافتين (3)، قلنا
لعبد الرزاق: وكيف يصنع بالخرقة؟ قال: تجعل كهيئة الإزار من
فوق الدرع.
6218 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة (4) قال:
شهدت عامرا الشعبي كفن ابنته في خمسة أثواب (5) وقال: الرجل
في ثلاث.
6219 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تكون خرقة الحقو
فوق درعها.

(1) كذا في ص وز.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: تكفن المرأة
في درع: وخمار: ولفافة، وازار، وخرقة 4: 90. فأحسب أن الخرقة هي المنطق،
والرداء مصحف الإزار. وفي " ش " بهذا الاسناد عن النخعي تشد الخرقة فوق الثياب.
ولفظه " ش " عن النخعي هو تعبير الحنفية في كفن المرأة والخمار عندهم لوجهها ورأسها
والخرقة عرضها ما بين الثدي والسرة. وقيل إلى الركبة لتربط ثدياها.
(3) أخرج " ش " عن عبد الرحمن بن سليمان عن أشعث عن ابن سيرين قال:
تكفن المرأة في خمسة أثواب في الدرع، والخمار، والرداء، والإزار، والخرقة 4: 90.
(4) في ص أبي عبيدة، وكذا في ز.
(5) أخرجه " ش " عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة.
وفسرها بالدرع والخمار واللفافة والمنطق والخرقة تكون على بطنها 4: 90. والجزء الأخير
رواه ثانيا في الباب الذي يليه بهذا الاسناد أنه ليس فيه عن حسن والصواب اثباته والحسن
هو ابن صالح يروي عن عيسى وعنه حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي.
434

3220 - عبد الرزاق عن هشام عن أم الهذيل قالت: تخمر المرأة
الميتة كما تخمر الحية، وتدرع من الخمار قدر ذراع تسدله على وجهها.
باب الكفن من جميع المال
6221 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: الكفن
من جميع المال (1).
6222 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: الكفن
والحنوط دين (2)، وقاله عمرو بن دينار.
6223 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيدة عن إبراهيم قال:
الكفن من جميع المال.
6224 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيدة (3) [عن إبراهيم] قال: يبدأ
بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية (4)، قلت: فأجر القبر وغسل الكفن (5)
قال: هو من الكفن.
6225 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الكفن من جميع المال (6)، قال:

(1) علقه البخاري 3: 90.
(2) أي بمنزلة الدين ونقله الحافظ بلفظ من رأس المال.
(3) هو ابن معتب كما في الفتح وقد دل الحافظ إياه من المصنف أنه سقط بعده
عن إبراهيم، ثم وجدته في ز فأثبته.
(4) علقه البخاري عن إبراهيم 3: 90.
(5) كذا في ص. وفي الفتح معزوا لعبد الرزاق. فقلت لسفيان فأجر القبر والغسل؟
قال هو من الكفن قال: الحافظ أي أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن 3: 90.
(6) به يقول الحنفية. وأخرجه " ش " عن الثقفي عن أيوب عنه بلفظ آخر وقال
ينبغي لأهل المريض أن يفعلوا ذلك في ثقله 4: 81.
435

وقال خلاس بن عمرو: من الثلث.
6226 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس قال:
الكفن من جميع المال، قال: فإن كان المال قليلا فهو في الثلث.
باب كفن الصبي
6227 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال: كفن الصبي في ثوب.
باب شعر الميت وأظفاره
6228 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره، قال معمر وقال الحسن: إن
كان شعره طويلا فاحش الطول أخذ منه وأظفاره، أيضا كذلك.
6229 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء:
الميت يموت وشعره طويل، أيؤخذ منه شئ؟ قال: لا، إذا مات فلا،
إن الانسان ليتطاير الفراش (1) من رأسه ثم يلقط فيجمع فيغيب معه،
إذا مات فلا ينزع منه شئ، وأما من قبل أن يموت فنعم.
6230 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كان الميت إذا
انتزع من رأس شعره شئ (2) جمع فيغيب معه.
6231 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال في الشعر والظفر: يسقط من الميت قال:

(1) فراش الدماغ بفتح الفاء عظام زقيقة تبلغ القحف.
(2) كذا في ز وفي ص شيئا.
436

تجعله معه في كفنه (1).
6232 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عائشة
رأت امرأة يكدون (2) رأسها، فقالت علام تنصون (3) ميتكم (4).
6233 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سئل حماد عن تقليم
أظفار الميت؟ قال: أرأيت إن كان أقلف أتختنه (5).
6234 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين يكره
أن يحلق عانة الميت (6). قال عبد الرزاق، وقال معمر، وقاله (7)
الحسن: إن كان فاحشا أخذ منه (8).
6235 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (9).

(1) أخرجه " ش " عن ابن مهدي ووكيع عن الثوري 4: 81.
(2) كد الرأس مشطه وحكه حكا بإلحاح.
(3) من نصوت الرجل: إذا مددت ناصية، أرادت عائشة أن الميت لا يحتاج إلى
تسريح الرأس، وفي ز " على م‍ تنصبون ".
(4) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد وأبو عبيد والحربي
عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم كما في نصب الراية 2: 220.
(5) أخرجه " ش " عن ابن علية عن شعبة عن حماد 4: 81.
(6) أخرجه " ش " عن الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين 4: 81.
(7) كذا في ص وز.
(8) أخرج " ش " عن غندر عن عثمان بن غياث قال: سمعت الحسن يقول:
يقلم أظفار الميت وشاربه إذا طال 4: 81.
(9) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 4: 81.
437

باب النعش والاستغفار
6236 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أول
من جاء به لنعش المرأة (1)؟ قال: أسماء بنت عميس، حسبت أنها
رأت ذلك بأرض الحبشة (2).
6237 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: إنما كانوا إذا حملوا المرأة على السرير قلبوها (3) فجعلوها بين
قوائمه حتى أخبرتهم أسماء.
6238 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتكره
القطيفة الصفراء للنعش؟ قال: لم أعلم، قال: فالحمراء؟
قال: قال علي بن أبي طالب: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن
القسي، يعني ثيابا من الحرير، وقطيفة الأرجوان والميثرة (4)، هيئة (5)
كانت تجعل تحت الرجل بمنزلة الطنفسة كهيئة البرذعة [اللطيفة]
ذات ذباذب (6) حمر وصفر.

(1) يعني صنعت أو قالت هذا لنعش المرأة.
(2) راجع مجمع الزوائد 3: 26. ونصب الراية 2: 251.
(3) كذا في ص وز.
(4) في الصحيح والميشرة بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلة. كانت النساء
تصنعه لبعولتهن، أمثال القطايف يصفونها. وفي " م " نحوه 2: 197. قال الحافظ أي
يجعلونها كالصفة. قلت والصفة ما غشي به ما بين القربوسين.
(5) كذا في ص وز ولعل الصواب صفة.
(6) كذا في ز وفي ص " كان ذهاب " وحديث علي هذا في النهي عن القسي والجلوس
على المياثر، أخرجه " م " 2: 197 من طريق أبي بردة عن علي. والذباذب أشياء تعلق
بالهودج للزينة.
438

6239 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله (1)
استغفروا له غفر الله لكم، قال: محدثة وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
أنه قال لذي البجادين (2): استغفروا له غفر الله لكم.
6240 - عبد الرزاق عن رجل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن
أبا سعيد الخدري أوصى أهله أن لا يحملوه على قطيفة أرجوان.
6241 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة قال:
كنت مع ابن المسيب في جنازة فسمع رجلا يقول: استغفروا الله،
فقال: ما يقول راجزهم هذا؟ قد حرجت على أهلي أن أن يرجز (3) معي
راجزهم هذا، وأن يقول: مات سعيد بن المسيب فاشهدوه حسبي من
يقلبني إلى ربي، وأن يمشوا معي بمجمرة، فإن يكن لي عند ربي
خير فما عبد الله أطيب من طيبكم (4).
6242 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن حرملة عن ابن المسيب مثله
6243 - عبد الرزاق عن الثوري عن بكير العامري (5) قال: سمع

(1) كذا في ص وز والظاهر قولهم.
(2) ذو البحادين لقب لعبد الله بن عبد نهم المزني الصحابي.
(3) أي نهيتهم وشددت عليهم أن ينشد راجزهم هذا شيئا من الشعر والرجز نوع
من الشعر.
(4) أخرجه ابن سعد عن الفضل بن دكين عن الثوري وعن أبي مطيع البلخي عن
عبد الرحمن بن حرملة 5: 141. وأخرجه " ش " عن أبي مطيع مختصرا. وأثبت مصحح
الكتاب زحركم وأثبت أنه بمعنى البخيل كأنه يئن عند السؤال. وقد أفحش في الخطأ وإنما
الصواب راجزكم.
(5) في ص بكر. وبكير هذا هو ابن عتيق ثقة من رجال التهذيب.
439

سعيد بن جبير رجلا يقول: استغفروا لها، فقال: لا غفر الله لك (1).
6244 - عبد الرزاق عن ابن جريج (2) قال: أخبرني الحكم بن أبان
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: توفي ابن لأبي بكر كان يشرب
الشراب، فقال أبو هريرة: استغفروا له، فإنما يستغفر لمسئ مثله.
6245 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
قال: أخذ أبو جحيفة بقوائم سرير عمرو بن شرحبيل فما فارقه حتى
أتى القبر وهو يقول: اللهم اغفر لأبي ميسرة (3).
6246 - عبد الرزاق عن أبي همام بن نافع قال: رأيت عبد الله
ابن حسن (4) أخذ بقوائم سرير طاووس (5)، ولقد رأيت بعض ثيابه شققت
عليه وسقطت قلنسوته، فما فارقه حتى أتى القبر، قلت لأبي بكر (6)
قال بين عمودي النعش قلنا وأين مات طاووس؟ قال: بمكة.

(1) أخرجه " ش " عن محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق عن سعيد 4: 97. ووقع
في " ش " أيضا بكر خطأ، وأخرج " ش " إنكار سعيد على هذا من وجهين آخرين.
(2) سقط من ص واستدركته من ز.
(3) أخرجه ابن سعد عن وكيع والطيالسي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال:
رأيت أبا جحيفة فذكره 6: 109. وأخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق
وعن ابن إدريس عن إسماعيل كلاهما عن أبي جحيفة 4: 197.
(4) هو عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب من رجال التهذيب.
(5) كذا في ز وفي ص هنا زيادة من سهو الناسخ.
(6) لعل الصواب قلت: لأبي وأين قام؟ قال: بين عمودي النعش. وزيد
" بكر " قد سقط من هنا بعض الكلمات.
440

باب المشي بالجنازة
6247 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله: أسرعوا بجنائزكم فإن كانت
صالحة عجلتم بها إلى الخير، وإن كانت طالحة استرحتم منها، ووضعتموها
عن رقابكم.
6248 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: أسرعوا
بجنائزكم ولا تهودوا تهود أهل الكتاب (1).
6249 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان يقال: انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى (2).
6250 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح قال:
قال: قال أبو سعيد الخدري: ما من جنازة إلا تناشد حملتها، إن كانت
مؤمنة والله راض عنها، قالت: أنشدكم بالله إلا أسرعتموني (3)، وإن
كانت كافرة بالله والله عليها ساخط قالت: أنشدكم بالله إلا رجعتم بي،
فما من شئ [إلا وهو] (4) يسمعه إلا الثقلين، فلو أن الانسان سمعه (5)

(1) أخرجه " ش " عن ابن علية عن سلمة عن علقمة عن الحسن 4: 102 والتهود
في المنطق أداؤه برفق وسكون، هود: مشى مشيا ساكنا فاترا. فأخشى أن الناسخ تصرف
في الكلمة وكان في الأصل تهويد أهل الكتاب.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن منصور بهذا الاسناد 4: 103 -.
(3) كذا في ص وز والمراد أسرعتم بي.
(4) عندي أنه سقط من ص. وفي " ش " فما شئ يسمعه إلا الثقلين. وهو أيضا
غير مستقيم، ثم وجدت في ز إلا يسمعه.
(5) في ص وز " يسمعه ".
441

خرع وجزع (1)، الخرع: يعني الضعف والهيبة.
6251 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف
المشي بالرجل أنسرع به؟ [قال: نعم] (2)، قلت: فالمرأة؟ قال:
تسرع بها أيضا ولكن أدنى بالاسراع من الرجل (3)، إن للمرأة هيئة
ليست للرجل، قيل: فما حياكتكم أو حباتكم هذه، قال: وهو.
6252 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
حضر نافع مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال
ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم (4)،
فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، ولا تزلزلوا، وارفقوا، فإنه كان عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة، قال
عطاء: كانت التي لم يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (5)، قال
ابن جريج: وأمرت عائشة بالاسراع بالجنائز.

(1) إن كان ما في ص محفوظا فهو جزع وخرع أحدهما بالجيم والزاي والاخر بالخاء
المعجمة والراء، أو جزع وفزع كما في أو خرع وفزع. وإلا فالصواب خرع وحده
فإنه هو المذكور في النهاية دون جزع، وتفسيره فيه ضعف ودهش، والحديث أخرجه
" ش " عن ابن نمير عن شعبة عن الأسود بن قيس، وقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد
الخدري قريبا من هذا بلفظ فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة
قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شئ إلا الانسان فلو سمعه الانسان لصعق.
(2) سقط من ص وز ولا بد منه.
(3) كذا في ص وز والصواب من الاسراع بالرجل.
(4) كذا في ز أيضا.
(5) أصل الحديث أخرجه الشيخان. فالبخاري في 9: 89 و " م " في 1: 374.
وأخرجه " م " بطوله وأما قوله إن التي لم يكن يقسم لها هي صفية، فهو وهم والصواب
ما ثبت في الصحيح أنها سودة. وراجع الفتح 9: 90.
442

6253 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزناد قال: شهدت
جنازة مع عبد الله بن جعفر فجلس في المقبرة، ثم جعل ينظر إلى الجنازة
مقبلا وهم بطاء (1) فقال: سبحان الله لما (2) أحدث الناس في الجنائر؟
لقد كنت أسمع الرجل يذكر الرجل (3) ويخوفه فيقول: اتق الله
ليوشكن أن يجمز (4) بك، لا والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزا (5).
6254 - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند
قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن ابن لكعب بن مالك
عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فمر عليه بجنازة فقال:
مستريح أو مستراح منه، قال قلنا: يا رسول الله! ما مستريح ومستراح
منه؟ قال: العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهمها إلى رحمة
الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، والشجر، والدواب (6).
6255 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن
ابن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: روح الميت بيد الملك
يقول: اسمع ما يثنى عليك حين يغسل، وحين يحمل، فإذا دفن
كلمته الأرض وقالت: أما علمت أني بيت الغربة، والوحشة، والدود،

(1) بكسر الباء جمع بطئ.
(2) كذا في ص وز.
(3) كذا في ز وفي ص سمع الناس يذكر الرجل.
(4) أي يسرع بك.
(5) " الجمز " العدو والاسراع. قال ابن الأثير: في الجيم مع الميم ومنه حديث
عبد الله بن جعفر. ما كان إلا الجمز والحديث أخرجه
(6) أخرجه الشيخان.
443

فماذا أعددت لي (1).
باب كسر عظم الميت
6256 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وداود بن
قيس عن سعد بن سعيد (2) أخي يحيى عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظام الميت ككسرها حيا (3).
6257 - عبد الرزاق عن الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن
عمرة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظام الميت ككسرها (4)
حيا. قال سفيان يرون أن ذلك إثم.
6258 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد بن
عبد الرحمن الجحشي عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله.
باب المشي أمام الجنازة
6258 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان رسول الله

(1) أخرج " ت " الشطر الأخير منه من حديث أبي سعيد ولم يأت على القبر يوم
إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود.
وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وأخرج " ش " عن عبيد بن عمير قوله إن القبر
يقول يا ابن آدم ماذا أأعددت لي، أما تعلم أني بيت الغربة فذكره، كذا في شرح الصدور 45.
(2) في ص سعيد بن سعد، وفي ز سعيد بن سعيد.
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد الرزاق 4: 58، ووقع في ص وز " حي "
في الحديثين.
(4) في ص ككسره، فإن كان محفوظا فالصواب كسر عظم الميت بصيغة الواحد
وإلا فالصواب ككسرها، ووقع في ز " أن ذلك في الاثم ".
444

صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ويمشون بين يدي الجنازة (1)، قال معمر:
وأخبرني الزهري قال: أخبرني سالم أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة.
6260 - عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر قال: أخبرنا شيخ
لنا يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت ابن الخطاب
يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت (2) جحش (3).
6261 - عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد الطويل قال:
سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك عن المشي أمام الجنازة فقال له
أنس: إنما أنت مشيع، فامش إن شئت أمامها، وإن شئت خلفها،
وإن شئت عن يمينها، وإن شئت عن يسارها (4).
6262 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة (5) حتى مات إلا خلف الجنازة،
وبه نأخذ.
6263 - عبد الرزاق عن الثوري عن عروة بن الحارث عن زائدة

(1) أخرجه " ت " عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأخرجه " ت " والنسائي
و " هق " 4: 23 موصولا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال النسائي هذا خطأ،
والصواب مرسل. وقال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في
ذلك أصح.
(2) في ص " صارن بنت جحش " كأنه جنازة بنت جحش. وهو كذلك في ز
(3) أخرجه " هق " 4: 24.
(4) أخرجه " ش " عن أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس 4: 100.
(5) هنا في ص كلمة خلف مزيدة خطأ، وقد نقله ابن التركماني في الجوهر النقي
4: 25. كما حققت، والزيعلي 2: 292 أيضا، وليست في ز قال الحافظ مرسل صحيح.
445

ابن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال:
كنت مع علي في جنازة، قال وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها، وأبو بكر
وعمر يمشيان أمامها، فقال: إن فضل الماشي (1) خلفها على الذي يمشي
أمامها، كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وإنهما ليعلمان من ذلك
ما أعلم ولكنهما لا يحبان أن يشقا [على] (2) الناس.
6264 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي
بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي
جنازة سعد بن معاذ.
6265 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن عبد الله عن
أبي ماجد (3) الحنفي عن عبد الله بن مسعود قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم
عن المشي مع الجنائز فقال: إنما هي متبوعة، وليست بتابعة، وليس
معها من تقدمها (4).

(1) في ص " الناس ".
(2) في ص لا يحبان أن يسعا الناس في ز كما أثبت، وفي " ش " يحبان أن ييسران
على الناس، أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن ابزي 4: 701، وفي " هق "
ولكنهما سهلان يسهلان للناس. أخرجه من طريق شعبة عن أبي فروة الجهني عن زائدة عن
ابن ابزي وقال: زائدة هو ابن حراش وقيل هو ابن أوس 4: 25. قلت قد صرح الثوري أنه
ابن أوس كما ترى، وأبو فروة الجهني هو مسلم بن سالم من رجال التهذيب. وهو الأصغر،
وعروة ابن الحارث أيضا يكنى أبا فروة وهو الأكبر، ويروي شعبة وسفيان عنهما جميعا،
وقال ابن أبي حاتم في ترجمة زائدة يروي عنه أبو فروة الهمداني، قلت وهو عروة بن الحارث
ثم أعلم أن الحافظ ابن حجر قد حسن إسناد أثر علي وقال: هو موقوف له حكم المرفوع
والزيلعي نقل هذا الأثر بلفظ ولكنهما أحبا أن " ييسرا على الناس " 2: 292.
(3) في ص عن ابن أبي ماجد خطأ. وكذا في ز.
(4) أخرجه أحمد و " ت " 2: 137 وغيرهما.
446

6266 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن يزيد بن الهاد
عن ابن مسعود قال: إن الملائكة تمشي خلفها، قال: وحدثت عن
ابن مسعود أنه كان ينهى من شهد الجنازة أن يسلك عن طريقها.
6267 - عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح (1) أبي
المهلب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن (2) أبي
أمامة قال: جاء أبو سعيد الخدري إلى علي بن أبي طالب وهو جالس
وهو محتبى (3) فسلم عليه فرد عليه فقال: أبا حسن (4)! أخبرني عن
المشي أمام الجنازة إذا شهدتها أي ذلك أفضل أخلفها أم أمامها؟ قال:
فقطب علي بين عينيه ثم قال: سبحان الله أمثلك يسأل عن هذا؟
فقال أبو سعيد: نعم والله لمثلي يسأل عن مثل هذا، فمن يسأل
عن مثل هذا إلا مثلي، فقال علي: والذي بعث محمدا بالحق، إن
فضل الماشي خلفها على (5) الماشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على
التطوع، فقال له أبو سعيد الخدري: يا أبا حسن! أبرأيك تقول
هذا أم بشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فغضب، ثم قال: سبحان
الله! يا أبا سعيد! أمثل هذا أقوله برأيي، لا والله بل سمعته مرارا يقوله
غير مرة، ولا اثنتين، ولا ثلاثة، حتى عد (6) سبع مرات، فقال أبو
سعيد: فوالله ما جلست جالسا منذ شهدت جنازة إلا لرجل من الأنصار

(1) في ص هنا " عن " مزيدة وكذا في ز.
(2) في ص " بن " خطأ وكذا في ز.
(3) كذا في ز وفي كأنه " لعسى ".
(4) في ص " أبو حسن " وكذا في ز.
(5) في ص " كفضل الماشي " خطأ.
(6) كذا في ص وز.
447

فشهدها أبو بكر وعمر وجميع الصحابة، فنظرت (1) إلى أبي بكر وعمر
يمشيان أمامها، قال: فضحك علي وقال: أنت رأيتهما يفعلان ذلك؟
فقال أبو سعيد: نعم، فقال علي: لو حدثني بهن غيرك ما صدقته،
ولكني أعلم أن الكذب ليس من شأنك، يغفر الله لهما، إن خير هذه
الأمة أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب، ثم الله أعلم بالخير
أين هو؟ ولئن كنت رأيتهما يفعلان ذلك فإنهما (2) ليعلمان أن فضل الماشي
خلفها على (3) الماشي أمامها، كفضل صلاة المكتوبة على صلاة التطوع،
كما يعلمان أن دون غد ليلة، ولقد سمعا ذلك (4) من رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما سمعت، ولكنهما كرها أن يجتمع الناس، ويتضايقوا فأحبا
أن يتقدما، وان يسهلا، وقد علما أنه يقتدى بهما فمن أجل ذلك
تقدما، فقال أبو سعيد: يا أبا حسن (5)! أرأيت إن شهدت الجنازة
أحملها، واجب على من شهدها؟ قال: لا، ولكنه خير، فمن شاء
أخذ ومن شاء نرك، فإذا أنت شهدت الجنازة فقدمها بين يديك،
واجعلها نصبا بين عينيك، فإنما هي موعظة، وتذكرة، وعبرة،
فإن بدا لك أن تحمله فانظر إلى مقدم السرير، فانظر إلى جانبه الأيسر
فاجعله على منكبك الأيمن، فإذا جئت المقبرة، فصليت عليها،
فلا تجلس، وقم (6) على فإنك ترى أمرا عظيما، فإني سمعت رسول

(1) في ص " فنطر ".
(2) في ص إنهما وكذا في ز.
(3) في ص " كفضل " بدل " علي " خطأ.
(4) في ص " ذلك " مكررة.
(5) في ص " يابا سعيد "
(6) في ص فوق " وقم " خطان معقوفان يشيران إلى أنه كتب سهوا، وليس كذلك.
448

الله صلى الله عليه وسلم يقول (1): أخوك أخوك، كان ينافسك في الدنيا، ويشاحك (2) فيها
تضايق به سهولة (3) الأرض قصورا، فإذا هو يدخل في جوف قبر، منحرفا
على جنبه، فإن لم يدعوك فلا تدع أن تقوم حتى يدلى حفرته وإن
قاتلوك قتالا (4).
باب فضل اتباع الجنائز
6268 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط
من الاجر، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد فله قيراطان (5) [قيل:
وما القيراطان؟ قال:] (6) مثل الجبلين العظيمين (7).

(1) في ص كأنه " أحول "، والصواب عندي " يقول " أخوك أخوك مكررا كما
في المطالب العالية. ثم وجدته في ز كذلك.
(2) كذا في الزوائد والمطالب، وز.
(3) جمع سهل ويجمع على سهول أيضا.
(4) نقله الزيلعي عن المصنف مختصرا، وأعله ابن عدي في الكامل بمطرح وذكره
ابن الجوزي في العلل المتناهية كما في نصب الراية 2: 291. وأخرجه البزار عن أبي سعيد
الخدري ناقصا كما في الزوائد 3: 44. وأما الكلمتان في آخره فقد تبين لي صوابهما بالرجوع
إلى المطالب العالية، وقد كانتا في الأصل " فاتو لععالا ". نقله الحافظ في المطالب من مسند
إسحاق بن راهويه. ثم وجدت في ز كما في المطالب.
(5) في ص " قيراطين ".
(6) عندي أنه سقط من ص، لان مسلما أخرجه من طريق عبد الرزاق وأحال بمتنه
على حديث الزهري عن الأعرج وفيه هذا اللفظ ثابت. وفي ز كما في ص.
(7) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر ولفظه في آخره قالوا وما القيراطان
قال مثل الجبلين العظيمين، فأخشى أن يكون في ص سقط، وأخرجه الشيخان من أوجه
وقد أخرجه م من طريق عبد الرزاق أيضا 1: 307.
449

6269 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عمن سمع
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة (1) فصلى عليها
فله قيراط، ومن انتظرها حتى يقضي قضاؤها فله قيراطان، أصغرهما
مثل أحد.
6270 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: حدثنا يعلى بن
عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي قال: مر ابن عمر بأبي هريرة
وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة فصلى عليها فله
قيراط، وإن شهد (2) دفنها فله قيراطان أعظم من أحد، فقال ابن
عمر: بعض حديثك يا أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام
أبو هريرة: أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة
فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط أعظم
من أحد؟ فقالت عائشة: اللهم نعم (3)، فقال أبو هريرة: إنه لم
يكن يشغلني غرس الودي، ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها، أو كلمة يعلمنيها، فقال له ابن عمر:
أنت يا أبا هريرة! كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه
6271 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن

(1) في ص صلاة خطأ.
(2) كذا في ز وفي ص زيادة زادها الناسخ سهوا.
(3) أخرجه " م " من وجهين آخرين 1: 307. وأخرجه " ش " عن غندر عن
شعبة عن يعلى بن عطاء مختصرا 4: 125.
450

عبد المطلب أن نافع بن جبير أخبره أن أبا هريرة أخبره أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: من صلي على جنازة وتبعها فله قيراطان من الاجر مثل
أحد، ومن صلى ولم يتبع فله قيراط مثل أحد.
6272 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
رأى ابن عباس رجلا انصرف حين صلى على الجنازة، فقال له ابن عباس:
انصرف هذا بقيراط من الاجر.
6273 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اتبع عطاء جنازة فصلى عند دار عبد العزيز، فقال له رجل: ماذا لي من الاجر؟ قال: بقدر (1)
ما اتبعت.
6274 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود قال: سئل
مجاهد صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة؟ قال: بل اتباع الجنازة.
باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
6275 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اتبع
الجنازة أيحملها غير المتوضئ؟ قال: نعم، وأحب إلي أن يكون
ظاهرا، ولكن لا يصلي عليها إلا متوضئ، ولا يصلي عليها الحائض
هو القائل، قال قلت له: الذهاب إلى المناسك والدفعتين (2) بوضوء؟
قال: وبغير وضوء.
6276 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يصلي على

(1) في ز " قدر ".
(2) المراد بهما الدفعة من عرفات. والدفعة من المزدلفة.
451

جنازة غير متوضئ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميت، فإذا دفن
فقد مضت صلاته.
6277 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا
يصلي على جنازة غير متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء
فخاف الفوت تيمم وصلى عليها، وبه نأخذ.
6278 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد، وعن منصور عن
إبراهيم، وعن جابر الجعفي عن الشعبي قال (1): إذا حضر الجنازة
على غير وضوء فليتيمم، وبه نأخذ.
6279 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني رجل عن رجل أخبره
قال: صلى عمر بن عبد العزيز على جنازة، فجعل يأمر أهله وحشمه
بالوضوء، فقال أبو قلابة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال:
بلغني فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتوضأ من صلى على جنازة،
قال أبو قلابة: رفعت إليك على غير وجهها، إنما مر بجنازة والناس
في أسواقهم فجعلوا يتبعون الجنازة هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى
على جنازة فليتوضأ، أي لا يصلي عليها إلا متوضئ، فقال له عمر:
لمثل هذا كنت أحب قربك مني.
6280 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد

(1) كذا في ص وز والقياس قالا أو قالوا، ولعل المعنى قال كل واحد منهم.
وقد أخرج " ش 1 عن وكيع عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال: يتيمم إذا
خشي الفوت 4: 17 " وعن وكيع عن الثوري عن جابر عن الشعبي مثله.
452

عن الشعبي (1) [إن فاجأتك] جنازة وأنت على غير وضوء فصل عليها.
باب خفض الصوت عند الجنازة
6281 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: أدركت
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند
قراءة القرآن، وعند القتال (2)، وبه نأخذ.
6282 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا تبع الجنازة أكثر السكات، وأكثر حديث نفسه (3).
6283 - عبد الرزاق عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال: كانوا
إذا شهدوا الجنازة عرف ذلك فيهم ثلاثا.
باب الركوب مع الجنازة
6284 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما ركب رسول
الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة قط، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا أبو بكر وعمر.
6285 - عبد الرزاق عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن

(1) ظني أنه سقط من هنا " إذ فاجأتك " ثم وجدته في ز فأثبته.
(2) أخرجه " ش " من طريق همام وهشام عن قتادة عن الحسن عن قيس عباد،
وأخرجه من حديث علي بن زيد عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 4: 98. وأخرجه " هق "
من طريق وكيع عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد 4: 74. فهل المصنف
وقفه على الحسن أو أسقط النساخ قوله عن قيس بن عباد؟ وفي ز أيضا كذلك.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن ابن جريج مرسلا، ولفظه أكثر
السكوت، وحدث نفسه 4: 98.
453

ابن سمرة قال صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح (1) قال: فلما فرغ من الجنازة
أتي بفرس فعقله رجل، والفرس عرى (2) فركبه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل
يتوقص (3) به ونحن نسعى (4) حوله (5).
6286 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يكرهون أن يمر الراكب بين يدي الجنازة (6).
6287 - عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال:
سألت علقمة أكانوا يكرهون المشي أمام الجنازة؟ قال: لا، ولكنهم
كانوا يكرهون السير أمامها، يعني الراكب، قال إبراهيم: ورأيت
علقمة والأسود يمشيان أمامها (7) وقال ابن أبي أوفى لقائده: لا تقدمني (8)
أمامها (9).
باب منع النساء اتباع الجنائز
6288 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم

(1) في ص " الدحاجة " خطأ: وفي ز الدحداحة.
(2) في ص " عربي " خطأ. والعري بضم العين وسكون الراء غير مسرج.
(3) في ص " يترقص " خطأ وتوقص البعير: سار سيرا بين العنق والخبب أو اشتد
وطؤه في المسشي.
(4) في ص " نسعو " خطأ.
(5) أخرجه " ش " عن الطيالسي عن شعبة 4: 101. و " م " من طريق غندر عن
شعبة وأخرجه " م " من طريق مالك بن مغول عن سماك أيضا.
(6) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4: 102.
(7) أخرج " ش " عن جرير عن منصور عن إبراهيم رأيت علقمة والأسود شيان
أمامها 4: 100.
(8) كذا فيما سيأتي. وفي ص هنا " لا تقدمن ". وفي ز أيضا.
(9) أخرجه الحميدي في مسنده 2: 313. وأحمد في مسنده 4: 383 بمعناه.
454

عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (1).
6289 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية عن
عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم نهاهن
عن الخروج، أو حرم عليهن الخروج.
6290 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن أبيه (2) قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتبع جنازة، فإذا بامرأة عجوز تتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى عرف الغضب في وجهه فأمر بها فردت، ثم وضع السرير فلم يكبر
عليها حتى قالوا (3): والذي بعثك بالحق لقد توارت بأخصاص (4)
المدينة، قال: ثم كبر عليها (5).
6291 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي ابن الأقمر (6) عن أبي
عطية (7) الوادعي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى امرأة
فأمر بها (8) فطردت حتى لم يرها ثم كبر.

