الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ٩
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
39 - من منشورات المجلس العامي
المصنف
للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء التاسع
من 16138 إلى 18141
عني بتحقيق نصوصه - وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
1

المصنف
2

كتاب الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم
باب بيع الولاء وهبته
(16138) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قرأنا على
عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر
يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته (1).
(16139) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: قال علي: لا يباع الولاء ولا يوهب.
(16140) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: قال علي: الولاء بمنزلة الحلف، لا يباع ولا يوهب،

(1) أخرجه الشيخان من طريقين آخرين عن الثوري.
3

أقره حيث جعله الله عز وجل (1).
(16141) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن معشر (2) عن عبد الله
ابن معقل عن علي قال: الولاء شعبة من النسب، من أحرز الولاء
أحرز الميراث (3).
(16142) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء، فقال: أيبيع أحدكم نسبه (4).
(16143) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء، قال:
أكره أن يبيع، مرتين.
(16144) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يقول: كان ابن عباس يكره أن يباع الولاء، قال:
أيأكل برقبة رجل حر، ويقول: فلا يبيع العبد المعتق، ولا السيد
الذي أعتقه، فما هو إلا مثله، قال: قلت لعطاء: أيبيع أهله ولاءه
من نفسه؟ قال: لا، سواء ذلك منه ومن غيره، قال ذلك تترى (5).
(16145) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان

(1) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 10: 294.
(2) كذا في (ص).
(3) أخرجه (هق) من طريق الثوري وغيره عن عمران بن مسلم بن رباح عن
عبد الله بن معقل باختصار 10: 294.
(4) أخرج (هق) عن أبي هاشم أن ابن مسعود قال: لا يباع الولاء 10: 294.
(5) الكلمة مشتبهة.
4

عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه ولا هبته.
(16146) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: لا يباع الولاء ولا يوهب.
(16147) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: الولاء نسب، لا يباع ولا يوهب.
(16148) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا يباع الولاء ولا يوهب.
(16149) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال:
الولاء لحمة (1) كالنسب، لا يباع ولا يوهب.
(16150) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع ابن عمر أنه كان يكره بيع الولاء، ويكرهه كراهية شديدة،
وأن يوالي أحد غير مواليه، وأن يهبه.
(16151) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: وهبت
ولاء مولاي، أيجوز؟ قال: لا، مرتين تترى، وقد سمعته قبلها بحين
يقول: لا بأس أن يهب ولاء مولاه، قال: قلت: فما يخالف (2)
بين أن يأذن له أن يتوالى (2) من شاء، فقد وهب ولاءه له، ووهب ولاءه
لاخر، وكل هبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي (2) مولى
قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل.

(1) في (ص) (الحمسة) خطأ.
(2) كذا في (ص).
5

باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
(16152) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أذنت
لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو. قال عطاء:
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم،
وقد سمعته (1) قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء
جاز ذلك.
(16153) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالي رجل مسلم (2) بغير إذنه،
أو آوى محدثا، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
(16154) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على
كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل [لمسلم] أن يتوالى مولى رجل
مسلم بغير إذنه، قال: أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (3).
(16155) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه، وأن
يهبه.
(16156) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:

(1) هنا في (ص) (من رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاده أحد النساخ خطأ ووهما.
(2) كذا في (ص) وصوابه (من توالي مولى رجل مسلم) كما في الحديث التالي
(3) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف 1: 495.
6

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي مولى مسلما (1) بغير إذنه، أو آوى
محدثا في الاسلام، أو انتهب نهبة ذات شرف، فعليه لعنة الله،
لا صرف عنها ولا عدل.
(16157) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن
رجل سماه قال: جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه
فأبى، فجاء إلى ابن عباس فوالاه. قال: فولده اليوم كثير.
(16158) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن اشترط في
كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز، وقال قتادة: إذا أدى المكاتب
جميع ما عليه، فليوال من شاء.
(16159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاءه، قال: فكان قتادة يقول: إن لم يشترط ولاءه
والى من شاء حين يعتق، قال معمر: وأبى الناس ذلك عليه.
(16160) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ومعمر عن منصور عن
إبراهيم في الرجل يوالي الرجل. قال: له ولاؤه، وله أن يتحول بولائه
حيث شاء ما لم يعقل عنه.
باب الولاء لمن أعتق
(16161) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن

(1) كذا في (ص) والصوب عندي (مولى مسلم)
7

عروة عن عائشة قالت: جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها،
فقالت عائشة: أرأيت إن عددت لهم ما يسألونك عدة واحدة، أيبيعونك؟
فأعتقك، قالت (1): حتى تسألهم، فذهبت فسألتهم، قالوا: نعم،
والولاء لنا، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:
اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فاشترتها وأعتقتها، قالت:
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست
في كتاب الله عز وجل، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فشرطه
باطل، وإن اشترط مئة مرة، شرط الله أحق وأوثق (2).
(16162) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير أن عروة أخبره عن (3) عائشة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق،
لم تنقص (4) من كتابتها شيئا، يعني بريرة.
(16163) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
أبي مليكة يقول: لما سامت عائشة ببريرة (5) قالت: أعتقها، قالوا:
وتشترطين لنا ولاءها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ذلك له، فقال:
نعم، اشترطيه لهم، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام خطيبا فقال: ما بال
الشرط قد وقع قبله حق الله، الولاء لمن أعتق.

(1) في (ص) (قال) (2) أخرجه الشيخان من طريق ليث وغيره عن الزهري.
(3) في (ص) (أن).
(4) كذا في (ص) وصوابه عندي (لم تقض).
(5) كذا في (ص) والصواب عندي (بريرة) بحذف الباء الجارة.
8

(16164) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن
عروة عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع
أواق، كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن
أعدها لهم عدة واحدة، ويكون لي ولاؤك، فعلت، فذهبت إلى أهلها
فأبوا، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت:
قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك
رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فسألها،] فأخبرته، فقال: خذيها، واشترطي لهم
الولاء، فالولاء لمن أعتق، ففعلت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس،
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون
شروطا ليست في كتاب الله تعالى (1)، فإنه باطل ولو كان مئة شرط،
قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق (2).
(16165) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
(16166) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى قال: حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن
الولاء لمن أعتق (3).
(16167) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل
عن رجل وابنه، أعتق الأب قوم، وأعتق الابن قوم آخرون، قال: يتوارثان

(1) في رواية مالك عن هشام بعده: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ".
(2) أخرجه الشيخان من طريق مالك عن هشام، ومن غير هذا الوجه.
(3) أخرج الشيخان معناه من طريق مالك عن نافع
9

بالأرحام، ويكون الولاء على (1) من أعتق.
باب الساقط
(16168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، يقول عن ابن
مسعود: إنه يوالي من شاء ما لم يوال (2) الأولين، قال: قلت لعطاء:
الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم، يعقلون عنه ويعقل عنهم،
وينصرونه، ثم يموت: لمن ميراثه؟ قال: لهم، قال: قلت: الساقط
لم يتولج إلى أحد، ولم يوال أحدا (3)، فيموت كذلك، من يرثه؟
قال: المسلمون، ميراثهم (1) في بيت المال، وهم يعقلون عنه.
(16169) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد
ابن المنتشر عن مسروق قال: أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها
ثلاث مئة درهم، قال: قلت: كان فينا رجل نازل أصيب
بالديلم، فقال عبد الله بن مسعود: هل له رحم؟ قلت: لا، قال:
فلاحد عليه عقد ولاء؟ قلت: لا، قال: فأرا (4)، فهاهنا ورثة

(1) كذا في (ص).
(2) في (ص) (ما لم يوالي).
(3) في (ص) (لم يوالي أحد).
(4) كذا في (ص) وفي (هق) (قال: له ها هنا ورثة كثير) والكلمة في (ص)
محرفة.
10

كثير، يعني بيت المال (1).
(16170) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الكريم
الجزري عن زياد بن الجراح أن رجلا توفي وترك سبع مئة درهم، فقال
عبد الله بن مسعود: هل له أخذها؟ (2)، قال: اجعله في بيت المسلمين،
فإنه أحد (3) المسلمين.
(16171) - عبد الرزاق عن الثوري عن الربيع بن أبي صالح عن
رجل سماه قال: جاء رجل إلى علي من أهل الأرض، مثل حديثه الأول.
(16172) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل والى قوما (4)
فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم، قال الزهري: فإذا لم يوال (5) أحدا
ورثه المسلمون، وعقلوا عنه.
(16173) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول عند
موته: مولاي فلان، فلا يؤخذ بقوله، إلا أن يأتي ببينة عادلة بخلاف
ما قال.

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6: 243.
(2) كذا في (ص) والصواب عندي (هل له أحد؟ قال: لا، قال:
اجعله... الخ).
(3) في (ص) (أخذ).
(4) في (ص) (قوم).
(5) في (ص) (لم يوالي).
11

باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل
(16174) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم،
فيموت، لمن ميراثه؟ قال: قد بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من
كان يغضب له ويحوطه، فميراثه له، وقاله عمرو بن دينار.
(16175) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمن
يعقل عنهم؟ قال: الذين يرثونهم، وأقول: منزلة الساقط مثل
هذا سواء.
(16176) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره قال: كتب
عمر بن الخطاب أن إذا كان في ديوان قوم عقلوا عنه، فميراثه لهم.
(16177) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
عن أبي قلابة قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر أن رجلا
كان ديوانه في قوم، وكان يعقل عنهم، فمات ولا يعلم له وارث،
فكتب له عمر: إن كان يعقل فيهم (1)، وديوانه فيهم، فادفع ميراثه
إليهم.
(16178) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب (2) أن عنده - يوم أخبرني هذا الخبر - كتابا من عمر بن الخطاب

(1) كذا في (ص) والظاهر (عنهم).
(2) هذا هو الصواب عندي، يدل عليه ما في (6، الورقة: 59) وفي (ص)
هنا (عمرو بن جريج) خطأ.
12

إلى عمرو بن العاص، أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترى في الرجل
يحلى (1) بين ظهري القوم، ليس له مولى من العرب، ولم يعتقه أحد،
يعقلون عنه وينصرونه، ويده مع أيديهم، يموت ولا وارث له،
فكتب له أن ميراثه لهم (2)، فإن مات ولم يوال (3) أحدا، ولم يتوالج،
ولم يدع وارثا، فميراثه للمسلمين.
(16179) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب أن رجلا من بني فهر في الجاهلية كان رجل سوء، خلعه قومه،
- وأما الاسلام فلا خلع فيه - فوالاه عمرو بن العاص - وكان بينه وبين
عمرو (4) رحم من قبل النساء - فمات المخلوع وترك ابنا له، ثم مات
ابنه ذلك ولم يدع وارثا، فقضى عمر بن الخطاب أن ميراثه لعمرو
ابن العاص.
(16180) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن
مسعود قال لرجل: إنكم يا معشر أهل اليمن، مما يموت الرجل منكم
الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك
فمات، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء (5).

(1) كذا في (ص).
(2) أخرج سعيد بن منصور معناه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن
عمرو بن شعيب، رقم: 208.
(3) في (ص) (لم يوالي).
(4) وفي (ص) (عمر).
(5) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة، رقم: 217.
13

(16181) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قوما، فجعل ميراثه لهم، وعقله
عليهم.
باب ولاء اللقيط
(16182) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب
قال: حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب
فأتاه به، فاتهمه عمر، فأثنى عليه خيرا (1)، فقال عمر: فهو حر،
وولاؤه لك، ونفقته من بيت المال (2).
(16183) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا، فذهب إلى عمر، فذكر
له، فقال له عمر: عسى الغوير أبؤسا (3)، فقال الرجل، ما التقطوه
إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر، فأثنى عليه خيرا، فقال عمر:
فولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال (4).
(16184) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى

(1) في (ص) (خير).
(2) هو في الموطأ أتم من هنا 2: 212 وأخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 202.
(3) في (ص) (بولسا) والصواب (أبوسا) كما في الصحيح، وراجع لمعناه
ص 449 من المجلد السابع.
(4) علقه البخاري 5: 173 وأخرجه (هق) موصولا من طريق يحيى بن سعيد
الأنصاري عن الزهري عن أبي جميلة 6: 202 وقد مر في السابع برقم 13838.
14

ابن الجزار أن عليا سئل عن لقيط، فقال: هو حر (1)، عقله عليهم،
وولاؤه لهم.
(16185) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ميراث اللقيط - عن
أصحابهم (2) - في بيت المال.
(16186) - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن
ذهل (3) بن أوس عن تميم (4) أنه وجد لقيطا، فأتى به عليا، فألحقه
على مئة (5).
(16187) - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم والشعبي قالا
في اللقيط: هو حر (6).
(16188) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قالوا: لو أن رجلا التقط ولد زنا، فأراد أن ينفق عليه، ويكون له عليه
دين، [فليشهد] (7)، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد،

(1) في (ص) (خير).
(2) كذا هنا، وفي المجلد السابع في موضع مثله، وفي آخر (عن أصحابه أنه قال:
في بيت المال).
(3) في (ص) (زهل) بالزاي خطأ، و (ذهل) هذا ذكره البخاري وابن أبي
حاتم.
(4) هو ابن مسيح، ذكره ابن أبي حاتم.
(5) كذا في تاريخ البخاري، وفي (ص) (مايه) وقد تقدم في السابع برقم 13841.
(6) تقدم في المجلد السابع برقم 13842.
(7) ظني أنه سقط من هنا، واستدركته ظنا، ثم تذكرت أنه في المجلد السابع هكذا
15

قال أبو حنيفة: أقول أنا: ليس بشئ (1) إلا أن يفرضه له عليه
السلطان (2).
(16189) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والحسن
بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن امرأة التقطت صبيا، ثم جاءت
شريحا تطلب نفقته، فقال: لا نفقة لك، قال: وولاؤه لك (3).
(16190) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره أن ابن شهاب (4) أخبره
أنه التقط ولد زنا، فجاء به عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فاسترضعه
بمال الله، ولك ولاؤه (5)، قال ابن شهاب: والرجل الذي التقطه فجاء
به عمر بن الخطاب، أخبرني بذلك نفسه.
باب ميراث المولى مولاه
(16191) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس
أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا!

(1) في السابع: (ليس له شئ) وهو الصواب.
(2) راجع (باب اللقيط) من المجلد السابع.
(3) تقدم في المجلد السابع برقم 13845.
(4) كذا في (ص) وصوابه عندي (أن رجلا أخبره) ثم راجعت المجلد السابع
فوجدت هناك (عن ابن شهاب أن رجلا التقط).
(5) تقدم في المجلد السابع برقم 13848.
16

فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه
الميت، هو الذي له الولاء، هو الذي أعتق (1).
(16192) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه (2)، فأعطاه (3) النبي صلى الله عليه وسلم
ميراثه (4).
(16193) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عكرمة بن
خالد يحدث أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان.
لم يجد له وارثا إلا مولاه، المعتق الذي عليه الولاء، فدفع ميراث
الذي أعتق إليه.
(16194) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد قال: مر عمر بن الخطاب بباب نافع بن عبد الحارث - وكان
عاملا له على مكة - فقال: ما فعل ألقين الذي كان في هذه الخيمة؟
قالوا (5) توفي يا أمير المؤمنين! قال: فمن يرثه؟ قالوا (5): أنت،
قال: ولم؟ وما بيني وبينه قرابة ولا ولاء، أما ترك أحدا؟ قالوا (5):

(1) أخرجه (هق) من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة عن عمرو بن دينار 6:
242 وأخرجه (د) من طريق حماد بن سلمة ص 403، وأخرجه سعيد بن منصور
عن ابن عيينة 3، رقم: 193.
(2) كذا في (هق) ويحتمل أن يكون (عبدا أعتقه) وفي (ص) (فأعتقه).
(3) في (ص) (وأعطاه).
(4) أخرجه (هق) من طريق ابن المديني عن ابن عيينة 6: 242.
(5) قوله في آخر الخبر: (أعطه) يقتضي أن يكون هذا (قال).
17

[لا] (1)، إلا أنه اشترى غلاما فأعتقه، قال: فأعطه ميراثه.
(16195) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عطاء بن أبي رباح أن قينا كان في خط بني جمح، مات ولم يترك وارثا،
إلا عبدا هو أعتقه، فقدم عمر بن الخطاب مكة، ورفع ذلك إليه، فأمر
أن يعطى ميراثه ذلك العبد الذي أعتق (2).
باب ميراث ذي القرابة
(16196) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قال: وحدثني
إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت ابن أختها لامها، وتركت
علقمة، فورث علقمة المال ابن أختها لامها، قال: وماتت مولاة
لإبراهيم، فجاءت ابنة أخيها لأبيها، فأعطاها الميراث كله، فقالت:
بارك الله لك، فقال: لو كان لي لم أعطكه (3).
(16197) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني منصور عن
حصين عن (4) إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود يورثان [ذوي]
الأرحام دون الموالي، قال: فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: كان

(1) ظني أن (لا) سقطت من (ص).
(2) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 194.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن مغيرة عن إبراهيم نحوه 3، رقم: 181.
(4) في (ص) (بن) خطأ.
18

أشدهم في ذلك (1).
(16198) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن زياد بن جارية (2) أخبر عبد الملك (3) أن عمر بن
الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض، ويمشوا بين
الغرضين حفاة، وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة، فبينا هم يرمون
مر صبي، فأصابه أحدهم، فقتله، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب
أن اعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهلية؟ فكتب عامل حمص
أني كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون، وكتب إلى عمر: أنه ليس
له وارث يعلم، ولا ذو قرابة إلا خال، فكتب عمر أن ديته لخاله،
إنما الخال والد، وترك مواليه الذين أعتقوه (4).
(16199) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: سمعت
بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله موالي من لا ولي له، والخال
وارث من لا وارث له.
(16200) - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن منصور - أو حصين -

(1) أخرجه سعيد بن منصور من طريق الأعمش عن إبراهيم 3، رقم: 180 وأخرج
عن فضيل بن عياض عن منصور قول عمر وحده، وأخرجه (هق) من طريق يزيد عن
الثوري، وشعبة عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم كما هو هاهنا 6: 242.
(2) كذا في (ش) وهو الصواب، ووقع في (ص) (زيد بن حارثة) خطأ.
(3) كذا في (ش) كما في الجوهر النقي، ووقع في (ص) (أخبر أن عبد الملك)
وهو تحريف.
(4) أخرجه (ش) من طريق ابن جريج، كما في الجوهر 6: 217 وأخرج (هق)
معناه من وجه آخر 6: 214.
19

عن إبراهيم، ذكر نحو حديث الأعمش عن علي، وعمر، وعبد الله، أنه
كان يقول أيضا (1).
(16201) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن رجل
مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(16202) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن مسلم قال: حدثني طاووس عن عائشة أنها قالت:
الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (2).
(16203) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم
عن عمر، وعلي، وابن مسعود، ومسروق، والنخعي، والشعبي: إن
الرجل إذا مات، وترك مواليه الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا
أما (3)، أو خالة، دفعوا ميراثه إليها، ولم يورثوا مواليه معها، وإنهم
لا يورثون مواليه مع ذي رحم.
(16204) - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة بن عبد الله ورث أختا المال كله،
فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله

(1) كذا في (ص) ولعل صواب العبارة (عن إبراهيم عن علي ذكر نحو حديث
الأعمش عن عمر وعبد الله أنه (يعني عليا) كان يقول أيضا) وأراد بحديث الأعمش
أول أحاديث الباب.
(2) رواه (هق) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج، وقال: كذلك رواه عبد الرزاق
عن ابن جريج موقوفا 6: 215.
(3) كذا في (ص).
20

ابن مسعود يفعل ذلك (1).
(16205) - عبد الرزاق عن هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: شهدت القاسم بن عبد الرحمن اختصم إليه في غلام مات وترك أمه
ومواليه الذين أعتقوه، فاختصم في ميراثه إلى القاسم، فقال: حملته
في بطنك، وأرضعته بثديك (2)، لك المال كله.
(16206) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني سليمان الأحول عن أبي حبيب العراقي أن امرأة كان لها ابن،
فتوفي وله خمسون دينارا، ليس له وارث إلا أمه، ومواليه بعيد
منه (3)، فقال له (3) أبو الشعثاء: ويحك خذيها ولا تعطيها (3) شيئا.
(16207) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
زيد بن ثابت كان يورث (4) المال (5) دون ذوي الأرحام.
(16208) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري أنه
كان يورث المال (5)، دون ذوي الأرحام (6).
(16209) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن مغيرة عن الشعبي
قال: مارد زيد بن ثابت على ذوي الأرحام شيئا (7) قط (8).

(1) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 159.
(2) في (ص) (بيديك) خطأ، ففي سنن سعيد (في ثديك).
(3) كذا في (ص) (4) في (ص) (يرث)
(5) لعل الصواب (الموالي) أو (المولى).
(6) راجع (هق) 6: 241.
(7) في (ص) (شئ).
(8) أخرج (هق) نحوه من طريق آخر عن الشعبي 6: 241.
21

(16210) - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال:
انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعته يقول في آخر
الحديث: أختي، قال: فسألت القوم، فحدثني أصحابه أنه حدثهم أن
ابنة لحمزة وهي أخت لعبد الله لامه مات مولى لها، وترك ابنته، وترك
ابنة حمزة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (1).
(16211) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة
مثله (2).
(16212) - قال الثوري: وأخبرني منصور والأعمش أن إبراهيم
كان إذا ذكر له ابنة حمزة قال (3): إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
طعمة (4)، فقال له بعض الفقهاء: فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمها
فنحن نطعم كما أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم (5).
(16213) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
حصين قال: خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولدا، وعليه بقية
من كتابته، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته، وجعل لابنتيه

(1) كذا في النسخة التي بين يدي، ولا آمن أن يكون سقط منها حديث كان قبله،
وقد روى البيهقي من طريق قبيصة عن سفيان عن منصور به حيان عن عبد الله بن شداد
في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لابنة المولى النصف، ولابنة حمزة النصف 6: 241
ورواه سعيد أيضا من وجه آخر.
(2) رواه سعيد وغيره من طريق شعبة عن الحكم، رقم: 173 و (هق) 6: 241.
(3) في (ص) (فقال).
(4) رواه سعيد من طريق المغيرة عن إبراهيم.
(5) راجع ما علقناه على سنن سعيد بن منصور.
22

الثلثين، وجعل أبا حصين عصبة، فورثه ما بقي (1).
(16214) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن
الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدا، فلم يقض بينه وبين صاحبه
بيع، فحلف رجل من المسلمين بعتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره
للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكيف بصحبته (2)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك
إلا أن يكون له عصبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك (3).
(16215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
في امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي أبوها وترك ابنتيه، إحداهما
التي أعتقته، قال: ترثانه بكتاب الله عز وجل الثلثين، وما بقي
فهو للتي أعتقته (4).
(16216) - عبد الرزاق عن ابن طاووس قال: سئل عن رجل مات
وترك أمه أمة، ولم يترك وارثا، قال: تشترى من ماله، ثم تعتق، وترثه،
قال معمر: وبلغني عن ابن مسعود مثله.

(1) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أبي حصين بنحو آخر، رقم: 475.
(2) كذا في (ص) وهو إما اختصار محل أو إسقاط، ففي (هق): (قال: هو أخوك
ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك
فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله).
(3) أخرجه (هق) من طريق أشعث عن الحسن 6: 240 وأخرجه الدارمي أيضا
من طريق أشعث ص 398.
(4) أخرج الدارمي نحوه عن النخعي ص 399.
23

باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء (1)
(16217) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
كاتب رجلا وقاطعه (2)، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي، لمن ولاؤه؟ (3)
قال: لسيده، قالها عمرو بن دينار، قلت لعطاء: فمكاتب كاتب
واشترط أن ولائي إلى من شئت، أيجوز؟ قال: نعم، قال عطاء
وعمرو بن دينار: المسلمون على شروطهم، قيل له: فمات المكاتب
بعدما قضى كتابته، ولم يجعل ولاءه إلى أحد، وترك مالا؟ قال: هو
للذي كاتبه، وقالها عمرو بن دينار.
(16218) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن اشترط في
كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز.
(16219) - قال عبد الرزاق: ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن
قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته، فيوالي من
شاء، قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
(16220) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم؟ قال: قد والاهم إذا عقلوا عنه،
وهل يكون ذلك إلا بالموالاة؟ قلت: أرأيت إن غضب له قوم،
وحاطوه، ولم يعقلوا عنه، ولم يوالهم؟ قال: فولاؤه للذي كاتبه،

(1) كذا نص الترجمة في (ص) ولعل الصواب (قاطعه ولم يشترط).
(2) في (ص) (أو قاطعه).
(3) في (ص) (والاه).
24

هو أحق بميراثه، وقالها لي عمرو بن دينار، قلت لعطاء: أين قول
عمر: ميراثه لمن غضب له، أو حاطه، أو نصره؟ قال: ليس هذا
كهيئة الذي لا مولى له، هذا يعلم مولاه.
(16221) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن
النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط
ولاءه، قال: وكان قتادة [يقول]: إن لم يشترط ولاءه والى (1) من
شاء حين يعتق، قال معمر: ويأبى الناس ذلك عليه.
باب ميراث السائبة (2)
(16222) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود أتاه رجل
فقال: مولى لي توفي (3) أعتقته سائبة، وترك مالا، قال: أنت أحق
بماله، قال: إنما أعتقته لله، قال: أنت أحق بماله، فإن تدعه
فأرنه (4)، هاهنا ورثة كثير، يعني بيت المال.
(16223) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي

(1) في (ص) (إلى) خطأ
(2) هو العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لاحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك
عتقه، وأن لا ولاء لاحد عليه، قاله ابن حجر في الفتح 12: 32.
(3) في (ص) (تولى).
(4) أصله عندي (أرنيه) أمر من الاراءة بعده نون، ثم ياء المتكلم، ثم هاء الضمير،
ووقع في (ص) (فارته).
25

قيس الأودي عن هزيل (1) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله
ابن مسعود فقال له: (2) كان لي (3) عبد فأعتقته، وجعلته سائبة في
سبيل الله، فقال له عبد الله: إن أهل الاسلام لا يسيبون، إنما كان
يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس
بميراثه (4)، فإن تحرجت من شئ فأرناه (5)، فجعله في بيت المال ((6).
(16224) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن مسعود مثله.
(16225) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر عن
الشعبي قال: السائبة يرثه مولاه الذي أعتقه، ويرثه عنه (7).
(16226) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن طارقا (8) مولى ابن أبي علقمة ابتاع أهل بيت متحملين

(1) وقع في (ص) بالذال (خطأ).
(2) هنا في (ص) (هل) لا أدري ما هو.
(3) في (ص) (في)
(4) كذا في الكنز، وفي (ص) (بمنزلته) وهو تحريف
(5) بالراء والنون، ووقع في (ص) بالتاء بدل النون، وفي (هق) بالدال المشددة
بدل الراء، وهو تحريف من الطابعين، فإن في الفتح برواية العدني عن سفيان كما هنا،
قال ناشر الفتح: كذا في النسخ بالراء ولعله محرف عن (فآذنا)، قلت: كلا! بل الصواب
بالراء، ونظيره قول طلحة في حديث عمر عند مسلم: (أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا
نعطيك ورقك) 2: 24 يعني ادفع إلينا ذهبك.
(6) أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن مهدي عن سفيان، كما في الفتح 12: 32 و (هق)
من طريق يزيد بن هارون عن سفيان 10: 300 قال: ورواه البخاري مختصرا عن قبيصة
عن سفيان، قلت: وهو في 12: 32.
(7) كذا في (ص) بزيادة (عنه).
(8) في (ص) (طارق).
26

إلى الشام، فأعتقهم، فرجعوا إلى اليمن، قلت: سيبهم أو أعتقهم
إعتاقا؟ قال: سيبهم، قال: فماتوا وتركوا ستة عشر ألف درهم،
أو سبعة عشر ألف (1)، فكتب إلى طارق، فأبى أن يأخذ ميراثهم،
فكتب في ذلك يعلى (2) إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى يعلى
أن يعرضها على طارق، فإن أبى فابتع بها رقابا، فأعتقهم (3).
(16227) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول: كتب عمر بن عبد العزيز في
سائبة مات ولم يوال أحدا، أن ميراثه للمؤمنين، وأنهم يعقلون عنه
جميعا.
وقال سليمان بن موسى: إن السائبة يهب ولاءه لمن شاء، فإن
لم يفعل فإن ولاءه للمؤمنين جميعا، يعفل عنه الامام ويرثه.
(16228) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن رجل أعتق سائبة، وكيف السنة فيها؟ قال: ليس مولاه منه في
شئ، يرثه المسلمون ويعقلون عنه.
(16229) - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي
عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال: السائبة والصدقة

(1) كذا في (ص).
(2) في رواية أبي بشر عند سعيد: (فكتب يعلى بن أمية وهو على اليمن يومئذ).
(3) أخرجه سعيد من طريق أبي بشر عن عطاء 3، رقم: 222 و (هق) من طريق ابن
عيينة عن ابن جريج باختصار، ومن طريق مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج، ومن طريق
عقبة بن عبد الله الأصم عن عطاء 10: 300.
27

ليومهما (1)، يعني يوم القيامة.
(16230) - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن يزيد بن جدعان
عن عمار أن ابن عمر أعتق سائبة، فورث (2) منهم دنانير، فجعلها
في الرقاب (3).
(16231) - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي
عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر مثل ذلك (4)، قال الثوري:
أخبرنيه سليمان التيمي.
(16232) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته [امرأة من الأنصار] (5)،
فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته، أو إلى
ابنها (6).
(16233) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا

(1) في (ص) (ليومها)، والصواب (ليومهما) كما في (هق) 10: 301
والدارمي ص 406، ومجمع البحار وغير ذلك، ثم بدا لي أن الصواب (ليومها) فأثبت في
ص 118 (ليومها) وقد أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي
و (هق) أيضا من طريقه.
(2) في (ص) (فردت).
(3) أخرج (هق) نحوه عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر 10: 302 وهو
ما يلي هذا.
(4) أخرجه (هق) من طريق يزيد عن التيمي.
(5) كذا في (هق) وقد سقط هو أو ما في معناه من (ص).
(6) أخرجه (هق) من طريق إسماعيل بن أيوب وسلمة بن علقمة عن ابن سيرين
10: 300.
28

داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن سالما (1) مولى أبي حذيفة أعتقته
امرأة من الأنصار، فلما قتل دعاها عمر إلى ميراثه، فأبت أن تقبله،
وقالت: إنما أعتقته سائبة لله عز وجل.
(16234) - عبد الرزاق عن إسماعيل قال: حدثني عبد الله بن
عون قال: قلت للشعبي: إن أبا العالية أوصى بماله كله، وكان
أعتق سائبة، فقال الشعبي: ليس ذلك له.
(16235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري،
قال: سألته عن الرجل يعتق عبده سائبة، أيجعل ولاءه لمن شاء؟
قال: ليس سيده منه في شئ، يرثه السلطان ويعقل عنه.
(16236) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نسيب
الرقبة تسييبا، أيوالي من شاء؟ قال: نعم، قد كان ذلك يقال: يوالي
من شاء، إلا أن يقول مع ذلك: برئت من ولائك وجريرتك، فيوالي من
شاء، راجعت عطاء فيها، فقال: كنا نعلم كنا نعلم أنه إذا قال: أنت حر
سائبة فهو يوالي من شاء، وهو مسيب وإن لم يقل: وال من شئت
إذا قال: أنت سائبة، قلت لعطاء: فما الذي يخالف قوله: أنت
حر، قوله: أنت سائبة، قال: إنه سيبه فخلاه - أرسله - قلت لعطاء:
فلم يوال السائبة أحدا حتى مات؟ قال: يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه،
فإن قبله فهو أحق به، وإلا أبتيع به رقاب فأعتقت، وقال لي
عمرو بن دينار: ما أرى إلا ذلك، قلت لعطاء: فالذي أعتقه إذا

(1) في (ص) (سالم).
29

يؤخذ بنذر بماجر؟ (1) قال: نعم، قلت له: فأين كتاب عمر بن
عبد العزيز في ذلك: إن ميراثه للمؤمنين؟ فأبى إلا أن يدعى الذي
أعتقه إلى ميراثه، قلت له: إنه قد احتسبه فكيف يعود في شئ لله؟
قال: أفرأيت الذي يعتق لله، ثم يأخذ ميراثه.
(16237) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عيينة عن أبي إسحاق
الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال:
قتل سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة وترك ميراثا، فذهب بميراثه إلى
عصبة امرأة من الأنصار يقال لها عمرة، كانت قد أعتقته، فقالوا:
إنه كان سائبة، وأبوا أن يأخذوه، فقال عمر: احبسوه على أمه حتى
تستكمله أو تموت (2).] باب الولاء للكبر
(16238) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن
عليا، وعمر، وزيد بن ثابت، كانوا يجعلون الولاء للكبر (3)، قال
سفيان: وتفسيره: رجل مات وترك ابنيه وترك موالي، ثم مات أخد
الابنين وترك ولدا ذكورا، فصار الولاء لعمهم، ثم مات العم بعد

(1) كذا في (ص).
(2) أخرجه الدارمي عن أبي شهاب عن أبي إسحاق الشيباني ص 396، ولفظه في
آخره (حتى تأتي على آخرها) (3) أخرجه الدارمي من طريق مغيرة عن إبراهيم أطول مما هنا ص 400، و (هق)
من طريق الثوري بهذا الاسناد مختصرا 10: 303.
30

وله خمسة من الولد، وللأول سبعة، قالوا: الولاء (1) على اثني عشر
سهما، كأن الجد هو الذي مات، فورثوه (2).
(16239) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم
النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه،
وأخاه لأبيه، وترك مولى (3)، فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه، دون أخيه
لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والام رجع الولاء للأخ للأب،
قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين، رجع الولاء إلى بني الأخ
للأب والام، إن كان له بنون (4).
(16240) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل
ذلك.
(16241) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثل
ذلك. قال معمر: فقلت لابن طاووس (5): أرأيت إن كان لواحد
عشرة، ولواحد [واحد] (6)، أيكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول:
هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء.
(16242) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس مثله.

(1) في (ص) (قالوا لا على).
(2) في سنن الدارمي: (يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم) ص 399.
(3) في (ص) (مواليا).
(أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر 10: 303.
(5) في (ص) (لطاووس) والصواب (لابن الطاووس).
(6) سقط من (ص) ولا بد منه.
31

(16243) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل مات
وترك ابنين له، وترك موالي، ثم مات أحد ابنيه وترك رجالا (1)، ومات
بعض موالي أبيهم، قال: يرثه أحق الناس يومئذ بالمعتق، قلت:
عمن (2) هذا؟ قال: أدركنا الناس عليه.
(16244) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يقول: إن مات رجل وله مولى (3)، وللميت بنون،
فمات أحد أعيان بنيه وله ولد ذكر، ثم مات المولى، كان ميراثه
لأعيان بنيه، ولم يكن لبنى الابن شئ.
(16245) - عبد الله عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة أم المؤمنين، ومات
عبد الرحمن قبلها، وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة، ثم مات
عبد الله وترك ابنيه، ومات ذكوان مولى عائشة، والقاسم بن محمد بن
أبي بكر حي، فورث ابن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
بكر ذكوانا، وترك القاسم، والقاسم أحق منهما، قال عطاء: فعيب
ذلك على ابن الزبير (4)، وجعل القاسم يكلم في ذلك، فقال: ماذا
اتبع (5) من ذلك.

(1) الكلمة شبه المطموس.
(2) يعني عن من.
(3) في (ص) (موالي).
(4) ذكره (هق) عن ابن جريج عن عطاء تعليقا 10: 305.
(5) كذا في (ص).
32

(16246) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عبد الله بن أبي مليكة قال: خاصم القاسم بن محمد إلى ابن الزبير
في مولى لعائشة رضي الله عنها، فخاصمه بنو بني عبد الرحمن بن أبي
بكر، وكان القاسم بن محمد أقرب إلى عائشة، وكان عبد الرحمن
أخا عائشة لأبيها [وأمها] (1)، فقضى به ابن الزبير لبني عبد الله
ابن عبد الرحمن، وكانوا أبعد (2) بأب، قال ابن أبي مليكة: فخاف
عليها ابن الزبير عنين (3)، قال ابن أبي مليكة: فلما كان عبد الملك
قيل للقاسم: خاصم! فإنك تدرك، فقال القاسم (4): قد خاصمت
يومئذ فلو أعطيت شيئا أخذت، فأما اليوم فلا أخاصم (5).
(16247) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبي أن
عبد الملك بن مروان كان ينقل الولاء.
(16248) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب ذكر
أن عندهم كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إن كان
لرجل موال (6) وله ابنان، فمات الأب كان الولاء لابنيه، ثم مات
أحد ابنيه وله ولد ذكور، ثم مات بعض الموالي كان ابن الابن على
حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء لعمه، قال: وذكر عمرو بن

(1) كذا في (هق) وقد سقط من (ص).
(2) في (ص) (بعد).
(3) كذا في (ص).
(4) في (ص) (فقيل للقاسم) خطأ.
(5) أخرجه (هق) من طريق إسماعيل عن أيوب مختصرا 10: 305.
(6) في (ص) (موالي).
33

شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال، لا ينقله.
(16249) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
شبرمة يذكر أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، قضوا
أن الولاء ينقل كما ينقل النسب، لا يحرزه الذي ورث (1) ولي
النعمة، ولكنه ينقل إلى أولي الناس بولي النعمة.
(16250) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا مات ولد المرأة، وولد
ولدها الذكور، رجع الولاء إلى العصبة، عصبة المرأة.
(16251) - قال: وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن شريح أنه
كان يقول: يجري مجرى المال، لا يرجع (2)، والقول الأول أحب
إلى سفيان.
(16252) - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين (3) أعتقا عبدا،
فمات أحدهما وترك ولدا ذكورا، قال: الولاء لولده مع عمهم،
بينهم نصفان.
(16253) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري في الرجل
تعتقه المرأة، ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان
الولاء لعصبة أمهم.
(16254) - قال عبد الرزاق: وبلغني إياي أن قتادة ذكر

(1) في الكنز (يرث).
(2) في (هق): قال شريح: يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث 10: 303.
(3) كذا في (ص) ولعل صوابه (أخوين).
34

عن خلاس بن عمر بن علي (1)، قال معمر: قال قتادة: قال الحسن
وابن المسيب: الولاء لأبنائهم (2)، وقاله ابن جريج.
باب ميراث المرأة، والعبد يبتاع نفسه
(16255) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا
والزبير اختصما في مولى لصفية، فقضى عمر بالعقل على علي، وبالميراث
للزبير (3).
(16256) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن
الشعبي قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل
عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به.
(16257) - عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت وتركت
أباها وابنها، وتركت موالي، قال: أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال:
للأب سدس الولاء، وسائره للابن (4).

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (ذكره عن خلاس بن عمر عن علي) أو
(عن خلاس عن عمر وعلي) وقد روي عن الشعبي عن علي قال: (إذا أعتقت المرأة
عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا، فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا،
فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها) 10: 303.
(2) أخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى قال:
الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها، ص 408.
(3) أخرجه سعيد من طريق عبيدة الضبي عن إبراهيم، ومن وجه آخر أتم وأشبع من
هنا 3، رقم: 272 و 273.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن المغيرة، رقم: 260.
35

وقال الحكم وحماد: الولاء للابن، قال: وبلغني عن زيد بن
ثابت أنه قال: الولاء للابن (1).
(16258) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة
ذات الولد الذكور، من يعقل عنها؟ قال: عصبتها، قلت: ويرثها
ولدها الذكور؟ قال: نعم.
(16259) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد
يبتاع نفسه من سيده، أيوالي من شاء؟ قال: ولاؤه لسيده، ولو
شاء سيده لم يجز ذلك البيع، وكان ذلك العبد الذي أحد منه (2) لسيده،
قلت له: إن العبد ما ابتاع نفسه بمال العبد؟ قال: نعم، هو مال
سيده، قلت: فعلم سيده أنما هو يبتاع نفسه، قال: فهو مقاطع
الان، وولاؤه لسيده، قال ابن جريج: وقد سمعت سليمان بن موسى
الشامي يقول: كتب عمر بن عبد العزيز: أيما عبد ابتاع نفسه
بمال هو لمولاه فهو لمولاه.
(16260) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر تزوج
أمة لي فحملت، فأعتقت ولدها في بطنها، لمن ولاؤه؟ قال: للذي
أعتقه، ولكن ميراثه لأبيه.
باب ميراث موالي المرأة أيضا
(16261) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن إبراهيم والشعبي

(1) روي الدارمي عن زيد في رجل ترك أبا وابن ابنه أنه قال: الولاء لابن
الابن، ص 398.
(2) كذا
36

قالا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن،
قال غيرهم: أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن (1).
(16262) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال:
النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن، أو كاتبن.
(16263) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
ابن الجزار عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث النساء من الولاء إلا
ما كاتبن، أو أعتقن.
(16264) - قال الحكم: وأخبرني إبراهيم عن ابن مسعود مثله،
قال الحكم: وكان شريح يقوله.
(16265) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه، فيكون ولاؤه لها،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق:
(16266) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان [يقول] (2): ترث المرأة من الولاء.
(16267) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني قيس - مولى
عمرو - عن ابن طاووس عن غير أبيه عنه أنه كان يقول: ترث المرأة

(1) أثبت النص كما في (ص).
(2) أخشى أن يكون سقط من هنا.
37

الولاء (1)، ويتلو: (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (2) (3).
(16268) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إن أعتقت امرأة
غلاما فكان لذلك الغلام موال، فلها ميراثهم إن ماتوا، وقد مات مولاهم
الأدنى إليهم.
(16269) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن
عبد الرحمن (4) أن أمه ابنة المطلب ابن (5) أبي وداعة، لها مولى، وكان
لها موالي (6)، فمات المولى، ثم مات موالي المولى أو بعضهم، فعتقت (7)
مواريثهم، قال: وأخبرني ذلك عمر عن جعفر بن المطلب وغيره
منهم، قال: وأخبرني عبد الله بن كثير مثل ذلك، إلا أنه لم يخبرنيه
عن جعفر.
(16270) - عبد الرزاق عن الثوري في أختين ابتاعت إحداهما
أخاها فأعتقته، ثم إن أخا هذه التي أعتقت ابتاع الأب، فأعتقه،
ثم مات الأخ، قال: يرثه أبوه، فإنه أحرز للميراث، ثم مات الأب،

(1) في (ص) (للولاء) خطأ.
(2) سورة النساء، الآية: 7.
(3) وروى الدارمي من طريق ليث عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء
إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن ص 408.
(4) هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قارئ أهل مكة، من رجال التهذيب.
(5) في (ص) (ابنه) خطأ.
(6) كذا في (ص) وصوابه عندي (كان لها مولى، وكان له موال).
(7) كذا في (ص) ولعل الصواب (فأحرزت) أو ما يشبهه.
38

فإحدى ابنتيه مولاة له، فلهما الثلثان جميعا، ثم البقية للتي أعتقت
لأنها عصبة.
باب النصراني يسلم على يد رجل
(16271) - عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرني
عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على يدي رجل فهو مولاه (1).
(16272) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه، قال: يعقل عنه ويرثه (2).
(16273) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور
عن إبراهيم مثله (3).
(16274) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي، وعن
يونس عن الحسن قالا: ميراثه للمسلمين (3).
(16275) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن
إبراهيم مثل حديث معمر، وزاد: وله أن يحول ولاءه حيث شاء
ما لم يعقل عنه (3).

(1) تقدم في المجلد السادس برقم: 9872 (باب من أسلم على يد رجل فهو
مولاه).
(2) راجع المجلد السادس، رقم: 9873.
(3) راجع المجلد السادس رقم: 9873 و 9875 و 9874.
39

باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
(16276) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
عمر بن الخطاب أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد، وأمهم حرة،
قال: إذا عتق الأب جر الولاء.
(16277) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم
عن عمر مثله (1).
(16278) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الأسود
أن شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا، والام حرة ولها أولاد (2)،
قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الام، وأنه وقع يومئذ،
فلا ينتقل، حتى حدثه الأسود بن يزيد أن ابن مسعود قال: يجر الأب
الولاء إذا أعتق، فقضى به شريح بعد (3).
(16279) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي أن شريحا
كان يقضى أن ولاءهم لمولى الام، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل، وأن

(1) أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش وقال: هذا منقطع، وقد
روي موصولا، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عمر 10: 306.
(2) في (ص) (أولادا).
(3) أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن الثوري ثم قال: كذا قال جابر
الجعفي عن الشعبي عن الأسود، ثم ساق الحديث من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم، وفيه
أن الأسود حدث عن عمر بن الخطاب. قال (هق): هذا إسناد صحيح، ويحتمل أن يكون
الأسود حدثه عن عمر وابن مسعود جميعا 10: 307.
40

زيد بن ثابت كان يقوله، حتى أخبره مسروق بن الأجدع أن ابن
مسعود قال: إذا أعتق أبوهم جر ولاءهم، فأخذ به شريح.
(16280) - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد الرشك أن علي بن أبي
طالب قضى أن ولاءهم إلى أبيهم، وأنه جر الولاء حين عتق (1).
(16281) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الأعرج
أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن الزبير بن العوام قدم خيبر،
فإذا هو بفتيان أعجبه ظرفهم وجلدهم، فقال: من هؤلاء؟ فقيل له:
موال لرافع بن خديج، قال: ومن أين؟ قالوا: نكح غلام للأعراب مولاة
له، فجاءت بهؤلاء، فابتاع الزبير ذلك العبد - أباهم (2) -
بخمسين درهم، فأعتقه، ثم أخرجهم من مال رافع، وجعلهم في ماله،
ثم قدم المدينة، فأرسل إلى رافع بن خديج فأخبره الخبر، وأنهم
موالي، فإن كان لك خصومة فأت عثمان، فجاء عثمان فأخبره
الخبر، وأخبره ما صنع الزبير، وما قال، قال: فقال عثمان: صدق
الزبير، هم مواليه، قال: فهم مواليه حتى اليوم (3).
(16282) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن
عبد الله بن عروة عن الزبير أنه قدم أرضا له بخيبر، فإذا بفتيان في

(1) روى (هق) نحوه عن عبد الله بن هبيرة عن علي 10: 307.
(2) في (ص) (أباه)
(3) أخرجه (هق) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عثمان، ورواه الزهري
عن عثمان منقطعا بخلافه، قال (هق): والرواية الأولى أصح، ومراسيل الزهري ردية 10:
307 وأشار (هق) إلى هذا الطريق أيضا وقال: مرسل.
41

أرضه، فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: أمهم مولاة لرافع بن خديج،
وأبوهم عبد، فابتاع أباهم، فأعتقه، ثم اختصما إلى عثمان،
فقضى بولائهم للزبير قال: فبنوهم أحياء اليوم.
(16283) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
مر الزبير بموال (1) لرافع فأعجبوه، فقال: لمن هؤلاء؟ قالوا: موال
لرافع بن خديج، قال: ومن أين؟ قيل: أمهم مولاة لرافع، وأبوهم
عبد لفلان - رجل من الاعراب - فاشترى الزبير أباهم فأعتقه،
ثم قال لهم: أنتم موالي، فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان، فقضى
بولائهم للزبير، قال هشام: فلما كان معاوية خاصموه فيهم أيضا،
فقضى لنا فيهم معاوية، فقال: فإنهم لنا موال حتى اليوم (2).
(16284) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة
وحميد الأعرج عن إبراهيم التيمي أن رافع بن خديج خاصم الزبير
في مولاة لرافع كان زوجها مملوكا، فاشتراه الزبير فأعتقه، فاختصما
إلى عثمان، فقضى بالولاء للزبير.
(16285) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وعن
رجل عن الحسن، أنهما كانا يقولان مثل قول عثمان.
(16286) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي سفر عن

(1) في (ص) (بموالي).
(2) رواه (هق) من طريق الثوري عن هشام مختصرا 10: 307.
42

الشعبي قال: الجد يجر الولاء، يقول: (الولاء) (1) رجل مات
وترك أباه عبدا وجده حرا، قال: يجر الجد الولاء (2).
(16287) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا أدى المكاتب النصف جر الولاء (3).
(16288) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
مليكة أن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب، ومحمد بن المطلب بن
أزهر أخبراه أن مروان قضى في العبد يتزوج الحرة، فتلد له وهو
عبد، ثم يعتق، أن ولدها لأهل أبيهم، قلنا لعبد الله: فلعله قضى
أنه لا.... (4) ما عاش؟ قال: لا، بل جر ولاءهم حين عتق إلى موالي
أبيهم.
(16289) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لنا ابن أبي مليكة: أخبرني عروة بن عياض أنه حضر عمر بن
عبد العزيز، أتاه رجل فقال: إن مولاة لنا تزوجها رجل - عبد
لفلان - فولدت له أولادا، ثم إن فلانا ابتاعه، فأعتقه، وزعم أن
ولاء موالينا له، فقال: صدق، ولاءهم له، قال: فوالله ما ابتاعه إلا بأربع
مئة درهم، قال: ولو ابتاعه بمئة درهم، ولو شئت ابتعته فأعتقته.
(16290) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ولاؤهم

(1) ما بين القوسين أراه مزيدة خطأ، وإلا فقد سقط قبله أو بعده شئ.
(2) أخرج (هق) نحوه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي 10: 307.
(3) أخرجه الدارمي من طريق إسرائيل عن مغيرة، ص 409.
(4) في موضع النقاط ما هو شبه المطموس، ولعله (لأبيهم).
43

لأهل أمهم. وقال لي عمرو بن دينار: كنا نسمع ذلك. قال لي
عطاء: وإن أعتق أباهم، ولكن أبوهم يرثهم.
(16291) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة
ذات ذكور، من يعقل عنها؟ قال: عصبتها، قلت: ويرثها ولدها
الذكور؟ قال: نعم، قلت: فمولاتها ماتت ولها ولد ذكور، من
يعقل عنهم؟ (1) قال: ولدها، لهم الان ولاؤهم (1) يعقلون عنهم
ويرثونه (1).
(16292) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يتحول
ولاؤهم إلى موالي أمهم.
(16293) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد مثل ذلك، قال معمر: وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن
عبد العزيز مثل ذلك.
(16294) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
أخبرني رجاء بن حياة أنه بينا هو عند عبد الملك في آخر خلافته،
اختصم إليه رجلان في موال، أمهم حرة وأبوهم مملوك. ثم أعتق
أبوهم بعد ذلك، فأراد عبد الملك أن يقضي بولائهم لأهل أبيهم،
فقال له قبيصة بن ذؤيب: إن عمر بن الخطاب قد قضى به لأهل أمهم،
فقال له عبد الملك: إعلم ما تقول يا قبيص! فقد كان في ذلك ما
تعلم - يريد قضاء مروان - فقال قبيصة: إن ذلك حق، وسأنظر،

(1) كذا في (ص).
44

قال رجل: قلم أدر ما راجع به قبيصة عبد الملك، غير أني شهدت
عبد الملك قضى بين ذينك (1) الرجلين أن الولاء لأهل أمهم.
(16295) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا
والزبير اختصما في مولى لصفية، فقضى عمر بالعقل على علي، وبالميراث
للزبير (2).
(16296) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن
الشعبي قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي (3) فالميراث لولدها، والعقل
عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به (2).
(16297) - عبد الرزاق عن سفيان في امرأة ماتت وتركت أباها،
وابنها، ومواليها، قال مغيرة عن إبراهيم: للأب سدس الولاء، وسائره
للابن.
(16298) - قال حماد وابن أبي ليلى عن الحكم (4): الولاء للابن،
وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء للابن (5)، قال (6) ابن
جريج عن عطاء، وهو أحب إلى سفيان.
(16299) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) في (ص) (ذلك).
(2) تقدما قريبا في (باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه) برقم 16255 و 16256.
(3) في (ص) (مواليا).
(4) رواه شعبة عن الحكم وحماد كما في الدارمي، ص 398.
(5) تقدم هذا وما فوقه قريبا تحت رقم 16257.
(6) كذا في (ص) ولعل الصواب (قاله).
45

أخبرنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا: الولاء لأهل أمهم
أبدا، غير أن الأب يجر الولاء ما كان حيا.
باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده، لمن ولاؤه؟
(16300) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
توفي وترك جده وأخاه، ثم مات مولى الميت، أليس مال المولى بين الجد
والأخ؟ قال: بلى (1)، وقال عطاء في رجل توفي وترك أباه وبنيه،
قال: ولاء المولى لبنيه.
(16301) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل توفي وترك
جده وأخاه، ومات مولى للميت، قال: أراه للجد، قال الزهري:
وقد كان عمر بن الخطاب ينازعه رأيه أنه أب، وقد (2) على ذلك
أشرك بينه وبين الأخ في الميراث، قال معمر: وسمعت غير الزهري
يقول: هو بينهما نصفان.
(16302) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل
عن رجل أذن لامته، فأعتقت عبدا، ثم اشتراها قوم آخرون، قال:
الولاء للأولين الذين باعوها.
(16303) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه

(1) روى (هق) نحوه بمعناه من طريق سفيان عن ابن جريج 10: 306 ولفظه:
(والولاء بين الجد والأخ).
(2) كذا في (ص).
46

سئل عن رجل وابنه، أعتق الأب قوم، والابن قوم آخرون، قال:
يتوارثان بالأرحام، ويكون العقل على من أعتق.
باب تولي غير مواليه
(16304) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت جعفر بن
محمد يحدث عن أبيه قال: وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
أعدى الناس على الله ثلاثة: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه،
أو آوى محدثا، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير
مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله.
(16305) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه
سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي غير مواليه
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا
عدلا.
(16306) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن
حوشب عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت جران (1) ناقة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وإنها لتقصع بجرتها (2)، وإن لعابها ليسيل على كتفي، فسمعته
يقول وهو يخطب بمنى، يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،

(1) جران البعير بكسر الجيم: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره.
(2) الجرة بالكسر: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية، وقصعت الناقة بجرتها: ردتها
إلى جوفها، أو مضغتها، أو هو أن تملأ بها فاها (قا).
47

وإنه ليس لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى
غير أبيه، أو انتمى إلى غير من أنعم الله به عليه، فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين (1).
(16307) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب
قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لعاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم [ليسيل] على
فخذه (2)، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فقال: إن
الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال:
لا والله، ولا ما يساوي هذا، ولا ما يزن هذا، لعن الله من ادعى إلى غير
أبيه، أو تولى إلى غير مواليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، إن الله
قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (3).
(16308) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن
مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عام حجة الوداع، يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية
لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى
غير أبيه، أو توالي إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة،
لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله!
ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنيحة

(1) أخرجه الترمذي من طريق قتادة عن شهر 3: 190.
(2) في (ص) (فخذي).
(3) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي 3: 190 (من طريق قتادة عن شهر بن
حوشب، وقد سمى الصحابي وقال: هذا حديث حسن صحيح) وابن ماجة.
48

مردودة، والدين يقضى (1) والزعيم غارم (2).
(16309) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن أبيه عن علي أنه قال: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليهم،
فعليهم (3) لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (4)،
قال: ويقول: الصرف والعدل: التطوع والفريضة.
باب من ادعى إلى غير أبيه
(16310) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن (5)
سليمان قال: حدثنا أبو عثمان النهدي أنه سمع سعد بن أبي وقاص
وأبا بكرة يقولان: سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى أب
غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، حرم الله عليه الجنة، قال عاصم:
فقلت لأبي عثمان: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، قال:
أجل! أما أحدهما يعني سعدا، فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما
الاخر يعني أبا بكرة، فإنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لأهل

(1) ويحتمل (مقضي) وهو لفظ الترمذي.
(2) أخرجه أحمد و (د) و (ت) 3: 189 (عن هناد وعلي بن حجر عن إسماعيل
ابن عياش) وابن ماجة، قال (ت): هذا حديث حسن.
(3) كذا، والظاهر (مواليه) و (فعليه) كما في سنن الترمذي.
(4) أخرجه البخاري من طريق الثوري و (ت) من طريق أبي معاوية عن الأعمش
مرفوعا، راجع الترمذي 3: 192.
(5) في (ص) (عاصم عن ابن سليمان) وهو تحريف.
49

الطائف بثلاثة وعشرين من رقيقهم - حسبته قال: - فأعتقهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم (1).
(16311) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه سمع عمر (2) يقول: قد كنا
[نقرأ] (3) (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) أو (إن كفرا
بكم أن ترغبوا عن آبائكم).
(16312) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني العباس (4)
عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى
إلى غير أبيه فعليه لعنة الله.
(16313) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان (5) عن أبي
عثمان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، حرم الله عليه الجنة،
قال عاصم: فقلت لأبي عثمان: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما.

(1) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية مختصرا 1: 57 والبخاري من حديث خالد
عن أبي عثمان 12: 42 والدارمي من طريق شعبة عن عاصم أتم منه، ص 385.
(2) في (ص) (أنه سمع عكرمة) وهو خطأ، والحديث مشهور عن ابن عباس
عن عمر، أخرجه البخاري من طريق صالح عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
12: 120 وأخرج بعض أجزاء الحديث من طريق معمر عن الزهري أيضا.
(3) لاشك في أنه سقط من هنا، أو سقط ما في معناه، راجع الصحيح للبخاري
12: 120.
(4) كذا في (ص) وليحقق.
(5) في (ص) (ابن أبي سليمان) خطأ.
50

(16314) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن (1) سليمان قال:
حدثني أبو عثمان النهدي قال: سمعت أبا مالك يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه (2)، فالجنة
عليه حرام.
(16315) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن أبي معمر الأزدي - وهو عبد الله بن شخير - قال: قال أبو بكر
الصديق: كفر بالله تعالى من ادعى إلى نسب غير نسبه، [و] تبرئ (3)
من نسب وإن دق (4).
(16316) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن أبي معمر عن أبي بكر مثله.
(16317) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال:
أخبرني الحكم عن مجاهد قال: ادعى معاوية أن يدعى (5) رجل من الأزد
يقال له عبد الله بن عمرو: من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة،
وإن رائحتها لتوجد من مسيرة خمس مئة عام، وقيل: سبعون عاما.
(16318) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عدي بن (3)

(1) في (ص) (عن) وهو مصحف.
(2) في (ص) (أبوه) خطأ.
(3) كذا في (ص) والدارمي، وقد سقط الواو من (ص).
(4) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري ولفظه: (كفر بالله ادعاء إلى نسب
لا يعرف، وتبرئ (كذا) من نسب وإن دق).
(5) كذا في (ص).
51

عدي (1) عن أبيه - أو عن عمه (2) - أن مملوكا كان يقال له
كيسان، فسمى (3) نفسه قيسا، وادعى إلى مواليه، ولحق بالكوفة،
فركب أبوه إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين! ولد
على فراشي ثم رغب عني، وادعى إلى مواليه ومولاي، فقال عمر:
أزيد (4) بن ثابت ألم تعلم أنا كنا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائكم
فإنه كفر بكم)، فقال زيد: بلى (5)، فقال عمر: لعل الله انطلق
فافرق (6) ابنك إلى بعيرك، ثم انطلق به فاضرب بعيرك سوطا،
وابنك سوطا، حتى تأتي أهلك.

(1) هو عدي بن عدي بن عميرة، من رجال التهذيب.
(2) هو العرس بن عميرة.
(3) في (ص) (فسما).
(4) كذا في (ص) فإن كان محفوظا فمعناه (يا زيد!) وإلا فلعل صوابه (لزيد).
(5) أخرجه أبو عبيد، كما في الاتقان للسيوطي.
(6) كذا في (ص) ولا شك أن العبارة محرفة، ولعل صوابه (فقال عمر لأبيه: انطلق
فاقرن... الخ).
52

كتاب الوصايا
بسم الله الرحمن الرحيم
باب كيف تكتب الوصية
(16319) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في
صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، إنه
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم،
(وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) (1) وأوصى
من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله
إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: (إن
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). (2)

(1) سورة الحج، الآية: 7.
(2) سورة البقرة، الآية: 132.
53

وذكره عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين عن أنس مثله (1).
(16320) - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعت أبي يذكر وصية
ربيع بن خثيم: هذا ما أقر به ربيع بن خثيم على نفسه وأشهد الله عليه،
وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، بأني رضيت
بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأوصي لنفسي ومن
أطاعني بأن اعبده في العابدين، واحمده في الحامدين، وأن انصح
لجماعة المسلمين (2).
في وجوب الوصية
(16321) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمارة
ابن القعقاع عن أبي زرعة قال: قال رجل: يا رسول الله! أي الصدقة
أعظم أجرا؟ قال: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت:
لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان (3).

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن فضيل بن عياض عن هشام 3، رقم: 324 والدارمي
عن أحمد بن عبد الله عن أبي بكر عن هشام ص: 411 و (هق) من طريق محمد بن زنبور
6: 227.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن سيار عن عبد الملك بن عمير قال: أوصى الربيع،
إلى آخره بمعناه 3، رقم: 325 والدارمي من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه ص: 412
وأخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون 6: 286.
(3) أخرجه مسلم من طريق غير واحد عن عمارة 1: 332 وأخرجه (خ) و (د)
من طريق عبد الواحد بن زياد عن عمارة بنحوه، وأخرج ابن ماجة من طريق شريك
عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر
الحديث وفيه: قال: نبئني يا رسول الله عن مالي! كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم، والله
لتنبأن، تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا
بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان وما لي لفلان، وهو لهم وإن كرهت ص 198.
54

(16322) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن ابن مسعود قال: تانك المريان (1): الامساك في الحياة، والتبذير (2) عند الموت (3).
(16323) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن مسروق
أنه قال: ما أحب أن أرى الرجل شحيحا صحيحا حريصا في حياته،
جوادا عند موته.
(16324) - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن مرة في قوله:
(وآتى المال على حبه) (4) قال: قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت
صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر.
(16325) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن

(1) في (ص) (المرتان) والتصحيح من النهاية، ولكن وقع في سنن سعيد بن
منصور أيضا (المرتان) وفي الدارمي (المران) والمعنى الخصلتان المفضلتان في المرارة على
سائر الخصال المرة، وراجع ما علقناه على سنن سعيد.
(2) كذا في سنن سعيد، وما في (ص) يحتمل (النذر) ولكن رسمه أقرب إلى
رسم (التبذير).
(3) أخرجه سعيد عن أبي معاوية وابن عيينة عن الأعمش 3، رقم: 336 و 337
والدارمي من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله ص 417.
(4) سورة البقرة، الآية: 177.
55

موسى يقول: سمعت (1) النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لكم ثلث أموالكم
زيادة في أعمالكم (2).
(16326) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]: ما حق
امرئ مسلم تمر عليه ثلاث إلا ووصيته عنده (3)، قال سالم: قال
ابن عمر: ما مرت علي ثلاث ليال قط إلا ووصيتي عندي
عبد الرزاق: يعني ينظر ما له وما عليه.
(16327) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم
خصلتان أعطيتكهما (4)، لم تكن لغيرك واحدة منهما (5): جعلت لك
طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به - وصلاة
عبادي عليك بعد موتك (6).

(1) لاشك أن بعض الاسناد قد سقط، وسيأتي أن الحديث من مسانيد أبي هريرة
وغيره، ولكن ذكره صاحب الكنز أيضا برمز (عب) عن سليمان بن موسى، فتكون
كلمه (سمعت) إذن غلطا.
(2) أخرجه ابن ماجة ص 199. و (هق) 6: 269 من حديث عطاء عن
أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم
والطبراني عن خالد بن عبيد السلمي، وهو عن معاذ عن أبي الدرداء، كما في الكنز.
(3) أخرجه مسلم من طريق يونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن سالم،
وهو والبخاري من طريق غير واحد عن نافع.
(4) في (ص) (أعطيتكها).
(5) في (ص) (منها).
(6) أخرج ابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر مرفوعا ص 199.
56

(16328) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وابن
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول: ما من مسلم
يموت ولم يوص (1) إلا أهله محقوقون (2) أن يوصوا عنه (3)، قال ابن
جريج: فعرضت على طاووس ما أخبرني به إبراهيم عن الوصية، فقلت
كذلك؟ قال: نعم.
(16329) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود بن أبي هند عن
الشعبي قال: إنما الوصية تمام لما ترك من الصدقة.
(16330) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود أيضا عن القاسم
ابن فلان - أو فلان بن القاسم - قال: قال لي ابن حري القشيري (4):
أوصى أبوك؟ قلت: لا، قال: فلا تدعه حتى توصي عنه، قال لي:
إن الوصية تمام لما ترك من الزكاة أو الصدقة.
(16331) - عبد الرزاق عن إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن
عون يقول: إنما الوصية بمنزلة الصدقة، فأحب إلى إذا كان الموصى
له غنيا (5) أن يدعها.
(16332) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبد الله عن
إبراهيم النخعي قال: ذكرنا (6) أن زبيرا وطلحة كانا يشددان

(1) كلمة (يوص) غير واضح تماما.
(2) في (ص) (بحقوفون) والتصويب من سنن سعيد.
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه 3، رقم: 420.
(4) غير واضح في (ص) ويحتمل غير ذلك.
(5) الكلمة مهملة النقط في (ص).
(6) كذا في (ص) ولعل الصواب (ذكر لنا) وفي الكنز (ذكر).
57

في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما ألا يفعلا، توفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن،
وإن لم يوص فلا بأس.
قضاء نذر الميت
(16333) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه (1).
(16334) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي كان عليها نذر،
أفأقضيه؟ قال: نعم، قال: أينفعها ذلك؟ قال: نعم.
(16335) - عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم
أبي أمية قال: سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أن أمه
ماتت وقد كان عليها اعتكاف، قال: فبادرت إخوتي إلى ابن عباس
فسألته، فقال: اعتكف عنها وصم (2).
الصدقة عن الميت
(16336) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه الشيخان من طريق الليث عن الزهري.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 22؟.
58

أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لطاووس: الصدقة للميت؟ فقال:
بخ بخ! وعجب من ذلك (1).
(16337) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أخبرنا ابن عباس
أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت
بشئ عنها؟ فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة
عنها (2).
(16338) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن رجلا قال: يا رسول الله!
إن أمي توفيت ولم تتصدق بشئ، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:
نعم، قال: فإنها قد تركت مخرافا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت
به عنها:
(16339) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل
هل للميت أجر فيما يتصدق به عنه الحي؟ قال: فقد بلغنا ذلك.
(16340) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عطاء بن أبي رباح قال: قال رجل: يا رسول الله! أعتق عن أمي
وقد ماتت؟ فقال: نعم.

(1) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن ابن جريج ولفظه: سئل طاووس عن صدقة
الحي عن الميت، قال: يخ! أعجبه 3، رقم: 421.
(2) أخرجه البخاري من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج.
59

(16341) - عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر، والثوري، عن
ابن طاووس عن أبيه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!
إن أمي توفيت ولم توص، أفأوصي عنها؟ قال: نعم (1). قال:
وجاء رجل من خثعم فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير
لا يستطيع أن يحج إلا معترضا على بعيره، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
(16342) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمير عن
عبد الله بن عبد عن ابن عمير (2) قال: توفيت أم (3) عبد الرحمن
ابن عوف وهو غائب عنها ولم توص، فقال: يا رسول الله! إن أمي
توفيت وأنا غائب ولم توص، ولم يمنعها أن توصي إلا غيبتي، أرأيت
إن تصدقت لها، أو أعتقت لها، ألها أجر؟ قال: نعم، قال: فأعتق
عنها عشر رقاب.
(16343) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر والثوري عن هشام بن
عروة عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!
إن أمي افتلتت نفسها، وقد علمت أنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق
عنها؟ قال: نعم (4).
(16344) - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن

(1) أخرجه سعيد عن سفيان عن ابن طاووس 3، رقم: 419.
(2) هكذا سياق الاسناد في (ص) ولعل الصواب (ابن جريج عن عبد الله بن
عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير) أو (عن ابن عمر) فلتراجع نسخة أخرى.
(3) في (ص) (امرأة) ولكن السياق يدل على أن الصواب (أم).
(4) أخرجه البخاري من طريق مالك عن هشام، ومسلم من أوجه أخر عن هشام.
60

جبير قال: لو أن رجلا تصدق عن ميت بكراع تقبله الله منه.
(16345) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له،
فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده (1).
(16346) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن
إن كنت فاعلا تصدقت عنه، أو أهديت.
(16347) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
بكر بن عبد الرحمن قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن
امرأة ماتت ولم توص وليدة، وتصدق عنها بمتاع.
(16348) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن
العاص بن وائل كان عليه رقاب، فسأل ابناه النبي صلى الله عليه وسلم - عمرو وهشام -
هل لنا أجر فيما أعتقنا عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا (2).
(16349) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير - قال: أحسبه - عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن
وائل مئة رقبة يعتقها، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة، وعلى ابنه
عمرو خمسين رقبة، فذكر ذلك عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول

(1) أخرجه (هق) من طريق أبي عبيد عن ابن عيينة ولفظه (مات في منامه) وفي
آخره: (يعني مماليك قدماء والتلاد: كل مال قديم) 6: 279.
(2) أخرج (هق) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه بمعناه، إلا أن
فيه: أن هشاما أعتق عنه خمسين رقبة قبل أن يسأل 6: 279 وطريق عمرو بن شعيب يلي هذا.
61

الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلما فأعتقت عنه،
أو تصدقت، أو حججت، بلغه ذلك (1).
(16350) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب
بنت أبي سلمة أن أبا لهب أعتق جارية لها يقال لها ثويبة، وكانت
قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا لهب (2) بعض أهله في النوم، فسأله
ما وجد؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة، غير أني سقيت في هذه
مني - وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه - في عتقي ثويبة.
الرجل يوصي وماله قليل
(16351) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
دخل علي على مولى لهم في الموت، فقال: [يا] (3) علي! ألا أوصي؟
فقال علي: لا، إنما قال الله تبارك وتعالى: (إن ترك خيرا) (4) وليس
لك كثير مال (5)، قال: وكان له سبع (5) مئة درهم (6).

