الكتاب: حاشية السندي على النسائي
المؤلف: ابن عبد الهادي
الجزء: ٨
الوفاة: ١١٣٨
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

حاشية السندي على سنن النسائي
الجزء الثامن
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

كتاب القسامة والقود والديات
القسامة بفتح قاف وتخفيف سين مهملة مأخوذة من القسم وهي اليمين وهي في عرف الشرع حلف
يكون عند التهمة بالقتل أو هي مأخوذة من قسمة الايمان على الحالفين قوله كان رجل خبر
لأول قسامة على معنى قسامة كانت في هذه القضية استأجر رجلا هكذا في النسخ والمشهور
في رواية البخاري استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى قيل وهو الذي في الكبرى وأما رواية
الكتاب فقد جعلها الحافظ بن حجر رواية الأصيلي وأبي ذر في البخاري لكن قال وهو مقلوب
والصواب استأجره رجل من فخذ أحدهم أي من قبيلة بعضهم والضمير لقريش والأقرب من
2

فخذ أخرى كما في البخاري فانطلق أي الأجير الهاشمي معه أي مع المستأجر القرشي جوالق
بضم جيم وكسر لام وعاء يكون من جلود وغيرها فارسي معرب كذا في القسطلاني وفي المجمع هو بضم
جيم وكسر لام الوعاء والجمع الجوالق بفتح جيم أغثني من الإغاثة بالمثلثة بعقال بكسر العين المهملة
أي بحبل لا تنفر الإبل بكسر الفاء وضم الراء والإبل بالرفع فاعله لا تنفر الإبل بسقوط ما في الجوالق
وعقلت على بناء المفعول فقال الفاء زائدة في جواب لما فحذفه بمهملة وذال معجمة أي
رماه كان فيها في تلك الرمية أجله موته لا على الفور بل على التراخي بأن مرض ثم مات
الموسم أي موسم الحج شهدت أي قبل مبلغ من الابلاغ أو التبليغ مرة من الدهر أي
وقتا من الأوقات أي في موسم من المواسم يا آل قريش بإضافة الآل إلى قريش وفي بعض النسخ
يالقريش بفتح اللام داخلة على قريش للاستغاثة ومات المستأجر بفتح الجيم أي الأجير بعد أن
3

أوصى بما أوصى فمكث بضم الكاف ذكره القسطلاني وفي الموسم أي أتاه فأتته أي
أبا طالب رجل منهم من قوم القاتل ولا تصبر يمينه على بناء المفعول أو الفاعل من صبر كنصر
وضرب معطوف على تجيز وروى على صيغة النهي واليمين المصبورة هي التي يحبس لأجلها صاحبها
فالمصبور هو الصاحب عين تطرف بكسر الراء أي تتحرك يريد أنه مات الكل وحلف عليه
4

بن عباس مع أنه لم يولد حينئذ اما لأنه تواتر عنده أو تكلم معه بعض من وثق به ويحتمل أنه أخبره
بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله خالفهما أي خالف يونس والأوزاعي
معمر فيما بعد بن شهاب الزهري قوله ومحيصة هو وحويصة بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة
5

أو مخففة ساكنة وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد من جهد بفتح جيم أي تعب ومشقة
فاتى على بناء المفعول أي أتاه آت وكذا أخبر في فقير هو مثل الفقير المقابل للغني بئر قريبة
القعر واسع الفم فذهب أي شرع كبر بتشديد الباء أي قدم الأكبر اما أن يدوا
مضارع ودى بحذف الواو كما في يفي والضمير لليهود اما أن يؤذنوا الظاهر أنه بفتح الياء من
الاذن بمعنى العلم مثله قوله تعالى فأذنوا بحرب وضبط على بناء المفعول من الايذان بمعنى الاعلام
وهو أقرب إلى الخط والمراد أنهم يفعلون أحد الامرين ان ثبت عليهم القتل دم صاحبكم المقتول
أو دم صاحبكم القاتل على مذهب من يرى القصاص بالقسامة فوداه أي أعطى ديته قالوا إنما أعطى
دفعا للنزاع واصلاحا لذات البين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فأهل القتيل لا يستحقون
الا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم مع نكولهم ولم يتحقق شئ من الامرين ثم روايات الحديث
6

لا تخلو عن اضطراب واختلاف ولذلك ترك بعض العلماء بعض رواياته وأخذ بروايات أخر لما
7

ترجح عندهم والله تعالى أعلم قوله إذا بمحيصة الباء زائدة كبر الكبر بضم فسكون بمعنى
الأكبر فتبرئكم من التبرئة أي يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم عن أنفسهم وقيل يخلصونكم
عن اليمين بأن يحلفوا فتنتهي الخصومة بحلفهم خمسين يمينا أي بخمسين يمينا قوله يقسم خمسون
8

من أقسم قوله يتشحط في دمه أي يضطرب فيه ويتمرغ ويتخبط قوله الكبر الكبر بضم
فسكون بمعنى الأكبر وتكريره للتأكيد وهو منصوب بتقدير عامل أي قدم الأكبر قالوا هذا عند
تساويهم في الفضل وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم روى أنه قدم وفد من العراق
على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر كبر فقال الفتى يا أمير المؤمنين
9

ان الامر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك فقال صدقت تكلم رحمك الله
10

قوله برمته بضم راء وتشديد ميم قطعة حبل يشد به الأسير أو القاتل للقصاص هذا هو الأصل
ثم يراد به عرفا أدفعه إليك بكله فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ديته عليهم أي على
12

يهود أي على تقدير أن يقروا بذلك كأنه أرسل إلى يهود أنه يقسم الدية عليهم ويعينهم بالنصف ان
أقروا فلما لم يقروا وداه من عنده والله تعالى أعلم قوله النفس بالنفس أي
النفس تقتل في مقابلة النفس وهذا بيان الموصوفين بالخصال الثلاث إذ بيانهم يتبين الصفات الثلاث والحديث قد سبق في
كتاب تحريم الدم قوله قتل رجل على بناء المفعول أو الفاعل ما أردت قتله أي ما كان القتل
عمدا أما أنه إن كان الخ يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل انه ليس بعمد في الحكم
نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الاثم به على تقدير صدق دعوى القاتل بنسعة
بكسر نون قطعة جلد تجعل زماما للبعير وغيره
13

قوله فإنه يبوء بهمزة بعد الواو أي يرجع بإثمك واثم صاحبك ظاهره أن الولي إذا عفا عن
القاتل بلا مال يتحمل القاتل اثم الولي والمقتول جميعا ولا يخلو عن اشكال فإن أهل التفسير قد أولوا
قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فضلا عن اثم الولي ولعل الوجه في هذا الحديث أن يقال المراد
برجوعه بإثمهما هو رجوعه ملتبسا بزوال اثمهما عنهما ويحتمل أنه تعالى يرضى بعفو الولي فيغفر له
ولمقتوله فيرجع والقاتل وقد أزيل عنهما اثمهما بالمغفرة والله تعالى أعلم والمشهور هو الرواية الآتية وهي
يبوء بإثمه واثم صاحبك أي المقتول وقيل في تأويله أي يرجع ملتبسا بإثمه السابق وبالإثم الحاصل له
14

بقتل صاحبه فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل فإن القتل يكون كفارة له عن اثم
القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا ان يقال الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز
الترغيب بمثله توسلا به إلى العفو وإصلاح ذات البين كما يجوز التعريض في محله والله تعالى أعلم قوله
كانا في جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بئر غير مطوي فرفع المنقار الظاهر أن المراد
بالمنقار ههنا آلة نقر الأرض أي حفرها ويقال له المنقر بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم ان قتلته
كنت مثله أي في كون كل منهما قاتل نفس وإن كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق
15

الكلام لايهامه ظاهره ليتوسل به إلى العفو أو المراد كنت مثله إن كان القاتل صادقا في دعوى أن القتل
لم يكن عمدا والله تعالى أعلم فرجع فقال أي الولي ان قتلته على صيغة المتكلم قوله رضي الله تعالى عنهما قال بلى فإن ذاك
16

ان شرطية أي فإن كان الامر ذاك فقد عفوت عنه قوله القاتل والمقتول في النار لم يرد أن هذا
القاتل والمقتول في النار بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفيهما
فهو خبر صادق في محله لكن لايهام الكلام المعنى الأول ذكره ليكون وسيلة إلى العفو والله تعالى أعلم
فلحق الرجل على بناء المفعول والمراد بالرجل ولي المقتول
17

قوله فأعنفه من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب
النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة
السابقة والله تعالى أعلم قوله كان قريظة بالتصغير والنضير كالأمير وخبر كان محذوف أي في المدينة
أو بينهما فرق في الشرف ونحو ذلك مائة وسق بفتح واو وسكون سين وكسر الواو لغة ستون صاعا
فقالوا بيننا الخ أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل إليهم جريا على العادة السالفة
18

قوله يودون على بناء المفعول من الدية قوله هل عهد إليك أي أوصاك الا ما في كتابي لا يخفى
أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم
خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه أي لو كان شئ
خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشئ والله تعالى
أعلم من قراب سيفه بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله تتكافأ
19

بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة
الدماء وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن
اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى
بذمتهم أي ذمتهم في يد أقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى
من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول
به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ولا ذو عهد من الكفرة
كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل عبده قتلناه اتفق الأئمة على أن السيد
لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في
عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله
20

قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه الا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى
وجزاء سيئة سيئة مثلها وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر
من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقته لقصد الزجر فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة
مهملة والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو
قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازي مناسب للمقام
فائدة هذه الفائدة تنفعك في مواضع فاحفظها وأما قولهم ورد في عبد أعتقه فمبنى على أن من
موصولة لا شرطية والكلام أخبار عن واقعة بعينها والله تعالى أعلم ومن جدع بالتخفيف والتشديد
للتكثير لا يناسب المقام والله تعالى أعلم قوله أنه نشد أي طلب تحقيقه حمل بن مالك بفتح
الحاء المهملة والميم بمسطح بكسر الميم عود من أعواد الخباء وجنينها أي وقتلت التي في بطنها
21

من الولد قوله رضي الله تعالى عنه على أوضاح بحاء مهملة هي نوع من حلى صيغت من الدراهم الصحاح قوله ثم
رضخ بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي كسر وبها رمق أي بقية حياة فجعلوا يتبعون
في الصحاح تتبعت الشئ تتبعا أي تطلبته وكذلك تبعته تتبيعا فهذا يحتمل أن يكون من التتبع لكن
بالعدول إلى تشديد التاء المثناة أو من التتبيع والباء الموحدة على الوجهين مشددة والمراد يبحثون عندها
عن الناس ويذكرونهم قالت نعم أي حين ذكروا القاتل قالت نعم بالإشارة وكانت قبل ذلك تقول
لا بالإشارة فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي بعد أن حضر وأقر بذلك كما جاء صريحا
22

والا فلا عبرة بقول المقتول فضلا عن إيمائه والله تعالى أعلم قوله لا يحل قتل مسلم الا في إحدى
ثلاث استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر وأنت خير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لان المرتد
يقتل وان لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال
بهذا الحديث على مراده على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل قوله شئ سوى
القرآن أي شئ مكتوب والا فلا شك أنه كان عنده أكثر مما ذكر الا أن يعطى الله كأنه
استثناء بتقدير مضاف أي الا أثر إعطاء الله الخ وكأنه كتب بعد آثار ما أعطاه الله من الفهم وعده مما
عنده من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما لأنه عرضه عليه عليه الصلاة والسلام فقرره أو لأنه
لما استخرجه من كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم عده مما عنده منه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى
أن قوله أن يعطى الله على ما ذكرنا لا يحمل على الاستقبال فليتأمل وعلى ما ذكر ظهر عطف قوله أو
ما في هذه الصحيفة على قوله أن يعطى وظهر وجه كون الاستثناء في الموضعين متصل
23

وفكاك الأسير بفتح فاء وكسرها أي فيها حكم الفكاك والترغيب فيه وأنه من أنواع بر يهتم به
والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك والا فمن لا يصلح له لا ينبغي فكاكه قوله إن الناس قد تفشغ بفاء وشين
معجمة وغين معجمة أي فشار انتشر فيهم ما يسمعون أي منك من كثرة سبحان الله صدق الله ورسوله فإنه
كان يكثر ذلك فزعم الناس أن عنده علما مخصوصا به وقد ذكر السيوطي ههنا ما لا يناسب المقام فليتنبه لذلك
قوله في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز فيه قتله وتتبين فيه حقيقة أمره من نقص وكنه الشئ وقته
24

أو حقيقته حرم الله عليه الجنة أي دخولها أولا بالاستحقاق قوله إن غلاما قال الخطابي هذا الغلام
الجاني كان حرا قلت أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك كما فهمه المصنف ثم قال وكانت جنايته خطأ وكانت
25

عاقلته فقراء وإنما تواسى العاقلة من وجد منهم وسعة ولا شئ على الفقير منهم وأما العبد إذا جنى فجنايته في رقبته
قوله إن أخت الربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء القصاص أي الحكم هو القصاص
26

ويحتمل النصب أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه أم الربيع بفتح راء وكسر باء وتخفيف ياء
أيقتص الخ أخبار بان الكسر لا يتحقق لا رد الحكم لو أقسم على الله أي متوكلا عليه في
حصول المحلوف عليه قوله أنس بن النضر الخ قال النووي القائل في هذه الرواية أنس بن النضر
والجارحة الربيع نفسها لا أختها كما سيجئ بخلاف الرواية الأولى في الامرين فيحمل على تعدد القضية
والله تعالى أعلم قوله كسرت الربيع بالتصغير
27

قوله عض يد رجل أي أخذها بالأسنان فانتزع يده أي اجتذبها من فيه ثنيته واحدة الثنايا
وهي الأسنان المتقدمة ثنتان من فوق وثنتان من أسفل فاستعدى في الصحاح استعديت على فلان
الأمير فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه تقضمها هو بفتح الضاد المعجمة أفصح من كسرها
والقضم الاكل بأطراف الأسنان الفحل أي الجمل وهو إشارة إلى علة الاهدار وقوله إن شئت
الخ إشارة إلى أنه لو فرض هناك قصاص لكان ذاك بهذا الوجه
28

قوله فندرت أي سقطت يعض بحذف همزة الاستفهام والأصل أيعض على طريق الانكار
قوله كما يعض البكر بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الانسان
29

قوله فأطلها بتشديد اللام
30

قوله فأندر أي أسقط
31

قوله نترها بنون وتاء مثناة من فوق وراء مهملة في النهاية النتر جذب فيه قوة وجفوة قوله فأكب
عليه أي سقط عليه لينال شيئا بالاستعجال ولم يصبر فطعنه تأديبا بعرجون بضم عين
عود أصفر فيه شماريخ العذق
32

فاستقد أي فاطلب مني القود وخذه مني وقد جاء في القصاص من نفسه أحاديث عديدة قوله رضي الله تعالى عنهما
في أب كان له أي للعباس فصعد المنبر وفيه أن الامام يطلب العفو في القود إذا رأى فيه مصلحة
لا تسبوا فيه أن السباب مؤذ فإذا بدأ بالسب وعاد إليه شئ من الأذى بسببه فلا ينبغي له أن يطلب
فيه القود لأنه جاءه كالجزاء لعمله قوله فجبذ في القاموس الجبذ الجذب وليس مقلوبة بل لغة صحيحة
33

كما وهمه الجوهري فحمر من التحمير أي جعلها حمراء احمل لي اعطني من الطعام وغيره ما أحمل
عليهما وهذا من عادة جفاة الاعراب وخشونتهم وعدم تهذيب أخلاقهم لا أي لا أحمل من مالي
واستغفر الله من أن أعتقد ذلك لا أحمل لك حتى تقيدني من الإقادة ولعل المراد الاخبار انه
لا يستحق أن يحمل له بلا أخذ القود منه والا فقد حمله بلا قود وفيه دلالة على شرع القود للجبذة والله
لا أقيدكها كأنه أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولا المعجزات
الا هذا الخلق لكفى شاهدا على النبوة والله تعالى أعلم عزمت أي أقسمت أن لا يبرح مقامه
أي لا يترك مقامه بل يقوم مقامه كأنه أراد إظهار ما أعطاه الله من شرح الصدر وسعة الخلق ليقتدوا به
في ذلك بقدر وسعهم والله تعالى أعلم قوله يقص من نفسه من أقص الأمير فلانا من فلان إذا
34

اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله قودا قوله فلاجه بتشديد الجيم أي نازعه وخاصمه أو بتشديد
الحاء المهملة قريب منه لكم كذا وكذا أي أعطيكم ذلك القدر في مقابلة القود
35

قوله فاستعصموا بالسجود أي طلبوا لأنفسهم العصمة بإظهار السجود فقتلوا على بناء المفعول
بازدحام القتال بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم وجعل لهم النصف لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم
بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فسقط حصة جنايته من الدية وإني برئ
أي من اعانته أو من ادايته بعد هذا ان قتل ألا لا تراءى ناراهما هو من الترائي وهو تفاعل من الرؤية
ومنه قوله تعالى فلما تراء الجمعان وكان أصله تتراءى بتاءين حذفت إحداهما أي لا ينبغي للمسلم أن
36

ينزل بقرب الكافر بحيث يقابل نار كل منهما نار صاحبه حتى كأن نار كل منهما ترى نار صاحبه قوله
يتبع هذا أي ولى المقتول الذي عفا يتبع القاتل ويطلب منه الدية بالمعروف أي بالوجه اللائق
أن يطلب به ويؤدي هذا أي القاتل بأحسن وجه فإن ولي المتقول قد أحسن إليه حيث ترك دمه
37

بالمال فينبغي له أن يؤدي إليه المال بأحسن وجه قوله فهو بخير النظرين أي هو مخير بين
النظرين يختار منهما ما يشاء ويرى له خيرا اما أن يقاد أي لأجله القاتل واما أن يفدى على
38