(1) أخرجه " م " من طريق ابن علية عن أيوب ومن حديث حفصة عن أم عطية
1: 304 وقوله لم يعزم علينا قال النووي: معناه نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى كراهة تنزيه لا
نهي عزيمة وتحريم.
(2) هو ذر بن عبد الله المرهبي. هو وابنه من رجال التهذيب.
(3) في ص " قال ".
(4) جمع الخص بالضم، وهو البيت من قصب أو شجر.
(5) أخرجه " ش " عن محمد بن فضيل عن ليث عن زبيد عن مسروق مرسلا
مختصرا 4: 103.
(6) في ص عن علي الأرقم خطأ. وفي ز علي بن الأرقم
(7) هو من أصحاب ابن مسعود من رجال التهذيب.
(8) هنا في ص حتى مزيدة خطأ.
455

6292 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: تبع
النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة فرأى امرأة على أثرها (1) فأمر بالجنازة فحبست،
وبعث رجلا فرد المرأة، حتى إذا وارى بها البيوت مشوا بها.
6293 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يقفلون (2) على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال الجنائز (3).
6294 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن عمرو بن
يحيى قال: للنساء في الجنازة نصيب (4).
6295 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: خروج
النساء على الجنائز؟ قال: يفتن.
6296 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حبان (5) [عن الشعبي]
قال: خروج النساء على الجنائز بدعة.
6297 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن الشعبي قال: سئل
أتصلي المرأة على الجنائز؟ قال: لا تصلي عليها طواهر (6) ولا حائضا (7).
6298 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مؤرق العجلي قال:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى النساء فقال: أتحملنه فيمن يحمله؟
قلن: لا، قال: أفتدخلنه فيمن يدخله؟ قلن: لا، قال: أفتحشين (8)

(1) بالكسر وبفتحتين أي خلفهما.
(2) في ز يغلقون.
(3) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور عن إبراهيم 4: 104.
(4) كذا في ز أيضا.
(5) كذا في هامش ز، وسقط من ص وما بعده.
(6) في ص " طواهرا ". وكذا في ز.
(7) كذا في ص وز ولعل الصواب لا تصلي عليها، طاهرا ولا حائضا.
(8) حتى: يحثي. وحثا: يحثو واحد، تحثين التراب: تصبين التراب في القبر.
456

التراب فيمن يحثو؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات (1) غير
مأجورات (2).
6299 - عبد الرزاق عن معمر أن عمر رأى نساء مع جنازة فقال:
إرجعن مأزورات غير مأجورات، فوالله ما تحملن ولا تدفن يا مؤذيات
الأموات ومفتنات الاحياء!.
6300 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن مسروق أنه كان يحثي في وجوههن التراب فإن مضين رجع (3).
6301 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن دينار قال: قال
الحسن: لا تدع حقا لباطل (4).
6302 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد قال:
خرجت مع ابن عمر في جنازة، فلما بلغ المقبرة سمع نائحة أو رانة قال:
فاستقبلها، وقال لها: شرا (5)، وقال لمجاهد (6): إنك خرجت تريد

(1) قياسه موزورات، وإنما قال مأزورات للازدواج بمأجورات ومعنى مأزورات
آثمات.
(2) أخرجه " هق " من حديث إسرائيل عن إسماعيل بن سلمان عن دينار أبي عمر
عن ابن الحنفية عن علي مرفوعا 4: 77.
(3) أخرجه " ش " عن أبي معاوية عن الأعمش أتم وأشبع 4: 104.
(4) أخرجه " ش " عن أبي بكر بن عياش عن خالد بن دينار عن الحسن ولفظه خرج
(الحسن) في جنازة فجعلوا يصيحون عليها، فرجع ثابت فقال له الحسن لا تدع حقا لباطل
قال فمضى 4: 104.
(5) في ص سرا.
(6) في ص قال مجاهد.. وفي ز أيضا كذلك.
457

الاجر وإن هذه تريد بك الوزر، إننا نهينا (1) أن نتبع جنازة معها
رانة (2)، قال: فرجع ورجعت معه.
6303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية
عن سعيد بن جبير ومجاهد أن ابن عمر تبع جنازة فرأى نساء يتبعنها
ويصرخن فأقبل عليهن، وقال: أف لكن، أذى على الميت، وفتنة على
على الحي ثلاث مرات.
6304 - عبد الرزاق عن أبيه قال (3): ماتت بنت لوهب فلما
خرج الرجال أغلق الباب ولم يدع النساء يتبعنها.
باب القيام حين ترى الجنازة
6305 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال: أخبرنا عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى
أحدكم جنازة فليقم، حتى تخلفه أو توضع (4).
6306 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن
سالم عن نافع عن أين عمر أن عامر بن ربيعة العدوي قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم.
6307 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

(1) في ص " إنها تنهانا ". وفي ز إنه نهانا.
(2) أخرج " ش " عن حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال نهينا
أن نتبع جنازة معها رانة 4: 104.
(3) في ص " قالت " خطأ.
(4) أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن الزهري.
458

عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (1).
6308 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يخبر
عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
6309 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي
حتى توارت (2).
6310 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن
أبا مسعود الأنصاري وقيس بن سعد (3) كانا يقومان للجنازة، قال:
وكان مروان جالسا ومعه أبو سعيد الخدري فمرت جنازة فقام، فقال
مروان: ما هذا؟ فقال: أمرنا يعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال فهات إذا (4).
6311 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث (5) عن مجاهد عن أبي
معمر قال: كنا مع علي فمر بجنازة فقام لها ناس. فقال على: من
أفتاكم بهذا؟ فقالوا: أبو موسى، فقال: إتنما فعل ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى (6).

(1) أخرجه الشيخان من طريق الليث عن نافع.
(2) أخرجه " م " عن محمد بن رافع عن المصنف و " هق " من طريق أحمد بن
يوسف السلمي عن المصنف 4: 26.
(3) روى فعله " ش " 4: 148.
(4) أخرجه " ش " عن زكريا (كذا في د) عن الشعبي مختصرا 4: 148.
(5) هو ابن أبي سليم وأبو معمر عبد الله بن سنجرة الازاي.
(6) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيع عن مجاهد ولفظه إنما قام رسول
الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يعد 4: 148. وأخرجه أحمد مطولا. وفيه أنه ما فعلها غير مرة برجل من
اليهود، وكانوا أهل كتاب وكان يتشبه بهم فإذا نهي عنه انتهى، فما عاد بعد كذا،
في الزوائد 3: 27.
459

6312 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة
عن قيس بن مسعود عن أبيه (1) أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب
بالكوفة فرأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم
بدرة معه أو سوط: اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان
يقوم (2).
6313 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن
عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة، فقام أحدهما، وجلس الآخر،
فقال الذي قام: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، قال الآخر: بلى
وقعد (3).
6314 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع
ابن (4) جبير عن (5) مسعود بن الحكم عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قام عند القبر ثم جلس (6).

(1) هو مسعود بن الحكم من رجال التهذيب. وكذا ابنه.
(2) أخرجه النسائي في مسند علي كما في ترجمة قيس من التهذيب. وأخرجه " هق "
من طريق أحمد بن يوسف عن المصنف و 4: 28.
(3) أخرجه " هق " من طريق أبي مجلز أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن
علي فذكره 4: 28 ولفظه في آخره بلى ثم قعد.
(4) في ص " عن " خطأ.
(5) في ص عن سعيد بن مسعود بن الحكم وكذا في ز خطأ، فإني لم أجد ابنا لمسعود
بن الحكم يسمى سعيدا، وأن نافع بن جبير يروي عن مسعود بن الحكم بلا واسطة.
(6) حديث مسعود بن الحكم أخرجهم م من طريق محمد بن المنكدر عنه بلفظ قام
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا. وأخرجه " ش " من طريق يحيى بن سعيد عن واقد
ابن عمرو عن نافع حدثني مسعود بن الحكم أن عليا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد
4: 119.
460

6315 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كنت بالمدينة
فشهدت خبازه أم عمرو بنت الزبير، فلما صلي عليها جلس ابن المسيب،
فقمت فقال لي ابن المسيب: اجلس، فقلت: بلغني أن ابن عمر
كان يكره ذلك (1) فقال: اجلس فلا بأس عليك.
6316 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
كان يسبق الجنازة حتى يأتي البقيع فيجلس فإذا رآها قام، قال نافع:
فكنت أستره حتى لا يراها.
6317 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء: قيام من
يراها؟ قال: أخبرني عبيد مولى السائب قال: أتبع ابن عمر جنازة
ومعه عبيد بن عمير [و] ابن أبي عقرب وأنا أتبعهم فقال: فمضى
أمامها فجلس، حتى إذا حاذت به قام حتى خلفته.
6318 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سمعت أبا قلابة
يقول: قيام الرجل على القبر حتى توضع الميت بدعة.
6319 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
كانت تمر بهم الجنازة فما يقوم أحد منهم (2).

(1) أخرج " ش " عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين وابن هبيرة عن ابن عمرانه
كان إذا صحب جنازة لم يجلس حتى توضع 4: 119.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع. حدثنا الجراح عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ولفظه
كان أصحاب عبد الله لم يكونوا يقومون للجنائز إذا مرت بهم. وأخرج عن أبي الأحوص
عن مغيرة عن إبراهيم قال: لم يكونوا يقومون للجنائز إذا مرت بهم 4: 148. وانظر هل
الصواب عن وكيع بن الجراح عن سفيان؟
461

6320 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن أباه كان
يعيب على من يقوم إذا مرت به جنازة.
6321 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن
إبراهيم قال: أول من قام للجنازة اليهود (1).
6322 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المسور أن المسور
ابن مخرمة كان لا يجلس حتى توضع في القبر (2).
6323 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد، ويروي ذلك عن ابن (3) عمر،
قال أيوب: فسألت نافعا فقال: كان ابن عمر إذا وضعت الجنائز
على الأرض جلس.
6324 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن المنهال عن (4)
زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة
فوجدنا القبر لم يلحد، فجلس وجلسنا (5).

(1) أخرج " ش " عن ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه
قال: ما هذا؟ كان هذا من صنيع اليهود 4: 148.
(2) أخرجه " ش " عن ابن مبارك عن معمر 4: 119.
(3) روى " ش " فعل ابن سيرين عن عبد الاعلى عن هشام عنه، وفعل ابن عمر
عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين عنه 4: 119.
(4) في ص " بن " خطأ. وكذا في ز.
(5) قال الحافظ صححه أبو عوانه وغيره: قلت وأخرجه " ش " إلى قوله " ولما
يلحد له " 4: 127 من طريق أبي معاوية عن الأعمش. وأخرجه أحمد في حديث طويل،
قال الهيثمي وهو في الصحيح وغيره باختصار 3: 50.
462

6325 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
كثير أن مجاهدا قال: كان يقال: إذا ما صليتم على الجنازة فقوموا
حتى ترفع، فحولها الناس فقالوا (1): قوموا حتى توضع.
6326 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء قلت:
إذا صليت على جنازة وكنت غير متبعها قال: أدخل ولا أنظر (2) أن
ترفع.
6327 - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: إذا مرت
بك جنازة فقم، فإن اتبعتها فلا تجلس حتى توضع (3).
باب كيف الصلاة على الرجال والنساء
6328 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن
علي قال: إذا كان الرجال والنساء كان الرجال يلون الامام، والنساء
من وراء ذلك (4).
6329 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث

(1) في ص فقال. وكذا في ز.
(2) كذا في ز أيضا.
(3) أخرج " ش " عن الفضل بن دكين وكثير بن هشام عن الدستوائي عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد يرفعه، إذا كنتم في جنازة فلا تجلسوا حتى توضع
على السرير 4: 119. ووقع في المطبوعة خطأ " وكثير بن هشام الاستوائي عن يحيي ".
(4) أخرجه " ش " عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بزيادة 4: 123.
463

عن علي قال: الرجال قبل النساء، والكبار قبل الصغار.
6330 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز، فيجعل الرجال
يلون الامام، والنساء أمام ذلك (1)، وبه نأخذ.
6331 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب (2) قال:
صليت مع أبي هريرة ومع ابن عمر على رجل وامرأة فجعل (3) الرجل
يلي الامام والمرأة وراء ذلك، وكبر أربعا (4).
6332 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الرجال يلون
الامام والنساء وراء ذلك (5).
6333 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن موسى بن ابن طلحة عن عثمان بن عفان أنه جعل الرجل (6) يلي الامام والمرأة
أمام ذلك (7).
6334 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أنه

(1) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن يونس عن هلال المازني عن أبي هريرة.
(2) هو عثمان ابن عبد الله بن موهب.
(3) كذا في ص وز والظاهر جعلا وكبرا، ولعل المعنى جعل وكبر كل واحد منهما.
(4) أخرج " ش " عن ابن نمير عن حجاج عن عثمان بن موهب عن زيد بن ثابت
وأبي هريرة مثله، وعن ابن نمير عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مثله 4: 122 دون قوله
كبر أربعا.
(5) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري 4: 123.
(6) في ص " الرجال " خطأ. وكذا في ز.
(7) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري وشعبة عن أبي حصين بهذا الاسناد 4: 23
464

قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، كان الرجال يلون الامام
والنساء أمام ذلك (1).
6335 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب مثله (2).
6336 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن
الشعبي أن ابن عمر صلى على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزيد
ابن عمر، فجعل زيدا يليه، والمرأة أمام ذلك (3).
6337 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن
ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء
يلون القبلة، فصفهن صفا، ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة
عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا والامام يومئذ سعيد
ابن العاص، وفي الناس ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة،
فوضع الغلام مما يلي الامام، قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى
ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟
فقالوا: هي السنة (4).
6338 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الرجال مما

(1) أخرجه " ش " عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم بلفظ آخر 4: 122.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن داود عن ابن المسيب 4: 122.
(3) أخرجه " ش " عن ابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي 4: 123.
(4) أخرج " ش " هذه القصة عن حاتم بن وردان عن يونس عن عمار مولى بني
هاشم قال: شهدت أم كلثوم وزيد بن عمر، فذكرها ولم يسم فيها ابن عمر. وسمى الحسن
والحسين 4: 122. وأخرجه " د " من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح
عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم فذكره 2: 455.
465

يلي الامام والنساء أمام ذلك.
[6339 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى
أن واثلة بن الأسقع كان إذا صلى على النساء والرجال جميعا جعل الرجال
مما يليه، والنساء أمام ذلك] (1).
6340 - عبد الرزاق عن الثوري عن رزين عن الشعبي قال: رأيته
جاء إلى جنائز رجال ونساء فقال: أين الصعافقة (2) أو ما تقول:
الصعافقة؟ يعني الذين يطعنون، قال: ثم جعل الرجال مما يلون الامام
والنساء أمام ذلك، بعضهم على إثر بعض، ثم ذكر أن ابن عمر فعل ذلك
بأم كلثوم وزيد، وثم رجال من بني هاشم قال: أراه ذكر حسنا وحسينا.
[6341 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحسن قال:
الرجال يلون القبلة والنساء يلون الامام] (2).
6342 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
يصلى على كل واحد وحده (3).
6343 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: رأيت الشعبي
صلى على جنازة رجلين، وصف أحدهما خلف الاخر، ثم قال: اصنعوا
بهم هكذا، وإن كانوا عشرة.

(1) سقط من ص واستدرك من ز.
(2) في النهاية هم الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التاجر شيئا دخل
معه فيه، واحدهم " صعفق " وقيل " صعفوق " وقيل " صفعقي " أراد الشعبي أن هؤلاء
لا علم عندهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال 2: 387.
(3) أخرج " ش " عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في جنائز الرجال
والنساء. قال: نبئت أن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة، وعلى هؤلاء
ضربة 4: 217. قلت وهذا أوضح في المراد.
466

باب جنائز الأحرار والمملوكين
6344 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إذا
كان الأحرار والمملوكين فالأحرار يلون الامام (1).
باب أين توضع المرأة من الرجل
6345 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: تجعل المرأة في المصلى
عند رجل الرجل.
6346 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن
واثلة بن الأسقع وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا صلى
على الرجال والنساء جعل رؤوس النساء إلى ركبتي الرجال (2)، قال:
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلا ينكرون عليه.
6347 - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن خصيف قال: أخبرنا من
صلى مع أبي الدرداء أو فضالة بن عبيد على الجنائز، فكانا يجعلان المرأة
عند منكب الرجل.
6348 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يساوي بين رؤوسهم، إذا صلى على الرجال والنساء (3)، وبه نأخذ.
6349 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن ابن عمر مثله.

(1) أخرج " ش " عن علي قال: بجعل الحر مما يلي الامام والعبد مما يلي القبلة. أخرجه
عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 4: 122.
(2) أخرجه " ش " عن جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة
فقال: كان يجعل رؤوس الرجال إلى ركب النساء 4: 122. ومقتضاه أنه كان يصف
النساء إلى اليمين. ومقتضى ما عند المصنف إن كان محفوظا أنه كان يصفهن إلى اليسار.
(3) أخرج " ش " نحوه عن إبراهيم والشعبي وسعيد بن المسيب 4: 122.
467

6350 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب
قال: إذا كان جنازة رجل وامرأة فضل (1) الرجل بالرأس حين يوضعان
في المصلى (2).
باب أين يقوم الامام من الجنازة
6351 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يقوم الامام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة.
6352 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيره عن إبراهيم قال:
يقوم الامام عند صدر الرجل، ومنكب المرأة (3).
6353 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن حسين المعلم عن عبد الله
ابن بريدة عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها (4)،
وبه نأخذ.
6354 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق

(1) في ص " فصلى " خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد ولفظه يفضل الرجل بالرأس
4: 122.
(3) أخرج " ش " عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال يقوم الذي يصلي على الجنازة
عند صدورها 4: 121. والمختار عند الحنفية أن يقوم بحذاء صدر الميت ذكرا كان أو
أنثى ولا يبعد أن يكون هو المراد بالوسط، وقد روى " ش " عن وكيع عن همام عن نافع
أبي غالب عن أنس أنه قام على جنازة رجل عند رأس السرير وعلى جنازة المرأة أسفل من
ذلك، فقيل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، قال نعم 4: 121.
(4) أخرجه " ش " بهذا الاسناد سواء 4: 131.
468

عن الحسن أنه قال: يقوم الرجل من المرأة إذا صلى عليها عند صدرها (1).
باب إذا اجتمعت جنائز الرجال
6355 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: رأيت
الشعبي قدم جنازتي رجلين (2) فصف أحدهما خلف الأخرى، قال:
اصنعوا بهم هكذا وإن كانوا عشرة.
6356 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة مولى
ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد فصلى عليهم
جميعا، وقدم إلى القبلة أقرأهم للقرآن، وبه نأخذ.
باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز
6357 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ترفع يديك في
كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، وبه نأخذ.
6358 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يرفع الامام
يديه كلما كبر على الجنائز والناس خلفه (3).
6359 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد

(1) اختلفت الروايات في ذلك عن الحسن. فروي الأشعث عنه: المرأة عند فخذيها
والرجل عند صدره في القيام، وروى هشام عنه قال: يقام من المرأة حيال ثدييها ومن الرجل
فوق ذلك. وروى حميد قال: صليت خلف الحسن ما لا أحصى على الجنائز من الرجال
والنساء فما رأيته يبالي أين قام منها.. أخرجها كلها " ش " 4: 121.
(2) في ص رجل وفيما سبق صلى على جنازة رجلين وفي ز على الصواب.
(3) أخرجه " ش " عن ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء 4: 111.
469

عن قيس بن أبي حازم أنه كان يرفع يديه في (1) التكبيرات كلهن (2).
6360 - عبد الرزاق عن رجل من أهل الجزيرة قال: سمعت
نافعا يحدث أن ابن عمر كان يرفع في التكبيرات الأربع على الجنازة (3).
6361 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن بن عبيد الله
عن إبراهيم أنه كان يرفع يديه في أول (4) تكبيرة في الصلاة على الميت
ثم لا يرفع بعد (5).
6362 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابنا أن ابن عباس
كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يرفع بعد، وكان (6) يكبر
أربعا.
6363 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغه عن ابن مسعود مثل
ذلك.

(1) هنا في ص كلمة " كل " مزيدة خطأ أو مصحفة من كلمة أخرى.
(2) أخرجه " ش " عن إسحاق بن منصور عن عمر بن أبي زائدة عن قيس بن
أبي حازم 4: 112.
(3) أخرج " ش " عن ابن إدريس عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر 4: 111.
وعن ابن فضيل عن يحيى عن نافع عن ابن عمر أيضا 4: 112.
(4) هنا في ص كلمة " كل " مزيدة خطأ.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله موقوفا عليه.
وروى عن علي بن مسهر عن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري قال: رأيت إبراهيم إذا
صلى على جنازة رفع يديه فكبر ثم لا يرفع فيما بقي وكان يكبر أربعا 4: 112.
(6) هنا في ص كلمة لا مزيدة خطأ. فقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يكبر أربعا
وفي ز على الصواب.
470

باب من أحق بالصلاة على الميت
6364 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: صلى عمر على
أبي بكر (1)، وصلى صهيب على عمر (2).
6365 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى الزبير على
عمر، ودفنه وكان أوصى إليه (3).
6366 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال: سمعته يقول:
صليت على عائشة والامام يومئذ أبو هريرة.
6367 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن سويد بن غفلة
قال: يصلي عليها من كان يؤمها في حياتها، قال: وذلك أن امرأة
ماتت في قوم آخرين، فقال سويد بن غفلة ذلك.
6368 - عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: كان يصلي
على جنائزهم أئمتهم (4)، قال: وكانت المرأة إذا ماتت في قوم آخرين
يصلي عليها إمام ذلك الحي الذي ماتت فيهم.
6369 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سالم (5)
عن أبي حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا

(1) و (2) أخرج ابن سعد عن الواقدي عن معمر عن الزهري قال: وحدثني
كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قالا صلى عمر على أبي بكر وصلى صهيب
على عمر 3: 368.
(3) في " هق " ان ابن مسعود أوصى إذا هو مات يصلي عليه الزبير بن العوام 4: 29.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 4: 104.
وانظر هق 4: 28 وش 4: 29.
(5) هو سالم بن أبي حفصة.
471

سعيد بن العاص وهو يقول: تقدم، [ف‍] لولا السنة ما قدمتك وسعيد
أمير على المدينة يومئذ، قال: فلما صلوا عليه قام أبو هريرة فقال:
أتنفسون على ابن نبيكم صلى الله عليه وسلم تربة يدفنونه فيها، ثم قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني (1).
6370 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن
الحسن قال: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب ثم الزوج ثم الابن
ثم الأخ (2).
6371 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن محمد بن
قيس الأسدي قال: سمعت الشعبي (3) يقول: استأذنت زوج النبي
صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليها.
6372 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن عطاء قال: الزوج أحق بالصلاة على المرأة من الأخ (4).
6373 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن يزيد بن أبي
سليمان [عن مسروق] (5) عن عمر أنه قال: الولي أحق بالصلاة عليها (6).

(1) أخرجه " هق " من طريق عبيد الله بن أبي موسى عن الثوري 4: 29.
(2) أخرجه " ش " عن ابن علية عن يونس عن الحسن دون قوله ثم الابن 4: 11.
(3) نص الأثر هكذا في ص وز. وقد روى " ش " عن وكيع عن محمد بن قيس (عن
أبي بن كعب - مزيدة خطأ). عن الشعبي: الزوج أحق من الأخ 4: 151.
(4) أخرجه " ش " عن شريك عن عبد الكريم عن عطاء. ولفظه: الرجل أحق
بامرأته حتى يواريها 4: 151.
(5) سقط من ص يدل عليه إسناد " ش " وسقط من ز أيضا.
(6) أخرجه " ش " عن حفص عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق ولفظه
قال ماتت امرأة لعمر فقال: إني كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الان أنتم أولى بها 4: 151.
472

6374 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عبد ربه عن
عبد الرحمن (1) بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكر فجاء إخوتها
ينازعونه (2) في الصلاة عليها فقال أبو بكرة: لولا أني (3) أحق بالصلاة
عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم، فصلى عليها، ثم دخل
القبر، فأخرج مغشيا عليه وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة،
فصاحوا عليه فأفاق فقال: ما في الأرض نفس ولا نفس ذباب،
أحب إلى أن يخرج من نفسي، قيل له: لم؟ قال: مخافة أن يدركني
زمان لا آمر فيه بمعروف، ولا أنهى فيه عن منكر، فما خيري يومئذ.
6375 - عبد الرزاق رز عن رجل من أهل المدينة عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أحق الناس بالصلاة على المرأة زوجها (4).
باب كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم
6376 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، كانوا يدخلون أفواجا، الرجال،

(1) في ص. جعفر بن سليمان عن عبد الله عن عبد الرحمن وفي ز عبد ربه عن
عبد الرحمن وهو الصواب وفي " ش " من طريق شعبة عن أبي بن كعب (كذا والصواب
عن أبي كعب وهو صاحب الحرير يروي عنه شعبة وجعفر بن سليمان الضبعي) عن
عبد العزيز ابن أبي بكرة 4: 151. وعبد ربه هو أبو كعب.
(2) كذا في ز وفي ص ينازعوه.
(3) في ص وز أنكم خطأ. ففي " ش " " لولا " اني أحق بالصلاة عليها ما صليت،
أخرجه عن شبابة عن شعبة عن أبي بن كعب عن عبد العزيز بن أبي بكرة.
(4) أخرجه " ش " عن معتمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين
ولفظه الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها 4: 151.
473

والنساء، والصبيان، إلى البيت الذي هو فيه والحجرة، فيدعون،
ثم يخرجون، ويدخل آخرون حتى فرغ الناس (1).
6377 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ولم يدفن ذلك اليوم، ولا
تلك الليلة، حتى كان من آخر يوم الثلاثاء، قال: وغسل وعليه
قميص، وكفن في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وبرد حبرة،
وصلى عليه بغير إمام، ونادى عمر بن الخطاب في الناس: خلوا الجنازة
وأهلها، ولحد له وجعل على لحده اللبن (2).
باب دفن الرجل والمرأة
6378 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى أن واثلة بن الأسقع كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل
الرجل في القبر مما يلي القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر، قال
سليمان: فإن كانا رجلين في قبر واحد كبر الامام، قال: الأكبر
إمام الأصغر (3).
6379 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل (4) عن جابر

(1) أخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب بلفظ آخر
2: 288. وأخرج نحوه من صالح بن كيسان وعبد الرزاق بن عمر الثقفي عن الزهري
مرسلا وبلاغا 289.
(2) أخرج ابن سعد بعضه عن الواقدي عن ابن عيينة عن جعفر عن أبيه 2: 291
وبعضه من حديث الزهري عن علي بن الحسين (جد جعفر) 2: 297.
(3) كذا في ص وفي ز في قبر واحد قدم الأكبر أمام الأصغر.
(4) هو ابن أبي صعير كما زعم عبد الرزاق، أو هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك
كما في " ش " و " خ " وغيرهما.
474

ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد يدفن الرجلين والثلاثة في
قبر واحد، ويسأل أيهم أقرأ للقرآن؟ فيقدمه (1)، يقول: مما يلي القبلة،
ذكره الزهري عن [ابن] (2) أبي الصعير عن جابر.
6380 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم (3)، ثم ذا السن.
باب اللحد
6381 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
ولي غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وإجنانه (4) دون الناس أربعة، على والعباس
والفضل وصالح (5) شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحدوا له، ونصبوا

(1) هذا هو الظاهر. وفي ص وز فيقدمونه، وفي " ش " قدمه، أخرجه
عن شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر.
وأخرجه " خ " عن عبدان وغيره عن عبد الله عن ليث 3: 143، و 139. وأخرجه " خ "
في المغازي أيضا.
(2) أضفته لان الصواب أما ابن أبي الصعير أو ابن الصغير، وهو عبد الله بن ثعلبة بن
صعير، والزهري يروي هذا الحديث تارة عنه وهو صحابي صغير وتارة عن عبد الرحمن
ابن كعب عن جابر. قال الحافظ ورواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه عن جابر يعني عن
معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن جابر.
(3) أخرج " ش " عن عبيد الله عن أسامة عن الزهري عن أنس دون قوله " ثم ذا
السن " 4: 129. وأخرجه " د " و " ت " في قصة طويلة لشهداء أحد. قال البخاري إن
أسامة غلط في اسناده يعني قوله عن أنس، وإنما هو من مسند جابر، راجع الفتح 3: 138.
لكن يعكر على قول البخاري أن إسناد عبد الرزاق ليس فيه أسامة بل فيه مجهول، وقال
الترمذي حديث أنس حسن غريب 2: 139.
(4) " الاجنان " الستر.
(5) هنا في ص وز كلمة " بن " مزيدة خطأ والصواب ما أثبتناه فصالح اسمه،
وشقران لقبه. راجع الإصابة وهق 4: 53.
475

عليه اللبن نصبا (1).
6382 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن علي بن الحسين أنه لحد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نصب على لحده اللبن (2).
6383 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن
محمد عن أبيه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجلان، رجل
يلحد، ورجل يشق، فاجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اللهم خر
له، قال: فطلع الذي يلحد، فلحد له (3).
6384 - عبد الرزاق [عن معمر] (4) عن هشام بن عروة قال: كان
بالمدينة رجلان، أحدهما يلحد القبور والاخر يشق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم

(1) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد وفيه " أكفانه "
بدل " إجنانه " 4: 128. وأخرجه " هق " من طريق عبد الواحد بن زياد عن معمر وفيه
" إجنانه " 4: 253. وأخرج ابن سعد من طريق محمد بن عبد الله عن الزهري عن ابن المسيب
قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي. وكفنه أربعة: علي، والعباس، والفضل، وشقران 2: 279
وأخرج عن عارم عن حماد بن زيد عن معمر عن الزهري قال: تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم
وجنه، العباس، وعلي بن أبي طالب، والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحوه
من طريق صالح عن الزهري أيضا 2: 278.
(2) أخرجه ابن سعد عن عبد الله بن نمير قال: ذكر ابن جريج عن ابن شهاب عن
علي بن الحسين، فساقه، وأخرجه أيضا من طريق الثوري عن عبد الله بن عيسى عن الزهري
عنه 2: 297 وأخرج " ش " عن عبد الاعلى عن معمر هذا الاسناد نصب العين فقط " 4: 134.
(3) أخرجه ابن سعد عن محمد بن عبد الله الأسدي عن الثوري بهذا 2: 295.
(4) سقط من ص وهو ثابت في ز.
476

قالوا: أيهما جاء أمرناه يعمل عمله، فجاء الذي يلحد فأمروه
فلحد النبي صلى الله عليه وسلم (1).
6385 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن عبد الرحمن (2)
عن عثمان أبي اليقظان عن زادان عن جرير بن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا (3).
6386 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يستحبون اللحد ويكرهون الشق ويكرهون الاجر في القبر] (4)
ويستحبون اللبن والقصب، وكانوا يكرهون إذا سوي على الميت أن
يقوم الولي على قبره فيعزى به (5).
6387 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا جعفر بن محمد
عن أبيه أن الذي لحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة (6) وأن الذي ألقى
القطيفة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ابن شقران (7).

