الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ٦
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
1

39 - من منشورات المجلس العلمي
المصنف
للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء السادس
من 9817 إلى 11944
عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
2

كتاب أهل الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
بيعة النبي صلى الله عليه وسلم
(9817) - حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال:
حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن هشام الطوسي قال: قرأت
على محمد بن علي النجار قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال:
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن مينا (1)
أن رجلين من مزينة كانا رجلي سوء (2)، قد قطعا الطريق، وقتلا، فمر
بهما النبي صلى الله عليه وسلم فتوضيا، وصليا، ثم بايعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالا:
يا رسول الله! قد أردنا أن نأتيك، فقد قصر الله خطونا، قال:

(1) هو الأشجعي، ذكره ابن أبي حاتم.
(2) في " ص " " رجلين سوء ".
3

ما اسمكما (1)؟ قال (2): المهانان، قال: بل أنتما المكرمان (3).
(9818) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني
عن عبادة بن الصامت قال: بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا، وأنا فيهم،
فتلا عليهم آية النساء (4)، ألا تشركوا بالله شيئا (5) الآية، ثم قال:
ومن وفى فأجره إلى الله (6)، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به
في الدنيا، فهو له طهور وكفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره
الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، [وإن شاء] عذبه (7).
(9819) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وابن عيينة
عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: بايعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فاشترط علي (8) النصح لكل مسلم، فإني لكم ناصح (9).

(1) في المجلد السادس من الأصل: ما أسماؤكما.
(2) كذا في " ص " هنا، وفي السادس " قالا " وهو الظاهر.
(3) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات السند من وجه آخر في حديث أطول
مما هنا، كما في ترجمة سعد العرجي من الإصابة، وأعاده المصنف في المجلد السادس في كتاب
أهل الكتابين (الورقة: 62).
(4) المراد بآية النساء: الآية التي كان يتلوها إذا بايع النساء، وهي من سورة الممتحنة.
(5) هذا مضمون آية الممتحنة ليس نظمها.
(6) كذا في " ص " والصواب " على " كما في الصحيح.
(7) أخرجه البخاري في أوائل الصحيح من طريق شعيب عن الزهري 1: 48
ومن طريق ابن عيينة عنه في الحدود، وأخرجه في تفسير سورة الممتحنة أيضا، وأخرجه
مسلم من طريق عبد بن حميد عن المصنف بهذا الاسناد.
(8) في الصحيح " فشرط على ".
(9) أخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن زياد بن علاقة، وفيه أنه حدث بهذا
الحديث في خطبة خطبها يوم مات المغيرة بن شعبة، يوصيهم باتقاء الله والوقار والسكينة حتى
يأتيهم أمير آخر، ثم حدث بهذا وقال: " إني لكم ناصح " 1: 105.
4

(9820) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عثمان (1) أن (2) محمد بن الأسود بن خلف أخبره
أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال:
جلس عند قرن مسقلة (3)، وقرن مسقلة التي تهريق إليه بيوت
ابن أبي أمامة، وهي دار ابن سمرة وما حولها، والذي يهريق ما أدبر
منه على دار ابن عامر، وما أقبل منه على دار ابن سمرة وما حولها (4)،
قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جلس إليه، فجاءه الناس، الصغار،
والكبار، والنساء، فبايعوه على الاسلام والشهادة، قلت: وما الشهادة؟
قال: أخبرني محمد بن الأسود أنه بايعهم على الايمان بالله، وشهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (5).
(9821) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن أبي وائل عن جرير أنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أن لا
يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، وينصح المسلم،

(1) هو ابن خثيم، كما في السادس والمسند.
(2) كذا في السادس والمسند كما في الإصابة، وفي " ص " " بن " خطأ،
ومحمد بن الأسود هذا ذكره البخاري في تاريخه.
(3) كذا في المسند 3: 415 وفيه " مصقله " بالصاد 4: 168 وكذا في الإصابة.
(4) كذا في " ص " وليس في مسند أحمد بن هذا شئ، وفي أخبار مكة للأزرقي
في ذكر شق معلاة مكة اليماني وما فيه: " قرن مسقلة " بالقاف، وهو قرن قد بقيت منه بقية
بأعلى مكة في دبر دار سمرة عند موقف الغنم بين شعب ابن عامر، وحرف دار رابغة في
أصله، ومسقلة: رجل كان يسكنه في الجاهلية 2: 218 قلت: قرن: قطعة تنفرد من
الجبل.
(5) أخرجه أحمد عن المصنف بهذا الاسناد 3: 415 و 4: 168
5

ويفارق المشرك (1).
(9822) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنا على السمع
والطاعة، ثم يلقننا (2) فيما استطعتم (3).
9823 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله
ابن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك بن مروان، كتب إليه
ابن عمر: أما بعد، فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك
أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن
بني قد أقروا بمثل ذلك، والسلام (4).
(9824) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ على من دخل في الاسلام فيقول: تقيم
الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وأنك لا
ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب.
بيعة النساء
(9825) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن

(1) أخرجه النسائي من طريق شعبة عن الأعمش بهذا الاسناد، ومن طريق منصور
عن أبي وائل عن أبي نخيلة عن جرير 2: 163.
(2) في الصحيح: " يقول لنا " وهو بمعنى التلقين.
(3) أخرجه البخاري من طريق مالك عن عبد الله بن دينار 13: 154.
(4) أخرجه البخاري من طريق القطان عن الثوري وليس عنده " والسلام "،
(4) قال الحافظ: زاده الإسماعيلي من طريق القطان وابن مهدي عن الثوري 13: 154.
6

عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس بالكلام
بهذه الآية * (أن لا يشركن (1) بالله شيئا) * وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يد امرأة قط، إلا يد امرأة يملكها (2).
(9826) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن محمد
بن المنكدر عن أميمة ابنة رقيقة قالت: جئت في نساء أبايع النبي صلى الله عليه وسلم
فاشترط علينا ألا نزني، ولا نسرق (3)، وهذه الآية، قالت: فبايعناه،
فاشترط علينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال (4): فيما استطعتن وأطقتن، قالت:
فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قالت: فقلنا: أ لا نصافحك
يا رسول الله! فقال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي
لمئة امرأة (5).
9827 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم،
فأخذ عليها ألا تشرك (6) بالله شيئا، الآية، قالت: فوضعت يدها على
رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، قالت عائشة:
أقري (7) أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، قالت: فنعم إذا،

(1) كذا في الصحيح، وفي " ص ": " أن لا تشركوا ".
(2) أخرجه البخاري عن محمود بن غيلان عن المصنف 13: 162.
(3) في " ص ": " لا نسرف ".
(4) لفظ " ت " " فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن ".
(5) أخرجه الترمذي عن قتيبة عن الثوري 2: 395 والنسائي.
(6) كذا في " ص ".
(7) في الفتح: " فبايعي ".
7

فبايعها على الآية (1).
(9828) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان
النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن ما خرجن إلا رغبة في الاسلام، وحبا لله
ولرسوله صلى الله عليه وسلم (2).
(9829) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال:
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلن: يا رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الاسلام؟ فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الاسلام (3).
(9830) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أخذ النبي
صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ولا يخلتين (4) بحديث
الرجال.
(9831) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس
عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليهن، ويقول: لا أصافح
النساء (5).

(1) أخرجه البزار من طريق المصنف كما في الفتح 13: 162.
(2) أخرجه البزار من حديث ابن عباس موصولا، كما في الزوائد 7: 123.
(3) أخرجه النسائي عن إسحاق عن المصنف 1 / 205.
(4) لا يختلين: أي لا ينفردن في خلوة، ويحتمل أن يكون في الأصل " لا يخلين "
من باب الافعال بالمعنى المذكور.
(5) أخرجه " ت " من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: " ما مست يد
رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها " 4: 198.
8

(9832) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء وعلى يده ثوب (1).
ما يجب على الذي يسلم
(9833) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأغر (2)
عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا أريد الاسلام، فأسلمت، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغتسل بماء وسدر،
فاغتسلت بماء وسدر (3).
(9834) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله
ابنا (4) عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك؟ يا ثمامة، فيقول:
إن تقتل تقتل ذا دم (5)، وإن تمن تمن (6) على شاكر، وإن ترد
المال نعط منه ما شئت، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء،
ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأسلم،

(1) أخرج " د " في مراسيله نحوه من طريق الشعبي، راجع الفتح: 8: 449.
(2) هو ابن الصباح، من رجال التهذيب.
(3) أخرجه " د " عن محمد بن كثير عن الثوري، وفيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الاسلام
فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 1: 51.
(4) كذا في المجلد السادس، وهنا " بن " خطأ.
(5) في رواية الأكثر بالدال المهملة، يعني إن تقتلني يدرك ثأري، ولا يهدر دمي.
(6) في الصحيح " إن تنعم تنعم " وحفظي في بعض الروايات " إن تمنن " بفك
الادغام.
9

فحله، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل،
وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم (1).
(9835) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت عن [عثيم بن] (2) كلب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي.
صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر
الكفر، واختتن (3)، يقول: احلق.
وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر: ألق عنك شعر الكفر
واختتن (4).
(9836) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته (5)
يقول في الذي يسلم: يؤمر فيغتسل.
رد السلام على أهل الكتاب
(9837) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام، واضطروهم إلى
أضيقها (6).

(1) أخرجه البخاري من طريق الليث عن سعيد المقبري 8: 63 دون قوله:
" حسن إسلام أخيكم " ومع زيادات.
(2) سقط من هنا، وهو ثابت في المجلد السادس وفي " د ".
(3) أراه مزيدا خطأ، وإنه ليس في السادس.
(4) أخرجه " د " عن مخلد بن خالد عن المصنف 1: 51.
(5) أي قال معمر: سمعت الزهري يقول.
(6) أخرجه " م " والبخاري في الأدب المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح، قال
القرطبي: معنى قوله " فاضطروهم إلى أضيقه " لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق
إكراما لهم واحتراما، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجأؤهم إلى حرفه
حتى يضيق عليهم، لان ذلك أذى لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب، كذا في
الفتح 11: 31 وأخرجه " ت " 3: 398.
10

(9838) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن حميد
الأزرق (1) عن أنس بن مالك قال: أمرنا أن لا نزيد أهل الكتاب
على " وعليكم " (2).
(9839) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة
عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام
عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم، قالت عائشة: ففهمتها،
فقلت: عليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا
يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الامر كله، قالت: يا رسول الله!
ألم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت: عليكم (3).
(9840) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا:
السام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقل: وعليك (4).

(1) أنظر من هو، وفي التهذيب حميد بن داذويه يروي عن أنس وعنه ابن عون.
(2) أخرج البخاري من غير هذا الوجه عن أنس مرفوعا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب
فقولوا: وعليكم، وروى مسلم وغيره نحوه، راجع الفتح 11: 34.
(3) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري 11: 33 ومن طريق صالح
عنه 10: 345.
(4) أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن عبد الله بن دينار، راجع الفتح 11: 34.
11

السلام على أهل الكتاب
(9841) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
التسليم على أهل الكتاب إذا دخلتم عليهم بيوتهم: (السلام على من
اتبع الهدى) (1).
9842 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن
يقول: إذا مررت بمجلس فيه مجلسون (2) وكفار سلم عليهم.
(9843) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم عن علقمة أنه كان مع عبد الله (3) في سفر، فصحبه ناس
من أهل الكتاب، فلما فارقوه، قال: أين تذهبون؟ قالوا:
هاهنا، فاتبعهم، فسلم عليهم (4).
(9844) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة، أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه
أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين فسلم عليهم (5).

(1) قال الحافظ: أخرج " ش " عن ابن سيرين نحوه، كذا في الفتح 11: 31.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " مسلمون ".
(3) يعني ابن مسعود.
(4) أخرجه الطبري بسند صحيح كما في الفتح 11: 32.
(5) مر الحديث بطوله على رقم: 9784. وأخرجه " ت " عن يحيى بن موسى
عن المصنف.
12

الكتاب إلى المشركين
(9845) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عثمان
ابن عبد الله بن موهب عن أبي بردة، قال: كتب رجل من المشركين
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في أسفل الكتاب يسلم عليه، فأمر النبي
صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام.
(9846) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتب إلى هرقل: " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى
هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى " (1).
(9847) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
قال: سألت إبراهيم ومجاهدا قال: كيف (2) أكتب إلى الدهقان؟
قال إبراهيم: اكتب: السلام عليكم، وقال مجاهد: اكتب: السلام
على من اتبع الهدى.
(9848) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمار
الدهني عن رجل عن ابن عباس، أنه كتب إلى رجل من الدهاقين
يسلم عليه، فقال له: كذبت في ذلك، إن الله هو السلام.

(1) تقدم الحديث بطوله في المجلد الخامس برقم: 9724. وأخرجه " ت "
مختصرا من طريق يونس عن الزهري 3: 393.
(2) في " ص " " كنت " خطأ.
13

الاستيذان على المشركين
(9849) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان إذا استأذن على
المشركين [قال]: اندرآيم (1)، يقول: أدخل.
(9850) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن سعيد
ابن جبير قال: لا يدخل على المشركين إلا بإذن.
لا يتوارث أهل ملتين (2)
(9851) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والأوزاعي عن
الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال:
قلت: يا رسول الله! أين تنزل غدا؟ وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا؟ ثم قال: لا يرث
المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (3)، ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف

(1) ظني أنه سقط من " ص " " قال " ورسم الكلمة التي تليه فيه " ابدر اثم "
وصوابه ما أثبت فيما أحسبه والله أعلم، وهي كلمة فارسية فسرها إبراهيم أو غيره
بقوله: " يقول: أدخل؟ " وعبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن قيس النخعي.
(2) يأتي هذا الباب مكررا في المجلد السادس من المخطوطة ولفظه: هل
يتوارث.... الخ.
(3) أخرجه البخاري في الحج 3: 293 من طريق يونس عن الزهري، وفي
المغازي من طريق معمر، وفي الفرائض من طريق ابن جريج، ورواية يونس مختصرة.
14

بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني الأبطح، قال
الزهري: والخيف: الوادي، قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني أبي
بكر (1) على بني هاشم: أن لا يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا
يبايعوهم، ولا يؤووهم (2).
(9852) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر
المسلم (3).
(9853) - أخبرنا عبد الرزاق قال: مالك عن ابن شهاب
عن علي بن حسين: أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرث
علي منه شيئا، وقال: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب (4).
(9854) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
علي بن حسين: أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه علي
وجعفر، لأنهما كانا مسلمين (5)، وقاله عمرو.

(1) كذا في " ص " وهو تحريف جزما، ففي الصحيح ذكر تقاسم قريش وبني
كنانة.
(2) هذه القطعة ليست عند " خ " في حديث أسامة، وقد رواه " خ " من حديث
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 3: 393 عقيب حديث أسامة، وأخرجه في
السيرة النبوية والمغازي أيضا، وراجع (كتاب أهل الكتابين) من هذا المنصف.
(3) أخرجه البخاري في الفرائض عن أبي عاصم عن ابن جريج.
(4) أخرجه البخاري مختصرا 3: 293 وقول علي بن الحسين رواه محمد بن أبي
حفصة أيضا عن الزهري، كما في الفتح.
(5) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري 3: 293 وزاد: فكان عمر
يقول: لا يرث المؤمن الكافر، فتأمل في قوله: وقاله عمرو، هل معناه كما هو الظاهر،
قال: هذا القول عمرو بن دينار أيضا - أو فيه شئ من تصرفات الناسخ.
15

(9855) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما (1).
(9856) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد
عن إبراهيم عن عمر (2) قال: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (3).
(9857) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عمرو بن شعيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى
قال: وقضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث المسلمون والنصارى (4)، وأبو
بكر وعمر وعثمان (5).
(9858) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس (6)، شيخ كبير

(1) أعاده المصنف في المجلد السادس (الورقة: 68) وزاد: " وقال ذلك عمرو بن
دينار " فظني أن قوله في آخر الحديث السابق: " وقاله عمرو " محله آخر هذا الأثر.
(2) أي عمر بن الخطاب.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن
عمر 3، رقم: 140 والدارمي من طريق حماد عن إبراهيم - ص 396.
(4) أخرجه سعيد من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين شتى 3، رقم: 136.
(5) يعني: وقضى أبو بكر وعمر وعثمان.
(6) في السادس " العربن قيس " والصواب " العرس بن قيس " وهو العرس بن عميرة
الكندي، ذكر العسكري أن عميرة اسم أمه وأن اسم أبيه قيس، وظاهر ما ذكره ابن قانع
أن عميرة جده فإنه نسبه: العرس بن قيس بن عميرة، وقال أبو حاتم في المراسيل: إنه
لأهل الشام عرسان: عرس بن عميرة له صحبة، وعرس بن قيس لا صحبة له،
كذا في التهذيب والإصابة.
16

كان يستعمل على الجزيرة (1) أخبرني أنه أخبره الأشعث بن قيس أنه
ماتت له عمة يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه، فأبى
عمر أن يورثه إياها، وورثها اليهود (2).
9859 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد
ابن الأشعث أخبره أن عمة (3) له يهودية توفيت باليمن، وأن الأشعث
ابن قيس ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: لا يرثها إلا
أهل دينها (4).
9860 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب مثله (5).
(9861) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
لا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي، وكان غيره
يقول: الاسلام ملة، والشرك ملة.
(9862) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن

(1) في السادس " على الحيرة " ولعل الصواب ما هنا، ولكنه غير واضح في التصوير.
(2) أخرج سعيد بن منصور من طريق الشعبي: أن الأشعث وفد إلى عمر
فذكره 3، رقم: 143.
(3) هي عمة لأبيه ولمحمد بواسطة أبيه.
(4) يأتي هذا الأثر والأربعة التي قبله في (كتاب أهل الكتابين).
(5) أخرجه الدارمي - ص 396.
17

أبي قلابة، أن الأشعث بن قيس قال: يا أمير المؤمنين! إن أختي (1)
كانت تحت مقول (2) من المقاول، فهودها، وإنها ماتت، فمن يرثها؟
قال عمر: أهل دينها.
(9863) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن
طاووس عن أبيه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى (3).
(9864) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة - أو غيره - أن عمر بن الخطاب قال: لا يتوارث أهل
الملل، ولا يرثونا (3).
(9865) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث المسلم
اليهودي، ولا النصراني، ولا يرثهم (4) إلا أن يكون عبد رجل أو
أمته (3).
(9866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومالك عن
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم، أن عمر بن عبد العزيز
أعتق غلاما له نصرانيا فمات، فأمرني أن أجعل ميراثه في بيت المال.
(9867) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن
عبد العزيز مثله.

(1) كذا في هذه الرواية، فإن ثبت فقد وهم من زعم أنها عمة له.
(2) هو الملك، أو الملك من ملوك حمير (قا).
(3) يأتي هذا كله في المجلد السادس فلك أن تراجعه هنالك.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " ولا يرثانه " وفي السادس " ولا يرثونهم ".
18

(9868) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
من سمع عكرمة، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا، فمات
العبد وترك مالا، فقال: ميراثه لأهل دينه (1).
(9869) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن
مكحول قال: إن مات عبد لك نصراني، فوجدت له ذهبا عينا
ثمن الخمر فخذه (2)، وإن وجدت خمرا وخنزيرا فلا (1). قال: وغيره
قال ذلك.
(9870) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن المسلم لا يرث الكافر ما كان
له ذو قرابة من أهل دينه، فإن لم يكن له ذو قرابة وارث ورثه (3)
من المسلمين بالاسلام (1).
قال الثوري في النصراني يعتق عبده مسلما: إن ميراثه في بيت
المال.
(9871) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن
عبد الرحمن عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل
ملتين مختلفتين (4).

(1) يأتي في سادس الأصل.
(2) في ص " فخذوه " وفي السادس " فخذها " خطأ.
(3) لعل الصواب " ورثه وارث من المسلمين " وفي المجلد السادس " فإن لم يكن
له وارث ورثه المسلم بالاسلام ".
(4) أخرجه الدارمي من طريق عيسى الخياط عن الشعبي أشبع مما هنا - ص 396.
19

من أسلم على يد رجل فهو مولاه (1)
(9872) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن عبد
العزيز بن عمر قال: حدثني عبد الله بن موهب عن تميم الداري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يد رجل فهو مولاه (2).
قال ابن المبارك: ويرثه إذا لم يكن له وارث، فذكرته للثوري
فقال: يرثه، هو أحق من غيره.
(9873) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن
منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه، قال: يعقل عنه ويرثه (3).
(9874) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور
عن إبراهيم مثله: وزاد وله أن يحول ولاءه حيث ما شاء ما لم
يعقل عنه (4).
(9875) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي
[و] عن يونس عن الحسن قالا: ميراثه للمسلمين (5).

(1) راجع كتاب الولاء - باب النصراني يسلم على يد رجل.
(2) أخرجه سعيد عن إسماعيل (5، الورقة: 13) والدارمي عن أبي نعيم - ص 400
والترمذي من طريق أبي أسامة وابن نمير ووكيع 3: 185 جميعا عن عبد العزيز، وعلقه
البخاري بلفظ " يذكر " وأخرجه " د " ص 404، ويعاد في (كتاب الولاء).
(3) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل من أهل الأرض يسلم
على يدي رجل قال: له ميراثه ويعقل عنه (5، الورقة: 14).
(4) أخرجه سعيد عن جرير عن مغيرة عن حماد (أظنه عن إبراهيم).
(5) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف عن الشعبي، وعن هشيم وخالد عن يونس
عن الحسن (5، الورقة: 13).
20

(9876) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم [بن] عمر (1)
قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق في رجل جاء من أهل
الشرك، فأسلم ووالى رجلا، قال: له ولاؤه وميراثه، وليس له أن يوالي
غيره.
ذكر الجزية
(9877) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري
عن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية (2).
(9878) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
قوله: * (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله) * (3)، قال:
أغناهم الله بالجزية الجارية، شهرا بشهر، وعاما بعام (4).
(9879) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة * (لهم
في الدنيا خزي) * (5) قال: * (يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (6)

(1) هو اليماني الصنعاني من رجال التهذيب.
(2) أخرجه الطبري عن الحسن بن يحيى عن المصنف بهذا الاسناد، وأخرجه من وجه
آخر أيضا 10: 67.
(3) سورة التوبة، الآية: 28.
(4) كذا في " ص " والصواب " شهرا فشهرا، عاما فعاما " كما في تفسير الطبري،
أخرجه عن الحسن بن يحيى عن المصنف بهذا الاسناد 10: 67 وأخرجه من طريق سعيد
عن قتادة أيضا.
(5) سورة البقرة، الآية: 114.
(6) سورة التوبة، الآية: 29.
21

(9880) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * (وإذ تأذن ربك
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) * (1) قال:
يبعث عليهم الحي من العرب، فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة (2).
(9881) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا يكره يهودي ولا نصراني على الاسلام، إذا أعطوا الجزية.
(9882) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة * (وإن
عدتم عدنا) * (3) فعادوا، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم (4) * (يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون) * (5).
(9883) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * (فاعف عنهم
واصفح) * (6) قال: نسختها * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (5).

(1) سورة الأعراف، الآية: 167.
(2) أخرجه الطبري عن الحسن بن يحيى عن المصنف 9: 65 وأخرج نحوه من
طريق سعيد عن قتادة أيضا.
(3) سورة الإسراء، الآية: 8.
(4) كذا في " ص ".
(5) سورة التوبة الآية: 29.
(6) سورة المائدة، الآية: 13.
22

هل تؤخذ الجزية من عتقاء المسلمين
(9884) - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري أن عمر بن عبد
العزيز أخذ الجزية من عتقاء المسلمين، من اليهود والنصارى.
(9885) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أبي خالد عن الشعبي قال: لا جزية عليهم، ذمتهم ذمة المسلمين.
أخذ الجزية من الخمر
(9886) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر بن الخطاب أن
عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثا، فقال بلال: إنهم
ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا [ولكن] (1) ولوهم بيعها، فإن
اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (2).
(9887) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن
إبراهيم قال: إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر، يقومها (3)
ثم يأخذ من قيمتها العشر (4).

(1) زدته من سادس الأصل.
(2) أعاده المصنف في باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره (6، الورقة:
74) وقد أخرج " هق " معناه من حديث ابن عباس عن عمر 9: 206 وأخرجه
" ش " عن وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى مختصرا 4: 68.
(3) في " ص " " يومها " وفي المجلد السادس " يقومها " وهو الصواب.
(4) ذكر في السادس عقيب هذا الأثر آثارا أخر.
23

المسلم يموت وله ولد نصراني
(9888) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: إن مات مسلم وله ولد (1) نصراني، فلم يقسم ميراثه حتى
أسلم ولده النصراني، فلا حق له، وقع الميراث قبل أن يسلم. مثل ذلك
في العبد مات أبوه حرا، فلا يقسم ميراثه حتى يعتق (2).
(9889) - عبد الرزاق (3) قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: من أسلم على ميراث، ولم يسم (4) فلا حق له، لان المواريث
وقعت قبل أن يسلم، والعبد بتلك المنزلة (5).
(9890) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن الزهري قال: إذا وقع (6) المواريث فمن أسلم على ميراث فلا
شئ له (7).
(9891) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي محمد
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى: في مثل ذلك قول عطاء (8)، قال:

(1) في " ص " " ذلك " مكان " ولد ".
(2) أعاده المصنف في السادس، وضم ابن أبي ليلى مع عطاء (الورقة: 68 و 69).
(3) في السادس: " أخبرنا عبد الملك بن الصباح عن الثوري " ولم يذكر قبله
" أخبرنا عبد الرزاق " فلعله من زيادات الراوي عن المصنف.
(4) كذا في " ص " والصواب " ولم يقسم ".
(5) أعاده المصنف في السادس وأحال بمتنه على ما قبله، وهو أثر عطاء وابن أبي ليلى.
(6) في السادس " وقعت ".
(7) أعاده المصنف في السادس.
(8) قدمنا أن المصنف ذكر قول ابن أبي ليلى مع قول عطاء في الأثر الأول من هذا الباب.
24

وكذلك يقول، قال: وقال لي محمد أيضا في أهل بيت (1) من يهود
مات أبوهم ولم يقسم ميراثه حتى أسلموا: ليس على قسمة الاسلام،
وقعت المواريث قبل أن يسلموا.
(9892) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت أبا المنذر (2) يقول: إن مات
مسلم وله ولد.... (3) مسلم وكافر، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر،
ورث مع المؤمن (4)، ورثا جميعا، فلم يعجبني (5) ما قال.
وقال لي قائل: ذلك ميراث أهل الجاهلية، ما أدرك الاسلام
ولم يقسم كان على قسم الاسلام. قال ابن جريج: وأقول أنا: كلا،
وقعت المواريث في الاسلام، وغيري قال ذلك.
(9893) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا
ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن
دينار عن جابر بن زيد قالا (6): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان على
قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الاسلام لم يقسم

(1) في " ص " " بيت أهل " ثم وجدت فيما تقدم كما حققت.
(2) كذا في " ص " هنا، وفي السادس " أبا الشعثاء " وهو الصواب عندي.
(3) في " ص " في موضع النقاط " نصراني " وهو عندي من سبق قلم الناسخ.
(4) في " ص " " المؤمنين " وفي السادس " ورثه المؤمن " خطأ.
(5) يأتي في السادس، ويؤيده ما في سنن سعيد عن أبي الشعثاء قال: إذا مات وترك
ابنا مملوكا، فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فله ميراثه (الورقة: 13) وسيأتي قريبا عند المصنف.
(6) أي قال عطاء وجابر بن زيد.
25

فهو على قسمة الاسلام (1).
(9894) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة قال (2) كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنك
كتبت إلي أن أرسل (3) يزيد بن قتادة عما أمرتني (4)، وإني سألته:
فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم، وإنها تركت ثلاثين عبدا،
ووليدة، ومئتي نخلة، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقضى
عمر: أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهما نصرانيان، ولم يورثني
شيئا، قال يزيد بن قتادة: ثم توفي جدي وهو مسلم، كان بايع
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد معه حنينا، وترك ابنته، فركبنا في ذلك إلى
عثمان، أنا، وابن أخيه، وابنته نصرانية، فورثني عثمان ماله كله،
ولم يورث ابنته شيئا، فحزته (5) عاما أو اثنين، ثم أسلمت ابنته،
فركبنا إلى عثمان، فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له: كان عمر
يقضي: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا
بإسلامه، فورثها عثمان كل ذلك، وأنا شاهد (6).
(9895) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو

(1) أخرجه سعيد بن طريق خالد وابن جريج عن عطاء مرسلا، ومن طريق ابن
عيينة عن عمرو بن دينار لم يبلغ به جابر بن زيد (كذا في أصل من سنن سعيد) وأعاده
المصنف في السادس.
(2) في السادس " عن رجل كتب إليه ".
(3) كذا هنا وفيما سيأتي، وعندي أنه " سل " أمر من السؤال.
(4) عندي هو " أخبرتني ".
(5) في السادس " فأحرزت المال ".
(6) يأتي في السادس، وراجع هناك ما علقنا عليه.
26

ابن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو
نصرانيا (1) فأعتق، فإن لم يقسم الميراث فهو له، يقول: يرث (2).
(9896) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن داود بن أبي
هند عن ابن المسيب قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق
قبل أن يقسم الميراث، فلا شئ له (3).
(9897) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شئ له منه (4).
النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
(9898) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء:
وسألته فقال: إن كانا نصرانيان، فأسلم أبوهما (5) ولهما أولاد صغار،
فمات أولادهم (6) ولهم مال، فلا يرثهم أبوهم المسلم، ولكن ترثهم
أمهم، وما بقي فلأهل دينهم، قلت: إنهم صغار لادين لهم،
قال: ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية، ولقد كان [قال] (7)

(1) اقتصر في السادس على قوله: عبدا.
(2) أخرجه سعيد بعين هذا الاسناد (الورقة: 13) ويأتي مكررا في السادس.
(3) أخرجه سعيد بن منصور، ولفظه غير واضح، ويأتي مكررا في السادس.
(4) هذه الكلمة الأخيرة غير مستبينة الكتابة، والأثر تقدم معناه، ويأتي في السادس.
(5) كذا في " ص " هنا، وفي السادس " أبوهم " والصواب عندي " أحدهما ".
(6) كذا في " ص " هنا وفي السادس، والظاهر " أولادهما ".
(7) كذا في السادس.
27

لي مرة: يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم (1)، ولا أعلمه إلا قد كان
يقول (2): يرثهما ولدهما الصغير، ويرثانه، حتى يجمع بينهما
دين، أو يفرق، فذاكرته عمرو بن دينار (3)، قلت: أبواه نصرانيان؟
قال: كنت معطيا ما لهما ولدهما، قلت لعمرو: وكيف والولد على
الفطرة؟ قال: فلم تسبى (4) إذا أولاد أهل الشرك؟ وهم على الفطرة،
وهم مسلمون (5).
(9899) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو (6) عن الحسن،
ومغيرة عن إبراهيم قال في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم
أحدهما، قال: أولاهما (7) به المسلم، يرثانه ويرثهما (8).
9900 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يرثانه
جميعا ويرثهما.
(9901) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) الكلمة مشتبهة في " ص " تحتمل أن تكون " أبيهم " وأن تكون " أمهم " وعلى
كل لا يظهر معناه، ووقع في السادس " من أبوه " وهذا أفحش غلطا، والذي يظهر لي
أن الصواب " يرثهم المسلم من أمهم أو أبيهم ".
(2) في السادس " إلا قد قال ".
(3) في السادس " وقد ذكرتهما لعمرو ".
(4) غير مستبينة في " ص ".
(5) زاد في السادس " فسكت ".
(6) في السادس " عن رجل " بدل " عن عمرو ".
(7) كذا في السادس، وهنا " أولاهم ".
(8) كذا في السادس، وهنا " يرثاهما " خطأ، وأثر إبراهيم علقه البخاري في
الجنائز، وأثري الحسن وقتادة أيضا.
28

سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال: الامر في ما مضى في أولنا (1)
الذي يعمل به، ولا يشك فيه، ونحن عليه (2) الآن، أن النصرانيين
بينهما ولدهما صغير، يرثانه ويرثهما، حتى يفرق بينهما دين
أو يجمع، فإن أسلمت أمه ورثته كتاب (3) الله، وما بقي
للمسلمين، وإن وإن كان أبوه نصرانيا (4) وهو صغير، وله أخ من أمه
مسلم، أو أخت مسلمة، ورثة أخوه أو أخته كتاب الله، ثم كان ما
بقي للمسلمين، قال: ولا يصلى على أبناء النصراني، ولا نعزيه
فيهم، ولا يتبعوهم (5) إلى قبورهم، ويدفنوهم (6) في مقبرتهم،
قال: وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل به، وكان ديته
دية نصراني.
قلت لسليمان: فولد صغير (7) بين مشركين، فأسلم أحدهما
وولدهما صغير، فمات أبوهم (8)، قال: يرث ولدهما (9) المسلم من
أبويه، ولا يرث الكافر منهما، الوراثة حينئذ بين المسلم وبين

(1) كذا في السادس، وفي " ص " هنا " أولينا ".
(2) كذا في السادس، وهنا " عليك ".
(3) كذا هنا " كتاب الله " بحذف الجار وهو الصواب، وفي السادس " بكتاب الله "
(4) في السادس: " وإن كان أبواه نصرانيين ".
(5) كذا في " ص " هنا وفي السادس أيضا بصيغة الجمع، وما قبله بصيغة المفرد
الغائب أو الجمع المتكلم.
(6) في السادس " يدفنهم ".
(7) كذا في السادس، وهنا " فولدان صغيران ".
(8) الصواب " أحدهما ".
(9) الصواب " ولدهما " كما في السادس، وهنا " ولدهم " خطأ.
29

الولد، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه (1).
9902 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل
عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم
أحدهما، قال: أولاهما به المسلم.
9903 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن مثله (2).
ميراث المجوسي
9904 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن تزوج مجوسي
ابنته فولدت له ابنتين، فمات، ثم أسلمن (3)، فماتت إحدى ابنتيه (4)،
فلأختها لأبيها وأمها الشطر، ولأمها السدس، حجبتها نفسها من
أجل أنها أخت ابنتها، وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها، ثم
للام أيضا ما للأخت من الأب.
وقال الثوري مثل قولهما: لأختها من أبيه أو أمها النصف، وللأخت
من الأب والام السدس تكملة للثلثين أيضا، ولها أيضا السدس، لأنها

(1) الصواب " من أبويه " كما يأتي في السادس، ووقع هنا " أبويهما ".
(2) أعاده المنصف في السادس.
(3) كذا في ما يأتي، وهنا في " ص " " أسلمت ".
(4) فيما يأتي: " إحدى ابنتي ابنته " وكلاهما صواب.
30

أم حجبت نفسها، ولأنها أخت، فصار لها الثلث (1)
قال الثوري: وهذا قول إبراهيم: يرثون من مكانين.
9905 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في نصراني مات وامرأته
حبلى، ثم أسلمت قبل أن تلد، ثم ولدت فماتت، قال: يرثهما (2)
ولدهما (2) جميعا، لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه، ثم ماتت
أمه، فاتبعها على دينها فورثها (3).
9906 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري محمد بن
سالم عن الشعبي، أن علي بن أبي طالب وابن مسعود قالا في المجوسي:
يرث من مكانين (4).
9907 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم
قال: يرث من مكانين.
9908 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال
في المجوسي: نورثهم بأقرب الأرحام إليه (4).
9909 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في مجوسي تزوج أخته
فولدت له بنتا، ثم أسلموا، ثم مات، قال: بنته ترث النصف،
والنصف لأخته لأنها عصبة، وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت

(1) يأتي في السادس.
(2) كذا في السادس، وهنا " يرثها ولدها ".
(3) يأتي في السادس في (باب الميراث لا يقسم حتى يسلم).
(4) أعاده المصنف في السادس.
31

له بنتين، ثم أسلموا، فمات الرجل: فلابنتيه الثلثان، ولامه
السدس، ثم ماتت إحدى البنتين، ترث أختها النصف، والام
صارت أما وجدة، فحجبتها نفسها، فورثنا [ها] (1) ميراث الام،
ولم نعطها ميراث الجدة، ويقول (2): إن الام حين أسلموا انفسخ له (3)
النكاح، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه ولا أخته (4)،
ورثناه بالقرابة.
(9910) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن
أبي صادق - أو غيره - أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين، يعني
إذا تزوج أخته أو أمه.
من سرق الخمر من أهل الكتاب (5)
(9911) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن ابن
أبي نجيح عن عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع.
(9912) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن سرق
خمرا من أهل الكتاب قطع.

(1) كذا في السادس.
(2) أول حروفها مهملة، فيحتمل " يقول " و " نقول " معا، وفي السادس " لان الام ".
(3) في السادس " انفسخ النكاح ".
(4) في السادس " ولا على أخته ".
(5) أعاد المصنف هذا الباب وجميع ما فيه، إلا قول الثوري في المجلد السادس
(الورقة: 73).
32

قال الثوري: ليس على من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، ولكن
يغرم ثمنها.
عطية المسلم الكافر ووصيته له
(9913) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارا لها من معاوية بمئة ألف، فقالت
لذي قرابة لها من اليهود [وقالت له] (1): أسلم، فإنك إن أسلمت ورثتني،
فأبى، فأوصت له، قال بعضهم: بثلاثين ألفا (2).
(9914) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن نافع عن ابن
عمر، أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ (3) لها يهودي (4).
(9915) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي قال: تجوز وصية المسلم للنصراني (4).
قال الثوري [لا] (5) تجوز وصيته لأهل الحرب.
(9916) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
[ما] قوله: * (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) *؟ قال: العطاء،

(1) مكرر، وليس في السادس.
(2) يأتي في السادس (الورقة: 69).
(3) لعله هو الصواب، وفي " ص " " لبني حي "، ثم وجدت في " هق " " لابن أخ لها "
من حديث عائشة، و " لأخ لها " من حديث أيوب عن عكرمة 6: 281.
(4) أعاده المصنف في السادس (الورقة: 70).
(5) سقطت من هنا، وهي ثابتة في السادس.
33

قلت له: أعطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاءه
إياه حيا (1)، ووصيته له (2).
(9917) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
يوصي المسلم للكافر، قال معمر: وقاله الحسن وقتادة.
(9918) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (إلا أن
تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * (3)، قال: إلا أن يكون لك ذو قرابة
ليس على دينك، فتوصي له بالشئ، هو وليك في النسب، وليس
وليك في الدين، قال: وقال الحسن مثله (2).
باب عيادة المسلم الكافر
(9919) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عمرو بن علقمة (4) يحدث عن [ابن] (5) أبي
حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي لا بأس بخلقه (6)، فمرض،

(1) هنا في " ص " " حباوه وصية له " وفي (كتاب أهل الكتابين) " حيا ووصيته له "
وهو الصواب إن شاء الله.
(2) أعاده المصنف في السادس (الورقة: 70).
(3) سورة الأحزاب، الآية: 6.
(4) ذكره ابن أبي حاتم، مكي، ثقة.
(5) كذا في السادس (الورقة: 62) وهو الصواب، وهو عمر بن سعيد بن أبي
حسين من رجال التهذيب، وهنا " عن أبي حسين " خطأ.
(6) الكلمة مهملة النقط. وفي (كتاب أهل الكتابين) كأنه " بحلفه " وما قبله
شديد الاشتباه.
34

فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله وأني
رسول الله! فنظر إلى أبيه، فسكت أبوه، وسكت الفتى، ثم
الثانية، ثم الثالثة، فقال أبوه في الثالثة: قل ما قال لك، ففعل (1)،
فمات، فأرادت اليهود أن تليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى به
منكم، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكفنه، وحنطه، وصلى عليه.
قال عبد الرزاق: وقد سمعته من عبد الله بن عمرو (2).
(9920) - وأخبرني أبي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: يعود
المسلم الكافر، يقول: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ فإذا خرج
قال: اللهم أهلكه، وأرح المسلمين منه، واكفهم مؤنته.
(9921) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء:
إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليعد المسلم الكافر (3).
وقاله عمرو بن دينار رأيا.
(9922) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * (إلا أن تتقوا
منهم تقاة) * (4)، قال: إلا أن تكون بينه وبينه قرابة، فيصله
لذلك.
(9923) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت

(1) أخرج البخاري من حديث أنس قصة شبيهة بهذه القصة في (كتاب المرضى).
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة 62).
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة 62) مع زيادة.
(4) سورة آل عمران، الآية: 28.
35

سليمان بن موسى يقول: نعود بني النصارى (1) وإن لم تكن بيننا
وبينهم قرابة (2).
(9924) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب، فجاءه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده (3).
اتباع المسلم جنازة الكافر
(9925) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: إن كانت قرابة قريبة بين مسلم وكافر فليتبع جنازته.
و [قاله] عمرو رأيا.
(9926) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد
عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي (4) ربيعة، وكانت نصرانية،
فشيعها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (5).

(1) في " ص " " بعود بنو النصارى "
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63) ولفظه هناك " يعودهم ".
(3) يدل عليه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عند البخاري 3: 145 وفيه أنه
عرض عليه الاسلام، وأما هذا فأخرجه " ش " عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن يحيى
ابن عمارة عن سعيد بن جبير، وعن أبي معاوية عن الأعمش عن عباد عن سعيد 4: 149
وقد روى الطبراني من حديث أنس: عيادة النبي صلى الله عليه وسلم إياه في مرض أفاق منه، كما في
الزوائد.
(4) في " ص " هنا " بن أم أبي ربيعة " خطأ، والصواب ما أثبتنا، وسيأتي على الصواب.
(5) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري، وعن شريك عن جابر عن الشعبي 4: 142.
36

قال الثوري في بعض الحديث: إنه كان يؤمر أن يمشي أمامها.
(9927) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا حسين بن مهران
عن ليث عن عبد الله بن شريك قال: سأل رجل ابن عمر فقال:
إن أمي توفيت وهي نصرانية أفأشهد دفنها؟ فقال له ابن عمر:
امش أمامها، فأنت (1) لست معها (2).
(9928) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
يتبع المسلم جنازة أبيه الكافر، ويمشي معارضا لها، ولا يقربها.
(9929) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال:
توفيت أم خالد بن عبد الله القسري وكانت نصرانية، فدعا أساقفة
النصارى بدمشق، فقال: اصنعوا بها ما تصنعون ببنات ملوككم،
فإنها من بنات الملوك، قال: وأمر نساءه فكن هم الذين (3) يلون
منها، وهم الذين (4) يعلمونهن، قال: فلما فرغوا، وحملت،
ركب، وركب معه وجوه الناس، فسار في أعراضها (5)، فلما انتهي
بها إلى القبر صرف وجه دابته وقال: هذا آخر برنا بأم جرير،
ثم قال: أما أني لم أصنع بها إلا ما صنع عبد الله بن أبي زكريا

(1) أو " فإنك ".
(2) أخرجه " ش " عن وكيع عن شريك عن عبد الله بن شريك بلفظ آخر 4: 142
(3) كذا في " ص " والقياس " فكن هن اللائي يلون منها " المعنى: كانت
نساء خالد يلون غسلها وتجهيزها، وكانت أساقفة النصارى يعلمونهن.
(4) في " ص " " الذي ".
(5) إن كان محفوظا فهو جمع العرض بالضم، أي الناحية وإلا فلعل الصواب
" عراضها " والعراض: الناحية.
37

بأمة، قال محمد: وكان عبد الله بن أبي زكريا من عباد أهل الشام،
وفقهائهم، وعليتهم (1)، كان مكحول يأخذ عنه.
(9930) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال:
سمعت مكحولا يقول: تبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة أبي طالب، يمشي
بعراضها (2)، ولم يصل عليه، وهو يقول: وصلتك رحم، وجزيت
خيرا، قال: ولم يقف على قبره.
(9931) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج
قال: سمعت سليمان بن موسى يقول: لا تتبع جنائزهم، وإن
كانت بينك وبينهم قرابة.
(9932) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام
بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي
مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم (3) مع أبيها،
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن أمي قدمت وهي
راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك (4).
(9933) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن الحارث
ابن أبي ربيعة لم يتبع جنازة أمه، وكانت أم الحارث كافرة.

(1) علية القوم، وعليتهم، وعليتهم: جلتهم وأشرافهم.
(2) أي يمشي في ناحية منها.
(3) كذا في السادس، وهنا " مدتها " وهو أيضا صواب.
(4) أورده البخاري معلقا عن الليث عن هشام بن عروة بلفظ المصنف، وأخرجه
عن ابن عيينة عن هشام بلفظ آخر 10: 319.
38

غسل الكافر وتكفينه
(9934) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: ولا يغسله ولا يكفنه (1)، يعني الكافر، وإن كانت بينهما
قرابة قريبة.
(9935) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل بن مسلم عن أبي إسحاق قال: جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: إن هذا الشيخ الضال - لأبي طالب - قد مات، قال:
فاغسله، ثم اغتسل، كما تغتسل من الجنابة، ثم أجنه (2)،
قال: ما كنت لافعل، قال: فأمر غيرك (3).
(9936) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري (4)
عن ناجية بن كعب الأسدي، أن أبا طالب لما مات انطلق علي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن
يواريه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فوار أباك، فإذا فرغت فلا
تحدث حدثا حتى تأتيني، قال: فأتيته، فأمرني فاغتسلت، ثم

(1) وفي " ص " كأنه " لا تغسله ولا تكفنه ".
(2) من الاجنان، أي ادفنه واستره.
(3) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال علي.... الخ، إلا أنه
ذكر نحو ما في الحديث الآتي، ولم يذكر: ما كنت لافعل.... إلى آخره 4: 142.
(4) كذا في " ص " وفي " د " من طريق يحيى القطان عن الثوري، وفي " ش "
من طريق وكيع عنه " عن أبي إسحاق عن ناجية... الخ "، فالظن أنه سقط من هنا قوله: عن
أبي إسحاق ".
39

دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها ما على الأرض من شئ (1).
(9937) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي
سنان (2) عن سعيد بن جبير قال: توفى أبو رجل، وكان يهوديا،
فلم يتبعه ابنه، فذكر ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس: وما
عليه لو غسله، واتبعه، واستغفر له ما كان حيا - يقول: دعا له ما كان
الأب حيا - قال: ثم قرأ ابن عباس * (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ
منه) * (3) يقول: لما مات على كفره (4).
(9938) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن أبي ابن سلول بعد ما أدخل حفرته، فلقيه (5)، فأمر به
فأخرج، فوضعه على ركبتيه، وألبسه قميصه، ونفث عليه من
ريقه (6)، فالله أعلم.
قال الثوري: إذا مات العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم،

(1) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 4: 95 و 142 و " د " من طريق
القطان عن الثوري بشئ من الاختصار - ص 458.
(2) هو ضرار بن مرة كما في " ش ".
(3) سورة التوبة، الآية: 114.
(4) أخرجه " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة (أبي سنان) وليس
فيه أنه تلا شيئا، وأخرجه عن ابن فضيل عن ضرار، وفيه ذكر التلاوة لكن في ألفاظه
غموض 4: 142.
(5) كذا في " ص " وليست هذه الكلمة في الصحيح.
(6) أخرجه البخاري عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة بهذا الاسناد 3: 89.
40

وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا (1) في
يديه.
قال الثوري: وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم (2).
(9939) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الملك
ابن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه قال
[إن] (3) عباسا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أغنيت عن عمك أبي
طالب؟ فقد كان يحوطك (4) ويغضب لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
هو في ضحضاح (5) من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل
من النار (6).
(9940) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كتب
عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة: أن يباعوا.
حمل نعشه والقيام على قبره
(9941) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: ولا يحمل المسلم نعش الكافر.

(1) في " ص " " أوقعوا ".
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72).
(3) زدتها أنا ظنا مني أنها سقطت سهوا
(4) من الحياطة وهو المراعاة.
(5) بمعجمتين ومهملتين، وهو استعارة فإن الضحضاح من الماء ما يبيع الكعب.
(6) أخرجه البخاري عن مسدد عن القطان عن الثوري 7: 134.
41

(9942) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: ولا يقم على قبره وإن كانت بينهما قرابة.
(9943) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: لو كان معي يهودي
أو نصراني فمات وليس معه من أهل دينه أحد، إذا أدفنه، ولم أترك
السباع تأكله، ولا أغسله، ولا أصلي عليه.
اتباع المسلم الكافر
(9944) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: وليتبع الكافر جنازة المسلم، وعمرو (1).
(9945) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول: كانوا يتبعون جنائزنا.
(9946) - قال عبد الرزاق: مات سليمان بن داود فتبعه اليهود
والنصارى مع المسلمين، قال معمر: ولا بأس به.
تعزية المسلم الذمي
(9947) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت ابن جريج والثوري
يقولان: يعزي المسلم الذمي يقول: لله السلطان والعظمة، عش يا ابن
آدم ما عشت، لا بد من الموت.

(1) أي وقاله عمرو.
42

قيام الكافر على قبر المسلم
(9948) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء:
وليقم الكافر على قبر المسلم إن شاء، وعمرو (1).
(9949) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال
لي عطاء: وليقم الكافر وإن لم يكن بينهما قرابة.
(9950) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: لا يغسل الكافر المسلم.
(9951) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن مثله.
حمل الكافر نعش المسلم
(9952) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: لا يحمل الكافر نعش المسلم، وقال عمرو بن دينار:
يحمل نعشه.
هل يسترق المسلم
(9953) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أيباع العبد المسلم من الكافر؟ قال: لا، رأيا (2)، قال ابن

(1) أي وقاله عمرو.
(2) أي قاله رأيا، لا رواية، وأعاده المصنف في (6، الورقة: 70).
43

جريج: وقال لي عمرو بن دينار: لا، رأيا (1).
(9954) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول: لا يسترق الكافر مسلما (1).
(9955) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة
يسلمون، يأمر ببيعهم. قال الثوري: وكذلك نقول: يباعون (1).
(9956) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال: إذا أسلم عبد نصراني (2)
أجبر على بيعه.
(9957) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك قال:
أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أبيه: أما
بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا: أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا
مسلما إلا أخذ فبيع، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما،
فأنفذ ذلك فيما قبلك.
(9958) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن
شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية، فولدت منه،
ثم أسلمت، قال: يفرق الاسلام بينهما، وتعتق هي وولده (3).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 70).
(2) الظاهر أنه بالإضافة، أو كان في الأصل " عند نصراني مملوكا " فسقط " مملوك ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 70) وهناك " ولدها " بدل " ولده ".
44

قال ابن جريج: وأنا أقول: لا تعتق حتى يستدعى (1) سيدها
إلى الاسلام، فإن أبى أن يسلم عتقت، وإن أسلم كانت أمته.
(9959) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد نصراني أسلمت،
قال: تقوم عليها نفسها، فتستسعى في قيمتها، وتعزل منه، فإن
هو مات عتقت، وإن هو أسلم بعد سعايتها بيعت (2)، ولم ترجع إليه،
وإن مات وهو مسلم أو نصراني فلا سعاية عليها (3).
قال الثوري في مدبر نصراني مثل ما قال في أم ولده (4).
قال الثوري في ذمي يسلم عنده العبد، فيغيبه أو يكتمه، قال:
يعزر ويباع (5).
(9960) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن هشام
عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا تشتروا من عقار
أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا (6).
(9961) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك قال:
أخبرني حرملة بن عمران، أن علي بن طلق (7) أخبره، أن أم ولد

(1) في السادس " يدعى ".
(2) كذا هنا، وفي السادس " سعت " وهو الصواب عندي.
(3) في " ص " هنا " عليهما " وفي السادس " عليها ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 70).
(5) في (6، الورقة: 71) " يباع العبد ".
(6) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(7) ذكره ابن أبي حاتم، وقال: حديثه في المصريين.
45

نصراني من أهل فلسطين أسلمت، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز،
فكتب إليه عمر: أن ابعث رجالا فليقوموها قيمة، فإذا انتهت
قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال، فإنها امرأة من المسلمين (1).
(9962) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن
مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل
الذمة: أن يباعوا (2)، ولا تخل (3) بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم،
وتدفع أثمانهم إلى أربابهم، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه، استرق
شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى، فأعتقه.
(9963) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري، وسئل عن رقيق العجم
يخرجون من البحر وغيره، أيباعون من اليهود والنصارى؟ فقال:
إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام، فإن أسلموا، وإلا بيعوا من
اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي يستحب من ذلك أن
اليهود إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الاسلام،
فإن أبوا إلا التمسك بدينهم، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل
الذمة، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب، وإن كانوا على غير دين
مثل الهند والزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة
ولا من أهل الحرب، ولا يبيعهم إلا من المسلمين، لأنهم يجيبون إذا
دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن يترك اليهود

(1) أعاده المصنف في السادس (باب الولد وعبد النصراني يسلمان).
(2) أعاده المصنف مختصرا في (6، الورقة: 70).
(3) الكلمة مهملة النقط في " ص ".
46

والنصارى أن يهودوهم، ولا ينصروهم، وإذا كان العجم صغارا
لم يباعوا من اليهود والنصارى، لا يباعون إلا من المسلمين (1).
(9964) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذ
ملكهم المسلم صغارا هو إسلامهم (2).
(9965) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وسئل عن تجار المسلمين
يدخلون بلاد العجم، فيسترق (3) بعضهم بعضا، هل يصلح له أن
يشتريهم، وهو يعلم؟ قال: نعم (4).
(9966) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رجل من
بني غفار قال: قال عمر: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل
خراج، يؤدي بعضهم عن بعض من تلادهم.
قال عبد الرزاق، تلادهم: ما ولد عندهم.
(9967) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب
في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا فولدت له، قال:
يعاقب، وتنتزع منه (5).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72) وزاد فيه.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72) ولفظه هناك " إذ ملك الصغير فهو مسلم ".
(3) في (6، الورقة: 71) " فيسرف " وهنا " فيسرق " خطأ.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71).
(5) كذا في (6، الورقة: 71) أعاده المصنف هناك، وفي " ص " هنا " ينزع عنه " خطأ.
47

إعتاق النصراني المسلم
(9968) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كتب
عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة: أن يباعوا (1).
(9969) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني بعض أهل الرضا (2) أن نصرانيا أعتق مسلما، فقال عمر بن
عبد العزيز: أعطوه قيمته من بيت المال، وولاءه للمسلمين (3).
إن تحول المشرك من دين إلى دين
(9970) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثت
حديثا رفع إلى علي بن أبي طالب، في يهودي أو نصراني
تزندق، قال: دعوه (4) يتحول من دين إلى دين (5).
لا يهود ولود ولا ينصر
(9971) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب، أخبره أن عمر بن الخطاب كان

(1) تقدم آنفا برقم 9922.
(2) كذا في (6، الورقة: 71) وهنا " بعض أهل أرضنا ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71).
(4) كذا في (6، الورقة: 63) وهنا " دفعوه " خطأ.
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63) ثم رواه عن أبي حنيفة بإسناد متصل.
48

لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده، ولا يهوده في ملك العرب (1)
(9972) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو
ابن دينار قال: سمعت بجالة التميمي (2) قال: كنت كاتبا
لجزء (3) بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتى كتاب عمر قبل
موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من
المجوس، وانههم عن الزمزمة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر، قال:
وصنع جزء طعاما (4) كثيرا، فدعا المجوس، فألقوا أخلة (5) كانوا يأكلون
بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا بغير زمزمة، قال: ولم
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (6).
(9973) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار قال: سمعت بجالة التميمي (2) يحدث (7) أبا الشعثاء وعمرو
ابن أوس عند صفة زمزم في إمارة مصعب بن الزبير، ثم ذكر مثل

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63 و 73).
(2) كذا في (6، الورقة: 73) وهنا " اليمنى ".
(3) كذا في السادس إلا أن رسمه هنا " لجزى " وهنا " عند لجزى " خطأ.
(4) في " ص " هنا " طعامه كبيرا ".
(5) في السادس في موضع " أكلة " وفي آخر " أخلة " وهنا " أحلة ".
(6) أعاده المصنف في (6، الورقة: 73)، وأخرج الطرف الأخير منه و " فرقوا بين
المحارم " " خ " 6: 163 من الطريق الآتي وهو طريق ابن عيينة، وروى الأخير فقط
" ت " 2: 393 والحميدي وغيرهما. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بتمامه
3، رقم: 2166.
(7) هنا في " ص " " أن " مزيدة خطأ، وفي السادس على الصواب.
49

حديث ابن جريج (1).
(9974) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي إسحاق
الشيباني عن كردوس التغلبي (2) قال: قدم على عمر رجل من تغلب
فقال له عمر: إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية، فخذوا نصيبكم
من الاسلام، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية، ولا ينصروا
الأبناء (3).
(9975) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن محمد
بن السائب عن الأصبغ بن نباتة (4) عن علي بن أبي طالب قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على أن لا ينصروا
الأبناء، فإن فعلوا فلا عهد لهم (5)، قال: وقال علي: لو فرغت
لقاتلتهم (6).
(9976) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن غير واحد

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 73).
(2) قالوه بالتاء وبالثاء، راجع ترجمته في التهذيب والجرح والتعديل.
(3) أخرجه " هق " من طريق أبي معاوية، وأبي بكر بن عياش، وعبد السلام بن
حرب، عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس، قال الأولان: عن عمر،
وقال الثالث: عن عبادة بن النعمان عن عمر 9: 216 قلت: السفاح هو ابن مطر، وداود
ابن كردوس هو التغلبي، ترجم له ابن أبي حاتم، والحديث أعاده المصنف في السادس
(باب هل يتركوا أن يهودوا... الخ).
(4) بمضمومة ثم موحدة بعدها ألف ثم مثناة.
(5) كذا في السادس، وهنا " لكم " خطأ.
(6) أعاده المصنف في (6، الورقة: 73) وأخرج " هق " معناه من حديث زياد بن حدير
الأسدي عن علي 9: 217 وقوله: " لو فرغت لقاتلهم " فوجهه أنهم نقضوا العهد،
ونصروا أبناءهم.
50

قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة يسأل الحسن:
لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات؟ فسأله، فقال:
الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك، وإنما خلي بينهم وبينه من أجل
الجزية (1).
لا يدخل مشرك المدينة
(9977) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع قال: [كان] (2) عمر لا يدع النصراني واليهودي والمجوسي إذا
دخلوا المدينة أن يقيموا بها إلا ثلاثا، قدر ما ينفقوا (3) سلعتهم (4)،
فلما أصيب (5) عمر قال: [قد] (2) كنت أمرتكم أن لا يدخل علينا
منهم أحد، ولو كان المصاب غيري لكان [له] (2) فيه أمر، قال:
وكان يقال (6): لا يجتمع بها دينان (7).
(9978) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: لما طعن

(1) أخرج سعيد من طريق فضيل الرقاشي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن
يسأل الحسن عن هذا، فقال الحسن: إن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين ترك الناس على
هذا 3، رقم: 2169 وروى " هق " نحو ما روى سعيد من طريق عوف الاعرابي 8: 248.
(2) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(3) في السادس " قدر ما يبيعون ".
(4) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بلفظ آخر
9: 209.
(5) في " ص " هنا " أثيب ".
(6) في السادس " يقول ".
(7) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71).
51

عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم علي، فقال: أعن ملا (1)
منكم كان هذا؟ فقال علي: معاذ الله أن يكون عن ملا منا، ولو
استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا، قال: قد كنت نهيتكم
أن يدخل علينا منهم أحد (2).
(9979) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى
ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كانت اليهود والنصارى، ومن
سواهم من الكفار، من جاء المدينة منهم سفرا، لا يقرون فوق (3)
ثلاثة أيام على عهد عمر، فلا أدري أكان يفعل [ذلك] بهم قبل ذلك
أم لا (4).
لا يدخل الحرم مشرك
(9980) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
لي عطاء: لا يدخل الحرم كله مشرك، وتلا (بعد عامهم هذا).
(9981) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي
عطاء وعمرو بن دينار: قوله: (لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم

(1) الملا محركة: التشاور، يقال: ما كان هذا الامر عن ملا منا، أي تشاور
واجتماع منا.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71) وأخرج ابن سعد نحو هذا من حديث
جعفر بن محمد عن أبيه 3: 348.
(3) في السادس " لا يقيمون فيها ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71) وأخرجه " هق " من طريق حفص بن
ميسرة عن موسى بن عقبة بهذا الاسناد 9: 208.
52

هذا) (1)، يريد الحرم كله (2).
(9982) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية (إنما
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (1): إلا أن يكون
عبدا، أو أحدا من أهل الجزية (2).
(9983) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح قال: أدركت وما يترك يهودي ولا نصراني يدخلون (3) الحرم (4)،
وما يطؤونه إلا مسارقة.
إجلاء اليهود من المدينة
(9984) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع بأرض العرب
- أو قال بأرض الحجاز - دينان، قال: ففحص عن ذلك عمر،
حتى وجد عليه الثبت (5)، قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر (6)،

(1) سورة التوبة، الآية: 28.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71).
(3) في السادس " يدخل ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71) وليس هناك " وما يطؤونه الا مسارقة ".
(5) في " ص " هنا " البيت " وفي السادس " الثبت " وهو الصواب.
(6) أخرجه " هق " من طريق مالك عن ابن شهاب مرسلا، ولم يذكر سعيد بن
المسيب 9: 208.
53

قال الزهري: وكان عمر لا يترك أهل الذمة أن يقيموا بالمدينة فوق
ثلاثة أيام، إذا أرادوا أن يبيعوا طعاما (1)، وتؤمر نساء اليهود والنصارى
أن يحتجبن ويتحلين.
(9985) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة
العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلما (2).
(9986) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثت عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة.
يحدثه عنه مسلم بن أبي مريم (3).
(9987) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن إسماعيل
ابن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم به
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد، لا يبقى - أو لا يجتمع (4) - بأرض العرب دينان (5).
(9988) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى

(1) تقدم نحوه.
(2) أخرجه مسلم من طريق الثوري عن أبي الزبير، وأعاده المصنف في
(6: الورقة: 71).
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71) فقال: أخبرنا ابن جريج عن مسلم بن أبي
مريم عن علي بن حسين، فذكره.
(4) في السادس " أو قال: لا يجتمع ".
(5) أخرجه مالك، وأعاده المصنف في (6، الورقة: 72)، وأخرجه ابن سعد
من طريق مالك.
54

ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، و [أقر] (1) قريظة،
ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم
نساءهم، وأولادهم، وأموالهم، بين المسلمين، إلا بعضهم (2)، لحقوا
برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنهم، وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة
كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني
حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة (3).
(9989) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى
من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد
إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم (4) بها
على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نقركم فيها على ذلك ما شئنا، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر إلى
تيماء وأريحاء (5).

(1) سقط من هنا وهو ثابت في السادس ولا بد منه.
(2) في " ص " هنا " حقهم " وهو تحريف، وفي السادس: على الصواب.
(3) أخرجه " هق " من طريق حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، وقال: ورويناه
في حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة 9: 208 وأعاده المصنف في (6، الورقة: 71).
(4) في السادس " أن يقرهم ".
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 71) وأخرجه البخاري من طريق الفضيل بن سليمان
عن موسى بن عقبة، وعلقه عن المصنف عن ابن جريج وساق لفظه، ووصله مسلم،
وأخرجه أحمد عن المصنف بتمامه، راجع الفتح 5: 14: وقوله: فقروا، أي سكنوا،
وتيماء بفتح التاء المثناة وسكون التحتانية والمد، وأريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها
تحتانية ساكنة ثم مهملة وبالمد: موضعان مشهوران على البحر في أول طريق
الشام من المدينة، قاله الحافظ.
55

(9990) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود على أن يعملوا
فيها ولهم شطر ثمرها، فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر
وصدرا من خلافة عمر، ثم أخبر (1) عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وجعه
الذي مات منه: لا يجتمع بأرض العرب دينان، - أو قال بأرض
الحجاز دينان - ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت،
ثم دعاهم، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت
به، وإلا فإني (2) مجليكم، قال: فأجلاهم عمر (3).
(9991) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار
قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول: قال لي رسول
صلى الله عليه وسلم: كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك، ثم سرت ليلة بعد

(1) في " ص " هنا " أخبره " خطأ، وفي السادس على الصواب.
(2) في " ص " هنا " إني ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72) وأخرجه " ش " عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة، قاله الحافظ في الفتح 5: 207، وأخرج ابن سعد من طريق معمر
عن الزهري عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر عهده أوصى أن لا يترك بأرض
العرب دينان، ومن طريق صالح عن الزهري عن عبيد الله: لان بقيت لا أدع
بجزيرة العرب دينين 2: 254.
56

ليلة، [فقال عمر] (1): والله لا تمشون بها (2)، فقال اليهودي (3):
والله ما رأيت كلمة كانت أشد على من قالها، ولا أهون على من قيلت
له منها (4).
(9992) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن سليمان
الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: يوم الخميس،
وما يوم الخميس؟ [ثم بكى، حتى خضب دمعه الحصا، فقلت:
يا أبا عباس! وما يوم الخميس؟] (1) قال: يوم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم
وجعه، قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، قال:
فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه أهجر؟
استفهموه، فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، قال:
وأوصى عند موته بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب،
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال: فإما أن يكون سعيد
سكت عن الثالثة عمدا، وإما أن يكون قالها فنسيتها (5).
(9993) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بأن لا يترك يهودي ولا نصراني بأرض

(1) سقط من هنا واستدركته من المجلد السادس.
(2) هنا " لا تمسوا بها " وفي السادس " لا تمشون بها ".
(3) كذا في السادس، وهنا " قال الثوري " وهو من أفحش التحريفات.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72).
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72) وأخرجه البخاري عن محمد بن سلام عن ابن
عيينة 6: 171 وأخرجه ابن سعد عن ابن عيينة شيخ المصنف 2: 242.
57

الحجاز، وأن يمضى جيش أسامة إلى الشام، وأوصى بالقبط خيرا
فإن لهم قرابة (1).
(9994) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة
عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان قال: سمعت عليا يقول: قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليت الامر بعدي فأخرج (2) أهل نجران من
جزيرة العرب (1).
(9995) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن ليث
عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشارككم اليهود
والنصارى في أمصاركم، إلا أن يسلموا، فمن (3) ارتد منهم فأبى،
فلا يقبل منه دون دمه (1).
وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقبط
(9996) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
ملكتم القبط فأحسنوا إليهم، فإن لهم ذمة، وإن لهم رحما.
قال معمر: فقلت للزهري: يعني أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم؟

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72).
(2) كذا في السادس، وهنا " ملولي ".
(3) في السادس " فإن " والصواب عندي " فمن ".
58

قال: بل أم إسماعيل (1).
(9997) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري
عن ابن كعب بن مالك مثله.
(9998) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أمية عن الزهري مثله.
قوله: إن لهم رحما، قال عبد الرزاق: يعني أم إبراهيم ابن
النبي صلى الله عليه وسلم.
هدم كنائسهم وهل يضربوا (2) بناقوس
(9999) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني عمي (3) وهب بن
نافع قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم
الكنائس التي (4) في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن
محمد ركب حتى وقف عليها (5)، ثم دعاني (6)، فشهدت على

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 72) وقد أخرج مسلم ما في معناه من حديث
أبي ذر مرفوعا 2: 311).
(2) كذا في " ص " والقياس " هل يضربون ".
(3) في " ص " هنا زيادة " عن " بين " عمى " و " وهب " خطأ، ووهب بن نافع
ذكره ابن أبي حاتم.
(4) في " ص " هنا " الذي " وفي السادس " الكنائس القديمة ".
(5) وفي السادس " شهدته يهدمها ".
(6) أحسب أنه كان في الأصل: " ثم أعيدت فلما قدم رجاء دعاني " فسقط
ما بين " ثم "، و " دعاني " يدل عليه ما في السادس.
59

كتاب عمر، وهدم عروة إياها، فهدمها (1).
(10000) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسماعيل
ابن أمية أخبره أنه مر مع هشام بحدة، وقد أحدثت (2) فيها
كنيسة، فاستشار في هدمها، فهدمها هشام.
(10001) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عمن
سمع الحسن قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة
والحديثة (3).
(10002) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن شيخ
من أهل المدينة - يقال له حنش أبو علي - عن عكرمة مولى ابن عباس
قال: سئل ابن عباس: هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض
العرب؟ فقال ابن عباس: أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة،
ولا بيعة، ولا بيت نار، ولا صليب، ولا ينفخ فيه بوق،
ولا يضرب فيه ناقوس (4)، ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير، وما كان
من أرض صولحت صلحا، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم.
قال: تفسير ما مصر المسلمون: ما كانت من أرض العرب، أو
أخذت من أرض المشركين عنوة (5).

(1) في السادس " فهدمها ثانية ".
(2) في " ص " " أحدث ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63).
(4) في السادس " ببوق " و " بناقوس ".
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63) وأخرجه " هق " من طريق محمد بن
عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي بعضه، ومن طريق ابن التيمي عن أبيه سليمان
التيمي بعضه الاخر 9: 201 و 202 ولفظ المصنف أشبع.
60

(10003) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن
رفيع عن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب:
لا يجاورنكم خنزير، ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة
يشرب عليها الخمر، وأدبوا الخيل، وامشوا بين الغرضين (1).
(10004) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن
ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يمنع النصارى
بالشام أن يضربوا ناقوسا، قال: وينهوا (2) أن يفرقوا رؤوسهم،
ويجزوا نواصيهم، ويشدوا مناطقهم، ولا يركبوا على سرج، ولا
يلبسوا عصبا (3)، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم، فإن قدروا
على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، فإن سلبه لمن وجده.
قال: وكتب أن يمنع نساءهم أن يركبن الرحائل (4)،
قال عمرو بن ميمون: واستشارني عمر (5) في هدم كنائسهم،
فقلت: لا تهدم، هذا ما صولحوا عليه، فتركها عمر (6).