بناء المفعول أي يعطى له الفدية قوله وعلى المقتتلين بكسر التاء الثانية أريد بهم أولياء القتيل والقاتل
وسماهم مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء القتيل القود
فيمتنع القتلة فينشأ بينهم الحرب والقتال لأجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا أن ينحجزوا أي
يكفوا عن القود وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه أي ينبغي لورثة
المقتول العفو الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب فإذا عفى منهم واحد وان كانت امرأة سقط
القود وصار دية والله تعالى أعلم قوله في عميا بكسر عين فتشديد ميم مقصور ومثله الرميا وزنا
أي في حالة غير مبنية لا يدري فيه القاتل ولا حال قتله أو في ترام جرى بينهم فوجد بينهم قتيل
39

فقود يده أي فحكم قتله قود نفسه وعبر باليد عن النفس مجازا أي فهو قود جزاء لعمل يده الذي هو
القتل فأضيف القود إلى اليد مجازا فمن حال بينه أي بين القاتل وبينه أي بين القود بمنع أولياء
المقتول عن قتله بعد طلبهم ذلك لا بطلب العفو منهم فإنه جائز فعليه لعنة الله أي يستحق ذلك
لا يقبل منه صرف قيل توبة لما فيها من صرف الانسان نفسه من حالة المعصية إلى حالة الطاعة
ولا عدل أي فداء مأخوذ من التعادل وهو التساوي لان فداء الأسير يساويه والمراد التغليظ
والتشديد فيمن حال بين الحدود وأمثالها قوله في عمية بكسر عين وتشديد ميم بعدها ياء مشددة
ومثلها رمية في الوزن والمعنى ما سبق قوله قتيل الخطأ أي دية قتيل الخطأ بتقدير مضاف شبه
العمد الشبه كالمثل يجوز في كل منهما الكسر مع السكون وفتحتان وهو صفة الخطأ وقوله بالسوط
40

متعلق بقتيل الخطأ قوله ما كان بالسوط بدل من الخطأ أو الأول بدل والثاني بدل من البدل
وحاصل المعنى على الوجهين قتيل قتل كان بالسوط والعصا قوله الخطأ العمد أي شبه العمد بتقدير
مضاف ثنية ما دخلت في السادسة إلى بازل عامها متعلق بثنية وذلك في ابتداء السنة التاسعة
وليس بعده اسم بل يقال بازل عام وبازل عامين خلفة بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف
أجلها ثم هي عشار قوله مغلظة أي دية مغلظة
41

قوله رضي الله تعالى عنهما ثلاثون بنت مخاض هي التي أتى عليها الحول وبنت لبون التي أتى عليها حولان والحقة بكسر الحاء
وتشديد القاف هي التي دخلت في الرابعة قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا من الفقهاء قال به
رفع أي زاد وهذا أن أهل الإبل تؤخذ منهم الإبل بقيمتها في ذلك الزمان وأما أهل القرى فعليهم
43

مقدار معين من النقد يؤخذ عنهم في مقابلة الإبل قوله وعشرين بن مخاض ذكور في شرح السنة
عدل الشافعي عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور لان خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا
الحديث وروى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودى قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان
إبل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون عند عدم بنت المخاض قولا أبو عبد الرحمن في الكبرى
الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به وعشرين جذعة بفتحتين قوله اثني عشر ألفا هذا يؤيد
القول أن النقد كان مختلفا بحسب الأوقات فإن قيمة الإبل مختلفة بحسب الأوقات والله تعالى أعلم وذكر
قوله الا أن أغناهم الله قال في الكبير والأطراف وابن ماجة بلفظ ذلك وقوله وما نقموا الا أن
44

أغناهم الله والمراد أن الله أغناهم بشرع الدية فأخذوها قوله حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن
المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة
على النصف من دية الرجل قوله بدية الحر متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق
منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث
وتركوا هذا اما لان الرق فيه هو الأصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث
45

والله تعالى أعلم قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية
عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا
شئ عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو
أولى منه قوله أن يودي على بناء المفعول من الدية دية الحر بالنصب على أنه مصدر للنوع
46

قوله حذفت أي رمتها والذال معجمة وفي الحاء الاهمال والاعجام ذكره السيوطي في حاشية أبي داود
وعن الخذف رمى الحصاة قوله غرة أي مملوكا عبدا أو أمة ورأي طاوس أن الفرس يقوم
مقام ذلك والله تعالى أعلم قوله التي قضى عليها هي المعتدية على التي أسقطت الجنين فإنها المقضي
47

عليها قوله بحجر ولعلها رمت بحجر وعمود جميعا (4818) صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو وليدة المشهور تنوين غرة وما بعده
بدل منه أو بيان له وروى بعضهم بالإضافة واو للتقسيم لا للشك فإن كلا من العبد والأمة يقال له الغرة
إذ الغرة اسم للانسان المملوك ويطلق على معان أخر أيضا وقضى بدية المرأة المقتولة على
عاقلتها أي عاقلة القاتلة وهذا مبني على أن القتل كان شبه العمد وليس بعمد كما تدل عليه هذه الرواية
نعم الروايات متعارضة ففي بعضها جاء القصاص ويمكن التوفيق بأنه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح
والتراضي على الدية وفيه أن دية العمد على القاتل لا العاقلة الا أن يقال أنهم تحملوا عنها برضاهم فتأمل
والله تعالى أعلم وورثها بتشديد الراء والظاهر أن الضمير للقاتل بناء على أنها ماتت بعد ذلك
أيضا ولا استهل أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مات بعد إن كان حيا يطل هو
اما مضارع بضم الياء المثناة وتشديد اللام أي يهدر ويلغى أو ماض بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام
من البطلان من أجل سجعه أي قال له ذلك لأجل سجعه قال الخطابي لم يعبه بمجرد السجع بل
بما تضمنه سجعه من الباطل أو إنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع
ترقق القلوب ليميلوا إليها والا فالسجع في موضع الحق جاء كثيرا قلت والظاهر أن ما جاء جاء بلا قصد
48

والقصد إليه غير لائق مطلقا والله تعالى أعلم قوله عن عبيد بن نضيلة بالتصغير فيهما ويقال بن
نضلة بالتكبير بفتح نون فسكون ضاد معجمة قوله أدى صيغة المتكلم من الدية ولا صاح
أي عند الولادة فاستهل أي فيقال أنه استهل ولا بد من تقدير مثل ذلك والاستهلال هو
الصياح عند الولادة فلا يصح أن يعطف عليه بالفاء فليتأمل والله تعالى أعلم
49

قوله تغرمني بالخطاب وتشديد الراء
50

قوله جارتان أي ضرتان صخب بفتحتين أي ارتفاع صوت ومخاصمة
51

قوله والأخرى أم غطيف قال السيوطي المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك كذا
في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم عطيف بالعين المهملة وقد يقال
أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي تقدم ذكرها في مليكة ثم ذكر أم غطيف في الغين
المعجمة وقال هي أم غطيف الهذلية في أم عفيف في العين المهملة وقال في مليكة أنها بنت عويمر الهذلية
وقيل بنت عويم بغير راء وتكني أم عفيف وقيل غطيف والأول المعتمد والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو
تصحيف وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف وهذا
بعيد وإنما الخلاف في كنية الأخرى وأيضا قوله والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد فقد جاء عن بن
عباس أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة
عن بن عباس أن المرأة الأخرى أم غطيف وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية
أم عفيف والله تعالى أعلم قوله لمولى أي لمعتق بالفتح أن يتولى مسلما أي يتخذ مسلما
آخر غير معتقه بالكسر مولى له ويقول مولاي فلان بغير اذنه أي بغير اذن مولاه وهذا القيد
52

لزيادة التقبيح والا فلا يجوز ذلك مع الاذن أيضا ولا يخفى ما في هذه الرواية من الاختصار المخل لكن
الروايات الأخر مبينة للمراد قوله من تطبب أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه بطبه
قوله أشهد به أي أشهد بكونه ابني أما انك الخ أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره
ولعل المراد الاثم والا فالدية متعدية ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد والمراد أنه لا يقتل الا القاتل
لا غيره كما كان عليه أمر الجاهلية فهو أخبار يبطلان أمر الجاهلية ويؤيده الحديث الآتي والله تعالى أعلم
53

قوله السادة لمكانها بتشديد الدال أي الباقية الثابتة في مكانها أي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر
على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه لكن ذهب ابصارها والله تعالى أعلم قوله الله تعالى خمسا خمسا منصوب
55

على التمييز أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية قوله الأصابع عشر عشر أي دية
الأصابع عشر عشر جعلت سواء وان كانت مختلفة المعاني والمنافع قصدا للضبط وكذا الأسنان ولو اعتبرت
56

المنفعة لاختلف الامر اختلافا شديدا قوله وفي المواضح جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم
أي تظهره والشجة الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس والمراد في كل واحدة من
57

الموضحة خمس قالوا والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل قوله
أن من اعتبط الخ يقال عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض أي من قتله بلا جناية ولا جريرة الرب عز وجل
فإنه قود أي فان القاتل يقتل به ويقاد إذا أوعب جدعه أي قطع جميعه الدية أي الكاملة
في الادمي كله وفي البيضتين أي الخصيتين وفي المأمومة أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي
جلدة فوق الدماغ وفي الجائفة أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن وفي المنقلة هي
شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها وقيل هي التي تنقل العظم أي تكسره
58