(1) أخرجه ابن سعد من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه 2: 295 و 296.
(2) سالم وعبد الرحمن لا أدري من هما، والثوري يروي أبي اليقظان بلا واسطة
وقد أخرجه ابن سعد عن وكيع والفضل بن دكين عن الثوري عن عثمان بن عمير أبي
اليقظان 2: 294 وفي ز سالم بن عبد الرحمن ولم أجده أيضا.
(3) أخرجه ابن ماجة 112. من طريق شريك عن أبي اليقظان، وأخرجه أحمد أيضا.
(4) استدرك من ز.
(5) أخرج " ش " الشطر الأول منه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 4: 133 وعن
وكيع عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أيضا 4: 136.
(6) أخرجه ابن سعد عن أنس بن عياض الليثي عن جعفر عن أبيه 2: 296.
(7) تقدم أن الصواب شقران، لا ابن شقران وقد تكرر هذا الوهم في هذا الكتاب
فلا أدري ممن هذا. وقد رواه ابن سعد عن أنس بن عياض عن جعفر عن أبيه فقال شقران
2: 299.
477

6388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
مسلم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرش في قبره جرد (1) قطيفة كان يركب
عليها في حياته (2)، قلنا: لأبي بكر: فلو فعل الناس ذلك؟ قال:
كلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره.
6389 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنه فرش في قبر النبي
صلى الله عليه وسلم قطيفة فدكية (3).
6390 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن عبد الله بن
أخي يزيد بن الأصم [عن عمه] (4) قال: ماتت ميمونة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم بسرف، فأخذت ردائي فبسطته تحتها، فأخذه ابن عباس فرمى
به (5).
6391 - عبد الرزاق عن ابن جريج أبي بكر بن محمد عن
غير واحد من أصحابهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وسد (6) لبنة جعل إليها رأسه
تدعمه (7) ولا تجعل تحت خده، قلنا لأبي بكر: لبنة صحيحة أم

(1) الجرد بالفتح: الخلق البالي (على زنة كتف) وفي ز ولحيفة.
(2) أخرجه ابن سعد من طريق الأشعث ويونس عن الحسن ولفظه سمل قطيفة حمراء
كان يلبسها وكان أرضا ندية 2: 299.
(3) منسوبة إلى فدك، وقال العراقي:
وفرشت في قبره قطيفة * وقيل أخرجت وهذا أثبت
(4) سقط من ص، واستدركته من أنساب الأشراف، سقط من ز أيضا.
(5) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف عن ابن المديني عن ابن عيينة 1: 447
ووقع في اسناده عن عبد الله ابن أخي يزيد، ومراده عبد الله بن عبد الله بن الأصم، وكان
على محقق الكتاب أن ينبه على ذلك.
(6) وسد الرجل الوسادة: جعلت تحت رأسه.
(7) دعم الشئ: أسنده كيلا يميل.
478

صحيحة أم كسيرة؟ قال: بل لبنة.
6392 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي بكر وعلي أنه لحد
للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض (1) عليه اللبن ونصب.
باب التكبير على الجنازة
6393 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب (2)
وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه
وهم بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا (3) وبه نأخذ.
6394 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي أمامة
ابن سهيل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فكبر عليها أربعا (4).
6395 - عبد الرزاق عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل
قال: كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، خمسا، وأربعا،
حتى كان زمن عمر فجمعهم، فسألهم، فأخبرهم كل رجل منهم بما

(1) عرض العود على الاناء: وضعه عليه بالعرض.
(2) كذا في ز وفي ص ابن الحسن وهو من تصرفات النساخ فقد رواه النسائي عن محمد بن
رافع عن عبد الرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة، كما في الفتح 3: 121. ورواه عقيل عن
الزهري عند الشيخين فقال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، لكن قال الحافظ أن في مصنف
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد فقط، وهنا شئ آخر ذكره الحافظ في
الفتح 3: 121.
(3) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
أبي هريرة 4: 114.
(4) أخرجه " ش " من طريق سفيان بن حسين عن الزهري 4: 113.
479

رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة (1) يعني الظهر.
6396 - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) رزين عن الشعبي قال:
كبر زيد بن ثابت على أمه أربع تكبيرات وما حسدها خيرا.
6397 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن
عبد الرحمن بن أبزي قال: كبر عمر على زينب بنت جحش أربع
تكبيرات وسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها؟ فقلن: من
[كان] يراها في حياتها (3).
6398 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمير بن سعيد
قال: كبر علي على يزيد (4) بن المكفف النخعي أربعا (5).
6399 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد
قال: سمعت عبد الله بن معقل يقول: صلى [على] (6) على سهل بن
حنيف فكبر عليه ستا (7).

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان به 4: 115. دون قوله يعني الظهر وما
أبعدو أو هي استنباط بعضهم سنية تطويل الصلاة على الجنازة من هذا الأثر، والحال أنه
ليس فيه شئ مما يصح أن يتعلق به.
(2) سقط من ص واستدرك من ز.
(3) أخرجه " ش " عن حفص ووكيع عن إسماعيل بهذا الاسناد 4: 114 و 4: 128.
(4) في ص زيد وكذا في ز.
(5) أخرجه " ش " عن حفص عن حجاج عن عمير 4: 114 وعن عباد بن العوام
عن حجاج أيضا.
(6) سقط من ص.
(7) أخرجه ش عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد 4: 114، وعن
وكيع عن شعبة عن الأصبهاني 4: 116 كلاهما عن عبد الله بن معقل. وأخرجه الطبراني
في الكبير كما في الزوائد 3: 34. ووقع في المطبوعة " أية تدري " مكان " انه بدري " وهو
من أفحش التصفيحات.
480

6400 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عليا كبر
على جنازة خمسا (1).
6401 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كل قد فعل فاجتمع الناس على أربع تكبيرات (2).
6402 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
معبد عن ابن عباس أنه كان يجمع الناس بالحمد، ويكبر على الجنائز
ثلاثا (3).
6403 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
قال: حدثني عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل حنيف، فكبر
عليه ستا (4) ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري، قال الشعبي: وقدم
علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوتك بالشام يكبرون على
جنائزهم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا (5) نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن كاتب لعلي 4: 115
(2) أخرج " ش " عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن
التكبير على الجنائز فقال كل ذلك قد صنع ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع. وروى
أيضا عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود قال كنا نكبر على الميت خمسا وستا
ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات 4: 114.
(3) أخرجه " ش " في مواضع منها في 4: 116 بهذا الاسناد سواء.
(4) تقدم باسناد آخر وراجع ما علقنا عليه.
(5) قررتم عددا معينا من التكبير.
481

ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد (1).
6404 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق الهجري قال:
رأيت عبد الله بن أبي أوفي صلي على بنت له فكبر عليه أربعا، ثم قام
ساعة (2) فسبحوا به، فقال: إنكم ترون أني أكبر خمسا، وقد رأيت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، قال: ثم ركب معها، وجعل يقول
لقائده: لا تقدمني أمامها، وجعل النساء يبكين، فقال: لا ترثين،
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى على المراثي (3)، قال ابن عيينة وكان
ابن أبي أوفى أعمى، ويرون قيامه بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت
وعامة الناس عليه (4).
6405 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: التكبير
على الرجل والمرأة أربعا، قلت بالليل والنهار؟ قال: (5): نعم،

(1) أخرج " ش " هذا الأخير عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن علقمة 4: 115.
(2) كذا في مسند الحميدي وفي " ش " " قام هنيهة " وفي ص " قال نبا " خطأ،
وفي ز قام بنا والصواب إما ما أثبتنا أو " قام شيئا " ففي ابن ماجة فمكث بعد الرابعة شيئا.
(3) أخرجه الحميدي بهذا الاسناد سواء 2: 313. وأحمد في مسنده 4: 383
و 356 والطيالسي مختصرا 111. و " ش " عن أبي معاوية عن الهجري 4: 115. وعن
محمد بن بشر عن مسعر عن الهجري ولفظه " لا تتريثن " بدل " لا ترثين " 4: 167.
وقال الهيثمي روى ابن ماجة عن المراثي فقط؟ قلت كلا بل ابن ماجة فرق الحديث فروى
النهي عن المراثي عن هشام بن عمار عن ابن عيينة بهذا الاسناد 111. وروى الباقي عن علي
ابن محمد عن عبد الرحمن المحاربي عن الهجري 109. إلا التقدم أمام الجنازة. ورواه
" هق " من طريق شعبة عن الهجري تاما دون قوله لا تقدمني أمامها 4: 42.
(4) كذا في ص وز.
(5) ذكر البخاري تعليقا: قال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر
أربعا 3: 124.
482

قلت: فوضعوا رجلين جميعا؟ قال: يكبر عليهما أربع تكبيرات
فقال السائل: فإن أناسا (1) يقولون: ثلاث كما المغرب ثلاث، قال:
ما سمعنا بذلك.
6406 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: توفي اليوم رجل صالح
من الحبش أصحمة، هلم، فصلوا عليه، قال: فصففنا فصلى النبي
صلى الله عليه وسلم ونحن معه (2). قال عبد الرزاق: تفسير أصحمة بالعربية:
عطاء.
6407 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد
ابن جبير أنه سمع ابن المسيب يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع
الجنازة فكبر أربع تكبيرات ثم قال: أتدرون على من صليت؟ قالوا:
لا، على أصحمة.
4608 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن
عبد الرحمن بن أبي ذباب أنهم لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
النجاشي ببقيع المصلي. قال عبد الرزاق: وكان الثوري إذا كبر على
الجنائز أربعا سلم، ولم ينتظر الخامسة، وأنا على ذلك.
6409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كلثوم أخت سودة بنت زمعة، وتوفيت
بمكة، فصلى عليها بالبقيع بقيع المصلى، وكبر عليها أربعا.

(1) كذا في ز وفي ص " يقال إن أناسا ".
(2) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن ميناء عن جابر 3: 132. وفي موضع عن
ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء و " م " من وجه آخر عن ابن جريج.
483

6410 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز
ويكبر الامام أربعا.
6411 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن مغيرة عن
إبراهيم قال: إذا كبر الامام على الجنازة، ثم جئ بأخرى (1) كبر
عليها أربعا فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى، وكان إبراهيم يكره
أن يكون آخر عهد الميت نايا، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة،
وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره، وأن
يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا، أو خلفها قريبا، يفخم بذلك
الميت، وإذا فاجأنه جنازة وهو على غير وضوء تيمم، وصلى عليها،
وإذا فاتته من التكبير شئ بادر قبل أن ترفع، فكبر ما فاته (2).
باب من فاته شئ من التكبير
6412 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا فاتك
شئ من التكبير مع الامام فكبر ما فاتك (3).
6413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، والثوري عن

(1) في ص بآخرة.
(2) أخرج " ش " الطرف الأخير منه عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم،
وما قبله عن جرير عن منصور عن إبراهيم 4: 117. وكراهة سير الراكب أمام الجنازة
أخرجها عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4: 102 والقيام بين عمودي السرير
أيضا بهذا الاسناد 2: 97 ولكن لفظ الأثر غلط فيه الناسخ.
(3) أخرج " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا: لا تقضني
ما فاتك من التكبير على الجنازة 4: 117. فهذا يخالف ما رواه المصنف عن عطاء.
484

حماد ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا فاتك شئ من التكبير فبادر (1)
قبل أن ترفع (2) وبه نأخذ.
6414 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا فاته بعض
التكبير على الجنازة قضى ما فاته (3). 6415 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عمرو عن الحسن (4)
قال: كان على الجنازة إذا فاته شئ من التكبير لم يقضه (5).
6416 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الحارث ابن
زيد (6) قال: إذا جئت وقد كبر الامام على الميت، فقمت في
الصف فلم (7) تكبر حتى يكبروا فكبر معهم (8).

(1) في ص وز " بادر " وفي " ش " فبادر.
(2) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4: 117 وبه يقول
يقول الحنفية. قال " هق " روينا عن ابن سيرين وابن شهاب أنهما قالا: يقضي ما فاته
من ذلك 4: 44.
(3) أخرج " ش " عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة يكبر ما أدرك ولا يقضى
ما فاته 4: 117. وهو أيضا يخالف ما هنا.
(4) في ص عن عمر والحسن وفي ما أثبت.
(5) أخرج " ش " عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: يكبر ما أدرك ولا يقضي
ما سبقه 4: 117.
(6) كذا في ص وز ولم أجده.
(7) في ص " فسلم " خطأ. وفي ز فلم.
(8) أخرجه " ش " عن هشيم عن مغيرة عن الحارث 4: 118 وروي عن الحسن أنه
يدخل معهم بتكبيرة 4: 118. قلت وبالأول يأخذ أبو حنيفة ومحمد. وبالثاني (أي قول
الحسن) يقول أبو يوسف وعلى قول أبي يوسف الفتوى كما في الدر المختار.
485

باب السهو والصلاة
على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شئ
6417 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فتكلم وكلم الناس
فقالوا: يا أبا حمزة! إنك كبرت ثلاثا، قال: فصفوا، ففعلوا،
فكبر الرابعة.
6418 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا صليت على
جنازة فلا يضرك ما مر بين يديك، يقول: ما يقطع الصلاة، يقول
معمر: وقاله الحسن أيضا.
باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت
6419 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء للميت:
اللهم اغفر لجينا وميتنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا،
وغائبنا، وشاهدنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن
توفيته منا فتوفه على الايمان (1)، وبه نأخذ.

(1) أخرجه " ش " عن أبي أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن
إبراهيم الأنصاري (كذا في " ش " والصواب عن أبي إبراهيم) عن أبيه أنه سمع رسول
الله صلى الله عليه وسلم. فذكره. وأخرجه عن عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا
ومن وجهين آخرين أيضا مرسلا 4: 109. وأخرجه " ت " من طريق الأوزاعي عن يحيى
عن أبي إبراهيم عن أبيه مرفوعا وقال حسن صحيح، ثم قال رواه هشام الدستوائي وعلي
ابن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قلت وأنت ترى
أن هشام الدستوائي رواه عن يحيى عن أبي إبراهيم عن أبيه موصولا، فلعله رواه على الوجهين
وأخرجه " د " و " ن " من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة وأبي هريرة قال: " خ " أصح
شئ فيه حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه كما في " ت " و " هق ".
486

6420 - عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة عن
النبي صلى الله عليه وسلم في القول على الميت: اللهم عبدك، وابن عبدك، أنت
خلقته، وأنت قبضت روحه، هديته للاسلام وأنت أعلم بسره،
وعلانيته، وجئنا نشفع له فاغفر له (1).
6421 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن
ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: ثلاثا على الجنائز: اللهم
أصبح عبدك فلان - إن كان صباحا - وإن كان مساء قال: أمسي عبدك
قد تخلى من الدنيا، وتركها لأهلها، وافتقر إليك، واستغنيت عنه،
وكان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له
وتجاوز عنه (2)، وذكره معمر عن قتادة.
6422 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عبد الله بن
عبد الرحمن بن أبزي عن علي أنه كان يقول على الميت: اللهم اغفر
لاحيائنا وأمواتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل
قلوبنا على قلوب أخيارنا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أرجعه
إلى خير مما كان فيه، اللهم عفوك، وكان إذا جاءه نعي الرجل الغائب

(1) أخرج " د " و " ش " نحو هذا الدعاء من حديث أبي الجلاس عن علي بن شماخ
عن أبي هريرة مرفوعا. " د " 2: 456 و " ش " 4: 109.
(2) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن طارق 4: 109.
487

قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في المهتدين (1)، واخلفه
في تركته في الغابرين، ونحتسبه عندك يا رب العالمين، اللهم ولا
تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده (2).
6423 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم
أن ابن عمر كان يقول في الصلاة على الجنازة: اللهم بارك فيه،
وصل عليه، واغفر له، وأورده (3) حوض رسولك صلى الله عليه وسلم.
6424 - عبد الرزاق عن داود بن قيس أنه سمع نافعا يحدث
عن ابن عمر نحوه (4)، يعني بارك فيه تدخله الجنة (5).
6425 - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه
أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنائز؟ فقال أبو هريرة: أنا
لعمر الله أخبرك: أتبعها مع أهلها فإذا وضعوها كبرت، وحمدت الله، وصليت
على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان
يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به،
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه،
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده (6).

(1) في هامش ز المهديين.
(2) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن منصور مفرقا في 4: 109 و 153 وعبد الله
ابن عبد الرحمن هذا أخو سعيد من رجال التهذيب.
(3) في ص أرده خطأ.
(4) أخرجه " ش " عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع 4: 110.
(5) فسر عبد الرزاق قوله بارك فيه بقوله تدخله الجنة.
(6) أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كما في الزوائد 3: 33 وأخرجه " ش "
عن عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد المقبري ولفظه أن رجلا سأل أبا هريرة كيف تصلي
على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك. فذكره 4: 111. فانظر هل زيادة عن
" أبيه " في الاسناد من تصرف الناسخ؟ وأخرجه " هق " من طريق يحيى عن سعيد عن
أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت فذكر ما هنا عن أبي هريرة 4: 40.
488

6426 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء وسألته
عن الصلاة على الجنائز، وأخبرني (1) عن أبي صالح الزيات قال:
تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [ثم] تقول: اللهم اغفر لاحيائنا،
وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا
على قلوب أخيارنا (2)، اللهم اغفر له، وارحمه، واردده إلى خير مما
كان فيه، واجعل اليوم خير يوم جاء عليه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا
تفتنا بعده.
6427 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة
ابن عبيد الله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ
فاتحة الكتاب فقلت له، فقال: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة (3).
6428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا
أمامة بن سهيل به حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة
على الجنائز أن يكبر (4) ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم

(1) كذا في ص وز ولعل الصواب " فأخبرني ".
(2) روى " ش " هذا الدعاء إلى هنا عن علي 4: 111.
(3) أخرجه " د " عن محمد بن كثير عن الثوري 2: 456. و " خ " أيضا عنه وفي
" هق " من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم " سنه وحق " 4: 39.
(4) في الكنز أن يكبر الامام.
489

يسلم في نفسه عن يمينه (1)، قال ابن جريج: وحدثني ابن شهاب
قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى.
6429 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: جمعت في
الصلاة على الجنائز أربعين كتابا، فأمسكت منها كتابا واحدا فيه،
يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول
اللهم عبدك فلان خلقته، إن تعاقبه فبذنبه، وإن تغفر له فإنك الغفور
الرحيم، اللهم صعد روحه في السماء، ووسع عن جسده الأرض،
اللهم نور له في قبره، وافسح له في الجنة، واخلفه في أهله، اللهم
لا تضلنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله، ذكره ابن جريج
عن مجاهد، قال عبد الرزاق: فأمرني معمر فسألت ابن مجاهد عن
هذا الحديث ثم سألني (2) عنه معمر فحدثته به.
6430 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن كان يقرأ في
التكبيرات كلها بأم القرآن (3) يقول: اللهم عبدك فلان عظم أجره،
ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وافسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا
أجره، ولا تضلنا بعده.

(1) ذكره في الكنز برمز " كر " عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 8: 216. وأخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري
فقال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث سعيد بن المسيب فذكره 4: 111. و " هق " من
طريق مطرف بن مازن بنحو ما في الكنز 4: 39. ومن طريق يونس عن الزهري وهو
يجمع بينهما 4: 340.
(2) هذا هو الصواب عندي وفي ص " سألت ". ثم وجدت في ز سألني.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن مقتصرا
على هذا القدر 4: 112. وفي ز " كلمتهن " مكان كلها.
490

6431 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أنه كان
يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة.
6432 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: كان
لا يقرأ في شئ من التكبيرات، وكان يقول: اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم
على قلوب أخيارهم، اللهم ارفع درجته في المهتدين (1) واخلفه في تركته
في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده.
6433 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
سألته أيقرأ على الميت إذا صلى عليه؟ قال: لا.
6434 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم عن الشعبي قال:
التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله، والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
والثالثة دعاء للميت، والرابعة تسليم (2).
6435 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: قلت لإبراهيم
على الميت شئ موقت؟ قال: لا أعلمه (3)، قال سفيان: وبلغنا أن
إبراهيم قال: عليه الدعاء والاستغفار.
6436 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن قتادة عن ابن المسيب

(1) في ز المهديين.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن الشعبي 4: 111 ففيه
زيادة عن الشعبي. وقد روى " ش " في أول الباب عن حفص عن أشعث عن الشعبي
نحو هذا. ثم وجدت في ز عن الشعبي.
(3) أخرجه " ش " عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم ولفظه ليس في الصلاة
على الميت دعاء موقت في الصلاة. فادع بما شئت 4: 111.
491

قال: ما نعلم في الصلاة على الميت من قراءة ولا دعاء شيئا معلوما (1).
6437 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن أبي هريرة،
وأبي الدرداء، وأنس بن مالك، وابن عباس أنهم كانت يقرؤون بأم
القرآن، ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث، ثم يكبرون
والرابعة فينصرفون ولا يقرؤن.
6438 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيكره
ان يجمع مع الميت أحد في الصلاة على الجنازة؟ قال: ما بلغنا ذلك.
6439 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الحويرث عن ابن
عباس أنه كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اجعله لنا فرطا، واجعل
الجنة بيننا وبينه موعدا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
6440 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن إسحاق بن
عبد الله عن أبي بكر بن المنكدر (2) عن عطاء بن يسار أن زيد بن ثابت
كان يقول على الجنازة: وتبعثه إذا شئت، اللهم إن كان زاكيا فزكه
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تصلنا (3)
بعده 1، اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، الآية (4).

(1) في ص شئ معلوم. أخرجه " ش " عن محمد بن عدي عن داود عن سعيد بن
المسيب والشعبي ولفظه ليس على الميت دعاء موقت 4: 111.
(2) في ص " المنذر " خطأ. وكذا في ز.
(3) في ص " سلا ".
(4) أخرج " هق " بعض هذا الدعاء في قصة عن ابن عباس 4: 42.
492

6441 - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا كبرت خلف الامام
على الجنازة فأسمع نفسك.
6442 - عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة قال: أخبرنا
ابن طاووس عن أبيه، وقلت له: أفضل ما يقال على الميت الاستغفار (1).
باب تسليم الامام على الجنازة
6443 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل
ابن حنيف قال: إذا صلى الامام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه (2)
وبه نأخذ.
6444 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن
مجاهد أن ابن عباس سلم تسليمة خفيفة على الجنازة (3).
6445 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
الامام يسلم على الجنازة عن يمينه تسليمة خفيفة. قال الثوري:
وأخبرني الشيباني (4) عن عبد الملك بن إياس (5) عن إبراهيم مثله (6).

(1) كذا في ص وز وفيه شئ أو أشياء.
(2) تقدم في الباب السابق.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع والفضل بن دكين عن الثوري دون قوله " خفيفة "
4: 118. وأخرجه " هق " من طريق عمرو بن محمد العنقزي عن الثوري
مع قوله " خفيفة "
كما في نسخة أو " خفية " كما في الأخرى.
(4) هو أبو إسحاق الشيباني.
(5) من رجال التهذيب ومن كبار أصحاب إبراهيم.
(6) أخرجه " ش " عن جرير عن الشيباني 4: 118. وأخرج نحوه عن ابن نمير عن
الأعمش عن إبراهيم.
493

6446 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن حيان عن سعيد
ابن جبير قال: يسلم تسليمة خفيفة (1).
6447 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن أبي هريرة أنه
سلم على جنازة (2) حتى سمعه من يليه (3). وقاله ابن جريج عن أبي
هريرة.
6448 - عبد الرزاق عن عطاء قال: يسلم الامام على الجنازة
كما يسلم في الصلاة، ويسلم من خلفه.
6449 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان
إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمعه من يليه (4).
6450 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى عن نافع
عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنازة سلم على يمينه (5).
6451 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن ابن سيرين
صلى على جنازة فأسمعهم بالتسليم.

(1) أخرجه " ش " عن وكيع والفضل بن دكين عن الثوري 4: 118 دون قوله
" خفيفة ".
(2) في ص " جماعة ".
(3) أخرجه " ش " عن حفص بن غياث عن أبي القيس عن أبيه عن أبي هريرة
ولفظه، سلم عن يمينه تسليمة 4: 118.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن بكير عن مالك 4: 44.
(5) أخرجه " ش " عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ولفظه،
كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه فكبر فإذا فرغ سلم على يمينه واحدة 4: 115.
494

باب كم يدخل القبر
6452 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تدخل القبر
كم شئت.
6453 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم مثله (1)
وبه نأخذ.
6454 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن صالح مولى التوأمة
عن ابن عباس قال: نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وشقران (2).
6455 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الشعبي قال:
حدثني ابن أبي مرحب قال: كأني أنظر إليهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم
أربعة علي، والفضل، وعبد الرحمن بن عوف، وأسامة أو عباس (3).
6456 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أنه
نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم علي، والفضل، وولي على سفلته في القبر،
ونزل معهم رجل [من] الأنصار، قالت الأنصار: قد كان لنا حظ في
حياته، فاجعلوا لنا حظا في موته، فأنزلوا ذلك الأنصاري معهم، وبلغني
أنه خولي بن أوس (4).

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري ولفظه: أدخل القبر كم شئت 4: 128.
(2) كذا في ابن سعد وفي ص " ابن شقران " خطأ. وأخرجه ابن سعد عن الواقدي
عن عمر بن صالح عن صالح مولى التوءمة 2: 301.
(3) أخرجه ابن سعد عن الفضل بن دكين عن الثوري مختصرا وعن وكيع وعبد الله
ابن نمير عن إسماعيل بتمامه 2: 300. إلا قوله أو عباس، وأخرجه " ش " عن ابن إدريس
عن إسماعيل 4: 128.
(4) سمي خوليا أو ابن خلوي في النازلين عكرمة، وأبو جعفر، وإبراهيم التيمي
وغيرهم كما في ابن سعد 2: 300 و 301.
495

باب القول حين يدلى الميت في القبر
6457 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن القول
حين يدلى الميت في القبر، فقال: مات ابن لعبيد بن عمير، فلما تناوله
من فوق القبر سمعت عبيدا يقول: بسم الله على ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين، صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا له رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرنا ونحن من المسلمين، وبه نأخذ.
6458 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن مقسم وعن زياد بن أبي مريم قالا: كان يقال على الميت
في القبر حين يدلى، باسمك اللهم، وفي سبيلك، وعلى ملة رسولك
صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله منك، بقبول حسن، وأورده إلى خير مرد، اللهم
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
6459 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: إذا
دليت الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول
الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أفسح (1) له في قبره، ونور له قبره، وألحقه بنبيه
وأنت عنه راض غير غضبان (2).
6460 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن خيثمة
قال: كانوا يستحبون أن يقولوا على الميت: بسم الله، وفي سبيل
الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أفسح (3) له في قبره، ونور له

(1) في ص " ا فتح ". وكذا في ز
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 4: 131. وفيه أيضا " افتح له ".
496

قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنت عنه راض غير غضبان (1).
6461 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن خيثمة
قال: كانوا يستحبون أن يقولوا على الميت: بسم الله، وفي سبيل الله،
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجره من عذاب النار وعذاب القبر،
وشر الشيطان (2).
6462 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن
ميسرة عن الضحاك بن مزاحم قال: قال النزال بن سبرة: إذا أدخلتني
حفرتي فقل: اللهم بارك في هذا البيت، وبارك في داخله.
6463 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن [إسحاق عن] (3) عاصم
ابن ضمرة عن علي أنه كان يقول: إذا أدخل الميت في قبره، بسم الله،
وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (4)، وبه نأخذ.
6464 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
أن أبا بكر الصديق كان يقول: إذا أدخل الميت اللحد (5)، بسم الله

(1) هذا عندي زلة قلم من الناسخ والصواب ما يلي: إنما الناسخ لما بلغ إلى قوله " على
ملة رسول الله " زاغ بصره إلى ما فوقه في أثر مجاهد فكتبه ثم تنبه فكتب على الصواب
فيما يلي. ثم وجدت تصديق ذلك في ز، فعلى هذا رقم 6460 زائد.
(2) أخرج " ش " عن وكيع عن الثوري 4: 131.
(3) " ما بين المربعين " سقط من ص. ثم وجدته في ز.
(4) أخرجه " ش " عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وزاد أنه كان يقوله عند
المنام أيضا 4: 133.
(5) في ص " إذا دخل المسجد " خطأ.
497

وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباليقين بالبعث بعد الموت (1).
باب من حيث يدخل الميت القبر
6465 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: حضرت
جنازة الحارث الأعور الخارفي وكان من أصحاب علي وابن مسعود،
فرأيت عبد الله بن يزيد الأنصاري كشف ثوب النعش عنه حين أدخل
القبر، وقال: إنما هو رجل، وقال: رأيت الذريرة على كفنه، واستله
من نحو رجل القبر، ثم قال: هكذا (2).
6466 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن أبيه عن ربيع
ابن خثيم قال: لا تشعروا بي أحدا، وسلوني إلى [ربي] (3) سلا (4).
6267 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن ربيع بن خثيم
مثله.
6468 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال:
شهدت عامرا أدخل ابنته القبر من قبل الرجلين (5).