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن معمر وهو مختصر 9: 201.
(2) في السادس " ونهوا ".
(3) زاد في السادس " ولا خزا ".
(4) جمع رحالة، وهي السرج من جلود لا خشب فيه، وقد أهمله ابن الأثير.
أعاده المصنف في (6، الورقة: 63).
(5) يعني ابن عبد العزيز.
(6) ويدل عليه ما رواه " هق " من حديث ابن عباس أنه كان فيما صولح عليه
أهل نجران " أن لا تهدم لهم بيعة " 9: 202.
61

حدود أهل العهد
(10005) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سماك
ابن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال: كتب محمد بن
أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه: أن
أقم لله الحد على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها (1).
(10006) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: على أهل
العهد حدود، إذا كانوا فينا فحدهم كحد المسلم. عن إسماعيل
ابن محمد ويعقوب بن عتبة (2).
قال ابن جريج: وقال لي عطاء: ونحن مخيرون، إن شئنا حكمنا
بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم نحكم بينهم، فإن حكمنا
بينهم حكمنا بحكمنا بيننا، وتركناهم وحكمهم بينهم، فذلك قوله:
* (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (3).
(10007) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري * (وأن احكم
بينهم أو أعرض عنهم) * (4)، قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم
ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم
فيه، فنحكم بينهم بكتاب الله، وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم:

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63) وأخرجه " هق " من طريق وكيع عن
الثوري 8: 247.
(2) كذا في " ص ".
(3) سورة المائدة، الآية 42. وأثر عطاء هذا أعاده المصنف في (6، الورقة: 63)
وزاد هناك قول عمرو بن شعيب نحوه.
(4) كذا في " ص " ونظم القرآن: * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) *
كما في الأثر السابق.
62

* (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) * (1).
(10008) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن
إبراهيم، و (2) عامر، قالا في أهل الكتاب، إذا رفعوا إلى قضاة المسلمين،
قالا: إن شاء الوالي قضى بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، فإن
قضى بينهم قضى بما أنزل الله (3).
(10009) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة: إذا
جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم (4).
(10010) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن السدي عن عكرمة
قال: نسخت هذه الآية * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) * (5) قوله (6)
* (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * (7).
(10011) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قالوا: إن زنى

(1) سورة المائدة، الآية، 42 والأثر أعاده المصنف في (6، الورقة: 63).
(2) كذا في السادس، وهنا " عن " خطأ.
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63) وأخرجه " هق " من طريق سعيد بن
منصور عن أبي عوانة عن مغيرة 8: 246.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 63).
(5) سورة المائدة، الآية: 42.
(6) كذا في " ص "، ولعل الصواب " بقوله " أو الصواب " نسخ ".
(7) سورة المائدة، الآية: 49 والأثر أعاده المصنف في (6 الورقة: 63) وأخرجه " هق "
من طريق أبي حذيفة عن الثوري ولفظه: * (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم) *
قال: نسختها هذه الآية * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) * 8: 249
وروى " هق " نحوه عن ابن عباس.
63

رجل من أهل الكتاب بمسلمة، أو سرق لمسلم شيئا، أقيم عليه الحد،
ولم يعرض الامام عن ذلك، يقول: كل شئ بين المسلمين وأهل الكتاب
لا يعرض عنه الامام...... (1).
لا حد على من رماهم
(10012) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت
الزهري يقول: لا حد على من رمى يهوديا ولا نصرانيا.
(10013) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام
ابن عروة قال: سألت أبي هل على من قذف أهل الذمة حد؟ قال:
لا أرى عليه حدا.
(10014) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت نافعا يقول: لا حد عليه.
(10015) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل
ابن محمد ويعقوب بن عتبة قالا: زعموا أن لا حد على من رماهم،
إلا أن ينكل السلطان.
(10016) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن طارق بن عبد الرحمن
ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان، مسلم
ونصراني، قذف كل واحد منهما صاحبه، فضرب النصراني للمسلم ثمانين،

(1) هنا في " ص " " ولا يحكم فيه " ولا معنى لها، وليست هذه الزيادة في السادس
وأخشى أن تكون تحرفت عن كلمات أخر.
64

وقال للنصراني: لما فيك أعظم من قذف هذا، فتركه، فرفع
ذلك إلى عبد الحميد بن زيد، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز،
فذكر ما صنع الشعبي، فكتب عمر يحسن ما صنع الشعبي.
قال الثوري: من قذف نصرانيا، فليس عليه حد.
وقال في نصراني قذف نصرانيا: لا يضرب بعضهم لبعض وإن
تحاكموا إلى أهل الاسلام، كما لا يضرب مسلم لهم إذا قذفهم، كذلك
لا يضرب بعضهم لبعض.
هل يقتل ساحرهم
(10017) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
إسماعيل، ويعقبو، وغيرهما، قالوا: لا يقتل ساحرهم، زعموا أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع به بعض ذلك، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه،
وكان من أهل العهد (1).
(10018) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
وعروة بن الزبير، أن يهود بني زريق (2) سحروا النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يذكر أنه قتل منهم أحدا (3).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وقد علق البخاري نحوه عن ابن شهاب
بلاغا 6: 74.
(2) بزاي قبل الراء مصغرا.
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وقد أخرج البخاري حديث عائشة، قالت: سحر
النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق 10: 176 وفي رواية مسلم: يهودي من يهود بني زريق.
65

(10019) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن امرأة يهودية أهدت إلى
النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية بخيبر، فقال لها: ما هذه؟ قالت: هدية،
وتحذرت أن تقول: من الصدقة، فلا يأكلها، فأكلها، وأكل أصحابه،
ثم قال لهم: أمسكوا، فقال للمرأة: هل سممت هذه الشاة؟
قالت: نعم، قال (1): من أخبرك؟ قال: هذا العظم - لساقها،
وهو في يده - قالت: نعم (2)، قال: لم؟ قالت: أردت إن تكن (3)
كاذبا يستريح الناس منك، وإن كنت نبيا لم يضررك، قال:
واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الكاهل، وأمر أن يحتجموا، فمات بعضهم،
قال الزهري: وأسلمت فتركها (4).
قال معمر: وأما الناس فيذكرون أنه قتلها (5).
أقاتلهم حتى يقولوا (لا إله إلا الله)
(10020) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " قيل " أو " قالت ".
(2) كذا في " ص ".
(3) في " ص " " تكون ".
(4) نقل الحافظ بعضه من هنا 7: 348 وأخرج البيهقي من طريق سفيان بن
حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة نحوه إلا قوله في الاحتجام،
وأمره صلى الله عليه وسلم بالحجامة، كما في الفتح 7: 348.
(5) جمهور العلماء على أن الساحر يقتل، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد،
وقد عقد المصنف بابا ثالثا في أواخر العقول (أو المعاقل) فسرد فيه أحاديث تدل على
هذا، ولم يذكر هناك شيئا مما يدل على ترك القتل.
66

قال لي عطاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، أحرزوا دماءهم،
وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله (1).
(10021) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك،
عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله صلى الله عليه وسلم (2).
(10022) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما تيسر (3) أبو بكر لقتال أهل
الردة، قال له عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر، وقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا
قالوها، عصموا مني دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على
الله، فقال أبو بكر، والله لأقاتل (4) من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن
الزكاة حق المال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليها، فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح
صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق (5).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 64).
(2) أخرجه مسلم من حديث الثوري عن أبي الزبير 1: 37 وأعاده المصنف
في (6، الورقة: 64) ولفظه هناك: قاتلوا الناس.... الخ.
(3) تيسر للقتال: تهيأ وتجهز.
(4) في الصحيحين " لأقاتلن ".
(5) أخرجه " خ " من طريق شعيب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة
3: 171 ومسلم من طريق عقيل عن الزهري 1: 37 فلا أدري أسقط من " ص " قوله:
" عن أبي هريرة " أو رواه المصنف مرسلا.
67

أخذ الجزية من المجوس
(10023) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء: المجوس أهل كتاب؟ قال: لا، قلت: فالاسبذيون (1)؟
قال: وجد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم (2)، زعموا بعد إذ أراد (3) عمر
ابن الخطاب أن (4) يأخذ الجزية منهم، فلما وجده تركهم، قال:
[قد] زعموا ذلك.
(10024) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي (5)، أن عمر بن الخطاب
لم يرد أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
(10025) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثنا جعفر بن محمد (6) عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج فمر

(1) هنا في " ص " " فالاسبدون " وفي (6، الورقة: 64) " فالا سربون " وفي حديث عند
" هق ": جاء رجل من الاسبذيين من أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر 9: 290
وفي النهاية: هم ملوك عمان بالبحرين، الكلمة فارسية، معناها عبدة الفرس، كانوا
يعبدون فرسا فيما قيل.
(2) كذا في (6، الورقة: 64) وهنا " لم ".
(3) في " ص " هنا " إذ زاد " خطأ.
(4) في (6، الورقة: 64) " أن لا يأخذ " خطأ.
(5) في " ص " التيمي " خطأ، وفي (6، الورقة 64) على الصواب.
(6) كذا في (6، الورقة: 64) والموطأ، وفي " ص " هنا " محمد بن جعفر ".
68

على ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فقال:
من أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب، ولا من
أهل الكتاب، يعني المجوس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (1)،
قال ابن جريج: وأخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كتب لأهل هجر لان لكم (2) أن لا يحمل على محسن ذنب مسئ،
وإني لو جاهدتكم حقا لأخرجتكم من هجر (3).
(10026) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت
الزهري: أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ فقال: نعم،
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين، وعمر من أهل السواد،
وعثمان من بربر (4).
(10027) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يعقوب
ابن عتبة، وإسماعيل بن محمد، وغيرهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ
الجزية من مجوس هجر، وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس
السواد، وأن عثمان أخذ من بربر.
(10028) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن

(1) عام أريد به الخاص، ففي بعض الروايات عن مالك يعني في الجزية، والحديث
أخرجه مالك ومن طريقه " هق " 9: 189.
(2) كذا في " ص " وليس في السادس، ولعل صوابه " وإن لكم ألا يحمل الخ ".
(3) أعاده المصنف في السادس.
(4) أخرجه " هق " من طريق مالك عن الزهري 9: 190 وأعاده المصنف
في السادس.
69

الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر
يدعوهم إلى الاسلام، فمن أسلم قبل منه الحق، ومن أبى كتب
عليه الجزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة (1).
(10029) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ منهم
يقال له أبو سعد (2)، عن رجل شهد ذلك - أحسبه نصر بن عاصم -
أن المستورد [بن علقمة كان في مجلس، أو (3) فروة بن نوفل الأشجعي (4)
فقال رجل: ليس على المجوس جزية، فقال المستورد] (5): أنت
تقول هذا؟ وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، والله لما
أخفيت أخبث مما أظهرت، فذهب به حتى دخل على علي وهو في
قصر (6)، جالس في قبة، فقال: يا أمير المؤمنين! زعم هذا أنه ليس
على المجوس جزية، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس
هجر، فقال علي، البدا (7)، يقول: اجلسا، والله ما على الأرض
اليوم أحد أعلم بذلك مني، إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه،

(1) أخرجه " هق " من طريق " ش " عن وكيع عن الثوري، قال " هق ": مرسل
وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده 9: 192 و 285.
(2) كذا في " هق " وفي " ص " " أبو سعيد " خطأ.
(3) كذا في " ص " من السادس.
(4) في رواية الشافعي عن ابن عيينة أن فروة بن نوفل هو الذي قال: علام تؤخذ
الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ كما في " هق " 9: 188.
(5) سقط من هنا، وهو ثابت في (6، الورقة: 64).
(6) كذا في السادس، وهو الظاهر من رسمه هنا.
(7) كذا في " ص " هنا، وفي السادس " السا " وفي " هق " كما هنا.
70

وعلم يدرسونه، فشرب أمير لهم الخمر فمكر، فوقع على أخته،
فرآه نفر من المسلمين، فلما أصبح قالت أخته: إنك قد صنعت
بها كذا وكذا، وقد رآك نفر لا يسترون عليك، فدعا أهل الطمع،
وأعطاهم، ثم قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته، فجاء
أولئك الذين رأوه، فقالوا: ويلا للأبعد، إن في ظهرك حدا لله،
فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأة فقالت له: بل (1)
قد رأيتك، فقال لها: ويحا لبغي بني فلان، قالت: أجل! والله
لقد كانت بغية ثم تابت (2)، فقتلها، ثم أسري على ما في قلوبهم،
وعلى كتبهم، فلم يصح عندهم شئ (3).
(10030) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وغيره
أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون (4) درهما في
السنة، على كل رجل
(10031) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن محمد
بن قيس عن الشعبي قال: كان أهل السواد ليس لهم عهد، فلما
أخذ منهم الخراج كان لهم عهد (5).

(1) في السادس " بلى " وهو الصواب.
(2) في السادس " لقد كنت بغية ثم تبت "
(3) كذا في السادس، وهنا " فلم يصبح عندهم شيئا " والحديث حسن إسناده الحافظ
6: 163 وفيه " فلم يبق عندهم شئ " وقال: رواه الشافعي أيضا، قلت: أخرجه
" هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 9: 188 قال ابن خزيمة: وهم ابن عيينة في
إسناده، فقال: " نصر بن عاصم " وإنما هو عيسى بن عاصم الأسدي كوفي، كذا في " هق ".
(4) وكذا في السادس، وهنا " عشرين " خطأ.
(5) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في (6، الورقة: 64 - 65).
71

نصارى العرب (1)
(10032) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: نصارى العرب؟ قال: لا ينكح المسلمون نساءهم، ولا
تؤكل ذبائحهم، وكان لا يرى يهود إلى بني إسرائيل قط، وإذا
سئل عن النصارى فكذلك، وإذا سألته عن صدقات أموالهم كيف
تؤخذ؟ أنزلهم منزلة أهل الكتاب (2).
(10033) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا (3) ابن جريج
عن عبد الكريم قال: يقولون عن علي: لا تنكح نساء نصارى العرب،
ولا تؤكل ذبائحهم.
(10034) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبيدة السلماني، أن عليا كان يكره ذبائح نصارى
بني تغلب، ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب
الخمر (4).
(10035) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس
عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: لا تؤكل (5) ذبائح نصارى

(1) أعاد المصنف هذا الباب في المجلد الرابع من الأصل.
(2) أعاده المصنف مختصرا في (4)، ورقة: 62) وأخرجه " هق " من طريق
عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء 7: 172.
(3) زاغ بصر الكاتب فكتب هنا " معمر عن أيوب " ثم عاد إلى الصواب.
(4) أعاده المصنف في (4، الورقة: 62) وأخرجه " هق " من طريق الثقفي عن
أيوب 9: 284.
(5) في الرابع " لا تأكلوا ".
72

العرب، فإنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر.
(10036) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن عبيدة عن
علي مثله (1).
(10037) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم عن
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: * (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) * (2).
(10038) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: لا بأس بذبائحهم.
(10039) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين
عن الشعبي قال: أحل الله ذبائحهم * (وما كان ربك نسيا) * (3).
(10040) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت
الزهري عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس بها، من انتحل دينا
فهو من أهله، قال: وتنكح نساءهم (4).
(10041) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال لي ابن
شهاب: من دخل من العرب فهو في دينهم هو معوص (5).

(1) أخرجه " هق " من طريق عثمان بن عمر السهمي عن هشام 9: 217.
(2) سورة المائدة، الآية: 51 والحديث أخرجه " هق " من طريق مالك عن ثور
ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ولفظه: أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس
بها، وتلا هذه الآية 9: 217.
(3) سورة مريم، الآية: 64
(4) راجع الرقم: 8571 فقد أعاده بزيادة ونقص.
(5) كذا في " ص " ولعل الصواب " من العرب في دينهم فهو معوص " فليحرر.
73

(10042) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال:
لا بأس بذبائحهم، ألا تسمع (1) الله يقول: * (ومنهم أميون لا يعلمون
الكتاب) * (2).
(10043) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
العلاء برد بن سنان عن عبادة بن نسي (3) عن غضيف بن الحارث
قال: كتب عامل عمر: أن قبلنا ناس يدعون السامرة، يقرأون التوراة،
ويسبتون السبت، ولا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في
ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم
ذبائح أهل الكتاب (4).
بيع الخمر
(10044) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في
في الجزية، فنشدهم ثلاثا، فقال بلال (5): إنهم يفعلون ذلك.
قال: فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها (6)، فإن اليهود حرمت عليهم

(1) أو " ألا تسمعون " وفي الرابع " ألا أن تسمع " وهنا " ألا تسمعوا " خطأ.
(2) سورة البقرة، الآية: 78.
(3) كذا في الرابع وهو الصواب، وهنا " سنان ".
(4) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 173 واعلم أن
المصنف قد أعاد الآثار السابقة كلها في (4، الورقة: 62).
(5) كذا فيما تقدم (ص 23) وكذا فيما يأتي (6، الورقة: 74) وهنا " بلا ".
(6) كذا فيما تقدم وفيما يأتي، وهنا " بيعا ".
74

الشحوم، فباعوها (1)، وأكلوا أثمانها (2).
(10045) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن أبي الضحى من مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل
الله سورة البقرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها، ثم حرم التجارة في
الخمر (3)..
(10046) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سمرة باع
خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (4) فباعوها (5)،
- جملوها: شروها (6).
(10047) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن
عمير عن رجل عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه، ويقول:
قاتل الله سمرة عويملا (7) لنا بالعراق، خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا (8)

(1) هنا في " ص " " فبايعوها ".
(2) تقدم في (أخذ الجزية من الخمر) تحت رقم 9886 ومر منا تخريجه هنا.
(3) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن منصور 4: 217. ومن طريق الأعمش
عن أبي الضحى في تحريم التجارة في الخمر من (كتاب البيوع).
(4) أي أذابوها.
(5) أخرجه " خ " عن الحميدي 4: 281 ومسلم.... جميعا عن ابن عيينة،
والحميدي 1: 9.
(6) كذا في " ص " ولعل الصواب " جملوا ثروبها ".
(7) في الرابع عويمل لنا ".
(8) كذا في " ص " وفي " هق " " أثمان الخمر وأثمان الخنزير، وفي الرابع:
" ثمن الخمر والخنزير ".
75

بالخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها (1) حرام (2).
(10048) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في نصراني
سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، قال: أخذ رأس ماله،
فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا وأسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن
أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر (3).
(10049) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن فضيل عن إبراهيم، أن رجلا من المسلمين اشتري خمرا قبل أن
يحرم، فلما حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقه، قال: يا رسول الله!
إنه لا يتام، قال: أهرقه، فأهراقه حتى سال في الوادي (4).
(10050) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة،
وثابت، وأبان، كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن عندي مالا ليتيم، فاشتريت به
خمرا، فتأذن لي أن أبيعها، فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب (5) فباعوها، وأكلوا

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " فهما حرام وثمنهما حرام ".
(2) أخرجه " هق " من طريق إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة 9: 206 وأخرجه
الحميدي أيضا عنه 1: 9 لكن فيه " عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك ".
(3) عقد المصنف في المجلد الرابع (باب بيع الخمر) معادا، وأعاد فيه من أول
الباب إلى هنا (راجع 4، الورقة، 160).
(4) أخرج أبو يعلى حديثا عن جابر في إراقة خمر لأيتام والوعد بتعويضهم من
مال البحرين، راجع الزوائد 4: 88.
(5) جمع ثرب بالفتح: هو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء.
76

أثمانها، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر (1).
(10051) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر
عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد. ومعمر عن نافع عن صفية
قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا، وقد كان
جلده في الخمر فحرق بيته، وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد،
قال: بل أنت فويسق (2).
المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون (3)
(10052) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل عطاء عن مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلم، قال:
أحب إلي أن يعتزلهما.
(10053) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا: يفارقهما جميعا،
وألا ينكح واحدة منهما أبدا.
(10054) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر

(1) قد روى أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا،
قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا، أخرجه مسلم و " د " و " ت "،
كذا في تحفة الأحوذي 2: 251.
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر - ص 96
وقصة إحراق بيت رويشد رواها الدولابي في الكنى من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه،
قاله الحافظ في الإصابة 1: 522.
(3) كذا في الرابع، وهنا " يسلموا " وقد أعاد هذا الباب هناك.
77

الجعفي عن الشعبي قال: ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد.
قال الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين أختين، ثم أسلموا،
قال: يفارق في الاسلام الأختين (1).
(10055) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن
إبراهيم في الذي ينكح المجوسية عمدا في عدتها، قال: ليس عليه حد.
نكاح نساء أهل الكتاب
(10056) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا بأس بنكاح [نساء] أهل الكتاب، ولا تنكح نساء نصارى
العرب (2).
(10057) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
حذيفة نكح يهودية في زمن عمر، فقال عمر طلقها فإنها جمرة،
قال: أحرام هي؟ قال: لا (3)، فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا
كان بعد ذلك طلقها.
(10058) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يزيد بن
أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: أن المسلم

(1) أعاد المصنف هذه الآثار الأربعة في (4، الورقة: 61).
(2) أعاده المصنف في (4، الورقة: 60).
(3) أخرجه " هق " من حديث أبي وائل، وقال: في رواية أخرى أن عمر قال:
لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، وأخرج عن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ
من بني عبد الأشهل نكاح حذيفة يهودية فحسب 7: 172.
78

ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح المسلمة (1).
(10059) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس أن طلحة بن عبيد الله نكح
بنت عظيم اليهود، قال: فعزم عليه عمر إلا ما طلقها.
(10060) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق
الهمداني عن هبيرة بن يريم (2) أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية (3).
(10061) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: ليس بنكاحهن بأس (4).
جمع بين أربع من أهل الكتاب (5)
(10062)
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري: لا بأس بجمع
أربع من أهل الكتاب.
(10063) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب
أن المرأة من أهل الكتاب عدتها، وطلاقها، وقسمتها، كهيئة المسلمين.
(10064) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 172.
(2) في " ص " " مريم " خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق شعبة والثوري جميعا 7: 172.
(4) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في (4، الورقة: 60) إلا هذا الأثر، وأضاف
إليها آثارا أخر.
(5) أعاد المصنف هذا الباب في (4، الورقة: 61).
79

أنه كان يقول: المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة، عدتها،
وطلاقها، والقسمة لها، إذا كانت مع المسلمة، قال: وتنكح على
المسلمة، ومن نكحها فقد أحصن، سمين محصنات.
(10065) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان
ابن موسى: شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشأن الحرة
المسلمة، في الطلاق، والعدة، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة.
(10066) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي
في قوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (1) قال: إذا
أحصنت فرجها، واغتسلت من الجنابة (2).
نكاح المجوسي النصرانية (3)
(10067) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت:
على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع؟ قال: ما أحب
ذلك.
(10068) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن
عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي، وكره أن تباع
نصرانية (4).

(1) سورة المائدة، الآية: 5.
(2) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في (4، الورقة: 61).
(3) أعاد المصنف هذا الباب في (4، الورقة: 61).
(4) في الرابع " أن تباع نصرانية من مجوسي ".
80

(10069) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر سمعه يقول في الرجل له الأمة المسلمة وعبد نصراني، أيزوج
العبد الأمة؟ قال: لا (1).
نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
(10070) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في النصرانية
تكون تحت، النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قال: تفارقه، ولا
صداق لها.
(10071) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن مثله.
قال الثوري: وقال غيره: لها نصف الصداق، لأنه دعته إلى الاسلام
(10072) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رباح (2) قال: أخبرنا
معمر عن قتادة قال: تفارقه، ولها نصف الصداق.
(10073) - أخبرنا عبد الرزاق عن رباح عن معمر عن عبد الكريم
أبي أمية عن عكرمة عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني،
فتسلم قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق.

(1) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في (4، الورقة: 61).
(2) هو رباح بن زيد الصنعاني، روى عنه عبد الرزاق، وابن المبارك، وغيرهما،
يروي عن معمر وغيره، ذكره ابن أبي حاتم.
81

المشركان يفترقان
(10074) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في مشرك طلق
مشركة، فلم تعتد حتى أسلمت، قال: تعتد ثلاثة قروء، قال: ولا
ميراث لها، وقال في مشرك مات عن مشركة، فأسلمت قبل انقضاء
عدتها، قال: تعتد ثلاثة أشهر وعشرا، ويحتسب بما (1) مضى من
عدتها في الشرك قبل أن تسلم.
(10075) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كانا محاربين
فأسلم أحدهما، فقد انقطع النكاح.
المرتدان
(10076) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو عن
الحسن قال: إذا ارتد المرتد عن الاسلام، فقد انقطع ما بينه وبين
امرأته.
قال الثوري: فالرجل والمرأة سواء.
(10077) - قال الثوري: إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها،
فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما. وإن كان قد دخل بها، فلها
الصداق كاملا.
(10078) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن
راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر، قال: إذا

(1) في " ص " " لما ".
82

علم ذلك (1) برئت منه امرأته، واعتدت ثلاثة قروء.
(10079) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن موسى بن
أبي كثير قال: سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد (2) امرأته؟
قال: ثلاثة قروء، قلت: قتل (3)؟ قال: أربعة أشهر وعشرا (4).
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
(10080) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري (5)
عن عكرمة عن ابن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني
فتسلم المرأة، قال: لا يعلو النصراني المسلمة، بيفرق بينهما.
(10081) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني قال: أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر، [حين] (6)
عرض عليه [الاسلام] (6) فأبى، ففرق بينهما.
(10082) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا
حل، ونساءنا عليهم حرام (7).

(1) في الرابع " بذلك ".
(2) كذا في الرابع، وهنا " تعد ".
(3) أي فإن قتل؟
(4) وقد أعاد المصنف جميع ما هنا في (4، الورقة: 57)
(5) في " ص " " النصري " والصواب بالموحدة.
(6) سقط من هنا وهو ثابت في الرابع.
(7) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7: 172
وأعاده المصنف مرارا في الرابع.
83

(10083) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة من أهل
الحيرة ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خيروها
فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده.
(10084) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن مطرف
عن الشعبي أن عليا قال: هو أحق بها ما لم يخرجها.... (1) من مصرها.
(10085) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها (2).
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
(10086) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
(10087) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم عن أبي عياض (3) عن علي في نكاح المشركات في غير عهد أنه

(1) زاغ بصر الكاتب إلى السطر الذي تحته فكتب هنا " من دار هجرتها " ثم راجع
الصواب فكتب " من مصرها " عقيبه، ولم يضرب عليه.
(2) أخرج المصنف هذه الآثار كلها في الرابع (الورقة: 60) تحت (باب
النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل) فالباب وما تحته معاد كله.
(3) قال ابن أبي حاتم: أبو عياض صاحب علي اسمه مسلم بن نذير، وتعقبه ابن
حجر فقال: مسلم بن نذير يكنى أبا نذير، ولعل أبا عياض صاحب علي عند ابن حجر
هو عمرو بن الأسود المترجم له في التهذيب.
84

كره نساءهم، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب.
(10088) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن
الحكم عن أبي عياض مثله.
(10089) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أنه
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد (1).
الجزية
(10090) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الرزاق بن عمر
عن نافع عن أسلم مولى عمر، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن
لا يضربوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية
على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في أعناقهم،
ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزموهم المناطق، ويمنعوهم
الركوب إلا على الأكف عرضا، قال: يقول: رجلاه من شق واحد،
قال عبد الله: وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي، قال
عبد الله في حديث نافع عن أسلم: فضرب عمر الجزية على من كان
بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل (2)، ومدين من طعام،
وقسطين (3) أو ثلاثة من زيت، وضرب على من كان بمصر أربعة

(1) أعاد المصنف هذه الآثار كلها إلا الأثر الأول في الرابع (الورقة: 63) ولفظ
الباب هناك (لا تنكح امرأة من أهل الكتاب) والظن أنه سقط هناك قوله: " إلا في عهد ".
(2) كذا في سادس الأصل، وهنا " رجلين " خطأ.
(3) القسط بالكسر: مكيال يسع نصف صاع.
85

دنانير، وإردبين (1) من طعام، وشيئا ذكره، وضرب على من
كان بالعراق أربعين درهما، وخمسة عشر قفيزا، وشيئا لا أحفظه،
وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام،
وضرب عليهم ثيابا، وذكر شيئا (2) لم يحفظه (3).
(10091) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم
من العرب، وقبل الجزية من أهل البحرين، وكانوا (4) مجوسا.
(10092) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن أبي
الحويرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب
دينارا كل سنة جزية (5).
قال: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أيلة ثلاث مئة دينار كل
سنة، وضرب عليهم ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثا، وأن
لا يغشوا مسلما، قال إبراهيم: فأخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي
فروة أنهم كانوا ثلاث مئة (6).

(1) الإردب بكسر أوله وسكون الراء وفتح المهملة وتشديد الموحدة: مكيال
ضخم في مصر يساوي 24 صاعا.
(2) في السادس " عسلا ".
(3) أعاده المصنف في باب كم تؤخذ منهم في الجزية (6، الورقة: 66) وأخرجه
" هق " من طريق عبيد الله (وفي نسخة عبد الله في رواية) عن نافع 9: 195 و 198.
(4) في " ص " هنا " كان " وفي السادس " كانوا ".
(5) أخرج " هق " هذا الطرف فقط من طريق يحيى بن آدم عن الأسلمي 9: 195.
(6) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن الأسلمي 9: 195.
86

(10093) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن الجزية، فقال: ما علمنا شيئا معلوما إلا ما صولحوا
عليه، ثم أحرزوا كل شئ من أموالهم، قال: وقال لي عمرو بن دينار
ذلك (1).
(10094) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ
منهم في الجزية أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار؟ قال: ذلك
[من] (2) قبل اليسار (3).
(10095) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه حدثه عن عمر بن الخطاب، أنه
ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم، أربعين درهما، أو أربعة
دنانير، جعل الورق على من كان منهم بالعراق، لأنها أرض ورق،
وجعل الذهب على أهل الشام، لأنها أرض الذهب، وضرب عليهم مع
ذل أرزاقهم (4)، وكسوتهم، التي كان عمر يكسوها [الناس] (5)،
وضيافة من نزل بهم من المسلمين، ثلاث ليال وأيامهن، قال ابن جريج:
وقال لنا موسى: قال نافع: فسمعت أسلم مولى عمر يحدث عن ابن

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 65).
(2) سقطت من هنا، وهي ثابتة في السادس، لكن الناسخ حرف هناك كلمة " اليسار "
فجعلها " النساء ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66).
(4) في السادس " أرزاق المسلمين ".
(5) سقط من هنا، ثابت في السادس.
87

عمر أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: إن
المسلمين إذا نزلوا بنا يكلفونا الغنم والدجاج، فقال عمر: أطعموهم
من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك (1).
(10096) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية، وكتب بذلك إلى
أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى (2)،
ولا يضربوها على صبي، ولا على امرأة، فضرب على أهل العراق
أربعين درهما على كل رجل، وضرب على أهل العراق أيضا خمسة
عشر صاعا، وضرب على أهل الشام أربعة دنانير على كل رجل،
وضرب على أهل الشام أيضا مدين من قمح، وثلاثة أقساط (3) من
زيت، وكذا وكذا شيئا من العسل، والودك - لم يحفظه أيوب أو
نافع - وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل، وضرب
على أهل مصر أيضا إردبا (4) من قمح، وشيئا لا يحفظه، وكسوة
أمير المؤمنين ضريبة مضروبة، وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا،
يطمعونهم مما يأكلون، مما يحل للمسلمين من طعامهم، فلما قدم عمر
الشام، شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج، فقال عمر: لا تطعموهم
إلا مما تأكلون، مما يحل لهم من طعامكم (5).

(1) أعاده في (6، الورقة 65) وأخرجه " هق ".
(2) في " هق " " المواسي ".
(3) جمع قسط بالكسر: مكيال يسع نصف صاع.
(4) الإردب: مكيال ضخم في مصر يساوي 24 صاعا.
(5) أعاده المصنف في (باب كم تؤخذ منهم الجزية) (6، الورقة: 65).
88

(10097) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
قال: شرط عليهم يوم وليلة ضيافة.
(10098) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم بن بشير عن
أبي بشر جعفر بن وحشية عن مجاهد أن عمر فرض على من كل باليمن
من أهل الذمة دينارا على كل حالم، وعلى من كل بالشام من الروم
أربعة دنانير، وعلى أهل السواد ثمانية وأربعين درهما.
(10099) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش
عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم
معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من
أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافرى (1) (2).
قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط، قوله: حالمة،
ليس على النساء شئ، معمر القائل (3).
قال الثوري فيمن احتاج من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته
قال: يستأنى به حتى يجد فيؤدي، وليس عليه غير ذلك، فإن أيسر
أخذ لما مضى، فإن عجز عن شئ من الصلح الذي صالح عليه، وضع

(1) كذا في " ص " وفي " د " " أو عدله من المعافري، ثياب تكون باليمن " وفي " ت "
عن محمود بن غيلان عن المصنف عن الثوري " أو عدله معافر " 2: 4.
(2) أخرجه " ت " عن محمود بن غيلان عن المصنف عن الثوري عن الأعمش
و " د " من طريق أبي معاوية عن الأعمش.
(3) ولما لم يقف البيهقي على قول معمر هذا ظن أن معمرا هو الغالط، وقال: إن معمرا
إذا روى عن غير الزهري غلط كثيرا 9: 194 وقد تبين لك فساد ظن البيهقي.
89

عنه، إذا عرف عجزه، ويضعه عنه الامام (1).
(10100) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: ومن كره الاسلام من
يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه، وعليه الجزية على كل حالم،
ذكر وأنثى، حر وعبد، دينار، أو من قيمة المعافر، أو عرضه (2).
قال الثوري: ذكر عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين
أخذوا عنوة.
قال الثوري: وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع
عنهم بقدر حاجتهم، وليس لذلك وقت، ينظر فيه الوالي على قدر ما
يطيقون، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا، فلا يزاد عليهم
شئ على ما صولحوا عليه، والجزية على ما صولحوا عليه (3) من قليل
أو كثير، في أرضهم وأعناقهم، يقول: ليس عليهم زكاة في أموالهم (4).
(10101) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني سليمان الأحول عن طاووس قال: إذا تداركت (5) على الرجال

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(2) أخرج نحوه " هق " من حديث مقسم عن ابن عباس، وفي إسناده أبو شيبة،
ومن حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو منقطع
كما زعم " هق " ومن حديث عروة 9: 194 ولفظ رواية ابن إسحاق " أو عرضه
من الثياب ".
(3) كذا في السادس، وهنا ارتباك واضطراب.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 65).
(5) في " ص " " تداركات " والصواب ما أثبته فإن " ش " أخرج عن محمد بن بكر عن
ابن جريج بهذا الاسناد: " إذا تداركت الصدقتان فلا تؤخذ الأولى كالجزية) 4: 62
ثم وجدت المصنف قد أعاده في (6، الورقة: 74) ووجدت هناك " تدارك ".
90

جزيتان أخذت الأولى (1).
ما يحل من أموال أهل الذمة
(10102) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معه عن أبي إسحاق
عن صعصعة بن معاوية (2) أنه سأل ابن عباس فقال: إنما نمر بأهل
الذمة، فيذبحون لنا الدجاجة والشاه، قال: وتقولون (3)، قال: ماذا؟
قال يقول: (3) * (ليس علينا في الأميين) سبيل) * (4) قال: إنهم إذا أدوا
الجزية، لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم (5).
(10103) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن أبي رواد أن جيشا مروا

(1) المراد أنه تؤخذ إحدى الجزيتين فقط.
(2) كذا في " ص "، وفي " هق " " زيد بن صعصعة " والصواب عندي " صعصعة بن
زيد " أو " يزيد " فإنه هو الذي يروي عن ابن عباس، وعنه أبو إسحاق الهمداني، كما
في الجرح والتعديل. وأما صعصعة بن معاوية فمذكور في الصحابة ويروي عن عمر
وغيره، وأما زيد بن صعصعة فلم أجده، وأخشى أن يكون وهما من بعض الرواة.
(3) الكلمتان في " ص " غير منقوطتين، ولعل صواب العبارة " قال: وتقولون ماذا؟
قال: نقول: ليس علينا.... الآية ".
(4) سورة آل عمران، الآية: 75.
(5) أخرجه " هق " من طيق شعبة عن أبي إسحاق عن زيد بن صعصعة بلفظ
آخر، وهو أنه قال: قلت لابن عباس: إنا نأتي القرية بالسواد فتتفتح الباب، فإن لم يفتح لنا
كسرنا الباب، فأخذنا الشاة فذبحناها، قال: ولم تفعلون ذاك؟ قال: قلت: إنا نراه حلالا
لنا، قال: فتلا هذه الآية * (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) * 9: 198.
91

بزرع رجل من أهل الذمة، فأرسلوا فيه دوابهم، وحبس رجل منهم دابته،
وجعل يتبع [بها] (1) المرعى، ويمنعها من الزرع، فجاء الذمي صاحب
الزرع إلى الذي حبس دابته فقال: كفانيك الله - أو قال: كفاني الله
بك - فلولا أنت كفيت هؤلاء، ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك (2).
(10104) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
ومنصور عن إبراهيم عن سعيد بن وهب قال: كنا مع أمير من الامراء
فرآنا نتقي أن نصيب من فاكهة أهل الذمة، فقال: إن مما صالحهم
عليه عمر يوم وليلة للمسافر، يعني النزول.
(10105) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة (3) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهرون عليهم، فيتقونكم
بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فيصالحوكم (4)، فلا تصيبوا منهم
غير ذلك (5).
(10106) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم

(1) كذا في السادس.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66).
(3) كذا في " هق " وغيره، وكذا في السادس، وفي " ص " هنا " عن خمسة " وهو
تصحيف، وقد أخرجه " د " وسعيد بن منصور من طريق أبي عوانة و " هق " من طريق
زائدة كلاهما عن منصور، وعند الجميع زيادة " عن رجل من ثقيف " بين " هلال بن
يساف " و " رجل من جهينة "، فالظن أنه سقط من " ص " سهوا.
(4) كذا في السادس، وهنا " أنبيائهم، فصالحوهم " خطأ.
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66).
92

ابن عبد الاعلى قال: قلت لسعيد بن جبير: أمبر بالثمار، آكل منها؟
قال: لا، إلا بإذن أهلها.
قال ابن جريج: لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية، يقر بالصغار
والذل، قال: وسمعت غير واحد يقول ذلك (1).
(10107) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حبيب
ابن أبي ثابت قال: سمعت ابن عباس، وأتاه رجل فقال: آخذ
بالأرض فأتقبلها (2) أرض جزية، فأعمرها وأودي خراجها، فنهاه، ثم
جاءه آخر، فنهاه، [ثم جاءه آخر، فنهاه] (3)، ثم قال: لا تعمد (4)
إلى ما ولى الله هذا الكافر، فتخلعه (5) من عنقه، وتجعله في عنقك، ثم
تلا: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) * حتى
* (صاغرون) * (6).
(10108) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن كليب
ابن وائل قال: سألت ابن عمر قال: قلت: كيف ترى في شري (7)

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(2) القبالة: أن يتقبل الأرض بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا،
ولعل المراد هنا أعم، وهو أن يتقبل أرض الجزية على أنه يؤدي جزيتها.
(3) كذا في السادس.
(4) كذا في السادس، وهنا " لا تعتمد ".
(5) في السادس " " فتحله " والصواب ما هنا.
(6) سورة التوبة، الآية: 29. والأثر أعاده المصنف في (6، الورقة: 67)
وأخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق شعبة عن حبيب.
(7) في السادس " شراء " وكلاهما صواب.
93

الأرض، قال (1): حسن، قال: يأخذون مني من كل جريب قفيزا
ودرهما، قال: لا تجعل في عنقك صغارا (2).
(10109) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان
عن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أحب أن الأرض
كلها لي جزية بخمسة دراهم، أقر على نفسي بالصغار (2).
(10110) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن محرر
قال: أخبرني ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عمر يقول مثله.
(10111) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب أن
رجلا من أهل نجران أسلم فأرادوا أن يأخذوا، يعني منه جزية - أو
كما قال - فأبى، فقال عمر بن الخطاب: إنما أنت متعوذ (3) فقال
الرجل: إن في الاسلام لمعاذا إن فعلت، فقال عمر: صدقت، والله
إن في الاسلام لمعاذا (4).

(1) هنا في " ص " زيادة " قلت " وليست في السادس.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(3) في " ص " هنا " معوذ " وفي السادس " مسعود " والصواب عندي " متعوذ " فقد
روى أبو عبيد من حديث عبيد الله بن رواحة نحو هذا القصة، وفيه قال عمر: لعلك
أسلمت متعوذا - ص 48.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67) وقد عقد هناك (باب المسلم يشتري أرض
اليهودي ثم يؤخذ منه أو يسلم).
94

صدقة أهل الكتاب
(10112) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس
بن سيرين، قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة، فقلت:
استعملتني على المكس من عملك، فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب
يأخذ من أهل الاسلام، إذا بلغ مائتي درهم، من كل أربعين درهما
درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وممن ليس من
أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم (1).
(10113) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه بعثه على الأيلة، قال: فقلت:
بعثتني على شر عملك، قال: ثم أخرج إلي كتاب عمر بن الخطاب،
ثم ذكر مثل حديث معمر.
(10114) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب في أموال أهل الذمة إذا مروا
بها على أصحاب الصدقة نصف العشور، وفي أموال تجار المشركين
ممن كان من أهل الذمة نصف العشر.
(10115) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن المهاجر أنه سمع زياد بن حدير قال: إن أول عاشر عشر في الاسلام
لأنا، وما كنا نعشر مسلما، ولا معاهدا، قال: قلت: فمن كنتم

(1) أخرجه أبو عبيد من طريق ابن عون - ص 532 و " هق " من طريق هشام،
وابن عون، والهيثم الصيرفي، عن أنس بن سيرين 9: 210.
95

تعشرون؟ قال: نصارى بني تغلب (1)، قال إبراهيم: فحدثني
إنسان عن زياد قال: فقلت له: وكم كنتم تعشرونهم؟ قال: نصف
العشر (2).
(10116) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن
سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه:
من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به، فخذ منه صدقته من كل
أربعين دينارا دينارا، فما نقص [منه] (3) إلى عشرين فبحساب ذلك
إلى عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر
بك من أهل الكتاب، أو من أهل الذمة، ممن يتجر، فخذ منه من كل
عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن
نقص (4) ثلث (5) دينار، فلا تأخذ منه شيئا (6).

(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - ص 528 عن عبد الرحمن عن الثوري
وأعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(2) أخرج أبو عبيد عن زياد بن حدير قال: أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني
تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر - ص 533 وأخرجه المصنف في
(6، الورقة: 74) وأخرج " ش " عنه قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن
آخذ نصف عشر أموالهم 4: 5.
(3) كذا في السادس.
(4) في " ش " و " هق " و " الأموال ": " نقصت ".
(5) كذا في " ص " و " الأموال " وفي " ش " " ثلاثة ".
(6) أخرج هذا الطرف منه " ش " من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني
فزارة عن عمر بن الخطاب، 4: 51 وهو عندي من تصرفات الناسخ أو الناشر،
والصواب " عمر بن عبد العزيز " كما في " هق " و " الأموال " وأخرجه أبو عبيد من
طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر -
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه، فذكره - ص 534 وأخرجه " هق " أيضا من طريق
مالك 9: 211 وزاد: واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول، وأعاده
لمصنف تاما في (6، الورقة: 66).
96

(10117) - [أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن سعيد أيضا، أن أول من أخذ نصف العشور من أهل
الذمة إذا اتجروا] (1) عمر بن الخطاب، وكان يأخذ من تجار الأنباط (2)
أهل الشام إذا قدموا المدينة (3).
(10118) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن
شعيب: وكتب أهل منبج، ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب
يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم (4) العشور منها،
فشاور (5) عمر في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك،
فهو أول من أخذ منهم العشور (6).
(1019) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال: يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين،
من أهل (7) الذهب والفضة، قال: فعل ذلك عمر بن الخطاب،
وعمر بن عبد العزيز (8).

(1) سقط من هنا وقد استدركناه من (6، الورقة: 67).
(2) في السادس " أنباط ".
() أعاده المصنف في (6، الورقة: 67) وأخرج مالك ومن طريقه " هق " وأبو عبيد معناه.
(4) أي للمسلمين، وفي السادس: " وله " أي لعمر.
(5) كذا في السادس، وهنا " فشاوروا ".
(6) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(7) في السادس " من الذهب والفضة ".
(8) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
97

(10120) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: ليس في أموال أهل الذمة صدقة، إلا أن يمروا بالعاشر،
فيأخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا.
(10121) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال: سأل عمر المسلمين: كيف يصنع بكم الحبشة إذا
دخلتم أرضهم؟ فقالوا: يأخذوا عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم
مثل ما يأخذون منكم.
(10122) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا
بعدن - فقال لابن عباس: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو، قال:
فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شئ فالخمس (1).
(10123) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير،
أن عمر بن عبد العزيز أخذ من تجار المسلمين من كل أربعين دينارا
دينارا (2).
(10124) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني

(1) معاد في (6، الورقة: 66) وأخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن معمر
9: 205 مختصرا.
(2) في " ص " " دينارين ".
98

خالد بن عبد الرحمن (1) عن عبد الله بن مغفل (2) عن زياد بن حدير
قال: كنا نعشر في إمارة عمر بن الخطاب، ولا نعشر معاهدا ولا
مسلما، قال: فقلت له: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار أهل
الحرب، كما يعشروننا إذا أتيناهم، قال: وكان زياد بن حدير عاملا
لعمر بن الخطاب (3).
(10125) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت إبراهيم النخعي يحدث
عن زياد بن حدير - وكان زياد يومئذ حيا - أن عمر بعثه مصدقا،
فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى العرب
نصف العشر.
(10126) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر، أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت
العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية
نصف العشر (4)، يعني الحمص، والعدس، وما أشبهه.

(1) في السادس " عبد الرحمن بن خالد " وكلاهما وهم، والصواب " عبد الله بن خالد "
وهو العبسي، كما في الأموال، وذكره ابن أبي حاتم، وفي " هق " " خالد بن عبد الله " وهو
أيضا وهم.
(2) كذا في " هق "، وفي الأموال " عبد الرحمن بن معقل " وعبد الله بن خالد العبسي
روى عنهما جميعا كما في الجرح والتعديل.
(3) أخرجه أبو عبيد عن ابن مهدي - ص 528 و " هق " من طريق يحيى 9: 211
كلاهما عن الثوري، وفي إسنادهما اختلاف، وأعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(4) أخرجه مالك ومن طريقه " هق " وأعاده المصنف في (6، الورقة 67).
99

(10127) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر سئل عن المشركين ما يؤخذ منهم إذا اتجروا في
أرض المسلمين؟ فقال عمر: ما يأخذون منكم إلا من الزيت والحنطة
فخذوا منهم نصف العشر، يريد أن يحملوا ذلك إليهم.
ما أخذ من الأرض عنوة
(10128) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
أبي مجلز، أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر، وعبد الله بن
مسعود، وعثمان بن حنيف، إلى الكوفة، فجعل عمارا على الصلاة
والقتال،
وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء وعلى بيت
المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض،
وجعل لهم كل يوم شاة، [نصفها] (1) وسواقطها لعمار،
وربعها لابن مسعود، وربعها لعثمان بن حنيف، ثم قال: ما أرى
قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها (2)، ثم قال لهم:
إني أنزلتكم ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم، * (من كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * (3)، قال: فقسم
عثمان على كل رأس (4) من أهل الذمة أربعة وعشرين درهما، كل

(1) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(2) في الأموال: " إلا سريعا في خرابها " وكذا في " هق ".
(3) سورة النساء، الآية: 6.
(4) كذا في السادس، وهنا " ناس " خطأ.
100

عام (1)، ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئا، ومسح سواد
الكوفة من أرض أهل الذمة، فجعل على الجريب من النخل عشرة
دراهم، وعلى الجريب (2) من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من
القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم،
وعلى الجريب من الشعير درهمين (3)، وأخذ من تجار أهل الذمة من
كل عشرين درهما درهما، فرفع ذلك إلى عمر فرضى به (4).
(10129) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني
عن محمد بن زيد (5) عن إبراهيم النخعي، أن رجلا أسلم (6) على
عهد عمر بن الخطاب فقال: ضع الجزية عن أرضي، فقال عمر:
إن أرضك أخذت عنوة (7).
(10130) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن
الحكم البناني عن محمد بن زيد (8) عن إبراهيم قال: جاء رجل
إلى عمر بن الخطاب، فقال: إن [أهل] (9) أرض كذا وكذا يطيقون

(1) في السادس " لكل عام " وهنا " كل عامل " خطأ.
(2) كذا في السادس، وهنا " الحريم ".
(3) كذا في السادس، وهنا " درهمان ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66) وأخرجه أبو عبيد في الأموال - ص 68 و " هق "
9: 136 من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة.
(5) كذا في السادس و " هق " وهنا " إبراهيم بن يزيد "، وهو عندي من أفحش
تصرفات الناسخ، والصواب في السادس، وهو الكندي قاضي مرو، من رجال التهذيب.
(6) في السادس " أسند " خطأ.
(7) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(8) في " ص " هنا " يزيد " خطأ.
(9) الزيادة مني، وفي السادس أيضا كما هنا.
101

من الخراج أكثر ما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل، إنما صولحوا
صلحا (1).
(10131) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز
التنوخي قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال: كانت لي أرض
بجزيتها، فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر:
أن اقبض الجزية والعشور، ثم خذ منه الفضل، قال: يعني أيهما
كان أكثر (2).
(10132) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كتب عمر بن الخطاب (3) في
دهقانة من أهل نهر الملك، أسلمت ولها أرض كثيرة (4)، فكتب فيها
إلى عمر، فكتب: أن ادفع إليها أرضها، وتؤدي عنها الخراج (5).
(10133) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كربلا (6) أسلم، ففرض له عمر

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66) وأخرج " هق " الأثر ين من طريق ابن
المبارك عن معمر 9: 142.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 66) وفيه " يعنى أن يأخذ منه أيهما أكثر " وقد روى
أبو عبيد عن إبراهيم أنه أمر أن يؤخذ منه الجزية والعشر جميعا - ص 88.
(3) كذا في السادس.
(4) سقط من هنا، وقد استدركناه من السادس.
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن
حصين 7: 44 وأخرجه أبو عبيد عن هشيم عن حصين - ص 40، وفي السادس
" إلى أحد " وهنا " لاحد ".
102

على ألفين، ودفع إليه يؤدي عنها الخراج (1).
(10134) - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم بن بشير قال:
أخبرني سيار أبو الحكم عن الزبير بن عدي، أن علي بن أبي طالب
قال لدهقان: إن أسلمت وضعت الدينار عن رأسك، وأخذناه من
مالك (2).
(10135) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن حصين
ابن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: سمعت عمر قبل
قتله بأربع وهو واقف على راحلته على (3) حذيفة بن اليمان، وعثمان
ابن حنيف، فقال: انظرا ما قبلكما ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق،
فقال حذيفة: حملنا الأرض أمرا هي له مطيقة [وقد تركت لهم مثل
الذي أخذت منهم، وقال عثمان بن حنيف: حمل الأرض أمرا هي
له مطيقة، و] (4) قد تركت لهم فضلا يسيرا، فقال: انظرا ما قبلكما
ألا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، فإن الله سلمني لأدعن أرامل
أهل العراق، وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي (5).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرجه " هق " من طريق شريك وقيس عن
جابر 9: 141.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرجه أبو عبيد بهذا السند - ص 87،
و " هق " من طريق يحيى عن هشيم 9: 142.
(3) كذا في السادس.
(4) سقط من هنا، وقد استدركناه من السادس.
(5) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن
حصين 7: 44 وأخرجه أبو عبيد عن هشيم عن حصين - ص 40، وفي السادس
" إلى أحد " وهنا " لأحد ".
103

(10136) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد: أيما مدينة فتحت (1) عنوة فهم أرقاء، وأموالهم
للمساكين، فإن أسلموا قبل أن يقسموا فهم أحرار، وأموالهم للمساكين (2)
(10137) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن
منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية
أتيتموها (3) فسهمكم فيها - أو كلمة تشبهها - وأيما قرية عصت الله
ورسوله فأرضها (4) لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هي لكم (5).
ميراث المرتد
(10138) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش عن
أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا، ثم أسلم، ثم ارتد
عن الاسلام، فقال له علي: لعلك (6) إنما ارتددت لان تصيب ميراثا،
ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امرأة، فأبوا
أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا،

(1) في السادس " افتتحت ".
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74) وأخرج الطرف الأخير منه أبو عبيد من
طريق إسحاق بن عيسى عن ابن عيينة - ص 137.
(3) في الأموال زيادة: " وأقمتم فيها ".
(4) في الأموال " فإن خمسها ".
(5) ذكره أبو عبيد تعليقا، فقال: فيه حديث يروى عن هشام عن معمر عن همام،
فذاكره - ص 57.
(6) في " ص " هنا " لو لك ".
104

قال: فارجع إلى الاسلام، قال: أما حتى ألقى المسيح فلا، فأمر به
علي فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين (1).
(10139) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عمن
حدثه عن الحكم بن عتيبة، أن المستورد العجلي ارتد عن الاسلام،
فاستتابه علي فأبى أن يتوب، فقتله، وقسم ماله من ورثته، وأمر امرأته
أن تعتد أربعة أشهر وعشرا.
(10140) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن
الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قضى في ميراث المرتد بمثل قول علي.
وقال مثله ابن جريج عن ابن مسعود (2).
(1041) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق (3) بن
راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل أسر فتنصر من المسلمين:
إذا علم ذلك برئت منه امرأته، واعتدت منه ثلاثة قروء، ودفع
ماله إلى ورثته المسلمين (4).
(10142) - [أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في المرتد

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 68) وأخرجه سعيد بن منصور باختصار من طريق
أبي معاوية عن الأعمش وسمى المستورد العجلي 3، رقم: 309.
(2) في السادس: أخبرنا معمر وابن جريج بلغنا أن ابن مسعود قال في ميراث المرتد
مثل قول علي (6، الورقة: 68).
(3) في " ص " " أبي إسحاق " خطأ.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67 وقد مضى تحت رقم 10078 وأخرجه
سعيد بن منصور مختصرا عن ابن المبارك عن معمر 3، رقم: 310 و 311.
105

إذا قتل فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين] (1)
لا أعلمه، إلا قال: [إلا] (2) أن يكون له وارث على دينه في أرض،
فهو أحق به (3).
(10143) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير
عن شعبة عن الحكم أن عليا قال: ميراث المرتد لولده (4).
(10144) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي
كثير قال: سألت ابن المسيب عن المرتد كم (5) تعتد امرأته؟ [قال] (6):
ثلاثة قروء، قال: قلت: إنه قتل، قال: فأربعة أشهر وعشرا، قال
قلت: أيوصل ميراثه؟ فقال: ما يوصل ميراثه؟ قال: أيرثه بنوه؟
قال: نرثهم، ولا يرثونا (7).
(10145) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد
عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: أهل الشرك نرثهم ولا
يرثونا (8).

(1) سقط من هنا واستدركته من السادس، وقد أثبت الناسخ القدر الساقط بعد هذا
الحديث، فحذفته من هناك وأثبته هنا.
(29 الزيادة مني ثم وجدتها في السادس.
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67) وقد تقدم مختصرا في (ص 82).
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67)
(5) في " ص " هنا " لم " خطأ.
(6) سقط من هنا.
(7) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67) وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن
موسى بن أبي كثير 3، رقم: 307.
(8) أعاده المصنف في السادس.
106

(10146) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن قال: ميراث المرتد للمسلمين، وقد كانوا يطيبونه (1) لورثته (2).
(10147) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: ميراثه لأهل دينه (2).
(10148) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن
الحسن قال: إذا تاب المرتد فإنهم يستحبون له أن [يستأنف] (3) بحج
إن كان حج قبل ارتداده.
(10149) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
الناس فريقان، منهم من يقول: ميراث المرتد للمسلمين، لأنه ساعة
يكفر يوقف عنه، فلا يقدر منه على شئ حتى ينظر أيسلم أو يكفر؟
منهم النخعي، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وفريق يقول: لأهل
دينه (4).
وصية الأسير
(10150) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق

(1) هنا في " ص " " يطيبون به ".
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 67).
(3) في " ص " مكانه " يقاتل " غير منقوط، والصواب عندي ما أثبت، أو الصواب
" يحج " على صيغة المضارع مع حذف ما قبله أيا ما كان.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 68).
107

ابن راشد وغيره من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب أن
أجز وصية الأسير (1).
آنية المجوس
(10151) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله! إن أرضنا
أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، فكيف نصنع
بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها (2)، يعني
اغسلوها.
خدمة المجوس وأكل طعامهم
(10152) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني
أشعث بن أبي الشعثاء أن إبراهيم النخعي كان معهم في الخيل (3)،
فكانت معه امرأة مجوسية، تخدمه وتصنع طعامه وشرابه.

(1) أخرجه الدارمي عن ابن المبارك عن معمر.
(2) أخرج البخاري حديث أبي ثعلبة هذا من طريق أبي إدريس الخولاني دون
قوله " وإنهم يأكلون لحم الخنزير " بغير هذا اللفظ 9: 496 وأخرجه " ت " من طري
شعبة عن أيوب ولفظه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: انقوها غسلا
واطبخوا فيها، وأخرجه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة عن
أبي أسماء عن أبي ثعلبة، ولفظه نحو لفظ المصنف 3: 79 و 80.
(3) كذا في " ص ".
108

(10153) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير
سمع شعبة يقول: أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان
عندهم سنين بأصبهان، فكان غلام له مجوسي بخدمه، ويصنع طعامه
وشرابه.
(10154) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير
سمع شعبة يقول: أخبرني القاسم الأعرج أن سعيد بن جبير كان
عندهم سنين (1) بأصبهان، فكان غلام له مجوسي يخدمه، ويناوله
المصحف في غلافه.
(10155) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: لا بأس بأكل طعام المجوس ما خلا ذبيحته، يعني الجبن
وأشباهه.
(10156) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا حميد بن رومان
عن الحجاج عن عطاء قال: لا بأس بأكل جبن المجوسي.
مسألة أهل الكتاب
(10157) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأوزاعي.... (2)
عبد الرحمن بن عمرو عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله
ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية،
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فمن كذب علي كذبة

(1) في " ص " " كا استبين ".
(2) في ص هنا زيادة " عن " خطأ، والأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو
109

فليتبوأ مقعده من النار (1).
(10158) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن
زيد بن أسلم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسألوا أهل
الكتاب عن شئ فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، قال: قلنا:
يا رسول الله! أفنحدث عن بني إسرائيل؟ قال: حدثوا، ولاحرج (2).
(10159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كيف تسألون (3) أهل
الكتاب عن شئ وكتاب الله الذي أنزل عليكم بين أظهركم محض (4)،
ولم يشب، فهو أحدث الاخبار بالله، وقد أخبركم الله عن أهل الكتاب
أنهم كتبوا بأيديهم كتبا، ثم قالوا: هذا من عند الله، ليشتروا به
ثمنا قليلا، فبدلوها، وحرفوها عن مواضعها، أفما ينهاكم ما جاءكم
من الله عن مسألتهم؟ فوالله ما رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي
أنزل إليكم (5).

(1) أخرجه البخاري عن الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي 6، 319 وأعاده المصنف
في (6، الورقة: 61).
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 61).
(3) في " ص " " تسئلوا ".
(4) بفتح الميم وسكون المهملة ثم المعجمة: أي خالص، و " لم يشب " على صيغة المضارع
المبني للمفعول أي لم يخالطه غيره، وفي البخاري في جميع الروايات " محض لم يشب "
بحذف الواو العاطفة.
(5) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري في الشهادات 5: 185 ومن
طريق إبراهيم بن سعد عنه في 13: 260 ومن طري شعيب عنه ومن حديث عكرمة
عن ابن عباس في 13: 384.
110

(10160) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره أنه بينا هو جالس
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أهل الذمة (1) فقال: يا محمد!
هل تتكلم (2) هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم، فقال
اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله، وكتبه (3)، فإن كان
باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه (4).
(10161) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعد (5)
ابن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال: كانت اليهود يحدثون أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم فيسيخون (6) كأنهم يتعجبون، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا، وأنزل
إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون (7).
(10162) - أخبرنا عبد الرزاق قعن الثوري عن الأعمش عن عمارة (8)

(1) في السادس " رجل من اليهود ".
(2) في السادس " هل تكلم؟ ".
(3) في السادس " وبكتبه ورسله ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 61).
(5) في " ص " هنا " سعيد " خطأ.
(6) من أساخ يسيخ: أي يصغون، يستمعون.
(7) سورة العنكبوت، الآية: 46. والحديث أعاده المصنف في (6، الورقة 61).
(8) كذا في السادس وهنا " حمارة " ولكن في السادس " عمارة بن حريث "
والصواب " عمارة عن حريث ".
111

عن حريث بن ظهير (1) قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب
عن شئ، فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فتكذبوا بحق وتصدقوا
الباطل (2)، وإنه ليس من أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية (3)،
تدعوه إلى الله وكتابه (4)، كتالية المال. والتالية: البقية.
قال الثوري: وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله
في هذا الحديث قال: إن كنتم سائليهم (5) لا محالة فانظروا ما واطى (6)
كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه (4).
(10163) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ كتابا سمعه ساعة فاستحسنه،
فقال للرجل: أتكتب من هذا الكتاب؟ قال: نعم، فاشترى أديما لنفسه (7)
ثم جاء به إليه، فنسخه في بطنه، وظهره، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم
فجعل يقرأه عليه، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون، فضرب رجل
من الأنصار بيده الكتاب، وقال: ثكلتك أمك، يا ابن الخطاب!

(1) ذكره ابن أبي حاتم.
(2) كذا في الفتح نقلا عن هنا، وكذا في السادس، لكن فيه " فتكذبون " و " تصدقون "
وفي " ص " " ليكذبوا بحق أو ليصدقوا الباطل " نقله ابن حجر إلى هنا ثم قال: وأخرجه
الثوري من هذا الوجه، وسنده حسن.
(3) فسره المنصف بالبقية، وفي النهاية: تليت له تلية: بقيت له بقية.
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة: 61).
(5) في السادس " سائلهم " على صيغة المفرد وهو خطأ، والصواب بصيغة الجمع،
وهنا " بالهم بلا محاله " خطأ.
(6) هذا هو الصواب: أي وافق، وفي السادس " ما فضا " وهو عندي محرف " واطي ".
(7) الكلمة غير واضحة في " ص ".
112

ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم، وأنت تقرأ هذا الكتاب،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إنما بعثت فاتحا وخاتما، وأعطيت
جوامع الكلم، وفواتحه، واختصر لي الحديث اختصارا، فلا يهلكنكم
المتهوكون (1).
(10164) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني مررت بأخ لي من قريظة وكتب
لي جوامع من التوراة، أفلا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: فقلت: مسخ الله عقلك، ألا ترى ما بوجه
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا،
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي
نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه، وتركتموني
لضللتم، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين (2).
(10165) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري،
أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص
يوسف، في كتف (3)، فجعلت تقرأ عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه،

(1) أخرج أبو يعلى عن عمر بن الخطاب ما يشبهه في حديث طويل، ذكره الهيثمي
بتمامه في 1: 182 وبعضه في 1: 173 وفي آخره: " فلا تتهوكوا، ولا يغرنكم
المتهوكون "، والمتهوكون: المتحيرون، والتهوك أيضا الوقوع في الشئ بقلة مبالاة.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 61) وأخرجه أحمد والطبراني، ورجاله رجال
الصحيح، إلا أن فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، قاله الهيثمي 1: 173.
(3) في " ص " " كيف " خطأ.
113

فقال: والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه،
وتركتموني لضللتم.
(10166) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله
عن ابن عون عن إبراهيم النخعي قال: كان يقول (1) بالكوفة رجل
يطلب كتب دانيال، وذاك الضرب (2)، فجاء فيه كتاب من عمر
ابن الخطاب أن يرفع إليه، فقال الرجل: ما أدري فيما رفعت،
فلما قدم على عمر، علاه [بالدرة] (3) ثم جعل يقرأ عليه * (الر (4) تلك
آيات الكتاب المبين) * حتى بلغ * (الغافلين) * (5) قال: فعرفت ما يريد،
فقلت: يا أمير المؤمنين! دعني، فوالله ما أدع عندي شيئا من تلك
الكتب إلا حرقته (6)، قال: ثم تركه (7).
نقض العهد والصلب
(10167) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي، أن رجلا يهوديا ونصرانيا

(1) لعل الصواب حذف " يقول ".
(2) يعني كتب دانيال ونحوه من نوعه من الكتب.
(3) ظني أنه سقط من هنا.
(4) كذا في الزوائد وهو الصواب، وفي " ص " " المر ".
(5) سورة يوسف، الآية: 1 - 3.
(6) أو " خرقته "، والكلمة في " ص " غير منقوطة.
(7) أخرج أبو يعلى نحو هذا في حديث طويل وبعضه يختلف عما هنا اختلافا
يسيرا، وقد رواه عن خالد بن عرفطة، راجع الزوائد 1: 182.
114

نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب، يريد عليها على نفسها (1)،
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وفوا
لكم بعهدهم، فإذا لم يفوا لكم بعهدكم فلا عهد لهم، قال:
فصلبه عمر (2).
(10168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن سهيل
ابن أبي صالح عن أبيه، أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا
فانطلق معها، فلما أتيا أكمة توارى بها، ثم غشيها، قال أبو صالح:
وقد كنت رمقتها حين غشيها، فضربته، فلم أتركه حتى رأيته أن
قد قتلته، قال: فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره، فدعاني فأخبرته،
فأرسل إلى المرأة فوافقتني (3) على الخبر، فقال أبو هريرة: ما
على هذا أعطيناكم العهد، فأمر به فقتل (4).
(10169) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني من أصدق أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة، فسقطت،
فضرب عمر رقبته، وقال: ما على هذا صالحناكم (4).
(10170) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن

(1) في السادس " حتى عليها التراب يريدها على نفسها ".
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 61) وأخرج " هق " نحوه في حديث أطول مما
هنا من طريق مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: كنا مع عمر فذكره 9: 201
ثم قال " هق ": تابعه ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك.
(3) كذا في السادس، وهنا " فواثقتني ".
(4) أعاده المصنف في (6، الورقة، 73).
115

أبا عبيدة بن الجراح قتل كذلك رجلا من أهل الكتاب أراد امرأة على
نفسها (1).
وأبو هريرة أيضا، وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد ابتزاز (2)
مسلمة نفسها، ورجل ينظر، فسأل (3) أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع
المرأة، وسأل (4) المرأة حيث لا يسمع الرجل، ولما (5) اتفقا، أمر
بقتله، ولقد قيل لي: إن الرجل أبو صالح الزيات.
قال: وقضى عبد الملك في جارية من الاعراب افتضها رجل
من أهل الكتاب، فقتله، وأعطى الجارية ماله.
قال عبد الرزاق: والناس على أن السنة في هذا سنة المسلم، إن
كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن حد، وكذلك المرأة.
(10171) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، أن رجلا من اليهود قتل جارية من
الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة،
فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم
حتى مات (6).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 3) وأعاد جميع ما بعده إلى قوله:
" أعطى الجارية ماله ".
(2) أي أن يغلب على نفسها ويفجر بها، وفي السادس " أن يفتز " بالفاء، وكلاهما
بمعنى.
(3) هذا هو الصحيح عندي، وفي " ص " " فقال " ثم وجدت في السادس ما صححت.
(4) هذا الذي أراه، وفي " ص " " وسمع " وفي السادس " لا هذا ولا ذاك ".
(5) كذا في السادس وهنا " ولقد ".
(6) أصل الحديث أخرجه الشيخان وقد رواه البخاري من عدة وجوه عن أنس،
راجع (كتاب الديات) وغيره.
116

(10172) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عطاء
الخراساني، والكلبي في قوله * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * (1)
في اللص الذي يقطع الطريق، فهو محارب، فإن قتل وأخذ المال،
صلب.
مصافحة أهل الكتاب
(10173) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير
عن شعبة عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني (2) قال: أخبرني من رأى
عبد الله بن محيريز يصافح رجلا نصرانيا بدمشق (3).
(10174) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم عن إبراهيم قال. كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود
والنصارى، وأن يصافحوهم (3).
(10175) - قال عبد الرزاق: سمعت الثوري وعمران (4) لا يريان
بمصافحة اليهودي والنصراني بأسا. قال عبد الرزاق: ولا بأس به.
في ذبائحهم
(10176) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق

(1) سورة المائدة، الآية: 33.
(2) ذكره ابن أبي حاتم.
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " ومعمرا ".
117

عن قيس بن السكن، أن ابن مسعود قال: إنكم نزلتم أرضا لا يقصب (1)
بها المسلمون، إنا هم النبط، وفارس، فإذا اشتريتم لحما فسلوا،
فإن كن ذبيحة يهودي، أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم لكم حل (2).
(10177) - قال عبد الرزاق: وأخبرني من سمع الحكم بن عتيبة
يقول: خبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي (3)، ومجاهد عن
ابن عباس أنه قيل لهما: إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير
الله، فقالا: إن الله حين أحل ذبائحهم علم ما يقولون على
ذبائحهم. ذكره مقاتل.
(10178) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن ليث
عن طاووس عن ابن عباس قال: تؤكل ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح
لغير الله، أو قال: وإن أهل لغير الله.
(10179) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا رجل عن محمد بن
زيد عن سيد بن جبير قال: لا بأس بذبائح أهل الكتاب من أهل
الحرب، وصيد كلابهم، ذكره مقاتل.
(10180) -
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي
سليمان، أو أخبره من سمعه يحدث عن عطاء في قوله: (وما أهل به لغير
الله فمن اضطر) * (4) قال: يقول: باسم المسيح، وقال: لا بأس بذبائحهم.
(10181) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:

(1) قصب الشاة: قطعها عضوا عضوا، ومنه القصاب.
(2) تقدم في 4: 487.
(3) علقه البخاري، وقال ابن حجر: لم أقف على من وصله.
(4) سورة البقرة، الآية: 173.
118

إذا ذبح اليهودي ذبيحته ففسدت عليه في دينه، فلا يحل لمسلم أن
يأكلها (1).
(10182) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم في قوله: * (وطعامهم حل لكم) * (2) قال: ذبائحهم.
(10183) - أخبرنا عبد الرزاق قال: إذا ذبح النصراني فنسي
أن يسمي (3) فلا بأس به، وإن سمعته يهل لغير الله حين ذبح،
فإني أكرهه، وكان بعضهم يرخص في ذلك، وأحب إلي أن لا يأكله.
(10184) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع عطاء يقول:
وما أهل به لغير الله فقد أحله الله، لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول.
(10185) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن إبراهيم، أنه كان (4) إذا سمعه يهل كره أن يأكله، إلا أن يتوارى
عنه حتى لا يسمعه، قال: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح.
(10186) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال:
كان قوم من النصارى يذبحون بالشام، ثم يبيعونه من المسلمين،
فوكل بهم عمر بن عبد العزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا
أن يسموا الله، ويمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم (5).

(1) تقدم في 4: 488 مختصرا.
(2) نظم القرآن: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * سورة القائدة، الآية: 5.
(3) في " ص " " يسم ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال ".
(5) تقدم بلفظ آخر في 4: 488.
119

(10187) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن رجلا
سأل ابن عمر عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فتلا عليه * (أحل لكم
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * (1) وتلا عليه * (ولا تأكلوا
مما لم يذكر اسم الله عليه) * (2)، وتلا عليه * (وما أهل لغير الله به) * (3)
قال: فجعل الرجل يكرر عليه، فقال ابن عمر: لعن الله اليهود،
والنصارى، وكفرة الاعراب، فإن هذا وأصحابه يسألوني، فإذا لم
يوافقهم أتوا يخاصموني.
(10188) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قدم
إليك اليهودي طعاما فأمره أن يأكل منه، فإن أكل فكل، وإن أبى
فلا تأكل منه (4).
(10189) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في نصراني ذبح
شاة لصبغة (5)، فأخطأ فيها إرادة، حتى حرم عليه أكلها، قال: فلا
يأكلها المسلم أيضا.
(10190) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
من سمع عكرمة يقول في الذبيحة تكون بين المسلم واليهودي والنصراني
قال: لا يذبح لك - أو اذبح أنت - لان ديننا يغلب دينهم، قال

(1) سورة المائدة، الآية: 5.
(2) سورة الأنعام، الآية: 121.
(3) سورة النحل، الآية: 115.
(4) تقدم في 4: 488.
(5) كذا في " ص ".
120

معمر: فسألت عنه الزهري فقال: لا بأس به أيهما شاء فيذبحها (1)،
سمعته (2) يهل لغير الله فلا تأكله، إهلاله أن يقول: باسم المسيح.
ذبيحة المجوسي
(10191) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: أخبرني
موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير ومرة بن شراحيل
عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح، قال: لا تأكله (3).
(10192) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر اسم الله عليها (4).
(10193) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن
دينار عن عكرمة قال: لا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن ذكر الله.
(10194) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تؤكل ذبيحة المجوسي (5).

(1) أو " ليذبحها " غير واضح في " ص ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فإن سمعته ".
(3) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " أيذكر اسم الله إذا ذبح فلا تأكله ".
(4) تقدم نحوه في 4: 479.
(5) أخرجه " هق " من طريق وكيع عن الثوري أطول مما هنا، وقال: هذا مرسل
وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده 9: 285.
121

المسلم يكني المشرك
(10195) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى صفوان بن أمية، وهو يومئذ مشرك، جاءه
على فرس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب (1).
(10196) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن رجل من كلب يقال له معروف بن أبي معروف عن
الفرافصة الحنفي عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة
الحنفي، وهو نصراني، فقال له: أبا حسان (2)، قال معمر: وأنا أكره
أن يكنى، لان لا يفخر بالكنية.
(10197) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: قلت
للزهري: هل يقال له: مرحبا؟ قال: إن كان له عندك يد لم تجزه
بها فلا بأس.
(10198) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال:
أنبأني قتادة أن نصرانيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا الحارث (3)، فقال

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 74).
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 75).
(3) كذا في " ص " وهو تحريف، والصواب " أن نصرانيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد
أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا الحارث " يدل على هذا سياق الكلام، ثم وجدت المصنف
أعاده في (6، الورقة: 62) ولفظه هناك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل نصراني: أسلم
أبا الحارث فقال النصراني: قد أسلمت، فقال له: أسلم أبا الحارث، فقال: قد أسلمت،
فقال له الثالثة: أسلم أبا الحارث " وما بعده كما هنا.
122

النصراني: قد أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة: أبا الحارث، فقال:
قد أسلمت قبلك، فقال: كذبت، حال بينك وبين الاسلام ثلاث
خلال: شريك (1) الخمر - ولم يقل شربك - وأكلك الخنزير،
ودعواك لله ولدا (2).
(10199) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا يقول (3) لغلام له نصراني: يا حرير (4)
أسلم، ثم قال: هكذا كان يقال لهم.
إعتاق المسلم الكافر
(10200) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قلت له: المسلم يعتق النصراني واليهودي، أفيه أجر؟ قال: لا،
وكره إعتاقهم.
- أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن مجاهد
أنه كره عتق النصراني.
(10201) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومالك عن
إسماعيل بن أبي حكيم، أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيا.

(1) كذا في " ص " " شريك " ومراد الناسخ " شراك " والشري والشراء: الابتياع
والبيع.
(2) أعاده المصنف في (6، الورقة: 62).
(3) كذا في (6، الورقة: 62) وهنا " يقال " خطأ.
(4) كذا في (6، الورقة: 62) وهنا " حدير " بالدال المهملة.
123

(10202) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن أبي
الزناد عن خارجة بن زيد، أن أباه أعتق غلاما له مجوسيا، وأعتق
ولد زنية.
صيد كلب المجوسي
(10203) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب، وسئل (1) عن المسلم يستعير كلب المجوسي، قال: كلبه
كشفرته (2)، يقول: لا بأس به.
(10204) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا بأس به إذا كان المسلم هو الذي يصطاد به.
(10205) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن، أنه كره صيد كلب المجوسي.
الصابئون
(10206) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
الصابئون قوم يعبدون الملائكة، ويصلون القبلة (3)، ويقرؤون الزبور (4)

(1) في " ص " " سأل ".
(2) في " ص " " لشفرته " خطأ، والشفرة: السكين العظيمة العريضة.
(3) كذا في " ص " وفي الطبري " إلى القبلة ".
(4) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة.
124

(10207) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن
مجاهد قال: الصابئون بين المجوس واليهود، ليس لهم دين (1).
(10208) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة
عن الحكم عن مجاهد قال: سئل ابن عباس عن الصابئين، فقال:
هم قوم بين اليهود والنصارى، لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم.
هل يسأل أهل الكتاب عن شئ؟
(10209) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر في قوله:
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (2) قال: أهل التوراة،
فاسألوهم (3) هل جاءهم إلا رجال (4) يوحى إليهم (5).
(10210) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
قوله: (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) (6) يقول: سل أهل
الكتاب، أكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد؟ أكانت تأتيهم بالاخلاص (7)؟
(10211) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في

(1) أخرجه الطبري من طريق المصنف وابن مهدي عن الثوري 1: 243.
(2) سورة النحل: الآية: 43.
(3) في " ص " " فسئلوهم ".
(4) في " ص " " إلا رجالا ".
(5) روى الطبري عن مجاهد تفسير أهل الكتاب بأهل التوراة، وعن الضحاك قال:
فاسألوا أهل الكتب الماضية أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة 14: 68.
(6) سورة الزخرف، الآية: 45.
(7) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة بمعناه 25: 41.
125

قوله: (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون
الكتاب من قبلك) (1)، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك
ولا أسأل (2).
(10212) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
في قوله: (من بعد ما تبين لهم الهدى) (3) أنهم يجدونه مكتوبا
عند هم (4).
دية المجوسي
(10213) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: دية المجوسي ثمان مئة درهم.
(10214) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل سمع
عكرمة يقول: إن عمر قضى في دية المجوسي ثمان مئة درهم،
وقال: ليس من أهل الكتاب، إنما هو عبد.
(10215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن شعيب، أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب:
أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب إليه

(1) سورة يونس، الآية: 94.
(2) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر، ومن حديث سعيد عن قتادة
أيضا 11: 108.
(3) سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الآية: 25.
(4) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر 26: 34.
126

عمر: فإنما هم عبيد، فأقمهم قيمة فيكم، فكتب إليه أبو موسى:
ثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوس.
(10216) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب قال: دية المجوسي ثمان مئة درهم.
(10217) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو عن
الحسن مثله.
(10218) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك
وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم.
(10219) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد
عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب جعل
دية المجوسي ثمان مئة درهم.
(10220) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد
عن إسحاق بن محمد عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية
المجوسي بثمان مئة درهم.
دية اليهودي والنصراني
(10221) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
المقدام عن ابن المسيب قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي
والنصراني أربعة آلاف درهم.
127

(10222) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء:
دية المرأة من أهل الكتاب أربعة آلاف [درهم]، قال: قلت: فنصارى
العرب؟ قال: مثلهم.
(10223) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب وعن (1) عمرو عن الحسن قالا: دية اليهودي والنصراني
أربعة آلاف درهم.
(10224) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا،
فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم.
(10225) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
منصور عن إبراهيم قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية
المسلم.
(10226) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
منصور عن إبراهيم قال: دية الذمي دية المسلم (2).
(10227) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن الشعبي قال: دية اليهودي والنصراني دية المسلم (2).