(1) أخرجه (هق) بنحو هذا اللفظ من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن
عمرو بن شعيب.
(2) في (ص) (أبو لهب) خطأ
(3) زدته تصحيحا للكلام أو الصواب (لعلي).
(4) سورة البقرة، الآية: 180.
(5) غير واضح في (ص).
(6) أخرجه (هق) بمعناه وفي آخره (إن ترك خيرا) مالا، فدع مالك لورثتك.
وفي طريق أخرى: وإنك إنما تدع شيئا يسيرا، فدعه لعيالك فهو أفضل. أخرجه من
طريق أبي خالد وأبي معاوية عن هشام 6: 270.
62

(16352) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة
قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده، فقال:
أوصي؟ فقال علي: إنما قال الله تبارك وتعالى: (إن ترك خيرا)
وإنما تركت مالا يسيرا، فدعه لولدك، فمنعه أن يوصي.
(16353) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا يجوز لمن كان له
مال قليل وورثته كثير، أن يوصي بثلث ماله، قال: وسئل ابن عباس
عن ثمان مئة درهم، فقال: قليل ذلك، فقلت لابن طاووس: فكان
سمى حينئذ شيئا؟ قال: لا يصلح، كان أبي يصلح بينهم.
(16354) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
ابن صفية قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، أن عائشة سئلت
عن رجل مات وله أربع مئة دينار، وله عدة من الولد، فقالت عائشة:
ما في هذا فضل عن ولده (1).
(16355) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل حديث الثوري،
إلا أنه قال: فلامته عائشة، وقالت: إن ذلك لقليل، أو نحو ذلك.
(16356) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) أخرج (هق) عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي،
قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، فقالت: قال
الله سبحانه: (إن ترك خيرا) وإن هذا لشئ يسير، فاتركه لعيالك، 6: 270.
63

إذا كان ورثته قليل (1) وماله كثير، فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته،
فإن [كان] (2) ماله قليلا، وورثته كثيرا (3)، فلا ينبغي له أن يبلغ الثلث.
كم يوصي الرجل من ماله
(16357) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد
ابن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة
الوداع فمرضت مرضا اشفعي على الموت (4)، قال: فعادني رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة
لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبشطر مالي؟ قال: لا.
قلت: فبثلث ما لي، قال: الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد!
أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس،
إنك يا سعد! لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة
ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضربك الآخرين،
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن
البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مات بمكة (5).

(1) كذا في (ص).
(2) زدته أنا ظنا مني أنه سقط من هنا.
(3) في (ص) (ماله قليل وماله كثير).
(4) كذا في (ص) وفي رواية ابن عيينة (أشفيت منه) وفي رواية إبراهيم بن
سعد عن الزهري (شفيت منه على الموت) وهو الأظهر الأبين من حيث المعنى، أي قاربت
الموت، وأشرفت عليه.
(5) أخرجه مسلم من طريق المصنف عن معمر، لكن أحاله على حديث إبراهيم بن
سعد عن الزهري 2: 40.
64

عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد (1) بن إبراهيم عن
عمرو (2) بن سعيد عن سعد قال: جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهو يكره
أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يا رسول الله! أوصي
بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟
[قال: الثلث] (3) والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء
بخير خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم،
مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة تدفعها إلي في امرأتك (4)
(16359) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن
حفص قال: اشتكى سعد بن أبي وقاص بمكة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة
الوداع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! أتدعني بمكة،
فأقام عليه يوما، ثم جاءه من الغد، فسلم عليه، فقال: أميت أنا
يا نبي الله بمكة، قال: إني لأطمع أن لا تموت بمكة، حتى ينفع
الله بك أقواما ويضربك آخرين، قال: فدعا سعد أن لا يموت بمكة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب دعوة سعد، قال: فذلك حين قال:
يا نبي الله! إنه ليس لي ولد إلا جارية وأنا ذو مال كثير، أفأوصي
في إخواني - يعني المهاجرين - بالثلثين؟ قال: لا، قال: فالشطر؟

(1) كذا في (ص) والصواب (سعد) فقد رواه البخاري عن أبي نعيم عن الثوري
عن سعد 5: 236.
(2) كذا في (ص) والصواب (عامر) كما في البخاري.
(3) سقط من (ص).
(4) أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن الثوري 5: 233.
65

قال: لا، قال: فالثلث [قال: الثلث] (1) والثلث كثير.
(16360) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله! إن لي مالا وليس لي ولد إلا
جارية، أفأوصي بالثلثين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك كثير، قال:
فالنصف؟ قال: ذلك كثير، قال: فالثلث؟ قال: فسكت النبي
صلى الله عليه وسلم، فمضى بذلك الامر.
(16361) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي قال: لان أوصى بالخمس أحب إلي من
أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث،
ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا (2).
(16362) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال إبراهيم:
لان أوصي بالخمس أحب إلي من [أن] أوصي بالربع، وأن أوصي
بالربع أحب إلي من [أن] أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم
يترك شيئا
(16363) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا بكر أوصى
بالخمس، وقال، أوصى بما رضي الله به لنفسه، ثم تلا (واعلموا

(1) زدته تصحيحا للكلام، وقد جاء هكذا من وجوه أخر.
(2) أخرجه (هق) من طريق زهير عن أبي إسحاق بشئ من الاختصار 6: 270.
66

أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) (1) (2)، وأوصى عمر بالربع (3).
(16364) - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة
يقولان: أوصى أبا بكر بالخمس
(16365) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من
الثلث (4).
(16366) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا كان ورثة الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته.
(16367) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (5).
(16368) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس! ألا إنه ليس لامرئ شئ (6)

(1) سورة الأنفال، الآية: 41.
(2) أخرجه (هق) من طريق شيبان عن قتادة، ولفظ المصنف أوضح 6: 270.
(3) روى سعيد عن هشيم عن جويبر عن الضحاك: أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس
3، رقم: 332.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم 335.
(5) روى (هق) من طريق غير واحد عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب
سئل عن الوصية، فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط، 6: 269 قلت:
فأخشى أن يكون سقط من هنا قوله: (أن عمر) عقيب قوله: (عن ابن عمر).
(6) في (ص) (شيئا).
67

ألا لا أعرفن (1) امرأ بخيل (2) بحق الله عليه، حتى إذا حضره الموت
أخذ يدعدع ماله هاهنا وهاهنا، قال: ثم يقول قتادة: ويلك يا ابن
آدم! كنت بخيلا ممسكا، حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك
وتفرقه، ابن آدم! اتق الله، اتق الله! ولا تجمع إسائتين في مالك،
إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر قرابتك الذين يحتاجون
ولا يرثون، فأوص لهم من مالك بالمعروف.
(16369) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن سيرين عن شريح قال:
الثلث جهد، وهو جائز (3).
لا وصية لوارث والرجل يوصي بماله كله
(16370) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة السلماني قال: إذا مات الرجل وليس عليه عقد لاحد، ولا عصبة
يرثونه، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء (4).
(16371) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن

(1) في (ص) (لأعرفن).
(2) لعل الصواب (يبخل).
(3) أخرجه الدارمي من طريق الثوري ص 414، وسعيد عن هشيم 3، رقم:
339، كلاهما عن هشام عن ابن سيرين.
(4) أخرجه سعيد من طريق يونس، وهشام، وابن عون، ومنصور، وأيوب، عن
ابن سيرين 3، رقم: 218 و 219.
68

[أبي] ميسرة عمرو بن شرحبيل (1) قال: قال لي عبد الله بن مسعود:
إنكم من أحرى حي (2) بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة،
ولا رحما (3)، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء
والمساكين (4).
(16372) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا،
فقسمت مالها كله، ثم ماتت لذلك الوقت، فجاء زوجها إلى الأشعري
فأخبره، فقال: أي امرأة كانت امرأتك؟ قال: كانت أحق النساء
أن تدخل الجنة، إلا الشهيد في سبيل الله، قال أبو موسى: أفتأمرني
أن أرد أمر هذه؟ فأجازه.
(16373) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة، قال: يضع
ماله حيث شاء، فإن لم يفعل فهو في بيت المال (5).
(16374) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن

(1) كذا في مجمع الزوائد، وهو الصواب، وفي (ص) (عن ميسرة عن عمرو
ابن شرحبيل).
(2) كذا في مجمع الزوائد، وفي (ص) (من اخراح).
(3) كذا في الزوائد، وفي (ص) (عصبا ولا رحم).
(4) أخرجه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي 4: 212 ورواه سعيد
عن سفيان وأبي وكيع عن أبي إسحاق بمعناه 3، رقم: 214 و 215 وأخرجه أيضا من
وجهين آخرين.
(5) أخرجه سعيد عن ابن عيينة بمعناه مختصرا 3، رقم: 220 و 221، والدارمي
عن يعلى عن أبي خالد ص 406.
69

مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن! مما يموت الرجل منكم الذي
[لا] (1) يعلم أن أصله من العرب، ولا يدرى ممن هو، فمن كان كذلك
فحضره الموت، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء (2).
(16375) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة يقال
له إسحاق بن راشد، قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الذي يتصدق
بماله كله: إذا وضع ماله في حق، فلا أحد أحق بماله كله (3)، وإذا
أعطى الورثة بعضهم دون بعض، فليس له إلا الثلث.
(16376) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن
حوشب عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا
وصية لوارث (4).
(16377) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان مريضا فقال
لامرأة: تزوجي ابني هذا! وصداقك علي ألف درهم، وصداق مثلها
خمس مئة درهم، ثم مات من مرضه ذلك، قال: هو لها في ماله،
ويأخذه الورثة من ابنه، فإنما هو كفيل (5) ابنه أن يزوجه أو (6)
لم يأمره.

(1) كذا في (باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة، وقد تقدم عند المصنف.
(3) وسيأتي بعد باب من وجه آخر (بماله منه) راجع رقم 16398.
(4) أخرجه (ت) من طريق قتادة عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو
ابن خارجة، وكذا (هق) 6: 264 وأخرجه سعيد من طريق قتادة عن شهر عن عمرو
ابن خارجة كما هنا 3، رقم: 427.
(5) كذا في (ص) وليس بمجود.
(6) كذا في (ص) ولعل الصواب (ولم يأمره) بواو العطف.
70

الرجل يعود في وصيته
(16378) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يقول: يعاد في كل وصية.
(16379) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن
الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها (1)، قال معمر: وكان قتادة
يقول: هو مخير في وصيته في العتق وغيره، يغير فيها ما شاء، قال:
معمر: بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن عبد الله
عن عمر.
(16380) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه مثل قول قتادة.
(16381) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
قال: يعود الرجل في مدبره.
(16382) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
قال: سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء (2) يقولون: آخر عهد (3)
الرجل أحق من أوله، يقولون: يعير الرجل من وصيته ما شاء في
العتق وغيره.
(16383) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن

(1) قال (هق): وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية
6: 281.
(2) كذا في (ص) والصواب (طاووسا، وعطاء، وأبا الشعثاء).
(3) أثبته بغالب الظن، والكلمة غير ظاهرة تماما.
71

عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا: يغير الرجل من وصيته ما شاء، في
العتق وغيره (1).
(16384) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن نافع بن علقمة كتب
إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها، ثم رجع
في وصيته (2) ما كان حيا.
(16385) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة وغيره من علماء
الكوفة قالوا: كل صاحب وصية يرجع فيها ما كان حيا، إلا العتاقة.
(16386) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
مثله (3).
(16387) - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة تركت خمسة وعشرين
درهما، وشاة قيمتها خمسة دراهم، فأوصت لرجل بالشاة، وأوصت
لرجل بسدس مالها، قال: بعضنا يقول: السدس يدخل على صاحب
الشاة، ويكون له نصف سدس الشاة، وبعضنا يقول، لصاحب السدس
سبع الشاة، هذا أمر العامة.
(16388) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يغير الرجل

(1) روى سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وأبي الشعثاء وعطاء
قالوا: يؤخذ بآخر الوصية 3، رقم: 369.
(2) سقط من هنا ما أفسد نظم الكلام، وهو عندي (فكتب إليه: له أن يرجع في
وصيته) أو ما في معناه.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن الشيباني 3، رقم: 374.
72

في وصيته ما شاء وإن كان عتقا.
(16389) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي
بالوصية، ثم يوصي بأخرى، قال: إن لم يغير من الأولى شيئا فهما
جائزتان في ثلث ماله.
(16390) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن أوصى إنسان بثلثه، ثم أوصى بوصايا بعد ذلك، تحاصوا
في الثلث.
(16391) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: عبدي لفلان،
ثم قال: نصف عبدي لفلان، منا من يقول: ثلاثة أرباع وربع،
ومنا من يقول: ثلث وثلثان، وأحبه إلي الثلث والثلثان، قاله
ابن أبي ليلى والعامة.
(16392) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: إن غير من
وصيته شيئا فقد رجع فيها كلها، قال معمر: فسألت ابن شبرمة
فقال: لا ينتقص منها إلا ما غير.
(16393) - قال عبد الرزاق: وسمعت معمرا وسئل عن رجل قال:
ثلث مالي لفلان، ولفلان نفقته حتى يموت، قال: يوقف له نصف
الثلث بنفقته.
الرجل يعطي ماله كله
(16394) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن هشام بن حجير عن
73

طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد،
كأنه ورث (1) كلالة (2).
(16395) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن
كعب بن مالك عن أبيه أنه لما تاب الله عليه قال: يا نبي الله! [إن من
توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله
وإلى رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم] (3): أمسك عليك بعض مالك فهو
خير لك، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
(16396) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري نحوه.
(16397) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا
لبابة لما تاب الله عليه (4)، قال: يا نبي الله! إن من توبتي أن أهجر
دار قومي التي أصبت فيها الذنب - حسبت أنه قال: - أجاورك،
وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك
من ذلك الثلث يا أبا لبابة.

(1) كذا فيما سيأتي برقم 16402، وهنا (وارث).
(2) روى سعيد بهذا الاسناد عن طاووس مرسلا: لا تجوز وصية لوارث 3،
رقم 428 وأخرج (د) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: يأتي أحدكم بما يملك
فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غني ص 236.
(3) سقط من هنا هذا أو نحوه، وقد أضفته من عند الترمذي، فإنه عنده من طريق
المصنف بهذا الاسناد في حديث أطول مما هنا، راجع 4: 121.
(4) وذنبه أنه لما استشاره بنو قريظة أشار إلى أنه الذبح، رواه أحمد في مسنده
عن عائشة، وفي أول هذا الحديث في الاستيعاب لأبي عمر: كان أبو لبابة ممن تخلف
عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية، إلى آخر الحديث، ففيه أن ذنبه
تخلفه عن تبوك.
74

(16398) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
في الرجل يتصدق بماله كله، قال: إذا وضع ماله في حق فلا أحد أحق
بماله منه، وإذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له إلا الثلث،
ذكره عن الزهري.
(16399) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: زعم ابن شهاب أنها
كانت من أبي لبابة ذنوب كثيرة (1).
(16400) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
غير السفيه يعطي ماله كله في حق الحور (2)، وكذلك قال: لا ينهى
عن الحرائح (3) ولكن الثلث.
(16401) - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا حضر القتال، ووقع
الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، وإن عاش وكان قد
أعتق، جاز عتقه.
(16402) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي ماله كله ثم يقعد كأنه
ورث كلالة.
(16403) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه

(1) أو (كبيرة) والكلمة في (ص) مهملة النقط.
(2) كذا في (ص).
(3) هذه صورة الكلمة.
75

سمع أبا هريرة يقول: الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول (1)،
واليد العليا خير من اليد السفلى، قال: قلت: ما قوله عن ظهر غني؟
قال: لا تعطي الذي لك، وتجلس تسأل الناس.
(16404) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر
غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال: قلت
لأيوب: ما عن ظهر غنى؟ قال: عن فضل عيالك.
(16405) - عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أيوب.
(16406) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة
ابن محمد عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اليد المعطية (2) خير من اليد السفلى.
(16407) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام يوم حنين عطاء، فاستقله،
فزاده، فقال: يا رسول الله! أي أعطيتك خير؟ قال: الأولى (3)،

(1) أخرجه (د) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ص 236 والبخاري من طريق
ابن المسيب عن أبي هريرة.
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (الحطية).
(3) كذا في (المطالب العالية) لابن حجر، وفي (ص) (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني عطيتك خير، قاله الأولى) فتحرف النص، والحديث بهذه الزيادة أخرجه إسحاق
ابن راهويه في مسنده عن المصنف عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن
الزبير، قال معمر: وحدثنا هشام عن أبيه أيضا، قال ابن حجر في (المطالب العالية):
أخرجته بهذه اللفظة الزائدة (الورقة 13).
76

قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم بن حزام! إن هذا المال خضرة
حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، وحسن أكلة (1)، بورك له فيه،
ومن أخذه باستشراف نفس، وسوء أكلة (1)، لم يبارك له فيه، وكان
كالذي يأكل ولم يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، قال:
ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، قال: فوالذي بعثك بالحق
لا أرزأ بعدك أحدا شيئا أبدا، قال: فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى
مات، قال: وكان عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أشهدك على
حكيم بن حزام، أني أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى، فقال: إني
والله لا أرزأك ولا غيرك شيئا.
(16408) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم أن يكون كأبي فلان، كان إذا خرج
قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك، فإن شتمه أحد لم يشتمه.
وصية الغلام
(16409) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمرو بن سليم الغساني (2) أوصى

(1) كذا في (ص) ولم يسق الحافظ لفظ إسحاق عن المصنف بتمامه.
(2) هذا هو الصواب، وفي (ص) (العالي) وفي سنن الدارمي عن قبيصة عن الثوري
بهذا الاسناد: أن سليم الغساني مات فأوصى الخ، وفي آخره: قال الدارمي: والناس
يقولون: عمرو بن سليم، قلت: وقد أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد،
ومالك عنه فقال: عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان مرض الخ، وسيأتي
عند المصنف مثله غير أن عمرو بن سليم وصف هنا ب‍ (الغساني)، فليحرر.
77

وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز
عمر بن الخطاب وصيته.
(16410) - عبد الرزاق عن ابن عيينة (1) قال: حدثنا ابن عيينة
عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو
ابن سليم الغساني (2) قال: بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت، فقال:
مروه فليوص، فأوصى ببئر جشم، فبيعت بثلاثين ألفا، وهو ابن
عشر سنين أو ثنتي عشرة، وقد قارب.
(16411) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن
عمرو بن حزم عن أبيه قال: أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام
بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفا، فرفع أبو إسحاق (1) ذلك إلى عمر
ابن الخطاب، فأجاز وصيته.
(16412) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي إسحاق قال:
خاصمت إلى شريح في صبي أوصى لظئر له بأربعين درهما، فأجازه
شريح.
(16413) - عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن أبي إسحاق قال:

(1) كذا في (ص).
(2) كذا في (ص) وفي سنن سعيد: (عن عمرو بن سليم الزرقي) وكذا في موطأ
مالك و (هق)
78

أوصى غلام منا يقال له مرثد، حين أثغر، لظئر له من أهل الحيرة،
فأجاز شريح وصيته، وقال: إذا أصاب الصغير الحق أجزناه (1).
(16414) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال: من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه، ومن أخطأ الحق
من صغير أو كبير رددناه (2).
(16415) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر والثوري عن أيوب
عن ابن سيرين قال: أتي عبد الله بن عتبة في جارية أوصت، فجعلوا
يصغرونها، فقال عبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته (3).
(16416) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن سماك بن الفضل
أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في الغلام الذي لم يبلغ الحلم:
لا (4) أرى أن يبلغ ثلث ماله كله في وصيته، قال: ويجوز له
قريب من ذلك.
(16417) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال:

(1) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن مهدي، وأبي نعيم، وقبيصة،
عن الثوري 2: 270 والدارمي عن قبيصة عن الثوري ص 420 ومن طريق زهير
عن أبي إسحاق ص 421.
(2) أخرجه وكيع من طريق عاصم عن الشعبي 2: 264 ومن طريق طارق بن
عبد الرحمن عن الشعبي 2: 315.
(3) أخرجه وكيع من طريق يزيد عن الثوري 2: 405 وأخرجه سعيد عن سفيان
عن أيوب 3، رقم: 431 والدارمي من طريق خالد وأيوب ص 421.
(4) في (ص) (ألا) والصواب عندي (لا).
79

وصية الغلام جائزة إذا عقل (1).
(16418) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
تعلم... (2) إذا بلغه الصغير والصغيرة جازت وصيتهما؟ قال: ما
أعلمه.
(16419) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى أن عبد الملك قضى في غلام من أهل دمشق أوصى، فقال: إذا
بلغ ثنتي عشرة سنة جازت وصيته، قال: فلم يزل يعمل بذلك
ويقضى به، حتى كان عمر بن عبد العزيز فخشينا أن يرده، فقضى
به عمر بن عبد العزيز أيضا (3)، فلم يزل عليه بعد، قال: ولا نعلم
أحدا قضى به قبل عبد الملك.
(16420) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إذا وضع الغلام الوصية موضعها جازت.
(16421) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم
(16422) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) وروى الدارمي من طريق عبد الاعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول:
وصيته ليست بجائزة، إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام قبل أن يحتلم ص 421.
(2) هنا في (ص) كلمة صورتها (نحوا) ولعل الصواب (حدا).
(3) روى الدارمي عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن ثلاث
عشرة سنة ص 420.
80

قلت لعطاء: الأحمق (كهيئته، قال:) (1) والموسوس أتجوز وصيتهما؟
وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية،
وقالها عمرو بن دينار
(16423) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (2).
(16424) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم قال: لا تجوز وصية، ولا عطية، ولا هبة، ولا عتاقة،
حتى يحتلم (3)، والجارية حتى تحيض، وذكر الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم.
(16425) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن
والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال: لا تجوز وصية الغلام حتى
يحتلم.
لمن الوصية
(16426) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
من أوصى لقوم وسماهم، وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم،

(1) كذا في (ص).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3، رقم: 433 مطولا، وكذا
الدارمي ص 421.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وقال مثل قول الحسن إلا الطلاق.
81

وردت على ذوي قرابته، فإن لم يكن في أهله فقراء، فلاهل الفقراء (1)
من كانوا، وإن أوصى... الذي وصى لهم بها.
(16427) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
بمثله.
(16428) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أوصى
لمساكين، بدئ بمساكين ذي قرابته، فإن أوصى لقوم وسماهم
أعطينا من سمى له.
(16429) - عبد الرزاق عن معمر، وقاله قتادة عن ابن المسيب
مثل قول الزهري.
(16430) - عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيد الله
ابن يعمر - قاض كان لأهل البصرة - قال: من أوصى فسمى أعطينا
من سمى، وإن قال: يضعها حيث أمر الله أعطينا قرابته.
(16431) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: من
أوصى بثلثه وله ذوو (2) قرابة محتاجون، أعطوا ثلث الثلث.
(16432) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن
موسى عطاء وأنا أسمع عن رجل أوصى لمولاة له، فقال: هي وارث؟
قال عطاء: لا تكون وارثا، إنما الوارث من جعل الله له ميراثا،

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (لأهل الفقر).
(2) في (ص) (ذوا) ولعل الصواب (ذوو).
82

ولكن يجعل لها منه سهما (1) امرأة، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث،
رجعت إلى الثلث. وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشئ
حوصت، قال: فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه، والمال على
ثمانية أسهم، فإن لها مثل سهم رجل، وصية مثل هذه الوصية الأخرى
(16433) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث، جاز لهم ثلث الثلث،
ورد على قرابته ثلثا الثلث.
(16434) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
من أوصى فسمى أعطينا من سمى.
(16435) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الوصية
أوصى إنسان في أمر، فرأيت غيره خيرا منه؟ قال: فافعل الذي هو
خير، ما لم يسم إنسانا باسمه، وإن (2) قال: للمساكين، وفي سبيل الله،
فرأيت خيرا من ذلك، فافعل الذي هو خير، ثم رجع عن ذلك، فقال:
لينفذ قوله (3)، قال: وقوله الأول أعجب إلي.

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (سهم).
(2) في (باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس) (ولكن إن قال).
(3) في (باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس) (فقال: ليفعل الذي قال، ولينفذ أمره)
83

الرجل يوصي والمقتول (1)، والرجل يوصي للرجل
فيموت قبله
(16436) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا وصية لميت.
(16437) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا أوصى أن
يقضى عن فلان دينه وقد كان مات، فهو جائز، لأنه أوصى للغرماء.
(16438) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس لقاتل وصية،
فقال: إذا قتل القاتل فليست له وصية، وإذا أوصى أن يعفى عنه
كان الثلث للعاقلة، وغرم الثلثين.
(16439) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل
بوصية، أو وهب له هبة وهو غائب، فمات الموصى له، أو الموهوب له،
قبل الذي أوصى له، قال: ليس له ولا لورثته شئ، قال معمر:
وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك (2).
(16440) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل
قول الزهري.
(16441) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية
مع رجل إلى آخر، فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له، قال:

(1) كذا في (ص) ولعل صوابه (الرجل يوصي للميت والمقتول) فسقط (للميت).
(2) والمخالف في ذلك علي، والحسن، ومكحول، كما في سنن الدارمي ص 422.
84

فهي لورثة الذي أهداها، إلا أن يدفعها إلى وصي أو جري (1).
(16442) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن فضيل عن أبي حريز
عن الشعبي أن رجلا أهدى لرجل، فمات (2) قبل أن يصل إليه، فأرسل
إلى عبيدة (3) السلماني، فقال: إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت
فالهدية لورثة الميت، وإن كان أهداها إليه وقد مات، فالهدية ترجع
إلى الحي، فإن الحي لا يهدي إلى الميت
(16443) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال:
سألت الحكم بن عتيبة، قال: إذا أرسل بها مع رسول الميت فهي
لرسول (4) الميت وإن كان مع رسول الذي أهداها، فهي للذي أهداها.
(16444) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يوصي للرجل، فيموت الذي أوصى له، فيعلم ذلك الموصي بموته، فلا
يحدث فيما أوصى له به شيئا، قال: ثم يموت الموصي، قال:
فالوصية لأهل الموصى له، قلت:... (5) يعلمونه قال: لا.

(1) كغنى: الوكيل، للواحد والجمع والمونث، والرسول، والأجير، والضامن
(قا) قلت: ومراده الوكيل.
(2) أي الرجل المهدى له.
(3) في (ص) (أبي عبيدة) والصواب (عبيدة)؟ حذف أداة الكنية.
(4) كذا في (ص) والصواب عندي (لورثة الميت).
(5) هنا في (ص) كلمة كأنها (فهي) ولا يظهر لها وجه، ولعل صواب العبارة
(فإن لم يعلم بموته؟ قال: لا).
85

وصية الحامل، [والرجل] يستأذن ورثته في الوصية
(16445) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية، قلت أرأي؟
قال: بل سمعناه، قال عطاء: هي والمرضع تفطران في شهر رمضان
إن خافتا على أولادهما.
(16446) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما صنعت
الحامل في حملها فهو وصية، قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة
يقول مثل ذلك.
(16447) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
شريح، أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث (1)،
قال الثوري: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: ما صنعت فهو جائز،
إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، أو يدنو مخاضها (2).
(16448) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن
أبيه في الحامل قال: إذا أوصت فهو في الثلث.
(16449) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن داود بن
أبي هند عن الشعبي عن شريح، أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن جابر 3، رقم: 383.
(2) وبه يقول يحيى بن سعيد، كما في سنن الدارمي ص 414 وفي رد المحتار من
كتب الحنفية: (تبرع الحامل حالة الطلق من الثلث 5: 437.
86

موته في الوصية، فيأذنون له (1)، قال: هم بالخيار إذا نفضوا
أيديهم من قبره (2).
(16450) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال: هم بالخيار إذا رجعوا.
(16451) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء كان يقول:
جازت إذا أذنوا
(16452) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إذا
أذنوا فقد جاز عليهم (3).
(16453) - عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا أوصى الميت لوارث،
فطيب ذلك الورثة في حياته، فهم بالخيار إذا مات، إن شاءوا رجعوا،
لأنهم أجازوا لما لم يقع لهم، ولم يملكوه، إنما ملكوه بعد الموت،
فإذا أجازوا بعد موته فهو جائز، وليس لهم أن يردوه، قبض
أو لم يقبض
(16454) - قال عبد الرزاق: وسألت حماد بن أبي حنيفة،
قلت: كيف كان أبوك يقول في الرجل يوصي لبعض ورثته
فيقول: إن أجازه الورثة، وإلا فهو لفلان أو للمساكين؟ قال:

(1) في (ص) (لهم).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود 3، رقم: 386.
(3) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3، رقم 390.
87

كان يراه جائزا، ويقول: قاله رجل من الفقهاء، فحدث (1) به
معمر، قال: جائز على ما قال.
الحيف في الوصية والضرار، ووصية الرجل لام ولده
وإعطاؤها
(16455) - عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر
ابن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل
ليعمل بعمل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى؟ أف في وصيته، فيختم له
بسوء عمله، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل الشر سبعين سنة،
فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة، قال: ثم
يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم (تلك حدود الله - إلى - وله عذاب
مهين) (2)
(16456)
عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قال: (تلك حدود الله
ومن يتعد حدود الله) (3).

(1) كذا في (ص) وصوابه عندي (فحدثت به معمرا).
(2) سورة النساء، الآيتان: 13 و 14 والحديث أخرجه أبو داود من طريق؟ بن
علي عن الأشعث بلفظ آخر.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم، وخالد بن عبد الله، وابن عيينة، عن داود 3، رقم: 440، 441، 442 إلا أنه ليس عنده الاستشهاد بالآية.
88

(16457) - عبد الرزاق عن الثوري في قوله: (فمن بدله بعد ما
سمعه) (1) قال: بلغنا أن الرجل إذا أوصى لم يغير وصيته حتى نزلت:
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم
عليه) (2) فرده إلى الحق.
(16458) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال:
أوصى عمر بن الخطاب لأمهات أولاده (3).
(16459) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أنه
أوصى لام ولده.
(16460) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن
قال: إذا أعطى الرجل أم ولده شيئا فمات فهو لها، وأخبرني إياي
عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك
(16461) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى
لأمهات أولاده بأرض يأكلنها ما لم ينكحن، فإذا نكحن فهي رد على
الورثة، قال: تجوز وصيته على شرطه.

(1) سورة البقرة، الآية: 181.
(2) سورة البقرة الآية: 182.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن حميد الطويل عن الحسن 3، رقم: 436 والدارمي
عن حماد بن سلمة عن حميد ص 420.
89

الرجل يوصي لامه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي
لعبده، والوصية تهلك
(16462) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن إنسانا أوصى
لامه وهي أم ولد لأبيه، أو لام ولد ابنه بوصية، لم يجز، لأنها مملوكة
لابنه، والميراث يرجع للوارث.
(16463) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل لعبده
ثلث ماله، أو ربع ماله، فالعبد من الثلث يعتق، وإذا أوصى له بدراهم
مسماة لم يجز.
(16464) - قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث عن الحسن أنه
قال: إذا أوصى لعبد غيره فهو جائز.
(16465) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن
جندب قال: سألت ابن عباس أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا
بإذن مواليه.
(16466) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشئ فتهلك
الوصية، قال: فليس للذي أوصي له شئ، فإن هلك المال كله إلا
الوصية، شاركه الورثة في تلك الوصية.
90

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان،
والذي يوصي له فيرده
(16467) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند
موته، ثم قال: ما بقي من الثلث فهو لفلان، فإذا العبد قد كان حرا
قبل ذلك، قال: الثلث كله للذي أوصى له.
(16468) - عبد الرزاق قال الثوري: إذا قال رجل: ثلث مالي
لبني فلان وبني فلان، والأولين (1) عشرة، والآخرين (1) سبعة، قال:
ثلثه بينهم شطران، فإذا قال: هو بين فلان (2) وبني فلان، فهو على
العدد.
(16469) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال: ثلث مالي لبني
فلان، فوجدوه واحدا، قال بعضهم: له ثلث الثلث، وكان (3) بعضهم
يقول: له نصف الثلث، وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى (فإن
كان له إخوة فلأمه السدس) (4) (5).
(16470) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني
فلان، قال الشعبي: هو للرجال والنساء، يقال للرجل: أرمل.

(1) كذا في (ص) والظاهر (الأولون والآخرون).
(2) كذا في (ص) والظاهر أنه كان (بين بني فلان).
(3) في (ص) (قال).
(4) سورة النساء، الآية: 11.
(5) يعني أنه أريد بالاخوة في هذه الآية - مع أنه جمع - الاثنان وما فوقهما، فبناء
على هذا يصح إطلاق بني فلان على اثنين، فيكون للواحد نصف الثلث.
91

(16471) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى بثلث ماله
فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهم، فهو للباقي، وإذا قال: هو
بين فلان وبين فلان، فمات أحدهما، فللاخر النصف، وإذا قال: هو
لفلان ولهذا الحدث (1) فهو للرجل كله، وليس للحدث (1) شئ،
وإذا أوصى بثوب فلان لفلان، ثم اشتراه، فليس بشئ، لأنه أوصى
به وليس له.
(16472) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل فقال:
لبني فلان، فليس لبني البنات شئ.
(16473) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: عبدي لفلان،
ثم قال بعد: نصف عبدي لفلان، منا من يقول: ثلاثة أرباع وربع،
ومنا من يقول: ثلث وثلثين (2)، وقاله ابن أبي ليلى والعامة.
(16474) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصي الرجل بوصية،
ثم ردها قبل أن يموت الموصي، فليس رده بشئ، يرجع فيها إن شاء،
لأنه رد شيئا لم يقع له بعد، وإن رده بعد موت الموصي فقد مضى الرد،
وليس له أن يرجع فيه، وإن مات الموصى له بعد موت الموصي، فقال
ورثة الموصى له: لا نقبلها، فليس برد، لان الوصية لم تكن لهم،
وإنما كان مال ورثوه.
(16475) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى رجل

(1) في (ص) (الحدب) بإهمال آخر الحروف.
(2) كذا في (ص).
92

بأخ (1) له، أو ذي قرابة محرم محرم (2)، فقال: لا أقبل، فهو جائز،
ليس له رد شئ، لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة، وليس رده قبل
موت الموصي وبعده بشئ (3).
الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي والرجل
يوصي بشئ واجب
(16476) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل
يشتري ويبيع وهو مريض، قال: هو في الثلث، وإن مكث عشر
سنين.
(16477) - عبد الرزاق عن الثوري قال: (إذا قال) (4) كل مريض
باع في مرضه ثمن مئة بخمسين، فالفضل وصية، أو اشترى ثمن
خمسين بمئة، فالفضل وصية.
(16478) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: كاتبوا عبدي
على ألف درهم، وثمنه خمس مئة درهم، فلم يوص بشئ، أو قال:
بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف، فليس بشئ، لم يوص بشئ،
وإذا قال: كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم، وقيمتها ألف

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (لو أوصى رجل بعتق أخ له... الخ).
(2) كذا في (ص) بتكرير (محرم)
(3) في (ص) (شئ).
(4) ظني أن قوله (إذا قال) مزيد سهوا، كأن الناسخ زاغ بصره إلى الأثر الذي
يليه.
93

ومئة، فهو جائز، لأنه جعل الوصية المئة.
(16479) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان
على فرس أبلق، فقال: إن رجلا (1) أوصى إلي تركة له، وإن هذا من
تركته، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تشتر (2) من ماله شيئا (3).
(16480) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أشعث
عن نافع أنه كان يستقرض من مال اليتيم، ويستودعه، ويعطيه
مضاربة.
(16481) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجاهد في قوله: (ولا
تقربوا مال اليتيم) (4) قال: لا تقرض منه.
(16482) - عبد الرزاق قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر مثله.
(16483) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن طاووس عن
أبيه قالا: إذا أوصى الرجل بشئ يكون عليه واجب، حج، أو كفارة

(1) كذا في (هق) وكذا عند سعيد بمعناه، وفي ((ص) (عمر).
(2) في (ص) (لا يسفر).
(3) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن أبي إسحاق وفيه: إن رجلا أوصى إلي
وترك يتيما، أفأشتري هذا الفرس من ماله؟ أو فرسا آخر من ماله؟ فقال عبد الله:
لا تشتر شيئا من ماله، قال (هق): وفي الكتاب: لا تشتر شيئا من ماله، ولا تستقرض شيئا
من ماله، 6: 285 وأخرجه سعيد عن ابن عيينة عن أبي إسحاق، وفي آخره: لا تشتر من
تركته شيئا، ولا تستسلف منه 3، رقم: 327.
(4) سورة الأنعام، الآية: 152، وسورة الاسراء، الآية: 34
94

يمين، أو صيام، أو ظهار، أو نحو هذا، فهو من جميع المال.
(16484) - عبد الرزاق قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن
في الرجل يوصي بشئ واجب عليه، حج، أو ظهار، أو يمين،
أو شبه هذا، قال: هو من جميع المال، قال: وقال ابن سيرين:
هو من الثلث.
(16485) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
هو في الثلث، وقاله الثوري: عن إبراهيم.
الوصية حيث يضعها صاحبها، ووصية المعتوه، ووصية
الرجل ثم يقتل، والرجل يوصي بعبده
(16486) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
الوصية حيث يضعها صاحبها، إلا أن يكون الموصى إليه متهما، فيحولها
السلطان، قال: وقال: لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا
لم تكن متهمة.
(16487) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال:
لا تجوز وصية المعتوه، ولا المبرسم، ولا الموسوس، ولا صدقته،
ولا عتاقه، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل.
(16488) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل
95

بثلث ماله، ثم يقتل خطأ، قال: يعقل (1) الذي أوصى له ثلث الدية
أيضا.
(16489) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني الحكم
ابن عتيبة قال: إن رجلا خرج مسافرا، فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل
الرجل في سفره ذلك، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب، فأعطاه ثلث
المال وثلث الدية.
(16490) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب
عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد، وله (2) رقيق، ولم
يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول: شرهم.
في التفضيل في النحل
(16491) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال:
أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف
عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم
ليشهده على نحل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل
هذا؟ فقال: لا، قال: فارجعها (3).
(16492) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن شهاب عن حميد

(1) كذا في (ص).
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (وإنه رقيق).
(3) أخرجه مسلم من طريق معمر.
96

ابن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان [عن النعمان] بن بشير قال:
ذهب بي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني
نحلت ابني هذا غلاما، فجئتك لا شهدك عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو
كل ولدك نحلت؟ فقال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا.
(16493) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الزهري قال: سمعته
يحدث أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن يحدثان عن
النعمان بن بشير قال: ذهب أبي بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! إني نحلت ابني هذا غلاما، فجئتك لأشهدك عليه،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا (1)، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: فلا (2).
(16494) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عون عن
عبد الله بن عتبة عن الشعبي أن النعمان بن بشير قالت أمه: يا بشير!
انحل النعمان - وزعموا أن أم النعمان ابنة عبد الله بن رواحة - فلم تزل
به حتى نحله، فقالت: أشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فذكر له الشهادة عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت بنيك
مثل ذلك؟ قال: لا، قال: فإني لا أشهد على الجور، قال لي عون:
وأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسو (3) بينهم.

(1) في (ص) (قليلا) مكان (قال: لا).
(2) أخرجه مسلم والترمذي من طريق ابن عيينة ولفظ الترمذي: (أكل ولدك قد
نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال: لا، قال: فاردده) 2: 292 وقد أخرجه مسلم من وجوه
2: 36 والبخاري أيضا، راجع الهبة والشهادات.
(3) غير مستبين في التصوير.
97

(16495) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
جاء بشير بن سعد بابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحله
إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا بين أبنائكم، وأبى أن يشهد.
(16496) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببشير بن سعد - أبي النعمان - ومعه ابنه
النعمان، فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا - أو أمة - فقال: ألك ولد
غيره؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم ما نحلته؟ قال: لا، قال: فإني
لا أشهد إلا على الحق، لا أشهد بهذا، قلت: أسمعته من أبيك؟
قال: لا.
(16497) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق
تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك
عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسويت بين ولدك؟ قلت: في النعمان
ابن بشير، قلت (1): وفي غيره.
(16498) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته، فولد له ولد بعدما مات،
فلقي عمر أبا بكر، فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا
المولود، ولم يترك له شيئا (2)، فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (قال).
(2) في (ص) (شئ).
98

الليلة - أو كما قال - من أجله، فانطلق بنا إلى قيس بن سعد،
نكلمه (1) في أخيه، فأتياه فكلماه، فقال قيس: أما شئ أمضاه سعد
فلا أرده أبدا، ولكن أشهد كما أن نصيبي له.
(16499) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، ثم توفي، وامرأته حبلى لم يعلم
بحملها، فولدت غلاما، فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس ابن سعد بن عبادة، قال: أما أمر قسمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه،
ولكن نصيبي له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟ قال: لا نجدهم
كانوا يقسمون إلا على كتاب الله (2).
(16500) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
ذكوان (3) أن ذكوان أبا صالح أخبره هذا الخبر، خبر قيس، أنه
قسم ماله بين بنيه، ثم انطلق إلى الشام فمات (4).
(16501) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من لا أتهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من الأنصار، فجاء ابن له، فقبله وضمه،

(1) في (ص) (فكلمه).
(2) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن ابن جريج 3، رقم: 290.
(3) كذا في (ص) غلطا من الناسخ، والصواب (عمرو بن دينار)، أو الاقتصار
على (عمرو) كما في سنن سعيد، فليس في الرواة من يسمى عمرو بن ذكوان، وأولاد
ذكوان هم صالح، وسهيل، وعبد الله.
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمرو بطوله 3، رقم: 289.
(5) في (ص) (دعا) بدون هاء الضمير.
99

وأجلسه إليه، ثم جاءته ابنة له، فأخذ بيدها فأجلسها، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: لو عدلت كان خيرا لك، قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل.
(16502) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
قلت لعطاء: وار؟ (1) ينحل بنيه (2)، أيسوي بينهم، وبين أب
أو زوجة؟ أيحق عليه أن ينحل أباه وزوجته على كتاب الله عز
وجل مع ولده؟ قال: لم يذكر إلا الولد، لم أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم
غير ذلك.
(16503) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لا تفضل أحدا (3) على أحد
بشعرة، وكان يقول: النحل باطل، إنما هو عمل الشيطان،
وكان يقول: اعدل بينهم (4)، قلت: هلك بعض نحلهم يوم مات
أبوهم، قال: للذي (5) نحله مثله من مال أبيه، قال: وأقول أنا: لا،
قد انقطع النحل، ووجب إذا عدل بينهم.
(16504) - عبد الرزاق عن زهير بن نافع قال: سألنا عطاء بن
أبي رباح قلت: ردت أن أفضل بعض ولدي في نحل أنحله؟ قال:

(1) كذا في (ص) وقد نقل ابن حزم هذا القول بحذف تلك الكلمة.
(2) أرى أن الصواب (بنيه) وفي (ص) (بينهم) ثم وجدت ابن حزم نقله بلفظ
(ينحل ولده).
(3) في المحلى: (لا يفضل أحد على أحد).
(4) في المحلى: (اعدل بينهم كبارا، وأبنهم به).
(5) كذا في المحلى، وفي (ص) (الذي).
100

لا، وأبى علي إباء شديدا، وقال: سو بينهم.
(16505) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: النحل عند الموت في الثلث.
(16506) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
طاووس كره أن يفضل بعضهم على بعض، ورخص في ذلك أبو الشعثاء.
باب النحل
(16507) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: لما حضرت أبا بكر (1) الوفاة قال: أي بنية! ليس أحد أحب
إلي غنى منك، ولا أغر علي فقرا منك، وإني قد كنت نحلتك جداد
عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنت حزتيه كان لك،
فإذ لم تفعلي فإنما هو للوارث، وإنما هو أخواك وأختاك، قالت عائشة:
هل هي إلا أم عبد الله؟ قال: نعم، وذو بطن ابنة خارجة، قد ألقي
في نفسي (2) أنها جارية، فأحسنوا إليها (3).
(16508) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي

(1) في (ص) (أبو بكر).
(2) هذا هو الصواب عندي، ففي رواية هشام بن عروة عن أبيه عند ابن سعد:
(قد ألقي في روعي). وفي (ص) (في نفسه).
(3) أخرجه مالك في الموطأ، و (هق) من طريقه وطريق يونس جميعا عن الزهري
6: 170. وأخرجه (هق) من طريق شعيب عن الزهري أيضا 6: 178 وأخرجه ابن
سعد من طريق ابن عيينة، ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه 3: 194 و 195.
101

مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن أبا بكر قال لعائشة:
يا بنية! إني نحلتك نحلا من خيبر، وإني أخاف أن [أكون] آثرتك (1)
على ولدي، وإنك لم تكوني حزتيه فرديه على ولدي، فقالت عائشة (2):
يا أبتاه! (3) لو كانت لي خيبر بجدادها لرددتها (4).
(16509) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
قال: أخبرني المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما
سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم، فإذا
مات الابن قال الأب: مالي، وفي يدي، وإذا مات الأب قال: قد
كنت نحلت ابني كذا وكذا (5)، لانحل إلا لمن حازه (6) وقبضه
عن أبيه (7).

(1) كذا في المحلى، وفي (ص) (أخاف أن ثرتك).
(2) في (ص) (فقال عروة) وهو تحريف، والصواب ما أثبت، ففي روايتي
مالك ويونس عن الزهري عند (هق): فقالت: يا أبت! والله لو كان كذا وكذا لتركته
6: 170 ثم وجدت في المحلى ما أثبت.
(3) في (ص) (ياساه) وقد وجدت في المحلى ما أثبت.
(4) أخرجه (هق) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم ولم يسق لفظه إلا
لفظة زائدة 6: 170.
(5) في (ص) (قال: ما نحلت كنت إلى كذا وكذا) وفي (هق) (وإن
مات هو (أي الأب) قال: قد كنت أعطيته إياه) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري (وإذا
مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي) ثم وجدت في المحلى معزوا لعبد الرزاق كما أثبت.
(6) في (ص) (إلا لمن جازه النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا من أفحش التحريفات،
والصواب ما أثبتنا، ففي (هق) من طريق مالك ويونس عن الزهري (من نحل نحلة لم
يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لوارثه فهي باطل) ومن طريق ابن عيينة عن الزهري
(لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد) ثم وجدت ابن حزم نقله من هنا كما أثبت.
(7) أخرجه (هق) بمعناه من طريق مالك ويونس عن الزهري عن عروة
عن عبد الرحمن وحده، وأخرجه من طريق يونس عن الزهري عن ابن السباق
عن عبد الرحمن أيضا ولم يسق لفظه 6: 170 وأخرجه من طريق ابن عيينة عن الزهري
ولفظه ولفظ المصنف متقاربان
102

(16510) - عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: فأخبرني سعيد
ابن المسيب قال: فلما كان عثمان شكي ذلك إليه، فقال عثمان:
نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز (1) على الصبي أبوه (2).
(16511) - عبد الرزاق عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل
شريح ما يجوز للصبي من النحل؟ قال: إذا أشهد وأعلم، قيل فإن
أباه يحوز عليه؟ قال: هو أحق من حاز على ابنه.
(16512) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل
يجوز من النحل إلا ما دفع إلى من قد بلغ الحوز وإن لم يكن نكح، إذا
لم يكن سفيها؟ قال: كذلك زعموا، قال: وأخبرت عن عائشة أن
أبا بكر نحل عائشة نحلا، فلما حضرته الوفاة دعاها، فقال: أي هنتاه!
إنك أحب الناس إلي، وإني أحب أن تردي إلي ما نحلتك، قالت: نعم.
(16513) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
وزعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب له: أيما رجل
نحل من قد بلغ الحوز، فلم يدفعه إليه، فتلك النحلة باطلة. وزعموا

(1) الحوز والحيازة بالحاء المهملة: الضم والجمع، والحصول على الشئ، ومرادفه
الفقهي القبض.
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن الزهري ولفظه: (فشكى ذلك إلى عثمان
فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا) 6: 170.
103

أن أخذه من نحل أبي بكر عائشة، فلم يبنها (1) به، فرده حين حضره
الموت.
(16514) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا يجوز من النحل إلا ما عزل، وأفرد،
وأعلم.
(16515) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في رجل نحل
ابنه ثلث أرضه، أو ربعها، ولم يقاسمه إلا بالفرق، قال: ليس له إلا
ما أخذ من القوم، قال معمر. وأخبرني بعض أصحابنا عن إبراهيم
النخعي أنه كان يراه جائزا، ويقول: الفرق حيازة.
(16516) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان البتي في رجل نحل
ابنا له سهما معروفا كان له في أرض، ولم يكن قاسم أصحابه، قال:
إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز، إذا كان يحوز مع
شركائه وإن لم يقسم (2).
(16517) - عبد الرزاق عن معمر قال: وسألت ابن شبرمة عنه
فقال: لا يجوز حتى يقسم (2)، قال معمر: وقول عثمان البتي أحب
إلي، وقال: ما يريدون إلا أن يغنوا القسام.
(16518) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى حوز
بعض الورثة شيئا، قال معمر: وكان الزهري يجيزه.

(1) أي لم يفرزه لها وخصها به.
(2) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3: 85.
104

كتاب المواهب
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الهبات
(16519) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
قال عمر بن الخطاب: من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها،
أو يثاب عليها، ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته (1).
(16520) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن
عمر مثله.
(16521) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
وهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه، فلم يرض، فزاده فلم يرض، فزاده
- أحسبه قال: - ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن

(1) أخرج (هق) معناه من حديث مروان بن الحكم عن عمر 6: 182.
105

لا أقبل هبة - وربما قال معمر ألا اتهب - إلا من قرشي، أو
أنصاري، أو ثقفي.
(16522) - عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن ابن عجلان عن
سعيد عن (1) أبي هريرة مثله، وزاد: أو دوسي (2).
(16523) - عبد الرزاق [عن معمر وابن جريج] (3) عن أيوب
عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق،
أو معروف، أجزنا عطيته، والجانب المستغزر (4) ترد إليه هبته، أو
يثاب منها (5).
(16524) - عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال:
كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، والنصراني لا ينكح
المسلمة، ويتزوج المهاجر الاعرابية، ولا يتزوج الاعرابي المهاجرة،
ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته،
ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته، فهو أحق بها.
(16525) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:

(1) في (ص) (سعيد بن أبي هريرة) خطأ.
(2) أخرجه (ت) من طريق أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن طريق
ابن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 4: 379.
(3) سقط من (ص) واستدركناه من أخبار القضاة.
(4) كذا في أخبار القضاة وهو الصواب، وفي (ص) (مستعدب). والمستغزر:
الذي يطلب أكثر مما يعطي، قاله ابن الأثير.
(5) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق المصنف عن معمر وابن جريج عن
أيوب 2: 357.
106

من وهب هبة لذي رحم، فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير
ذي رحم فله أن يرجع فيها، إلا أن يثاب (1).
(16526) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم
يثب منها، فهو أحق بهبته (2).
(16527) - عبد الرزاق عن الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن
أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن ابن عمر أن
عمر بن الخطاب قال: من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من
هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته، حتى يثاب منها حتى يرضى،
(16528) - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن
الخطاب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها، فهو أحق بها أن
يرجع فيها ما لم يثب عليها، أو يستهلك، أو يموت أحدهما.
(16529) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
الهبة لا تجوز حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض..
(16530) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته عن
الرجل يكون شريكا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من
المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز، حتى
يحوزه من المال ويعزله.

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، كما في المحلى 9: 130.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري كما في المحلى 9: 130.
107

(16531) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت ابن شبرمة عنه
فقال: إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز، وإن سمى
ثلثا أو ربعا يجز حتى يقسمه.
(16532) - عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لاخر
هبة، فقبضها، ثم رجع فيها الواهب، قال الموهوب له: فإني قد رددتها
عليك، فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له، قال:
فليس بشئ، هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه.
(16533) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الواهب
ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له، ومن وهب من...
يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب، قلت: كذلك تقول؟ قال:
نعم.
(16534) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: من وهب ليس يشترط
فيها شرطا فهو جائز، وقال معاذ من أهل اليمن (1) قضى: أيما رجل
وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع، فسمع وأطاع، فهي للموهوب (2)
له، وأيما رجل (3) وهب كذا وكذا إلى أجل، ثم رجع إليه، فهي للواهب
إذا جاء الأجل، وأيما رجل وهب أرضا (4) ولم يشترط، فهي للموهوب

(1) كذا في (ص). وفي المحلي نقلا عن المصنف: (في قضاء معاذ باليمن بين
أهلها قضى... الخ) فلعل صواب ماهنا (وفي قضاء معاذ بين أهل اليمن).
(2) في المحلى (للموهوبة له).
(3) هنا في (ص) زيادة (أيضا) من سهو الناسخ، وقد نقله ابن حزم على الصواب.
(4) كذا في المحلى، وفي (ص) (أيضا).
108

له، هكذا في الشرط، قضى به معاذ بينهم في الاسلام.
(16535) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ونقول: ذو الرحم ذو
الرحم، قال: ونقول: لا يكون الثواب حتى يهبه، ويقول: هذا
ثواب ما أعطيتني، وإن أعطاه مثل ذلك.
باب العائد في هبته
(16536) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته
كالكلب يعود في قيئه (1).
(16537) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب عن عكرمة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا
مثل السوء (2).
(16538) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (3).
(16539) - قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يحدث عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله، قال: فكان الحسن يقول: لا يعود في الهبة.

(1) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن أيوب.
(2) رواه البخاري عن أبي نعيم عن الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
مرفوعا.
(3) أخرجه الشيخان من طريق وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس
مرفوعا.
109

(16540) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كيف (1)
يعود الرجل في هبته؟.
(16541) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم عن طاووس قال: كنت أسمع وأنا غلام الغلمان (2) يقولون:
الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولا أشعر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا، حتى أخبرت به بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقئ ثم يأكل قيئه.
(16542) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن
مسلم عن طاووس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لاحد أن يهب
لاحد شيئا، ثم يأخذه منه إلا الوالد (3).
(16543) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد من ولده.
(16544) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع: رجل وهب مهرا، فنما
عنده، ثم عاد فيه الواهب، قال: أرى أن يقوم قيمته يوم وهبه،
فقال سليمان بن موسى: فعل ذلك رجل بالشام، فكتب عمر بن

(1) غير واضح، ولست على ثقة مما أثبت.
(2) كذا في (ص) والصواب عندي (العلماء).
(3) في (ص) (إلا الولد) وقد أخرجه (هق) من طريق مسلم بن خالد عن
ابن جريج ولفظه: (لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده). قال (هق):
هذا منقطع 6: 180.
110

عبد العزيز: إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال،؟ ف الواهب
علانية، فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه، أو شروى (1) المهر يوم
وهبه، فليدفعه إلى الواهب.
(16545) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة،
أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل، فاسترجعها
صاحبها، فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية.
(16546) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها،
وله شروى (2) هبته يوم وهبها إذا نمت، قال سفيان: يعني يقول (3):
لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان (4)، قال: وكان ابن أبي ليلى
يقول: يرجع فيها دون القاضي.
(16547) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجل

(1) في (ص) (ثروى) والصواب (شروى) وهو المثل.
(2) أي مثل هبته.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (كان سفيان يقول) أو (قال سفيان: نحن
نقول) أو سقط من قول عمر شئ، وقول سفيان هدا تفسيره، وانظر التعليق الذي يلي هذا.
(4) وقال ابن حزم: ومن طريق ابن وهب سمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
يحدث عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أيما رجل وهب هبة لم يثب عليها، فأراد أن يرجع
في هبته، فإن أدركها بعينها عند من وهبها له، لم يتلفها، أو تلفت عنده، فليرجع فيها علانية
غير سر، ثم ترد عليه، إلا أن يكون وهب شيئا متثبتا فحسن عند الموهوب له، فليقض
له بشرواه يوم وهبها له، إلا من وهب لذي رحم، فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما
أعطى صاحبه شيئا طيبة به نفسه، فلا رجعة له في شئ منها 9: 129.
111

وهب لابنه ناقة، فرجع فيها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فردها
عليه بعينها، وجعل (1) نماءها لابنه.
باب الهبة إذا استهلكت
(16548) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري
أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت،
فكتب أن يرد قيمة (2) هبته يوم وهبها.
(16549) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يرجع الرجل
في هبته، فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها.
(16550) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن
جبير، وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة: إذا استهلكت فلا رجوع فيها
(16551) - عبد الرزاق عن سفيان قال: تفسير استهلاك الهبة
أن يبيعها، أو يهبها، أو يأكلها، أو يخرج من يده إلى غيره، فهذا
استهلاك، قال سفيان: وكان بعض من يشار إليه يقول: إذا تغيرت
أو أحدث فيها حدثا، فلا رجوع فيها، من نحو أرض وهبت له فزرع فيها
زرعا، أو ثوبا صبغه، أو دارا بناها، أو جارية ولدت، أو بهيمة
ولدت، فرجع (3) فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له، ولا يرجع

(1) في (ص) (جعلها).
(2) في (ص) (قيمته) خطأ
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (يرجع) وفيما سيأتي بعد (فلا يرجع).
112

في أولادها، لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له، ولم يكونوا فيما وهب.
(16552) - عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا وهب رجل لرجل
دراهم، ثم إن الواهب قال للذي وهب له: أقرضنيها، فأقرضها له،
فقد صارت دينا للموهوب (1) له على الواهب، فهي بمنزلة الاستهلاك،
لا رجوع فيها.
(16553) - عبد الرزاق عن سفيان قال: لا يرجع الواهب في
هبته إذا كان الموهوب له غائبا.
باب هبة المرأة لزوجها
(16554) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع: أتعود المرأة في إعطائها زوجها،
مهرها أو غيره؟ قال: لا
(16555) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا وهبت له، أو وهب لها، فهو جائز لكل واحد منهما عطيته، يعني
الزوجين يعطي أحدهما الاخر.
(16556) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد
عن [عمر بن] (2) عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم (3).

(1) في (ص) (للواهب)
(2) هذا هو الصواب عندي.
(3) راجع ما علقناه في الباب الماضي ص 111 نقلا عن ابن حزم.
113

(16557) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة، ثم
رجعت فيها، يقول: بينتك أنما وهبتها لك طيبة بها نفسها، من غير
كره ولا هوان، وإلا فيمينها بالله ما وهبتها لك بطيب نفسها، إلا بعد
كره لها وهوان.
(16558) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن
شريح قال: كان يقول في المرأة تعطي زوجها، والزوج يعطي امرأته.
قال: أقيلها ولا أقيله (1).
(16559) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها، ولا يقيلون
الزوج فيما وهب لامرأته.
(16560) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني عن أبي الضحى عن شريح أن امرأة جاءت تخاصم زوجها في
صدقة تصدقت عليه من صداقها، فقال شريح: لو طابت نفسها
لم تجئ تطلبه فلم يجزه (2).
(16561) - عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن
أبي جعفر قال: رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم زوجها، فادعى

(1) أخرجه وكيع من طريق أسباط عن مطرف 2: 230 ومن طريق الثوري عن
مطرف 2: 236.
(2) أخرجه وكيع من طريق يزيد عن الثوري بشئ من الاختصار 2: 253.
114

أنها أبرأته، فقال شريح للبينة: هل رأيتم الورق؟ قالوا: لا، فلم
يجزه (1).
(16562) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد
ابن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين
رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت.
(16563) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن فراس
عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول: ترجع المرأة فيما أعطت زوجها
ما كانا حيين، فإذا ماتا فلا رجعة لهما (2).
(16564) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الشيباني عن
الشعبي عن شريح قال:.... (3) الرجل امرأته وعبده.
(16565) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن رجل عن مجاهد في
قوله: (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا) (4)، قال: حتى الممات.
(16566) - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه مثله.
(16567) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
في المرأة تهب لزوجها، ثم ترجع، قال: تستحلف ما وهبت له بطيب

(1) أخرجه وكيع من طريق يزيد عن الثوري بمعناه 2: 253.
(2) أخرجه وكيع من طريق ابن المبارك عن الثوري، ولفظه: (إذا كان زوجها
حيا) 2: 263.
(3) هنا في (ص) كلمة ممحو بعض حروفها وباقي حروفها غير مستبين.
(4) سورة النساء، الآية: 4.
115

نفسها، ثم يرد إليها مالها، قال: فأما المرأة تركت لزوجها شيئا
قبل أن يدخل بها فإنه جائز، قال معمر: ولا أعلم أحدا اختلف فيه (1).
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه
(16568) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: ليس بين (2) الرجل وامرأته حيازة، إذا وهبت له أو وهب لها.
(16569) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور
عن إبراهيم قال: ليس بينهما حيازة.
(16570) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال: إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشئ.
(16571) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال:
اجتمعت أنا وحماد وابن شبرمة عند ابن نوف - أمير الكوفة - في امرأة
أعطاها زوجها شيئا، قال ابن أبي ليلى: فقلت أنا وحماد: قبضها
إعلامه، هي في عياله، وقال ابن شبرمة: ليس لها شئ حتى تقبضه،
قال سفيان: وقول ابن شبرمة أحب إلي (3).

(1) أخرجه وكيع من طريق المصنف 3: 86.
(2) في (ص) (من).
(3) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن المبارك عن الثوري، ولفظه أوضح،
إلا أنه ليس فيه ذكر أمير الكوفة 3: 114.
116

كتاب الصدقة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب هل يعود الرجل في صدقته
(16572) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع
فأراد عمر أن يشتريها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك (1).
(16573) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس، أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها
يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أأشتريه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها تلقاها (2)
وولدها.

(1) أخرجه الشيخان: البخاري من طريق عقيل، ومسلم من طريق معمر عن الزهري.
(2) في (ص) (نلفاها) وفي حديث نافع عن ابن عمر عند (ش) دعها حتى
توافيك عند القيامة) 4: 46 ونحوه في حديث زيد بن أسلم عند (ش).
117

(16574) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي
عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب: الصدقة ليومها، والسائبة
ليومها، يعني يوم القيامة، قال معمر: يعني أن ليس فيها رجعة
ولا ثواب.
(16575) - عبد الرزاق عن الثوري (1) عن سليمان التيمي عن
[أبي] (2) عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب قال: الصدقة والسائبة
ليومها (3)، يعني يوم القيامة
(16576) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
يرجع الرجل في هبته إذا وهبها وهو يريد الثواب، ولا يرجع في صدقته.
باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه
بميراث أو شراء
(16577) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان
ابن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا، إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد
نصراني، فمات ابنه ذلك، فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني، فأعتقه

(1) وفي (باب ميراث السائبة) (عبد الرزاق عن معمر عن الثوري).
(2) كذا في الدارمي، وكذا فيما تقدم، راجع (باب ميراث السائبة).
(3) كذا هنا وفيما قبله، وكذا في (باب ميراث السائبة). وفي سنن الدارمي و (هق)
(ليومهما) فكتبت في (باب ميراث السائبة) أن الصواب (ليومهما) ولكن بدا لي الان أن
الصواب (ليومها) وأخشى أن يكون ما في الدارمي و (هق) من تصرفات المصححين.
118

من أجل أنه كان تصدق به (1).
(16578) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما علمنا به
بأسا، وما علمنا أحدا كان يكرهه إلا ابن عمر.
(16579) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي
قال: ما رد عليك كاتب (2) فهو حلال.
(16580) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما رد عليك
كتاب الله (3) فهو حلال.
(16581) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من جلساء أبي إسحاق
قال: أخبرني أنه سأل الشعبي عن خادم تصدق بها على أمه، قال
وكان قيل لي: لا يحل لك أن تستخدمها، قال: فسألت الشعبي
فقال: بلى (4) فاستخدمها، وإذا ماتت أمك فهي لك ميراث.
(16582) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم وداود (5) عن الشعبي
عن مسروق قال: مارد عليك كتاب الله فكل (6).

(1) في الصحيحين: (كان ابن عمر يترك أن يبتاع شيئا تصدق به أو بربه، إلا جعله
صدقة).
(2) كذا في (ص) هنا، وسيأتي من رواية الثوري عن عاصم: (ما رد عليك كتاب
الله) وفي سنن سعيد عن إسماعيل عن عاصم: (ما رد عليك القرآن) فالصواب عندي هنا
(كتاب الله).
(3) في (ص) (ما ورد عليك كتاب).
(4) في (ص) (بل) والصواب عندي (بلى).
(5) في سنن سعيد (داود أو عاصم).
(6) أخرجه سعيد عن سفيان عن داود أو عاصم ولفظه: (كل ما ردت عليك سهام
القرآن) 3، رقم: 245.
119

(16583) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام، فكاتبته أمه، فأدى
طائفة من كتابته، ثم ماتت أمه، فسأل عمران بن الحصين، فقال: هو
لك، وأنت أحق به، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له (1).
(16584) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع - أو قال:
سألت عمران بن الحصين - عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من
غلته، قال: ليس له أجر ما أكل منه، أو شبه هذا.
(16585) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في
الصدقة: أكره أن تورث إلا أن يجعلها الوارث في تلك السبيل، ثم
ذكر لي عطاء شأن علقمة، قد كتبته في الولاء (2).
(16586) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
أحب إلي أن لا يأكل الصدقة التي تصدق بها، ويأخذ من المال غيرها.
(16587) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن
أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله!
تصدقت على أمي بجارية، فماتت أمي، فقال: لك أجرك، وردها

(1) أخرج سعيد نحوه عن ابن سيرين عن عمران بن حصين 3، رقم: 248.
(2) كأن المصنف يريد بذلك ما ذكره في ميراث ذي القرابة رقم 16196 عن
علقمة (أن مولاة له ماتت، وتركت ابن أختها لامها، وتركت علقمة، فورث علقمة المال
ابن أختها لامها) كأن علقمة تورع عن أخذ مال مولاتها التي أعتقها، وكأنه تصدق
به على ابن أختها لامها.
120

عليك الميراث (1).
(16588) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رجلا من
الأنصار تصدق بحائط له، فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من
حاجتهم له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أباه، ثم مات الأب فورثها ابنه.
(16589) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار،
وعبد الله بن أبي بكر، وحميد الأعرج، كلهم عن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري تصدق بحائط له،
فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم، أو نحو هذا، فرده
النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه (2)، ثم مات أبوه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم (3).
باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
(16590) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
وحماد، وابن شبرمة، قالوا (4): لا تجوز الصدقة حتى تقبض.

(1) أخرجه سعيد عن إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عطاء 3، رقم: 247
ومسلم من أوجه عن عبد الله بن عطاء
(2) في (ص) (أبوه).
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة ولم يذكر في الاسناد (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم) 3، رقم: 250 وأخرجه الطبراني من طريق بشر بن محمد بن عبد الله بن زيد عن
أبيه، قال الهيثمي: لم أجد ترجمة بشر 4: 233.
(4) في (ص) (قالا).
121

(16591) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن المجالد عن الشعبي
أن شريحا ومسروقا كانا لا يجيزان الصدقة حتى تقبض.
(16592) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة إلا صدقة مقبوضة.
(16593) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم (1)
أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة (2) أن عمر بن الخطاب قال:
اللاعب والجاد في الصدقة سواء.
(16594) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن (3) عبد الله بن
نجي عن علي مثله.
(16595) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض،
قال: وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض (4)،
وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان.
(16596) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور

(1) في (ص) (إبراهيم عن عمر بن عبد الكريم) خطأ، والصواب ما أثبت،
وراجع المحلى 9: 207 فقد وقع فيه (إبراهيم بن عمرو) وهو أيضا خطأ، وأخطأ ابن
حزم في تضعيفه، فقد وثقه ابن معين.
(2) وقع في المحلى (عن عبد الكريم عن جعدة بن هبيرة).
(3) في (ص) (بن) خطأ.
(4) قال (هق): وروينا عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم
أنهم قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض، وعن معاذ بن جبل وشريح أنهما كانا لا يجيزانها
حتى تقبض 6: 170.
122

عن إبراهيم قال: إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض،
يقول: عبدا، قر (1)، أو أمة، أو دارا، وهذا النحو.
(16597) - عبد الرزاق عن سفيان قال: لو قال رجل لرجل: تصدق
بمالي على من شئت، لم يكن له ليأخذه لنفسه، ولكن ليعطيه ذا رحم،
أو ولدا إن شاء.
(16598) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشئ، فلم يقبضوه حتى مات
المتصدق، قال: هو في الثلث.
(16599) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال:
ليس بشئ (2).
باب عطية المرأة قبل الحول
(16600) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد، أو تبلغ إناه (3) وذلك سنة،
وحتى تحب المال واح‍؟ حا؟ ه (4)، وحتى تحب الربح، وتكره الغبن.