(1) الكنز برمز عب 8: رقم 2210.
(2) كذا في ص وفي " ش " هكذا السنة. أخرجه مفرقا فروى الشطر الأخير منه
على أبي داود عن شعبة عن أبي إسحاق 4: 130 و " د " 2: 102 و " هق " 4: 54. وكراهية
النعش عن الرجل عن سفيان عن أبي إسحاق 4: 129. وسقط هنا اسم شيخه من المطبوعة،
والذريرة على الكفن رواها عن شريك عن أبي إسحاق 4: 95.
(3) سقط من ص وز. واستدركته من " ش ".
(4) أخرجه " ش " عن عبد الله بن نمير عن أبي حيان 4: 98.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل 4: 130.
498

6469 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن
موسى قال: سل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو رأسه والناس بعده (1).
6470 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن غير واحد من أهل المدينة
عن محمد بن عمرو وأبي النضر، وسعيد بن خالد، ويحيى بن ربيعة،
وأبي الزناد (2)، وموسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من نحو
رأسه، وأبو بكر، وعمر (3) ان الامر قبلهم لم يزل على ذلك، وكذلك
المرأة، قال: أبو بكر: وأخبرنيه أبو بكر بن محمد.
6471 - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثت عن إبراهيم قال:
ان النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة (4).
6472 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن عمر بن سعد
أن عليا أخذ يزيد بن المكفف من قبل القبلة (5)، وبه نأخذ.
6473 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن أبي عطاء قال:
شهدت محمد بن الحنفية حيث مات ابن عباس أخذه من نحو القبلة
حين أدخله القبر (6).

(1) أخرجه " هق " من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج 4: 54.
(2) في ص أبي الزيادة خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي قال: أنبأ بعض أصحابنا عن أبي الزناد،
وربيعة أبي النصر 4: 54.
(4) أخرجه " ش " عن أبي خالد عن حجاج عن حماد عن إبراهيم 4: 130.
(5) أخرجه " ش " عن حميد بن عبد الرحمن عن بن أبي ليلى عن عمير بن سعيد عن
علي 4: 131.
(6) أخرجه " ش " عن هشيم عن عمران بن أبي عطاء 4: 130.
499

باب الذريرة تذر على النعش
6474 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: أوصت
أسماء بنت أبي بكر أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط (1).
6475 - عبد الرزاق عن الثوري عن طلحة بن يحيى القرشي
قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ينهى عن الذريرة تذر فوق النعش (2).
باب ستر الثوب على القبر
6476 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال: مات
الحارث الخارفي فرأيت عبد الله بن يزيد يقول: اكشطوا هذا الثوب،
فإنما هو رجل (3) يعني ستر الثوب على القبر.
6477 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الشعبي أن
زيد بن مالك (4) قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فستر على القبر حين
دلى سعد بن معاذ (5) فيه، قال سعيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر سعد
ابن معاذ ومعه أسامة بن زيد، وستر على القبر بثوب، فكنت ممن يمسك

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء ولفظه أنها
أوصت أن لا يجعلوا على كفني حناطا 4: 95.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمر بن عبد العزيز 5: 95.
(63) تقدم تخريجه.
(4) لم أجد زيد بن مالك وقد ذكر ابن أبي حاتم زياد بن مالك من أصحاب علي وعبد الله
روى عنه الحكم بن عتبة.
(5) أخرج " ش " عن يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر سعد فمد عليه ثوبا 4: 129.
500

الثوب، وبه نأخذ.
باب حثي التراب
6478 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان المهاجرون
يلحدون لموتاهم، وينصبون اللبن على اللحد نصبا، ثم يحثون عليهم
التراب، وبه نأخذ.
6479 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان أن ابن
عباس لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب ثم قال: هكذا يدفن
العلم، قال علي بن زيد: فحدثت به علي بن الحسين فقال [و] (1) ابن
عباس والله قد دفن به علم كثير (2).
6480 - عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن عمير (3)
ابن سعد أن عليا حثى على يزيد (4) بن المكفف (5) قال: هو أو غيره ثلاثا
باب الرش على القبر
6481 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مر النبي

(1) سقطت من ص واستدركتها من " هق " ثم وجديها في ز.
(2) قول ابن عباس لقد دفن اليوم علم كثير. رواه " ش " عن وكيع عن حماد بن
سلمة ولفظه هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير. وروى ابن سعد من وجهين آخرين
أنه قال هكذا يذهب العلم 2: 361.
(3) في ص " عمرو " خطأ. وصححه في هامش ز أيضا.
(4) في ص " سعيد " خطأ.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن مالك بن مغول عن عمير بن سعيد عن علي 4: 132
ورواه " هق " من طريق الفضل بن دكين عن مالك، ثم رواه من حديث أبي مالك الأشجعي
عن عمير بن سعيد أنه رأى عليا في قبر يزيد بن المكفف حثا ثنتين أو ثلاثا 3: 410.
501

بقبر قد رش بالماء فقال: أكنا قد صلينا على هذا؟ قالوا: لا،
فصلى عليه.
6482 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد والأسلمي
قالا عن أبيه قال: كان الرش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6483 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن [يحيى بن] (1) سعيد
عن القاسم بن محمد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فإذا هو بقبر
رطب فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله! هذه السويداء (2) التي كانت
في بني غنم ماتت فدفنت ليلا، قال: فصلى عليها (3). قال عبد الرزاق (4)
أما إذا مات لي حميم وفاتتني الصلاة عليه فقد أجوب (5 أن أصلي
عليه، وأما الناس هكذا فالدعاء أحب إلي.
باب الجدث (6) والبنيان
6484 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر

(1) سقط من " ص " فيما أرى. قال " ش " رواه عن هشيم عن يحيى بن سعيد
عن القاسم. ثم وجدته في ز.
(2) في ص السويد.
(3) في " ش " فلانة مولاة بني غنم التي كانت تقم بالمسجد 4: 149. وقد رويت
هذه القصة من وجوه بعضها في الصحيح.
(4) وزاد الناسخ هنا كلمة " عن " خطأ. وليست في ز.
(5) كذا في ص وز " أوجب " والقياس " وجب ".
(6) كذا في ز وفي 2 " الجدب " والمراد ما ارتفع من التراب على القبر.
502

عن (1) خير واحد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع جدثه شبرا، وجعلوا ظهره
مسنما ليست له حدبة (2).
6485 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عبد الرحمن
ابن القاسم بن محمد قال: سقط الحائط الذي على قبر النبي
فستر ثم بنى، فقلت للذي ستره (3): ارفع ناحية الستر حتى أنظر
إليه، فإذا عليه جبوب (4) وإذا عليه رمل كأنه من رمل العرصة (5).
6486 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عاصم بن أبي النجود
عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال: لا تطيلوا جدثي (6).
قال عبد الرزاق قال معمر في حديثه قال: فإني رأيت المهاجرين يكرهون
ذلك.
6487 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن

(1) في ص " من ".
(2) " الحدبة " بفتحتين موضع الحدب من الظهر. يقال في ظهره حدبة. والأثر
أخرجه...
(3) في ص " فستر بعد فقلت أبي سترة " وفي المحلى " فستر ثم بني فقلت للذي ستره "
وكذا في ز وفي فاء الوفاء من غير هذا الوجه أنه لما سقط الجدار أمر عمر بن عبد العزيز
بقباطي فستر بها 1: 386 و 387.
(4) " الجبوب " بفتح الجيم: الأرض الغليظة. وقيل هو المدر واحدتها جبوبة كذا في النهاية 1: 126. والكلمة في ص مهملة النقط.
(5) أخرج " د " والحاكم من طريق القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت
لها يا أمة! اكشفي عن قبر النبي وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة
مبطوحة ببطحاء العرصة (وفاء الوفاء 1: 391)، ونقل ابن حزم في المحلى هذا الأثر
عن عبد الرزاق 5: 134.
(6) " الجدث ": القبر.
503

أبي وائل قال: قال علي لأبي هياج: أبعثك على ما بعثني عليه رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبور المسلمين، ولا
تمثالا (1) في بيت إلا طمسته (2).
6488 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر، وأن يقصص، وأن يبنى عليه (3).
6489 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (4) أن عثمان (5) أمر
بتسوية القبور، قال: ولكن يرفع من الأرض شيئا، فقال: فمروا
بقبر أم عمر وبنت عثمان قال: [فأمر به] فسوي (6).
6490 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن أنه كان
يكره تربيع القبر، يعني رأس القبر (7) قال الثوري: وأخبرني

(1) في ص " و، لا صالا ".
(2) أخرجه " م " من طريق وكيع والقطان عن الثوري وليس عنده يعني قبور
المسلمين ولا قوله في بيت 1: 312.
(3) أخرجه " م " من طريق المصنف وأحال بلفظه على لفظ حفص بن غياث ولكن
قال بمثله، ولفظه ان يجصص القبر، ثم روى من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى
عن تقصيص القبور 1: 312. وكلاهما واحد، القصة هي " الجص ".
(4) رواه " ش " عن يزيد بن هارون عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عبد
الله بن شرحبيل وهو الصواب. وعبد الله هذا ذكره ابن أبي حاتم. وقال روى عن عثمان
وعنه الزهري.
(5) في " ش " أن عثمان وهو الصواب. ثم وجدته في ز فأثبته، وفي ص عمر.
(6) أخرجه " ش " 4: 138. واستدركت " فأمر به " من ز.
(7) أخرج محمد في الآثار قال: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها 42.
504

بعض أصحابنا عن الشعبي قالت: كان قبور أهل أحد جثى مسنمة (1).
6491 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن رجل يقال له
[أبو] (2) نعامة، قال: حضرت موسى بن طلحة وشهد جنازة فقال:
جمهروا (3) القبور جمهرة يقال (4): لا ترفع ولا تسنم (5).
6492 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن (6) إسحاق عن (7)
يزيد بن أبي حبيب عن رجل أحسبه ثمامة بن شفي أن رجلا مات على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر دفنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خففوا عن صاحبكم
يعني: أن لا تكثروا على قبره من التراب (8).

(1) أخرجه " ش " عن يحيى بن سعيد عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي 2: 134
والجثي بفتح الجيم وكسرها: جمع الجثوة بتثليث الجيم: الحجارة المجموعة، وكومة التراب
والقبر.
(2) سقط من ص كما يظهر من " ش ". وفي ز كما في ص.
(3) في ص " جهور " وفي النهاية في حديث موسى بن طلحة جمهروا قبره: أي
أجمعوا عليه التراب جمعا ولا تطينوه ولا تسووه. والجمهور: الرملة المجتمعة المشرفة
على ما حولها.
(4) كذا في ص وز ولعل الصواب " يقول ".
(5) كذا فسره المصنف وفسره في النهاية بما سبق، وفسره في " ش " يعني سنموه "
وهو قريب من تفسير النهاية وهو الأظهر. وكلمة " يسنم " في الأصل مشتبهة فصورتها
في ص " ينسم " وفي ز " تسنم " والأثر أخرجه " ش " عن الأشجعي عن الثوري عن
شعبة عن أبي نعامة (كذا في المطبوعة من " ش " والصواب إما عن الثوري وشعبة عن أبي
نعامة أو عن الثوري عن شيبة بن نعامة يكنى أبا نعمة، ذكره الدولابي في الكنى. وابن أبي
حاتم، يروى عنه الثوري وجرير وشعبة وهشيم، ويروي عن سعيد بن جبير وموسى بن
طلحة وضعفه ابن معين.
(6) في ص " أبي إسحاق ".
(7) في ص " بن " وهو تصحيف " عن ".
(8) أخرجه " ش " عن عبد الاعلى عن محمد بن إسحاق عن ثمامة بن شفي. ولفظه
خرجنا غزاة في زمان معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد قال: فتوفي ابن عم
لي يقال له نافع فقام معنا فضالة على حفرته فلما دفناه قال: خففوا عن حفرته فإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور 4: 138. قلت فلم يذكر يزيد بن أبي حبيب في الاسناد
ومحمد بن إسحاق يروي عن ثمامة بلا واسطة وعن يزيد ابن حبيب كما في التهذيب، ودلت
هذه الرواية أن في رواية المصنف تخليطا وأن قوله خففوا عن صاحبكم ليس من قول النبي
صلى الله عليه وسلم بل هو قول فضالة. وأخرجه " ش " عن يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن ثمامة
مختصرا في 4: 135. ورواه " هق " من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن ابن إسحاق عن
ثمامة مثل رواية عبد الاعلى وزاد عليه شيئا 3: 411.
505

6493 - عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه كان يكره
أن يبنى على القبر، أو يجصص، أو يتغوط عنده، وكان يقول: وكان
يقول: لا تتخذوا قبور إخوانكم حشانا (1).
6494 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا مر بالقبر بمكة عشر
سنين، فاصنع به ما بدا لك دارا، أو مسجدا، أو حرثا، أو ما كان،
فأما في بلادكم فعشرين سنة.
6495 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا النعمان بن أبي شيبة
قال: توفي عم لي (2) بالجند فدخلت مع أبي على ابن طاووس فقال،
يا أبا عبد الرحمن! هل ترى أن أقصص (3) قبر أخي؟ قال: فضحك
وقال: سبحان الله يا أبا شيبة! خير لك ألا تعرف قبره، إلا أن تأتيه
فتستغفر له، وتدعو له، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قبور
المسلمين أن يبنى عليها، أو تجصص أو تزدرع (4) فإن خير قبوركم
التي لا تعرف.

(1) بالكسر جمع حش مثلثة وهو المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين.
(2) كذا في ز وفي ص " توفي سا ".
(3) أي أجصص.
(4) في ص تزرع وفي ز تزدرع.
506

4696 - عبد الرزاق عن النعمان قال: سمعت طاووسا سئل عن
ركية بين القبور فكره أن يشرب منها (1) ولا يتوضأ، قلت: ما
الركيه؟ قال: [يقول] بعضهم هو البئر، وبعضهم يقول هو الغدير
يكون بين القبور، قلت: فأيهما (2) تقوله؟ قال: نقول: هو البئر،
قلت: أفتكره أن تتوضأ منها؟ قال: نعم، فلم! قال: لان
القبور إذا كثر الغيث غرقت، فلذلك أكره الوضوء منها (3).
6497 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأحوص بن حكيم
عن راشد بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور،
وتكليلها، والكتابة (4) عليها، قال: البجلي يعني التكليل رفعها، وقال
غيره: التكليل أن يطلى فوقها شبه القصة (5).
باب حسن عمل القبر
6498 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال:
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر يحفر فقال: اصنعوا كذلك، ثم

(1) أخرجه " ش " عن ابن التيمي عن النعمان الجندي وهو النعمان بن أبي شيبة عن
ابن طاوس عن أبيه 4: 170. والمصنف يصرح بأنه قال سمعت طاوسا فليس بينه وبين
طاوس أحد.
(2) في ز فأنت أيهما.
(3) هذه الأسئلة فيما أرى عن الدبري، سأل عنها المصنف فأجاب.
(4) في ص الكتاب. وكذا في ز.
(5) قال ابن الأثير: وتكليلها أي رفعها ببناء مثل الكلل وهي الصوامع والقباب.
وقيل هو ضرب الكلة عليها وهي ستر مربع يضرب على القبور. وقال الهروي هو ستر
رقيق يخاط كالبيت يوقى فيه من البق. وقال الزمخشري: هو أن يحوطها ببناء، من كلل
رأسه بالإكليل. وجفنه مكللة بالسديف، وروضة مكللة إذا حفت بالنور، وقيل هو أن
يضرب عليها كلل 2: 173.
507

قال: ما بي أن يكون يغني عنه شيئا ولكن الله يحب إذا عمل العمل
أن يحكم، قال معمر: وبلغني في حديث آخر قال: أما [إنه] (1)
لم يغن عنه (2) شيئا ولكنه أطيب إلى نفس أهله.
6499 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي العلاء عن مكحول قال:
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبر ابنه، إذ رأى فرجة فقال للحفار:
أيتني بمدرة لاسدها، اما أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن يقر بعين
الحي (3).
6500 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه
عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على قبر وهو يلحد
فقال للذي يلحد: أوسع من قبل رجليه.
6501 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن
أيوب عن حميد بن هلال قال: أخبرني هشام بن عامر قال: قتل
أبي يوم أحد فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا، وأوسعوا، وأحسنوا، وادفنوا
الاثنين والثلاثة في قبر، وقدموا أكثرهم قرآنا، فكان أبي ثالث ثلاثة،
وكان أكثرهم قرآنا فقدم (4).

(1) سقط من ص. وثابت في ز.
(2) كذا في ز أيضا.
(3) قال " هق " قد روى في سد الفرجة بالمدرة. وقوله أما انها لا تضر ولا تنفع
ولكنها تقر بعين الحي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرج أحمد من حديث
أبي أمامة في قصة دفن أم كلثوم نحوا من هذا. وفي آخره ولكنه يطيب نفس الحي كذا في
الزوائد 3: 43. وحديث أبي أمامة في " هق " 3: 409.
(4) أخرج " هق " من طريق الثوري نحو حديث معمر وابن عيينة وروى من طريق
حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن سعد بن هشام عن أبيه. ورواه من طريق عبد الوارث
عن أيوب عن حميد عن أبي الدهماء عن هشام فزاد عن أبي الدهماء 4: 34. وأخرج هذا
الحديث في 3: 413 أيضا.
508

باب الدعاء للميت حين يفرغ منه
6502 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد الله بن أبي مليكة يقول: رأيت ابن عباس لما فرغوا من قبر
عبد الله بن السائب والناس معه، قام ابن عباس فوقف عليه، ودعا
له (1)، قال: أسمعت من قوله شيئا، قال: لا.
6503 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن
غير واحد منهم من أهل بلدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر سعد بن
معاذ حين فرغ منه، فدعا له، وصلى عليه، فمن هنالك أخذ ذلك.
6504 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
وقف ابن المنكدر على قبر بعد أن فرغ منه فقال: اللهم ثبته، هو الان
يسأل (2).
6505 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي مدرك (3)
الأشجعي أن عمر إذا سوى على الميت قبره قال: اللهم أسلمه إليك
والأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له (4).

(1) أخرجه " ش " عن ابن نمير عن ابن جريج 4: 132.
(2) في ص هو أن لا " أن يسأل يسأل ". وفي ز ما أثبت.
(3) هو كثير بن مدرك من رجال التهذيب.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن مهدي عن الثوري 4: 56. وعن شريك وأبي
الأحوص عن منصور عن أبي مدرك الأشجعي عن عمر 4: 131.
509

6506 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمير بن سعيد
قال: كبر علي على يزيد بن المكفف أربعا، وجلس على القبر وهو
يدفن، قال: اللهم عبدك، وولد عبدك، نزل بك اليوم وأنت خير
منزول به، اللهم وسع له في مدخله، واغفر له ذنبه، فإنا لا نعلم
[منه] (1) إلا خيرا وأنت أعلم به (2)، وبه نأخذ.
6507 - عبد الرزاق قال: بلغني أن ابن عباس حين فرغ من
دفن ميمونة وقف على القبر فدعا ساعة ثم انصرف.
باب المزابي والجلوس على القبر
6508 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الله
ابن أبي أوفى الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابي قبورا والمزابي
التي تتخذ للصيد.
6509 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: يكره
أن يتوضأ على القبور، أو يجلس عليها، قلت له: أتخطاه؟ قال:
أكرهه، قال: إنا إذا بلغنا قبر أحدهم إنا لنطؤه.

(1) أضيف من " ش ". وليس في ص وز.
(2) أخرجه " ش " عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عمير بن سعيد وعن عباد بن
العوام عن حجاج عن عمير بن سعيد 4: 132. وأخرجه " هق " من طريق شعبة عن الحكم
عن عمير بن سعيد 4: 56.
(3) حديث عبد الله بن أوفى في النهي عن المراثي تقدم مع تخريجه وأما ما في
ص هنا من " المزاني " فتحريف صوابه المزابي كما في ز، قال ابن الأثير مزابي القبور هي
ما يندب به الميت ويناح به عليه، وقيل هي جمع مزباة من الزيبة وهي الحفرة كأنه والله أعلم
كره أن يشق القبر ضريحا ولا يلحد قلت والزيبة حفيرة للصيد ويغطي رأسها
بما يسترها ليقع فيها.
510

6510 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبير
وجاء مقبرة مكة فقيل له: أتطؤ على القبر، قال: فأين أطؤها؟
هاهنا؟ وأشار إلى ثنية المدنيين.
6511 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة
قال: لان أجلس على جمرة فتحرق ردائي، ثم قميصي، ثم إزاري، ثم
تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على (1) قبر رجل مسلم (2).
6512 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن زيد عن طلق
ابن حبيب قال: قال ابن مسعود: لان أطأ على جمر الغضا أحب إلي
من أطأ على قبر رجل مسلم (3).
6513 - عبد الرزاق عن جعفر عن عطاء بن السائب عن سالم
البراد عن ابن مسعود مثله.
باب صفة حمل النعش
6514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن كثير
أنه كان مع سعيد بن جبير في جنازة، فحمل سعيد، فبدأ بمقدم العود الذي
على الرأس فجعله على عاتقه الأيمن، ثم رجع إلى طرفه الذي يلي الرجل
فحمله على عاتقه الأيسر، ثم جاء طرفه الذي يلي الرأس فجعله على عاتقه

(1) في ص إلى.
(2) أخرجه " ش " عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي هريرة
4: 137. وقد روى " م " عن أبي هريرة مرفوعا في الجلوس على القبر نحو هذا.
(3) أخرجه " ش " عن ابن فضيل عن عطاء 4: 136. وأخرجه الطبراني في الكبير
قاله الهيثمي 3: 61.
511

الأيسر، ثم انصرف على يمينه، وقال: هكذا حمل الجنائز.
6515 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيته حمل جنازة
فبدأ بمقدم السرير فجعله على منكبه الأيمن، ثم جعل كما ذكر ابن
جريج عن سعيد بن جبير (1) قال: وقال أيوب: إذا حملته الأولى
هكذا، فاحمل بعد كيف شئت.
6516 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: أخبرني من سمع
ابن عمر يقول: أبدأ بالميامن، وكان هو يبدأ بيده ثم رجليه.
6517 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور عن عبيد
ابن نسطاس (2) عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: إذا اتبع أحدكم
الجنازة فليأخذ (3) بجوانبها كلها، فإنه (4) من السنة، ثم ليتطوع بعد
أو يترك (5).
6518 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد بن منصور قال: حدثني
أبو المهزم عن أبي هريرة أنه قال: من حمل الجنازة بجوانبها الأربع
فقضى الذي عليه (6).
6519 - عبد الرزاق عن حسين بن مهران عن المطرح أبي المهلب

(1) في ص ابن جريج خطأ.
(2) في ص " الصاص " والتصويب من " ش ". وفي ز النصاص خطأ.
(2) كذا في ز وفي ص فليواخذ وفي ش فليحمل.
(4) في ص وز كأنه وفي ش فإنه.
(5) أخرجه " ش " عن جرير عن منصور 4: 103. وأخرجه ابن ماجة من طريق
حماد بن زيد 107.
(6) أخرجه " ش " عن وكيع عن عباد بن منصور 4: 103.
512

عن عبيد الله بن زحر عن علي (1) بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن
أبا سعيد الخدري قال لعلي: يا أبا حسن، أرأيت إن شهدت الجنازة
حملها واجب على من شهدها؟ قال: لا ولكنه خير، فمن شاء أخذ
ومن شاء ترك، فإذا أنت شهدت جنازة فقدمها بين يديك، واجعلها
نصبا بين عينيك، فإنما هي موعظة، وتذكرة، وعبرة، فإن بدا لك
أن تحمل، فانظر إلى مقدم السرير، وانظر إلى جانبه الأيسر، فاجعله على منكبك الأيمن (2).
6520 - عبد الرزاق عن هشيم قال: حدثني يعلى بن عطاء عن
الأزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع
قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب (3).
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
6521 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال: كان ابن عمر
لا يقوم 3) إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها (4).
6522 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة
كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له (5).

(1) هذا هو الصواب وقد تقدم، وفي ص هنا عبد الله خطأ.
(2) تقدم في آخر باب المشي أمام الجنازة.
(3) أخرجه " ش " بعين هذا الاسناد ولفظه في آخره، فكان منها بمزجر كلب
4: 103. يعني تنحى وابتعد قدر مسافة يزجر إليها الكلب.
(4) كذا في ص وز، وفي " ش " لا يرجع.
(5) أخرجه " ش " عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج 4: 120.
(6) أخرجه " ش " عن ابن المبارك عن معمر 4: 120.
513

6523 - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو
ابن شعيب عن أبي هريرة، وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن
إبراهيم النخعي قالا: أميران وليسا بأميرين، الرجل يكون مع الجنازة
فصلى عليها، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض
ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا (1)، قال معمر في حديثه:
كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن، قال معمر: وبلغني عن عمر
وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا (2).
6524 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال:
إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك، فخلها وأهلها فكان
ينصرف ولا يستأذنهم.
6525 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم، وبه نأخذ.
6526 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن
زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك
فخل بينها وبين أهلها (3).

(1) أخرجه " ش " عن يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله
عن أبي هريرة وعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن النخعي كلاهما على حدة 4: 120
وروى عن ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة أيضا 4: 121
قلت محفوظ بن علقمة وثقه ابن معين وأبو زرعة. قاله ابن أبي حاتم وعبد الله هذا لعله
ابن عائذ.
(2) روى " ش " نحوه من قول عمر 4: 120.
(3) أخرج " ش " عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال:
إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها 4: 120. رواه المصنف
فيما يلي عن الثوري.
514

6527 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة أنهما كانا
ينصرفان ولا ينتظران إذنهم (1).
6528 - عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره عن يزيد بن عبد الله
ابن الهاد أنه رأي القاسم بن محمد، وعروة ابن الزبير وهما يتبعان
جنازة فسمعا النداء قبل أن يفرغ، فقاما حين سمعا النداء، قبل أن
يفرغا منها (2).
6529 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن عمر بن
عبد العزيز (3) خرج مع جنازة فلما وضعت في القبر انصرف ولم يستأذن.
6530 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن الصلت بن بهرام
عن الحارث بن وهب (4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على
مسكة من دينها ما لم يكلوا الناس الجنائز إلى أهلها.
باب يدفن في التربة التي منها خلق
6531 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن عطاء
ابن وراز (5) [عن] عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: يدفن كل إنسان

(1) أخرجه " ش " عن الحسن من وجهين 4: 120.
(2) في ص فسمع. ويفرع هما وفيما يأتي، وكذا في ز يفرغ.
(3) كذا في زفي ص جريج وهو تحريف.
(4) ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عن الصنابحي وعن أبي عبد الرحمن السلمي
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
(5) " وراز " بفتح الواو والراء الخفيفة والزاي في آخره. وفي ز " وزاد " خطأ.
515

في التربة التي خلق منها.
6532 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن يحيى بن بهمان (1)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح
قال عبد الرزاق: يعني إذا مات لا يحمل من قرية إلى غيرها (2) يدفن
في مقبرة قومه، فأما في موضعه حيث يموت فلم يفعل ذلك إلا بالنبي
صلى الله عليه وسلم.
6533 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال: أخبرني نوح بن أبي
بلال عن أبي سليمان الهذلي عن أبي هريرة قال: ما من مولود يولد
إلا بعث الله ملكا، فأخذ من الأرض ترابا، فجعله علي مقطع سرته، فكان
فيه شفاؤه وكان قبره [في] موضع (3) أخذ التراب منه.
باب لا ينقل الرجل من حيث يموت
6534 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا (4) حيت يموت، قال: فأخروا

(1) كذا في تاريخ البخاري. والجرح والتعديل. وهو مولى عثمان روى عنه إبراهيم
الخوزي. قال البخاري: مرسل. ولعله يشير إلى رواية عبد الرزاق ولكن أخرجه " ش "
عن وكيع عن الخوزي عن ابن بهمان عن جابر موصولا 4: 170. وفي ص و " ش "
كليهما " بهمان " بالنون في آخره. وفي الميزان واللسان وابن سعد أيضا " بهماه "، أخرجه
ابن سعد عن محمد بن ربيعة الكلابي عن الخوزي عن يحيى بن بهماه قال: بلغني. فذكره
2: 293.
(2) في ز من قرية إلى قرية.
(3) في ز " قبره من حديث أخذ ".
(4) في ص " يقول " مكان " إلا ".
516

فراشه فحفروا له تحت فراشه (1).
6535 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة
يقول: قالت عائشة: لو حضرت عبد الرحمن - تغني أخاها - ما دفن إلا حيث
مات، وكان مات بالحبشي، فدفن بأعلى مكة (2)، والحبشي قريب من مكة.
6536 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن أن
أمه صفية أخبرته قالت عزيت عائشة في أخيها فقالت يرحم الله أخي؟ إن
أكثر ما أجد فيه من شأن أخي أنه لم يدفن حيث مات.] (3)
6537 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني كثير بن
كثير عن أمه عائشة بنت أبي عقرب عن عائشة أم المؤمنين أنها
قالت: لو حضرته (4)، تعني أخاها، دفن تحت فراشه.
باب الصلاة على الميت بعدما يدفن
6538 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أبي رافع
أن إنسانا كان يقوم على (5) المسجد فينقى منع الشئ يجده، فتوفى، فسأل
عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام، فقالوا (6) توفى [يا] رسول الله! قال:
فهلا آذنتموني، فإن صلاتي عليهم نور في قبورهم (7).