قوله فالتقم عينه من خصاصة الباب الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملتين الفرجة
والمعنى جعل فرجة الباب محاذي عينه كأنها القمة لها فبصر به بضم الصاد فتوخاه أي طلبه ليفقأ
كيمنع آخره همزة أي ليشق انقمع أي رد بصره ورجع قوله من جحر بتقديم الجيم المضمومة على الحاء
60

المهملة الساكنة أي من ثقب بمدري بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شئ يعمل من حديد أو
خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر تنظرني أي تراني قوله فلا دية له ولا
قصاص لكن لا يصدق الذي فعل في ذلك الا بشهود قوله فدرأه بهمزة أي دفعه فلم يرجع
من المرور بل استمر مارا ما ضربته إنما ضربت الشيطان أي ما ضربته وهو بن أخي ولكن ضربته
61

وهو شيطان فلا يرد أنه لا يصح نفي الحقيقة فلا يصح أن يقول ما ضربته الا أن يكون كذبا قوله
فقال لم ينسخها بشئ الخ قد سبق تحقيق هذا الحديث في كتاب تحريم الدم
62

واليمين الغموس هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها
تغمس في الاثم والنار وفعول للمبالغة
63

قوله لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الايمان وقيل
المراد بالايمان الحياء لكونه شعبة من الايمان فالمعنى لا يزني الزاني وهو يستحيي من الله تعالى وقيل المراد
بالمؤمن ذو الامن من العذاب وقيل النفي بمعنى النهي أي لا ينبغي للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى
الايمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم
كتاب قطع السارق
قوله ولا ينتهب نهبة النهب الاخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال
64

المنهوب والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة
قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه قوله ثم التوبة معروضة أي من الله تعالى على المؤمن مفتوح بابها
أي فإذا تاب تاب الله عليه بعد أي إلى وقتنا هذا قوله خلع ربقة الاسلام الربقة في الأصل
عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها والمراد ههنا تشبيه الاسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم
لازم به لزوم الربقة فإذا باشر بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه قوله يسرق البيضة
65

أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له
وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أو لا ثم يجترئ إلى أن يقطع يده وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد
وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير
مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم قوله من الكلاعيين نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام
قبيلة من اليمن فحبسهم الحبس للتهمة جائز وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلا في تهمة
كما سيجئ أخذت من ظهروكم أي قصاصا ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال إنما أرهبهم
بهذا القول أي لا أحب الضرب الا بعد الاعتراف قلت كنى به أنه لا يحل ضربهم فإنه لو جاز لجاز ضربكم
أيضا قصاصا والله تعالى أعلم
66

قوله ما اخالك بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه
صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن قيل أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف
وللامام ذلك في السارق إذا اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف
غفلة عن معنى السرقة وأحكامها أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع واستدل به من يقول
لا بد في السرقة من تعدد الاقرار فقال له قل الخ لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله
قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها
كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم فقال استغفر لذنبك وقد قال تعالى لقد تاب الله على النبي لمعان ومصالح ذكروا في محله فمثله
67

لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم قوله فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة
قلت وهو الوارد والا فيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء أنه قال أبيعه
منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم
شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق
68

للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله أنه طاف بالبيت المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى
الله تعالى عليه وسلم كما سيجئ ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم عند ماله فيه قوله
69

تعافوا الحدود أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلى فاني متى علمتها أقمتها قوله تستعير المتاع
قيل ذكرت العارية تعريفا لحالها الشنيعة لا لأنها سبب القطع وسبب القطع إنما كان السرقة لا جحد
العارية قال الجمهور لا قطع على من جحد العارية وقال أحمد وإسحاق بالقطع قلت قول الراوي فأمر
70

بالفاء ظاهر في قول أحمد وآب عن تأويل الجمهور وقد جاء في بعض الروايات ما هو كالصريح في ذلك وما جاء
من لفظ السرقة في بعض الروايات فيحتمل التأويل والله تعالى أعلم
71

قوله الله عز وجل الا حبه بكسر الحاء أي محبوبه قوله يعرفون على بناء المفعول وكذا قوله) وهي لا تعرف
73

قوله خير لأهل الأرض أي أكثر بركة في الرزق وغيره من الثمار والأنهار من أن يمطروا
على بناء المفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا قوله قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجن
بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى
السرقة قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الاطلاق واختلفوا
في القدر الذي يقطع فيه ولا يخفى أن حديث في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن
ذلك القدر خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما لأنه حكاية حال لا عموم
له وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الروايات الصحيحة بربع دينار فالأقرب القول
به وما جاء من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كان ربع الدينار في ذلك الوقت فصار الأصل ربع
الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث
التحديد لا تخلو عن اضطراب وقد اتفقوا على أن لا قطع بمطاق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا
76

ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف
الأئمة فالوجه تركه والاخذ بالعشرة التي لا خلاف لاحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق
كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء
77

قوله يعني ثمن المجن المراد بالثمن القيمة إذ الأشياء تحد وتعرف بالقيم لا بالأثمان ثم المراد مجن معين
وهو ما قيمته ربع دينار أو المجن عندهم غالبا ما كان أقل من ربع دينار والا فالمجن مختلف القيمة فلا يصلح
للضبط وأما ثلث دينار أو نصف دينار فهو مخالف للمشهور وهو ربع دينار مع ما فيه من الشك
والله تعالى أعلم
78

قوله رحمه الله الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله المجن أربعة دراهم
كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار
81

على ربع الدينار قوله لا تقطع الخمس أي خمس أصابع وهو كناية عن اليد الا في الخمس أي خمس
دراهم وهذا لا يقابل المرفوع الصحيح قوله في أدنى من حجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة
وهي معروفة كذا ذكره النووي قوله وثمن المجن يومئذ دينار هذا حكاية ما بلغهم من ثمن المجن
في بعض أوقات تلك الأيام أو هو ثمن قسم من المجن في ذلك الزمان فزعموا أنه الحد لكن حين أن الحد
ربع الدينار فلا ينظر إلى هذا المقال والله تعالى أعلم
82

قوله في ثمر بفتحتين معلق أي بالأشجار الجرين كأمير موضع يجمع فيه التمر ويجفف
والمقصود أنه لا بد في تحقق الحرز في القطع في حريسة الجبل أراد بها الشاة المسروقة من المرعى
والاحتراس أن يؤخذ الشئ من المرعى يقال فلان يأكل الحرسات إذا كان يأكل أغنام الناس كذا نقل
عن شرح السنة المراح بفتح الميم المحل ترجع إليه وتبيت فيه قوله ما أصاب عبارة عن الثمر
وضمير المفعول محذوف من ذي حاجة من زائدة وحملوه على حالة الاضطرار أي فقالوا إنما أبيح
للمضطر والخبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة ونون معطف الإزار وطرف الثوب أي
لا يأخذ منه في ثوبه فلا شئ عليه أي على المصيب ولا بد من تقدير فيه أي في ذلك الثمر غرامة مثلية
85

بالتثنية وقد جاء بالافراد في بعض نسخ أبي داود وهو أظهر وأمثل بقواعد الشرع والتثنية من باب التعزير
بالمال والجمع بينه وبين العقوبة وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال قوله فقال هي أي على من سرقها
هي ومثلها والنكال أي العقوبة قوله لا قطع في ثمر بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجد
ويحرز كما تقدم وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الاحراز
86

ولا كثر بفتحتين جمار النخل
87

قوله على خائن هو الاخذ مما في يده على وجه الأمانة ولا منتهب النهب الاخذ على وجه العلانية
والقهر ولا مختلس الاختلاس أخذ الشئ من ظاهر بسرعة قالوا كل ذلك ليس فيه معنى السرقة قال
القاضي عياض شرع الله إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب
لان ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء الولاة ويسهل إقامة البينة
88

عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها
89

قوله فقال اقتلوه سبحان من أجرى على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره والحديث
يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة يقتل وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعا عن جابر في أبي داود
والنسائي في الرواية والفقهاء على خلافه فقيل لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله وهذا الاحتمال أوفق
بما في حديث جابر أنهم جروه وألقوه في البئر إذ المؤمن وان ارتكب كبيرة فإنه يقبر ويصلى عليه لا سيما
بعد إقامة الحد وتطهيره وأما الإهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم وقيل بل حديث القتل في المرة الخامسة
منسوخ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الحديث وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به وفيه أن الحصر في ذلك
90

الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث على أن التاريخ غير معلوم والله تعالى أعلم
قوله ثم كشر بيديه ورجليه قيل هكذا في النسخ والكشر ظهور الأسنان للضحك وليس له كثير معنى
ههنا وفي الكبرى كسر بالمهملة وصحح عليها وليس له كثير معنى وقد جاء كشيش الأفعى بشينين معجمتين
بلا راء بمعنى صوت جلدها إذا تحركت يقال كشت تكش وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية قلت
وقوع تحريف قليل من الناسخ غير بعبد والله تعالى أعلم فانصدعت الإبل أي تفرقت قوله لا تقطع
الأيدي في السفر وجاء في روايات الحديث في الغزو وهذا الحديث أخذ به الأوزاعي ولم يقل به أكثر
الفقهاء فقال قائل الحديث ضعيف وقال قائل المراد بقوله في غزو أي في غنيمة لأنه شريك بسهمه فيه
وقيل هذا إذا خيف لحوق المقطوع يده بدار الحرب والله أعلم قوله ولو بنش بفتح نون وتشديد شين
91

عشرون درهما وقيل يطلق على النصف من كل شئ فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم والله تعالى
أعلم والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
لان الانسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه والله تعالى أعلم قوله
شعرته أي العانة استحيي أي ترك حيا قوله وعلق يديه أي ليكون عبرة ونكالا قال
بن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت ويرويه الحجاج
بن أرطاة قامت والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وان تكلم فيه النسائي والله تعالى أعلم
92

قوله لا يغرم من التغريم أي ان وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه والا يترك بعد اجراء الحد عليه
ولا يضمن وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره
المصنف وذلك لان المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة والمرسل ليس بحجة
عند بعض فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا لكن الارسال عند أبي حنيفة
ليس بجرح فإن المرسل عنده حجة والله تعالى أعلم
كتاب الايمان
قوله أي الاعمال أفضل الخ قد جاء في أفضل الأعمال أحاديث مختلفة ذكر العلماء في التوفيق
93

بينها وجوها وأحسن ما قالوا أنه خاطب كل شخص بالنظر إلى مقامه وما يقتضيه حاله كما هو حال
الحكيم نعم لا اشكال في هذا الحديث فإن الظاهر أن الايمان أفضل الأعمال على الاطلاق وفيه إطلاق
اسم العمل على الايمان وأنه لا يختص بأفعال الجوارح وعلى هذا فعطف العمل على الايمان في
مواضع من القرآن مثل ان الذين آمنوا وعملوا الصحالحات من عطف الأعم على الأخص الا أن
يخص العمل في الآية بعمل الجوارح بقرينة المقابلة فيكون من عطف المتباينين والله تعالى أعلم
قوله لا يشك فيه أي في متعلقه وهو المؤمن به والمراد بنفي الشك نفي احتمال متعلقة النقيض
بوجه من الوجوه كما هو المعنى اللغوي لا نفي الاحتمال المساوي كما هو المتعارف في الاصطلاح فرجع
حاصل الجواب إلى أنه التصديق اليقيني دون الظني فإن التصديق يكون على وجه اليقين والظن فلا يرد
أن الشك لا يجتمع مع التصديق أصلا فلا فائدة في هذا الوصف وحمل الشك فيه على إظهار الشك فيه
بلفظ الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بعيد والله تعالى أعلم قوله ثلاث أي ثلاث خصال
أي خصال ثلاث وهو مبتدأ للتخصيص والجملة الشرطية خبر أو صفة وقوله أن يكون الله الخ خبر ومعنى
من كن أي وجدن فكان تامة أو من كن مجتمعة فيه وهي ناقصة وجد بهن بسبب وجودهن فيه أو
اجتماعهن فيه حلاوة الايمان أي انشراح الصدر به ولذة القلب له تشبه لذة الشئ إلى حصول
94

في الفم وطعمه عطفه عليها كعطف التفسير وقيل الحلاوة الحسن وبالجملة فللايمان لذة في القلب
تشبه الحلاوة الحسية بل ربما يغلب عليها حتى يدفع بها أشد المرارات وهذا مما يعلم به من شرح الله
صدره للاسلام اللهم ارزقناها مع الدوام عليها أحب إليه قيل هو الحب الاختياري لا الطبعي ومرجعه
إلى أن يختار طاعتهما على هوى النفس وغيرها وأن يحب أي غير الله في الله أي لأجله لا لأجل
هواه وأن يبغض كل ما يبغض في الله أي لأجله وهما جميعا خصلة واحدة للزوم بينهما عادة وحاصل
95

هذا هو أن يكون الله تعالى عنده هو المحبوب بالكلية وأن يكون النفس مفقودا في جنب الله فلا يراها
أصلا الا لله من حيث كونها عبدا له تعالى وعند ذلك يصير النفس وغيره سواء الوجود هذا القدر
في الكل فينظر إلى الكل بحد سواء ولا يرجح النفس على الغير أصلا بل رجح القريب إلى الله بقدر قربه
على نفسه وحينئذ يظهر فيه آثار قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
نعم هذا لا ينافي تقديم نفسه على غيره في الانفاق وغيره لأجل أمر الله تعالى بذلك وأن توقد الخ
ظاهره أنه مبتدأ خبره أحب إليه لكن عد الجملة من الخصال غير مستقيم فالوجه أن يقدر أن يكون
ويجعل أن يوقد الخ اسما له وأحب بالنصب خبرا أي وأن يكون ايقاد نار عظيمة فوقوعه فيها أحب
إليه من الشرك أي أن يصير الشرك عنده لقوة اعتقاده بجزائه الذي هو النار المؤبدة بمنزلة جزائه في الكراهة
والنفرة عنه فكما أنه لو خير بين نار الآخرة ونار الدنيا لاختار نار الدنيا كذلك لو خير بين الشرك
ونار الدنيا لاختار نار الدنيا ومرجع هذا أن يصير الغيب عنده من قوة الاعتقاد كالعيان كما روى عن
علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ولا يخفى أن من تكون عقيدته من القوة بهذا الوجه ومحبة الله
تعالى بذلك الوجه فهو حقيق بأن يجد من لذة الايمان ما يجد والله تعالى أعلم قوله ما أحب المرء
تفصيل للموصوفين بتلك الصفات الثلاث ليتبين به الصفات الثلاث والمراد من المرء من يحبه من الناس
يشمل نفسه وغيره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه قيد على حسب وقته إذ الناس كانوا
96

في وقته أسلموا بعد سبق الكفر وهو كناية عن معنى بعد أن رزقه الله الاسلام وهداه إليه والرجوع
على الأول على حقيقته وعلى الثاني كناية عن الدخول في الكفر قوله ووضع كفيه على فخذيه أي
فخذي نفسه جالسا على هيئة المتعلم كذا ذكره النووي واختاره التوربشتي بأنه أقرب إلى التوقير وأشبه
بسمت ذوي الأدب أو فخذي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره البغوي وغيره ويؤيده الموافقة
لقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ورجحه بن حجر بأن في رواية بن خزيمة ثم وضع يديه على ركبتي النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم قال والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن أنه من
جفاة الاعراب قلت وهذا الذي نقله من رواية بن خزيمة هو رواية المصنف في حديث أبي هريرة
وأبي ذر والواقعة متحدة والله تعالى أعلم
97

يا محمد كراهة النداء باسمه صلى الله تعالى عليه وسلم في حق الناس لا في حق الملائكة فلا اشكال في
نداء جبريل بذلك على أن التعمية كانت مطلوبة أن تشهد الخ حاصله أن الاسلام هو الأركان
الخمسة الظاهرية يسأله والسؤال يقتضي الجهل بالسؤال عنه ويصدقه والتصديق هو الخبر بأن
هذا مطابق للواقع وهذا فرع معرفة الواقع والعلم به ليعرف مطابقة هذا له أن تؤمن بالله أي تصدق
فالمراد به المعنى اللغوي والايمان المسؤول عنه الشرعي فلا دور وفي هذا التفسير إشارة إلى أن الفرق
98

بين الايمان الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعي وحاصل الجواب أن الايمان هو الاعتقاد
الباطني عن الاحسان أي الاحسان في العبادة أو الاحسان الذي حث الله تعالى عباده على تحصيله
في كتابه بقوله والله يحب المحسنين كأنك تراه صفة مصدر محذوف أي عبادة كأنك فيها تراه أوحال
أي والحال كأنك تراه وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة تلك
الحال فلا يعيد قبل تلك الحال بل المقصود تحصيل تلك الحال في العبادة والحاصل أن الاحسان هو مراعاة الخشوع والخضوع
وما في معناهما في العبادة على وجه راعاه لو كان رائيا ولا شك أنه لو كان رائيا حال العبادة لما ترك
ما قدر عليه من الخشوع وغيره ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائيا إلا كونه تعالى رقيبا عالما مطلعا
على حاله وهذا موجود وان لم يكن العبد يراه تعالى ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم في تعليله فإن
لم تكن تراه فإنه يراك أي وهو يكفي في مراعاة الخشوع بذلك الوجه فإن على هذا وصلية لا شرطية
99

والكلام بمنزلة فإنك وان لم تكن تراه فإنه يراك فليفهم ما المسؤول عنها الخ أي هما متساويان في
عدم العلم أن تلد الأمة ربتها أي أن تحكم البنت على الام من كثرة العقوق حكم السيدة على أمها
ولما كان العقوق في النساء أكثر خصت البنت والأمة بالذكر وقد ذكروا وجوها أخر في معناه
قوله وأن ترى الحفاة العراة كل منهما بضم الأول العالة جمع عائل بمعنى الفقير رعاء الشاة
كل منهما بالمد والأول بكسر الراء والمراد الاعراب وأصحاب البوادي يتطاولون بكثرة الأموال
100