(1) في " ص " " وغيره " خطأ.
(2) أعاده المصنف في (5، الورقة: 150).
128

شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
(10228) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة
ابن أبي عبد الرحمن قالا: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني،
ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وتجوز شهادة النصراني على
النصراني، واليهودي على اليهودي (1).
(10229) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
حصين عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا
المسلمين (2).
(10230) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب
بعضهم على بعض (2).
(10231) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو
ابن ميمون، أن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة مجوسي على نصراني
أو (3) نصراني على مجوسي (2).
(10232) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عيسى
عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النصراني على اليهودي، واليهودي

(1) أعاده المصنف في (5، الورقة: 13) مختصرا.
(2) معاد في (5، الورقة: 13).
(3) كذا في (5، الورقة: 13) وهنا واو عاطفة.
129

على النصراني، وروى خلافه أبو حصين (1).
(10233) - قال الثوري في رجل مات وترك مالا، فجاء نصراني
فقال: هو أبي مات نصرانيا، وجاء مسلم فقال: هو أبي مات
مسلما، فقال: إنما يدعيان المال، فالمال بينهما نصفين (2).
(10234) - قال الثوري في نصراني مات، فجاء رجل من المسلمين
بشاهدين من النصارى بأن له عليه (3) ألف [درهم] (4)، وجاء رجل من
النصارى [بشهود من النصارى] (4) بأن له عليه ألف درهم، قال:
هو للمسلم لان شهادة النصراني تضر بحق المسلم (5)، قال الثوري:
الكفر ملة، والاسلام ملة.
كيف يستحلف أهل الكتاب
(10235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
أيوب عن محمد بن سيرين قال: كان كعب بن سور يحلف أهل
الكتاب، يضع على رأسه الإنجيل، ثم يأتي به إلى المذبح،
فيحلف بالله (2).
(10236) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا

(1) معاد في (5، الورقة: 13)
(2) أعاده في (5، الورقة: 14).
(3) كذا في (5، الورقة: 14) وهنا " عليف " خطأ.
(4) الزيادة من (5، الورقة: 14).
(5) أعاده في (5، الورقة: 14) ولم يزد هناك على هذا.
130

سماك بن حرب عن الشعبي، أن أبا موسى حلف (1) يهوديا بالله،
فقال عامر: لو أدخلته (2) الكنيسة.
(10237) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي عن مسروق قال: كان يحلفهم بالله، وكان يقول: أنزل
الله (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (3).
المرأة الحبلى من أهل الكتاب للمسلم
(10238) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل
دينها (4).
(10239) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يليها أهل دينها، وتدفن معهم (4).
(10240) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار، أن شيخا من أهل الشام أخبره عن عمر بن
الخطاب، أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسلم في مقبرة المسلمين (5)

(1) في (5، الورقة: 14) " أحلف ".
(2) في (5، الورقة: 14) " لو أدخله ".
(3) سورة المائدة، الآية: 49 وأعاد الأثر في (5، الورقة: 14).
(4) تقدم في (كتاب الجنائز) 3: 528.
(5) تقدم في الجنائز 3: 528 وهناك تخريجه.
131

(10241) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى، أن (1) واثلة بن الأسقع دفن امرأة من النصارى، ماتت وهي حبلى
من مسلم، في مقبرة ليست بمقبرة المسلمين [ولا مقبرة النصارى] (2)،
بين ذلك. قال سليمان: ويلها (3) أهل دينها (4).
قتل النساء والولدان
(10242) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزناد عن المرقع بن صيفي شهد على جده رباح بن ربيع الحنظلي،
أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاه، وكان على المقدمة
خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة قتيل
مما أصاب المقدمة، فوقفوا عليها ينظرون، يتعجبون من خلقها،
حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، ففرجوا عن المرأة، فوقف
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ثم نظر
في وجوه القوم، فقال لأحدهم: إلحق خالدا، فقل: لا تقتل ذرية
ولا عسيفا (5).
آخر كتاب أهل الكتاب والحمد لله وحده.

(1) كذا في الجنائز، وهنا " بن " خطأ.
(2) راجع (كتاب الجنائز) 3: 528.
(3) كذا في الجنائز، وهنا " بين " خطأ.
(4) تقدم في الجنائز 3: 528 وهناك تخريجه.
(5) أخرجه " د " في الجهاد من طريق عمر بن المرقع بن صيفي عن أبيه عن جده،
وأخرجه أحمد و " هق " أيضا، وأخرجه سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن
أبي الزناد بهذا الاسناد 3، رقم: 2607.
132

كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
(10243) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال:
قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج عن عطاء قال: فقال (1):
من نكح لاعبا أو طلق، فقد جازه، فقال (1): لا لعب في الطلاق والنكاح.
(10244) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا، أو نكح لاعبا، فقد جاز (2).
(10245) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي

(1) كذا في " ص ".
(2) رواه الطبراني كما في الزوائد 4: 288.
133

الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق.
والعتاقة (1).
(10246) - عبد الرزاق عن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن
أبي الدرداء مثله.
(10247) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن
نجي (2) عن علي قال: ثلاث لا لعب (3) فيهن: النكاح، والطلاق،
والعتاقة، والصدقة. قال: وليس في الحديث إحدى الخصال الثلاث:
النكاح، أو الطلاق، أو العتاقة، لا أدري أيتهن هي؟
(10248) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم
أبي أمية عن جعدة بن هبيرة، أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب
فيهن والجاد سواء: الطلاق، والصدقة، والعتاقة (4). قال عبد الكريم:
وقال طلق بن حبيب: والهدى، والنذر.
(10249) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن

(1) أخرجه سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن 3، رقم: 1598 وأخرج
الطبراني بعضه بمعناه، قال الهيثمي: فيه عمرو بن عبيد، وهو من أعداء الله 4: 288
وروى الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا: من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال، قال الهيثمي:
فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف 4: 246 وفي الباب عن فضالة بن عبيد مرفوعا:
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق، رواه الطبراني،
وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، قاله الهيثمي 4: 335.
(2) في " ص " " يحيى " خطأ.
(3) في " ص " " لاعب ".
(4) أخرجه سعيد من حديث ابن المسيب عن عمر بمعناه، وفيه " النذور " بدل
" الصدقة "، وزاد " النكاح ".
134

سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق وهو لاعب
فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو
لاعب فنكاحه جائز.
(10250) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق أو نكح لاعبا، فقد أجاز.
(10251) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسلم بن أبي مريم
قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: أمر لا مرجوع
فيهن إلا بالنكاح (1)، والطلاق، والعتاقة، والنذر (2).
(10252) - قال ابن عيينة: وبلغني أن مروان أخذهن من علي
ابن أبي طالب (3).
(10253) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: ثلاث لا لعب فيهن:
النكاح، والطلاق، والعتاقة (4).
باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
(10254) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: لا يجوز نكاح، ولا
طلاق، ولا ارتجاع، إلا بشاهدين، فإن ارتجع وجهل أن يشهد وهو

(1) النص هكذا في " ص " ولعل صوابه " أمر لا مرجوع فيه، النكاح.... الخ ".
(2) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد أبين مما هنا 3، رقم: 1601.
(3) وقد تقدم أثر علي.
(4) أخرجه " هق " من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 7: 341.
135

يدخل ويصيبها، فإذا علم فليعد إلى السنة، إلى أن يشهد شاهدي عدل.
(10255) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
سأل رجل عمران بن (1) حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم
يشهد، قال: طلق في غير عدة، وارتجع في غير سنة، فليشهد على
طلاقه، وعلى مراجعته، وليستغفر الله.
(10256) - عبد الرزاق قال معمر: وحدثني قتادة عن العلاء بن
زياد عن عمران بن الحصين بمثل ذلك.
(10257) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن أبي
تميمة عن ابن سيرين، أن رجلا سأل عمران بن الحصين فقال:
رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد، قال: بئس ما صنع، طلق
في بدعة، وارتجع في غير سنة، ليشهد على ما فعل (2).
(10258) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن
سيرين عن عمران بن الحصين قال: سأله رجل فقال: طلقت
ولم أشهد، وراجعت ولم أشهد، فقال: طلقت في غير عدة، وارتجعت
في غير سنة (3).
(10259) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا جامع
فدخوله رجعة، ولكن ليشهد.

(1) في " ص " " عمر بن حصين " خطأ.
(2) أخرجه " هق " من طريق أيوب عن ابن سيرين 7: 373.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس.
136

(10260) - عبد الرزاق عن معمر، وأخبرني من سمع الحكم بن
عتيبة يقول: دخوله رجعة.
(10261) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا جامع فدخوله رجعة.
(10262) - قال الثوري: وأخبرني جابر عن الشعبي مثله.
(10263) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: دخوله رجعة،
ولكن ليشهد إذا علم، ليرجع إلى السنة.
(10264) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن طاووس
قال: دخوله رجعة، ولكن ليشهد.
وقال الثوري: إذا قبل فهو رجعة.
(10265) - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت أيوب يسأل مطر
الوراق عن رجل قال: امرأته طالق إن دخلت دار فلان، فدخلت وهو
لا يعلم، وجعل يغشاها وهو لا يعلم، قال مطر: كان الحسن وابن
المسيب يقولان: غشيانه إياها رجعة، ولكن ليشهد، قال معمر:
وقاله الزهري.
(10266) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا لم يشهد
على الرجعة حتى تنقضي العدة، ثم ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة،
فلا يصدق، وإن جاء على ذلك أيضا بشهود، فلا يصدق.
(10267) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الثوري (1) قال:

(1) كذا في " ص " فليحرر.
137

إذا طلق تطليقة أو تطليقتين، فادعى الرجعة، قال: يسئل البينة أنه
قد رجع، وبه يأخذ الثوري.
(10268) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته،
حتى إذا انقضت العدة قال: قد راجعتها في عدتها، وأنكرت ذلك
المرأة، قال: تستحلف المرأة، ولا يصدق عليها، وهي أحق بنفسها،
فإن اتفقا فهي امرأته.
(10269) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقة،
ثم مكثت ثلاثة سنين، ثم وضعت، فقال: قد ارتجعتك، وقالت
هي: لم تراجعني رجعة (1)، لان الولد لم يكن إلا من جماع بعد الطلاق،
والجماع رجعة، قال: فإن كان ذلك سنتين، أو أقل من ذلك، سئل البينة
على الرجعة، وإلا ألزم الولد وبانت منه، لان الولد يكون لسنتين.
(10270) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى الله ورسوله في الشهداء وبأربعة على الزنا، فما شهد دون أربعة على
الزنا جلدوا، فإن شهد أربعة على محصنين رجما، وإن شهدوا على
بكرين جلدا، كما قال الله: (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في
دين الله) (2) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى،
وإن شهدوا على بكر ومحصن، جلد البكر (3)، ورجم المحصن، فلا تقبل

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجعت " أي صدق الرجل في دعوى
الرجعة، وثبتت الرجعة، ويحتمل أن يكون هنا سقط في المتن.
(2) سورة النور، الآية: 2.
(3) في " ص " هنا كلمة " في " زائدة.
138

شهادة ثلاثة، ولا اثنين، ولا واحد، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل
لهم شهادة، حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح، وإصلاح، وعلى
الطلاق شهيدان، وعلى النكاح شهيدان، وعلى الخمر شهيدان، ثم
يجلد صاحبها (1)، ويخوف، ويؤذى، حتى تتبين منه توبة، ولا تجوز
شهادة شهيد واحد على طلاق، ولا نكاح، فمن طلق [و] شهد عليه
شهيد واحد، وأنكر، فإنه يستحلف بالله: ما طلقت، فإن حلف فهي
امرأته، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد، وكان هو الشهيد
الاخر إذا نكل، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان، ثم ينفذ له حقه، فإن
شهد واحد عدل، أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا، وإن
كانت دعوى لا شاهد فيها فالمطلوب أحق باليمين، وبنقل (2) الطالب،
فإن نكل استحق صاحب الحق عينه، ولا تجوز شهادة خائن، ولا
خائنة، ولا خصم، يكون لامري عمر (3) في نفس صاحبه، وأمر الله
بذوي عدل من الشهداء، وقال: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
ثمنا قليلا) (4) الآية، فلينظر امروء (5) على ما شهد.... (6).

(1) في " ص " " صاحبهما " ولا أجزم بكونه خطأ، لأنه يحتمل أن يكون الضمير
راجعا إلى الشهيدين.
(2) هذه صورة الكلمة في " ص "، ولعل معنى هذه الفقرة نقل اليمين إلى المدعي،
كما هو مروي عن علي.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " لامرئ غمر ".
(4) سورة آل عمران، الآية: 77.
(5) في " ص " " أمر ".
(6) هنا في " ص " كلمة لم أستطع قراءتها.
139

باب النكاح على الحكم
(10271) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
خرج الأشعث بن قيس يشيع رجلا - أحسبه من قريش - فرأى امرأته
أو امرأة معه فأعجبته، فقضى للرجل أن مات في سفره، فرجع أهله إلى
الكوفة، فخطب الأشعث تلك المرأة، فقالت: أتزوجك على حكمي،
فتزوجها، فلما دخل بها، ومكث ما مكث طلقها، ثم قال: احتكمي (1)
ما شئت، فقالت: احتكم فلانا وفلانا عبيدا لأبيه، فقال: أما
هؤلاء فلا، ولكن احتكمي من مالي، فخاصمها إلى عمر بن الخطاب،
فقال: يا أمير المؤمنين! إني عشقت هذه المرأة، فقال: ذلك ما لم
تملك، قال: ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن أرضيها،
فرد ذلك عمر، وقال: امرأة من المسلمين، لها ما لامرأة من المسلمين،
ولم يجعل لها حكما (2)، وجعل لها صداق المرأة من نسائها (3).
(10272) - عبد الرزاق عن هشام بن محمد مثله (4).
(10273) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة
أن عليا قال في الرجل يتزوج المرأة على حكمها، قال: النكاح جائز،
ولها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.
(10274) - قال الحسن: وأخبرني الحكم عن شريح وإبراهيم مثله.

(1) في " ص " " احتكم ".
(2) في " ص " " حكم ".
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب وسفيان عن أيوب 7: 247.
(4) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن هشام بن محمد 7: 247.
140

(10275) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
رجل تزوج امرأة وفوض (1) إليه، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ
بصداقها، فقيل له: افرض لها مثل صداق مثلها، قال: ليس ذلك
لهم، إنما هو ما شاء زوجها، قلت: فأرسل إليها بشئ يتحللها به،
ثم دخل عليها، فأصابها، ثم مات، أو طلقها، ولم يسم لها صداقها،
قال: ليس لهم إلا ما إذا توصوا (2)، قلت: فمات ولم يسم صداقا،
وقد كان أصابها، قال: ليس لها إلا الميراث، وما شاء الوارث.
(10276) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إذا
دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها.
باب استئمار النساء في أبضاعهن
(10277) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
المهاجر بن عكرمة قال: كان... (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا
أنكحهن، قال: يجلس عند خدر المخطوبة فيقول: إن فلانا يذكر
فلانة، فإن حركت الخدر (4) لم يزوجها، وإن سكتت زوجها.
(10278) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي

(1) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فهو مبني للمفعول، وإلا فالصواب " فوضت ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فوضوا " وقد سقطت صلة ما الموصولة.
(3) في " ص " هنا " يقول " أظنها مزيدة.
(4) في " ص " هنا " الجلد " وفي الحديث التالي " الخدر " وهو الصواب.
141

عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة (1).
(10279) - قال عبد الرزاق: وأخبرنا عمر بن راشد عن يحيى
عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إليه إحدى بناته يجئ
الخدر، فيقول: إن فلانا يخطب فلانة، فإن حركت الخدر لم يزوجها،
وإن سكتت زوجها.
(10280) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأمروا الابكار في أنفسهن
فإنهن يستحيين، فإذا سكتت فهو رضاها.
(10281) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن
المسيب قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروا النساء في أنفسهن.
(10282) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن الفضل عن
نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن.
(10283) - عبد الرزاق عن مالك أن عبد الله بن الفضل حدثه
عن نافع عن ابن عباس مثله (2).
(10284) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن
أبي سليمان، أن رجلا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير

(1) أخرجه " هق " من طريق الأشجعي عن الثوري عن هشام، ومن حديث يونس
ابن بكير عن هشام أيضا، وقد أخرجه من حديث أبي الأسباط عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا فقال: ليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى
ابن أبي كثير مرسل 7: 123.
(2) أخرجه مسلم عن سعيد بن منصور وغيره عن مالك.
142

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب مالكة لأمرها، وتستأمر البكر
في نفسها، فسكوتها إقرارها.
(10285) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، تستأمر، قالت عائشة: فقلت: فإنها تستحيي فتسكت، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت (1).
(10286) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تستأمر الثيب وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا نبي الله! قال:
أن تسكت (2).
(10287) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتستأمر
النساء في أبضاعهن، الثيب والبكر؟ قال: نعم، قلت: والأب
يستأمر؟ قال: نعم.
(10288) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: سمعته يقول: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال:
وقال لي ابن طاووس: إلا.... (3) الرجال في ذلك بمنزلة البنات،
لا يكرهوا وأشد بأسا (4).

(1) أخرجه الشيخان من حديث ابن جريج.
(2) أخرجه الشيخان من حديث غير معمر عن يحيى بن أبي كثير.
(3) صورة الكلمة في موضع النقاط " أننا " مهملة النقط.
(4) كذا في " ص ".
143

(10289) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني، أن
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنكحت في الجاهلية، ونكح علي وعثمان في
الاسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خدر المخطوبة من بناته فيقول: إن
فلانا يخطب فلانة، فإن طعنت بيدها في خدرها فذلك نهي منها،
فلا ينكحها، وإن هي لم تطعن بيدها في خدرها، أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم
وسكت.
(10290) - قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة مولى ابن عباس
نحوا من هذا الحديث.
(10291) - عبد الرزاق عن معمر عن حبيب عن نافع قال: كان
ابن عمر يستأمر بناته في نكاحهن.
(10292) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال:
يستأمر الأب البكر والثيب.
(10293) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
أما البكر فلا يستأمرها أبوها، وأما الثيب فإن كانت في عياله
لم يستأمرها، وإن لم تكن في عياله استأمرها.
(10294) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز
نكاح الأب على البكر، ولا يجوز على الثيب.
باب استئمار اليتيمة في نفسها
(10295) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فصمتها إقرارها.
144

(10296) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
تستأمر اليتيمة، فسكاتها رضاها.
(10297) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في
نفسها، فإن سكتت فهو رضاها (1).
(10298) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كتب عمر: أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها،
قال: وقال الشعبي: إن سكتت، أو بكت، أو ضحكت، فهو رضاها،
وإن أبت فلا يجوز عليها.
(10299) - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع
ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس
للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها (2).
باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
(10300) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري قالا: أمر
الأب جائز على البكر في النكاح إذا لم يكن سفيها.
(10301) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر
ابن عكرمة، أن بكرا أنكحها أبوها وهي كارهة، فجاء بها أبوها إلى

(1) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة، كذا في المنتقي.
(2) أخرجه " د " ومن جهته " هق " 7: 118.
145

النبي صلى الله عليه وسلم، فرد إليها أمرها (1).
(10302) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: حدثني كهمس
ابن الحسن، أن عبد الله بن بريدة حدثه قال: جاءت امرأة بكر إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبى زوجني ابن أخ له يرفع
خسيسة بي، ولم يستأمرني، فهل لي في نفسي من أمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
نعم، فقالت: ما كنت لأرد على أبي شيئا صنعه، ولكن أحببت
أن يعلم النساء ألهن في أنفسهن أمر أم لا؟ (2).
(10303) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز
ابن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أرادت امرأة أن تزوج
عم بنيها، فزوجها أبوها غيره، ولم يأل عن الخير، فأتت النبي
صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقالت: أردت أن أتزوج عم ولدي فأكون مع
ولدي، وكرهت العزبة (3)، فزوجني غيره، ولم يأل عن الخير،
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فقال: زوجتها وهي كارهة؟ قال: نعم،

(1) أشار إليه " هق " وقال: الصواب مرسل، ووهم فيه بعضهم فرفعه موصولا
7: 117.
(2) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن كهمس عن عبد الله بن
بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة، فذكر الحديث، قال " هق ": ابن بريدة لم يسمع
من عائشة، وقال ابن التركماني: إن صاحب الكمال صرح بسماعه منها، على أن المتفق عليه
أن إمكان اللقاء والسماع يكفي للاتصال 7: 118 وأخرجه النسائي أيضا، وقال
المباركفوري: رواه ابن ماجة متصلا يعني من طريق وكيع عن كهمس عن ابن بريدة عن
أبيه، قاله في التحفة 2: 180.
(3) الكلمة في " ص " مهملة النقط، وهي عندي بضم المهملة وسكون الزاي بعدها
موحدة، أي عدم التزوج.
146

قال: اذهب، فلا نكاح لك، اذهبي فتزوجي من شئت (1).
(10304) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير عن رجل صالح من أهل المدينة عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار،
فقتل عنها يوم أحد، وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل إلى
أبيها، فأنكح الرجل، وترك عم ولدها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
أنكحني أبي رجلا لا أريده، وترك عم ولدي، فيؤخذ مني ولدي،
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال: أنكحت فلانا فلانة؟ قال: نعم،
قال: أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك.
(10305) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة وأيوب عن عكرمة، أن ثيبا أنكحها أبوها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها.
(10306 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب عن
عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير: أن ثيبا وبكرا أنكحهما أبوهما،
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني أبي، فرد نكاحهما (2).
(10307) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الحويرث عن نافع

(1) أخرجه " هق " من طريق الامام أبي حنيفة عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد
عن ابن عباس، ثم أخرجه من طريق شعبة عن عبد العزيز بن أبي سلمة مرسلا وقال:
هذا هو الصحيح، مرسل عن أبي سلمة 7: 120.
(2)؟ في " ص " والصواب عندي " أن ثيبا أو بكرا أنكحها أبوها، فجاءت النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني أبي، فرد نكاحها ".
147

ابن جبير قال: آمت (1) خنساء بنت خذام، فزوجها أبوها وهي كارهة،
فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، ولم يشعرني،
وقد ملكت أمري، قال: فلا نكاح له، انكحي من شئت، فرد
نكاحه، ونكحت أبا لبابة الأنصاري (2).
(10308) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني
عن ابن عباس، أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا، فأتت النبي
صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم
من زوجها وقال: لا تكرهوهن، فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري،
وكانت ثيبا، قال: أخبرت أنها خنساء ابنة خذام من أهل قباء، ابن (3)
جريج القائل.
(10309) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي
عن أبي بكر بن محمد، أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة
زوج خنساء ابنة خذام، فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا،
فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وإن عم ولدي
أحب إلي منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها (4).
(10310) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل

(1) كذا في " هق " وفي نسخة " أيمت " وفي " ص " " أنبت " والمعنى صارت أيما.
(2) أخرجه " هق " من طريق أبي نعيم عن سفيان، وقال هذا مرسل 7: 119.
(3) في " ص " " ابنه " خطأ.
(4) أخرجه ابن سعد عن محمد بن حميد عن معمر، كما في الإصابة 1: 76 في
ترجمة أنيس بن قتادة.
148

ابن أمية عن غير واحد من المدينة، أن نعيم بن عبد الله كانت له
ابنة، فخطبها عبد الله بن عمر فسمى لها صداقا كثيرا، فأنكحها نعيم
يتيما له من بني عدي بن كعب، ليس له مال، فانطلقت أمها،
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: قد كان عبد الله ذاكرا ابنتها،
[وقد سمى لها] (1) مالا كثيرا، فأنكحها أبوها يتيما ليس له مال،
وترك عبد الله، وقد سمى لها مالا كثيرا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر
له، فقال: نعم أنكحتها يتيمي، فهو أحق من رفت يتمه، ووصلته،
وقال: لها من مالي مثل الذي سمى لها عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
آمروا النساء (2) في بناتهن.
(10311) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال:
أخبرني الثقة - أو من لا أتهم - عن ابن عمر، أنه خطب إلى نسيب له
بنته (3)، وكان هوى أم المرأة في ابن عمر (4)، وكان هوى أبيها (5)
في يتيم له، قال: فزوجها الأب يتيمه ذلك، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم،
فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء في بناتهن (6).

(1) ظني أنه سقط من هنا.
(2) في النهاية: آمروا النساء: شاوروهن.
(3) هذا الذي يدل عليه سياق الحديث، وقد صرح به أبو سلمة في حديثه عن
ابن عمر عند " هق " وابن جريج في الحديث السابق، ووقع في " ص " " يتيمه " ولا
يظهر له وجه.
(4) في " ص " " ان عمر " خطأ.
(5) في " ص " " هوايتها " خطأ.
(6) أخرجه " هق " مختصرا من طريق معاوية بن هشام عن سفيان ومن حديث سلمة
ابن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الله بن عمر، فذكره 7: 115 و 116.
149

(10312) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن اليتيمة لا يكرهها
أخوها على نكاح، وإن كان رشيدا.
(10313) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
يجوز نكاح الرجل على ابنته بكرا وهي كارهة؟ قال: نعم، قلت:
فثيبا كارهة؟ قال: لا، الثيب مالكة لأمرها (1)، لا يجوز عليها، قال:
وأحب إلي إن دعا أبو البكر البكر إلى رجل، ودعت هي إلى آخر،
وإن كان الذي دعا إليه أبوها أسنى (2) في الموضع والصداق، إذا لم يكن
بالذي (3) دعت إليه بأس، لم تلحق هواها (4)، أخشى أن يكون في نفسها
منه، فإن غلبها أبوها فهو أملك بذلك.
(10314) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعنا أن
أمر اليتيمة إليها، ولا يجوز عليها نكاح أخيها إلا بإذنها.
(10315) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال في الثيب: لا تكره على نكاح من تكره، قلت: هويت
هوى، وهوي أبوها هوى؟ قال: كان يحب أن تلحق بهواها.
(10316) - عبد الرزاق عن معمر وغيره عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد، أن امرأة من بني عمرو بن عوف زوجها أبوها وهي
كارهة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فرد نكاحها إلا بإذنها، وكان ثيبا.

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج مختصرا 7: 116.
(2) أي أرفع.
(3 في " ص " " للذي ".
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " أن تلحق بهواها، فإنها إن لم تلحق بهواها الخ ".
150

(10317) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن أيوب بن أبي
تميمة عن ابن سيرين بن آمت (1) امرأة بالمدينة، لقي (2) عمر وليها
فقال: اذكرني لها، فلما راث (3) عليه، دخل عليها وعندها وليها،
قال: لا أدري أذكر هذا لك شيئا؟ قالت: نعم، ولا حاجة لي فيك،
ولا فيما ذكر، ولكن مره فلينكحني فلانا، فقال وليها: لا والله،
لا أفعل، فقال عمر: لم؟ قال: لأنك ذكرتها، وذكرها فلان، وفلان،
فلا أعلمه بقي شريف بالمدينة حتى ذكرها، فأبت إلا فلانا، فقال
عمر: إني أعزم عليك لما نكحتها إياه، إن لم تعلم عليه خربة
في دينه.
(10318) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله.
(10319) - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة قال:
خطب رجل شاب امرأة قد أحبت (4)، فأبوا أن يزوجوها إياه، فسألت
طاووسا فقال: [قال] (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحا [بين مثل
النكا] (5) ح (6)، وأمرني أن أزوج.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " عن ابن سيرين قال: آمت ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فلقي ".
(3) أي أبطأ، ووقع في " ص " " رأت " خطأ.
(4) في " ص " " قد حبت ".
(5) سقط من " ص ".
(6) كذا في السنن لابن ماجة من طريق محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن
طاووس عن ابن عباس مرفوعا - ص 134 وأخرجه الحاكم أيضا وقال: إن ابن عيينة
ومعمرا أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن عباس 2: 160 وأخرجه سعيد بن منصور
عن سفيان عن إبراهيم عن طاووس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في " ص " إلا
" للمتحإح " فحسب.
151

(10320) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو عن
عكرمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحملوا النساء على ما يكرهن.
باب الأكفاء
(10321) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن
سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما في شئ من أمر الجاهلية غير
شيئين: غير أني لست أبالي أي المسلمين أنكحت، وأيهن نكحت.
(10322) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم
ابن أبي بكر (1) أن عمر بن الخطاب كان يشدد في الأكفاء.
(10323) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن
حبيب بن أبي ثابت، أن عمر قال: إذا كانت السنة فليس لأهل
البادية نكاح (2).
(10324) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: لأمنعن
فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (3).
(10325) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:

(1) هو عندي الأنصاري المدني، ذكره ابن حجر للتمييز وقال: حديثه في مصنف
عبد الرزاق.
(2) سيأتي من حديث الزهري عن عمر أن الاعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم.
(3) أخرجه " هق " من طريق سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بلفظ
آخر 7: 133.
152

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه
كائنا (1) من كان، فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير،
أو قال: عريض (2).
(10326) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحت المقداد وزيدا ليكون أشرفكم عند الله
أحسنكم إسلاما (3)، أنكح المقداد ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب،
وأنكح زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وكان المقداد قد أصابه
سباء (4).
(10327) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد بن عمير يذكر، أن امرأة من بني بكر بن كنانة تزوجت مولى
بالعراق، فاختلفوا فيه، فجعلوا ذلك إلى عبيد بن عمير، فأجاز نكاحه.
(10328) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن سلمان
الفارسي تزوج امرأة من كندة ثيبا (5).
(10329) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي

(1) في " ص " " كاين ".
(2) رواه " ت " من حديث أبي هريرة وأبي حاتم المزني مرفوعا وكلاهما من طريق
غير يحيى بن أبي كثير 2: 169.
(3) أخرجه " هق " ولفظه: " أحسنكم خلقا " رواه من طريق ابن مهدي عن الثوري
7: 137 قال " هق ": هذا منقطع، وفيما قبله كفاية.
(4) السباء بالكسر مصدر سبى العدو إذا أسره.
(5) روى الطبراني عن ابن عباس أن سلمان تزوج في كندة، كذا في الزوائد
4: 291 وفي سنن سعيد أنه تزوج إلى أبي قرة الكندي.
153

ليلى الكندي قال: أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، فقال: إنا
لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم (1)، قال: ثم تقدم
رجل من القوم وهم سفر، فصلى بهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان:
ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة، نحن إلى الرخصة أحوج (2):
(10330) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا أتى قوما
فقال: إني عربي، فتزوج إليهم، فوجدوه مولى، كان لهم أن يردوا
نكاحه، وإن قال: أنا مولى، فوجدوه نبطيا، رد النكاح، فإن قال:
أن عربي، فكان عربيا من غير أولئك الذين (3) انتمى إليهم، جاز
النكاح، وإن قال: أنا مولى لبني فلان، فوجدوه مولى لغيرهم،
جاز النكاح. قال عبد الرزاق: وكان يرى التفريق إذا نكح المولى
عربية، ويشدد فيه.
(10331) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وزعم ابن شهاب أن
عمر بن الخطاب قال على المنبر: والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج
ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب، فإن الاعراب إذا كان الجدب
فلا نكاح لهم، وذكر لهم شئ (4)، ونكح بلال (5) فاطمة ابنة عتبة

(1) حديث سلمان هذا موقوفا عليه هو المحفوظ، وقد رواه بعضهم مرفوعا،
وليس بمحفوظ، راجع " هق " 7: 134.
(2) أخرجه سعيد عن خديج بن معاوية عن أبي إسحاق 3، رقم: 592 وأخرجه
أبو نعيم في الحلية من طريق المصنف 7: 189.
(3) في " ص " " الذي ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " وذكر لهم شيئا ".
(5) كذا في " ص " وهو غير متجه، والصواب أن بلالا نكح أخت عبد الرحمن
ابن عوف كما رواه " هق " من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه، وتزوج
أيضا امرأة من بني بكير وهم من المهاجرين من بني ليث، رواه أبو داود في المراسيل،
ومن طريقه " هق " 7: 137 وأما فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فتزوجها قرظة بن عبد عمرو،
قاله ابن سعد - راجع الإصابة - وههنا في المتن تخليط شديد، وآخر الحديث يدل على
أن الراوي يذكر سالما مولى أبي حذيفة، فلعل الصواب: ونكح سالم فاطمة ابنة عتبة
ابن ربيعة، ونكح بعدها ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة، وكان مولى امرأة من الأنصار
فتبناه... الخ لان سالما تزوج فاطمة بنت الوليد كما في الحديث الآتي، ولعله نكح قبلها
عمتها فاطمة بنت عتبة، وإن لم أجد من ذكر هذا.
154

ابن ربيعة، ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد (1) بن ربيعة خالة (1)
من الأنصار، فتبناه (2) أبو حذيفة كما تبنى (3) النبي صلى الله عليه وسلم زيدا،
حتى نزلت * (ادعوهم لآبائهم) * (4) الآية.
(10332) - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أن با حذيفة بن ربيعة - وكان بدريا - أنكح سالما مولى أبي
حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وسالم مولى امرأة من الأنصار (5).
(10333) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني
عن أنس قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى
أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، فانطلق
الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله إذا، ما وجد
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيب؟ وقد منعناها من فلان وفلان، قال:

(1) كذا في " ص ".
(2) في " ص " " فتمناه " خطأ.
(3) في " ص " " فتمنى " خطأ.
(4) سورة الأحزاب، الآية 5.
(5) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري.
155

والجارية في سترها تسمع، قال: فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر
النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنها حلت عن أبويها (1)
وقالت: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت
قد رضيته فإني قد رضيته، قال: فتزوجها، ثم فزع أهل المدينة،
فركب جليبيب، فوجدوه قد قتل، ووجدوا حوله ناسا من المشركين
قد قتلهم، قال أنيس (2): فلقد رأيتها وإنها لأنفق بنت (3) بالمدينة.
باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح
(10334) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن
الخطاب قال: أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، لعل بني عمها أن يرغبوا فيها.
(10335) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن
عبد الله المزني، وأنا معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني
أن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها،
قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قال: فأتيت
امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها (4)، وخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) في رواية البزار " حلت عن أبويها عقالا " ووقع في المجمع " جلت عن أبوابها "
خطأ.
(2) كذا في " ص " والمراد " أنس " وفي المجمع عن مسند أحمد " أنس ".
(3) في المجمع: إنها لمن أنفق أيم بالمدينة، قال الهيثمي: أخرجه أحمد والبزار من
حديث أنس، قلت: وقد أورد الهيثمي من حديث أبي برزة الأسلمي نحوه وعزاه لأحمد.
(4) في " ص " " أبوها ".
156

فكأنما كرها ذلك، فسمعت ذلك المرأة وهي تقول: إن كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، كأنها أعظمت
ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (1).
(10336) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
قال له في امرأة أراد أن يتزوجها: اذهب فانظر إليها، قال: فلبست ثيابي فدهنت وتهيأت (2)، فلما رآني فعلت، قال: اجلس، كره أن
أذهب إليها على تلك الحال.
(10337) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن داود بن الحصين
عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن
يغترها (3) فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك (4).

(1) أخرجه " هق " مختصرا من طريق المصنف عن معمر عن ثابت عن أنس
7: 84 وكذا الحاكم من طريق أحمد عن المصنف 2: 165 وكذا ابن ماجة عن غير
واحد عن المصنف، ثم أخرجه عن الحسن بن أبي الربيع عن المصنف عن معمر عن ثابت
عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بطوله - ص 135 وأخرجه " ت " من طريق ابن أبي
زائدة عن عاصم المرفوع منه وحسنه، وقوله: أحرى أن يؤدم بينكما، قال " ت ": معناه
أحرى أن تدوم المودة بينكما 2: 170 وأخرج " هق " من طريق أبي شهاب عن عاصم
المرفوع والموقوف جميعا 7: 85.
(2) في " ص " " فهيأت ".
(3) الكلمة في " ص " مهملة النقط.
(4) أخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق فقال: عن داود بن الحصين عن واقد بن
عمرو، ورواه " د " أيضا من حديث ابن إسحاق عن داود فقال: عن واقد بن عبد الرحمن،
وقد ترجم لهما الحافظ في التهذيب، وأشار إلى هذا الاختلاف.
157

(10338) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة
عن محمد بن سليمان (1) عن سهل بن أبي حثمة قال: مر ناس من
الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع (2) جارية من بني النجار، فقالوا:
سبحان الله، لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحا، قال: إني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة (3)، فلا
بأس بأن ينظر إليها (4).
باب عرض الجواري
(10339) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة أن عمر
ابن الخطاب قال: يعمد أحدكم إلى بنته فيزوجها القبيح، إنهن
يحببن ما تحبون، يعني إذا زوجها الدميم (5) كرهت في ذلك ما

(1) في " ص " " عثمان " وفي ابن ماجة و " هق " " محمد بن سليمان " وهو الصواب.
(2) كذا في " ص " وفي " هق " وموارد الظمآن " يطارد..... ببصره ".
(3) في " ص " " امرئ ".
(4) أخرجه ابن ماجة من طريق حفص عن الحجاج عن محمد بن سليمان عن عمه
سهل بن أبي حثمه - ص 135 وأخرجه " هق " من طريق أبي شهاب عن الحجاج عن
ابن أبي مليكة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمه عن عمه سهل 7: 85 وقال " هق ":
إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطاة، قلت: لكن رواه أبو يعلى ومن
طريقه ابن حبان عن أبي خيثمة عن أبي حازم عن سهل بن محمد بن أبي حثمه عن عمه
سليمان بن أبي حثمه قال: رأيت محمد بن مسلمة، فذكر الحديث، فهذا ليس من طريق
الحجاج ولكن إسناده مختلف عما قبله، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي شهاب
عن الحجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل 3، رقم: 518 فلم يذكر ابن أبي مليكة.
(5) قبيح الوجه.
158

يكره، وعصت الله فيه.
(10340) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الرحمن
ابن القاسم، ولقد دل في نفسي غيره أن عائشة كانت تدعو بني
أخيها، فتجعل بينهم (1) وبين بني أخيها ثوبا، تراهم من ورائه، فحيث
ما هوت جارية فتى أنكحتها إياه، فإذا أرادت نكاحه إياها دعت رهطا
من أهلها، فتشهدت حتى إذا بقي الانكاح قالت: أنكح يا فلان! فإن
النساء لا ينكحن (2).
باب نكاح الابكار والمرأة العقيم
(10341) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن مكحول قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالابكار فانكحوهن، فإنهن أفتح أرحاما (3)،
وأعذب أفواها، وأغر غرة (4).
(10342) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن مكحول

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " بينها ".
(2) أخرجه " هق " مختصرا من طريق الشافعي عن الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن
ابن القاسم، ولم يقل " حدثت " 7: 112.
(3) هو عندي بمعنى " أنتق أرحاما " كما ورد في حديث آخر، أي أكثر أولادا.
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم
عن مكحول وفيه " أغر أخلاقا " بدل قوله: " أغر غرة "، قال ابن الأثير في النهاية:
يحتمل أن يكون من غرة البياض وصفاء اللون، ويحتمل أن يكون من حسن الخلق
والعشرة 3: 570 قلت: رواية سعيد تؤيد الثاني.
159

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الجواري (1) الابكار، فإنهن أطيب
أفواها، وأنظف أرحاما، وأغر أخلاقا، ألم تعلموا أني مكاثر بكم،
وإن ذراري المؤمنين في شجرة من عصاد (2) الجنة، يكفلهم أبوهم
[إبراهيم] (3) عليه السلام (4).
قال ابن جريج: وقال عمر بن الخطاب: أنكحوا الجواري (1)
الابكار فإنهن أطيب أفواها، وأعذب، وأفتح أرحاما.
(10343) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الحسناء العاقر، وتزوجوا السوداء (5)
الولود، فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حتى السقط يظل محبنطيا
أي متغضبا (6)، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: حتى يدخل أبواي،
فيقال: ادخل أنت وأبواك (7).
(10344) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم

(1) في " ص " " الجوار " بحذف الياء.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " من عضاه الجنة " وفي رواية سعيد " أرواحهم
في عصافير خضر في شجر الجنة ".
(3) كذا في السنن لسعيد بن منصور، وقد سقط من " ص ".
(4) أخرجه سعيد بن منصور، أوله عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن
مكحول مرسلا، وآخره أعني القول في الذراري من الوجه المذكور سابقا.
(5) كذا في الكنز 8، رقم: 3858 وفي " ص " " السواء " والكمة عندي " السوءاء "
(أي ضد الحسناء) ولكني أثبت كما وجدت في الكنز.
(6) وفي " ص " " منفصيا " خطأ، والمحبنطئ بالهمز وتركه: المتغضب المستبطئ للشئ،
وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباه، كذا في النهاية.
(7) أخرجه " طب " من حديث معاوية بن حيدة و " طس " من حديث سهل بن
حنيف، كما في الكنز 8: 238 و 239.
160

ابن بهدلة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابنة عم لي ذات ميسم (1)
ومال، وهي عاقر، أفأتزوجها؟ فنهاه (2) عنها، مرتين أو ثلاثا، ثم
قال: لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها، أما علمت أني مكاثر بكم
الأمم، وأن أطفال الأمم المسلمين يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة
فيتعلقون بأحقاء آبائهم (3) وأمهاتهم، فيقولون: ربنا آباءنا وأمهاتنا،
قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم، قال: ثم
يجئ السقط فيقال له: ادخل الجنة، قال: فيظل محبنطئا، أي
متقعسا (4)، فيقول: أي رب أبي وأمي، حتى يلحق به أبوه (5).
(10345) - عبد الرزاق قال: أخبرت أن رجلا قال: يا نبي الله!
إن لي ابنة عم عاقرا فأردت أن أنكحها، قال: لا تنكحها، ثم عاد
الثانية والثالثة في مجالس شتى، فكل (6) ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تنكحها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تنكح سوءاء (7) ولودا خير من أن
تنكحها حسناء جملاء (8) لا تلد.

(1) في " ص " " ذي ميسم " خطأ، والميسم بكسر الميم: الحسن والجمال.
(2) في " ص " " نهاه " بسقوط الفاء.
(3) في " ص " " فيعلقوا بأحقاء أبيهم " والاحقاء جمع الحقو، وهو الخصر أو الإزار
فإنه يشد على الحقو.
(4) كذا هنا مجودا، والمعنى: متأخرا، وقد مضى له تفسير آخر.
(5) لعله سقط من " ص " " وأمه " أخرج " هق " من حديث معقل بن يسار قصة
نجو هذا، وفيه بعد النهي عن تزوج الحسناء العاقر: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم
الأمم " انتهى حديثه إلى هنا، وليس فيه ذكر الأطفال إلى آخره، راجع 7: 81.
(6) في " ص " " فكان " خطأ.
(7) في " ص " " سوا " وهو عندي " سوءاء " وهي ضد الحسناء.
(8) الجملاء: الجميلة.
161

باب الرجل العقيم
(10346) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن أيوب عن ابن
سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب رجلا على السعاية فأتاه فقال:
تزوجت امرأة، فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا،
قال: فأخبرها وخيرها (1).
(10347) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
مثله.
(10348) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين مثله.
باب نكاح الصغيرين
(10349) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال: نكح
النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست، وأهديت إليه وهي بنت تسع،
ولعبها (2) معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة (3).
(10350) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.
(10351) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن عكرمة،

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين 3، رقم: 2017
(2) جمع لعبة بالضم: ما يعلب به.
(3) أخرجه مسلم وفيه " لعبتها ".
162

أن علي ابن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن
الخطاب (1).
(10352) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
جعفر قال: خطب عمر إلى علي ابنته، فقال (2): إنها صغيرة، فقيل (3)
لعمر: إنما يريد بذلك منعها، قال (4): فكلمه، فقال علي: أبعث
بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، قال: فبعث بها إليه، قال:
فذهب عمر، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير
المؤمنين لصككت عنقك (5).
(10353) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش
يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته فقال: ما بك إلا منعها،
قال: سوف أرسلها فإن رضيت فهي امرأتك، وقد أنكحتك، فزينها
وأرسل بها إليه، فقال: قد رضيت، فأخذ بساقها، فقالت: والله لولا
أنك أمير المؤمنين لصككت عينك.
(10354) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وهي جارية
تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة فقال: إني

(1) سيأتي بعد حديثين أتم مما هنا وأشبع.
(2) في " ص " " فقيل " خطأ.
(3) في " ص " " فقال " خطأ.
(4) أي قال أبو جعفر.
(5) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 520.
163

لم أتزوج من نشاط بي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل
سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون
بيني وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب (1).
قال عبد الرزاق: وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ودخل عليها عمر، وأولد منها غلاما يقال له زيد، فبلغني أن عبد الملك
بن مروان سمهما، فماتا، وصلى عليهما عبد الله بن عمر، وذلك أنه
قيل لعبد الملك: هذا ابن علي وابن عمر، فخاف على ملكه، فسمهما.
(10355) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، والزهري، وقتادة،
قالوا: إذا أنكح الصغار آباؤهم جاز نكاحهم،
قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.
(10356) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(10357) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا أنكح الصغيرين أبوهما فهما بالخيار إذا كبرا.
(10358) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أن عروة بن الزبير
أنكح ابنه صغيرا ابنة المصعب صغيرة (2).

(1) أخرج " هق " نحوه من حديث أبي جعفر عن أبيه علي بن الحسين وقال: هو
مرسل حسن، وقد روي من أوجه أخر موصولا ومرسلا 7: 64 وأخرج سعيد بن
منصور نحوه عن الدراوردي عن جعفر عن أبيه 3، رقم: 519 وابن سعد عن أنس بن
عياض عن جعفر 8: 463.
(2) وروى سعيد عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه زوج ابنة أخيه
ابن أخيه وهما صغيران 3، رقم: 772.
164

(10359) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة قال: زوج
أبي ابنه صغيرا، هذا ابن خمس، وهذا ابن ست (1)، فمات فورثته
أربعة آلاف دينار أو نحو ذلك.
باب نكاح اليتيم
(10360) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أن
أمر اليتيمة إليها، لا يجوز نكاح أخيها إلا بإذنها.
(10361) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يجبر على النكاح إلا الأب.
(10362) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا،
قال عبد الرزاق: وبه نأخذ.
(10363) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أنكح
.... يتيما صغيرا فهو بالخيار إذا كبر، واليتيمة كذلك.
(10364) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أنكح الصبيين
وليهما، فماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما، وقاله الثوري.
(10365) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " زوج أبي ابنته صغيرا، هذه بنت خمس، وهذا
ابن ست ".
165

إذا أنكح الصبيين وليهما، فماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما.
(10366) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن صغيرين (1)
أنكح أحدهما أبوه والاخر وليه، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه
الاخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الاخر،
قال معمر: فلم يعجبني ما قال: لا ميراث بينهما.
(10367) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة قال: الصغيران
بالخيار إذا أدركا.
(10368) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
هما بالخيار إذا أدركا.
(10369) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أنكح
ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له.
(10370) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي
بكر وعبد العزيز بن عمر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له:
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران، فهما بالخيار إذا بلغا.
(10371) - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها
أخوها، وإن كان رشيدا (2).

(1) في " ص " " صغيران ".
(2) في " ص " " رشدا ".
166

باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق؟
(10372) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل زوج ابنه
صغيرا لا مال له، ثم مات الغلام، قال: لا صداق على ابنه إذا لم يكن
للصبي مال، إلا أن [يكون] (1) الأب حمل الصداق (2).
(10373) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يؤخذ الأب بصداق
ابنه إذا زوج فمات صغيرا، إلا أن يكون الأب كفل بشئ.
باب وجوب النكاح وفضله
(10374) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح، أن عمرو بن
شعيب أخبره عن سعيد بن المسيب، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فيهم علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، لما تبتلوا، وجلسوا في
البيوت، واعتزلوا النساء، وهموا بالخصاء، وأجمعوا لقيام الليل، وصيام
النهار، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم، فقال: أما أنا فأنا أصلي وأنام،
وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (3).
(10375) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وعمرة عن
عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون - واسمها خولة بنت حكيم -

(1) ظني أنه سقط من " ص ".
(2) في " ص " كأنه " بالصداق ".
(3) أخرج البخاري نحو هذا من حديث أنس ولم يسم الذين أرادوا التبتل، راجع
9: 82.
167

على عائشة وهي باذة الهيئة، فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي
يقوم الليل ويصوم النهار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له عائشة،
فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا (1)
أما لك في أسوة؟. فوالله إن أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده لأنا،
قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي
وقاص يقول: لقد رد، يعني (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون
التبتل، ولو أحله له لاختصينا (3).
(10376) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو المغلس
أن أبا نجيح أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا لان ينكح
ثم لم ينكح فليس مني (4).
(10377) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر
عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لم أر للمتحابين مثل النكاح (5).

(1) في " ص " " عليها ".
(2) كذا في الصحيح، وفي " ص " " على ".
(3) أخرج البخاري هذا الأخير من طريق إبراهيم بن سعد وشعيب عن الزهري
9: 93.
(4) أخرجه الطبراني وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين، حكاه الهيثمي
4: 251.
(5) مر فيما تقدم، وهناك " لم ير " أو " لم نر " وكذا عند سعيد بن منصور وغيره،
وعند " هق " في رواية " ما رأيت " وفي أخرى " لم يروا ".
168

(10378) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه سمع عبيد بن سعد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب
فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح (1).
(10379) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من استن بسنتي، فهو مني، ومن سنتي النكاح.
(10380) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن
عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج،
فإنه أغض للبصر، وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام،
فإنه له وجاء (3).
قال معمر: وأخبرني الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن
عبد الله مثله.
(10381) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن
مسعود حج فرأى عثمان في الخيف فناداه، ثم رأيا علقمة فدعواه،
فقال ابن مسعود: يا أمير المؤمنين! أخبر علقمة كيف قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالفتية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بفتية

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 3، رقم: 486
و " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن إبراهيم وقال: وروي ذلك
عن أبي حزة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا 7: 78.
(2) المراد بالباءة النكاح، وقيل: القدرة على مؤن النكاح.
(3) أخرجه الشيخان من أوجه عن الأعمش.
169

فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن
للفرج، ومن لا فليصم، فإن الصوم له وجاء (1).
(10382) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: دخلت
عليه فقال لي: أجمعت القرآن؟ قال: قلت: نعم، والحمد لله،
قال: أفحججت؟ قال: قلت: نعم، قال: أفتزوجت؟ قال: قلت:
لا، قال: فما يمنعك؟ وقد قال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من
الدنيا [إلا] (2) يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة (3).
(10383) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال عمر لرجل: أتزوجت؟ قال: لا، قال: إما أن تكون أحمق
وإما أن تكون فاجرا.
(10384) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة
قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر
لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (4).
(10385) - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن

(1) روى البزار والطبراني نحوه عن أنس ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على فتية
من قريش شباب، فذكر نحو هذا، كذا في الزوائد 4: 252 وقد تقدم في حديث الثوري
عن الأعمش عند المصنف ومثله في الصحيحين أن ابن مسعود هو الذي حدث بهذا عن
النبي صلى الله عليه وسلم - والوجاء بكسر الواو رض الأنثيين، وإطلاقه على الصيام من مجاز المشابهة،
كذا في الفتح 9: 87.
(2) سقطت من " ص ".
(3) أخرج الطبراني معناه عن ابن مسعود، وفيه المسعودي، قاله الهيثمي 4: 251.
(4) أخرجه سعيد بن منصور بعين هذا الاسناد 3، رقم: 490.
170

قال: قال عمر بن الخطاب: اطلبوا الفضل في الباه (1)، قال: وتلا
عمر (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (2).
(10386) - عبد الرزاق عن المنذر قال: سمعت وهب بن منبه
يقول: مثل الأعزب مثل شجرة في فلاة يقلبها الرياح هكذا وهكذا.
(10387) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يحدث عن رجل عن أبي ذر قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال
له عكاف بن بشر التميمي (3)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من
زوجة؟ قال: لا، قال: ولا جارية؟ [قال: ولا جارية] (4)، قال:
وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر بخير، قال: أنت إذا من
إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن من
سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل (5) موتاكم عزابكم،
بالشياطين (6) تتمرسون؟ ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين [من
النساء] (4)، إلا المتزوجين، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا، ويحك
يا عكاف! إنهن صواحب أيوب، وداود، وكرسف، ويوسف،

(1) المراد به النكاح.
(2) سورة النور، الآية: 32، والحديث سيأتي من وجه آخر.
(3) قال الحافظ: تفرد به محمد بن راشد، واتفقت الطرق على أنه عكاف بن وداعة
الهلالي.
(4) سقط من " ص " واستدركته من المسند.
(5) كذا في المسند، وفي " ص " " أرذل ".
(6) في المسند " أ بالشياطين تمرسون؟ ".
171

فقال له بشر بن عطية (1): ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل
كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مئة عام، يصوم النهار
ويقوم الليل (2)، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك
ما كان عليه من عبادة ربه، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه،
فتاب عليه، ويحك يا عكاف، تزوج! وإلا فأنت من
المذبذبين، قال: زوجني يا رسول الله، قال: فزوجه كريمة ابنة
كلثوم الحميري (3).
(10388) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أراد ابن عمر أن لا يتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة: أي أخي
تزوج، فإن ولد لك فمات كان لك فرطا، وإن بقي دعا لك بخير (4).
(10389) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رجل منهم يقال له
نسيبة قال: لما لقي (5) يوسف أخاه قال له: هل تزوجت بعدي؟
قال: نعم، قال: وما شغلك الحزن علي؟ قال: إن أباك يعقوب
قال لي: تزوج! لعل الله يذرأ منك ذرية يثقلون، أو قال يسكنون
الأرض بتسبيحة.

(1) كذا في المسند وفي " ص " " بشير "، قال الحافظ: المحفوظ فيه " عطية بن بشر "
راجع الإصابة 1: 153 و 2: 484 و 496.
(2) في " ص " هنا أيضا " النهار "، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) أخرجه أحمد عن المصنف 5: 164.
(4) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3، رقم: 507 وأخرجه " هق " من
طريق الشافعي عن سفيان 7: 79.
(5) في " ص " " ألقي ".
172

10390 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الحجاج بن أرطاة
عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الختان، والسواك، والتعطر، والنكاح، من سنتي (1).
(10391) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن هشام
ابن سعد عن سعيد بن أبي هلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا
تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، ينكح الرجل
الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها، الله الله في النساء،
إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها، فإن أتت بفاحشة
فيضربها ضربا غير مبرح.
(10392) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت أن من مضى كانوا يأمرون فتيانهم بتطويل أشعارهم، فإن ذلك
أنقص لذلك.
(10393) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب
قال: ما رأيت مثل رجل لم يلتمس الفضل في الباه والله يقول:
(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) (2).

(1) أخرجه الترمذي من طريق حفص عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال
عن أبي أيوب، وقال: حسن غريب، وفيه " الحياء " بدل " الختان "، قال ابن القيم: روي
في الجامع بالنون والياء، أي الحناء والحياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب
" الختان " وفيه " من سنن المرسلين " بدل " من سنتي " 2: 166.
(2) سورة النور، الآية: 32، وقد تقدم الحديث من وجه آخر.
173

باب غلاء الصداق
(10394) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت العطاء: أرسلت
إليهم بنعلي فرضوا بها (1) قال: وما يصنعون بنعليك؟ قال: ويقال:
أدنى ما يكفي خاتمه أو ثوبا يرسل بها (2).
(10395) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
وعبد الكريم قالا: أدنى الصداق ما تراضوا به.
قال عبد الكريم: ويقولون: قد كانت ذهب لا تبلغ دينارا.
(10396) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: ما استحل علي فاطمة
إلا ببدن (3) من حديد، قال عمرو: ما زادها عليها (4).
(10397) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو مثله (5).
(10398) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني ابن أبي الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تياسروا في الصداق،
إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة، وحتى

(1) كذا في " ص " والظاهر " بهما ".
(2) كذا في " ص " والظاهر " خاتم أو ثوب يرسل به ".
(3) البدن محركة: الدرع القصيرة.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن جريج 7: 234 وأخرجه أبو يعلى عن مجاهد
عن علي، راجع الزوائد 4: 283.
(5) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة 3، رقم: 601.
174

يقول: ما جئتك حتى سقت إليك علق (1) القربة
(10399) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي العجفاء، أن عمر بن الخطاب قال: لا تغالوا في صداق النساء،
فإنها لو كانت عكرمة في الدنيا، وتقوى عند الله، كان أولا كم بها
النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدقت امرأة من نسائه ولا من بناته، أكثر من
اثنتي عشرة أوقية، فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في
صدره، فيقول: كلفت إليك علق القربة، قال: فكنت غلاما
مولدا لم أدر ما هذه، قال: وأخرى يقولون لمن قتل في مغازيكم هذه:
قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله يكون قد خرج قد
أو فردف راحلته، أو عجزها ورقا يطلب التجارة، ولكن قولوا كما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله أو مات فله الجنة (2).
(10400) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن
أبي العجفاء عن عمر مثله.
قال الثوري: وقوله: كلفت إليك علق القربة، يقول: تعلقت
القربة في المفاوز إليك مخافة العطش، يعني الشن البالي.
(10401) - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال:

(1) هو الصواب عندي، وفي " ص " " حلق " بالحاء يعني سقت إليك كل شئ
حتى حبل القربة الذي تعلق به.
(2) الحديث أخرجه سعيد بن منصور 3، رقم: 594 وأحمد 1: 301 والحميدي
1: 13 ثلاثتهم عن ابن عيينة عن أيوب، وأخرجه سعيد من طريق منصور وسلمة بن
علقمة وابن عون وهشام أيضا عن ابن سيرين، وراجع لشرح الحديث ما علقت على
سنن سعيد ومسند الحميدي.
175

قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله كان
أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي
عشرة أوقية، قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على
أربع مئة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك، قال نافع: وزوج
رجل من ولد [عمر] (1) ابنة له على ست مئة درهم، قال: ولو علم
بذلك نكله (2)، قال: وكان إذا نهى عن الشئ قال لأهله: إني قد
نهيت كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء (3) إلى
اللحم، فإياكم وإياه.
(10402) - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن
صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية.
(10403) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى (4)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا، ولو كان
ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(10404) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال:
ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه، ولا سيق إليه لشئ من بناته،
أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهما.
(10405) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان صداق

(1) سقط من " ص " ولا بد منه أو ما يدل عليه.
(2) نكل به: إذا صنع به صنيعا يحذر غيره إذا رآه.
(3) جمع حدأة محركة، وهي الطائر المعروف.
(4) هو الزرقي من رجال التهذيب.
176

كل امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية ذهبا، فذلك أربع مئة
وثمانون درهما.
(10406) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن
أبي هريرة قال: كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق،
أربع مئة درهم.
(10407) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
محمد بن إبراهيم قال: أصدق النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من نسائه اثنتي
عشرة أوقية ونشا، والنش (1): نصف أوقية، فذلك خمس مئة درهم.
(10408) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال:
الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون، والنواة خمسة دراهم.
(10409) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد
ابن إبراهيم التيمي قال: حدثني أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء
النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ قال:
مئتي درهم، قال: لو كنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم (2)
(10410) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: لقي
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وبه وضر (3) من خلوق، فقال له

(1) قال النووي: بفتح النون وشين مشددة.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد 3، رقم: 603 و " هق " من طريق
المبارك عن يحيى 7: 235 وأخرجه أحمد والطبراني أيضا، قاله الهيثمي 4: 282.
(3) الوضر بفتحتين في الأصل: وسخ الدسم أوثر الطعام في القصعة، والمراد هنا
أثر الخلوق.
177

النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار
قال: كم أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
أولم ولو بشاة (1)، قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه
بعد موته مئة ألف.
(10411) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل قال: سمعت
أنس بن مالك يقول: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي
صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه سعد أن يناصفه
أهله وماله، وكان له امرأتان، فقال له عبد الرحمن: بارك الله في
أهلك ومالك، دلوني على السوق، قال: فأتى السوق، فربح شيئا من
أقط، وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعرض وضر من
صفرة، فقال: مهيم عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار،
قال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة،
قال عبد الرزاق: فأخبرنا.... (2) إسماعيل بن عبد الله (3) عن
حميد عن أنس، وذلك دانقان من ذهب.
(10412) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النكاح أيسره.
(10413) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن ابن
المسيب قال: لا بأس أن يتزوج الرجل ولو بسوط.

(1) أخرجه البخاري في البيوع والنكاح من حديث ثابت وحميد الطويل وغيرهما.
(2) هنا في " ص " " أبا " مزيدة خطأ.
(3) أظنه ابن بنت محمد بن سيرين.
178

(10414) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب عن يزيد بن
قسيط قال: سمعت ابن المسيب يقول: لو أصدقها سوطا لحلت له (1).
(10415) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن ابن
عباس أنه قال: يتزوج الرجل ولو بسواك من أراك.
(10416) - عبد الرزاق عن حسن عن صاحب له عن شريك قال:
أخبرني داود الزعفراني عن الشعبي عن علي قال: لا يكون المهر أقل
من عشرة دراهم، قال: وأخبرني مغيرة عن إبراهيم قال: أكره أن
يكون المهر مثل أجر البغي، ولكن العشرة دراهم والعشرين (2).
(10417) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر عن ثابت
البناني عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت:
أما أني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة
مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره، فأسلم أبو طلحة
وتزوجها.
(10418) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة مصدقة قالت: بينا أبي (3) في غزاة
في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه؟ وأنكحه

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط، وفيه قصة
3، رقم: 638.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 604.
(3) كذا في مسند إسحاق عن عبد الرزاق، كما في المطالب العالية، وفي الأصل " أنا ".
179

أول بنت تولد لي، فخلع [أبي] (1) نعليه، فألقاهما إليه، فولدت
له جارية، فبلغت، فقال له: اجمع إلي أهلي، فقال: هلم الصداق،
فقال: والله لا أزيدك على ما أعطيتك، النعلين، فقال: والله لا
أجمعها إليك إلا بصداق، قالت: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلك، تدعها فلا تحنث
ولا يحنث صاحبك، فتركها أبي (2)، قال: حسبت أنه كان أعور،
قالت: فحملني من شق عينه العوراء حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
(10419) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يزوج بناته بالألف دينار وبخمس مئة.
(10420) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن
أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في
مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول:
(وإن آتيتم إحداهن قنطارا من ذهب) قال: وكذلك هي في قراءة
عبد الله (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا) فقال عمر: إن امرأة
خاصمت عمر فخصمته (3).
(10421) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن
عمر أنه قال: خرج قوم في غزاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل:
من يذبح هذه الشاة (4) وله أول بنت من صلبي، فذبحها رجل، فولدت

(1) سقط من " ص " ولا به منه، يدل عليه ما في مسند أحمد.
(2) أخرجه أحمد من حديث ميمونة بنت كردم بإسناد آخر 5: 366.
(3) أخرجه سعيد بلفظ آخر عن هشيم عن مجالد عن الشعبي 3، رقم: 597.
(4) عند سعيد: " من يذبح شاة للقوم ".
180

له جارية، فاختصما إلى ابن مسعود، فقضى له بها، وجعل لها مثل صداق
إحدى من (1) نسائها (2).
باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا
(10422) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ولا بفريضة لها، لم يحل له منها،
قال: فلا يمسها حتى يرسل إليها بصداق أو فريضة، وابن المسيب
وعمرو، قلت لعطاء، أيقبلها؟ قلت: لا يمسها، قال: وما أبالي
أن يقبلها.
(10423) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فسمي
لها صداقا ولم يرسل به، ولا بغير (1)، قال: حسبه، ليصبها إن شاء،
قلت: فأرسل إليها بكرامة لنفسها، ليست من الصداق، قال: حسبه،
ليصبها.
(10424) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: كل
شئ أرسل به - من شئ سوى الصداق - إليها وإلى أهلها من كرامة،
ولم يسم صداقها فحسبه، وهو يحلها له. وعمرو.

(1) كذا في " ص ".
(2) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 597.
181

(10425) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم
أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة، ثم يدخل بها،
ولم يعجل شيئا (1)، قال إبراهيم: وهو أعجب إلي من الرجل يعطي
بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي، قال سفيان: هو كالرجل
يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد.
(10426) - عبد الرزاق عن مغيرة (2) عن إبراهيم قال: إذا سميت
الصداق، فلا بأس أن تبني بها، وإن لم تقدم شيئا.
(10427) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجل
يتزوج المرأة، ويسمي لها صداقا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها؟
قال: فإن الله يقول: (لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة) (3) فإذا فرض الصداق، فلا جناح عليه في الدخول عليها،
وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة.
(10428) - عبد الرزاق عن الثوري (4) عن طلحة (5) عن خيثمة
قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، ثم جهزها إلى زوجها، ولم يعطها شيئا (6).

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عنه 3: 748.
(2) كذا في " ص " وظني أنه سقط من الاسناد شيخ عبد الرزاق.
(3) سورة النساء، الآية: 24.
(4) كذا في " ص " والصواب: عن الثوري عن منصور عن طلحة، كما في " هق ".
(5) هو ابن مصرف، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن.
(6) أخرجه " هق " من طريق الثوري، وأخرجه من حديث سعيد عن طلحة
بلفظ آخر 7: 253 وأخرجه سعيد بن منصور عن جرير عن منصور عن طلحة عن
خيثمة، قال جرير: أراه عن عائشة 3، رقم: 741 وقال " هق ": وصله شريك وأرسله غيره.
182

(10429) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تبن بأهلك حتى تقدم شيئا،
قال: يا رسول الله! مالي شئ، قال: أعطها درعك الحطمية (1).
(10430) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره عن ابن
سيرين أن ابن عباس تزوج امرأة ودخل عليها، ولم يكن قدم شيئا قبل
ذلك، فألقى عليها مطرفا كان (2) عليه.
(10431) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إذا نكح
الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق (3)
إليها رداء، أو خاتما إن كان معه (4).
باب الشغار
(10432) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الشغار (5).

(1) راجع " د " ص 389 و " هق " 7: 234 وسعيد بن منصور 3، رقم: 599.
(2) في " ص " " قال ".
(3) كذا في " هق " وفي " ص " " فالق ".
(4) أخرجه " هق " 7: 253 وأخرج نحوه سعيد بن منصور من طريق عمران
ابن أبي عطاء عن ابن عباس رقم 3: 743 و 745.
(5) أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج.
183

(10433) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الاسلام (1).
(10434) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الاسلام (2) - والشغار
أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق - ولا إسعاد في الاسلام،
ولا جلب في الاسلام، ولا جنب.
(10435) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الاسلام.
(10436) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: لا شغار في الاسلام، قال معمر: ولا أعلمه إلا عن أنس.
(10437) - عبد الرزاق عمن سمع أنسا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا شغار ولا إسعاد في الاسلام، ولا حلف في الاسلام، ولا جلب،
ولا جنب.
(10438) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: الشغار
أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق.
(10439) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: الشغار أن ينكح هذا هذا، وهذا هذا، بغير صداق إلا ذلك.

(1) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع.
(2) أخرجه ابن ماجة - ص 137 و " هق " من طريق المصنف عن معمر عن ثابت
وحده 7: 200.
184

(10440) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل (1)
أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز
يسير، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك، قال: لا، نهي عن الشغار،
قلت: إنه قد أصدقا كلاهما، قال: لا، قد أرخص كل واحد
منهما على صاحبه من أجل نفسه.
(10441) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ينكح
هذا ابنته بكرا بصداق، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه؟
قال: إذا سميا صداقا فلا بأس، فإن قال: اجهز وتجهز فلا، ذلك
الشغار، قلت: فإن فوض هذا وفوض هذا؟ قال: لا.
(10442) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام.
أما الجلب فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما الجنب فيجنب
إلى جنبه الفرس، لان يكون أسرع في ذلك، وفي ذلك من السباق (2).
باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي إذا صداقها
(10443) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد وابن جريج عن
زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينكح امرأة
بصداق، وليس في نفسه أن يؤديه إليها، إلا كان عند الله زانيا (3)، وما

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجلين ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " ذلك في السباق "، قلت: وللجلب والجنب
تفسير آخر في كتاب الزكاة.
(3) في " ص " " زان ".
185

من رجل يشتري من رجل بيعا، وليس في نفسه أن يؤديه إليه، إلا
كان عند الله خائنا.
(10444) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم (1) قال: سمعت
طاووسا يقول: المهر أيسر الدين.
(10445) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني عمرو
بن دينار الأنصاري (2) قال: حدثني بعض ولد صهيب قال: سألوه
بنوه فقالوا: ما لك لا تحدثنا كما يحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟
قال: أما أني سمعت كما سمعوا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: من كذب علي متعمدا كلف أن يعقد شعيرة وإلا عذب،
ولكني سأحدثكم حديثا وعاه سمعي، وعقله قلبي، سمعته يقول:
من تزوج امرأة، فكان من نيته أن يذهب بحقها، فهو زان حتى يتوب،
ومن بايع رجلا بيعا، ومن نيته أن يذهب بحقه، فهو خائن حتى يتوب.
باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية
(10446) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إذا تزوج
الرجل المرأة، وأشهد لها في السر بعشرين، وأشهد لها في العلانية

(1) هو ختن عبد الرزاق على أخته، ذكره ابن أبي حاتم.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " عمرو بن دينار البصري " فإنه يروي عن صيفي
ابن صهيب، وقد روى ابن ماجة من حديث صهيب: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن
لا يوفيه إياه لقي الله سارقا - ص 174.
186

بثلاثين، قال: صداقها هو الاخر (1).
(10447) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي
قال: إذا تزوج في السر بمهر، وفي العلانية بمهر أكثر منه، فالصداق
الذي سمى في العلانية (2)، قال سفيان: إلا أن تقوم البينة أنه كان
سمعه.
باب النكاح في المسجد
(10448) - عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن
صالح مولى التوأمة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد فقال:
ما هذا؟ قالوا: نكاح، قال (3): هذا النكاح ليس بالسفاح.
باب القول عند النكاح
(10449) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي
عبيدة عن ابن مسعود قال: في التشهد في الحاجة، أن الحمد لله،
أستعينه، وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا

(1) كذا في " ص " وقد روى سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن أنه
كان يقول: يجوز السر ويبطل العلانية 3، رقم: 995.
(2) أخرج سعيد بن منصور عن غير واحد عن الشعبي نحوه 3، رقم: 997.
(3) في " ص " " قالوا ".
187

عبده ورسوله (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام *) (1) (ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون) (2) (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا - إلى - ومن يطع الله
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) (3) ثم تكلم بحاجتك (4).
(10450) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: حدثني مغيرة
عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يتشهدوا إذا خطب الرجل على
نفسه أو على غيره، والخصمان إذا اختصما: أن الحمد لله، نستعينه
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، ثم بحسب امرئ أن يبلغ حاجته، قال: وأما الخصمان
فينطقان بحاجتهما.
(10451) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد قال:
إن كان الحسين بن علي ليزوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العظم (5).
(10452) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب
مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب
له ابنة عبد الله (6)، فقال عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج،
ثم قال: ادعه، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه، فقال حبيب:

(1) سورة النساء، الآية: 1.
(2) سورة آل عمران، الآية: 102.
(3) سورة الأحزاب، الآية: 70.
(4) روى هذا الحديث غير واحد من ابن مسعود، راجع " د " و " هق " 7: 146
(5) يقال: تعرق العظم إذا أخذ عنه اللحم بأسنانه.
(6) في " ص " " وابنه عبد الله " خطأ.
188

وما شهد ذلك غيري، وعروة، و عبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك،
وأعلموا به الناس.
(10453) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن
سليمان بن أبي يحيى قال: خطبت إلى ابن عمر مولاة له، فما زادني
على أن قال: أنكحتك على أن تمسك بمعروف، أو تسريح بإحسان.
(10454) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن بيان (1) قال:
انطلق بلال يخطب امرأة، وأخوه معه، فلما أتاهم حمد الله وأثنى عليه،
ثم قال: أنا بلال وهذا أخي، ونحن رجلان من الحبشة، كنا ضالين
فهدانا الله، ومملوكين فأعتقنا الله، فإن أنكحتمونا فالحمد لله، وإن
رددتمونا فسبحان الله.
(10455) - عبد الرزاق عن معمر قال: حدثني رجل من الأنصار
رفع الحديث قال: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر (2). باب الترفئة
(10456) - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني أبو سعيد
البصري (3) أنه سمع الحسن،
(10457) - قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن رجل عن الحسن بذكر

(1) هو ابن بشر، ثقة، من رجال التهذيب.
(2) أي أقطع، والبتر: القطع.
(3) أسلم المنقري ممن يكنى أبا سعيد ويروى عنه الثوري.
189

عن عقيل بن أبي طالب، أنه تزوج امرأة من بني جشم، فقيل له:
بالرفاء (1) والبنين؟ قال: لا تقولوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن ذلك، وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك (2).
(10458) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن
أرطاة قال: جئت إلى شريح فقلت له: إني تزوجت امرأة [فقال] (3)
بالرفاء والبنين (4).
باب النكاح في شوال
(10459) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن
عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى
عنده مني؟ وكانت (5) تستحب أن تدخل نساءها في شوال (6).

(1) الرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وإنما نهى عن ذلك لأنه كان من عادة
الجاهلية، ولهذا سن فيه غيره، قاله ابن الأثير.
(2) أخرجه النسائي والطبراني، قال الحافظ: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع
من عقيل فيما يقال، كذا في الفتح 9: 186.
(3) سقط من " ص ".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصر عن شريح، كذا في الفتح
9: 167 قال الحافظ: وهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك.
(5) في " ص " " كان ".
(6) أخرجه مسلم.
190

باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله
(10460) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل
قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله فقال: إني (1) قد تزوجت جارية
بكرا، وإني قد خشيت أن تفركني (2)، فقال عبد الله: إن الألف
من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا
أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته
لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في،
اللهم ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى
خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
(10461) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء
رجل إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة، وإني أخاف أن تفركني،
فقال عبد الله: إن الألف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما
أحل الله، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال
الأعمش: فذكرته لإبراهيم، قال: وقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي (3)
في أهلي، وبارك لهم في، وارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهم اجمع
بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير (4).
(10462) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن عبد الله عن

(1) في " ص " " بأني ".
(2) فركه (سمع): أبغضه، وقيل: هو خاص ببغضة الزوجين.
(3) في " ص " " لهم ".
(4) أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 4: 292.
191

داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد قال:
تزوجت امرأة وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر،
وابن مسعود، وحذيفة، فتقدم حذيفة ليصلي بهم (1)، فقال أبو ذر
- أو رجل -: ليس لك ذلك، فقدموني وأنا مملوك، فأممتهم، فعلموني،
قالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصل ركعتين، ومرها فلتصل خلفك،
وخذ بناصيتها وسل الله خيرا، وتعوذ بالله من شرها (2).
(10463) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن سلمان
الفارسي تزوج امرأة، فلما دخل عليها وقف على بابها، فإذا هو بالبيت
مستور، فقال: ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة؟
والله لا أدخله حتى تهتك أستاره، فلما هتكوها فلم يبق منها شئ
دخل، فرأى متاعا كثيرا وجواري (3)، فقال: ما هذا المتاع؟ قالوا:
متاع امرأتك وجواريها، قال: والله ما أمرني حبي بهذا، أمرني أن
أمسك مثل أثاث المسافر، وقال لي: من أمسك من الجواري فضلا
عما نكح أو ينكح، ثم بغين، فإثمهن عليه، ثم عمد إلى أهله فوضع
يده على رأسها، وقال لمن عندها: ارتفعن، فلم يبقل إلا امرأته، فقال:
هل أنت مطيعتي؟ رحمك الله، قالت: قد جلست مجلس من يطاع،
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن تزوجت يوما فليكن أول ما
تلتقيان (4) عليه على طاعة الله، فقومي، فلنصل ركعتين، فما سمعتني

(1) في " ص " " بها ".
(2) تقدم في أبواب الإمامة 2، رقم: 3822.
(3) في " ص " " جواريا ".
(4) في " ص " " تلتقيا ".
192

أدعو به فأمني، فصليا ركعتين، وأمنت، فبات عندها، فلما أصبح
جاءه أصحابه، فلما انتحاه رجل من القوم فقال (1): كيف وجدت
أهلك؟ فأعرض عنه، ثم الثاني، ثم الثالث، فلما رأى ذلك صرف
وجهه إلى القوم وقال: رحمكم الله فيما المسألة عما غيبت الجدرات،
والحجب، والأستار! بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر، إن أخبر أن
لم يخبر (2).
(10464) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال الحسن: يؤمر
إذا أدخلت المرأة على زوجها بيته، أن يأخذ بناصيتها (3)، فيدعو بالبركة.
القول عند الجماع، وكيف يصنع، وفضل
الجماع
(10465) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي
الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن
أحدهم إذا أتى أهله - قال منصور: أراه - قال: بسم الله، اللهم جنبنا

(1) كذا في " ص "، والظاهر " قال ".
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن جريج مختصرا 3، رقم: 591 ورواه
الطبراني من حديث ابن عباس وكذا البزار وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف،
كذا في الزوائد 4: 291 قلت: وقد أخرجه أبو نعيم أيضا من طريق الحجاج بن فروخ
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن
سلمان مطولا كما هنا 1: 185.
(3) في " ص " " بناصيته ".
193

الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد، فيصيبه (1)
الشيطان أبدا (2).
(10466) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور عن سالم
ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لو أن أحدهم إذا جامع قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما
رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضره الشيطان إن شاء الله.
(10467) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن
قال: يقال: إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما
رزقتنا، ولا تجعل للشيطان نصيبا فيما رزقتنا، قال: فكان يرجى
إن حملت أو تلقت، أن يكون ولدا صالحا.
(10468) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس
ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشى الرجل أهله فليصدقها، فإن
قضى حاجته، ولم تقض حاجتها، فلا يعجلها (3).
(10469) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي قلابة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد
العيرين (4).