(1) أخرجه ابن سعد من حديث عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر موصولا وأخرجه
مرسلا من وجوه 2: 292.
(2) أخرجه " ت " من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج وروايته أتم وأشبع
قال المباركفوري: رجاله ثقات إلا أن ابن جريج مدلس. ورواه عن عبد الله بن أبي مليكة
بالعنعنة 2: 157. قلت: قد صرح في رواية المصنف بسماعه منه وتابعه عند المصنف أيوب
عن ابن أبي مليكة. والحبشي جبل بأسفل مكة بينه وبين مكة ستة أميال.
(3) سقط من ص واستدرك من ز.
(4) في ص حضرتها وفي ز كما أثبت.
(5) كذا في ص وز. وفي " م " " يقم " أي يكنس.
(6) في ص " فقال " والصواب فقيل أو فقالوا كما في " م ". وز
(7) أخرجه " م " من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني 4: 309.
517

6539 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال:
توفى عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه، حتى
جئنا به إلى مكة، فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك، فعابت: ذلك
علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه، فوضعت في هودجها
عند قبره فصلت عليه (1).
6540 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد ما دفن (2).
6541 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم
ابن محمد أن سوداء كانت تكون (3) في المسجد فماتت فصلى عليها
النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفنت (4).
6542 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي
أمامة بن سهل بن حنيف قال: اشتكت امرأة من أهل العوالي، فكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، وكان أحسن شئ، أو قال: أحسن الناس
عيادة للمريض، قال فقال: إن ماتت فآذنوني بها، فتوفيت ليلا
فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فأخبروه بخبرها، وأنهم دفنوها ليلا، قال:
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، فصلى عليها وكبر أربعا (5).

(1) أخرجه " ش " عن ابن علية عن أيوب 4: 149.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم وحفص عن الشيباني 4: 149. وأخرجه " م " من
طريق الثوري وغيره 1: 309.
(3) كذا في ص. وز.
(4) أخرجه " ش " عن هشيم عن يحيى بن سعيد 4: 49.
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط عن سهيل بن حنيف أتم مما هنا. مجمع الزوائد 3: 37
وأخرجه " ش " عن سعيد بن يحيى عن سفيان بن (في الأصل عن خطأ) حسين عن الزهري
عن أبي أمامة عن أبيه 4: 150.
518

6543 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة
عن حنش بن المعتمر (1) قال: جاء ناس بعدما صلي على سهل بن حنيف،
فأمر علي قرظة الأنصاري أن يؤمهم، ويصلي عليه بعدما دفن (2).
6544 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيره عن إبراهيم قال:
لا يعاد على ميت الصلاة (3).
6545 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان
ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد
الصلاة.
6546 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
قدم بعدما توفي عاصم أخوه، فسأل عنه فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه
عليه فأتاه، فدعا له (4)، وبه نأخذ.
6547 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن كان إذا فاتته
الصلاة لم يصل عليها (5)، قال معمر: كان قتادة إذا فاتته الصلاة على
الجنازة صلى عليها.

(1) في ص " حيس بن العتم " خطأ.
(2) أخرجه " ش " عن هشيم عن أشعث عن الشعبي قال: جاء قرظة فذكره 4: 149.
(3) أخرجه " ش " عن جرير عن مغيرة إبراهيم 4: 150.
(4) أخرجه " ش " عن ابن علية عن أيوب 4: 149.
(5) أخرج " ش " عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن، وعن هشيم عن أبي
حرة عن الحسن نحو هذا 4: 150.
519

باب الدفن بالليل
6548 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: دفن
الليل؟ قال: لا بأس به.
6549 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما، فذكر رجلا
من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، ودفن ليلا، فزجر النبي
صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر الناس
إلى ذلك، [و] قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (1).
6550 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم دفن ليلا (2).
6551 - عبد الرزاق عن ابن جريج وغيره عن عبد الله بن أبي
بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت: ما شعرنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى سمعنا صوت المساحي (3) من آخر الليل (4).
6552 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن

(1) أخرجه " د " عن أحمد بن حنبل عن المصنف 2: 449.
(2) أخرجه ابن سعد عن الزهري قال: حدثني رجل من بني غنم 2: 304.
(3) المساحي جمع المسحاة.
(4) أخرجه " ش " من طريق فاطمة بنت محمد عن عمرة عن عائشة. وفي آخره
المساحي: المجارف 4: 142، وفاطمة بنت محمد هي امرأة عبد الله بن أبي بكر كما في
" هق " 3: 409. وأخرجه ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي
بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة 2: 305.
520

أبيه أن أبا بكر دفن ليلا وصلي عليه في المسجد (1).
6553 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
[محمد بن] سعد عن عبيد بن السباق أن عمر دفن أبا بكر بعد
العشاء الآخرة بعدما صلاها (2).
6554 - عبد الرزاق عن ابن جريج وعمرو بن دينار أن حسن
ابن محمد أخبره أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم دفنت بالليل (3) قال:
فر بها (4) علي من أبي بكر أن يصلي عليها، كان بينهما شئ.
6555 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن
ابن محمد مثله إلا أنه قال: أوصته بذلك.
6556 - عبد الرزاق عن معمر عن عروة عن عائشة أن عليا دفن
فاطمة ليلا (5)، ولم يؤذن بها أبا بكر.
6557 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي قال: كان

(1) أخرج الشطر الأخير منه " ش " عن حفص عن هشام عن أبيه 4: 151 والأول
من وجوه أخر 4: 141.
(2) كذا في ص بعدما صلاها وأخرجه " ش " عن أبي معاوية عن ابن جريج عن
إسماعيل بن محمد عن ابن السباق ولفظه أن عمر دفن أبا بكر ليلة ثم دخل المسجد فأوتر
بثلاث 4: 141. وابن سعد أيضا بهذا الاسناد والمتن 3: 206.
(3) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن عمر وعن حسن بن محمد 2: 141. وانتهى
حديثه إلى هنا وليس عنده ما زاده المصنف بهذا الاسناد.
(4) هذا هو الظاهر من رسم الكلمتين في ص وفي ز " قربها ".
(5) أخرجه ابن سعد من طريق سفيان عن معمر إلى هنا وليس عنده " ولم يؤذن بها "
أبا بكر 8: 29.
521

شريح يدفن ليلا (1).
6558 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم الأحول قال: كان
شريح يتعمد بموتاه الليل، وإذا أصبح سئل عنه فقال: قد هدأ (2)
ونرجوا أن يكون قد استراح.
6559 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت الحسن بن
مسلم وغيره من أصحابه يقولون: كان رجل من أهل نجد إن
دعا رفع صوته، وإن صلى رفع صوته، وإن قرأ رفع صوته، فشكاه (3)
أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن هذا الاعرابي قد
آذاني، لئن دعا ليرفعن صوته، ولئن قرأ ليرفعن صوته، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه أواه قال أبو ذر: فلما كانت غزوة تبوك رأيت نار
الليل فقلت: لآتين هذا النار فلأنظرن ما عندها، فإذا جنازة تجهز،
وإذا رجل في القبر، وإذا هو يقول: هلموا أدنوا (4) إلي صاحبكم، [أدنوا
إلي صاحبكم] فإذا في القبر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الاعرابي الجنازة (5).

(1) أخرجه " ش " عن ابن أبي عدي عن داود ولفظه أنه كان يدفن بعض ولده
ليلا كراهة الزحام 4: 141.
(2) أي سكن.
(3) في ص فاشكاه، وكذا في ز.
(4) " أدلوا " باللام: من الادلاء، أو بالنون من الادناء، وهو في ز بالنون مرتين.
(5) أخرج أصل الحديث " د " من حديث جابر بن عبد الله، وأما من حديث أبي
ذر. فأخرجه " ش " عن وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي عن شيخ كان بمكة عن أبي
ذر، وفيه أن الميت كان رجلا يطوف بالبيت يقول " أوه أوه " 4: 141 وهو مختصر جدا.
522

باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
6560 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قلت لنافع: أكان
ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر والصبح؟ قال: نعم، ما
صلوها في وقتها.
6561 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله (1).
6562 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يصليان
على الجنائز بعد العصر والصبح، ما كانا في وقت 11.
6563 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع
شيئا.
6564 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بكر
ابن حفص عن ابن عمر أنه قال: أخرجوا بالجنائز قبل أن تطفل (2)
الشمس للغروب (3).
6565 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
قال يوم وضعت جنازة رافع بن خديج ببقيع الغرقد، يريدون أن يصلوا
عليها بعد الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فصاح بالناس ابن عمر:

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1: 228.
(2) " طفلت " الشمس: دنت للغروب. وأطفلت: احمرت قبل المغيب.
(3) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ولفظه كان عبد الله بن عمر
إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس 4: 106.
523

ألا تتقون الله إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنايز بعد الصبح
حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس، فانتهى
الناس فلم يصلوا عليها حتى طلعت الشمس.
[6566 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال، قلت لعطاء:
الصلاة على الجنازة] (1) في الحين الذي تكره فيه الصلاة، قال: تكره.
6567 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: لا بأس
بالصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس.
6568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبد الله بن يسار قال: كنت بالمدينة عند [ابن] (2) عمر في الفتنة فجاء
عباس به سهل رجل من الأنصار فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن (3)
عقيل بن أبي طالب قد وضع بباب المسجد يصلى عليه وذلك بعد العصر
[فقال:] (2) يا ابن يسار! أنظر أغابت [الشمس] (2)؟ فقال: لا،
فأبي أن يقوم، قال: ثم رجع إليه فقال (4): أنظر أغابت الشمس؟
فنظرت فقلت: لا، فأبى أن يصلي عليه، قال: فذهبوا به [فصلوا] (2)
عليه، وهم يريدون (5) أن يؤمهم ابن عمر، وابن الزبير حينئذ بمكة (6).

(1) سقط من ص واستدركته من ز.
(2) الكلمات الأربعة سقطت من ص. واستدركتها من الجوهر النقي 4: 31. وز
(3) هنا " بن " مزيدة خطأ، وكذا في ز.
(4) في ص " فقلت ".
(5) هنا " حينئذ " في ص وز.
(6) أخرجه " هق " من حديث الشافعي عن الثقة من أهل المدينة مختصرا 4: 32.
524

6569 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ليث بن سعد عن
موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن ندفن فيهن موتانا، عند طلوع الشمس
حتى تبيض وترتفع، وعند غروبها حتى يستبين غروبها، ونصف النهار
في شدة الحر (1).
باب هل يصلى على الجنازة وسط القبور
6570 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال:
صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، قال: والامام
يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر (2).
باب إذا حضرت المكتوبة والجنازة
6571 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا حضرت صلاة
مكتوبة وجنازة بدئ بالمكتوبة.
6572 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة
قال: رأيت الحسن، ووضعت جنازة عند صلاة المغرب، فبدأ فصلى على
الجنازة، ثم صلى المغرب (3) بعد ذلك، فذكرت ذلك لقتادة فقال: لو
كان بدأ بالمكتوبة.

(1) أخرجه " م " و " د " و " ت " من طريق وكيع عن موسى 2: 144.
(2) في ز عبد الله بن عمر.
(3) لكن روى " ش " عن الحسن مثل قول قتادة وسعيد 4: 106.
525

[6573] عبد الرزاق عن معمر قال بلغني أن عليا قال: إذا حضرت
الجنازة وصلاة المكتوبة فابدؤوا بالمكتوبة.
6574 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن ابن المسيب مثل
قول علي: يبدأ بالمكتوبة (1).
6575 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن جنازة
وضعت في مقبرة البصرة، حين اصفرت الشمس، فلم يصل عليها حتى
غابت الشمس، ثم أمر أبو يرزة المنادي: فنادى، ثم قام فتقدم أبو برزة
فصلى بهم المغرب وفي الناس أنس بن مالك، ثم صلى على الجنازة، وبه نأخذ.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
6576 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال:
رأى أبي الناس يخرجون من المسجد، ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنع
هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد (2).
6577 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صلى
صلي على عمر في المسجد (3).
6578 - عبد الرزاق [عن مالك] (4) عن أبي النضر عن عائشة
أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن مالك في المسجد حين مات

(1) أخرجه " ش " عن حفص عن حجاج عن الوليد بن مالك عن ابن المسيب 4: 106
(2) أخرجه " ش " عن حفص عن هشام عن أبيه 4: 151. ونقله ابن حزم في المحلى
عن عبد الرزاق 5: 162.
(3) نقله ابن حزم عن ابن أبي شيبة 5: 162.
(4) كذا في ز، وسقط من ص وقد رواه " م " عن هارون بن عبد ومحمد بن
رافع عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة.
526

لتدعو فأنكر ذلك الناس، فقالت عائشة: ما أسرع [ما نسي] (1) الناس،
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد (2).
6579 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن [ابن] (3) أبي ذئب
عن صالح بن نبهان قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له (4).
6580 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن رجل سماه
يقال له مسلم (5) عن كثير بن عباس قال: لا أعلمه إلا رفعه (6) قال:
لأعرفن (7) ما صليت على جنازة في المسجد.
باب الرجل يصلي عليه أمة من الناس
6581 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما
من رجل يموت فيصلي عليه أمة من الناس فيستغفرون له إلا شفعوا (8).

(1) استدركته من " م " وقد سقط من ص وز.
(2) 1: 12 " م " و 313. و " ت " مختصرا.
(3) سقط من ص. وراجع " د " و " ش " وهو ثابت في ز.
(4) أخرجه " ش " عن حفص عن ابن أبي ذئب 4: 152. و " د ".
(5) كذا في ص وز. وفي " ش " عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن كثير بن
عباس. وفي المحلى سعيد بن أيمن وهو مذكور في الجرح والتعديل. وسعيد بن عثمان مذكور
في التهذيب. وعن كليهما يروي ابن أبي ذئب لكن ابن أبي حاتم صرح بأن سعيد بن أيمن
يروي عن كثير بن أيمن ولم أجد هذا في سعيد بن سمعان راجع المحلى 5: 163.
(6) رواه " ش " عن وكيع عن ابن أبي ذئب وليس فيه هذه الكلمة.
(7) كذا في " ش " أيضا.
(8) أخرجه " م " و " ت " 2: 143. و " ن ".
527

قال عبد الرزاق: والأمة مائة رجل. قاله الثوري ومعمر.
6582 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن رجل قال:
جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: ألا تقوم فتصلي على هذه الجنازة؟
فقال: إنا لقائمون وما يصلي عليه إلا عمله.
باب المرأة من أهل الكتاب الحبلى من المسلمين
6583 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا حملت المرأة
النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها.
6584 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يليها أهل دينها وتدفن معهم.
6585 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أن شيخا من أهل الشام أخبره عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من
أهل الكتاب حبلى من مسلم، في مقبرة المسلمين (1).
6586 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى أن واثلة بن الأسقع دفع امرأة من النصارى ماتت وهي حبلى
من مسلم، في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا مقبرة المسلمين، بين ذلك (2)
قال سليمان: ويليها أهل دينها.

(1) أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 4: 146.
(2) أخرجه " ش " عن جعفر بن عون عن ابن جريج 4: 146.
528

باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز
6587 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يحق
على الناس أن يسووا صفوفهم على الجنائز، كما يسوونها في الصلاة؟
قال: لا، إنما هم قوم يكبرون ويستغفرون.
باب الدعاء على الطفل
6588 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أنه كان
إذا صلى على الطفل قال: اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله (1) لنا أجرا.
6589 - عبد الرزاق عمن سمع الحسن يقول في الصلاة على الطفل
اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا (2).
6590 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم مثل قول
الحسن.
باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه
6591 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن الحسن
قال: إذا استهل المولود صلي عليه، قال الزهري وورث إذا استهل (2)
6592 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يورث حتى
يستهل، وإن تحرك قال: ولو عطس كان عندي بمنزله الاستهلال (3)
قال عبد الرزاق، وبه نأخذ.

(1) في ز اللهم اجعله.
(2) كذا في ز.
(3) أخرج " ش " عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري في المولود: لا يصلي عليه
ولا يورث حتى يستهل 4: 135.
529

6593 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: لو مكث فيه الروح ثلاثا لم يرث
حتى يستهل.
6594 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن مغيرة عن
إبراهيم قال: شهدت القوابل على صبي تحرك، ولم يستهل فلم يورثه
شريح.
6595 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا استهل صلى عليه، وعقل، وورث.
6596 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن قال: إذا استهل
صلي عليه.
6597 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت للعطاء: أتصلي
علي الذي قد استهل فصاعدا؟ قال: نعم، فقلت: فولد خرج ميتا
ثلاثا؟ قال: لم أسمع أن ذلك يصلى عليه.
6598 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
في السقط يولد والصبي حيا لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا.
6599 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سئل
ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا
صاح صلي عليه وورث (1).

(1) أخرج " هق " من طريق العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على
السقط حتى يستهل 4: 9.
530

6600 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال:
صلى ابن عمر على مولود صغير سقط لا أدري استهل أم لا، صلى عليه
في داره، ثم أرسل به فدفن (1). قال عبد الرزاق: وأخبرني من رأى ابن
مجاهد مات له سقط فلفه في خرقة، ووضعه في كمه، وذهب به وحده
ودفنه وصلى عليه.
6601 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب، وعن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا [تم] (2) خلقه
ونفخ فيه الروح صلي عليه وإن لم يستهل (3). قال قتادة: ويسمى، فإنه
يبعث يوم القيامة باسمه، أو قال: يدعى باسمه.
6602 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن (4) عبيد عن زياد
ابن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: السقط يصلى عليه،
ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة (5).

(1) أخرج " ش " عن ابن علية عن أيوب عن نافع ان ابن عمر صلى على السقط.
قال نافع: لا أدري، أحيا خرج أم ميتا 4: 124.
(2) أضفته من عندي ظنا مني أنه سقط من ص. ثم وجدته في ز.
(3) أخرج " ش " عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن
المسيب قال: إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلى عليه، وأخرج عن ابن علية عن ابن أبي
عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط إذا وقع ميتا قال إذا نفخ فيه الروح صلى
عليه، ذلك لأربعة أشهر، وأخرج عن الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين في السقط ان استوى
خلقه سمي وصلي عليه كما يصلى على الكبير. وأخرج عن معاذ بن يزيد عن أبي العلاء عن
منصور عن ابن سيرين قال يصلى على السقط ويسميه فإنه ولد على الفطرة 4: 124. قال
الشوكاني ظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى على من سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل.
(4) في ص " عن " خطأ وتصحيف.
(5) كذا رواه ابن علية عن يونس موقوفا. ثم قال: قال يونس وأهل زياد يرفعونه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أحفظه كما في " ش " 4: 124. وقد رواه " ش " عن وكيع عن سفيان
ابن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا ولفظه الطفل يصلى عليه؟ قلت
كذا وقع في المطبوعة والصواب عندي سعيد بن عبيد الله كما في " ت " عن إسماعيل ابنه
قال " ت " روى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله 2: 144.
531

6603 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
إذا لم يتم خلقه دفن ولم يصل عليه.
6604 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا بكر قال: أحق
من صلينا عليه أبناؤنا (1).
6605 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى على ابن مارية (2) القبطية، وهو ابن (3) ستة عشر شهرا (4).
6606 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشير
ابن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي: على من فكاك
الأسير؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها، قال: وسألته عن المولود

(1) أخرجه " هق " من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر
الصديق بلفظ آخر 4: 9.
(2) في ص " رمانة " خطأ.
(3) في ص " ابنه " خطأ.
(4) أخرجه " هق " من حديث إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن البراء بن عازب
4: 9. وأخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن جابر عن الشعبي مقتصرا على قوله إن
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ستة عشر شهرا 4: 160.
532

متى يجب سهمه؟ قال: إذا استهل وجب سهمه.
6607 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب قال: كان عمر يفرص للصبي إذا استهل.
6608 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس (1) يرث إذا سمع صوته (2).
6609 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: توفيت
أخت لي صغيرة فأمر بها أبي مولى لها فدفنها، وما خرج عليها،
ولا اتبعها، قال: حسبته قال ولا صلى عليها.
6110 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب قال: رأيت أبا هريرة يصلي على المنفوس الذي لم يعمل
خطيئة قط [فيقول] اللهم أعذه من عذاب القبر (3).
باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم
6611 - عبد الرزاق عن الزهري قال: يصلى على ولد الزنا لان

(1) المنفوس: المولود.
(2) به يقول الحنفية. وقد أخرج هذا الأثر " ش " عن أسباط بن محمد عن أشعث
عن أبي الزبير عن جابر موقوفا 4: 125. وكذا " هق " عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق
عن عطاء عن جابر، ورواه يزيد عن إسماعيل بن مسلم المكي وبقية عن الأوزاعي كلاهما
عن أبي الزبير وكذا سفيان عن أبي الزبير مرفوعا وراجع " هق " 4: 8.
(3) أخرجه " ش " عن عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد 4: 124. ووقع في المطبوعة
المنعوش خطأ. وأخرجه " هق " من طريق الثوري وشعبة عن يحيى بن سعيد بهذا اللفظ.
وأخرجه من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة بلفظ أنه كان يصلي على المنفوس الذي
لم يعمل خطيئة قط. ويقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا 4: 10.
533

كل مولود يولد على الفطرة، وقالها الحسن.
6612 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي النعمان عن
عمرو بن يحيى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولد الزنا وأمه، ماتت
في نفاسها (1).
6613 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ولد الزنا إذا مات
طفلا صغيرا لا (2) يصلى عليه.
6614 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن ولد
الزنا حين يولد بعدما استهل، أيصلى عليه؟ قال: نعم، قلت كيف؟
وهو كذلك، قال: من أجل أنه ولد على الفطرة فطرة الاسلام، قلت:
فكبر فكان رجل سوء؟ قال: ويصلى عليه، قلت: فأمه ماتت في
نفاسها (3)، قال: فلا أدعها، وهو يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك
به، وقال لي عطاء بعد ذلك: يصلى على ولد الزنا إذا استهل، وعلى
أمه إن ماتت من نفاسها، وعلى المتلاعنين، وعلى الذي يقاد منه،
وعلى المرجوم، وعلى الذي يزاحف فيفر فيقتل، وعلى الذي يموت
ميتة السوء، قال: لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله، قال
قلت (4): من بعد ما تبين له أنه من (5) أصحاب الجحيم، قال: فمن

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري ولكن فيه عن جابر عن عمرو بن يحيى
عن النعمان. وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر نحوه. قال الهيثمي فيه محمد
ابن زياد صاحب نافع. لم أجد من ترجمه 3: 41.
(2) في ص وز " لم " والصواب " لا " أو " لم يصل ".
(3) كذا في ز، وفي ص قلت.
(4) في المحلى قال تعالى.
(5) كذا في ص وز وفي المحلى " لهم أنهم ".
534

يعلم أن هؤلاء [من] (1) أصحاب الجحيم (2)؟ قال ابن جريج: وسألت
عمرو بن دينار فقال مثل قول عطاء (3).
6615 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لم يكونوا يحجبون (4) الصلاة على أحد من أهل القبلة (5).
6616 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يصلى على
المرجوم (6)، قال الزهري: رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي [فلم يصل عليه.
6617 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال رجم
النبي صلى الله عليه وسلم] (7) امرأة ثم صلى عليها.
6618 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري أيصلى على
الذي يقاد منه في حد؟ قال: نعم، إلا من أقيد منه في رجم.
6619 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع
جابر بن سمرة يقول: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل
فقال: يا رسول الله! قد مات فلان، قال: لم يمت، ثم أتاه الثانية
ثم الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) كيف مات؟ قال: نحر نفسه

(1) زدته من المحلى. وز
(2) يعني أن الله تعالى نهى عن الاستغفار للمشركين لأنه تبين أنهم من أصحاب الجحيم
فمن يعلم أن أصحاب الكبائر من المؤمنين أيضا من أصحاب الجحيم؟
(3) قال ابن حزم في المحلى. وصح عن عطاء فذكره 5: 171.
(4) يمنعون.
(5) نقله ابن حزم في المحلى. وزاد على ما هنا 5: 171.
(6) نقله ابن حزم عن عبد الرزاق باسناده 5: 171.
(7) ما بين المربعين سقط من ص واستدركته من ز.
(8) في ص قال يا رسول الله. وكذا في ز.
535

بمشقص عنده فلم يصل (1) عليه.
6620 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الذي يقتل نفسه يصلى عليه، والمرجوم يصلى عليه (2).
6621 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فصلى على أحدهما، ولم يصل
على الاخر.
6622 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن إبراهيم قال:
السنة أن يصلى على المرجوم (3).
6623 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صل (4) على من
قال لا إله إلا الله وإن كان رجل سوء جدا، قل (5): اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم
اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا الله (6).
6624 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال:

(1) أخرجه " ش " عن شريك عن سماك 4: 144. وأخرجه " م " من طريق زهير
عن سماك مختصرا () قال ابن راهويه: إنما فعل ذلك تحذيرا لكي لا يرتكبوا
كما ارتكب. كما في " هق " 4: 19. وروى شريك عن أبي جعفر إنما أدع الصلاة عليه
أدبا له. كذا في " ش " 4: 144.
(2) حكاه ابن حزم في المحلى 5: 171. وروى " ش " عنه الصلاة على قاتل
نفسه 4: 144.
(3) حكاه ابن حزم في المحلى 5: 171.
(4) في ص صلى، وكذر في ز.
(5) في ز قلت وغير واضح في ص.
(6) حكاه ابن حزم 5: 171.
536

[ما] (1) علمت أحدا من أصحابنا ترك الصلاة على أحد (2) من أهل
القبلة (3).
6625 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن
ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا، فقيل: إن
أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال ابن عمر: هو
خير الثلاثة (4).
6626 - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن الشعبي
قال: لما رجم على شراحة الهمدانية جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع
بها؟ فقال لهم: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم (5)، يعني غسلها،
والصلاة عليها، وما أشبه ذلك. قال الثوري: وأخبرني سماك بن
حرب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع علي حين رجم
شراحة فقلت: ماتت هذه على شر أحوالها، قال: فضربني بقضيب
كان في يده، فقلت: أوجعتني، قال: وإن أوجعتك، إنها لن
تعذب بعدها أبدا، لان الله لم ينزل في القرآن حدا فأقيم على صاحبه
إلا [كان] (6) كفارة له كالدين بالدين.

(1) سقط من ص.
(2) كذا في ز، وفي ص على أحد أو على واحد.
(3) حكاه ابن حزم بلفظ آخر 5: 171. وأخرجه " ش " عن ابن إدريس عن
هشام عن ابن سيرين 4: 144.
(4) نقله ابن حزم عن عبد الرزاق بسنده 5: 171.
(5) قال ابن حزم وروينا عن علي فذكره 5: 171. وأخرجه " ش " عن وكيع
عن الثوري 4: 85.
(6) عندي أنه سقط من ص وز أيضا.
537

6627 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن
أبان أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال عبد الله بن عبد الله
ابن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقتل أبي، فإنه يؤذي الله ورسوله؟ قال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك، ثم ذهب، ثم جعل إليه فقال: دعني
أقتله، فقال: لا تقتل أباك، ثم جاء الثالثة فقال له مثل ذلك، قال:
فتوضأ يا رسول الله! لعلي أسقيه لعله أن يلين قبله، قال: فتوضأ النبي
صلى الله عليه وسلم فسقاه إياه، فقال: سقيتك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سقيتني
بول أمك، قال ابن عباس: فلما كان مرضه الذي مات فيه جاء [ه]
النبي صلى الله عليه وسلم فتكلما بكلام بينهما؟ فقال عبد الله: قد فهمت ما تقول
امنن على فكفني في قميصك هذا، وصل على (1)، قال: فكفنه النبي
صلى الله عليه وسلم في قميصه ذلك، وصلى عليه [قال] (2) ابن عباس: والله أعلم أي
صلاة كانت، وما خادع محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا قط.
6628 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن الحكم
بن أبان أنه سمع عكرمة يقول: غير النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله هذا،
سماه عبد الله، وكان اسمه الحباب (3).
6629 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي

(1) في ص عليه فإن كان السائل الابن فهو الصواب. ولكن الصواب إذن فكفنه
في قميصك. وإن كان السائل الأب فالصواب هنا علي، وفي ز على.
(2) عندي أنه سقط من هنا كلمة قال ثم وجدتها في ز.
(3) في ص الحساب خطأ.
538

بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج إليه، فوضعه على ركبتيه،
وألبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه (1)، فالله أعلم.
6630 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أبا بكر بن
عبد الله بن أبي ملكية يزعم أنه سمع بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى
بني الحارث، فرأى جنازة على خشبة فقال: ما (2) هذا؟ فقيل (3): عبد
لنا، فكان عبد سوء، مسخوطا، جافيا، قال: أكان يصلي هذا؟
فقالوا: نعم، قال: أكان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم،
قال (4): كادت الملائكة تحول بيني وبينه، ارجعوا، فأحسنوا غسله،
وكفنه، ودفنه.
6631 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عنبسة بن
سهيل عن محمد بن زهير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بالبقيع عبدا أسود يحمل
ميتا، فقال لمن يحمله: ما هذا؟ قالوا: عبد لفلان، قال: فما هو؟
قالوا: أخبث الناس وأسرقه وآبقه وأحزبه (5) في أشياء من الشر يذكرونها
منه، فقال: على بسيده، فسأله عنه، فذكر نحوا مما ذكر، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان (6) يصلي؟ قالوا: نعم، قال: ويشهد أن لا
إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: والذي نفسي بيده

(1) أخرجه " خ " عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة 3: 89. وعن علي بن عبد
الله عن ابن عيينة 3: 140.
(2) في ص فقيل. وسقطت منه كلمة " ما ".
(3) في ص " فقال ".
(4) في ص " قالوا ".
(5) كذا في ص وفي ز " وأخبر به ".
(6) في ص " كانوا ".
539

إن كادت الملائكة (1) تحول بيني وبينه آنقا فدعا حدادا فنزع حديده
ثم أمر به فغسل، ثم كفنه من عنده، ثم صلى عليه (2).
باب الصلاة على السبي
6632 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: سألت الشعبي
عن الصلاة على السبي فقال: صل على من صلى منهم (3)، قال معمر:
وإذا صلى على السبي صلى على ولده.
6632 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان الصبي من السبي
أو غيرهم بين أبويه، وهما مشركان فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يكن بين
أبويه، فإنه مسلم، إذا مات وهو صبي يصلى عليه، قال: وقال حماد:
إذا ملكت الصبي فهو مسلم.
باب الصلاة على الشهيد وغسله (1)
6633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي الصعير (5)
عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على
الشهداء الذين قتلوا يومئذ فقال: إني قد شهدت على هؤلاء، فزملوهم

(1) في ص " الان " خطأ. وفي ز ما أثبت.
(2) روى الطبراني حديثا نحو هذا. انظر الزوائد 3: 42.
(3) أخرجه " ش " عن ابن علية عن محمد بن زياد عن عبد الله النصري عن الشعبي
أطول من هنا 2: 144.
(4) هذا الباب معاد في أبواب الجهاد من المجلد الثالث. من الأصل
(5) هو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير صحابي صغير.
540

بدمائهم فكان يدفن الرجلين (1) والثلاثة في القبر (2) ويسأل أيهم كان
أقرأ للقرآن؟ فيقدمونه، فدفن أبي وعمي (3) في قبر
واحد يومئذ (4).
6634 - عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرني من سمع الحسن
يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء يوم أحد: إن هؤلاء قد مضوا، وقد
شهدت عليهم، ولم يأكلوا من أجورهم (5) شيئا، ولكنكم تأكلون من
أجوركم، ولا أدري ما تحدثون بعدي.
6635 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لم يصلوا على
الشهداء يوم أحد (6).
6636 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني (7) عن أبي مالك
قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلي أحد (8).