فلبثت ثلاثا أي ثلاث ليال وقد جاء هذا في روايات كثيرة وهو بيان لقوله فلبثت مليا أي زمانا
طويلا والله تعالى أعلم قوله وانا لجلوس جمع جالس كالقعود أو هو من إطلاق المصدر موضع
الجمع حتى سلم من طرف السماط السماط بكسر السين الصف من الناس وفي بعض النسخ حتى سلم
في طرف البساط وهذا يدل على أنهم فرشوا له صلى الله تعالى عليه ولم بساطا قال ادنوا صيغة
المتكلم من الدنو بمعنى القرب وهمزة الاستفهام مقدرة قال ادنه بسكون الهاء للسكتة أن تعبد الله
101

أي يوحده بلسانه على وجه يعتد به فشمل الشهادتين فوافق هذه الرواية رواية عمر وكذا حديث بني
الاسلام على خمس وجملة الله تبارك وتعالى ولا تشرك به شيئا للتأكيد قال إذا فعلت على صيغة المتكلم
أنكرناه استبعدنا كلامه وقلنا أنه سائل ومصدق وبين الوصفين تناقض قال الايمان بالله أي
التصديق بوحدانيته فالمراد به المعنى اللغوي كما تقدم وتؤمن بالقدر الظاهر أنه من عطف الفعل
على الاسم الصريح والنصب في مثله أحسن فنكس أي طأطأ رأسه أي خفضه الرعاء البهم
بضمتين نعت للرعاء أي السود وقيل جمع بهيم بمعنى المجهول الذي لا يعرف ومنه أبهم الامر إذا لم تعرف
حقيقته وقيل أي الفقراء الذين لا شئ لهم وعلى هذا فهم رعاء لابل الغير لا لابلهم إذ المفروض أنه لا شئ
لهم وقد يقال من يملك قدر القوت على وجه الضيق لا يسمى غنيا ولا يوصف بأن عنده شيئا فلا اشكال
وقد جاء في بعض رويات الحديث رعاء الإبل واليهم بفتح باء وسكون هاء هي الصغار من أولاد الضأن
102

والمعز خمس لا يعلمها دليل على قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال أي للناس الحالين
عنده بعد أن خرج الرجل من المجلس نزل في صورة دحية الكلبي قال الحافظ بن حجر هذا وهم لان دحية
معروف عندهم وقد قال عمر ما يعرفه منا أحد قلت كونه في صورة دحية لا يقتضي أن لا يمتاز عنه بشئ أصلا
سيما الامتياز بالأمور الخارجة فيجوز أنه ظهر لهم ببعض القرائن الخارجة بل الداخلة الخفية أنه غير دحية
فلا وجه لتوهيم الرواة بما ذكر فليتأمل قوله أو مسلم بسكون الواو وكأنه أرشده صلى الله تعالى عليه وسلم
103

إلى أنه لا يجزم بالايمان لان محله القلب فلا يظهر وإنما الذي يجزم به هو الاسلام لظهوره فقال أو مسلم
أي قل أو مسلم على الترديد أو المعنى أو قل مسلم بطريق الجزم بالاسلام والسكوت عن الايمان بناء
على أن كلمة أو اما للترديد أو بمعنى بل والرواية الآتية تؤيد الوجه الثاني وعلى الوجه الثاني يرد أنه لا وجه
لإعادة سعد القول بالجزم بالايمان لأنه يتضمن الاعراض عن ارشاده صلى الله تعالى عليه وسلم فكأنه لغلبة
ظن سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالامر الذي كان فيه ما تنبه للارشاد والله تعالى أعلم مخافة أن
يكبوا أي أولئك الذين أعطيهم في النار أي مخافة أن يرتدوا لضعف ايمانهم ان لم أعطهم أو
يتكلموا بما لا يليق فسقطوا في النار قوله أنه لا يدخل الجنة أي من بين المسلمين أو من بين
الناس الا مؤمن وفيه أن الاسلام بلا ايمان لا ينفع في دخول دار السلام والله تعالى أعلم قوله
104

المسلم المراد به الكامل في الاسلام والمراد بقوله من سلم المسلمون من لا يؤذي أحدا بوجه
من الوجوه لا باليد ولا باللسان واجراء الحدود والتعزير وما يستحقه المرء إصلاح أو طلب للحق لا
ايذاء شرعا والمقصود أن الكمال في الاسلام لا يتحقق بدون هذا ولا يكون المرء بدون هذا الوصف
مؤمنا كاملا لا أنه إذا تحقق هذا الوصف تحقق هذا الكمال في الاسلام وإن كان مع ترك الصلاة ونحوها
لجواز عموم المحمول من الموضوع ومثله قوله والمؤمن والله تعالى أعلم قوله من صلى صلاتنا أي
105

من أظهر شعائر الاسلام وقد تقدم الحديث قوله فحسن إسلامه بضم سين مخففة أي صار حسنا
بمواطأة الظاهر الباطن ويمكن تشديد السين ليوافق رواية أحسن أحدكم إسلامه أي جعله حسنا بالمواطأة
المذكورة كان أزلفها أي أسلفها وقدمها يقال زلف وزلف مشددا ومخففا بمعنى واحد وهذا
الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة ان أسلم تقبل والا ترد لا مردودة وعلى هذا فنحو قوله
تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر والظاهر أنه لا دليل على خلافه
وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه وحديث الايمان يجب ما قبله من الخطايا في السيئات
لا في الحسنات القصاص بالرفع اسم كان أي المماثلة الشرعية وضعها الله تعالى فضلا منه ولطفا لا
العقلية وجملة الحسنة الخ بيان لذلك القصاص ونعم القصاص هذا القصاص ما أكرمه سبحانه وتعالى قوله
106

أي الاسلام قيل تقديره أي ذوي الاسلام كما يدل عليه الجواب ويوافقه رواية مسلم أي المسلمين
أفضل وبه ظهر دخول أي على المتعدد ويمكن أن يقال المراد أي افراد الاسلام أفضل ومعنى من
سلم الخ أي إسلام من سلم والله تعالى أعلم قوله أي الاسلام خير أي أي خصاله وأعماله خير أي
كثير النفع للغير وسبب لارضائه تطعم هو في تقدير المصدر أي اطعام الطعام ومثله تسمع بالمعيدي
خير وتقرأ مضارع قرأ أي تقول قال أبو حاتم السجستاني تقول اقرأ عليه السلام ولا تقول
أقرئه السلام فإن كان مكتوبا أقرئه السلام أي اجعله يقرؤه قوله قال له ألا تغزو قال سمعت الخ
كأنه فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الاسلام فأجاب بما ذكر والا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك
107

ما لم يذكر في هذا الحديث وهذا ظاهر بني الاسلام يريد أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور الخمسة ليكون
الاسلام سالما عن خطر الزوال وكلما زال واحد من هذه الأمور يخاف زوال الاسلام بتمامه وللتنبيه على هذا
المعنى أتى بلفظ البناء وفيه تشبيه الاسلام ببيت مخمسة زواياه وتلك الزوايا أجزاؤه فبوجودها أجمع يكون
البيت سالما وعند زوال واحد يخاف على تمام البيت وإن كان قد يبقى معيوبا أياما والله تعالى أعلم
شهادة بالجر على البدلية من خمس أو الرفع على أنه خبر محذوف أي هي شهادة الخ والمراد الشهادة
108

بالتوحيد على وجه يعتد به وهو أن تكون مقرونة بالشهادة والله تعالى أعلم قوله فمن وفى منكم
قال السيوطي بالتخفيف والتشديد أي ثبت على العهد فأجره على الله تعظيم للاجر بإضافته إلى عظيم
109

والحديث قد سبق وكذا الذي بعده قوله بضع بكسر الباء وحكى فتحها هو في العدد ما بين الثلاث
إلى التسع وهو الصحيح والمراد بضع وسبعون خصلة أو شعبة أو نحو ذلك وفي الرواية الأولى نص على
الشعبة وهو بضم الشين القطعة من الشئ والمراد الخصلة وهو كناية عن الكثرة فإن أسماء العدد كثيرا
110

ما تجئ كذلك فلا يرد أن العدد قد جاء في بيان الشعب مختلفا والمراد بلا إله إلا الله مجموع الشهادتين
عن صدق قلب أو الشهادة بالتوحيد فقط لكن عن صدق قلبه على أن الشهادة بالرسالة شعبة أخرى
ومعنى أوضعها أدناها وأقلها مقدارا وإماطة الشئ عن الشئ إزالته عنه واذهابه والحياء بالمدلغة تغير
وانكسار يعتري المرء من خوف ما يعاب به وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من
التقصير في حق ذي الحق والمراد ههنا استعمال هذا الخلق على قاعدة الشرع والله تعالى أعلم قوله ملئ
على بناء المفعول إلى مشاشه بضم ميم وتخفيف هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين قوله
فإن لم يستطع تغييره وازالته بيده فبلسانه أي فلينكر بلسانه فبقلبه أي فليكرهه بقلبه
وليس المراد فليغيره بلسانه وقلبه إذ اللسان والقلب لا يصلحان للتغيير عادة سيما بالنظر إلى غير المستطيع
111