(1) كذا في " ص ".
(2) أخرجه الشيخان من طريق غير واحد عن منصور، والبخاري أخرجه في
بدء الخلق والنكاح.
(3) أخرجه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، قاله
الهيثمي 4: 295.
(4) أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن مسعود، وفيه مندل، وقال
البزار: أخطأ فيه مندل فرفعه والصواب أنه مرسل، كذا في الزوائد 4: 293
وروى الطبراني نحوه من حديث أبي أمامة وإسناده أيضا ضعيف.
194

(10470) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد
العيرين.
(10471) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ابن أنعم أن سعد
ابن مسعود الكندي قال: أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! إني لأستحيي أن ترى أهلي عورتي، قال: وقد جعلك
الله لهم لباسا، وجعلهم لك لباسا، قال: أكره ذلك، قال: فإنهم يرونه
مني وأراه منهم، قال: أنت يا رسول الله؟ قال: أنا، قال: أنت؟
فمن بعدك إذا؟ قال: فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن
مظعون لحيي ستير (1).
باب النكاح بغير ولي
(10472) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيتما (2) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا
فالسلطان ولي من لا ولي له (3).

(1) أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك 4: 294.
(2) كذا في " ص ".
(3) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7: 105.
195

فذكرته لمعمر فقال: سألت الزهري عن الرجل يتزوج بغير ولي،
قال: إن كان كفوا لم يفرق بينهما.
(10473) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن
عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (1).
(10474) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل خطب امرأة
إلى وليها، فزوجها بشهادة رجل وامرأتين، فقال: إن أعلموا (2) ذلك،
فإنا نراه نكاحا جائزا، إذا أعلنوه ولم يسروه.
(10475) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي (3).
(10476) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة
عن زر عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن (4).
(10477) - عبد الرزاق عن أبي شيبة (5) عن أبي قيس الأودي
أن عليا كان يقول: إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بها، لم يفرق

(1) أخرجه أحمد وغيره، وفي إسناد أحمد وغيره أيضا عبد الله بن محرر، وهو متروك.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " أعلنوا ".
(3) أخرجه الترمذي 2: 175 من طريق إسرائيل ويونس عن أبي إسحاق.
وأخرجه " د " وابن ماجة أيضا.
(4) أخرج " هق " معناه من طريق سويد بن مقرن عن علي ثم قال: وقد روى عن
علي بأسانيد أخر 7: 111.
(5) هو إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة.
196

بينهما، وإن لم يصبها فرق بينهما (1).
(10478) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة عن
علي مثله.
(10479) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل (2)
أن امرأة زوجتها أمها وخالها، فأجاز علي نكاحها (3).
عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن الشعبي
أنه قال: إذا كان كفوا جاز النكاح (4).
(10480) - عبد الرزاق عن هشيم عن المجالد عن الشعبي أن عمر،
وعليا، وابن مسعود، وشريحا، لا يجيزون النكاح إلا بولي (5).
(10481) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران
قال: سمعت ابن عباس يقول: البغايا (6) اللائي يتزوجن بغير ولي،
- أحسبه - قال: لا بد من أربعة: خاطب، وولي، وشاهدين (7).

(1) أخرج " هق " معناه من طريق أبي قيس عن علي 7: 111.
(2) في " ص " " هذيل " بالذال خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري 7: 112.
(4) إسماعيل الأسدي هو ابن سالم، وقد أخرج الأثر سعيد بن منصور عن
إسماعيل ولفظه: فإن الامر إلى الولي إن شاء أجاز، وإن شاء رد 3، رقم: 534.
(5) أخرجه " هق " من طريق ابن مهدي عن هشيم فقال: " مسروقا " بدل " عبد الله "
وأخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد عن مجالد فقال: " علي وعبد الله وشريح "
ولم يذكر عمر 7: 111.
(6) في " ص " " البغامي " خطأ.
(7) أخرج ابن منصور أوله من طريق ابن سيرين عن ابن عباس 3، رقم: 532
و " هق " من طريق جابر بن زيد عنه 7: 125، وأخرج آخره " هق " من طريقين
7: 142.
197

(10482) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي يحيى عن رجل عن
ابن عباس نحوه.
(10483 -) عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي
أو سلطان (1).
(10484) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن دينار قال: نكحت ابنة أبي أمامة (2) امرأة من بني بكر من كنانة
بن مضرس، فكتب علقمة بن أبي علقمة العتواري إلى عمر بن
عبد العزيز إذ هو بالمدينة: أني وليها، وأنها أنكحت بغير إذني،
فرده عمر، وقد كان الرجل أصابها.
(10485) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت
بغير إذن وليها (3).
(10486) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد

(1) أخرجه " هق " من طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم ولفظه: لا نكاح إلا
بولي مرشد وشاهدي عدل 7: 112 ومن طريق ابن جريج، في 7: 126 ومن طريق
عدي بن الفضل وجعفر بن الحارث في 7: 124 وأخرجه هنا من طريق المصنف أيضا،
وأخرجه سعيد بن منصور من طريق جعفر بن الحارث عن ابن خثيم 3، رقم: 552.
(2) في " ص " كأنه " أثانة ".
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7: 111.
198

ابن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا، فجعلت
امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي، فأنكحها رجلا، فبلغ
ذلك عمر بن الخطاب، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها (1).
(10487) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة
نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون، فبنى بها، قال: وأشهدت؟
قال (2): نعم، قال: أما امرأة مالكة ة (3) لأمرها، إذا كان شهداء فإنه
جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي، ونكاحها جائز.
(10488) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها،
ولت رجلا أمرها، فزوجها، قال: كان ابن سيرين يقول: لا بأس به،
المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكان الحسن يقول: يفرق بينهما
وإن أصابها، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
(10489) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
قلت له: رجل تزوج بشهادة نسوة، قال: يفرق بينهما، وإن اطلع
عليه كانت عقوبة، أدنى ما كان يقال: خاطب وشاهدان (4).
(10490) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) أخرجه سعيد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 3، رقم: 529 و " قط " من
طريق روح عنه - ص 383.
(2) كذا في " ص " أي قال: قلت.
(3) في " ص " " مالكت ".
(4) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور 3، رقم: 543 ومن طريق جرير عن
منصور أيضا.
199

فرق بين النكاح والسفاح الشهود.
(10491) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نكحت بنت
حسين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بغير إذن وليها، أنكحت
نفسها، فكتب هشام بن إسماعيل إلى عبد الملك، فكتب: أن فرق
بينهما، فإن كان دخل بها فلها مهرها، بما استحل منها، وإن
لم يدخل بها خطبها مع الخطاب.
(10492) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ليس للنساء من العقد شئ، قال: لا نكاح إلا بولي.
(10493) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي هريرة مثله.
(10494) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها.
(10495) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال:
ولى عمر ابنته حفصة ماله وبناته نكاحهن، فكانت حفصة إذا أرادت
أن تزوج امرأة، أمرت أخاها عبد الله فزوج.
(10496) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يقول: لا تلي امرأة عقدة النكاح.
(10497) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة
يقول: إذا أرادت المرأة أن تنكح جاريتها، أرسلت إلى وليها فليزوجها.
200

(10498) - عبد الرزاق عن الثوري قال: سئل ابن عمر عن
امرأة لها جارية أتزوجها؟ قال: لا، ولكن لتأمر وليها فليزوجها.
(10499) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كانت عائشة إذا
أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلها، فتشهدت، حتى
إذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح فإن النساء لا ينكحن.
(10500) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني محمد
ابن إسحاق وأبو معشر، أن عليا دعا امرأته أمامة ابنة أبي العاص بن
الربيع وهو مريض، فسارها، فيرون أنه قال لها: إن معاوية
سيخطبك، فإن أردت النكاح فعليك برجل من أهل البيت، أشار
بها إلي...، فلما اجتمع الناس لمعاوية، بعث مروان على المدينة وقال:
أنكح أمير المؤمنين أمامة بنت أبي العاص، فبلغها ذلك، فدعت
المغيرة بن نوفل بن الحارث، فولته أمرها، وأشهدت له، فزوجها
نفسه، وأشهد، فغضب مروان، فوقفها، وكتب إلى معاوية يعلمه
بذلك، فكتب إليه أن دعه وإياها.
قال عبد الرزاق: نكحها علي بعد وفاة فاطمة.
(10501) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة
خطبها ابن عم لها، لا رجل لها غيره، قال: فلتشهد أن فلانا خطبها،
وأني أشهدكم أني قد نكحته، وإلا لتأمر رجلا من عشيرتها.
(10502) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير قال:
أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن
201

يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه،
قال سفيان: وأم الولد بتلك المنزلة، إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
(10503) - عبد الرزاق عن الثوري قال - وسأله (1) عن ثلاثة إخوة
زوج أحدهم أخته وأنكر الآخران - قال: إذا كان كفؤا جاز النكاح.
(10504) - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى
العصبة، والأموال إلى الأوصياء، عن بعض من يرضى به.
(10505) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل نظرنا، فإن رأينا أنها ترغب
إلى كفؤ (2)، زوجناها، وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ
لم نزوجها، قال سفيان: وإن قال السلطان أو الولي: هو كفؤ، وأبت،
لم تجبر عليه.
(10506) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: سألت
الحسن، قال: قلت: امرأة عندنا ضعيفة ليس لها أحد، أتولي رجلا
فيزوجها؟ قال: لا نكاح إلا بولي، قال: فجعلت أراد بر (3) فيها، وأصغر له
أمرها، فقال: لا نكاح لها إلا بإذن وليها، قال: فلما أكثرت عليه
قال: والله ما أعلم إلا ذلك، قال: قلت: فالقاضي؟ قال: والقاضي (4).

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " وسألته ".
(2) في " ص " " كفوته ".
(3) الكلمة مطموسة بعض الطمس، والمعنى: أراجعه فيها
(4) أخرج سعيد معناه مختصرا عن هشيم عن سليمان عنه 3، رقم: 537.
202

باب المرأة تصدق الرجل
(10507) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن امرأة
أنكحت نفسها رجلا، وأصدقت عنه، واشترطت عليه أن الفرقة
والجماع (1) بيدها، فقال: هذا مردود، وهو نكاح لا يحل.
(10508) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، أن ابن عباس
قضى في امرأة أنكحت [نفسها] (2) رجلا، وأصدقته، وشرطت
عليه أن الجماع (1) والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن
الجماعة والفرقة بيده.
(10509) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجل
وجد مع امرأة، فقالت: زوجي، وقال الرجل: امرأتي، قيل:
فأين الشهود؟ قالا: ماتوا - أو غابوا - يدرأ عنهما الحد، قال معمر:
وقال قتادة: يقام عليهما الحد إذا أقرا.
باب النكاح على غير وجه النكاح
(10510) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من نكح
على غير و ج النكاح ثم طلق، فلا يحسب شيئا، إنما طلق غير
امرأته.

(1) كذا في " ص " في موضعين، وفي الموضع الثالث الجماعة، والمراد الاجتماع
(2) أخشى أن تكون هذه الكلمة سقطت من " ص ".
203

(10511) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح
على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة، وإن لم يذكر (1) كان النكاح
على غير سنة، فهي واحدة، وإن كان على غير وجه النكاح فلا.
(10512) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كل فرقة كانت
في نكاح كان وجهه على السنة، فتلك الفرقة تطليقة، وإن كان على
سنة (2) فافترقا، فليست بطلاق.
(10513) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
قال: كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشئ.
(10514) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
نكح امرأة بغير شهداء، فبنى بها، قال: أدنى ما يصنع بهما أن
يجلدا (2) الحد الأدنى، ثم يفرق بينهما، فتعتد، ثم لا أدري،
لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل، كما قال الله. قاله ابن
جريج، وقاله عبد الكريم.
(10515) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة، إحصان؟ قال: لا، قال:
أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها؟ قال: لا.
(10516) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في

(1) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " ولم يذكر (أي عطاء) كان النكاح.... الخ ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " على غير سنة ".
(3) في " ص " " بها أن تجلد ".
204

الرجل يتزوج أخت (1) امرأته، قال: لها مهرها، ويفارقها، ويعتزل
امرأته الأولى... (2) حتى تنقضي عدة هذه التي فارق، وعلى الذي
غره مهر هذه الآخرة.
(10517) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن علي
أنه قال في رجل تزوج امرأة فأصابها، ثم انطلق إلى أرض أخرى،
فتزوج امرأة، فأصابها، فإذا هي أختها، فقضى أنه يفارق الآخرة
ويراجع الأولى، غير أنهه لا يصيب الأولى حتى تقضي هذه عدتها.
باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
(10518) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو نكح رجل
أختا له من الرضاعة جاهلا، ما كان ذلك بإحصان حتى ينكح نكاحا
لا شبهة فيه.
(10519) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا:
ولا يحلها نكاح أخيها من الرضاعة جاهلا لزوج وإن كان بنى،
حتى تنكح نكاحا لا لبس فيه.
(10520) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في

(1) في " ص " " أخته ".
(2) في " ص " هنا " الذي " مزيدة خطأ.
205

الرجل يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاعة، قال: لها المهر بما أصابه
منها.
(10521) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها، ثم تزوج صغيرة رضيعا، فعمدت أم امرأته الأولى فأرضعتها،
قال: تفسدان جميعا، والصداق على الام التي أرضعت، نصف
الصداق لكل واحدة منهما، لان الفساد دخل من قبلها، ثم يتزوج
أيتهما شاء، فإن دخل بالأولى فلها المهر كاملا عليه، وعلى الام نصف
الصداق للصغيرة، وإن شاء تزوجها في عدتها لأنها في مائه، ولا يحل
ذلك لغيره، وليست بتطليقة، ولكنها فرقة، وليس له أن يتزوج
الصغيرة في عدة الأولى.
(10522) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت حمادا عن رجل
تزوج امرأة ولم يدخل بها، حتى ذهب أرضا أخرى، فتزوج
امرأة ودخل بها، فإذا هي أختها من الرضاعة، قال: يفرق بينه
وبينهما جميعا، ولها مهرها بما... (1) استحل، فإذا مضت عدة
التي دخل بها فأنكحته (2) إن شاءت.
(10523) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج
امرأة، ثم لم يدخل بها حتى ذهب أرضا أخرى، فتزوج امرأة
أخرى، ودخل بها، فإذا هي أم التي تزوج، قال: يفرق بينه
وبينهما، ولا تحل له واحدة منهما أبدا.

(1) في " ص " هنا " إذا " مزيدة خطأ.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " نكحته ".
206

(10524) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا جامع الرجل أم
امرأته أو ابنة امرأته فسدتا عليه جميعا.
(10525) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني
قال: أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في الرجل
يتزوج المرأة فيدخل بها، ثم يتزوج أمها في أرض أخرى، ولم يعلم،
فيدخل بها: تحرمان عليه جميعا.
(10526) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل
تزوج امرأة فجامعها فأصابها، ثم انطلق إلى أرض أخرى، فتزوج
امرأة أخرى، وأصابها، فإذا هي أختها، قالا: يفرق بينه وبين
الآخرة، ولها صداقها بما أصاب منها، قال قتادة: ويعتزل امرأته
الأولى حتى تنقضي عدة هذه الآخرة.
(10527) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح أخته
من الرضاعة ولا يعلم حتى تموت، يرثها.
(10528) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا ميراث
بينهما، وهو أحب إلى معمر، قول الزهري.
(10529) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين كانا في مجلس،
فقال أحدهما للآخر: أنكحني أختك وأعطيك غلامي فلانا وفلانا!
قال: نعم، قال: قم إلى أختك فأخبرها، فدخل عليها فكرهت،
وقالت: كل شئ تأخذه منه فهو حر، فخرج أخوها فأخبره ذلك،
ثم قال أخوها: ليس ذلك، فقم، فادخل على امرأتك، فقام،
207

فدخل عليها، وجلس أخوها على الباب، حتى وقع عليها، فقال الثوري:
لم يكن نكاح، لها مهر مثلها بما أصاب منها، ويفرق بينهما، وإن
شاءت نكحته بعد ذلك.
(10530) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل زوج (1) أختا له وهي
غائبة، فلما بلغها أنكرت، فقيل لها: إن الرجل موسر، وإنه لك
كفؤ، فقالت: قد رضيت، قال: قد انتقض النكاح، فليجددوا
نكاحها.
(10531) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
في الرجل والمرأة يفرق بينهما في النكاح لم يعمداه، رجل نكح أخته
من الرضاعة لم يشعر بذلك، فأصابها، قال: ليس لها الصداق كله،
لها نصفه.
باب نكاحها في عدتها
(10532) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها، ففرق
بينهما، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا
عدة مستقبلة (2)، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار، إن شاءت نكحت،
وإن شاءت فلا، وقال لي غير عطاء في هذا الحديث: ولها صداقها،

(1) في " ص " " تزوج ".
(2) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن ابن جريج 7: 441.
208

وقال عطاء: لها صداقها بما أصاب منها.
(10533) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن
مسعود قال فيها قول علي، تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها.
خالف عمر (1).
(10534) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
قال علي: يتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها، ولها مهرها (2).
(10535) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
لها صداقها.
(10536) - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي: إن
شاء قال (3): يتزوجها (4) إذا انقضت عدتها.
(10537) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
يتزوجها إذا انقضت عدتها.
(10538) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان وابن
المسيب اختلفا، فقال الزهري: لها صداقها، وقال سليمان: مهرها

(1) كان مذهب عمر أولا أنه لا ينكحها أبدا، كما رواه مسروق وعبيد بن
نضلة وغيرهما، ثم رجع عن قوله الأول وجعلهما يجتمعان، ذكره " هق " 7: 441.
وسيذكر المصنف مذهب عمر الأول بأسانيده.
(2) أخرجه " هق " من طريق زاذان أبي عمر عن علي 7: 441.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال: إن شاء يتزوجها " أو " تزوجها ".
(4) في " ص " " أيتزوجها ".
209

في بيت المال.
(10539) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن
طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها، فجلدها عمر
بالدرة، وقضى: أيما رجل نكاح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما،
ثم لا يجتمعان أبدا، وتستكمل بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل
عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها، فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل
بقية عدتها من الأول، ثم يخطبها مع الخطاب (1)، قال الزهري:
فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد، قال: وجلد عبد الملك في ذلك كل
واحد منهما أربعين جلدة، فسئل عن ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال:
لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين عشرين.
(10540) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن عبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب
فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها، ثم قضى أنه أيما امرأة
نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما، فتعتد ما
بقي من عدتها، فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب، فإن
شاءت نكحته، وإن شاءت تركته. فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما
ثم لا يجتمعان أبدا، وأنها تستكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
(10541) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
وعمرو - يزيد أحدهما على صاحبه - أن رشيد بن عثمان بن عامر من

(1) أخرجه مالك عن الزهري ومن طريقه " هق " وفيه أن رشيدا طلقها فنكحت
(آخر) في عدتها فضربها عمر... الخ.
210

بني معتب الثقفي، نكح طليحة بنت عبيد الله أخت طليحة بن عبيد الله
في بقية عدتها من آخر، وأن عمر بن الخطاب قال: إن كان دخل بها
فرق بينهما، ثم لا ينكحها أبدا، ولها الصداق بما أصاب منها،
ثم تعتد (1) بقية عدتها، ثم تعتد من هذا، وإن كان لم يدخل اعتدت
بقية عدتها، ثم نكحها إن شاءت، قلت: ذكروا جلدا، قال (2).
(10542) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها، ففرق بينهما عمر، وأمرها أن
تعتد بقية عدتها من الأول، ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد.
(10543) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن
عمر قال في التي تنكح في عدتها: مهرها في بيت المال، ولا يجتمعان (3).
(10544) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار
أن عمر بن الخطاب جعل للذي تزوجت في عدتها مهرها كاملا بما
استحق منها، ويفرق بينهما، ولا يتناكحان أبدا، وتعتد منهما
جميعا (4).
(10545) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد

(1) في " ص " " لا تعتد " خطأ، والصواب " ثم تعتد " أو " لتعتد ".
(2) كذا في " ص " وقد سقط مقول " قال ".
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 693 ثم إن عمر رجع
عن هذا كما في سنن سعيد 3، رقم: 695 و " هق " 7: 441.
(4) أخرجه سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان 3، رقم: 696 و " هق "
من طريق سعيد 7: 441.
211

عن إبراهيم في التي تنكح في عدتها قال: تكمل بقية عدتها
من الأول، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، وقال الشعبي: تعتد من
الآخر، ثم تعتد بقية عدتها منها (1).
(10546) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم
قال: إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيها عدة واحدة عنهما (2).
(10547) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في
امرأة طلقها زوجها، فنكحها رجل في عدتها، فحاضت عنده ثلاث حيض،
ولم يمسها، ثم اطلع على ذلك، قال: تبين منه ولا تحتسب بهذه
الحيض، وقال غيره: تحتسب بها.
(10548) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة
عن علي بن الحكم البناني عن سعيد بن جبير قال: تحتسب به.
(10549) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت
بخمسة أيام بقيت من عدتها، قال: يفرق بينهما، ولزوجها الأول
عليها الرجعة في الخمسة الأيام، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما (3)
وبين زوجها الآخر، قال معمر: وقال (4) الزهري: لا رجعة له عليها،
وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام وهي عند زوجها الآخر، فقد
انقضت عدتها، وقاله أيوب عن أبي قلابة.

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد 3، رقم 698.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عنه 3، رقم: 702.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " بينها ".
(4) في " ص " " قاله ".
212

(10550) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن
أبي عروة عن علي بن الحكم عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير
في الرجل يطلق امرأة تطليقة، أو تطليقتين، فيتزوجها رجل في
عدتها، قال: يفرق بينهما ولا رجعة لزوجها الأول عليها، إلا بخطبة،
لان عدتها قد انقضت عند هذا الآخر.
(10551) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل [عن رجل] (1)
تزوج امرأة، فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول، قال:
يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل منها، وترد إلى زوجها الأول،
وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين، فلا يقربها حتى تضع حملها،
باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
(10552) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة نكحت في
عدتها، فبنى بها زوجها، وحملت منه، قال: يفرق بينهما، وتعتد
حتى تضع حملها، ثم تقضي بقية عدتها من الأول، قال معمر:
وبلغني عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك.
(10553) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تقضي عدتها
من الآخر ومن الأول.
(10554) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي معشر عن إبراهيم قال:
إذا اجتمعت عدتان في عدة فتجزيهما (2) عدة واحدة، قال الثوري: وإن

(1) زدته أنا.
(2) في " ص " " فتجزيها ".
213

حملت من الآخر فالولد للأول.
(10555) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تنكح
في عدتها قال: إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر
فحملت فالولد للآخر، ويقال: إن أحبلها ففرق بينهما وهي حامل،
فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول، حين تضع حملها من الآخر
ساعتئذ. وإن أخبرت أن زوجها مات وهو بغير أرضها، فاعتدت،
ثم نكحت، فبلغ ذلك زوجها، فطلقها فإنها تعتد من الآخر قبل،
ثم من زوجها الأول، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر
وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه.
باب الرجل يطلق المرأة لايبتها ثم ينكح أختها
في عدتها
(10556) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل طلق
امرأته ولم يبتها، ثم تزوج أختها في آخر عدة الطلاق جاهلا، فأصابها،
قالا: يفرق بينهما، ولها صداقها بما استحل منها، قالا: كذلك
الرجل يكون عنده الأربع فيطلق واحدة، ولا يبتها، ثم يتزوج أخرى
في بقية عدة التي تطلق.
(10557) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
طلق امرأة فلم يبتها، ثم حمل (1)، فنكح أختها في آخر عدتها، فأصابها،

(1) كذا في " ص ".
214

ثم إنه بتهما (1) قبل أن تنقضي عدة التي (2) طلق، أو رجل كان عنده
أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يبتها، ونكح أحد في عدتها فأصابها،
قال: يفرق بينه وبين التي نكح، ثم تعتد منه التي نكح في عدة التي
طلق، فتعتد له ولغيره، فتعتدان منه جميعا، تعتد منه الأولى كما هي
من يوم طلقها، وتعتد هذه الآخرة عدة مستقبلة من يوم يفرق بينهما،
ولا تعتد الأولى حتى إذا فرغت اعتدت الآخرة شتى (3)، بل معا جميعا
.... (4)، وعبد الكريم (5).
(10558) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ويقول ناس:
لا ينبغي لأختين أن تعتدا جميعا، ولكن إذا قضت الأولى عدتها اعتدت
هذه منه.
(10559) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت له - يعني عطاء -:
رجل نكح امرأة في عدتها من أخرى، وفي عدتها (6) منه، ثم طلقها
فلم يبتها، فنكح أختها في عدتها، قال: نرد ويرد الميراث (7)
وإن مضى (8) خمسون سنة، ثم قال بعد: إذا مضى لذلك الزمان
لم يردده، قال: وقال عبد الكريم: يرد إن مضى لذلك زمانا (7) أبدا.

(1) في " ص " " أنه لهما " غير منقوط أصلا.
(2) في " ص " " الذي ".
(3) في " ص " " شئ ".
(4) زاد الناسخ هنا سهوا " ولكن إذا قضت الأولى عدتها " كأن بصره زاغ إلى ما
في السطر الذي تحته.
(5) في " ص " قوله: " وعبد الكريم " في أول الأثر التالي قبل " عبد الرزاق ".
(6) كذا في " ص " ولعل الصواب " نكح امرأة في عدتها من آخر ثم طلقها ".
(7) كذا في " ص ".
(8) في " ص " " قضى ".
215

باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما
وقد أصابها هل ينكحها في عدتها؟
(10560) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح
على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما، فلا ينكح هو في تلك العدة،
وقال عبد الكريم: لا ينكحها (1).
باب عدة الرجل، وإذا بت فلينكح أختها
(10561) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الرجل تكون
عنده الأربع فيبت واحدة، قال: ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة
الرابعة، هو أبعد الناس منها، وابن شهاب، وفي الأختين كذلك (2).
(10562) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
عطاء مثله (3).
(10563) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاووس
عن أبيه قال: لينكح ساعة يبتها إذا كان قد طلقها الرجل على وجه
الطلاق.
(10564) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن
ينكح إذا طلقها البتة ثلاثا، لأنه لا يرثها ولا ترثه، قال معمر: وقاله

(1) كذا في " ص ".
(2) أي وقال ابن شهاب: وفي الأختين كذلك.
(3) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3، رقم: 1740.
216

الحسن أيضا.
(10565) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم بن
عبد الله في أربع نسوة عند رجل، فطلق إحداهن، هل ينكح قبل أن تخلو
عدتها؟ قال: جاء رجل من ثقيف فكلم عثمان بن عفان في مثل
هذا، فقال له عثمان: إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها،
فانكح إن شئت.
(10566) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن
يسار، لا أعلمه إلا عن زيد بن ثابت، قال: إذا طلق الرابعة من نسائه
فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التي (1) طلق.
(10567) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان للوليد (2) بن عقبة أربع نسوة، فطلق امرأة منهن ثلاثا، ثم تزوج
قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما.
(10568) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
أني مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها،
ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة
الدار: ألا فرق بينهما في عدة التي طلق.
(10569) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة فبتها، ثم نكح الخامسة
في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما

(1) في " ص " " الذي ".
(2) في " ص " " الوليد ".
217

حتى ينقضي أجل التي (1) طلق.
(10570) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة بن الحكم عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سئل [علي] (2) عن رجل كانت تحته
امرأة فطلقها فبانت منه، ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق
بينهما.
(10571) - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه مثل ذلك عن علي.
قال ابن جريج: وحدثني عبد الكريم الجزري أنه سأل ابن
المسيب عن ذلك فقال: لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى.
(10572) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب قال في الأربع: إذا طلق منهن واحدة فلا يتزوج حتى
تنقضي عدة الرابعة (3).
(10573) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب أنه كرهها، قال: ويقولون في الأختين مثل ذلك.
(10574) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان يروى عن عبيدة أنه قال: لا بأس بذلك، قال: فقلت: ألست
تكره أن يكون مني الرجل في الأختين؟ قال: بلى! فلا ينكحها،
فرجع عن قوله.

(1) في " ص " " الذي ".
(2) سقط من " ص " يدل عليه ما بعده ".
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن الجزري 3، رقم: 1736 ومن طريق
خصيف عن ابن المسيب أيضا 3، رقم: 1737.
218

(10575) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: إذا كان عند الرجل أربع، فطلق واحدة، فلا ينكح حتى
تنقضي عدة التي طلق.
(10576) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى... (1) عن أبي الزناد
عن سليمان بن يسار عن عيسى عن الشعبي قال: إذا طلق الرابعة
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي (2) طلق، قال ابن أبي
يحيى: وأثبت لنا عن علي وابن عباس مثله.
(10577) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال:
قلت للنخعي: هل على الرجل عدة؟ قال: نعم وعدتان، قال: قلت:
وعدتان؟ قال: نعم وثلاثة، قال: فذكر الأختين يطلق إحداهما،
والأربع يطلق واحدة منهن (3)، والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من
غير زوجها، فيموت ولدها، فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ،
أحامل هي أم لا؟ ليرث أخاه أو لا يرثه.
(10578) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم أن
الحسن بن علي قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من
غيره، فمات ابنها ذلك، فأمره أن لا يقربها حتى تحيض، أو حتى يعلم
أنه ليس بها حمل.
(10579) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المرأة يموت

(1) أقحم الناسخ هنا: " وأثبت لنا عن علي وابن عباس ".
(2) في " ص " " الذي ".
(3) أخرجه سعيد أوضح مما هنا من طريق مغيرة عن النخعي 3، رقم: 1738 و 1742.
219

ولدها وهي ذات زوج، قال: لا يمسها حتى يعلم أحامل هي أم لا،
فإذا علم ذلك فليصبها إن شاء، وكان معمر يقوله، قال معمر:
ليرث أخاه أو لا يرثه.
220

بسم الله الرحمن الرحيم
باب أخذ الأب مهر ابنته
(10580) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على
عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله
المزني أن رجلا من أهل البادية زوج ابنة له، فساق مهرها وحازه (1)،
فلما مات الأب جاءت تخاصم بمهرها، وجاء إخوتها، فقال الاخوة:
حازه أبونا في حياته (2)، وقالت المرأة: صداقي، فقال عمر: ما وجدت
بعينه فأنت أحق به، وما استهلك أبوك فلا دين لك على أبيك.
(10581) - عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن الشعبي أن
شريحا حبس رجلا بمهر ابنته ست مئة (3).

(1) أي فساق زوجها مهرها وحازه أبوها.
(2) في " ص " كأنه " خيانة ".
(3) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي حذيفة عن الثوري: 2: 232 ومن
طريق ابن مهدي عن الثوري أيضا.
221

باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج
(10582) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
رجل خطب على ابنه وهو غائب فقال: إن أبى ابني فأنا، قال:
لا يكون هذا في النكاح. وعبد الكريم.
(10583) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل خطب
على رجل فأنكحوه، ثم جاء المخطوب له فأنكر، قال: لم آمره
بشئ، قالا: على الخاطب نصف الصداق، قال الزهري: فإن قامت
للرسول بينة أنه أرسله فقد وجب الحق على الزوج، وإلا حلف،
قال الزهري: ولا عدة عليها.
(10584) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: ليس
بينهما نكاح.
(10585) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس على الخاطب
الرسول شئ، إلا أن يكون على المرسل بينة، أو يكون الرسول
كفيلا، فإن مات المرسل قبل أن ينكر، فعليها العدة وليس لها شئ.
(10586) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل تزوج
امرأة، وهو بأرض وهي بأخرى، فمات، فإن قامت بينة أنه قد ملكها
ورضيت قبل أن يموت، فلها الميراث والصداق.
(10587) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قد وجب
222

بالنكاح (1)، حتى يأتوا بالبينة أنه مات قبل النكاح، البينة على ورثته.
(10588) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت:
رجل أنكح أباه وهو غائب فلم يجز الأب، على من المهر؟ قال:
على الأب.
باب الرجل يتزوج المرأة على [طلاق] (2)
أخرى أو على صداق فاسد
(10589) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على
طلاق أخرى قال: من الناس من يقول: إنه إذا تزوجها على طلاق
صاحبها فهو صداق لها، ولا نقول ذلك، لها صداق مثلها، ولا يقع
على الأخرى طلاق حتى يطلق.
(10590) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن
يسلفها ألف درهم، وأتاها بألف درهم، قال: ليس هذا بشئ،
لها صداق مثلها من نسائها.
(10591) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة بصك
على رجل، قال: لها مهر مثلها، والنكاح جائز.
(10592) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا تزوج
امرأة فأعطاها عبدا فإذا مسروق (3)، قال: أما شريح فقال: القيمة،

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " وجب النكاح ".
(2) كأنه سقط من هنا.
(3) كذا في " ص " وكأن الصواب " فإذا هو مسروق.
223

وقاله ابن أبي ليلى، وأما نحن فنقول: لها مهر مثلها إذا كان حرا.
(10593) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له
قالت: خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له، فقضى
لي بالخادم، وقضى على أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته.
(10594) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي
خالد قال: سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها، فلم يبع،
قال: يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه.
(10595) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت ابن شبرمة عن رجل
تزوج امرأة على وصيف مبهم، قال: يقوم عربي، وهندي، وحبشي،
فتأخذ أثلاثهم.
باب الشرط في النكاح
(10596) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
رجل تزوج امرأة، وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي
امرأتك، وإلا فلا، فجاء الأجل ولم يأت، قال: إذا أنكحوه فهو
أحق بها، قال ابن جريج: وقاله عبد الكريم.
(10597) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن
ابن عباس في رجل نكح امرأة، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل
مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة،
224

قال: فقضي للرجل بامرأته، وقال: ليس في شرطهم ذلك شئ (1).
(10598) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا:
جاز النكاح وبطل الشرط (2).
(10599) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن لم يأت
بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما.
(10600) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
كل شرط في نكاح فهو باطل، إذا شرط أنك (3) لا تنكح،
ولا تستسر (4)، وأشباهه، إلا أن يقول: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق،
فإن ذلك يلزمه.
(10601) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نكح
امرأة، وشرط عليه أنك لا تنكح، ولا تستسر، ولا تخرج بها، قال:
لا، يذهب الشرط إذا نكحها.
(10602) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه، إلا الطلاق، وكل شرط في بيع
فالبيع يهدمه، إلا العتاق (5).

(1) أخرج سعيد ومن طريقه " هق " قصة أخرى نحو هذا، راجع سنن سعيد
3، رقم: 670 و " هق " 7: 250.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن ولم يذكر لفظه، بل أحال به على
لفظ إبراهيم 3، رقم: 667.
(3) في " ص " " لأنك ".
(4) أي لا تتخذ سرية.
(5) أخرجه سعيد عن سفيان وأبي عوانة عن منصور 3، رقم: 670.
225

(10603) - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي في الرجل
يشترط للمرأة عند نكاحها أن لها دارها، كان لا يراه شيئا، قال:
زوجها دارها.
(10604) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس شرطهن
بشئ، قال معمر: وقال ذلك الحسن، قال: يخرج بها إن شاء،
قال معمر: وقاله قتادة أيضا.
(10605) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن عدي بن أرطاة
قال: جئت إلى شريح فقلت: رجل من أهل الشام، فقال: مرحبا،
قال: قلت: أين أنت؟ قال: دون الحائط، قال: قلت: أدنوا منك؟
قال: لسانك أطول من يدك، قال: تزوجت امرأة، قال: بالرفاء
والبنين، قلت: شرط لها دارها، قال: الشرط أملك، قال: قلت:
أخرج بها؟ قال: أنت أحق بها، قال: قلت: اقض بيننا، قال:
قد فرغت (1).
(10606 (- عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح أنه أجاز
الشرط، وقضى لها به.
(10607) - عبد الرزاق عن غير واحد أن شريحا أتاه رجل وامرأته،
فقال الرجل: أين أنت؟ قال: دون الحائط، قال: إني امرؤ من
أهل الشام، قال: بعيد بغيض، قال: تزوجت هذه المرأة، قال:

(1) أخرجه سعيد من طريق عمر بن قيس والشعبي عن شريح 3، رقم: 663
و 664، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق قتادة عن عدي بن أرطاة،
وأخرجه من طريق عمر بن قيس أيضا 2: 303.
226

بالرفاء والبنين، قال: فولدت لي غلاما، قال: يهنئك (1) الفارس،
قال: فأردت الخروج بها إلى الشام، قال: مصاحبا، قال: وشرطت
لها دارها، قال: فالشرط أملك، قال: فاقض بيننا (2) أصلحك الله،
قال: حديث حديثين امرأة، فإن أبت فأربعة،
قال عبد الرزاق: غير معمر يقول: حدث حديثين امرأ، فإن أبى
فأربع.
(10608) - عبد الرزاق عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن
عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب واختصم إليه في
امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، قال عمر: لها شرطها،
قال رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته،
فقال عمر: المسلمون عند مشارطهم (3)، عند مقاطع حدودهم (4).
(10609) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: حدثني
يحيى بن أبي كثير أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها،
ولا يتسرى، ولا ينقلها إلى أهله، فبلغ ذلك عمر فقال: عزمت عليك
إلا نكحت عليها، وتسريت، وخرجت بها إلى أهلك (5).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " ليهنئك ".
(2) بعضه مطموس في " ص ".
(3) عند سعيد " شروطهم ".
(4) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب، ومن طريق يزيد بن يزيد بن
جابر عن إسماعيل بن عبيد الله 3، رقم: 660 و 661.
(5) أخرج سعيد و " هق " عن سعيد بن عبيد بن السباق عن عمر ما يدل عليه، راجع
" هق " 7: 249 وسنن سعيد 3، رقم: 668.
227

(10610) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني الأجلح عن عدي بن عدي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي
المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: إني جالس إلى جنب عمر بن
الخطاب، فخذه على فخذي، أو فخذي على فخذه، إذ جاءته امرأة
تخاصم زوجها، قالت: شرطت لي حين تزوجني أنه لا يخرجني من
المدينة، فقال عمر: ف (1) لها بشرطها.
(10611) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأجلح عن عدي بن عدي
عن رجل عن عمر قال: رفعت إليه امرأة تزوجها رجل وشرط لها
دارها، فقال عمر: أوف لها بشرطها.
(10612) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري أن عبد الكريم
أخبرهما عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في
امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال:
أرى أن يفي لها بشرطها (2).
(10613) - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن ليث بن سعد وعبد
الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة
ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط
ما استحللتم به الفروج (3).
(10614) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عقبة بن

(1) في " ص " " في ".
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عبد الكريم 3، رقم: 662.
(3) أخرجه " م " من طريق عبد الحميد و " خ " من طريق الليث كلاهما عن يزيد
ابن أبي حبيب.
228

عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(10615) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
عن أبي الشعثاء أنه قال: إذا شرط أهلها على زوجها أن دارها دارنا،
وأنك لا تخرج بها، فهو صداق لها، ولها أن لا يخرج بها (1).
(10616) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس مثله.
(10617) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سأل طاووسا قال: قلت: المرأة تشترط عند النكاح أنا عند أهلي،
لا تخرجني من عندهم، فقال: كل امرأة مسلمة اشترطت شرطا على
رجل استحل به فرجها، فلا يحل له إلا أن يفي، قال أبو الزبير:
وسمعت أبا الشعثاء يقول: كل امرأة شرطت على زوجها استحل به
فرجها، فهو من صداقها، وقالوا: إن شرطوا أنك تطلق فلانة،
فلا تفعل، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل امرأة طلاق أخرى.
(10618) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
نكح امرأة وشرطت عليه أنك إن نكحت، أو تسريت، أو خرجت
بي، فإن لي عليك كذا وكذا من المال، قال: فإن نكح فلها ذلك المال
عليه، قال: هو من صداقها.

(1) أخرج سعيد عن ابن عيينة عن عمرو نحوه غير أنه ليس فيه أنه صداق لها
3، رقم: 658.
229

(10619) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: هو زيادة في
صداقها.
(10620) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شرطوا
عليه: إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق، ثم أقاموا على الإساءة
إليها، قال: فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق، ولكن إمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان.
(10621) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل
يتزوج امرأة، ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها
فهي طالق، قال: إن خرج بها فهي طالق.
(10622) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إن لم يتكلم به بعد
عقدة النكاح فليس بشئ.
(10623) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف، فإن كانت لك امرأة فألفين،
قال: النكاح جائز، ولها أوكسهما (1).
(10624) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن
المنهال عن عبد الله (2) عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط

(1) أي أنقصهما وفي " ص " " أوكسها " خطأ.
(2) كذا في " ص " وهو عندي من تحريفات الناسخ، والصواب " عن ابن عيينة
عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي " كذا في " هق " 7: 250 ونحوه في
سنن سعيد 3، رقم: 665.
230

لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا.
(10625) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عبد
الكريم أبو أمية قال: سألت أربعة: الحسن، وعبد الرحمن بن أذينة (1)،
وأياس بن معاوية، وهشام بن هبيرة (2)، عن رجل تزوج امرأة، وشرط
لها دارها، فقالوا: ليس شرطها بشئ، يخرج بها إن شاء.
باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة
(10626) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه، أنكح أحدهما
عبيد الله بن الحر الجعفي، وأنكح الآخر آخر، وأنكح عبيد الله
قبل مجمعها (3) الآخر، فقضى بها على ابن أبي طالب لعبيد الله، قال:
وأبو موسى (4) جار لعبيد الله، قال: فبلغني عن الحكم بن عتيبة... (5)
علي لعبيد الله، ولها مهرها على الآخر، بما أصاب منها، وأنها جعفية (6).
(10627) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: هي امرأة الأول،
فإن كان الآخر قد دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها
الآخر حتى تنقضي عدتها.

(1) من رجال التهذيب، كان قاضيا بالبصرة.
(2) هو أيضا من قضاة البصرة، راجع أخبار القضاة لوكيع.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " قبل نكاحها الآخر ".
(4) هو عندي مالك بن الحارث الهمداني المذكور في التهذيب.
(5) كذا في " ص " " ولعله سقط من هنا " قضى ".
(6) أخرجه " هق " من حديث خلاس عن علي ولفظه أوضح 7: 141.
231

(10628) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها،
فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فالبيع للأول (1).
(10629) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(10630) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الحسن
أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح الوليان فالأول.
(10631) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال: إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول.
(10632) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: النكاح
للأول، إلا أن يكون الآخر دخل، فإن دخل بها فهو أحق بها.
(10633) - قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة أن معاوية
قضى بمثل قول عطاء.
(10634) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن أنكح
الوليان، هذا بأرض، وهذا بأرض، فالنكاح للأول، إلا أن يكون
الآخر دخل بها، ولا يعلم الآخر تزوجها، فإن (2) كان دخل بها فهي
امرأته.

(1) رواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة، ورواه
" ت " من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورواه ابن ماجة بالترديد بينهما،
قال: " ت ": الحسن عن سمرة في هذا أصح، راجع التلخيص للحافظ.
(2) في " ص " " وإن ".
232

(10635) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
أحسبه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أنكحها وليان
لها، فالنكاح للأول، قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما،
ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه.
(10636) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية
أم إسحاق ابنة طلحة، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي،
وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى
جامعها الحسن بن علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها
زوجها، دعوها، قال: وموسى ولي مالها، وهما أخواها لأبيها.
(10637) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نصراني زوج
ابنة له مسلمة رجلا مسلما، وزوجها أخ لها (1) رجلا مسلما، قال:
يجوز نكاح أخيها.
باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول
(10638) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أنكح
رجلان امرأة لا يدرى أيهما أنكح أول، فنكاحها مردود، ثم تنكح
أيهما شاءت.
(10639) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن وليين أنكح كل

(1) عندي أنه سقط من هنا كلمة " مسلم " أي زوجها أخ لها مسلم.
233

واحد منهما رجلا، لا يدرى أيهما أنكح [قبل] (1)، قال: ما سمعت
في هذا بشئ، غير أن قتادة قال في عبدين اشترى كل واحد منهما
صاحبه من سيده، لا يدرى أيهما اشترى صاحبه قبل، قال: إذا
لم يعلم فلا بيع بينهم، ولو علم أيهما اشترى قبل، جاز البيع، كأنه
قاسها بهما، قال معمر: وسمعت من يقول: يجبر (2) كل واحد منهما
على تطليقة، حتى تحل لمن يتزوجها (3).
(10640) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قالت المرأة للوليين:
زوجاني، فزوجها أحدهما بغير أمر الآخر، فليس بشئ، حتى يجوزاها (4)
جميعا، وإذا قالت لهذا: زوجني، ولهذا: زوجني، فعلم أيهما أول،
جاز نكاحه، فإن لم يعلم خير الزوجان، كل واحد منهما على تطليقة،
فإن أبيا فرق السلطان، ففرقة السلطان فرقة، ولا مهر لها، ثم ينكحها
أيهما شاءت، وقال في العيدين: يشتري أحدهما صاحبه، لا يدرى
أيهما الأول، قال: مردود.
باب نكاح البكر
(10641) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يتزوج المرأة، كم يمكث عند البكر لا يقسم للأخرى، قال: ما ترون (5)
عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثة أيام، وللثيب يومان.

(1) ظني أنه سقط من هنا.
(2) كذا في " ص " ويحتمل " يخير ".
(3) في " ص " " يزوجها ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " يزوجاها ".
(5) كذا في " ص " ولعل الصواب " ما تروون ".
234

(10642) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أنس قال: سمع للبكر، وثلاث للثيب.
(10643) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي
قلابة عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب
ثلاثا، ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1).
(10644) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو،
والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن، أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن
عبد الرحمن، يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها لما قدمت
المدينة، أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، قال: فكذبوها، ويقولون:
ما أكذب الغرائب، حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج (2)، فقالوا (3): أتكتبين
إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة يصدقونها، فازدادت
عليهم كرامة، قالت: فلما وضعت زينب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني،
فقلت: ما مثلي تنكح، أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال (4)
قال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله
وسوله، فتزوجها، فجعل يأتيها فيقول: أين زناب؟ حتى جاء
عمار بن ياسر فاختلجها، وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت

(1) أخرجه الشيخان، وأخرجه " ت " 2: 194.
(2) عند ابن سعد " للحج ".
(3) كذا عند ابن سعد، وفي " ص " " فقال ".
(4) كذا في ابن سعد، وفي " ص " " عيول ".
235

ترضعها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت قريبة ابنة
أبي أمية - ووافقها عندها -: أخذها عمار بن ياسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنا آتيكم الليلة، قالت: فقمت، فوضعت ثفالي (1)، وأخرجت
حبات من شعير كانت في جرتي (2)، وأخرجت شحما فعصدت له، قالت:
فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح، فقال حين أصبح: إن بك على أهلك
كرامة، فإن شئت سبعت، وإن أسبع أسبع لنسائي (3).
(10645) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: لما
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فبنى بها، قال: ليس بك على أهلك هوان،
فإن أسبع [أسبع] (4) لنسائي، وإلا فثلاث ثم أدور (5).
(10646) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن
عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبيه
قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة ثلاثا حين بنى بها، ثم قال:
ليس بك على أهلك هوان، فإن أسبع لك أسبع لنسائي (6).
(10647) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال:

(1) بالكسر: جلد يبسط تحت الرحى، وبالضم: حجر الرحى الأسفل.
(2) كذا في ابن سعد، وفي " ص " " جر ".
(3) أخرجه ابن سعد عن روح بن عبادة عن ابن جريج بهذا الاسناد والمتن 8: 93.
(4) سقط من " ص ".
(5) أخرجه " م " من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر 2: 472.
(6) أخرجه " م " من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان 2: 471 وأخرجه سعيد بن
منصور عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر 3، رقم: 773.
236

ثلاث للبكر، وليلتين للثيب (1).
(10648) - عبد الرزاق عن يونس عن الحسن مثله.
(10649) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
قالا (2): يمكث عند البكر ثلاثا، ثم يقيم عند الثيب يومين، ثم يقسم.
(10650) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للبكر ثلاث، قال: وقاله ابن إسحاق عن النبي
صلى الله عليه وسلم أيضا.
باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة
يومين
(10651) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يخطب المرأة وعنده امرأة، فيخطبها على أن لك يوما ولفلانة يومين
عند الخطبة قبل النكاح، [قال] (3): جائز ذلك قبل النكاح، وبعد
أن اصطلحا على ذلك، قلت: أفي ذلك نزلت * (وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو إعراضا) * (4) قال: نعم، قلت: أصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
ببعض نسائه؟ قال: نعم، قال: قلت: ما * (وأحضرت الأنفس

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد ويونس عن الحسن 3، رقم 777.
(2) في " ص " " قال " خطأ.
(3) سقط من " ص " فيما أرى.
(4) سورة النساء، الآية: 128.
237

الشح) * (1) قال: في النفقة، زعموا أن تلك المرأة سودة.
(10652) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا بأس بذلك.
(10653) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن
المسيب، وسليمان بن يسار، أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا
من سنها، فتزوج عليها شابة، وآثر البكر عليها، فأبت امرأته الأولى أن
تقر على ذلك، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال:
إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو
أجلك؟ فقالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها وآثر عليها،
فلم تصبر على الأثرة، فطلقها أخرى، وآثر عليها الشابة، قال: فذلك
الصلح الذي بلغنا، أنزل الله فيه * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا) * (1).
(10654) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني أيوب عن ابن
سيرين عن عبيدة مثل حديث الزهري، وزاد فيه: فإن أضر بها في
الثالثة، فإن لها أن يوفيها حقها، أو يطلقها.
(10655) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
أن سودة وهبت يومها لعائشة (2).
(10656) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن

(1) سورة النساء، الآية: 128.
(2) أخرجه " م " من طريق جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة أطول من هذا
2: 473 وأخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر مثل جرير وعن محمد بن حميد عن
معمر مثل المصنف 8: 53 و 54.
238

ابن سابط قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراق سودة، فدعا أبا بكر وعمر
ليشهدهما على طلاقها، فقالت: يا رسول الله! ما بي رغبة في الدنيا إلا
لأحشر يوم القيامة في أزواجك، فيكون لي من الثواب ما لهن.
باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق
(10657) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الهيثم أو أبي الهيثم (1)
- شك أبو بكر - أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق سودة تطليقة، فجلست له
في طريقه، فلما مر سألته الرجعة، وأن تهب قسمها منه لأي أزواجه
شاء، رجاء أن تبعث يوم القيامة زوجته، فراجعها، وقبل ذلك (2).
(10658) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
أراد فراق سودة، فكلمته في ذلك فقالت: يا رسول الله! ما بي حرص
الأزواج، ولكن أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك (3).
(10659) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يكره أن
يخطب الرجل المرأة ويشترط أن لك يوما ولفلانة يومين، يقول:
إنما الصلح بعد الدخول، وليس الصلح قبل الدخول.

(1) هو الهيثم بن أبي الهيثم الصيرفي، ذكره ابن حجر في التهذيب، ونقل توثيقه عن
غير واحد.
(2) أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن حاتم بن إسماعيل عن الامام أبي حنيفة، ولم يذكر عن الهيثم ولاعن أبي الهيثم 8: 53 وأخرج ابن سعد نحوه عن مسلم بن إبراهيم
عن هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة مرسلا 8: 54.
(3) أخرجه ابن سعيد عن محمد بن حميد عن معمر بلاغا 8: 54.
239

(10660) - عبد الرزاق عن معمر في رجل تزوج امرأة وشرط عليها
أنه يؤثر عليها امرأة له، ثم بدا له بعد، فقال: لها (1) ذلك، ليس
شرطهم بشئ، وذكر مثل حديث عبيدة (2) * (وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو إعراضا) * (3).
(10661) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح المرأة على أن
لك يوما ولفلانة يومين، قال: الشرط باطل، لها السنة، عن غير
واحد.
باب الرجل يتزوج في مرضه
(10662) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج
وهو مريض، فقال: ما أراه إلا حدثا (4)، لا يجوز نكاحه، فإن صح
بين ذلك جاز.
(10663) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح وهو
مريض قال: ليس له أن يدخل الاضرار على أهل الميراث، ولا نرى أن
ترثه إذا فعل ذلك ضرارا.
(10664) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن كان تزوجها
من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، قال معمر: وقال ربيعة

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " له ".
(2) تقدم في أواخر الباب السابق تحت رقم 10654.
(3) سورة النساء، الآية: 128.
(4) أراه يعني به المنكر والبدعة.
240

ابن (1) أبي ليلى: صداقها وميراثها في الثلث.
(10665) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
يتزوج في مرضه ولا يحسب من الثلث.
(10666) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يتزوج وهو مريض،
قال: نكاحه جائز على مهر مثلها.
(10667) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة في رجل كان مريضا، فأعتق
جارية له، ثم تزوجها، وأصدقها، ثم مات، قال: يجوز عتقها في
الثلث، ومهرها من رأس المال.
(10668) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يتزوج مريضا، ثم يموت في مرضه، قال: ما أراه إلا حدثا، قال
عطاء: فإن صح بين ذلك فما أخذت فهو جائز، فإن كان مريضا
يعاد منه، ثم مات، فلا يجوز نكاحه.
(10669) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
موسى (2) بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن أبي ربيعة تزوج ابنة حفص
ابن المغيرة وهو مريض، لتشرك نساءه في الميراث، وكانت بينهما قرابة.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " ربيعة وابن أبي ليلى ".
(2) في " ص " " أبو موسى " خطأ.
241

باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق
على الأب
(10670) - عبد الرزاق عن الثوري، وسألته عن رجل كان مريضا
فقال لامرأة: تزوجي ابني هذا، وصداقك علي ألف درهم، وصداق
مثلها خمس مئة درهم، ثم مات من مرضه ذلك، قال: هو جائز
لها عليه، ويأخذ الورثة من ابنه، فإنما هو كفيل، قلت: فإن
لم يأمره ابنه أن يزوجه؟ قال: وإن، هو عليه، أمره أو لم يأمره.
(10671) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: الرجل ينكح في مرضه، قال: إن كان مرضا بعدد منه، ثم
يموت منه، فلا يجوز، وإن كان يمرض، ثم يصح بين ذلك، فما
أخذت فهو جائز.
(10672) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد ابن أم
الحكم في مرضه أن تخرج امرأته من ميراثها، فأبت، فنكح عليها
ثلاث نسوة، وأصدقهن ألف دينار، ألف دينار، كل واحدة منهن،
فأجازه (1) عبد الملك بن مروان، وأشركهن في الثمن.
باب ما رد من النكاح
(10673) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغنا أنه

(1) في " ص " " فأجاز علك عبد الملك ".
242

لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة، ولا مجنونة، ولا برصاء،
ولا عفلاء، قال: قلت: فواقعها وبها بعض الأربع، وقد علم الولي ثم
كتمه؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها بما أصاب منها، إلا شيئا
منه يسيرا، قال: قلت: فأنكحها غير ولي؟ قال: يرد إلى صداق
مثلها.
(10674) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمرو بن
دينار يقول: قال أبو الشعثاء: ربع لا يجزن في نكاح ولا بيع، إلا
أن يسمين، فإن سمين فهي منه: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء،
والعفلاء، فإن مسها جاز وإن غر (1).
(10675) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي الشعثاء مثله.
(10676) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الشعثاء مثله.
(10677) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن
علي قال: يرد من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل
بها فعليه المهر، إن شاء طلقها، وإن شاء لم يطلقها، وإن شاء أمسك،
وإن لم يدخل بها فرق بينها (2).
(10678) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن مطرف

(1) أخرجه سعيد بن منصور من طريق حماد بن زيد وابن عيينة عن عمرو بن دينار
دون قوله، إن غر " 3، رقم: 822 و 825.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل مختصرا 3، رقم 817.
243

عن الشعبي مثله (1).
(10679) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: سمعته يقول: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة تزوجت
[و] بها جنون، أو جذام، أو برص، قال ابن جريج: ما أدري (2)
بأيتهن بدأ، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها، قال ابن جريج:
بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس بما غره (3).
(10680) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
سمعته يقول: إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة، فدخل بها، فلها عليه
مهرها بما استحل منها، ويأخذه زوجها من مال الذي دلس له، فإن
علم بذلك قبل أن يدخل بها جاز نكاحه.
(10681) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن كان الولي
علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج، قال
معمر: وقاله قتادة.
قال معمر: وبلغني أنه إن لم يبن بها فهو بالخيار، إن شاء فارقها،
وإن شاء أمسكها، وقال معمر: وإذا كان شئ يشبه هذه الأدواء
فهو مثله.

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد إلا أن فيه عن سفيان عن مطرف، لم يذكر إسماعيل
3، رقم: 818.
(2) في " ص " " ما أرى ".
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد 3، رقم: 815 وأخرج نحوه عن
سفيان عن يحيى أيضا.
244

(10682) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ترد في النكاح
الرتقاء.
والرتقاء: هي التي لا يقدر الرجل عليها.
(10683) - عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح
أن عدي بن عدي - عامل عمر بن عبد العزيز - أخبره قال: انتهى إلينا
رجل وامرأة قد تزوجها، فلما دخل بها وجدها مرتتقة، متلاقية العظمين،
لا يقوى عليها الرجل، وليس لها إلا مهراق الماء، فكتب (1) فيها إلى
عمر بن عبد العزيز، فكتب فيها إلي أن استحلف الولي: ما علم، فإن
حلف فأجز النكاح، فما أظن (2) رجلا رضي بمصاهرة قوم إلا سيرضى
بأمانتهم، وإن لم يحلف فاحمل عليه الصداق (3).
(10684) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران
قال: رفع إلى عمر بن عبد العزيز امرأة ولي (4) بها شيئا، فقال عمر:
ما أرى له إلا أمانة أصهاره (5).
(10685) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رفع عن ابن
سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا

(1) في " ص " " فكتب ".
(2) هذا ما رأيت، وفي " ص " " فأظن ".
(3) أخرج ابن حزم نحوه مختصرا من طريق عمرو بن قيس عن عدي بن عدي 10:
111 وأخرج سعيد عن عدي بن أرطاة عن عمر بن عبد العزيز قال: إن شاء طلق وإن شاء
أمسك 3، رقم 823.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن بها شيئا ".
(5) قال ابن حزم: روينا من طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر
ابن عبد العزيز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب، قال: ليس لك إلا أمانة أصهارك 10: 113.
245

نزوجك بأحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء، فقال: إن كان دلس
عليك عيبا (1) لم يجز.
(10686) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: لا يجوز الغرور.
(10687) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
لا ترد الحرة من عيب كما ترد الأمة، هو رجل ابتلي (2).
(10688) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد
العزيز والحسن قالا: لا عهدة في النساء، إذا بنى بها زوجها وجب عليه
صداقها، قال: وحسبت أنه بلغني عن علي (3) مثل قولهما.
(10689) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب أن رجلا خطب إليه ابنة له، وكانت قد أحدثت له، فجاء
إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت منها؟ قال: ما رأيت
إلا خيرا، قال: فزوجها ولا تخبر.
(10690) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل وأبي فروة
عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير
المؤمنين إني وأدت (4) ابنة لي في الجاهلية، فأدركتها قبل أن تموت،

(1) في المحلى " بعيب ".
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 820 قال ابن حزم
بعدما أخرج نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وأبي قلابة، وعطاء: وهو قول أبي الزناد، وأبي
حنيفة، وأبي يوسف، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي سليمان، وأصحابنا 10: 113.
(3) تقدم أثر على.
(4) في " ص " " ولدت ".
246

فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الاسلام معنا، فحسن إسلامها، وإنها
أصابت حدا من حدود الاسلام، فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح
نفسها، فاستنقذتها وقد خرجت نفسها، فداويتها حتى برأ كلمها،
فأقبلت إقبالا حسنا، وإنها خطبت إلي، فأذكر ما كان منها؟ فقال
عمر: هاه، لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة، قال أبو فروة: يسمع بها
أهل الوبر وأهل الودم، قال إسماعيل: يتحدث بها أهل الأمصار،
أنكحها نكاح العفيفة المسلمة (1).
(10691) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كانت
قد زنت أو سرقت، ولم يعلم حتى نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها،
قال: ليس لها شئ.
(10692) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: هي امرأته
على كل حال، لا يفارقها ولا تفارقه.
(10693) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
في التي بغت (2) قبل أن يدخل بها زوجها، قال: النكاح كما هو،
وقال إبراهيم: يرد الصداق، ويفرق بينهما.
(10694) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أحدثت
قبل أن يدخل بها، فارقها ولا شئ لها.
(10695) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن جابر

(1) أخرجه الحارث في مسنده.
(2) هذا ما استصوبت، وفي " ص " " معي ".
247

قال: فجرت امرأة على عهد علي، وقد زوجت ولم يدخل بها، قال: فأتي
بها إلى علي، فجلدها مئة، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء، ثم رجعت،
فردها على زوجها بنكاحها الأول.
(10696) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن
حرب عن حنش قال: أتي علي برجل قد زنى بامرأة، وقد تزوج امرأة
ولم يدخل بها، قال: أزنيت؟ قال: نعم، ولم أحصن، قال: فأمر
به فجلد مئة، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق.
(10697) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جلد حد الزنا،
فتزوج امرأة ولم يعلمها ذلك، قال: إن كان قد دخل بها فلها صداقها،
وتفارقه إشاءت، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق، وتفارقه
إن شاءت، قال: وإن كانت هي المحدودة، فدخل بها ولم يعلم، فلها
صداقها، ويغرم الذي دلسها له، وإن كان الولي لم يعلم بها فلا شئ
عليه، وإن كان لم يدخل بها خير، ولا صداق لها.
(10698) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: النكاح ثابت
كما هو.
(10699) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري... (1) عن ابن المسيب،
وعن ابن طاووس عن أبيه قالا (2): إذا جلد الرجل حدا في الزنا، ثم

(1) هنا في " ص " واو مزيدة خطأ.
(2) في " ص " " قال لا " خطأ.
248

تزوج، فإن كان قد أونس منه توبة فهما على نكاحهما، قال معمر:
وسمعت من يقول... (1): يرد من النكاح ما يرد من الرقاب.
(10700) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يحدث به بلاء (2)،
لا يفرق بينهما، هو بمنزلة المرأة، لا يرد الرجل ولا ترد المرأة، وذكره
عن حماد عن إبراهيم.
(10701) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فالرجل
إن كان به بعض الأربع: جذام، أو جنون، أو برص، أو عفل،
قال: ليس لها شئ، هو أحق بها.
(10702) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل به برص، أو
جذام، أو جنون، أو شبه ذلك، تزوج امرأة، ولم تعلم ما به، حتى بنى
بها، قال: تخير، ولها صداقها، وإن علمت قبل البناء فلها نصف
الصداق، قال معمر: وقال الزهري: لا شئ لها. وهو أحب القولين
إلى معمر.
(10703) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة يحدث أن امرأة في إمارة ابن علقمة تزوجها رجل، حتى إذا مضت
له، أخبر أنها قد كانت زنت قبل أن ينكحها، فكتب إلى عبد الملك
فيها، ماذا ترى لها، فلها لعنة الله، خذ له ماله، وأقم عليها حدود الله.
(10704) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد

(1) هنا في " ص " " من " مزيدة خطأ.
(2) في " ص " " نجدت به بلا " غير تام النقط ولا مجودا.
249

عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال
له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا، فدخلت عليها فإذا هي حبلى،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد
لك، فإذا ولدت فاجلدها.
(10705) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن صفوان
بن سليم عن سعيد بن المسيب مثله.
(10706) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن واقعها وبها بعض الأربع، ولم يعلم، كيف بوليها؟ وقد علم ثم
كتمها؟ قال: ما أراه إلا قد غرم صداقها، إلا شيئا منه، بما أصاب
منها، وما هذا إلا رأي أراه، قال: ولها صداقها وافيا، قلت:
فأنكحها غير ولي؟ قال: ترد إلى صداقها (1) بما أصاب منها.
(10707) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
بمنزلة المرأة في ذلك، إن كان به بعض الأربع؟ قال: ليس لها شئ،
هو أحق بها (2).
(10708) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن سعيد
ابن المسيب قال: ما كان الرجل (3) من الحدث مما لا يخصه بلاؤه (4)
فهي بالخيار فيه إذا علمت، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته،
وما كان فيه مما يخصه فنكاحه جائز.

(1) كذا هنا وفي أول الباب " إلى صداق مثلها ".
(2) تقدم نحوه.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " بالرجل " أو " في الرجل ".
(4) الكلمات مهملة النقط في " ص " وغير مجودة.
250

(10709) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن امرأة
من صنعاء تزوجها (1) رجل، فلم يجمعها حتى جذم، فأرسلت إليه
أن فارقها ولك صداقها، فأبى، فكتب في ذلك محمد بن يوسف إلى
عبد الملك، فكتب عبد الملك: أن فرق بينهما:
اسم الرجل عوسجة بن أنس بن داود من الأبناء، واسم المرأة
أم عمرو بنت برسا بن سعد.
(10710) - عبد الرزاق عن معمر قال: حدثنا ابن أبي نجيح
أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة تزوجها رجل، ثم جذم قبل البناء
بها، ففرق بينهما، ورد إليه الصداق، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد:
ما أرى أن يفرق بينهما وهو أحوج ما كان إليها.
(10711) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن
عرض له ذلك بعد ما تزوجها، فهما على نكاحهما، وإن كان لم يدخل بها.
باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
(10712) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني
عن ابن عباس أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها ولها أم عربية،
فأملكه، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية،
فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها،

(1) في " ص " " زوجها ".
251

وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها، وقال: لا يدخل بها حتى
يخلو أجل أختها.
(10713) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني محمد بن
مرة أن عليا قضى بمثل ذلك في مثلها.
(10714) - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ
- وكان صاحبا لعلي - قال: قضى علي في رجل زوج ابنة له، فأرسل
بأختها، فأهداها إلى زوجها، فقضى علي للتي بنى بهاما في بيتها، وعلى
أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.
(10715) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن صالح بن أبي
سليمان عن علي بن أبي طالب، أن رجلا كن له خمس بنات، فزوج
إحداهن رجلا، فزفت إليه أختها، فقال علي: لها الصداق بما استحل
من فرجها، وعلى أبيها صداق هذه لزوجها، وعليه أن يزفها إليه، وإن
كان أتاها متعمدا فعليه الحد.
(10716) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان يقول
في أشباه هذا: يجلد الأب مئة، ينكل.
(10717) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: للتي بنى بها
صداقها على زوجها، وهو لزوجها على أبيها، والأولى امرأته، ولا يقربها
حتى تنقضي عدة التي وطئ إذا لم يعلم.
252

باب نكاح الخصي
(10718) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل ابن شهاب عن خصي تزوج امرأة حرة، قال: لا بأس بأن يتزوج
الخصي إذا رضيت.
(10719) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
[قال] علي: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسلمة عفيفة.
باب أجل العنين
(10720) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل
سنة، قال معمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها (1).
(10721) - عبد الرزاق عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن
عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا.
(10722) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر
وابن مسعود قضيا بأنها تنتظر به سنة، ثم تعتد بعد السنة
عدة المطلقة، وهو أحق بأمرها في عدتها.
(10723) - عبد الرزاق عن الثوري عن الركين عن أبيه و (2) حصين

(1) رواه قتادة عن ابن المسيب بزيادة كما في " هق " 7: 226.
(2) كذا في " هق " وفي " ص " " عن " بدل الواو العاطفة.
253

ابن قبيصة عن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا
فرق بينهما (1).
(10724) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبن النعمان (2) عن المغيرة
بن شعبة قال: رفع إليه عنين فأجله سنة (1).
(10725) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن علي
قال: يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها (3).
(10726) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
الذي لا يأتي النساء، قال: لها الصداق حين أغلق عليها الباب، وتنتظر
هي به من يوم تخاصمه سنة، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه، وقال
ذلك عمر، فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة، وكانت
تطليقة، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها.
(10727) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملا (4).
(10728) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن امرأة ثيب تزوجها
رجل (5)، فزعمت أنه لا يصيبها، وقال هو: بلى، قال: كان قتادة

(1) أخرجه " هق " 7: 226.
(2) كذا في " هق " وهو الصواب وفي " ص " " عن النعمان ".
(3) أخرج " هق " نحوه من طريق الضحاك عن علي 7: 227.
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن عبيدة عنه دون قوله " في الصداق " 3،
رقم: 2010 وعن هشيم عن مغيرة عنه بتمامه مع زيادة " وعليها العدة " 3، رقم: 2013.
(5) في " ص " " برجل ".
254

يروي عن بعض أهل العلم: تدعى نساء فيكن حتى يجامعها زوجها قريبا
منهن، فإن ذلك لا يخفى عليهن.
(10729) - عبد الرزاق سمعت ابن جريج يقول: يعلم ذلك إذا
جامعها، فليبرزه لهم في ثوب.
قال عبد الرزاق: يعني المني.
(10730) - عبد الرزاق عن الثوري في العنين قال: إن كانت
امرأة ثيبا فالقول قوله، ويستحلف، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء.
عبد الرزاق: وهذا أحسن الأقاويل فيه، وبه نأخذ.
باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين
(10731) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن أقدمت (1) امرأة على رجل وهي تعلم أنه لا يأتي النساء، قال:
ليس لها كلامه ولا خصومته، هو أحق بها.
باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع
(10732) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
يوسوس وقد كان يصيب امرأته، قال: لا حق لها، ولا كلام.

(1) غير مستبين في " ص ".
255

(10733) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار:
سمعنا أنه إذا أصابها مرة واحدة فلا كلام لها، قال: قلت أثبت؟
قال: لم نزل نسمعه (1).
(10734) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
نكح المرأة فتصحبه حينا يصيبها، ثم يكبر حتى لا يأتي النساء، ثم
تخاصمه، قال: لا كلام لها، ولا حق، ولا نعمة، وهو أحق بها.
(10735) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن
هانئ الهمداني قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب فقالت:
يا أمير المؤمنين! هل لك في امرأة لا أيم ولا ذات بعل؟ قال: فعرف
علي ما تعني، فقال: من صاحبها؟ قالوا: فلان، وهو سيد قومه،
قال: فجاء شيخ قد اجتنح (2)، يدب، فقال: أنت صاحب هذه؟
قال: نعم، وقد ترى ما علينا (3) قال: هل مع ذلك شئ؟ قال: لا،
قال: ولا بالسحر؟ قال: لا، قال: هلكت، وأهلكت، قالت (4):
ما تأمرني أصلحك الله، قال: بتقوى الله والصبر، ما أفرق بينكما (5).
(10736) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن هانئ بن

(1) أخرج سعيد نحوه عن الحسن البصري 3، رقم: 2014 وبه يقول أبو حنيفة.
(2) الاجتناح: الميل مع الاتكاء. والدبيب هنا: المشي البطئ الضعيف،
والكلمتان في " ص " مهملتان.
(3) وفي " هق " " وقد ترى ما عليها ".
(4) في " ص " " قال " والدليل على ما أثبت أنه جاء في " هق " " واتقى الله واصبري "
وفي رواية سعيد " قالت: فرق بيني وبينه ".
(5) أخرجه " هق " من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري 7: 227 وسعيد بن منصور
عن سفيان 3، رقم: 2016.
256

هانئ، ثم ذكر مثل حديث الثوري.
(10737) - عبد الرزاق عن رجل عن أسلم قال: جاءت امرأة
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها
فسأله، فقال: كبرت، وذهبت قوتي (1)، فقال له: في كم تصيبها؟
قال: في كل طهر مرة، فقال عمر: اذهبي فإن فيه ما يكفي المرأة.
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
(10738) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سئل عكرمة
عن ولي زوج امرأة، وشرط (2) لنفسه على الزوج كذا وكذا،
فقال عكرمة: هو لمن يفعل به، قال عبد الرزاق: وربما كان معمر
يقول: هكذا، وربما قال: من يفعل به.
(10739) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة
النكاح فهو لها، [و] ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه،
وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته (3).
(10740) - عبد الرزاق قال: سمعت المثنى يحدث أنه سمع

(1) في " ص " " قوى ".
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " سقط ".
(3) أخرجه " هق " من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج 7: 248 وأخرجه
ابن ماجة من طريق أبي خالد عن ابن جريج في الشرط في النكاح.
257

عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث، قال عمرو: وأخبرني
عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (1).
(10741) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله (2) بن زياد
أن سليمان بن حبيب المحاربي، ثم ذكر مثله.
(10742) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ما اشترط
في نكاح المرأة فهو من صداقها، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز
في امرأة من بني جمح.
(10743) - عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن (3) مكحول قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحللتم به حرم (4) المرأة، من مهر أو عطية فهو
له، وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته (5).
(10744) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة أن عمر بن
الخطاب قضى في ولي زوج امرأة واشترط على زوجها شيئا لنفسه،
فقضى عمر أنه من صداقها.