(1) في المجلد الثالث يدفن الرجلان.
(2) في المجلد الثالث، في قبر واحد.
(3) فيه تجوز والمراد به عمرو بن الجموح، راجع الفتح 3: 141.
(4) أخرجه البخاري من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر ومن
حديث الزهري عن جابر مرسلا، وأما طريق ابن صعير فعند النسائي كما في الفتح 3: 136
وأخرجه " هق " من طريق المصنف عن معمر ومن طريق الزعفراني عن ابن عيينة عن
الزهري عن ابن أبي صعير مرفوعا 4: 11.
(5) في ص " أجوركم ".
(6) في ز لم يصل على شهداء أحد وخرج " ش " عن فضيل عن سنان (كذا في " ش ")
عن ليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل
على قتلى أحد ولم يغسلوا 4: 85. وأخرجه " خ " عن عبد الله بن يوسف عن الليث 3: 136
(7) هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. من رجال التهذيب.
(8) أخرجه ابن سعد عن أبي المنذر البزار عن الثوري عن حصين عن أبي مالك
2: 48. وأخرجه " هق " من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري
مطولا 4: 12. قال " هق ": هو مرسل وقال بعضهم قد روى ذلك عن ابن عباس
موصولا أخرجه ابن ماجة باسناد حسن. قلت وهو كما قال، وإن كان فيه يزيد بن أبي
زياد فإنه لا ينحط عن درجة الحسن.
541

6637 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن عطاء
ابن أبي رباح قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى بدر.
6638 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ما رأيتهم
يغسلون الشهيد، ولا يحنطونه، ولا يكفن، قلت: كيف نصلي
عليه؟ قال: كما يصلى على الاخر الذي ليس بشهيد.
6639 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن
سيرين قال: أمر معاوية بقتل (1) حجر بن عدي الكندي، فقال
حجر: لا تحلوا عني قيدا، أو قال: حديدا، وكفنوني بثيابي
ودمي (2).
6640 - عبد الرزاق عن الثوري عن مخول عن العيزار بن حريث
عن زيد بن صوحان قال: لا تغسلوا عني دما، ولا تنزعوا ثوبا، إلا
الخفين، وارمسوني في الأرض رمسا، فإني رجل محاج أحاج يوم
القيامة (3).
6641 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن مصعب (4)

(1) كذا في أبواب الجهاد. وهنا فقتل.
(2) أخرجه " ش " عن أبي أسامة عن هشام عن ابن سيرين 4: 84.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 4: 84 و 156.
(4) هو مصعب بن المثنى كما في " ش " ذكره ابن أبي حاتم قال أبوه مجهول.
542

رجل عن ولد زيد (1) قال: ادفنونا وما أصاب الثرى من دمائنا (2)،
قال: وأخبرني عمار الدهني قال قال زيد: شدوا على ثيابي، وادفنوني
وابن أمي في واحد، يعني أخاه سرحان فإنا قوم مخاصمون.
6642 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى عن سعد (3) بن عبيد وكان يدعى في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم القارئ - وكان لقي عدوا فانهزم منهم فقال له عمر: هل لك في
الشام؟ لعل الله يمن (5) عليك، قال: لا، إلا [الذين] (4) فررت
منهم، قال: فحطبهم بالقادسية فقال: إنا لاقوا العدو إن شاء الله
غدا، وإنا مستشهدون، فلا تغسلوا عنا دما، ولا نكفن إلا في ثوب كان
علينا (6).

(1) لعله يعنى زيد بن صوحان ومصعب وزيد كلاهما عبديان كما في الجرح
والتعديل.
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن مسعر وسفيان. قال مسعر عن مصعب بن المثني.
وقال سفيان عن رجل 4: 84.
(3) هذا هو الصواب. وفي ص سعيد خطأ.
(4) في ص " نحل الله بمن " والصواب عندي ما أثبت ثم وجدته في ز. وفي
ابن سعد هلى لك في الشام فإن المسلمين قد نزفوا به، وان العدو قد زئروا عليهم ولعلك
تغسل عنك الهنيهة 4: 458.
(5) أضفته أنا: ففي ابن سعد لا، إلا الأرض التي فررت منها قلت: وكان سعد
ابن عبيد قد انهزم يوم أصيب أبو عبيد بن مسعود الثقفي أمير العراق بالجسر، ثم وجدت
عند المصنف (3). إلا العدو الذي فررت منه، وفي ز " العدو الذين ".
(6) هو سعد بن عبيد الأنصاري القارئ له صحبة. وروى البخاري في تاريخه
خطبته هذه من طريق قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 2: 48. وحكاه ابن حجر في
الإصابة، وذكر أن ابن جرير روى هذه القصة فراجع الطبري والإصابة 2: 31. وأخرجه
سعيد بن منصور في سننه عن طارق بن شهاب. وابن سعد في الطبقات عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى وكذا " ش " 4: 84 مختصرا.
543

6643 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألنا سليمان بن موسى
كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ فقال: كهيئتها على غيره، قال:
وسألنا عن دفن الشهيد، فقال: أما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما
هو، ولا نغسله، ولا نكفنه ولا نحنطه، وأما إذا انقلبنا (1) به وبه رمق
فإنا نغسله، ونكفنه، ونحنطه، وجدنا الناس على ذلك، وكان عليه
من مضى قبلنا من الناس.
6644 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
الجزري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد (2) قال: إذا مات الشهيد
في المعركة دفن كما هو، فإن مات بعدما ينقلب به صنع كما صنع
بالآخر.
6645 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع قال: كان عمر خير الشهداء فغسل وصلى عليه وكفن لأنه عاش
بعد طعنه (3).
6646 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن

(1) في ص هنا " انتقلنا " وفي أبواب الجهاد " انقلبنا "، وفي ز أيضا انتقلنا.
(2) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. ذكره البخاري وابن أبي حاتم
وابن حجر في التعجيل واللسان.
(3) أخرجه " ش " عن عبيد الله (كذا في ش) عن نافع عن ابن عمر 4: 85.
وعن شريك عن ابن أبي ليلى عن نافع. وأخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع
وزاد من طريق عبيد الله وحنط 4: 16.
544

الحكم عن يحيى بن الجزار قال: غسل علي وكفن وصلى عليه (1).
[6647 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم قال إذا مات الشهيد
مكانه لم يغسل فإذا حمل حيا غسل] (2).
6648 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى (3) عن
الشعبي قال: سئل عن رجل قتله (4) اللصوص، فقال: لا يغسل (5).
6649 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة
يقول: يصلى على الشهيد ولا يغسل فإن الله قد طيبه.
6650 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
قالا (6): يغسل الشهيد فإن كل ميت يجنب (7).
6651 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الهاد أن رجلا من الاعراب جاء
النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، واتبعه، وقال: أهاجر معك، فأوصى النبي
صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر - أو قال: حنين -
غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم،
وكان [يرعى] (8) ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟

(1) أخرجه " هق " من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي
رضي الله عنهما 4: 17.
(2) سقط من ص واستدرك من ز.
(3) هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(4) كذا في ص وز وفي " ش " قتلته.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي 4: 5
(6) في ص " قال لا " خطأ.
(7) أخرجه " ش " عن وكيع عن شعبة عن قتادة وقد سقط فيه " عن الحسن "
بدليل أن فيه " أنهما قالا " 4: 84.
(8) سقط من هنا وهو ثابت في أبواب الجهاد. وفي ز
545

قال (1): قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما
هذا يا محمد! قال: قسم قسمته لك، قال: ما على هذا اتبعك،
ولكني اتبعتك على [أن] (2) أرمى هاهنا - وأشار بيده إلى حلقه - بسهم،
فأموت، فأدخل الجنة، قال: إن تصدق الله يصدقك (3)، فلبثوا
قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصابه
سهم، حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو؟ أهو؟ قالوا: نعم، قال:
صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم (4)، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: اللهم إن هذا عبد [ك خرج]
مهاجرا (5)، في سبيلك قتل شهيدا (6).
6652 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء:
أيصلى على الشهيد؟ قال: نعم، فقيل له: وهو في الجنة؟ قال:
قد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج: بلغني أن شهداء بدر
دفنوا كما هم.
6653 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن
الشعبي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد سبعين صلاة

(1) كذا في ص وز.
(2) سقطت من الأصل.
(3) في ص " فيصدقك ".
(4) كذا في ص في الموضعين. وفي ز.
(5) في ص هنا " عبد مهاجرا " والتصويب من أبواب الجهاد. وكذا في ز
(6) أخرجه ابن سعد من طريق همام عن عطاء بن السائب عن الشعبي موقوفا عليه
وأخرجه من طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي عن ابن مسعود 3: 16. وأخرجه
أبو داود في مراسيله عن هنا دعن أبي الأحوص عن عطاء عن الشعبي كما في " هق " 4: 12.
546

كلما أتي برجل صلى عليه وحمزة موضوع يصلى عليه معه.
6654 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: يلقى
عن الشهيد كل جلد، يعني إذا قتل (1).
6655 - عبد الرزاق عن إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ينزع من القتيل خفاه، وسراويله، وكمته (2)
أو قال: عمامته ويزاد ثوبا، أو ينقض ثوبا حتى يكون وترا.
6656 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزبير (3) أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة (4) قال: من كان
له قتيل فليأت قتيله يعني قتلى أحد، قال: فأخرجهم رطابا يتثنون،
قال: فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت دما، فقال أبو سعيد:
لا ينكر بعد هذا منكر أبدا (5).
6657 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن أبي حازم قال: رأى بعض أهل طلحة بن عبيد الله أنه
رآه في النوم فقال: إنكم قد دفنتموني في مكان قد أتاني فيه (6) الماء

(1) أخرج " ش " عن جرير عن ليث عن مجاهد: لا يدفن مع القتيل خف ولا
نعل 4: 156.
(2) في ص كتاه. والصواب عندي " كمته " على الافراد " والكلمة " بضم الكاف
وتشديد الميم القلنسوة المدورة، ثم وجدت في ز كمته.
(3) كذا في أبواب الجهاد وهنا " أبي الربيع " وكذا في ز خطأ.
(4) قناة للماء في باطن الأرض.
(5) رواه الواقدي أيضا كما في وفاء 2: 117.
(6) في ص " في الماء ".
547

فحولوني منه، فحولوه، فأخرجوه كأنه سلقه (1) لم يتغير منه شئ إلا
شعرات من لحيته (2).
6658 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود (3) [عن نبيح] عن
جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادفنوا القتلى في مصارعهم فرددناهم (4).
6659 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لا يدفن الشهيد في حذاء، خفين،
ولا نعلين، ولا سلاح، ولا خاتم، قال ندفنه في المنطقة (5) والثياب،
قال: وبلغني عن إبراهيم النخعي لا يدفن برقعة.
باب الرجل يمر على الميت فلا يدفنه
6660 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: ذكر
لعمر امرأة توفيت بالبيداء، فجعل الناس يمرون عليها ولا يدفنونها، حتى
مر عليها كليب (6) فدفنها، فقال عمر: إني لأرجو لكليب بها خيرا،

(1) كذا في أبواب الجهاد وز وفي طبقات ابن سعد كأنه السلق وهو النوع المعروف
من النبات.
(2) أخرجه ابن سعد عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد 3: 223.
(3) هو ابن قيس كما في " ش " وسقط من ص بعده " عن نبيح " راجع " ش "
4: 169. و " هق " 4: 57. ثم وجدت عند المصنف في المجلد الثالث كما صححت.
ووجدت في ز " بن قيس " ولكن فيه " عن شيخ " مكان " نبيح ".
(4) أخرجه الحميدي في مسنده بهذا السند 2: 544. وأخرجه أحمد 3: 308.
(5) كذا في ز وفي ص " المطعات " و " المقطعات " والمقطعة القصار من الثياب.
(6) هو كليب بن بكير الليثي من الصحابة. ذكره أبو عمرو ابن حجر في كتابيهما.
548

قال: فسأل عمر عنها عبد الله بن عمر فقال: لم أرها، [فقال] (1)
لو رأيتها ولم تدفنها لجعلتك نكالا. قال معمر: وسمعت الزهري يقول:
إن أبا لؤلؤة طعن اثني عشر رجلا، فمات منهم ستة، منهم عمر
وكليب (2) وعاش منهم ستة، ثم نحر نفسه بخنجر.
باب القول إذا رأيت الجنازة
6661 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن أبي هريرة أنه
كان إذا مر عليه بجنازة قال: روحي، فإنا غادون، أو اغدي فإنا
رائحون، موعظة بليغة، وغفلة سريعة، يذهب الأول، ويبقى الاخر
لا عقل له.
6662 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي
المخارق قال: يقال: إذا رئيت الجنازة (3)، الله أكبر! هذا ما وعد الله
ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، سلم نحن
لله ربنا، وبه نأخذ، يعني سلم: تسليم، أي نحن لك.
6663 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان أبو

(1) في ص " لم أراها لو رأيتها لم ندفن " سقط منه فقال: والواو قبل لم تدفن.
(2) قال ابن حجر ذكر قصة قتل كليب عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
وعن معمر عن أيوب عن نافع نحوه قلت وأنت ترى أن عبد الرزاق لم يذكر قصة قتله بالاسناد
الثاني بل بالاسناد الأول. وإنما ذكر بالاسناد الثاني قصه أخرى.
(3) في ص " رأيت " وزيادة " فقال " بعد " الجنازة ".
549

هريرة إذا سئل عن الجنازة قال: هو أنت فإن أبيت فأنا (1).
باب الطعام على الميت
6664 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن سعيد بن جبير قال:
ثلاث من عمل الجاهلية، النياحة، والطعام على الميت، وبيتوتة المرأة
عند أهل الميت، ليست منهم (2)، ذكره الثوري عن هلال بن خباب
عن أبي البختري (3).
6665 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثني جعفر بن خالد
المخزومي عن أبيه خالد عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم [ما]
يشغلهم (4).
6666 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن أبي
بكر عن أمه أسماء بنت عميس قال: لما أصيب جعفر جاءني رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، لا تقولي هجرا (5) ولا تضربي صدرا (6)
قالت: وأقبلت فاطمة وهو يقول: يا ابن عماه! فقال النبي
على مثل جعفر فلتبك الباكية، قالت: ثم عاج (7) النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله

(1) في ص " هو ايت مان اسمانا ". ووجدت في ز ما أثبت.
(2) أخرجه " ش " عن فضالة بن حصين عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير 4: 108.
(3) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 4: 108.
(4) أخرجه " ت " عن أحمد بن منيع وعلي بن حجر عن ابن عيينة 2: 134.
(5) الهجر بالضم: الباطل من الكلام.
(6) في ص ضرا.
(7) رجع.
550

فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا اليوم، قال: وأخبرني
عبد الله بن أبي بكر عن سودة ابنة حارثة امرأة عمرو بن حزم قالت:
وقد كان يؤمر أن تصنع لأهل الميت طعاما (1).
باب الصبر، والبكاء، والنياحة
6667 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سمعت الحسن
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، والعبرة لا
يملكها ابن آدم، صبابة المرء إلى أخيه (2).
6668 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير قال: بلغني
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بولدها، فسمع منها ما يكره، فوقف
عليها يعظها، فقالت له: اذهب إليك، فليس في صدرك ما في صدري،
فولى عنها، فقيل لها: ويحك، ما تدرين من وقف عليك، هو
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعته فقال: يا رسول الله! ما عرفتك، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهبي إليك فإنما الصبر عند الصدمة الأولى (3).
6669 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال:
بلغني أن الصبر عند الصدمة الأولى.
6670 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عاصم بن سليمان عن
أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد (4) قال: كنا جلوسا عند النبي

(1) كذا في ص وز.
(2) الصبر عند الصدمة الأولى أخرجه الشيخان من حديث أنس و " ت " 2: 130.
(3) أخرجه " خ " من حديث ثابت عن أنس 3: 95.
(4) في ص يزيد خطأ.
551

صلى الله عليه وسلم فأرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتي تقبض فأتنا، فأرسل: يقرأ
عليك (1) السلام، ويقول: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ
عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت تقسم عليه: ليأتين،
قال: فقام فقمنا [و] معه (2) معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسعد
ابن عبادة قال: فأخذ الصبية ونفسها (3) تتقعقع (4) في صدرها فدمعت
عيناه، فقال سعد: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها
الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء (5).
6671 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول.
6672 - قال عبد الرزاق: وأخبرنيه سفيان (6) بن عيينة عن ابن
أبي حسين عن مكحول قال: دخل رسول الله وهو معتمد (7) على
عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، فلما
رآه دمعت عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف: أي رسول الله!
تبكي، متى يراك المسلمون تبكي يبكوا، قال: فلما ترقرقت (8).

(1) في ص فأرسل فقرأ عليك. وفي ز كما أثبت وفي " خ " فأرسل يقرئ السلام.
(2) في " خ " فقام ومعه معاذ الخ.
(3) في ص نفسه. وفي صدره. وكذا في ز.
(4) القعقعة: صوت الشئ اليابس إذا حرك.
(5) أخرجه " خ " من طريق ابن المبارك عن عاصم ووقع فيه " ان ابنا لي قبض "
وقد حقق ابن حجر أن الصواب أن المرسلة زينب. وأن من كان مريضا من أولادها هي
أمامة واستدل على ذلك بروايات والعجب أنه ذهل أو خفيت عليه هذه الرواية. وأخرجه
" م " من أوجه عن عاصم.
(6) هنا في ص كلمة " عن " مزيدة خطأ.
(7) متوكئ.
(8) ترقرق الدمع: دار في باطن العين ولم يسل.
552

عبرته قال: إنما هذا رحم، وإن من لا يرحم لا يرحم، إنما أنهى
الناس عن النياحة، وأن يندب الميت بما [ليس] (1) فيه، فلما قضى قال:
لولا أنه وعد جامع (2)، وسبيل مأتي (3)، وإن الاخر منا يلحق بالأول،
لوجدنا غير الذي وجدنا (4)، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، تدمع
العين ويجد (5) القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وفضل رضاعه
في الجنة (6).
6673 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن
مالك أن فاطمة بكت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه، من ربه ما أدناه،
يا أبتاه، إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه (7).
6674 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن وهب بن كيسان أيضا (8) عن محمد بن عمرو أن سلمة بن الأزرق
أخبره أنه كان جالسا مع ابن عمر ذات يوم بالسوق، فمر بجنازة يبكى

(1) سقطت الكلمة من ص وز واستدركتها من الفتح.
(2) وعند ابن ماجة من حديث أسماء بنت يزيد: وعد صادق موعود جامع.
(3) أي طريق مسلوك.
(4) لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف. عند الطبراني " لولا أنه أمر حق، ووعد
صدق، وسبيل نأتيه " (كذا في الفتح والصواب عندي مأتية)، وأن آخرنا سيلحق بأولنا
فحزنا عليك حزنا أشد من هذا. الفتح 3: 113.
(5) في ص وز " يحل " والصواب عندي " يجد " أو " يجل " وفي " خ " " يحزن ".
(6) أخرجه " خ " من حديث ثابت عن أنس 3: 112. وأخرج الطبراني معناه
من حديث عبد الرحمن بن عوف كما في الزوائد 3: 17 و 18. وأخرجه " هق " من حديث
جابر 4: 69. و " ت " 2: 136 وأخرجه ابن ماجة من حديث أسماء بنت يزيد 115.
(7) أخرجه " خ " من طريق حماد عن ثابت و " هق " من طريق المصنف 3: 71.
(8) كذا في ص وز.
553

عليها، فعاب ذلك ابن عمر وانتهرهم، فقال له سلمة بن الأزرق:
لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن! فأشهد على أبي هريرة سمعته يقول:
وتوفيت امرأة من كنائن (1) مروان، فشهدتها، فأمر مروان بالنساء
اللاتي يبكين [أن] (2) يضربن، فقال أبو هريرة: دعهن يا أبا عبد
الملك! فإنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكى عليها، وأنا معه ومعه عمر بن
الخطاب، فانتهر عمر اللائي يبكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن
يا ابن الخطاب! فالنفس مصابة، والعين دامعة، وإن العهد حديث،
قال: أنت سمعته؟ قال، قلت: نعم، قال: الله ورسوله أعلم (3).
6675 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
أبي مليكة (4) قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة، فجئنا لنشهدها (5)
أو قال (6): فجئنا لنحضرها، فحضرها ابن عمر وابن عباس فقال: إني
لجالس بينهما، جلست (7) إلى أحدهما، ثم جاء الاخر فجلس إلى
جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه (8): ألا
تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء

(1) جمع " كنة " وهي امرأة الابن أو الأخ.
(2) سقطت من ص. ولكن في ز أيضا. كذلك.
(3) أخرجه " هق " من طريق المصنف مختصرا 4: 70. وأخرجه ابن ماجة من
طريق وكيع عن هشام مختصرا 115.
(4) هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة.
(5) في " ص " " لنسهد هنا ".
(6) ظني أن كلمة " أو " سقطت من ص.
(7) في ص " حسبت ".
(8) كذا في " م " وز وفي ص " مواجه ".
554

أهله عليه، فقال ابن عباس: قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم
حدث، قال: صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو
بركب تحت ظل شجرة (1) ثم قال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟
فنظرت فإذا هو صهيب، فأخبرته قال: فادعه لي، قال: فرجعت إلى
صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أن أصيب عمر،
دخل صهيب يبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء
أهله، قال ابن عباس: فلما مات عمر، ذكرت ذلك لعائشة فقالت:
يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين
ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه،
قال: وقالت عائشة: وحسبكم القرآن، (لا تزر وازرة وزر
أخرى)، قال: قال ابن عباس عند ذلك: والله أضحك وأبكي (2)،
قال ابن أبي مليكة: فوالله ما قال ابن عمر من شئ (3).
6676 - عبد الرزاق [عن معمر] (4) عن أيوب عن ابن سيرين،
أن صهيبا قال لعمر: يا أخاه، يا صاحباه، فقال عمر: اسكت (5)،

(1) كذا في ص و " م " وفي " خ " سمرة.
(2) كذا في ص و " م " وفي " خ " " والله هو أضحك ".
(3) أخرجه " خ " عن عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج 3: 103. وأخرجه
" م " من طريق المصنف 1: 303.
(4) سقط من ص وز يدل عليه ما بعده.
(5) كذا في ز ليس بواضح في ص.
555

ويحك أما سمعتنا نتحدث أن المعول عليه يعذب (1).
6677 - عبد الرزاق عن جعفر عن ثابت (2) عن أبي رافع، أنه
سمع ذلك من عمر مثل حديث معمر.
6678 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت شيخا يقال له أبو
عمر (3) قال: سمعت ابن عمر يقول وهو في جنازة رافع بن خديج، قام
النساء يبكين على رافع، فأجلسهن مرارا، ثم قال لهن: ويحكن، إن
رافع بن حديج شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وإن الميت يعذب
ببكاء أهله عليه.
6679 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قالت عائشة:
يرحم الله عمر وابن عمر، سمعا شيئا لم يحفظاه، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم
بهالك يبكي عليه أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهله يبكون عليه، وإنه
ليعذب، قالت: وكان الرجل قد أحرم (4).
6680 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
لما مات أبو بكر بكي عليه (5)، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن
الميت يعذب ببكاء الحي، وأبوا إلا أن يبكوا، فقال عمر لهشام (6) بن

(1) أخرجه " م " من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 1: 302. والتعويل:
رفع الصوت بالبكاء.
(2) في ص " أبي ثابت " وفي ز ما أثبت.
(3) ظني أنه أبو عمر المدني عبد الله بن كيسان. وفي ز أبو عمرو.
(4) كذا في ص. وقد أخرج مسلم ما يشبه هذا عن عروة ولكن فيه ذكر يهودية
يبكي عليها، وفي ز " قد أحرم ذلك ".
(5) كذا في المطالب العالية وز وفي ص " يبكى " خطأ.
(6) كذا في ابن سعد. وفي ص " لسهام " وكذا في ز.
556

الوليد: قم فأخرج النساء، فقالت عائشة: إني أخرجك (1)، قال
عمر: ادخل فقد أذنت لك، فقال: فدخل، فقالت عائشة: أمخرجي
أنت، أي بني! فقال: أما لك فقد أذنت، قال: فجعل يخرجهن
عليه (2) امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة، حتى أخرج أم فروة، فرق
بينهن، أو قال: فرق بين النحوي (3).
6681 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين، فجاء عمر
ومعه ابن عباس ومعه الدرة، فقال: يا أبا عبد الله! ادخل على أم
المؤمنين فأمرها فلتحتجب، وأخرجهن علي قال: فجعل يخرجهن عليه
وهو يضربهن بالدرة، فسقط خمار امرأة منهن، فقالوا: يا أمير
المؤمنين! خمارها، فقال: دعوها ولا حرمة لها، حرمة لها، كان معمر يعجب
من قوله: لا حرمة لها.
6682 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الكريم قال:
حدثني نصر بن عاصم، أن عمر بن الخطاب سمع نواحة بالمدينة ليلا،
فأتى عليها فدخل (4) ففرق النساء، فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة

(1) كذا في " ص " ولعله أحرجك أي أخرج عليك أن تدخل. وفي المطالب كما
في ص، وفي ز " أبي أخرجك ".
(2) في ص " عليهن ". والصواب عليه كما في ما سيأتي وفي ز. وفي المطالب
اختصار تلك الكلمة.
(3) أخرجه ابن سعد بلفظ آخر من طريق يونس عن الزهري 3: 218. والنحوي
لعله تصحيف ولعل الصواب النوائح أو النوح، وراجع ابن سعد وفي المطالب أيضا " النحوي "
أخرجه فيه معزوا لإسحاق بن راهويه، وفي ز " بين النجوى ".
(4) ف ي ز فأتاها فدخل عليها.
557

فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين، فقال: أجل فلا
حرمة لها.
6683 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش عن
أبي الضحى عن مسروق عن عائشة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس
منا من شق الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية (2).
6684 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد (3) بن أبي زياد عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلنا على الأشعري فبكت عليه أم ولده
فنهيناها وقلنا: أعلى مثل أبي تبكين؟ فقال: دعوها فلتهرق
من دمعها سجلا أو سجلين، ولكني أشهدكم أني برئ ممن حلق أو
سلق (4)، أو خرق (5).
6685 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال:
لعمر: إن نسوة من بني المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين
عليه، وإنا نكره أن نؤذيك، فلو نهيتهن (6)، فقال: ما عليهن أن يهرقن

(1) كذا في ص وز. وهو عندي خطأ فاحش والصواب عن عبد الله كما في عامة الكتب
(2) أخرجه " خ " من طريق الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق
عن عبد الله بن مسعود ومن غير هذا الوجه أيضا 3: 107.
(3) في ص " زيد " خطأ وكذا في ز.
(4) كذا في رواية أبي صخرة عن أبي بردة عند " م " وكذا في ز وفي ص " سرق "
وهو تصحيف وسلق وصلق معناهما رفع صوته بالبكاء.
(5) الحديث أخرجه " خ " و " م " من حديث أبي بردة بن أبي موسى وراجع
الفتح 3: 107.
(6) في ص نهيتن، خطأ.
558

من دموعهن على أبي سليمان أو سجلين، ما لم يكن نقع أو لقلقة (1)
يعني الصراخ.
6686 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيي بن أبي كثير عن ابن
معانق أو عن [أبي] معانق عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أربعة بقين من أمر الجاهلية، الفخر، بالأحساب (2)، والطعن
بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة، وإن النائحة (3) إذا ماتت
ولم تتب كسيت ثيابا من قطران، ودرعا (4) من لهب النار (5).
6687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ثلاث لا يدعهن
الناس أبدا: الطعن في الأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة.
6688 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن سعيد بن جبير قال:
ثلاث من أمر الجاهلية: النياحة، والطعام على الميت، وبيتوتة المرأة
عند أهل الميت ليست منهم (6).
6689 - عبد الرزاق عن الثوري عن هلال بن خباب عن أبي

(1) أخرجه خ تعليقا قال الحافظ وصله البخاري في الأوسط من طريق الأعمش عن
شقيق، وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغير واحد عن الأعمش 3: 104. قلت وأخرجه
" ش " عن أبي معاوية عن الأعمش 4: 107. واللقلقة: الصوت المرتفع، وأما النقع
فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت بالبكاء.
(2) في ص " بالاحسان " خطأ.
(3) في ص " النياحة ".
(4) في ص " درع ".
(5) أخرجه " م " من طريق زيد عن أبي سلام عن أبي مالك 1: 303. وابن ماجة
من طريق المصنف 114.
(6) أخرجه المصنف فيما مضى.
559

البختري قال: الطعام على الميت من أمر (1) الجاهلية، وبيتوتة المرأة
عند أهل الميت من أمر الجاهلية، والنياحة من أمر الجاهلية (2).
6690 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء حين بايعن أن لا ينحن، فقلن:
يا رسول الله! إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الاسلام؟ [قال] (3):
لا إسعاد في الاسلام، ولا شغار في الاسلام، ولا عقر (4) في الاسلام،
ولا جلب، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا.
6691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
على النساء حين بايعهن أن لا ينحن، ولا يخلين (5) لحديث الرجال،
فقال له عبد الرحمن بن عوف: إنا نغيب ولنا أضياف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لست (6) أولئك أعني.
6692 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن حفصة استأذنت على أبيها، فقال لمن عنده: قوموا، فدخلت، فبينما

(1) في ص " أهل " خطأ.
(2) تقدم ولم يذكر المصنف لفظه فيما تقدم.
(3) سقط من ص.
(4) سيأتي تفسير الشغار في النكاح. وتفسير الجلب والجنب في الزكاة، وأما العقر
فكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى: أي ينحرونها، كما في النهاية. وأما الاسعاد: فهو
معاونة النائحة وموافقتها في النوح.
(5) كذا في ص. والقياس لا يخلون. ولعل يخلين لغة، ويحتمل أن يكون الصواب
لا يجلبن. كما في ز.
(6) في ص " الست ".
560

هي عنده أغمي عليه، فكبت، فقال: أعلمت أو لم تسمعي أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي.
6693 - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر قال: سمعت
جابر بن عبد الله يقول: قتل أبي يوم أحد، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع
بين يديه مجدعا قد مثل به، قال: فأكببت أبكي عليه والقوم يعزونني،
والنبي صلى الله عليه وسلم يراني ولا ينهاني، حتى رفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت
الملائكة [حوله] (1) حتى رفع، قال: فكان على أبي دين، وكان
الغرماء يأتون النخل فينظرونه فيستقلونه (2)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أردت أن تجد فآذني، قال فأتيته، فذهب معي، حتى قام فيه
فدعا بالبركة، قال: فقضيت ما كان على أبي، وفضل لنا طعام كثير (3).
6694 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال: لما
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع لأهل المدينة نحيبا وبكاء فقال:
ما هذا؟ قيل: الأنصار تبكي على قتلاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن
حمزة لا بواكي له، فبلغ ذلك الأنصار، فجمعوا نساء هم وأدخلوهم دار
حمزه يبكين عليه، فسمعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقيل: إن
الأنصار حين سمعوك تقول: لكن حمزة لا بواكي له، جمعوا نساءهم
يبكين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار خيرا، ونهاهم عن النياحة (4).