وذلك أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب أضعف الايمان أضعف أعمال الايمان المتعلقة بانكار
المنكر في ذاته لا بالنظر إلى غير المستطيع فإنه بالنظر إليه هو تمام الوسع والطاقة وليس عليه غيره والله
تعالى أعلم قوله فقد برئ أي من المشاركة مع أهله في الاثم قوله يكون له صفة الحق على
أن تعريفه للجنس بأشد مجادلة بنصب مجادلة على التمييز وفيه مبالغة حيث جعل المجادلة ذات مجادلة
ولا يجوز زجر مجادلة بإضافة اسم التفضيل إليها لأنه يلزم الجمع بين الإضافة ومن واسم التفضيل لا يستعمل
بهما وأيضا التنكير يأبى احتمال الإضافة من المؤمنين أي مجادلة المؤمنين الذين أدخلوا على بناء
المفعول ربنا بتقدير حرف النداء أي يا ربنا إخواننا أي هم إخواننا أو هو مبتدأ خبره جملة
112

كانوا الخ بصورهم فإن صورة الوجه لا تتغير بالنار لان النار لا تأكل أعضاء السجود فانظر أنه
كيف يكون هذا ان لم يكن في القلوب محبته في الدنيا فلعل من لا يتحابون لا يشفعون هذه الشفاعة
والله تعالى يدخل المحبة في قلوبهم في تلك الحالة ثم الحديث يدل على أن الايمان يزيد وينقص وهو
قوله يعرضون على على بناء المفعول الثدي بضم مثلثة وتشديد ياء جمع ثدي بفتح فسكون
113

قوله ذلك اليوم أي يوم نزولها قال اليوم أكملت وفيه نسبة الاكمال إلى الدين وأخذ منه
المصنف القول بزيادة الايمان وفيه خفاء لا يخفى في عرفة في يوم جمعة أي فقد جمع الله
تعالى لنا في يوم نزولها عيدين منة منه تعالى من غير تكلف منا فله الحمد على تمام نعمته
قوله أكون أحب إليه أفعل مبني للمفعول وقد سبق ما قيل أن المراد به المحبة الاختيارية لا الطبيعية
وكذا ذكروا أن المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن لا يكمل ايمانه والله تعالى أعلم قوله
114

ما يحب لنفسه أي من خير الدنيا والآخرة والمراد الجنس لا خصوص النوع والفرد إذ قد يكون
جبرا لا يقبل الاشتراك كالوسيلة أو لا يليق لغير من له ونحو ذلك والله تعالى أعلم ثم المراد بهذه الغاية
وأمثالها أنه لا يكمل الايمان بدونها لا أنها وحدها كافية في كمال الايمان ولا يتوقف الكمال بعد
115

حصولها على شئ آخر حتى يلزم التعارض بين هذه الغايات الواردة في مثل هذه الأحاديث فليتأمل قوله
لا يحبك أي حبا لائقا لا على وجه الافراط فإن الخروج عن الحد غير مطلوب وليس من علامات
الايمان بل قد يؤدي إلى الكفر فإن قوما قد خرجوا عن الايمان بالافراط في حب عيسى قوله
حب الأنصار لنصرتهم وكذا بغضهم لذلك وأما الحب والبغض لما يجري بين الناس من الأمور
الدنيوية فخارجان عن هذا الحكم والله تعالى أعلم قوله من كن فيه أي مجتمعة ثم المرجو أن هذه
الأربع مجتمعة على وجه الاعتياد والدوام لا توجد في مسلم إذ المسلم لا يخلو عن عيب فلا حاجة للحديث
إلى تأويل فإن الحديث من الاخبار بالغيب وإذا عاهد العهود هي المواثيق المؤكدة بالايمان ووضع
الأيادي فجر أي شتم وسب وذكر مالا يليق قوله ثلاث أي مجموع ثلاث ولعل هذه الثلاث
116

مجتمعة مثل تلك الأربع والله تعالى أعلم قوله أن لا يحبني أي لصحبتي وقرابتي وما أعطاني ربي
من الفضائل والكرامات وكذا البغض وليس الحب والبغض للأمور الدنيوية منه والله تعالى أعلم
117

قوله إيمانا أي لأجل الايمان بالله تعالى ورسوله أو لأجل الايمان بفضل رمضان واحتسابا
أي لأجل طلب الاجر منه تعالى لا لأجل رياء وسمعة قوله ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس
يسمع على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل دوى صوته بفتح دال وكسر واو وتشديد ياء
وحكى ضم الدال هو ما يظهر من الصوت عند شدته وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل والحديث قد
118

سبق مشروحا في أول كتاب الصلاة قوله انتدب الله أي تكفل والحديث قد سبق مشروحا في
كتاب الجهاد والله تعالى أعلم قوله انا هذا الحي الظاهر أنه بالرفع خبران أي نحن المعروفون
الايمان بالله بدل من أربع لكونه عبارة عما فسر به من الأمور الأربعة ولذلك رجع إليه ضمير
المؤنث في قوله ثم فسرها لهم التفسير يدل على أن المراد بالايمان الاسلام
119

كان الظاهر أن يقال الا الايمان به والجهاد في سبيله ولكنه على تقدير اسم فاعل من القول
منصوب على الحال أي انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرجه الا الايمان بي من باب
الالتفات قلت هذا خطأ فان شرط الالتفات أن يكون الجملتان من متكلم واحد وقوله انتدب الله لمن
يخرج في سبيله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا يخرجه الا الايمان بي والجهاد في سبيلي
من كلام الله تعالى فلا يصح أن يكون التفاتا لان الجملتين ليستا من متكلم واحد فتعين ما قاله ابن
مالك وقوله إن حذف الحال لا يجوز جوابه أنه من باب حذف القول وحذف القول من باب
البحر حدث عنه ولاحرج
120

قوله يعظ أخاه في الحياء أي يعاتب عليه في شأنه ويحثه على تركه من الايمان أي من شعبة
كما تقدم وليس فيه تسمية الحياء باسم الايمان كما ذكره السيوطي نقلا عن غيره قوله إن هذا الدين
يسر قال السيوطي سماه يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله لان الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإصر
الذي كان على من قبلهم ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالاقلاع
121

والعز والندم ولن يشاد الدين أحد هو بضم الياء وتشديد الدال للمبالغة من الشدة وأصله لا يقابل
الدين أحد بالشدة ولا يجرى بين الدين وبينه معاملة بأن يشدد كل منهما على صاحبه الا غلبه الدين
والمراد أنه لا يفرط أحد فيه ولا يخرج عن حد الاعتدال وقال بن التين في هذا الحديث علم من أعلام
النبوة فقد علم أن كل متنطع أي منفرد في الدين ينقطع وليس المراد منه المنع من طلب الأكمل في
العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل المنع من الافراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى
ترك الفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي طول الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبت
عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير افراط
ولا تفريط وقاربوا أي ان لم تستطيعوا الاخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه وأبشروا أي
بالثواب على العمل الدائم وان قل أو المراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن
من صنعه لا يستلزم نقص الامر وأيهم المبشر به تعظيما وتفخيما واستعينوا بالغدوة بالفتح سير أول
النهار والروحة بالفتح السير بعد الزوال والدلجة بضم أوله وفتحة واسكان اللام سير آخر الليل أي
122

استعينوا على مداومة العبادة باقاعها في الأوقات المنشطة وفيه تشبيه للسفر إلى الله تعالى بالسفر الحسي
ومعلوم أن المسافر إذا استمر على السير انقطع وعجز وإذا أخذ الأوقات المنشطة نال المقصد بالمداومة
وغالب هذا الذي ذكرته في شرح هذا الحديث نقلته عن حاشية السيوطي رحمه الله تعالى قوله مه
اسكتي عن مدحها فإن المدح ليس بالافراط وإنما هو بالاستقامة ما تطيقون أي تطيقون المداومة
عليه والا فلا شك أن من يفعل شيئا فلا يفعل الا ما يطيقه لا يمل بفتح ميم وتشديد لام أي
لا يعرض عن العبد ولا يقطع عنه الاقبال عليه بالرحمة والاحسان حتى تملوا تعرضوا عن عبادته
بعد الدخول فيها لملالة النفس أحب الدين أي الطاعة والعبادة
123

قوله خير مال المسلم بالنصب على الخبرية غنم بالرفع على أنه اسم يكون يتبع بتشديد التاء
من الافتعال أو تخفيفها من تبع بكسر الباء مجردا شعف الجبال بفتحتين الأولى معجمة والثانية مهملة
رؤوس الجبال ومواضع القطر أي المواضع التي يستقر فيها المطر كالأودية وفيه أنه يجوز العزلة بل هي
أفضل أيام الفتن قوله العائرة أي المترددة بين قطيعين من الغنم وهي التي تطلب الفحل فتتردد بين
قطيعين ولا تستقر مع إحداهما والمنافق مع المؤمنين بظاهره مع المشركين بباطنه تبعا لهواه وغرضه
الفاسد فصار بمنزلة تلك الشاة وفيه سلب الرجولية عن المنافقين والغنمة واحدة والغنم جمع ففي الحديث
تثنية للجمع بتأويله بالجماعة نقل السيوطي عن الزمخشري أنه قال في المفصل قد يثني الجمع على تأويل
الجماعتين والفرقتين منه هذا الحديث
124