(1) كذا في (ص) مقحما بين (عبدا أو أمة) قر.
(2) كتب الناسخ بعد هذا الأثر (آخر كتاب الصدقة).
(3) أي تبلغ حينه، وروي نحوه عن شريح، راجع أخبار القضاة لوكيع 2: 349
(4) هذه صورة الكلمة في (ص).
123

(16601) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد أو تبلغ إناه، وذلك سنة
(16602) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(16603) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني
أنه لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد، أو يمضي عليها حول
في بيتها، بعدما يدخل عليها، قلت: ولا عطاء، ولا عتاقة، ولا شئ
في سبيل الله إلا برأي الوالد؟ قال: نعم، قلت لعطاء: أثبت؟
قال: نعم، زعموا.
(16604) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى
تلد شرواها (1)، قلت لعمرو: أفرأيت (2) العتاقة؟ قال: سواء كل
ذلك
(16605) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: إن كبرت وعنست - يعني بالعنس الكبر وهي عانق
لم تزوج بعد في بيتها ولم تنكح - كيف؟ قال: يجوز لها، إنما
ذلك في الجارية الحديثة، فإذا كبرت وعلمت جاز لها.
(16606) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية، ولم ترجع حتى

(1) أي مثلها.
(2) في (ص) (افرأت).
124

تموت، فهو جائز، قال أيوب: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
(16607) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة [شئ] (1) في مالها إلا بإذن
زوجها، إذا هو ملك عصمتها.
(16608) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لذات [زوج] (2) وصية في مالها شيئا (3)
إلا بإذن زوجها.
(16609) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جعل عمر بن
عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت: أريد
أن أصل ما أمر الله به، وقال هو: تضارني، فأجاز لها الثلث في حياتها.
(16610) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعطت
المرأة من مالها من غير سفه ولا ضرر جازت عطيتها، وإن كره زوجها.
(16611) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سماك قال:

(1) كذا في المحلى، وقد سقط من (ص) (شئ).
(2) ظني أنه سقط من (ص) و (لذات) غير مستبين في (ص).
(3) كذا في (ص) وصنيع ابن حزم يدل على أن لفظ عكرمة وطاووس واحد،
إلا أن لفظ عكرمة (في مالها شئ) ولفظ طاووس (شئ في مالها) انظر 8: 315.
125

كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها: إن كانت غير
سفيهة ولا مضارة فأجز (1) عطيتها.
باب ما يحل للمرأة من مال زوجها
(16612) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله!
والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء (2) أحب إلي أن يذلهم الله من
أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله
من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده،
(قال معمر: يعني لتزدادن)، ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان
رجل ممسك، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف (3).
(16613) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه
لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قالت: فهل علي في ذلك

(1) كذا في المحلى، وفي (ص) (فأجاز) خطأ.
(2) هي خيمة من وبر أو صوف، ثم أطلقت على البيت كيف ما كان.
(3) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري 7: 97 وأخرجه من طرق أخرى
في عدة مواضع.
126

شئ؟ قال: خدي ما يكفيك وبنيك بالمعروف (1).
(16614) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة
أن أسماء ابنة أبي بكر قالت: يا رسول الله! مالي شئ إلا ما يدخل
علي الزبير، أفأنفق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكى
عليك (2).
(16615) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من مال زوجها إلا الرطب، قال قتادة: يعني
مالا يدخر، الخبز، واللحم، والصبغ
(16616) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: قال
رجل: يا رسول الله! إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني، قال:
فأنتما شريكان في الاجر، قال: فإني أمنعها، قال: فلك ما بخلت
به، ولها ما أحسنت (3).
(16617) - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: حدثني سماك بن
حرب عن عكرمة مولى ابن عباس قال: كنت عند ابن عباس، فأتته
امرأة فقالت: أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال: يحل له أن

(1) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن هشام 1: 294 (طبع المجتبائية).
(2) أخرجه البخاري من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله
ابن الزبير 3: 194 و 5: 137.
(3) رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال عن يزيد بن زريع عن يونس بن
عبيد عن الحسن 8: 319.
127

يأخذ من حليك (1)؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقا (2).
(16618) - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
ابن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها،
قال: لا، إلا من قوتها، والاجر بينها وبين زوجها، ولا يحل لها أن
تصدق بشئ من مال زوجها إلا بإذنه (3).
(16619) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها
مثل ذلك، ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا، وللخازن مثل ذلك،
لها بما أنفقت، وله بما اكتسب (4).
(16620) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة
أتصدق المرأة من بيت زوجها؟ قالت: نعم، ما لم تق مالها بماله.
(16621) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن
مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول

(1) في (ص) غير منقوط.
(2) ذكر ابن حزم في المحلى ما يقرب منه 8: 319.
(3) أخرجه (د) ومن طريقه (هق) من حديث عبدة عن عبد الملك بن أبي
سليمان 6: 193.
(4) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش ومنصور جميعا عن شقيق.
128

الله! ولا الطعام، قال: ذلك أفضل أموالنا (1).
باب ما ينال الرجل من مال ابنه، وما يجبر عليه
من النفقة
(16622) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب: يعتصر (2) الرجل من ولده
ما أعطاه من ماله، ما لم [يمت] (3) أو يستهلكه، أو يقع فيه دين.
(16623) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك.
(16624) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله، ولا
يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه.
(16625) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء، وإن كانت جارية تسراها،
إن شاء. قال قتادة: لا يعجبني ما قال في الجارية.
(16626) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري

(1) أخرجه (هق) من طريق أبي داود الطيالسي عن إسماعيل بن عياش 6: 193.
(2) اعتصر العطية: ارتجعها، والمعنى أن الوالد إذا أعطى الولد شيئا فله أن يأخذه
منه، كذا في النهاية.
(3) سها عنه الناسخ، واستدركناه من المحلى 9: 135.
129

قال: لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق
بالمعروف، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله، فأما إذا كان الأب
موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه، فيقي به ماله، أو يضعه فيما لا يحل.
(16627) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو بكر، أو قال عمر - لرجل عاب على
ابنه شيئا منعه: ابنك سهم من كنانتك.
(16628) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا، وإن لي عيالا، وإن لأبي
مالا وعيالا، وأبي يريد (1) أن يأخذ مالي، قال: أنت ومالك
لأبيك (2).
(16629) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأبوه
غني عنه؟ قال: فلا يضاره أبوه وابنه كاره، قال: قلت لعطاء:
أراد أبوه أن يزداد في نسائه، وفي طعامه، وعيشه (3) قال: أبوه أحق به
ما لم يذهب به إلى غيره، راجعته فيها (4)، فقال هكذا، ورددتها
عليه، فقال: أبوه أحق به.
(16630) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) في (ص) (وإني أريد) والصواب فيما أرى (وأبي يريد) أو (وإنه يريد)
وفي ابن ماجة (وإن أبي يريد أن يجتاح مالي).
(2) أخرجه ابن ماجة من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكر عن جابر.
(3) لينظر فيه ولتراجع مظنة أخرى.
(4) هذا قول ابن جريج، يقول: راجعت عطاء.
130

قال لي عطاء: كان يقال: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) (1)، ولده
كسبه، ومجاهد وعائشة قالاه.
(16631) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل
عن ابن عباس قال: ولده كسبه.
(16632) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ينال الرجل من مال ابنه بالمعروف.
(16633) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يقول: ليؤاجر الرجل ابنه في العمل إذا كان أبوه ذا حاجة.
(16634) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدث رجل من أهل
العلم عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مال الولد طيبه (2) أطيب الطيبة.
(16635) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن حسين
يقول: رجل خاصم أباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك له (3)، ثم أمر به،
قلت له: ثم قال: انطلق به، فإن غلبك فأطلعني (4) على ذلك، أعنك
عليه، قال: ثم انطلق رجل خاصم أباه إلى علي كمثل هذه القصة.
(16636) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم

(1) سورة اللهب، الآية: 2.
(2) كذا في (ص) بإهمال الهاء، ولعله (طيبة) بكسر الطاء، فعلة من الطيب.
(3) روى ابن حبان عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة أن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين له عليه، فقال له عليه السلام: أنت ومالك لأبيك،
قاله الزيلعي
(4) في (ص) (فاطلقني).
131

أن رجلا قال: يا رسول الله! إن أبي يسألني مالي، قال: فأعطه
إياه، قال: فإنه يريد أن أخرج له منه، قال: فاخرج له منه،
قال: وقال رجل (1) للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: لا؟ عص والديك، فإن
سالاك أن تنخلع لهما من دنياك، فانخلع لهما منها.
(16637) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا
قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه: بر بوالديك، وإن أمراك أن تختلع (2)
من مالك كله، فافعل.
(16638) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: سنة الجد فيما ينال من مال ابن ابنه كسنة الأب فيما ينال
من مال ابنه كارها؟ قال: إن احتيج (3) فنعم، يأخذ صاحبه (4)
قط، قلت: وإن كان مغرما؟ قال: نعم: فأما من غير حاجة فليس
كهيئة الأب.
(16639) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولا
يأخذ الجد من مال [ابن] ابنه كارها وهو غني عنه، وإن لم يذهب
به إلى غيره؟ قال: لا، وليس كهيئة الوالد.
(16640) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يجبر الرجل على نفقة
جده - أبي أبيه -.

(1) كذا في (ص).
(2) كذا في (ص) وانظر هل صوابه (تنخلع).
(3) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة، والأظهر (إن احتاج).
(4) كذا في (ص) وهو تصحيف، والصواب عندي (حاجته).
132

(16641) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله، يدها مع
يده، قيل: فالموسرة؟ قال: لا شئ لها.
(16642) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اليتيم
أمه محتاجة أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: أليس لها شئ؟
قلت: لا، قال: نعم، لا يأكل ماله أحق منها، قال: قلت لعطاء:
فكانت أمة لم تعتق، أتعتق فيه؟ قال: نعم، [يكره على إعتاقها] (1)
إن لم يتمتعوا بها ويحتاجوه.
(16643) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها تصيب
من ماله؟ فقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل
الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه (2).
(16644) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
خال له، سأل سعيد بن جبير: ورث من امرأته خادما هو وولده، فأراد
أن يقع على الخادم، فقال سعيد: اكتب؟ م‍؟ ك (3) عليك دينا لولدك،
ثم تقع عليها.
(16645) - عبد الرزاق عن بكار أنه سمع وهبا يقول لرجل مثل

(1) الزيادة من المحلى 9: 205 نقله ابن حزم من هنا بهذه الزيادة.
(2) أخرجه الترمذي من طريق الأعمش عن عمارة 2: 287 وأخرجه سائر
أصحاب السنن.
(3) كذا في (ص) والصواب عندي (تمنها) أو ما في معناه.
133

قول سعيد بن جبير: اكتب ثمنها لولدك، ثم قع (1) عليها.
(16646) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو
ابن قيس عن جدة له، قالت: خاصمت إلى شريح في خادم لي أصدقها
أبي امرأته، فخاصمته إلى شريح، فقضى لي بالخادم، وقضى لي
أن أدفع (2) إلى امرأته قيمتها (3).
(16647) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينال
الرجل من مال ابنه بغير أمر ابنه (4) شيئا؟ ابنه محتاج، وأبوه يستخدمه؟
قال: لا، وليتق الله عز وجل أبوه فيه.
(16648) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا بأن يأكل
الرجل من مال ابنه (5) ما يأكل قط بغير ابنه إذا أعياه (6) أبوه فلم
ينفق عليه.
(16649) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
كل وارث يجبر على وارثه في النفقة إن لم تكن له جيلة.

(1) الصواب (قع) على صيغة الامر، وفي (ص) (أوقع).
(2) كذا في (ص) وهو عندي تحريف، والصواب (وقضى على أبي أن يدفع).
(3) رواه وكيع بنحو آخر عن يزيد عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي قال:
حدثني جدتي أن أباها أخدمها خادما لها (كذا) فتزوج بها، وأنها خاصمته إلى شريح،
فقضى لها بالخادم، وقضى على أبيها قيمة الخادم 2: 211.
(4) في (ص) كأنه (أبيه) وانظر هل هو الصواب هنا وفيما قبله.
(5) كذا في (ص) ولعل الصواب (من مال أبيه) بدليل ما بعده.
(6) في (ص) (إذا عياه).
134

(16650) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: يجبر الرجل
على نفقة والديه وإن كانا مشركين، وعلى نفقة جده - أبي أبيه - وعلى
نفقة ولده ما كانوا صغارا، فإذا بلغوا الحلم لم يجبر على نفقتهم،
قال: والام لا تجبر على نفقة ولدها صغارا كانوا أم كبارا، وإن كانت
غنية.
135

كتاب المدبر
بسم الله الرحمن الرحيم
(16651) - حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث (1).
(16652) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبجر عن الشعبي عن
شريح أنه كان يجعل المدبر من الثلث، وأن مسروقا كان يخرجه فارغا
من غير الثلث (2).
(16653) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا
جعل المدبر من الثلث (3).

(1) رواه سعيد من طريق جرير عن منصور، ومغيرة عن الأعمش عن إبراهيم،
ومن غير هذا الوجه أيضا 3، رقم: 467 و 468.
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن أبجر، ولفظ مسروق عنده: (المدبر فارغ
من المال) 3، رقم: 460 وفي طريق أخرى: (المدبر من جميع المال).
(3) أخرجه (هق) من طريق الفريابي عن الثوري 10: 314.
137

(16654) - عبد الرزاق عن الزهري، وقتادة، وحماد، قالوا:
المدبر في الثلث.
(16655) - عبد الرزاق [عن معمر] عن أيوب عن ابن سيرين
وعمر بن عبد العزيز قالا: المدبر وصية (1).
(16656) - عبد الرزاق عن الثوري في العبد بين الرجلين (2) يدبره
أحدهما، ويمسك الاخر، قال: أحب إلينا تعجيل القيمة.
(16657) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن
رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث (3).
(16658) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة أن
رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يدع غيره، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه.
(16659) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيدبر
الرجل عبد القيس له مال غيره؟ قال: لا، ثم ذكر مقال النبي صلى الله عليه وسلم
في العبد الذي دبر على عهده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أغنى (4) عنه
من فلان؟؟؟ تلا غطاء: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم
يقتروا) (5) ذكر ما قال [في] الرجل يتصدق بماله كله، ويجلس
لا مال له

(1) أخرجه؟؟ عن حماد عن أيوب عن ابن سيرين قال: من الثلث 3، رقم: 470.
(2) في (؟) (الرجل).
(3) أخرجه (هق) من طريق خالد عن أبي قلابة مرسلا 10: 314.
(4)؟؟ (ص) فيما سيأتي، وهنا (غني).
(5) سورة الفرقان، الآية: 67.
138

باب بيع المدبر
(16660) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم باع مدبرا احتاج سيده إلى ثمنه (1).
(16661) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر مثله (2).
(16662) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا
له، ليس له مال غيره، عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتاعه مني؟
فقال نعيم بن عبد الله العدوي (3): أنا أبتاعه، فابتاعه، قال عمرو:
قال جابر: غلاما قبطيا مات عام أول، وزاد فيه أبو الزبير، يقال
له يعقوب (4).
(16663) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن
له مال غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبتاعه مني؟ فاشتراه رجل من
بني عدي بن كعب، ابن النحام (5)، قال عمرو: قال جابر: غلاما

(1) أخرجه (هق) 10: 313.
(2) أخرج (خ) من طريق ابن أبي ذئب عن ابن المنكدر عن جابر أن رجلا أعتق
عبدا له، ليس له مال غيره، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاعه نعيم بن النحام.
(3) في (ص) (الكندي) أراه سهوا من الناسخ.
(4) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو، وعن أبي الزبير 3، رقم: 437 و 438
وأخرجه (خ) عن قتيبة، و (م) عن ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، كلهم عن ابن
عيينة.
(5) كذا في (ص) وكذا في رواية ابن عيينة عند مسلم 2: 54.
139

قبطيا، مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
(16664) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال:
أعتق أبو مذكور غلاما له، يقال له يعقوب القبطي، عن دبر منه، فبلغ
النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أله مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه
مني؟ قال: فاشتراه نعيم بن النحام (1) - ختن عمر بن الخطاب -
بثمانمئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق على نفسك، فإن كان فضل
فعلى أهلك، وإن كان فضل فعلى أقاربك، وإن كان فضل فاقسم
هاهنا وهاهنا (2).
(16665) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يدبر
الرجل عبده ليس له مال غيره؟ قال: لا، ثم ذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في العبد الذي دبر على عهده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أغنى عنه
من فلان، ثم تلا عطاء: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (3)
وذكر ما قال في الرجل يتصدق بماله، ويجلس لا مال له.
(16666) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: سألني
ابن المنكدر عن المدبر، قال: كيف كان أبوك يقول فيه؟ هل كان
يبيعه (4) صاحبه؟ قال: نعم، قال: قلت: إن احتاج؟ فقال ابن

(1) كذا في (ص) والمشتري هو نعيم بن عبد الله كما في حديث ابن جريج،
والنحام لقب نعيم.
(2) أخرجه (هق) من طريق الليث، وابن جريج، وأيوب، وحماد بن سلمة عن
أبي الزبير 10: 309 و 310 وأخرجه مسلم من طريق الليث وأيوب 1: 322.
(3) سورة الفرقان، الآية: 67.
(4) في (هق): كيف كان أبوك يقول في المدبر، أيبيعه صاحبه؟ وفي المحلى:
(كيف كان قول أبيك فيه، أيبيعه صاحبه؟ فقلت: كان أبي يقول: يبيعه إن احتاج
إليه، فقال ابن المنكدر: وإن لم يحتج) 9: 38.
140

المنكدر: وإن لم يحتج (1).
(16667) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عمن
حدثه عن عمرة قالت: مرضت عائشة فتطاول مرضها، قالت: فذهب
بنو أخيها (2) إلى رجل فذكروا مرضها، فقال: إنكم تخبروني (3)
خبر امرأة مطبوبة، قال: فذهبوا ينظرون، فإذا جارية لها سحرتها،
وكانت قد دبرتها، فدعتها، فسألتها، فقالت: ماذا أردت؟ قالت:
أردت أن تموتي حتى أعتق، قالت: فإن لله علي أن تباعي من أشد
العرب ملكة، فباعتها، وأمرت بثمغها فجعل في مثلها (4).
(16668) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز
باع مدبرا أحاط دين صاحبه برقبته (5).
(16669) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كان على
سيده دين استسعي في ثمنه.
(16670) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
قال: يعود الرجل في مدبره (5).

(1) في (ص) (وإن لم يحتاج) وفي (هق) (إن لم يحتج) أخرجه (هق) من طريق
الشافعي عن الثقة عن معمر 10: 313.
(2) كذا في (ص) وكذا في الزيلعي، وفي الزوائد (بنو أختها).
(3) في (ص) (تحدوني).
(4) أخرجه (هق) من طريق مالك عن أبي الرجال عن أمه عن عائشة 10: 313
وهو في موطأ مالك برواية القعنبي كما في الزيلعي، وأخرجه أحمد كما في الزوائد 4: 249.
(5) أخرجهما (هق) من طريق الشافعي عن الثقة عن معمر 10: 313.
141

(16671) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن طاووسا كان لا يرى بأسا أن يعود الرجل في عتاقته (1).
قال عمرو: وأمرني أن أكتب لسرية له تدبيرا، فقلت له:
أتشترط إلا أن ترى رأيك؟ قال: ولم؟ فعرفت أنه يقول: أو ليس
يحق لي أن أرجع فيها إن شئت، فقلت له: إن القضاة لا يقضون
بذلك اليوم، فأمرني أن أكتب له ما قلت له.
(16672) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين وعمر
ابن عبد العزيز قالا: المدبر وصية (2)
(16673) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: المدبر وصية، يرجع فيه صاحبه متى شاء (3).
(16674) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: يكره
بيع المدبر، وسمعته يقول: يعاد (4) في المدبر، وفي كل وصية.
(16675) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم
والشعبي أنهما كرها بيع المدبر.
(16676) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي قال:

(1) أخرجه (هق) من طريق الضحاك بن مخلد عن ابن جريج 10: 313
(2) راجع رقم: 16655
(3) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة 10: 313.
(4) هذا هو الصواب أو (يعود) وفي (ص) (يعدد) ثم وجدت في المحلى نقلا
عن هنا (يعاد).
142

يبيعه الجرئ ويرع (1) عنه الورع.
(16677) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يباع المدبر
قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك.
(16678) - عبد الرزاق عن معمر قال: جاءه رجل فقال: إني
أرسلت إليك من الكوفة أسألك عن رجل دبر جارية له، ثم باعها،
ووطئها المشتري، فقال: ترد الجارية ويغرم الذي وطئها العقر،
وتترك على حالها.
(16679) - عبد الرزاق عن ابن عيينة - أو عن غيره - عن يحيى بن
سعيد عن ابن المسيب قال: لا يعاد في المدبر. عن ابن عيينة وابن أبي
يحيى.
(16680) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اشترى جارية
مدبرة، فأعتقها، قال: جاز عتقه، ويبتاع هذا الذي باعها بثمنها
جارية فيدبرها.
(16681) - عبد الرزاق عن أيوب (2) عن أبي الزبير قال: سمعت
جابر بن عبد الله يحدث أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور،
أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، يقال له يعقوب،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه النعيم بن

(1) ورع يرع ورعا: كف عن الاثم وابتعد عن الشبهات والمعاصي.
(2) كذا في (ص) وانظر هل سقط (عن معمر) قبله، فلا أعلم لعبد الرزاق
رواية عن أيوب بلا واسطة، ويحتمل أن يكون بينهما غير معمر.
143

عبد الله العدوي بثمانمئة درهم، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه إليه، وقال
إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فبعياله، فإن
كان فضل فبقرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا، وأشار عن
يمينه وشماله (1).
باب أولاد المدبرة
(16682) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر (2) قال: أولاد المدبرة
بمنزلة أمهم.
(16683) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن
الجحشي عن يزيد (3) بن عبد الله بن قسيط عن ابن عمر قال: ولد
المدبرة بمنزلتها (4).
(16684) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ولد المدبرة
بمنزلة أمهم، إذا ولدتهم بعدما دبرت فهم بمنزلتها.
(16685) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة عن ابن المسيب
قال: ولد المدبرة بمنزلتها (5).

(1) أخرجه مسلم من طريق ابن علية عن أيوب 1:؟؟ 3.
(2) كذا في (ص) وقد سقط منه بعض الاسناد، ورواه (هق) من طريق عبيد الله
ابن عمر (أخي عبد الله بن عمر العمري) عن نافع عن عبد الله بن عمر 10: 315.
(3) في (ص) (زيد) والصواب (يزيد).
(4) في (ص) (بمنزلته) خطأ.
(5) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (ولد المدبر بمنزلته).
144

(16686) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم (1).
(16687) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المدبرة تموت،
وتترك ولدا ولدتهم بعدما دبرت، قال: بمنزلة أمهم.
قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول: لا عتق عليهم (2).
(16688) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن أبا الشعثاء كان يقول في المدبر: ولده عبيد كالحائط
تصدق به (3) إذا مت، ولك ثمرته ما عشت (4).
(16689) - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن أبي الشعثاء مثل ذلك (5).
(16690) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: أولاد المدبر (6)

(1) قال (هق) بعد ما روى عن الشعبي في المدبرة وأم الولد أولادهما بمنزلتهما:
ورويناه عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والزهري والنخعي 10: 315
ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، ومن طريق ابن لهيعة عن بكير
عن ابن المسيب وأبي سلمة.
(2) كذا في (ص) وفي المحلى (لهم).
(3) وفي (هق) (تصدقت به).
(4) أخرجه (هق) من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج 10: 316.
(5) أخرجه (هق) من طريق الشافعي عن ابن عيينة ولفظه: (أولاد المدبرة مملوكون)
10: 316.
(6) كذا في (ص) والظاهر (المدبرة).
145

عبيد، وإن كانت حبلى يوم تدبر فولدها كالمدبر، كأنه عضو منها.
(16691) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد
قال: حضرت عبد الملك بن مروان، واختصم إليه في أولاد المدبرة (1)،
فاستشار من حوله، فقال له رجل: تباع أولادها، فإن الرجل يتصدق
بالنخل فيأكل ثمرها، وقال الآخر: نقضا للذي (2) قال صاحبه، قال:
المدبرة يكون ولدها بمنزلتها - قال: حسبت أنه قال: - قد يهدي
الرجل البدنة فتنتج، فينحر ولدها معها، قال عكرمة: فقام ولم يقض
فيهم بشئ (3).
(16692) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك
ابن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن تباع أولاد المدبرة.
(16693) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرني
ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد، فسأله أعرابي، فقال:
رجل أعتق ماهته (4) له عن دبر منه، ما سبيل ولدها؟ قال: فالتوى عليه
القاسم، فقال رجل من القوم: قضى عمر بن عبد العزيز أن ولدها
بمنزلتها، يعتقون بعتقها، فقال القاسم: هذا رأي منه ولا أرى، كل
شئ ولدت بعدما دبرت، وكانت المدبرة وولدها من الثلث، فإن مات
سيد أم الولد عتقت وعتق، إنه في هذا إلا معدلا (4).
(16694) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا زوج الرجل أم ولده

(1) كذا في (هق) وفي (ص) (المدبر).
(2) كذا في (هق) وفي (ص) (فقضا الذي).
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف 10: 316.
(4) كذا في (ص).
146

أو مدبرته، فما ولدتا من ولد فهو بمنزلتها، لا يباعون، ولا يوهبون،
ولا يورثون، فإن مات الذي دبر عتقت، وعتق كل شئ ولدت بعدما
دبرت، وكانت المدبرة وولدها من الثلث، فإن مات سيد أم الولد
عتقت وعتق ولدها، ما كانت ولدت من ولد فهو بمنزلتها، لا يباعون
بعدما ولدت من سيدها، ولا يكونون من الثلث، ولا يستسعون في شئ.
(16695) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن ابن عون عن القاسم
وعمر بن عبد العزيز قالا: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم.
باب الرجل يطأ مدبرته
(16696) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته
إذا دبرها إن أحب، قال ابن جريج، وسمعت عطاء يقوله.
(16697) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما (1)، ثم أعتق إحداهما
فزوجها نافعا.
(16698) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، وعن
أيوب عن نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما حتى
دبرت (2) إحداهما.

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك عن نافع 10: 315.
(2) كذا في (ص).
147

(16699) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب قال: لا بأس بأن يطأ الرجل مدبرته، ولا يعود فيها (1).
(16700) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كره أن يطأ الرجل
مدبرته، قال: قلت له: لم تكرهه؟ قال: لقول عمر بن الخطاب:
لا تقربها (2) ولأحد فيها شرط.
(16701) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر أنه أعتق وليدة
له عن دبر، ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين، ثم أعتقها وهي حبلى.
(16702) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: يطأ
الرجل جاريته مدبرة، ولا يبيعها، ولا يرجع فيها.
(16703) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص
قال: لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته.
(16704) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته (3).
باب من أعتق بعض عبده
(16705) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن حوشب

(1) أخرجه (هق) من طريق مالك عن يحيى بلفظ آخر 10: 315.
(2) كذا في المحلى نقلا عن المصنف 9: 37 وفي (ص) (لا يكرهها) خطأ.
(3) رواه (هق) عن ابن بكير عن مالك.
148

قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده (1) قال: كان لهم
غلام يقال له طهمان أو ذكوان (2)، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعتق في عتقك، وترق
في رقك، فكان يخدم سيده حتى مات (3)، قال إسماعيل: وإنما
يعتق العبد كله إذا أعتق عبدا له نصفه.
(16706) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
رجل أعتق نصف عبد، قال: يعتق في عتقه، ويرق في رقه.
(16707) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن
علي أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق، ويستسعى (4)، قال الثوري:
وكان حماد يقول ذلك.
(16708) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن سلمة الفأفأ قال:
جاء رجل إلى ابن عمر (5) فقال له: كان لي عبد: أعتقت ثلثه (6)،
فقال ابن عمر: عتق كله، ليس لله شريك (7)، قال الثوري: ونحن

(1) هو عمرو بن سعيد وليست له صحبة، قاله (هق).
(2) كذا في (هق) وفي (ص) (طهوان).
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف وقال: تفرد به عمر بن حوشب 10: 274.
(4) روى (ش) معناه عن حفص عن أشعث على الحسن (كذا) عن علي، كما في
المحلى 9: 200.
(5) في (هق) (إلى عمر) وكذا في المحلى من طريق ابن مهدي عن الثوري،
فلتراجع نسخة أخرى.
(6) في (ص) (ثلاثة).
(7) أخرجه (هق) من طريق الفريابي عن الثوري ولفظه (أعتق كله) قال
(هق): كذا وجدته في كتابي، قال في جامع الثوري برواية العدني: (عتق كله)
ليس فيه ألف 10: 274.
149

نأخذ بها (1).
(16709) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: كنت عند
الحسن فجاءه رجل، فقال: امرأة لها عبدان، أعتقت نصف كل
واحد منهما كيما يدخلا عليها، فقال الحسن: لا شريك لله،
لا شريك لله، هما حران.
(16710) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق (2) كله، ميراثه ميراث حر،
وشهادته شهادة حر.
(16711) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل
لعبده: إصبعك، أو ظفرك، أو عضو منك حر، عتق كله.
باب من أعتق شركا (3) له في عبد
(16712) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي
منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد (4). لا يدرى قوله: (إذا كان

(1) وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال الطحاوي: وبه نأخذ، وقال أبو حنيفة:
يعتق منه الجزء الذي أعتق، ويسعى في بقية قيمته، كذا في مختصر الطحاوي ص 367.
(2) كذا في المحلى نقلا من هنا، وفي (ص) (وأعتق) خطأ.
(3) الشرك بكسر الشين: النصيب قليلا كان أو كثيرا.
(4) أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن المصنف وليس عنده (لا يدرى... الخ).
150

له ما بلغ ثمن العبد) أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شئ قاله الزهري.
(16713) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد، عتق العبد
في ماله إن كان له مال (1).
(16714) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
ابن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا
له في عبد أقيم على الذي أعتقه، يدفع ثمنه إلى شركائه، ويعتق في مال
الذي أعتقه (2).
(16715) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له في عبد أعتق ما بقي
في ماله.
(16716) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن
أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد،
فأعتق أحدهما نصيبه، فضمنه (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى باع غنيمة له (4)
(16717) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد

(1) أخرجه الشيخان من طريق غير واحد عن نافع بمعناه.
(2) أخرجه مسلم من طريق المصنف.
(3) في (هق) (فحبسه).
(4) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل عن أبي مجلز،
ثم قال: رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبي مجلز 10: 276.
151

أعتق ما بقي في ما له، فإن لم يكن له مال استسعي العبد (1).
(16718) - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
قال: أعتق رجل عبدا له، ليس له مال غيره عند موته، فأعتق
النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه، واستسعاه في الثلثين.
(16719) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال: أخبرني خالد
الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة، أن رجلا منهم أعتق عند
موته غلاما له، لم يكن له مال، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق ثلثه،
وأمره أن يسعى في الثلثين (2).
(16720) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار،
فإن لم يكن له يسار سعى العبد.
(16721) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أسامة بن زيد
أنه سمع سليمان بن يسار يقول: إذا أعتق الرجل شقصا (3) في عهد،
فإنه يضمن بقيته إن كان له مال، فإن لم يكن (4) له مال استسعي
العبد في بقيته، قال: فقلت لسليمان: أرأيت إن كان العبد صغيرا؟
قال: كذلك جاءت السنة.

(1) أخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3، رقم: 406.
(3) الشقص بالكسر: النصيب قليلا كان أو كثيرا، ويقال له أيضا: الشرك بكسر
الشين.
(4) هذا هو الصواب كما هو ظاهر، وفي (ص) (فإن كان).
152

(16722) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد أنه كان يقول:
إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه الذي ضمن (1) له ضمن،
وليس على العبد سعاية، وإن نقص منه درهما (2) فما فوقه سعي العبد
في نصف ثمنه، فليس (3) على المعتق ضمان، وإن أعتقه وهو موسر
فلم يقض القاضي حتى أفلس، فهو ضامن، وليس على العبد شئ،
وإن كان أعتق وهو مفلس، فلم يقض القاضي حتى أيسر، فالسعاية
على العبد. قال: وكان حماد يقول: إذا سعى فالولاء بينهما.
(16723) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم،
وزكريا وجابر عن الشعبي قالا: الولاء للذي... (4). وقاله ابن أبي
ليلى: وقول حماد أحب إلي،
(16724) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن
كان عبد بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه بغير أمر شريكه، أقيم
ما بقي منه، ثم أعتق في مال الذي أعتقه، ثم استسعي هذا العبد بما
غرم فيما أعتق عليه من العبد، قلت: يستسعى العبد بذلك إن كان
مفلسا أو غنيا؟ قال: زعموا (5) قال: وأقول أنا: لا يستسعى

(1) في المحلى (تمام؟ صيب صاحبه ضمن).
(2) في المحلى (درهم).
(3) في المحلى (سعى العبد، وليس على المعتق ضمان).
(4) سقط من (ص) ما بعده، أعني صلة (الذي) وهو عندي (أعتق) فإن مذهب
النخعي والشعبي أن الولاء في الصورتين للذي أعتق، كما في المحلى 9: 195 وغيره.
(5) زاد ابن حزم عقيبه: قال ابن جريج: هذا أول قول عطاء، ثم رجع إلى ما ذكرت
عنه قبل، قلت: القائل (ما ذكرت عنه قبل) هو ابن حزم فإنه ذكره في كتابه قبل، وأما
عبد الرزاق فقد ذكره بعد، وهو ما سيأتي بعد قول قتادة.
153

العبد إلا أن يكون الذي أعتقه مفلسا، فيستسعى العبد حينئذ.
(16725) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقال: لا يتبع السيد
العبد فيما غرم عليه في عتاقه (1).
(16726) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن
أراد أن (2) أعتق عنه ما أعتق بغير أمره أن يجلس على حقه من العبد،
فقال العبد: أنا أقضي قيمتي، قال بعد هو (3) وعمرو بن دينار:
إن (4) سيده أحق بما بقي، يجلس عليه إن شاء، قال: وأقول أنا:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعتق، ولا بد من ذلك.
(16727) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الله بن
أبي مرثد: من أعتق شركا له على شركائه، وكان العبد مفلسا، فأراد
أن يأخذ نفسه بقيمته، فإني أراه أحق بها إن نقد.
(16728) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فكان
الذي أعتق مفلسا، وكان العبد ذا مال، فقال الذي أعتق عليه: أنا
آخذ العبد بذلك، فأبى العبد؟ قال: فلا يكره العبد حينئذ على
شئ، له من نفسه يوم، ولسيده يوم، قال. قلت لعطاء: وإن كاتبه

(1) نقل ابن حزم في المحلى هذا القول وما سيأتي بعد أربعة آثار في سياق واحد،
بدأ بما سيأتي وثني بما هنا، وختم بقول قتادة: (والعبد غير معتق حتى يتم أداء ما استسعي فيه)
9: 194.
(2) لعل الصواب (من) وفي المحلى: (قلت لعطاء: عبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصبيبه، فأراد الاخر أن يجلس على حقه) وهذا عندي نقل بالمعنى.
(3) في المحلى (فقال عطاء وعمرو بن دينار).
(4) في (ص) (عن) وليس في المحلى هذا ولا ذاك.
154

أحد الشركاء، أو قاطعه بأمر شركائه، فبمنزلة العتق؟ قال: نعم
(16729) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب
قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن (1).
(16730) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق شركا
له في عبد، قال: يقوم يوم أعتقه.
(16731) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن امرأة قالت:
إن تزوج (2) زوجها فكل عبد لها حر، فتزوج، قال: لا تقال (3)
السفيهة في العتق، العتق جائز من كل سفيهة وسفيه، إلا أن يكون لها
شرك في عبد، فلا يعتق حتى يكون لها كله.
(16732) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي حمزة عن النخعي أن
رجلا أعتق شركا له في عبد، وله شركاء يتامى، فقال عمر بن الخطاب:
ينتظر بهم حتى يبلغوا، فإن أحبوا أن يعتقوا [أعتقوا] (4)، وإن
أحبوا أن يضمن لهم ضمن.
(16733) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أخبرني محمد بن عمرو بن سليم قال: كان لآل أبي العاص غلام ورثوه،

(1) انظر ما في المحلى عن الأسود عن عمر 9: 191 وروى (ش) من طريق النخعي
عن عمر قال: لا تفسد على شركائك فتضمن، ولكن تربص حتى يشبوا، نقله ابن
حزم 9: 192.
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (قال إني زوج).
(3) من الإقالة.
(4) سقط من (ص) واستدركناه من المحلى.
155

فأعتقوه إلا رجل منهم، فاستشفع برسول الله [صلى الله عليه وسلم] فوهبه للنبي
صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(16734) - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين، أعتق أحدهما
نصيبه، ثم أعتق الاخر بعد ما قال (1) أما نحن فنقول: ولاؤه وميراثه
بينهما، قال: سمعت الزهري وعمرو بن دينار في العبد يكون بين
رجلين، فيعتق أحدهما ثم يعتقه الاخر بعد، قالا: الميراث والولاء
بينهما نصفان، ولا ضمان عليه، قال: وقال ابن شبرمة: إن عمر
ابن الخطاب قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك
فتضمن.
(16735) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: الضمان
على الأول، وله الميراث والولاء.
(16736) - عبد الرزاق عن الثوري عن الثوري في رجل اشترى بعض أخيه
من رجل كان له العبد كله، قال: يعتق إذا ملكه، ويضمن الأخ إن
كان موسرا، وإلا استسعي العبد، وإن كان ميراثا لم يضمن، لأنه
وقع عليه وهو كاره (2).
(16737) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين، فاشترى (3)
من أحدهما نصف نفسه، قال: يعتق، ويضمن الذي باعه من نفسه
لصاحبه.

(1) لعل صوابه (ثم أعتق الاخر بعد، قال: أما نحن... الخ.)
(2) يعني وهو غير مختار.
(3) يعني فاشترى العبد.
156

(16738) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد بين رجلين، باع
أحدهما نصيبه من أب العبد، وأبو العبد مفلس، قال: إن شاء
ضمن البائع، وإن شاء ضمن أبا العبد.
(16739) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا أعتق العبد (1) شركا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله، فإن لم يكن
له مال استسعي العبد، قال: وإذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد،
وميراثه وولاؤه للذي يسعى له (2)، قال معمر: وقال قتادة: ميراثه
وولاؤه بالحصص، وقاله حماد.
باب العتق عند الموت
(16740) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة
الطائي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يعتق
عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع (3).
(16741) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة (4).

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (الرجل) مكان (العبد) وانظر ما نقله ابن
حزم من طريق منصور بن المعتمر عن إبراهيم 9: 194.
(2) قال ابن حزم: وقال إبراهيم والشعبي و...: إن ولاءه كله للذي أعتق بعضه،
عتق عليه أو بالاستسعاء 9: 195.
(3) أخرجه (د) و (ت) و (س) و (هق) 10: 273.
(4) أخرجه سعيد بمعناه عن جرير عن منصور، ومن غير هذا الوجه أيضا عن إبراهيم
3، رقم: 396 وأخرجه الدارمي ص 412 و (هق) 6: 277 أيضا من طريق منصور.
157

(16742) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن شريح مثل قول إبراهيم: يبدأ بالعتق (1).
(16743) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن نافع عن ابن
عمر أنه قال: يبدأ بالعتق (2)، قال الثوري وأصحابه (3): يبدأ
بالعتق.
(16744) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني في
رجل أعتق ثلث عبد له، وأوصى ببقية الثلث لناس سماهم (4)، قالا:
يبدأ بالعتق، فيعتق العبد كاملا، فإن بقي بعد عتقه شئ
فحيث سمى.
(16745) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي
قال: إذا كانت العتاقة ووصية فبالحصص (5).
(16746) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن
سيرين أنه قال: بالحصص (6).
(16747) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: يكون

(1) أخرجه سعيد من طريق أشعث والحكم عن شريح 3، رقم: 394.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن أشعث 3، رقم: 392 و (هق) من طريق الثوري
6: 277.
(3) في (ص) (وأصحابنا).
(4) في (ص) (سهامهم) خطأ.
(5) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف 3، رقم: 400 و (هق) من طريق الثوري
عن جابر ومطرف 6: 277 ولفظ سعيد: (يبدأ بالحصص)
(6) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد ويونس عن ابن سيرين 3، رقم: 401.
158

العتق كما سمى، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي
عليه.
(16748) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يرد على أهل العتاقة العول، ويرجع في الوصية، وقاله عمرو بن
دينار، ويقولان: يبدأ بالعتق.
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
(16749) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
عمران بن الحصين قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين، ليس له
مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أدركته ما دفن مع
المسلمين، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، واسترق أربعة (1).
(16750) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن
خالد قال: أعتق رجل مملوكين له ثلاثة، ليس له مال غيرهم، فأقرع
النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق أحدهم.
(16751) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول: سمعت ابن المسيب
يقول: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت، لم يكن لها

(1) أخرجه (م) من طريق الثقفي وابن علية وحماد عن أيوب عن أبي قلابة عن
أبي المهلب عن عمران، وكذا (هق) 10: 285.
159

مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم (1)، وعطاء
يسمع، فقال: كنا نقول: يستسعون.
(16752) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى قال: سمعت مكحولا يقول: أعتقت امرأة من الأنصار توفيت
أعبدا لها ستة، لم يكن لها مال، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ذلك
قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين.
قلت (2): عن سعيد بن المسيب؟ قال: ما كان يأثره (3) عن
أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي قيس: أشهده لاثره عن ابن المسيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان: فلا نأخذ الان بذلك، ولا يقضى به
عندنا، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين، قال: كنت أراجع
مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار، أصابته القرعة فذهب المال،
قال: نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لسليمان: الامر مستقيم
على ما قال مكحول، قال: فكيف تقام قيمة؟ فإن زاد اللذان أعتقا
على الثلث أخذ منهما، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة،
فإن فضل على أحد شئ أخذ منه، قال: ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
أقامهم.
(16753) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه (هق) من طريق عبد المجيد عن ابن جريج وزاد في آخره (فأعتق
ثلثهم) 10: 286 وأخشى أن يكون سقط من (ص) قوله (فأعتق ثلثهم) وأخرجه سعيد
من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول 3، رقم: 410.
(2) القائل ابن جريج.
(3) أي مكحول.
160

وقال عطاء: إن قال: ثلث رقيقي أحرار فليس بشئ، حتى يسمي،
فيقول: فلان حر، ولكن ذلك كان يوصي بثلث رقيقه، فلان حر
لفلان (1)، من كل عبد ثلاثة (2)، أو كان يورث رقيقه، فليأخذ من كل
عبد ثلثه، قال: فإن قال: أعتق ثلث رقيقي أقيم قيمة، ثم أقرعت
بينهم، فأعتق ثلثهم، فإن كان عول أخذته من ذا العول الزيادة
والفضل.
(16754) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن
القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى رجل جارية وهو مريض، فأعتقها
عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها، فلم يجدوا له مالا، فرفعوا ذلك
إلى ابن مسعود، فقال لها: اسعي في ثمنك.
(16755) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن عن القاسم
قال: سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت، ليس له مال
غيره، وعليه دين، [فقال] (3): سعى العبد في ثمنه (4).
(16756) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن
عبد العزيز في الذي يكون عليه دين وليس له إلا عبد، فأعتقه (5) عند

(1) أثبت النص كما في (ص).
(2) الصواب (ثلثه).
(3) طني أنه سقط من (ص) ولعل الصواب فيما بعده (يستسعى) وكلمة (سعى)
في (ص) غير مستبينة تماما.
(4) رواه (ش) عن حفص عن الحجاج بن أرطاة عن القاسم ولكنه قال: أعتقت
امرأة جارية الخ، كذا في المحلى 9: 249.
(5) في (ص) (معتقه) ولعل الصواب (فأعتقه) ثم وجدت في المحلى كما صوبت
9: 249.
161

موته، فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه.
(16757) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أعتق الرجل
عبدا له عند الموت، ليس له مال غيره، استسعي في الثلثين (1).
(16758) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة
مملوكين، ليس له مال غيرهم، ثمن أحدهم ألف دينار، وثمن الاخر
ألفان، وثمن الاخر ثلاثة آلاف، قال: أقرع بينهم، فإن خرج
[الذي] ثمنه الألف أقرع بين الآخرين، ثم أخذ الفضل من أيهما
أصابته القرعة، وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث، وإن خرج
الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل.
(16759) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته، قالا:
يقام في ثلثه ما بقي من العبد، فيعتق كله (2).
(16760) - قال عبد الرزاق: وسمعت الثوري، أو هشيم، أو
بعضهم، يحدث عن مطرف عن الشعبي، وعن يونس عن الحسن
قالا: إذا أعتق ثلث عبده عند الموت، أعتق ثلثه واستسعي العبد
في الثلثين (3)، ولم يضمن الميت، قال الثوري: وقول عطاء
المعول به.

(1) ذكره ابن حزم أتم مما هنا، وحاصله أن هذا عند قتادة إذا لم يكن على المعتق دين،
وأما إذا كان عليه دين فإنه عنده حر، ويسعى في ثمنه 9: 249.
(2) نقله ابن حزم مختصرا فقال: أقيم في ثلثه وعتق كله 9: 249.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، و
عن هشيم عن يونس عن الحسن، وزاد في قول الحسن: إذا لم يكن عليه دين، فإذا
كان عليه دين أكثر من قيمته فهو رقيق يباع، إلا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم
واحد فما سوى ذلك، فإذا كان كذلك وقعت السعاية 3، رقم: 412 و 413 و 414
وروي عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، وعن مطرف عن الشعبي في الرجل يعتق مملوكه
عند موته، ليس له مال غيره، وعليه دين قدر قيمته، أو قال: أكثر، قال: يسعى في
قيمته 3، رقم: 415 وروى الدارمي نحوه عن الشعبي ص 419.
162

(16761) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
الرجل إذا أعتق ثلث عبد له عند الموت، قال: يقام في ثلثه ما بقي،
فيعتق، قلت: إنه قد أوصى بثلثه، فقال: يقام في ثلثه ثم يعتق،
ثم يستسعى العبد، قال: وقال: إن أعتق مريض (1) ثلث عبد له
عند الموت، قال: يقام في ثلثه، فسمى (2) ثلث فلان حر وصية، ثم
مات، أقيم عليه ثلثاه على الموصي في ثلثه، وأعتق كله وخلص ثمن
ثلثيه للوارث.
(16762) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي ابن المسيب وأنا جالس عنده،
وليس معه أحد، فقيل له: رجل مات ولم يدع مالا غير غلام،
فأعتقه، قال: إنما له ثلثه، ويقام (3) العبد قيمته (4)، فيستسعى في
الثلثين، فإن عجز فله من نفسه يوم، ولهم يومان.
(16763) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن خالد

(1) في (ص) (مرض) والصواب عندي (مريض).
(2) انظر هل سقط قبله (وإن أوصى به).
(3) في (ص) (فقام) خطأ، وفي المحلى (يقوم)
(4) كذا في المحلى، وفي (ص) (قيمة).
163

الحذاء عن الحسن عن عمران بن الحصين قال: أعتق رجل ستة مملوكين
له عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين منهم (1).
(16764) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في
رجل أعتق ستة [أعبد] له مملوكين عند موته، قال: يقومون كلهم،
فيعتق ثلثهم، ويستسعون في الثلثين.
(16765) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
أعتق عبده عند الموت، وترك دينا، وليس له مال، قال: يستسعى
العبد في ثمنه.
(16766) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن
قتادة عن الحسن عن علي في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دينا،
وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته، قال: وأخبرني الحجاج
أيضا عن العلاء بن بدر عن أبي زياد (2) الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(16767) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل له عبد مدبر، وعبد
ليس بمدبر، فقيل له: ما هذان العبدان؟ قال: أحدهما حر، ثم
مات، فجاء العبدان يدعي كل واحد منهما أنه حر، وليس له مال
غير هما، وثمن كل واحد منهما ثلاث مئة درهم، قال: أما غير

(1) أخرجه (م) من طريق هشام بن حسان، و (هق) من طريق أيوب، ويحيى
ابن عتيق، وهشام عن ابن سيرين عن عمران، و (هق) من طريق سماك عن الحسن عنه،
وأخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن مطولا 5، الورقة: 82.
(2) كذا في (ص) ولا أدري ممن هذا الوهم، والصواب (عن أبي يحيى) كما
في سنن سعيد عن هشيم عن الحجاج 3، رقم: 405.
164

المدبر فيستسعى في خمسين ومئة، وأما المدبر فيسعى في خمسين.
(16768) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه
أعتق أحد غلاميه، لا يدرى أيهما هو، قال: يستسعيان في النصف
إن قيمتهما.
(16769) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب
له، وأوصى، بوصايا، قال: إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به،
وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة.
(16770) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده
أعتقه، وقد مات سيده، فسئلا أفي صحته أو في مرضه؟ قالا (1):
لا ندري، قال: هو من الثلث.
(16771) - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها، وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة، وعلى زوجها سبع مئة، فإذا الزوج
مفلس، قالت (1) الأخت للعبد: إنما أنا وأنت شريكان، ليس لك
إلا أربع مئة درهم إن خرج المال، فقد توي الذي على الزوج،
وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث، وتعطى خمسين
من المئة التي بقيت عليك، وتطلب الزوج بخمسين ومئة.
(16772) - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له، ثمن أحدهما
أربع مئة، وثمن الاخر مئتان، فمات الذي ثمنه أربع مئة، الفريضة
تسعة أسهم، فللورثة ست مئة، ولصاحب الثلث ثلاث مئة،

(1) في (ص) (قال).
165

فمات صاحب الأربع مئة فله سهمان. ولصاحب المئتين سهم، يضرب
الورثة بستة أسهم، وصاحب الدين بسهم، فله سبع مئة.
(16773) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ترك أربعة أعبد،
قيمة كل عبد مئة دينار، وأعتق منهم عبدين، فمات أحدهما
بعد موت سيده، فالسهام للميت سهم، وما بقي فعلى خمسة أسهم،
للمعتق من ذلك سهم، وللورثة أربعة أسهم، وللورثة خمس ثلث مئة.
(16774) - عبد الرزاق عن الثوري قال في عبد كوتب على ألف
درهم، فمات سيده وأوصى بخمسين درهما من كتابته، وأعتق رقيقا،
وأوصى بوصايا، قال: لا يباع المكاتب، ولا يقوم، ويبيع كل
إنسان المكاتب بحصته، ويضرب المكاتب بما أوصى له معهم، إلا أنه
يبدأ بالعتق.
(16775) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل مات وترك مكاتبا عليه
أربع مئة درهم، وأعتق غلاما له ثمن مئتي درهم، قال: يعطيهم
العبد الذي ليس بمكاتب ثلثي قيمته، ويبيع العبد المكاتب بما أعطى
الورثة بالثلثين من قيمته.
باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الاخر بالعتق
(16776) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في عبد بين رجلين،
شهد أحدهما على الاخر أنه أعتقه، وأنكر الاخر، قال: إن كان
166

المشهود عليه موسرا (1) سعى له العبد، وإن كان موسرا سعى لهما جميعا
(16777) - قال عبد الرزاق: وسألت الثوري عنها فقال مثل
قول حماد، قال معمر: وسألت ابن شبرمة فقال: يعتق العبد وليس
عليه سعاية.
(16778) - عبد الرزاق عن محمد بن عمارة أنه سمع أبا حنيفة
يقول: إن كان المشهود عليه معسرا سعى العبد، والولاء بينهما، وإن
كان المشهود عليه موسرا كان ولاء نصفه موقوفا، فإن اعترف أنه أعتق
استحق الولاء، وإلا فإن ولاءه لبيت المال.
باب العتق بالشرط
(16779) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق الامارة، وشرط
أنكم تخدمون الخليفة من بعدي بثلاث (2) سنين، وأنه يصحبكم
بما كنت أصحبكم به، قال: فابتاع الخيار خدمته من عثمان الثلاث
سنين، بغلامه أبي فروة (3).
(16780) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (معسرا).
(2) كذا في (ص) وسيأتي بدون الباء الجارة.
(3) ذكره ابن حزم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر عن سالم
ابن عبد الله بن عمر قال: أعتق عمر، فذكره 9: 185.
167

عمر أن عمر بن الخطاب أعتق في وصيته كل من صلى ركعتين من
رقيق المال (1)، وأعتق رقيقا من رقيق المال (1)، كانوا يحفرون للناس
القبور، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين،
وأنه يصحبكم بما كنت أصحبكم به.
(16781) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب بن
سليمان قال: أخبرني نافع عن (2) عبد الله أن عمر بن الخطاب أعتق
كل من صلى من سبي العرب، فبت عتقهم، وشرط عليهم أنكم
تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات وشرط لهم أنه يصحبكم بمثل
ما كنت أصحبكم به، فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات
من عثمان بأبي فروة، وخلى عثمان سبيل الخيار، فانطلق وقبض
عثمان أبا (3) فروة.
(16782) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له، وشرط عليه أن له عمله ثلاث
سنين، فرعى له بعض سنة، ثم قدم عليه بعض بح‍؟ له (4)، إما في حج
وإما في عمرة، فقال له عبد الله: قد تركت لك الذي اشترطت
عليك، وأنت حر، وليس عليك عمل (5).

(1) كذا في (ص) ولعله سقط كلمة (بيت) والصواب (رقيق بيت المال).
(2) في (ص) (بن) خطأ.
(3) في (ص) (أبي فروة).
(4) كذا في (ص) ولا يظهر ما هو، وفي (هق) (ثم قدم عليه إما في حج وإما
في عمرة).
(5) أخرجه (هق) من طريق غير واحد عن موسى بن عقبة 10: 291.
168

أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده بشئ يقاطعه عليه،
كما صنع الخيار، قال الثوري في رجل قال لعبده: اخدمني عشر
سنين وأنت حر، فمات السيد قبله، قال: هو عبد.
(16784) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
قال: كان علي تصدق ببعض أرضه، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق
رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم أنكم تعملون فيها خمس سنين.
(16785) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن
عليا تصدق ببعض أرضه، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من
رقيقه، وشرط عليهم أنكم تعملون في تلك الأرض خمس سنين.
(16787) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة - أو
غيره - عن ابن المسيب قال: إذا قال: أنت حر فأبت (1) العتق، فكل
شرط بعده باطل.
(16787) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن
شبرمة قال: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني
عشر سنين، فله شرطه.
(16788) - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة سئل عن رجل
قال لغلامه: إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر، قال: فأداها فهو
حر، ويأخذ سيده بقية ماله.

(1) صورة الكلمة في (ص) (فلبت).
169

(16789) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبده على أن
يخدمه عشر سنين، قال: له شرطه إذا رضي بذلك.
(16790) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل نكح أمته رجلا، واشترط
عليه الرجل أنها ما ولدت مني فهو حر، قال: له شرطه، حتى يبيعها
سيدها أو يموت، فيصير لغيره.
(16791) - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال: جاءت
امرأة إلى شريح فقالت: أعتقت غلامي هذا على أن يؤدي إلي عشرة
الدراهم (1) في كل شهر ما عشت، فقال شريح: جازت عتاقتك،
وبطل شرطك.
(16792) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لامته (2): إن
ولدت غلاما [فهو حر، فولدت غلاما] ثم مكثت ساعة فولدت
آخر، قال: يعتق الأول.
(16793) - عبد الرزاق عن الثوري قال في رجل قال لامته:
أول غلام تلدينه فهو حر، فولدته ميتا، فليس شئ حتى تلد بطنا
آخر، فإن ولدت غلاما (4) فهو حر، فإن شاء باع هذه التي لها الشرط،
لا تقع العتاقة على الموتى.

(1) كذا في (ص) والظاهر (دراهم).
(2) في (ص) (لابنه).
(3) ظني أنه سقط من (ص) فإنه لا يصح إلا به.
(4) في (ص) (غلام).
170

(16794) - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل
قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فملك اثنين جميعا. أخبرني حماد
عن إبراهيم قال: يعتق أيهما شاء، قال أبو حنيفة: وأقول
أنا: لا يعتق واحد منهما لأنه ليس هما (1) أول.
(16795) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق
عبدك ولك علي ألف درهم، قال: نرى عتقه جائزا، وليس على الذي
أمره شئ، لا يكون الولاء للذي أعتق، ويكون الغرم على الذي أمره
العبد الذي أعتق (2)، ويرد إليه ما له.
(16796) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل:
أعتق عني عبدك، فأعتقه عنه، قال: الولاء للامر، وقال في رجل
قالت له أمه: أعتق عني عبدك فأعتقه عنها، قال: الولاء لها.
(16797) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لو قال رجل لرجل: أعتق غلامك هذا، وعلي ثمنه، قال: هو
جائز، وولاؤه لسيده كما أعتقه، وعلى الحميل ما تحمل.
(16798) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لعبده: إن مت
فجأة فأنت حر، فقتل السيد، قال: ليس القتل بفجاءة، لا يعتق.
(16799) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال لعبده: إذا
أديت إلى ألف درهم فأنت حر، ثم بدا له أن لا يقبل منه شيئا،

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (منهما) أو (فيهما) أو (أحدهما).
(2) هكذا النص في (ص).
171

كان ذلك للسيد، ومثله إذا قال: إذا س‍؟ (1) هذا النا؟؟ (1) فأنت حر،
ثم بدا للسيد أن لا سي (1)، قال: ليس بشئ، وإذا قال: أنت حر
وأد إلي كذا وكذا، فإن أقر العبد [و] (2) أدى إليه فهو حر، وإن
لم يقر أن يؤدي إليه فهو... (3) ليس عليه شئ.
باب الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها والرجل يشترى ابنه
(16800) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى، قال سفيان:
ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها،
إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها، لم يعتق
إلا ما في بطنها.
(16801) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا: في رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها،
قالا: ليس كذلك (4) بشئ، هي وولدها حران.
(16802) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء،
والثوري عن جابر عن الشعبي، قالا: شرطه جائز، مثل قول إبراهيم.

(1) كذا في (ص).
ظني أن الواو العاطفة سقطت من (ص).
(3) في موضع النقاط ذهب الناسخ يكتب (حر) ثم بدا له أنه خطأ فغيره والتغيير
غير مستبين.
(4) كذا في (ص) والصواب عندي (ذلك).
172

(16803) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحكم
ابن عتيبة والحسن يقولان: هي وولدها حران (1).
(16804) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن المسيب مثل ذلك.
(16805) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حماد عن
إبراهيم قال: سألته عن رجل اشترى ابنه وهو مريض، ثم مات الأب
من مرضه ذلك، قال: إن خرج الابن (2) من الثلث ورث أباه، وإن
لم يخرج من الثلث سعى (3) ولم يرث.
باب الحلف بالعتق، وعبد اشتراه رجل بمال العبد
وما يجب في ذلك
(16806) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لعبده: يوم أبيعك
فأنت حر، قال: ليس بشئ، وهو عبده، ومن قال: إذا بعتك فأنت
حر، فسواء، قال سفيان: إنما معناه حين أفعل ذلك، قال: ومثل
ذلك أن يقول الرجل: يوم أموت فأنت حر، فيموت ليلا أو نهارا
فهو حر.
(16807) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل يقول لعبده: هو
حرم يوم يبيعه، قال: كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة يستوقفان ذلك

(1) أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر 10: 279
(2) في (ص) (الأب) خطأ
(3) في (ص) كأنه (بيع).
173

عليه، قال سفيان: ولا نراه شيئا.
(16808) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن
فارقتك أو فارقتني، قال: إن قال: (فارقتك) فعليه فسته إن كان
عليه فليس عليه شئ، وإن قال: (فارقتني) فعليه العبد فهو حر (1).
(16809) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد
دس إلى رجل مالا، فاشتراه فأعتقه، قال: البيع والعتق جائز،
ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه، والولاء لمن أعتق.
(16810) - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
يبيع عبده من قوم، ويشترط عليهم أن يعتقوه، ويقول لعبده: عليك
أن تعطي كذا وكذا، قال: ليس على العبد شئ.
(16811) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يقضى على
العبد بشئ، إلا أن يتحرج فيعطيه.
(16812) - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي في رجل أعطاه عبده (1) مالا، فاشتراه فأعتقه، قال: لو
أخذته لعاقبته عقوبة شديدة.
باب ما يجوز من المرقاب
(16813) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) هكذا نص الأثر في (ص) فليحرر.
(2) الصواب عندي (عبد)
174

ضرب حمزة بن عبد المطلب وجه جاريته، فجاء بها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! ما حملك على هذا؟ قال:
يا رسول الله! لو أعلم أنها مؤمنة أعتقها، قال: فسألها النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
(16814) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار جاء بأمة سوداء
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟
قالت: نعم، قال: أتشهدين أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم،
قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت. قالت: نعم، قال: أعتقها (1)
(16815) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن رجلا
كانت له جارية في غنم ترعاها، وكانت شاة صفي، يعني غزيرة في
غنمه تلك، فأراد أن يعطيها نبي الله صلى الله عليه وسلم: فجاء السبع فانتزع ضرعها،
فغضب الرجل فصك وجه جاريته، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له،
وذكر أنها، كانت عليه رقبة مؤمنة وافية، قد هم أن يجعلها إياها حين
صكها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ايتني بها! فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين
أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، وأن محمدا عبد الله ورسوله؟ قالت:
نعم، وأن الموت والبعث حق؟ قالت: نعم، وأن الجنة والنار
حق؟ قالت: نعم، فلما فرغ قال: أعتق أو أمسك؟ قلت:

(1) أخرجه (هق) من طريق يونس عن الزهري 10: 57.
175

أثبت (1) هذا؟ قال: نعم، وزعموا. وحدثنيه أبو الزبير، فولدت
بعد ذلك في قريش.
(16816) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: صك رجل جارية له، فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فقال
لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله - قال: أحسبه أيضا ذكر البعث بعد الموت
والجنة والنار - ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة (2).
(16817) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال: قلت:
يا رسول الله! أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأفضلها
وأغلاها ثمنا (3)
(16818) - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي أن
رجلا سأله عن ولد زنا، وعن ولد رشدة (4) أيهما يعتق؟ فقال: فقال: انظر
أكثرهما ثمنا (5).
(16819) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن

(1) الكلمة مشتبهة في (ص).
(2) أخرجه (هق) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي
ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي 10: 57.
(3) أخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة.
(4) هنا في (ص) زيادة (عن).
(5) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري عن فراس 10: 57
176

القرشي أن ابن عباس سئل عن ولد زنا، وولد رشدة، فقال: انظروا
أكثرهما ثمنا (1).
(16820) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن
يونس عن الحسن قال: كان يرى ولد الزنا بمنزلة غيره (2).
(16821) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا:
يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنا، لان كل مولود يولد على الفطرة.
(16822) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة.
(16823) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يجزئ
ولد بغية، ولا أم ولد، ولا مدبر، ولا يهودي، ولا نصراني،
ولا مشرك، في رقبة واجبة، قال: ولا أعلم الزهري إلا قال:
يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة.
(16824) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال: سألنا
ابن عمر عن قراءة النهار، فقام يصلي، فربما أسمعنا الآية، قال:
ثم خرج إلى السوق فمشينا معه، فجعل لا يمر بصغير ولا كبير إلا
سلم عليه ابن عمر، حتى أتى سوق الظهر، ومعه عصاه في يده،
فجعل ينخس بعصاه في جنب البعير، ثم يقول: بكم هذا؟
قال: ثم يساوم الاخر، قال: فجاءه رجل فقال: إنها كانت

(1) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 10: 57.
(2) أخرجه (هق).
177

علي رقبة، ثم ابتعتها (1) من رجل رقبة، فأعتقتها، ثم أخبرت أن
صاحبها التقطها التقاطا، فقال ابن عمر: لم يقبل الله منك
رقبتك، فاذهب فخذ ورقك، قال: فإني قد أعتقتها، قال:
قد أمرتك، هو ذاك، لا تجزئ عنك.
(16825) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: ولد الزنا صغير أيجزئ في رقبة مؤمنة، إذا لم يبلغ
الحنث؟ قال: لا، ولكن كبيرا رجلا صدق (2).
(16826) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس قال:
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة.
(16827) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
تجزئ أم الولد والمدبرة من رقبة. وجابر عن الشعبي مثل ذلك.
(16828) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
من أعتق من عمل فإنه يجزئ إذا، قال: إذا كان يعمل عملا فأعتق، فإنه يجزئ إذا كانت له منفعة.
(16829) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا يجزئ في الرقبة الواجبة مقعد، ولا أعدم، ولا أجذم،
ولا عظيم البلاء، ونحو هذا.
(16830) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قتل

(1) لعل الصواب (ابتعت).
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (رجلا صدقا) أو (رجل صدق).
178

النفس خطأ، قال: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة، كما قال الله عز وجل،
قال عطاء: إن قال رجل (1) لغلامه: هو حر، فلا يكون حرا حتى
يقول: لله، لعله لم يرد العتاقة.
(16831) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يجوز في
قتل الخطأ صبي مرضع، إلا من صلى، فإن (2) في حرف أبي بن
كعب: (فتحرير رقبة مؤمنة) لا يجوز فيها صبي.
(16832) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتجوز
في قتل النفس خطأ رقبة مؤمنة غير سوية وهو ينتفع بها، أعرج،
وأشل؟ فاستحل السوية، وذكر البدن.
(16833) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجوز في
الظهار صبي مرضع.
(16834) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اليمين
في التظاهر، فإنه لم يذكر (مؤمنة) أتجزئ رقبة غير مؤمنة؟ قال:
ما نرى فيها إلا مؤمنة، وقالها عمرو بن دينار.
(16835) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن
أبي نجيح عن عطاء قال: يجزئ في الظهار واليمين، اليهودي،
والنصراني.
(16836) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرقبة

(1) في (ص) (رجلا).
(2) في (ص) كأنه (قال).
179

المؤمنة أيجوز فيها صبي؟ قال: نعم، قلت: فكيف ولم يصل،
ولم أدر أمسلم هو أم لا؟ فقال ذلك، فراجعته بعد أيام فيه، فقال:
ما أراه إلا مسلما. قال: وقال عمرو بن دينار: ما أراه إلا الذي قد
بلغ وأسلم. قلت لعطاء: وإن الذي بلغ دينه دين مسلم؟ قال: أجل!
ويصلي عليه، قلت لعطاء فسمى (1) أعجما لم يبلغ الحنث، قال:
من ولد ها هنا أحب إليه، ولعله أن يقضي.
(16837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتحب
أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة (2) حتى يعلم أنه صحيح؟ قال: نعم.
(16838) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
يجزئ الأعور في الرقبة.
(16839) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
يجوز الأعمى من رقبة.
(16840) - أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: قلت له: فالأحول؟ قال: الأحول أهون من الأعرج، فهو
يقضي، والسوي أحب إلي، قال: وقال عمرو بن دينار: أرى أن
يجوز الأعور والأشل إذا أو من.
(16841) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان

(1) كذا في (ص) والصواب (فسبي).
(2) كذا في (ص) والصواب (أو ثلاثا).
180

يكره عتق النصراني (1).
(16842) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
عطاء ومجاهد قالا: يجزئ في الظهار من الرقبة اليهودي والنصراني.
(16843) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كل شئ في القرآن مؤمنة، فالذي قد صلى، وما لم يكن مؤمنة فيجزئ
ما لم يصل.
(16844) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن عتق اليهودي والنصراني، هل فيه أجر؟ قال: لا، وكره عتقه.
(16845) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
قال: لان أحمل على؟ علين (2) في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق
ولد زنا (3).
(16846) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار، أن الزبير، بن موسى بن ميناء أخبره، أن أم صالح ابنة طارق
ابن علقمة بن مرتفع أخبرته، أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن إعتاق
أولاد الزنا، فقالت: أعتقوهم وأحسنوا إليهم، وأما ابن عيينة
فذكره عن عمر عن الزبير عن موسى عن أم حكيم ابنة طارق عن

(1) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري ص 198.
(2) كذا في (هق) أيضا.
(3) أخرجه (هق) من طريق عقيل عن الزهري عن أبي حسن مولى عبد الله بن الحارث
عن عبد الله بن نوفل عن عمر 10: 59 وأخرجه (ش) عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري
كما هنا ص 197.
181

عائشة مثله (1)، قال: وأظنه قال: قالت: واستوصوا بهم.
(16847) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنا: أعتقوهم
وأحسنوا إليهم.
(16848) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي الزناد عن خارجة بن
زيد أن زيد بن ثابت أعتق غلاما له مجوسيا، وأعتق ولد زنية.
(16849) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل كانت عليه رقبة،
فاشترى أخاه أو ذا رحم، فأعتقه، قال: لا يجزئه من رقبته، لأنه
لا يستطيع أن يملكه ساعة.
(16850) - عبد الرزاق عن سفيان قال: الصبي الذي لم يعقل
يجزئ [في] الظهار واليمين، والمشرك أيضا:
(16851) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد، عن محمد بن
عمرو، عن عمرو بن أوس، عن رجل من الأنصار، أن أمه هلكت، وأمرته
أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وقال:
لا أملك إلا جارية سوداء أعجمية، لا تدري ما الصلاة، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: ايتني بها، فجاء بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السماء،
قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله، قال: أعتقها (2).