(1) أخرجه " هق " من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 7: 248 وأخرجه
أحمد، كما في الزوائد.
(2) كذا في " ص " ولعله المدني، روي عنه " عب " بلا واسطة أيضا، وهو وسليمان
من رجال التهذيب.
(3) في " ص " " بن " بدل " عن " وهو عندي خطأ.
(4) في الزوائد " فرج المرأة " وفي مراسيل لأبي داود " ما استحللتم به المحرم من
عطاء... الخ ".
(5) في الزوائد: عن عائشة ومكحول قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكره، وقال: أخرجه أحمد 4: 284 وأخرجه " د " في المراسيل له - ص 11
258

(10745) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عمر بن
عبد العزيز قال: أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، إذا
كانت عقدة النكاح على ذلك فهو لها من صداقها، قال: وما كان
بعد ذلك من حباء فهو لمن أعطيه، فإن طلقها فلها نصف ما وجب (1)
عليه عقدة النكاح، من صداق أو حباء.
(10746) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أيما امرأة
نكحت فاشترط على زوجها أن لأخيها من الكرامة كذا، ولامها،
ولأبيها، قال: إنما ذلك من صداقها، فإن تكلمت فيه فهي أحق به،
وإن طلقها فلها نصف ذلك كله، وإن حاباهم بشئ سوى صداقها
فليس هو لهم.
(10747) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
أن أباه كان يقول: ما اشترطوا من كرامة في الصداق لهم، فهي من
صداقها، وهي أحق به إن تكلمت.
باب الجلوة
(10748) - عبد الرزاق عن الثوري في الجلوة (2) قال: ليست
بشئ حتى تقبض.
(10749) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن

(1) كذا في " ص " والظاهر " أوجب ".
(2) بالكسر: ما يعطيه الزوج عروسه وقت الزفاف (قا) واللفظ لغيره.
259

شهاب أنه سئل عن الجلوة إذا توفي الرجل، فقال: إن كان نحلها
وأشهد لها فلذلك لها جائز في ماله، وإن كان سمع (1) بأمر فلا شئ
لها، وقضى بها عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز لا يراها شيئا.
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء
(10750) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم
استند إلى الكعبة (2) فوعظ الناس، وذكرهم، ثم قال: لا يصلين
أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس،
ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام، ولا تقدمن (3) المرأة
على عمتها، ولا على خالتها (4).
(10751) - عبد الرزاق عن المثنى قال: أخبرني عمرو بن شعيب
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، ثم ذكر مثله.
(10752) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغنا أنه
ينهى عن أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها من الرضاعة، قال (5):

(1) كذا في " ص ".
(2) في المسند " إلى بيت ".
(3) هذا ما أراه، وفي " ص " " لاتعدمن " وفي المجمع " لا يعقد من امرأة " وفي
المسند " لا تتقد من " وهو بمعنى ما استصوبته، وما سواهما تصحيف عندي.
(4) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، كذا في الزوائد 4: 263 وهو في المسند
2: 182 عن المصنف بهذا الاسناد.
(5) لا شك أن هنا إسقاطا وتحريفا في النص، ولعله كان في الأصل ما معناه أن
عطاء لما ذكر ما بلغه في الجمع بين المرأة وخالتها، أو عمتها، سأله السائل عن المرأة
وخالتها، أو عمتها من الرضاعة، أيجمع بينهما؟ فقال: لا، ذلك مثل الولادة، ثم
وجدت بعد ثمانية أحاديث ما يصدق قولي هذا، فراجعه.
260

يجمع بينهما، قال: لا، ذلك مثل الولادة.
(10753) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (1).
(10754) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن
يجمع بين المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، قال عمرو: فأما بنت
العم فلم أسمع بها.
(10755) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (2).
(10756) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع طاووسا يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها،
والمرأة وخالتها.
(10757) - عبد الرزاق أو (3) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن
طاووس عن أبيه أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، قلت:

(1) أخرجه مسلم من طريق هشام عن محمد.
(2) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
(3) كذا في " ص " وهو أن لم يكن شكا من عبد الرزاق فالصواب الواو العاطفة.
261

قط، قال: أو عمة أبيها، أو خالة أبيها.
(10758) - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على بنت
أختها، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح على عمتها (1)، ولا تنكح
المرأة على خالتها، ولا تنكح المرأة على ابنة أخيها (2).
(10759) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن
جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها،
أو على خالتها (3).
(10760) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن
عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة.
(10761) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة؟ قال: لا، ذلك مثل
الولادة.
(10762) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك.
(10763) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجمع
بينها (4) وبين بنت عمتها؟ قال: لا بأس بذلك.

(1) عندي أن الناسخ كرره سهوا.
(2) أخرجه " ت " من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند 2: 188.
(3) أخرجه البخاري من طريق ابن المبارك عن عاصم.
(4) في " ص " " بيننا ".
262

(10764) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء
أنه كره أن يجمع بين ابنتي العم (1).
(10765) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ابنتي العم: يجمع
بينهما؟ قال: ما هو بحرام إن فعله، ولكنه من أجل القطيعة.
(10766) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: نهى
النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن
ذلك قطعن أرحامهن (2).
(10767) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة (3) الفأفأ
عن إسحاق (4) بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة
على ذات قرابتها، كراهية القطيعة.
(10768) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
قال: لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا
لم يحل له نكاحها.
قال سفيان: تفسيره عندنا أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة
امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إن شاء.

(1) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد، وزاد " لفساد بينهما " 3، رقم: 653.
(2) أخرجه " ت " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن
ابن عباس مرفوعا دون قوله: " فإنهن إذا فعلن... الخ " وأخرجه ابن حبان من طريق الفضيل
عن أبي حريز بالسند المذكور مع هذه الزيادة - ص 310.
(3) وفي " ص " " مسلمة " خطأ.
(4) كذا في " ص " والصواب عيسى بن طلحة، كما في المراسيل لأبي داود
- ص 11 وكذا في التلخيص لابن حجر.
263

(10769) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
سألت القاسم بن محمد هل تنكح المرأة على خالتها، أو على عمتها؟
قال: لا، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قلت له: إنه قد دخل
وأعولت (1) له، أفيفرق بينهما؟ قال: لا أدري، قال: فسألت
مجاهدا فقال: مثل قول القاسم في ذلك كله، فسألت عمرو بن شعيب
فقال: لا ينكحها، فقلت: إنها قد أعولت، قال: وأن يفرق بينهما،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
(10770) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن حسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسين بن علي نكح في
ليلة واحدة بنت محمد بن علي، وابنة عمر بن علي بن أبي طالب، فجمع
بين ابنتي عم، وأن محمد بن علي قال: هو أحب إلينا منهما.
(10771) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار مثله،
قال: فأصبح نساءهم لا يدرين إلى أيهما يذهبن (2).
باب هل ينكح الرجل المرأة [و] قد أصاب أبوه أمها
(10772) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء في الرجل
يطلق امرأة فتنكح رجلا، فتلد له جارية وقد كان لزوجها الأول ابن قال:
لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده.

(1) من قولهم: أعول الرجل، إذا كثر عياله.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3، رقم: 655 و " هق " من طريق الشافعي عنه
مختصرا 7: 167 ولفظ المصنف أوضح.
264

(10773) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا:
لا بأس به، قال معمر: وقاله الحسن أيضا.
(10774) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها، فما ولدت
من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من ولد بعد
أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها.
(10775) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لابن أبي نجيح:
أعلمت أحدا يكره ذلك؟ قال: كان مجاهد يكرهه، قال معمر:
ولم أعلم أحدا يكرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد.
باب التحليل
(10776) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن
المغيرة قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك
السفاح (1).
(10777) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن
المسيب (2) بن رافع عن (3) قبيصة بن جابر الأسدي قال: قال عمر بن
الخطاب: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما (4).

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر 7: 208.
(2) في " ص " " عن ابن المسيب " خطأ.
(3) في " ص " " بن " خطأ.
(4) أخرجه سعيد بن منصور من طريق جرير وأبي معاوية عن الأعمش 3، رقم:
1988 و 1989.
265

(10778) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري
قال: سمعت ابن عمر يسئل عن رجل طلق ابنة عم له، ثم رغب
فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر:
كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك،
إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له.
(10779) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك
... (1) ابن الحويرث (2) عن ابن عباس قال: سأله رجل فقال: إن عمي
طلق امرأته ثلاثا، قال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان
فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال:
من يخادع الله يخدعه (3).
(10780) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المحلل
عامدا هل عليه عقوبة؟ قال: ما علمته، وإني لأرى أن يعاقب،
قال: وكل أن يمالوا على ذلك مسنون (4) وإن أعظموا الصداق.
(10781) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن نوى الناكح،
أو المنكح، أو المرأة، أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.

(1) هنا في " ص " " عن " مزيدة خطأ.
(2) كذا في " ص " وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الأعمش، والطحاوي
من طريق أبي حذيفة عن الثوري عن الأعمش، فقالا: عن مالك بن الحارث، وقد نقله ابن
حزم عن مصنف عبد الرزاق فنقل " مالك بن الحارث "، فهو الصواب.
(3) أخرجه سعيد بن منصور 3، رقم: 1060 مختصرا من رواية مالك بن الحارث،
وتاما من رواية عمران بن الحارث 3، رقم: 1061 والطحاوي 2: 33.
(4) كذا في " ص " فليحرر.
266

(10782) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن (1) عروة عن أبيه
أنه كان لا يرى بالتحليل بأسا، إذا لم يعلم أحد الزوجين.
(10783) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن طلقها المحلل
فلا تحل لزوجها الأول، يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل (2)
(10784) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان
نكح امرأة محللا عامدا، ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.
(10785) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل
تزوج امرأة ليحلها، ولا يعلمها، فقال الحسن: اتق الله ولا تكن مسمار
نار في حدود الله.
(10786) - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال: أرسلت
امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم
عليها، ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها، قال: وكان مسكينا
لا شئ له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه، والأخرى على
دبره وكان يدعى ذا الرقعتين.
(10787) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله.
(10788) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: طلق رجل
من قريش امرأة، فبتها، ومر (3) بشيخ وابن له من الاعراب بالسوق ما

(1) في " ص " " عن " بدل " بن " خطأ.
(2) كذا في " ص " والظاهر " التحليل ".
(3) في " ص " " وأمر ".
267

لتجارة (1) لهما، فقال للفتى: هل فيك خير؟ ثم مضى عنه، ثم كر
عليه وكلمه، قال: نعم فأرني يدك، فانطلق به، فأخبره الخبر،
وأمره بنكاحها، فبات معها، فلما أصبح استأذن له، فأذن له، وإذا
هو قد والاها (2)، فقالت: والله لئن هو طلقني لا أنكحك أبدا،
فذكر ذلك لعمر، فدعاه، فقال: لو نكحها لفعلت بك، فتواعده،
فدعا زوجها فقال: ألزمها (3)، قال ابن جريج وقال غير مجاهد:
طلق رجل امرأته على عهد عمر، فبتها، وكان مسكين (4) بالمدينة أراه
من الاعراب، يقال له: ذو النمرتين، فجاءته عجوز فقالت: هل لك في
نكاح، وصداق، وشهود، وتبيت معها، ثم تصبح فتفارقها؟
قال: نعم، فكان ذلك، فبات معها، فلما أن أصبح كسته حلة،
وقالت: إني مقيمة لك، وإنه يسألك أن تطلقني، فذهب إلى عمر،
فدعا عمر العجوز، فضربها ضربا شديدا، وقال: والله لئن قامت لي
بينة (5)، وقال: الحمد لله الذي كساك يا ذا النمرتين، الزم امرأتك،
فإن رابك رجل فأتني (6).

(1) في " ص " " قدما تجارة ".
(2) كذا في " ص " وفي " هق " " ولاها الدبر " وهو الصواب عندي.
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف
بن سليمان عن مجاهد.
(4) في " ص " " مسكينا " خطأ.
(5) كذا في " ص ".
(6) أخرج سعيد نحوه عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين 3، رقم 1995 وقد تقدم
مختصرا من طريق هشام وأيوب عن ابن سيرين، وأخرجه " هق " من طريق سعيد بن سالم عن
ابن جريج قال: أخبرت عن ابن سيرين 7: 209.
268

(10789) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن (1) عروة عن أبيه (2)،
وعن جابر عن الشعبي قال: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج.
(10790) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لعن النبي
صلى الله عليه وسلم المحل، والمحلل له، وآكل الربا، والشاهد، والكاتب،
والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمتوشمة (3) والمستوشمة.
(10791) - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه،
والواشمة، والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة، والمحل، والمحلل له،
وكان ينهى عن النوح (4).
(10792) - عبد الرزاق عن معمر عن شعيب بن الحبحاب عن
الشعبي عن الحارث عن علي مثله.
(10793) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن الحارث عن ابن مسعود قال: آكل الربا، ومؤكله، وشاهده،
وكاتبه إذا علموا به، والواصلة، والمستوصلة، ولاوي الصدقة،
والمتعدي فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته، والمحلل،
والمحلل له، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة (5).

(1) في " ص " " عن " خطأ، ففي المحلى كما صححنا 10: 182.
(2) تقدم نحوه.
(3) كذا في " ص ".
(4) أخرجه " ت " مختصرا من طريق مجالد عن الشعبي، وقال: حديث معلول
2: 185 و " د " من طريق زهير عن الشعبي.
(5) أخرجه " ت " مختصرا من طريق هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود،
وقال: حديث حسن صحيح 2: 186 وأخرجه " هق " أيضا من طريق هزيل بتمامه
إلا قوله: " لاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد أعرابيا " 7: 208 وقد أخرجه
المصنف في الزكاة أيضا.
269

باب تحليل الأمة
(10794) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
قال في العبد يبت الأمة: يحلها أن أن (1) يطأها سيدها (2).
(10795) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء يطلق العبد الأمة
فيبتها أيحل له أن يصيبها سيدها؟ قال: نعم، قلت: وإن كان
إنما أراد بذلك التحليل؟ قال: لا، قد نهي عن التحليل.
(10796) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الأحنف
ابن قيس عن الزبير بن العوام وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان:
تحل الأمة لزوجها أن يصيبها سيدها، إذا كان لا يريد التحليل.
(10797) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن امرأة طلقها زوجها،
فوطئها سيدها، قال: إذا لم ينو إحلالا فلا بأس به أن يراجعها
زوجها، وقال معمر: وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك (3).
(10798) - عبد الرزاق عن الثوري عن معمر عن الشعبي عن مسروق
قال: لا تحل إلا من حيث حرمت.

(1) كذا في المحلى، وفي " ص " " يجعلها له وأن " خطأ.
(2) نقله ابن حزم في المحلى 10: 179.
(3) قال ابن حزم: ومن طريق القطان عن أشعث عن الحسن عن زيد بن ثابت قال:
" السيد زوج " 10: 179.
270

(10799) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال: سئل
الشعبي: أرأيت إن وقع عليها سيدها؟ قال: ليس بزوج.
(10800) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل الأسدي عن
الشعبي في السيد يحل الأمة لزوجها قال: لا يحلها إلا زوج.
(10801) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحلها إلا
زوج.
(10802) - قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن
عامر، ومسروق، وإبراهيم النخعي، عن ابن مسعود أنه كان يقول:
لا يحلها لزوجها وطئ سيدها حتى تنكح زوجا غيره (1).
(10803) - عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان
الأصغر عن أبي رافع قال: سئل عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت،
- وعلي بن أبي طالب شاهد - عن (2) الأمة، هل يحلها سيدها
لزوجها، إذا كان لا يريد التحليل؟ قالا: نعم، قال: فكره علي قولهما،
وقام غضبانا.
باب (ما نكح آباؤكم)
(10804) - عبد الرزاق عن معمر عن الأشعث عن عدي بن ثابت
عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية،

(1) في المحلى: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا يزيد بن زريع، نا خالد الحذاء،
عن أبي معشر عن النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث
حرمت عليه 10: 179.
(2) في " ص " " على " خطأ، وفي المحلى على الصواب.
271

فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج
امرأة أبيه فأمرني أن أقتله (1).
(10805) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، أتحل لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة
في القرآن. قلت: (إلا ما قد سلف) (2) قال: كان الأبناء
ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية.
(10806) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا تحل لابنه
ولا لأبيه (3)، قال: قلت: فما قوله: (إلا ما قد سلف) (2)؟
قال: كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه.
(10807) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن طاووس عن
أبيه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها، قال:
لا تحل لأبيه ولا لابنه.
(10808) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء
عن عمير مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس: حرم من النسب سبع،
ومن الصهر سبع، ثم قرأ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) حتى بلغ
(وأن تجمعوا بين الأختين) (4) وقرأ (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من

(1) أخرجه " ت " من طريق حفص بن غياث عن أشعث بن سوار 2: 289 وسعيد
ابن منصور عن هشيم عن أشعث 3، رقم: 938 وأخرجه " د " من حديث زيد بن أنيسة
عن عدي بن ثابت في الحدود.
(2) سورة النساء، الآية: 22.
(3) في " ص " " لابنه " في كلا الموضعين.
(4) سورة النساء، الآية: 23.
272

النساء) (1) فقال هذا الصهر (2).
(10809) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
ابن مسعود قال: حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة:
الأمة وأختها (3)، والأختين تجمع بينهما، والأمة إذا وطئها أبوك،
والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا دبرت، والأمة في عدة غيرك،
والأمة لها زوج، وأمتك مشركة، وعمتك، وخالتك، من الرضاعة.
(10810) - عبد الرزاق قال: كانت العرب يحرمون الأنساب
في الجاهلية كلها، وذوات المحارم، إلا الأختين يجمع بينهما، وامرأة
الأب، فإنهم كانوا يجمعون بين الأختين، وينكحون امرأة الأب.
باب (أمهات نساءكم) (4)
(10811) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني
عن ابن مسعود، أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى
أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها،
فتزوجها، وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك،
فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك
حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها! (5).

(1) سورة النساء، الآية: 22.
(2) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ آخر.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " ابنتها ".
(4) سورة النساء، الآية: 23.
(5) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7: 159 وأخرجه سعيد من طريق أبي
إسحاق عن أبي عمرو الشيباني 3، رقم: 932 ومن طريقه أيضا " هق " واعلم أنه وقع في
" ص " " لا ينبغي لك أن تفارقها " والصواب إما ما أثبت، أو " إلا أن تفارقها "
273

10812 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد، أن ابن
مسعود رخص فيها، فأتى المدينة، فأخبر بخلاف قوله، فرجع
عنه، فقال: أحسب عمر هو رد عنه (1).
(10813) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عنها
عمران بن حصين فقال: هي مما حرم (2)، قال: وسئل عنها مسروق
ابن الأجدع (3) فقال: هي مبهمة، فدعها (4).
(10814) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كرهها.
(10815) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يكرهها،
قال معمر: وبلغني عن الحسن مثل قوله الزهري (5).
(10816) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تحل
له، هي مرسلة، قلت: أكان ابن عباس يقرأها (وأمهات نسائكم اللاتي
دخلتم)؟ قال: لا، نترا (6).

(1) في " هق " من طريق أبي إسحاق عن أبي عمرو: " فقدم على عمر فسأله،
فقال: فرق بينهما ".
(2) قال " هق ": ويذكر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين، فذكره 7:
160.
(3) في " ص " " الاجدعة ".
(4) أخرجه " هق " بلفظ آخر من طريق الشعبي عن مسروق.
(5) قال " هق ": وهو قول الحسن وقتادة.
(6) كذا في " ص ".
274

(10817) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد أن مجاهدا قال له: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي
في حجوركم) (1) أريد بهما جميعا الدخول.
(10818) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل
أن يمسها: ينكح أمها (2) إن شاء.
(10819) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر
ابن حفص عن مسلم بن عويمر الأجدع من بكر بن كنانة، أخبره
أن أباه أنكحه امرأة بالطائف، قال: فلم أجمعها، حتى توفي عمي
عن أمها، وأمها ذات مال كثير، فقال أبي: هل لك في أمها؟
قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر، فقال: انكح أمها، قال:
فسألت ابن عمر، فقال: لا تنكحها، فأخبرت أبي ما قال ابن
عباس، وما قال ابن عمر، فكتب إلى معاوية، وأخبره في كتابه بما
قال ابن عمر، وابن عباس، فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله،
ولا أحرم ما أحل الله، وأنت وذاك، والنساء كثير، فلم ينهني،
ولم يأذني (3)، فانصرف أبي عن أمها، فلم ينكحنيها.
(10820) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة وابنتها
في عقدة واحدة، يفرق بينه وبينهما، ولا صداق لهما إذا لم يكن

(1) سورة النساء، الآية: 23.
(2) في " ص " " أختها " خطأ.
(3) كذا في " ص " والأظهر " لم يأذن لي ".
275

دخل بواحدة منهما، وتزوج ابنتها إن شاء بعد ذلك، فإن نكح الام
فلم يدخل بها، نكح البنت إن شاء، وإن نكح الابنة ولم يدخل بها،
لم ينكح الام.
(10821) - عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها، لا تحل له أمها (1).
باب (وربائبكم) (2)
(10822) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وربائبكم
اللاتي في حجوركم) (2) ما الدخول بهن؟ قال: أن تهدى إليه فيكشف،
ويجلس بين رجليها، قلت: إن فعل ذلك بها في بيت أهلها؟ قال:
حسبه، قد حرم ذلك عليه بناتها، قلت له: نعم (3)، ولم يكشف؟
قال: لا، تحرم عليه الربيبة إن فعل ذلك بأمها.
(10823) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يلمس، أو
يقابل (4)، أو يباشر، قال: يكره أمها وابنتها.
(10824) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال:

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح، قال " هق ": وتابعه
ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب فأخرجه أيضا 7: 160.
(2) سورة النساء، الآية: 23.
(3) كذا في " ص ".
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " يقبل ".
276

الدخول: الجماع نفسه.
(10825) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أمرت إنسانا يسأل
عطاء عنها حيث لا أسمع، إن أهديت إليه أم الربيبة، فغلق عليها،
ولم يكن مسها، أيحرم ذلك الربيبة، إذا قالت: لم يفعل؟ قال: نعم.
(10826) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله
المزني قال: قال ابن عباس: الدخول، والتغشي، والافضاء، والمباشرة،
والرفث، واللمس: هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم، يكنى بما شاء
عما شاء.
(10827) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: يرون (1)
عن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن
شهوة، حرمت عليه ابنتها، وحرمت أمها. قال: ويقولون عن ابن
مسعود: والأمة وابنتها بذلك المنزل، إذا قبلها حرمت عليه ابنتها،
قلت: فالربيبة؟ قال: لا.
(10828) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يقول: الدخول، واللمس، والمسيس: الجماع،
والرفث في الصيام: الجماع، والرفث في الحج: الاغراء به، قال
ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: الدخول: الجماع.
(10829) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا بأس أن ينكح الربيبة

(1) لعل الصواب " يروون " أو الصواب " يرون أن ".
277

إذا لم يكن دخل بالام (1).
(10830) - عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء (2).
(10831) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لا تحل لابنه ولا لأبيه.
(10832) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها،
لم تحل لأبيه ولا لابنه.
(10833) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن
الزبير قال: الربيبة والام سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة.
(10834) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد: رأيت في كتاب غيري " بن عبيد " (3) -
قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي
امرأة قد ولدت لي، فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي ابن أبي
طالب، فقال مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟
قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف،

(1) وهو الذي قال به أبو حنيفة.
(2) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وأشار إلى هذا الطريق
أيضا، وقال: لا يصح إسناده 2: 184.
(3) في " ص " " عن عبيد " خطأ، قلت: وفي المحلى أيضا " إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ".
278

قال: فانكحها، قال: قلت: فأين قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)؟ (1)
قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك.
(10835) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية (2) - أثنى عليه خيرا -
أخبره أن أباه، أو جده، كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم نكح
امرأة شابة، فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا (3)، وكبرت،
واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها، قال: لا والله، إلا أن تنكحني (4)
ابنتك، فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره هي، ولا أبوها - ابن
العجوز المطلقة - قال: فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت:
استفت لي عمر، فقال: لتحجن معي، فأدخلني عليه بمني، قال:
فقصصت عليه الخبر فقال: لا بأس بذلك، فاذهب فاسأل فلانا، ثم
تعال، فأخبرني - قال: ولا أراه قال: إلا عليا - قال: فسألته فقال:
لا بأس بذلك، قال: فجمعهما (5).
(10836) - عبد الرزاق قال: سألت معمرا هل يتزوج الرجل
امرأة ربيبة؟ قال: لا بأس بها، [قلت:] (6) فابنة ربيبة؟ قال:
لا تحل له.

(1) سورة النساء، الآية: 23.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " عبيد الله بن معبد " كما في المحلى.
(3) في " ص " " أمتاي " خطأ.
(4) كذا في المحلى، وفي " ص " " لا ولد إلا إن نكحي ".
(5) في " ص " " فجمعها ".
(6) ظني أنه سقط من هنا.
279

باب (وحلائل أبنائكم) (1)
(10837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (وحلائل
أبنائكم) (1) الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، أتحل لأبيه؟ قال:
هي مرسلة (2) (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (1) قال: نرى
ونتحدث - والله أعلم - أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد،
قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزلت: (وحلائل أبنائكم الذين من
أصلابكم) (1)، وأنزلت: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم) (3) ونزلت:
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) (4).
باب ما يحرم الأمة والحرة
(10838) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل
قبل أمته، أو لمسها، هل يطأ أمها؟ قال: لا، ولا تحل لأبيه ولا لابنه.
(10839) - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال: جرد
عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها، ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له،
فقال: إنها لا تحل لك (5).

(1) سورة النساء، الآية: 23.
(2) أي الآية مطلقة، وحرمة حلائل الأبناء غير مقيدة بالدخول.
(3) سورة الأحزاب، الآية: 4.
(4) سورة الأحزاب، الآية: 40.
(5) رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن
عمر، فذكر نحوه كما في المحلى 10: 225.
280

(10840) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن جابر (1) عن
مكحول، أن عمر جرد جارية فنظر إليها، ثم نهى بعض ولده أن يقربها.
(10841) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن عبد الله، وعبد الرحمن، ابني عامر بن ربيعة، أن
عامر بن ربيعة - وكان بدريا - نهاهما عن جارية له أن يقرباها، وقالا:
ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها مطلعة (2) كره أن نطلعه (3)
(10842) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
قال: أوصى مسروق بنيه فقال: من اشترى هذه الجارية منكم
فلا يقربها، فإنه قد كان مني إليها ما لا ينبغي لأحدكم أن يقربها،
ذكر اللمس، أو نحو ذلك (4).
(10843) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن
مسروق أنه قال لبنيه في أمة له: إني قعدت منها (5) مقعدا، أو نظرت
منها منظرا، لا أحب أن تقعدوا مقعدي، ولا تنظروا منظري.
(10844) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن
مسروقا أمرهم أن يبيعوها وقال: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها

(1) كذا في " ص " وفي المحلى " يزيد بن يزيد بن جابر " وهو الصواب.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " مطلعا " كما في المحلى.
(3) رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، كما في المحلى 10: 526.
(4) رواه سعيد بن منصور عن فضيل عن هشام عن ابن سيرين عن مسروق، وعن
أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق، كما في المحلى 10: 526.
(5) في " ص " " منه " خطأ.
281

على ولدي، من اللمس، والنظر.
(10845) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: يحرم الوالد على ولده [والولد على والده] (1) أن يقبل
الجارية، أو يضع يده على فرجها، أو يباشرها، أو يضع فرجه على
فرجها (2).
(10846) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا:
لا يحرمها عليه إلا الوطئ (3).
(10847) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وأكره الأمة
وطئها أبوك، والأمة وطئها ابنك.
(10848) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة، لم تحل لابنه ولا لأبيه (3).
(10849) - عبد الرزاق قال: وسألت الثوري فقلت: رجل أراد
أن يتزوج امرأة فقال ابنه: إني قد أصبتها حراما، فقال: إن شاء
لم يصدقه.
(10850) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مس، أو نظر إلى فرجها،
لا تحل لأبيه، ولا لابنه (4).

(1) زاده سعيد بن منصور في حديثه عن ابن عيينة بهذا السند، كما في المحلى.
(2) رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة بهذا السند، كما في المحلى 10: 526.
(3) راجع المحلى 10: 526.
(4) رواه سعيد عن جرير عن المغيرة عن إبراهيم إلا أنه اقتصر على ذكر القبلة واللمس،
كما في المحلى 10: 526.
282

باب (الذي بيده عقدة النكاح) (1)
(10851) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1)؟ قال الولي، سمعت
ابن عباس يقول: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو.
(10852) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: كان ابن عباس
يقول: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها
الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز، وإن أبت (2).
(10853) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
الذي بيده عقدة النكاح الولي، قال: وقاله الحسن (3) وعكرمة.
(10854) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (الذي بيده
عقدة النكاح) الأب، وقوله: (إلا أن يعفون) هي المرأة.
(10855) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
(إلا أن يعفون)، قال: هي الثيب، (أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح) قال: ولي البكر (4).

(1) سورة البقرة، الآية: 237.
(2) كذا في " ص " وقد رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة
ولفظه: " فإن عفت جاز عفوها، وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه " كذا في " هق " 7: 252.
(3) رواه عنه " هق " 7: 252.
(4) راجع ما في " هق " عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه 7: 252.
283

(10856) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
عن علقمة قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي (1).
(10857) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد، أن سعيد بن جبير قال: هو الزوج. وقاله مجاهد (2).
(10858) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: هو الزوج.
(10859) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال: هو الزوج (3).
(10860) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
هو الزوج (4).
(10861) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أخبرني من أصدق
أن ابن المسيب قال: هو الزوج، فعفوه إتمام الصداق، وعفوها
أن تضع شطرها.
(10862) - عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان أن نافع
ابن جبير تزوج امرأة، فطلقها قبل أن يبني بها، فأكمل لها الصداق،

(1) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن الأعمش 7: 252.
(2) راجع " هق " 7: 251.
(3) رواه " هق " من طريق الشعبي عن شريح 7: 251.
(4) رواه " هق " من طريق سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب 7: 251.
284

وتأول (الذي بيده عقدة النكاح) يعني الزوج (1)، قال معمر:
(إلا أن يعفون) يعني النساء في قول كلهم، من قال هو الزوج،
ومن قال هو الولي (2). ويقولون: يعفون، فيتركن الصداق.
باب وجوب الصداق
(10863) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف
ابن قيس أن عمر وعليا قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب،
فقد وجب الصداق (3). قال الحسن: ولها المهر، وعليها العدة.
(10864) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغنا إذا
أهديت إليه فغلق عليها، وجب الصداق، وإن (4) لم يمسها، وإن أصبحت
عذراء، وإن كانت حائضا، كذلك السنة.
(10865) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أغلقت
الأبواب وجب الصداق، والعدة، والميراث، وله الرجعة عليها، ما
لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أصبها، وقالت هي أيضا كذلك،
لا يصدقان.
(10866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن

(1) رواه " هق " من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، فذكر نحو هذا لجبير بن
مطعم 7: 251.
(2) في " ص " " هو إلى " خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 7: 255.
(4) في " ص " " وإلا " خطأ.
285

شهاب في رجل نكح امرأة فبنى بها، ثم طلقها بعد يومين، فسئلت
المرأة فقالت: لم يمسسني، وسئل الرجل فقال مثل ذلك،
فقال: إذا دخل بها، وأرخى عليها الأستار، فقد وجب الصداق، وعليها
العدة، ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج
امرأة غريبة، فدخل بها، فإذا هي خضراء (1)، فلم يكشفها كما قال،
واستحيى أن يخرج مكانه، فقال عندها مخليا بها، ثم أتى مروان، فأرسل،
ثم خرج، فطلقها، فلها (2) نصف الصداق، وقال: لم أكشفها، وهي
ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان، فأرسل مروان إلى زيد بن
ثابت، فقال له: يا أبا سعيد، رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا،
وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد: أرأيت لو
أن المرأة الان حملت، فقال: (3) هو منه، أكنت مقيما عليه الحد؟
مال مروان: [لا] (4)، فقال زيد: بل لها صداقها كاملا، فقضى
قروان بذلك (5).
(10867) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه

(1) في " هق " " فرآها خضراء "، قلت: وهي السمراء.
(2) النص هكذا في " ص " والصواب عندي " فقال عندها مخليا بها، ثم خرج فطلق،
فأرسل إليها نصف الصداق، وقال: لم أكشفها " وأن " ثم أتى مروان فأرسل " زاده الناسخ من
زيغ البصر، و " فلها " مصحفة عن " إليها ".
(3) كذا في " ص ".
(4) سقطت من هنا كلمة " لا " راجع " هق ".
(5) أخرجه " هق " من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت، قال:
ورواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار 7: 256.
286

في بنت أبي زهير، قال عمرو: ويقولون: إن أهديت إليه فقال:
لم (1) أمسها، إن اعترفت (2) بذلك، فلها الصداق وافيا.
(10868) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة (3) بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب:
إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق.
(10869) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر بن الخطاب قضى
في الرجل يتزوج، إذا أرخيت عليه الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب
الصداق (4).
(10870) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن عمر بن الخطاب قضى
في الرجل يتزوج: إذا أرخيت عليه الستور فقد وجب عليه الصداق.
(10871) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب عن عمر مثله.
(10872) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

(1) في " ص " " ثم ".
(2) في " ص " " أعزفت ".
(3) في " ص " " عن ابن أبي سلمة " خطأ.
(4) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد، وسعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى 3، رقم:
754.
287

قال عمر: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، وجب الصداق (1).
(10873) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
قال عمر: ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، لها الصداق كاملا،
والعدة كاملة (2).
(10874) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عمر
ابن الخطاب قضى في رجل اختلى (3) امرأة، ولم يخالطها، فالصداق كاملا،
يقول: إذا خلا (4) بها، ولم يغلق بابا، ولا أرخى سترا.
(10875) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف
قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء الراشدون المهديون:
أنه من أغلق بابا، وأرخى سترا، فقد وجب عليه المهر.
(10876) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قضى
عبد الملك في بنت أبي زهير بنصف الصداق، فقال: لقد عاب الناس
قضاءه بذلك (5).
(10877) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الحسن

(1) أخرجه سعيد عن أبي عوانة والمعتمر عن منصور، وعن أبي معاوية عن الأعمش
كلاهما عن إبراهيم.
(2) علقه " هق " عن الشافعي 7: 256.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " اختلى بامرأة " أو " أخلى امرأة " وكلاهما
بمعنى اجتمع معها في خلوة.
(4) في " ص " " خلى ".
(5) أخرجه سعيد بن منصور من طريق هشيم عن عوف 3، رقم: 759 ومن طريقه
" هق " 7: 255.
288

أن عمر وعليا قالا: إذا خلا بها، فغلق عليها، أو أرخى الأستار، فقد
وجب الصداق (1)، وزاد سليمان بن موسى عن عمر: والعدة، والميراث.
(10878) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن ابن
مسعود قال مثل قول عمر، قلت لعبد الكريم: فخلا بها في فضاء؟
قال: حسبه، قد وجب، قال عبد الكريم: إن خلا بها في بيته، أو
في بيت أهلها، فأغلق عليها، أو أرخى سترا، فحسبه ذلك سواء، فإن
كانت عذراء، فلا ينظر إلى ذلك منها، وإن كانت حائضا، وإن
قالا جميعا هو وامرأته: قد أصابها، كان على ما قالا، وإن قالا جميعا:
لم يصبها كان على ما قالا، وكان لها شطر الصداق، وقالوا: تكذب
في العدة خشية أن تريد (2) غيره، وإن قالت: أصابها، وأنكر،
صدقت، وكذب، ولكن تحلف له إن شاء، وإن قالت: لم يصبها،
وقال: بل أصبتها، فإنها عسى أن تكون هويت آخر، فأرادته حينئذ،
ولا تعتد، فقد قضى شريح فيها: تصدق على نفسها في صداقها، لها
شطره، وتعتد لغيره عدة المطلقة.
(10879) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه، سأله عن الرجل ينكح المرأة، فتمكث عنده السنة
والأشهر، يصيب منها ما دون الجماع، ثم يطلقها قبل أن يمسها،
قال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة كاملة.
(10880) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه

(1) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا،
فذكره، وفيها ذكر العدة أيضا 7: 255 وقد تقدم في أول الباب بهذا الوجه.
(2) في " ص " كأنه " يرتد ".
289

قال: لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وإن أغلق عليها، قالت:
وإذا وجب الصداق وجبت العدة؟ قال: ويقول أحد غير ذلك؟
(10881) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لها نصف الصداق.
(10882) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ليث عن
طاووس عن ابن عباس قال: لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها
نصفه (1).
(10883) - عبد الرزاق عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس
قال: لها النصف.
(10884) - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) عن منصور عن المنهال
ابن عمرو عن حيان (3) بن مرثد عن علي قال: إذا أرخيت الستور،
وأغلق الباب، فقد تم الصداق (4).
(10885) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني عطاء
ابن السائب أنه شهد شريحا ورفع إليه رجل دخل بامرأة فقال:
لم أصبها، وقالت: صدق، فقضى لها نصف الصداق، فعاب الناس

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن الليث بلفظ آخر 7: 254.
(2) أراه أنه سقط من هنا.
(3) ذكره ابن أبي حاتم في حيان بالياء المثناة من تحت، وقد ذكر ابن ماكولا
الاختلاف فيه فقيل: حبان بكسر الحاء والموحدة.
(4) أخرج سعيد معناه من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر، وعباد بن عبد الله
الأسدي عن علي، و " هق " من طريق ميسرة عن المنهال عن عباد عن علي 7: 255.
290

ذلك عليه، فقال: نصيب (1) بينهما بكتاب الله، وقال معمر عن شريح:
تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق، ولها نصفه، والعدة واجبة
عليها (2).
(10886) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن
شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها،
فقضى لها بالنصف، وعليها العدة (3).
(10887) - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: أخبرنا إسماعيل
ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: جاء عمرو بن نافع إلى شريح
يخاصم امرأة له طلقها، فادعت أنه دخل بها، وأنكر أنه لم يفعل،
فأمره يمينا، فحلف بالله ما دخل بها قط، فقال: أعطها نصف
الصداق (4).
(10888) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة،
فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها،
فأصاب المتاع حريق، قال: هي ضامنة، ترد عليه نصف ما أعطاها.

(1) كذا في " ص ".
(2) أخرج سعيد نحوه من طريق الشعبي عن شريح 3، رقم: 763.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل أتم من هنا 3، رقم: 764.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل كما تقدم، ومن وجه آخر أيضا.
291

باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت
(10889) - عبد الرزاق عن عبيد الله، وعبد الله بن (1) عمر عن
نافع، أن ابن عمر أنكح ابنه واقدا، فتوفي قبل أن يدخل، أو يفرض،
فلم يجعل لها ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن (2) تخاصم، فجاءه
عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن (2) تخاصمك،
والقول كما تقول، فقال ابن عمر: ما أحب أن تدعوا حقا إن كان
لكم، فخاصمته إلى زيد بن ثابت، فلم يجعل لها زيد صداقا، وجعل
لها الميراث، وعليها العدة (3).
(10890) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن عمر مثله (4).
(10891) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع نحوا من ذلك، وذكر أن ابن عمر أنكح ابنة عبيد الله بن عمر (5).
(10892) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته يقول:
حسبها الميراث، ولا صداق لها، وعليها العدة.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " ابني ".
(2) كذا في ص 478 وهنا " أن لا ".
(3) أعاده المصنف تحت رقم 11738 وقد أخرجه سعيد باختصار من طريق
عطاف بن خالد عن نافع، ومن حديث سليمان بن يسار عن ابن عمر رقم: 921
و 924 وأخرجه " هق " من طريق سعيد 7: 246.
(4) أعاده المصنف تحت رقم 11738.
(5) في " ص " " أنكح ابنته عبيد الله بن عمر " ولا شك أنه تحريف ولعل الصواب
ما أثبتنا، فإن سعيد بن منصور روى من طريق سليمان بن يسار: أن ابن عمر زوج ابنا له
ابنة أخيه عبيد الله بن عمر.
292

(10893) - عبد الرزاق عن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب
عن عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة،
ولا يجعل لها صادقا (1).
(10894) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
ابن عتيبة أن عليا كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة، ولا يجعل
لها صداقا (2)، قال الحكم: وأخبر بقول ابن مسعود (3) فقال:
لا تصدق الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
(10895) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت
ابن عباس يقول: حسبها الميراث، لا صداق لها (5)، وقال ابن عيينة
عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: عليها العدة. قال عمرو: فسمعت
عطاء وأبا الشعثاء يقولان ذلك.
(10896) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان يقول: لا صداق لها، حتى سمع حديث ابن مسعود، فكف عنها،
فلم يقل فيها شيئا.

(1) أخرجه سعيد من طريق خالد عن عطاء بن السائب 3، رقم: 919 وأعاده المصنف
تحت رقم: 11737.
(2) أخرجه سعيد من طريق مطرف عن الحكم 3، رقم: 920 وأعاده المصنف
تحت رقم: 11736.
(3) سيأتي قول ابن مسعود فيها.
(4) أخرج سعيد من طريق مزيدة بن جابر أن عليا قال: " لا يقبل قول أعرابي
من أشجع على كتاب الله عز وجل " 3، رقم: 927.
(5) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن ابن جريج 7: 247 وسيعيده المصنف.
293

10897 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها، وقد فرض لها صداقا،
قال: لها صداقها، ولها الميراث (1).
(10898) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: أتي (2) عبد الله بن مسعود فسئل (3) عن رجل تزوج فلم
يفرض لها، ولم يمسها حتى مات ففرض هم (4)، ثم قال: إني أقول
فيها برائي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها
صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط (5)، وعليها العدة، ولها
الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي (6) فقال: أشهد لقضيت فيها
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني
عامر بن رؤاس بن صعصعة (7). وبه يأخذ سفيان.
(10899) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي، أن رجلا أتى
عبد الله بن مسعود، فسأل عن امرأة توفي زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج: 7: 247.
(2) كذا في " ص " فإن لم يكن محفوظا فالصواب " إن ".
(3) كذا في الطلاق، وهنا " سئل ".
(4) كذا في " ص " هنا، وفي الطلاق " فرددهم " وهو الصواب، وفي " ص "
هنا عقيب " ففرض هم " " حتى مات " أعاده الناسخ سهوا فيما أرى، وفي " هق "
" فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال... الخ ".
(5) لا وكس، أي لا نقص. ولا شطط، أي لا زيادة.
(6) في " ص " " الا بلعي " خطأ.
(7) أخرجه " ت " من طريق المصنف، ويزيد بن هارون، وزيد بن الحباب
عن الثوري 2: 196.
294

لها، فقال ابن مسعود: سل الناس، فإن الناس كثير - أو كما قال - فقال
الرجل: والله لو علم حولا لا أجد غيرك، ما تركتك (1)، قال: فرده (2)
شهرا، فقام ابن مسعود فتوضأ، ثم ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان
من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمني، ثم قال: أرى [لها] (3)
صداق إحدى نسائها، والميراث مع ذلك، وعليها العدة، فقام رجل
من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع
بنت واشق الأسلمية، كانت تحت هلال بن أمية، فقال ابن مسعود
هل سمع هذا معك أحد؟ قال: نعم، فأتى بنفر من قومه فشهدوا
بذلك، قال: فما رئي (4) ابن مسعود فرح بشئ ما فرح بذلك،
حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).
(10900) - عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن وقتادة يقولان
فيها على قول ابن مسعود.
(10901) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس أن
أباه كان يقول: لا صداق لها، حتى سمع حديث ابن مسعود، قال:
فكف عنها، فلم يقل فيها شيئا.

(1) الكلمة الخيرة غير منقوطة، وما قبلها كما أثبتنا، وفي الطلاق يعيده المصنف
" والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك ".
(2) وفيما سيأتي عند المصنف " فردده ".
(3) كذا فيما سيأتي.
(4) في " ص " " لما أرى " خطأ، والصواب إما ما أثبت أو " فما أرى " وفيما
سيأتي عند المصنف " فما رأوا ".
(5) أخرج " هق " نحوه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن
عبد الله 7: 245.
295

باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها
(10902) - عبد الرزاق عن الثوري قال: الصداق لها حال كله،
إذا سألته، عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا.
((10903) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: الصداق حال،
فمتى شاءت أخذته. وقال محمد بن سيرين عن شريح: حتى يطلق.
(10904) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تلزم المرأة
زوجها بصداقها ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها فلا شئ لها.
(10905) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: تزوج رجل على امرأته، فجاءت إلى شريح، تريد
أن تأخذه بصداقها، فقال شريح: أحل الله مثنى، وثلاث،
ورباع، فإن طلقك أخذناه لك بصداقك (1).
باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول:
قد أوفيتك هديتك
(10906) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في
رجل تزوج امرأة على صداق معلوم، ثم يدخل بها فيقول: قد أوفيتك،
وتقول هي: لا، فالقول قولها، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا،

(1) راجع أخبار القضاة لوكيع: 287.
296

إلا أن يأتي ببينة على الوفاء.
(10907) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله.
(10908) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد
ابن جبير مثله.
قال سفيان: إذا لم يقم بينة، فيمينها، وتأخذ مهرها، وإذا تزوج
الرجل المرأة على مهر مسمى، فهو عليه حال كله، ولها أن تأبى حتى
يوفيها مهرها.
باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
(10909) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وابن أبي ليلى في
الرجل يتزوج المرأة فتقول: تزوجني بألف... (1)، ويقول هو: تزوجتها
بخمس مئة، قال حماد: لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما
ادعت (2)، وقال ابن أبي ليلى: القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة،
والنكاح في قولهما لا يرد.

(1) في " ص " في موضع النقاط كلمة " على ".
(2) روى سعيد بن منصور عن هشيم عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم نحوه، وروي
عن الشعبي نحو قول ابن أبي ليلى 3، رقم: 2109 والقول عندنا قول إبراهيم إذا كان النكاح
قائما، وأما إذا كان ذلك وقد طلقها قبل الدخول فعند أبي حنيفة القول قول الزوج فيما أقر
لها، كذا في مختصر الطحاوي.
297

كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
باب المبارأة (1)
(10910) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الاعرابي
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق
عن ابن جريج عن عطاء قال: تجوز مبارأة الأب على البكر وإن كرهت،
ولا تجوز على الثيب.
(10911) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ويطلق
الرجل على ابنه صغيرا ما لم يحتلم، ويقول: هو مثل النكاح.
(10912) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز
ما ترك الوالد من صداق ابنته بكرا من غير طلاق، ولا يجوز على

(1) المراد من المبارأة هنا إبراء الولي الزوج عن بعض صداق موليته.
299

الثيب (1)، قلت: يفوض الرجل في صداق أخته بكرا يتيمة بغير أمرها؟
قال: لا، قلت: فيقارب فيه؟ قال: لا،
(10913) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تجوز مبارأة
الأب على البكر (2)، ولا تجوز على الثيب.
(10914) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: صلح
الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ.
(10915) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
اختصم إلى شريح في رجل ترك من صداق ابنته لزوجها ألفا، قال
ابن شريح: قد أجزنا عطيتك ومعروفك، وهي أحق بثمن رقبتها (3)،
قال معمر: وبلغني أنه لا يجوز لرجل أن يقصر مهر أخته إلا بعلمها،
أو يستأمرها.
(10916) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن هشام مثله.
(10917) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا يجوز على الثيب ما صالح عليه الأب، ولا على البكر أيضا، قال:
المهر قائم.
(10918) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا تجوز مبارأة الأب
على البكر، ولا على الثيب، لا يعطي مالها، قال: هذا قولنا.

(1) في " ص " " البنت ".
(2) في " ص " " الثيب " في كلا الموضعين.
(3) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق حماد عن أيوب عن ابن سيرين 2: 345.
300

باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة
(10919) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: وجه
الطلاق أن يطلقها طاهرا أيان ما طلقها، غير أن يطلقها قبل أن تحيض
بأيام في قبل عدتها.
(10920) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
وجه الطلاق لقبل (1) عدتها طاهرا، قبل أن يمسها، ثم يتركها،
حتى تخلو عدتها، فإن شاء راجعها قبل ذلك راجعها.
(10921) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها حين (2) تطهر من
حيضها، تطليقة في غير جماع، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإذا
فعل ذلك فقد طلق كما أمره الله، وكان خاطبا من الخطاب، فإن هو
أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات، فليطلقها عند كل حيضة تطهر منها
تطليقة في غير جماع، فإن كانت قد يئست من المحيض، فليطلقها
عند كل هلال تطليقة.
(10922) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع، قال معمر:
قلت لقتادة: كيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فطلقها قبل أن تمسها،

(1) كذا في " ص " " لقبل " أو " بقبل ".
(2) في " ص " " حتى ".
301

فإن بدا لك أن تطلقها أخرى، تركتها (1) حتى تحيض الحيضة الأخرى،
ثم طلقها (2) إذا طهرت الثانية، فإن أردت أن تطلقها الثالثة، تركتها (1)
حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها (2) الثالثة، ثم تعتد حيضة واحدة،
ثم تنكح إن شاءت.
(10923) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وإذا
استبان حملها.
(10924) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب
قال: يطلقها لقبل عدتها طاهرا، وإن أحب تركها حتى تخلو عدتها،
وإن شاء طلقها عند كل طهر تطليقة.
(10925) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق، ووجه العدة، وأنه كان
يقول: يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
(10926) - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون
أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: (لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا) (3) لعله أن يرغب فيها.
(10927) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن

(1) في " ص " " تركها ".
(2) هذا هو مقتضى رسم الكلمة ويحتمل أن يكون في الأصل " طلقتها ".
(3) سورة الطلاق، الآية الأولى.
302

الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: (فطلقوهن
لقبل (1) عدتهن) (2) قال: طاهرا عن غير جماع (3).
(10928) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن عباس يقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن) (2) (4).
(10929) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن ابن مسعود قال: قال: من أراد... (5) أن يطلق للسنة كما
أمر الله، فليطلقها طاهرا من غير جماع (6).
(10930) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث
عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل: منزلان حلال،
ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري
أيشتمل (7) الرحم على شئ أم لا، وأن يطلقها وهي حائض،
وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها، طاهرا عن (8) غير جماع،

(1) كذا في " ص " وفي " هق " " لعدتهن ".
(2) سورة الطلاق، الآية الأولى.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم و " هق " من طريق أبن نمير كلاهما عن الأعمش
7: 325.
(4) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء.
(5) في " ص " هنا اسم الجلالة.
(6) أخرجه النسائي من طريق يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق وروى من طريق
الأعمش عن أبي إسحاق بلفظ آخر 2: 82.
(7) هذا هو ظاهر الرسم، وفي " هق " " لا يدري اشتمل الرحم " وهو الأولى.
(8) في " هق " " من غير جماع ".
303

وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها (1).
(10931) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) (2) (3).
باب طلاق الحامل
(10932) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: إذا أراد أن
يطلقها حاملا ثلاثا كيف (4)؟ قال: على عدة أقرائها.
(10933) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي في طلاق
الحامل قال: يطلق عند الأهلة.
(10934) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث عن الحسن قال:
لا تزاد الحامل على تطليقة حتى تضع، فإذا وضعت فقد بانت منه،
قال: وقاله حماد.
(10935) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
(10936) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت، قال ابن

(1) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7: 325.
(2) سورة الطلاق، الآية الأولى.
(3) أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج.
(4) لعله سقط من النسخة قوله " يصنع ".
304

عباس: فذلك حين وضعت (1) أجلها، قال: وتلا ابن عباس (إذا طلقتم
النساء فبلغن أجلهن) (2)، قال ابن طاووس: وإن كان سقط بين ذلك،
فكذلك، قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك
حين بلغت أجلها، وتلا ابن عباس: (فإذا (3) بلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو سرحوهن بمعروف) (2) قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ،
أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج: قصصته على ابن طاووس عن
أبيه، فأقر به.
(10937) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مسلم أو غيره
عن الوليد بن عقال قال: سألت عبد الله بن شداد، ومصعب بن سعد،
وأبا مالك، عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى، فقالوا: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره.
باب تعتد إذا طلقها عند كل حيضة
(10938) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب، وعن
أبي قلابة، وقال الزهري في امرأة يطلقها زوجها عند كل طهر تطليقة:
قالوا: تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة.
(10939) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
(10940) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " حين بلغت أجلها ".
(2) سورة البقرة، الآية 231.
(3) كذا في " ص ".
305

وقال الزهري: قالوا: تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة.
(10941) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
تعتد من الطلاق الأول.
(10942) - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن
عبد الله، وخلاس بن عمرو، قالا: تعتد من الطلاق الاخر ثلاث حيض.
باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها، ثم
يطلقها من أي يوم تعتد؟
(10943) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته
واحدة، ثم ارتجعها، فلم يجامعها حتى طلقها، كان يروي فيها اختلافا.
وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الاخر، حين ارجعها.
(10944) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا راجعها اعتدت من الطلاق الاخر.
(10945) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة.
(10946) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
إن هو راجعها استقبلت العدة، دخل بها أو لم يدخل بها.
(10947) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه
سمع أبا الشعثاء يقول: تعتد من يوم يطلقها.
قال ابن جريج: وقاله عمرو، وعبد الكريم: من يوم طلقها،
306

وحسن بن مسلم، وغيرهم، وطاووس.
(10948) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يطلق المرأة فتعتد بعض عدتها، ثم يراجعها في عدتها، وطلقها
ولم يمسها، من أي يوم تعتد؟ قال: تعتد باقي عدتها، ثم تلا
(ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (1) قال ابن جريج: وأقول
أنا: إنما ذلك في النكاح، وهذا ارتجاع.
(10949) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أيوب
عن أبي قلابة قالوا: في الرجل يطلق المرأة تطليقة، فتعتد بعض
عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم تعتد أيضا أياما، ثم يطلقها، قالوا:
تعتد من الطلاق الأول، إذا كان لم يجامعها بين ذلك.
باب طلاق الحائض والنفساء
(10950) - عبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنه
سمع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال،
ووجهان حرام، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع،
أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا، أو حين
يجامعها، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا (2).
(10951) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء يكره أن

(1) سورة الأحزاب، الآية: 49.
(2) تقدم قبيل طلاق الحامل.
307

يطلق الرجل امرأته حائضا، كما يكره أن يطلقها نفساء.
(10952) - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق
امرأته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ويتركها حتى
تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق،
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (1).
(10953) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.
(10954) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع أن ابن عمر كان طلق امرأته واحدة وهي حائض، وأتى عمر
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها، حتى
إذا طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت، طلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فهي العدة النبي التي أمر الله أن تطلق النساء لها، يقول: حين تطهر (2).
(10955) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وسعيد
ابن جبير، أن ابن عمر كان طلق امرأته التي طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
حائضا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها، حتى
إذا حاضت، ثم طهرت، طلقها قبل أن يمسها، قال: فتلك العدة
التي أمر الله أن تطلق النساء لها.
(10956) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شقيق عن أبي

(1) أخرجه مالك في الموطأ، والشيخان من طريقه.
(2) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب 2: 476.
308

وائل أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها،
ثم يطلقها إذا طهرت (1).
(10957) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع
وهو يترجل (2) في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة، ونحن جلوس مع عطاء،
أم (3) حسبت تطليقة عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة؟
قال: نعم.
(10958) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين
قال: سئل ابن عمر أحسبت بها؟ يعني التطليقة التي طلقها وهي حائض،
فقال: وما يمنعني إن كنت عجزت واستحمقت (4).
(10959) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
مكثت عشرين سنة أسمع أن ابن عمر طلق امرأته التي طلق... (5) على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثلاثا، حتى أخبرني يونس بن جبير أنه
سأله فقال: كم كنت طلقت امرأتك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:
واحدة (6).
(10960) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع ابن عمر، وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة: كيف

(1) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري 7: 326.
(2) كذا في " ص ".
(3) في " ص " " م حسبت ".
(4) أخرج مسلم من طريق أنس بن سيرن عن ابن عمر نحوه.
(5) زاد الناسخ هنا كلمة " امرأته ".
(6) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب أطول من هنا 2: 477.
309

ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته
وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: فليراجعها، فردها، ولم يرها شيئا، فقال: إذا طهرت فليطلق
أو ليمسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم * (يا أيها الذين آمنوا
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن) * (1) (2).
(10961) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال:
أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: فإنه طلق امرأته حائضا،
فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، فأمره (3) أن يراجعها، قال:
لم أسمعه يزيد على ذلك (4).
(10962) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلقها
حائضا، قال: يردها، حتى إذا طهرت طلق أو أمسك.
(10963) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن دينار:
أتطلق نفساء ليست حائضا؟ فقال: أمرها أمر التي تطلق حائضا.

(1) سورة الطلاق الآية الأولى.
(2) أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج، قال مسلم: أخطأ حيث قال:
مولى عروة، إنما هو مولى عزة 2: 477.
(3) كذا في مسلم، وفي " ص " " فأخبره " خطأ.
(4) أخرجه مسلم من طريق المصنف، وزاد في آخره: " لأبيه " وهو تفسير الضمير
الذي في " لم أسمعه ".
310

بال الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض
أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟
(10964) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت
ربك، وبانت منك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
(10965) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن الشعبي عن شريح
أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وهي [حائض]، أتعتد بعد هذه الحيضة
ثلاثا حيض، ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال:
هو الذي الناس عليه.
(10966) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد
مولى [نافع] عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته
وهي حائض: يلزمه الطلاق، تعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة (1).
(10967) - عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا طلقت المرأة حائضا لم تعتد بذلك، واستقبلت الحيض بعده.
(10968) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله.
(10969) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يطلقها
حائضا، قال: لا تعتد بها، لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلقها
ساعة حاضت، قال: لا تعتد بها، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

(1) راجع " هق " 7: 418.
311

لابن عمر: ارددها، حتى إذا طهرت، فطلق أو أمسك.
(10970) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: وإن طلقها
نفساء حين ولدت، اعتدت سوى نفاسها، أقراءها ما كانت.
(10971) - عبد الرزاق عن الثوري قال: النفساء مثل الحائض،
لا تعتد بنفاسها في عدتها.
(10972) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن
دينار: طلق نفساء ليست حائضا، قال: بلى.
(10973) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قلت
له: إن طلقها حائضا فالسنة أن يراجعها حتى إذا طهرت طلق أو أمسك،
ثم كانت حائضا واحدة، ولم تحتسب بتلك الحيضة؟ قال: نعم.
(10974) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة
قال: سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال: حدثني
قتادة عن ابن المسيب، وأبو معشر عن إبراهيم قالوا: تعتد به من
أقرائها (1)، وقال مطر عن الحسن: قال: هو قرء من أقرائها.
باب هل يطلق الرجل البكر حائضا
(10975) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق البكر حائضا قال:
لا بأس به، لأنه لا عدة لها.

(1) أخرج سعيد من طريق عبيدة والأعمش: أنها تعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة
3، رقم: 1541 و 1547.
312

باب ارتجعت فلم تعلم حتى نكحت
(10976) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كتب
إليها بتطليقة، ثم ارتجعها، وأشهد، فلم تأتها الرجعة حتى نكحت،
وأصيبت، قال: لا شئ للأول فيما بلغنا، ثم قال ذلك، قلت:
فوجدها حين نكحت ولم تصب؟ قال: الأول أحق بها، وقال
عبد الكريم مثل قوله.
(10977) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسن بن مسلم أن رجلا
طلق امرأته وهو غائب، ثم راجعها، وهي لم تشعر، فلم يبلغها الكتاب،
حتى نكحت، فقال عمر بن الخطاب: اذهب فإن وجدتها ولم يدخل
بها زوجها، فأنت أحق بها (1).
(10978) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب [و] (2) عن منصور عن إبراهيم مثله (3).
(10979) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد، ومنصور، والأعمش،
عن إبراهيم قال: طلق أبو كنف - رجلا (4) من عبد القيس - امرأته
واحدة، أو اثنتين، ثم أشهد على الرجعة، فلم يبلغها، حتى انقضت
العدة، ثم تزوجت، فجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب

(1) أخرجه سعيد بن منصور في قصة أبي كنف عن إبراهيم عن عمر، وستأتي تلك
القصة.
(2) سقطت الواو العاطفة من " ص ".
(3) أما أثر ابن المسيب فأخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف عنه.
(4) كذا في " ص " والقياس " رجل ".
313

إليه - إلى أمير المصر - إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا فهي
امرأة الأول (1)، قال إبراهيم: وقال علي: هي للأول دخل بها الآخر
أو لم يدخل بها (2).
(10980) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته، وخرج مسافرا، وأشهد على
رجعتها قبل انقضاء العدة، ولا علم (3) لها بذلك، حتى زوجت، فأتى
عمر بن الخطاب، فكتب له: إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته، وإلا
فهي للأول، فقدم أبو كنف الكوفة، فوجده لم يدخل بها، فقال
لنسوة... (4) عندها: قمن من عندها، فإن لي إليها حاجة، فقمن، فبنى
بها مكانه، وكانت امرأته (5).
(10981) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
أن عليا قال: هي امرأة (6) الآخر، دخل بها الأول أو لم يدخل بها (7).

(1) أخرجه سعيد من طريق المغيرة والأعمش عن إبراهيم 3، رقم: 1310 و 1312.
(2) أخرجه سعيد من طريق الشعبي والحكم عن علي 3، رقم: 1316.
(3) في " ص " " لا أعلم لها " والصواب ما أثبتنا.
(4) هنا في " ص " " بها " مزيدة خطأ، أو الصواب " كن ".
(5) أخرج سعيد نحوه من طريق الأعمش عن إبراهيم
(6) في " ص " امرأته.
(7) لعل المراد بالآخر الذي راجعها، وبالأول الذي هي الآن عنده بتأويل، وإلا
فهو قول آخر لعلي، وأخشى أن يكون الناسخ حرفه سهوا، فإن المعروف عن علي
خلافه، فقد روى ابن حزم من طريق الثوري عن منصور عن الحكم، وسعيد من طريق
شعبة عن الحكم، والمصنف عن إبراهيم، أن عليا قال: هي للأول دخل بها الآخر أو لم
يدخل، ورواه سعيد بن جبير أيضا عن علي كما في " هق " 7: 373.
314

(10982) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن شريح قال:
ليس للأول إلا فسوة الضبع (1).
باب الأقراء والعدة
(10983) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن
عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: تحل لزوجها
الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة (2).
(10984) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن
محمد عن علي مثله (3).
(10985) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم أن عمر
ابن الخطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها، حتى تغتسل من الحيضة
الثالثة، وتحل لها الصلاة (4).
(10986) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(10987) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن شريح 3، رقم:
1323.
(2) أخرجه سعيد و " هق " من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن علي
7: 417.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن جعفر.
(4) أخرج نحوه سعيد بن منصور من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمر،
ومن طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر، ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن عمر.
315

ابن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله
عنها، فقال أبي: كيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله
أن تكون منافقا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا، ونعوذك بالله أن يكون
منك كائن في الاسلام، ثم تموت ولم تبينه (1)، قال: فإني أرى أنه أحق
بها، حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة، قال:
فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك (2).
(10988) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم (3)
قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين! إن
زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت
مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال
عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟ قال: أرى أنها امرأته ما دون أن
تحل لها الصلاة، قال عمر: وأنا أرى ذلك (4).
(10989) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن مرة عن حماد
عن إبراهيم نحوه، وقال عمر لابن مسعود: أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن.
(10990) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: قال
عمر وابن مسعود: حتى تحل لها الصلاة.

(1) كذا في " ص ".
(2) أخرجه " هق " من طريق المصنف بشئ من الاختصار 7: 417.
(3) أخرجه " هق " من طريق المصنف فزاد في الاسناد بعد إبراهيم " عن علقمة "
وقد رواه سعيد عن ابن عيينة عن منصور مختصرا فزاد أيضا " عن علقمة ".
(4) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7: 417.
316

(10991) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار:
الأقراء: الحيض، قال: قلت لعطاء: العدة الطهر أم الأقراء؟ قال:
بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.
(10992) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن
دينار: الأقراء الحيض، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الكريم:
الحيض هو أحق، حتى تستنقي بالماء، وتحل لها الصلاة، قال: فأما
قول ابن عمر: الطهور، فإنما أخذه من زيد بن ثابت (1).
(10993) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: الأقراء
الحيض، ليس بالطهر، قال الله جل ذكره: * (فطلقوهن لعدتهن) * (2)
ولم يقل: لقروئهن.
(10994) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن الحسن
قال: راجع رجل امرأته حين وضعت (3) ثيابها تريد الاغتسال، فقال
لها: قد ارتجعتك، فقالت: كلا، واختصمت، واغتسلت، فاختصما
إلى أبي موسى الأشعري، فردها عليه (4).
(10995) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة عن
الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري فردها عليه.

(1) أخرجه " هق " من طريق المصنف دون قول عبد الكريم 7: 418.
(2) سورة الطلاق، الآية: 1.
(3) في " ص " " راضعت " خطأ.
(4) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن عيينة عن أيوب، ولم يذكر لفظه
3، رقم: 1218.
317

(10996) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة
عن الحسن عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري، وكان طلقها
واحدة، فلم يراجعها، حتى دخلت في مغتسلها لكي تطهر من آخر الثلاث
حيض، فأقبل الرجل حتى أشهد على مراجعتها في المغتسل، وأسمعها،
فقضى بينهما أبو موسى الأشعري، أن يصبرها بالله ما ارتجعها حتى
اغتسلت، فاعترفت أن قد راجعها قبل أن تستنقي بالماء، فردها إليه.
(10997) - عبد الرزاق قال: وأخبرني إسماعيل عن الحسن أنه
حدث: أبو موسى قضى بذلك، وعنده ابن مسعود فاستشاره، فوافقه،
ثم كتب فيها إلى عمر بن الخطاب، فقال ذلك أيضا.
(10998) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إلا أن ترى الطهر ثم تؤخر اغتسالها، حتى تفوتها تلك
الصلاة، فإن فعلت فقد بانت حينئذ.
(10999) - عبد الرزاق عن الثوري قال: في قول من قال: هو أحق
بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، أنها إذا أرادت الطهر فلم تغتسل
هي، قالوا: هو أحق بها حتى يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت لها.
(11000) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة،
وتحل لها الصلاة (1).
(11001) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن

(1) أخرجه سعيد عن مكحول عنه وعن آخرين معه 3، رقم: 1221.
318

مسلم عن طاووس قال: يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم.
(11002) - عبد الرزاق عن عمر بن راشد قال: أخبرني مكحول
أنه قدم المدينة، قال: فلقيت سليمان بن يسار، فحدثني أن زيد بن
ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين، فرأت أول
قطرة من حيضها الثالثة، فلا رجعة له عليها، فرددت ذلك من قوله،
قال: فشنعني (1) أهل المدينة، فقالوا: هذا يرد على زيد بن ثابت،
فسألت علماء أهل المدينة رجلا رجلا، فأثبتوا (2) إلي أن عمر بن الخطاب،
ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء، كانوا يجعلون له الرجعة عليها، حتى تغتسل
من الحيضة الثالثة.
(11003) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب،
وسليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة
الثالثة، فقد بانت من زوجها، وحلت للأزواج (3).
قال: وبه كان يأخذ الزهري.
(11004) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
مثل قول زيد، قال (4): إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت،
وكانت عائشة تقول: القرء الطهر، ليس بالحيضة (5).

(1) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة.
(2) هذا ما فهمت من رسم الكلمة.
(3) أخرجه سعيد من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار وحده.
(4) في " ص " " قالت " خطأ.
(5) أخرجه سعيد عن الزهري عن عمرة عن عائشة معناه.
319

(11005) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن
عبد الرحمن عن الحارث بن هشام مثل قول عائشة.
(11006) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار
أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة، فمات (1)
وقد دخلت في الحيضة الثالثة، فرفع ذلك [إلى] معاوية فلم يدر
ما يقول، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت، فكتب إليه: إذا دخلت في
الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما (2).
(11007) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني
قال: إذا غسلت فرجها من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه.
(11008) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي
الزناد عن سليمان بن يسار أن معاوية كتب إلى زيد يسأله عن ذلك، في
رجل يقال له الأحوص الشامي، فحاضت امرأته الثالثة ومات، فقال
زيد: لا ميراث بينهما (3).
باب عدة التي يبت طلاقها، وأين تعتد؟
وهل يكتمها الطلاق أم لا؟
(11009) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل

(1) في " ص " " فبات ".
(2) أخرجه سعيد عن سليمان عن زيد دون قصة الأحوص ومعاوية، وأخرجه
" هق " من طريق مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار مع القصة 7: 415.
(3) أخرجه " هق " من طريق الزهري عن سليمان 7: 415.
320

يطلق ولا يبتها، أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها الذي كانت فيه،
قلت: أرأيت إن أذن لها أن تعتد في أهلها؟ قال: لا، قد شركها إذا
في الاثم، ثم تلا * (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1)، قلت:
هذه الآية في ذلك؟ قال: نعم، وعمرو، قلت: لم تنسخ؟ قال:
لا
(11010) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة: الرجل
يطلق المرأة، الواحدة، أو اثنتين، قال: لا تعتد في بيتها (2)، قال
أبو عروة (3): تخرج (4) إن شاءت لصلة رحم، ولا تبيت إلا في بيتها.
(11011) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه طلق امرأته تطليقة، أو اثنتين، فكانت لا تخرج إلا بإذنه.
(11012) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد
ابن المنتشر أن شريحا طلق امرأته، فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها.
(11013) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، أو
غيره، أن شريحا طلق امرأته، وكتمها (5) الطلاق حتى قضت العدة، ثم
أعلمها فخرجت مكانها، وقال لها: قد مضت عدتك، وقد كنت
أعلم أنك لا تقرين الطلاق، فلذلك لم أخبرك.

(1) سورة الطلاق، الآية 1.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تعتد إلا في بيتها ".
(3) كذا في " ص ".
(4) في " ص " " أتخرج ".
(5) في " ص " " أو كتمها ".
321

(11014) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن اسم امرأة
شريح التي كتمها الطلاق كبشة.
(11015) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عمر أن الزبير طلق بنت عثمان، فمكثت ما شاء الله، فقيل له: تركتها
لا أيمة ولا ذات بعل، فقال: هيهات، انقضت عدتها، فذكر ذلك
لعبد الله بن عمر، فقال: بئس ما صنع.
(11016) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
طلق امرأته، ولم يشهد، ولم يعلمها، فلما انقضت عدتها أعلمها، قال:
تعتد من يوم أعلمها، فإن مات في العدة ورثته، وإن ماتت لم يرثها.
باب * (إلا أن يأتين بفاحشة) * (1)
(11017) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: * (إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة) * (1)... (2) الزنا فيما نرى ونعلم، قلت:
فقوله: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1) فيخرجن للرجم فترجم (3)؟
قال: نعم، كذلك يرى وعمرو، وكان مجاهد يقول مثل قول عطاء.
(11018) - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي قال:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * (1) قال: الزنا، وقال غيره: الفاحشة:

(1) سورة الطلاق، الآية: 1.
(2) أكبر ظني أنه سقط من هنا " قال ".
(3) كذا في " ص ".
322

الخروج المعصية.
(11019) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن
عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة
المبينة (1).
(11020) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في قوله:
* (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * قال: كان ذلك قبل أن تنزل الحدود،
وكانت المرأة إذا أتت (2) بالفاحشة، أخرجت، قال معمر: وقال قتادة:
الفاحشة: النشوز، في حرف ابن مسعود: إلا أن يفحشن.
(11021) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال: إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة،
له أن يخرجها (3).
(11022) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن
علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله: * (إلا أن يأتين
بفاحشة) * قال: هو أن تبذو على أهله.
باب استأذن عليها ولم يبتها
(11023) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر قال: طلق ابن عمر

(1) أخرجه " هق " من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 7: 421.
(2) في " ص " " إذتت " ولا معنى لها.
(3) أخرجه " هق " من طريق عكرمة عن ابن عباس 7: 432.
323

امرأته تطليقة، فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر.
(11024) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
وكانت طريق عبد الله في حجرتها، وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق
حتى يتحول من دبر الدار، كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن (1).
(11025) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة، فكان يستأذن عليها إذا أراد
أن يمر.
(11026) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (من حيث
سكنتم من وجدكم) * (2) قال: إذا لم يكن له إلا بيت واحد، فلتسكن
في ناحية.
(11027) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يطلق المرأة فلا يبتها، أيستأذن؟ قال: لا ولكن يستأنس، وتحذر
هي، وتشوف (3) له، فإن كان له بيتان، فيجعلها في أحدهما، وإن
لم يكن له إلا بيت واحد، فليجعل بينه وبينها سترا.
(11028) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
يشعرها بالتنحنح، ويسلم، ولا يستأذن.

(1) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع 7: 37.
(2) سورة الطلاق، الآية: 6.
(3) أي تتزين له، ووقع في " ص " " تشوق ".
324

(11029) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طلق الرجل
المرأة تطليقة، أو اثنتين، فليستأذن عليها، فإن لم يكن إلا بيت واحد،
جعل بينه وبينها سترا.
باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها
(11030) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل
للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها؟ قال: لا يحل له منها شئ، ما
لم يراجعها، وعمرو (1).
(11031) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يراها
واضعة جلبابها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، قلت: ففضلا؟ قال
عبد الكريم: ولا حاسرا، قال عمرو: ولا يقبلها، ولا يمسها بيده.
(11032) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيتحدث
عندها؟ قال: نعم، ولتزين له، ولتشوف (2) له.
(11033) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: لتشوف
إلى زوجها.

(1) قال " هق ": روينا عن عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، أنهما قالا:
لا يحل له منها شئ ما لم يراجعها 7: 37.
(2) التشوف: التزين، والتطلع أيضا.
325

(11034) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في التي
لم يبت طلاقها، قال: تشوف لزوجها، وتتزين له، ولا يرى شعرها،
ولا محرما.
(11035) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن الرجل إذا طلق
امرأته طلاقا، أو اثنتين، لم يقبلها، ولم يرها حاسرا، ولا تنكشف
له، ولكن تشوف له.
باب الرجل يكتم امرأته رجعتها
(11036) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يراجع امرأته، وهو معها ببلدها، فيكتمها رجعتها، حتى تخلو
عدتها؟ قال: إن نكحت أوجع هو والشاهدان بما كتموها.
(11037) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها، إما
قال: الطلاق، وإما قال: الرجعة.
(11038) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى علي في
رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق، ثم راجع، وأشهد، وأمر الشاهدين أن
يكتماها الرجعة، حتى مضت عدتها، فجاز على الشاهدين، وكذبهما.
(11039) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريت أنا ورجل من القراء الأولين،
في المرأة يطلقها زوجها، ثم يرتجعها، فيكتمها رجعتها، حتى تنقضي
عدتها، قال: فقلت: ليس له شئ، قال: فسألنا شريحا فقال: ليس للأول
326

إلا فسوة الضبع (1)، قال: فإن طلقها فمكثت سنة أو أكثر، تستنفق
من ماله، حتى انقضت عدتها، لا يأتيها طلاق، والنفقة في ماله
ما سوى العدة.
(11040) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
طلق امرأته تطليقة، ولم يشهد، ولم يعلمها، لم نرد على هذا (2).
باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى
من أي يوم تعتد؟
(11041) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع... (3) في رجل
طلق امرأته وهو غائب، قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها.
(11042) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله (4).
(11043) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها (5).

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 3، رقم: 1323 وقد تقدم عند
المصنف مختصرا من وجه آخر.
(2) كذا في " ص ".
(3) ظني أنه سقط من هنا " عن ابن عمر ".
(4) وأخرجه " هق " من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر (وفي نسخة عبد الله بن
عمر) عن نافع 7: 425.
(5) صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس كما في المحلى 10: 311 وأخرجه
" هق " عن ابن مسعود أيضا 7: 425.
327

(11044) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب:
أنها تعتد من يوم طلقت.
(11045) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير،
ومجاهد، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، وأبي قلابة، قالوا:
تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها، ذكره أيوب عن جميعهم (1).
(11046) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد من
يوم مات، أو طلقها.
(11047) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال طاووس:
تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها.
(11048) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري أن داود بن أبي
هند أخبرهما أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا قامت البينة، فمن
يوم طلقها، أو مات عنها (2).
(11049) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد، ومنصور، عن
إبراهيم قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها.
(11050) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
ابن عتيبة أنه سأل إبراهيم عنها، فقال: تعتد من يوم طلقها، أو
مات عنها.