(1) سقط من الأصل واستدركته من ز وفي روايتي شعبة وسفيان عن ابن المنكدر
عند " خ " تظله بأجنحتها.
(2) في ص " فيستغلونه " وكذا في ز.
(3) أخرجه البخاري، بعضه في الجنائز وبعضه في الهبة وفي علامات النبوة وفي
غير ذلك.
(4) أخرج سعيد بن منصور نحوه في جامع الشهادة عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي مرسلا.
561

6695 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت خبرا رفع إلى
أبي عبيدة بن الحراج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى
عبد الله بن ثابت أبا الربيع، يعوده في مرضه مرتين، فتوفي حين أتاه
في الآخرة منهما (1)، فصرخ به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ثم قال النبي
صلى الله عليه وسلم: قد حيل بيننا وبين أبي الربيع، فإنا لله وإنا إليه راجعون (2)،
فلما سمعت ذلك بناته وبنات أخيه، قمن يبكين فقال لهن جبر بن
عتيك (3): لا تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا أبا
عبد الله! فليبكين أبا الربيع ما دام بينهن، فإذا وجب فلا يبكينه.
قالت ابنته: لقد كنت قد قضيت جهازك في سبيل الله (4)، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: قد وقع أجر أبي الربيع على نيته، ماذا نغدون الشهادة؟
قالوا: القتل في سبيل الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، فقالوا:
فما الشهداء؟ يا رسول الله! قال: المطعون شهيد، والمبطون شهيد،
وصاحب الحريق شهيد، وصاحب الغرق (5) شهيد، وصاحب ذات
الجنب شهيد، وصاحب الغم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد،
وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه (6).
6696 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن رجل عن عمر

(1) في ص " منهم " وفي ز منها.
(2) أخرجه " هق " مختصرا من حديث جابر بن عتيك 4: 69.
(3) كذا في ص وز. وفي الموطأ جابر بن عتيك.
(4) وفي الموطأ، والله إن كنت لأرجو ا أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك.
(5) في ص " الغريق " وفي الموطأ. والغرق " ككتف " شهيد.
(6) أخرج مالك هذا الحديث عن عبد الله بن جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر
ابن عتيك 1: 333.
562

ابن عبد العزيز قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنت رسول الله
والوحي ينزل عليك، وقد أصيب ابناي (1) حيث تعلم فإن يكونا
مؤمنين قلنا فيهما بالذي نعلم، وإن كانا منافقين لم نبكهما ولا ننعمهما
عينا، قال: بل هما مؤمنان، وهما من أهل الجنة، قالت: الان إذا
أبالغ في البكاء عليهما.
6697 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن
عن الشعبي قال: أغمي على ابن رواحة فجعلت امرأته تقول: واكذا
واكذا، فلما أفاق قال: ما قلت من شئ إلا يقال لي: أكذلك أنت؟؟
فأقول: لا
6698 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن
ابن مسعود قال: لما قتل زيد بن حارثة أبطأ أسامة عن (2) النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يأته، ثم جاءه بعد ذلك، فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزفت عبرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أبطأت
عنا، ثم جئت تحزننا؟ قال: فلما كان الغد جاءه، فلما رآه النبي
صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: إني للاق منك اليوم ما لقيت منك أمس، فلما دنا
دمعت عينه فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6699 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر أخذته غشية الموت، فبكت عليه - يعني
عائشة - ببيت من الشعر:

(1) في ص " ابني " وكذا في ز.
(2) في ص " ان ".
563

من لا يزال دمعه مقنعا * لابد يوما أنه مهراق
قال: فأفاق، قال: بل (جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت
منه تحيد) (1).
6700 - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد
الرحمن بن سابط القرشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم
بمصيبة فليذكر مصيبته بي فليعزه ذلك عن مصيبته (2)، قال: قال (3)
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل، قال: يدخلك
الله إن شاء الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء يطير
بك في أي شئت إلا فعلت.
6701 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني قال:
أخبرني عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة عن زوجها أبي سلمة
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد من المسلمين يصاب مصيبة
فيقول (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم! إني أحتسب مصيبتي عندك،
اللهم! أبدلني بها خيرا منها، فجعلت أقول في نفسي: من خير من أبي
سلمة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فتزوجته (4).
6702 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن

(1) أخرجه ابن سعد عن حماد بن أسامة عن هشام بن عروة 3: 197 وبإسناد آخر
عن سمية عن عائشة أيضا.
(2) رواه ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعا 116.
(3) كذا في ص وز. والصواب عندي قال: قلت يا رسول الله.
(4) أخرجه ابن ماجة من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن
أبي سلمة 116. وهو أتم مما هنا.
564

ابن البيلماني عن عبد الله بن عمرو، وقال: إن أول قطرة تقطر من دم
الشهيد يغفر له بها ما تقدم من ذنبه، ثم يبعث الله إليه ملكين (1)
بريحان من الجنة وبريطة (2) وعلى أرجاء السماء (3) ملائكة يقولون:
سبحان الله قد جاء اليوم من الأرض ريح طيبة، ونسمة طيبة فلا يمر
بباب إلا فتح (4) له، ولا بملك إلا صلى عليه وشيعه (5) حتى يؤتى
[به] (6) الرحمن فيسجد له قبل الملائكة وتسجد الملائكة بعده، ثم
يؤمر به إلى الشهداء (7) فيجدهم في رياض خضر وثياب من حرير عند (8)
ثور وحوت يلغثان (9) كل يوم لغثة (10) لم يلغثا بالأمس مثلها، فيظل
الحوت في أنهار الجنة فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه فذكاه لهم (11)
فأكلوه من لحمه، فوجدوا في لحمه طعم كل رائحة من أنهار الجنة، ويلبث الثور

(1) في ص " ملكان " والصواب عندي " ملكين " وسيأتي فيما يلي ملكين ثم وجدته
في ز.
(2) هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفتين.
(3) أرجاء السماء: نواحيها.
(4) في ص " فتحت " وكذا في ز، وفيه " تمر ".
(5) في ص " سعة به ". وفي شرح الصدور " وشفع ". وفي الزوائد " ويشفع ".
وفي بشرى الكئيب " ويشيع ". والراجح عندي أن الفعل هنا أيضا من التشييع. وقوله
" به " مزيدة خطأ، وفي ز " ولشيعه ".
(6) في ص " حتى يوفي الرحمن " والتصويب من الزوائد وغيره وفي ز كما أثبت.
(7) كذا في الزوائد وغيره الشهداء وفي ز أيضا، وفي ص الشهيد.
(8) كذا في ص وز. وفي الزوائد عندهم.
(9) أي يؤكلان ويطعمان.
(10) صورته في ص " ليعد " وفي ز لعبة. وفي شرح الصدور والزوائد " بشئ "
ووقع في الزوائد بعده " لم يلقنا ". وفي ز لم يلعبها والصواب ما أثبت، ولم يشر ابن الأثير
إلى هذا الحديث.
(11) في ص " لها ".
565

نافشا (1) في الجنة، فإذا أصبح غدا عليه ثم الحوت فوكزه بذنبه
فذكاه لهم: فأكلوا من لحمه فوجدوا في لحمه طعم كل ثمرة من ثمار
الجنة، فينظرون إلى منازلهم بكرة وعشيا، يدعون الله أن تقوم الساعة.
وإذا توفي المؤمن بعث الله إليه ملكين بريحان من الجنة، وخرقة من
الجنة تقبض فيها نفسه، ويقال: أخرجي أيتها النفس الطيبة إلى
روح وريحان، وربك (2) عليك غير غضبان، فتخرج كأطيب رائحة
وجدها أحد قط بأنفه، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله،
قد جاء اليوم من الأرض ريح طيبة ونسمة كريمة، فلا تمر بباب إلا
فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها وشيعه، حتى يؤتى به الرحمن فتسجد
الملائكة قبله ويسجد بعدهم، ثم يدعى ميكائيل فيقال: اذهب بهذه
النفس، فاجعلها مع أنفس المؤمنين، حتى أسألك عنهم يوم القيامة، ويؤمر
به إلى قبره فيوسع عليه سبعين طوله، وسبعين عرضه (3) وينبذ له فيه
فيه ريحان ويستر بحرير، فإن كان معه شئ من القرآن كسي نوره
وإن لم يكن معه شئ جعل له نور مثل الشمس: فمثله كمثل العروس، لا
يوقظه إلا أحب أهله عليه.
وإن الكافر إذا توفي بعث الله إليه ملكين بخرقة من بجاد (4) أنتن من
كل نتن، وأخشن من كل خشن، فيقال: أخرجني أيتها النفس الخبيثة،
ولبئس ما قدمت لنفسك، فتخرج كأنتن رائحة وجدها أحد قط بأنفه

(1) النفش: الرعي ليلا.
(2) في الزوائد وغيره " ورب " وفي ز كما في ص.
(3) كذا في ص وز. وفي الزوائد فيوسع له طوله سبعون وعرضه سبعون. وكذا في
شرح الصدور.
(4) البجاد: الكساء الغليظ.
566

ثم يؤمر به في قبره فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، ثم يرسل عليه
حيات كأنها أعناق البخت يأكل لحمه، ويقيض له ملائكة صم، بكم
عمى لا يسمعون له صوتا. ولا يرونه، فيرحموه ولا يملون إذا ضربوا،
يدعون الله بأن يديم ذلك عليه حتى يخلص (1) إلى النار (2).
6703 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: حدثني محمد
ابن عمرو بن علقمة قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
هريرة قال: إذا وضع الميت في قبره: كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة
عن يمينه، والصوم عن يساره، والصدقة، والصلة، والمعروف،
والاحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتي من قبل رأسه، فتقول الصلاة:
ما قبلي مدخل، ثم يؤتي من قبل يمينه، فتقول الصوم: فتقول الزكاة: ما قبلي
مدخل، ثم يؤتي من قبل يساره، فيقول الصوم: ما قبلي مدخل،
ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول الصدقة: ما قبلي مدخل، قال:
فيجلس. قال أبو هريرة: فإنه يسمع قرع نعالهم، قال: فيجلس،
ويمثل له الشمس قد دنت للغروب، فيقول: دعوني أصلي (3)
فيقال له، إنك ستفعل، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ يقول:
أمحمد؟ قالوا: نعم، قال: أشهد أنه جاء بالحق من عند الله، قال
فيقال له: عليها حييت، وعليها مت، وعليها تبعث إن شاء الله،

(1) كذا في ص وز. وفي الزوائد وغيره أن يديم ذلك عليه فلا يصل إلى ما
وراءه من النار.
(2) أخرجه هنا ابن السدى في الزهد. وعبد بن حميد في تفسيره، والطبراني في
الكبير بسند رجاله ثقات كما في شرح الصدور 25. والزوائد 2: 327.
(3) كذا في ز وفي ص أن أصلي، وفي أكثر المراجع حتى أصلي.
567

قال: فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة
الدنيا في الآخرة)، قال: فيفتح له باب من النار فينظر إلى مساكنه
فيها، فيقال له: لو كنت عصيت كانت هذه مساكنك، فيزداد
غبطة وسرورا، ويفسح له في قبره، قال: سبعين، قال عبد الرحمن
ابن يحيى ابن حنطب: ثم يقال نم مومة العروس، لا يوقظه إلا أحب
الخلق إليه - رجع الحديث إلى أبي هريرة - قال: تجعل روحه في
النسيم الطيب (1) في أجواف طير تعلق بين شجر (2) من شجر الجنة أو
تعلق بشجر الجنة، قال: وتعود الأجساد (3) للذي خلقت له، قال:
وإن الكافر يؤتي من قبل رأسه فلا يوجد له شئ فيجلس، ثم يقال (4)
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ مرتين لا يذكره، حتى يلقنه (5)
فيقول محمدا، قال: كنت أقول ما يقول الناس، [فيقال له صدقت] (6)
عليها حييت وعليها مت، وعليها تبعث إن شاء الله، صم يفتح باب من
الجنة فيرى مساكنها، فيقال له: لو كنت فعلت وأطعت الله كانت
هذه مساكنك، فيزداد حسرة وثبورا: قال: ثم يغلق عليه ويفتح له
باب من النار فيرى مساكنه فيها وما أعد الله له من العذاب، ويزداد
حسرة وثبورا. ويضيق عليه قبره حتى تلتقي أضلاعه، فذلك قول

(1) كذا في ص وشرح الصدور والموارد وز. ولعل الصواب " النسم " ففي الزوائد
في نسم طيب.
(2) ليس في ز بين شجر.
(3) أي تعود إلى ما بدأت منه من التراب كما في شرح الصدور ونحوه في الموارد.
(4) في ص " يقول " خطأ.
(5) في ص " حتى يلقاه " غير واضح وفي ز واضحا. وفي شرح الصدور فلا يهتدي
لاسمه فيقال محمد.
(6) سقط من ص.
568

الله عز وجل (معيشة ضنكا) قال: وتجعل روحه في سجين (1).
باب في زيارة القبور
6704 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة مولى ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (2) لعن زوارات القبور.
6705 - عبد الرزاق عن معمر عم قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من زار القبور فليس منا.
6706 - عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد بن سعيد قال: سمعت
الشعبي يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت
قبر ابنتي.
6707 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون زيارة القبور.
6708 - أخبر نا عبد الرزاق [عن معمر] (3) قال: أخبرنا عطاء
الخراساني قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر
الآخرة، ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا

(1) أخرجه " ت " وهناد في الزهد، والطبراني في الأوسط، وابن حبان وغيرهم
بزيادة ونقص كما في شرح الصدور 51 - 52. والزوائد 3: 51 و " ت " 2: 162،
وموارد الظمآن 197. من طريق معتمر بن سليمان عن محمد بن عمر، والجملة الأخيرة
ليست عند أحد منهم. وفي ص كأنه تحبس روحه.
(2) كذا في ص وز ولعل الصواب النص في الأصل " لعن الله ".
(3) سقط من الأصل وز واستدركته من عند مسلم.
569

كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث: فكلوا
وتزودوا، وادخروا (1).
6709 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان
ابن عمر يمر على قبر واقد أخيه، فيقف عليه، فيدعو له ويصلى عليه.
6710 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا موتاكم فسلموا عليهم
وصلوا عليهم، فإن لكم فيهم عبرة (2) قال ابن أبي مليكة: ورأيت
عائشة تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ومات بالحبشي (3)
وقبر بمكة (4).
6712 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا محمد بن قيس بن مخرمة قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
تقول: ألا أخبركم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: بلى، قالت: لم
كانت ليلتي انقلب، فوضع نعليه عند رجليه، ووضع رداءه حتى بسط

(1) أخرجه " م " و " ت " 2: 156. رواه " م " من طريق المصنف أيضا 1: 314.
(2) عند ابن ماجة حديث ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة
القبور 114.
(3) كذا في ز وفي ص بالحبشة خطأ. وفي الزوائد معزوا للطبراني " بالحبش " والصواب
بالحبشي بضم المهملة في آخره ياء النسبة. جبل بأسفل مكة على ستة أميال، قاله ياقوت
(4) أخرج " ت " معناه من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج وفيه بالحبشي
على الصواب. قال السيوطي: بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا، راجع " ت " 2: 157.
570

طرف إزاره على فراسه، فلم يلبث الا ريث ظن (1) أني قد رقدت، ثم
انتعل (2) رويدا، وأخذ رداءه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت،
ثم تقنعت بإزاري، فانطلقت في أثره، حتى جاء البقيع، فرفع يده
ثلاث مرات، وأطال القيام، ثم انحرف، فانحرفت، فأسرع
فأسرعت، وهرول فهرولت، وأحضر فأحضرت (3)، فسبقته، فدخلت،
فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال: ما لك يا عائشة حيا رابية (4)
قلت: لا شئ، قال: أتخبرينني أو ليخبرني اللطيف الخبير،
قلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر، قال: أنت
السواد الذي رأيت أمامي، قلت: نعم، قالت: فلهز (5) في صدري
لهزة أوجعتني ثم قال: أطننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقلت:
مهما يكتم الناس فقد علم الله، نعم (6)، قال: فإن جبريل أتاني حين
رأيت ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، فناداني وأخفي
منك، فأجبته وأخفيته أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع
فأستغفر لهم، قالت قلت: كيف أقول؟ قال قولي: السلام على أهل

(1) أي قدر ما أظن أني قد نمت، وفي " م " ريث ما ظن ".
(2) في ص " انتقل ".
(3) الاحضار: العدو.
(4) الحشيا صفة للمؤنث من الحشي وهو ربو يحصل " قا ". وقال النووي حشيا مقصور،
والرابية من ربا الفرس إذا انتفح من عدو أو فزع.
(5) لهزه: ضرب بجمع كفه على صدره.
(6) كأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، صدقت نفسها فقالت نعم. قاله النووي.
571

الديار (1) من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين
وإنا إن شاء الله للاحقون (2).
6713 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة كل
جمعة.
6714 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن مسروق
ابن الأجدع عن ابن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يوما فخرجنا
معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطينا القبور حتى
انتهينا (3) إلى قبر منها، فجلس إليه فناجاه طويلا، ثم ارتفع نحيب
رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا، فبكينا لبكائه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل فلقيه
عمر بن الخطاب فقال: ما الذي أبكاك؟ يا رسول الله قال: لقد
أبكانا وأفرغنا (4) فأخذ بيد عمر، ثم أومأ إلينا فأتيناه فقال: أفرعكم
بكائي؟ فقلنا: نعم، يا رسول الله! قال: فإن القبر الذي رأيتموني
عنده قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها، فأذن
لي، ثم استأذنته (5) في الاستغفار لها، فلم يأذن لي، وأنزل (ما كان للنبي

(1) في ص " الدنيا " وفي " م " الديار، وكذا في ز.
(2) في " م " " بكم للاحقون "، أخرجه " م " من طريق ابن وهب وحجاج بن
محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس راجع النووي 1: 313.
(3) في الموارد ثم تخطي القبور حتى انتهي.
(4) كذا في ص وز. وفي الموارد ما الذي أبكاك يا رسول الله فقد أبكيتنا وأفزعتنا.
فلعل الصواب هنا حذف قال. واثبات فقد بدل لقد.
(5) في ص ثم أذن. وفي الموارد " سألت ربي الاستغفار ". والقياس
هنا " ثم استأذنته " وفي حديث زيد بن الخطاب عند الطبراني " فأردت أن استغفر لهما "
كما في الزوائد 3: 58، ثم وجدت في ز ما أثبته.
572

والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية، (وما كان استغفار
إبراهيم لأبيه) فأخذني ما يأخذ الولد للوالد من الرأفة (1) فذلك
أبكاني، ألا إني نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن أكل
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليسعكم (2)، وعن نبيذ الأوعية، فزوروها
فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وكلوا لحوم الأضاحي وأنفقوا (3)
منها ما شئتم، فإنما نهيتكم إذا الخير قليل، وتوسعة (4) على الناس، ألا
وإن الوعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام (5).
6715 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عثمان بن
صفوان أن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم دفنت في شعب أبي دب (6).
6716 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن سهيل بن أبي
صالح عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور

(1) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة في ص. وفي الموارد الرقة، وفي ز ما في ص.
(2) في ص " بيعكم ".
(3) كذا في ص وز. وفي " هق " وأبقوا وهو الأظهر.
(4) كذا في ص وز. وفي " هق " فوسعه الله.
(5) أخرجه ابن حبان من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن
مسروق وانتهت روايته إلى قوله تذكر الآخرة 201. وأخرجه ابن ماجة أيضا من طريق
ابن وهب واقتصر على رواية قوله عليه السلام في زيارة القبور 114. وأخرجه الطبراني نحو
هذا بطوله من حديث زيد بن الخطاب، وأخرج " هق " حديث ابن مسعود 4: 77.
(6) شعب أبي ذئب بمكة كما في شفاء الغرام، والأصح أن آمنة بنت وهب دفنت في
الأبواء. وفي رواية أنها دفنت بمكة.
573

الشهداء عند رأس الحول (1) فيقول: السلام (2) عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار، قال: وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك (3).
6717 - عبد الرزاق عن البجلي (4) عن الكلبي (5) عن الأصبغ بن
نباتة، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي قبر حمزة، وكانت
قد وضعت عليه علما، لو تعرفه (6) وذكر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
وعمر كان عليهم النقل يعني حجارة صغارا (7).
باب التسليم على القبور
6718 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري عن مجاهد قال: التسليم على القبور، السلام على المسلمين
والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات من أهل الديار (8)، ويرحم الله المستقدمين
منا، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال معمر: فكان قتادة يذكر نحو

(1) كذا في ز وفي ص عند رؤوس الجبال وفي مرسل عباد بن أبي صالح على رأس
كل حول.
(2) كذا في ص وز وفي كثير من الروايات " سلام " وهو الذي في التنزيل.
(3) أخرجه ابن شبة من مرسل عباد بن صالح كما في وفاء الوفاء 2: 112 والبيهقي
عن الواقدي كما في شرح الصدور.
(4) هذه صورة الكلمة في ص وز.
(5) هو محمد بن السائب من رجال التهذيب متكلم فيه.
(6) في ص فعرفه ولعل الصواب تعرفه أو يعرفه وفي مرسل أبي جعفر عند ابن شبه
وقد تعلمته بجمر. ثم وحدت في ز تعرفه.
(7) كذا في ز والنقل محركة صغر الحجارة، والأثر روي نحوه ابن سعد
عن الواقدي عن الحسن بن عمارة عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أيضا 2: 307.
(8) هذا هو الصواب عندي وكذا في ز وفي ص " من أهل الدنيا ويرحم الله ".
574

نحو هذا ويزيد: أنتم لنا فرطا (1) ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله
بكم للاحقون.
6719 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن العلاء بن
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمقبرة، أو قال: بالبقيع: ثم قال: السلام على أهل الديار
من فيها من المسلمين، دار قوم ميتين، وإنا في آثارهم، أو قال: في
آثاركم للاحقون.
6720 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان ينطلق بطوائف من أصحابه إلى دفني بقيع الفرقد، فيقول: السلام
عليكم يا أهل القبور، لو تعلمون مما نجاكم الله مما هو كائن بعدكم،
ثم يلتفت إلى أصحابه، وفيهم يومئذ الأفاضل، فيقول: أنتم خير (2) أم
هؤلاء؟ فيقولون: نرجو أن لا يكونوا (3) خيرا منا، هاجرنا كما
هاجروا ولم يأكلوا من أجورهم شيئا، وإنكم تأكلون من () أجوركم،
فإن هؤلاء قد مضوا، وقد شهدت لهم، وإني لا أدري ما تحدثون بعدي.
6721 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى
ابن عقبة عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان لا يمر بقبر إلا سلم.

(1) كذا في ص وز.
(2) في ص " خيرا " وكذا في ما بعده.
(3) في ص وز " ألا يكونون ".
(4) في ص " تأكلوا ".
575

6722 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة
عن عائشة قالت كنت: سألت التبي الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول في التسليم على القبور؟
فقال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله
المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون (1).
6723 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن
ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال: مر أبو هريرة وصاحب له [على]
قبر، فقال أبو هريرة: سلم، فقال الرجل: أسلم على القبر؟
فقال أبو هريرة: إن كان رآك في الدنيا يوما قط إنه ليعرفك الان (2).
باب السلام على القبر النبي صلى الله عليه وسلم
6724 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن
عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول
الله! السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك يا أبتاه! وأخبرناه
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال معمر: فذكرت ذلك
لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل
ذلك إلا ابن عمر.
6725 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام أنه سمع ابن
المسيب، ورأي قوما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مكث نبي في

(1) تقدم أن مسلما أخرجه من طريق المصنف ومن غير هذا الوجه أيضا.
(2) صححت نصه من ز.
576

الأرض أكثر من أربعين يوما (1).
6726 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال
له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي (2) قال: رأي قوما عبد القبر فنهاهم
وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا،
بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث ما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني.
6727 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أنس بن مالك
يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى ليلة أسري بي (3) وهو
قائم يصلي في قبره (4).
6728 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس أن سعد بن
أبي وقاص اشتكى خلاف (5) النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الطائف، فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والقاري (6): إن مات
فهاهنا، وأشار إلى طريق المدينة (7).