(1) أخرجه (هق) من طريق الحميدي عن ابن عيينة 10: 59.
(2) أخرج (هق) نحوه من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
عن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا رسول الله!... فذكره، وفيه: (فقال: من
ربك؟ فقالت: الله)، ليس فيه (أين الله؟) 7: 388.
182

(16852) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الكافرة،
أترى فيها أجرا؟ قال: نعم.
باب الرقبة يشترط فيها العتق، ومن ملك ذا رحم
(16853) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري (1) عن أبي عبد الله الحميري عن معقل بن يسار قال: إذا اشتريت
نسمة فلا تشترط لأهلها العتق، فإنه عقدة من الرق، ولكن اشترها، إن
شئت بعت، وإن شئت وهبت.
(16854) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قالا: إذا اشتريت
نسمة فاشترط عليك العتق، فليست بالسليمة
(16855) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: من ملك ذا رحم محرم عتق.
(16856) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (2).
(16857) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل
عن عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم محرم عتق.
(16858) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال

(1) في (ص) (سعيد بن المسيب الجريري).
(2) أخرجه (هق) من طريق سعيد عن قتادة 10: 289.
183

إذا ملك الأب، أو الابن، أو الأخ، أو الام، عتقوا.
(16859) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل
ابن أمية عن عطاء قال: إذا ملك الأخ، أو الأخت، أو العمة، أو
الخالة، عتقوا، وذكره الحجاج بن أرطاة عن عطاء.
(16860) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية
لي أرضعت ابنا لي، وإني أريد أن أبيعها، قال: فمنعه (1) ابن مسعود
وقال: ليته ينادي: من أبيعه أم ولدي؟.
(16861) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة (2)
ابن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال: جاء رجل إلى ابن مسعود
فقال: إن عمي أنكحني وليدته، وإنها ولدت لي، وإنه يريد أن
يسترقهم، قال: ليس ذلك له (3).
(16862) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا ملك الوالد الولد عتقوا (4).
(16863) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن عامر قال:
إذا ملك الأب والابن عتقا، وإن لم يتكلم بعتقهما.

(1) في (ص) (فمعنه).
(2) كذا في (هق) وهو الصواب، وفي (ص) (أم سلمة) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق الثوري وغيلان عن سلمة بن كهيل 10: 290.
(4) في (ص) (ملك الوالد الوالد) والصواب في أحدهما (الولد) وفي الاخر
(الوالد). وكذا في (ص) (عتقوا).
184

(16864) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: من ملك أخاه عتق، وإن لم يكن تكلم بعتقه.
(16865) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن
قال: إذا ملك الأخ من الرضاعة (1).
(16866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت
السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.
(16867) - عبد الرزاق، قال معمر: وقال قتادة: يباع.
(16868) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين والحسن قالا: يباع الأخ من الرضاعة.
(16869) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: بيع
الام من الرضاعة هو في القضاء جائز، ويكره له، والأخ من الرضاعة
يستخدمه أخوه، ويستغله.
(16870) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن السائب
قال: أوصى رجل منا برقبتين وسمى لهما ثمنا، فلم نجد، فسألت
عطاء بن أبي رباح قال: اجمعه في رقبة واحدة.
(16871) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في
رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، فاشتراه، قال: يعتق،

(1) كذا في (ص) وقد سقط من المتن شئ.
185

قلت له: فأين قولهم: لا عتق إلا فيما يملك؟ قال: إنما ذلك
أن يقول: غلام فلان حر، فهذا لا يجوز، فأما إذا كان في ملكه
فهو حر.
باب العمرى
(16872) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن
قتادة عن الحسن قالا: العمرى أن يقول: هي لك حياتك.
(16873) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن طاووسا أخبره أن حجر المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى للوارث (1).
(16874) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس
عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله.
(16875) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل
عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها،
والعمرى للذي أعمرها.
(16876) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو له (2).
(16877) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه أحمد، والحميدي، وابن حبان، و (هق) 6: 174.
(2) أخرجه البخاري 5: 150 ومسلم.
186

أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أنه سمع عبد الله بن عمرو سأله أعرابي
فقال: رجل أعطى ابنا هل ناقة له ما عاش، فنتجت ذودا، فقال ابن
عمر: هي له حياته وموته، قال: أفرأيت إن كانت صدقة؟ قال:
هو أبعد لها منه (1).
(16878) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: سمعته يقول: العمرى جائزة، ويقضى بها.
(16879) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر يقول وسأله أعرابي
فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته، فأنتجها، فكانت إبلا، فقال
ابن عمر: هي له حياته وموته
(16880) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
شهدت شريحا وجاءه رجل فسأله عن العمرى، فقال: هي جائزة لأهلها،
ثم سكت الرجل ساعة، فقال: كيف قضيت؟ قال: ليس أنا
قضيت، ولكن الله قضاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من ملك شيئا حياته فهو
لورثته إذا مات (2).
(16881) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن مثل قول
شريح.

(1) وفي (هق) (ذاك أبعد لك منها) أخرجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن
دينار عن حميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت 6: 174.
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن أيوب بلفظ آخر 6: 175 وأخرجه
وكيع من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: 2: 362 و 376.
187

(16882) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين
قال: أتي شريح في العمرى فقضى أنها لصاحبها، فقال: أقضيت
لي يا أبا أمية! قال: ليس أنا قضيت، إنما قضى لك محمد، يعني
النبي صلى الله عليه وسلم.
(16883) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام
أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة، فسألهما عن العمرى، فقلت:
هي جائزة لأهلها، قال: وخالفه الزهري، فقال: إنكما قد اختلفتما
علي، فهل بمكة عالم؟ قال: قلت: نعم، بها شيخ لا أعلم كمثله
شيخا أقدم علما منه، قال: من هو؟ قلت عطاء بن أبي رباح،
فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى، فما تقول فيها؟
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة، فقال رجل: لكن
عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا، فقال: بل قضى بها عبد الملك
في بني فلان (1).
(16884) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخبرني
عكرمة بن خالد أن أوس بن سعد بن أبي سرح أخي [بني] (2) عامر
ابن لؤي أخبره، كان لنا مسكن (3) في دار الحكم، فقال عبد الملك في
إمارته: مسكنك (4) الذي في دار العاصي، قلت: ما هي بدار آل

(1) أخرجه (هق) من طريق همام عن قتادة أطول مما هنا 6: 174.
(2) كذا في الإصابة، والقياس (أخا بني عامر) اللهم إلا أن يكون بدلا عن (أبي
سرح).
(3) في (ص) (مسكين) خطأ.
(4) في الإصابة (بعني مسكنك).
188

أبي العاص، ولكنها دارنا، كانت لنا في الجاهلية، ثم أسلمنا عليها،
فقال: ما كانت (1) لكم إلا عمرى، قال: قلت: أيا (2) ما كانت
فهي لنا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت (3)، أفتبيعها؟ قال:
قلت: أما بمال فلا أبيعها (4) إلا بدار، قال: فانظر أي دوري شئت
بمثله، قال: قلت: دار أيوب بن الأخنس، قال: تلك دار من دور
مروان، ولكن غيرها، قال: قلت: دار حرماش (5)، قال: هي لك،
قال: فبعتها إياه بدار حرماش (6).
(16885) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن
ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له.
(16886) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا له ابنا لها،
ثم توفي (7)، وتوفيت بعده، وترك (8) ولدا، وله إخوة بنون (9) للمعمرة،

(1) في (ص) (كنت) خطأ.
(2) في الإصابة (أيما كانت).
(3) في (ص) (أصدقت).
(4) لعل صواب العبارة (أما بمال فلا، لا أبيعها إلا بدار).
(5) في الإصابة (حرمانس).
(6) أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج، ونقله عنه ابن حجر في الإصابة 1: 84
وأوس هذا صحابي من مسلمة الفتح.
(7) هنا في (ص) (وترك ولدا) وليس في (م) و (هق) فحذفته.
(8) في (ص) (تركت) خطأ.
(9) في (هق) (بنو المعمرة) وفي (ص) (بنون المعمرة) وأثبتنا كما في (م).
189

فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال ولد (1) المعمر: بل كان
الحائط لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا
جابرا، فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك
طارق (2)، ثم كتب إلى عبد الملك أخبره بذلك، وأخبره بشهادة
جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن
ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم (3).
قال ابن جريج، وقال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
العمرى لمن أعمرها.
قال ابن جريج: وحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرى
لصاحبها إذا كان قد قبضها.
(16887) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجاز رسول
الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت،
فإنها ترجع إلى صاحبها، قال: وكان الزهري يفتي به (4).
(16888) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أعمر

(1) في (م) و (هق) (بنو المعمر)
(2) في (ص) (قضى بذلك لطارق) خطأ
(3) أخرجه مسلم من طريق إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع عن المصنف 2
38، و (هق) من طريق إسحاق وحده 6: 173.
(4) أخرجه مسلم عن ابن راهويه عن المصنف 2: 38.
190

عمرى له ولعقبه، فهي له، يرثها من عقبه من ورثها.
(16889) - عبد الرزاق... عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا
أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته، أو أسكنه إياه حياته،
فإنه يرجع في الميراث.
(16890) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يعمر (1) ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر، قال: يكون
حر (2)، مرتين تترى، قلت: سبيل من سبل الله؟ قال: نعم.
(16891) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
قال: هي لك حياتك، فإذا مت فهي حرة، قال: لا، وكما مت (3)
فهي حرة.
(16892) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إذا مت فإنه يباع،
ثم ثمنه (1) للمساكين، قال: ويكون كذلك، مرتين تترى.
(16893) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفرأيت
إن قال: هو رد على ورثتي، قال: لا، هو للذي أعطى حينئذ، حياته
وموته، قلت: فلم يختلفان، قال: لأنه شرط العتاقة مع الاعمار
(16894) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن الزهري قال:

(1) كذا في (ص).
(2) الظاهر (حرا).
(3) ليس بواضح في (ص).
191

إذا قال: هي لك حياتك، ثم هي لفلان، فهي على ما قال، قال
علي: هو على شرطه، قال معمر: قال قتادة: هي لورثة الأول.
(16895) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى فقال: هي
لفلان حياته، فإذا مات فهي لفلان، قال: هي للأول، وقال: ليس
للاخر شئ.
(16896) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة موروثة.
(16897) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر
ابن عبد الله الأنصاري أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه أيما رجل
أعمر [رجلا] عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما
بقي منهم أحد، فإنها لمن أعطاها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل
أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1).
(16898) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فإن
أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه، وليست بعمرى.
باب السكنى
(16899) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: إذا قال:
هي لك منيح ما عشت، أو هي لك سكنى ما عشت، فإنها؟ رجع عليه،

(1) أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي عن المصنف 2: 38.
192

وإذا قال: هي لك ما عشت، ولم يذكر منيحا، ولا جائزة سكن، فهي
جائزة له ولعقبه.
(16900) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل عطاء عن رجل وأنا أسمع، عن رجل قال: وليدتي هذه لك ما
عشت، قال: هذه العمرى.
(16901) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعطاء
قالا: إذا قال: هذه الدار سكنى لك ما عشت، فهي له ولعقبه، وكان
قتادة يقول ويفتي به
(16902) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي
قال: السكنى ترجع إلى أهلها.
(16903) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن جابر عن الشعبي
قال: السكنى ترجع إلى أهلها إذا مات من سكنها، وسكنها (1).
(16904) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال
في السكنى: يرجع فيها صاحبها إذا شاء، فإنما هي عارية.
(16905) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع، أن حفصة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها،
فقبضت حفصة بيتها (2).
(16906) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمر بن عبد العزيز

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (من سكنها أو من أسكنها).
(2) أخرجه مالك عن نافع ومن طريقه (هق) 6: 175.
193

قال: السكنى ترجع إلى أهلها، إذا مات من سكنها، وليس لصاحبها
أن يرجع فيها، والعمرى جائزة.
(16907) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: هي لك سكنى
رجعت، وإذا قال: هي لك، اسكنها، فهي جائزة له أبدا، إنما هي
كالتعلم (1) منه أبدا.
(16908) - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: أخبرنا إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبي في رجل يقول: لك هذه الدار سكنى حتى
تموت، قال: هي حياته وموته.
باب الرقبى
(16909) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
الرقبى أن يقول: هي للاخر مني ومنك موتا.
(16910) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن طاووس
قال: الرقبى أن تقول: خذها، هي للاخر مني ومنك.
(16911) - عبد الرزاق عن سفيان قال: الرقبى أن يقول: هي
لك، فإذا مت فهي إلي رد.
(16912) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئا فهو له (2).

(1) كذا في (ص) وانظر هل هو (التعليم).
(2) روى (د) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت
مرفوعا: ولا ترقبوا، فمن أرقب فهو سبيله، وفي رواية: فهو سبيل الميراث.
194

(16913) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن طاووس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقبى، فمن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها.
(16914) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أرقب شيئا ومن أعمرها (1)
ومن أعمر شيئا فهو له (2).
(16915) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس
عن رجل عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها.
(16916) - عبد الرزاق عن قتادة قال: الرقبى جائزة.
(16917) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الرقبى وصية.
(16918) - عبد الرزاق عن معمر عن الشعبي (3) قال: اشترى
ثلاث نسوة دارا، فقلن: هي للمطلقة (4)، والأيم، والمحتاجة منا،
فماتت واحدة واحدة (5) منهن، فاختصموا إلى شريح، فقال: هذه

(1) كذا في (ص) وهو عندي سهو من الناسخ، وقد روى النسائي من طريق
حجاج بن محمد عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا: (العمري لمن
أعمرها، والرقبي لمن أرقبها).
(2) نقله ابن حزم، إلا أنه لم ينقل إلا آخره 9: 165.
(3) كذا في (ص) وظني أنه سقط شيخ معمر من الاسناد.
(4) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (للمطاقة) وفي سنن سعيد (للايم
منهن، ولمن افتقر منهن، ولآخرهن موتا).
(5) كذا في (ص) بالتكرير، ولعل الصواب حذف إحداهما، ثم وجدت
تصديق ظني في سنن سعيد.
195

الرقبى، إذا ماتت الأولى فليس للباقيتين شئ، هي (1) على سهمان
الله عز وجل.
(16919) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى (2).
(16920) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهي له حياته
وموته، قال: والرقبى أن يقول: هذا للاخر مني ومنك موتا، والعمرى
أن يجعله حياته، بأن يعمر حياته، قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني
عنك في الرقبى، قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا، ولم أسمع
منه إلا هذا الحديث في العمرى، ولم أخبر عطاء في العمرى (3) شيئا،
قال عطاء: فإن أعطى سنة أو سنتين يسميه، فتلك منيحة يمنحها
إياه، ليست بعمرى.
(16921) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال:
كنت جالسا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح: فقمت إليه فقلت: أفتني،
فقال: لست أفتي ولكني أقضي، قلت: رجل وهب دارا لولده، ثم

(1) في سنن سعيد: فقال شريح: لا تجوز، هذه رقبى، فجعلها في سبيل الميراث
(السنن لسعيد، آخر باب الوصايا) أخرجه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي.
(2) أخرجه (ش) عن وكيع عن شعبة عن ابن أبي نجيح بلفظ (العمرى والرقبى
سواء)
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (في الرقبي).
196

ولد ولده، حبيسا عليهم، لا يباع ولا يوهب، فقال: لا حبس
في الاسلام عن فرائض الله عز وجل.
(16922) - عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تصدق
الزبير بدار له، وجعلها حبيسا على ولده، وولد ولده، فجازت.
(16923) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في
صدقة الرباع: لا يخرج أحد من أهل الصدقة عن أحد منهم، إلا أن
يكون عندهم فضل من المسكن.
197

كتاب الأشربة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الظروف والأشربة والأطعمة
(16924) - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال:
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت (2).
(16925) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أنه نهي عن أن يشرب في الدباء والنقير، وكل شئ
مزفت، من سقاء وغيره، لم يبلغني عن (3) غير ذلك، قال: قلت:
الرصاصة؟ قال: زعموا أن ابن مسعود كان يشرب في الرصاصة.

(1) هذا الكتاب معاد في المجلد السادس من الأصل، وحذفته عند الطبع من هناك.
(2) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري أتم من هنا.
(3) في السادس (لم يبلغني غير ذلك).
199

(16926) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء
والنقير، والمزفت، والحنتم (1).
(16927) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن [أبي]
جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.
(16928) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الجر الأخضر، يعني النبيذ في الجر، قلت: والأبيض؟ قال:
لا أدري (2).
(16929) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، أن أبا سعيد
الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي
الله! جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا
في النقير، قالوا: يا نبي الله! جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟
قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا الدباء ولا الحنتمة، وعليكم
بالموكا (3).

(1) أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري ولفظه: قال: لا تنبذوا في
الدباء، والمزفت، ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم والنقير.
(2) أخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني، إلا أن في
آخره (قال: لا) بدل قوله: (لا أدري).
(3) أخرجه مسلم من طريق المصنف 1: 34.
200

(16930) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو هارون
العبدي قال لي أبا سعيد الخدري (1): كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
جاءكم وفد عبد القيس، قال: ولا نرى شيئا، فمكثنا ساعة، فإذا
هم قد جاءوا، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:
أبقي معكم شئ من تمركم؟ - أو قال: من زادكم؟ - قالوا: نعم،
فأمر بنطع، فبسط، ثم صبوا بقية تمر كان معهم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم
أصحابه وقال: تسمون هذه التمر البرنى، وهذه كذا، وهذه كذا،
- لألوان التمر - قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجل منهم رجلا من المسلمين،
ينزله عنده، ويقرئه [القرآن] (2)، ويعلمه الصلاة، فمكثوا جمعة، ثم
دعاهم، فوجدهم قد كادوا أن يتعلموا، وأن يفقهوا، فحولهم إلى
غيره، ثم تركهم جمعة أخرى، ثم دعاهم، فوجدهم قد قرأوا وفقهوا،
فقالوا: يا رسول الله! إنا قد اشتقنا إلى بلادنا، وقد علم الله خيرا،
وفقهنا، فقال: ارجعوا إلى بلادكم، فقالوا: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن شراب نشربه بأرضنا، فقالوا: يا رسول الله! إنا نأخذ النخلة
فنجوبها، ثم نضع التمر فيها، ونصب عليه الماء، فإذا صفا (3)
شربناه، قال: وماذا؟ قالوا: نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها
التمر، ثم نصب فيها الماء، فإذا صفا (3) شربناه، قال: وماذا؟ قال:
نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر، ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا

(1) كذا في (ص) وفي السادس (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول) ولعل
الصواب (قال لي أبو سعيد).
(2) زدته من السادس
(3) كذا في السادس، وهنا (صفى).
201

شربناه، قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة، فنضع فيها التمر،
ثم نصب عليه الماء، فإذا صفا شربناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنبذوا
في الدباء، ولا في النقير، ولا في الحنتم (1)، وانتبذوا في هذه الأسقية
التي يلاث (2) على أفواهها (3)، فإن رابكم فاكسروه بالماء
قال أبو هارون: فقلت لأبي سعيد: أشربت نبيذ الجر بعد ذلك؟
فقال: سبحان الله! أبعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(16931) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قيل لعطاء: سقاية
ابن عباس التي يجعل فيها النبيذ مزفتة، قال: أجل! ولم يكن
على عهد ابن عباس، إنما كانوا قبل ذلك يسقون في حياض من أدم،
فأحدثت هذه على عهد الحجاج، بعد ابن عباس.
(16932) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن
مسلم عن طاووس أنه كان يقول: نهى ابن عمر عن نبيذ الجر والدباء.
(16933) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال: نهى

(1) كذا في السادس وهنا (الحنبد).
(2) أي يلف الخيط على أفواهها، وروي ثلاث، أي تلف الأسقية على أفواهها،
قاله النووي.
(3) أخرج مسلم أصل الحديث برواية أبي سعيد الخدري من وجه آخر مختصرا
1: 35.
202

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتبذوا في الجر والدباء؟ (1) قال: نعم، فكان (2)
أبوه ينهى عن كل جر ودباء، مزفتة وغير مزفتة.
(16934) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر،
والمزفت، والدباء (3).
(16935) - قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله [يقول:]
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والمزفت، والنقير، وكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة (4).
(16936) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الواحد
ابن أيمن عن أبيه أن نافع بن عبد الحارث نبذ لعمر بن الخطاب
في المزاد.
(16937) - عبد الرزاق [أخبرنا ابن جريج] (5) قال: أخبرني
إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في كل
شئ يطبق (6).

(1) رواه البخاري من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه: (نهى أن ينبذ في الدباء
والمزفت).
(2) في السادس (وكان).
(3) أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير، ولفظه: عن (النقير، والمزفت،
والدباء).
(4) أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير.
(5) استدركناه من السادس.
(6) هذه صورة الكلمة في (ص) هنا وفي السادس.
203

(16938) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال: سألت
ابن عمر عن نبيذ الجر [فقال: حرام، فقلت: أنهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم] (1)، فقال ابن عمر: يزعمون ذلك.
(16939) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وعن رجل عن عكرمة
قالا: يكره القارورة (2)، والرصاصة، أن ينبذ فيهما.
(16940) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: شق
رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاعل (3) يوم خيبر، وذلك أنه وجد أهل خيبر
يشربون (4) فيها.
(16941) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
عكرمة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهله، وقد نبذوا لصبي لهم
في كوز، فأهراق الشراب، وكسر الكوز.
(16942) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وعن رجل عن عكرمة
كانا يكرهان النبيذ في الحجارة، وفي كل شئ [إلا] (5) الأسقية
التي يوكى عليها.
(16943) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال:
لا تتخذوا من جلود البقر سقاء ينبذ فيه لم يصنع له، وكان من

(1) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(2) في السادس (القا) وما بعده مطموس.
(3) هي زقاق كانوا ينتبذون فيها، واحدها مشعل، ومشعال، كما في النهاية.
(4) في السادس (ينبذون).
(5) كلمة (إلا) سقطت من هنا، واستدركناها من السادس.
204

أهب الغنم، فهذا خداع، والله لا يحب الخداع.
قال: وقيل لعكرمة: أنشرب نبيذ الجر حلوا؟ فقال: لا،
قال (1): فالرب في الجر؟ قال (2): نعم، قيل: فلم؟ قال: إن
الرب إذا تركته لم يزدد إلا حلاوة، وإن النبيذ إذا تركته لم يزدد
إلا شدة.
(16944) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر بن الخطاب
قال: لان أشرب قمقما من ماء محمى يحرق ما أحرق، ويبقي ما أبقى،
أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.
(16945) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال:
سألت ابن عمر عن نبيذ الجر، فقال: حرام، فأخبرت بذلك ابن
عباس، فقال: صدق، ذلك ما حرم الله ورسوله، فقلت: وما الجر؟
قال: كل شئ من؟ در (3).
(16946) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبد الله بن عمر قال: سأله رجل فقال: إنا نأخذ التمر فنجعله في
الفخارة، فذكر كيف يصنع، فقال ابن عمر: إن أهل أرض كذا
وكذا ليصنعون خمرا من كذا (4)، ويسمونه كذا وكذا، حتى عد

(1) كذا في السادس، وهنا (فقال: الرب) خطأ.
(2) كذا في السادس، وهنا (قالوا).
(3) أخرجه مسلم من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير.
(4) في السادس (كذا وكذا) ولعل الثانية سقطت من هنا.
205

خمسة أشربة، سماها خمرا، وعدد خمسة (1) أرضين، قال محمد:
فحفظت العسل (2)، والشعير، واللبن.
(16947) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي العالية قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فسألته عن نبيذ
الجر، فنهاني، قلت له: فالجف (3)، قال: ذلك أخبث وأخبث،
قلت له: ما الجف؟ قال: مثل الصداق (4)، شئ له قوائم.
(16948) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أن عمر بن
الخطاب أتي وهو بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذ، فشرب من
إحداهما، وعدل عن الأخرى (5)، قال: فأمر بالأخرى فرفعت،
فجئ بها من الغد، وقد اشتد ما فيها بعض الشدة، قال: فذاقه، ثم
قال: بخ بخ، اكسروا (6) بالماء (7).

(1) كذا في السادس أيضا، والأظهر (خمس).
(2) كذا في السادس، وهنا (الشعير فالشعير).
(3) في (ص) (ما الجف) خطأ، وفي السادس (قلت: الجف) قال ابن الأثير:
الجف: وعاء من جلود لا يوكأ، وقيل: هو نصف قربة يقطع من أسفلها وتتخذ دلوا،
وقيل غير ذلك.
(4) كذا في المجلدين، ولعل الصواب المداق جمع مدقة، أي التي يدق فيها
الشئ.
(5) كذا في السادس غير أنه فيه (عدى) مكان (عدل) وهنا (فشرب أحدهما
وعدل عن الاخر).
(6) في السادس (اكسره بالماء).
(7) أخرجه (هق) من وجهين عن الزهري عن معاذ بن عبد الرحمن عن أبيه عن
عمر 8: 305.
206

(16949) - عبد الرزاق عن أبان عن سعيد بن جبير عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوما، فلما قضى صلاته نادى رجل (1)، فقال:
يا رسول الله! إن هذا رجل شارب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال:
ما شربت؟ فقال: عمدت إلى زبيب فجعلته في جر، حتى إذا بلغ
فشربته (2)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الوادي! ألا إني أنها كم
عما في الجر الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود منه، لينبذ
أحدكم في سقائه، فإذا خشيه فليشججه (3) بالماء.
(16950) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبان عن رجل عن ابن
عباس مثله.
(16951) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس، عن عامر بن شقيق
عن شقيق عن ابن مسعود، أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء، قال
أبو وائل: وقد رأيت تلك الجرة.
(16952) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن
حرب عن قرصافة بنت عمر (4) قالت: دخلت على عائشة، فطرحت لي
وسادة، فسألتها امرأة عن النبيذ، فقالت: نجعل التمرة في الكوز،
فنطبخه، فنصنعه نبيذا، فنشربه، فقالت: اشربي ولا تشربي مسكرا.

(1) كذا في السادس، وهنا (رجلا).
(2) كذا في السادس، وهنا (إذا بلغ شربته).
(3) شج الشراب بالماء: مزجه، وأيضا شجه: كسره، وأهمله ابن الأثير.
(4) كذا هنا، وفي السادس (بنت عمه) وقد ذكرها الذهبي في الميزان ولم ينسبها
إلى أبيها، ونسبها ذهلية، والأرجح عندي ما في السادس.
207

(16953) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن
القاسم بن عبد الرحمن عن أم أبي عبيدة قالت: كنت أنتبذ لعبد الله
في جرة خضراء، وهو ينظر إليها فيشرب منها.
(16954) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: سمعت أبا
جمرة الضبعي يقول: كان أنس بن مالك يشرب نبيذ الجر، قال
أبو جمرة: وقال ابن عباس: لا تشربه و [إن] كان أحلى من العسل.
(16955) - عبد الرزاق عن رجل عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم
قال: شرب ابن مسعود، وأسامة، وأبو مسعود الأنصاري من نبيذ الجر.
(16956) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله.
(16957) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن (1)
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن
نبيذ الجر، فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا كل مسكر (2).
(16958) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن عكرمة
عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننبذ في جرة، أو
قرعة، أو في جرة من رصاص، أو جرة من قوارير، وألا ينبذوا إلا في
سقاء يوكوا عليه (3).
(16959) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق

(1) في (ص) (أبي بريدة) وفي السادس (ابن أبي بريد) وكلاهما خطأ.
(2) أخرجه مسلم من طريق محارب بن دثار عن ابن بريدة.
(3) كذا هنا، وفي السادس (والا ينتبذوا إلا في سقاء يوكا عليه).
208

أن رجلا جاء ابن مسعود فسقاه من جر، قال: ثم أتيت عليا فاستسقى،
فسقي من جر، فقال للذي سقاه: من أين سقيتني؟ فقال: من
الجر، فقال: ائتني بها، فابترز (1)، ثم احتمل الجر، فضرب به فانكسر،
قال: لو لم أنه عنه إلا مرة أو مرتين.
(16960) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأسرعت،
فلم أنتهي (2) إليه حتى نزل، فسألت الناس ما قال، قالوا: نهى عن
النبيذ (3)، والمزفت، أن ينتبذ فيهما.
(16961) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن
مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، فقيل له: ليس كل الناس يجد سقاء
فأذن في الجر غير المزفت (4).
(16962) - عبد الرزاق عن بكار بن.... (5) عن خلاد بن
عبد الرحمن أنه سال طاووسا عن الشراب، فأخبره عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء (6).

(1) كذا في السادس، وهنا (فأبرز).
(2) كذا في (ص) هنا وفي السادس.
(3) كذا في (ص) وصوابه عندي (النقير).
(4) أخرجه الشيخان عن جماعة عن ابن عيينة.
(5) صورة رسم الاسم هنا (و؟ هك) وفي السادس أيضا ما يشبهها، وفي شيوخ
المصنف بكار بن عبد الله.
(6) روى غير واحد عن ابن عمر مرفوعا النهي عن الدباء، والمرفت أو
الحنتم، راجع الصحيحين وغيرهما.
209

(16963) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج
عن عمرو بن مرة عن زاذان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عما نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية، قال: نهى عن الحنتم، وهي الجرة،
ونهى عن الدباء، وهي القرعة، ونهى عن النقير، وهي النخلة، تنسج
نسجا (1)، وتنقر نقرا، ونهى عن المزفت، وهو المقير (2)، وأمر أن
يشرب في الأسقية (3).
(16964) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: حدثتني
أميمة قالت: سمعت عائشة تقول: أيعجز أحدكم أن يأخذ كل عام
جلد أضحيتها، يجعله سقاء ينبذ فيه (4)، نهى (5) النبي صلى الله عليه وسلم - أو
قالت: نهى نبي الله - عن الجر أن ينتبذ فيه، وعن وعاءين آخرين،
إلا الخل (6).
باب الجمع بين النبيذ
(16965) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى

(1) قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم والترمذي، وقال بعض المتأخرين: هو وهم،
وإنما هو بالحاء المهملة، قال: ومعناه أن ينحي عنها قشرها وتملس وتحفر.
(2) كذا في السادس، وهنا (النقير) خطأ.
(3) أخرجه مسلم من طريق الطيالسي عن شعبة.
(4) في السادس (أتعجز إحداكن أن تأخذ كل عام جلد أضحيتها سقاء تسقى فيه)
(5) في (ص) (مع) خطأ.
(6) كذا في (ص) هنا، وفي السادس (الا النخل) وهو الأرجح.
210

ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والرطب أن يختلط، وعن الزبيب والتمر أن
يختلط، وقال: ينبذ كل واحد منهما وحده (1)، قلت له:
ما الزهو؟ قال: هو دون الرطب.
(16966) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرطب
والبسر، وبين التمر والزبيب نبيذا.
(16967) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن جابر مثل قول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(16968) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب، والرطب والبسر، يعني أن
ينتبذا جميعا (2).
(16969) - عبد الرزاق عن الثوري عن محارب بن دثار قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: البسر والرطب خمر، يعني إذا
جمعا.
(16970) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت،
وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس بن مالك قال: لما حرمت الخمر قال:

(1) أخرجه مسلم من طريق حسين المعلم، وأبان عن يحيى بن كثير، والشيخان من
طريق هشام عن يحيى.
(2) أخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا، وأخرجه
مسلم من طريق الليث عن عطاء عن جابر مرفوعا.
211

إني يومئذ لأسقي (1) أحد عشر رجلا، فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس
آنيتهم بما فيها، حتى كادت السكك (2) أن تمنع (3) من ريحها، قال
أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، قال: فجاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به
خمرا، فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب (4)، فباعوها وأكلوا أثمانها،
ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.
(16971) - قال معمر: وأخبرني الزهري عن ابن المسيب قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا
أثمانها.
(16972) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من رأي أنس
ابن مالك يقطع له ذنوب البسر (5)
(16973) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا
أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ

(1) في السادس (قال: إني يومئذ لأسقيهم لأسقي أحد عشر الخ).
(2) كذا في السادس، وهنا (السوك) خطأ.
(3) كذا هنا، وفي السادس (أن تمتنع) وهو الأظهر.
(4) كذا هنا، وفي السادس (الشحوم) والثروب، جمع الثرب بالفتح: الشحم
الرقيق الذي على الكرش والأمعاء.
(5) البسر يبدو الارطاب فيه من قبل ذنبه، فكان أنس رضي الله عنه إذا
أراد أن
يتخذ نبيذ البسر قطع من أذنابه ما بدا الارطاب فيه، فالذنوب جمع الذنب، انظر الأثر
الذي يليه وراجع النهاية 1: 286. وقد أخرج النسائي نحوه بمعناه من وجوه 2: 275.
212

التمر وحده، والبسر وحده (1).
(16974) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن
دينار: سمعت جابر بن عبد الله - أو أخبرني عنه من أصدق - ألا
يجمع بين الرطب والبسر، والزبيب والتمر، قلت لعمرو: وهل
غير ذلك؟ قال: لا، قلت لعمرو: أو ليس إنما نهي عن أن يجمع
[بينهما] في النبيذ، وأن ينبذا جميعا؟ قال: بلى، قلت: فغير
ذلك مما في النخلة؟ (2) قال: لا أدري.
(16975) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاووس
عن أبيه، نهى أن ينتبذوا والتمر (3).
(16976) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي
إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال: أجمع التمر والزبيب؟ قال:
لا، قال: فلم؟ قال: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم؟ قال:
سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن ينظر ما شرابه، فإذا
هو تمر وزبيب، فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزبيب،
وقال: يكفي كل واحد منهما وحده.
(16977) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهي أن ينتبذ البسر

(1) أخرج النسائي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب،
فيقرض 2: 275.
(2) كذا هنا، وفي السادس (مما في الحبلة والنخلة).
(3) الأثر غير مذكور في السادس.
213

والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا.
(16978) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أذكر
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت؟ غير
البسر والرطب، والزبيب والتمر؟ قال: لا، إلا أن أكون نسيت.
(16979) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عما
سوى ما ذكر جابر، مما في الحبلة (1) والنخلة أن يجمع بينه، فكان يأبى،
قال في الحلقان: يقطع بعضه من بعض (2)، قال: فسألته عن (3) العسل
أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا؟ فقال: إني أرى ما
شد بعضه بعضا كان على ذلك، قال: قلت [له]: أيجمع بين التمر
والزبيب، ينبذان (4) ثم يشربان حلوين؟ قال: لا، قد نهي عن
الجمع (5) بينهما.
قال ابن جريج: وأقول أنا: أجل، ألا ترى أنه لو نبذ شراب
في الظرف (6) نهى النبي صلى الله عليه وسلم [عنه]، لم يشرب حلوا.
قال عبد الرزاق: والحلقان: قضيب يشق ثم يوضع في جوفه

(1) الحبلة (بالحاء المهملة) بفتحتين، واحدة الحبل، وهو شجر العنب أو قضبانه.
(2) كذا في السادس، وهو الصواب، وهنا (بعضه بعضا) ولا معنى له، وقد
صرح ابن الأثير أنهم كانوا يقطعون من الحلقان ما أرطب منها، ويرمونه عند الانتباذ
تحرزا عن الجمع بين الرطب والبسر، راجع النهاية 1: 286 وسيأتي تفسير الحلقان.
(3) كذا في السادس، وهو الصواب، وهنا (عن القطع العسل) سهوا.
(4) كذا في السادس، وهنا كأنه (نبيذا).
(5) كذا في السادس، وهنا (عن جمع).
(6) في السادس (شرابا في ظرف).
214

قضيبان (1) ثم؟ تمر (2).
(16980) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف
تقول في الجمع بينهما عند الشراب وقد نبذا في ظرفين شتى؟ فكرهه،
و [قال]: قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم،
فعاودته، فكرهه، قال: وأخشى أن يشتد، وقال لي عمرو بن دينار:
ما أرى بذلك بأسا.
قال عبد الرزاق: ولا أرى بذلك بأسا.
(16981) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ [في النبيذ] (3)، ليشتد
بالنطل (4).
النطل: الطحل (5).
(16982) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن زيد

(1) كذا هنا، وفي السادس (قضبان).
(2) كذا في السادس أيضا، وقد فسر ابن الأثير الحلقان بالبسر يبلغ الارطاب ثلثيه،
وهو الذي أميل إليه، قال ابن الأثير: يقال للبسر إذا بدا الارطاب من قبل ذنبه: (التذنوبة)
فإذا بلغ نصفه فهو (مجزع) فإذا بلغ ثلثيه فهو (حلقان) و (محلقن).
(3) كذا في السادس بزيادة (في النبيذ) وهو الصواب عندي، ثم رأيت
ابن الأثير حكاه هكذا، وقال: هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفا منه، فإذا لم يبق
إلا العكر والدردي صب عليه ماء وخلط بالنبيذ الطري ليشتد. وفي حاشية النسائي: هو
ما يبقى من النبيذ بعد الخالص، وهو العكر والدردي.
(4) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر 2: 287.
(5) أهمله ابن الأثير، وهو عندي بمعنى الدردي، وحمأة النبيذ، من قولهم: طحل
الماء، إذا أنتن من حمأة.
215

ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
ينبذ الزبيب والتمر جميعا، والزهو والرطب جميعا.
باب البسر بحتا
(16983) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن عروة أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه
سمعه يقول: قد كان يكره شراب فضيخ البسر بحتا (1).
(16984) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن أبي الشعثاء أنه قد كان ينهى عن شراب البسر بحتا.
قال: وأخبرني أيضا عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس
أنه كان ينهى أن يشرب البسر بحتا.
(16985) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر عن زيد بن
أسلم (2) - أحسبه ذكره - عن ابن عباس مثله.
(16986) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء، وعمرو
ابن دينار، وأبو الزبير: ما علمناه يكره.
(16987) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن، قال معمر:

(1) وزاد في السادس (قد كان يجلد فيه كما يجلد في الخمر، فقال عبد الكريم: وأخبرني
الحكم بن عتيبة قال: كان ابن أبي ليلى يكره شراب البسر بحتا).
(2) كذا، وأحسبه خطأ، والصواب ما في السادس، وهو (عن جابر بن زيد أحسبه
... الخ).
216

وبلغني عن أنس أنهم قالوا: لا بأس به، قال معمر: وأقول: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: انتبذوا (1) كل واحد منهما وحده.
باب العصير شربه وبيعه
(16988) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن جبير
كان يقول: إذا فضخه نهارا فأمسى فلا يقربه (2)، قال: ويقول
بعضهم: حتى يغلي.
(16989) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال: سألت طاووسا
عن العصير، فقال: اشربه في سقاء ما لم تخفه، فإذا خفته فاكسره
بالماء.
(16990) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن
مرة عن ابن عمر قال: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه، قال:
[ومتى يأخذه شيطانه؟ قال:] (3) بعد ثلاث - أو قال في ثلاث -.
(16991) - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين أن أبا عبيدة بن
عبد الله كان يبيع العصير.
(16992) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا همام بن نافع قال:

(1) في السادس (ا؟ ذوا).
(2) في السادس (إذا فضخته نهارا فأمسى، فلا تقربه - يعني العصير - وإذا فضخته
ليلا وأصبح، فلا تقربه).
(3) استدركته من السادس.
217

سئل طاووس عن بيع العصير، فسكت، فقال عبد الرحمن بن يزيد
الصنعاني: ما حل لك شربه حل لك بيعه، فتبسم طاووس، وقال:
صدق أبو محمد.
(16993) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
سأل قهرمان سعد بن أبي وقاص سعدا عن أرضه، وهو كأنه يستأذنه
أن يعصر عنبه، فقال له سعد: بعه عنبا، قال: لا يشترونه، قال:
إجعله زبيبا، قال: لا يصلح، قال: إقلعه (1).
(16994) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل
باع عنبه ممن يعصره خمرا، قال: لا بأس به.
(16995) - قال معمر وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان
يكرهه.
(16996) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت
الزهري عن رجل باع من رجل شاة يريد أن يذبحها لصنمه، قال:
لا بأس به.
(16997) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن
طاووس أن رجلا ابتاع خمرا وخلط فيه ماء، ثم حمله إلى أرض الهند،

(1) وروى النسائي عن مصعب قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان
له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت
أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله
لا أئتمنك على شئ بعده أبدا، فعزله عن ضيعته، 2: 285.
218

فباعه، وجعل الكيس في السفينة، وكان في السفينة قرد، فأخذ
القرد الكيس، وصعد على الدقل (1)، فجعل يلقي على السفينة درهما
وفي البحر درهما، حتى أتى على آخره.
باب ما ينهى عنه من الأشربة
(16998) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن
رمانة (2) [قال: أخبرني حكيم بن الزفاف (3)، قال: أتيت ابن
عمر أنا وقيس مولى الضحاك، فوجدناه] (4) قد هبط من الجمرة يريد
مكة، فقال له قيس: الحمد لله الذي رزقنا رؤيتك، وإنك قد رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رؤيتك بركة، ولولا أنك على هذا الحال (5)
لسألتك، قال: سل عما بدا لك، قال: فقال له: رجل قد اختلف
إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة، فإذا انصرف إلى أهله
وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب، فإن صب عليه الماء
لم يخف (6)، وإن شربه كما هو سكر، فقال له ابن عمر: أدن مني،
فدنا منه، فدفعه في صدره حتى وقع على استه، ثم قال: أنت هو!

(1) الدقل محركة: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة ويمد عليها الشراع.
(2) ذكره ابن حجر في التهذيب، ووقع في (ص) هنا (محمد بن سعد).
(3) كذا في السادس، ولم أجده في الرواة، ووجدت حكيم بن الريان يروي عن ابن
عمر، وروى عنه الجريري، كما في الجرح والتعديل.
(4) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(5) في السادس (هذه الحال).
(6) كذا في (ص) ولعله (لم يخف) أي ما خيف منه الاسكار.
219

فلا حج لك ولا كرامة، فقال: ما سألتك إلا عن نفسي، والله
لا أذوق منه قطرة أبدا.
(16999) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل
مسكر حرام.
(17000) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى وأخاه إلى اليمن عاملين، فقالا:
يا رسول! إن أهل اليمن يشربون (1) أشربة لهم، قال: وما هي؟ قالا:
البتع والمزر، قال: وما ذاك؟ قال: أما البتع فالعسل يقرض (2)،
وأما المزر فشراب يجعل من الذرة والشعير، فقال: لا أدري ما ذلك؟
حرم (3) عليكما كل مسكر (4).
(17001) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن طاووس
عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية الخمر وهو يخطب الناس على المنبر،
فقال رجل: فكيف بالمزر يا رسول الله؟ قال: وما المزر؟ قال:
شراب يصنع من الحب، قال: يسكر؟ قال: نعم، قال: كل
شراب مسكر حرام (5).
(17002) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن

(1) كذا في السادس، وهنا (يشربوا) أو (شربوا).
(2) أنظر هل الصواب (يغرض) أي يجنى طريئا، ويعجل عن وقته.
(3) في السادس (حرام).
(4) أخرجه الشيخان من غير هذا الوجه
(5) أخرجه النسائي من طريق إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن
عمر مرفوعا 2: 277.
220

عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، فقال: كل شراب يسكر
فهو حرام (1).
قال عبد الرزاق: البتع نبيذ العسل.
(17003) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن
ابن سيرين قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: إني رجل
لا أستمرئ الطعام، فأمر أهلي فينتبذون لي في جر مثل هذا - وأشار
بيده - فيهضم طعامي فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره،
وأشهد الله عليك ثلاث مرات.
(17004) - عبد الرزاق عن مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر قال: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر (2).
(167005) - عبد الرزاق عن ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر
حرام.
(17006) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن
ابن عمر قال: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام.
(17007) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر
قال: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول

(1) أخرجه النسائي من طريق بشر بن السري عن المصنف 2: 277 والبخاري من
طريق مالك عن الزهري 10: 32.
(2) في السادس (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام).
221

الله صلى الله عليه وسلم: قليل ما أسكر كثيره حرام.
(17008) - عبد الرزاق عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه
أخبره قال: سألت ابن عمر عن النبيذ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن!
هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام، قال: قلت: فإن
شربت من الخمر فلم أسكر؟ فقال: أف أف! وما بال الخمر،
وغضب، قال: فتركته حتى انبسط - أو قال: أسفر وجهه، أو
قال (1): حدث من كان حوله - فقلت: يا أبا عبد الرحمن! إنك
بقية من قد عرفت، وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشئ، فيأخذ بذنب
الكلمة يضرب بها في الآفاق، يقول: قال ابن عمر: كذا وكذا،
قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا، قال: فممن أنت؟ قلت: من أهل
اليمن، قال: أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما سواها من
الأشربة، فكل مسكر حرام.
(17009) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أنهاك
عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك (2).
(17010) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن
شرب رجل من المسكر ما لا يبلغ أن يسكر عنه، أوجعه بالماء، فقد وجب
عليه الحد وإن لم يسكر، قلت: لم ينزل فيه شئ؟ قال: لا عقوبة

(1) ليس في السادس (أو قال) بل فيه (وحدث... الخ).
(2) ذكر هذا الأثر في السادس بإسناد معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت
ابن عمر، يقول لرجل... الخ.
222

ولا حد، إلا أن يعود فيعاقب، قلت له: فوجدت شرابا مسكرا بين
يدي؟ (1) فقال: لا حد، فأنزله بمنزلة من لم ينزل فيه شئ.
(17011) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم
ابن أبي المخارق: ولا يجلد فيما دون الخمر والطلاء من المسكر، إلا
أن يسكر منه، فإن شرب حسوة من خمر أو طلاء حد.
(17012) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن العلاء
ابن عبد الله بن الشخير، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشربة،
قال: فقيل له: إنه لا بد منها أو نحو هذا، قال: فاشربوا ما لم يسفه
أحلامكم، ولا يذهب أموالكم (2).
(17013) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سلمة
ابن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن أبزى عن أبيه قال: سألت أبي
ابن كعب عن النبيذ، فقال: اشرب الماء (3)، واشرب السويق، واشرب
اللبن الذي نجعت (4) به، قلت: لا توافقني هذه الأشربة، قال:
فالخمر إذا تريد (5).
(17014) - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني أبو الجويرية

(1) في السادس (بين يديه) وهو الأظهر.
(2) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن الشخير، قال الهيثمي: رجاله رجال
الصحيح خلا الحسين بن مهدي، وهو ثقة، كذا في الزوائد 5: 66
(3) زاد في السادس هنا (واشرب العسل).
(4) أي سقيته في الصغر وغذيت به، كذا في النهاية.
(5) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن الثوري 2: 287.
223

الجرمي قال: سألت ابن عباس - أو سأله رجل - عن الباذق، فقال:
سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام، قلت: يا ابن عباس أرأيت
الشراب الحلو الحلال الطيب، قال: فاشرب الحلال الطيب، فليس
بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث (1)، قال أبو يعقوب: قلنا
له: ما الباذق؟ قال: شئ يشد به الشراب (2).
باب الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث
(17015) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا [ابن جريج قال:
أخبرني] إسماعيل أن رجلا عب (3) في شراب نبذ لعمر بن الخطاب
بطريق المدينة، فسكر، فتركه عمر حتى أفاق، فحده، ثم أوجعه
عمر بالماء فشرب منه، قال: ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن
الخطاب في المزاد - وهو عامل مكة (4) - فاستأخر عمر حتى عدا الشراب
طوره، ثم عدا، فدعا به عمر فوجده شديدا، فصنعه في الجفان (5)،
فأوجعه بالماء، ثم شرب وسقى الناس.
(17016) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن ابن أبي مليكة
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي الشراب (6)

(1) أخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري 10: 53.
(2) وفي النهاية: الباذق (بفتح الذال): الخمر، تعريب (باذه) وهو اسم الخمر
بالفارسية وسبق محمد الباذق، أي لم تكن في زمانه، أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها.
(3) العب: الشرب بلا تنفس.
(4) في السادس (وهو عامل له على مكة)
(5) كذا في السادس، وهو جمع الجفنة، وهي القصعة الكبيرة.
(6) في السادس (يتقى أن يشرب... الخ).
224

في الاناء الضاري (1).
(17017) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
أبي مليكة يحدث قال: حدثني وهب بن الأسود قال: أخذنا زبيبا
من زبيب المطاهر، فأكثرنا منه في أداوانا (2)، وأقللنا الماء، فلم يلق عمر
حتى عدا طوره، فلما لقوا عمر قال: هل من شراب؟ قال: قلنا:
نعم يا أمير المؤمنين! فأخبروه هذه القصة، وأن قد عدا طوره،
قال: أرونيه، فذاقه، فوجده شديدا، فكسره بالماء ثم شرب.
قال عبد الرزاق: وهذا كله في الأسقية.
(17018) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يزيد بن
أبي يزيد (3) عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم طاف
بالبيت أتى عباسا، فقال: اسقوا (4)، فقال عباس: ألا نسقيك
يا رسول الله من شراب صنعناه في البيت؟ فإن هذا الشراب قد لوثته
الأيدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقوا مما تسقون الناس (5)، قال:
فسقوه، فروى ابن عيينة (6)، ثم دعا بماء فصبه عليه ثم شرب، وكان

(1) قال ابن الأثير: هو الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيه العصير صار
مسكرا، وقال ثعلب: هو هنا السائل لأنه ينغص الشرب على شاربه.
(2) الاداوى جمع إداوة، وهي إناء صغير من جلد.
(3) في السادس (بن أبي زياد) وقد رواه جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة
بن ابن عباس، كما في (هق) 8: 304 فالظاهر أن الصواب ما في السادس.
(4) في السادس (أسقوني).
(5) في السادس (اسقونا ما تسقون الناس).
(6) كذا هنا وهو عندي تحريف فاحش، وفي السادس (فسقاه بروايتين) والصواب
عندي (فسقاه بروايتين ثم دعا... الخ). وأعلم أن هنا سقطا أيضا، ففي السادس
(فسقاه بروايتين ودعا بماء فصبه عليه ثم شرب، ثم دعا أيضا بماء فصبه عليه ثم شرب).
225

ذلك الشراب في الأسقية.
(17019) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الرحمن بن ميناء أنه سمع القاسم بن محمد يقول: نهي
عن أن يشرب النبيذ بعد ثلاث.
(17020) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أن
عبيدة كان يقول: أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي؟ ما لي شراب
منذ عشرين سنة إلا الماء، والسويق، والعسل، واللبن (1)، وذكره ابن
التيمي عن أبيه عن ابن سيرين عن عبيدة (2).
(17021) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن مجاهد
قال: عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السقاية، سقاية زمزم، فشرب من النبيذ فشد
وجهه، ثم أمر به الثانية فكسر بالماء، ثم شرب منه فشد وجهه، ثم أمر به الثالثة فكسر بالماء، ثم شرب.
(17022) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت ابن المسيب يقول: تلقت ثقيف عمر بن الخطاب بشراب
فدعاهم به، فلما قربه إلى فمه كرهه، ثم دعا بماء فكسره (3)، ثم

(1) أخرجه النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قوله 2: 287.
(2) كذا في السادس، وهنا (عن أبي عبيدة) ورواه النسائي من طريق القواريري
عن معتمر بن سليمان (وهو ابن التيمي) عن أبيه عن محمد (ابن سيرين) عن عبيدة عن ابن
مسعود 2: 287 ووقع في بعض نسخ النسائي (محمد بن عبيدة).
(3) كذا في السادس والنسائي، وفي (ص) هنا (بماء كسره).
226

قال: هكذا فاشربوه (1).
(17023) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد
ابن [أبي] (2) سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا أطعمك أخوك
المسلم طعاما [فكل] (2)، وإذا سقاك شرابا فاشرب، ولا تسأل، فإن رابك
فاشججه بالماء.
(17024) - عبد الرزاق عن أبي معشر المديني عن سعيد بن أبي
سعيد عن أبيه (3) عن أبي هريرة مثله.
(17025) - عبد الرزاق عن زهير بن (4) نافع قال: سألت عطاء بن
أبي رباح عن المزر، فقال: وما المزر؟ فقال رجل إلى جنبه: الغبيراء (5)
فقال: كل مسكر حرام.
(17026) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع هانئا مولى عثمان،
قال: شهدت عثمان وأتي برجل وجد معه نبيذ في دباءة يحمله، فجلده
أسواطا، وأهراق الشراب، وكسر الدباءة (6).

(1) أخرجه النسائي من طريق عبد الاعلى عن سفيان عن يحيى بن سعيد 2: 285.
(2) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(3) كذا في السادس، وهو الصواب، وهنا (عن أسيد).
(4) كذا في السادس، وهنا (عن نافع) خطأ.
(5) شراب من الذرة.
(6) في السادس (دباء) و (الدباء).
227

(17027) - قال عبد الرزاق: وأخبرني أبو وائل أنه سمعه من
هانئ مثله.
باب الريح
(17028) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة
ثم أقبل علينا فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشراب،
وإني سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب،
فإن كان مسكرا جلدته، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده (1).
(17029) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد
منه ريح شراب، فجلده الحد تاما (2).
(17030) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال:
كان عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان ممن
يدمن الشراب، وإن كان غير مدمن تركه.

(1) علقه البخاري، قال الحافظ: وصله مالك عن الزهري، قال: وأخرجه سعيد بن
منصور عن ابن عيينة عن الزهري، كذا في الفتح 10: 52.
(2) قال الحافظ: هذه الرواية مختصرة من القصة التي رواها معمر، فإن ظاهر رواية
ابن جريج أنه جلده بمجرد وجود الريح منه، وليس كذلك، لما تبين من رواية معمر، قال:
وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب أن عمر كان
يضرب في الريح، فإنها أشد اختصارا وأعظم لبسا 10: 52 قلت: ونظيره في الاختصار
والرواية بالمعنى حديث: إذا جاء أحدكم والامام يخطب فليركع ركعتين.
228

(17031) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد يعلى بن أمية
عن أبيه أن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب
كثير، يعني اليمن، فكيف نجلده؟ قال: إذا استقرئ أم القرآن
فلم يقرأها، ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية، [فاحدده] (1).
(17032) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة يزعم
أنه استشار ابن الزبير - وهو أمير الطائف - في الريح أيجلد فيها؟
فكتب إليه: إذا وجدتها من المدمن، وإلا فلا.
(17033) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن عمر بن
عبد العزيز أتي بقوم قد شربوا، قد سكر بعضهم ولم يسكر بعض،
فحدهم جميعا، قال معمر: وبلغني أنه إذا وجد عند رجل شرابا
مسكرا (2) بين يديه ولم يشربه، فالنكال.
(17034) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من شرب حسوتي (3)
خمر حد، قال: وإن سقى رجل ابنه حسوة كذلك حد.
(17035) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن
نافع، ومعمر عن أيوب [عن نافع] (4) عن صفية ابنة أبي عبيد،
قالت: وجد عمر بن الخطاب في بيت رويشد الثقفي خمرا، وقد كان

(1) استدركته من السادس.
(2) في السادس (شراب مسكر) وهو الصواب
(3) كذا هنا، وفي السادس (حسوة خمر) وهو الصواب عندي.
(4) ظني أنه سقط من هنا، وأما في السادس فهناك سقطا طويلا، راجعه.
229

جلد في الخمر، فحرق بيته، وقال: ما اسمه؟ قال: رويشد، قال:
بل فويسق.
(17036) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن صفية مثله.
(17037) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الريح،
وهو يعقل؟ قال: لا أحد إلا ببينة، إن الريح ليكون من الشراب
الذي ليس به بأس، قال: وقال (1) عمرو بن دينار: لا أحد (2)
في الريح.
(17038) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه أن عمر بن
عبد العزيز وجد قوما على شراب، ووجد معهم ساقيا، فضربه معهم.
(17039) - عبد الرزاق عن عبد القدوس عن نافع قال: وجد
عمر في بيت رويشد الثقفي خمرا، فحرق بيته، وقال: ما اسمك؟
قال: رويشد، قال: بل أنت فويسق.
(17040) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: غرب عمر ابن أمية (3) بن خلف (4) في الشراب إلى خيبر، فلحق

(1) في السادس (قال لي).
(2) في السادس (لا حد) وهو الأرجح عندي.
(3) في السادس (ربيعة بن أمية بن خلف).
(4) زاد هنا في الخامس (رجلا) خطأ وجهلا، وفي السادس كما أثبتنا.
230

بهرقل، فتنصر، قال عمر: لا أغرب بعده مسلما أبدا (1).
(17041) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم
عن علقمة قال: كان عبد الله بن مسعود بالشام، فقالوا: إقرأ علينا!
[فقرأ] (2) سورة يوسف، فقال رجل من القوم: ما هكذا أنزلت،
فقال عبد الله (3): ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال لي: أحسنت، فبينا هو يراجعه وجد منه ريح خمر، فقال
عبد الله: أتشرب الرجس، وتكذب بالقرآن؟ لا أقوم حتى تجلد
الحد، فجلد الحد (4).
باب الشراب في رمضان وحلق الرأس
(17042) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عطاء
ابن أبي مروان عن أبيه أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، ثم
حبسه، كان شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين جلدة وحبسه،
ثم أخرجه من الغد، فجلده عشرين، وقال: إنما جلدتك هذه
العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان
(17043) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان [عن] (5)

(1) أخرجه النسائي من طريق المصنف 2: 283.
(2) استدركته من السادس.
(3) كذا في السادس، ووقع هنا (فقال ابن عمر) وهو تحريف.
(4) أخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان 9: 40 وأخرجه مسلم من طريق
جرير عن الأعمش.
(5) سقطت من هنا، وهي ثابتة في السادس.
231

عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان،
فقال: للمنخرين للمنخرين! في رمضان وولداننا صيام؟ فضربه
ثمانين، وسيره إلى الشام.
(17044) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
ابن أمية أن عمر بن الخطاب كان إذا وجد شاربا في رمضان نفاه مع
الحد.
(17045) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من شرب في
رمضان، فإن كان ابتدع دينا غير الاسلام استتيب، وإن كان فاسقا
من الفساق جلد، ونكل، وطوف، وسمع به، والذي يترك الصلاة
مثل ذلك.
(17046) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أنه إذا شرب الرجل
مسكرا نكل وغرر.
(17047) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر قال: شرب أخي - عبد الرحمن بن عمر (1) -
وشرب معه أبو سروعة عقبة (2) بن الحارث، وهما بمصر في خلافة
عمر، فسكرا، فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص، وهو أمير مصر،
فقالا: طهرنا، فإنا قد سكرنا من شراب شربناه، فقال عبد الله:
فذكر لي أخي أنه سكر، فقلت: ادخل الدار أطهرك، ولم أشعر أنهما

(1) هو الذي يكنى أبا شحمة، وهو الأوسط، ولعمر ثلاثة بنين يسمون عبد الرحمن.
(2) في الأصل هنا وفي السادس جميعا (أبو سروعة بن عقبة) ولكن في الإصابة
وغيرها أن عقبة بن الحارث نفسه يكنى أبا سروعة، فليحرر.
232

أتيا عمروا، فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك، فقال عبد الله:
لا يحلق القوم على رؤوس الناس، ادخل الدار أحلقك - وكانوا إذ ذاك
يحلقون مع الحدود - فدخل الدار، فقال عبد الله: فحلقت أخي
بيدي ثم جلدهم عمرو، فسمع بذلك عمر، فكتب إلى عمرو أن
ابعث إلي بعبد الرحمن على قتب، ففعل ذلك، فلما قدم على عمر
جلده وعاقبه لمكانه منه، ثم أرسله، فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه
قدره فمات، فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر، ولم يمت
من جلد عمر.
(17048) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعكرمة
قالا: قال ابن عباس: جعل الله حلق الرأس سنة ونسكا فجعلتموه
نكالا، وزدتموه في العقوبة.
باب أسماء الخمر
(17049) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر نزل تحريم الخمر، وهي من
خمس: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر
ما خامر العقل (1).
(17050) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحكم بن عتيبة
عن عمر مثله.

(1) أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان عن أبي حيان، وهو يحيى بن سعيد التيمي،
راجع الفتح 10: 36.
233

(17051) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة
عن عمر بن الخطاب قال: الأشربة من خمس: من الحنطة، والشعير،
والزبيب، والتمر، والعسل، وما خمرته فعتقته فهو خمر.
(17052) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
أبي بكر عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الله بن محيريز الجمحي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يستحلون الخمر باسم
يسمونها إياه (1).
(17053) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]. (2)
الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة (3).
(17054) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن
عطاء بن أبي مسلم عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر
من العنب، والسكر (4) من التمر، والمزر من الذرة، والغبيراء من
الحنطة، والبتع من العسل، كل مسكر حرام، والمكر والخديعة في
النار، والبيع عن تراض.
(17055) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن

(1) أخرجه ابن ماجة من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت
مرفوعا، والنسائي عن ابن محيرز، فقال: عن رجل من الصحابة، قاله الحافظ.
(2) سقط من هنا واستدركته من السادس.
(3) أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة
مرفوعا، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 3: 109.
(4) بفتحتين، قال أبو عبيد: هو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ.
234

أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن
طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه.
باب ما يقال في الشراب
(17056) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا، تم
مات وهو يشربها لم يتب منها، حرمها الله عليه في الآخرة (1).
(17057) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.
(17058) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: حدثني
عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن
تاب تاب الله عليه، قالها ثلاثا، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه
من نهر الخبال، قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار (2).
(17059) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد العزيز
ابن عبد الله يحدث عن عبد الله بن عمر أنه قال: من شرب الخمر
لم يقبل الله منه صلاة أربعين صباحا، فإن مات في الأربعين دخل

(1) أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع 10: 23.
(2) أخرجه الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب، وحسنه 3: 103 وقال
الحاكم صحيح: الاسناد، وأخرجه النسائي فوقفه على ابن عمر مختصرا.
235

النار، ولم ينظر الله إليه (1).
(17060) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: سمعت عثمان بن
عفان يخطب الناس، فقال: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث،
إن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية (2)
فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك بشهادة، فانطلق مع جاريتها، فجعل
كلما دخل بابا أغلقته دونه، [حتى أفضى] إلى امرأة [وضيئة] (3)
وعندها باطية فيها خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن
دعوتك لتقع علي، أو لتشرب من هذا الخمر كأسا، أو لتقتل هذا
الغلام (4)، وإلا صحت بك وفضحتك، فلما [أن] (5) رأى أن ليس بد
من بعض ما قالت، قال: اسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته،
فقال: زيديني كأسا، فشرب فسكر، فقتل الغلام، ووقع على المرأة،
فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الايمان وإدمان الخمر [في] قلب

(1) روى النسائي من طريق مجاهد عن ابن عمر موقوفا: (من شرب الخمر فلم ينتش
لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شئ، وإن مات مات كافرا)، وإن انتشى
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، إن مات فيها مات كافرا 2: 282.
(2) كذا في السادس، وهو الصواب، وفي (ص) هنا (صاوية) وفي النسائي
(غوية).
(3) كذا في السادس، وهنا (دونه إلى امرأة أفضى وعندها).
(4) كذا في السادس، وهنا (الغلام هذا).
(5) كذا في السادس، وهنا (فلما رضيه رأى) وكلمة (رضيه) مزيدة خطأ إن
لم تكن مصحفة عن كلمة أخرى.
236

رجل (1) إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه (2).
(17061) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: يلقى الله شارب الخمر يوم القيامة حين يلقاه وهو سكران،
فيقول: ويلك ما شربت؟ فيقول: [الخمر، قال] (3): أو
لم أحرمها عليك؟ فيقول: بلى! فيؤمر به إلى النار.
(17062) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن امرأة
سألت عائشة في نسوة عن النبيذ، فقالت: قد أكثر تن علي، إذا ظنت
إحداكن أنها إذا نقعت كسرتها في الماء أن ذلك يسكرها فلتجتنبه (4)
(17063) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن رجل عن عبد الله
ابن عمرو قال: إنه في الكتاب مكتوب أن خطيئة الخمر تعلوا الخطايا،
كما تعلو شجرتها الشجر.
(17064) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طلحة بن
مصرف عن مسروق بن الأجدع قال: شارب الخمر كعابد الوثن،
وشارب الخمر كعابد اللات والعزى (5).
(17065) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا همام عن خلاد بن

(1) كذا في السادس، وهنا (الخمر قلت لرجل).
(2) أخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر 2: 282، وتابع معمرا يونس
عنده.
(3) استدركته من السادس.
(4) راجع ما في النسائي 2: 283.
(5) روى النسائي من طريق أبي وائل عن مسروق أنه قال: (من شرب الخمر فقد
كفر، وكفره أن ليس له صلاة 2: 282.
237

عبد الرحمن أنه سمع ابن جبير يقول: من شرب مسكرا لم يقبل الله
منه صلاة ما كان في مثانته منه قطرة، فإن مات منها، كان حقا على
الله أن يسقيه من طينة الخبال، وهي صديد أهل النار وقيحهم.
(17066) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب
عن أبي ذر قال: من شرب مسكرا من الشراب فهو رجس، ورجس
صلاته أربعين ليلة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لها في الثالثة
أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال (1).
(17067) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن شهر بن حوشب
عن عبد الله بن عمرو قال: لعنت الخمر، وشاربها، وساقيها،
وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها، وحاملها،
والمحمولة له (2)
(17068) - عبد الرزاق عن معمر عن أبان - رفع الحديث -
قال: إن الخبائث جعلت في بيت فأغلق عليها، وجعل مفتاحها الخمر،
فمن شرب الخمر وقع بالخبائث (3).
(17069) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن

(1) أخرجه أحمد بلفظ: (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة الخ) من حديث
أبي ذر مرفوعا، وفي إسناده أيضا شهر بن حوشب، كما في الزوائد 5: 69 وأخرج البزار
نحوه من حديث ابن عباس وفي أوله: (من شرب الخمر كان نجسا أربعين يوما) وفي إسناده
أيضا شهر بن حوشب، كما في الزوائد 5: 71.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ: (لعن الله
الخمر الخ) كما في الزوائد 4: 90.
(3) في السادس (في الخبائث)
238

عبيد بن عمير قال: إن الخمر مفتاح كل شر.
(17070) - عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح عن ابن المنكدر عن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمن (1) خمر، لقي الله
وهو عليه غضبان، وهو كعابد وثن (2).
(17071) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن ابن المنكدر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر صباحا كان كالمشرك بالله حتى
يمسي، وكذلك إن شربها ليلا حتى يصبح، ومن شربها حتى يسكر
لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، ومن مات وفي عروقه منها شئ،
مات ميتة جاهلية (3).
(17072) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر بن راشد عن
يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
حلف الله بعزته وقدرته لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته
بما انتهك منها من الحميم، معذب له أو مغفور له، ولا يتركها وهو
عليها قادر ابتغاء مرضاتي إلا سقيته منها، فأرويته في حظيرة القدس (4).
(17073) - عبد الرزاق عن الثوري عن شداد [بن] (5) أبي العالية
عن أبي داود الأحمري قال: خطبنا حذيفة بالمدائن فقال: يا أيها

(1) في السادس (وهو مدمن)
(2) أخرج البزار عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (شارب الخمر كعابد وبن).
(3) أخرج الطبراني بعضه من حديث عبد الله بن عمرو، كما في الزوائد 5: 68.
(4) أخرجه أحمد والطبراني بمعناه من حديث أبي أمامة.
(5) استدركته من السادس، وشداد هذا ذكره الحافظ في التهذيب.
239

الناس! تفقدوا أرقاءكم، واعلموا من أين يأتونكم بضرائبهم (1)،
فإن لحما نبت من سحت لن يدخل الجنة أبدا، واعلموا أن بائع
الخمر، ومبتاعه، وساقيه، ومسقيه، كشاربه، واعلموا أن بائع
الخنزير، ومبتاعه، ومقتنيه، كآكله (2).
(17074) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث بن أبي سليم
قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يجئ
يوم القيامة شارب الخمر مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائل شقه
- أو قال: شدقه - مدليا لسانه، يسيل لعابه [على صدره] (3)،
يقذره كل من يراه.
باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
(17075) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أيوب بن
[أبي] (3) تميمة يقول: لم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة
ابن مظعون.
(17076) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله
ابن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا أن عمر بن الخطاب استعمل

(1) كذا في السادس وهنا (بضرائبه).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في السنن مطولا، والبخاري في تاريخه مختصرا، كما
في الفتح 4: 308 قلت: ذكره البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري، وذكره من طريق
أبي حيان عن شداد أيضا، وسمى أبا داود الأحمري مالكا، راجع 4: 308.
(3) استدركته من السادس.
240

قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر،
فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر (1) من البحرين، فقال: يا أمير
المؤمنين! إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدا من حدود الله، حقا
علي أن أرفعه إليك، فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة،
فدعا أبا هريرة، فقال: بم أشهد (2)، قال: لم أره يشرب، ولكني
رأيته سكران (3)، فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة، قال: ثم كتب
إلى قدامة أن يقدم إليه (4) من البحرين، فقال الجارود لعمر: أقم على
هذا كتاب الله عز وجل، فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ قال:
بل شهيد، [قال]: فقد أديت شهادتك (5)، قال: فقد صمت (6)
الجارود حتى غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حد الله، فقال عمر:
ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل، فقال الجارود: إني
أنشدك الله، فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوءنك (7)، فقال
الجارود: أما والله ما ذاك بالحق أن شرب (8) ابن عمك وتسوءني،
فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد

(1) كذا في السادس، وهنا (على قيس) خطأ.
(2) كذا في السادس، وهنا كأنه (يشهد).
(3) في السادس زيادة (يقئ).
(4) في السادس (أن تقدم علي من البحرين، فقدم).
(5) في السادس (فقد أبيت شهادتك) ويحتمل (فقد أتيت لشهادتك) وأما هنا
فصورته (أديت شهادت).
(6) في السادس (قال: فصمت... الخ)، ونحوه في (هق).
(7) كذا في السادس، وهنا (أو أسونك).
(8) في السادس (أن يشرب).
241

فسلها، وهي امرأة (1) قدامة، فأرسل عمر إلى هند ابنة الوليد ينشدها (2)،
فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة (3): إني حادك، فقال:
لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: لم؟
قال قدامة: قال الله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) (4) الآية، فقال عمر: أخطأت
التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك، قال:
ثم أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا:
لا نرى أن تجلده ما كان مريضا، فسكت عن ذلك أياما، وأصبح (5)
يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ماذا ترون في جلد قدامة؟
قالوا: لا نرى [أن] (6) تجلده ما كان ضعيفا، فقال عمر: لان
يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي، ائتوني
بسوط تام (7)، فأمر بقدامة فجلد، فغاضب عمر قدامة، وهجره،
فحج وقدامة معه مغاضبا له، فلما قفلا من حجهما ونزل عمر بالسقيا،
نام، ثم استيقظ من نومه، قال: عجلوا علي بقدامة فائتوني به،
فوالله إني لأرى آت (8) أتاني، فقال سالم قدامة فإنه أخوك، فعجلوا

(1) كذا في السادس، وهنا (ابنة قدامة) خطأ.
(2) كذا في السادس و (هق) وهنا (فيشهدها).
(3) كذا في السادس، وهنا (لقادمه) خطأ.
(4) سورة المائدة، الآية: 93.
(5) في السادس (ثم أصبح) وكذا في (هق).
(6) استدركتها من السادس، وفيه (وجعا) مكان (ضعيفا).
(7) في السادس (تلم) فلعل الألف عانقت الميم، وفي (هق) كما هنا.
(8) كذا هنا، وفي السادس (لأرى أن آت أتاني) وهنا (لا أرى) خطأ، وفي
(هق) (لأرى أن آتيا أتاني).
242

إلي (1) به، فلما أتوه أبى أن يأتي، فأمر به عمر إن أبى أن يجروه
إليه، فكلمه عمر، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما (2).
(17077) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر، فلما أكثر عليهم سجنوه،
وأوثقوه، فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون، فكأنه رأى المشركين
وقد أصابوا في المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد - أو إلى امرأة سعد -
يقول لها: إن أبا محجن يقول لك: إن خليت سبيله، وحملتيه
على هذا الفرس، ودفعت (3) إليه سلاحا، ليكونن أول من يرجع، إلا
أن يقتل. وقال أبو محجن (4) يتمثل:
كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا * وأترك مشدودا علي وثاقيا
إذا شئت عناني الحديد وغلقت * مصاريع من دوني تصم المناديا
فذهبت الأخرى فقالت ذلك لا مرأة سعد، فحلت عنه قيوده،
وحمل على فرس كان في الدار، وأعطي سلاحا، ثم جعل (5) يركض
حتى لحق بالقوم، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله، ويدق

(1) كذا في السادس، وهنا (لي).
(2) أخرجه (هق) من طريق الرمادي عن المصنف، وأخرجه من حديث ابن
عون عن ابن سيرين أن الجارود لما قدم، فذكر الحديث 8: 316.
(3) كذا في السادس، وهنا (ودفعتيه إليه).
(4) في السادس (قال وأبو محجن).
(5) في الخامس كأنه (جعل) وفي السادس (خرج).
243

صلبه، فنظر إليه سعد، فتعجب، وقال: من هذا الفارس؟ قال:
فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله، فرجع أبو محجن ورد السلاح،
وجعل رجليه في القيود كما كان، فجاء سعد، فقالت له امرأته - أو
أم ولده -: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا
حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود
لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن، فقالت: والله إنه لأبوا محجن،
كان من أمره كذا وكذا، فقصت عليه القصة، قال: فدعا [به] (1)
وحل عنه قيوده، وقال: لا نجلدك في الخمر أبدا، قال أبو محجن:
وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا، إنما كنت آنف (2) أن أدعها من
أجل جلدك (3)، قال: فلم يشربها بعد ذلك (4).
(17078) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن أبا عبيدة
بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بن عمرو، وضرار بن الخطاب المحاربي،
وأبا الأزور، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شربوا، فقال أبو جندل:
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) (5)، الآية، فكتب أبو عبيدة إلى
عمر، أن أبا جندل خصمني بهذه الآية، فكتب عمر: إن الذي زين

(1) استدركته من السادس.
(2) كذا في الإصابة نقلا عن المصنف.
(3) في السادس (جلدكم).
(4) أخرج قريبا منه سعيد بن منصور في السنن من طريق إبراهيم بن محمد بن سعد عن
أبيه 3، رقم: 2488.
(5) سورة المائدة، الآية: 93.
244

لأبي جندل الخطيئة زين له الخصومة، فاحددهم، فقال أبو الأزور:
أتحدونا؟ فقال أبو عبيدة (1): نعم، قال: فدعونا نلقى العدو غدا،
فإن قتلنا فذاك، وإن رجعنا إليكم فحدونا، قال: فلقي أبو جندل،
وضرار، وأبو الأزور العدو، فاستشهد أبو الأزور وحد الآخران، قال:
فقال أبو جندل: هلكت، فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب
إلى أبي جندل وترك أبا عبيدة، أن الذي زين لك الخطيئة حظر عليك
التوبة (حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب
وقابل التوب شديد العقاب) (2)، الآية.
(17079) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه، ثم قال:
من شرب الخمر فاضربوه، ثم قال في الرابعة: من شرب الخمر
فاقتلوه.
(17080) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت عمرو
ابن شعيب يحدث، أن أبا موسى الأشعري حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن سأله، قال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة، يقال له المزر،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم، قال: فانههم عنه،
قال: قد نهيتهم فلم ينتهوا، قال: فمن لم ينته في الثالثة فاقتله.
(17081) - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا فاجلدوهم، قالها

(1) كذا في السادس، وهنا (عمر) خطأ.
(2) سورة غافر، الآيات: 1 - 3.
245

ثلاثا، قال: فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم (1).
قال معمر: فذكرت ذلك لابن المنكدر، فقال: قد ترك القتل،
قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان (2) فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم
أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، أو أكثر.
(17082) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: أتي بابن
النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: مرارا أربعا
أو خمسا، فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما
يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله.
(17083) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا
فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم. ثم قال: إن الله قد وضع عنهم
القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات.
(17084) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر ثلاث مرات، ثم
أتي به الرابعة فضربه أيضا، لم يزد على ذلك (3).