(1) صححه ابن حزم عنهم وعن آخرين، منهم الزهري، وعطاء، وطاووس.
والنخعي، والشعبي، وقال: وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي 9: 311.
(2) أخرجه " ش " من طريق أبي خالد والثقفي عن داود بن أبي هند، كما في المحلى
9: 312.
328

(11051) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن علي
قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر (1).
(11052) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
تعتد من يوم يأتيها الخبر (2).
(11053) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال:
تعتد من يوم يأتيها الخبر، ولها النفقة، قال معمر وقاله قتادة.
(11054) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل وسلمان الشيباني،
عن الشعبي قال: ما أكلت من بعد موته من ماله، أخذ منها، إلا قدر
ميراثها، قال الثوري: وقال حماد، ومنصور، عن إبراهيم قال: هو
لها ما حبست نفسها (3) عليه.
وقول الشعبي أحب إلى سفيان.
(11055) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء
قال: النفقة في ماله ما سوى العدة.
(11056) - عبد الرزاق عن معمر في التي تطلق واحدة أو اثنتين،
ثم لا يأتيها الخبر حتى تنقضي عدتها، هل لزوجها عليها الرجعة؟
وهل يتوارثان في قول من يقول: عدتها من يوم يأتيها الخبر؟ قال:

(1) أخرجه " هق " وغيره من طريق أبي صادق عن علي، وقال " هق ": وكذلك رواه
الشعبي عن علي 7: 425.
(2) ورواه ابن حزم من طريق وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن.
(3) كذا في المحلى نقلا عن المصنف، وفي " ص " " هو لما حسبت... الخ "
329

لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها في قول الفريقين كلاهما، قاله قتادة
عن علي، وابن مسعود، فيما أحسب، وقاله الحسن.
(11057) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر في رجل غاب عن امرأته
فقال: طلقتك منذ سنة، فقالت: قد حضت ثلاث حيض، قال:
تعتد من يوم أخبرها، ولا يتوارثان، وقد مضى الطلاق.
(11058) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
قوله: * (ما حلق الله في أرحامهن) * (1) قال: الولد، لا تكتمه ليرغب فيها،
وما أدري لعل الحيضة معه، فأمرت إنسانا فسأله وأنا أسمع: أيحق
عليها أن تخبره بحملها، ولم يسألها عنه، ليرغب؟ قال: تظهره، وتخبر
أهلها، فسوف يبلغه، قال: وأحب إلي إذا انقضت عدتها أن يؤديه.
(11059) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد:
* (لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (1) المرأة المطلقة
لا يحل لها أن تقول: أنا حبلى وليست حبلى، ولا ليست (2) حبلى وهي [حبلى] (3)، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا ليست
بحائض وهي حائض (4).
(11060) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كانت المرأة

(1) سورة البقرة، الآية: 228.
(2) في " هق " " لست حبلى ".
(3) ظني أنه سقط من هنا.
(4) في " ص " بحائض " وقد دكره " هق " تعليقا عن الشافعي عن سعيد بن سالم
عن ابن جريج، ورواه من طريق سعيد بن منصور عن جرير عن ليث عن مجاهد 7: 420.
330

تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك، قال:
* (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (1) قال قتادة: أحق بردهن في
العدة (2).
باب طلاق البكر
(11061) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر في البكر إذا طلقها زوجها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(11062) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله.
(11063) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال:
ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج.
(11064) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود
عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها:
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (3).
وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: إذا طلق

(1) سورة البقرة، الآية: 228.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره من طريق المصنف 2: 256.
(3) أخرجه الطحاوي من طريق يونس عن ابن عيينة 2: 34.
331

ثلاثا قبل أن يدخل بها، كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها (1).
(11065) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان (2)
قال: دخلنا على أنس بن مالك، فخرج علينا إلى مجلسه، فمر بنا،
فلم يسلم علينا، حتى انتهى إلى مجلسه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال:
السلام عليكم، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل
بها، فقال: كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما، ويوجعه ضربا (3).
(11066) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
إذا طلق الرجل البكر ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(11067) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت الحسن
عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟
فقال: صدقت، وما بعد الثلاث، فأفتى الحسن بذلك زمانا،
ثم رجع فقال: واحدة تبينها، ويخطبها، فقال به حياته (4).
(11068) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن، وعن أبي معشر
عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل ثلاثا ولم يدخل، فقد بانت منه، حتى

(1) أخرجه " هق " عن عبد الرحمن بن حماد عن سفيان الثوري 7: 335.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " شقيق " فقد رواه سعيد بن منصور ويونس
ابن عبد الاعلى عن ابن عيينة فقالا: " عن شقيق " راجع سنن سعيد، وشرح معاني الآثار
للطحاوي، وشقيق هذا هو ابن أبي عبد الله الكوفي المذكور في التهذيب.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن شقيق عن أنس مختصرا 3، رقم:
1069 وراجع ما علقناه عليه، وأخرجه الطحاوي من طريق يونس عن ابن عيينة 2: 34
و " هق " من طريق سعيد بن منصور 7: 334.
(4) في " ص " " فقال له حبانه ".
332

تنكح زوجا غيره، وإن قال: أنت طالق، أنت طالق [أنت طالق] (1)
فقد بانت بالأولى، وليست الثنتان بشئ، ويخطبها إن شاء (2).
قال سفيان: وهو الذي نأخذ به.
(11069) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن
إبراهيم مثله.
(11070) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني جابر عن الشعبي
عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال:
عقدة كانت في يده أرسلها جميعا، إذا كانت تترى فليست بشئ،
إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنها تبين بالأولى،
وليست الثنتان بشئ:
(11071) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن أياس بن البكير (3)
أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمر، سئلوا عن البكر يطلقها
زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4).

(1) سقط من هنا فيما أرى بدليل ما بعده.
(2) أخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي هاشم ومغيرة عن إبراهيم 3، رقم:
1074 و 1077.
(3) في " ص " " بن أبي البكير " خطأ.
(4) أخرجه مالك، ومن طريقه الطحاوي 2: 33 و " هق " 7: 335 وفيه ذكر ابن
عباس وأبي هريرة فقط، وأخرجه الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري، فذكر
ابن عمر أيضا 2: 33 وأخرجه " د " من طريق المصنف عن معمر عن الزهري - ص 299.
333

(11072) - قال عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي
كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق
امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأتى ابن عباس يسأله، وعنده أبو هريرة،
فقال ابن عباس: إحدى المعضلات يا أبا هريرة! فقال أبو هريرة:
واحدة تبينها، وثلاث تحرمها، فقال ابن عباس زينتها (1) يا أبا
هريرة! أو قال: نورتها، أو كلمة تشبهها، يعني أصاب (2).
(11073) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره (3).
(11074) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير
عن نعمان بن أبي عياش (4) قال: سأل رجل عطاء بن يسار بن الرجل
يطلق البكر ثلاثا، فقال: إنما طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله
ابن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها،
حتى تنكح زوجا غيره (5).
(11075) - عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن
سعيد بن جبير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (6).

(1) الكلمة غير مجودة في الأصل.
(2) أخرج الطحاوي نحوه من وجه آخر مختصرا 2: 33.
(3) أخرجه الطحاوي عن يونس عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة 2: 33
وأخرجه " د " من طريق المصنف لكن عن معمر عن الزهري.
(4) في " ص " " عن أبي عباس " خطأ.
(5) أخرجه مالك، ومن طريقه الطحاوي و " هق ".
(6) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3، رقم 1083.
334

(11076) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقت
امرأة (1) ثلاثا، ولم تجمع، فإنما هي واحدة، بلغني ذلك عن ابن عباس.
(11077) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا
ولم يجمع، كن ثلاثا، قال: فأخبرت ذلك طاووسا قال: فأشهد
ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة.
(11078) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: دخل الحكم
ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا،
قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو،
فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: فخرج الحكم
ابن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله
عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، وأخبره بقول الزهري، قال: فرأيت
طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها
إلا واحدة.
(11079) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض أن ابن عباس قال.
الثلاث، والواحدة، في التي لم يدخل بها [سواء] (2).
(11080) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو

(1) يعنى بها البكر.
(2) رواه إسحاق عن المصنف ولفظه: " التي لم يدخل بها والتي دخل بها في الثلاث
سواء " كذا في المطالب العالية.
335

ابن دينار عن طاووس، وعطاء، وأبي الشعثاء، قالوا: إذا طلق الرجل
البكر ثلاثا، فهي واحدة، قال عمرو: وإن جمعهن فهي واحدة (1).
(11081) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: سئل
عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: إن
كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان فرقها، فقال:
أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت بالأولى وليست
الثنتان بشئ، قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: سواء، هي واحدة
على كل حال.
(11082) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا جميعا، ولم يدخل بها،
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن [قال]: أنت طالق،
أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت بالأولى، ويخطبها.
(11083) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن الشعبي
مثله.
(18084) - عبد الرزاق عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن
مطرف عن الحكم أن عليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، قالوا: إذا طلق
الكبر ثلاثا، فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن فرقها
بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين (2) شيئا (3).

(1) راجع سنن سعيد 3، رقم: 1073.
(2) كذا في سنن سعيد أيضا، والقياس " الاخريان ".
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مطرف 3، رقم: 1076.
336

(11085) - عبد الرزاق عن غير واحد عن مطرف عن الحكم مثله.
(11086) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حماد مثل قولهم.
باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها وهي
تحسب أن له عليها رجعة
(11087) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في
الرجل يطلق التي لم يدخل بها، ثالثا، ثم يراجعها، وهي ترى أن له
عليها رجعة، ويصيبها، قال: يفرق بينهما، ولها مهر ونصف.
(11088) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لها صداقها كاملا،
ولها أيضا نصف الصداق (1)، ويفرق بينهما.
(11089) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي
قال: لها مهر تام، ويفرق بينهما (2).
(11090) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول
الشعبي قالا: لها المهر تام بدخوله عليها.
باب * (الطلاق مرتان) * (3)
(11091) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل (4) عن أبي رزين

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف عن حماد 3، رقم: 1790.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم وهو أبو سهل 3، رقم: 1792.
(3) سورة البقرة، الآية 229.
(4) هو ابن سميع.
337

قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أسمع الله يقول: * (الطلاق
مرتان) * (1) فأين الثالثة؟ قال: التسريح (2) بإحسان (3).
(11092) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء قال: كان
الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء، لا تكون عليها عدة (4)، فتزوج
من مكانها إن شاءت، فجاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! إنه طلق امرأته، وأنا أخشى أن تزوج، فيكون الولد
لغيري، فأنزل [الله] * (الطلاق مرتان) * (1) فنسخت هذه كل طلاق
في القرآن.
(11093) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لم يكن للطلاق
في الجاهلية وقت، متى شاء راجعها في العدة، فهي امرأته، حتى سن (5)
الله الطلاق ثالثا، فقال: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان) * (1) الثلاثة (6).
باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها
(11094) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة

(1) سورة البقرة، الآية 229.
(2) كذا في " ص " ونظم القرآن " تسريح " وفي رواية سعيد بن منصور عند " هق "
(فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان) وفي الطبري كما في " هق ".
(3) أخرجه " هق " من طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا، وأبي معاوية
عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين 7: 340 وأخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 260.
(4) في " ص " " عله ".
(5) في " ص " " يبين ".
(6) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 260.
338

تطلق، وهم يحسبون أن الحيض قد أدبر عنها، ولم يتبين ذلك لهم،
كيف ذلك؟ قال: كما قال الله عز وجل، إذا يئست من ذلك
اعتدت ثلاثة أشهر، قلت: ما تنتظر بين ذلك؟ قال: إذا يئست
اعتدت ثلاثة أشهر.
(11095) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل
طلق امرأته، فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم قعدت، فلتجلس
تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر،
فلتعتد ثلاثة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من المحيض (1).
(11096) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
عمر قال: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها،
فإنها تعتد تسعة أشهر، ثم قد خلت.
(11097) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ارتفعت
حيضتها من كبر، أو ارتياب من ذلك، فإنها تعتد ثلاثة أشهر، حتى
ترتاب، فإن كانت شابة، اعتدت قدر الحمل، فإن استبان حملها فأجلها
أن تضع حملها، وإن لم يستبن أكملت سنة (2).
(11098) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، أن المرأة إذا طلقت، وهم يحسبون

(1) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط، ومن طريقه " هق "
7: 420.
(2) أخرجه الطبري من طريق ابن ثور عن معمر عن الزهري بمعناه 28: 83.
339

أن الحيضة قد أدبرت عنها، ولم يتبين لها ذلك: أنها تنتظر سنة،
فإن لم تحض فيها، اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت في الثلاثة
أشهر، اعتدت بالحيض، وإن حاضت فلم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك
الثلاثة الأشهر التي بعد السنة، فلا تعجل عليها، حتى تعلم أيتم حيضها أم لا.
(11099) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو ثنتين، فحاضت حيضة، أو
حيضتين، ثم يئست من المحيض، فلتستأنف عدة ثلاثة أشهر، فإن هي
حاضت بعد، فلتعتد بما حاضت، وقد انهدمت عدة الشهور، وهما
يتوارثان ما كانت في عدتها، إن كان يملك الرجعة، قال: وإذا طلقت
المرأة، وقد يئست من المحيض، فلتعتد ثلاثة أشهر، فإن هي اعتدت
شهرا، أو شهرين، أو أكثر من ذلك، ثم حاضت، فلتستأنف عدة
الحيض، فإن ارتفعت بعد ذلك، ويئست من المحيض، فلتستأنف عدة
الأشهر، ولا تعتد بشئ مما مضى من عدتها، من الأشهر، والحيض.
باب تعتد أقراءها ما كانت
(11100) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار
يقال له حبان بن منقذ، طلق امرأته وهي ترضع، وهو يوم طلقها
صحيح، فمكثت سبعة (1) أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع الحيضة،
ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن

(1) في " هق " " سبعة عشر شهرا ".
340

مت، فقال لهم: احملوني إلى عثمان، فحملوه، فذكر شأن امرأته،
وعنده علي بن أبي طلاب، وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟
قالا: نرى أنها ترثه إن مات، وأنه يرثها إن ماتت، فإنها ليست
من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الابكار اللائي
لم يحضن، فهي عنده على عدة حيضتها، قلت أو كثرت، فرجع إلى
أهله فأخذ ابنته (1) من امرأته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة،
ثم أخرى، في الهلال، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت
عدة المتوفي عنها، وورثته (2).
(11101) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
أبي بكر، ثم ذكر مثل حديث الزهري، قال ابن جريج: وبلغني
عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان.
(11102) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد، وأيوب
ابن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان عند (3) جدي
امرأتان: هاشمية، وأنصارية، فطلق الأنصارية، ثم مات على رأس
الحول، وكانت ترضع، فلما مات قالت: إن لي ميراثا، وإني لم أحض،
فرفع ذلك إلى عثمان فقال: هذا أمر ليس لي به علم، ارفعوه إلى علي
ابن أبي طالب، فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن
حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض، ورثت، فحلفت، فقال عثمان

(1) كذا في " هق " وفي " ص " " فأخذ المدة ".
(2) أخرجه " هق " من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر، وهي الطريق التي
تلي هذا 7: 419.
(3) في " ص " " عندي جدي " خطأ
341

للهاشمية - كأنه يعتذر إليها -: هذا قضاء ابن عمك، يعني عليا (1).
(11103) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن حبان طلق
امرأة له من بني الخزرج، وهي ترضع، وعند حبان يومئذ بنت عياش
ابن أبي ربيعة بن الحارث، فعاش، حتى حلت فيما يرى، ثم توفي
حبان، فقالت أخت الخزرج: إن لي في ماله ميراثا، فبلغ ذلك عثمان
فقال: ما أدري ما هذا، فأشار عليه... (2) أن يستحلفها عند المنبر على
ما قالت، وكأنها قالت: إني لم أحض بعد وفاته إلا على رأس السنة،
فاستحلفت، ثم ورثت.
(11104) - عبد الرزاق عن الثوري، ومعمر، عن منصور، وحماد،
عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة، أو اثنتين، ثم
ارتفعت حيضتها ستة عشر، أو سبعة عشر شهرا، ثم ماتت، فجاء
ابن مسعود فقال: حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها (3).
(11105) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغير واحد مثله.
(11106) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو اثنتين، ثم ارتفعت حيضتها... (4)

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى وحده 3، رقم: 1300 ومالك
عن يحيى بن سعيد.
(2) ظني أنه سقط من هنا " علي ".
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة وأبي عوانة عن منصور 3، رقم: 1296 و 1297
و " هق " من طريق الثوري عن حماد والأعمش ومنصور 7: 419 وسعيد من طريق
أبي معاوية عن الأعمش.
(4) ظني أنه سقط من هنا " ترثه ".
342

ما كانت في العدة، فإن بت طلاقها، فلا ميراث بينهما.
باب طلاق التي لم تحض
(11107) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في
الرجل يطلب البكر لم تحض، قال: تعتد ثلاثة أشهر، فإن أدركها
الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر، أخذت بالحيض، وإن انقضت
الثالثة، فقد انقضت عدتها، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد (1).
(11108) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11109) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت
لم تكن حاضت، فاعتدت شهرا أو شهرين، ثم حاضت، قال: تعتد
ثلاث حيض.
(11110) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(11111) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي
لم تحض، والتي قعدت من الحيض، طلاقها كل هلال تطليقة.
(11112) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.
(11113) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن اعتدت
حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر، ولا تعتد بالحيضة،

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي، وأخرج نحوه عن الحسن
وإبراهيم أيضا 3، رقم: 1262.
343

قال ابن جريج: وأقول أنا إن ارتابت بعد الحيض بقول عمر
وابن مسعود (1).
باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
(11114) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: تعتد
أقراءها ما كانت، تقاربت أو تباعدت.
(11115) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت
تحيض، فعدتها على حيضتها، تقاربت أو تباعدت.
(11116) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم، وغيره
من العلماء قال: تعتد أقراءها ما كانت.
(11117) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: تعتد
أقراءها ما كانت، تقاربت أو تباعدت.
(11118) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: عدتها الحيض، وإن لم تحض في سنة إلا مرة.
(11119) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في امرأة
تحيض حيضا مختلفا، تحيض في ثلاثا أشهر مرة، وفي أربعة مرة،
وفي شهرين مرة، عدتها على حيضها، إذا كانت تحيض.
(11120) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن

(1) وقد تقدم قولهما في (باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها).
344

الشعبي في المرأة تحيض حيضا مختلفا، قال: إذا كانت تحيض،
فعدتها الحيض، وإن لم تحض في ستة إلا مرة.
(11121) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن طاووس قال: إذا كانت المرأة تحيض حيضا مختلفا، أجزأ
عنها أن تعتد ثلاثة أشهر، قال: ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد
تحيض.
(11122) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس قال: تعتد ثلاثة أشهر.
(11123) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة قال:
إذا كانت تحيض حيضا مختلفا، فإنها ريبة، عدتها ثلاثة أشهر (1).
(11124) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة، فعدتها سنة.
(11125) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت
تحيض، فعدتها على حيضتها، تقاربت أو تباعدت.
(11126) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها: تعتد أقراءها ما كانت.
باب عدة المستحاضة
(11127) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعتد

(1) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة عن عكرمة 28: 83.
345

المستحاضة على أقرائها، قال معمر: وقاله الحسن أيضا.
(11128) - عبد الرزاق عن الثوري قال: تعتد المستحاضة أيام
أقرائها التي كانت تحيضها.
(11129) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تعتد المستحاضة
ثلاثة أشهر.
(11130) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل (1) عن عكرمة، سئل عن
المرأة تحيض فيكثر دمها، حتى لا تدري كيف حيضتها، قال: تعتد
ثلاثة أشهر، ويقول: هي الريبة التي قال الله: * (إن ارتبتم) * (2).
قضى بذاك ابن عباس، وزيد بن ثابت.
باب ما يحلها لزوجها الأول
(11131) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج، أن ابن شهاب أخبره
عن عروة عن عائشة، أنها أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأة له، فبت
طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت: يا نبي الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلقها - قال ابن جريج:
ثلاث تطليقات، وقال معمر: آخر ثلاث تطليقات - فتزوجت بعده
عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله! إلا مثل هذه

(1) تقدم نحوه عن معمر عن قتادة عن عكرمة.
(2) سورة الطلاق، الآية: 4. ووقع في " ص " " فإن أرتبتم وقد أخرجه الطبري
بمعناه 28: 83.
346

الهدبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: لعلك تريدين أن ترجعي
إلى رفاعة؟ [لا] (1) حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، قالت:
وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس
عند باب الحجرة - لم يؤذن له - فطفق خالد ينادي أبا بكر، ويقول:
يا أبا بكر! ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
(11132) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع قال: كانت [ابنة] (3) حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي
ربيعة، فطلقها تطليقة واحدة، ثم تزوجها عمر بعده، فحدث أنها
عاقر لا تلد، فطلقها عمر قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر
[و] بعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة، وهو
مريض، لتشرك نساءه في الميراث، وكان بينه وبينها قرابة.
(11133) - عبد الرزاق قال: [أخبرنا] ابن جريج قال: أخبرني
عطاء الخراساني عن ابن عباس مثل حديث معمر، وابن جريج، عن
ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة، وزاد: فقعدت، ثم
جاءته بعد، فأخبرته أن قد مسها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول،
ثم قال: اللهم إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة، فلا يتم له نكاحه
مرة أخرى، ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما، فمنعاها.

(1) سقطت كلمة " لا " من " ص " وهي ثابتة في الصحيح.
(2) أخرجه الشيخان من وجوه.
(3) سقطت كلمة " ابنة " من " ص " وقد تقدم في (باب الرجل يتزوج في مرضه)
بإثباتها.
347

(11134) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني
عن ابن عباس أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي، اسمها تميمة بنت
وهب بن عبد، وهي من بني النضير.
(11135) - عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان
ابن رزين عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن
رجل طلق امرأته، ثم نكحت رجلا، فأرخى الستر، وكشف الخمار،
وأغلق الباب، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق العسيلة.
(11136) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا، حتى
تذوق عسيلة الذي تزوجها.
(11137) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي
قال: رأيت عليا وسئل عنها، فأخرج ذراعا له شعراء فقال: لا،
حتى يهزها به (1).
(11138) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع أن ابن عمر قال: لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم نكحها
رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم ينكحها زوجها الأول،
فيفعل ذلك وعمر حي، إذن لرجمها.
(11139) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
مليكة أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أخبره أن عبد الله بن أبي
ربيعة إنما كان طلق ابنة حفص واحدة، ثم تركها، حتى انقضت عدتها،

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن ذواد بن علبة عن مطرف 3، رقم 1987.
348

ثم نكحها عمر ثم طلقها عمر، فنكحها عبد الله بن أبي ربيعة (1).
(11140) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
عبد الله بن أبي ربيعة طلق ابنة حفص بن المغيرة واحدة، أو اثنتين،
فنكحها عمر، فوضع خماره (2)، وقيل له: لا ولد له فيها، فوضع
خمارها قط، فطلقها، فعاد ابن أبي ربيعة، فنكحها.
(11141) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
أنه سمعه يقول: طلق ابن أبي ربيعة ابنة حفص واحدة.
باب هل يحلها له عبده
(11142) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن بتها زوجها، فتزوجها عبد له، فأصابها، أيحل (3) ذلك لزوجها؟
قال: نعم، قلت: نكاح العبد الحرة إحصان هولها؟ قال: لا،
قلت: فلم؟ قال: إن الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى:
* (لا تحل له [من بعد] (4) حتى تنكح زوجا غيره) * (5) فهو نكاح (6)،
وليس نكاح العبد بإحصان.

(1) أخرج سعيد معناه عن إبراهيم النخعي 3، رقم: 200.
(2) كذا في ص " والصواب عندي " خمارها ".
(3) في " ص " " أتجعل " وهو عندي خطأ.
(4) سقط من " ص ".
(5) سورة البقرة، الآية: 230.
(6) في " ص " " رحاح ".
349

(11143) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في العبد
ينكح المطلقة، قال: ترجع إلى زوجها الأول، إذا طلقها العبد (1).
(11144) - عبد الرزاق عن معمر قال (2): إذا طلقها العبد، رجعت
إلى زوجها، هذا ما لاشك فيه.
باب هل يحلها له غلام لم يحتلم
(11145) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: التي
يبتها زوجها، ثم يتزوجها غلام لم يبلغ أن.... (3) أو يهريق، يحلها
ذلك لزوجها الأول؟ قال: نعم، فيما نرى.
(11146) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وبلغني عن جابر عن
الشعبي مثل قول عطاء (4).
(11147) - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن قال:
لا يحلها، ليس بزوج (5)، وقال عطاء (6): أحب إليهم.
(11148) - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها قال: لم أسمع في

(1) هذا عندي إذا تزوجها بإذن مولاه، وأما إذا تزوجها بغير إذن مولاه
فروى سعيد عن الشعبي أنه ليس بزوج 3، رقم: 2002.
(2) في " ص " كأنه " هل " غير مجود، والصواب عندي " قال ".
(3) كذا في " ص ".
(4) روى سعيد نحوه من قول الحكم بن عتيبة 3، رقم: 2005.
(5) أخرجه سعيد بن منصور 3، رقم: 2004.
(6) كذا في " ص " والصواب عندي " وقول ".
350

هذا بشئ، ولكن الزهري يقول: لو زنت امرأة لم يبلغ الغلام (1)
وقد قارب، وأطاق (2) ذلك، رجمت.
باب النكاح جديد والطلاق جديد
(11149) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب،
وعبيد الله، وغيرهما، أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب:
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين، ثم تركها، حتى تنكح
زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها
عنده على ما بقي من طلاقها.
(11150) - عبد الرزاق عن مالك وابن عيينة عن الزهري قال:
سمعت ابن المسيب، وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد بن عبد الله بن عتبة،
وسليمان بن يسار، كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت
عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة، أو تطليقتين، ثم تركها
حتى تنكح زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها
الأول، فإنها عنده على ما بقي من طلاقها (3).
(11151) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب عن عمر مثله.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " بغلام لم يبلغ " فقلبه الناسخ.
(2) في " ص " " أو طاق ".
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الزهري عنهم جميعا إلا سعيد بن المسيب، ورواه
عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3، رقم: 1519 و 1520.
351

(11152) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن
شئ سئلت عنه بالبحرين - وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي -
عن رجل طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم تزوجت غيره، ثم تركها
زوجها الآخر، ثم راجعها الأول، فقال: هي على ما بقي من الطلاق.
(11153) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد عن ابن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي،
فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، فتركها
حتى عدتها، فنكحها رجل آخر، فطلقها أو مات عنها، قال أبو سعيد: وجدت
في كتاب غيري، وسقط علي من كتابي: ثم نكحها زوجها الأول، وطلقها
تطليقتين، فاستفتى أبا هريرة فأفتاه: أن قد حلت منه، فحرمت
عليه، ثم قدم على عمر، فأخبره الخبر، فقال عمر: بماذا أفتيته؟
فأخبره، فقال: أصبت، وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا.
(11154) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
ابن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي
من الطلاق (1).
(11155) - عبد الرزاق عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة، وظني أنه سقط من الاسناد
الحكم 3، رقم: 1522 و " هق " من طريق شعبة وغيره عن الحكم 7: 365.
352

ما بقي من الطلاق (1).
(11156) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين
قال: هي على ما بقي من الطلاق، نكاح جديد وطلاق (2)،
قال قتادة: قال شريح: نكاح جديد وطلاق جديد.
(11157) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة
عن عمران بن الحصين وشريح، قال عمران: هي على ما بقي من
الطلاق، وقال شريح: نكاح جديد وطلاق جديد، فقضى زياد
لعمران، وهو أمير بالبصرة يومئذ (3).
(11158) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين
قال: قال عمران: هي على ما بقي من الطلاق، وقاله (4) معمر عن
أيوب عن ابن سيرين عن شريح.
(11159) - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن عثمان بن مقسم (5)
أنه أخبره أنه سمع نبيه بن وهب يحدث عن رجل من أصحاب محمد

(1) أخرجه " هق " من طريق مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى 7: 365.
(2) كذا في " ص " وفي سنن سعيد من طريق الحسن عن عمران، وفي " هق " من
طريق ابن سيرين عن عمران: هي على ما بقي من الطلاق، لم يزيدا على ذلك.
(3) أخرج سعيد معناه عن أبي عوانه عن أبي بشر عن معاوية بن قرة 3، رقم:
1524.
(4) الضمير يعود إلى قول شريح في الرواية السابقة، فقد روى سعيد عن ابن عيينة عن
أيوب عن محمد (ابن سيرين) عن شريح قال: هي عنده على ثلاث 3، رقم: 159.
(5) ذكره ابن أبي حاتم، والأكثر على تضعيفه وذكره البخاري أيضا.
353

صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها أنها على ما بقي من الطلاق.
(11160) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هي
على ما بقي من الطلاق.
(11161) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: محا نكاح
الذي نكحها الطلاق، فالنكاح جديد، والطلاق جديد.
(11162) - عبد الرزاق عن معمر عن أبيه (1) عن ابن عباس
قال: نكاح جديد، وطلاق جديد.
(11163) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم:
قال ابن مسعود، وشريح، مثل قول عطاء.
(11164) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر: النكاح جديد، والطلاق جديد (2).
(11165) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال: سألت ابن عمر عن
ذلك، فقال: تمحا (3) ثلاث، ولا تمحا اثنتين.
(11166) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار وابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أنه قال فيها:

(1) كذا في " ص " " عن معمر عن أبيه " ولم أجد والد معمر في كتب الرجال.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب 3، رقم: 1528 و " هق " من طريق.
وبرة عن ابن عمر.
(3) يقال محا، يمحو، ويمحا (نصر وفتح) أزال وأذهب أثره
354

النكاح جديد، والطلاق جديد (1).
(11167) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح الطلاق، وقاله شريح.
(11168) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم مثل ذلك.
(11169) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن
ابن عباس وشريح قالا: نكاح جديد، وطلاق جديد.
(11170) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين
كليهما: إن لم يصبها (2) الآخر، فهي على ما بقي من الطلاق، قال
معمر: قاله النخعي (3)، ولم أسمع فيه اختلافا.
باب البتة والخلية
(11171) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البتة؟
قال: يدين (4)، فإن (5) أراد ثلاثا فثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة.
(11172) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن
جبير في البتة: واحدة وما نوى.

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عن طاووس 3، رقم: 1527.
(2) في " ص " " لم يصبهما " خطأ.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم 3، رقم: 1531.
(5) في المغرب: دينه: وكله إلى دينه.
(5) في " ص " " قال " مكان " فإن ".
355

(11173) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن عبد الله بن أبي سلمة أخبره أن سليمان بن
يسار أخبره أن التوأمة بنت أمية طلقت البتة، فجعلها عمر بن الخطاب
واحدة (1).
(11174) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن محمد
ابن عباد بن جعفر أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل طلق امرأته
البتة فقال: الواحدة تبت، راجعها.
(11175) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره أن المطلب
ابن حنطب جاء عمر فقال: إني قلت لامرأتي: أنت طالق البتة، قال
عمر: وما حملك على ذلك، قال: القدر، قال: فتلا عمر * (يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * (2) وتلا * (ولو أنهم
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم) * (3) هذه الآية، ثم قال: الواحدة
تبت، ارجع امرأتك، هي واحدة (4).
(11176) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
عمر في الخلية، والبرية، والبتة، والبائنة: هي واحدة، وهو أحق بها (5)،
قال: وقال علي: هي ثلاث، وقال شريح: نيته، إن نوى ثلاث فثلاث،

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار: 343.
(2) سورة الطلاق، الآية: 1.
(3) سورة النساء، الآية: 22.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن عمرو 7: 343.
(5) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 343.
356

وإن نوى واحدة فواحدة، قال سفيان: ويستحلف مع التديين.
(11177) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه في التديين: إنه لم يكن مع التديين يمين.
(11178) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن (1)
عبد الله بن عمر قال في البتة: هي ثلاث.
(11179) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان (2) طلق
امرأته البتة، في إمارة عثمان، ففرق بينهما، فكان الزهري يجعلها
ثلاثا (3).
(11180) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: إذا طلق الرجل امرأته البتة، فهي بائنة منه بمنزلة الثلاث.
(11181) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي خالد
عن الشعبي قال: جاء ابن أخي الحارث بن ربيعة إلى عروة بن المغيرة
ابن شعبة - وكان أميرا على الكوفة - فقال عروة: لعلك أتيتنا زائرا مع
امرأتك؟ قال: وأين امرأتي؟ قال: تركتها عند بيضاء - يعني

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " عن " فقد روى " هق " من طريق نافع
عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية، والبرية، والبتة ثلاثا: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره 7: 344.
(2) هو الملقب بالمطرف، ترجمته في التهذيب.
(3) أخرج سعيد عن ابن عيينة قال: سئل الزهري عن البتة، قال:
البتة عندنا أبت الطلاق 3، رقم: 1666.
357

امرأته - قال: فهي إذا طالق البتة، قال: وإذا هي عندها، قال:
فسأل، فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه جعلها الواحدة، وهو أحق بها، ثم سأل، فشهد رجل من طئ
يقال له رياش بن عدي، أن عليا جعلها ثلاثة، فقال عروة: إن هذا
لهو الاختلاف، فأرسل إلى شريح فسأله (1)، وقد كان عزل عن القضاء،
فقال شريح: الطلاق سنة، والبتة بدعة، فنقف عند بدعته، فننظر ما
أراد بها (2).
(11182) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
شريحا دعاه بعض أمرائهم، فسأله عن رجل قال لامرأته: أنت طالق
البتة، فستعفاه (2)، فأبى أن يعفيه، فقال: أما الطلاق فسنة، وأما
البتة فبدعة، أما السنة في الطلاق فأمضوه، وأما البدعة البتة فقلدوها
إياه، ينوي فيها.
(11183) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن شريح
في البتة، والبرية، والبائنة، والخلية، وخلوت مني، قال: يدين (4)
(11184) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

(1) وفي سنن سعيد " يسأله ".
(2) أخرجه سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن أبي خالد وسيار وداود بن أبي
هند عن الشعبي 3، رقم: 1658 و 1659.
(3) في " ص " " فاستفتاه " والصواب عندي " فاستعفاه ".
(4) تقدم ما يدل عليه، وقال " هق ": روينا عن شريح وعطاء في البتة أنه يدين فيها،
وعن عطاء في قوله: خلية، وخلوت منى، وبرية، وبرئت مني، وبائنة، وبنت مني،
أنه يدين فيها، وكذلك عن عمرو بن دينار 7: 344.
358

عمر قال: في الخلية، والبرية، كان يجعلها ثلاثا ثلاثا (1).
(11185) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز
قال: لو كان الطلاق ألفا، ثم قال: أنت طالق البتة، لذهبن كلهن،
لقد رمى الغاية القصوى (2).
(11186) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في البتة،
والبرية، والبائنة، هي ثلاث تطليقات، وهو قول قتادة (3).
(11187) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يجعلها
بمنزلة الثلاث.
قال معمر: وقاله الحسن أيضا (4).
(11188) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (5) وقتادة في خلية،
وخلوت، قالا: هي واحدة، وزوجها أملك
قال معمر: وقاله الحسن أيضا (6).

(1) أخرجه سعيد من طريق عبيد الله عن نافع 3، رقم: 1673. وكذا
" هق " 7: 344.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عنه 3، رقم:
1667.
(3) أخرج سعيد بن منصور عن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم عن علي
أنه كان يقول في الحرام، والبتة، والخلية، والبرية: ثلاث، ثلاث 3، رقم: 1672. وأما
قول قتادة فسيأتي.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن 3، رقم: 1674.
(5) هذا هو الصواب وقد قلبه الناسخ في " ص " فكتب " عن الزهري عن معمر ".
(6) أخرجه سعيد عن غير واحد عن الحسن 3، رقم: 1675.
359

(11189) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان أصحابنا يقولون: البتة، والخلية، والبرية، والحرام، نيته،
إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وهو أملك
بنفسها، وإن شاء خطبها (1).
(11190) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول
الرجل: أنت خلية، وخلوت مني، قال: سواء، قلت: أنت برية، وبنت
مني، قال: سواء (2)، قلت: أنت بائنة، أو قد بنت مني، قال:
سواء، أما قوله: أنت خلية، وأنت سراح، أو اعتدي، أو أنت
طالق، فسنة لا يدين في ذلك، وهو طلاق، وأما قوله: أنت برية، أو
أنت بائنة، فلذلك ما أحدثوا، فيدينان (3)، إن أراد الطلاق فهو
طلاق (4)، وإلا فلا، قلت: أرأيت إن قال: أنت طالق، أو أنت خلية،
أو أنت برية، أو أنت بائنة، أو أنت سراح، ثم قال: أردت ثلاثا،
وندم، فأحب أهله؟ قال: لا يدين، قلت: ولم يخرج من فيه
الطلاق؟ قال: حسبه، قد بين، قد فارقته، وهو طلاق (5).
وقال عمرو بن دينار: إنما هي واحدة، ما خرج من فيه، أنت برية،
أو خلية، أو بائنة، أو بنت مني، أو برئت مني، قال: ويدين، قلت:

(1) أخرج سعيد بن منصور نحوه في البتة، والبرية، عن إبراهيم نفسه، وأخرج عنه
قال: أدنى ما كانوا يقولون في الحرام: تطليقة بائنة.
(2) وفي " ص " " وقال: أنت سواء قال: قوله " وهذا لا معنى له.
(3) كذا في " ص " والصواب " فيدين ".
(4) في " ص " " خلاف " خطأ.
(5) راجع ما يأتي بعد أربعة آثار.
360

إن أراد بقوله: قد بنت مني، أو برئت مني، ثلاثا، قال: هي واحدة.
(11191) - عبد الرزاق عن ابن سمعان (1) قال: أخبرني المسور
ابن رفاعة القرظي عن خنساء مزينة (2) أن زوجها غضب فقال: إن
نزلت من هذا السرير فأنت خلية، فوثبت عن السرير، فنزلت،
فأتى زوجها مروان - وهو أمير بالمدينة - فاستفتاء، فقال مروان:
أتريدون أن تجعلوها بي، كلا ورب العالمين، ماذا أردت، أواحدة أو
البتة؟ فقال المزني: لا أدري إلا أنه وقع في نفسي أني أردت البتة،
فقال مروان: هي البتة، ففرق بينهما.
(11192) - عبد الرزاق عن ابن سمعان قال: أخبرني المسور بن
رفاعة أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال لامرأته:
إن كنت ضربتك قط إلا ضربة واحدة بمجدح (2) فأنت خلية، ثم
إنه ضربها مرة أخرى بمسواك، فاستفتى عمر بن عبد العزيز - وهو أمير
على المدينة - فقال له عمر: ماذا وقع في نفسك؟ قال: وقع في نفسي أني
أردت البتة، فقال عمر: قد بانت منك.
(11193) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
من طلق أو عنى فهو كما عنى، مما يشبه الطلاق (4).

(1) هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان، من رجال التهذيب، كذ به مالك وغيره.
(2) كذا في " ص ".
(3) بكسر الميم آلة لجدح السويق وشبهه، وجدح السويق: لته وخلطه بشئ من الماء.
(4) أخرج سعيد من طريق... عن إبراهيم: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق 3،
رقم: 1161 وأخرج عن إبراهيم عن مسروق قال: كل كلام يشبه الطلاق، أريد به
الطلاق فهو طلاق
361

(11194) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقا فهو طلاق، إن نوى
واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن لم ينو شيئا فليس
بشئ (1).
(11195) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قال لامرأته: اذهبي فأنت لا تحلين حتى تنكحي زوجا غيره، قال:
قد بين، قلت: ولم يخرج من فيه الطلاق، قال: حسبه قد بين،
قد فارقته.
(11196) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عبد الله بن علي بن السائب
ابن عجير بن ركانة بن عبد يزيد (2) قال: طلقت امرأتي سهيمة البتة،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فاستحلفني ثلاث مرات ما أردت؟
فحلفت أني أردت واحدة، فردها على ثنتين (3)، ثم طلقها الثانية
في عهد عمر، ثم الثالثة في عهد عثمان (4)، وذكر ابن جريج حديث

(1) أخرج سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم أنه قال: في البتة، والبرية، نيته.
(2) كذا في " ص " والذي عندي أن فيه تصحيفا وإسقاطا في مواضع، والصواب
" عبد الرزاق عن إبراهيم (وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) عن عبد الله بن علي بن
السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد " فقد رواه الشافعي عن عمه محمد بن
علي عن عبد الله بن علي بن السائب هكذا، كما في " د " ص 300.
(3) كذا في " ص " بإهمال النقط، وفي رواية الطيالسي عند " هق " عن شيخ بمكة
عن عبد الله بن علي " فردها علي على واحدة "، وفي مسند الطيالسي: " فردها على واحدة "
والجمع بينهما أن المراد بالواحدة التي وقعت ومضت، وبالثنتين الباقيتان.
(4) أخرجه الطيالسي عن شيخ له بمكة، والشافعي عن عمه، كلاهما عن عبد الله بن
علي بن السائب، راجع الطيالسي و " د " و " هق " 7: 342.
362

أبي ركانة أنه طلقها ثلاثا (1).
(11197) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن بن
مسلم عمن سمع ابن عباس يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت مني
برية: إنها واحدة.
(11198) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن أنه
قال: هي بمنزلة الثلاث (2).
باب الرجل يقول لامرأته: أنت حرة
(11199) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
أنت حرة، قال: إن نوى طلاقا، فهو طلاق.
(11200) - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن الحسن في الرجل
يقول لامرأته: أنت عفيفة، قال: هي واحدة.
باب قوله: اعتدي
(11201) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا قال

(1) أسنده المصنف في (باب المطلق ثلاثا) وأخرجه " د " عن أحمد بن صالح عن
المصنف عن ابن جريج - ص 298 وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد الله بن
ركانة أن ركانة طلق امرأته البتة... الخ أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وهم أعلم به.
وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس، راجع " د "
ص 301 و " هق " 7: 339.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن، وقد تقم عند المصنف من وجه آخر.
363

لامرأته: اعتدي، فهو طلاق.
(11202) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا
قال: أنت طالق، اعتدي، فإن نوى اثنتين فاثنتين، وإلا فهي
واحدة (1)، قال معمر: فكان (2) قتادة يجعلها اثنتين.
(11203) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته
تطليقتين، ثم قال: قد سرحتك بإحسان، قال: يستحلف بالله ما
أراد إلا التطليقتين اللتين طلقها، فإن حلف حمل من ذلك فالحمل (2).
(11204) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
اعتدي، اعتدي، اعتدي، هي ثلاث، إلا أن يقول: كنت أقيمها (3)
الأول، فهو على ما قال.
(11205) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا قال: اعتدي، فهي واحدة (4).
(11206) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي
عن قول الرجل: اعتدي، وهو ينوي ثلاثا، قال: هي واحدة.
(11207) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:

(1) راجع ما روى سعيد عن هشيم عن أبي حرة عن الحسن في هذا المعنى
رقم: 1232.
(2) كذا في " ص ".
(3) كذا في " ص " بإهمال النقط.
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن منصور 3، رقم: 1230.
364

إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا، فهي واحدة.
(11208) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن الحسن
قال: إن طلقها واحدة وهو ينوي ثلاثا، فهي واحدة.
باب طلاق الحرج
(11209) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله:
أنت طالق طلاق الحرج: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
قال معمر: وكان الحسن يقوله.
(11210) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان مرة يقول:
هي ثلاث، ومرة يقول: هو ما نوى.
(11211) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي الحصين عن
نعيم بن دجاجة قال: كانت أخت لي تحت رجل، فطلقها تطليقة،
ثم قال لها: أنت علي حرج، فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب، فقال:
قد بانت منه، وهو يرى أنه أهون عليه من نعله (1).
(11212) - عبد الرزاق عن حسين بن مهران قال: أخبرني الأعمش
عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه طلق امرأته تطليقتين،
ثم قال لها: أنت حرج، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: ما هي

(1) أخرجه " هق " من طريق علي بن الجعد عن شريك، وأبي بكر بن عياش،
وقيس عن أبي حصين 7: 344 وفيه أنه طلقها تطليقتين ثم قال لها: أنت علي حرج.
365

بأهونهن علي (1).
باب اذهبي فانكحي
(11213) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل
لامرأته: اذهبي فتزوجي، فهي واحدة، قال معمر: وبلغني عنه
وعن الحسن أنهما قالا: واحدة، وهو أحق بها.
(11214) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا قال لامرأته: اذهبي فانكحي، ليس بشئ، إلا أن يكون نوى
طلاقا فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11215) -
عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه قال: لو
قال الرجل لامرأته: قومي، اذهبي، ونحو هذا (2) وهو يريد الطلاق،
كان طلاقا (3).
(11216) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه قال لرجل قال لامرأته: أفلحي، قال: إن كنت أردت
طلاقا فهو طلاق.

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن الأعمش دون قوله " علي " في آخره 3،
رقم: 2028.
(2) في " ص " " نحو هاذا ".
(3) أخرج " هق " من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما أريد
به الطلاق فهو طلاق، قال " هق ": وكذلك روينا عن مسروق، وإبراهيم،
وإنما أرادوا بذلك تكلم بما يشبه الطلاق 7: 344 وأخرج سعيد عن طاووس:
ما أريد به الطلاق فهو طلاق 3، رقم: 1162.
366

(11217) - عبد الرزاق عن الثوري في قوله: اذهبي، والحقي،
واخرجي، ونحو هذا، قال: نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى
واحدة، فواحدة بائنة، وإن لم ينو شيئا فلا شئ، ولا يكن (1) ثنتين.
(11218) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله:
الحقي بأهلك، قال: نوى (2).
(11219) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا أعلمه طلاقا
باب ليست (2) لي بامرأة
(11220) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال
لامرأته: اذهبي فإنك لا تحلين لي حتى تنكحي زوجا غيري،
قال: قد بين، حسبه، قد فارقته (3).
(11221) - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول في
قول الرجل: ليست [لي] (4) بامرأة، قال: هي كذبة، إلا أن يكون
نوى طلاقا (5).
(11222) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
هي كذبة (6). مثل قول إبراهيم فيها.

(1) كذا في " ص " والمعنى: لا تصح نية الثنتين.
(2) كذا في " ص ".
(3) مر في (باب البتة والخلية) مرتين.
(4) سقطت من " ص " فيما أرى.
(5) روى سعيد هذا عن إبراهيم في رجل سئل ألك امرأة؟ فقال: لا 3، رقم 1157.
(6) روى سعيد هذا عن الشعبي والحسن في رجل قيل له: بألك امرأة؟ فقال: لا.
367

(11223) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال: لست (1)
لي بامرأة، فهي واحدة،... (2) إن أراد بذلك طلاقا، قال قتادة:
وسألت عنها ابن المسيب فقال: ما سمعت فيها، فقلت: بلغني أن
يوسف ابن الحكم (3) جعلها واحدة، فقال (4): ما أبعد، قال:
فأما رجل لو قال لامرأته: لست (1) لي بامرأة، ما تطيعين لي أمرا،
وهو لا يريد الطلاق، لم يكن شيئا.
(11224) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال:
سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقول: لست (1) لي بامرأة، فقال
الحكم: إن نوى طلاقا فهي واحدة بائنة، وقال حماد: إن نوى
طلاقا، فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11225) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قال لامرأته: ليس إلي من أمرك شئ، قال: أدينه (5) قال: قلت:
قد أرسلتك، لست لي بامرأة، وهذا النحو، قال: دينه، قال: أما
ما بين (6) لك، فاحمله عليه، وأما ما لبس عليك، فدينه إياه.
(11226) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة عن الشعبي قال:

(1) في " ص " " ليست " والصواب هنا " لست ".
(2) هنا في " ص " واو زائدة.
(3) هو أبو الحجاج.
(4) في " ص " " وقال ".
(5) كذا في " ص " بالألف في أوله، والصواب عندي " دينه " ويحتمل أن يكون
على صيغة المضارع المتكلم.
(6) في " ص " " أما بين ".
368

لا نية له فيما ظهر، إنما النية فيما غاب عنا (1).
باب الرجل يقال له: نكحت؟ فيقول: لا
(11227) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له: أنكحت؟
قال: لا، قال إبراهيم والشعبي: هي كذبة.
(11228) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: هي كذبة.
(11229) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: هي كذبة.
باب الرجل يسئل عن الطلاق فيقر به
(11230) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قيل له: أطلقت
امرأتك عام الأول؟ قال: نعم، قال: أما في القضاء فيلزمه، وأما
فيما بينه وبين الله فكذبة، هذا الذي نأخذ به، قال: وسئل عنها
سعيد بن جبير، قال: هي كذبة (2).
(11231) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال: يلزمه الطلاق.
باب حبلك على غاربك
(11232) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن رجلا

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن شبرمة 3، رقم 1176.
(2) راجع سنن سعيد بن منصور (باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مئة سوط
فامرأته طالق) وما سيأتي عند المصنف.
369

قال لامرأته زمن عمر: حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، حبلك
على غاربك، فاستحلفه عمر بين الركن والمقام، فقال: أردت الطلاق
ثلاثا، فأمضاه عليه (1).
(11233) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان أن
عمر أمر عليا أن يحلفه ما نوى.
(11234) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال: حبلك
على غاربك، فهي واحدة، وما نوى، وهو أحق بها.
باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
(11235) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم
عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة
قال: إن قبلوها فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس بشئ (2).
(11236) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن
إبراهيم مثل قول علي (3).
(11237) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إن قبلوها

(1) رواه سعيد بن منصور عن عطاء عن عمر 3، رقم: 1148 و 1149 ومن طريقه
" هق "، وأخرجه " هق " أيضا من طريق مالك بلاغا، وعن أبي الحلال العتكي 7: 343.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مطرف 3، رقم: 1591 وأخرجه " هق "
من طريق أسباط عن مطرف.
(3) وروى سعيد من طريق منصور عنه قال: يقال في الموهوبة لأهلها تطليقة
3، رقم: 1592.
370

فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس بشئ (1).
(11238) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن
إبراهيم مثل قول علي (2).
(11239) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إن
قبلوها فهي واحدة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة، وإن لم يقبلوها فليس
بشئ (3).
(11240) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء
مثله، قال: هي واحدة بائنة.
(11241) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن
مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها... (4) وإن لم يقبلوها فليس بشئ (5).
(11242) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن
يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: إن قبلوها فهي واحدة
بائنة (6).

(1) أخشى أن يكون هذا وما بعده زيادة من عند الناسخ سهوا، فلتراجع نسخة أخرى.
(2) انظر هل كرره الناسخ سهوا.
(3) كذا في " ص " وليحرر، وزعم ابن حزم أن عليا روي عنه قولان، راجع
المحلى 10: 128.
(4) في " ص " هنا سقط، وقد نقله ابن حزم في المحلى 10: 128 وابن التركماني في
الجوهر النقي 7: 347 عن المصنف فذكرا " إن قبلوها فواحدة بائنة ".
(5) أخرجه سعيد عن هشيم عن أشعث 3، رقم: 1592 و " هق " من طريق
عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 348.
(6) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن أبي حصين 7: 346 وخالفهما إسرائيل
فوقفه على مسروق، وشعبة أرجح، وقد تابعه قيس، ثم قد تابع يحيى بن وثاب
الشعبي عند المصنف.
371

(11243) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أن زيد بن
ثابت قال: إن قبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن
ردوها فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11244) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن قبلوها
فهي واحدة، وهو أملك، وإن ردوها فليس بشئ.
(11245) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: أيما رجل وهب
امرأته لأهلها، فطلقوها ثلاثا، فقد برئت منه.
(11246) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء مثله، قال: هي واحدة بائنة.
باب خليت سبيلك، والحقي بأهلك
(11247) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال: قد
خليت سبيك، ولا سبيل لي عليك، فهي واحدة، وما نوى.
(11248) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار
قال: سألت عكرمة عن الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك، وهو
يريد الطلاق، قال: واحدة، وهو أحق بها (1).

(1) انظر أقوال الشعبي، والحسن، والنخعي، في نحو هذا في سنن سعيد في (باب
الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مئة سوط فامرأته طالق).
372

باب يقول لنسائه: اقتسمن تطليقة
(11249) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا
كان للرجل أربع نسوة فقال: اقتسمن تطليقة، أو اثنتين، أو ثلاثا،
أو أربعا، فقد طلق كل واحدة منهن تطليقة، تطليقة، حتى يقول:
خمسة، أو ستة، أو سبعا، أو ثمانيا، فأي ذلك قال طلقهن تطليقتين
تطليقتين، حتى يقول: اقتسمن بينكن تسعا، أو فوق ذلك، فإذا
قال كذلك طلقهن كلهن (1).
باب يطلق بعض تطليقة
(11250) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال:
إذا طلق الرجل بعض تطليقة، قال: ليس فيه كسور (2)، هي تطليقة
تامة، وقاله عمر بن عبد العزيز.
(11251) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قال: أنت
طالق ثلث (3) تطليقة، أو ربع تطليقة، أو خمس تطليقة، أو سدس
تطليقة، فهي واحدة (4).
(11252) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال:
إصبعك طالق، فهي طالق، قد وقع الطلاق عليها.

(1) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر 3، رقم: 1165 ونحوه مختصرا من طريق
منصور عن الحسن.
(2) أو " كسر " والكلمة في " ص " غير مستبينة.
(3) في " ص " " سدس " والصواب " ثلث " فإن السدس مذكور فيما بعد.
(4) روى سعيد نحوه عن الحارث العكلي 3، رقم: 1171.
373

(11253) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: إصبعك، أو
شعرك، أو شئ منك طالق، فهي تطليقة.
باب أنت طالق ملء بيت
(11254) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في رجل قال لامرأته:
أنت طالق ملء بيت، قال: فرق بينهما قتادة.
(11255) - عبد الرزاق عن الثوري قال: هي واحدة، أو ما نوى.
باب يطلق عند رجلين
(11256) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل
طلق عند رجل واحدة، وعند رجل واحدة، قال: ليستا بشئ، إنما
شهد كل رجل على واحدة.
(11257) - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي كان يقول في الرجل
يطلق عند رجلين، فيشهد أحدهما بتطليقة، ويشهد الاخر بتطليقتين،
كان يراه خلافا.
(11258) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال:
لو شهد رجل بألف درهم، ورجل بخمس مئة، أخذ بالأقل.
(11259) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا شهد رجل
بتطليقة، وآخر بثلاث، كانت واحدة، ويستحلف الرجل.
374

باب يقر عند نفر شتى بالطلاق
(11260) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرنا أبو إسحاق
قال: سألت الشعبي، وعبد الله بن معقل، عن رجل طلق امرأته، فلقيه
رجل فقال: طلقت؟ (1) قال: نعم، ثم لقي آخر فقال: طلقت
امرأتك؟ قال: نعم، ثم لقي آخر فقال: طلقت امرأتك؟ قال:
نعم، قالا: نيته في ذلك (2).
(11261) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن أن رجلا طلق امرأته فلقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟
قال: نعم، ثم لقيه آخر، فقال: نعم، ثم لقيه آخر فقال: نعم،
ثم لقيه آخر، فقال: نعم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:
ذلك به، أو ذلك ما نوى.
باب طالق واحدة كألف
(11262) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن (3) رجل قال
لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، فقال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره، قال سفيان: وأما أصحابنا فلا يقولون ذلك، يقولون:

(1) في " ص " " طلقت ثم قال " و " ثم " مزيدة خطأ.
(2) في " ص " " قال لا نيته في ذلك " والصواب ما أثبتنا، فإن القائل اثنان، وقد
أخرج سعيد عن الحسن والنخعي نحوه، ولفظ سعيد: قالا: نيته، إن قوله الأول فإنما هي
تطليقة 3، رقم: 1170.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " في ".
375

هي واحدة، وهو أحق بها.
باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية
(11263) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجلين
طلقا، أو أعتقا في أمر يختلفان فيه، ولم تقم بينة، قال: يدينان.
(11264) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجلين يختلفان
بالطلاق، والعتاقة، على أمر يختلفان فيه، ولم تقم على واحد منهما
بينة على قوله، قال: يدينان، ويحملان من ذلك ما تحملا.
(11265) - عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرني من سمع الحسن
يقول مثل قول الزهري.
(11266) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل له حق على
رجل، فقال المطلوب: قد قضيت، وإلا فامرأته طالق، قال الطالب: امرأته
طالق إن كنت قضيتني، قال: على المطلوب البينة أنه قضاه، فإن أقام
البينة، طلقت امرأة الطالب، وإن لم يأت بينة (1) حلف الطالب بالله
ما قضاني، ثم طلقت امرأة المطلوب.
(11267) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يدينان، ولا تطلق امرأة
واحد منهما، وبه يأخذ (2).
(11268) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجلان يختلفان على الطائر

(1) أو " لم يأت ببينة ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " نأخذ ".
376

بالطلاق أنه كذا، ويقول الاخر: إنه كذا، قال: ذلك إليهما، يدينان.
(11269) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
إن تكلم القاضي في رجل، فمكث حينا ثم سئل فقال: قد كلمته
وأنكر القاضي، قال: يدين.
(11270) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في رجل قال لامرأته:
أنت طالق إن لم أكن قد أعطيتك كذا وكذا، ولا بينة له على ذلك،
قال: يستحلف الرجل أنه لصادق، وترد عليه امرأته، قال معمر:
وقال قتادة: تستحلف المرأة أنه لكاذب ثم تطلق.
(11271) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اختلف
الرجل وامرأته فقال الرجل: أردت كذا، وقالت هي: بل هو كذا،
استحلف الرجل.
باب المرأة تحلف بالعتق ألا تتزوج
(11272) - عبد الرزاق عن معمر قال - وسئل عن امرأة حلفت
بعتق رقيقها ألا تتزوج أبدا، ثم أرادت النكاح بعد، فقال - الحسن
وقتادة يقولان: تبيعهن ثم تتزوج، قال: وبلغني مثل ذلك عن
القاسم، وسالم.
وعبيد الله بن عمر قال: سئل القاسم وسالم عنها، فقالا:
تبيعهم وتزوج.
377

قال معمر: وسألت ابن شبرمة وغيره من علماء الكوفة فقالوا:
إن باعتهن ثم تزوجت، عتقوا منها، وردت الثمن.
باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شئ ويقدم
الطلاق
(11273) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
في الرجل يقول: امرأته طالق، وعبده حر، إن لم يفعل كذا وكذا،
يقدم الطلاق والعتاق، قالا: إذا فعل الذي قال، فليس عليه طلاق
ولا عتاقة، يقولان: إذا بر.
(11274) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله.
(11275) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول سعيد
والحسن، قلت: له فإن ناسا (1) يقولون: هي تطليقة حين بدأ بالطلاق،
قال: لا، بل هو أحق بشرطه.
(11276) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن عبد الرحمن
الزبيدي (2) أنه سأل سعيد بن جبير عن رجل بدأ بالطلاق، فقال:
أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم بر، قال: ليس بشئ (3)، وبه
يأخذ سفيان.

(1) في " ص " " فان سا ".
(2) من رجال التهذيب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروى المقاطيع.
(3) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3، رقم: 1805 والمعنى: ليس قوله
هذا بشئ، ولا يقع الطلاق به حتى يحنث، وقد صرح به في سنن سعيد فقال: إن
لم يحنث فلا يقع.
378

(11277) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
شريح أنه كان يقول: إذا بدأ بالطلاق، وقع عليه وإن بر (1).
(11278) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
تزوج امرأة فقالت (2) له: ألك امرأة؟ فقال: كل امرأة فهي طالق
ثلاثا غيرك (3)، فأفتاه إبراهيم بقول شريح، أوجب عليه الطلاق حين
بدأ به (4).
(11279) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يقول لامرأته: أنت طالق إن صنعت كذا وكذا، وإن ضربت له أجلا
مسمى، قال: لا يصنعه وإن مسها (5).
باب الحلف بالطلاق
(11280) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل

(1) أخرجه سعيد عن جرير عن منصور عنه 3، رقم: 1804 ومن طريق الأعمش
ومغيرة عن إبراهيم، ومن طريق حصين عن الشعبي أيضا عن شريح.
(2) في " ص " " فقال ".
(3) في سنن سعيد " كل امرأة له غيرك طالق " بتقديم " غيرك " على " طالق " والصواب
عندي ما هنا.
(4) أخرجه سعيد عن خالد عن مغيرة عنه ولفظه: فأخبره بقول شريح بتقديم
الطلاق وتأخيره 3، رقم: 1804.
(5) انظر هل صواب النص " وقد ضرب له أجلا مسمى قال: لا تصنعه وإن
مضى " (أي الأجل) أو " وإن سمى " وانظر أثر عطاء في ص 386.
379

حلف لا يأكل لبنا، فأكل زبدا، قال: قد حنث، لان الزبد من اللبن،
وإن حلف أن لا يأكل زبدا، فأكل لبنا، فلم يحنث، وإن حلف أن
لا يأكل لحما، فأكل شحما، حنث، وإن حلف أن لا يأكل شحما،
فأكل لحما، لم يحنث.
(11281) - عبد الرزاق عن معمر في الرجل يحلف للرجل بالطلاق
أن يؤدي إليه حقه إلى كذا وكذا، لأجل قد سماه، إلا أن تؤخري (1)
فيؤخره، ويقول: أنا على يمين (2)، قال: أما ابن شبرمة فقال:
قد خرج من يمينه، إلا أن يجدد يمينا، وأما أنا فأقول: هو
على يمينه كما قال.
(11282) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق لا يأكل
لحما، فأكل سمكا (3)، قال: أما القضاء فيقع عليه، والنية فيما بينه
وبين الله.
(11283) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى أنه دخل على
ختن له، وكان منه في اللحم شئ، فقرب إليه سمكا، فقال: هذا اللحم.
(11284) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة حلف زوجها أن
لا تكلم فلانة، بطلاقها، فلقيتها فقالت: هذه امرأته (4): من هذه؟
فقالت: أنا فلانة، قال: قد كلمتها.
(11285) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لامرأته أن
لا يشرب لقوم لبنا، فاصطنع منه، قال: يقع عليها الطلاق، قال: وإن

(1) كذا في " ص ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " يميني ".
(3) في " ص " " سمنا " خطأ.
(4) الصواب عندي حذف " هذه ".
380

حلف أن لا يأكل لهم طعاما، فشرب لبنا وسويقا، قال: فقال: اللبن
ليس بطعام، والطعام سويق (1).
(11286) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
لا يلبس هذا الثوب غيرك، فدفعه إلى الخياط فسرق، فقال: ليس
عليه، ما لم يعلم أنه لبس (2).
(11287) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلمها شهرا، فأرسل إليها رسولا أن تفعلي كذا وكذا، قال:
ليس بكلام.
(11288) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلمها شهرا، فأرسل إليها رسولا بفعل كذا وكذا في شهر أو
شهرين، فبدا له أن يفعله في شهر قال: يفعله إن شاء.
(11289) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يخرجها من صنعاء، ثم أرسل إليها من مكة، فجاءته، قال: إن
كان نوى أن يخرجها هو بنفسه، فلا يقع عليها طلاق، وإن كان نوى
أن يخرجها كذا، ولم ينو نفسه، فرسله (3) مثل نفسه.
(11290) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا تدخل دار فلان، فحملت حملا حتى أدخلت الدار، قال: ليس
بطلاق.

(1) كذا في " ص ".
(2) كذا في " ص " والمعنى: ما لم يعلم أنه لبسه غيره.
(3) لعل الصواب " فرسوله " والمعنى مستقيم في كلا الوجهين.
381

(11291) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن يخاصم أخته، فأرسلت زوجها فخاصمه، قال: قد حنث إذا مات
واحد منهما ذلك (1).
(11292) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يأكل طعام فلان، فاشتري له منه، أو أهدى له ذلك الرجل الاخر،
فأكل منه، قال (2): الحالف، قال: ليس عليه شئ، لأنه قد خرج
منه، إلا أن يوقت طعاما بعينه.
(11293) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق
امرأته أن يؤدي إليه حقه يوم الهلال، فإن أدى إليه قبل ذلك حنث،
فذكرته لمعمر فقال: ما يعجبني ما قال، إذا كان نوى أن يؤديه فيما
بينه وبين الهلال له يحنث.
باب الرجل يحلف بطلاق امرأته وله أربع
نسوة لا يدري بأيتهن حلف
(11294) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل له أربع نسوة،
فحلف بطلاق واحدة منهن، ولم يكن يسم (3)، ولم ينو أيتهن، قال:
يضع يده على أيتهن شاء.

(1) كذا في " ص ".
(2) أرى إثبات كلمة " قال " هنا خطأ، والصواب " فأكل منه الحالف ".
(3) كذا في " ص " والصواب " ولم يسم " بحذف " يكن " أو " لم يكن سمى ".
382

قال: وأخبرني عمرو عن الحسن مثله.
(11295) - عبد الرزاق عن معمر قال: وقال قتادة: يطلقهن جميعا.
عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله.
(11297) - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل قتادة عن رجل له
أربع نسوة، فسرقت إحداهن (1) فطلقت ثلاثا، فجحدن كلهن أنهن
لم يسرقن، وقد علم أنها إحداهن، ولا يدري أيتهن هي، قال:
يجبر على أن يطلق كل واحد منهن تطليقة، حتى يحل لهن التزوج.
باب الرجل يحلف على الشئ فيخرج على لسانه
غير ما أراد (2)
(11298) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعته
يقول: إن حلف رجل على امرأته... (3) لا تخرج، فخرجت امرأة
أخرى، فقيل له: هذه امرأتك، فحسبها الأخرى، فطلقها ثلاثا، فقال:
ليس بشئ، قال: وقال ابن طاووس نحوا من ذلك، وقال: ليس على
واحدة منهن طلاق.
(11299) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي والحكم
في رجل يحلف على الشئ، فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال

(1) في " ص " " فاسرقت ".
(2) في " ص " " غير ما لا راد " خطأ.
(3) في موضع النقاط " لقا " ولعله " فقال ".
383

الشعبي: نيته، وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم.
(11300) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
نيته.
(11301) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل حلف
بالطلاق، أو يمين غير الطلاق على أمر، و (1) الامر على غير ما طلق عليه
وحلف، وهو يحسب حين طلق أو حلف أنه كذلك، قال: ما أرى
عليه شئ (2)، قال ابن جريج: وقال لي عبد الكريم: إن أصحاب
ابن مسعود يجيزون ذلك عليه.
(11302) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تكون له امرأتان،
يطلق إحداهما، وهو يرى أنها الأخرى، قال: يؤخذ بالذي أشار إليها،
وأما فيما بينه وبين الله فتؤخذ نيته التي نوى.
(11303) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فظن أنها
التي نهى (3) فلما رآها، قال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق، فقال
إبراهيم: تطلقان جميعا، قال هشيم: وأخبرني يونس عن الحسن
أنه قال: تطلق التي (4) أراد.
(11304) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته:

(1) سقطت الواو العاطفة من " ص ".
(2) كذا في " ص " والقياس " شيئا ".
(3) في " ص " " أنها النهي ".
(4) في " ص " " يطلق الذي ".
384

إن خرجت لأطلقنك، وله امرأتان، فسمعت بذلك امرأته الأخرى،
فاستعارت ثياب التي وعدت الطلاق، فلبستها، ثم خرجت، فرآها،
فطلقها، وحسبها التي نهاها عن الخروج، فقال: تطلق التي
نوى. قال معمر: قال بعض العلماء: تطلقان معا.
باب الاستثناء في الطلاق
(11305) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بطلاق امرأته
أن لا يكلم فلانا شهرا، ثم قال بعد ذلك: إلا أن يبدو لي، قال:
إن اتصل الكلام فله الاستثناء، وإن قطعه، وسكت، ثم استثنى
بعد ذلك، فلا استثناء له.
(11306) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن
حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، ثم
سكت، ثم قال: إن شاء الله (1).
(11307) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف لرجل بطلاق
امرأته، أن يؤدي إليه حقه إلى أجل وقته، فقال المحلوف له: إلا أن
أنظرك، فسكت الحالف، قال: ليس استثناءه بشئ، إلا أن يستثني
الحالف.

(1) أعاده المصنف في الايمان.
385

باب الطلاق إلى أجل
(11308) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل
قال لامرأته: أنت طالق إذا ولدت، أيصيبها بين ذلك؟ قال: نعم،
ولا تطلق حتى يأتي الأجل.
(11309) - عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم
ابن عتيبة في الرجل يقول: امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا، ثم
يموت واحد منهما قبل أن يفعل، قال: يتوارثان، قال سفيان:
إنما وقع الحنث بعد الموت.
(11310) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل
يقول لامرأته: أنت طالق إن لم أنكح عليك، قال: فإن لم ينكح
عليها حتى يموت، أو تموت، توارثا، قال: وأحب إلي أن ببر يمينه
قبل ذلك.
(11311) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن ابن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا، قال:
فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال، فإن مات قبل أن يفعل،
فلا ميراث بينهما.
(11312) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول:
له أن يطأها، فإن مات ولم يفعل، فلا ميراث بينهما.
(11313) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: وسمعت قتادة
386

يقول: إن مضت عدتها قبل أن يفعل الذي قال، فقد بانت منه.
(11314) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: له أن يطأها
حتى يموت الأول منهما.
(11315) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا
قال: أنت طالق إذا كان كذا وكذا، الامر لا يدرى أيكون أم لا،
فليس بطلاق حتى يكون ذلك، وله أن يطأها فيما بين ذلك، وإن مات
قبل ما أجل توارثا.
(11316) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال رجل
لامرأته: أنت طالق إلى سنة، فإنه طالق ساعة يقول ذلك، ذكره
قتادة عن الحسن (1) وابن المسيب.
(11317) - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن ابن المسيب قال:
إذا قال: أنت طالق إلي سنة، فهي طالق حين يقول ذلك (2).
قال معمر: وسمعت الزهري أيضا يقول ذلك.
(11318) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست
بطلاق حتى يأتي الأجل، ويتوارثان فيما بين ذلك.
(11319) - عبد الرزاق عن النخعي والشعبي مثل ذلك.
(11320) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور ويونس عنه 3، رقم: 1797.
(2) أخرجه سعيد عن حماد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3، رقم: 1795
وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن يحيى عنه.
387

المسيب في الرجل يطلق امرأته إلى أجل، قال: يقع عليها الطلاق
حينئذ، قال الثوري: وأما أصحابنا عن إبراهيم فقالوا: لا يقع عليها
حتى يجئ الأجل، وبه يأخذ سفيان، وقال معمر: مثل ذلك عن
النخعي والشعبي.
(11321) - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامرأته:
إذا حضت حيضة فأنت طالق، أو قال: متى حضت فأنت طالق،
قال: أما التي قال: إذا حضت فأنت طالق، فإذا دخلت في الدم
طلقت، وأما التي قال: متى حضت حيضة فحتى تغتسل من آخر
حيضتها، لأنه لا يراجعها حتى تغتسل.
باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الاسلام
(11322) - عبد الرزاق عن هشيم عن ابن سيرين عن شريح أنه
خوصم إليه في رجل طلق امرأته إن أحدث حدثا في الاسلام، فاكترى
بغلا إلى حمام أعين، فتعدى به إلى أصبهان، فباع البغل، واشترى به
خمرا فشربها، قال شريح: إن شئتم شهدتم أنه طلقها، قال:
فجعلوا يرددون عليه القصة ويردد عليهم، فلم يره حدثا.
باب الحين والزمان
(11323) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حفص قال: سمعت
طاووسا يقول: الزمان شهران أو ثلاث، إلى أن يوقت وقتا.
388

(11324) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن رومان
عن سعيد بن المسيب قال: الزمان سنتان، والحين ستة أشهر.
(11325) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني
قال: قال عكرمة: الحين ستة أشهر، فقال ابن المسيب: أسفرها (1)
عكرمة.
باب طلاق إن شاء الله تعالى
(11326) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته: أنت
طالق إن شاء الله تعالى، قال: قال طاووس وحماد: لا يقع عليها الطلاق.
(11327) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا حلف الرجل فقال: إن لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إن شاء
الله، فحنث لم تطلق امرأته حين استثنى، وبه كان أبو حنيفة يأخذ،
والناس عليه، وبه يأخذ عبد الرزاق.
(11328) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يقع عليها الطلاق.
(11329) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
قال: ليس استثناءه بشئ.
(11330) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يقع عليها

(1) غير واضح في " ص ".
389

الطلاق، وقد شاء الله الطلاق حين أجله.
(11331) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش قال: أخبرني
حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن معاذ بن جبل، قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ! ما خلق الله على ظهر الأرض أحب إليه من
عتاق، وما خلق الله على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا
قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، وإذا
قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناءه، ولا طلاق عليه (1).
(11332) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن
قال: أنت طالق إن شاء الله، فإن شاء ردها غير حنث.
(11333) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: من
حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه ما لم يقم من مجلسه.
باب المطلق ثلاثا
(11334) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني بعض بني
أبي رافع عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال: طلق عبد
يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت
النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة - لشعرة
أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية،

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، وأبو يعلى، قال الحافظ في المطالب العالية:
هذا منقطع، (يعني بين مكحول ومعاذ).
390

فدعا بركانة وإخوته، وقال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا - من
عبد يزيد - وفلانا منه كذا؟ قالوا: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد
يزيد: طلقها، ففعل، فقال: راجع امرأتك أم ركانة، فقال:
إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله! قال: قد علمت، راجعها، وتلا
بآية (1) النساء (2)، قال ابن جريج: وحدثني بعض بني حنطب أن
بعض الركانيات (3) تسمى المزنية سهيمة بنت عويمر (4).
(11335) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني
[أبي] (5) رافع عن عكرمة أن ابن عباس قال: طلق رجل على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم امرأته ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يراجعها، قال: إني
قد طلقتها ثلاثا، قال: قد علمت، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (6) الآية، قال: فارتجعها
(11336) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس عن

(1) في " ص " " تلى يا أيها النساء " والصواب عندي ما أثبت، والمراد بآية النساء
آية سورة الطلاق وهي: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن) كما في " د " و " هن " وغيرهما، وكما في الحديث التالي، وسورة الطلاق
تسمى سورة النساء القصرى، ويحتمل أن يكون ما في " ص " صوابا، ويكون المعنى:
فتلا " يا أيها " التي في النساء.
(2) أخرجه " د " عن أحمد بن صالح عن المصنف و " هق " من جهته 7: 339.
(3) كذا في " ص " رسم الكلمة، وانظر هل الصواب " بعض الركانيين " فقد سماها
" سهيمة " نافع بن عجير، وعبد الله بن علي، من ولد ركانة.
(4) ترجم لها ابن حجر في الإصابة، وسمى أباها عميرا كما في المطبوعة، وكذا في
الاستيعاب، وقد اختلف في اسم أبيها، راجع ترجمة عبد الله بن الحارث بن عمير.
(5) كلمة " أبي " سقطت من " ص ".
(6) سورة الطلاق، الآية: 1.
391

أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي
بكر، وسنين (1) من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن
الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة (2)، فلو أمضيناه عليهم،
فأمضاه (3) عليهم (4).
(11337) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم (5) أنها كانت الثلاث
تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟
فقال ابن عباس: نعم (6).
(11338) - عبد الرزاق عن عمر بن حوشب (7) قال: أخبرني
عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره قال: دخلت على ابن عباس ومعه
مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا
جميعها (8)، فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر

(1) كذا في " ص " وفي مسلم " سنتين " وكذا في " هق " إلا أن في بعض نسخه " سنين "
(2) كذا في " م " وهو الصواب، والأناة: الانتظار والتمهل، وفي " ص " " أناءة " خطأ.
(3) كذا في " م " و " هق " وفي " ص " " فأمضوه ".
(4) أخرجه مسلم عن ابن راهويه وابن رافع عن المصنف 1: 477.
(5) في " م " و " هق " " أتعلم ".
(6) أخرجه " م " عن ابن رافع عن المصنف 1: 478 و " د " عن أحمد بن
صالح عنه.
(7) من رجال التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
(8) كذا في " ص ".
392

الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على
ما تكلم به.
(11339) - عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبيد الله
ابن الوليد العجلي (1) عن إبراهيم عن داود (2) بن عبادة [بن] الصامت
قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اتقى الله جدك (3)، أما
ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء
الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له (4).
(11340) - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:
حدثنا زيد بن وهب قال: لقي رجل رجلا لعابا بالمدينة، فقال:
أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، قال: كم ألفا (5)، قال: فرفع إلى
عمر، قال: فطلقت امرأتك، قال: إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة

(1) هو الوصافي، من رجال التهذيب.
(2) كذا في " ص " وفي سنن الدارقطني عن عبد الله (كذا! والصواب عبيد الله)
ابن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده - ص
433 وإبراهيم بن عبيد الله ذكره ابن حجر في اللسان، ونقل عن الدارقطني أنه ضعيف،
وقال مرة: مجهول، وأما داود بن عبادة فلم أجد أحدا ذكره، وفي ما نقله ابن حزم عن
المصنف: إبراهيم (قال ابن حزم: هو ابن عبيد الله بن عبادة) عن داود عن عبادة بن الصامت.
(3) كذا في " ص " وكذا فيما نقله ابن حزم عن المصنف.
(4) أخرج الدارقطني من طريق محمد بن عيينة عن الوصافي وصدقة بن أبي عمران
عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت ذكر معناه - ص 433.
(5) كذا في " ص " والصواب عندي " قال: كم؟ قال: ألفا ".
393

وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاثة (1).
(11341) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي
نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج،
قال: تأخذ من العرفج ثلاثا، وتدع (2) سائره، قال إبراهيم: وأخبرني
أبو الحويرث عن عثمان بن عفان مثل ذلك (3).
(11342) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي
عدد النجوم، فقال ابن مسعود في نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها،
قال: وجاءه رجل آخر، فقال: إني طلقت امرأتي ثمانيا، فقال
ابن مسعود: فيريد هؤلاء أن تبين منك؟ قال: نعم، قال ابن
مسعود: يا أيها الناس! قد بين الله الطلاق، فمن طلق كما أمره الله،
فقد بين، ومن لبس جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم

(1) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل 7: 334.
(2) في " ص " " وتضع سائره " وقد أخرج " هق " معناه من طريق حبيب بن أبي
ثابت عن بعض أصحابه عن علي 7: 335 وذكره ابن حزم من طريق وكيع عن الأعمش
عن حبيب نفس 10: 172 ونحوه في البكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 7: 334
وأخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن علي 3، رقم: 1092 قلت:
والرجل المبهم لعله " حسن " كما في " هق ".
(3) في المحلى: ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية ابن أبي يحيى قال:
جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: بانت منك بثلاث
10: 172.
394

ثم نحمله عنكم (1)، نعم هو كما يقول (2)، قال: ونرى أن قول ابن
سيرين " كلمة لا أحفظها " أنه قال: لو كان عنده نساء أهل الأرض،
ثم قال هذا، ذهبن كلهن (3).
(11343) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعة
وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود:
لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله،
- فظن أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان (4).
(11344) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال: من طلق امرأته ثلاثا، طلقت، وعصى ربه (5).
(11345) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله (6) قال: أخبرني

(1) في " ص " " عليكم " والصواب عندي " عنكم " ثم وجدته في " هق ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " كما يقولون " يدل عليه الحديث التالي، وفي
" هق " " كما تقولون ".
(3) أخرجه " هق " من طريق يزيد بن إبراهيم وأيوب عن ابن سيرين 7: 335 وأخرجه
إسحاق بن راهويه في مسنده من طريق هشام عن ابن سيرين، كما في المطالب العالية.
(4) قال ابن حزم: في غاية الصحة 10: 172 وأخرجه " هق " من طريق الثوري عن
منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة ومن طريق شعبة عن الأعمش عن مسروق
مختصرا 7: 332.
(5) صححه ابن حزم 10: 170.
(6) قد مر مرارا أنه عندي ابن بنت محمد بن سيرين، ووقع في المحلى إسماعيل بن
أبي عبد الله خطأ.
395

عبيد الله (1) بن العيزار أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان عمر بن
الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثا، أوجع رأسه بالدرة (2).
(11346) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني [ابن] (3) طاووس
عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا،
قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجا، لا يزيده على ذلك (4).
(11347) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد قال:
سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: إنما يكفيه
من ذلك رأس الجوزاء (5).
(11348) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد
بن رافع عن عطاء - بعد وفاته - أن رجلا قال لابن عباس: رجل
طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثا، ويدع
سبعا وتسعين (6).