(1) روي البيهقي من طريق ابن أبي ليلي وهو سئ الحفظ عن ثابت عن أنس مرفوعا،
أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكن يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في
الصور. قال البيهقي: إن صح بهذا اللفظ فالمراد والله أعلم لا يتركون لا يصلون (كذا)
إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله تعالى كذا في وفاء الوفاء 2: 405.
(2) كذا في ز وص.
(3) في ص " بد " خطأ.
(4) أخرجه مسلم من طريق ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس 2: 268.
(5) أي اشتكي سعد حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وتخلف عنه سعد.
(6) كذا في ص. ز. والمشهور عمرو بن القاري. وهو عمرو بن عبد الله القاري من
" القارة " ذكر حديثه هذا أبو عمرو من وجه آخر عن ابن خثيم. انظر الاستيعاب على
هامش الإصابة 2: 334. ووقع للحافظ هنا ذهول في الإصابة.
(7) أخرجه ابن سعد في حديث طويل 3: 146.
577

6729 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: حدثني إسماعيل بن
محمد بن سعد عن (1) عبد الرحمن بن هرمز أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف على
سعد بن أبي وقاص - وهو بمكة - رجلا فقال: إن مات فلا ادفنه حتى
تخرجه منها (2).
6730 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن خثيم عن نافع بن
سرجس قال: عدنا أبا واقد البكري (3) في وجعه الذي مات فيه، فمات
فدفن في قبور المهاجرين، قال: واتبعن بعضهم،
بلغني أنها القبور التي دون فخ (4)، وما زلت أسمع وأنا غلام، إنها
قبور المهاجرين.
6731 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن
صيفي قال: يبعث من مات ودفن في تلك المقبرة آمنا يوم القيامة (5)،
قال: ومنت أسمع قبل ذلك أنه من مات في الحرم فإن ذلك له.
6732 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن

(1) في ص " بن " خطأ. وكذا في ز.
(2) أخرجه ابن سعد بهذا الاسناد 3: 146.
(3) هو أبو واقد الليثي جاور بمكة سنة فمات ودفن في مقبرة المهاجرين كما في الإصابة
والاستيعاب.
(4) بفتح الفاء وتشديد المعجمة هو وادي الزاهر. وراجع له ولقبور المهاجرين
شفاء الغرام 1: 286.
(5) أخرجه الأزرقي في تاريخه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن إسماعيل
ابن الوليد بن هشام عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي كما في شفاء الغرام 1: 284.
578

محمد بن سعد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائب بن عبد (1)
القاري، فقال: إن مات سعد (2) فلا تدفنه بمكة (3).
6733 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن (4)
عمر، أوصالهم لا تدفنوه فغلبهم عبد الله بن خالد حتى دفنوه بالحرم (5).
6734 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
أبي خداش أن (6) ابن عباس [قال]: لما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المقبرة
وهو على طريقهما الأول، أشار بيده وراء الصفرة (7)، فقال: نعم،
المقبرة (8)، قلت للذي يخبرني (9) خ الشعب، قال: هكذا كنا نسمع
[أن [النبي صلى الله عليه وسلم خص الشعب المقابل بالبيت (10).
6735 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة

(1) كذا في ص وز وفي الإصابة معزوا إلى ابن منده. " بن عمير " وليس في الصحابة
أحد يسمى السائب بن عبد.
(2) أي سعد بن خولة كما في الإصابة.
(3) أخرجه ابن منده من طريق أبي عاصم عن ابن جريج كما في الإصابة 2: 11.
(4) كذا في ز وفي ص عن والظاهر " أن ابن ".
(5) كان عبد الله بن خالد بن أسيد صديقا لابن عمر. وكان ابن عمر إذ ذاك نازلا عنده
والموضع الذي دفنه فيه كان مقبرة لقومه فأحب أن يدفن ابن عمر في مقبرته. وهي المقبرة
العليا عند ثنية أذافر بحائط خرمان وهو الموضع المعروف بالخرمانية وهو اودان بأعلى الموضع
المعروف بالمعابدة بظاهر مكة. راجع شفاء الغرام 1: 286.
(6) كذا في ص. فلا بد أن يقال أنه سقطت كلمة قال بعد ابن عباس ثم وجدتها
في الزوائد فأضفتها.
(7) كذا في ص. وزاد في الزوائد. أو قال وراء الصغير (كذا).
(8) زاد في الزوائد هذه.
(9) في الزوائد أخبرني.
(10) أخرجه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ولفظه أكثر موافقة للفظ المصنف
وإن كان أحمد رواه عن المصنف إلا أن الطبراني قال: الصغيرة أو قال الظهيرة كذا في
الزوائد 3: 297. قال الهيثمي إبراهيم بن أبي خداش حدث عنه ابن جريج وابن عيينة كما
قال أبو حاتم ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الفاسي نحو هذا في شفاء الغرام.
579

عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع، لان أدفن في غيره أحب
إلي من أدفن فيه، إنما الرجلين إما ظالم فلا أحب أكون معه
في قبره، وإما صالح فلا أحب تنفى (1) عظامه.
6736 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن
المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حشر الناس يوم القيامة بعث في
أهل البقيع.
باب فتنة القبر
6737 - عبد الرزاق عن معمر عن يونس خباب عن المنهال بن
عمر عن زاذان عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة،
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير،
وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات،
ثم قال: إن المؤمن إذا كان في اقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا.
نزلت عليه الملائكة، كأن وجوهها الشمس، مع كل واحد كفن وحنوط،
فجلسوا منه مد البصر، حتى إذا خرج روحه، صلى عليه كل ملك بين،
السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء،
ليس من أهل باب إلا وهو يدعون الله أن يعرج (2) بروحه قبلهم،

(1) كذا في ز على الهامش، وفي الصلب " تنشر لي " وتنفي: تخرج وتنحى
(2) كذا في ز وفي ص " يعرجون ".
580

فإذا عرج بروحه قبلهم قالوا: أي رب! عبدك فلان، فيقول: ارجعوه،
فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم (1) وفيها نعيدهم، ومنها نخرجهم تارة
أخرى، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، فيأتيه آت فيقول:
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الاسلام،
ونبيي محمد عليه السلام، فينتهره فيقول: من ربك؟ وما دينك؟
ومن نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول (يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فيقول:
ربي الله وديني الاسلام، ونبيي محمد عليه السلام، فيقول له: صدقت،
ثم يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول له،
أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم، فيقول: أنت بشرك الله بخير،
من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله،
بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا، ثم يفتح له باب من الجنة
وباب من ابنار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله أنزلك الله به هذا،
فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى
أهلي ومالي: فيقال: أسكن.
وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة،
نزلت إله ملائكة غلاظ شداد ينتزعون روحه، كما ينتزع السفود الكبير
الشعب من الصوف المبتل، وينتزع نفسه مع العروق، فإذا خرج روحه
لعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، ويغلق
أبواب السماء ليس أهل باب إلا وهو يدعون أن لا يعرج بروحه قبلهم،

(1) كذا في ز وفي ص خلقهم.
581

فإذا عرج بروحه قالوا: ربنا هذا عبدك فلان، فيقول ارجعوه، إني عهدت
إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى،
قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني
الاسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فينتهره انتهارا شديدا، فيقول:
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري، فيقول:
أبشر بهوان من الله، وعذاب مقيم، فيقول: وأنت فبشرك الله
بالشر (1) من أنت فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن
طاعة الله، سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى
أصم أبكم، في يده مرزبة (2) لو ضرب بها جبلا كان ترابا، فيضربه
ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى،
فيصيح صيحة، يسمعها كل شئ إلا الثقلين، ثم يفتح له باب
من النار، ويمهد له فراش من النار (3)، قال معمر وسمعته عن معاذ (4)
أنه قال: يسمعه كل شئ إلا الثقلين.
6738 - عبد الرزاق عن معمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لعمر: كيف بك يا عمر! بفتاني القبر؟ إذا أتياك يحفران
بأنيابهما، ويطآن في أشعارهما، أعينهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما.

(1) في ص هنا " فيقول " مزيد خطأ.
(2) هي الآلة التي يكسر بها المدر.
(3) أخرجه أحمد و " د " وغيرهما وهو في المشكاة أيضا. في الجنائز وفي اثبات
عذاب القبر.
(4) لعله يعني حديث معاذ الآتي بعد حديث.
582

كالرعد القاصف (1)، معهما مزربة لو اجتمع عليها أهل منى (2) لم
يقلوها (3) قال معمر: وأنا على ما أنا عليه اليوم؟ قال: وأنت على
ما أنت عليه اليوم، قال: إذا أكفيهما (4) إن شاء الله (5)، قال: وكان
عبيد بن عمير يقول: نعم ذلك منكر ونكير.
6739 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ين أبي كثير عمن
حدثه قال: خرجنا مع معاذ بن جبل على جنازة فقال: ما أنتم ببارحين
- وهو يدفنونه - حتى يسمع صاحبكم خبط من قبلي، فإنه قد كان يقوم بكتاب (6)
الله تعالى، وينصب فهذا حين استراح، ثم يأتيه من نحو رجليه،
فتقول من قبل يمينه، فيقول: لا تأته من قبلي فإنه كان يبسط
بيمينه بالصدقة، فيأتيه من قبل شماله فيقول شماله: لا تأته من
قبلي، فإنه كان يحمل علي السلاح، أو قال في السلاح في سبيل الله،
فيقوم من قبل وجهه فيقرعه (7)، فيقول: ما تقول في هذا الرجل؟ فيثبته
الله، وإن كان شاكا قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا
فيضربه ضربة يسمعه كل شئ يحضره إلا الثقلان.

(1) في ص " العاصف " خطأ.
(2) في ز أهل منى وفي ص أهل الدنيا.
(3) كذا في ز وفي ص " يعسلوها ". وفي شرح الصدور " لم يطيقوا رفعها ".
(4) في ص " أكفهما ". وكذا في ز.
(5) أخرجه أبو داود في البعث والبيهقي في عذاب القبر كما في شرح الصدور
50 وأخرجه غيرهما عنه مرسلا.
(6) كذا في ص كان تاليا لكتاب الله.
(7) في ز كاته فيفزعه.
583

6740 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أخبرني محمد بن قيس قال: أتى رجل أبا الدرداء فسأله عن آية فلم
يخبره، فولي الرجل وهو يقول (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات والهدى) فقال أبو الدرداء: كيف إذا دخلت قبرك فأخرج
لك ملكان أسودان أزرقان، يطآن في أشعارهما، ويحفران بأنيابهما (1)
فيسألان عن محمد صلى الله عليه وسلم فأي رجل أنت، إن أنت ثبت فيه، وذكر
أن معهما مزربة لو اجتمع عليه الثقلان، أو قال أهل مني ما أطاقوها،
كيف بك إذا وضع جسر جهنم فأي رجل أنت، إن أنت مررت عليه
أو سلمت، وكيف بك إذا لم يكن من الأرض إلا موضع قدمك، ولا
ولا ظل إلا ظل عرش الرحمن، فأي رجل أنت إذا استظللت به،
اذهب إليك، فوالله الذي لا إلا إلا هو إن هذا لهو الحق.
6741 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة
عن أبي سعيد الخدري قال: (فإن له معيشة ضنكا) (2) قال: يضيق
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (3).
6742 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني
النجار (4) فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتئا في الجاهلية يعذبون
في قبورهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من القبر، فأمر أصحابه أن يتعوذوا

(1) في ص عن انيابهما.
(2) طه 123.
(3) أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا كما في الزوائد 3: 52.
(4) كذا في ز وفي ص غير محلى باللام.
584

من عذاب القبر (1). 6743 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن أم
خالد بنت سعيد بن العاص عن أمها (2) قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يستعيذ من عذاب القبر.
6744 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فإذا
دخل المؤمن قبره، وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار، فقال:
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن (3): أقول: إنه رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعبده، فيقول له الملك [اطلع] (4) إلى مقعدك الذي كان لك
من النار، فقد أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك (5) الذي ترى من
الجنة فيراهما مقعدك أبدا، والمنافق إذا نولي عنه أصحابه يقال له:
ما كنت تثول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول
لناس، فيقال له: لا دريت، أمظر مقعدك الذي كان لك من الجنة

(1) أخرجه أحمد والبزار كما في الزوائد 3: 53.
(2) اسمها أمينة بنت خلف الخزاعية وهي وزوجها من مهاجرة الحبشة لكني أري
زيادة عن أمها في الاسناد وهما. لان الحميدي وأحمد رويا عن ابن عيينة فجعلا الحديث
من مسند أم خالد نفسها. راجع مسند أحمد 6: 365. والحميدي 1: 161.
(3) كذا في الزوائد وز. وفي ص " مؤمن ".
(4) سقط من ص واستدركته من ز وفي الزوائد انظر.
(5) كذا في الزوائد وز. وفي ص مقعدا.
(6) كذا في ز. وفي الزوائد قيراهما كلاهما. وفي ص فيرعهما كلتيهما.
585

قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار (1).
6745 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال: إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من
أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، فيقال: هذا
مقعدك حيث تبعث إليه يوم القيامة (2).
6746 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن
على إيمانه، والمنافق على نفاقه (3).
6747 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة
سعد بن معاذ بين أيديهم: اهتز لها عرش الرحمن (4).
6748 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن، وسمعت أنا
هشام (5) بن حسان يحدث عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه.
قلنا: يا رسول الله! كلنا نكره الموت، قال: إن الله إذا أراد أن
يقبض المؤمن كشف له عما يسره (6) فعند ذلك ذلك أحب لقاء الله

(1) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط كما في الزوائد 3: 48.
(2) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع ولفظ البخاري، حتى يبعثك الله إلى
يوم القيامة. ولفظ مسلم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. راجع الفتح 3: 158.
(3) أخرجه أحمد والطبراني في الحديث الطويل الذي سبق آنفا.
(4) أخرجه البخاري من حديث أبي سفيان عن جابر في المناقب.
(5) هذا هو الصواب عندي ووقع في ص أبا هاشم بن حسان. وفي ز أبا هشام.
(6) غير مستبين في ص. وفي ز سره وفي حديث أوس عند أحمد جاءه البشر من الله
وفي حديث عائشة عن الشيخين وت إذا " بشر برحمة الله " أو " بشر برضوان الله "!
586

وأحب الله لقاءه.
6749 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي عطية
الوادعي قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا إن ابن مسعود
قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره
الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن (1)
حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره، وسأحدثكم عن ذلك، إن
الله إذا أراد بعبده خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام، فسدده
ويسره حتى يموت وهو خير ما كان، فإذا حضر فرأي ثوابه من الجنة
فجعل يتهوع نفسه، ود أنها خرجت، فعند ذلك أحب لقاء الله
فأحب الله لقاءه، وإذا أراد بعبد سوءا قيض له شيطانا قبل موته
بعام، فصده وأضله وفتنة حتى يموت شر ما كان، ويقول الناس:
مات فلان وهو شر ما كان، فإذا حضر فرأي ثوابه من النار جعل
يتبلع نفسه، ود أنه لا يخرج، فعند ذلك كره لقاء الله وكره
الله لقاءه.
6750 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال علي: حرام على نفس
أن تخرج حتى تعلم إلى الجنة أم إلى النار (2).

(1) في ص عبد الرحمن سقط من متن الحديث شئ في ص، فصححت الجميع
من ز.
(2) أخرجه " ش " وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور 34.
587

6751 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد (1) بن جدعان
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب
وهو يقول: إنه سيخرج قوم من يعدكم يكذبون بعذاب القبر. ويكذبون بالرحمن، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون
بقوم يخرجون من النار.
6752 - عبد الرزاق عن معمر عم أبي إسحاق عن عمرو بن
شرحبيل قال: مات رجل، فلما أدخل قبره أتته الملائكة، فقالوا:
إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله، قال: فذكر صلاته، وصيامه،
. جهاده، قال: فخففوا عنه حتى انتهى إلى عشرة، ثم سألهم حتى
خففوا عنه، حتى أتى إلى واحدة، فقالوا: إنا جالدوك جلدة واحدة لا
بد منها، فجلدوه جلدة اضطرم قبره نهارا وغشي عليه، فلما أفاق قال:
فيم جلدوني هذه الجلدة، قالوا: إنك بلت يوما، ثم صليت ولم تتوضأ،
وسمعت رجلا يستغيث مظلوما فلم تغثه.
6753 - عبد الرزاق عن معمر عن طاووس وعن قتادة أيضا أن
النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهو على بغلة، فحادت به (2)، فقال: حادت
وحق لها: إن صاحبي هذين القبرين يعذبان من غير كبير وبلاء،
أما هذا - لأحدهما - فكان لا يستتر من البول، وأما هذا فكان يأكل
لحوم الناس، ثم كسر جريدة من نخل، فغرس [على] كل قبر واحدة
فقيل له: ما ينفعهما هذا؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما داما رطبين.

(1) في ص " يزيد " خطأ.
(2) أي نفرت.
588

6754 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن
طاووس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: هذا قبر فلان، وهذا قبر
فلان،. هما يعذبان في غير كبير، وبلى أما أحدهما فكان لا يتأذى ببوله،
وأما الاخر فكان يهمز (1) الناس، ثم أخذ جريدة رطبة فكسرها، فوضع
على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، وقال: عسى أن يخفف عنهما
العذاب ما داما رطبتين، أو رطبين. قال ابن عيينة: وأخبرني منصور
عن مجاهد عن طاووس مثله (2).
6755 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة
النار، ومن فتنة المسيح الدجال (3).
6756 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن الوليد بن مروان (4)
عن طوق (5) رجل من العتيك قال: حدثني بزيد بن المهلب أنه كان
مع سليمان وعمر بن عبد العزيز في الحمام، فكان سليمان في البيت الداخل،
وكنت أنا وعمر بن عبد العزيز في البيت الثاني ليس معنا آخر، قال:

(1) في الصحيح يمشي بالنميمة.
(2) أخرجه الشيخان من حديث طاوس عن ابن عباس مرفوعا. ومن حديث مجاهد
عن ابن عباس أيضا.
(3) أخرجه البخاري من طريق هشام عن أبي سلمة عن أبي هريرة 3: 158.
(4) ذكره ابن أبي حاتم وقال روي عنه معتمر بن سليمان. قال أبو حاتم هو مجهول
قلت إن صح أن جعفر بن سليمان أيضا روي عنه فليس بمجهول العين.
(5) ذكر ابن أبي حاتم طوقين وكلاهما غير منسوب.
589

فجعل يسألني عن شجاعتي، وأخبره فقال لي عمر: يا أبا خالد! إني
إني محدثك حديثا، أما أحدهما فسر، وأما الاخر فعلانية، أما السر
فإني كنت نزلت في قبر الوليد بن عبد الملك حين دلوه في قبره، فلما
أخذناه من سريره، فوضعناه على أيدينا، اضطرب في أكفانه، فوضعناه في
قبره، فقال ابنه: أبي حي، أبي حي، فقلت: إن أباك ليس بحي،
ولكنهم يلقون هذا في قبورهم، وأما العلانية: فإن هذا (1) استعملك
على العراق، فاتق الله فيهم، فإنهم قد لقوا من الحجاج بلاء، ولقوا
من قتيبة بن مسلم.
6757 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: فال عبد الله بن عمر:
إنما يفتتن (2) رجلان مؤمن ومنافق (3) أما المؤمن فيفتن سبعا، وأما
المنافق فيفتن أربعين صباحا، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا
يعرفه، قال ابن جريج: وأنا أقول: قد قيل في ذلك فما رأينا مثل
إنسان أغقل هالكة (4) سبعا أن يتصدق عنه (5).
6758 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبيد بن عمير:
وذكر منكرا ونكيرا، يخرجان في أفواههما وأعينهما النار، وعليهما
المسوح، وترجف به الأرض، حتى إذا حيل بينه وبين عقله فلم يعقل

(1) يعني سليمان بن عبد الملك.
(2) كذا في ص وز، ولعل الصواب يفتن.
(3) في ص " مؤمنا ومنافقا ".
(4) كذا في ز.
(5) أخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن طاوس قال: إن الموتى يفتنون في قبورهم
سبعا فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام، كذا في شرح الصدور 54.
590

شيئا بعقله إلا (1) ما ألقى الله على لسانه، فقالا: من ربك؟ فذكر
مثل حديث معمر. قال ابن جريج، قال ابن طاووس عن أبيه (2) قال:
فيقولان له: لا دريت، ولا أفلحت، ويلك ما أشقاك، صدقت
والله، على ذلك عشت، وعلى ذلك والله تموت، وعلى ذلك تبعث إن
شاء الله، ويلك انظر إلى ما صرف الله عنك من رحمته، وانظر إلى
مقعدك من النار، ثم يفتح بينه وبين النار كوة تخرج عليه
منها حرها، وريحها، ونتنها. 6759 - عبد الرزاق عن معمر قال: قال أبو هريرة: تأكل
الأرض ابن آدم كله إلا عظم (3) الذنب، ومنه يركب (49 أو قال:
يوصل، قال وقال: تمطر الأرض مطرا ينبت أجساد الناس، حتى
يصير جسدا بغير روح، ثم ينفخ فيه الروح.
6760 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبيد بن عمير:
ذلك منكر ونكير يخرجان، في أفواههما وأعينهما النار، وعليهما
المسوح، وترجف به الأرض، حتى إذا حيل بينه وبين عقله فلم يعقل
شيئا بعقله إلا ما ألقى الله على لسانه، قالا: من ربك؟ فيقول: الله
فما دينك؟ فيقول: الاسلام، فمن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم،

(1) كذا فيما سيأتي وفي ص هنا فلم يقل شيئا يعقل إلا. وكذا في ز هنا وفيما سيأتي.
(2) كذا في ص وز وسيأتي الشطر الذي فيه ذكر لؤمن عقيب حديث.
(3) كذا في حديث أبي هريرة عند " م " وغيره وفي حديث عنده عجب الذنب،
وفي " عجم الذنب " وكذا في ز.
(4) أخرجه م ود وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا.
591

فيقول: ما يدريك هل رأيته؟ لا ولكن جاء بذلك كتاب
الله فآمنت به وصدقت، فيقولان: صدقت، على ذلك والله عشت،
وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، انظر رحمك الله إلى
ما صرف الله عنك من النار، وانظر إلى مقعدك من الجنة، ثم يبدل
بكفنه ثيابا من ثياب الجنة، ويوسع عليه قبره مد بصره، ويفتح
بينه وبين الجنة كوة يدخل عليه منها ريحها، وروحها، وبردها،
وطيبها.
وأما المنافق فيضرب بالمزربة، ضربة فيقعد، فيقولان له:
من ربك؟ فيقول الله، وما دينك؟ فيقول: الاسلام، ومن نبيك؟
فيقول: محمد: فيقولون: لم تقول ذلك، هل رأيته، فيقول: لا
والله ما أدري.
باب عيادة المريض
6761 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال عائد لمريض في خرفة (1) الجنة حتى يرجع (2).
6762 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، فإنهن تذكرون الآخرة.
6763 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن

(1) بضم الخاء يعني جناها كما في " ت " والجني اسم لما يجتني من الثمر. والخرفة
ما يحترف من النخل حين يدرك ثمره. وفي ز " مخرفة ".
(2) أخرجه " م " و " ت " من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان
مرفوعا. راجع " ت " 2: 164.
592

أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا، وعودوا
المريض، وفكوا الغاني (1).
6764 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن بسطام بن مسلم
عن زنباع العنبري عن بكر بن عبد الله المزني أن أنس بن مالك قال
له: يا أبا عبد الله! إنا كنا نتحدث أن عائد المريض يخوض في
الرحمة، فإن سأل المريض قائما ألجمته الرحمة، وإن قعد غمرته (2).
6765 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس أو الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا وشيع (3) جنازة، ووفق له صيام ذلك
اليوم أمسى وقد وجبت له الجنة، قال: وقال الحسن: قال النبي
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا، قال:
أيكم تصدق اليوم بشئ من ماله؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فأيكم
شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: فأيكم أصبح صائما؟
قال أبو بكر: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجبت يعني الجنة (4).
6766 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني مكحول
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا رسول الله؟ قال: بخير من
رجل لم يصم اليوم ولم يعد مريضا، فقال الرجل: وما عيادة المريض
يا رسول الله؟ قال: كصيام.

(1) أخرجه البخاري في وجوب عياد المريض 10: 89. وفي الجهاد الوليمة.
(2) ورد ذلك في عدة أحاديث عن غير واحد من الصحابة منها حديثان لانس رويا
من وجهين آخرين. أخرج أحدهما أحمد والاخر أبو يعلى. راجع الزوائد 2: 296 - 297.
(3) كذا في ز وص " تبع الجنازة " وتبع جنازة.
(4) أخرجه " م " من حديث أي هريرة مرفوعا بلفظ آخر 1: 330.
593

6767 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن رجل قال: دخل
علي على ابنه الحسن وعنده الأشعري فقال: ما غدا بك أيها الشيخ؟
قال: سمعت بوجع ابن أخي فأحببت أن أعوده (1) فقال: اما انه لا
يمنعنا ما في أنفسنا أن نحدثك ما سمعنا، إنه من عاد مريضا نهارا
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى، وإن عاده ليلا صلى عليه
سبعون ألف ملك حتى يصبح.
6768 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
أفضل العيادة أخفها (2).
6769 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق
أن عمرو بن حريث عاد حسبن بن علي فلقي عليا، فقال علي لعمرو:
أعدت حسينا؟ قال: نعم، قال: على ما في النفس؟ قال: إنك
يا أبا الحسن! لا تستطيع أن تخرج ما في النفس، قال: أما أن ذلك لم
يمنعني نصيحته لك، أيما امرء عاد مريضا وكل به سبعون ألف ملك
يصلون عليه حتى مثلها من الغد، وإن جلس جلس في رياض الجنة
وفي رحمة الله.
6770 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر أو غيره عن الشعبي قال:
سمعته يقول: ما يلقى أهل المريض من عيادة نوكى القراء (3)

(1) في ص " أدعو " خطأ.
(2) روي البزار نحو هذا عن علي بن عمر بن علي عن أبيه عن جده كما في الزوائد
2: 296.
(3) في ز لو كان القرا، وفي ص لو كا الغزا والمعني الحمقى من القراء.
594

أشد مما يلقون من مريضهم.
باب العرق للمريض
6771 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعرق في مرضه الذي مات فيه.
6772 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: كان عند أخ له وهو يسوق، فجعل يرشح جبينه (1) فضحك
علقمة، فقال له يزيد ين أوس: ما يضحكك يا أبا شبل؟ قال:
إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا،
وان نفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار، إن
المؤمن ليشدد عليه عند موته بالسيئة قد عملها لتكون بها، وإن الكافر ليهون
عليه عند موته بالحسنة قد عملها لتكون بها (2).
6773 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! إنه يمرض الرجل الذي كنا نرى أنه صالح
فيشدد عليه عند موته، ويمرض الرجل الذي ما كنا نري فيه خيرا
فيهون عليه عند موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يبقى من ذنوبه (3)
شئ فيشدد عليه عند موته لان يلقى الله لا ذنب له، وإن المنافق

(1) كذا في ز وفي ص جنباه.
(2) كذا في ز. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير. وأبو نعيم ولفظهما إن المؤمن
يعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت ليكفر بها عنه، وان الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه عند
الموت ليجزى بها كذا في شرح الصدور (11).
(3) كذا في ز وفي ص دونه، خطأ.
595

تبقى من حسناته شئ فيهون عليه لان يلقى الله ولا له. قال
الثوري بلغنا أن علاج ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف.
باب تقبيل الميت
6774 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن قال: كان ابن عباس يحدث أن أبا بكر أتى البيت
الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فكشف عن وجهه
برد حبرة، وكان مسجى عليه به، فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكب
عليه وقبله، ثن قال: والله لا يجمع الله عليك موتتين، لقد مت
الموتة التي لا موت بعدها (1).
6775 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله (2) عن
القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن
مظعون وهو ميت، فأكب عليه، فقبله، ثم بكى رأيت الدموع
يسيل على وجنتيه (3).
باب موت الفجاءة
6776 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن رجل
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: موت الفجاءة تخفيف على

(1) أخرجه البخاري وغيره من طريق ابن المبارك وغيره عن معمر وهو في مواضع
من البخاري منها 3: 74.
(2) هو العدوي المدني. وقد وقع في ص بن عبد الله خطأ.
(3) كذا في ز وفي ص خده وأخرجه ابن سعد عن غير واحد عن الثوري 3: 396.
596

المؤمن، وأسف على الكافر (1).
6777 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن المؤمن
يموت على كل حال.
6778 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن
عبادة يبول (2)، ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئا (3) فلم يلبث
أن مات، فناحته الجن (4) فقالوا:
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * بسهمين، فلم نخطئ فؤاده (5)
6779 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال: سمعت يحيى بن
أبي كثير يذكر أن حذيفة كان يشدد (6) في موت الفجاءة، أخذة
على سخط.
6780 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق (7) الهمذاني
عن الحواري بن زياد (8) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة
إذا كثر الفالج، ومت الفجاءة. قال: وأخبرني حبيب (9) عن الحواري

(1) أخرجه ابن أبي شيبة عن بعض أصحاب عبد الله عنه 4: 155.
(2) في ص " لعومل ".
(3) عند ابن سعد " اني لأجد دبيبا ".
(4) في ص الحسن /
(5) أخرج ابن سعد عن ابن سيرين نحوه 3: 617 وفيه
قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
(6) كذا في ز وفي ص يسدد و
(7) كذا في ز وفي ص عن إسحاق.
(8) ذكره البخاري وابن أبي حاتم قال أحدهما سمع عمر والاخر سمع ابن عمر.
(9) هو ابن أبي ثابت.
597

ابن زياد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليفشون (1) الفالج
الناس حتى يظن أن طاعون.
6781 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ابن سابط (2) عن
حفصة ابنة عبد الرحمن عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
موت الفجاءة تخفيف على المؤمن وأخذة أسف على الكافر (3).
باب عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بعض أصحابه
6782 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة (4)، وأنزل عليه القرآن من
ذلك بمكة عشرا، وبالمدينة عشرا.
6783 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب مثله، قال: ومات أبو بكر مثله.
6784 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن هشام بن حسان
عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
ان أربعين، وأقام بمكة ثلاث عشرة، وبالمدينة عشرا: وتوفي ابن
ثلاث وستين.

(1) كذا في ز وفي ص ليصيبون ص.
(2) هو عبد الرحمن بن سابط من رجال التهذيب.
(3) أخرجه أحمد والطبراني من حديث عائشة ولفظهما راحة للمؤمن. كما في
الزوائد 2: 318.
(4) راجع ابن سعد 2: 309.
598

6785 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن داود بن أبي
هند عن الشعبي قال: وكل ميكائيل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين،
ثلاث سنين يعلم (1) أسباب النبوة، فلما كان ابن ثلاث وأربعين
وكل به جبرئيل، فنزل عليه بالقرآن بمكة عشر سنين، وبالمدينة
عشر سنين، ثم توفي وهو ابن ثلاث وستين، وتوفي عمر وهو ابن
ثلاث وستين.
6786 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل
ولا بالقصير، ولا بالجعد، ولا بالبسط، ولا بالادم، ولا بالأبيض،
أنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين، وأقام بمكة عشرا، وبالمدينة
عشرا، وقبض وهو ابن ستين سنة، ولم يكن في رأسه ولا في لحيته
عشرون شعرة بيضاء (2).
6787 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سألت عروة بن الزبير كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: عشر سنين،
قال قلت: فإن ابن عباس قال: بضع عشرة، قال: كذب، إنما أخذه
من قول الشاعر، قال عمرو بن دينار: فمقت (3) عروة حين كذبه.
6788 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرنا مخبر عن محمد بن
علي أن عليا مات وهو ابن خمس وستين.

(1) في ص تعلم.
(2) أخرجه ابن سعد 2: 308. وفي ز " لم يك ".
(3) كذا في ز وفي ص " فعمت ".
599

6789 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن ابنه
علي أن عليا قتل وهو ابن ثمان وخمسين.
6790 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الحويرث عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن خمس وستين سنة (1)، وأبو بكر
بمنزلة، وعمر بن الخطاب ابن ست وخمسين، وعثمان ابن إحدى
وستين.
6791 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة بن
الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على رأس ثلاث وستين، قال
ابن شهاب: وقالت عائشة: وتوفي أبو بكر على رأس ثلاث، قال
ابن شهاب: ومات على رأس خمس وخمسين.
انقضى كتاب الجنائز والحمد لله على ذلك كثيرا
تم الجزء الثالث من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء الرابع وأوله " كتاب الزكاة "
والحمد لله رب العالمين

(1) أخرجه ابن سعد من غير وجه عن ابن عباس.
600