(1) أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي.
(2) قد اختلفت الروايات في أن هذه القصة للنعيمان، أو ابن النعيمان، ومن المحدثين
من زعم أنه وقع لهما، ولعل ابن النعيمان هو عبد الله الذي كان يلقب حمارا، راجع
الإصابة 3: 570 و 2: 376 وقد وقع في بعض الروايات (النعمان) كما في السادس من رواية
زيد بن أسلم، وفي مسند البزار، وفي بعضها (ابن النعمان) كما في السادس، فإن لم يكن
بعض هذا من سهو الناسخين فهذه أربعة وجوه: النعمان، أو ابنه، أو النعيمان، أو ابنه
(3) ذكر الترمذي عن جابر مرفوعا: أن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في
الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة، فضربه،
ولم يقتله، ثم قال الترمذي: وكذلك الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحو هذا، قال: فرفع القتل، وكانت رخصة 2: 330.
246

(17085) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فحدوه، فإن شرب الثانية فحدوه،
فإن شرب الثالثة فحدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي
بابن النعيمان (1) قد شرب، فضرب بالنعال والأيدي، ثم أتي به الثانية
فكذلك، ثم أتي به الثالثة فكذلك، ثم أتي به الرابعة فحده، ووضع
القتل.
(17086) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم
أبي أمية عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر
أربع مرات، ثم إن عمر بن الخطاب ضرب أبا محجن الثقفي في
الخمر ثمان مرات.
وأما ابن جريج فقال: بلغني أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن
ابن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي في الخمر سبع مرات.
(17087) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود
عن ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من
شرب الخمر فاجلدوه، قالها ثلاثا، قال: فإن شربها أربع مرات (2)
فاقتلوه (3).

(1) هنا وفي السادس (بابن النعمان).
(2) في السادس (فإن شرب الرابعة).
(3) أخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم 2: 330.
247

باب لا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر
(17088) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن
معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا يجاورنكم خنزير،
ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر،
وأدبوا الخيل، وامشوا (1) بين الغرضين (2).
(17089) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن
عبد الله عن عبد الله بن محمد مولى أسلم (3)، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة
يشرب عليها الخمر، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف
عن الجمعة (4).
قال عبد الرزاق: وسمعته عن أبي بكر بن عبد الله بهذا الاسناد.
(17090) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن عمران بن حدير قال:
صنع أبو مجلز طعاما ودعا عليه أصحابه، فاستسقى رجل منهم، فأتي

(1) كذا في السادس، وهنا (أدبوا الخمر واشربوا بين...) وهو خطأ وتحريف.
(2) الغرض: الهدف، والمقصود الحث على تعلم الرمي.
(3) عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المعروف بسحبل ثقة، من رجال التهذيب.
(4) وقد ساقه المصنف في السادس تاما، فقال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لاحد
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يدخل حليلته الحمام، أو امرأة، ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلف
عن الجمعة) قلت: وقد أسقط ناسخ السادس الشطر المقصود من سرد الحديث وهو الذي
فيه النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
248

بشراب فشرب، ثم جعل يناوله الذي عن يمينه، قال: فقال أبو مجلز:
لا تدره مثل الكأس، دعه، فمن أحب أن يشرب فليدع به.
باب امتشاط المرأة بالخمر
(17091) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتمتشط
المرأة بالسكر (1)؟ قال: لا، وقال عبد الكريم: لا، وقال عمرو
ابن دينار: لا تمتشط المرأة بالخمر.
(17092) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانت عائشة
تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر (2).
(17093) - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل عكرمة أتمتشط
المرأة بالمسكر (2)؟ قال: لا تمتشط بمعصية الله.
(17094) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع قال:
قيل لابن عمر: إن النساء يمتشطن بالخمر، فقال [ابن] (3) عمر:
ألقى الله في رؤوسهن الحاصة (4).
(17095) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
حذيفة قال: ذكر نساء يمتشطن بالخمر، فقال (5): لا طيبهن الله.

(1) في السادس (بالخمر).
(2) في السادس (بالسكر).
(3) سقط من السادس أيضا، لكن جعله في النهاية من قول ابن عمر.
(4) هي العلة التي تحص الشعر وتذهبه، كما في النهاية.
(5) في السادس (فقال: يتطيبن بالخمر؟ لا طيبهن الله).
249

(17096) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
وجد في بيته ريح السوسن (1)، فقال: أخرجوه، رجس من عمل
الشيطان.
باب التداوي بالخمر
(17097) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور [عن أبي وائل] (2)
عن عبد الله أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
(17098) - عبد الرزاق معمر عن الأعمش عن أبي وائل نحوه.
قال معمر: والسكر يكون من التمرة يخلط معه شئ.
(17099) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة كانت
تنهى عن الدواء بالخمر.

(1) في السادس (ريح من سرس) والسوسن، إن كان محفوظا فهو جنس زهر
مشهور، وإن كان الصواب (السوس) بلا نون فهو شجر معروف في عروقه حلاوة وفي
فروعه مرارة، قاله المجد، وفي المنجد: يصنع منها شراب معروف خال من الكحول.
(2) استدركته من السادس.
(3) وقد ساقه المصنف في السادس تاما، فقال: (عن منصور عن أبي وائل قال:
اشتكى رجل ما يغلبه (ليس بواضح في (ص)) فقال له خثيم بن عر (1): أفأنعت (في (ص)
(أفنعت)) لك السكر؟ فقال عبد الله... الخ) وقد أسقطه الناسخ هنا، وليس باختصار من
المصنف، لان المصنف ذكر عقيب هذا تفسير (السكر) وليس (السكر) مذكورا
فيما أبقاه الناسخ هنا، وإنما هو فيما أسقطه.
(1) كذا في (ص) ولا أدري ما هو الصواب، فإن ظن أنه خثيم بن عراك فلا
يستقيم، لان خثيما لم يدرك ابن مسعود بل لعل أباه أيضا لم يدركه.
250

(17100) - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن سماك بن حرب
عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن
طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها
للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء، ليست بدواء.
(17101) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بهذا الاسناد مثله.
(17102) - عبد الرزاق [عن الثوري] (1) عن حماد عن إبراهيم
قال: قال ابن مسعود: لا تسقوا أولادكم الخمر، فإن أولادكم
ولدوا على الفطرة، أتسقونهم (2) مما لا علم لهم به، إنما إثمهم على
من سقاهم، إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
(17103) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن
ابن عمر أن غلاما [له] (1) سقى بعيرا له خمرا (3) فتواعده.
(17104) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
قال: ذكر له غلام له ناقة رجله (4) أنها انكسرت، فنعت لها الخمر، فقال
ابن عمر: لعلك سقيتها، قال: لا، قال: لو فعلت أوجعتك ضربا.
(17105) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم، أن
عمر (5) كان يكره أن يداوي دبر دابته بالخمر.

(1) استدركته من السادس.
(2) في (ص) (اسقوهم) ويحتمل أن تكون العبارة (اسقوهم فما علم لهم به).
(3) في (ص) (بعير الرحمة) وهو تحريف، وفي السادس على الصواب.
(4) كذا في (ص) هنا، وفي السادس (رجلا) ولعل المعنى أن غلاما له ذكر
ناقة أنها اشتكت رجله.
(5) في السادس (أن ابن عمر).
251

(17106) - [أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا
يكرهون أن يسقوا دوابهم الخمر] (1)، وأن يتدلكوا بدردي
الخمر (2)، قال الثوري: يفطر الذي يحتقن بالخمر، ولا يضرب
الحد، وإن اصطبغ رجل بخمر (3) فليس عليه حد ولكن تعزير.
باب الخمر يجعل خلا
(17107) - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي قال: حدثتني
امرأة يقال لها أم حراش، أنها رأت عليا يصطبغ بخل خمر.
(17108) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن امرأة
يقال لها أم حراش، قالت: رأيت عليا أخذ خبزا من سلة فاصطبغ
بخل خمر.
(17109) - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن
عطية بن قيس قال: مر رجل من أصحاب أبي الدرداء ورجل يتغدى،
فدعاه إلى طعامه، فقال: وما طعامك؟ قال: خبز ومري، وزيت،
قال: المري الذي يصنع من الخمر؟ قال: نعم، قال: هو خمر،
فتواعدا إلى أبي الدرداء فسألاه، فقال: ذبحت (4) خمرها الشمس

(1) استدركته من السادس.
(2) أسقطه الناسخ في السادس أو اختصره المصنف هناك.
(3) كذا في السادس، وهنا (القوم) ولا أدري ما هو؟.
(4) في (ص) هنا كأنها (دبغت) وفي السادس ما أثبتنا.
252

والملح والحيتان، يقول: لا بأس به.
(17110) - عبد الرزاق عن عبد القدوس أنه سمع مكحولا يقول:
قال عمر بن الخطاب: لا يحل خل من خمر أفسدت، حتى يكون الله
هو الذي أفسدها.
(17111) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن
أبي ذئب. عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر
عن عمر مثله.
(17112) - عبد الرزاق عن عبد الوهاب قال: سمعته من ابن
أبي ذئب.
(17113) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجعل
الخمر خلا؟ قال: نعم، وقال لي ذلك عمرو بن دينار مثله.
(17114) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: رأيت ابن
سيرين: اصطنع خل خمر، أو قال: حسا (1) خل خمر.
باب الرجل يجعل الرب نبيذا
(17115) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن معبد
الجهني قال: سأله رجل عن الرب يجعل نبيذا، فقال: أحييتها
بعدما كانت قد ماتت.

(1) هذا رسم الكلمة في (ص) هنا، ونحوه في السادس.
253

(17116) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد
عن أسلم مولى عمر قال: قدمنا الجابية مع عمر، فأتينا بطلاء وهو مثل
عقيد الرب، إنما يخاض بالمخوض، فقال عمر: إن في هذا الشراب
ما انتهى إليه.
(17117) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق
عن شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب رزقهم الطلاء، فسأله رجل
عن الطلاء، فقال: كان عمر رزقنا الطلاء نجدحه في سويقنا،
ونأكله بأدمنا وخبزنا، ليس بباذقكم الخبيث.
(17118) - عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم قال: سألت طاووسا
عن الطلاء فقال: لا بأس به، فقلت: [وما] (1) الطلاء؟ قال:
أرأيت شيئا مثل العسل تأكله بالخبز، وتصب عليه الماء فتشربه؟
عليك به! ولا تقرب ما دونه، ولا تشربه، ولا تسقه، ولا تبعه،
ولا تستعن بثمنه.
(17119) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كتب لنوح من كل شئ اثنان - أو قال: زوجان - فأخذ ما كتب
له، وضلت عليه حبلتان، فجعل يلتمسهما، فلقيه ملك، فقال له
ما تبغي؟ (2) قال: حبلتين، قال: إن الشيطان ذهب بهما، قال
الملك: أنا آتيك به وبهما (3)، فقال له: إنه لك فيهما شريك،

(1) استدركته من السادس.
(2) هذا هو الأظهر، وفي السادس (تبتغي).
(3) في السادس: (وقد ذهب ملك يأتيك به وبهما، قال: فجاء الملك به وبهما).
254

فأحسن مشاركته، قال: لي الثلث وله الثلثان (1)، قال الملك:
أحسنت، وأنت محسان (2)، إن لك أن تأكله عنبا، وزبيبا (3)، وتطبخه
حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال ابن سيرين: فوافق ذلك
كتاب عمر بن الخطاب.
(17120) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال:
كتب عمر بن الخطاب إلى عمار بن ياسر: أما بعد! فإنها جاءتنا أشربة
من قبل الشام كأنها طلاء الإبل، قد طبخ حتى ذهب ثلثاها الذي فيه
خبث الشيطان - أو قال: خبيث الشيطان (4) - وريح جنونه، وبقي
ثلثه، فاصطبغه (5)، ومر من قبلك أن يصطبغوه (6).
(17121) - عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم عن سويد بن
غفلة قال: كتب عمر إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء، ما ذهب
ثلثاه وبقي ثلثه.
(17122) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة أن أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل كانوا يشربون
الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يعني الرب.

(1) في السادس (له الثلث ولي الثلثان، قال: بل أحسن مشاركته، قال: فله النصف
ولي النصف، قال: أحسن مشاركته، قال: لي الثلث وله الثلثان).
(2) كذا في السادس أيضا.
(3) في السادس زيادة (وخلا).
(4) وفي السادس (خبث الشياطين).
(5) في السادس (فاصطنعوه) بالنون والعين المهملة.
(6) في السادس (أن يصطنعوه).
255

باب الرخصة في الضرورة
(17123) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل
عن المرأة تنكسر رجلها، أو فخذها، أو ساقها، أو ما كان منها، أيجبرها
الطبيب ليس بذي محرم؟ قال: نعم، ذلك في الضرورة، فقال
عبد الله بن عبيد بن عمير: [المرأة تموت وفي بطنها] (1) ولدها، فيخشى
عليه أن يموت، أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها؟ قال:
ليس ذلك كغيره منها، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في
خير عضو منها لكان، قال عبد الله بن عبيد بن عمير: فإن الناقة إذا
عضبت (2) فيخشى عليها، يقطع ولدها في بطنها، فأبى وكرهه من المرأة.
(17124) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأله
إنسان نعت له أن يشترط (3) على كبده، فيشرب ذلك الدم، من وجع كان
به، فرخص له فيه، قلت له: حرمه الله تعالى، قال: ضرورة،
قلت له: إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء، ولكن لا (4) يعلم، وذكرت
له ألبان الأتن عند ذلك، فرخص فيه أن يشرب دواء.
(17125) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال:

(1) سقط من هنا وهو ثابت في السادس.
(2) كذا في (ص) هنا، وفي السادس (عصب) ولعل الصواب (عضلت)
يقال: عضلت المرأة والدجاجة ونحو هما من الحيوان، وأعضلت: عسر ولادها.
(3) في السادس (يشرط).
(4) في (ص) هنا (لو يعلم) وفي السادس (لا يعلم) وهو الصواب عندي.
256

كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه، فقال له جابر: لا تمنع (1)
شيئا من ذلك.
(17126) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في المرأة يكون بها
الكسر أو الجرح، لا يطيق علاجه إلا الرجال (2)، قال: الله تعالى
أعذر بالعذر.
(17127) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سمعته يسأل
عن المحرس (3) يقطع آذانهم فيخاط، قال: شئ يراد به العلاج (4).
(17128) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن رجل سماه قال:
شرب علي بن الحسين ألبان الأتن من مرض كان به.
(17129) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
سألته عن ألبان الأتن الأهلية، ونعت لابنه، فكرهه.
(17130) - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد
ابن جبير قال: نهي عن لحوم الحمر الأهلية وألبانها.
(17131) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا ماتت
الحبلى، فرجي أن يعيش ما في بطنها، شق بطنها، قال: بلغنا أنه
عاش ذلك (5)، قال الثوري: وقال بعض أصحابنا: يشق مما يلي

(1) أو (لا نمنع).
(2) كذا في السادس، وهنا (العلاج) وهو تحريف.
(3) في السادس (الحريس) وليحرر.
(4) في السادس (الصلاح).
(5) في السادس (بلغنا أنه قد فعل ذلك، فعاش ولدها).
257

فخذها اليسرى (1).
(17132) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس
ابن مالك قال: قدم المدينة قوم فاجتووها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
بنعم، وأذن لهم بأبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا
الإبل، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل
أعينهم، وتركوا حتى ماتوا.
قال: وقال لي هشام بن عروة: سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وذكر
أن أنسا ذكر ذلك للحجاج، فقال الحسن: عمد أنس (2) إلى شيطان (3)
فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع وسمل، يعيب (4) ذلك على أنس، فقلت
له: ما سمل؟ قال:؟ حد المرآة [أو] (5) الحديد، ثم يقرب إلى
عينيه حتى تذوبا.
(17133) - عبد الرزاق عن الثوري لعله عن أيوب - أبو سعيد (6)
يشك - عن أبي قلابة عن أنس أنهم من عكل.
(17134) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أنه كان

(1) في السادس (الأيسر).
(2) كذا في السادس، وهنا (إنسان) وكذا فيما قبله.
(3) زاد في السادس، (يتلظى).
(4) كذا في السادس، وهنا (فعيب).
(5) استدركتها من السادس ففيه (تحد الحديدة أو المرآة) ويحتمل أن يكون ما هنا
صوابا.
(6) هو أبو سعيد بن الاعرابي راوي الكتاب عن الدبري، وقد رواه غيره من غير
شك كما في السادس.
258

لا يرى بأسا أن يتداوى بالبول.
(17135) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني رجل من
بني زهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ألبان الإبل وأبوالها دواء لذربكم (1)
يعني المد (2) وأشباهه من الأمراض.
(17136) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما أكلت لحمه
فاشرب بوله.
(17137) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء بن أبي رباح قال: ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله.
(17138) - قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج عن عطاء مثله.
(17139) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن أبي عياش عن
الحسن قال: لا بأس ببول كل ذات كرش.
(17140) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
لا بأس بأبوال الإبل، كان بعضهم يستنشق منها، قال: وكانوا
لا يرون بأبوال البقر والغنم بأسا.
(17141) - عبد الرزاق عن رجل من أهل البصرة عن أبيه عن
الحسن أنه رخص في أبوال الأتن للدواء.

(1) الذرب، محركة: فساد المعدة، والمرض الذي لا يبرأ.
(2) كذا هنا، وفي السادس (المر) والصواب عندي ما في السادس، وهو غلبة
المرة (وهي الصفراء) وهيجانها، يقال: مر بفلان مرا، وأبوال الإبل تنفع - كما يقول
الأطباء - في الأمراض الصفراوية كالاستسقاء.
259

(17142) - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن
زاهر عن أبيه - وكان ممن شهد الشجرة - أنه اشتكى فوصف له أن
يستنقع بألبان الأتن ومرقها، يعني لحمها يطبخ، فكره ذلك.
(17143) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن [أباه] (1)
أمر طبيبا أن ينظر جرحا في فخذ امرأة، فجوب (2) له عنه، يعني فجوف
له عنه.
باب ألبان البقر
(17144) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود، قال: إن الله تعالى
لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء، فعليكم بألبان البقر! فإنها
ترم (3) من الشجر كله.
باب حرمة المدينة
(17145) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن
المسيب أن أبا هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة،

(1) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(2) كذا في السادس، وهنا (يجوب) و (يجوف) وجوب الشئ: قطع وسطه،
وجوفه: صيره أجوف.
(3) رمت البهيمة ترم (نصر وضرب) تناولت العيدان بفمها، ورم الشئ: أكله،
ووقع في السادس (ترعى).
260

قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهن، وجعل
حول المدينة اثني عشر ميلا حمى.
(17146) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
أبي بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم
حرم ما بين لابتي المدينة، أو قال: هو هو.
(17147) - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل دافعة (1) أقبلت على المدينة من العضد (2)
وشيئا آخر قاله، إلا لمنشد ضالة (3)، أو عصا لحديدة ينتفع بها (4).
(17148) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن زيد بن
ثابت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد
والعضاه.

(1) كذا هنا وفي وفاء الوفاء. وفيه بعده (دفعت علينا من هذه الشعاب) وفي الكنز
(دافة) وهو الصواب عندي، والدافة: قوم من الاعراب يردون المصر، ويؤيد هذا
التصويب ما في وفاء الوفاء من قوله: دفعت (دفت) علينا من هذه الشعاب.
(2) كذا هنا، ويؤيده ما في وفاء الوفاء من قوله: (فهي حرام أن تعضد، أو تخبط،
أو تقطع) وفي السادس وكذا في الكنز (من العضة) والعضد: قطع الشجرة، وأيضا نثر
ورقها للماشية، والعضة واحدة العضاه، وهي كل شجر يعظم وله شوك.
(3) كذا في الكنز أيضا، ولا أراه إلا خطأ، وكأن نسخة السيوطي كانت أصل
نسختنا أو من فروعها، والصواب (إلا مسد (أو لمسد) محالة) كما في السادس، وفي وفاء
الوفاء (إلا لعصفور قتب أو مسد محالة) والمعنى أنه حرم عضد شجر الحرم المدني
إلا لمسد محالة، والمسد: الحبل المفتول من نبات أو لحاء شجرة، وقيل: المسد: مرود
(محور) البكرة الذي تدور عليه، والمحاله: البكرة العظيمة التي يستقى عليها، ويؤيد ما صوبنا
أن في النهاية: (فيه) حرمت شجر المدينة إلا لمسد محالة 4: 100.
(4) راجع له وفاء الوفاء 1: 68 والكنز 7: 153.
261

(17149) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن ابن أبي
ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم
خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرة، قال: اللهم إن إبراهيم
عبدك ورسولك حرم مكة، اللهم وإني أحرم ما بين لابتي المدينة، مثل
ما حرم إبراهيم مكة (1).
(17150) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
ابن أبي المخارق أن عمر بن الخطاب قال لغلام قدامة بن مظعون:
أنت (2) على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من [بين] (3)
لابتي المدينة فلك فأسه وحبله (4)، قال: وثوباه؟ قال عمر: لا،
ذلك كثير (5).
(17151) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن عمر أن سعد بن أبي وقاص وجد إنسانا يعضد،
فيخبط عضاها (6) بالعقيق، فأخذ فأسه ونطعه، وما سوى ذلك، فانطلق
العبد إلى سادته فأخبرهم الخبر، فانطلقوا إلى سعد فقالوا: الغلام
غلامنا، فاردد إليه ما أخذت منه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(1) أصل الحديث أخرجه ابن جرير من طريق نافع عن أبي هريرة كما في الكنز.
(2) كذا في السادس أيضا، ويحتمل (ائت) لكن عند (هق) (قال عمر: أستعملك
على ما ههنا) يؤيد كونه (أنت).
(3) استدركته من السادس.
(4) هنا (حله) وفي السادس (حمله) وفي رواية (هق) (وحبله).
(5) أخرج (هق) معناه وأتم مما هنا من وجه آخر 5: 200.
(6) كذا في السادس.
262

بن وجدتموه يعضد أو يحتطب (1) عضاه المدينة بريدا في بريد، فلكم
سلبه، فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(17152) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل المدينة قال:
كان سعد وابن عمر إذا وجدا أحدا يقطع من الحمى شيئا سلباه فأسه
وحبله.
(17153) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن أبيه عن علي قال: ما عندنا شئ إلا كتاب الله، إلا شئ
في هذه الصحيفة: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث
فيها، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين،
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (2)، ومن تولى قوما بغير إذن مواليهم
فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا
ولا عدلا، وذمة الله (3) واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما
فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل
ولا صرف، ويقول: الصرف والعدل: التطوع والفريضة.
[من أخاف أهل المدينة] (4)
(17154) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في السادس، وانظر هل هو (يخبط).
(2) في (ص) (صرف ولا عدل).
(3) كذا هنا، وفي عامة الأحاديث (ذمة المسلمين).
(4) أسقطه الناسخ في الصلب فاستدركه في الهامش.
263

أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ (1)
أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعني المدينة - أذابه الله في النار، كما يذوب
الملح (2) في الماء (3).
(17155) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع أبا عبد الله القراظ - من
أصحاب أبي هريرة - [يزعم أنه سمع أبا هريرة] (4) يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح (2) في
الماء (3).
(17156) - عبد الرزاق عن أبي معشر قال: سمعت أبا عبد الله
القراظ يقول: سمعت أبا هريرة يقول ليزيد (5) بن معاوية: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يريد المدينة -
أذابه الله تعالى كما يذوب الملح (2) في الماء.
(17157) - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: اللهم من أراد المدينة بسوء فأذبه كما يذوب الرصاص في
النار، وكما يذوب الملح في الماء، وكما تذوب الإهالة في الشمس.
(17158) - عبد الرزاق عن محمد بن أبي سبرة عن سهيل بن أبي

(1) اسمه دينار، وهو من رجال مسلم والنسائي.
(2) كذا في السادس، وهنا (الثلج) خطأ.
(3) أخرجه مسلم من طريق المصنف 2: 445.
(4) استدركته من السادس وصحيح مسلم.
(5) في السادس وكذا هنا (لزيد).
264

صالح عن خالد بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله (1).
باب سكنى المدينة
(17159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة [عن أبيه] (2) عن عبد الله بن الزبير عن سفيان
ابن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن
فيأتي قوم يبسون (3) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير
لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون [فيتحملون] (4)
بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، [ثم
يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم،
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون] (5).
(17160) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة [عن عروة] (4) بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد
من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرا منه.

(1) راجع وفاء الوفاء 1: 31.
(2) كذا في السادس وصحيح مسلم، وقد سقط من هنا.
(3) البس: سوق الإبل، أو المعنى أنهم يدعون الناس إلى بلاد الخصب.
(4) سقط من هنا واستدركته من السادس.
(5) استدركته من السادس، ولا أدري أسقطه الناسخ أو أورده المصنف هنا مختصرا،
والحديث أخرجه مالك في الموطأ 3: 85 والشيخان، وهو عند مسلم من طريق المصنف
2: 445
265

(17161) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بعض أهل العلم
أنه قال: من مات بالمدينة شهد له أو شفع له.
(17162) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن جريج (1).
(17163) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على لاواء المدينة، أو جهدها، كنت له شهيدا،
أو شفيعا يوم القيامة (2)، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينحازن (3)
الايمان إليها كما يحوز (4) السيل الدمن (5).
(17164) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر بن
عبد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام، [فجاء] (6)
من الغد محموما، فقال: يا رسول الله! أقلني، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم،
فجاءه ثلاثة أيام متوالية، كل ذلك يقول: يا رسول الله! أقلني
بيعتي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم (7)، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المدينة

(1) يعني حديثه: (لا يخرج أحد من المدينة... الخ).
(2) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة 2: 444.
(3) أي لينضمن.
(4) كذا في السادس، وكذا في وفاء الوفاء. وهنا (ينحاز) والحوز: الجمع، والدمن
جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها، والمراد ما يحمله السيل من العشب وغيره.
(5) أخرجه ابن زبالة، كما في وفاء الوفاء 1: 26.
(6) استدركته من السادس.
(7) زاد في السادس (أن يقيله).
266

كالكير، تنفي خبثها وتنصع (1) طيبها (2).
(17165) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية
تأكل القرى، يقولون (3): يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما
ينفي الكير الخبث (4).
(17166) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي وغيره عن
غالب بن عبيد [الله] (5) رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من زارني
- يعني من أتى المدينة - كان في جواري (6)، ومن مات، يعني بواحد
[من] (7) الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة (8).
(17167) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن يزيد
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من

(1) كذا في السادس، وهنا (يصنع) خطأ، وهو من الافعال أو التفعيل، و (طيبها)
بالنصب على المفعولية، أي تخلص طيبها، هذا إذا كان (تنصع) بالتاء في أوله، وأما إن
كان بالياء ف‍ (طيبها) مرفوع على الفاعلية.
(2) أخرجه مالك والشيخان وغيرهم.
(3) كذا في السادس، وهنا (قال).
(4) أخرجه الشيخان.
(5) في السادس (غالب بن عبد الله) وهنا (غالب بن عبيد) والصواب (بن
عبيد الله).
(6) انظر أحاديث الزيارة في أواخر وفاء الوفاء.
(7) استدركتها من السادس.
(8) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث سلمان، وفي إسناده متروك، وفي
الصغير والأوسط من حديث جابر، وإسناده حسن، قاله الهيثمي 2: 319.
267

قال للمدينة: يثرب، فليقل: استغفر الله ثلاثا، هي طيبة، هي
طيبة، هي طيبة (1).
(17168) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن يزيد
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
[فضل أحد] (2)
(17169) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع له أحد [فقال] (3): هذا جبل
يحبنا ونحبه.
(17170) - عبد الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عمرو بن أبي
عمرو قال: سمعت أنس بن مالك يقول: طلع علينا أحد ونحن مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا جبل (4) يحبنا ونحبه (5).
(17171) - عبد الرزاق عن (6) ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين
عن أبي ليلى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد على ترعة (7) من ترع الجنة،

(1) أخرج أحمد معناه من حديث البراء بن عازب، كما في الزوائد 3: 300.
(2) زدناه من السادس.
(3) كذا في السادس، وهنا (طلع عليه أحد، هذا جبل... الخ).
(4) كذا في السادس، وهو الصواب، وهنا (بلد).
(5) أخرجه البخاري من طريق مالك عن عمرو 7: 264.
(6) في (ص) (داود بن أبي يحيى) وقد ضرب على لفظ (داود) في السادس
والصواب عندي أيضا (ابن أبي يحيى).
(7) في الموضعين من الكتاب (ترع) والصواب عندي (ترعة).
268

- والترعة باب - ودحل (1) على ركن من أركان النار.
(17172) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله
ابن تمام (2) عن امرأة - يقال لها زينب (3) - عن أنس بن مالك قال:
إن أحدا على باب من أبواب الجنة، فإذا جئتموه فكلوا من شجره،
ولو من عضاهه (4).

(1) كذا هنا، وفي السادس (وعمر) وفي وفاء الوفاء (وعن داود بن الحصين
مرفوعا: أحد على ركن من أركان الجنة، وعير على ركن من أركان النار) 2: 108 فما
في السادس أراه مصحفا عن (عير) ويؤيده حديث أبي عبس بن جبر في (عير) عند
الطبراني. راجع وفاء الوفاء 2: 108 والزوائد، 4: 13 والكنز 6: 256 وحديث أنس
عند ابن ماجة مرفوعا، ولفظه: (إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو على ترعة من ترع الجنة،
وعير على ترعة من ترع النار) ص 232.
(2) ذكره ابن أبي حاتم، وقال: هو مولى أم حبيبة، روى عن زينب بنت نبيط،
روى عنه كثير بن زيد، قلت: رواية كثير بن زيد عند الطبراني، كما في وفاء الوفاء.
(3) هي بنت نبيط، وكانت تحت أنس كما في وفاء الوفاء.
(4) أخرجه الطبراني وابن شبة، كما في وفاء الوفاء، 2: 108.
269

كتاب العقول
بسم الله الرحمن الرحيم
باب عمد السلاح
(17173) - أخبرنا عبد الرزاق أحمد بن محمد بن زياد قراءة
عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا [أبو] (1) يعقوب إسحاق بن إبراهيم
الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: العمد السلاح، كذلك بلغنا، مرتين تترى (2).
(17174) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الكريم
عن علي وابن مسعود، أن العمد السلاح.
(17175) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) سقط من هنا، وهو ثابت في (ح) (أعني النسخة الحيدر آبادية).
(2) الكلمة لم تظهر في التصوير، وصورتها في (ح) (سدا) وأراها (تترى).
271

سألت طاووسا عن قول الله في العمد ما هو؟ قال: ما يقولون؟ قال
[قلت:] يقولون: السلاح، قال: وهل يقول أبو عبد الرحمن
غير ذلك؟ وما هو إلا ذلك، قال: وقال لي ابن طاووس: وفيما
أخبرتك عن المرأتين شفاء - لخبر الهذليتين (1) - قال: ولو جاء
رجل بحجر، فرضخ (2) به رأس رجل إنه لعمد.
(17176) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [قال] لي عمرو بن
شعيب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا فإنه يدفع إلى أهل
القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا العقل، دية مسلمة (3)،
وهي مئة من الإبل [ثلاثون] (4) حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون
خلفة، فذلك العمد (5) إذا لم يقتل صاحبه (6).
(17177) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن عمرو بن
سليم مولاهم عن ابن المسيب قال: العمد الحديد، بإبرة فما فوقها من
السلاح.

(1) هذا هو النص الذي لا أشك فيه، وفي (ص) غير المرتين شفا الخبر الهدلسين)
وفي (ح) (شفا لخبر المهتدين) ويعني ابن طاووس بخبر الهذليتين حديث أبي هريرة (أن
امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها) رواه البخاري 12: 200
وسيأتي عند المصنف.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (فنضح) ولا يبعد أن ما في (ص) (ففضخ).
(3) في (ح) (دية مسلم).
(4) سقط من (ص) وسقطت من (ح) الفقرة بتمامها.
(5) كذا في (ص) و (ح) وفي (هق) (فذلك عقل العمد).
(6) أخرجه (هق) من طريق سليمان بن موسى عن أبيه عن جده مرفوعا 8: 71
272

(17178) - عبد الرزاق عمن سمع الحسن يقول: لا عمد إلا
بحديدة.
(17179) - عبد الرزاق عن معمر عن (1) ابن عيينة عن عمرو عن
الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود إلا بحديدة.
(17180) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: ليس العمد إلا بحديدة.
(17181) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: ليس العمد إلا بحديدة.
(17182) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي عازب (2)
عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شئ خطأ إلا
السيف، ولكل خطأ أرش (3).
(17183) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كتب النبي
صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، إلا أن يرضى (4) ولي المقتول (5).
(17184) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قتل العمد

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (عن معمر وعن ابن عيينة) وفي (ح) (عن
ابن عيينة) فقط.
(2) في (ح) (بن أبي عازب) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق الثوري وشعبة عن جابر 8: 42.
(4) في (ح) (يبرئ).
(5) أخرجه (هق) من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم 8: 25.
273

فيما بين الناس أن اقتتلوا (1) بالسيوف، قصاص (2) بينهم، يحبس
الامام [على] (3) كل مقتول ومجروح حقه، وإن شاء ولي المقتول
والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم (4)، وفي
السنة أن لا يقتل الامام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الامام
عدل بينهم، يحبس عليهم حقوقهم، والخطأ فيما كان من لعب
أو رمي، فأصاب غيره، وأشباه ذلك، فيه العقل (5)، والعقل على
عاقلته في الخطأ. وأما العمد فشبه (6) العمد فهو عليه، إلا أن يعينه
العاقلة، وعليهم أن يعينوه، كما بلغنا عن (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في
الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: ولا تتركوا مفرجا (8) أن
تعينوه في فكاك أو عقل.
(17185) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (اقتلوا).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (فصاحوا) والصواب عندي (قصاص).
(3) استدركتها من (ح).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (على القتل جاز قتلهم) وهو خطأ وتحريف.
(5) في (ح) (العقول).
(6) الصواب عندي (وشبه العمد) وفي (ح) (وغير العمد).
(7) في (ح) (أن)
(8) بالفاء والجيم، قيل: هو القتيل يوجد بأرض فلاة، ولا يكون قريبا من قرية،
فإنه يودى من بيت المال، وقيل: هو الرجل يكون في القوم من غيرهم، فليزمهم أن يعقلوا
عنه، وقيل: المفرج الذي لا عشيرة له، وقيل غير ذلك، وروي بالحاء المهملة أيضا، وهو
بمعنى المثقل بحق دية أو فداء أو غرم، راجع النهاية 3: 205 وقد فسره المصنف في (ح)
بقوله: والمفرج: الذي يكون عليه العقل في ماله خاصة، وقد وقع في (ح) (المعرج)
بالعين والجيم خطأ.
274

أبو الزبير أنه سمع عبيد بن عمير يقول: ينطلق الرجل الأيد فيتمطى (1)
على الرجل بالعصا والحجر، حتى يفضخ رأسه، ثم يقول: ليس بعمد،
وأي عمد أعمد من ذلك؟.
(17186) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عروة كتب إلى
[عمر بن] (2) عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله،
فوجدوا الحبل في يده فاعترف بذلك، فكتب أن ادفعه إلى أولياء
الصبي، فإن شاءوا قتلوه.
(17187) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك (3) قال: كتب عمر
ابن عبد العزيز في رجل ضرب بحجر قال: إن كان دفعه [بالحجر
دفعا] (4) فأقده، وإن كان رمى رميا فلا تقده.
(17188) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن
الشعبي قال: إذا عاد وبدأ بالعصا والحجر فهو قود.
(17189) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا أعل - يعني أعل: عاد (5) - فهود قود.
(17190) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر عن حماد عن

(1) كذا في (ص).
(2) سقط من هنا، وهو ثابت في (ح).
(3) في (ح) (سلمة) وهو تحريف. ونسخة (ح) مملوءة من التصحيف
والتحريف.
(4) زدته من (ح).
(5) ذكره في (ح) في آخر الأثر، قال في النهاية: إذا أعله ضربا، أي تابع عليه
الضرب، من علل الشرب،
275

إبراهيم قال: من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة، قال جابر:
وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا، ثم يموت،
قالا: دية مغلظة.
(17191) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن اعتبط
مؤمنا قتلا فإنه قود، إلا أن يرضى (1) ولي المقتول (2)، والمؤمنون عليه
كافة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] (3) يؤويه وينصره،
فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه، (وما اختلفتم فيه من شئ
فحكمه إلى الله) (4).
(17192) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا، قال: شبه العمد، فإن
أعل مثنى وثلاث ففيه القود.
وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله.
باب شبه العمد
(17193) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: شبه العمد الحجر والعصا، قال ذلك مرتين تترى (5)، قلت

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يرض به) خطأ.
(2) قال (هق): ورواه أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 8: 25.
(3) استدركتها من (ح) ولكن فيه (أن لا يؤويه ولا ينصره) وهو خطأ.
(4) سورة الشورى، الآية: 10.
(5) في (ص) (سرا) وكذا في (ح).
276

له: أبلغك غير ذلك؟ قال: ما علمنا، قلت لعطاء: الحجر والعصا
فيما دون النفس خطأ شبه العمد؟ قال: نعم.
(17194) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: فإن قام رجل إلى رجل بحجر فكسر أسنانه، أو
بعود ففقأ عينه؟ قال: لا يقاد منه، قال ابن جريج: وأقول
أنا: يقاد منه، فإن ذلك ليس كالنفس، أن يشج (1) الرجل [الرجل] (2)
لا يريد نفسه فيتوى في نفسه، وإن هذا قد عمد [عينه] (2) وأسنانه.
(17195) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قام إلى رجل
بحجر، فكسر أسنانه، وفقأ عينه، قال: يقاد منه.
(17196) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر،
والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة (3)، وكل شئ عمدته به، ففيه
التغليظ في الدية، قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به.
(17197) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
ما استقبلته (4) من الدفعة والدفقة (5) قال: ليس ذلك شبه العمد.

(1) كذا في (ص) و (ح) إلا أنه فيهما بإهمال السين.
(2) استدركته من (ح).
(3) في (ح) (الدفعة) فقط.
(4) في المحلى 10: 384: صح عن عطاء الدفعة يستقيد بها الرجل غيره، ليس هذا
شبه العمد، فليحرر.
(5) في (ح) (ما استقبله من الدفيعة والدفعة).
277

(17198) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن علي وابن مسعود، أن شبه العمد الحجر والعصا.
(17199) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شبه العمد مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن
ينزل (1) الشيطان بين الناس، فيكون رميا [في عميا] (2) من غير
ضغينة، ولا حمل سلاح، فمن علينا السلاح فليس منا، ولا
راصد بطريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد، وعقله مغلظ،
ولا يقتل صاحبه (3).
(17200) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: الرجل يصاب في الرميا (4)، في القتال بالعصا، أو بالسوط، أو الرامي (5) بالحجارة، يودى، ولا يقتل
به، من أجل أنه لا يعلم من قاتله، وأقول: ألا ترى إلى قضاء رسول الله

(1) كذا في (ص) و (ح) وبعض نسخ المحلى، فادعاء أنه غلط تعسف، كما
زعم أحمد شاكر المصري، وفي بعض نسخ المحلى و (هق) (ينزو).
(2) استدركته من (ح) والمحلى والنهاية، ولكن في النهاية (دما) مكان (رميا).
و (عميا): ضبطه ابن الأثير بالقلم ممدودة، وجعله تأنيث الأعمى، وفسره بالضلالة والجهالة،
والصواب عندي (عميا) بكسر العين وتشديد الميم والياء والقصر (فعيلى) من العمى،
مصدر، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يتبين قاتله، وقد ذكره ابن الأثير
في حديث آخر.
(3) أخرج (هق) نحوه من حديث طاووس عن ابن عباس مرفوعا 8: 45 وأخرجه
من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 8: 70.
(4) الرميا: فعيلى من الرمي.
(5) كذا في (ص).
278

صلى الله عليه وسلم في الهذليتين، ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، أنه
لم يقتلها بها، ووداها (1) وجنينها، أخبرناه ابن طاووس عن أبيه.
(17201) - أخبرنا عبد الرزاق لعله عن ابن جريج - قال أبو
سعيد (2): سقط من كتابي - قال: أخبرنا ابن طاووس عن أبيه
قال: عند أبي كتاب فيه ذكر من العقول، جاء به الوحي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، أنه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم من عقل أو صدقة فإنه جاء به
الوحي، قال: ففي ذلك الكتاب، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل
العمد (3) ديته دية [الخطأ] (4)، الحجر، والعصا، والسوط،
ما لم يحمل سلاحا.
(17202) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
من قتل في قتل عمية، رمية بحجر أو عصا، ففيه دية مغلظة (5).
(17203) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار
عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في

(1) في (ص) (وودها) وفي (ح) أسقط الناسخ هذه الكلمة رأسا.
(2) هو ابن الاعرابي، راوي هذا الكتاب عن الدبري، قلت: ما قاله أبو سعيد
ظنا منه صحيح، فقد رواه أبو عمر أحمد بن خالد عن الدبري عن المصنف عن ابن جريج
كما في (ح).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (قتل العمة) وفي المحلى (قتل العمية) فإن كان
محفوظا فهي (فعيلة) من العمى وهي الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء، قاله ابن الأثير.
(4) استدركته من (ح) والمحلى، وفي (ح) (والحجر) بزيادة الواو العاطفة.
(5) انظر مرسل طاووس في (هق) 8: 45.
279

عميا، رميا (1) بحجر، أو ضربا بسوط، أو بعصا، فعقله عقل (2) الخطأ،
ومن قتل اعتباطا فهو قود، لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه
وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله
منه صرفا ولا عدلا (3).
(17204) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: شبه العمد
الضربة بالعظام (4)، أو بالحجر، أو السوط.
(17205) - عبد الرزاق [عن الثوري] (5) عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد (6) الضربة بالخشبة الضخمة،
والحجر العظيم.
(17206) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
العمد ما كان بسلاح. وما كان دون حديدة فهو شبه العمد، الخشبة،
والحجر، والعصا، أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولا يكون شبه العمد
إلا في النفس.

(1) في (هق) (أو رميا).
(2) كذا في المحلى، وفي (ح) فعقله قتل الخطأ) وفي (ص) (يقتله قتل
الخطاء) وهو خطأ وتحريف، وفي (هق) أيضا نحو ما في المحلى.
(3) أخرجه (هق) وقال: وصله سليمان بن كثير، والحسن بن عمارة، وإسماعيل
ابن مسلم، ورواه حماد بن زيد في آخرين عن عمرو عن طاووس مرسلا، قلت: فإسقاطه
للحسن بن عمارة كما فعله ابن حزم ليس إلا تعصبا.
(4) في (ح) (بالعصا)
(5) استدركناه من (ح) وقد رواه وكيع وابن مهدي عن الثوري راجع المحلى،
10: 384.
(6) كذا في المحلى و (ح) وفي (ص) (العمارة) وهو تحريف.
280

باب الخطأ
(17207) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الخطأ أن يرمي
إنسانا فيصيب غيره، أو يرمي شيئا (1) فيخطئ به.
(17208) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره.
(17209) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
في الخطأ: أن يريد امرأ فيصيب غيره.
باب شبه العمد
(17210) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يغلظ [في] (2) شبه العمد الدية، ولا يقتل به، مرتين تترى.
(17211) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن علي وابن مسعود كقول عطاء.
(17212) - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن القاسم عن
ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على درج الكعبة وهو يقول:
الحمد لله الذي أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا

(1) كذا في (ح). وفي (ص) (إنسانا).
(2) استدركته من (ح).
281

إن كل مأثرة كانت في الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم، إلا ما كانت
من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وإن ما بين العمد والخطأ القتل
بالسوط (1) والحجر، فيهما مئة بعير، منها أربعون في بطونها
أولادها.
(17213) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن القاسم
ابن ربيعة عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: لا إله إلا الله وحده، صدق
وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة
تعد وتدعى (2)، ومال ودم (3)، تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت
وسقاية الحجاج، ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا، قال
القاسم: منها أربعون في بطونها أولادها (4).
(1) كذا في (ص) وفي (د) من حديث عبد الله بن عمرو (ألا أن دية الخطأ
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل) ثم قال (د) ما حاصله أن ابن عمر
رواه بمعناه ص 625. ورواه (هق) من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد عن القاسم عن
ابن عمر، ولفظه، ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط... إلى آخره. واستدل به المزني
على أن هناك صنفا ثالثا وهو شبه العمد 8: 44.
(2) كذا في (ص) و (ح). وفي (د) (تذكر وتدعى).
(3) في (د) (من دم أو مال).
(4) كذا في (ح) إلا أن فيها (فإنها) مكان (منها) وفي (هق) من طريق الشافعي
عن الثقفي عن خالد الحذاء: ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا، الدية
مغلظة منها أربعون... الخ 8: 45 ورواه من طريق هشيم عن خالد ولفظه: ألا إن قتيل
الخطأ العمد بالسوط، فانظر هل سقطت من نسخ المصنف لفظة (العمد)؟
282

قال خالد: وقال غير القاسم: مائة منها أربعون في بطونها أولادها (1)
(17214) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الدية الكبرى
التي غلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون
خلفة فتية سمينة.
(17215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: وشبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون،
وأربعون خلفة.
(17216) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال:
في الكتاب الذي عند أبي - وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم -: في شبه العمد،
مثل حديث معمر، وقال لي: [في] ذلك الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا اصطلحوا في العمد (2) فهو على ما اصطلحوا عليه.
(17217) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد، أن عمر قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون
حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها (3)، كلها خلفة (4).
(17218) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن

(1) كذا في (ص) و (ح). وفي (هق) رواه حماد عن خالد عن القاسم عن عقبة
عن عبد الله بن عمرو، وفيه: (مئة منها أربعون... الخ) 8: 45 وكذا في (د) أيضا.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (العهد).
(3) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (عمها).
(4) رواه سعيد عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح كما في (هق) 8: 69 ولكن هذه
اللفظة رواها (هق) من وجه آخر عن عمر 8: 72.
283

عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمدا فإنه (1) يدفع
إلى أهل القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا العقل، مئة من
الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك [عقل] (2)
العمد إذا لم يقتل صاحبه (3).
(17219) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي
عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة مثله (4).
(17220) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم وسليمان
الشيباني عن الشعبي عن زيد قال: في شبه العمد ثلاثون حقة،
وثلاثون جذعة، وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة (5).
(17221) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أربعون
خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.
(17222) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
قال علي: في شبه العمد ثلاث (6) وثلاثون حقة، وثلاث (6) وثلاثون
جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة.
(17223) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (قال).
(2) أصفته من (هق).
(3) أخرجه (هق) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب 8: 71 و 72
(4) أخرجه (هق) من طريق هشيم عن مغيرة 8: 79.
(5) أخرجه (هق) من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 8: 79
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (ثلاثة).
284

ابن مسعود قال (1): في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون
جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون (2).
(17224) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن
أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله (3).
(17225) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة
خلفة إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون (4).
(17226) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا اصطلحوا في
العمد على شئ فهو على ما اصطلحوا عليه، أقلوا أو أكثروا (5).
باب تغليظ البقر والغنم
(17227) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب
في تغليظ البقر والغنم، قال: الربع والسدس.
(17228) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في (ح) ويؤيده ما في (هق) وفي (ص) (قال علي) خطأ، نعم
رواه (هق) وغيره من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي 8: 74.
(2) رواه (هق) من حديث علقمة والأسود عن ابن مسعود 8: 79.
(3) رواه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي.
(4) في (ح) (بنات لبون) وكذا في (هق). رواه (هق) من طريق محمد بن
عبد الله عن سعيد 8: 79.
(5) في (ح) (قلوا أو كثروا) والصواب ما هنا.
285

قلت لعطاء: تغليظ البقر والغنم؟ قال: ما أعلمه.
(17229) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي عاصم، أن تغليظ البقر والغنم السدس (1) ليس فيها ذكر، قال:
وإنه لتؤخذ (2) الثنية السمينة، قلت لداود: أثبت ما تخبرني عن
سني (3) البقر والغنم؟ قال: لم يزل يفعل ذلك، ولا يعزيه (4) إلى أحد
سمعه منه، قال: يقوله الناس.
باب أسنان دية الخطأ
(17230) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
عقل الخطأ خمسة أخماس، عشرون منها بنت لبون، وعشرون بنت
مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن لبون.
(17231) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشر
بنو لبون ذكور.
(17232) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دية الخطأ
من الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض،
وعشرون بنو لبون ذكور.

(1) زاد في (ح) بعد كلمة (السدس) ما صورته (إلى بهم)
(2) هذا ما أراه، ويحتمل (لتوجد).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (سنين).
(4) أي لا ينسبه، عزى يعزي لغة في عزا يعزو.
286

(17233) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس
قال: في الكتاب الذي عند أبي عن (1) النبي صلى الله عليه وسلم: في دية الخطأ، مثل
حديث معمر.
(17234) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: عن عمرو بن شعيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ مثله.
(17235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: دية الخطأ من الإبل مئة، خمس وعشرون حقة، وخمس
وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون
ابن لبون ذكور.
(17236) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
قال علي: في الخطأ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة،
وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس عشرون بنت لبون (2).
(17237) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر (3) أن في كتاب لعمر بن الخطاب عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المسلم مئة من الإبل، أرباع، مثل قول علي
هذا، وزاد: فإن لم توجد بنت المخاض جعل مكانها بنو لبون (4) ذكور.

(1) في (ح) (وهو عن النبي).
[رواه (د) ومن طريقه (هق) من حديث أبي إسحاق عن عاصم عن علي
8: 74.
(3) في (ح) (بن عمر) وهو الصواب، وفي (ص) (بن محمد).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (بنو اللبون).
287

(17238) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن
ابن مسعود قال: في العمد أخماسا، عشرون حقة، وعشرون جذعة،
وعشرون بنات مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون (1).
(17239) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
في دية الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون
وعشر بنو لبون ذكور.
باب الدية من البقر
(17240) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الدية من
البقر مئتا بقرة.
(17241) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: الدية
من البقر مئتا بقرة، وقال قتادة: تؤخذ الثنية فصاعدا.
(17242) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عقله في (2) البقر فمئتا بقرة. قال:
وقال أبو بكر: من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين (3)، وقال
عمر بن الخطاب: على أهل البقر مئتا بقرة.

(1) أخرجه (هق) من طريق علقمة عن عبد الله، قال: ورواه وكيع عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود، وكذلك رواه ابن مهدي والعدني 8: 74 و 75.
(2) في (ح) (من البقرة).
(3) في (ص) (بقرتين).
288

(17243) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
عن عمر قال: على أهل البقر مئتا بقرة، قال سفيان: وسمعنا
أنها مسنة (1).
(17244) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مكحول قال:
مئتا بقرة، قال معمر: وقال عمرو بن شعيب: في الخطأ الجذع
والثني، وفي المغلظة خيار المال.
(17245) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في أسنان
البقر، قال عمر بن الخطاب: مئتا بقرة، مئة جذعة، ومئة مسنة.
(17246) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي عاصم أن أسنان البقر ربع توابع، وربع ما أعانت (2) به العشيرة،
من صغير أو كبير أو ثني، وما بقي من وسط المال، قال: يقوله
الناس
قال عبد الرزاق: يعني ما شئت من صغيرة أو كبيرة.
باب الدية من الشاء
(17247) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: الدية من الشاء ألفا شاة.
(17248) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله، وقال

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (سنة).
(2) في (ح) (أغابت).
289

قتادة: تؤخذ الثنية فصاعدا، ولا تؤخذ عوراء، ولا هرمة، ولا تيس.
(17249) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عقله من الشاة
فألفا شاة، وقال أبو بكر: من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين
شاة، وقال عمر بن الخطاب: على أهل الشاء ألفا شاة.
(17250) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر
قال: على أهل الشاة ألفا شاة.
(17251) - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب
رفعه إلى عمر بن الخطاب قال: [يؤخذ] (1) الثني والجذع، كما يؤخذ
[في] (1) الصدقة [يؤخذ] (1) في دية الخطأ.
(17252) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي
عاصم أن أسنان دية الغنم ربع ما جاز الوادي من صغير أو كبير، وربع
ما أعانت (2) به العشيرة من صغير وكبير وفارض، وما بقي من وسط
المال، ليس فيه ذكر، قال: لم يزل يقوله، ويقوله (3) الناس.
(17253) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
قال عمر بن الخطاب: عقل الدية في الشاة ألفا شاة.

(1) استدركناه من (ح).
(2) في (ح) (وربع ما أغابت) وفي (ص) هنا (وربما أعانت) خطأ
(3) في (ح) (أو يقوله).
290

باب كيف أمر الدية؟
(17254) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قضى في النفس بالدية.
(17255) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانت الدية
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة (1)
آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل (2) ورخصت الورق، فجعلها عمر
وقية (3) ونصفا، ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا، فجعلها
عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلوا، وترخص
الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا، أو ألف دينار، ومن البقر مئتا
بقرة، ومن الشاة ألف (4) شاة.
(17256) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: كانت الدية من
الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب، فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة
لكل بعير، قال: قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة (5)،
أو مئتي بقرة، أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبا؟ قال: إن شاء أعطى
إبلا، ولم يعط ذهبا، هو الأمر الأول.
(17257) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفيعطي
القروي إن شاء بقرا أو غنما؟ قال: لا، لا يتعاقل أهل القرى من

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (أربع).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (غلت الأغلب) وهو تحريف.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (أوقية).
(4) في (ح) (ألفا).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (بقرة).
291

الماشية غير الإبل، يقول: هو عقلهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(17258) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يقال:
على أهل الإبل الإبل، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الشاة الشاة.
(17259) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: على أهل الإبل
الإبل، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وعلى
أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز الحلل.
(17260) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن الحسن قال: إن شاء صاحب البقر أو الشاة أعطى الإبل.
(17261) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس [عن أبيه] (1)
قال: مئة بعير أو قيمه ذلك من غيره.
(17262) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية مئة من الإبل.
(17263) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الدنانير ألف
دينار، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، وعلى أهل البقر مئتي بقرة،
قال: وسمعنا أنها سنة (2)، [وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وسمعت
أنها سنة] (3)، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل.

(1) سقط من (ص) وهو ثابت في (ح).
(2) كذا في (ح) وفى (ص) (مسنة)
(3) استدركته من (ح).
292

(17264) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال:
قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين.
(17265) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
أبي بكر مثله.
(17266) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت طاووسا يقول: دية الحميري ثلاث مئة حلة (1) من حلل
الثلاث (2).
(17267) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء، قال:
قلت: البدوي صاحب البقر والشاة، أله أن يعطي إبلا إن شاء،
وإن كره المتبع (3) المعقول له؟ قال: هو له حق، قال: ما نرى إلا
أنه ما شاء المعقول له هو حقه، له ماشية العاقل ما كانت، لا تصرف
إلى غيرها إن شاء.
(17268) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: على الناس أجمعين

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (حلل).
(2) كذا في الأصلين والمحلى 10: 391.
(3) كذا في المحلى أيضا، وفي (ح) (المسلم) وهو تحريف، وليس فيها ولا
في المحلى ما بعده إلى قوله: (حق). بل في (ح) (قال: ما أرى إلا أنه... الخ) وفي المحلى
بعد كلمة (المتبع): (فقال المعقول له: هو حقه، له ماشية العاقل كائنة ما كانت... الخ) ولم يدر أحمد شاكر ما معنى (المتبع) فأعلمه بعلامة الاستفهام، وهو مشتق من قوله
تعالى (فاتباع بالمعروف) أي الذي يتبع القاتل لطلب الدية.
293

أهل [القرية أو] (1) البادية مئة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل
فعلى أهل الورق الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم،
وعلى أهل البز البز، قال: يعطون من أي صنف كان، بقيمة [الإبل] (1)
ما كانت، إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ.
(17269) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت (2)
لابن طاووس: أهل الطعام الذرة (3) عليهم طعام؟ قال: لم أسمع
بذلك، قال ابن طاووس: قال أبوه: فمن اتقى بالإبل من الناس
فهو (4) حق المعقول له الإبل.
(17270) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم (5) الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار
أو عدلها (6) من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها (7)
وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى، [على] نحو الثمن؟
كان (8).

(1) استدركته من (ح) والمحلى.
(2) لم يفرده في (ح) بذكر سنده، بل ذكره عقيب الأثر السابق متصلا به،
وحذفه في المحلى ثم ذكر ما بعده.
(3) في (ح) (والذرة).
(4) كذا في (ص) والمحلى، وفي (ح) (فمن حق) الخ.
(5) في (ح) (يقول).
(6) كذا في (ج) وفي (ص) (أربع مئة دينار عر لها).
(7) في (ح) (في قيمتها) وهو الصواب عندي.
(8) أخرجه (هق) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج 8: 76 وروى نحوه
طن مريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب.
294

قال: وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال
وغلت الإبل، فأقام مئة من الإبل ست مئة (1) دينار إلى ثمان مئة.
وقضى عمر في الدية على أهل القرى (2) اثني عشر ألفا، وقال: إني
أرى الزمان تختلف فيه الدية، تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع
فيه، وأرى المال قد كثر، وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي، وأن
يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل، وأن ترتفع ديته بغير حق،
فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم، فليس على أهل القرى زيادة في (3)
تغليظ عقل، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرم (4)، ولا على أهل
القرى فيه تغليظ، لا يزاد (5) فيه على اثني عشر ألفا، وعقل أهل البادية
على أهل (6) الإبل مئة من الإبل على أسنانها، كما قضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو
أقيم (7) على أهل القرى إلا عقلهم (8) يكون ذهبا وورقا، فيقام عليهم،
ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا
مسمى لا زيادة فيه، لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه كان

(1) في (ح) (بست مائة).
(2) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (البقر)
(3) في (ح) الواو العاطفة مكان (في) وما في (ص) غير واضح، وكأنه (في)
وهو موافق لما سيأتي.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (ولا الحرمة).
(5) في (ح) (يزاد) بحذف (لا)
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (على عقل أهل الإبل) خطأ.
(7) في (ح) (ولم أقسم) ولعله (لم أقم).
(8) في (ح) (ولا عقلهم).
295

يقيمه على أثمان الإبل.
(17271) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد، أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار،
ومن الورق اثني عشر ألفا.
(17272) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب شاور
السلف حين جند الأجناد، فكتب (1): أن على أهل الإبل مئة من الإبل،
وعلى أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الشاة ألفا (2) شاة، وعلى من
نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة، أو قيمة ذلك مما
سوى الحلل، فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من [الإبل] (3)،
لا يكلف [الاعرابي] (3) الذهب ولا الورق (4)، وإذا أصابه الاعرابي
وداه بمئة من الإبل، فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم
ألفا شاة،
وقضى عثمان في التغليظ (5) الدية بأربعة آلاف درهم.
(17273) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عكرمة قال: قتل مولى لبني عدي (6) بن كعب رجلا من الأنصار،

(1) في (ح) (فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر
ألف درهم، وعلى أهل الإبل...)
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (الفي).
(3) كذا في (ح) وما في (ص) مضطرب.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (لا يكلف الدية ب ولا الذهب).
(5) في (ح) (في تغليظ الدية).
(6) في (ص) (لبني هذيل) خطأ.
296

فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ديته اثني (1) عشر ألف درهم، وقال: وهو
الذي يقول: (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) (2) (3).
باب التغليظ
(17274) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن
الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لان الذهب عليهم،
والذهب تغليظ.
(17275) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
عمر مثله.
(17276) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: لا
تغلظ الدية (4)، إلا في أسنان الإبل، لا في الذهب ولا في الورق، إنما
الذهب والورق تغليظ.
(17277) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم.