(1) كذا في المحلى وهو الصواب، وقد ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ووثقه يحيى
ابن سعيد القطان، ووقع في " ص " " عبد الله " خطأ.
(2) وروى سعيد عن أبي عوانة 3، رقم: 1069 والمصنف عن ابن عيينة 3: 132
كلاهما عن شقيق (كما حققت) عن أنس نحوه.
(3) كذا في المحلى.
(4) أخرج سعيد و " عب " فيما مضى، والطحاوي و " هق " نحوه من طريق مالك
ابن الحارث عن ابن عباس.
(5) أخرجه " هق " من طريق جريج بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار عن
ابن عباس بهذا اللفظ 7: 337 وروي إجازة الطلقات الثلاث مجموعة من طريق غير واحد
عن مجاهد عنه 7: 337.
(6) أخرجه " هق " من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج 7: 337.
396

(11349) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن كثير
والأعرج عن ابن عباس مثله.
(11350) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال:
طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا، وتدع تسع مئة وسبعة
وتسعين (1).
(11351) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد عن ابن
عباس مثله (2).
(11352) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد عن
ابن عباس قال: قال له رجل: يا أبا عباس! طلقت امرأتي ثلاثا،
فقال ابن عباس: يا أبا عباس! يطلق أحدكم فيستحمق، ثم يقول:
يا أبا عباس! عصيت ربك، وفارقت امرأتك.
وذكره مجاهد عن أبيه عن ابن عباس.
(11353) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن
جبير قال: جاء ابن عباس رجل فقال: طلقت امرأتي ألفا... (3)،

(1) أخرجه " هق " من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 7: 337.
(2) أخرجه " هق " من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد 7: 337.
(3) سها الناسخ فكتب هنا في " ص " " فقال ابن عباس... (كلمة ممحوة) فقال:
طلقت امرأتي ألفا ".
397

فقال ابن عباس: ثلاث (1) تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرا (2).
اتخذت آيات الله هزوا (3) *.
باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة (4)
(11354) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة
عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، قال: إنما أردت
أن أفهمها، قالا: يدين.
(11355) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته: أنت
طالق، أنت طالق، ثم قال: لم أرد إلا واحدة، وإنما رددت عليها
لأسمعها، قال: أما في النية فواحدة، وأما في القضاء فيلزمه، وسواء
إن قال: أنت طالق، أنت طالق، فهو بتلك المنزلة.
باب أنت طالق ثلاثا
(11356) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرأته: أنت

(1) كذا في المحلى وفي " ص " " ثلاثا ".
(2) كذا في " ص " والمحلى، والأظهر " وزر ".
(3) نقله ابن حزم من هنا 10: 172 وعلقه " هق " مختصرا 7: 337 وراجع لبقية
الآثار في هذا الباب رسالتي " الاعلام المرفوعة، في الطلقات المجموعة " في اللغة الأردوية.
* تم هنا المجلد الثالث من الأصل، وكتب الناسخ في آخره:
تم الجزء بحمد الله، وعونه، وحسن توفيقه، يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى
" باب الرجل يطلق ثلاثا مفترقة " وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
(4) بدأ المجلد الرابع ب‍: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين.
398

طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قال: قد طلقت منه ثلاثا، وإذا قال: أنت
طالق ثلاثا إلا اثنتين، فهي طالق واحدة، وإذا قال: أنت طالق ثلاثا
إلا واحدة، فهي طالق اثنتين.
باب الحرام
(11357) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: يمين، ثم تلا: * (يا أيها
النبي لم تحرم) * (1) الآية، قلت: وإن كان أراد الطلاق، قد علم مكان
الطلاق، قال: وإن قال (2): أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير،
فهو كقوله: هي علي حرام.
(11358) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قال: هي
علي كالدم أو كلحم الخنزير، فهي كقوله: هي علي حرام.
(11359) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي
هند عن ابن المسيب قال: هي يمين (3).
(11360) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب
عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين (4).

(1) سورة التحريم، الآية: 1
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال: وإن، وإن قال: أنت علي.... الخ ".
(3) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن داود 7: 350.
(4) أخرجه " هق " من طريق الدستوائي عن يحيى بن كثير عن عكرمة، 7: 350
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة، وأخرج من طريق جويبر
عن الضحاك أن أبا بكر، وعمر، وابن مسعود، قالوا في الحرام: يمين.
399

(11361) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر
وابن عباس قالا (1): هي يمين.
(11362) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن ابن
عباس قال (2): هي يمين.
(11363) - قال عبد الرزاق: سمعت عمر بن راشد يحدث عن
يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال: هي يمين، قال: وقال ابن عباس: * (لقد كان لكم
في رسول الله أسوة حسنة) * (3).
(11364) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول
مثل قول ابن عباس: هي يمين، وقال: * (لقد كان لكم في رسول
الله أسوة حسنة) *.
(11365) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بيمين مع التحريم، فعاتبه الله في التحريم،
وجعل له كفارة اليمين، قال معمر: وأما قتادة فقال: حرمها،
فكانت يمينا.

(1) في " ص " " قال " خطأ.
(2) في " ص " " قالا " خطأ.
(3) سورة الأحزاب، الآية: 21. والأثر أخرجه الشيخان من طريق معاوية بن
سلام عن يحيى بن أبي كثير.
400

(11366) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها، وأما الثوري
فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال:
إن كان نوى طلاقا، وإلا فهي يمين (1).
(11367) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهي يمين.
(11368) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن نوى طلاقا فهي واحدة.
(11369) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
إن كان نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(11370) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان أصحابنا يقولون في الحرام: نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن
نوى واحدة فواحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وإن شاء خطبها في
الحرام.
(11371) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما نوى،
ولا يكون أقل من واحدة.
(11372) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد

(1) أخرج " هق " رواية الثوري من طريق عبد الله بن الوليد 7: 351 وأخرجه
سعيد من طريق هشيم عن أشعث بهذا الاسناد 3، رقم: 1692 وأخرج سعيد رواية مجاهد
بإسناد المصنف 3، رقم: 1687.
401

ابن ثابت قال: هي ثلاث (1).
(11373) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إن
نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
(11374) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن
قال: كل حلال علي حرام، فهي يمين (2)، وكان قتادة يفتي به.
(11375) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
أن مسروقا قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد (3).
(11376) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت
ماء النهر (4).
(11377) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت
قرانا (5).

(1) أخرجه " هق " من حديث حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن زيد بن ثابت
7: 344.
(2) وروى سعيد من طريق يونس عن الحسن في رجل قال: الحل عليه حرام، قال:
عليه كفارة يمين، ما لم ينو امرأته 3، رمق: 1679.
(3) أخرجه " هق " من طريق إبراهيم عن مسروق ولفظه: " قصعة من ثريد "
7: 352 وسعيد عن هشيم عن مغيرة وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ولفظه: " جفنة
من ثريد " 3، رقم: 1696.
(4) أخرج " هق " من طريق مطر عن أبي سلمة ولفظه " ماء قراحا " 7: 352.
(5) كذا في " ص ".
402

(11378) - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح بن مسلم عن الشعبي
قال: إن قال: أنت علي حرام فهي أهون علي من نعلي.
(11379) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل سمع عليا
قال في قول الرجل: أنت علي حرام: حرمت حتى تنكح زوجا غيره.
(11380) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي أنه قال في الرجل يقول لامرأته: أنت علي
حرام، قال: هي ثلاث (1).
(11381) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن خلاس
بن عمرو، وأبي حسان الأعرج (2) أن عدي بن قيس - أحد بني كلاب -
جعل امرأته عليه حرام (3)، فقال له علي بن أبي طالب: والذي نفسي
بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك.
(11382) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: سمعت
الحسن، والحكم بن عتيبة، يقولان: هي ثلاث.
(11383) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن عليا، وزيدا،
فرقا بين رجل وامرأته، قال: هي علي حرام، وقاله الحسن أيضا.
(11384) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي خالد
عن الشعبي قال: سمعته يقول: أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام،

(1) أخرجه سعيد عن الدراوردي عن جعفر 3، رقم: 1688.
(2) من رجل التهذيب، ثقة.
(3) كذا في " ص ".
403

قال: لا آمرك أن تقدم، ولا آمرك أن تؤخر (1).
(11385) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين،
أو إطعام ستين مسكينا (2).
(11386) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث الثوري قال: قال لي ابن
عباس: يمين مغلظة (3).
(11387) - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن سعيد بن جبير،
وعن أيوب عن أبي قلابة، وعن سماك بن الفضل عن وهب، قالوا:
هو بمنزلة الظهار إذا قال: هي علي حرام، عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
(11388) - عبد الرزاق عن بكار عن وهب مثله.
(11389) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال: امرأته
عليه حرام كأمه، قال: هي ظهار.
(11390) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يقول في الحرام: على

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي 3، رقم: 1676.
(2) أخرج " هق " من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إطعام عشرة
مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة 7: 351.
(3) أخرج " هق " من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في نحو
هذا، قال: عليك أغلظ الكفارات 7: 351.
404

ثلاثة (1) وجوه، إن نوى طلاقا فهو على ما نوى، وإن نوى ثلاثا
فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهي يمين،
وإن لم ينو شيئا فهي كذبة، فليس فيه كفارة.
(11391) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
إبراهيم قال: رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين، ثم قال:
أنت علي حرام، قال: ما كنت لأردها عليه أبدا.
باب النسيان في الطلاق
(11392) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله، ففعله ناسيا، قال: ما
أرى عليه من شئ، وقال مثل ذلك عمرو.
(11393) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
إن أصحاب ابن مسعود كانوا يلزمونه ذلك.
(11394) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح في الرجل
يعتق على أمر ثم ينسى، كان لا يراه شيئا، والطلاق كذلك.
(11395) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن خثيم،
فسألت له سعيد بن جبير ومجاهدا فكلاهما أعتقها، ثم سألت عطاء
ابن أبي رباح، فقال: إن شاء دبرها.

(1) في " ص " ثلاث وجوه.
405

(11396) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في النسيان
في الطلاق والعتاقة، قالا: هو واجب عليه، قال معمر: وقاله الحسن
أيضا.
(11397) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي
قال: نسي رجل فقال: امرأته طالق إن كان في بيته دينار ولا درهم،
ثم ذكر بعد دينارا كان في بيته، ففرق بينهما عمر بن عبد العزيز.
(11398) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يراه
شيئا، قال: ليس عليه حنث.
(11399) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل كان عنده
ديناران، فحلف بطلاق امرأته لقد ذهبا، فوجد أحدهما، قال: لم تطلق
امرأته لأنهما لم يذهبا، فإن قال: هي طالق إن لم يكونا قد ذهبا، فوجد
أحدهما، فقد ذهبت امرأته.
باب طلاق الكره (1)
(11400) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سألته عن
الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر هو له ظالم، قال: ليس عليه
بأس أن يحلف.
(11401) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق باطل ليس بشئ، قلت:

(1) كذا في " ص ".
406

أكان يراه يمينا؟ قال: لا أدري.
(11402) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يجوز طلاق الكره (1).
(11403) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن أبا
الشعثاء قال: ليس طلاق الكره شيئا.
(11404) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء وطاووس
مثل ذلك.
(11405) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمران عن الحسن وسئل
عن ذلك فقال: هم الذين طلقوا، ولم يره شيئا (2).
(11406) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
لا يجوز طلاق الكره (1).
(11407) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية أن
عمر بن عبد العزيز لم يره شيئا.
(11408) - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن
يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس لم ير طلاق الكره (1) شيئا (3).
(11409) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير

(1) كذا في " ص " وفي سنن سعيد في أثر الحسن، وفي " هق " في أثر ابن عباس
" المكره ".
(2) أخرجه سعيد من طريق يونس، ومنصور، وقتادة، عن الحسن دون قوله " هم
الذين طلقوا ".
(3) أخرجه " هق " من طريق يحيى عن الأوزاعي 7: 358 ومن طريق أبي يزيد
المدني عن ابن عباس.
407

لم يره شيئا.
(11410) - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر أن ثابتا (1) أخبره
أن عبد الرحمن بن زيد توفي وترك أمهات أولاده، قال: فخطبت
إحداهن إلى أسيد بن عبد الرحمن، وهو أصغر من عبد الله بن عبد الرحمن،
فأنكحني، فلما بلغ ذلك عبد الله بعث إلي، فاحتملت إليه، فإذا حديد
وسياط، فقال: طلقها وإلا ضربتك بهذه السياط، وإلا أوثقتك
بهذا الحديد، قال: فلما رأيت ذلك طلقتها ثلاثا، أو قال: بتتها،
فسألت كل فقيه بالمدينة، فقالوا: ليس بشئ، فسألت ابن عمر،
فقال: إيت (2) ابن الزبير، قال: فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابن
الزبير بمكة، فقصصت عليهما، فرداها علي (3).
(11411) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه نكح
سرية لعبد الرحمن بن زيد، قال: فلقيني عبد الله بن عبد الرحمن بن
زيد، فوطئ على رجلي، قال: وكان ثابت أعرج، قال: فكاد يكسر
رجلي، قال: فلا أهبط عنك حتى تطلقها ثلاثا، فقال: فطلقتها
ثلاثا، ولم أجمعها، قال: فسألت ابن عمر، فنهاني عنها، أن أخطبها،
فسألت ابن الزبير، فقال: انكحها إن شئت، قال: فذكرت ذلك
لابن عمر، فقال: قد ظننت ليأمرنك بذلك، ثم أخبرت ابن عمر أني

(1) هو ثابت الأحنف، وينعت بالأعرج أيضا.
(2) في " ص " " أحيت ".
(3) أخرجه مالك في الموطأ عن ثابت بن الأحنف (كذا) 2: 103 ومن طريقه
" هق " 7: 358 بزيادات.
408

لم أجمعها، فقال: انكحها إن شئت.
(11412) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ثابت
الأعرج أنه حبس حتى طلق، فسأل ابن عمر، فقال: ليس بشئ.
(11413) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
ثابت الأعرج فقال: تزوجت امرأة، أحسبه قال: أم ولد لعبد الرحمن
ابن زيد - قال: فأخذني بنوه، فربطوني، حتى كادوا يدقوا رجلي،
وقالوا: لا نخليك أبدا حتى تطلقها، قال: فطلقتها، فأتيت ابن
عمر فسألته، فقال: ليس طلاقك بشئ.
(11414) - عبد الرزاق عن حماد بن سلمة قال: أخبرني حميد
الطويل عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق الكره شيئا (1)،
أخبرنيه عبد الوهاب، وأما الثوري فحدثنا عن أبي إسحاق عمن سمع
عليا يقول: الطلاق كله جائز إلا طلاق المعتوه.
(11415) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
عابس بن ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (2).
(11416) - عبد الرزاق عن هشام عن حسان عن الحسن قال:

(1) ذكره " هق " عن الشافعي قال: يروى عن حماد بن سلمة، فذكره 7: 357.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم، وابن عيينة، وأبي عوانة، وأبي معاوية، وأبي شهاب، عن
الأعمش، ومن حديث عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أيضا.
409

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز عن هذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وما
أكرهوا عليه (1).
(11417) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال:
لا يهلك عليهن ابن آدم: الخطأ، والنسيان، وما أكره عليه.
(11418) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: بلغ سعيد
ابن جبير أن الحسن كان يقول: ليس طلاق الكره بشئ، فقال:
يرحمه الله، إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر،
والطلاق، فذلك ليس بشئ، فأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز.
(11419) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي، وعن
الأعمش عن إبراهيم قالا: طلاق الكره (2) جائز، إنما افتدى به نفسه (3).
(11420) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: طلاق
الكره جائز.
(11421) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال:
طلاق الكره جائز.
(11422) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن
الشعبي قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان

(1) أخرجه سعيد من طريق هشام وغيره عن الحسن 3، رقم: 1140 و 1141 و
1142.
(2) كذا في " ص " وفي سنن سعيد " المكره " في أثر إبراهيم.
(3) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن الأعمش بتمامه، ومن طريق هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم: كان يرى طلاق المكره جائزا 3، رقم: 1130.
410

فهو جائز (1)، قال ابن عيينة: يقولون: إن اللص يقدم على قتله،
وإن السلطان لا يقتله.
(11423) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله (2)
عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال: القيد كره، والوعيد
كره، والسجن كره (3).
(11424) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن علي
ابن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل أمينا
على نفسه إذا أجعته (4)، أو أوثقته، أو ضربته (5).
باب الرجل يطلق في المنام، أو يحتلم بأم رجل
(11425) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم، وجابر
عن الشعبي في الرجل يطلق أو يعتق في المنام قالا: ليس بشئ، وقاله
معمر عن الزهري، وعن أيوب عن أبي قلابة.
(11426) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني (6) عن

(1) أخرجه سعيد عن هشيم وابن عيينة وأبي عوانة عن حصين عن الشعبي 3، رقم:
1132 و 1133.
(2) هو المسعودي.
(3) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المسعودي 7: 359.
(4) في " ص " " أحنته " لكن في " هق " " جوعت ".
(5) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب، وأبي عوانة، عن
أبي إسحاق الشيباني، وهو سليمان 7: 359.
(6) في " ص " " السعباني ".
411

رجل عن علي قال: أتى رجل إليه فقال: زعم هذا أنه احتلم بأمي،
فقال: اذهب فأقمه في الشمس، فاضرب ظله.
(11427) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي ظبيان
أن عليا قال: القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، قال عمر:
صدقت.
باب الرجل يطلق في نفسه
(11428) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس طلاقه
وعتقه في نفسه شيئا.
(11429) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار قال: طلق رجل امرأته في نفسه فانتزعت منه، فقال أبو الشعثاء:
لقد طلق.
(11430) - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه سمع
رجلا يذكر لسعيد بن جبير ابنة عم له، وأن الشيطان يوسوس إليه
بطلاقها، فقال له سعيد بن جبير: ليس عليك من ذلك بأس، حتى
تكلم به أو تشهد عليه.
(11431) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: من طلق
امرأته في نفسه، فليس طلاقه ذلك بشئ.
(11432) - عبد الرزاق عن معمر سأل رجل الحسن فقال: طلقت
412

امرأتي في نفسي، فقال: أخرج من فيك شئ؟ قال: لا، قال:
فليس بشئ، قال: وسأل قتادة، فقال له مثل قول الحسن، قال:
فسأل ابن سيرين، فقال: أو ليس قد علم الله الذي في نفسك؟ قال:
بلى، قال: فلا أقول فيها شيئا.
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
(11433) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كتب
إليها بطلاقها، فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استحلف.
(11434) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل
يكتب بالطلاق، ولا يلفظ به، ولا يراه كاملا، قال: هو جائز.
(11435) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني ابن أبي ليلى
عن الحكم قال: الكتاب كلام * (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة
وعشيا) * (1)، قال: كتب إليهم (2).
(11436) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: إذا كتبه فقد وجب، وإن لم يلفظ شيئا (3).
(11437) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي
قال: إذا كتب إليها بطلاقها، ولم يلفظ به، ثم محاه قبل أن يبلغها،

(1) سورة مريم، الآية: 11.
(2) أخرج سعيد معناه من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن الحكم 3، رقم: 1183.
(3) أخرج سعيد نحوه عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 1182.
413

فليس بطلاق ما لم يبلغها، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول
مثل قول الشعبي (1).
(11438) - عبد الرازق عن معمر عن قتادة قال: إذا كتبه
ولم يلفظ، ثم دفعه إلى رجل فقال: بلغ يا فلان هذا فلانة، فقد وجب
عليه، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشئ.
(11439) - عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرني من سمع عكرمة
يقول: إذا أراد الرجل أن يكتب إلى امرأته بطلاقها، فليكتب إليها:
إذا جاءك كتابي هذا، ثم طهرت من حيضتك، فاعتدي.
(11440) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن علي بن الحكم البناني قال: سئل الشعبي عن رجل خط
طلاق امرأته على وسادة، فقال: هو جائز عليه (2).
باب الرجل يجحد امرأته الطلاق، هل يستحلف؟
(11441) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق
امرأته، ثم يجحدها الطلاق، قال: يستحلف، وترد عليه إليه.
(11442) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
يستحلف، ثم يكون الاثم عليه (3)، قال: وقال قتادة: يستحلف بين

(1) أخرج سعيد معناه من طريق يونس ومنصور عن الحسن 3، رقم: 1179 و
1180.
(2) أخرج سعيد معناه من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي 3، رقم: 1183.
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: ترافعه إلى السلطان يستحلفه.
414

الركن والمقام.
(11443) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وغيره
عن جابر بن زيد قال: تفر منه ما استطاعت، وتفتدي منه بكل ما
استطاعت.
(11444) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن زيد (1) قال:
إذا جحدها الطلاق فهما زانيان ما اجتمعا (2).
(11445) - عبد الرزاق عن معمر والثوري قالا: تفر منه ما
استطاعت، ولا تطيب، ولا تشوف، وتفر منه، قال معمر: وتعصي
أمره، فلا يصيبها إلا وهي كارهة.
(11446) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا ادعت عليه
الطلاق وجحدها، ثم أقام معها حتى يموت، فإنها لا ترثه.
(11447) - عبد الرزاق عن معمر قال: وسمعت غير قتادة يقول:
وتسئل عند موته، فإن مضت على قولها لم ترثه، وإن أدخلت شيئا
استحلفت، وورثت، وهو أحب إلى معمر.
باب الطلاق قبل النكاح
(11448) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في " ص " ولا شك أنه سقط من بين الثوري وجابر رجل، ولعله داود بن
أبي هند فإن هشيما رواه عن داود عن جابر عند سعيد 3، رقم: 1535.
(2) أخرجه سعيد كما تقدم.
415

وسمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: لاطلاق إلا من بعد النكاح،
ولا عتاقة إلا من بعد الملك، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح،
فلا شئ، وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك
العتاقة.
(11449) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة، إن
تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: لاطلاق حتى تنكح، ولا عتق
حتى تملك (1).
(11450) - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم
عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لارضاع بعد
الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل،
ولا طلاق قبل النكاح، فقال له الثوري: يا أبا عروة إنما هو [عن] (2)
علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
(11451) - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال،
ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح.

(1) أخرجه سعيد من طريق طاووس، وسعيد بن جبير، و " هق " من طريق عطاء،
كلهم عن ابن عباس نحوه.
(2) في " ص " " إنما هو علي ".
(3) رواه هشيم عن جويبر عند سعيد بن منصور، وسعيد عند " هق "، والثوري
عند المصنف، موقوفا على علي.
416

(11452) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا طلاق قبل النكاح.
(11453) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن
عبد الله بن ضميرة (1) عن أبيه عن جده عن علي قال: لاطلاق قبل
النكاح، وإن سمى.
(11454) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مبارك عن الحسن
قال: سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال
علي: ليس بشئ (2).
(11455) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب (3)
عن طاووس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل
النكاح، ولا نذر فيما لا يملك.
(11456) - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما
لا تملك، ولا عتاقة فيما لا تملك (4).
(11457) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن المنكدر عمن

(1) ذكره ابن أبي حاتم، متروك الحديث.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مبارك بن فضالة 3، رقم: 1021.
(3) كذا في " ص " وقد رواه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو
ابن دينار وهو الصواب عندي، وما هنا من زيغ بصر الكاتب، زاغ بصره إلى الاسناد الذي يليه.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن عامر 3، رقم: 1016 و " ت " عن أحمد بن منيع
عن هشيم 2: 213 وأخرجه " د " وابن ماجة أيضا، وقد أعله الحافظ في الفتح 9: 309.
417

سمع طاووسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح،
ولا عتاق لمن لم يملك.
(11458) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم
عن طاووس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاطلاق
قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك.
(11459) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد
بن جبير أنه كان عند ابن المسيب إذ جاءه رسول عمر بن عبد العزيز،
فقال: كيف ترى في رجل قال: امرأتي طالق (1)، وكل امرأة أنكحها
فهي طالق، فقال ابن المسيب: إن كان حنث فامرأته طالق، فأما
ما لم ينكح فلا طلاق حتى ينكح.
(11460) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي
رباح، عن طلاق الرجل ما لم ينكح، فقالوا: لا طلاق قبل أن ينكح،
إلا أن سماها، وإن لم يسمها (1).
(11461) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه
سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح،
فكلهم قالوا: لاطلاق قبل النكاح (2).
(11462) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عمرو بن

(1) كذا في " ص ".
(2) قد أخرج سعيد معناه عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء
3، رقم: 1034.
418

شعيب يذكر أنه سأل غير واحد من أشياخ أهل المدينة، وسماهم، فلا
أحفظ منهم أحدا، غير أني أرى منهم ابن المسيب، وأبا سلمة، وكلهم
قال: لا طلاق قبل النكاح (1).
(11463) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن عمارة أنه
سمع ابن المسيب يقول: لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا
من بعد الملك (2).
(11464) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك، زاد
ابن جريج وقال: فمن طلق ما لم ينكح، أو أعتق ما لم يملك، فقوله
ذلك باطل (3).
(11465) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق
قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملك.
(11466) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: لا طلاق قبل
النكاح (4).
(11467) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن شريح أنه قال:

(1) أعاده الناسخ أو المصنف بعينه، غير أنه قال في المعاد " ولا أضبط " مكان
" فلا أحفظ " و " فكلهم " مكان " وكلهم ".
(2) أخرج سعيد، من طريق يحيى بن سعيد، وداود بن أبي هند، عن ابن المسيب
قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح 3، رقم: 1028.
(3) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه 3، رقم: 1050.
(4) أخرج سعيد نحوه من طريق منصور ويونس عن الحسن 3، رقم: 1027.
419

لا طلاق قبل النكاح (1).
(11468) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن
ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس:
أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * (2) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم
نكحتموهن (3).
(11469) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب الوليد بن يزيد
إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح، قال:
فسئل ابن طاووس، فحدثهم عن أبيه أنه قال: لا طلاق قبل النكاح،
قال: وسئل أبو المقدام، وسماك، فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي
رباح، وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا: لا طلاق قبل النكاح،
قال: وقال سماك: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف
تحل عقدة قبل أن تعقد، فكتب بقوله، فأعجبهم، وكتب أن يبعث
قاضيا على اليمن (4).
(11470) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال:
سألت إبراهيم، والشعبي، عن الطلاق قبل النكاح، فقالا: سمى الأسود

(1) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح 3، رقم:
1020.
(2) سورة الأحزاب، الآية: 49.
(3) أخرجه " هق " موصولا من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس
7: 320.
(4) أخرجه " هق " من طريق سلمة عن المصنف بغير هذا اللفظ 7: 321.
420

امرأة، فوقت إن تزوجها فهي طالق، فسأل عن ذلك ابن مسعود، فقال:
قد بانت منك، فاخطبها إلى نفسها (1).
(11471) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم قال: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز، وإذا عم كل امرأة،
فليس بشئ (2).
(11472) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا وقت امرأة
أو قبيلة جاز، وإذا عم فليس بشئ، وقاله إبراهيم.
(11473) - الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم (3).
(11474) - عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخراساني
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال:
كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا، فقال له عمر: فهو كما قلت (4).
(11475) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال: كل
امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة اشتريها فهي حرة، قال: هو
كما قال، قال معمر: فقلت: أو ليس قد جاء عن بعضهم أنه قال:
لاطلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا بعد الملك، قال: إنما ذلك
أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر (5).

(1) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن محمد بن قيس أطول مما هنا 3، رقم: 1038.
(2) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن منصور 3، رقم: 1040.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل عن الشعبي 3، رقم: 1043.
(4) ذكره مالك بمعناه بلاغا.
(5) ذكر أبو عمر في الاستذكار: قيل لابن شهاب: أليس قد جاء لاطلاق قبل
النكاح ولا عتق قبل الملك؟ فقال: إنما ذلك إذا قال: فلانة طالق، ولا يقول: إن
تزوجتها، وأما إن قال: إن تزوجتها فهي طالق، فهو كما قال، إذا وقع النكاح وقع
الطلاق، كذا في الجوهر النقي 7: 318.
421

باب كيف الظهار
(11476) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الظهار
هو أن يقول: هي علي كأمي؟ قال: نعم، هو الذي ذكر الله تعالى:
* (يظاهرون من نسائهم) * (1).
(11477) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (ثم يعودون
لما قالوا) * (1)، قال: جعلها عليه كظهر أمه، ثم يعود فيظاهر، فتحرير
رقبة.
(11478) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
قوله: * (ثم يعودون لما قالوا) * (1)، قال: الوطئ، إذا تكلم بالظهار
المنكر، والزور، فحنث، فعليه الكفارة.
(11479) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، وظاهر رجل في الاسلام وهو يريد
الطلاق، فأنزل الله فيه الكفارة (2).
التظاهر بذات محرم
(11480) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من ظاهر

(1) سورة المجادلة، الآية: 3.
(2) أخرج " هق " نحوه عن مقاتل بن حيان 7: 383.
422

بذات محرم ذات رحم (1)، أو أخت من رضاعة، كل ذلك كأمه،
لا تحل له حتى يكفر.
(11481) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من ظاهر
فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها، فنرى (2) أن يكفر كفارة
الظهار.
(11482) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: من ظاهر
بذات محرم: فهو ظهار (3).
(11483) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن
قال: من ظاهر بذات محرم: أخت، أو خالة، أو عمة، فهو ظهار.
(11484) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار، ذكره عن أبي إسحاق،
ومحمد بن سالم.
(11485) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
من ظاهر بذات محرم فهو ظهار.
(11486) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء من رجل
ظاهر من بنت خاله، قال: ليس بظهار، إنما الظهار من ذوات المحارم.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " بذات رحم محرم ".
(2) مهملة النقط في " ص ".
(3) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3، رقم: 1846 وهذا الطريق أيضا
عند المصنف.
423

(11487) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن قال رجل: إن فعلت كذا وكذا فامرأته عليه كأمه، ثم فعله،
قال: ذلك التظاهر.
(11488) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن حنث فعليه
الظهار، وإن لم يحنث فلا شئ.
باب الظهار بالطعام والشراب
(11489) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن
ظاهر بغير النساء بطعام، أو شراب، أو عمل ما كان، فإن فعله كفر
عن يمينه.
(11490) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أنه قال: إذا
حرم الرجل عليه طعاما (1) أن يأكله، ثم أكله، كفر عن يمينه.
(11491) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا حرم الرجل
عليه طعاما أن يأكله، ثم أكله، كفر عن يمينه.
(11492) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
عن مسروق قال: من حرم طعاما فليس بشئ، فلا كفارة عليه، وذكر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع التحريم.

(1) في " ص " " طعام ".
424

باب * (من قبل أن يتماسا) * (1)
(11493) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: * (من قبل
أن يتماسا) * (1) قال: الوقاع نفسه.
(11494) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو وعبد الكريم مثل
قول عطاء: الوقوع نفسه.
(11495) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: الوقاع
نفسه.
باب ما يرى المتظاهر (2) من امرأته
(11496) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: له
ما يحل للمظاهر من امرأته قبل أن يكفر؟ قال: يقبل ويباشر،
إنما ذكر أن يتماسا، قلت: أفيقضي حاجته دون فرجها؟ قال:
ما أراه يضره، إلا الوقاع نفسه (3) قلت: ألا تنزلها بمنزلة التي
تطلق ما لم تراجع؟ قال: لا.
(11497) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل
ظاهر من امرأته، هل يرى من شعرها، أو تنكشف عنده قبل أن يكفر؟
قال: لا بأس به، إنما نهى عن الوقاع حتى يكفر.

(1) سورة المجادلة، الآية: 3.
(2) كذا في " ص ".
(3) روى الطبري نحوه عن سفيان 28: 7.
425

(11498) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن الحسن قال:
لا بأس بأن يباشر المظاهر ويقبل.
باب التكفير قبل أن يتماسا
(11499) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: العتق،
والطعام، والصيام، في الظهار، كل ذلك من قبل أن يتماسا.
(11500) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: العتق
في الظهار، والطعام، والصيام، من قبل أن يتماسا.
باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
(11501) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن صام
حتى تبقى ساعة من الشهرين ثم أيسر للعتق أعتق، علما غير رأي.
(11502) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن إبراهيم النخعي
قال: إذا أيسر لعتق رقبة قبل أن يتم صومه أعتق.
(11503) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا
أيسر للعتق (1) قبل أن يتم صومه أعتق.
(11504) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في

(1) في " ص " " المعتق " خطأ.
426

المظاهر يصوم، ثم يوسر للعتق (1) قبل أن يتم صومه، قال: ينهدم
الصيام متى ما أيسر.
(11505) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن عتيبة قال:
إذا صام في كفارة اليمين ثم وجد الكفارة أطعم.
(11506) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
صام شهرا ثم أيسر لرقبة، فإن شاء مضى في صومه، وإن شاء أعتق
رقبة (2).
(11507) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
وحماد قالا: إذا صام شهرا ثم أيسر قبل أن يتم الصيام للعتق أعتق،
قال: وقال الحكم: لو صمت ثمانية وخمسين يوما ثم قدرت لأعتقت.
(11508) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن أو
غيره، في المظاهر يصوم ثم يقع على امرأته قبل أن يتم صومه، قال: يهدم
الصوم، قال: وإن أطعم بعض المساكين ثم وقع على امرأته فلا ينهدم،
ولكن ليطعم ما بقي.
باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض
(11509) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل

(1) في " ص " " للمعتق ".
(2) أخرج " هق " من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري قال: السنة في من صام
من الشهرين ثم أيسر أن يمضي 7: 389.
427

يصوم شهرا في الظهار ثم يمرض، فيفطر، قال: فليستأنف، قال:
قلت للزهري: فأفطر في يوم غيم ثم بدت الشمس، قال:
يبدل يوما مكانه.
(11510) - عبد الرزاق عن معمر قال: وسألت عطاء الخراساني
فقال: كنا نرى أنه مثل شهر رمضان، حتى كتبنا فيه إلى إخواننا من
أهل الكوفة، فكتبوا إلينا أنه يستقبل، قال معمر: وكان الحكم
ابن عتيبة يقول: يستأنف.
(11511) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مغيرة عن
إبراهيم قال: يستأنف صيامه (1).
(11512) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن رجل
عن ابن المسيب قال: يستأنف.
(11513) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
يقضي ولا يستأنف (2).
(11514) - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد
ابن جبير قال: متتابعين كما قال الله، يقول: فإن أفطر بينهما
استأنف، وبه يأخذ سفيان.
(11515) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال:

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن مهدي عن الثوري عن مغيرة، ومن طريق
هشيم عن مغيرة أيضا 28: 8.
(2) أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة 28: 8.
428

كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان.
(11516) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان
في ذلك إذا كان له عذر، ويقولان يقضي (1).
(11517) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال: إذا مرض فأفطر، قضى ولم يستأنف (2).
(11518) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد في الرجل يصوم الشهرين المتتابعين ثم يمرض، قال: يتم
على ما مضى، ولا يستأنف، قيل لمعمر: جعل بينهما شهر رمضان، أو
يوم النحر، قال: يدخل في قول هؤلاء وهؤلاء.
(11519) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن جعل
بينهما شهر رمضان أو يوم النحر، لم يوال حينئذ، يقول: يستأنف.
(11520) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه،
ومحمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إذا مرض
أتم على ما مضى، ولا يستأنف.
(11521) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا صام
المظاهر في غرة الهلال صام شهرين، إن كانا ستين يوما، أو تسعة
وخمسين يوما، أو ثمانية وخمسين يوما، فإذا لم يصم في غرة الهلال
عد ستين يوما.

(1) أخرج الطبري نحوه عن قتادة وغيره عن الحسن 28: 8.
(2) أخرجه الطبري عن هشيم عن إسماعيل.
429

باب المواقعة للتكفير (1)
(11522) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قيل لعطاء وأنا أسمع:
رجل تظاهر من امرأته، فلم يكفر حتى أصابها، قال: بئس ما صنع،
يستغفر الله، ثم ليعتز لها، حتى يكفر، قلت: هل عليه من حد أو شئ؟
قال: ما علمت (2).
(11523) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي
مجلز قال: كفارة واحدة، قال معمر: وقاله الحسن أيضا.
(11524) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن الشعبي،
ويونس عن الحسن قالا: كفارة واحدة، ويستغفر ربه (3).
(11525) - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة
مولى ابن عباس قال: تظاهر رجل من امرأته، فأصابها قبل أن يكفر،
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حملك على ذلك؟
قال: رحمك الله يا رسول الله، رأيت حجليها (4) - أو قال: ساقيها -
في ضوء القمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك
الله تعالى (5).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " قبل التكفير ".
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3، رقم: 1821.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3، رقم: 1822.
(4) الحجل بالكسر ويفتح، هو الخلخال.
(5) أخرجه الترمذي من طريق الفضل بن موسى عن معمر 2: 221 موصولا عن
ابن عباس، وتابعه حفص بن عمر عند " هق " 7: 386 وأخرجه سعيد من طريق المعتمر
وابن علية عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلا 3، رقم: 1819 و 1820.
430

(11526) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحكم عن عكرمة
مثله (1).
(11527) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن ابن
قسيط عن ابن المسيب بأن رجلا تظاهر من امرأته، فأصابها قبل أن
يكفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة.
(11528) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان (2) بن صخر الأنصاري، أنه
جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فسمنت وتربعت،
فوقع عليها في النصف من رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم ذلك،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا، قال:
فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: أفتستطيع أن
تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فروة بن
عمرو! (3) أعطه ذلك العرق - وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة
عشر صاعا - فليطعمه ستين مسكينا، فقال: أعلى أفقر مني؟ فوالذي
بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، قال: فضحك

(1) أخرجه " هق " من طريق علي بن عاصم عن ابن جريج 7: 386.
(2) كذا في " ت " من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، وعند " هق "
من هذا الوجه " سلمة بن صخر " وفي النسخة المطبوعة من " هق " من طريق الأوزاعي
عن يحيى " سليمان بن صخر " وكذا في الأصل، قال الحافظ في الإصابة في ترجمة سلمان بن
صخر: هو سلمة بن صخر، وقع عند الترمذي " سلمان بن صخر " قال " ت ": يقال:
سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر.
(3) هو البياضي الأنصاري، شهد بدرا.
431

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب به إلى أهلك (1).
(11529) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تطعمهم جميعا (2)،
لا ينبغي أن تفرقهم.
(11530) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال: عليه
كفارتان.
(11531) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن قبيصة بن ذويب
قال: كفارتان، وكان قتادة يفتي به.
باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
(11532) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
ظاهر من امرأتك ثم مات أو ماتت ولم يكفر، قال: هي امرأته، يتوارثان،
ولا تكفر (2).
(11533) - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان وغيره
عن الحسن قال: في المظاهر يموت أحدهما، قال: يرثها، ولا كفارة عليه.
(11534) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
يرثها، وليس عليه كفارة، وحسابه على ربه.
(11535) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يكفر ثم يرثها.

(1) أخرجه " ت " من طريق هارون بن إسماعيل و " هق " من طريق أبي عامر العقدي
كلاهما عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وعند كل واحد منهما ما ليس عند الآخر
راجع " ت " 2: 221 و " هق " 7: 390.
(2) في " ص " " تطعمهم حصا "
(3) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3، رقم: 1838.
432

(11536) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن الشعبي قال: يكفر ويرثها، قال الحكم: وقال إبراهيم:
يتوارثان، وليس عليه كفارة.
باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
(11537) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
تظاهر من امرأته ثم لم يكفر حتى طلقها، فانقضت عدتها، ثم تزوجت،
فجمعت (1)، ثم طلقها زوجها، أو مات عنها، فراجعها زوجها الأول،
قال: فلا يمسها حتى يكفر.
(11538) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تظاهر من
امرأته، ثم طلقها ثلاثا، فتزوجت، فمات عنها، أو طلقها، فأراد
زوجها الأول نكاحها، قال: عليه كفارة الظهار.
(11539) - عبد الرزاق عن الثوري في المظاهر يطلق قبل أن يكفر،
ثم يراجع، قال: لا يجامعها حتى يكفر.
(11540) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: لا يجامعها حتى يكفر.
(11541) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا ظاهر من
امرأته، ثم طلقها، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت غيره،

(1) كذا في " ص " ولعل صواب الكلمة " فجومعت ".
433

فمات عنها، أو طلقها، ثم راجعها زوجها الأول، قال: ليس عليه
كفارة الظهار، قال: وكان قتادة أيضا يروي مثل قوله هذا من
الحسن، قال معمر: وأما مطر الوراق فذكر عن الحسن أن عليه كفارة
الظهار.
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا
لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
(11542) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل
حلف بالطلاق على امرأته ثلاثا أن لا تدخل دار فلان، ثم طلقها
واحدة، حتى إذا انقضت عدتها، نكحها، ثم دخلت الدار التي حلف
أن لا تدخلها، فلم يره الحسن شيئا إذا كان عن ذلك فرقة ونكاح،
يقول: قد انهدم قوله بالفرقة، وكان قتادة يفتي بهذا.
(11543) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب
أشباه هذا.
(11544) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لامرأته:
إن خرجت من داري هذه فأنت طالق ثلاثا، ثم طلقها واحدة، حتى
إذا انقضت عدتها خرجت، قال: لا أرى أن يخطبها، ولا ينكحها،
حتى تنكح زوجا غيره.
(11545) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف بالطلاق أن لا
تدخل دارا، ثم طلق امرأته، ثم تركها حتى مضت العدة، ثم دخلت
434

الدار، ثم تزوجها قال: لا بأس، وقع الحنث وليست له بامرأة،
وإن دخلت (1) الدار بعدما يتزوجها، إذا كانت قد بانت منه بالتطليقة
الأولى، فلا بأس عليه أيضا.
(11546) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن وابن
المسيب في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق واحدة،
أو اثنتين، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا، وتزوجت زوجا غيره،
ودخل بها، ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، ففعلت الذي قال، قال:
لا يقع عليه حنث، لان الثلاث تهدم ما قبلها.
باب الظهار قبل النكاح
(11547) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سألته عن
رجل ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، ثم نكحها، قال: يكفر قبل
أن يصيبها.
(11548) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب في رجل ظاهر من امرأة لم ينكحها، ثم نكحها، قال: عليه
كفارة الظهار.
(11549) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريح عن هشام بن عروة
عن أبيه مثله، قال: عليه كفارة الظهار.
(11550) - عبد الرزاق عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم

(1) في " ص " " دخل ".
435

الزرقي عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن
تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى
يكفر (1).
(11551) - عبد الرزاق عن الثوري في الظهار قبل النكاح، قال:
يقع عليه الظهار.
(11552) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن
ظاهر قبل أن ينكح فليس بشئ، إلا أن ينكح.
(11553) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة
عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا، ولا الطلاق
قبل النكاح شيئا (2).
باب المظاهر مرارا
(11554) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ظاهر
من امرأته مرارا، فكفارة واحدة.
(11555) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمرو بن دينار

(1) أخرجه مالك في الموطأ، ورواه سعيد أيضا عن مالك 3، رقم: 1019 ومن طريقه
" هق " 7: 383 قال " هق ": هذا منقطع، قلت: يشهد له ما رواه " عب " عن ياسين
الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخرساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا قال: كل
امرأة أتزوجها فهي طالق، فقال له عمر بن الخطاب: هو كما قلت.
(2) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7: 383 وهو في سننه
تحت رقم: 1018.
436

يقولان: إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا، فعليه كفارة واحدة، وإن
ظاهر في مجالس شتى، فكفارات شتى، والايمان كذلك.
(11556) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى، فكفارة واحدة ما لم يكفر،
والايمان كذلك.
(11557) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول مثل
قول الحسن، قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة والحسن يقولان في
الايمان مثله، ولم يبلغني ما قالا في الظهار.
(11558) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس، وجابر
عن الشعبي في الذي يظاهر مرارا، قالا: كفارة واحدة، وإن كان في
مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر.
(11559) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس
والشعبي قالا: لو ظاهر خمسين مرة، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
(11560) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد،
فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى، فكفارات شتى، والايمان
كذلك.
(11561) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر
رجل من امرأته في مجالس شتى، فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر في
مجلس واحد مرارا، فعليه كفارة واحدة، والايمان كذلك.
437

(11562) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ولكنا نقول: إذا أراد
الأول فكفارة واحدة، وإن كان يريد أن يغلظ فلكل يمين كفارة،
والايمان كذلك.
باب المظاهر من نسائه في قول واحد
(11563) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
رجل ظاهر من نسائه فقال: أنتن عليه كأمه، قال: كفارة واحدة (1)
فإن قال: فلانة عليه كأمه، وفلانة عليه كأمه - لاخرى - في قول
واحد، فعليه كفارتان.
قال ابن جريج: وأقول أنا: خذوا التظاهر بالايمان.
(11564) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن مثل قول
عطاء.
(11565) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي
رباح مثل حديث ابن جريج عن عطاء في الظهار.
(11566) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة،
فقال: أنتن عليه كظهر أمه، فقال عمر: كفارة واحدة (2).

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء، وهو مختصر 3، رقم: 1826.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 3، رقم:
1825 ورواه " هق " من طريق مطر الوراق وعلي بن الحكم عن عمرو بن سعيد
7: 384 ورواه " هق " أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر 7: 383.
438

(11567) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب
عن سعيد بن المسيب أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: كفارة واحدة.
(11568) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال:
إذا ظاهر من أربع نسوة فكفارة واحدة، قال: وقال الحكم: عن
كل امرأة منهن كفارة إذا ظاهر من نسائه.
(11569) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا ظاهر من
أربع نسوة، فأربع كفارات.
(11570) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا
ظاهر من نسائه فلكل واحدة كفارة، وقال غير قتادة عن الحسن:
كفارة واحدة تجزيه لهن.
باب المظاهر تمضي [له] أربعة أشهر
(11571) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المظاهر
تمضي له أربعة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء، قيل له: * (ذلكم
توعظون به) * (1) عقوبة، ثم قال في الايلاء على ناحية، قال: وقال
لي في الظهار ما قال، ففرق بينهما.
(11572) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني إبراهيم بن

(1) سورة المجادلة، الآية: 3.
439

أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال: لا يدخل إيلاء في تظاهر، ولا تظاهر
في إيلاء.
(11573) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المظاهر تمضي
له أربعة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء، متى كفر فهي امرأته، قال
معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول [بما] (1) قال الزهري: ليس
له وقت (2).
(11574) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود قال: سألت الشعبي
عن رجل قال: امرأته عليه كظهر أمه، قال: لا يكون إيلاء ظهارا،
ولا ظهار إيلاء (3).
(11575) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: ليس للظهار وقت، متى كفر فهي امرأته (4).
(11576) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي
الشعثاء في رجل تظاهر من امرأته، ثم تركها، حتى يمضي أربعة
أشهر، فهو إيلاء.
(11577) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: هو إيلاء،
وأما عثمان بن مطر فذكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن، وابن المسيب،

(1) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " يقول قال الزهري ".
(2) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن 3، رقم: 1840.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود عن الشعبي، ولفظه أوضح لان فيه " أن رجلا قال
لامرأته: أن قربتك سنة فأنت على كظهر أمي، فسألنا الشعبي " فذكره 3، رقم: 1837.
(4) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن أبي معشر عنه 3، رقم: 1840.
440

أنهما قالا: ليس للظهار وقت، متى كفر فهي امرأته (1).
(11578) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
قال: كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والايلاء، فجعل الله في الظهار
ما سمعتم، وجعل في الايلاء ما سمعتم.
باب هل يكفر المظاهر إذا بر
(11579) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا
بر المظاهر لم يكفر.
(11580) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا بر المظاهر
لم يكفر.
(11581) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: المظاهر يكفر وإن بر (2).
(11582) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يكفر المظاهر وإن بر، قد قال: منكرا من القول وزورا.
باب المظاهر من الأمة
(11583) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في

(1) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة 3، رقم: 1840.
(2) أخرجه سعيد من طريق هشام بن حجير عن طاووس 3، رقم: 1817.
441

الرجل يظاهر من أمته قبل أن يصيبها، قال: يكفر كفارة الحرة، إن
أراد أن يطأها.
(11584) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثل قول
ابن طاووس.
(11585) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ظاهر من
أمته، ثم أراد نكاحها، قال: إن شاء أعتقها، وجعل عتقها كفارة
يمينه، ولكن ليقدم إليها شيئا.
(11586) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومغيرة عن إبراهيم
قال: من ظاهر من أمنه فهو ظهار، فليكفر (1)، قال حماد: وقال
إبراهيم: وإن لم يكن أصابها إذا كانت في ملكه، فلا يصيبها،
حتى يكفر.
(11587) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن قال:
إذا كان لا يصيبها فليس عليه كفارة.
(11588) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: كفارة الأمة والحرة كفارة تامة.
(11589) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان عن سعيد
بن جبير قال: هن من النساء.
(11590) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن

(1) أخرج سعيد نحوه عن هشيم عن مغيرة عنه 3، رقم: 1849.
442

أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال: يكفر مثل كفارة الحرة،
وقاله عمرو بن دينار.
(11591) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
ظاهر من أمته، قال: أما أنا، فكنت مكفرا شطر كفارة الحرة، كما
عدتها شطر عدة الحرة.
(11592) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
ظاهر من سريته، كان لا يراه ظهارا (1)، قال الله تعالى: * (الذين
يظاهرون من نسائهم) * (2).
باب تظاهر المرأة
(11593) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة قالت
لزوجها: هو عليها كأبيها، قال: قد قالت منكرا من القول وزورا،
فنرى أن تكفر بعتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم
ستين مسكينا، ولا يحول قولها هذا بين زوجها وبينها أن يطأها.
(11594) - عبد الرزاق عن الثوري قال: كان الحسن لا يرى
ظهارها من زوجها ظهارا.
(11595) - عبد الرزاق عن ابن جريج: تظاهرها قالت: هو عليها

(1) وبه يقول أبو حنيفة، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس، رواه عنه عطاء، وابن
أبي ملكية، كما في " هق " 7: 383.
(2) سورة المجادلة، الآية: 3.
443

كأبيها، قال: يمين ليس هي بظهار، حرمت ما أحل الله لها.
باب ظهارها قبل نكاحها
(11596) - عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
أن عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب بن الزبير إن تزوجته،
فاستفتى لها فقهاء كثيرة، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها ثمن
ألفين (1).
(11597) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي (2)
وأشعث عن ابن سيرين نحوا من هذا.
(11598) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن مولى لعائشة بنت طلحة، أن مصعب بن الزبير خطبها، فقالت (3):
هو علي كأبي، فلما كان على العراق خطبها، فقالت: احجبوا هذا
الاعرابي عني، فإنه علي كأبي، فاستفتت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر
عن يمينها، وتنكحه.
(11599) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: قالت ابنة
طلحة - أحسبه، قال فاطمة - لمصعب بن الزبير: إن نكحته فهو
عليها كأبيها، ثم نكحته، فسأل عن ذلك أصحاب ابن مسعود،

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3، رقم: 1842 وذكره ابن حزم من طريق
أحمد عن هشيم.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن حصين عن الشعبي 3، رقم: 1843.
(3) في " ص " " فقال " خطأ.
444

فقالوا: تكفر، قال معمر: ولم أسمع أحدا ممن قبلنا يراه شيئا،
منهم الحسن، وقتادة، قالا: ليس بظهار (1).
باب [الرجل] يظاهر ثم يأبى أن يكفر
(11600) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: إن قال المظاهر: لا حاجة لي بها، لم يترك حتى يطلق
أو يراجع.
باب يظاهر إلى وقت
(11601) - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن عطاء أو
إبراهيم أنه كان يقول: إذا ظاهر منها ساعة، فهو لازم له، وقاله ابن
أبي ليلى، وقال غيره: إذا ظاهر ساعة فمضت الساعة، لم يكن شيئا،
وهو قولنا (2)
باب الايلاء
(11602) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:

(1) في " ص " " بظاهر " خطأ، وقد روى سعيد عن الحسن قال: إنما الظهار
للرجال 3، رقم: 1841.
(2) راجع ما علقناه على حديث الحسن " أنه كان يوقت في الظهار وقتا " في سنن
سعيد بن منصور.
445

سألته عن الايلاء، فقال: أن يحلف بالله لا يجامعها، أو ليغيظنها،
أو ليسوءنها، أو ليحرمنها، أو لا يجتمع رأسه ورأسها (1)، قال
الثوري: وأما إذا قال: لا أقربك لا أمسك، فليس بشئ، حتى
يكون يمينا.
(11603) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الايلاء
أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر، إن ضرب أجلا
أو لم يضرب، إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر، قال
عطاء: فأما أن يقول: لا أمسك ولا يحلف، أو يقول قولا عظيما
ثم يهجرها، فليس بإيلاء.
(11604) - عبد الرزاق عن عبد الله بن متحرر عن يزيد بن الأصم
أن عبد الله بن عباس قال له: ما فعلت تهلل - يعني امرأته - عهدي
بها لسنة (2)، قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال:
فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت أربعة أشهر،
فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب
(11605) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد
ابن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل - يعني امرأته - قال:
عهدي بها لسنة، قال: أجل، والله لقد خرجت وما أكلمها، قال:
فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر، فإن مضت فهي تطليقة

(1) أخرجه سعيد بمعناه 3، رقم: 1864.
(2) تأنيث اللسن، وهو في الأصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان.
446

(11606) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: الايلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل، إذا كان
الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر.
(11607) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا حلف بالله
لا يقربها، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر، فهو إيلاء، ضرب أجلا (1)
أو لم يضرب، فإن قال: لا أقربك، لا أمسك، وهجرها، فليس
ذلك بإيلاء.
(11608) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال:
الايلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا.
(11609) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار: أن
أبا يحيى مولى معاذ (2) أخبره عن ابن عباس مثله (3).
(11610) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن يعقوب
أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل،
ليس بإيلاء، وإن لم يسمه فهو إيلاء، قال: لم أسمع من ابن عباس
في الايلاء شيئا، فقلت: فكيف تقول أنت؟ قال: إن سمى أجلا

(1) في " ص " " أجل ".
(2) في " ص " " أن أبي يحيى مولى معاذا ".
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو، و " هق " من طريق الشافعي عن ابن
عيينة 7: 380.
447

وإن لم يسم، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله، فهي واحدة (1).
باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
(11611) - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال:
كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهو إيلاء، إذا قال: والله
لأغيظنك، والله لأسوءنك، والله لا أقربك، وأشباه هذا.
(11612) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم، [و] عن
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت الجماع
فهي إيلاء (2).
(11613) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الايلاء
في الجماع، وأنا أخشى (3) أن يكون هذا إيلاء
(11614) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا حلف بالله ليغيظنها، أو ليسؤنها، أو ليحرمنها، أولا يجتمع رأسه
ورأسها، فهو إيلاء (4).

(1) أخرج " هق " نحوه عن عمر، وعثمان (وتكلم فيه) وابن مسعود، وابن
عباس 7: 378 و 379.
(2) أخرجه " هق " عن ابن عباس ثم قال: ورويناه عن الشعبي والنخعي 7: 388
وقد أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن هشيم عن أشعث عن الشعبي
3، رقم: 1864 و 1865.
(3) كذا في ما سيأتي بعد أثرين، وهنا في " ص " " أحكى ".
(4) تقدم في أول باب الايلاء.
448

(11615) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ليس بإيلاء،
قد غاظها حين لم يقربها.
(11616) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
سألته عن رجل حلف أن لا يكلم امرأته، فقال: إنما كان الايلاء في
الجماع، وأنا أخشى أن يكون هذا إيلاء.
(11617) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال:
إن قال: أنت علي حرام، أو أنت كأمي، أو أنت طالق إن قربتك،
فهو إيلاء، وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء، إذا مضت
أربعة أشهر، وإن قربها قبلها، فهو على ما قال.
(11618) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن حلف
أن لا يقرب لأجل سماه دون الأربعة فليس بإيلاء.
(11619) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
مثله.
(11620) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل
حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فمكث عنها خمسة أشهر، قال:
ليس ذلك بإيلاء.
(11621) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس في رجل
حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام، ثم تركها ثلاثة أشهر، قال:
ليس ذلك بإيلاء
(11622) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محمد بن زيد
449

عن سعيد بن جبير مثله.
(11623) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن علي بن
الحكم البناني عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير مثله.
(11624) - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء
عن ابن عباس قال: ليس بإيلاء، ذكره عن عامر الأحول (1).
(11625) - عبد الرزاق قال: سمعت الحجاج بن أرطاة سئل
عن رجل حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام، فتركها أربعة أشهر،
فقال: أخبرني الحكم عن إبراهيم وغيره أنه قال: هو باب إيلاء.
(11626) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله، قال: هو إيلاء.
(11627) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل
حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فمكث عنها خمسة أشهر، قال:
ذلك إيلاء، سمى أجلا أو لم يسمه، فإذا مضت أربعة أشهر، كما قال
الله تعالى، فهي واحدة (2).
(11628) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل
منهم، قال: آلى من امرأته عشرة أيام، فسأل عنها ابن مسعود،
فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء.
(11629) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا حلف أن لا يقرب

(1) أخرجه سعيد عن الحارث بن عبيد الأيادي عن عامر الأحول عن عطاء عن
ابن عباس 3، رقم: 1878 وعن ابن المبارك عن ابن أبي عروبة عن عامر الأحول
3، رقم: 1879.
(2) تقدم في آخر باب الايلاء.
450

امرأته، فقال: إن شاء الله، فليس بإيلاء.
(11630) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل حلف أن لا يقرب
امرأته في هذه السنة إلا مرة، فجامعها بعد أشهر، وقدر ما يكون
بينه وبين وقوعه غليها وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر،
وقع عليه الايلاء حين يجامعها، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة
إلا أقل من أربعة أشهر، لم يقع عليه الايلاء، ألا إن الايلاء إنما يقع
حين يجامعها.
باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
(11631) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب
قال له رجل: حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين (1)، فأمره باعتزالها،
فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع، فخلى بينه وبينها (2).
(11632) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني سماك بن حرب
عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم
ابنه قعنبا، قال: فمر بالقوم، فقالوا: ما أحسن ما غذا (3) به قعنب،
فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه، فقال القوم: ما نرى امرأتك
إلا قد بانت منك، فأتى عليا فسأله عن ذلك، فقال: إن كنت

(1) كذا في سنن سعيد وفي " ص " " سنين ".
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو 3، رقم: 1873.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " ما غذي به قعنب ".
451

آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك، وإن كان غير ذلك فهي
امرأتك (1).
(11633) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه
سأله عن رجل كانت امرأته ترضع، فحلف بالطلاق لا يقربها حتى
تفطم، قال: إن قربها قبل أن تمضى أربعة أشهر، فقد وقع الطلاق،
وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، فهو إيلاء.
(11634) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف أن لا
يقرب امرأته وهي ترضع، قال: ليس بإيلاء، إنما أراد الاصلاح به،
قال معمر: وبلغني عن علي مثله.
باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل
يكون إيلاء؟
(11635) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل حلف بطلاق
امرأته ثلاثا، أن لا يقربها سنة، قال: فقال قتادة: كان الحسن يقول:

(1) أخرج " هق " نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل
من بني عجل عن أبي عطية، وقال: حكاه الشافعي عن هشيم عن داود عن سماك بن حرب
عن أبي عطية الأسدي، ثم روى نحو هذه القصة من طريق شعبة عن سماك عن عطية بن
حبير 7: 382 وأخرج سعيد نحوه من طريق أبي يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه
جبير 3، رقم: 1872 وروى نحوه من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن أبي عطية
الأسدي 3، رقم: 1868 وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من طريق شعبة عن سماك
عن عطية بن جبير، كذا في الجوهر النقي، قال ابن التركماني: وعطية ذكره ابن حبان في
الثقات 7: 79.
452

إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه
إيلاء، قد هدمه الطلاق والنكاح، قال: قلت: اده (1)، قال أبو الشعثاء:
إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه
إيلاء، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة، فإن مسها حنث في يمينه،
قال معمر: وبلغني عن إبراهيم أنه قال: إن تزوجها بعد ذلك، فقد
وقع الابلاء.
(11636) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: إذا مضت الأشهر فقد بانت منه، فإن تزوجها
بعد ذلك فهو مول أيضا، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر، فقد بانت
منه، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا، وإن لم يمسها حتى تمضي
الأشهر، بانت منه أيضا.
(11637) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال
لامرأته: أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر، قال: ليس ذلك بإيلاء،
ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء.
باب انقضاء الأربعة
(11638) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: سمعني
أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء، فمررت به
فقال: ما قال لك؟ فحدثته به، قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان بن

(1) كذا في " ص "
453

عفان، وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت: بلى، قال: كانا يقولان: إذا
مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، تعتد عدة المطلقة (1).
(11639) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي
قلابة قال: آلى النعمان (2) من امرأته، وكان جالسا عند ابن مسعود،
فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر، فاعترف بتطليقة (3).
(11640) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني يزيد
ابن الأصم أنه سمع ابن عباس يقول: انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق،
والفئ: الجماع.
(11641) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا، وابن مسعود،
وابن عباس، قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق
بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة.
(11642) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن ابن أبي ليلى
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر (4).
(11643) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس

(1) أخرجه " هق " من طريق المصنف، وقال: وكذلك رواه الأوزاعي عن عطاء الخراساني وليس ذلك بمحفوظ، وعطاء الخراساني ليس بالقوي 7: 378.
(2) ابن بشير، كما في سنن سعيد.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة 3، رقم: 1884 ورواه " ش "
عن ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة كما في الجواهر 7: 379 وقد روي عن ابن مسعود
من غير هذا الوجه أيضا.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى بهذا 3، رقم: 1887.
454

كان يقرأ (1) " للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح ".
(11644) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال:
إذا مضت أربعة أشهر، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها (2).
(11645) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود
قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة
المطلقة (3)
(11646) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال علي وابن
مسعود: تعتد (4) بعد الأربعة عدة المطلقة.
قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة،
لها أن تنكح.
(11647) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا مضت الأشهر الأربعة، فهي أملك
بأمرها، ولا تعتد بعدها (5).
(11648) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مضت

(1) أي يقرأ يريد تفسيره.
(2) أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته
فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 3، رقم: 1885.
(3) أخرج سعيد معناه عن الشعبي والنخعي عن ابن مسعود 3، رقم: 1882.
(4) في " ص " " تعد " ويحتمل الصواب.
(5) أخرج سعيد آخره عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء 3، رقم:
1931.
455

الأشهر الأربعة ولم يفئ فهي، واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة
المطلقة، وليست بينهما وراثة، وليس لها نفقة، إلا أن تكون حاملا،
وإنه ليجب أن يؤخذ عند انقضاء الأربعة، فيفئ أو يطلق، فإن
لم يفعل فهي واحدة.
(11649) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
مسلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: إذا مضت الأربعة فهي
تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(11650) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت داود بن أبي
عاصم يحدث أن محمد بن يوسف أمره أن يسأل عن امرأة من ثقيف
آلى منها زوجها، فعدد رجالا سألهم عن ذلك، منهم عكرمة مولى
ابن عباس، فكلهم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
(11651) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب
قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، قال: وقال أبو بكر
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: هي تطليقة، وهو أملك بها،
وكان الزهري يأخذ يقول أبي بكر.
(11652) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أن ابن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن، قالا: إذا مضت الأشهر فهي
واحدة، وهو أحق بها (1).
(11653) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول:

(1) أخرجه مالك عن ابن شهاب و " هق " من طريقه 7: 378.
456

إذا مضت الأربعة فهي واحدة، وهو أحق بها، حتى تحيض ثلاث
حيضات.
(11654) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن
مكحول مثله.
(11655) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن
المسيب قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن
يطلق (1).
(11656) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان
عن علي قال: إذا مضت الأربعة، فإنه يحبس حتى يفئ، أو يطلق (2).
قال مروان: ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي.
(11657) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
عن عمرو بن سلمة عن علي قال: إذا مضت الأربعة، فإنه يوقف حتى
يفئ، أو يطلق (3).
(11658) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة
قالا: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (4).

(1) أخرجه سعيد من طريق داود بن أبي هند عن ابن المسيب 3، رقم: 1877.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ليث 3، رقم: 1901 و " هق " من هذا الوجه
7: 377.
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الشيباني 3، رقم: 1900.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة عن أبي الدرداء 3، رقم:
1911 ومن طريق القاسم عن عائشة 3، رقم: 1908.
457

(11659) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن محمد
أن رجلا آلى من امرأته، فقالت له عائشة بعد عشرين شهرا: أما آن
لك أن تفئ؟.
(11660) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم
ابن محمد أن الرجل (1) كان يولي من امرأته سنة، فيأتي عائشة، فتقرأ
عليه (2): (والذين يولون من نسائهم) الآية، وتأمره باتقاء الله وأن
يفئ (3).
(11661) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (4).
(11662) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مثله.
(11663) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس
قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (5).
(11664) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن حبيب بن

(1) كذا في سنن سعيد، وفي " ص " " رجلا ".
(2) في " ص " " فيقرأ عليها ".
(3) أخرج سعيد ما في معناه بهذا الاسناد 3، رقم: 1907.
(4) أخرجه مالك، ومن طريقه " هق " 7: 377 وسعيد من طريق عبد الحميد عن
عن نافع 3، رقم: 1905 وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر خلافه، كما في سنن سعيد
3، رقم: 1886.
(5) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه 3، رقم: 1933 وأكبر
ظني أن الناسخ أسقط من " ص " " عن أبيه ".
458

أبي ثابت عن طاووس عن عثمان بن عفان قال: يوقف المولي عند
انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق (1).
(11665) - عبد الرزاق عن مالك، ومعمر، وابن عيينة، عن أيوب
عن سليمان بن يسار أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة
أشهر (2).
باب الرجل يجهل الايلاء حتى يصيب امرأته أو لا يصيب
(11666) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال هشام بن يحيى
لعطاء: إن جهل إنسان أجل الايلاء حتى تمضي أربعة أشهر، قال:
وإن جهل، فإن أجل ذلك كما فرض الله.
(11667) - عبد الرزاق عن الثوري - أو أخبرني من سمعه - يحدث
عن منصور، ومغيرة، والأعمش، عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن
أنيس آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها، ثم جامعها
بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه، فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له،
فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال: قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها،
فخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من فضة (3).
(11668) - قال عبد الرزاق: وكتبت إلى عمر بن المجالد فكتب إلي
أن أباه أخبره عن عامر قال: قدم رجل من النخع كان غائبا،

(1) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7: 377.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب 3، رقم: 1910.
(3) أخرجه سعيد عن أبي عوانة، ومعتمر عن منصور عن إبراهيم 3، رقم: 1927.
459

فقال لأصحابه: إني خرجت وأنا غضبان على امرأتي، وقدمت
وأنا راض، فوقعت عليها، وكنت حلفت أن لا أقربها، فذهب
الأشهر، فقال له أصحابه (1): هذا الايلاء، اذهب إلى عبد الله
ابن مسعود فاسأله، فأتى عبد الله فسأله، فقال عبد الله: وقعت
عليها؟ قال: نعم وأنا لا أعلم، فقال عبد الله: قد بانت منك
بتطليقة بائنة، ليس لك عليها رجعة إلا أن تشاء، اذهب فأخبرها
بذلك، ثم اخطبها إن شاءت، فأتاها فأخبرها الخبر، فقالت:
فإني أرجع إلى زوجي (2).
باب الرجل يؤلى ولم يدخل
(11669) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل آلى من
امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن مكثا أكثر من
أربعة أشهر، وإن كان قادرا على جماعها (3).
(11670) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج
امرأة فعاسره (4) أهلها، فحلف أن لا يبني بها سنة، فقال: لا نرى هذا

(1) في " ص " " فقال لأصحابه " خطأ.
(2) القصة شبيهة بقصة عبد الله بن أنيس، وقد تقدمت، وقد روى سعيد عن
الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل
أن يقر بها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها (فيمن يخطبها) إن شاء
وشاءت 3، رقم: 1882 وأخرجه عن مسروق عنه أيضا، ورواه " هق " في 7: 379.
(3) أعاده المصنف أتم مما هنا في (باب الرجل يولي قبل أن ينكح أو يدخل).
(4) أي ضايقه أهلها في أن يزفوها إليه، وفي " ص " " فعاشره ".
460

- والله أعلم - مثل المولي، إنما الايلاء بعد الدخول، إنما يأمره الامام
بالرجعة، بالتكفير عن يمينه، وتعجيل البناء بأهله.
(11671) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
قال: سألت ابن المسيب * (للذين يولون من نسائهم) * (1) قال: ليست
بشئ، يرون أن ذلك قبل الدخول (2).
(11672) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن أبي الجهم أن
الحسن ومكحولا كانا يدفعان (3) عند الايلاء قبل الدخول.
(11673) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مثله.
باب الفئ الجماع
(11674) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن
ابن عباس قال: الفئ: الجماع (4).
(11675) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن
رجلا آلى من امرأته، فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر، فأراد بفيئة (5)
فلم يستطع من أجل الدم، حتى مضت أربعة أشهر، فسأل عنها علقمة

(1) سورة البقر الآية: 226.
(2) أخرج سعيد عن ابن عيينة عن عمرو أنه سأل ابن المسيب عن الايلاء فقال: ليس
بشئ 3، رقم: 1875.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " يوقفان " وسيأتي هذا الأثر مكررا في (باب
الرجل يولى قبل أن ينكح أو يدخل) وفيه ما يدل على ما صوبت.
(4) تقدم بهذا الاسناد أتم من هنا في (باب انقضاء الأربعة).
(5) في " ص " " لعيبة ".
461

ابن قيس، والأسود بن يزيد، فقالا: أليس قد راجعتها في نفسك؟
قال: بلى، قال (1): فهي امرأتك (2).
(11676) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة ومسروق في رجل آلى من امرأته وكانت حاملا، فوضعت، فأراد
أن يفئ، فخشي أن لا تطهر حتى تمضي أربعة أشهر، فأفتوه أن
يفئ بلسانه.
(11677) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا كان له عذر تعذر (3) مرض، أو كبر، أو سجن، أجزأه أن
يفئ بلسانه (4).
قال معمر: وسمعت الزهري يقول مثل قول الحسن (5).
(11678) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن جبير
قال: الفئ: الجماع، لا عذر له إلا أن يجامع، وإن كان في سجن
أو سفر، سعيد القائل.