(1) في (ح) (بإثني).
(2) سورة التوبة، الآية: 74.
(3) أخرجه (هق) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن
ابن عباس 8: 78 ومحمد بن مسلم هو الطائفي، قال ابن معين: ابن عيينة أثبت من الطائفي.
(4) في (ح) (لا تغليظ الدية) فإن كان محفوظا فالصواب (لا تغليظ في
الدية).
297

باب ما يكون فيه التغليظ
(17278) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
[كان] (1) يغلظ في دية الجار، والذي يقتل في الشهر الحرام.
(17279) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قالا: من قتل في الشهر الحرام [ومن قتل] (2) وهو محرم،
ومن قتل في الحرم، فالدية وثلث الدية
(17280) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
(17281) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قتل في
الحرم فالدية وثلث الدية، ومن قتل محرما (3) فالدية مغلظة.
(17282) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه
قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم، فكسر ضلعا من أضلاعها، فماتت،
فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها (4)
الدية وثلث الدية (5).
(17283) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي

(1) أضفته من (ح).
(2) استدركته من (ح) والنص فيه هكذا: (من قتل في الحرم، ومن قتل وهو
محرم، ومن قتل وهو في الشهر الحرام) وفي (ص) كما أثبت، وقد أعاد فيه الناسخ (ومن
قتل في الشهر الحرام).
(3) هذا هو الصواب، وفي (ح) (من قتل في الحرم) وهو مكرر.
(4) كذا في (ص) و (ح) وفي (هق) (جعل لها).
(5) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح 8: 70 و 71.
298

نجيح عن أبيه مثله، إلا أن ابن عيينة قال: بمكة في ذي
القعدة (1).
(17284) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء في الرجل يقتل جاره: فيه تغليظ، زعموا، قلت:
فذا رحم؟ [قال] (2): بلغنا أن فيه تغليظا، قلت (3): فابن عمة؟
قال: نعم، في كل ذي رحم تغليظ.
(17285) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: قال لي: تغليظ (4) في الشهر الحرام، وفي الحرم (5).
(17286) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول أنهما سمعا طاووسا يقول:
في الحرم، وفي الجار، وفي الشهر الحرام تغليظ.
(17287) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاووس
مثله، وزاد فيه: قال: تغليظ (6) في أسنان الإبل، ولا يزاد في الدية
شيئا (7).
(17288) - أخبرنا عبد الرزاق قال: [أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 8: 71.
(2) استدركناه من (ح).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (قال).
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (يغلظ).
(5) روى (هق) عن عطاء في قتيل الحرم والمحرم دية وثلث 8: 71.
(6) لعل الصواب (يغلظ) ولكن في (ح) أيضا هنا (تغليظ).
(7) في (ح) (شئ) وهو القياس.
299

أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الجار
والشهر الحرام تغليظ.
(17289) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس - أو سأله رجل -
عن رجل قتل جارا [له] (1) في الشهر الحرام وفي الحرم (2)، فقال ابن
عباس: لا أدري، فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئا (3).
(17290) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: إن قتل حلال (4) حراما غلظت ديته، وإن قتل حرام
حلالا غلظ في ديته.
(17291) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: في الجراح (5)
تغليظ في الشهر الحرام.
(17292) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: في وجه المرأة تغليظ، وأنه
قال: في الشفة السفلى تغليظ فيها من الرجل والمرأة، [و] (1) كان
يقول: التغليظ ليس بزيادة في عدد المال، ولكن في تفضيل (6)

(1) استدركته من (ح).
(2) ليس في (ح) (وفي الحرم).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (شئ).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (حلالا) خطأ.
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (الحرام).
(6) في (ح) (ولكن يفضل الإبل).
300

الإبل، فكل اثنين (1) قدرهما سواء، ففضل أحدهما، فإنما هو تغليظ،
وليس بزيادة في عدد المال.
(17293) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب قال: قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في
تغليظ [عقل، و] (2) لا في الشهر الحرام، ولا في الحرم (3).
(17294) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن
الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو هو محرم،
بالدية (4) وثلث الدية (5).
(17295) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم،
وأشعث عن الشعبي انفقا على أنه لا تغليظ في الحرم، ولا في المحرم،
ولا في أشباه ذلك.
(17296) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن ابن المسيب (6)، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، قالوا:
من قتل في الشهر الحرام فدية وثلث، قال قتادة: فذكرت ذلك
للحسن، فقال: ما أعرف هذا

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (شئ) خطأ.
(2) الزيادة من (ح).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (الحرمة) وقد مضى مثله.
(4) كذا في (هق) و (ح) وفي (ص) (فالدية).
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 71.
(6) أخرج (هق) عن سعيد بن المسيب في الذي يقتل في الحرم، قال: دية وثلث
دية.
301

باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام
(17297) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما أصيب من
مواشي الناس وأموالهم في الشهر الحرام فإنه يزاد (1) الثلث، هذا في
العمد (2).
(17298) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان
أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل، فأغرمه الثلث زيادة على
ثمنها.
(17299) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان
ابن عثمان قال: أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام،
فأصيبت عنده، فغرمها (3) ومثل ثلث ثمنها.
(17300) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها إن أداها
بعد ما بكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها (4).
(17301) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: شهر الله
الأصم رجب، قال: وكان المسلمون يعظمون الأشهر الحرم، لان الظلم

(1) هنا في (ص) كلمة (في) وليست في (ح) فإن كان إثباتها صوابا فلا بد
من مدخولها.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (في العمرة) وهو عندي خطأ.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (فغرمه ثمنها) وهو الأصح.
(4) راجع ما سيأتي في كتاب اللقطة
302

فيها أحد (1)، قال: ومن قتل في شهر حلال، أو جرح لم يقتل في
شهر حرام، حتى يجئ شهر حلال، قال الله تعالى: (الشهر الحرام
بالشهر الحرام) (2).
(17302) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: أخبرني أن رجلا جرح في شهر حلال، فأراد عثمان بن محمد
- وهو أمير - أن يقيده في شهر حرام، فأرسل إليه عبيد بن عمير
- وهو في طائفة الدار - لا تقده حتى يدخل شهر حلال.
باب من قتل في الحرم وسرق فيه
(17303) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أرأيت الرجل يقتل في الحرم، أين يقتل قاتله؟ قال:
حيث شاء أهل المقتول، قال: وإن قتل في الحل لم يقتل في الحرم،
وكذلك أشهر الحرم مثل الحرم في ذلك.
(17304) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله.
(17305) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قتل في
الحرم قتل في الحرم، ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم (3) أخرج
إلى الحل فيقتل، قال: تلك السنة.

(1) كذا في (ص) ولعله (أشد) وفي (ح) (أعظم).
(2) سورة البقرة، الآية: 194.
(3) في (ح) (دخل الحرم) وفي (ص) (أدخل) مكان (دخل).
303

(17306) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه
لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (1)، ويناشد حتى يخرج، فيقام
عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن
يقيموا عليه ما أصاب، أخرج (2) من الحرم إلى الحل. وإن قتل في
الحرم أو سرق أقيم [عليه] (3) في الحرم.
(17307) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس فيمن
قتل في الحل ثم دخل في الحرم، قال: لا يجالس، ولا يكلم،
ولا يبايع، ولا يؤوى، قال ابن طاووس: ويذكر، وقال إبراهيم:
يؤتى إليه فيقال: يا فلان! اتق الله [في دم فلان] (4) اخرج من
المحارم (5).
(17308) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد ومطرف
عن الشعبي قال: إذا قتل في الحرم أو أصاب حدا في الحرم، أقيم
عليه [في] (3) الحرم، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.

(1) في (ح) (لايواد) خطأ، كما أن فيها (لايود) في الأثر التالي.
(2) في (ح) (أخرجوه).
(3) أضفته من (ح).
(4) استدركته من (ح) وفي (ص) (في دم) ساقط، و (فلان) قريب من
المطموس.
(5) كذا في (ص) و (ح).
304

(17309) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال (1): ابن عباس على ابن الزبير (2) في رجل أخذه في الحل،
ثم أدخله الحرم (3)، ثم أخرجه إلى الحل فقتله، فقال: أدخله الحرم،
ثم أخرجه إلى الحل فقتله أي يقول: أدخله بأمان ثم أخرجه،
وكان ذلك الرجل اتهمه ابن الزبير في بعض الامر، وأعان عليه
عبد الملك، فكان ابن عباس لم ير عليه قتلا، فلم يلبث بعده ابن
الزبير إلا قليلا حتى قتل.
باب الموضحة (4)
(17310) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: في الموضحة خمس من الإبل.
(17311) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الموضحة خمس من الإبل (5).
(17312) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من

(1) أرى أنه سقطت بعد (قال) كلمة معناه (نقم) أو نحوها.
(2) هنا في (ص) (في أبيه) مزيد خطأ.
(3) في (ص) (في الحرم).
(4) هي التي تكشف عنها القشرة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وتشق حتى يبدو
وضح العظم.
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 81 و 82.
305

الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء (1).
(17313) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا: أخبرنا ابن
طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الموضحة خمس.
(17314) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
في الموضحة بخمس من الإبل (2).
(17315) - عبد الرزاق عن الثوري ومحمد عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الموضحة خمس من الإبل (3).
(17316) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن بعض أصحابهم
أن عمر بن عبد العزيز كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة
بشئ.
(17317) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال: كتب عمر إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ، قال: وقضى عمر بن الخطاب
في الموضحة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي (4)
موضحة المرأة بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق.

(1) رواه (د) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختصرا.
(2) أخرجه (هق) من طريق المصنف وغيره 8: 81.
(3) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي إسحاق 8: 81
(4) ليس في (ح) من هنا إلى آخره.
306

(17318) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل
اليمن أن عمر بن الخطاب قال: تقدر الموضحة بالابهام، فما زاد
على ذلك أخذ بحساب ما زاد.
(17319) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
ما دون الموضحة حكومة.
(17320) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن
يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشئ.
(17321) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: [في] الدامية بعير، وفي الباضعة
بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي
الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي
المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية كاملة،
أو يضرب حتى يغن (1) ولا يفهم، الدية كاملة، أو يبح (2) فلا
يفهم، الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي
ربع الدية (3).

(1) قال ابن حزم: الغنن: هو خروج الكلام من المنخرين.
(2) كذا في المحلى، قال ابن حزم: البحح: هو خشونة تعرض من فضل نازل
في أنابيب الرئة، لا يتبين الكلام كل البيان، وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا 10: 444.
(3) أخرجه (هق) مفرقا في 8: 84 و 86 و 87.
307

باب موضع عقل الموضحة
(17322) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة عن رجلين اختصما إلى عبد الله بن خالد في
موضحة، فقال: ليس فيها شئ، فذكرت ذلك لعبد الله بن
الزبير، فقال: صدق عبد الله بن خالد، قد كان عمر بن الخطاب يقول
في الموضحة: لا يعقلها أهل القرى، ويعقلها أهل البادية.
(17323) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمر بن الخطاب كان
يقول: إنما الموضحة على أهل البوادي، قال: وأما على أهل القرى
فلا، قال: قد أدركت (1) وما يتعاقلها أهل القرى.
(17324) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت ابن أبي مليكة يقول: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص
إلى ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها - حسبت له (2) - فقال ابن
الزبير: ليس فيها شئ، قال ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب:
لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية.
(17325) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن عبد الله بن صفوان عن عامر الغفاري أن عمر بن الخطاب
أبطل الموضحة عن أهل القرى.

(1) في (ص) (قال: وذكرت) وفي (ح) (قال عطاء: وقد أدركت) وهو
الصواب.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (حسبت أنه قال ابن الزبير).
308

(17326) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عبد العزيز يحدث عن أبي سلمة بن سفيان أن عمر بن الخطاب
أبطلها عن أهل القرى.
(17327) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: الموضحة على أهل البادية خمس؟ (1) قال: نعم.
(17328) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
إلى أهل القرى أن يعقلوا الموضحة، وجعل فيها خمسين دينارا.
باب الموضحة في غير الرأس
(17329) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: موضحة في غير الرأس، في الوجه، أو في اليد، أيعقلها
أهل البادية؟ قال: إي والله! أظنها إذا أوضحت (2).
(17330) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الانسان، ليست
في رأسه، فقضى أن كل عظم كان له [نذر] (3) مسمى، أن في موضحته (4)

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (خمسون).
(2) في (ح) (إي والله! إذا أوضحت) وفي (ص) (أظنها إذا صحت) والصواب
عندي (أوضحت).
(3) كذا في (ص) فيما سيأتي، وفي (ح) (ان عظم كان له قدر مسمى) وهنا
(ان كل عظم كان له مسمى).
(4) في (ص) (موضحة) وفي (ح) (موضحته).
309

نصف عشر نذرها (1) ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي
نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع
موضحة فهي نصف عشرها (2)، وذلك أن الأصابع يفترق نذرها (3)
فكانت كل إصبع عشرا (4) من الإبل، وما كان فوق الأصابع من
الكف فنذره مثل نذر (5) الذراع والعضد، وقضى في الرجل بمثل
ما قضى به في اليد من النذر، في أصابعها وموضحتها (6).
(17331) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، أن عمر
ابن الخطاب قضى في موضحة الإصبع نصف عشر نذر تلك الإصبع.
(17332) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة
في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن يكون في الوجه (7) عيب، فيزاد
في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه، ما بينها وبين عقل نصف
الموضحة (8).

(1) أي ما يجب فيها من الأرش، فإن أهل الحجاز يسمون الأرش نذرا.
(2) في (ح) (فهي نصف عشر قدر الإصبع).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (يفرق نذرها).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (عشر).
(5) في (ح) (فيقدر مثل قدر... الخ) وفيها في جميع المواضع (قدر) مكان
(نذر) وهما واحد، قاله الربيع، كما في (هق) 8: 99.
(6) في (ح) (مواضحها).
(7) كذا في (ح) وفي (ص) (في الوصية).
(8) في (ح) (عقل الموضحة)
310

(17333) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت الحجاج بن أرطاة
يحدث عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الموضحة تكون في
الرأس، والحاجب، والأنف: سواء.
(17334) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: إذا
كانت الموضحة في جسد الانسان ففيها خمسة وعشرون دينارا، وإذا
كانت في اليد فمثل ذلك.
(17335) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جراح الرأس
والوجه سواء.
(17336) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري
أن عمر بن عبد العزيز قال في الموضحة: في الوجه والرأس سواء.
(17337) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
هما سواء، قال: ولا تكون في موضحة الجسد، إنما تكون فيه
حكومة.
(17338) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن المسيب قال:
في الموضحة في الوجه ضعف ما في موضحة (1) الرأس.
(17339) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابن
عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي
صلى الله عليه وسلم فيها، ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد
الانسان وليست في الرأس، أن كل عظم له نذر مسمى، ففي موضحته

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (وجه الرأس).
311

نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر
نذرها ما لم تكن في الأصابع، [فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان
فوق الأصابع] (1) في الكف؟ نذرها مثل الموضحة (2)، [في] الذراع
والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد (3).
باب الملطأة وما دون الموضحة
(17340) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن عبد الله بن
نجئ، أن عليا (5) قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل.
(17341) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن
علي مثله
(17342) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة (6)

(1) استدركته من (ح).
(2) في (ح) (مثل موضحة الذراع).
(3) تقدم نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن عمر، ويأتي في أواخر حد السرقة
من السادس بهذا الاسناد سواء.
(4) الملطي (أو الملطا) بالقصر، والملطأ والملطأة، قيل: هي السمحاق، والسمحاق
قشرة رقيقة بين عظم الرأس ولحمه، كذا في النهاية.
(5) في (ص) (أن علي) وفي (ح) (عن علي أنه).
(6) هي التي تشق اللحم، وتبضعه بعد الجلد.
312

بعيران، وفي المتلاحمة (1) ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة
خمس.
(17343) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله. قال معمر:
ولا أعلمه إلا ذكره عن علي.
(17344) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن عبد الملك
مثل قول زيد، إلا أنه لم يذكر الموضحة.
(17345) - قال عبد الرزاق: قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا
عنك عن يزيد بن قسيط عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيها
في الملطأة بنصف الموضحة، فقال لي: قد حدثته به، فقلت:
فحدثني به، فأبى، وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس
الرجل عندنا هنالك، يعني يزيد بن قسيط (2).
(17346) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي
عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية الكبرى يرون أنها المتلاحمة
ثلاث مئة درهم، وفي الموضحة مئتا درهم، وفي الدامية (3) الصغرى
مئة درهم.

(1) هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة بين
اللحم والعظم، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق.
(2) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 82 ورد الطحاوي على المصنف قوله:
يعني ابن قسيط، وأثبت أن المراد غيره، وقد أصاب، فراجع الجوهر النقي 8: 82.
(3) الدامية: هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم.
313

باب اللطمة
(17347) - [أخبرنا عبد الرزاق] (1) قال: سمعت مولى لسليمان بن
حبيب يحدث يخبر معمر (2) أن سليمان بن حبيب قضى في الصكة
إذا احمرت أو اخضرت أو اسودت بستة دنانير.
باب الهاشمة
(17348) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت، أنه قال: في الهاشمة (3) عشر من
الإبل.
(17349) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: فيها عشر من
الإبل، قال قتادة: وقال بعضهم: خمسة وسبعون (4) دينارا.
(17350) - عبد الرزاق عن الثوري قال: في الهاشمة في الرأس
سمعنا أن فيها ألف درهم.

(1) استدركته من (ح)
(2) كذا في (ح) أيضا، ولعل الصواب (يخبر معمرا أن) وفي المحلى (يخبر
عن معمر.)
(3) الهاشمة: التي؟ هثم العظم.
(4) كذا في (ح) أيضا، وفي (ص) قد كتب الناسخ هذا الأثر قبل هذا، فكتب
(خمسة وعشرون دينارا) ثم أعاده، فكتب (خمسة وسبعون) فحذفت الأول، وأبقيت
الثاني، فإن الأول ليس له أثر في (ح).
314

باب الحرصة (1)
(17351) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن في الحرصة
خمسة وأربعون درهما.
(17352) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الشعبي عن
زيد بن ثابت أنه قال: في الحرصة التي تكون بين اللحم والجلد
في الرأس خمسون درهما.
باب موضحة العبد وسنه
(17353) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في موضحة
العبد وسنه في كل واحد منها نصف عشر ثمنه.
(17354) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي في
وضحة العبد نصف عشر ثمنه.
باب المأمومة (2)
(17355) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: [في] (3) المأمومة الثلث.

(1) كذا في (ح) أيضا، وفي غير هذا الكتاب (الحارصة) وهي التي تحرص
الجلد، أي تشقه، كما في النهاية، وزاد في (هق) (قليلا).
(2) هي التي تبلغ أم الرأس، الدماغ.
(3) استدركتها من (ح).
315

(17356) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي قال: في المأمومة ثلث الدية.
(17357) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
عن علي مثله.
(17358) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن
أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث الدية (1).
(17359) - عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر، والثوري، كلهم عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد في المأمومة ثلث الدية، وإن خبلت شقه (2)
أو غشي عليه (3) من الرعد، أو ذهب عقله، ففيها الدية كاملة.
(17360) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح أن مجاهدا كان يقول: في ثلاث من المأمومة الدية (4) إن خبلت
شقه، أو ذهب عقله، أو غشي عليه من الرعد.
(17361) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
قال: عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المأمومة ثلاث وثلاثون.
(17362) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة

(1) رواه (هق) عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي
الخ 8: 82.
(2) كذا في (ص) فإن كان محفوظا فالمعنى إن أفسدت الجانب الواحد منه.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (عليها).
(4) زاد في (ح) (تامة).
316

ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المأمومة ثلث الدية، قال
محمد: وسمعت مكحولا يقول: إذا كانت المأمومة عمدا، ففيها
ثلثا (1) الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلثا الدية (2).
(17363) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
في المأمومة ثلث العقل، ثلاثة وثلاثون من الإبل (3) أو عدلها من [الذهب]
أو الورق (4). قال: وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك، قال:
وقضى عمر بن الخطاب في المأمومة في الجسد إن أصيب الساق (5)، أو
الفخذ، أو الذراع، أو العضد، حتى يخرج مخها ويحن (6) عظمها
فلا يجتمع، فيها نصف مأمومة الرأس، ستة عشر قلوصا ونصف (7).
باب المنقلة (8)
(17364) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن

(1) في (ح) (ثلث).
(2) ليس هذا في (ح) ولا شك أن في إحدى الفقرتين خطأ.
(3) زاد في (هق) (وثلثا) رواه من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن
شعيب 8: 83.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (أو عدلها من الورق أو الشاء) وفي (هق) (أو
قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (الجسد).
(6) في (ح) (يبن) فليتأمل.
(7) كذا في (ح) أيضا.
(8) هي التي ينقل منها فراش العظم.
317

عاصم بن ضمرة عن علي، قال: في المنقلة خمس عشرة (1).
(17365) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المنقلة خمس عشرة (2).
(17366) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: في المنقلة خمس عشرة من الإبل، قال: وقاله ابن
أبي مليكة أيضا.
(17367) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
قال: في الكتاب الذي عند أبي وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المنقلة خمس
عشرة.
(17368) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله.
(17369) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المنقولة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من
الذهب، أو الورق، أو الشاء (3)، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك
في منقولة الرجل والمرأة.
باب منقلة الجسد
(17370) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:

(1) في (ح) (خمسة عشر) وقد أخرجه (هق) من طريق سعيد عن أبي عوانة
عن أبي إسحاق وفيه أيضا (خمس عشرة) 8: 82.
(2) كذا في (ح) أيضا، ورواه (هق) من طريق المصنف 8: 82.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (الشاة).
318

قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في
العضد، أو الذراع، أو الساق، أو الفخذ، فهي نصف منقولة الرأس،
سبع قلائص ونصف.
(17371) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر
في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس، إذا كان تنقل عظامها في الذراع،
أو العضد، أو الساق، أو الفخذ (1).
باب حلق الرأس ونتف اللحية
(17372) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: قلت له: حلق الرأس أله نذر؟ (2) قال: لم أعلم.
(17373) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب
السختياني قال: قال لي ابن سيرين: لو نتف من لحيتك ما يكون
في ذلك؟ ثم قال محمد: قال شريح: توضع في الميزان، فإن
لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس، قال سفيان: سمعنا أن الرأس
إذا حلق فلم ينبت، أو اللحية، ففي كل منهما الدية.
(17374) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن
تميم بن سلمة قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا، فذهب شعره،
فذهب إلى علي (3) فقضى عليه بالدية كاملة.

(1) ليس في (ح).
(2) في (ح) (قدر) وهو بمعنى النذر، كما قال الربيع، انظر (هق) 8: 99
(3) في (ح) (فرفع ذلك إلى علي).
319

(17375) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح في رجل نتف من لحية رجل، فقال: يقتص منه بالميزان،
فما لم يف أكمل من شعر الرأس.
باب الجبهة
(17376) - قال عبد الرزاق: قال سفيان: سمعنا أن في الجبهة إذا
كسرت حكم.
(17377) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن عمر (1) بن عبد العزيز قال: في الجبهة إذا هشمت
وفيها غوص من داخل مئة وخمسون دينارا، فإن كان بين الحاجبين
كسر شان الوجه ولم ينقل (2) منها العظام فربع الدية، وإن كسر ما
بين الاذنين يصيب ماضغ (3) اللحيين، وقد (4) أداه الشعر في غوص (5)
لم يصبه الجرح (6)، ولم ينقل منه عظم، ففيه (7) مئة دينار.

(1) كذا في (ح) وفي نسخة من المحلى أيضا، وفي أخرى منه: (أخبرني عبد
العزيز بن عمر بن عبد العزيز) ولم يرفعه إلى عمر بن عبد العزيز، راجع المحلى 1: 460.
(2) في المحلى (لم تنتقل) وفي (ح) (لم يفصل) وهو عندي تحريف.
(3) كذا في المحلى، وفي (ص) (فامنع) وفي (ح) (نصف صلع).
(4) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (وقال) وهو تحريف.
(5) كذا في (ص). وفى المحلى (وقد أذاه الشعر في تخوص) وفي (ح) (وقد
أراه الشعر في عوارضه).
(6) كذا في (ص) و (ح) وفي المحلى (لم يضر في الجرح).
(7) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (فيه).
320

باب الحاجب
(17378) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الحاجب يشتر؟ (1) قال: لم أسمع فيه بشئ.
(17379) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: في الحاجبين الدية، وفي أحدهما نصف الدية.
(17380) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول ابن المسيب
وزاد: فما ذهب من الحاجب فبحساب ذلك.
(17381) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال: في الحاجبين الدية، قال: وقال غيره: حكومة عدل.
(17382) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى
يذهب شعره، فقضى فيه موضحتين، عشرا من الإبل.
(17383) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره، أن فيه
الربع، وفيما ذهب منه بالحساب، فإن أصيب الحاجب بما يوضح
ويذهب شعره، كان نذر (2) الحاجب قط، ولم يكن للموضحة نذر (2)،

(1) شر الشئ: قطعه، ومزقه. وشتر الرجل: جرحه.
(2) في (ح) والمحلى (قدر).
321

فإن أصيب بمنقولة كان نذر (1) الحاجب والمنقولة (2) جميعا.
باب شفر العين
(17384) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
قال: اجتمع (3) لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الاعلى إذا نتف
نصف دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين (4)، وقالوا:
إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين.
(17385) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي
قال: في كل شفر ربع دية العين.
(17386) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في جفن العين ربع الدية (5).
باب الاذن
(17387) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: في

(1) في (ح) والمحلى (قدر).
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (المنقول).
(3) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (أجمع).
(4) في (ح) والمحلى انتهت الرواية إلى هنا، وفيهما رواية زائدة وهي: (عبد
الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في كل شفر ربع الدية إذا قطع ولم ينتف شعره) وفي
المحلى (ولم ينبت شعره).
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 87.
322

الاذن إذا استوصلت خمسون (1) من الإبل.
(17388) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد مثله.
(17389) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال: في الاذن إذا (2) النصف، يعني نصف
الدية، قال سفيان: فما أصيب من الاذن فبحساب ذلك.
(17390) - عبد الرزاق - أظنه - عن معمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية، وإذا اذهب
السمع فنصف الدية.
(17391) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه قال: قال أبو بكر: في الاذن خمسة عشر بعيرا يغيبها (3)
الشعر والعمامة.
(17392) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
أول من قضى في الاذن أبو بكر، خمسة عشر من الإبل لا يضر سمعا،
ولا ينقص قوة، يغيبها الشعر والعمامة
(17393) - عبد الرزاق عن ابن جريج أن علقمة بن قيس قال:

(1) كذا في (ح) والمحلى وهو الصواب، وفي (ص) (خمس).
(2) كذا في (ص) وليست كلمة (إذا) في (ح) وقد رواه (هق) من طريق
سعيد عن أبي عوانة عن أبي إسحاق، ولفظه: وفي الاذن النصف 8: 85.
(3) صورة الكلمة في (ح) (لقيها) وفي (ص) (يعينها) وفي المحلى من طريق
سعيد بن منصور (يواريها).
323

قال ابن مسعود: كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه
الدية.
(17394) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة، أن أبا
بكر قضى في الاذن بخمسة عشر من الإبل، وقال: إنما هو شين (1)
لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، يغيبها الشعر والعمامة.
(17395) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن
عمر بن الخطاب قضى في الاذن إذا استؤصلت نصف الدية.
(17396) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس
وعكرمة أن عمر قضى به. قال معمر: والناس عليه.
(17397) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في الاذن إذا
استؤصلت نصف الدية، فما قطع منها فبحساب ذلك، يقدر
بالقرطاس، قال قتادة: وإذا ذهب السمع فنصف ديتها، قال:
وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل.
(17398) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا ذهب سمعها
ولم تقطع (2) فقد تم عقلها، وإن قطعت وذهب سمعها ففيها الدية
كاملة، ألف دينار.
(17399) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب قال:

(1) هذا الذي يظهر لي من رسم الكلمة في (ص) وفي (ح) (شئ).
(2) كذا في (ح) وزيدت في (ص) هنا (به).
324

قضى أبو بكر في الاذن، فجعلها منقولة، قال: لا يذهب سمعها،
ويسترها الشعر والعمامة، وقضى عمر فيها بنصف الدية، أو عدل ذلك
من الذهب أو الورق.
(17400) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قطعت الاذن
تم عقلها، قال: وقضى فيها أبو بكر بخمسة عشر من الإبل.
(17401) - عبد الرزاق عن حميد الشامي (1) عن الحجاج عن
مكحول عن زيد قال: في شحمة الأذن ثلث الدية (2).
باب السمع
(17402) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لم يبلغني
في ذهاب السمع شئ.
(17403) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر قال: سألت ابن
علاثة، قلت: الرجل يدعي أنه أصمه من ضربه، كيف يعلم ذلك؟
قال: تلتمس غفلاته، فإن قدر على شئ، وإلا استحلف، ثم أعطي،
فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى فإنه يحشى التي لم تصم
وتلتمس غفلاته.
(17404) - عبد الرزاق عن الثوري قال: بلغني عن إبراهيم

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (حميد الطويل).
(2) أخرجه (ش) من طريق عبد الرحيم بن سليمان وعبيد الله بن نمير عن الحجاج
كما في المحلى 10: 448.
325

وغيره قال: يغتر (1) فينظر أيسمع أم لا.
(17405) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
أبي نجيح عن مجاهد قال: في ذهاب السمع خمسون.
(17406) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رجلا جاء
عمر بن عبد العزيز فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني،
قال: فقال له: كيف نعلم (2) ذلك؟ قال: ادع الأطباء (3)،
فدعاهم، فشموها (4)، فقالوا للصماء: هذه الصماء.
(17407) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: ما اجتمع عليه لعمر
أن قال: لم أسمع في شئ يصاب به عمم [فاه] (5) ومنخريه، فإن
سمع صريرا في الاذن حين يعمم، فليس به بأس.
باب العين (6)
(17408) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن

(1) في (ص) (يعتر) وفي (ح) (يعيد) وفي المحلى (يختبر) والصواب
(يغتر) (على صيغة المضارع المجهول) من اغتره، إذا طلب غفلته، وقد خبط مصحح
المحلى فأثبت (يختبر).
(2) أو (يعلم) وقد أثبت مصحح المحلى (تعلم) خطأ.
(3) في المحلى (الاطبة) و (الطبيب) يجمع على (أطباء) و (أطبة) كليهما.
(4) كذا في المحلى و (ح) ولكن فيها بالمهملة، وفي (ص) (فسماها ولعل)
الصواب (فشموها).
(5) سقط من (ص) وهو ثابت في (ح) والمحلى، ولكن زاد فيه (به) خط
بعد (عمم).
(6) أسقطه الناسخ في الصلب، فاستدركه في الهامش.
326

أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا: و [في] العين خمسون
من الإبل.
(17409) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية.
(17410) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي مثله.
(17411) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار
عن الشعبي أن ابن مسعود قال: العينان سواء.
(17412) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في
العينين الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب
ذلك، قيل لمعمر: وكيف يعلم ذلك؟ قال: بلغني عن علي أنه
قال: يغمض عينه التي أصيبت، ثم ينظر بالأخرى فينظر أين
ينتهي (1) بصره، ثم ينظر بالتي أصيبت، فما نقص فبحسابه.
(17413) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: في العين خمسون، قال: قلت لعطاء: فذهب بعض
بصرها وبقي بعض؟ قال: بحساب ما ذهب، يمسك على الصحيحة
وينظر بالأخرى، [ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة،] (2)
فيحسب ما ذهب منه.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (أي منتهى).
(2) سقط من (ص) وهو ثابت في (ح).
327

(17414) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن (1)
عتيبة قال: لطم رجل رجلا - أو غير اللطم - إلا أنه ذهب بصره وعينه
قائمة، فأرادوا [أن يقيدوه] (2)، فأعيا عليهم وعلى الناس كيف
يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به
فجعل على وجهه كرسف (3)، ثم استقبل به الشمس، وأدنى من عينه
مرآة، فالتمع بصره وعينه قائمة.
(17415) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: بلغني - قال:
أحسبه - عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصيبت، ثم ينظر
بالأخرى، فينظر (4) أين منتهى بصره، ثم ينظر بهذه التي أصيبت،
فما نقص أخذ بحسابه.
(17416) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: ضعفت عينه من كبر فأصيبت، قال: نذرها (5)
واف، وقال في المريض يقتل: ديته وافية، وقال مثل ذلك عبد الكريم
(17417) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
قال: في الكتاب الذي عند أبي، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم: في العين
خمسون.

(1) في (ص) (عن) خطأ.
(2) سقط من (ص) وهو ثابت في (ح) ولكن فيه (أن يفدوه).
(3) في (ح) (فأمرهم أن يجعلوا على وجهه كرسفا ثم يستقبل به الشمس) وفي
(ص) (فجعل على وجهه كف).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (ثم ينظر).
(5) في (ح) (قدرها).
328

(17418) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: في العين (1) نصف العقل، خمسون من الإبل، أو
عدلها من الذهب (2)، أو الورق، أو الشاء، أو البقر.
(17419) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن (3) عمر بن الخطاب قال: في العين نصف الدية، أو عدل ذلك
من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها، أو عدل ذلك من
الذهب أو الورق.
(17420) - [عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين
رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله، فقال: يجعل عقل العين في مال
المقتول لأنه كان عمدا، ويقاد القاتل بالذي قتل] (4).
(17421) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة (5) في رجل فقأ
عين رجل ثم عمي، قال: إن كان رفع إلى السلطان فقضى عليه
بالقصاص غرمه، وإن عمي قبل أن يقضي فليس له شئ، وكذلك
القاتل يموت أو يقتل بعدما يقضى عليه، يغرم.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (والعين).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (أو الذهب).
(3) في (ح) (أن).
(4) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(5) كان الناسخ كتب من إسناد الأثر السابق إلى الزهري ثم انتقل نظره إلى الأثر
الذي تحته فكتب متنه وأهمل متن الأثر السابق، فنحن أثبتنا الأثر السابق بإسناده فوق هذا
الأثر، وأثبتنا اسم ابن شبرمة مكان اسم الزهري في هذا الأثر، وهذا هو الموافق لما في (ح).
329

(17422) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين
نفسه، فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته.
باب عين الأعور
(17423) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
فقئت عين الأعور فقئت عين الذي فقأها، وغرم أيضا للأعور
خمس مئة دينار، وإذا فقئت عين الأعور خطأ فلها الدية، ألف دينار.
(17424) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أن الأعور تفقأ عينه فيها (1) الدية كاملة، قلت: عمن؟ قال:
لم نزل نسمعه، قال: وقال ذلك ربيعة.
(17425) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا:
إذا فقأ الأعور عين رجل صحيح عمدا أغرم ألف دينار، وإذا فقأها
خطأ أغرم خمس مئة دينار.
(17426) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل بإحدى
عينيه بياض، فأصيبت عينه الصحيحة، قال: نرى أن يزاد في عقل
عينه ما نقص من الأخرى التي لم تصب.
(17427) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن
المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور بالدية تامة.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (ففيه الدية).
330

(17428) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن (1)
أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن في عين الأعور الدية كاملة.
(17429) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أيوب بن موسى أن رجاء (2) بن حياة أخبره أن صاحب
حرس عبد الملك بن مروان أصاب سوطه عين أعور، ففقأها، قال:
فأعطاه عبد الملك فيها ألف دينار.
(17430) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب في العين إذا
لم يبق من بصره غيرها، الدية كاملة، وفي عين المرأة إذا لم يبق
من بصرها (3) غيرها ثم أصيبت، الدية كاملة.
(17431) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان أن عمر بن
الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة، بالدية كاملة (4).
(17432) - عبد الرزاق عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو
عن علي في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدا: إن شاء أخذ الدية
كاملة، وإن شاء فقأ عينا، وأخذ نصف الدية (5).

(1) كذا في المحلى أيضا، وفي (ح) (محمد عن أبي عياض).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (جابر بن حياة) خطأ.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (بصره).
(4) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن قتادة 8: 94.
(5) ذكره (هق) 8: 94.
331

(17433) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم في
عين الأعور تصاب، قال: نصف الدية.
(17434) - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن
مسروق، في عين الأعور تصاب، قال: أنا أدي (1) قتيل (2) الله،
فيها النصف (3).
(17435) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن أبي الضحى قال: سئل عبد الله بن معقل عن الرجل يفقأ عين
الأعور، فقال: ما أنا فقأت عينه الأخرى، فيها النصف.
(17436) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن الحكم بن عتيبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في عين الأعور
خمسون من الإبل.
باب الأعور يصيب عين الانسان (4)
(17437) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في (هق) والمحلى، وفي (ص) و (ح) (إذا أدى).
(2) كذا في (هق) وفي (ص) بإهمال النقط، وفي (ح) (يقبل).
(3) أخرجه (هق) من طريق العدني عن الثوري، لكن فيه (تصاب عينه الصحيحة،
فقال: ما أنا فقأت عينه أنا أدي... الخ) فليحرر 8: 94.
(4) في (ح) (إنسان).
332

قلت لعطاء: الأعور يصيب عين إنسان عمدا، أيقاد منه؟ قال:
ما أرى أن يقاد منه، أرى له الدية وافية.
(17438) - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن أبي
عياض أن عثمان [قضى] (1) في رجل أعور فقأ عين صحيح، فقال:
عليه دية عينه... (2)، ولا قود عليه (3)، قال قتادة: وقال... (4)
ابن المسيب: لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا.
(17439) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
فقأ الأعور عين الصحيح عمدا أغرم ألف دينار، وإذا فقأها خطأ
غرم خمس مئة دينار.
(17440) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن محمد
ابن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين
آخر فعليه مثل دية عينه (5)، وذكر أن عليا قال: أقام الله القصاص
في كتابه: (العين بالعين) (6) وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله
لم يكن نسيا (7).

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح) والمحلى.
(2) هنا في (ص) زيادة (عينين) وليست هذه الزيادة في (ح) ولا في المحلى.
(3) أخرجه (هق) من طريق هشام عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض ولفظه:
فلم يقتص منه، وفضى فيه بالدية كاملة 8: 94.
(4) هنا في (ص) زيادة (ذلك) وليست في (ح) ولا في المحلى.
(5) كذا في (ح) أيضا، وفي المحلى (عينيه).
(6) سورة المائدة، الآية: 45.
(7) كذا في (ح) أيضا، وفي المحلى (فإن الله لم يكن لينسى شيئا) وأخشى
أن يكون المصحح أو بعض الناسخين زاد قوله (لينسى) من قبله.
333

باب العين القائمة
(17441) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر
ابن الخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلث ديتها، قال معمر:
وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن
ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة العوراء،
والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها.
(17442) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس مثله (1)
(17443) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرني
يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار
أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت (2) بمئة دينار (3).
(17444) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر
قالا: أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد أن للعين القائمة التي لا يبصر

(1) ذكره ابن حزم من طريق هشام الدستوائي عن قتادة 10: 421 ورواه (هق)
من طريق أبي عوانة عن قتادة 8: 98.
(2) بخص عينه (فتح): قلعها، وفي (هق) 8: 98 (بخقت) ومعنى بخقت:
عورت أقبح العور، ورواه مالك بلفظ (طفئت) ومعناه: ذهب نورها، ورسم الكلمة في
(ح) مضطرب، رسمها الناسخ تارة (بحت) وتارة (بحست) وتارة (بحص) ورسمها
في المحلى (بخصت).
(3) رواه ابن حزم من طريق وكيع عن الثوري 10: 421 و (هق) من طريق
مالك عن يحيى.
334

بها إن ثقبت (1) أو بخصت، كان فيها نصف نذر (2) العين، خمس
وعشرون، وإن كان قد أخذ فيها نذرها (3) أول مرة.
(17445) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن داود
ابن أبي عاصم (4) عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى
في العين القائمة تبخص بثلث ديتها.
(17446) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر
ابن الخطاب في العين القائمة تبخص بثلث ديتها.
(17447) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل بن أمية، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أنه
سمع سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت، أنه قال: في العين
القائمة تبخص عشر الدية، مئة دينار.
(17448) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى أنه سمع سعيد
ابن المسيب يقول: في العين القائمة تبخص عشر الدية.
(17449) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر،
أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا خسفت بثلث ديتها.

(1) كذا في المحلى، وهذه صورة الكلمة في (ح) بإهمال النقط، وفي (ص)
كأنها (فقئت).
(2) في (ح) والمحلى (قدر).
(3) في (ح) (قدرها) وفي المحلى (نذرها).
(4) كذا في (ح) وهو الصواب، لكن زيادة (عن عاصم) فيها خطأ من النساخ،
وفي (ص) (داود بن أبي عياض) تحريف من النساخ.
335

(17450) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال
قضى عمر بن الخطاب [في] العين القائمة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها.
(17451) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق في اليد العثماء (1)، والعين القائمة، والترقوة (2) والضلع،
وأشباهه حكم.
(17452) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: إن
لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ فإنها ثلثا دية، وإن
كانت دمعة لا يجف دمعها وهي دون الدمعة (3) الأولى فنصف دية العين،
وإن كانت دمعة من الجفن تسحل (4) أحيانا يذهب [فيها] (5) بصرها
ففيها خمس مئة دينار، وإن كانت دمعة (6) تجف مرة وتسحل
أخرى، تؤذيه وتضر ببصره، فخمس دية العين، وإن كانت دمعة
من أسفل العين فيها شفرة (7)، فعلى نحو ذلك من مئة دينار.

(1) (1) من عثم العظم المكسور: انجبر على غير استواء.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) كأنها (الرقبة) والصواب ما في (ح).
(3) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (دمعه).
(4) سحلت العين: بكت (فتح).
(5) استدركتها من (ح) والمحلى.
(6) يحتمل أن يكون (دمعه) بالإضافة.
(7) في (ح) (سعر).
336

باب شتر العين
(17453) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر قال: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى
أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، قال: ومما اجتمع عليه
فقهاؤهم: في شتر (1) العين ثلث الدية.
باب حجاج العين
(17454) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد
أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم:
في حجاج (2) العين ثلث الدية.
باب الانف
(17455) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم في
الانف يستأصل؟ قال: الدية.
(17456) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن

(1) الشتر، محركة: انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل، وقيل: انشقاقه. ولينظر
هل الصواب (الشتر) بالمعجمة أو (الستر) بالمهملة، ففي (ح) بالمهملة، وكذا في (ص)
بلا علامة إهمال.
(2) الحجاج، بفتح الحاء: العظم الذي ينبت عليه الحاجب.
337

عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الانف الدية إذا استؤصل (1).
(17457) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، فيه: وفي الانف
إذا أوعي جدعه الدية كاملة، مئة من الإبل (2).
(17458) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في الانف الدية.
(17459) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في روثة (3) الانف ثلث الدية.
(17460) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه كان يقول: في الروثة الثلث، فإذا بلغ المارن (4) العظم،
فالدية وافية، فإن أصيبت من الروثة الأرنبة أو غيرها ما لم يبلغ العظم
فبحساب الروثة.
(17461) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى في الانف إذا جدع كله بالدية (5)، وإذا جدعت روثته
فالنصف (6)

(1) أخرجه (هق) من طريق سعيد عن أبي عوانة عن أبي إسحاق مختصرا 8: 88.
(2) أخرجه (هق) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر 8: 87.
(3) روثة الانف: طرف الأرنبة من الانف.
(4) كذا في (ح) أيضا، وفي المحلى (من المارن).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (في الدية).
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (بالنصف).
338

(17462) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى،
أن عمر بن عبد العزيز قال: في الانف إذا أوعي جدعه الدية كاملة،
فما أصيب من الانف دون ذلك فبحسابه.
(17463) - عبد الرزاق [عن ابن جريج] عن عمرو بن شعيب
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا،
وإذا جدعت روثته بنصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها من
الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء (1).
(17464) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
[قال:] في الكتاب الذي عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الانف إذا قطع
المارن مئة (2).
(17465) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز: في الانف إذا أوعي جدعه الدية كاملة، وما
أصيب من الانف دون ذلك فبحسابه، أو عدل (3) ذلك من الذهب،
أو الورق، وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة، فما أصيب من
الانف دون ذلك فبحساب ذلك، من الذهب أو الورق.
(17466) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن الشعبي قال:
ما ذهب من الانف فبحسابه.

(1) أخرجه (هق) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى 8: 88.
(2) روى (هق) عن الشافعي أنه ذكره عن ابن طاووس تعليقا 8: 88.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (فبعدل).
339

باب جائفة الانف
(17467) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: للأنف (1)
جائفة؟ قال: نعم.
(17468) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: كان يقول: في جائفة الانف ثلث الدية،
فإن نفذت فالثلثان.
(17469) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني في الانف
إذا خرم مئة دينار، قال معمر: وسمعت غيره يقول: ثلث الدية،
يقول: هي جائفة.
(17470) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن
أبي سليمان أن عبدا كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فرفع ذلك إلى
عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: وجدت في كتاب لعمر بن الخطاب:
أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان، فراجعه ابن سراقة،
قال: إنما كسر إحدى القصبتين، فأبى عمر إلا أن يجعل فيه
الحقتين.
(17471) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن عمر بن عبد العزيز قال: إن كسر الانف كسرا يكون شينا فسدس
ديته، وإن كان في المنخرين منهما الشين فثلث دية المنخرين،

(1) في (ح) (الانف) وفي المحلى (في الانف)
340

وإن كان مارن (1) الانف مهبورا هبرة (2) فله ثلث الدية، وإن كان
مهشوما ملتطيا (3) يبح صوته كالعين (4) فنصف الدية، فعسه (5) وبحه
خمس مئة دينار، وإن كان ليس فيه عيب ولا غش، ولا
ريح (6) يوجد منه، فله ربع الدية، فإن أصيبت قصبة الانف فجافت
وفيه شين، غير أنه لا يجد فيه ريح نتن، فثمن الدية، مئة
وخمسة وعشرون دينارا، وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين، غير
أنه لا يجد ريحا طيبة ولا ريح نتن، فله عشر الدية، مئة دينار.
(17472) - قال: سمعت مولى لسليمان بن حبيب يحدث قال (7):
قضى سليمان بن حبيب في الانف إذا أوثي (8) بعشرة دنانير،
وإذا كسر بمئة دينار.
(17473) - عبد الرزاق قال سفيان: في الانف إذا كسر حكم.

(1) المارن: مالان من طرف الأنف، أو طرفه مطلقا.
(2) هبره: قطعه، والهبرة: القطعة.
(3) لعل معناه ملتزقا بأصله.
(4) كذا في (ص).
(5) كذا في (ص) وفي المحلى (لعينيه) ونحو منه في (ح) ولعل الصواب
(لغشه) أو (لعيبه).
(6) كذا في المحلى، وفي (ح) (ولا غش ولابح) وفي (ص) (ولا عين ولا ويح).
(7) زاد الناسخ هنا في (ص) (فلما) خطأ، وليست في (ح).
(8) في (ص) (أوتي) وفي (ح) (أنتن) وفي المحلى (وثن) والصواب عندي
(وثئ) أو (أوثئ) من قولهم: أوثأ يده، إذا ألحق بها وهنا أو وصما لا يبلغ أن يكون
كسرا، ووثئ وأوثئ بمعنى. والوثء: وصم يصيب اللحم لا يبلغ العظم، أو دون أن
ينكسر العظم.
341

باب اللحية
(17474) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين في
رجل نتف من لحية آخر، قال: يقتص منه بالميزان، فما لم يف
أكمل من شعر الرأس.
(17475) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب عن ابن سيرين
عن شريح مثله.
باب الشفتين
(17476) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الشفتان؟ قال: خمسون من الإبل.
(17477) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن
المسيب قال: في الشفتين الدية كاملة، قال قتادة: فإن قطعت إحداهما
فنصف الدية.
(17478) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
في الشفة السفلى ثلثا الدية، وفي العليا ثلث الدية.
(17479) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال في الشفتين: هما سواء، وإنما تفضل السفلى في أسنان الإبل،
وقال قتادة: هما سواء
(17480) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
342

نجيح عن مجاهد: في الشفتين خمسون خمسون، وتفضل السفلى من (1)
العليا في المرأة والرجل في التغليظ، ولا تفضل بزيادة في العدد، ولكن
في أسنان الإبل.
(17481) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي عاصم عن يعقوب بن عاصم. أن مروان قضى في الشفة العليا بخمس
وأربعين من الإبل، وفي الشفة السفلى بخمس وخمسين.
(17482) - عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر
في الشفتين بالدية، مئة من الإبل
(17483) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال:
الشفتان سواء.
(17484) - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: أخبرني أبو إسحاق
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الشفتين الدية.
(17485) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان يقال في كل واحد من الانسان: اللسان، والأنف، وشبه ذلك،
الدية، وفي الاثنين الدية، قلت: الشفتين؟ قال: لعل ذلك.
باب الشاربين
(17486) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في الشاربين عشرون

(1) في (ح) (عن) والمراد (على).
343

ومئة دينار، في كل واحد ستون دينارا (1).
(17487) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اجتمع لعمر بن
عبد العزيز أن من مرط شارب فيه ستون دينارا، فإن مرطا جميعا
ففيهما (2) مئة وعشرون دينارا.
باب الأسنان
(17488) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: و [في] السن خمس
من الإبل.
(17489) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
أنه كان يساوي بين الأسنان في العقل.
(17490) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن بخمس من الإبل.
قال طاووس: وتفضل كل سن. على التي تليها بما يرى أهل
الرأي والمشورة.
(17491) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: قلت له: من أين نبدأ؟ قال: الثنيتان خير الأسنان.

(1) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (ستون ومئة دينار) وهو تحريف
للنص.
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (فقيمتهما) خطأ.
344

(17492) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في السن خمس من الإبل.
(17493) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح
أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء.
(17494) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في كل
سن خمس من الإبل، والأضراس والأسنان سواء.
(17495) - عبد الرزاق عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي
غطفان أن مروان أرسله إلى ابن عباس يسأله ماذا جعل في الضرس؟
فقال: فيه خمس من الإبل، قال: فردني إلى ابن عباس فقال:
أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا
تعتبر (1) ذلك إلا بالأصابع، عقلها (2) سواء.
(17496) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم
عن مسلم (3) بن جندب عن أسلم مولى عمر، أن عمر قال: وفي الضرس
جمل.
(17497) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب
جعل في كل ضرس خمسا من الإبل.
(17498) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الأسنان؟

(1) في المحلى (لو لم نعتبر ذلك).
(2) كذا في المحلى أيضا، وفي (ح) (فعقلها)
(3) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (أسلم) خطأ.
345

[قال] (1): في الثنيتين، والرباعيتين، والنابين، خمس خمس،
وفيما بقي بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله، كل ذلك سواء،
والأضراس سواء.
(17499) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع والأسنان سواء.
(17500) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يقول: الأصابع سواء، والأسنان سواء.
(17501) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح أنه كان يقول مثل قول عطاء.
(17502) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [في] السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب،
أو الورق، أو الشاء.
(17503) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة يقول: خالفني الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عند علقمة
في الأسنان، فقال: فضل معاوية الأضراس على غيرها، فقلت: كلا،
ولو كان مفضلا لفضل الثنايا.
(17504) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
في كتاب لعمر بن عبد العزيز: وفي الأسنان خمس من الإبل

(1) كلمة (قال) سقطت من هنا، وهي ثابتة في (ح).
346

(17505) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
مسلم أنه سمع طاووسا يقول: يفضل الناب في أعلى الفم وأسفله على
الأضراس، وأنه قال: في الأضراس صغار الإبل.
(17506) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسنان
المرأة تصاب جميعا؟ قال: خمسون.
(17507) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن سعيد (1)
قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من
الفم، أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير
بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم
بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو
أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء
معاوية لزادت، ولو كنت (2) أنا لجعلت في الأضراس بعيرين
[بعيرين] (3)، فذلك الدية كاملة (4).
(17508) - عبد الرزاق عن الثوري عن أزهر بن محارب قال:
اختصم إلى شريح رجلان أصاب أحدهما ثنية الاخر، وأصاب الاخر
ضرسه، فقال شريح: الثنية وجمالها، والضرس ومنفعته، سنا بسن
قرنا، قال الثوري: وقال غيره: الثنية بالثنية، والضرس بالضرس.

(1) هو يحيى بن سعيد الأنصاري، كما في (ح) والمحلى، رواه عنه حماد بن سلمة
عند ابن حزم 10: 413.
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (كانت) خطأ
(3) استدركته من (ح).
(4) رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مختصرا.
347

باب صدع السن
(17509) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن
زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها
العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك (1).
(17510) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح
مثله.
(17511) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها ديتها، وإلا ففيها الحكم.
(17512) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن
عمر بن الخطاب قال: وفي السن خمس من الإبل، أو عدلها من
الذهب (2)، أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، فإن كسر منها
إذا لم تسود فبحساب ذلك، وفي سن المرأة مثل ذلك.
(17513) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في السن يستأنى
بها، فإن اسودت فيما بينها وبين سنة تم عقلها.
(17514) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قصمت
السن ولم تسود فعلى حساب ما نقص منها، وقال قتادة: ما كسره من

(1) كذا في (ص) وفي (ح) والمحلى (فبالحساب).
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (الإبل) سهوا.
348

الثنية فبحسابه (1).
(17515) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن سقطت سن، أو رجفت، أو اسودت فسواء، قد ماتت.
(17516) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن علي في السن تصاب، قال: إن اسودت فنذرها واف.
(17517) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي عاصم قال: كفتك (2) أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود،
بنذرها وافيا.
(17518) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
في السن إذا اسودت فقدتم عقلها.
(17519) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر قال: مما اجتمع لعمر بن عبد العزيز قال:
فإن أصيبت السن فانصدعت وهي بيضاء صحيحة، ولم يسقط منها
شئ، ففي صدعها نصف ديتها.
(17520) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
- قال أبو سعيد: أظنه (3) - عن علي قال: في السن تصاب ويخشون

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فبحساب).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (داود بن أبي عاصم عن كعسك) وما في (ح)
خطأ، لان الأثر سيأتي مكررا وليس هناك بين داود وعبد الملك أحد، وأما ما في
(ص) فيحتاج إلى مزيد تأمل.
(3) في المحلى (أخبرني عبد الكريم عن علي) وقد سقط في (ح) (عن علي).
349

أن تسود ينتظر بها سنة، فإن اسودت ففيها نذرها (1) وافيا، وإن
لم تسود فليس فيها شئ.
قال عبد الكريم: ويقولون: فإن اسودت بعد سنة فليس فيها
شئ.
باب السن السوداء
(17521) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن
الخطاب في السن السوداء إذا كسرت، والعين القائمة، واليد الشلاء،
بثلث ديتها.
(17522) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر مثله.
(17523) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
في السن السوداء [إذا كسرت] حكومة عدل.
(17524) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب قال: في السن إذا أصيبت، فإن اسودت ففيها عقلها
كاملا، فإن أصيبت الثانية (2) ففيها العقل أيضا كاملا.
(17525) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: السن
السوداء تطرح؟ قال: فيها شئ في جمالها ومسدها مكانها، ولم يبلغه

(1) في (ح) والمحلى (قدرها).
(2) في المحلي (فإن طرحت بعد ذلك).
350

في ذلك شئ، قلت له: فيها شئ وإن كان صاحبها قد أخذ بنذرها؟
قال: نعم.
(17526) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن اسودت السن أو رجفت
ثم طرحت فنصف نذرها، وإن كان أخذ فيها نذرها أول مرة، وأما
معمر فذكر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها.
(17527) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني داود بن أبي عاصم، أن عبد الملك قضى في السن تصاب
فتسود بنذرها وافيا، فإن طرحت بعد فذهب، أن فيها نذرها وافيا.
(17528) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عمن أخبره
عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها.
(17529) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن الخطاب، أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث
ديتها.
باب السن الزائدة
(17530) - عبد الرزاق قال: قال الحجاج عن مكحول عن زيد
ابن ثابت قال: في السن الزائدة ثلث السن (1).

(1) كذا في (ح) أيضا، وفي المحلى (ثلث ديتها) وكأنه رواية بالمعنى، فإن
ثلث السن معناه ثلث دية السن.
351

(17531) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول عن زيد مثله.
باب السن ترفل
(17532) - عبد الرزاق عن معمر سئل عن رجل أصاب سن رجل
وهي ترفل، قال: فيها خمس وعشرون دينارا.
(17533) - عبد الرزاق عن معمر في رجل أصاب سن رجل حتى
سالت، قال: فيها حكم، وقال: إن اصفرت ففيها حكم.
باب أسنان الصبي الذي لم يثغر (1)
(17534) - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أسنان الصبي
الذي (2) لم يثغر (3)، قال: ليس عليه شئ، وقال غيره: حكم.
(17535) - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج عن عمرو بن مالك،
أن عمر بن الخطاب جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر بعيرا بعيرا.
(17536) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: فيه حكم.
قال زيد بن ثابت: فيه عشرة دنانير.

(1) كتب ناسخ (ح) (يتغير) في جميع المواضع.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (التي).
(3) أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت ثغره.
352

(17537) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن
ابن سيرين عن عبيدة أنه جعل في أسنان الصغير الذي لم يثغر شيئا
لا يحفظه.
(17538) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني مكحول أنه
قال: في أسنان الذي لم يثغر في كل سن قلوص، سواء كلها.
(17539) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز قال: إن أصاب أسنان غلام لم يثغر، قال:
ينتظر به الحول، فإن نبتت فلا دية فيها ولا قود.
(17540) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في صبي
كسر سن صبي لم يثغر، قال: عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم.
(17541) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من علماء الكوفة في
أسنان الذي لم يثغر في كل سن بعير، وقال غيره: خمس الدية (1)
في كل سن.
باب السن تنزع فيعيدها صاحبها
(17542) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: في السن تنزع قودا (2) فيعيدها صاحبها مكانها فتثبت،
قال: لا بأس بذلك.

(1) وفي (ح) (خمس دنانير) وأراه خطأ من الناسخ.
(2) في (ح) (فردا) خطأ.
353

قال عبد الرزاق: قال سفيان: يقلعها (1) مرة أخرى.
(17543) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن
غير واحد عن ابن المسيب أنه قال: لا تنزع، إنما كان ذلك في الذي
لا يكون القود في نزع أصله، كهيئة اليد تكسر، فيقاد منها (2)،
فتبرأ التي (3) أقيد منها، وتشل التي أستقيد لها.
(17544) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني مثل قول
عطاء، قال معمر: وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: لا تنزع [إلا] (4)
مرة واحدة.
(17545) - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يصيب ثنية الرجل
فتذهب، قال: يقتص منه ولا يدعه يعيد ثنيته مكانها، قال:
يذهبها كما ذهبت ثنيته، فإن أصاب ثنية رجل فنبتت مكانها،
كان للذي أصيبت ثنيته أن يقلع ثنيته الأخرى.
(17546) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال:
أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية [عن يعلى بن أمية] (5) قال: غزوت
مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة (6)، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة

(1) في (ص) (فقلعها) وفي (ح) (ينزعها).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) ((فيقيد منها).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (الذي).
(4) ظني أنها سقطت من هنا.
(5) سقط من (ص) واستدركته من (ح) ويؤيد؟ ما في مسلم.
(6) كذا في (ح) وهو الصواب، ففي مسلم (غزوة تبوك) وغزوة تبوك هي
غزوة العسرة، وفي (ص) (العشيرة) خطأ.
354

أوثق عملي، قال: وكان لي أجير، فقاتل إنسانا (1)، فعض أحدهما
[يد] الاخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى
ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، قال: وحسبت أنه قال النبي
صلى الله عليه وسلم فيدع يده في فيك تقضمها؟ كأنها في فحل يقضمها (2)
باب الرجل يعض فينزع يده (3)
(17547) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد
قال: كان أجير ليعلى بن أمية عض يد رجل، فاجتذب الاخر يده،
فقطع ثنيتيه جميعا، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيعض أحدكم أخاه
عضيض (4) الفحل ثم يريد العقل؟ فأبطلها.
(17548) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عمران بن حصين قال: عض رجل رجلا فانتزع ثنيته، فأبطله
النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل؟ (5).
(17549) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران مثله.
(17550) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عليا قال: إن

(1) في (ص) (فقال إنسان).
(2) أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
(3) هذه الترجمة في (ح) فوق الحديث السابق.
(4) العض والعضيض واحد.
(5) أخرجه مسلم 2: 58 والبخاري، والترمذي 2: 314.
355

شئت أمكنت يدك فعضها ثم تنزعها (1)، وأبطل ديته.
(17551) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة أن إنسانا أتى أبا بكر الصديق وعضه إنسان،
فانتزع يده، فندرت سنه، فقال أبو بكر فقدت (2) يمينه.
(17552) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى
قال: قال شريح: انتزع يدك من في السبع.
(17553) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل عض رجلا
فشلت إصبعه، قال: يقتص صاحبه، فإن شلت فقد استكمل القود،
وإن لم تشل غرم له صاحبه دية إصبعه التي شلت، فإن شلت يد الذي
استقيد منه بما أصاب ففي ذلك العقل، وإن بلغ النفس، لان الله هو
الذي أمر بالقود، وليس على المستقيد في فرض أصابه (3) إلا العقل،
ليس عليه القود، فإن كان من يستقيد عدا فوق حده فعداؤه ذلك قود.
باب اللسان
(17554) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اللسان
يقطع كله؟ قال: الدية، قلت: يقطع منه ما يذهب الكلام وبقي
من اللسان؟ قال: ما أرى إلا أن فيه الدية إذ ذهب الكلام.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (انتزعها).
(2) كذا في (ص)
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (أمانه).
356

(17555) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في اللسان الدية كاملة، فإن قطعت أسلته (1) فبين بعض الكلام،
ولم يبين بعضا، فإنه يحسب بالحروف، إن بين نصف الحروف فنصف
الدية، وان بين الثلثين فثلث الدية.
(17556) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال:
إن اللسان إذا أصيب منه شئ حسب على الحروف، على ثمانية وعشرين (2)
حرفا (3)، قال: وقال غيره: في ذلك حكم.
(17557) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا ابن أبي
نجيح، أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام أن فيه [الدية] (4)،
قلت: عمن؟ قال: هو قول الناس، قال (5): فإن ذهب بعض
الكلام وبقي بعض فبحساب الكلام، والكلام من ثمانية وعشرين
حرفا، قلت: عمن؟ قال: لا أدري.
(17558) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد:
ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة، وما
نقص دون ذلك فبحسابه.

(1) الاسلة: مستدق اللسان.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (عشرون).
(3) أخرجه (هق) من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أوضح مما هنا 8: 89
(4) سقطت الكلمة من (ص) واستدركتها من (ح) والمحلى.
(5) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (قلت) خطأ
357

(17559) - عبد الرزاق [عن ابن جريج] (1) عن عمرو بن شعيب
قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإذا
قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية (2).
(17560) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج [عن
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز] (3) عن عمر (4) بن عبد العزيز عن
عمر بن الخطاب، في اللسان إذا استؤصل الدية تامة، وما أصيب من
اللسان فبلغ أن يمنع الكلام، ففيه الدية تامة (5)، وفي لسان المرأة الدية
كاملة، وقص هذه القصة كاملة كلها،
(17561) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اللسان الدية (6).
(17562) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال:
قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية، فإن قطعت أسلته فبين بعض
الكلام ولم يبين بعضا، فنصف الدية.

(1) استدركته من (ح) والمحلى.
(2) أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8: 89.
(3) استدركته من (ح) والمحلى، وفي المحلى بعده (عن أبيه عن عمر بن الخطاب).
(4) سقط من (ح) ما بعده.
(5) أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز أن في
كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب، فذكره 8: 89.
(6) أخرجه (هق) من طريق سعيد عن أبي عوانة عن أبي إسحاق 8: 89.
358

باب لسان الأعجم وذكر الخصي
(17563) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في لسان (1) الأعجم
ثلث الدية، وفي ذكر الخصي ثلث الدية.
(17564) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول
قال: قضى عمر بن الخطاب (2) في لسان الأخرس يستأصل بثلث
الدية، قال سفيان: في لسان الأخرس (3) وفي ذكر الخصي حكم عدل.
باب الصعر
(17565) - عبد الرزاق عن غير واحد عن الحجاج عن مكحول
عن زيد بن ثابت في الصعر (4) إذا لم يلتفت، الدية كاملة.
(17566) - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت إن الرجل يضرب
فيصعر أن فيه نصف الدية.
(17567) - عبد الرزاق قال سفيان: في الصعر إذا لم يلتفت حكم.
(17568) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر، أن عمر بن عبد العزيز قال: في الصعر إذا لم يلتفت الرجل

(1) كذا في (ح) والمحلى، إلا أن فيهما (لسان الأعجمي).
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (قضى أبو بكر).
(3) قال (هق): روى عن مسروق أنه قال: في لسان الأخرس حكم 8: 89.
(4) الصعر بمهملتين محركة: هو ميل الوجه كله إلى ناحية واحدة بانفتال ظاهر.
359

إلا منحرفا نصف الدية، خمس مئة دينار (1).
باب الصوت والحنجرة
(17569) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت: الضربة
[تذهب] (2) بالصوت، قال: لم أسمع في ذلك شيئا، قال سفيان:
في الصوت إذا انقطع حكم.
(17570) - عبد الرزاق [عن معمر] عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الصوت إذا انقطع من ضربة الدية كاملة.
(17571) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت
الدية كاملة.
(17772) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت في الرجل [يضرب] (3) حتى يذهب
عقله، الدية كاملة، أو يضرب حتى يغن فلا يفهم، الدية كاملة.
(17573) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عبد الكريم وداود بن أبي (4) عاصم في الصوت إذا انقطع الدية كاملة.

(1) زاد ابن حزم: وبه يقول معمر.
(2) سقط من (ص) وفي (ح) (تذهب الصوت).
(3) استدركته مما تقدم في باب الموضحة و (ح) والمحلى.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (داود عن عاصم) خطأ.
360

باب اللحى (1)
(17574) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي، في اللحى (2)
إذا انكسر أربعون دينارا.
(17575) - عبد الرزاق عن ابن جريج [عن رجل] عن الشعبي مثله.
(17576) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن رجل عن ابن
المسيب في فقمي (3) الانسان، قال: يثني إبهامه ثم يجعل قصبتها (4)
السفلى، ويفتح فاه فيجعلها بين لحييه، فما نقص من فتحه فاه من
قصبة إبهامه السفلى فبالحساب.
باب الذقن
(17577) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر ابن عبد العزيز أنه قال:
في الذقن ثلث الدية، قال سفيان: في الذقن حكم.
باب الترقوة
(17578) - عبد الرزاق عن ابن جريج، ومعمر، والثوري، عن

(1) في (ح) (اللحيين).
(2) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (الرجل) خطأ.
(3) كذا في المحلى، وهو الصواب، وفي (ص) (يقمن) وفي (ح) (يقحى)
(4) في (ح) والمحلى (قبضتها) أو (قبضتهما).
361

زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال: في
في الترقوة جمل.
(17579) - عبد الرزاق [عن معمر] (1) عن قتادة [قال:] (1)
في الترقوة أخبرت عشرين دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون
دينارا، في كل واحد منهما.
(17580) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبره (2) عبد الكريم
عن عمرو بن شعيب قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش، فله الدية كاملة،
فإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما (3) جميعا الدية.
(17581) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عامر
ومجاهد قالا: إن كسرت فأربعون دينارا.
(17582) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن
عمر [بن عبد العزيز: في صدعها أربعة أخماس ديتها، فإن نقصت
اليد من قبل كسر] (1) الترقوة، فبقدر دية اليد، ما نقص من اليد.
(17583) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: في الترقوة حكم.
باب ثدي الرجل والمرأة
(17584) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في

(1) استدركته من (ح).
(2) في (ح) (أخبرني).
(3) في (ح) (قيمتها) خطأ.
362

حلمة ثدي الرجل؟ قال: لا أدري.
(17585) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: في حلمة
الرجل خمس من الإبل.
(17586) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر
رضي الله عنه جعل في حلمة الرجل خمسين دينارا، وفي حلمة المرأة
مئة دينار.
(17587) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: وسمعته
يقول مثل ذلك، قال: وقال إبراهيم: حكم.
(17588) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر في ثدي (1) الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل.
(17589) - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم: في ثدي الرجل
حكم.
(17590) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني [عن
الشعبي] (2) في ثديي المرأة الدية، وفي أحدهما النصف.
(17591) - عبد الرزاق [عن الثوري] عن عبد الكريم عن
إبراهيم مثل قول الشعبي: في ثديي (3) المرأة الدية، وفي أحدهما
نصف الدية.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يد الرجل) خطأ.
(2) استدركته من (ح) ويدل عليه ما بعده.
(3) هذا هو الظاهر، وفي (ح) و (ص) (ثدي).
363

(17592) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة
ابن ذؤيب عن زيد قال: في حلمة الثدي ربع [الدية] (1).
(17593) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني داود بن أبي عاصم أن عبد الملك قضى في قتال غسان،
وأصابوا (2) النساء، قضى في الثدي بخمسين، قلت لداود: الحلمة
من ثدي الرجل والمرأة؟ قال: لا أدري.
(17594) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة
ثديها، فإذا من أصله فخمس عشرة [من الإبل] (3).
باب الصلب
(17595) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن معمر عن الزهري
في الصلب إذا كسر، الدية كاملة.
(17596) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه، الدية كاملة، وإن لم يذهب الماء
فنصف الدية، قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(17597) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أبي

(1) استدركت الكلمة من (ح) والمحلى.
(2) في (ح) (فأصابوا).
(3) كذا في (ح) والمحلى، إلا أن في المحلى (فخمسة عشر).
364

بكر - أو عن عمر - قال: إذا لم يولد له فالدية، وإن ولد له فنصف
الدية.
(17598) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: في الصلب يكسر الدية، قلت له: فكسر ثم كان فيه
ميل؟ (1) قال: فلا يزاد على الدية، وإن انجبر لم ينقص منها.
(17599) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن
[أبي] ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر
صلبه فاحدودب، ولم يقعد (2)، وهو يمشي وهو محدودب، قال:
فمشى (3) فقضى (3) فقضى له بثلثي الدية.
(17600) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة، أن
أبا بكر - أو عمر - قضى في الصلب إذا لم يولد له بالدية، فإن ولد
له فنصف الدية.
(17601) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن كسر الصلب فجبر، وانقطع
منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع منيه وكان في الظهر ميل (4)
فجرح يرى فيه (5).

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (بل).
(2) في المحلى (ولم يقعده) وفي (ح) (لم يقعد).
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (فقال: امش، فمشى) وهو الصواب.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (نسل) خطأ.
(5) كذا في (ح) أيضا.
365

(17602) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه
فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا، بثلثي الدية (1).
(17603) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم
إن لم يستطع أن يمسك رجلاه (2)، فالدية وافية.
(17604) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر [بالدية] (3) كاملة،
إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
باب الفقار
(17605) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن
زائدة أنه قال في الفقار: في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع
دينار.
(17606) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي
أن زيدا قضى في فقار الظهر [كله] بالدية كاملة، وهي ألف دينار، و [هي]
اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا (4)، إذا كسرت
ثم برأت على غير عثم، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون

(1) مكرر، سبق برقم 17599.
(2) كذا في (ح) أيضا.
(3) استدركت الكلمة من (ح) والمحلى.
(4) كذا في (ح) أيضا، وفي المحلى زيادة (وربع دينار).
366

دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك،
قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الفقارة حكم.
باب الضلع
(17607) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد
ابن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر:
في الضع جمل (1).
(17608) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: في الضلع إذا كسر بعير.
(17609) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت
ثم جبرت عشرون دينارا، فإن كان فيها عثم فأربعون.
(17610) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر بن عبد العزيز [عن أبيه] (2) عن عمر بن الخطاب، أنه
قضى في الضلع ببعير.
(17611) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق قال: في الضلع حكم.

(1) رواه وكيع عن الثوري ومالك عن زيد بن أسلم
(2) استدركته من المحلى، وفي (ح) مكانه (عن عمر بن عبد العزيز).
367

(17612) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في ضلع المرأة
إذا كسرت عشرة دنانير.
باب الجائفة (1)
(17613) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يقول: إذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية
(17614) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم
في الجائفة؟ قال: الثلث، قالت: فنفذت من الشق الآخر، قال:
فلعله أن يكون فيها حينئذ الثلثان
(17615) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في الجائفة الثلث، فإن نفذت فالثلثان.
(17616) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مثله
(17617) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة [عن]. (2)
ابن أبي [نجيح عن أبي] (2) بكر قال: إذا نفذت فهي جائفتان.
(17618) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جائفتان،

(1) الجائفة: هي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق (هق) قلت: كذا في المطبوعة
بالسين، والصواب بالصاد المهملة، وهو الجلد الأسفل دون الجلد الذي يسلخ، وفسره
ابن حزم بالتي نفدت إلى الجوف.
(2) استدركته من (ح).
368

ففيهما ثلثا (1) الدية.
(17619) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية (2).
(17620) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: في الجائفة في الجنب الانف الثلث، فإن نفذت ففيها
ثلثا (3) الدية.
(17621) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال:
عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجائفة ثلاثة وثلاثون.
(17622) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية (4).
(17623) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن
عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب - أو غيره - أن أبا بكر قضى في
الجائفة التي نفذت بثلثي الدية، إذا نفذت الخصيتين كلاهما، وبرئ
صاحبها، قال سفيان: لا أرى، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف،
سمعنا ذلك.
(17624) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فيهما ثلث).
(2) رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (ثلث).
(4) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي إسحاق
8: 85.
369

سعيد عن ابن المسيب قال: في كل نافذة في عضو، فيها (1) ثلث دية
ذلك العضو.
(17625) - عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عن يحيى
ابن سعيد قال: سمعت الناس يقولون: في جائفة ممحة (2) الثلث.
(17626) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد قال: رأيت
الناس يجعلون في الجائفة الممحة ثلث دية ذلك العضو.
(17627) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
أنه قال: إذا نفذت ففيها الثلثان.
(17628) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن
شعيب قال: قضى أبو بكر في الجائفة التي تكون في الجوف، فتكون
نافذة بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان.
(17629) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن داود
ابن أبي عاصم قال: سمعت ابن المسيب يقول: قضى أبو بكر في
الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف (3) من كل الشقين (4) بثلثي
الدية.
(17630) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (منها).
(2) في (ح) (سمحة) وفي (ص) بميمين في أولها، وانظر هل هو (ممخة)
بالمعجمة، بمعنى الطويلة.
(3) كذا في (ص) وليس في (ح) (في الجوف) وهو الصواب عندي.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (الشفتين) خطأ.
370

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل،
ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها (1) من الذهب، أو الورق، أو الشاء.
(17631) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن
عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب مثله، وفي الجائفة [من] (2)
المرأة ثلث ديتها.
(17632) - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان بن حبيب قال:
قضى معاوية في كل نافذة في عضو ممحة ثلث دية ذلك العضو، فإن
نفذت من الجانب الآخر فثلث وعشر دية ذلك العضو، وقضى في
كل نافذة في الجوف بثلث الدية وعشر الدية.
باب الذكر
(17633) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بالدية.
(17634) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي أنه قضى في الحشفة بالدية كاملة.
(17635) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي (3) قال: في الذكر الدية.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (عقلها) خطأ.
(2) استدركتها من (ح).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (عن عامر) خطأ.
371

(17636) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
قال: عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإذا قطع الذكر ففيه
مئة ناقة، قد انقطعت شهوته، وذهب نسله.
(17637) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: في الحشفة الدية إذا أصيبت، قلت (1): فاستؤصل الذكر؟
قال: الدية، قلت: أرأيت إن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شئ
مما بقي بعد؟ قال: جرح يرى فيه (2).
(17638) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: في الذكر الدية، وفي حشفته وحدها الدية.
(17639) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر في ذكر الرجل بديته، مئة من الإبل.
(17640) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز في الذكر الدية، فما
كان [دون] (3) ذلك فبحسابه.
(17641) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: كم في ذكر الرجل الذي لا يأتي النساء؟ قال: مثل
ما في ذكر الذي يأتي النساء، قلت: أرأيت الكبير الذي قد انقطع

(1) كذا في المحلى و (ح) وفي (ص) (ثلاث) خطأ.
(2) رسمه في المحلى (يرا فيه).
(3) استدركته من (ح).
372

ذلك منه، أليس يوفي نذره؟ قال: بلى.
(17642) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في ذكر الذي لا يأتي
النساء ثلث ما في ذكر [الذي يأتي] (1) النساء، كان يقيسه بالعين
القائمة، والسن السوداء، قال: وكذلك في لسان الأخرس، ثلث
ما في لسان الصحيح.
(17643) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل سمع مكحولا
يقول: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء، ولسان الأخرس،
وذكر الخصي يستأصل، بثلث الدية.
(17644) - عبد الرزاق عن الثوري في ذكر الخصي حكم.
(17645) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: في ذكر الخصي حكم.
باب البيضتين
(17646) - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: في البيضة النصف (2).
(17647) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:

(1) استدركته من (ح).
(2) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي إسحاق
8: 97.
373

في البيضتين الدية كاملة (1).
(17648) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
البيضتان؟ قال: خمسون خمسون في كل بيضة (2).
(17649) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن أبي نجيح
عن مجاهد قال: في البيضتين الدية وافية، خمسون خمسون (3)، قال
ابن جريج: قلت له: أحفظت البيضتين يفضل بينهما؟ قال: لا (4).
(17650) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن
سوار عن الشعبي عن ابن مسعود قال: الأنثيان سواء.
(17651) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
(17652) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثله.
(17653) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
في اليسرى من البيضتين الثلثان (5).
(17654) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عمرو بن شعيب

(1) روى (هق) نحوه من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب 8: 97.
(2) رواه (هق) من طريق المصنف 8: 98.
(3) زاد (هق): في كل بيضة.
(4) أخرجه (هق) من طريق المصنف عن ابن جريج وحده 8: 97.
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف، ولفظه: في اليسرى من البيضتين ثلثا
الدية لان الولد من اليسرى، وفي اليمنى ثلث الدية 8: 97.
374

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة
يصاب جانبها (1) الاعلى بسدس من الدية.
باب المثانة
(17655) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن راشد (2) عن الشعبي قال:
في المثانة إذا خرقت ثلث الدية.
(17656) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن رجل
عن الشعبي أنه قال: في المثانة إذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية.
قال: وأقول أنا: الدية وافية، وقاله أهل الشام.
(17657) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا لم يمسك الرجل
البول فالدية، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وقال: في الذي
لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية.
باب المقعدة
(17658) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال:

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (صافيها) وكلمة (يصاب) غير مستبينة، وفي
المحلى أيضا (صافيها) ولعل الصواب (صفنها) والصفن بالفتح ويحرك: وعاء الخصية.
(2) وفي (ح) (معمر عن رجل) ولعل ناسخها انتقل بصره إلى ما بعده، والدليل
على ذلك أنه أهمل الذي يلي هذا من رواية ابن جريج، ثم وجدت في المحلى أيضا (معمر
عن رجل) فلعل الصواب إذن (عن رجل) مكان (عن ابن راشد).
375

إذا لم يستطع [أن] (1) يمسك خلاءه فالدية.
(17659) - عبد الرزاق عن الثوري مثله
باب الأليتين
(17660) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن عمرو بن شعيب أنه قال: في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم
فالدية كاملة، وفي إحداهما النصف.
(17661) - عبد الرزاق عن معمر [عن رجل] - قال عبد الرزاق:
لا أعلمه إلا عبد الكريم - عن عمرو بن شعيب قال: في الأليتين
إذا قطعتا حتى يبلغ العظم الدية.
(17662) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم
قال: في الأليتين الدية.
باب قبل المرأة
(17663) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: كم في قبل المرأة؟ قال: ما علمت فيه شيئا ببلادنا.
(17664) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن

(1) استدركتها من (ح) والمحلى.
376

الحارث بن سفيان قال: يقضى (1) في شفر قبلها إذا أوعب حتى
بلغ العظم شطر ديتها، وبديتها في شفريها (2) إذا بلغ العظم، وإن
كانت (3) عاقرا لا تحمل.
(17665) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة، من أجل أنه يمنع المرأة
اللذة والجماع (4).
باب الافضاء
(17666) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر، أن عمر بن عبد العزيز قال: في إفضاء المرأة الدية كاملة،
من أجل أنها تمنع اللذة والجماع (5).
(17667) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة، أن زيد
ابن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها: إن حبست الحاجتين والولد،
ففيها ثلث الدية، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة.
(17668) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى

(1) في (ص) (يعصر) والتصويب من المحلى.
(2) في (ص) (شفرتها) والتصويب من المحلى.
(3) في (ص) (وإذا) والتصويب من (ح) ووقع في المحلى (فإن كانت) خطأ.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (اللذة من الجماع) وهو الراجح عندي.
(5) في (ح) (أنه يمنع لذة الجماع).
377

عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها، فأفضيت (1)، أو
ذهب (2) عذرتها، بثلث ديتها، وقال (3): لا حد عليها.
(17669) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل
يصيب المرأة فيفضيها، قال: ثلث الدية.
(17670) - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال:
حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر
ابن الخطاب الحد، وأغرمه ثلث ديتها.
باب العفلة (4)
(17671) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
بن عمر، أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في
العفلة تكون من الضربة الدية كاملة، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع.
باب المنكب
(17672) - عبد الرزاق (5) عن ابن جريج (6) عن رجل عن الشعبي

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (فافتضت).
(2) في (ح) (ذهبت).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (قالا) خطأ.
(4) بالفتح، شئ يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة مثل الأدرة.
(5) في (ص) فوق هذا الأثر (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته. قال: في الثلث إذا
اجتمع كسر أربعون دينارا) وهو عندي على ما فيه من التصحيفات والتحريفات
زيادة من سهو الناسخ، و (ح) خلو منه.
(6) في (ح) (عن الثوري).
378

قال: في المنكب إذا كسر أربعون دينارا.
(17673) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن
عمر، أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر
في غير عثم (1) أربعون دينارا، قال سفيان: في المنكب حكم.
باب الفتق (2)
(17674) - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن
شريح قال: في الفتق ثلث الدية.
باب من قطعت يده في سبيل الله
(17675) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قطعت يده
في سبيل الله، ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين، فإن قطعت
يده في حد (3) فقطع إنسان يده الأخرى، غرم له دية التي قطع.
(17676) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع

(1) ذكرنا سابقا: أن العثم: الانجبار على غير استواء.
(2) هو أن ينشق الصفاق فيخرج منه ما كان محصورا فيه من الأمعاء وسواها،
والصفاق، هو الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر، وقد أخطأ مصحح المحلى
خطأ فاحشا فأثبت (العنق) مكان (الفتق).
(3) كذا في المحلى و (ح) وفي (ص) (رجل) خطأ.
379

قطعت يده بعد ذلك، قال: لو أعطي عقل يدين (1) رأيت ذلك غير
بعيد من السداد، ولم أسمع فيه سنة.
باب اليد والرجل
(17677) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء [قال:] في اليد
تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب، والرجل مثلها.
(17678) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية.
(17679) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: واليد خمسون من
الإبل، والرجل خمسون من الإبل (2).
(17680) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل
نصف الدية.
(17681) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل
خمسون من الإبل، قلت: [من أين؟] (3) أمن المنكب أم من

(1) في المحلى (بدين) خطأ.
(2) روى (هق) هذا الكتاب من وجه آخر 8: 81.
(3) زدته من (ح) والمحلى.
380

الكف؟ قال: بل من المنكب.
(17682) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس قال: كان (1) عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه: وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون.
(17683) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في اليد نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل،
خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو
الشاء.
(17684) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف
الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.
(17685) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في اليدين الدية
كاملة، وفي الرجلين الدية كاملة، قال معمر: وسمعت من يقول:
إن نقصت رجله إصبعا (2) فخمس دية الرجل، وإن نقصت إصبعين
فخمسي (3) دية رجله، وإن نقصت ثلاثة أصابع فثلاثة أخماس دية رجله
(17686) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سواء من أين
قطعت اليد، من المنكب، أو مما دونه إلى موضع إلى موضع السوار، والرجل

(1) في (ص) (كنت) وفي (ح) لا هذا ولا ذاك.
(2) في (ص) (أصبع) وفي (ح) (إذا قطعت رجله قدر إصبع)
(3) كذا في (ص) و (ح) والظاهر (فخمسا) بالرفع.
381

كذلك من الفخذ إلى الكعب.
(17687) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن قطعت اليد من شطر الذراع؟ قال: خمسون، قلت: فقطع
شئ مما بقي بعد؟ قال: جرح (1)، لا أحسبه إلا ذلك، إلا أن
أن يكون قد مضت في ذلك سنة.
(17688) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في الأعرج (2)
إذا لم يطأ بها فقد تم غقلها، فما نقص فبحساب ذلك.
(17689) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن قطع الكف فخمسون من الإبل،
فإن قطع ما بقي من اليد كلها، إلا (3) الذراع، أو قطع نصف الذراع
فنصف نذر اليد، خمس وعشرون، فإن كانت إنما قطعت من شطر
ذراعها أو الذراع بعد الكف - فمجاهد يقول ذلك - فنصف نذر
اليد، فإن قطع ما بقي بعد فجرح يرى فيه، فحدثت به عطاء، فقال:
ما كنت أحسب إلا أنه جرح.
(17690) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة، وعن رجل
عن عكرمة قالوا: في اليد إذا شلت ديتها كاملة.
(17691) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شبرمة قال: إذا

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (قال: لا حرج) خطأ.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (في الفرج).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (أو الذراع).
382

نقصت الرجل عن صاحبتها فأعطه بحساب ما نقصت أو زادت على
صاحبتها.
(17692) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر (1)
عن عمر في اليد والرجل إذا نقصت فالحساب (2).
باب الأصابع
(17693) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر (3)
(17694) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن
محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: وفي أصابع
اليدين والرجلين، في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل (4).
(17695) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس قال: عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه:
وفي الأصابع عشر عشر.
(17696) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأصابع عشر عشر في كل إصبع، لا زيادة

(1) في المحلى 10: 438 (عن أبيه عن عمر) وهو الصواب، وفي (ح) كما في (ص)
(2) في (ح) (فيه الحساب) وفي المحلى (فبالحساب).
(3) كذا في (ص) والمحلى، وفي (ح) (عشرة عشرة) وأخرجه (هق) وفيه
(عشر عشر) 8: 92.
(4) أخرجه مالك ومن طريقه (هق) 8: 91.
383

بينهن (1)، أو قيمة ذلك من الذهب، أو الورق، أو الشاء، قال:
وقضى عمر بن الخطاب في كل إصبع عشر من الإبل.
(17697) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب، في كل إصبع مما هنالك
عشر من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت
من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي (2) كل إصبع
قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق،
وفي [كل] قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع، أو
عدل ذلك من الذهب أو الورق
(17698) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد
ابن المسيب، أن عمر جعل في الابهام خمس عشرة، وفي السبابة
عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا،
حتى وحدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها
سواء، فأخذ به (3).
(17699) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن الأشعث بن
سوار عن الشعبي، أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء، والأصابع
سواء، والعينان سواء، واليدان سواء، والرجلان سواء، والأنثيان سواء.
(17700) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن

(1) أخرجه (هق) بمعناه 8: 92.
(2) كذا في (ص) و (ح) ولعل الصواب حذف الواو.
(3) أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد 8: 93.
384

شريح أن عمر كتب إليه أن الأصابع سواء.
(17701) - عبد الرزاق عن محمد (1) بن راشد قال: سمعت
مكحولا يقول: في كل إصبع عشر، وفي كل سن خمس من الإبل،
والأصابع سواء، والأسنان سواء.
(17702) - قال محمد: وأخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(17703) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن عاصم عن الشعبي
قال: أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا: الأصابع سواء، عشرا عشرا
من الإبل
(17704) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الابهام، فإنها مفصلان،
في كل مفصل النصف.
(17705) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، وعن رجل عن عكرمة
عن عمر بن الخطاب قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع، قال:
وفي حديث عكرمة عن عمر: ثلاث قلائص وثلث قلوص.
(17706) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع
بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم: في كل أصبع
مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول.

(1) كذا في (ح) ويؤيده ما في الأثر الآتي، وفي (ص) (عمر).
385

(17707) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
إذا قطعت الابهام والتي تليها ففيهما نصف الدية (1)، وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل.
(17708) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد: في كل قصبة من
قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع (2)، إلا ما كان من
الابهام فإنما هي قصبتان، ففي كل قصبة من الابهام نصف ديتها (3).
باب اليد الشلاء
(17709) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الإصبع
الشلاء تقطع شئ لجمالها.
(17710) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
في اليد الشلاء ثلث ديتها.
(17711) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في
اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها.

(1) في (ح) (ففيهما نصف دية اليد) وفي (ص) (ففيها نصف الدية).
(2) رواه (هق) من طريق مكحول عن عمر بن عبد العزيز 8: 93.
(3) رواه (هق) عن زيد بن ثابت أيضا 8: 93.
386

(17712) - عبد الرزاق عن ابن جريج عمن أخبره عن ابن شهاب
أن عمر قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء
بثلث ديتها.
(17713) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أشل
قطعت يده الصحيحة، قال: يغرم له دية يدين.
(17714) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى عمر بن
الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها..
(17715) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن
عمر مثله (1).
(17716) - عبد الرزاق عن الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب
عن عمر في اليد الشلاء والسن السوداء، والعين القائمة، ثلث ديتها.
(17717) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
في العين التي قد ذهب ضوءها، والسن السوداء، واليد الشلاء، وذكر
الخصي، ولسان الأخرس، حكم.
(17718) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الإصبع الشلاء
تقطع، نصف ديتها.

(1) رواه هشام الدستوائي أيضا عن قتادة، راجع المحلى 10: 441.
387

باب الإصبع الزائدة
(17719) - [أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
رجل عن مكحول عن زيد أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث
دية الإصبع] (1).
(17720) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عن أهل
العلم يقولون: في الإصبع الزائدة، والسن الزائدة تقطع (2)، أو تطرح
السن، ليس فيها (3) شئ، إلا أن يكون مكانها قد شان، فيرى فيه.
(17721) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في السن الزائدة
[والإصبع] (4) الزائدة ثلث ديتها، قال: وقال سفيان: في الإصبع
الزائدة حكم.
(17722) - عبد الرزاق عن رجل عن محمد بن جابر عن حماد
عن إبراهيم في رجل أشل الأصابع (5) قطعت يده عمدا، قال: يودى
ما فيها من الصحة، وفي الشلل صلح.
باب كسر اليد والرجل
(17723) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: في

(1) زدته من (ح).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (تنقطع).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (قبلها).
(4) استدركته من (ح).
(5) في (ح) (أشل الإصبع) وفي (ص) (أشل أصابع).
388

كسر اليد والرجل والترقوة، ثم تجبر فتستوي، في ذلك شئ،
وما بلغني ما هو.
(17724) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كسرت
اليد أو الرجل، وإذا كسرت الذراع، أو الفخذ، أو العضد، أو الساق،
ثم جبرت فاستوت، ففي كل واحدة عشرون دينارا، قال معمر:
وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار (1) عن عمر، قال قتادة:
[فإن] كان فيها عثم فأربعون دينارا.
(17725) - عبد الرزاق قال: كان شريح يقول: إذا جبرت
فليس فيها شئ (2)، قال: حينئذ أشدها.
(17726) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني [عكرمة بن خالد] (3) أن نافع بن علقمة أتي في رجل (4)
كسرت، فقال: كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم، حتى أخبرني
عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله (5) كتب إلى عمر بن الخطاب،
فكتب: بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر، ثم تجبر وتستقيم،
قلت لعكرمة: فلا يكون فيها عوج ولا شلل؟ قال: نعم، قال:
فقضى ابن علقمة فيها بمئتي درهم.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (سليمان بن ميسرة).
(2) إلى هنا انتهى قول شريح، كما يظهر من المحلى.
(3) استدركته من (ح) والمحلى.
(4) في (ح) (رجل رجل).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (أخبرني عاصم بن سفيان بن عبد الله كتب)
وفي المحلى مثل ما في (ص).
389

(17727) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة
ابن خالد عن رجل عن عمر (1) أنه قال: في الساق أو الذراع إذا
انكسرت ثم جبرت [فاستوت] (2) في غير عثم، عشرون دينارا
أو حقتان.
(17728) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بشر بن
عاصم، أن غلاما لهم كان يؤاجر في مكة، يدع (3) بذود عن حرث له (4)،
فدخل صبيان فسعى عليهم، فضرب أحدهم فدق عضده، ثم جبرت
واستوت، ليس فيها جور ولا بأس، فقضى ابن علقمة فيها بخمس
مئة درهم، فكتب إليه عامر (5) بكتاب لا أدري ما هو، فرده نافع
إلى مئتي درهم.
(17729) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة
ابن خالد عن عاصم بن سفيان، أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله
في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم.
(17730) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن معمر عن الجحشي عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قضى مروان في رجل كسر
رجل رجل ثم جبرت بفريضتين، يعني قلوصتين.

(1) كذا في (ح) والمحلى، وفي (ص) (عكرمة) خطأ.
(2) استدركته من (ح) والمحلى.
(3) أو (يذبح).
(4) في (ح) (بمكة فكان في فج ويذور عن حرث فيه).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (عاصم) وهو الصواب عندي.
390

(17731) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عبد العزيز [بن عمر] (1) أن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان
ابن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل
كسرت، فكتب إليه عمر إن كانت؟؟ رت صحيحة، فله حقتان.
باب كسر عظم الميت
(17732) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وداود
ابن قيس عن سعيد بن سعيد - أخي يحيى بن سعيد - أن عمرة بنت
عبد الرحمن أخبرته عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن
كسر عظم الميت ميتا كمثل كسره حيا، يعني في الاثم.
(17733) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن محمد
عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
باب الظفر
(17734) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت
في الظفر شيئا، فما أدري ما هو.
(17735) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: إن اسودت الظفر أو اعورت (2) فناقة.

(1) أخشى أن يكون سقط من (ص) وهو ثابت في (ح) والمحلى.
(2) أعور الشئ: بدت عورته.
391

(17736) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد، أنه كان يقول: إذا ا؟ صت (1)
الظفر ففيه ناقة.
(17737) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الكريم عن مجاهد أنه كان يقول: إذا لم تنبت فناقتان،
وإن نبتت عما (2) ليس لها وبيص فناقة.
(17738) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن نبتت الظفر
فبعير، وإن اعورت فبعيران.
(17739) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول: في
الظفر إذا طرحت فلم تنبت ابنة مخاض، [فإن لم تكن] (3) فابن
لبون.
(17740) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن أذينة أنه كان يقول: فيها فرش (4) من
الإبل، يعني صغيرا.
(17741) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، أن عمر
ابن الخطاب قضى في الظفر إذا أعور وفسد بقلوص.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (إذا يبست).
(2) في (ح) (عمياء).
(3) استدركته من المحلى، وفي (ح) (فإن لم تكن ابنة مخاض).
(4) الفرش، بالفتح: الصغار من الإبل ولا واحد له.
392

(17742) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الظفر إذا اعرنجم (1)
وإذا فسد بقلوص.
(17743) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (2) أو سقط
أو اسود، العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير.
(17744) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: في الظفر إذا أعور خمس
دية الإصبع.
(17745) - عبد الرزاق قال: [قال] (3) الحجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت في الظفر يقلع: إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة
دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.
باب متى يعاقل الرجل المرأة
(17746) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دية الرجل

(1) كذا في المحلى و (ح) أيضا قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث: إذا
فسد، وقال الزمخشري: لا تعرف حقيقته ولم يثبت عند أهل اللغة سماعا، وقيل: إنه
إحرنجم، أي تقبض، فحرفه الرواة.
(2) كذا في المحلى، وفي (ح) (بعرا) وفي (ص) (فعرا) ولعل الصواب ما
المحلى، وأراه من العر بمعنى العيب، أي صار معيبا.
(3) استدركته من المحلى.
393

والمرأة سواء، حتى يبلغ ثلث الدية، وذلك في الجائفة، فإذا بلغ
ذلك فدية المرأة على النصف من دية (1) الرجل.
(17747) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: ثلث دية الرجل.
(17748) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال: كتب إلي عمر بخمس من صواف الامراء (2): أن الأسنان سواء،
والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن
ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال
والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال (3).
(17749) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ربيعة
قال: سألت ابن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة؟ قال: عشر
من الإبل، قال: قلت: في إصبعين؟ قال: عشرون (4)، قال: قلت:
فثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: فأربع؟ قال: عشرون، قال: [قلت]:
حين عظم (5) جرحها واشتدت بليتها (6) نقص عقلها؟ قال: أعراقي

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فدية) خطأ.
(2) كذا في (ح) وفي (هق) (صوافي الامراء) وفي تعليق على (هق): المراد
هنا القضايا التي لا نص فيها، وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة 8: 96.
(3) أخرجه (هق) من طريق العدني عن سفيان عن جابر 8: 96.
(4) كذا في (هق) وما في (ص) و (ح) مصحف أو لا يستقيم.
(5) كذا في (هق) و (ح) وفي (ص) (يعظم).
(6) وفي (هق) (مصيبتها) وفي (ح) (يديتها).
394

أنت؟ قال: قلت: بل عالم متبين (1) أو جاهل متعلم، قال: السنة.
(17750) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ربيعة عن
ابن المسيب بمثله، إلا أنه قال، قلت: الان حين عظمت مصيبتها
واشتد كلمها نقص عقلها؟ قال: من أين أنت؟ قال: قلت: إما
جاهل متعلم أو عالم متثبث، قال: السنة يا بن أخي! (2).
(17751) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول: يعاقل الرجل والمرأة فيما
دون ثلث ديته، قال: ولم أسمعه ينصه إلى أحد.
(17752) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن عروة أنه كان يقول: دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ
الثلث، فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية الرجل، تكون
ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل.
(17753) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: إن
أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعا، ففيهما عشرون من الإبل،
فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا،
ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها، ففيها نصف
ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث، ثم يفرق عقل

(1) في (هق) (متثبت).
(2) أخرجه (هق) من طريق مالك وأسامة بن زيد والثوري 8: 96.
395

الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته،
عقل المرأة في ديتها.
(17754) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء: حتى متى تعاقل المرأة الرجل؟ قال: عقلها سواء حتى
يبلغ ثلث ديتها فما دونه، فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها، كان في
جراحها من جراحه النصف.
(17755) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
أربع من بنانها تصاب جميعا نمره (1)، قال: فيها عشرون.
(17756) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل
الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها، وذلك في المنقولة، فما زاد على المنقولة
فهو نصف عقل الرجل ما كان.
(17757) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله.
(17758) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز
قالا: تعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها.
(17759) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن
عبد العزيز مثله.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (ثمره).
396

(17760) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
علي قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل، قال
وقال ابن مسعود: يستويان في السن، والموضحة، وفيما سوى ذلك
على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول: إلى الثلث (1).
(17761) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: هما سواء إلى خمس من الإبل،
قال: وقال علي: النصف من كل شئ.
(17762) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: موضحة المرأة، وسنها، ومنقلتها، تستويان إلى
ثلث العقل.
(17763) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: إلى ثلث دية الرجل.
باب ميراث الدية
(17764) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب،
أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون
عنه، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك

(1) أخرجه (هق) عن الشعبي عنهم، ثم قال: ورواه النخعي عن زيد وابن
مسعود وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله وهو موصول، قلت: وقد روى (هق)
قول علي عن النخعي أيضا 8: 96.
397

ابن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الاعراب -: كتب
إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها،
فأخذ بذلك عمر (1).
(17765) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن
المسيب عن عمر مثله، وزاد فيه: وقال (2) خطأ.
(17766) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال:] المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا
ما فضل من (3) ورثتها (4)، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال
زوجها وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث.
(17767) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن المغيرة بن شعبة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها.
(17768) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل على العصبة، والدية على الميراث.
(17769) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عطاء قال: العقل كهيئة الميراث، قلت له: ويرث منه (5) الاخوة

(1) أخرجه (د) من طريق المصنف، وغيره.
(2) في (ح) (قتل).
(3) في (ح) (عن).
(4) أخرجه (هق) من طريق المصنف مختصرا 8: 107.
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (قلت وله: ويرث من الاخوة من الام).
398

من الام؟ [قال: نعم] (1).
(17770) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الاخوة من الام من الدية.
(17771) - أخبرنا عبد الرزاق قال: انا ابن جريج قال: أخبرني
عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب
يقول: قال علي: قد ظلم الاخوة من الام من لم يجعل لهم من
الدية ميراثا.
(17772) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
إلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا، أو رجل قتلت امرأته عمدا: إن
اصطلحوا على الدية، فورثه من دية امرأته النصف، إلا أن يكون
لها ولد فورثه الربع، وورثها من دية زوجها الربع، فإن كان له ولد
فالثمن، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا،
قال: وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم.
(17773) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه قال: ويقضى (2) أن الوارث أجمعين
يرثون من العقل، مثل ما يرثون من الميراث، قال ابن طاووس:
وسمعت أهل المدينة يأثرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من دية زوجها،
ورجلا من دية امرأته.

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(2) في (ح) (انه كان يقول: ويقضى).
399

(17774) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها، وهم يثأرون
بها، ويقتلون قاتلها، والمرأة ترث زوجها من ماله وعقله، ويرثها من
مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما الاخر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العقل
ميراث بين ورثة القتيل على قسمة فرائضهم، فما فضل للعصبة (1).
(17775) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويعقل عن (2) المرأة عصبتها من كانوا،
ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها (3).
باب ليس للقاتل ميراث
(17776) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في
الرجل يقتل ابنه عمدا: لا يرث من ديته ولا من ماله شيئا، وإن
قتله خطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية.
(17777) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب،

(1) في (ح) ((فلعصبته) وليس فيها إلا الشطر الأخير من قوله: والعقل ميراث
... الخ وظني أنه سقط منها أول الحديث. وفي (ح) عقيب هذا الحديث: (أخبرنا
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد ذكور).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (على).
(3) أخرجه (هق) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده مرفوعا بمعناه، وزاد: ويقتلون قاتلها، وهو عند المصنف فيما قبله، وأخرجه
(د) تاما، و (هق) من طريقه في 8: 58.
400

وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا: من قتل رجلا خطأ فإنه يرث
من ماله، ولا يرث من ديته، فإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من
ديته.
(17778) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار
أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فلم يقده منه عمر بن الخطاب،
وأغرمه ديته، ولم يورثه منه، وورثه أمه وأخاه لأبيه (1).
(17779) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة، وعن
قتادة قالا: اسم الرجل الذي قتل عرفجة (2) فقال عمر: لا أقيد (3) به
منه، فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا أمير المؤمنين! قد قتله
وإنه لأحب إليه (4) من بصره، ولكنه كانت عند عصبه (5)، فقتله وهو
لا يريد قتله، فأمر بجميع (6) ماله، ثم غلظ عليه العقل، قالوا: فمن
يرثه يا أمير المؤمنين؟ قال: في في عرفجة التراب، فورثه أمه وأخاه.
(17780) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم، وذكر

(1) قصة المدلجي هذا رواه (هق) من حديث عمرو بن شعيب 6: 219 بنحو
ما سيأتي في حديث ابن جريج.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (عرفة) واسمه في رواية (هق) وفيما سيأتي
عقيب هذا (قتادة).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (لا أقد به منه).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (إلي).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (ولكنها كانت عنده عصبة منه) ولعل الصواب
(ولكنه كانت عنده عصبية) أو (كانت عند غضبة منه).
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (فجمع ماله) ويحتمل أن يكون في أصل (بجمع
ما له) فكتبه الناسخ (بجميع).
401

أن قتادة المدلجي كانت له جارية، فجاءت برجلين (1)، فبلغا، ثم
تزوجا، فقالت امرأته: لا أرضى حتى تأمرها بسرح (2) الغنم، فأمرها،
فقال ابنها: نحن نكفي ما كلفت أمنا، فلم تسرح أمهما، فأمرها (3)
الثانية، فلم تفعل، وسرح ابنها، فغضب، وأخذ السيف، وأصاب
ساق ابنه، فنزف، فمات، فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذلك،
فقال: وافني بقديد بعشرين ومئة بعير، فإني نازل عليكم، فأخذ
أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها، وثلاثين جذعة، وثلاثين حقة،
ثم قال لأخيه: هي لك وليس لأبيك منها شئ. وذكروا (4) أنهم
عذروا قتادة عند عمر، فقالوا: لم يتعمده، إنما أراد الحدب (5)
فأخطأته (6)، فغلظ عمر ديته، فجعلها شبه العمد.
(17781) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني عبد ربه
ابن سعيد أن عمر قال: - في حديث قتادة يقول (7): - سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شئ.
(17782) - عبد الرزاق عن مالك عن يحيى بن سعيد عن
عمرو بن شعيب أنه سراقة بن جعشم أتى عمر بن الخطاب رضي الله

(1) يعني ولدت ولدين.
(2) سرح المواشي وسرحها: أرسلها ترعى، وفي (هق) (فقالت: لا أرضى
عنك حتى ترعى علي أم ولدك).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (فأمرهما) خطأ.
(4) في (ح) (ذكر).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (الجزر).
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (فأخطأ به).
(7) (ح) خلو منه هنا وفيما بعده.
402

عنه، فأخبره أن رجلا منهم يدعى قتادة حذف (1) ابنه بسيف، فأصاب
ساقيه، فنزي (2) منه، فمات، فأعرض عنه عمر، فقال له سراقة:
لئن كنت واليا لتقبلن علينا، وإن كان غيرك فأمرنا إليه، قال:
فأقبل إليه (3) عمر، فعرض (4) عليه الامر، فقال عمر: أعدد لي
بقديد عشرين ومئة، فلما جاءه أخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين
جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ خذها! ثم قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث (5).
(17783) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرو
ابن شعيب أن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل
ميراث.
(17784) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب (6) عن أبي قلابة
قال: قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب، فلم يورثه، فقال:
يا أمير المؤمنين! إنما قتلته خطأ، قال: لو قتلته عمدا أقدناك (7) به.

(1) أي رماه به، بالحاء المهملة.
(2) في (ح) (فنزا فيه) والصواب ما في (ص) يقال: أصابه جرح، فنزى منه
فمات، أي جرى دمه فلم ينقطع، والعجب من السيوطي أنه فسر (حذف) ولم يفسر
(فنزى).
(3) في (ح) (عليه).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (فأعرض).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 3: 70 ورواه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن
يحيى بن سعيد 6: 219 ومن طريق مالك 8: 38.
(6) هنا في (ص) (عن علي) مزيد خطأ.
(7) في (ح) (لاقدناك).
403

(17785) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ليس لقاتل ميراث، وذكره عن ابن عباس.
(17786) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن [طاووس عن
ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا.
(17787) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل (1) عن عكرمة
عن ابن عباس] (2) قال: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن
له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
ليس لقاتل ميراث، وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر (3)
(17788) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
الذي يقتل ابنه عمدا، قال: لا يرث من ديته ولا من ماله.
(17789) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن مطرف عن
الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا
وإن قتله عمدا أو قتله خطأ (4)
(17790) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
لا يرث القاتل من الدية ولا من المال عمدا كان أم خطأ.
(17791) - عبد الرزاق عن الثوري: ونحن على ذلك، لا يرث
على حال.

(1) في (هق): قال عبد الرزاق: هو عمرو بن برق.
(2) ما بين المربعين سقط من (ص) واستدركناه من (ح).
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف مختصرا 6: 220.
(4) أخرجه (هق) من طريق محمود بن آدم عن أبي بكر بن عياش 6: 220
404

(17792) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
(17793) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية ولا من المال شيئا.
(17794) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن ابن سيرين
عن عبيدة قال: أول ما قضي أن لا يرث القاتل في [صاحب] (1)
بني إسرائيل.
(17795) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة قال في حديثه: فلم يورث منه، [ولا] (2) نعلم قاتلا
ورث بعده.
(17796) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر - أو غيره - عن شعبة
عن قتادة عن الحسن، أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلك إلى
علي بن أبي طالب، فقضى عليه بالدية، ولم يورثه منها شيئا،
وقال: يصيبك (3) من ميراثها للحجر (4) أو قال الحجر.
(17797) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن عمر بن
الخطاب قال: لأقتلنه، قال (5): ليس ذلك لك، حضرت رسول

(1) زدته من (ح).
(2) استدركته من (ح) وفيها (فعلم) بدل (نعلم).
(3) كذا في (ح) والصواب عندي (نصيبك) وفي (ص) كأنه (نصيبان)
(4) كذا في (ص) وفي (ح) في كلا الموضعين (الحجر) ولعل الصواب في
أحدهما (الجمر).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (فقال سراقة) وهو الذي ينبغي أن يكون.
405

الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه.
(17798) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن (1) له
وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس
لقاتل شئ.
(17799) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن عروة قال: سألنا عن الرجل يقتل من هو له (2) وارث خطأ،
هل يرث من ديته شيئا؟ قال: لا، ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل
من يكره من أهله.
(17800) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه
أو أخاه، [قال] (3): كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية، اتهمتهم
الأئمة (4).
(17801) - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال: في رجل قتل ابنه (5)
عمدا، قال: الدية في ما له خاصة، ليس على العاقلة شئ، فإن كان
خطأ فهو على العاقلة.

(1) في (ص) (لم كان) والصواب (لم يكن) وفي (ح) (وإن كان)
ولا يظهر له وجه.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (يقتل من ولده وارث).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (أو) مكان (قال).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (حتى اتهمتهم الأئمة) بزيادة (حتى).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (أباه).
406

(17802) - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن
حرملة، أنه سمع رجلا من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي (1)
أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، فسع (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، فقص
عليه أمره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعقلها ولا ترثها (3).
باب عقوبة القاتل
(17803) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عباس بن
عبد الله أن عمر قال في الذي يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص:
يجلد مئة، قلت: كيف؟ قال: في الحر يقتل العبد عمدا،
وأشباه ذلك.
(17804) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال:
سمعت أن الذي يقتل عبدا (4) يسجن ويضرب مئة.
(17805) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مئة، ونفاه عاما.

(1) في الإصابة نقلا من هنا (عدي بن زيد).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (فبلغ) ولعل ما في (ص) (فتبع).
(3) رواه سعيد بن منصور، والطبراني عن حفص بن ميسرة عن عبد الرحمن بن
حرملة عن عدي الجذامي، وفيه: أنه كانت له امرأتان، فرمت إحداهما الأخرى فماتت،
كذا في الإصابة 2: 472.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (عمدا) والصواب ما في (ص) أو الصواب
(عبده عمدا).
407

(17806) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إن
قتل حر عبدا [عمدا] عوقب بجلد وجيع، وسجن (1)، وعتق رقبة، فإن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة،
أو صيام شهرين متتابعين، ولم تكن عليه عقوبة.
(17807) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا؟ ود بين
الحر والمملوك، ولكن العقوبة والنكال، وغرم ما أصاب، ويعتق
رقبة، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز.
(17808) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي (2) قال:
لا تحمل العاقلة الاعتراف (3).
(17809) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى،
أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف، ولا الصلح
إلا أن يشاءوا.
(17810) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر (4) قال: الدية على الأولياء (5) في كل جريرة جرها.
(17811) - عبد الرزاق [عن الثوري] (6) عن مطرف عن الشعبي

(1) في (ح) (بجلد وجيع وبسجن).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (الجعفي) خطأ.
(3) زاد في (ح) (ولا الصلح إن شاءوا) وعندي فيه نظر.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (ابن جريج عن عبد الله بن عمر) وأراه خطأ.
(5) في (ح) (على عاقلة الأولياء).
(6) استدركته من (ح) وقد سقط من (ح) قوله: (عن مطرف).
408

قال: أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة، هي في خاصة ماله: العمد،
والاعتراف، والصلح، والمملوك (1).
(17812) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: العمد، وشبه
العمد، والاعتراف، والصلح، لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله،
إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مفرحا
أن يعينوه في فكاك أو عقل (2).
قال: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة (3)
(17813) - عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب،
أن عمر بن الخطاب قال: ليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه،
يعني في الصلح.
(17814) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال: شبه (4)
العمد على الرجل في ماله دون العاقلة، قال سفيان: وأصحابنا يرون
ذلك على العاقلة.

(1) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن إدريس عن مطرف 8: 106.
(2) روى (هق) هذا الكتاب من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن محمد، قال
أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب... الخ ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه
عن جده أيضا 8: 106
(3) وفي (هق): قال الأصمعي في المفرج بالحاء المهملة: هو الذي قد أفرحه الدين
أي أثقله، 8: 106
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (شهد) خطأ.
409

(17815) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة، ولا تعقل العمد، ولا الصلح،
ولا الاعتراف.
(17816) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: كل جراحة لايقاد منها فهي من مال المصيب إذا كان عمدا،
وقاله ابن جريج عن عطاء.
(17817) - قال عبد الرزاق: قال سفيان: ما دون الموضحة فهو
على الذي أصاب، والموضحة فما فوقها على العاقلة، وقضى عمر بن
عبد العزيز بالموضحة على العاقلة.
(17818) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: الثلث فما
دونه في خاصة ما له، وما زاد فهو على العاقلة.
(17819) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغ
الثلث فهو على العاقلة، قال: وقال لي ذلك ابن أيمن، ولا أشك أنه
قال: وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة.
(17820) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله (1) بن
عمر قال: إنهم (2) مجتمعون، أو قال عبد الرزاق قال: كدنا (3)
أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (عبد الله).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (قال: نحن).
(3) وفي (ح) (أو قال: فذكرنا) خطأ.
(4) في (ح) (قال عبد الرزاق: قال سفيان).
410

قال سفيان (4): في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله، وما
كان من جراح فهو على العاقلة ح، قال: وقال ابن أبي ليلى: في
صبي افتض (1) صبية، هو في مال الصبي.
(17821) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل
[رجل] عبدا خطأ فهو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته.
قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار، وسليمان بن موسى:
لا تحمله العاقلة، هو عليه في ماله، لأنه مال.
(17822) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة
قال: الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ.
(17823) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في
الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية، قال: لا تعقله العاقلة
إلا أن يشاءوا، قال: والاعتراف كذلك، قال: وقضى بذلك عمر (2)
ابن عبد العزيز.
(17824) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته - أو
قال: بلغني عنه - قال: الثلث فما دونه في (3) خاصة ما له.
(17825) - عبد الرزاق عن زمعة (4) عن زياد الخراساني (5) عن

(1) في (ح) (افتضى) خطأ، وفيها من أمثال هذا الخطأ كثير جدا لم أنبه عليه.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (قضى عمر بذلك ابن عبد العزيز).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (أو خاصة).
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (عن معمر) والصواب (عن زمعة) وهو ابن
صالح الجندي من رجال التهذيب.
(5) هو زياد بن سعد، ثقة، من رجال التهذيب.
411

الزهري قال: الثلث فما دونه من خاصة ما له، وما زاد على ذلك فعلى
أهل الديوان.
باب الرجل يصيب نفسه
(17826) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل
يصيب نفسه قالا: عمر يدي (1) من أيدي المسلمين.
(17827) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن
رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له [عمر] بديتها على عاقلته.
(17828) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان راجز يرجز
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزل (2) ابنه بعدما مات، فقال: أرجز بك (3)
يا رسول الله؟ قال: نعم، قال: فقال عمر: انظر ماذا تقول؟ قال:
أقول:
تالله لولا الله ما اهتدينا.
فقال عمر: صدقت.
ولا تصدقنا ولا صلينا.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (قالا عن عمر: يد من أيدي المسلمين) وما في
(ح) هو الصواب لما سيأتي.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) كأنه (فنزلت).
(3) كذا في مسلم، وفي نسخة (لك) وفي (ح) (ارجزتك) وفي (ص) مثله
من غير نقط.
412

فقال عمر: صدقت.
فأنزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام إن لاقينا
والمشركون قد بغوا علينا * إذا يقولوا (1) اكفروا أبينا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول هذا؟ (2) قال: أبي يا رسول الله
قالها! قال: رحمه الله، قال: يا رسول الله! قد يأبى الناس (3)
الصلاة عليه، مخافة أن يكون قتل نفسه، فقال: كلا بل مات مجاهدا (4)
له أجران اثنان، قال الزهري: كان ضرب رجلا (5) من المشركين
بسيفه فأصاب نفسه بسيفه (6) فمات (7)
باب الرجل يقتل ثم يفر في الأرض فيقتل أو يموت
(17829) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل
قتل رجلا عمدا ثم فر، فلم يقدر عليه حتى مات، وترك مالا، قال:
ليس لهم إلا القود.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (إذا يقولون: أكفروا).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (هذه).
(3) في (ح) (ناس).
(4) في (ح) (محتسبا مجاهدا).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (رجل) خطأ.
(6) في (ح) (فرجع إليه السيف فأصاب نفسه)
(7) زاد في (ح) (رحمه الله) وقد روى الشيخان من حديث سلمة بن الأكوع
نحو هذا، إلا أن عندهما: أن الذي استأذن في الرجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سلمة بن الأكوع
وهو أخو الميت، لا ابنه، راجع البخاري ومسلما 2: 112.
413

(17830) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل
رجل رجلا عمدا ففر، فلم يقدر عليه حتى مات، وترك مالا، فديته في
ماله دية المقتول، قيل له: فسجن القاتل حتى مات؟ قال: قد قتلوه،
حبسوه في السجن حتى مات، وأقول أنا إن حبسوه لان يتثبتوا (1) في
شأنه، فلم يتثبتوا، ثم قامت البينة بعدما مات أنه قتل، كانت
دية المقتول في ماله، وإن حبسوه وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات،
فلا حق للمقتول.
(17831) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة قال: سألته عن الرجل إذا قتل أحدا، أمن ماله يعقل عنه؟
أو تعقل عنه العشيرة؟ [قال: ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة] (2)
إلا أن يشاءوا.
(17832) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل
شئ ليس فيه قود عقله في مال المصيب، فإن لم يكن له مال فعلى
عاقلة (3) المصيب، إن قطع يمينه عمدا، وكانت يمين القاطع قد قطعت
قبل ذلك، فعقلها في مال القاطع، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته،
وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها، والعقل كذلك في الأعضاء
كلها، وقال مثل ذلك ابن شهاب.

(1) في (ح) (يتبينوا).
(2) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(3) هنا في (ص) زيادة (مال) خطأ.
414

باب الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا
(17833) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقتل ابنه
خطأ، قال: يغرم ديته عاقلته إذا قامت البينة.
(17834) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول الزهري،
قال ابن جريج: فقلت لعطاء: والعبد يقتل ابنه حرا، قال:
لابد أن يودى.
(17835) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين
ابنه خطأ، أو كسر يده خطأ، قال: إن قامت بينة على ذلك كان عقله
على عاقلته، وإن لم تقم بينة فلا شئ له، إلا أن يكون في خاصة ما له.
(17836) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
إنه لا يقاد الابن (1) من أبيه، وتقاد المرأة من زوجها.
(17837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يصيب نفسه بالجرح خطأ، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي
المسلمين، ثم أخبرني: بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت
ثمرة سوطه، ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر،
فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال
عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال:

(1) في (ح) (للابن).
415

ضرب رجل دابته بعصا فرجعت على عينه، ثم حدث نحو (1) هذا
باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ
(17838) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل رجلا
خطأ، ثم قتل آخر عمدا، قال: يقتل، ثم تكون دية الخطأ على عاقلته،
وإن قتل رجلا عمدا، ثم قتل آخر خطأ فكذلك. قال قتادة: وقال
عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأخيب (2) أهل الأول من الدية إذا
فاتهم القود، قال معمر: وقاله الزهري.
(17839) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا، ثم حبس في الحبس، فجاءه رجل فقتله خطأ، قال: تكون الدية
على الذي قتله لأولياء الرجل الذي قتل عمدا، حين سبقهم القود الذي
كان عليه
(17840) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن قتل
رجل [رجلا] خطأ، ثم قتل آخر عمدا، فليود الخطأ من أجل أنه قد
كان ثبت عقله قبل العمد.
(17841) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في
رجل قتل رجلا عمدا، فجاء الاخر فقتل القاتل عمدا، قال: لأهل

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (بعد) فإن كان محفوظا فالمعنى (ثم حدث بعد
بهذا).
(2) هذا ما أراه، وفي (ح) (لاحبب) وفي (ص) مثله من غير نقط.
416

القتيل الذي قتل على قاتلهم (1) الدية.
(17842) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن قتل عمدا،
ثم قتل هو خطأ، فلهم الدية إذا فاتهم القود الأول. وكذلك قال
قتادة عن عطاء.
(17843) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إنما
كان لهم القود، فلا شئ لهم، إنما ديته لورثة (2) الذي قتل خطأ،
وهو قول قتادة.
(17844) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا، ثم قتل آخر خطأ، قال: يقتل به، وتكون الدية للأولين على
هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم، قال معمر: وقال الحسن: لا
قود ولا دية (3).
(17845) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عطاء بن أبي
رباح في رجل قتل رجلا عمدا، ثم جاء آخر فقتله خطأ، قال: تكون
الدية لأهل الأول.
(17846) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قتل
عمدا، ثم قتل خطأ، قال: لا يؤدى من أجل أنه أغلق ديته (4).

(1) في (ح) (عاقلتهم).
(2) هذا ما أراه، وفي (ص) و (ح) (لورثته).
(3) كذا في (ح) وهو الصواب عندي، وفي (ص) (قال الحسن: القود لا دية).
(4) وفي (ح) (من أجل أنه قود اعلق دمه).
417

(17847) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا، فجاء رجل
فقتل القاتل، قال: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول (1)،
إنما كان لهم القود ففاتهم.
باب من استقاد بغير أمر السلطان
(17848) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا،
فلقيه ولي المقتول فقتله، ولم يبلغه السلطان - أو قال: الامام - قال:
عليه العقوبة، ولا يقتل.
(17849) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق، فعدا
عليه رجل فقطع يده، قال: تقطع يد الذي عدا عليه، وتقطع
رجل (2) السارق، قال معمر: وسمعت من يقول: على الذي قطع
السارق الدية، وليس على السارق غير ما صنع به، قال: وقال ابن
أبي ليلي في رجل قطع يد رجل، فجاء أبو المقطوع فقطع يد القاطع،
قال: يقطع.
(17850) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قطع السارق (3)
وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق
والزاني غير ذلك، لان الذي عليهما قد أخذ منهما، وإذا قتل المرتد

(1) في (ص) (دمه الأول).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (يد السارق).
(3) في (ح) (إذا قطع رجل يد السارق).
418

قبل أن يرفعه إلى السلطان، فليس على قاتله شئ.
(17851) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان،
فعفا أحدهما، ثم قتله الاخر قبل أن يرفعه إلى الامام، قال: هو خطأ،
عليه الدية، يؤخذ منه نصف الدية.
باب من يعقل جريرة المولى
(17852) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في (1)
القوم أن يعقلوا عن مولاهم، أيكون مولى من عقل عنه؟ قال: قال
معاوية: إما أن يعقلوا عنه، وإما أن نعاقل عنه، وهو مولانا، قال
عطاء: فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه، وأبى الناس أن يعقلوا عنه، فهو
مولى المصاب.
(17853) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان
عليه في شئ، إن أصابه، فهو (2) عقل على عاقلته إن شاءوا، وإن أبوا
فليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه.
(17854) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز قال: الدية على أوليائه في كل جريرة؟؟؟.
(17855) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أبت العاقلة أن

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (أي القوم) والصواب عندي (أبي القوم
(2) في (ح) (إن أصاب في عقل) والصواب عندي ما في (ص).
419

يعقلوا عن مولاهم جبروا على ذلك.
(17856) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
أن الموالي لا تحمل أنسابها معاقلها، ولكنه على مواليهم وعاقلتهم.
باب في كم تؤخذ الدية
(17857) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي
وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل
نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة، قال ابن جريج:
وجعل عمر الثلثين في سنتين.
(17858) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر
جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين، والنصف والثلثين في سنتين،
والثلث في سنة (1)، وما دون الثلث فهو من عامه.
(17859) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول
عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا (2) يحدث به عن عمر أن عمر بن
الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم، وعلى أهل
الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل
البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مئتا

(1) أخرجه (هق) من طريق ابن وهب عن الثوري 8: 109 مختصرا، وفي طريق
ابن وهب عن مالك شئ من الزيادة.
(2) هكذا سياق الاسناد في (ص) و (ح).
420

حلة، وقضى بالدية الثلثين في سنتين، والنصف في سنتين،
والثلث (1) في سنة، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك.
(17860) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد - أو غيره - عن النخعي
قال: إذا كان ثلث الدية ففي سنة، وإذا كان ثلثا الدية أو نصف
الدية ففي سنتين.
(17861) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله (2) بن عمر قال:
تؤخذ الدية في ثلاث سنين.
باب جناية الأعمى
(17862) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جعفرا يقول: قضى عثمان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه
بشئ فهو هدر.
باب غرم القائد
(17863) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يغرم
القائد عن يدها، ولا يغرم عن رجلها، قال: قلت له: فكانت الدابة
عارمة فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد، قال: يغرم القائد.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (النصف) خطأ.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (عبيد الله) وهو الراجح عندي.
421

(17864) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: السائق
يغرم عن اليد والرجل؟ قال: زعموا أنه يغرم عن اليد، فرا ددته (1)
فقال: يقول: الطريق الطريق.
(17865) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يغرم القائد ما
أوطأ بيد أو رجل، فإذا نفحت (2) لم يغرم، قال: والراكب كذلك
إلا أن يكفح (3) بالعنان فتنفح، فيغرم
(17866) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرديفين، قال:
إذا أصابت دابتهما أحدا غرما جميعا.
(17867) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال: يضمن الرادف مع صاحبه.
(17868) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله.
(17869) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الراكب
أتراه كهيئة القائد في الغرم عن يدها؟ قال: نعم.
(17870) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح
قال: يضمن القائد، والسائق، والراكب، ولا يضمن الدابة إذا عاقبت،
قلت: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته.
(17871) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن عن قاسم بن

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (فرا وديته يقول: الطريق الطريق).
(2) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها.
(3) كفح لجام الدابة: جذبه لتقف.
422

عبد الرحمن قال: نخس (1) رجل دابة عليها رجل، فنفحت إنسانا
فجرحته، فأتوا سلمان بن ربيعة، فقال: يغرم الراكب، فأتوا ابن
مسعود، فقال: يغرم الناخس.
(17872) - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال: ركبت
جارية جارية فنخست بها أخرى، فوقعت فماتت فضمن على
الناخسة والمنخوسة.
(17873) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس بن هذيل بن
شرحبيل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار،
والسائبة (2)، وفي الراكزة (3) الخمس، والرجل جبار، يعني رجل
الدابة
والجبار: الهدر.
(17874) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت
الشعبي يقول: الرجل جبار.
(17875) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا نفحت إنسانا فلا ضمان عليه
قال سفيان: وتفسيره عندنا إذا كان يسيرا (4)، وقال غير

(1) نخس الدابة: غرز جنبها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (السائمة).
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (الركاز).
(4) في (ص) (يسرا) وفي (ح) (يسير).
423

الثوري عن حماد عن إبراهيم: وضمن ما أصابت بيدها.
(17876) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قائد وراكب
أوطئا إنسانا، قال: يغرم القائد والراكب، فإن كان الراكب أعمى
لا يبصر، أو مريضا لا يستطيع أن يصرف دابته عن الرجل الذي
أرهقه به القائد، فنرى أن الغرم على القائد.
(17877) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في إنسان كان راكبا
مع رمح، فأصاب الرمح إنسانا، قال: يضمن.
(17878) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قاد ألف (1)
الدواب، فتبعتها دواب فأصابت إنسانا، قال: يضمن، وإن ا انفلتت
فلا ضمان عليه.
(17879) - عبد الرزاق عن يحيى عن الثوري عن أشعث عن
الحكم عن إبراهيم قال: إذا خرج الرجل على دابة تتبعها فلو (2)
فأصاب الفلو إنسانا، قال: يضمن، قال سفيان: إذا انفلتت
الدابة فلا ضمان على صاحبها.
(17880) - عبد الرزاق عن معمر قال: لا أعلم الزهري إلا قال:
إذا كان طاردا أو راكبا، فأصابت الدابة بيدها أو رجلها غرم، فإن
كان قائدا فلا غرم.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (قاد الدواب) بحذف (ألف) وانظر هل الصواب
(قاد أفلاء الدواب) والافلاء جمع الفلو، وسيأتي تفسيره.
(2) الفلو، بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: الجحش أو المهر فطما أو بلغا السنة.
424

باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
(17881) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
أمر عبده أن يقتل رجلا؟ قال: على الامر (1)، سمعت أبا هريرة
[يقول:] (2) يقتل الحر الامر ولا يقتل العبد، أرأيت لو أن رجلا
أرسل بهدية مع عبده إلى رجل، من أهداها؟ قلت: فامر أجيره؟
قال: أرى أجيره مثل عبده، قلت: فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه
وليسا بأجيرين؟ قال: على المأمور، إذا لم يملكهما أو يكونا
أجيرين، قال عطاء بعد: إن أمر حرا قتل المأمور الحر، ولم يبلغه
في عبد غيره ولا في الأجير شئ.
(17882) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أمر
رجلا حرا، فقتل رجلا، قال: يقتل القاتل [وليس على الامر شئ (3)
(17883) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
لو أمر رجل عبدا له: فقتل رجلا، لم يقتل الامر] (4) ولكنه يديه،
ويعاقب، ويحبس فإن أمر رجلا حرا، فإن الحر إن شاء أطاعه وإن شاء
لا، فلا يقتل (5) الامر.

(1) في (ح) (يغرم الامر).
(2) استدركته من (ح).
(3) زاد في (ح): (وليس على الامر شئ، وقال بعض أصحابنا عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم: يقتلان جميعا).
(4) ما بين المربعين سقط من (ص) واستدركته من (ح) وصححت متنه من
المحلى 10: 508 وسقط من (ح) (ولكنه يديه، ويعاقب، ويحبس).
(5) في (ص) (فلا يقبل) وفي (ح) (فلا يقتل).
425

(17884) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في رجل
أمر عبده فقتل رجلا (1)، قال: يقتل العبد ويعاقب السيد.
(17885) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
أمر عبده فقتل رجلا، قال: يقتل العبد، وليس على السيد شئ،
قال سفيان: ونحن نرى أن على السيد تعزيرة.
(17886) - قال عبد الرزاق: قال سفيان في الذي يقول لعبد
الرجل (2): اقتل مولاك، فقتل، قال: ليس عليه غرم، ولم يخرجه من
شئ، ولكنه يغرر الامر، فإذا قال لعبد غيره: اقتل فلانا فقتله،
قتل العبد، ويغرم الامر لسيد العبد ثمنه (3).
(17887) - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يقول لعبد رجل:
اقتل فلانا خطأ، فقتله، قال: ليس على الامر شئ.
(17888) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل يأمر
عبده يقتل رجلا، قال: سمعت أبا هريرة يقول: يقتل الحر الامر،
ولا يقتل العبد، أرأيت - أبو هريرة (4) القائل - لو أن رجلا أرسل
بهدية مع عبده إلى رجل، من أهداها؟

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (الرجل).
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (لعبد رجل).
(3) (ح) خلو منه.
(4) في (ص) (أبا هريرة) خطأ، وفي (ح) على الصواب
426

(17889) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمر
رجلا لا يملكه قد بلغ أن يجري له فرسا، فمات حين جريه ذلك؟ قال: زعموا أنه على الامر.
(17890) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة، وسئل عن رجل أخذ
غلاما بغير إذن أهله فأجرى له فرسا فمات، قال (1): يضمن
(17891) - قال عبد الرزاق: قال الثوري في رجل أمر صبيا أن
يقتل رجلا، قال: يكون عقله في مال الصبي، ويغرم له الذي أمره
مثل عقله.
باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله
(17892) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل القاتل، ويصبر الصابر
(17893) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
أمسك رجلا حتى قتله آخر، قال: قال علي: يقتل القاتل، ويحبس
الممسك في السجن حتى يموت، قلت: إن بلغا منه شيئا (2) دون
نفسه؟ قال: يقاد من الساطي، ويعاقب الممسك، قلت: فإن قتله قتلا،

(1) هذا هو الصواب، وفي (ح) (فمات فلا يضمن) وهو خطأ فاحش.
(2) في (ص) (شئ) وفي (ح) (إن بلغنا من شئ) ولا شك أنه محرف.
427

قال: بلى (1) يقتل الممسك أيضا، قال: لم يمسكه ولم يدل، ولكنه
مشى مع القاتل وتكلم ومنعه من ضرب أريد به، قال: لا يقتل،
يعني الساطي الذي يسطو [بيده] (2) فيضرب حتى يقتل.
(17894) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى علي:
أن يقتل القاتل، ويحبس الحابس للموت.
(17895) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
ابن أمية خبرا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس الصابر للموت
كما حبس، ويقتل القاتل.
باب من استعان عبدا أو حرا
(17896) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إذا
استعان رجلا حرا قد عقل في عون فمات، لم يغرمه، [و] (3) عمرو.
قلت لعطاء: ما وقت ذلك؟ قال: أن يعقل.
(17897) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: من استعان
عبدا أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه.
(17898) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (فلا) ولعله هو الصواب.
(2) زدته من (ح).
(3) زدت الواو من (ح).
428

(17899) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل أمر صبيين
أن يصطرعا، فجرح أحدهما صاحبه، قال: تكون دية المجروح
على الجارح، ويغرم له الرجل الذي أمره بمثل ذلك.
(17900) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن
إبراهيم قال: من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن.
(17901) - قال عبد الرزاق: قال أبو حنيفة عن حماد عن
إبراهيم: من استعان مملوكا بغير إذن أهله ضمن، قال: والصبي
بتلك المنزلة.
(17902) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجل
استعان قوما على هدم حائط، فتلف بعضهم فيه، قال: ليس على
الذي استعانهم شئ، وهو على أصحابه الذين نجوا (1) من الحائط
لم يعينوا (2).
باب من استأجر حرا أو عبدا في عمله (3) فعنت
(17903) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
استأجرت غلاما في عمل قد علم [أهله] (4) أنه يعمله، فقتله ذلك العمل،

(1) كذا في (ح) وفي (ص) بالحاء المهملة.
(2) هذا ما أراه، وفي (ص) بإهمال النقط، وفي (ح) مثله بإهمال الألف أيضا.
(3) في (ص) (عقله) وفي (ح) (عمل).
(4) الزيادة من (ح).
429

قال: يغرم (1)، قلت له: فخلوه يكسب ويعمل، فاستأجرته فقتله
عمله ذلك؟ قال: لا يغرم، قلت: خادم قوم لم يأذنوا له بعمل،
فاستأجرته في عمل بغير أمرهم؟ قال: يغرم (1).
(17904) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل
استأجر عمالا في حفر ركية أو هدم حائط، فوقع الحائط عليهم،
فمات بعضهم، قالا: ليس على الذي استأجرهم ضمان، ولكن يعقل
الحي منهم الميت.
(17905) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي بعض من أخذ
عنه (2): لو أن رجلين حفرا بأصل جدار فخر عليهما (3)، فمات
أحدهما، كانت الدية شطرين بينهما.
(17906) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر
عمالا يعملون له، فرفعوا حجرا [فعجزوا] (4) عنه، فسقط الحجر على
بعضهم، قال: ليس على الذي استأجرهم غرم، إنما الغرم على من
أعنت، فإن كان بعضهم أعنت بعضا فعليه ما أصاب.
(17907) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر
قوما يهدمون له جدارا فسقط ناحية من الجدار، فقتل بعضا وجرح
بعضا، قال: يعطون دية قتلاهم، ويغرمون جراح من جرح منهم.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يغرمه) فإن كان محفوظا فهو (تغرمه).
(2) في (ح) (منه) والمعنى: أخذ منه العلم.
(3) كذا في (ح) وهو الظاهر، وفي (ص) (فحفر أحدهما).
(4) استدركته من (ح).
430

باب نداء الصبي (1) على الجدار
(17908) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر، فمات؟ قال: يروى عن علي
أنه قال: يغرمه، قال: يفزعه (2)، قلت: فنادى كبيرا؟ قال:
ما أراه إلا مثله، راددته، فكان يرى أن (3) يغرم.
باب العبد يقتل فيعتقه مولاه
(17909) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل [عن الشعبي
سئل] (4) عن عبد قتل رجلا، فأعتق العبد سيده، قال: على السيد
الدية، قال: وقال الحكم وغيره: الثمن العبد، قال: ويقولون:
إن علم فالدية، وإن لم يعلم فالقيمة.
باب الرجل [لا] (5) يدفف عليه (6)
(17910) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني

(1) في (ص) و (ح) (بد الصبي).
(2) وفي (ح) (أقرعه) والصواب (أفزعه) وهو الذي يليق أن يكون في (ص)
أيضا، والمعنى: أن المنادي أفزع الصبي، فيغرم.
(3) في (ح) (أنه).
(4) استدركته من (ح).
(5) سقطت من (ص) كلمة (لا) وفي (ح) ثابتة، ولكن فيها (يدفعه) وهو تحريف.
(6) دفف على الرجل: أجهز عليه وأتم قتله.
431

عمرد (1) أن حيي (2) بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى
يعلى فقال: قاتل أخي، فدفعه إليه (3) يعلى، فجدعه بالسيف، حتى رأى
أنه قد قتله وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى برأ، فجاء يعلى
فقال: [قاتل] (4) أخي، فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره
خبره، فدعاه يعلى (5) فإذا به قد سلك (6)، فحشيت جروحه، فوجد
فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه،
فلحق بعمر فاستأدى على يعلى، فكتب عمر إلى يعلى: أن أقدم علي،
فقدم عليه، فأخبره الخبر، فاستشار عمر علي بن أبي طالب، فأشار
عليه بما قضى به يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع
إليه [الدية] ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك
لقاض ثم رده على عمله.
(17911) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن
أبي سليمان عن نافع بن جبير عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل ادينه (7)
أهله فبرأ، فجاؤوا به يعلى، فذكر، فأبى عمر أن يقتل لهم الثانية.