(1) الظاهر " قالا ".
(2) أخرجه سعيد من طريق أبي معاوية عن الأعمش بنحوه 3، رقم: 1896 وأخرج
نحوه عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مختصرا
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " عذر من مرض ".
(4) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم، ولفظه: أشهد على الفئ وهي
امرأته 3، رقم: 1891.
(5) هذا يدل على تقدم قول الحسن، ولم يتقدم في نسختنا فلعل الناسخ أسقطه، وقد
روى سعيد من غير وجه عن الحسن أنه كان يقول: الفئ الاشهاد إذا كان له عذر من مرض،
أو حيض، أو نفاس 3، رقم: 1898.
462

(11679) - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بذيمة عن سعيد
ابن جبير قال: الفئ: الجماع (1).
(11680) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الفئ:
الجماع، ليس دونه شئ (2) إلا من عذر أو جهالة، ثم قال بعد: إذا
أشهد ودخل عليها فحسبه، قد فاء، وقوله الأول أعجب إلي.
(11681) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا فاء في نفسه فهو يجزئه، هي امرأته.
(11682) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء قال: لا يجزيه ذلك، ليس بشئ حتى يتكلم
بلسانه.
باب يؤلي منها وهي حامل
(11683) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل آلى من امرأته
وهي حامل، فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ، قال:
ليستكمل أربعة أشهر، فإن فاء قبل الأربعة فهي امرأته.
قال معمر: وأقول أنا: قول علقمة بن قيس (3): يأتي على ذلك.
(11684) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أقول: إن آلى منها

(1) أخرجه سعيد عن عتاب عن خصيف عن سعيد بن جبير 3، رقم: 1899.
(2) غير مستبين في " ص ".
(3) تقدم قول علقمة في الباب قبله.
463

فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر، ولم يفئ، فليستكمل أربعة أشهر،
فإن مضت فوضعت بعدها بليلة أو بما كان، فقد حلت، وإن مات
عنها وهي حامل، وكان آلى منها ولم يفئ، فأجلها أن تضع حملها.
(11685) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يؤلى من امرأته ثم
يموت أحدهما وهي حامل، قال: يتوارثان ما لم تمض الأربعة.
(11686) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل آلى
من امرأته وهي حامل، ثم توفي قبل أن تمضي أربعة أشهر وهي حامل،
قالا: ترثه، وأجلها أن تضع حملها.
باب يطلق ثم يرجع
(11687) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا طلق فحاضت
حيضة أو اثنتين، ثم يرتجعها ثم آلى، استقبلت الايلاء أربعة أشهر
من يوم يؤلي.
(11688) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن آلى
رجل من امرأته فمضى شهران، ثم آلى ولم يكن فاء في ذلك، فلتستقبل
أربعة أشهر من الايلاء الآخر، ولكن إن فاء ثم آلى أخرى (1)، استقبلت
العدة من الايلاء الآخر.
(11689) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته، فمضى

(1) في " ص " " الأخرى ".
464

شهران، لم يقربها، ثم طلقها تطليقة ثانية، ثم راجعها، قال: يستأنف
الايلاء أربعة أشهر.
باب آلى ثم طلق
(11690) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إن آلى رجل ثم
لم تمض الأربعة حتى طلق ولم يفئ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من
يوم طلقها، قال: ذلك حين عزم الطلاق، وليس الايلاء حينئذ
بشئ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها، وأقول أنا: إن طلقها فمضت
حيضة، ثم ارتجع، ثم آلى منها، فلم يجامعها، اعتدت أربعة
أشهر من يوم يؤلى، مثل الطلاق، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد
إلا للطلاق، كما لو طلقها فلم يرتجعها، لم تعتد إلا للأول،
للتطليقة، لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق، فهي واحدة.
(11691) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يهدم الطلاق
الايلاء، ولا يهدم الايلاء الطلاق.
(11692) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
لا يهدم واحد منهما صاحبه.
(11693) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي
قال: إن آلى ثم طلق، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تمضي عدة
الطلاق، فهما تطليقتان، وإن مضت عدة الطلاق قبل أن تمضي أربعة
465

أشهر، فهي تطليقة (1).
(11694) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد
ابن جبير قال: إن آلى ثم طلق، نقض الطلاق الايلاء، وإن طلق ثم
آلى، فالايلاء ثابت.
(11695) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن طلق ثم
آلى، أو آلى ثم طلق، وقعا جميعا.
(11696) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا طلق رجل ثم آلى، وآلى (2) ثم طلق، هدم الطلاق، وليس الايلاء
بشئ، إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة، قال حماد: وكان
الشعبي يقول: هما فرسا رهان، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض
قبل أن يمضي الايلاء، فليس الايلاء بشئ، لان الايلاء وقع وليست
له بامرأة، وإن مضى أجل الايلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا (3)،
وليس الايلاء بشئ إلا أن يتزوجها بعد، فيكون الايلاء كما هو.
(11697) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن ابن مسعود
قال: إن آلى ثم طلق فهما فرسا رهان (4)، قال: وأقول: إن مضت
عدة الايلاء قبل عدة الطلاق، فهي واحدة، من أجل أنها انقضت عدة
الايلاء، وهي امرأته، فتعتد بقية عدتها من التطليقة، كما لو طلقها

(1) أخرج سعيد معناه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي 3، رقم: 1919.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " أو آلى ".
(3) راجع 3، رقم: 1919 من سنن سعيد بن منصور.
(4) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3، رقم: 1921.
466

ولم يرتجعها، لم تعتد إلا لتطليقتها الأولى، وإن انقضت عدة التطليقة
قبل عدة الايلاء، فليس الايلاء بتطليقة، وقع الايلاء، وليست له بامرأة.
باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
(11698) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
رجل يؤلي من امرأته ولم يجامعها، قال: ليس ذلك بإيلاء، وإن
مضى أكثر من أربعة أشهر، قال: فقلت: وإن كان قادرا على جماعها،
قال: ولو، ولو، فإنما (1) ذلك إذا كان قادرا على أن يمسها.
(11699) - عبد الرزاق عن معمر قال: وقتادة (2) يكفر وإن
لم يكن دخل بها.
(11700) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إنما الايلاء
بعد الدخول، ولكن يكفر عن يمينه.
(11701) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل مرت به امرأة فآلى
أن لا يقربها، ثم تزوجها بعد، فتركها حتى مضت أربعة أشهر،
قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لان
الايلاء وقع وليست له بامرأة، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها،
فإن تزوجها وقع الايلاء.
(11702) - عبد الرزاق عن النعمان بن الزبير (3) عن أبي الجهم

(1) في " ص " " ولو ولون إنما ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " عن معمر وقال قتادة ".
(3) وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل.
467

عن الحسن ومكحول قالا: يقع عليه الايلاء وإن لم يدخل (1)،
قال الله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) * (2).
باب الرجل يؤلي من بعض نسائه
(11703) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن آلى من أربع نسوة،
إن وقع على بعضهن دون بعض، فليس عليه حنث فيما (3) وقع، ووقع
الايلاء على من بقي، فإذا أوقعهن (4) جميعا وقع الحنث عند آخرهن،
وإن تركهن جميعا وقع الايلاء.
(11704) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له امرأتان،
فحلف أن لا يقربهما، فوقع على إحداهما، قال: لا يقع عليه كفارة،
وعليه الايلاء فيهما جميعا، وإن حلف أن لا يجامع واحدة منهما، فوقع
على إحداهما فقد حنث، وليس عليه في الأخرى إيلاء ولا كفارة،
وإن تركهما جميعا حتى يمضي الأجل، قال: ليس عليه كفارة في
التي وقع عليها، ولا إيلاء، ويقع الايلاء على الباقية، وإن لم يقع
على واحدة منهما، وقع الايلاء عليهما جميعا.

(1) راجع الحديث الرابع في (باب الرجل يؤلى ولم يدخل).
(2) سورة البقرة، الآية 226.
(3) كذا في " ص " والأولى " في من ".
(4) كذا في " ص " وعندي " واقعهن ".
468

باب يؤلى مريضا ثم يصح فلا يجامع
(11705) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى وهو مريض، ثم
صح، فمكث الأربعة الأشهر وهو صحيح، ثم مات بعد الأربعة في
العدة، فهما (1) يتوارثان، لأنه كان بمنزلة الذي يطلق مريضا، وإن
آلى وهو صحيح، ثم مرض فلم يزل مريضا حتى مضت الأربعة، ثم
مات في العدة فلا يتوارثان.
باب يؤلي ويدعي أنه قد أصابها
(11706) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آلى من امرأته، ثم
مضت أربعة أشهر، فسئل فقال: قد أصبتها، قال: إذا مضت الأربعة
فادعى أنه قد كان جامعها في الأربعة، لم يصدق، فالقول قوله (2).
باب إذا فاء فلا كفارة
(11707) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كانوا يرون إذا فاء فليست 3 / 3 عليه كفارة، قال: وكان إبراهيم يستحب
الكفارة.
(11708) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إذا

(1) في " ص " " لأنهما يتوارثان ".
(2) كذا في " ص " وأخشى أن يكون سقط قبله شئ
469

فاء فلا كفارة عليه، ويقول: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) * (1).
باب المطلقة يموت عنها
زوجها وهي في عدتها، أو تموت في العدة
(11709) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
طلق الرجل المرأة واحدة أو اثنتين، ثم توفي عنها قبل انقضاء عدتها،
اعتدت عدة المتوفى عنها من يوم يموت، وورثته (2).
(11710) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها
غير حامل ثم توفي عنها، فإنها تستقبل عدة المتوفى عنها من يوم يموت.
(11711) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يطلق امرأته ثم
يموت عنها وهي في عدتها، قال: تعد أربعة أشهر وعشرا، إذا كان
يملك الرجعة، وترثه.
(11712) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن
عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها، فآخر الأجلين، أو مات
عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له * (وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن) * (3)، قال: ذلك في الطلاق (4).

(1) سورة البقرة، الآية: 226.
(2) راجع سنن سعيد بن منصور (باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها) وما
علقنا عليه.
(3) سورة الطلاق، الآية 4.
(4) روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، في قصة
سبيعة من حديث أم سلمة، وكذا مسلم.
470

(11713) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها
حبلى فإذا وضعت حين تضع، فلتنكح إن شاءت، وهي في دمها لم تطهر.
(11714) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي
الضحى عن مسروق قال: قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه الآية
التي في سورة النساء القصرى (1): * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن) * (2) نزلت بعد الآية التي في البقرة: * (والذين يتوفون منكم
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) * (3) الآية، قال: وبلغه أن عليا قال:
هي آخر الأجلين، فقال ذلك (4).
(11715) - عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي
عطية قال: سمعت ابن مسعود يقول: نزلت آية النساء القصرى:
* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (2) بعد التي في البقرة:
* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) * (3) (5).
(11716) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن ابن مسعود قال: نزلت سورة النساء القصرى * (يا أيها النبي [إذا
طلقتم النساء] (6)) * بعد الطولى التي في البقرة (7).

(1) يعنى سورة الطلاق.
(2) سورة الطلاق، الآية: 4.
(3) سورة البقرة، الآية: 234.
(4) أخرج " هق " نحوه من طريق أبي معاوية عن الأعمش 7: 430 وأخرجه
سعيد عن أبي معاوية 3، رقم: 1506.
(5) أخرج البخاري نحوه في حديث طويل من طريق أيوب عن ابن سيرين.
(6) في " ص " " يا أيها النبي أو أبعد الطول " وظني أنه كان في الأصل ما أثبت،
أو كان في الأصل " يا أيها النبي " فحسب، وقدسها الناسخ في كتابة " بعد الطولى " فكرره
(7) رواه الشعبي وإبراهيم أيضا عن ابن مسعود عند سعيد بن منصور.
471

(11717) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له:
إني وضت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فقال عمر: أنت
لآخر الأجلين، فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟
فذكرت به، وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلي عمرو قولي له:
إن أبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمستيني فإني ها هنا،
فذهبت إلى عمر فأخبرته، فقال: ادعيه، فجاءته، فوجدته يصلي،
فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها، ثم انصرف معها إليه، فقال
له عمر: ما تقول هذه؟ فقال أبي: أنا قلت لرسول
الله صلى الله عليه وسلم: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *، فالحامل
المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم،
فقال عمر للمرأة: إسمعي ما تسمعين (1).
(11718) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه
قال: إذا وضعت حملها فقد حل أجلها، قال: وقال: إن رجلا من
الأنصار قال: سمعت أباك يقول: لو وضعت حملها وهو على سريره
لم يدفن، لحلت.
(11719) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: إذا وضعت حملها حل أجلها، قال: فحدثه رجل من الأنصار
أن عمر قال: لو وضعت حملها وهو على سريرة لم يدفن لحلت للأزواج (2)

(1) أخرج سعيد من حديث الضحاك عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها 3، رقم: 1514.
(2) أخرجه مالك عن نافع ومن طريقه " هق " 7: 430 وأخرجه سعيد عن هشيم
عن يحيى بن سعيد عن نافع 3، رقم: 1516.
472

(11720) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تنكح إن شاءت
في دمها، وقال غيره: ساعة تضع.
(11721) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون
ابن مهران عن الزبير أنه كان تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت:
طيب نفسي، فطلقها واحدة، فوضعت حملها، وجاء فقال: خدعتني
خدعها الله، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب، اخطبها
إلى نفسها (1).
(11722) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث،
يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت تحت سعد
ابن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع - وكان بدريا - فوضعت حملها
قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا من وفاته، فلقيها أبو السنابل
ابن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت، فقال (2): لعلك تريدين
النكاح، إنها أربعة أشهر وعشرا من وفاة زوجك، قال: فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم،
قد حللت حين وضعت حملك (3).

(1) أخرجه " هق " من طريق عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن ميمون
عن أبيه عن أم كلثوم عقبة 7: 421. وقد روي من غير هذا الوجه أيضا، كما
في " هق ".
(2) زاد في مسند أحمد من طريق المصنف " إربعي على نفسك أو نحو هذا ".
(3) أخرجه أحمد في مسنده عن المصنف 6: 432.
473

(11723) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: سئل ابن عباس وأبو هريرة عن رجل
توفي عن امرأته، فوضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر، فقال ابن
عباس: تعتد آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت
حملها فقد حل أجلها، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني
أبا سلمة، فأرسل ابن عباس وأبو هريرة إلى أم سلمة وهي في حجرتها،
وهم في المسجد، يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارث
توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاته بليال، فلقيها أبو السنابل بن
بعكك حين تعلت من نفاسها، وقد اكتحلت ولبست، فقال: لعلك
ترين أن قد حللت، إنك لا تحلين حتى تمضي لك أربعة أشهر وعشرا
من وفاء زوجك، فلما أمست أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له شأنها وما
قال لها أبو السنابل، فقد لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت حملك فقد
حل أجلك، قال: وحسبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: كذب
أبو السنابل.
(11724) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان
ابن يسار، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وأبا سلمة، أرسلوا إلى
أم سلمة كريبا مولى ابن عباس (1).
(11725) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي
عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينا أنا وأبو هريرة

(1) كذا في " ص " مختصرا وقد رواه مالك بتمامه 2: 105 والنسائي من طريقه.
474

عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت: توفي زوجي (1) وهي حامل،
فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها، فقال
ابن عباس: أنت لآخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فقلت: إن (2)
عندي علما، فقال ابن عباس: علي المرأة، فقال أبو سلمة: أخبرني
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت: توفى عنها زوجها، فوضعت، فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر
من يوم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سبيعة! اربعي بنفسك (3)،
قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك، فقال ابن عباس للمرأة:
اسمعي (4) ما تسمعين (5).
(11726) - عبد الرزاق عن مالك عن عبد ربه (6) بن سعيد عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمة أخبرته، أن سبيعة ولدت بعد وفاة
زوجها بنصف شهر.
(11727) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن عروة بن الزبير أنه أخبره أو سمعه يقول: وضعت سبيعة لسبع
ليال من يوم توفي عنها زوجها.
(11728) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وضعت سبيعة لسبع

(1) عند النسائي " زوجها ".
(2) في " ص " " إني ".
(3) عند النسائي " فأمر أن تتزوج " وقد تقد أن أبا السنابل قال لها: " اربعي بنفسك ".
(4) في " ص " " اسمع ".
(5) أخرجه النسائي عن ابن راهويه عن المصنف باختصار 2: 98.
(6) كذا في الموطأ 1: 105 وفي " ص " " سعيد بن سعيد " خطأ.
475

ليال من يوم توفي عنها زوجها.
(11729) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن مسلم
أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد
وفاة زوجها بخمس وأربعين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تنكح.
(11730) - عبد الرزاق قال ابن جريح: وحدثني من أصدق،
أن سبيعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت بخمس عشرة.
(11731) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا توفي الرجل وامرأته حامل، فأجلها أن تضع حملها، وذكر أن
سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بعشرين، أو قال: لسبع عشرة ليلة،
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح.
(11732) - عبد الرزاق عن معمر قال: يقول بعضهم: مكثت
سبع عشرة ليلة، ومنهم من يقول: أربعين ليلة.
(11733) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إسماعيل بن
محمد، ويعقوب بن عتبة، وغيرهما، عن أم سلمة قالت: وضعت
سبيعة وولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر.
(11734) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة قال: إن سبيعة
الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى، فلم تمكث إلا ليال حتى
وضعت، فلما سفت (1) خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح

(1) كذا في " ص " وفي رواية جعفر: فلم تمكث إلا ليالي يسيرة حتى نفست،
فلما تعلت من نفاسها... الخ.
476

حين وضعت، فأذن لها، فنكحت (1).
(11735) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن
المسيب قال: لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن، لحلت.
(11736) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قلت: وإن كان
مضغة أو علقة؟ قال: نعم، قال معمر: وقال قتادة مثل قول الزهري،
وقال الزهري: إذا أسقطت المرأة سقطا بينا فقد حل أجلها، وإذا أسقطت
الأمة سقطا بينا فلا يحل له أن يبيعها.
باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
(11737) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
ابن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت
عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض (2) لها، كان يجعل لها الميراث،
وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا (3).
(11738) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن
عبد خير عن علي أنه كان يجعل لها الميراث، وعليها العدة،

(1) أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام.
(2) في " ص " " لم يجعل " ثم أراد الناسخ أن يصحح الكلمة فلم يتم عمله.
(3) أخرجه سعيد عن خالد عن مطرف عن الحكم 3، رقم: 920 وقد تقدم عند
المصنف تحت رقم: 10893.
477

ولا يجعل لها صداقا (1).
(11739) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر بن نافع عن ابن
عمر، وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه نكح ابنه واقدا
فتوفي قبل أن يدخل، ولم يفرض لها شيئا، فلم يجعل لها ابن عمر
صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصمه، فجاءه عبد الرحمن بن زيد بن
الخطاب، فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، والقول كما
تقول، قال ابن عمر: ما أحب أن تدعو حقا إن كان لكم، فخاصمه
إلى زيد بن ثابت، فلم يجعل لها زيد صداقا، وجعل لها الميراث (2).
(11140) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها،
ولا يفرض لها صداقا حتى يموت، قال: حسبها الميراث، ولا صداق
لها، فإن كان قد فرض لها صداق فلها صداق، ولها الميراث (3).
(11741) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا صداق
لها، حسبها الميراث (4).
(11742) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا
ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا صداق لها إذا مات، ولم يفرض

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن عطاء بن السائب 3، رقم: 919 وتقدم
عند المصنف تحت رقم: 10892.
(2) أخرجه سعيد باختصار من طريق عطاف بن خالد عن نافع 3، رقم: 924 ومن
وجه آخر أيضا، وقد تقدم عند المصنف تحت رقم: 10888.
(3) تقدم عند المصنف، وأخرجه " هق " من طريق الثوري عن ابن جريج 7: 247.
(4) تقدم تحت رقم: 10891.
478

لها، ولم يدخل بها، حتى سمع بحديث ابن مسعود، فكف عنها، فلم
يقل فيها شيئا (1).
(11743) - أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي،
وعن قتادة أيضا، أن رجلا أتى ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها
زوجها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فقال له ابن مسعود: سل الناس
فان الناس كثير، أو كما قال، فقال الرجل: والله لو مكثت حولا
ما سألت غيرك، قال: فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ، ثم
ركع ركعتين، ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من
خطأ فمني، ثم قال: أرى لها صداق إحدى نسائها، ولها الميراث مع
ذلك، وعليها العدة، فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، كانت تحت هلال بن أمية،
فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد، قال: نعم، فأتى بنفر
من قومه فشهدوا بذلك، قال: فما رأوا ابن مسعود فرح بشئ ما فرح
بذلك (2) حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)
(11744) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جعفر بن
برقان عن الحكم قال: فبلغ ذلك عليا فقال: لا تصدق الاعراب
على رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
(11745) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن

(1) تقدم تحت رقم: 10895.
(2) كذا في ما تقدم عند المصنف، ووقع هنا " بشئ " خطأ.
(3) تقدم تحت رقم: 10898 إلا أنه زاد هنا " وعن قتادة ".
(4) تقدم في أواخر (كتاب النكاح).
479

إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج
امرأة فلم يفرض لها، ولم يمسها حتى مات، قال: فرددهم، ثم قال:
فإني أقول فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني،
أرى لها صداق امرأة من نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة،
ولها (1) الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت
فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، امرأة من بني رواس
- وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة - (2).
(11746) - عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن وقتادة فيها
على قول ابن مسعود.
باب الفداء
(11747) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل طلاق
كان نكاحه مستقيما إذا تفرقا في ذلك النكاح، وإن لم يتكلم بالطلاق،
فهي واحدة، المبارأة، والفداء، إلا أن ابن عباس لم يكن يقول ذلك (3).
(11748) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كل فرقة في
نكاح كان على وجه النكاح تطليقة كهيئة الفداء، والأمة تعتق،

(1) كذا في ما تقدم، وهنا " عليها ".
(2) تقدم أن " ت " أخرجه من طريق المصنف، ويزيد بن هارون، وزيد بن
الحباب، عن الثوري 2: 196 راجع رقم: 10897.
(3) سيأتي قول ابن عباس.
480

والتي (1) تختار نفسها، والتي تفقد زوجها، فيجئ زوجها، فيختار
امرأته، فيراجعها الآخر، والتي تكون تحت النصراني، فيسلم فينكحها
بعد ذلك، يقول: فهي واحدة في أشباه هذا.
(11749) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا
سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة، فإن اتبع الطلاق حين تفتدي
منه في ذلك المجلس لزمها.
(11750) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال:
الفداء تطليقة.
(11751) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال: الخلع
تطليقة.
(11752) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخلع تطليقة بائنة، والخلع: ما دون عقاص الرأس، وإن المرأة
لتفتدى ببعض مالها.
(11753) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة
ابن مصرف عن إبراهيم قال: كان مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا
في خلع أو إيلاء (2).
(11754) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن قتادة عن

(1) في " ص " " والذي ".
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى، ووقع فيه " أو ثلثا " وهو عندي
تصحيف، راجع ما علقت عليه، وأخرجه " ش " عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، كما
في المحلى 10: 238.
481

الحسن وابن المسيب قالوا: إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي
واحدة (1).
(11755) - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين
الحارثي (2) عن الشعبي أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا، فهي واحدة (3).
(11756) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اشترى
لرجل من امرأته طلاقا فهو خلع، وقال قتادة: ليس بخلع.
(11757) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن داود
ابن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت
ابن قيس بن شماس، وكان أصدقها حديقة، وكان غيورا، فضربها،
فكسر يدها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه، فقالت: أنا أرد إليه
حديقته، قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم، فدعا زوجها فقال: إنها
ترد عليك حديقتك، قال: أو ذلك لي؟ قال: نعم، قال: فقد
قبلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت
بعده رفاعة العابدي، فضربها، فجاءت عثمان فقالت: أنا أرد إليه
صداقه، فدعاه عثمان، فقبل، فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة،
قال ابن جريج: وأخبرني عن (4) عمرو بن شعيب مثل خبر داود،

(1) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن بمعناه 3، رقم: 1443.
(2) هو ابن عبد الرحمن، ذكره الحافظ للتمييز، وذكره ابن حبان في الثقات،
ووقع في " ص " " الجاري " وفي سنن سعيد على الصواب.
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد، ولفظه: فهو طلاق بائن 3، رقم: 1445.
(4) " عن " عندي مزيدة خطأ، والصواب " أخبرني عمرو بن شعيب ".
482

إلا أنه قال: شجها... (1).
(11758) - عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد
ابن المسيب مثله.
(11759) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله!
لا والله ما أعتب (2) على ثابت دينا، ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في
الاسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين إليه حديقته؟ قالت: نعم،
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، فأخذ حديقته، وفارقها (3)، وهي جميلة بنت
عبد الله بن أبي ابن سلول، قال معمر: وبلغني أنها قالت يومئذ: أكره
أن أعصي ربي، قال: وبلغني أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: بي من الجمال
ما ترى، وثابت رجل دميم.
(11760) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن جمهان، أن أم بكر
الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد فاختلعت منه، ثم ندمت وندم،
فجاء عثمان فأخبره، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا
فهو على ما سميت، فراجعها (4).

(1) هنا كلمة مطموسة.
(2) كذا في الصحيح، وفي " ص " " ما أعيب ".
(3) حديث عكرمة رواه البخاري من طريق خالد عن عكرمة، ومن طريق جرير
بن حازم عن أيوب عن عكرمة موصولا، ورواه حماد بن زيد ووهيب عن أيوب مرسلا.
(4) أخرجه مالك عن هشام، وأخرجه سعيد عن ابن عيينة عن هشام باختصار
3، رقم: 1441.
483

(11761) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن عروة
أن عثمان جعل الفداء طلاقا، قال: إن أراد شيئا من الطلاق فهو
مع الفداء.
(11762) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن حبيبة
بنت سهل حدثتها أن ثابت بن قيس بن شماس بلغ منها ضربا لا يدرى
ما هو، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس، فذكرت له الذي بها، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منها، فقالت: أما إن الذي أعطاني عندي كما هو،
قال: فخذ منها، فأخذ منها، قالت عمرة: فقعدت عند أهلها (1).
(11763) - عبد الرزاق عن معمر عن ثور عن ميمون بن مهران
قال: في حرف أبي أن الفداء تطليقة، قال معمر: فذكرت ذلك
لأيوب، فأتينا رجلا عنده مصحف قديم لأبي خرج من ثقة، فقرأنا فيه،
فإذا فيه: " إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (2).
(11764) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
قال: رأيت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح، فقالت له: طلقني! ولك
ما عليك، فطلقها، فقالت: لا والله حتى تمرهن (3)، ففعل، قال

(1) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ومن طريقه " د ".
(2) أخرجه الطبري عن الحسن بن يحيى عن المصنف وزاد قبل " فلا جناح عليهما "
" فإن ظنا أن لا يقيما حدود الله " 2: 261.
(3) زاد هشيم " ثلاثا ".
484

جلساء شريح: ذهبت منك امرأتك، ولا نرى مالك إلا قد ذهب،
فقال شريح: لو كان الاسلام كما تقولون لكان أضيق من حرف
السيف (1).
(11765) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني حسن بن مسلم أن طاووسا قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله
إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال: إني أستعمل هاهنا - وكان
ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات - فعلمني الطلاق، فإن
عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس: ليست بواحدة، وكان يجيزه (2)
يفرق به، قال: وكان يقول: إنما هو الفداء ولكن الناس أخطؤا (3)
اسمه، فقال لي حسن بن مسلم: قال طاووس: فراددت (4) ابن عباس
بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، قال: وكنت أسمع ابن عباس
يتلو في ذلك: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * (5) ثم يقول:
* (لا جناح عليهما فيما افتدت به) * (6) ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال:
وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء، وبعده، وذكر الله الفداء

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل 3، رقم: 1415 وأخرجه وكيع في أخبار
القضاة من طريق ابن المبارك عن إسماعيل أتم مثل رواية هشيم 2: 241 ولفظ هشيم: " من
حد السيف ".
(2) غير منقوط في " ص ".
(3) رسمه في " ص " " أخطوا " أي أخطأوا.
(4) أي راجعت.
(5) سورة البقرة، الآية 228.
(6) سورة البقرة، الآية: 229.
485

بين ذلك، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا، قال: وكان لا يراه
تطليقة.
(11766) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي ابن طاووس:
كان أبي لا يرى الفداء طلاقا، ويجيزه بينهما.
(11767) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال:
لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا، قال:
كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول: ألا ترى
أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقا، ثم قال
في الثانية: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره) * (1) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا.
(11768) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار
أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق،
قال: ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس، قلت لعمرو: فقالت:
إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق
ثلاثا، ففعل، فقال: واحدة، فأدخلها فيها، وقال عكرمة قال:
وأقول أنا: كل شئ أخذه منها فهو فداء.
(11769) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: كل فرقة كانت
من قبل الرجل فهي تطليقة، وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشئ.
(11770) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن

(1) سورة البقرة، الآية: 230.
486

عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس قال: كل شئ أجاز المال فليس
بطلاق، يعني الخلع (1).
(11771) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس قال: سألت إبراهيم بن سعد بن عباس عن رجل طلق امرأته
تطليقتين، ثم اختلعت منه، ثم أينكحها؟ فقال: نعم، ذكر الله الطلاق
في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فلا بأس به (2).
باب الطلاق بعد الفداء
(11772) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل
طلق بعد الفداء، قال: لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة
لا يملك منها شيئا، فرده سلميان بن موسى، فقال عطاء: اتفق على
ذلك ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع،
فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا، قالا: ما طلق (3)
امرأته، إنما طلق ما لا يملك (4).
(11773) - عبد الرزاق عن ابن جريج، وزعم ابن طاووس عن

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 1449.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 1450 وأخرجه " هق " من طريق
سعدان عن ابن عيينة 7: 316.
(3) في " ص " " قالا وطلق " والصواب عندي " ما طلق ".
(4) أخرجه " هق " من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج، قال: وبمعناه رواه الثوري
عن ابن جريج 7: 317.
487

أبيه أنه كان يقول: إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز.
(11774) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة، وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية: إن طلقها حين يفتدي
بها (1) فأتبعها في مجلسه ذلك، لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها
بعدما يفترقان فلا يلزمها.
(11775) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن قال: إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس
بشئ.
(11776) - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن
الحسن قال: ليس طلاقه في العدة بعد الخلع بشئ، قال قتادة: قد
كان الحسن مرة يقول غير ذلك.
(11777) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت عكرمة يقول: ليس الطلاق بعد الفداء بشئ.
(11778) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
طاووس عن أبيه قال: إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز، فطلاقه
جائز.
(11779) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن طلق بعد
الفداء في العدة، فطلاق جائز.
(11780) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والنخعي

(1) كذا في " ص ".
488

قالا: طلاقه في العدة جائز.
(11781) - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي، ومنصور،
والمغيرة، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة، قالا (1): ما تبعها
من الطلاق في العدة لزمها.
(11782) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال: أخبرني
لعلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة، فذكرناه للثوري،
قال: سألنا عنه فلم نجد له أصلا.
(11783) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم
عن مسروق قال: لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها، فإنها تعتد
منه، ولا تعتد من غيره، وينكحها ولا ينكحها غيره، ويقع عليها
الطلاق في العدة.
(11784) - عبد الرزاق عن معمر (2) عن عمر بن راشد عن يحيى
ابن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري
الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة، فحدثت (3) به معمرا فقال:
سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود.

(1) في " ص " " فلا ".
(2) كذا في " ص " وأظنه خطأ من الناسخ، والصواب " عبد الرزاق عن عمر بن
راشد ويدل عليه آخر الحديث.
(3) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " فحدث ".
489

باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
(11785) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن افتدت
منه ثم طلق في العدة لم يلزمها، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ولم يمسها، وقد فرض لها صداقا، فإنها تعتد باقي عدتها،
ولها نصف صداقها.
(11786) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل
بها، فلها نصف الصداق، وهي أحق بنفسها، والعدة من العدة الأولى.
(11787) - عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه
امرأته، ثم يتزوجها في عدتها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها
نصف الصداق، وهي أحق بنفسها، قال: كان الحسن، وقتادة،
والزهري، يقولون (1): لها نصف الصداق، وتكمل لها بقية العدة.
(11788) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة
ثم يؤلي عنها، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها، ثم خطبها، فنكحها،
ثم طلقها قبل أن يبني بها، قال: لها نصف الصداق، ويقضي بقية
العدة، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة، قال معمر: وقاله الحسن،
قال: وبلغني أن النخعي كان يقول: يتم لها الصداق.
(11789) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل
عن إبراهيم، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال: إذا تزوج المختلعة،

(1) في " ص " " يقول ".
490

والمؤلي عليها، وكل تطليقة بائنة (1) إذا تزوجها في العدة، فطلق
واحدة قبل أن يدخل بها، فلها المهر كاملا، وهي امرأته، يقولان:
لا تبين منه، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها، وانهدمت
العدة الأولى بتزوجه إياها، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث
مع الخلع، ولها المهر كاملا، وتستأنف العدة، وبه يأخذ سفيان،
قال: وفي قولهما (2) لا يتزوجها إلا بخطبة.
(11790) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل حلف على يمين بطلاق
امرأته، ثم فعل الذي حلف عليه في العدة، قال: يقع عليه في قول
إبراهيم والشعبي، لا يقع عليه في قول ابن عباس والحسن.
(11791) - عبد الرزاق عن عطاء في رجل كان طلق امرأته ثلاثا
في غريم قد اختلعت نفسها منه قبل أن يأثم، فأثم في الأجل قبل أن
يقضي غريمه ذلك، ثم بدا له نكاحها، فجاء عطاء، فذكر له ذلك،
فقال: انكحها.
باب يراجعها في عدتها
(11792) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بدا له
أن ينكحها في عدتها، فبصداق جديد وخطبة مستقبلة.
(11793) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه

(1) المعنى كل مطلقة تطليقة بائنة.
(2) أي إبراهيم والشعبي.
491

قال: لا يتوارثان في العدة، ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء، فإن
فعلت فبخطبة وصداق.
(11794) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن شاء
زوجها وشاءت، نكحها في عدتها ما لم يبت طلاقها، بمهر جديد.
(11795) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
لا يراجعها إلا بخطبة، قال قتادة: ولا يكون ذلك إلا عند ولي.
(11796) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إن
مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا.
(11797) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
إن شاء [أن] يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على
رجعتها، قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك.
باب الفداء بالشرط
(11798) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا: إذا قال
الرجل لامرأته: إن تركت لي ما علي فأنت طالق، فهما تطليقتان،
وكان الزهري يقول: الفدية تطليقة، فإن زاد شيئا فهو مع الفداء.
(11799) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال: إذا قال
الرجل: إن تركت لي كذا وكذا، فأنت طالق، فإن تركته فهي
واحدة.
492

(11800) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامرأته: إن
تركت لي ما على ظهري فأنت طالق، قال: هو خلع، تطليقة بائنة.
(11801) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن شريح في امرأة
قالت لزوجها: أشتري منك تطليقة بمئة درهم، ففعل ذلك، قال:
ما أراه فداء، هي تطليقة، وهو أملك بها.
(11802) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عنها فقال:
أراها خلعا.
(11803) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وأصحابنا قالوا
في رجل قالت له امرأته: أشتري منك تطليقة بدينار، قال: هو خلع،
وإن اشترط الرجعة فليس بشئ، ليس شرطه بشئ.
(11804) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت امرأته تسأله
ألف درهم، فقالت: طلقني واحدة وأنا أنظرك بالألف سنتين،
فطلقها واحدة، ثم أخرت عنه، قال: له عليها الرجعة، ليست هذه
بفدية، لأنه لم يأخذ شيئا.
(11805) - عبد الرزاق عن الثوري قال - وسألته عن امرأة قالت:
إن جعلت أمري بيدي (1) فلك ما عليك صداقي كله، قال: فأمرك
بيدك، قالت: فأنا طالقة ثلاثا - قال: هي واحدة بائنة.
(11806) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأته: يعني
ثلاث تطليقات بألف درهم، فطلقها واحدة ثم أبى، قال: له

(1) في " ص " " بيدك " خطأ.
493

ثلاثة آلاف (1)، وهي واحدة بائنة، وإن قالت له: أعطيك ألف
درهم على أن تطلقني ثلاثا، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم،
وإن طلق واحدة أو اثنتين لم يكن له شئ، وهو أحق بها.
(11807) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قال لامرأته: إن أعطيتني مالي فأنت طالق، ففعلت، قال: هي واحدة،
تطليقة الفداء، وقاله عمرو.
(11808) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قالت:
أعطيك مالك وأمري بيدي، قال: فأمرك بيدك، أتطلق نفسها؟ قال:
لا، إنما هو فداء، وليس بتمليك.
(11809) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إن أخذ منها درهما واحدا على أن أمرها بيدها، فإنما هو الفداء،
قلت: لا تطلق نفسها؟ قال: لا.
باب الخلع دون السلطان
(11810) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني أن عمر
ابن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز
ذلك (2).

(1) كذا في " ص " وصوابه عندي " قال: له ثلث الألف ".
(2) أخرجه سعيد 3، رقم 1419، و " ش " من طريق خيثمة، وعلقه البخاري
مختصرا 9: 319 وأخرجه " هق " من طريق سفيان 7: 315.
494

(11811) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل
عن الربيع، قالت: اختلعت من زوجي ثم ندمت، فرفع ذلك إلى
عثمان فأجازه (1).
(11812) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع
اختلعت من زوجها، فرفع ذلك ابن عمر إلى عثمان فأجازه (2).
(11813) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز الخلع دون السلطان.
(11814) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
لا يكون الخلع إلا عند السلطان (3).
باب ما يحل من الفداء
(11815) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحل للرجل
أن يأخذ من امرأته شيئا من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها، قيل
له: وكيف يكون النشوز؟ قال: النشوز أن تظهر له البغضاء،

(1) أخرج " هق " نحوه عن روح عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو أطول مما هنا
7: 315 وعلقه البخاري مختصرا، قال الحافظ: جاء موصولا في أمالي أبي القاسم بن
بشران 9: 319.
(2) أخرج " هق " نحوه من طريق مالك عن نافع 7: 316.
(3) أخرجه سعيد من طريق منصور ويونس عن الحسن 3، قم: 1409 و 1410
وراجع ما علقته هناك.
495

وتسئ عشرته، وتظهر له الكراهية، وتعصي أمره.
(11816) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها (1).
(11817) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولا يقول قول الذين يقولون:
لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول: لا أقيم حدود الله،
ولا أغتسل من جنابة.
(11818) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يقول ما قال الله:
* (إن خافا ألا يقيما حدود الله) * قال: لم يكن يقول بقول السفهاء:
لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه يقول * (إلا
أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * (2) فيما افترض لكل واحد منهما
على صاحبه، من العشرة والصحبة (3).
(11819) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن دعته (4)

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو عنه 3، رقم: 1435.
(2) سورة البقرة، الآية: 229.
(3) أثر طاوس السابق علقه البخاري، فقال ابن حجر: هذا التعليق أختصره البخاري
من أثر وصله عبد الرزاق، قال أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس وقلت له: ما
كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال الله تعالى * (إلا أن يخافا أن لا يقيما
حدود الله) * ولم يكن يقول قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة،
ولكنه يقول: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فيما افترض لكل واحد منهما
على صاحبه في العشرة والصحبة 9: 319.
(4) أي دعته إلى فدائها، وانظر أثر عمرو بن دينار فيما بعد.
496

عند غضب أو غيره، ففعل، وكانت له مطواعا، فلترجع إليه ومالها (1)،
إلا أن تكون الثالثة، فتذهب.
(11820) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له: أرأيت
إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها، فدعاها إلى الخلع، أيحل؟
قال: لا، إما أن يرضى فيمسك، أو يسرح، وليس له هو أن يسئ
إليها لتفتدي.
(11821) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
إن كان لها صالحا، وكانت له مطيعة حسنة الصحبة، فدعته عند غضب
إلى فدائها، ففعل، فما أرى أن يأخذ مالها.
(11822) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو: إلا أن
يكون لها مسيئا يعضلها، فلا يجوز وإن دعته، فأقول: أماما أجاز
النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء (2).
(11823) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كان أبو (3)
قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك، فليضربها حتى
تفتدي منه.
(11824) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن
عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل
خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت عليك ذات يدك، أو دعوتها لتسكن

(1) لعل الصواب " فليرجع إليها مالها ".
(2) كذا في " ص ".
(3) في " ص " " أبي قلابة ".
497

إليها فأبت عليك، أو خرجت بعير إذنك.
(11825) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة أو غيره - شك أبو
بكر - عن إبراهيم قال: إذا جاء الامر من قبلها حل له ما أخذ منها،
فإن جاء من قبله لم يحل له ما أخذ منها (1).
(11826) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال:
إذا كرهت المرأة زوجها، حل له ما أخذ منها (2).
باب المرأة تنزل صداقها ثم تتزوج
(11827) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
الرجل أراد طلاق امرأته فاستوهبها من بعض صداقها، ففعلت طيبة
نفسها ثم طلقها، قال (3) قلت له: ولم؟ وقد قال الله تعالى: * (فإن
طبن لكم عن شئ منه) * (4)، فتلا: * (وإن أردتم استبدال زوج مكان
زوج) * (5).
(11828) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن
خالد أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار، وكان لها

(1) أخرج سعيد معناه عن أبي عوانة عن مغيرة عنه 3، رقم: 1434.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي، ونحوه عن هشيم عن عبيدة
عن الشعبي 3، رقم: 1431 و 1432.
(3) قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي " قال: لا " أو
" لا يحل، قلت: ولم؟ ".
(4) سورة النساء، الآية: 4.
(5) سورة النساء، الآية: 20.
498

عليه صداقا، ثم لبث شهرا ثم طلقها، فخاصمته إلى عبد الملك وأنا
حاضر، فقال المطلق: أعطتنيه طيبة به نفسا، وقد قال الله: * (فإن
طبن لكم عن شئ منه نفسا) * (1) الآية، فقال عبد الملك: فأين
الآية التي بعدها، * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) * (2)؟ أردد
إليها ألفها، فقضى به لها عليه وأنا حاضر، فقال ابن جريج:
أخبرت أنها عائشة.
(11829) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد
قال: اختصم إلى عبد الملك بن مروان وأنا حاضر، في رجل تركت له
امرأته صداقها، ثم طلقها، فقال قائل عنده: قد قال الله تعالى:
* (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (1) فقال عبد
الملك: أو ليس قد قال الله: * (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج) *؟
فتلاها (3)، قال: فرد إليها مالها، قال: وقال بعضهم: إن كان
حين استوهبها يريد الطلاق واعترف بذلك، فإنه يرد إليها صداقها.
(11830) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تركت لزوجها
شيئا بطيب نفسها، ثم مكثا، ثم طلقها بعد ذلك، قال: هو جائز للزوج،
وليس لها أن ترجع.
(11831) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: تستحلف

(1) سورة النساء، الآية: 4.
(2) سورة النساء، الآية: 20.
(3) وتمام الآية * (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذون بهتانا
وإثما مبينا) * سورة النساء، الآية: 20.
499

بأنه ما تركته بطيب نفسها، ثم يرد إليها ما تركت له.
(11832) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عمن سمع مجاهدا يقول في
قول الله: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا) * قال: حتى الممات (1).
(11833) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي
جعفر قال: رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم مع زوجها، فادعى
أنها أبرأته من صداقها، فقال شريح: للبينة هل رأيتم الورق؟
قالوا: لا، فلم يجزه (2).
باب يضارها حتى تختلع منه
(11834) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
اختلع امرأته، ولم يكن له الخلع (3)، وشرط أنك إن خاصمتني فأنت
امرأتي، قال: هي واحدة، وهي أملك بأمرها، ومالها (4) عليها رد،
قلت: فأين شرطه؟ قال: شرط الله قبل شرطه، قال: وقد طلق، الخلع
طلاق، قال: وأخبرني (5) قال: قد قضى عمر بن عبد العزيز

(1) يعني أن المرأة إذا طابت له عن شئ نفسا، لزمها حتى الممات، فليس لها أن تسترجع.
(2) ذكره وكيع في أخبار القضاة عن القاسم بن زيد الجرمي عن سفيان عن التيمي
عن أبي جعفر عن شريح، ولفظه: أنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا، وذلك في امرأة
أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها، قال سفيان: ما أراه إلا جائزا 2: 385.
(3) يعني لم يكن النشوز من قبلها.
(4) في " ص " " ما لهاب ".
(5) كذا في " ص " والعبارة مشوشة من قوله " وشرط أنك " إلى هنا.
500

بذلك، وما أراه إلا نعم ما قضى (1) به.
(11835) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا افتدت
امرأة من زوجها، [و] (2) أخرجت البينة أن النشوز كان من قبله،
وأنه كان يضرها ويضارها، رد (3) إليها مالها، وقد جاز بينهما الطلاق،
وهي أملك بأمرها.
(11836) - عبد الرزاق عن قتادة قال: إن كانت خاصمته في
العدة، فأخرجت البينة أنه كان يضرها ويسئ صحبتها، حتى افتدت
منه، رد (3) إليها مالها، وله الرجعة عليها، وإن كانت العدة قد مضت، رد
إليها مالها، وهي أملك بنفسها.
(11837) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إن أخذ فداءها ولا يحل له أخذها، رجع إليها مالها، ورجعت
إليه، ولم يذهب بنفسها ومالها.
باب المفتدية بزيادة على صداقها
(11838) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: أخبرنا ابن
طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما
أعطاها (4).

(1) في " ص " " أقضى ".
(2) ظني أن الواو العاطفة سقطت من " ص ".
(3) في " ص " " ردا ".
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 267.
501

(11839) - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: سمعت طاووسا
يقول: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(11840) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: افتدت
امرأة من زوجها بزيادة على صداقها، قال: لا، الزيادة رد إليها، وإن
قد حل له فداؤها، وأعطته طيبة النفس به، والمبارأة مثل ذلك (1).
(11841) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس أنه كان يقول: لا نرى للرجل
ولو صلح له خلع امرأته أن يأخذ منها أكثر من مهرها.
(11842) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت
امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال:
فتردي (2) إليه حديقته التي أصدقك، وكان أصدقها حديقة، قالت:
نعم، وزيادة من مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زيادة من مالك فلا،
ولكن الحديقة، فقالت: نعم، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل،
فأخبر (3) بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قبلت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم (4).
(11843) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أن (5) ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة

(1) أخرج الطبري نحوه مختصرا من طريق الثوري عن ابن جريج عن عطاء 2: 266.
(2) كذا في " ص " والقياس " فردي " أو " فتردين " وفي " هق " " أتردين ".
(3) في " ص " " فأخبره " والصواب " فأخبر " أو " فأخبرته ".
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن المبارك عن ابن جريج، قال: وكذلك رواه غندر
عن ابن جريج مرسلا مختصرا.
(5) كذا في " هق " وفي " ص " " بن " خطأ.
502

عبد الله بن سلول (1)، وكان أصدقها حديقة، فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
تردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم، فأخذها وخلى سبيلها،
فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سمعه أبو الزبير من غير واحد (2).
(11844) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن الحكم بن
عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: [لا] يأخذ منها فوق ما أعطاها (3)
(11845) - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه عن علي مثله (4).
(11846) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن ابن المسيب
قال: ما أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها، حتى يدع لها ما يعيشها (5)
(11847) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب: لا يأخذ كل ما أعطاها.

(1) يعني ابنة عبد الله بن أبي ابن سلول.
(2) أخرجه " هق " من طريق حجاج عن ابن جريج.
(3) في " ص " " يأخذ منها " باسقاط حرف النفي، ويشهد له ما رواه سعيد عن هشيم
عن جويبر عن الضحاك عن علي من قوله " اخلعها بما دون عقاص رأسها " 3، رقم: 1429
وقد روى سعيد أيضا ما يخالفه تظاهره، انظر رقم: 1425 لكني وجدت أثر علي هذا عند
الطبري بلفظ " لا يأخذ " بإثبات حرف النفي فزدت في المتن " لا " بين المربعين، وقد رواه
الطبري من طريق ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي.
(4) رواه الطبري من طريق المصنف في آخر أثر الحسن وسأذكره فيما بعد، وهو
أيضا يدل على سقوط " لا " من أول أثر علي السابق.
(5) أخرجه سعيد عن عتاب عن خصيف عن ابن المسيب 3، رقم: 1436
وأخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 267 وعيشه وأعاشه: جعله يعيش.
503

(11848) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول (1):
لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (2).
(11849) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي
قال: أكره أن يأخذ منها كل ما أعطاها (3).
(11850) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل
ابن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن الربيع ابنة معوذ بن عفراء
أخبرته قالت: كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني (4)
إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة يوما، فقلت له: أختلع منك بكل
شئ أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي (5) معاذ بن
عفراء إلى عثمان، فأجاز الخلع، قالت: وأمره أن يأخذ عقاص
رأسي فما دونه، أو قالت: دون عقاص الرأس (6).

(1) في الطبري " انا معمر قال: كان الحسن يقول " وزاد في آخره " قال معمر: وبلغني
عن علي أنه كان يرى أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها " 2: 267.
(2) كذا في " ص " وقد روى سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى
بأسا أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 3، رقم: 1422.
(3) أخرجه سعيد من طريق إسماعيل عن الشعبي ولفظه " أكثر مما أعطاها " 3، رقم:
1429. وكذا الطبري
(4) كذا في الطبري وهو الصواب، وفي " ص " " يحزنني ".
(5) كذا في الطبري من طريق المصنف، وفي " ص " " أخي " خطأ.
(6) أخرجه " هق " من طريق روح 7: 315 وابن سعد من طريق فليح بن سليمان،
وأبو القاسم بن بشران من طريق شريك، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ففي " هق "
وابن سعد " حتى عقاص رأسها " وفي أمالي أبي القاسم " بما دون عقاص رأسها " وأخرجه
الطبري من طريق المصنف 2: 268.
504

(11851) - عبد الرزاق عن معمر عن كثير - مولى سمرة - قال:
أخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا، فوعظها، فلم تقبل بخير، فحبسها في
بيت كثير الزبل (1) ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال: كيف رأيت؟ فقالت:
يا أمير المؤمنين! لا والله ما وجدت راحة إلا هذه الثلاث، فقال عمر:
اخلعها، ويحك! ولو من قرطها (2).
(11852) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن مولاة لابن
عمر اختلعت من كل شئ إلا من درعها، فلم يعب ذلك عليها (3).
(11853) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى
ابن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل
شئ لها، وكل ثوب عليها، حتى نفسها، فلم ينكر ذلك عبد الله.
(11854) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار. أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: يأخذ
منها حتى قرطها (4).

(1) بكسر الزاي: السرقين.
(2) أخرجه " هق " من طريق أيوب السختياني عن كثير مولى سمزة 7: 315 وكذا
في الطبري من طريق المصنف، وذكره في المحلى من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن
كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، وفي التهذيب أيضا " مولى عبد الرحمن بن سمرة ".
(3) أخرجه مالك، ومن طريقه " هق " بدون استثناء درعها، وفيه أنها كانت مولاة
لصفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر، كما في الطريق الآتي عند المصنف أيضا، وأخرجه
الطبري من طريق عبد الاعلى عن عبيد الله بن عمر، وفيه " مولاة لصفية " وفيه " " إلا من
ثيابها " 2: 267.
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 268.
505

(11855) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخلع ما دون عقاص الرأس (1).
(11856) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخلع ما دون عقاص الرأس، وإن المرأة لتفتدي ببعض مالها (2).
(11857) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: ليأخذ منها حتى عطافيها (3).
باب عدة المختلعة
(11858) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة
مولى ابن عباس: اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من
زوجها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة (4).
(11859) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن معاذ
ابن عفراء زوج ابنة أخيه رجلا كان يشرب الخمر، فرفع ذلك

(1) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 267.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة، وفيه عن إبراهيم قال: كان يقال، فذكره
3، رقم: 1420
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد وفيه " حتى عقاصها " 3، رقم: 1421 والعقاص جمع
عقصة، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه، قاله الحافظ. والعطاف بالكسر: الرداء،
والإزار، وأخرج الطبري من طريق حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن شاء أخذ
منها أكثر مما أعطاها 2: 268.
(4) أخرجه " هق " من طريق هشام عن معمر موصولا إلى ابن عباس، قال: " هق ":
ورواه عبد الرزاق فأرسله 7: 450 وأخرجه " د " و " ت " أيضا، روياه من طريق هشام.
506

عبد الله (1) إلى عثمان فأجازه، وأمرها أن تعتد حيضة (2).
(11860) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد الاعلى عن محمد
ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة.
(11861) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال: ثلاث
حيضات، قال معمر: قاله الحسن، والناس عليه (3).
(11862) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة قال: عدة المختلعة ثلاث حيض.
باب نفقة المختلعة الحامل
(11863) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: نفقة المفتدية الحبلى على زوجها (4)، قال: قاله (5) ابن شهاب،
وقال ابن جريج: إن كان علم بحبلها 6) أو لم يعلم فالنفقة عليه، إلا

(1) كذا في " ص " وهو عندي ابن عمر، وظني أنه سقط من الاسناد وسيأتي بيانه
(2) قد روى " هق " قصة اختلاع الربيع من زوجها من طريق عبيد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر، فذكر نحوا من هذا، وفي آخره " فقال عبد الله: عثمان أكبرنا
وأعلمنا " فهذه الرواية تدل على أنه سقط من " ص " " عن ابن عمر " بعد " عن نافع ".
(3) قال الترمذي: به قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
2: 216 قلت: وبه قال أبو حنيفة.
(4) وقال أبو حنيفة: لها النفقة حاملا كانت أو غير حامل.
(5) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال (أي ابن جريج): وقاله ابن شهاب ".
(6) في " ص " " بحلمها " والصواب عندي " بحملها " أو " بحبلها ".
507

أن يكون اشترط أن نفقتك ليست (1) علي، وقال عمرو بن دينار:
ينفق عليها، إنما ينفق على ولده.
(11864) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: لها النفقة.
(11865) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في نفقة
المفتدية الحبلى، قال: لها السكنى ولها النفقة، إلا أن يشترط أن لا نفقة
لك، قال إبراهيم: يجوز شرطه في النفقة ولا يجوز في السكنى.
(11866) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في
المختلعة الحامل قال: لها النفقة، قال معمر: وكان الزهري يقول
فيها على قول ابن المسيب، ويقول: لها المتعة أيضا.
(11867) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن عاصم بن الأحول
عن الشعبي قال: لها النفقة.
(11868) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن قتادة أن شريحا،
وأبا العالية (2)، وخلاس بن عمرو، قالوا: لها النفقة، قال: وقال
جابر بن عبد الله (3)، والحسن: لا نفقة لها (4).

(1) هذا الذي يصح به الكلام، وفي " ص " " أيسر " وهو عندي تحريف " ليست ".
(2) في " ص " " أبو العالية ".
(3) كذا في " ص ".
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن، وزاد " إلا أن يشترط على
زوجها " 3، رقم: 1439.
508

(11869) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم في المختلعة
الحامل، إن (1) لم يشترط فالنفقة لها.
باب * (فاهجروهن) *
(11870) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال: قلت:
أسمعت أباك وقت (2) في الهجرة شيئا؟ قال: لا.
(11871) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة قالت لسعيد
ابن العاص: وإياك وطول الهجرة! فإنك قد علمت ما جعل الله في إيلاء
أربعة أشهر.
(11872) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم
أن ابن عباس قال له: ما فعلت تهلل؟ عهدي بها لسنة، قال: أجل
والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة
أشهر، فإن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وأنت خاطب (3).
(11873) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد
ابن الأصم أن ابن عباس قال له: ما فعلت تهلل، عهدي بها لسيئة
الخلق (4)، قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فأدركها

(1) في " ص " " وإن ".
(2) أي هل كان أبوك يقدر للهجرة أجلا دون أجل.
(3) تقدم في (باب الايلاء).
(4) كذا هنا، وفى (باب الايلاء) " لسنة " كما في حديث ابن محرر.
509

قبل أن تمضي أربعة أشهر (1).
(11874) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي صالح عن
ابن عباس في قوله: * (واهجروهن) (2) قال: يهجرها بلسانه، ويغلظ لها
في القول، ولا يدع جماعها (3).
(11875) - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن عكرمة قال:
إنما الهجران بالنطق أن يغلظ لها، وليس بالجماع (3).
باب * (واضربوهن) * (2)
(11876) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (واضربوهن) * (2)
قال: يضرب ضربا غير مبرح (4).
(11877) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس في قوله:
* (واضربوهن) * (2)، قال: سمعنا أنه ضرب غير مبرح.
(11878) - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا: يبدأ
فيعظها (5)، فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه، وأغلظ لها في ذلك، فإن
قبلت، وإلا ضربها ضربا غير مبرح، * (فإن أطعنكم) * (2) أتت الفراش

(1) تقدم في (باب الايلاء) 5: 39.
(2) سورة النساء، الآية: 34.
(3) أخرجه الطبري من طريق المصنف 5: 39.
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف عن الحسن وقتادة جميعا 5: 41 وفي الطبري:
غير مبرح، يقول: غير مؤثر.
(5) في " ص " " يبدوا فيعيطها ".
510

وهي تبغضك * (فلا تبغوا عليهن سبيلا) * (1) (2).
(11879) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد أو غيره قال:
العلل (3).
باب الحكمين
(11880) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال له إنسان:
أيفرقان الحكمان؟ قال: لا، إلا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما.
(11881) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: يحكمان
في الاجتماع، ولا يحكمان في الفرقة (4).
(11882) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا، وإن
شاءا أن يجمعا جمعا (5).

(1) سورة النساء، الآية: 34.
(2) أخرج الطبري عن قتادة: واهجروهن في المضاجع، قال: تبدأ يا ابن آدم!
فتعظها، فإن أبت عليك فاهجرها، يعني به فراشها 5: 39 فوافق تفسير قتادة تفسير
أصحاب الثوري إلا في قوله: يعنى به فراشها، وأخرج الطبري أيضا من طريق المصنف
عن الثوري في قوله: أطعنكم قال: إن أتت الفراش وهي تبغضه 5: 42.
(3) أخرج الطبري عن الحسن بن يحيى عن المصنف، قال: أخبرنا ابن جريج
قوله: فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال: العلل، وأخرج عن ابن عباس قال: إذا أطاعتك
فلا تبغ عليها العلل، وأخرج نحوه عن قتادة 5: 42.
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف، ومن وجه آخر 5: 44 وفيه: عن معمر
قال: قال الحسن ".
(5) أخرجه الطبري من طريق المصنف 5: 45.
511

(11883) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة السلماني قال: شهدت علي بن أبي طالب، وجاءته امرأة وزوجها،
مع كل واحة منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس،
وهؤلاء حكما، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن
تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا (1) جمعتما، فقال الزوج:
أما (2) الفرقة فلا، فقال علي: كذبت، والله لا تبرح حتى ترضى
بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى
لي وعلي (3).
(11884) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي
قال: إن شاء الحكمان فرقا، وإن شاءا جمعا (4).
(11885) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا:
إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، قال
معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان (5).
(11886) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي

(1) كذا في الطبري، وفي " ص " " تجتمعا " خطأ.
(2) كذا في الطبري وفي " ص " " إنما " خطأ.
(3) أخرجه الطبري من طريق ابن علية عن أيوب، ومن حديث هشام وعبد الله بن
عون عن ابن سيرين عن علي 5: 43 ومن حديث منصور وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة
عن علي أيضا.
(4) أخرج الطبري من طريق إسماعيل عن عامر (الشعبي) قال: ما قضى الحكمان
فهو جائز، وفي رواية أخرى عن حصين عن الشعبي أنه كره ذلك 5: 45.
(5) أخرجه الطبري من طريق المصنف 5: 45.
512

سلمة قال: إن شاء الحكمان أن يفرقا فرقا، وإن شاءا أن يجمعا جمعا.
(11887) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي
مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت:
تصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن
ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، حتى إذا دخل عليها يوما وهو
برم (1)، قالت: أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ قال: عن
يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها، فجاءت عثمان،
فذكرت ذلك له، فضحك، فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية، فقال ابن
عباس: لأفرقن (2) بينهما، وقال معاوية: ما كنت لافرق بين شيخين
من بني عبد مناف، فأتيا، فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما، وأصلحا
أمرهما، فرجعا (3).
(11888) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج
قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين،
فغضب، وقال: ما ولدت (4) إذ ذاك، قال: فقلت: إنما أعني حكمي
شقاق، قال: وإذا كان بين الرجل وامرأته تدارو (5)، بعثوا حكمين، فأقبلا
على الذي جاء التدارؤ (6) من قبله، فوعظاه، فإن أطاعهما، وإلا أقبلا

(1) كأنه مثل كتف، من برم (كسمع) أي سئم وضجر.
(2) في " ص " " لافرق ".
(3) أخرجه الطبري من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج باختصار 5: 45.
(4) في الطبري " لم أوله " وصوابه " لم أولد ".
(5) في " ص " " تدار " بإهمال النقط.
(6) في " ص " " جاء بالندر " ولعل الصواب ما أثبت، وهو الاختلاف والتدافع
في الخصومة، أو الصواب التدرؤ، وهو التطاول والتجبر، وفي الطبري " الذي
جاء بالأذى " ولا أراه محفوظا.
513

على الآخر، فإن (1) سمع منهما، وأقبل للذي يريدان، وإلا ما حكما
بينهما من شئ فهو جائز (2).
(11889) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد قال:
* (إن يريدا إصلاحا - الحكمين - يوفق الله بينهما) * (3) بين الحكمين (4).
باب ما يقال في المختلعة والتي تسأل الطلاق
(11890) - عبد الرزاق عن معمر قال: جاءت امرأة إلى الحسن
فقالت: يا أبا سعيد، لا والله ما خلق الله شيئا أبغض إلي من زوجي،
وإنه ليخيل إليه أنه ما في الأرض أحب إلي منه، فهل تأمرني أن أختلع؟
فقال الحسن: كنا نتحدث أن المختلعات هن (5) المنافقات، قال:
فضربت رأسها بيدها، فقالت: إذا أصبر على بركة الله تعالى، فقال
الحسن: يرحمها الله، ما كنت أرى أن تفعل (6).
(11891) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث يرفعه إلى النبي

(1) في " ص " " قال " خطأ.
(2) أخرجه الطبري من طريق غندر عن شعبة 5: 45.
(3) سورة النساء، الآية: 35.
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف 5: 47.
(5) في " ص " " من ".
(6) أخرجه سعيد عن أبي قدامة عن علي بن الأحول عن الحسن 3، رقم: 1404
وأخرج أحمد والنسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا:
" المنتزعات والمختلعات هن المنافقات " وأخرجه " هق " أيضا 7: 316.
514

صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات (1).
(11892) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة يرفع
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما (2) امرأة سألت زوجها الطلاق
من غير ما بأس، لم تجد رائحة الجنة، أو قال: حرم الله عليها أن تجد
رائحة الجنة (3).
(11893) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد الحذاء عن
أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما (2) امرأة سألت زوجها الطلاق من
غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. باب المرأة تملك أمرها فردته هل يستحلف؟
(11894) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب في الرجل يملك امرأته أمرها، قال: إن ردت (4) أمرها

(1) أخرج الطبري من طريق قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن
ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر مرفوعا: إن المختلعات المنتزعات (وفي المطبوعة
المتبرعات، خطأ) هن المنافقات 2: 265.
(2) في " ص " " أيتما ".
(3) رواه الترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه
عن ثوبان مرفوعا، وحسنه 2: 217 وأخرجه الطبري هكذا من طريق ابن علية أيضا،
وأخرج من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، رفعه
2: 266 ورواه " هق " أيضا من طريق حماد بن زيد، ووهيب، عن أيوب عن أبي
قلابة عن أبي أسماء 7: 316 ورواه سعيد بن منصور من طريق خالد عن أبي قلابة عن
أبي أسماء عن ثوبان 3، رقم: 1403.
(4) في " ص " " إن آلت " وهو تحريف.
515

إليه فليس بشئ، فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت (1).
(11895) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند
المنذر بن الزبير، فكان بينهما شئ، فسألته عائشة أم المؤمنين أن
يملكها أمرها، فعرضت ذلك عائشة على حفصة، فأبت فراقه، فردته
عائشة على المنذر، فلم يحسب شيئا (2).
(11896) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت
عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال: كانت حية (3)
عند عبد الرحمن بن أبي بكر، وقريبة بنت أبي أمية، فأغارهما، (3)
فقالت أم سلمة: ما أنكحنا إلا عائشة، ولكن الزوج عبد الرحمن،
وما يقهرنا إلا بعائشة، فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى
قريبة، ففعل، فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة
لأختها: أما عائشة فقد قضت مدتها (4)، وأما أنت فأحدثي من أمرك
ما شئت، فقالت: فإني أرد أمري على زوجي، فلم يحسب شيئا.
قال عبد الله: وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة
عن علي.

(1) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد وهشيم عن يحيى تاما وناقصا 3، رقم:
1611 و 1612 وأخرجه مالك مختصرا بمعناه عن يحيى 2: 82.
(2) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بنحو
آخر 2: 82.
(3) كذا في " ص ".
(4) هل الصواب " ذمتها "؟
516

(11897) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يملك
امرأته أمرها، فترده إليه، قال: ليس بشئ.
(11898) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن طلقت
نفسها فالقضاء ما قضت، إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن
ثلاث فثلاث.
(11899) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن رجلين جعلا أمر نسائهما بأيديهما، فردتا الامر
إليهما، فلم يعد الناس ذلك شيئا.
(11900) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت عبد الرحمن بن أبي بكر - أو
ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها (1) - قريبة ابنة أبي أمية،
فكان بينهما، فقال أهلها: والله ما زوجنا إلا عائشة، فبلغها، وأخبروه،
فقال: أمرها بيدها، فقالت: والله لا أختار عليه أحدا، فقال القاسم:
فلم يعد الناس ذلك شيئا (2).
(11901) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة
ملكت أمرها فردته إلى زوجها، قال: ليست بشئ، فإن طلقت
نفسها فهو على ذلك، إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن
ثلاث فثلاث.

(1) بدل من ابن عبد الرحمن.
(2) أخرجه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه أن عائشة خطبت قريبة على عبد
الرحمن بن غير شك 2: 82.
517

(11902) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن
جرير عن أبي الحلال العتكي (1) أنه وفد على عثمان، فسأله عن
أشياء، منها: رجل [جعل] (2) أمر امرأته بيدها، فقال: هو بيدها (3).
(11903) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب
قالا: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت، إن واحدة
فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث، قال قتادة: فإن ردت
إلى زوجها، فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11904) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب في رجل يملك امرأته، قال: إن ردت (4) أمرها فليس بشئ،
وإن قبلت أمرها، فهو على ما قضت (5).
(11905) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت، فإن ناكرها
استحلف (6)، وكان يقول: إن ردته عليه فليس بشئ (7).
(11906) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن عبيد الله بن

(1) اسمه ربيعة بن زرارة، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان في الثقات.
(2) كذا في سنن سعيد، وقد سقط من " ص ".
(3) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن غيلان بن جرير 3، رقم: 1609.
(4) في " ص " " رددت " خطأ.
(5) مكرر.
(6) وفي " ص " " استحلفت " خطأ.
(7) أخرجه مالك عن نافع، وسعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع 3، رقم: 1614.
518

عمر عن نافع عن ابن عمر مثله (1).
(11907) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب قال: سمعت الحارث بن عبد الله (2) قال: أيما (3)
امرأة جعل أمرها بيدها، أو بيد وليها، فطلقت نفسها ثلاث تطليقات،
فقد برئت منه.
(11908) - عبد الرزاق عن رجاء بن حياة أن عبد الملك بن مروان
قضى بذلك.
(11909) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر بن نافع عن ابن
عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل
ابن عمر، فقال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: مهر أحمق!
عمدت إلى ما جعل الله في يدك، فجعلته في يدها، فقد بانت منك.
(11910) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن
علي قال: إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت، هي وغيرها سواء.
(11911) - عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال:
أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل ملك امرأته أمرها، فطلقت نفسها
ثلاثا، فقال: طلقت ورغم أنفه.
(11912) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من

(1) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن عبيد الله.
(2) عندي هو القباع، وترجمته في التهذيب.
(3) في " ص " " أيتما ".
519

ملك امرأته، طلقت، وعصى ربه، قال معمر: وأخبرني من سمع
الحسن يقول مثل ذلك.
(11913) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته
أمرها، أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: لا، كان يقول: ليس إلى
النساء طلاق.
(11914) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
قال: حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود قال: جاء
إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس،
فقالت (1): لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع،
فقال: إن الذي بيدي من أمرك [بيدك] (2) قالت: فأنت طالق ثلاثا،
فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر،
فلقيه، فقص عليه القصة، قال: فقال: فعل الله بالرجال، وفعل الله
بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم، فيجعلونه في أيدي النساء، بفيها
التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال:
وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله
نوءها لو كانت قالت: طلقت نفسي، فقال إبراهيم: هما سواء (3).

(1) في " ص " " فكالت ".
(2) سقط من " ص " واستدركته من عند " هق ".
(3) أخرجه سعيد عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن منصور 3، رقم:
1634 وأخرجه من طريق الأعمش عن إبراهيم عن مسروق، ومن طريق ابن عيينة
عن منصور عن علقمة 3، رقم: 1607 و 1608 وأخرجه " هق " من طريق
عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 347 وأما قول إبراهيم فأخرجه سعيد بن منصور عن
ابن عيينة عن منصور 3، رقم: 1637.
520

(11915) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل
عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة، وهو
أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك (1).
(11916) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم
أبي أمية أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمن عمر بن
الخطاب، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك
بيدك إلا في واحدة، فترافعا إلى عمر، فاستحلفه عمر بالله الذي لا إله
إلا هو، ما جعلت أمرها بيدها إلا في واحدة، فحلف، فردها عليه.
(11917) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم
بن محمد عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها،
فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة (2).
(11918) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال:
لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا، فقال: خطأ الله نوءها (3)، إنما

(1) رواه " هق " من الشافعي حكاية عن أبي معاوية، ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم
عن مسروق.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3، رقم: 1615.
(3) معناه: لو طلقت نفسها لوقع الطلاق، فحيث طلقت زوجها لم يقع، فكانت كمن
يخطئه النوء فلا يمطر، قاله الحربي.
521

الطلاق لك عليها، وليس لها عليك (1).
(11919) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها، فقالت: أنت
الطلاق، وأنت الطلاق، وأنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ
الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها، ليس لها عليك (2).
(11920) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها، ألا قالت: أنا طالق، أنا طالق (3).
(11921) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: إذا قالت لزوجها: أنت طالق، فهي واحدة، هما سواء، قالت:
أنا طالق، أو أنت طالق (4).
(11922) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.

(1) أخرجه " هق " عن حبيب بن ثابت، وعن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس 7: 349 ومن طريق جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 7: 350.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مختصرا
3، رقم: 1636.
(3) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس
3، رقم: 1635.
(4) تقدم، وتقدم تخريجه، وقال " هق " روينا عن منصور أنه قال: قلت
لإبراهيم، فذكره 7: 350.
522

باب يملكها فتقول: قد قبلت
(11923) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء، سأله (1) عن رجل ملك امرأته
أمرها، فقالت: قد قبلت، قال: ليس بشئ، فهو أملك بها.
(11924) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
قولها: " قد قبلت " ليس بشئ، قال ابن جريج: وكان عمر بن عبد العزيز
وابن شهاب كما أخبرت يقولان: " قد قبلت " ليس بشئ، وعلى ذلك
قولي.
(11925) - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته فتقول:
قد قبلت ذلك، قال: ليس بشئ.
(11926) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ملكها
فقالت: قد قبلت، فهي واحدة، وهو أملك بها، إلا أن يقول
بعد ذلك: فأمرك بيدك، فتقول: قد قبلت، فيكون كما ملكها، فتقول:
قد قبلت واحدة، قلت: فإن لم تقل شيئا، وقامت تنقل متاعها،
وخرجت إلى أهلها، فليست بشئ.
(11927) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
فرجل قال: أمرك بيدك، ثلاث مرات، فقبلت، قال: واحدة،
وقال عمرو: ليس بشئ قولها: " قد قبلت ".

(1) كذا في " ص " وأرى أن صوابه " وقد سأله ".
523

(11928) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن خيرها
فقالت: قد قبلت نفسي، فهي واحدة، وهو أحق بها.
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
(11929) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قول ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي شيئا،
فلا أمر لها (1).
(11930) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها، فليس بشئ.
(11931) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء مثله (2).
(11932) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا ملكها
أمرها، فلم تقل شيئا، حتى يفترقا من مجلسهما، فلا قول لها، وليس
بيدها شئ إن ارتده هو قبل أن تقول شيئا (3)، حتى تقوم من ذلك
المجلس، فلا خيار لها (4).
(11933) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه سعيد من طريق حجاج عن ابن أبي نجيح 3، رقم: 1619 و 1630.
(2) أخرجه سعيد من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 3، رقم: 1618 وسيأتي
عند المصنف من هذا الطريق أيضا.
(3) في " ص " " شئ ".
(4) أخرج سعيد معناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج 3، رقم: 1623.
524

أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا ملك الرجل
امرأته أمرها، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا، فلا شئ
لها، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا، فلا شئ لها.
(11934) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال: إذا ملك الرجل امرأته، فالقول ما قالت في مجلسها، فإن
تفرقا ولم تقل شيئا، فلا أمر لها، قال عمرو: قال أبو الشعثاء: كيف
يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره (1).
(11935) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا
حتى تقوم، فليس بشئ (2).
(11936) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته [أمرها] (3)،
ثم يرتده قبل أن تقوم، قال: ليس له أن يرجع فيما خرج منه.
(11937) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: لها الخيار ما دامت في مجلسها (4).
(11938) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب، وعثمان
ابن عفان، كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من
ذلك المجلس، ولم يحلف شيئا، فأمرها إلى زوجها.

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3، رقم: 1618.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن أبي الأشعث عن جابر (ولم ينسبه) 3، رقم: 1620.
(3) ظني أنه سقط من " ص ".
(4) أخرجه سعيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 3، رقم: 1617.
525

(11939) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا سكتت فهو رضاها (1)، وذكر غيره عن إبراهيم، قال: لها
الخيار ما كانت في مجلسها، فإن لم تختر في مجلسها، فليس بشئ.
(11940) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم في امرأة يخيرها زوجها، فلا تقول شيئا حتى يفترقا من ذلك
المجلس، قال: لاخيار (2) لها إلا في ذلك المجلس.
(11941) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي
معشر عن إبراهيم قال: تختار ما لم تتحول من مقعدها، فإن تحولت
فلا خيار لها.
(11942) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي
قال: هو بيدها حتى تتكلم.
(11943) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أمرها
بيدها حتى تقضي، قال قتادة: فإن (3) أصابها زوجها قبل أن تقضي.
(11944) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال:
أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، حتى تقضي فيه.
تم الجزء السادس من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء السابع وأوله " باب يملك امرأته غيرها "
والحمد لله رب العالمين

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3، رقم: و 1616.
(2) في " ص " " ولا خيار ".
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " وإن ".
526