(1) بالراء المشددة، وفي آخره دال مهملة، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر
فيه جرحا، ووقع في (ص) و (ح) (عمرو) خطأ.
(2) مصغرا، كذا ذكره البخاري، وذكره ابن أبي حاتم في (حي).
(3) وما في (ح) لا يتبين.
(4) استدركته من (ح) وقد سقط من (ح) (فقال) الثانية.
(5) هنا في (ص) زيادة (فقال).
(6) في (ح) (قد سلل).
(7) كذا في (ص) وفي (ح) (اريبه).
432

(17912) - قال عبد الرزاق: قال سفيان في الذي لا يدفف عليه
فيبرأ، قال: يقتل ولا يغرم جراحه (1).
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
(17913) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يجد على امرأته رجلا فيقتله أيهدر؟ قال: ما (2) من أمر إلا
بالبينة.
(17914) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبينة.
(17915) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قالا: أخبرنا
يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من أهل
الشام [يدعى جبيرا (3) وجد مع امرأته رجلا، فقتله أو قتلهما - قال
الثوري: فقتله - وأن معاوية رضي الله عنه] (4) أشكل عليه القضاء
فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك، فسأل
عليا، فقال: ما هذا ببلادنا (5)، لتخبرني، فقال: إنه كتب إلي أن

(1) قد سقط من (ح) أول هذا الحديث وآخر ما قبله.
(2) كذا في (ح) وهو الظاهر، وفي (ص) (يكون من أمر).
(3) كذا في (ح). وفي الموطأ و (هق) (خيبري).
(4) ما بين المربعين سقط من (ص) واستدركته من (ح)
(5) في (ح) (ببلدنا).
433

أسألك عنه، فقال: أنا أبو حسن القرم (1)، يدفع برمته (2) إلا أن
يأتي بأربعة شهداء (3).
(17916) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب مثله.
(17917) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد مع امرأته رجلا
فيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بالبينة، فقال سعد بن عبادة:
وأي بينة أبين من السيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إلى ما
يقول سيدكم، قالوا: لا تلمه يا رسول الله! فإنه رجل غيور، والله
ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط، فاستطاع
أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله إلا بالبينة (4).
(17918) - عبد الرزاق عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن
في الرجل يجد مع امرأته رجلا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى
بالسيف شا - يريد أن يقول: شاهدا، فلم يتم الكلام - حتى قال:
إذا يتبايع (5) فيه السكران والغيران.

(1) هو الفحل إذا ترك عن الركوب والعمل، والسيد، تشبيها له بالقرم من الإبل
لعظم شأنه وكرمه.
(2) أعطاه الشئ برمته، أي بجملته.
(3) أخرج مالك نحوه عن يحيى بن سعيد، ورواه (هق) من طريقه 8: 337.
(4) راجع ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله.
(5) في (ح) (تتابع).
434

(17919) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد
- قال: أحسبه - عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسا من هذيل،
فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها، فأرادها على
نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر،
ففضت كبده، فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب
أهلها إلى عمر (1)، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارهما، فقال
عمر: قتيل الله لا يؤدى أبدا (2)، قال الزهري: ثم قضت القضاة
بعد بأن يودى.
(17920) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أبا عبد الله
ابن عبيد يحدث نحوا من هذا، وأقول أنا وصاحبه (3) العراق
وأشعث غره الاسلام مني * لهوت بعرسه ليل التمام
أبيت على ترائبها ويطوي * على حمرا قابله الحرام (4)
كأن مجامع الربلات (5) منها * فئام ينهضون إلى فئام
(17921) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن
هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فذهب عمر إلى أهلها).
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن عيينة عن الزهري باختصار ما 8: 337 وأخرج
من طريق ثابت وغيره عن عبد الله بن عبيد بن عمير بنحو منه.
(3) في (ح) (صاحب).
(4) هكذا صورة الكلمات في (ص).
(5) الربلات، جمع الربلة: أصول الافخاذ.
435

بكتاب في العلانية أن أقيدوه، وكتابا في السر أن أعطوه الدية:
(17922) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة قال: وأخبرني رجل عن مكحول ببعضه قال: وجد رجل
من خزاعة رجلا من أسلم في بيته بعد العتمة مطويا في حصير، فطرق
به عمر بن الخطاب، فجلده مئة وغربه سنة.
(17923) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يحدث أن رجلا وجد في بيته رجلا بعد العتمة ملففا في حصير،
فضربه عمر مئة.
(17924) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة، أن رجلا يقال له جندب أخذ شابا من شباب قومه يقال
له سبرة (1) في بيته، فضربه ضربة شديدة وأوثقه، ورض أنثييه بفهر،
فذهب قومه إلى سفيان بن عبد الله، وهو عامل عليهم لعمر، فأبطل
كل شئ أصيب به سبرة (2)، فانطلق قومه (3)، فأتوا (4) عمر
بضجنان، فقال سبرة؟: يا أمير المؤمنين! إن جندبا أخذني
عند ابنة عمتي (5) أسألها العشاء، ففعل بي كذا وكذا، فأبطل

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (أبو سبرة).
(2) في (ص) هنا (أبو صبرة).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (فانطلق عمر) خطأ.
(4) في (ح) (فلقوا).
(5) كذا في (ح) ويحتمل أن يكون الصواب (عمى) وفي (ص) (عما).
436

ذلك سفيان، فقال عمر لسفيان: سل عن هذا، فإن كان بعد العتمة
فاجلده مئة جلدة.
(17925) - عبد الرزاق [عن إبراهيم] (1) قال: أخبرني عمرو
ابن أبي جعفر (2) عن سليمان بن يسار عن جندب أنه أخذ في بيته
رجلا فرض أنثييه، فأهدره عمر، قال: وأخبرني صالح بن كيسان
عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في بيته رجلا فدق كل فقار ظهره (3)،
فأهدره عمر بن الخطاب.
باب ما ينال الرجل من مملوكه
(17926) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل حيان العبدي
عطاء عن رجل شج عبدا له وكسره، قال: ليكسه ثوبا، أو ليطعمه
شيئا، فقال حيان: هكذا أخبرني جابر بن يزيد عن ابن عباس،
قال حيان: ففقأ عينه؟ قال: أحب إلي أن يعتقه.
(17927) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من مثل بعبد
له عتق.
(17928) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
أشعل رجل في جوف عبده نارا، فقام العبد فزعا حتى أتى بئرا، فألقى

(1) زدته من (ح).
(2) كذا في (ص) و (ح).
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (كل فقارة في ظهره) وهو الصواب، والفقارة
بفتح الفاء، والفقرة بالفتح والكسر: الخرزة من خرزات الظهر.
437

نفسه فيها، فلما أصبح أتى عمر فأعتقه، فأتي عمر بسبي بعد ذلك،
فأعطاه عبدا.
قال الحسن: كانوا يعاقبون ويعقبون (1)، يعني لما أعتقه
أعقبه عمر مكانه.
(17929) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن أن رجلا
كوى غلاما له بالنار، فأعتقه عمر.
(17930) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
وقع سفيان بن الأسود بن عبد الأسود (2) على أمة له، فأقعدها على
مقلى (3) فاحترق عجزها، فأعتقها عمر بن الخطاب، وأوجعه ضربا.
(17931) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن رجل منهم عن عمر أن رجلا أقعد جارية [له] (4) على النار، فأعتقها
عمر
(17932) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو (5) أن زنباع أبا روح بن دينار (6)

(1) يعاقبون: أي يجزون بشر، ويعقبون: أي يجزون بخير.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (سفيان بن الأسود بن عبد الله) وكذا في (ص)
و (ح) (وقع سفيان) وليحرر.
(3) في (ح) (على مقلاة). والمقلى والمقلاة بكسر الميم: وعاء يقلى فيه الطعام.
(4) استدركته من (ح).
(5) في (ص) (بن عمر) خطأ، وفي (ح) (عن جده عن عبد الله بن زنباع)
خطأ.
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (أنا روح بن زنباع) والصواب عندي (أن
زنباعا أبا روح بن زنباع) و (دينار) عندي محرف عن (زنباع).
438

وجد غلاما له مع جارية، فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على هذا؟
قال: فعل كذا وكذا، قال: اذهب فأنت حر (1).
قال عبد الرزاق: وسمعت أنا محمد (2) بن عبيد الله العرزمي
يحدث به عن عمر وبن شعيب.
(17933) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع عكرمة
يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي مسعود الأنصاري وهو يضرب خادمه،
فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعلم أبا مسعود! فلما [سمعه] (3) ألقى
السوط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك على هذا،
قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل الرجل بعبده، فيعور (4) أو يجدع،
وقال: أشبعوهم ولا تجوعوهم، واكسوهم ولا تعروهم، ولا
تكثروا ضربهم، فإنكم مسؤولون عنهم، ولا تفدحوهم (5) بالعمل،

(1) الحديث أخرجه ابن ماجة من طريق أبي حمزة الصير في عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال: جاء رجل... الخ، ولم يسم الرجل الحائي، ولا سيده، انظر ص
196.
(2) في (ص) و (ح) (أبا محمد) والصواب عندي (سمعت أنا محمد بن عبيد الله)
فإن محمد بن عبيد الله هو الذي يروي عن عمرو بن شعيب، وعنه المصنف، راجع كتب
الرجال. ولا أدري أباه روى شيئا.
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(4) كذا في (ص) مهمل النقط، وفي (ح) (يتعود) ولعله (فيعور) أي
فيصيره أعور من التعوير
(5) فدحه: أثقله وبهظه.
439

فمن كره عبده فليبعه، ولا يجعل رزق الله عليه عناء.
(17934) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال: أخبرنا داود
ابن أبي عاصم قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صه! (1) أطت السماء،
قال: وأخبرت أنه قال: وحق لها أن تئط، ما في السماء موضع
كف - أو قال: شبر - إلا عليه ملك ساجد، فاتقوا الله، وأحسنوا
إلى ما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون،
ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن جاءوا بشئ من أخلاقهم يخالف
شيئا من أخلاقكم، فولوا شرهم (2) غيركم، ولا تعذبوا عباد الله.
(17935) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن
عاصم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في
حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم! أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما
تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله،
[ولا تعذبوا عباد الله (3)]، ولا تعذبوهم.
(17936) - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس (4) عن أبي صالح
عن زاذان قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فدعا بعبد له فأعتقه،
فقال: ما لي من أجره ما يزن هذا، أو يساوي هذا - وأخذ شيئا

(1) صه: اسم فعل، بمعنى اسكت، وهو بلفظ واحد للجميع في المذكر والمؤنث،
وأط يئط (من ضرب): صوت.
(2) ليس بواضح في (ص) ولا في (ح).
(3) ظني أن ما بين القوسين زاده الناسخ سهوا، و (ح) خلو منه.
(4) هو ابن يحيى الخارفي، من رجال التهذيب، وأبو صالح هو السمان.
440

بيده - إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له حدا
لم يأته، أو لطمه، فكفارته أن يعتقه (1).
(17937) - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن معاوية
ابن سويد بن مقرن عن سويد بن مقرن قال: كنا بني مقرن سبعة
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولنا خادم، ليس لنا غيرها، فلطمها أحدنا،
فقال (2) النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقوها، فقلنا: ليس لنا خادم غيرها يا رسول
الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخدمكم حتى تستغنوا عنها، ثم خلوا
سبيلها (3).
باب ضرب النساء والخدم
(17938) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
كان؟ ضرب النساء والخدم.
(17939) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر مثله.
(17940) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سئل نافع هل
كان ابن عمر يضرب رقيقه؟ قال: نعم، ويعتق في الساعة الواحدة
كذا وكذا.
(17941) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الزبير كان

(1) أخرجه مسلم من طريق الثوري وشعبة وأبي عوانة عن فراس 2: 51
(2) كذا في (ح) وفي (ص) هنا زيادة (له).
(3) أخرجه مسلم من طريق الثوري 2: 51.
441

يضرب نساءه، حتى يكسر على إحداهن أعواد المشجب (1).
(17942) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة،
ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين
أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما، حتى يكون إثما، فإذا
كان إثما، كان أبعد الناس من الاثم، ولا انتقم لنفسه من شئ
يؤتي إليه، حتى ينتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم لله (2).
(17943) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته
كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره،
أما يستحيي (3).
(17944) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(17945) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء (4) الله، قال: فذئر (5)

(1) هذا هو الصواب عندي. وفي (ح) بإهمال النقاط، وفي (ص) (المحسب).
(2) أخرجه النسائي كما في الفتح 9: 244.
(3) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن
زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ آخر 9: 243.
(4) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (مال).
(5) في (ص) (فذئروا) وفي (ح) (فذئر) أي نشز، أو غضب واستب،
كما في الفتح 9: 244.
442

النساء، وساءت أخلاقهن على أزواجهن، فقال عمر: يا رسول الله!
ذئر (1) النساء، وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن،
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن، فضرب الناس نساءهم (2) تلك
الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين أصبح: لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون، امرأة، [كلهن]
يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم (3).
(17946) - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال:
خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، لا والله ما سبني سبة قط،
ولا قال لي: أف قط، ولا قال لي (4) لشئ فعلته: لم فعلته؟
ولا لشئ لم أفعله: ألا فعلته! (5).
(17947) - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: حدثني ثابت
عن أنس قال: سمعته يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين،
فلا والله ما قال لي لشئ صنعته: لم صنعته؟ ولا لشئ لم أصنعه: ألا
صنعته! ولا مني، فإن لامني بعض أهله قال: دعه! ما قدر فهو
كائن، أو ما قضي فهو كائن.

(1) في (د) (فذئرن) أي اجتر أن.
(2) هنا في (ص) زيادة (فساهم) و (ح) خلو منه.
(3) أخرجه (د) من طريق ابن عيينة عن الزهري، ورواه أيضا النسائي وابن
حبان والحاكم، فابن حبان رواه من طريق المصنف (موارد الظمآن ص 319).
(4) في (ح) (ولا قال لشئ).
(5) الحديث أخرجه البخاري في 10: 353 وفي الوليمة وأخرجه مسلم 2: 253.
443

(17948) - عبد الرزاق عن معمر قال: سئل الزهري عن ضرب
الخدم، فقال: كانوا يضربونهم ولا يلعنونهم.
(17949) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن
عبد الله قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه تدخن منخراه،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه،
ولا يضربن أحد الوجه.
(17950) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاتقوا الوجه، فإن الله خلق وجه آدم (1) على
صورته (2)
(17951) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم
فليجتنب الوجه.

(1) في (ح) (خلق آدم).
(2) أخرج مسلم من حديث المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة
مرفوعا: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته 2: 327
وراجع (الأسماء والصفات) للبيهقي ص 216 لتعرف تأويل الحديث. وفي (ح) عقيب
هذا الحديث (أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن؟؟ به عن أبي هريرة رضي الله
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري من جهة المصنف
قبيل (كتاب المكاتب) دون قوله: (فإن الله خلق آدم... الخ) ورواه من طريق همام عن
أبي هريرة في الاستئذان.
444

(17952) - عبد الرزاق عن يحيى البجلي (1) عن ابن عجلان (2)
عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقولن: قبح الله وجهك، ووجه
من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. (3)
(17953) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن
ينهى عن الرجل يقول للرجل: قبح الله وجهك.
(17954) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
ميمون بن أبي شبيب (4) عن عمار بن ياسر قال: لا يضرب رجل
عبدا له ظلما إلا أقيد منه يوم القيامة.
(17955) - عبد الرزاق عن معمر قال: رأيت عند الزهري غلاما
له بربريا مقيدا بالحديد (5).
(17956) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا هريرة كان
يقول: أشد الناس على الرجل يوم القيامة مملوكه.
(17957) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال:

(1) في (ص) (البلخي) وفي (ح) (النخعي) والصواب عندي (البجلي)
وهو ابن العلاء، من رجال التهذيب. روى عنه المصنف في هذا الديوان أحاديث.
(2) هذا هو الصواب، وفي (ح) (عن أبي هلال) خطأ.
(3) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) من طريق ابن عجلان.
(4) كذا في (ص) وهو الصواب، وفي (ح) (سويد بن أبي سيف) وهو
عندي تحريف.
(5) في (ح) (في الحديد) وهو الأظهر.
445

بينا رجل يضرب غلاما له وهو يقول: أعوذ بالله، إذ بصر برسول
الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ برسول الله، فألقى ما في يده وخلى عن العبد،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أحق أن يعاذ من استعاذ به مني،
قال: فقال الرجل: يا رسول الله! فهو لوجه الله، قال: والذي نفسي
بيده لو لم تفعل لواقع (1) وجهك سفع النار (2).
(17958) - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني.... عن إبراهيم
التيمي قال: مر أبو ذر على رجل يضرب غلاما له، فقال له أبو ذر:
إني لاعلم ما أنت قائل لربك، وما هو قائل لك، تقول: اللهم اغفر
لي، فيقول: أكنت تغفر؟ فتقول: اللهم ارحمني، فيقول:
أكنت ترحم؟
(17959) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: بينا أنا
أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من ورائي: اعلم أبا مسعود! اعلم أبا
مسعود! ثلاثا، فالتفت فإذا أنا (3) برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله
لله أقدر عليك منك على هذا، فحلفت أن لا أضرب مملوكا لي أبدا (4).

(1) كذا في (ح) أيضا، وفي حديث آخر مثله عند مسلم: للفحتك النار، أو
لمستك النار 2: 51.
(2) أخرج مسلم من حديث شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي
مسعود نحوه وليس فيه (والذي نفسي بيده... الخ) 2: 52.
(3) في (ص) (فإذا أنا رسول الله) فزدت الباء الجارة تصحيحا للكلام، وفي
(ح) (فإذا رسول الله).
(4) أخرجه مسلم من طريق المصنف وغيره عن الثوري، ومن طريق أبي عوانة
وأبي معاوية وشعبة عن الأعمش 2: 51.
446

(17960) - عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال: قال لي الشعبي:
ما ضربت غلاما لي قط.
(17961) - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال الشعبي: إذا سمعتني
أقول لغلامي: أخزاك الله فهو حر.
(17962) - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت قال:
كان يقال: لا تجمعوا على الخدم الليل والنهار.
(17963) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن ابن أبي ليلى عن
داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علقوا
السوط حيث يراها أهل البيت.
(17964) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
حميد بن (1) نافع عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لأكره أن أرى الرجل نايرا فربص رقبة قائما على مرتبة يضربها (2).
(17965) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا (3)
الأعمش عن معرور بن سويد قال: مررت بالربذة فرأيت أبا ذر عليه
بردة وعلى غلامه أختها، فقلت: يا أبا ذر! لو جمعت هاتين فكانت
حلة، فقال: سأخبرك عن ذلك، إني ساببت رجلا من أصحابي،
وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذره مني،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر! إن فيك جاهلية، قال: قلت: يا رسول
.

(1) هذا هو الصواب، وفي (ح) (عن نافع) خطأ.
(2) أثبت صورة النص كما في (ص).
(3) في (ح) (قال: قال الأعمش).
447

الله! أعلى سني هذه من الكبر؟ فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية،
إنهم إخوانكم، جعلهم الله فتية لكم تحت أيديكم، فمن كان
أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه من ثيابه،
ولا يكلفه ما يغلبه، فإن فعل فليعنه عليه (1).
(17966) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم
عن مجاهد، أن أبا ذر كان يصلي وعليه برد قطن وشملة، وله غنيمة،
وعلى غلامه برد قطن وشملة، فقيل له، فقال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، ولا
تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن فعلتم * فأعينوهم، وإن كرهتموهم
فبيعوهم، واستبدلوهم * (2) ولا تعذبوا خلقا أمثالكم.
(17967) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن يزيد (3)
ابن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبى محمد قال: سمعت أبا هريرة
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا
تكلفوه من العمل إلا ما يطبق.
(17968) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن
أبي ثابت أنه سمع أن الانسان إذا ضرب مملوكه فوق أربعين سوطا
فإنه عدا.

(1) أخرجه البخاري من طريق واصل الأحدب عن المعرور في الايمان والعتق
بلفظ آخر.
(2) سقط من (ح) ما بين النجمين.
(3) كذا في (ص) و (ح) ولم أجد يزيد هذا، وإنما المعروف في الرواة بكير بن
عبد الله بن الأشج.
448

(17969) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان يقيد غلامه بالقيد الخفيف (1).
باب قذف الرجل مملوكه (2)
(17970) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن
امرأة قذفت وليدة، فقالت لها: يا زانية! - أو رجل قذف أمته -
فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ [قال: لا] (3) فقال: والذي
نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين.
(17971) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن يحيى قال:
حدثنا ربيعة قال: سمعت ابن المسيب يقول: من قذف أمته جلد
يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد.
(17972) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها، فقالت: يا زانية! - أو رجل قذف
أمته - فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قال: لا، قال: والذي
نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين.

(1) وفي (ح) كأنه (بالصبر الحنيف).
(2) استدركت الترجمة من (ح).
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
449

[باب المرأة تقتل بالرجل] (1)
(17973) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: والمرأة
تقتل بالرجل ليس بينهما فضل. وعمرو (2).
(17974) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تقاد المرأة
من زوجها في الأدب، يقول: لو ضربها فشجها، ولكن إن (3) اعتدى
عليها، فقتلها، كان القود.
(17975) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر بن الخطاب
قتل رجلا بامرأة.
(17976) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من
الرجل في كل عمد (4) يبلغ نفسا فما فوقها (5) من الجراح، فإن
اصطلحوا على العقل أدى في (6) عقل المرأة في ديتها، فما زاد في
الصلح في ديتها فليس على العاقلة [منه] (7) شئ إلا أن يشاءوا.
(17977) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:

(1) استدركت الترجمة من (ح).
(2) يعني وقاله عمرو أيضا.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (لكان) خطأ.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (عمله).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (فما دونها) وهو الأظهر.
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (رد إلى عقل المرأة في ديتها).
(7) زدته من (ح).
450

ليس بين الرجال والنساء قصاص (1) إلا في النفس، ولا بين الأحرار
والعبيد قصاص إلا في النفس.
(17978) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال:
كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد
حتى في النفس. قال سفيان: القصاص (2) في النفس وما دونها بين
الرجل والمرأة، في قول عمر بن عبد العزيز.
(17979) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
علي قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات، أو
قتل النفس، أو غيرها، إذا كان عمدا.
(17980) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف (3).
(17981) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
القصاص بين الرجال والنساء في العمد. قال: وقاله جابر عن الشعبي.
(17982) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، ولا بين الأحرار
والعبيد قصاص إلا في النفس.

(1) في (ح) (فضل).
(2) في (ح) (لا قصاص).
(3) (ح) خلو من هذا الأثر.
451

باب (الجروح قصاص)
(17983) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: (والجروح
قصاص) (1)، وليس للامام أن يضربه ولا يسجنه، إنما هو القصاص،
وما كان الله نسيا، لو شاء لأمر بالضرب والسجن.
(17984) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن أبي مليكة
قالا: إن قتل رجل رجلا، وجرح المقتول بالقاتل جرحا، قتل القاتل،
وودي أهل المقتول ما جرح بالقاتل.
باب الانتظار بالقود أن يبرأ
(17985) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ينتظر
بالقود أن يبرأ صاحبه.
(17986) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم أن رجلا طعن (2)
رجلا بقرن في رجله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، قال: لا،
حتى تبرأ (3)، قال: أقدني، فأقاده، ثم عرج، فجاء المستقيد فقال:
حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شئ لك (4).

(1) سورة المائدة، الآية: 45.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (لعن) خطأ.
(3) كرر في (ح) (قال: أقدني، قال: لا، حتى تبرأ).
(4) أخرجه (هق) من طريق بن عيينة عن عمرو، ورواه من طريق ابن علية
عن أيوب عن عمرو عن جابر 8: 66.
452

(17987) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
عن محمد بن طلحة مثله (1).
(17988) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعدك الله! أنت عجلت (2).
(17989) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد
أن رجلا وجاء رجلا (3) بقرن في فخذه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطلب إليه
أن يقيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ، فأبى إلا أن يقيده،
فأقاده، فأفلت فشلت (4) رجله بعد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أرى
لك شيئا قد أخذت حقك (5).
(17990) - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى (6) بن المغيرة عن
يزيد (7) بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة
- وكان قاضيا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف،
فجاءت الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) سقط من (ح) آخر هذا الأثر وأول الذي قبله.
(2) أخرج (هق) هذا وما قبله من جهة المصنف 8: 66.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (وحى رجل).
(4) في (ح) (فأقاده، وشلت رجله) وفي (هق) نقلا من هنا (فأقاد فشلت)
ليس فيهما الكلمة التي قبل (فشلت) فلعل الناسخ زادها سهوا.
(5) أخرجه (هق) من طريق أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس 8: 67.
(6) كذا في (ح) والجوهر النقي، وهو الصواب. وقد ذكره ابن أبي حاتم، وهو
أبو شهاب الحرامي الرملي، وثقه ابن معين. وفي (ص) (يحيى) خطأ.
(7) كذا في (ص) و (ح) وفي الجوهر النقي (بديل) ولم أجد بديل بن وهب
ولا يزيد بن وهب.
453

تنتظرون، فإن برأ صاحبكم تقتصوا، وإن يمت نقدكم، فعوفي
فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي صلى الله عليه وسلم في العفو، قال:
فعفوا عنه (1)، فأعطاه (2) صفوان جارية، فهي أم عبد الرحمن
ابن حسان.
(17991) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول
الله! أقدني، فقال: حتى تبرأ جراحك، فأبى الرجل إلا أن يستقيد،
فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم، فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال:
عرجت وبرأ صاحبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ألم آمرك أن لا تستقيد
حتى تبرأ جراحك، فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك ثم أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج، أن لا يستقيد
حتى يبرأ جرح صاحبه (3)، فالجراح على ما بلغ حين (4) يبرأ،
فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد
جرحا فأصيب المستقاد منه، فعقل (5) ما فضل على ديته على جرح
صاحبه له

(1) ذكره أبو عمر في الاستذكار عن الثوري بهذا السند، كما في الجوهر النقي
8: 67 وقد ذكرنا ما بينهما من الاختلاف في تسمية رجلين من رجال الاسناد، وأرى
أن هذا الاختلاف من جهة بعض النساخ.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (فأعطوا) خطأ.
(3) أخرجه (هق) من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده 8: 68 وانتهى حديثه إلى هنا.
(4) غير مستبين الحروف، يحتمل (حتى).
(5) في (ح) (ففعل) ولا أراه صوابا.
454

(17992) - عبد الرزاق قال: سمعت المثنى يقول: أخبرنيه
عمرو بن شعيب.
(17993) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال:
طعن رجل رجلا بقرن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال:
دعه حتى تبرأ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
دعه حتى تبرأ، فأقاده به، ثم عرج المستقيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
برأ صاحبي وعرجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آمرك أن لا تستقد
حتى تبرأ جراحك، فالجراح (1) على ما بلغ، وما كان من شلل أو
عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد
منه، فعقل (2) ما نقص من جرح صاحبه له. وقضى أن الولاء لمن أعتق.
(17994) - [عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
استقاد من رجل قبل أن يبرأ صاحبه، ثم مات المستقيد من الذي
أصابه، قال: أرى أن يودى فضل عقل المستقيد] (3).
(17995) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل
يستقيد من الرجل، فيموت المستقاد منه قال: أرى أن يؤدى، قال:
وقال لي عمرو بن دينار: أظن أنه سيؤدى.
(17996) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) كذا فيما سبق، وفي (ص) (بالجراح) وفي (ح) (والجرح).
(2) في (ح) (ففعل).
(3) سقط الأثر بتمامه من (ص) واستدركته من (ح).
455

لو أن رجلا استقاد [من آخر، ثم مات المستقاد] (1) منه، غرم ديته.
(17997) - عبد الرزاق عن معمر وابن أبي نجيح (2) عن ابن
شهاب قال: السنة أن يودى.
(17998) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل إصبع
رجل، قال: يستقيد (3) منه، فإن شلت إصبعه، وإلا غرم له الدية
(17999) - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو
غيره - أنا أشك - عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه، ثم
هلك المستقاد منه (4)، قال: عقله على الذي استقاده منه (5)، ويطرح
عليه دية جرحه من ذلك، فما فضل من عقله فهو عليه.
(18000) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث
العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت، قال: يغرم ديته لان النفس خطأ.
(18001) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
من مات في قصاص فلا دية له.
(18002) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن
عمر قال: قتله حق، يعني أن لا دية.

(1) سقط من (ص) وقد استدركته من (ح).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (عن معمر عن ابن جريج عن ابن شهاب) ولعله
هو الصواب، أو الصواب (عن معمر وابن جريج).
(3) في (ح) (أشل إصبع رجل فاستقيد منه).
(4) في (ح) (هلك المستقاد).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (على المستقاد منه).
456

(18003) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: [كان] (1)
يرويه عن بعضهم يقول: لا يغرمه، إنما هو لحد أتى (2) على أجله.
(18004) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن ابن المسيب عن عمر قال: لا يؤدى، قتله حق.
(18005) - قال قتادة: وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب
قال: قتله كتاب الله.
(18006) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي
قالا: لا يغرمه، أو (3) قال أحدهما: قتله حق، وقال الآخر قتله
كتاب الله (4).
(18007) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن
سعد (5) قال: قال علي: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت (6)
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فلو (7) مات وديته، وذلك أن النبي

(1) زدته من (ح).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (إنما أتى الحد أنا على أجله) ولعل صوابه (إنما
أتى الحد على أجله) أو (إنما هو الحد أتى على أجله).
(3) كذا في (ص) و (ح) والأظهر عندي (وقال).
(4) روى (هق) من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا
في الذي يموت في القصاص: لا دية له، وروى عن أبي يحيى عن علي قال: (من مات في
حد فإنما قتله الحد، فلا عقل له، مات في حد من حدود الله) 8: 68.
(5) كذا في (ح) والصحيحين، وفي (ص) (عمرو بن سعيد) خطأ.
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (فأموت) خطأ.
(7) في (ح) (لو مات).
457

صلى الله عليه وسلم لم يسنه (1).
(18008) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته، غير أنه
يطرح عنه دية جرحه.
(18009) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد أن
عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له، كتاب
الله قتله، قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي.
باب من أفزعه السلطان (2)
(18010) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن
قالت: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة (3) كان يدخل عليها، فأنكر
ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها
ولعمر! قال: فبينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت
دارا فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين [ثم مات]، فاستشار عمر
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شئ، إنما

(1) أخرجه الشيخان، أما مسلم فمن طريق ابن مهدي عن الثوري، وأما البخاري
فمن وجه آخر عنه.
(2) زدت هذه الترجمة من (ح) وليست في (ص).
(3) هذا ما أراه، وفي (ص) (معينه) وفي (ح) (مغنية) والمغيبة: من غاب
عنها زوجها.
458

أنت وال ومؤدب (1)، قال: وصمت علي، فأقبل (2) عليه، فقال:
ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا
قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت
أفزعتها وألقت ولدها في سببك، قال: فأمر عليا أن يقسم عقله
على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش، لأنه خطأ.
(18011) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش
يحدث بمشورة علي عليه، وإسقاطها، وأمره إياه أن يضرب الدية
على قريش.
باب ما لا يستقاد
(18012) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيقاد
من المأمومة؟ قال: ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير.
(18013) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد، أن ابن
الزبير أقاد من المأمومة.
(18014) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن
الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال: كسر رجل
فخذ رجل، فسألت بالمدينة فأمرني أكثر من سألت بالقود، فأقدت
منه.

(1) في (ح) (أو مؤدب).
(2) في (ص) (ما قيل) خطأ، وأسقطه الناسخ في (ح) أو اختصره الراوي.
459

(18015) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لايقاد
من المنقولة والجائفة.
(18016) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
فاللحى (1) يكسر، والصلب، واليد، والأنف، قال: لايقاد
[من] (2) ذلك كله.
(18017) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كل شئ
إذا أقدت منه جاء مثل الذي أصاب سواء فأقد منه، وكل شئ
لا يستطاع أن يأتي مثله فلا تقد منه، قلت: فالعين، قال: نعم
والسن، فذكرت ذلك (3) لعمرو قول عطاء، قال: نعم ما قال.
(18018) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا قود في
الجائفة ولا المأمومة.
(18019) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
لاقود في المأمومة.
(18020) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لاقصاص في
الهاشمة، ولا المنقلة، ولا الجائفة، ولا المأمومة، ولا اليد الشلاء،
ولا الرجل الشلاء، وفي ذلك الدية.
(18021) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة يبلغ به

(1) غير واضح في (ص) وفي (ح) (واللحى).
(2) زدتها من (ح).
(3) في (ح) (فذكرت لعمرو قول عطاء).
460

النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاقود في الشلل، ولا في العرج، ولا في الكسر،
وفيه العقل.
(18022) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(18023) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن والشعبي
أنهما قالا: لا قصاص في عظم ما خلا الرأس.
(18024) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
ليس في العظام قصاص.
(18025) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم مثله.
(18026) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن
جلوازا لشريح ضرب إنسانا بالسوط، فأقاد منه، قال سفيان: وأصحابنا
يقولون: لاقود في اللطمة ولا في أشباهها، ولا في السوط والعصا،
وفي ذلك حكم.
(18027) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: لاقود
في المنقلة، والجائفة، والمأمومة، ولا قود في كسر عظم.
(18028) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال:
[لا] يقتص من اللطمة، وقال ابن أبي ليلى: لاقود فيها.
(18029) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا:
461

لا قصاص في اللطمة ولا الوكزة.
(18030) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المخارق (1) بن عبد الله
قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم عم (2) خالد بن الوليد
رجلا منا، فجاء عمه إلى خالد، فقال: يا معشر قريش! إن الله لم
يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا، إلا ما فضل الله به نبيه (3) صلى الله عليه وسلم،
فقال خالد: اقتص، فقال الرجل لابن أخيه: الطم واشدد، فلما
رفع يده قال: دعها لله (4).
(18031) - قال عبد الرزاق: وسمعت مولى لسليمان يقول يخبر
معمرا: إن سليمان بن حبيب قضى في الصكة إن احمرت، أو اسودت،
أو اخضرت، بستة دنانير.
باب القود من السلطان
(18032) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه (5) رجل في
صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود

(1) كذا في (ص) وهو الصواب، ومخارق من رجال التهذيب، مختلف في
اسم أبيه، فقيل: عبد الله، وقيل: خليفة، وفي (ح) (إسحاق بن عبد الله) خطأ.
(2) هذا ما أراه، وفي (ص) (عمر) خطأ، وفي (ح) (ابن عمر) وهو
كذلك، فإن كانت كلمة (ابن) في الرواية، فالصواب (ابن عم).
(3) كذا في (ح) وما في (ص) غير واضح.
(4) أخرجه (هق).
(5) أي تمادى معه في الخصومة
462

يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لحم كذا وكذا، فلم يرضوا
[قال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا] (1)، قال: فلكم كذا وكذا،
فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس، ومخبرهم
برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين (2)
أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟
قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا،
ثم دعاهم فرادهم، وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم (3).
(18033) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأنصاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على غنائم حنين،
فبلغ أبا جهم أن (4) مالك بن البرصاء - أو الحارث بن البرصاء - غل
من الغنائم، فضربه أبو جهم فشجه منقولة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله
القود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربك على ذنب أذنبته، لا قود لك،
لك مئة شاة فلم يرض، قال: فلك مئتا شاة فلم يرض، قال:
فلك ثلاث مئة، لا أزيدك - حسبت أنه قال: - فرضي الرجل، قال:
وعلمي أنه ذكره عن عروة أيضا.
(18034) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن

(1) استدركته من (ح) و (د).
(2) في (ح) (البنين) وفي (ص) (للمبين) والصواب عندي ما أثبته، ثم
وجدت في (د) كما أثبت.
(3) أخرجه أبو داود عن محمد بن داود بن سفيان عن المصنف ص 623.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (ابن). خطأ.
463

عمير قال: خرج ساع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج معه أبو جندب (1)
ابن البرصاء وأبو جهم بن غنم (2)، فافتخر جندب (3) ابن البرصاء سلفا (4)
ابن قيس، فقام إليه أبو جهم فأمه (5) بلحيي بعير، فلما قدموا المدينة
على النبي صلى الله عليه وسلم أرضى النبي صلى الله عليه وسلم جندبا وأصحابه، ثم قال:
أرضيتم؟ قالوا: نعم، قال: فإني ذاكر على المنبر رضاكم، فإذا
ذكرته فقولوا: نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر رضاهم،
قال: أرضيتم؟ قالوا: لا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألم تزعموا
أنكم قد رضيتم، فهلا استزدتموني، ثم زادهم، فقال: أرضيتم؟
قالوا: نعم، قال: فإني قائم على المنبر فذاكر رضاكم، فإذا سألتكم
أرضيتم؟ (6) فقولوا: نعم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رضاهم، وقال:
أرضيتم؟ قالوا: نعم، ولم يقد منه.
(18035) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
المغيرة بن سليمان أن عاملا (7) لعمر ضرب رجلا فأقاده منه، فقال
عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين! أتقيد من عمالك؟ قال: نعم،

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (ابن جندب) ولعل الصواب ما هنا.
(2) في الإصابة (أبو جهم بن حذيفة بن غانم) فلعل الراوي نسبه إلى جده، وحذف
الناسخ ألف غانم.
(3) وفي (ح) (أبو جندب) هنا، ولعله هو الصواب.
(4) كذا في (ص) و (ح).
(5) أي شجه مأمومة.
(6) في (ص) (فرضيتم) وفي (ح) (أرضيتم).
(7) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) و (ح) (غلاما) خطأ.
464

قال: إذا لا نعمل لك، قال: وإن لم تعملوا (1)، قال: أو ترضيه،
قال: أو أرضيه.
(18036) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن
حبيب بن صهبان قال: سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين (2) حمى
الله لا تحل لاحد، إلا أن يخرجها حد (3)، قال: ولقد رأيت بياض
إبطه قائما يقيد من نفسه (4)
باب قود النبي صلى الله عليه وآله من نفسه
(18037) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي
سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله يريد الصلاة، فأخذ
رجل بزمام ناقته، فقال: حاجتي يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
دعني فستدرك حاجتك، ففعل ذلك ثلاث مرات والرجل يأبى،
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عليه السوط فضربه، وقال: دعني ستدرك حاجتك،
فصلى بالناس، فلما فرغ قال: أين الرجل الذي جلدت آنفا؟ قال:
فنظر الناس بعضهم إلى بعض، وقالوا: من هذا الذي جلده رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فجاء الرجل من آخر الصفوف، فقال: أعوذ بالله من غضب

(1) في (ص) و (ح) (وأن لم تعلموا).
(2) في (ح) (المؤمنين).
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (لا يحل لاحد أن يحرجها حدا) ولا يظهر له وجه
(4) زاد في (ح) (رضي الله عنه).
465

الله وغضب رسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادن فاقتص! فرمى إليه
بالسوط، قال: بل أعفو، قال: أو تعفو؟ فقال: إني قد عفوت،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يظلم مؤمن (1) مؤمنا، فلا
يعطيه مظلمته في الدنيا، إلا انتقم الله له منه يوم القيامة، قال:
فقال أبو ذر: يا نبي الله! أتذكر ليلة كنت أقود بك الراحلة،
فإذا قدتها أبطأت، وإذا سقتها اعترضت (2)، وأنت ناعس عليها (3)،
فخفقت رأسك بالمخفقة، وقلت: إليك! (4) إياك القوم، قال:
نعم، قال: فاستقد مني يا رسول الله! قال: بل أعفوا، قال: بل
استقد مني أحب إلي، قال: فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بالسوط
رأيته يتضور منها.
(18038) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم لقي رجلا مختضبا (5) بصفرة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم جريدة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حط ورس، قال: فطعن بالجريدة في بطن الرجل،
وقال: ألم أنهك عن هذا؟ قال: فأثر في بطنه وما أدماها، فقال
الرجل: القود يا رسول الله! فقال الناس: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقتص؟ فقال: ما بشرة أحد فضل الله على بشرتي، قال: فكشف

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (مؤمنا).
(2) في (ح) (أعرضت).
(3) في (ص) (ناس عنها) وفي (ح) ما أثبت.
(4) كذا في (ح) وما في (ص) مشتبه غير واضح، وفي (ح) بعده (إياك والقوم،
ولا يبعد أن يكون الصواب (إياك والقوم).
(5) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة في (ص) وفي (ح) (متضمخا)
466

النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، ثم قال: اقتص، فقبل [الرجل بطن] (1) النبي
صلى الله عليه وسلم، وقال: أدعها لك تشفع لي [بها] (2) يوم القيامة.
(18039) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال:
كان رجل من الأنصار يقال له سوادة بن عمرو (3) يتخلق (4) كأنه
عرجون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يعض (5) له، قال: فجاء يوما
وهو يتخلق (6) فأهوى له النبي صلى الله عليه وسلم بعود كان في يده فجرحه، فقال:
القصاص يا رسول الله! فأعطاه العود، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم
قميصان، قال: فجعل يرفعهما، قال: فنهره الناس [قال:]
فكشف عنه (7) حتى انتهى إلى المكان الذي جرحه فرمى بالقضيب وعلقه
يقبله (8)، وقال: يا نبي الله! بل أدعها لك، تشفع لي بها يوم
القيامة (9).

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(2) زدته من (ح).
(3) ويقال: سواد بن عمرو. ذكر ابن حجر مثل هذه القصة له ولسواد بن غزية،
ثم قال: لا يمتنع التعدد.
(4) في الإصابة (كان يصيب من الخلوق) ووقع في (ح) (فيحلف).
(5) كذا في (ص).
(6) في (ح) (متخلق) وهو الأظهر.
(7) كذا في (ح) وفي (ص) (وكف عنه) مع حذف (قال).
(8) كذا في (ص) ولعل الصواب (وعلق يقبله) أي طفق وجعل يقبله، وفي
(ح) (ويحلفه وقبله) ولا أدري ما هو، وفي الإصابة من طريق عمرو بن سليط عن
الحسن (فألقى الجريدة وطفق يقبله).
(9) ذكر الحافظ في الإصابة نحو هذه القصة لسواد بن غزية من طريق المصنف عن
ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه، ولسوادة بن عمرو من طريق المصنف عن معمر
عن رجل عن الحسن. قال: وأخرجه البغوي من طريق عمرو بن سليط عن الحسن 2: 96
وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن جبير نحوه لرجل لم يسمه، كما في الزوائد 6: 289.
467

(18040) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال
لما قدم عمر الشام جاءه رجل يستأدي على بعض عماله، فأراد أن
يقيده، فقال له عمرو بن العاص: إذن لا يعمل لك، قال: وإن،
بالا نقيده (1)، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه،
قال عمرو: فهلا غير ذلك، ترضيه قال: أو أرضيه.
(18041) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن
عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع (2) رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار،
فقال الأنصاري (3): يا للأنصار! وقال المهاجري (3): يا للمهاجرين!
فسمع ذلك (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟
فأخبروه بالذي كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها (5) فإنها منتنة،
قال: وكان المهاجرون لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقل من الأنصار،
ثم إن المهاجرين كثروا بعد، فسمع بذلك عبد الله بن أبي، قال:
قد فعلوها؟ (6) والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل،

(1) كذا في (ح) أيضا غير أنه فيه (لاقيده) ولعل الصواب (قال: وإن، أنا
لا أقيده؟ وقد رأيت... الخ.
(2) الكسع: ضرب الدبر باليد أو الرجل، ووقع في (ح) (فتبع) خطأ.
(3) كذا في (ح) والبخاري، وفي (ص) (الأنصار) و (المهاجر).
(4) في (ح) (بدلك).
(5) كذا في (ح) والبخاري، وفي (ص) (دعها).
(6) في (ح) (أقد فعلوها) وفي رواية عند البخاري (أو قد فعلوها).
468

قال: فقال عمر: دعني يا رسول الله! فأضرب (1) عنق هذا المنافق،
فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه (2).
(18042) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن مسلم عن
يزيد بن عبد الله بن أسامة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه، وأن أبا بكر رضي الله عنه أقاد رجلا
من نفسه، وأن عمر أقاد سعدا (3) من نفسه.
(18043) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا حفص
ابن ميسرة - قال: أسنده لي فنسيت (4) - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج
يوما عاصبا رأسه بعصابة حمراء، متكئا - أو قال: معتمدا - على الفضل
ابن عباس، فقال: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فصعد المنبر
وقال: أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وقد دنا مني حقوق من
بين أظهركم، فمن شتمت له عرضا، فهذا عرضي فليستقد منه،
ومن ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن أخذت له مالا
فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يقولن أحدكم: إني أتخوف الشحناء من
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإنها ليست من طبيعتي، ولا من خلقي، وإن
أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له، أو حللني، فلقيت ربي وأنا
طيب النفس، فقام رجل فقال: أنا أسألك ثلاثة دراهم، فقال:

(1) في البخاري (أضرب).
(2) أخرجه الشيخان، أما البخاري فأخرجه عن ابن المديني والحميدي عن ابن
عيينة 8: 460 و 462.
(3) في (ح) (سعيدا).
(4) في (ح) (أسنده فنسيته) ولكن الناسخ لم يفهمه فكتب (أسده فنيته).
469

من أين؟ قال: أسلفتكم (1) يوم كذا وكذا، فأمر الفضل بن
عباس أن يقضيها (2) إياه.
باب الطبيب
(18044) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيما متطبب لم يكن [بالطب] (3) معروفا يتطبب على أحد من
المسلمين بحديده النماس المثاله (4) فأصاب نفسا (5) فما دونها، فعليه
دية ما أصاب.
(18045) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي
مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن (6) الصبيان،
فقطع من ذكر الصبي فضمنه. قال معمر: وسمعت غير أيوب يقول:
كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت (7) جارية، فضمنها عمر.
(18046) - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه أن عليا قال:

(1) في (ح) (سلفتكها).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (يفضلها) خطأ.
(3) استدركته من (ح).
(4) هكذا رسم الكلمات في (ص).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (نفسها).
(6) في (ح) (يختتن).
(7) في (ح) (تختن النساء فأختنت) وليس كما ينبغي.
470

في الطبيب: إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه، يقول:
يضمن.
(18047) - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك
ابن مزاحم قال: خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء! البياطرة
والمتطببين، من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة،
فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن.
(18048) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل عن رجل
أنعل دابة فعنت، قال: إن كان يفعل فلا شئ عليه، وإن كان
إنما تكلف ليس ذلك عمله فقد ضمن.
(18049) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: في الطبيب
إن عمل بيده عملا فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
(18050) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس وجابر عن الشعبي
قال: ليس على المداوي ضمان. قال يونس: عن الشعبي ولا (1)
على الحجام ضمان.
(18051) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يونس عن أبي إسحاق
قال: سمعت الشعبي يقول: ليس على مداو، ولا بيطار، ولا حجام،
ضمان، ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم،

(1) لا يظهر ما في (ص) هنا، وفي (ح) (إلا) والصواب عندي (ولا على
الحجام ضمان) كما سيأتي عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي.
471

وإن دخل بإذنهم ضمنوا، ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا
عينه فلا شئ عليهم.
(18052) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الطبيب
يبط الجرح فيموت في يده، قال: ليس عليه عقل. وعمرو بن دينار.
(18053) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
من عاقب عقوبة في غير إسراف فلا دية عليه.
باب لاقود بين الحر والعبد
(18054) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يقاد
العبد (1) من الحر، قال: وقال إبراهيم: لا يقتص العبد من الحر.
(18055) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
عبد يشج الحر أو يفقأ عينه، قال: لا يستقيد حر من عبد، وقال
ذلك مجاهد، وسليمان بن موسى.
(18056) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سالم بن
عبد الله، قال: لا يستقيد العبد من الحر، ولكن يعقله إن قتله أو
جرحه، وعقل المملوك في ثمنه، مثل عقل الحر في ديته.
(18057) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: ليس
بين الحر والعبد قصاص. قال ممر: وقاله الزهري.
(18058) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال:

(1) في (ح) (للعبد).
472

لو صك حر عبدا، أو عبد حرا، أرضي بينهما بصلح،
ولا قصاص بينهما.
(18059) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
لا يقاد العبد ولا الذمي من الحر المسلم.
(18060) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي مثله.
(18061) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص إلا في النفس (1).
(18062) - عبد الرزاق عن ابن جريج [عن عبد العزيز بن
عمر] (2) عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: لا يقاد
العبد من الحر، وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما
دونها من الجراح.
باب القود ممن لم يبلغ الحلم
(18063) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم
ابن ميسرة أنه كان بين ناس من أهله (3) وبين السهمين أن أصاب
غلام له يحتلم سن رجل، فأبى إلا أن يقاد منه، فكتب

(1) سيأتي نحوه في التعليق على (باب جراحات العبد).
(2) ظني أنه سقط من هنا، وراجع ما سيأتي في (باب جراحات العبد) بهذا الاسناد
(3) كذا في (ح) وفي (ص) كأنه (أهمله).
473

في ذلك عثمان بن ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز، وهو يلي المدينة،
فكتب أن لا يقاد منه.
(18064) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه
لاقود ولا قصاص في جراح ولا قتل، ولا حد ولا نكال على من (1)
لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه.
(18065) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبي (2) ضرب
رجلا (3) بالسيف فقتله، فطلب الصبي فامتنع بسيفه، فقتله رجل،
فقال: مضت السنة أن عمد الصبي خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ
الحلم أقد؟ اه به. قال معمر: فلم يعجبني (4) ما قال الزهري، قال
معمر: اجعل على قاتله دية لأهل الصبي، وعلى عاقلة الصبي دية
لأهل المقتول.
(18066) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: عمد الصبي
خطأ.
(18067) - عبد الرزاق قال سفيان: لا تقام الحدود إلا على
من بلغ الحلم، جاءت به الأحاديث.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (ما).
(2) كذا في (ح) والأولى (صبي).
(3) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (في رجل ضرب صبي بالسيف)
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (فلم يبلغني).
474

(18068) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة
أن عمد الصبي خطأ.
باب النفر يقتلون الرجل
(18069) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
مليكة أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجلا بصنعاء، فكتب فيهم يعلى إلى
عمر، فكتب فيهم عمر: أن اقتلهم جميعا، فلو قتله أهل صنعاء
جميعا قتلتهم.
(18070) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر أن
حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أنه كتب إلى عمر في رجل
وامرأة قتلا رجلا، فكتب إليه: أن اقتلهما، فلو أشترك في دمه أهل
صنعاء جميعا قتلتهم.
(18071) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان عمر
ابن الخطاب يقول في النفر يقتلون الرجل (1) جميعا: يقتلون به.
(18072) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يقتل الرجلان
بالرجل.
(18073) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب
أن عمر بن الخطاب أقاد الرجل بثلاثة (2) من صنعاء (3)، وقال: لو

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (الناس) خطأ.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (رجل ثلاثة).
(3) في (ح) (بثلاثة بصنعاء).
475

تمالا عليه أهل صنعاء قتلتهم، قال الزهري: ثم مضت السنة بعد (1)
ذلك ألا يقتل إلا واحد.
(18074) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
قتل عمر سبعة بواحد بصنعاء.
(18075) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء، قال:
فقتلهم به، وقال: لو تمالا (2) عليه أهل صنعاء قتلتهم به (3)،
قال: وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله، قال سفيان:
وبه نأخذ
(18076) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء، فقالت:
لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها، فقالوا: أمسكيه لنا
عندك، فأمسكته، فقتلوه عندها وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان،
فاستخرجوه فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى
عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اقتلهم، المرأة وإياهم، فلو قتله
أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به.
(18077) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن
حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر، قال: اسم المقتول

(1) في (ح) (بغير ذلك) خطأ.
(2) تمالا القوم على الامر: اجتمعوا عليه وتعاونوا.
(3) أخرجه مالك، ومن طريقه (هق) 8: 41.
476

أصيل، وألقوه في بئر بغمدان، فدل عليه الذبان (1) الأخضر، فطافت
امرأة أبيه على حمار بصنعاء أياما تقول: اللهم لا تخفى (2) على من
قتل أصيلا، قال عمر: إن يعلى كان يقول: كان لها خليل واحد،
فقتله هو وامرأة أبيه، فقال حي: سمعت يعلى يقول: كتب إلي
عمر: أن اقتلهم، فلو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم،
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى
قال له علي: يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة
جزور فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم،
قال: فذلك حين استمدح (3) له الرأي.
(18078) - قال ابن جريج: وأخبرني أبو بكر بمثل خبر
عبد الكريم عن علي.
(18079) - عبد الرزاق عن معمر (4) قال: أخبرني زياد بن جبل
عمن شهد ذلك، قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب، فغاب زوجها،
وكان ربيبها عندها، وكان لها خليل، فقالت: إن هذا الغلام
فاضحنا، فانظروا كيف تصنعون به، فتمالوا عليه وهم سبعة مع
المرأة، قال: قلت له: كيف تمالوا عليه؟ قال: لا أدري، غير أن
أحدهم قد أعطي شفرة، قال: فقتلوه وألقوه في بئر بغمدان، قال:

(1) في (ح) (الذباب الأخضر) وهو الأظهر.
(2) في (ح) (لا تخفف) وصواب الرسم (لا تخفف).
(3) كذا في (ح) ونحوه في (ص) إلا أنه في (ح) أوضح.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (عن علي) خطأ.
477

تفقد (1) الغلام، قال: فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار وهي
التي قتلته [مع القوم] (2)، وهي تقول: اللهم لا تخفي (3) دم أصيل،
قال: وخطب يعلى الناس، فقال: انظروا هل تحسون هذا الغلام
أو يذكر لكم، قال: فيمر رجل (4) ببئر غمدان بعد أيام، فإذا هو
بذباب (5) أخضر يطلع مرة من البئر ويهبط أخرى، فأشرف على البئر
فوجد ريحا أنكرها، فأتى يعلى فقال: ما أظن إلا أني قد قدرت (6)
لكم على صاحبكم، قال: وأخبره الخبر، قال: فخرج يعلى حتى وقف
على البئر والناس معه، قال: فقال الرجل الذي قتله - صديق المرأة -:
دلوني بحبل، قال: فدلوه، فأخذ الغلام فغيبه في سرب في البئر (7)،
ثم قال: ارفعوني، فرفعوه، فقال: لم أقدر على شئ، فقال القوم:
الان الريح منها أشد من حين جئنا (8)، فقال رجل آخر: دلوني،
فلما أرادوا أن يدلوه أخذت الاخر رعدة، فاستوثقوا منه ودلوا صاحبهم،
فلما هبط فيها استخرجه إليهم، ثم خرج، فاعترف الرجل خليل
المرأة، واعترفت المرأة، واعترفوا كلهم، فكتب يعلى إلى عمر،

(1) كذا في (ص) من غير نقط، ولعل الصواب (ففقد) وفي (ح) (فقيد)
خطأ.
(2) استدركته من (ح).
(3) في (ح) (لا تخف) فهذا هو الصواب في ما قبله أيضا.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (الرجل).
(5) كذا هنا في الأصلين.
(6) في (ح) (مررت).
(7) في (ح) (شرب من البئر).
(8) في (ح) (الريح الان أشد منها حين جئنا).
478

فكتب إليه: أن اقتلهم، فلو تمالا به أهل صنعاء قتلتهم، قال:
فقتل السبعة (1).
(18080) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن
إبراهيم في النفر يقتلون الرجل، قال: يقتل أولياؤه من شاءوا (2)
ويعفون عمن شاءوا، ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(18081) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
(18082) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال: لو أن مئة [قتلوا رجلا] (3) قتلوا به.
(18083) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يقتل
رجلان برجل، ولا تقطع يدان بيد، قال سفيان في قوم قطعوا رجلا،
قال: لا يقاد منهم، وتكون الدية عليهم جميعا.
(18084) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل النفر
أحدا اختاروا (4) أيهم شاءوا، قال: وقاله غيره أيضا.
(18085) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا، وما
علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر.

(1) روى (هق) هذه القصة من حديث المغيرة بن حكيم عن أبيه بلفظ آخر
8: 41.
(2) في (ح) إلى هنا.
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(4) في (ح) (يختاروا) وما في (ص) غير مستبين.
479

(18086) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال في رجل قتل ثلاثة: أيقتل بهم؟
قال معمر: نعم، وقاله (1) الحسن وقتادة.
(18087) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل (2)
قتل رجلين حرين، قال: هو بهما قط.
(18088) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة في رجلين قتلا رجلا، قال: هما به.
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله الاخر
(18089) - عبد الرزاق عن الثوري [عن جابر] عن الشعبي عن
علي في رجل قتل رجلا وحبسه آخر، قال: يقتل القاتل ويحبس
الاخر في السجن حتى يموت.
(18090) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى بمثله.
(18091) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
أمسك رجلا لاخر حتى قتله، قال: ذكروا أن عليا كان يقول:
يمسك الممسك في السجن حتى يموت، ويقتل الاخر (3)، [قلت

(1) كذا في (ص). وفي (ح) (قال في رجل قتل ثلاثة: نعم، يقتل
بهم، قال معمر: وقاله الحسن وقتادة).
(2) في (ح) (رجل) وزاد (عمدا).
(3) رواه (ش) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن
علي ابن أبي طالب (وهو منقطع) بمعناه، ذكره ابن حزم في المحلى 10: 13.
480

لعطاء] (1): إن بلغ منه شيئا دون نفسه، أيمسك الممسك في السجن
حتى يموت؟ قال: لا، يقاد من الساطي، ويعاقب الممسك، ولا
يقاد منه، قلت: فإن قتله قتلا؟ [قال] (1): فلا أرى أن يقتل
الممسك أيضا، قال: قلت له: لم يمسكه ولم يدل عليه، ولكنه مشى
مع القاتل، فذهب وتكلم، ومنعه (2) من ضرب أريد به؟ قال: لا يقتل.
(18092) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن
أمية قال: أخبرت خبرا قد سمعته وأثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
يحبس الصابر للموت كما حبس، ويقتل القاتل.
(18093) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اجتمعوا على
رجل، فأمسكه بعضهم، وفقأ عينه بعضهم، قال: تفقأ عين الذي
فقأ عينه، ويعاقب الآخرون عقوبة موجعة منكلة، فإن أحب الدية
فهي عليهم جميعا (3).
(18094) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في النفر
يقتلون الرجل خطأ، قال: على كل واحد منهم كفارة.
(18095) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله.
(18196) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن
إبراهيم مثله.

(1) استدركته من (ح).
(2) كذا في (ح) وما في (ص) غير مستبين.
(3) رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري كما في المحلى 10: 427.
481

(18097) - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم
عن إبراهيم مثله.
(18098) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن
ابن شبرمة عن الحارث العكلي قال: على كل واحد منهم كفارة.
(18099) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة مثله.
(18100) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن
نصير والصلت (1) أن رجلا بالبصرة رأى إنسانا، فظن أنه كلب، فرجمه
فقتله، فإذا هو إنسان، فلم يدر الناس من قتله، فجاء عدي بن
أرطاة فأخبره أنه قتله، فسجنه، وكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز،
فكتب عمر: إنك بئس ما صنعت حين سجنت، وقد جاء من قبل
نفسه فأخبرك أنه قاتله، فخل سبيله، واجعل ديته على العشيرة،
وزعم الصلت أنهما من الأسد، القاتل والمقتول، وأن المقتول كان
عاسا يعس.
باب دعاء الرجل امرأته
(18101) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت بعض أصحابنا

(1) كذا في (ح) ونحوه في (ص) إلا أنه في (ح) أوضح، ومحمد بن نصير
انظر هل هو أبو نصير؟ الذي سمع حبيب بن أبي ثابت وغيره، وروي عنه يعقوب بن
إسحاق الحضرمي، ذكره ابن أبي حاتم، والصلت أراه الحرقي، روى عنه ابن جريج
بواسطة عبد الكريم، كما في الجرح والتعديل، ويحتاج إلى مزيد تأمل.
482

يذكر أن الحارث بن أبي ربيعة استشير في رجل دعا امرأته إلى أن
تقعد على ذكره ففتقته، فقضى عليه الدية بينهما بشطرين (1).
(18102) - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن أبي غزة عن
الشعبي قال: سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها (2) وكسر
ثنيتها، قال الشعبي: يغرم.
(18103) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج جارية،
فدخل عليها سرا من أهلها، فأفزعها فماتت، قال: عليه ديتها بوقوعه
عليها قبل أن تطيق.
باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا
(18104) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال:
إن قتل حر وعبد حرا خطأ فديته من حساب ثمن العبد، وحصة الحر
في ديته.
(18105) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر
وعبد قتلا حرا عمدا، قال: الحر يقتل به والعبد لأهله.
(18106) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
حر وعبد قتلا رجلا عمدا، قال: يقتلان به، قال سفيان: يقتلان
به إذا كان عمدا، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته، وعلى الحر نصف

(1) وفي (ح) (فقضى فيه بالدية شطرين).
(2) كذا في (ح) وكذا في (ص) إلا أنه في (ح) أوضح.
483

الدية، إلا أن يساموا (1) إلى العبد أن يفدوه (2).
(18107) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في حر وعبد قتلا حرا، قال: الدية على الحر إلا ما بلغ ثمن العبد،
قال: وقال غير مجاهد: هو بينهما شطرين.
(18108) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن شاءوا قتلوا
الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن
واحد وقتلوا الاخر.
(18109) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حر قتله حر وعبد
قال: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا
استخدموه.
(18110) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو فروة
عن أبيه أن ناسا كانوا يسقون ظهرا في فج من فجاج مكة، فأصاب
الظهر رجلين، عبدا وحرا، فقضى عبد الملك بديته بينهم بالحصص (3)،
ثمن العبد والحر على ثمن العبد ودية الحر.
(18111) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في عبد قتل حرا خطأ، قال: إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته،

(1) كذا في (ح) وفي (ص) نحوه، إلا أنه ليس بمستبين الأحرف وهو خلو
من الألف الزائدة.
(2) كذا في (ص) غير منقوط، وفي (ح) (يعدوه) أنظر ما سيأتي بعد أربعة
آثار عن مجاهد.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (بتحصيص).
484

وإن شاءوا فدوه بدية الحر.
(18112) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله.
قال قتادة: وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد، إن شاءوا
قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(18113) - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز
قال: إن شاء سيده فداه بثمن العبد.
(18114) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: العبيد
سنتهم سنة الأحرار في القود.
(18115) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد
قتل حرا عمدا، قال: فالعبد لهم، قلت: فأراد سيد العبد أن يعطي
الدية ويفدي عبده، وأبى أهل الحر (1) إلا العبد، قال: هم أحق
به، هو لهم، أبى إلا ذلك، قلت: فإن أرادوا بعد أن يسلم إليهم
قتله؟ قال: يقتلونه إن شاءوا، فقلت: يقتل عبد بحر؟ قال:
يكره ذلك (2).
(18116) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد
فقأ عين حر، أفتستحب أن يستقيده؟ (3) قال: لا.
(18117) - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي قال:

(1) في (ح) (أهل المقتول).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (قال: لا يكره قتله).
(3) في (ح) (فيستحب أن يقتد به) ولعل صوابه (فتستحب أن تقيد به؟)
485

جناية العبد في رقبته، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته، وإن شاءوا
غرموا عنه.
(18118) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
في مملوك قتل رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول (1) استرقوا العبد،
قال: وقال إبراهيم: ليس لهم إلا القود أو العفو، وبه يأخذ سفيان،
بقول إبراهيم، وقال ابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي.
(18119) - عبد الرزاق قال: سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد
أبق، فقتل رجلا خطأ، فقال: أخبرني حماد عن إبراهيم قال:
يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، فإن
عفوا عنه فهو لسادته الأولين، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه.
(18120) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي قال: إن شاءوا استرقوه.
(18121) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبيد
قتلوا حرا عمدا، أسنتهم سنة الأحرار يقتلون الحر عمدا؟ قال: ما
أرى إلا أنهم لأهله، من أجل أنهم مال، ليسوا كهيئة الأحرار قتلوا حرا.
(18122) - قال ابن جريج: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى
العبيد يقتلون الحر عمدا إلا كأمر الأحرار (2) يقتلون الحر عمدا،
لهم (3) أحدهم.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (أولياء أهل المملوك) ولا معنى له.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (الحرا).
(3) في (ح) (له).
486

باب الحر يقتل الحر والعبد
(18123) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر
قتل حرا وعبدا خطأ؟ قال: دية الحر ودية العبد، قلت: فعمدا؟
قال: يقتل بالحر ويغرم العبد، إلا أن يكون مضت السنة (1) بغير
ذلك، ولو قتل حرين كان قط (2)، قال: قلت: فكيف (3) يقتل
بالحر ويغرم أهل الحر ثمن المملوك؟ ولا أعلم هذا إلا عن عمرو بن
شعيب، قال: لا أعلم إلا أن يقتل بالحر ويغرم ثمن المملوك.
(18124) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في حر قتل
حرا وعبدا عمدا: يقتل بالحر ويغرم ثمن العبد في ماله.
باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الاخر
(18125) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد بين رجلين
أعتقه أحدهما وقتله الاخر، قال: هو بمنزلة الحر، يغرم المعتق
للذي قتل نصف ديته، وتكون ديته على القاتل لورثته، قال معمر:
وقال الزهري: هو عبد حتى يعتقه كلهم.
باب الصغير والكبير يقتلان
(18126) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل وصبي قتلا

(1) في (ح) (سنة).
(2) في (ح) (أصابها قط).
(3) في (ص) (فكيف قلت) وفي (ح) (قال: وكيف يقتل).
487

رجلا عمدا، قال: يقتل القاتل، وتكون الدية على أهل الصبي،
إن عمد الصبي خطأ، قال الحسن: دية ولا قتل (1).
(18127) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال كثير من الناس
لا يقتل به، من أجل أنه لا يدرى لعل الصبي هو الذي قتله، كما لو
أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير
معلم، فاجتمعا في قتله لم يؤكل.
(18128) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال
في كبير وصغير قتلا رجلا، قال: لا يقتل واحد منهما، لأنه
لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه (2)، وعليهما الدية، حصة الصغير
على العاقلة، وحصة الاخر في ما له، وقاله إبراهيم.
(18129) - عبد الرزاق عن معمر قال: وقال هشام عن الحسن:
إذا دخل عمد (3) في خطأ كانت الدية.
باب الحر يقتل العبد عمدا
(18130) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه (4)،

(1) في (ح) (ديته ولا يقتل).
(2) كذا في (ح) وما في (ص) مشتبهة.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (عمدا).
(4) أخرجه الطيالسي و (هق) وغيرهما من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة
مرفوعا، راجع (هق) 8: 35 وغيره.
488

فراجعوه، قال: قضى الله النفس بالنفس.
(18131) - عبد الرزاق عن الثوري عن سهيل بن أبي صالح قال:
سألت ابن المسيب عن رجل قتل عبدا عمدا، قال: يقتل به، فعاودته،
فقال: لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم.
(18132) - عبد الرزاق عن ابن سمعان عن سهيل بن [أبي] صالح
أن زيد بن أسلم وعلي بن أبي كثير أرسلاه إلى ابن المسيب يسأله (1)
عن ذلك، قال: يقتل به، قال: فرجعت إليهما فأخبرتهما، قالا:
وهمت، فارجع فاسأله! قال: فرجعت إليه فسألته [فقال] (2):
من أنت؟ قال: فأخبرته، فقال: يقتل به يا بن أخي! لو كانوا
مئة لقتلتهم به.
(18133) - عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن
ابن المسيب قال: يقتل به.
(18134) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح وعمرو بن
دينار أو أحدهما عن ابن عباس. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن سمعان
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس) (3)، قال: فأخبرني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يسئلاه) وصوابه (يسألانه).
(2) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(3) سورة المائدة، الآية: 45.
489

المسيب قال: كتب ذلك على بني إسرائيل، فهذه الآية لنا ولهم (1).
(18135) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: يقتل به إذا كان عمدا، قال الثوري: إن قتل عبده أو عبد
غيره قتل به، [و] هو قولنا (3).
(18136) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لاقود بين
الحر والمملوك (4)، ولكن العقوبة والنكال، وغرم ما أصاب.
(18137) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل عبده
عمدا، قال: يعاقب عقوبة موجعة (5) ويسجن.
(18138) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في رجل
قتل عبد نفسه، قال: لا يقتل به (6).

(1) كذا في (ص) ونص الأثر بإسناده في (ح) هكذا (أخبرنا عبد الرزاق عن
معمر عن ابن أبي نجيح وعمرو بن دينار، أو أحدهما، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله
عنهما في قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) قال: كتب
عليهم هذا في التوراة، وكانوا يقتلون الحر بالعبد، ويقولون: كتب ذلك على بني
إسرائيل، فهذه الآية لنا ولهم).
(2) زدتها من (ح).
(3) قال ابن عبد البر: اتفق أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وابن أبي ليلى، وداود
على أن الحر يقتل بالعبد، وروي ذلك عن علي وابن مسعود، وبه قال ابن المسيب،
والنخعي، وقتادة، والحكم، كذا في الجوهر النقي.
(4) أخرج مالك نحوه عن الزهري.
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (وجعه).
(6) روى (د) عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد.
490

(18139) - عبد الرزاق عن حميد بن رويمان الشامي (1) عن
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كان
أبو بكر وعمر لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مئة،
ويسجنانه (2) سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة إذا قتله عمدا (3)،
قال: وأخبرني أبي عن عبد الكريم أبي أمية مثله، قال: ويؤمر
بعتق رقبة.
(18140) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة قال: لا يقاد المسلم بالمملوك.
(18141) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعمرو بن
دينار: العبد بالعبد (4)؟ قال: أرى أنه لا يقتل الحر بالعبد، ويقتل
العبد بالعبد.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) كأنه (الشبامي) وذكره ابن أبي حاتم غير منسوب.
(2) في (ح) (يحبسانه).
(3) أخرجه (هق) من طريق عباد عن الحجاج مختصرا، ومن طريق حفص عن
الحجاج عن عمرو بن شعيب مفصلا نحوه 8: 37 ومن حديث علي وعبد الله بن عمرو
مرفوعا، وضعف أسانيدها جميعا.
(4) في (ح) (يقاد العبد بالعبد).
491

تم الجزء التاسع من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء العاشر وأوله (باب جراحات العبد)
الحمد لله رب العالمين
492