قوله مثل الأترجة بضم همزة وراء وتشديد جيم وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها وحسن منظرها
وطيب طعمها ولين ملمسها ولونها يسر الناظرين وفيه تشبيه الايمان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنيا
لا يظهر لكل أحد والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحا لكل سامع والله تعالى أعلم
قوله قال القاضي يعني بن الكسار كما في بعض النسخ وفي الأطراف بعد نقل كلام القاضي قال
أبو القاسم وهذا حفص بن عمر أبو عمر المهرقاني الرازي معروف وقد ذكره أهل كتب الأسماء وعليه
علامة النسائي قال في التقريب من العاشرة قوله الربالي بفتح الراء والباء وبعد الألف لام نسبة
إلى جده ربال بن إبراهيم
125

كتاب الزينة
قوله عشرة من الفطرة بكسر الفاء بمعنى الخلقة والمراد ههنا هي السنة القديمة اختارها الله تعالى
للأنبياء فكأنها أمر جبلي فطروا عليها ومن في قوله من الفطرة تدل على عدم حصر الفطرة فيها ولذلك
جاء في بعض الروايات خمس من الفطرة فلا تعارض بين الروايتين لعدم الحصر وقيل يحتمل أنه صلى
الله تعالى عليه وسلم علم أولا بالخمس ثم علم بالعشر فاستقام الكلام لو أريد الحصر أيضا بلا معارضة
وقيل يحتمل أن تكون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة آكد فلمزيد الاهتمام بها أفردها بالذكر ثم
عشرة مبتدأ بتقدير أفعال عشرة أو عشرة أفعال والجار والمجرور خبر له أو صفة وما بعده خبر
قص الشارب أي قطعه والشارب الشعر النابت على الشفة والقص هو الأكثر في الأحاديث نص
126

عليه الحافظ بن حجر وهو مختار مالك وقد جاء في بعضها الاحفاء وهو مختار أكثر العلماء والاحفاء هو
الاستئصال واختار كثير من المحققين القص وحملوا عليه غيره جمعا بين الأحاديث وغسل البراجم تنظيف
المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال واعفاء اللحية أي ارسالها وتوفيرها
ونتف الإبط أي أخذ شعره بالأصابع وهل يكفي الحلق والتنوير في السنة وخص الإبط بالنتف
لأنه محل الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسام والنتف يضعف أصول الشعر والحلق يقويها
روى أن الشافعي كان يحلق المزين إبطه ويقول السنة النتف لكني لا أقدر عليه وانتقاص بالقاف
والصاد المهملة على المشهور أي انتقاص البول بغسل المذاكير وقيل هو بالفاء والضاد المعجمة
127

أي نضح الماء على الذكر الا أن تكون المضمضة قيل هذا شك والأقرب أنها الختان المذكور في
حديث أبي هريرة من جملة الخمس قوله ومصعب منكر الحديث رد بأن مسلما روى عنه في الصحيح
128

والله تعالى أعلم قوله ونتف الضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وسط العضد وقيل هو
ما تحت الإبط قوله احفوا أمر من الاحفاء وقيل وجاء حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى إذا
استأصل أخذ شعره وكذلك جاء عفوت الشعر وأعفيته وعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل
واللحى بكسر لام أفصح من ضمها والحديث قد سبق في أول الكتاب أيضا
129

قوله من لم يأخذ شاربه أي حين احتاج إلى الاخذ بان طال فليس منا تهديد شديد وتغليظ
في حق التارك وتأويله بأنه ليس من أهل سنتنا مشهور قوله احلقوه كله فيه اذن في حلق الكل
قوله عن القزع بقاف وزاي معجمة مفتوحتين قطع السحاب والمراد أن يحلق رأس الصبي ويترك
130

منه مواضع متفرقة غير محلوقة قوله ذباب بذال معجمة مضمومة وموحدتين قيل هو الشؤم أي هذا
شؤم وقيل هو الشر الدائم لم أعنك أي ما قلت لك ذلك يريد أنه أخطأ في الفهم وأصاب في الفعل
قوله شعرا رجلا يقال شعر رجل بفتح راء وكسر جيم وقيل بفتحها أي مسترسل أي كأنه مشط
فتكسر قليلا بالجعد بفتح فسكون أي المنقبض بالكلية ولا بالسبط بكسر سين وفتحها مع سكون باء
وكسرها وفتحها السبط من الشعر المنبسط المسترسل قوله أن يمتشط أحدنا كل يوم أي المداومة
عليه مكروهة لما فيه من الاهتمام بالتزين والتهالك فيه
131

قوله عن الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه كذا في النهاية وفي القاموس التسريح حل الشعر
وارساله وهو إنما يكون باصلاحها بالامتشاط ولذلك يفسرون الترجيل بالامتشاط ثم الغالب استعمال
الترجيل في الرأس والتسريح في اللحية الا غبا الغب بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل يوما ويترك يوما
والمراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد قوله شعث الرأس بفتح شين
معجمة وكسر عين مهملة أي متفرق الشعر مشعان بضم الميم وسكون الشين المعجمة وعين مهملة وآخره
نون مشددة هو المنتفش الشعر الثائر الرأس يقال رجل مشعان ومشعان الرأس وشعر مشعان والميم زائدة
132

عن الارفاه بكسر الهمزة على المصدر والمراد كثرة التدهن والتنعم وقيل التوسع في المطعم والمشرب
لأنه من زي الأعاجم وأرباب الدنيا وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا فهو أعلم بالمراد والله تعالى أعلم
قوله يحب التيامن أي استعمال اليمين فيما يصلح لذلك ويحب التيمن أي البداءة باليمين في أموره
اللائقة بذلك قوله في حلة حمراء الظاهر أن الجار والمجرور حال من رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وهذا بيان الحال التي رآه عليها متفكرا في جماله ويحتمل أنه حال من أحد لكونه في حيز الفي
فصح وقوعه ذا حال أو متعلق برأيت لا لكون الرؤية كانت في الحلة بل لكون مفعولها كان في الحلة
حال الرؤية مثل رأيت زيدا في المسجد ومثله كثير والمراد بالحمراء المخططة لا الحمراء الخالصة كما ذكره
كثير وجمته هي بضم الجيم وتشديد الميم ما سقط من شعر الرأس على المنكبين قوله الله تبارك وتعالى إلى أنصاف
133

أذنيه أي أحيانا فلا ينافي ما تقدم ومعلوم أن شعر الرأس تنضبط حاله قوله ورأيت له لمة بكسر
لام وتشديد ميم شعر الرأس إذا نزل عن شحمة الأذن وألم بالمنكبين وعلى هذا فاطلاق الجمة اما مجاز
أو باعتبار حال آخر قوله على قراءة من تأمروني أقرأ قاله يوم أمر أن يقرأ القرآن على مصحف
عثمان ويترك مصحفه فكان بينهما فرق باعتبار أن بعض ما نسخ تلاوته من القرآن قد بقي عند بعض
الصحابة مكتوبا في مصاحفهم ذؤابتين بذال معجمة بعدها همزة هي الشعر المضفور من شعر الرأس
يريد أنه أعلى من زيد الذي هو كاتب مصحف عثمان منزلة في القراءة وأقدم أخذا فليس عليه الرجوع
إلى ما كتبه زيد مما عنده وما نظر رضى الله تعالى عنه أن هذا المصحف مما أنفق المسلمون عليه في المدينة
134

قوله ادن من الدنو بمعنى القرب وسمت من التسمية بمعنى الدعاء وما بعده من عطف التفسير
له قوله عن عياش بالمثناة التحتية المشددة والشين المعجمة بن عباس بالموحدة والمهملة
القتباني بكسر قاف وسكون مثناة من فوق ثم موحدة ان شييم بكسر معجمة وضمها بعدها
مثناة تحتية مفتوحة ثم أخرى ساكنة بن بيتان على صورة تثنية بيت رويفع بضم أوله وكسر
الفاء لعل الحياة الخ قد ظهر مصداق ذلك فطالت به الحياة حتى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية
135

وهو آخر من مات بها من الصحابة ذكره السيوطي من عقد لحيته قيل هو معالجتها حتى تنعقد
وتتجعد وقيل كانوا يعقدونها في الحروب تكبرا وعجبا فأمروا بارسالها وقيل هو فتلها كفتل الأعاجم
أو تقلد وترا هو بفتحتين وتر القوس أو مطلق الحبل قيل المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم من العوذ
والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار ويرون أنها تعصم من الآفات والعين وقيل من جهة الأجراس التي
يعلقونها بها وقيل لئلا تختنق الخيل عنده شدة الركض برجيع دابة هو الروث
136

قوله لا تصبغ أي لا تخضبون اللحية
137

قوله كحواصل الحمام أي صدور الحمام قيل المراد كحواصل الحمام في الغالب لان
حواصل بعض الحمامات ليست بسود وقيل يريد بالتشبيه أن المراد السواد الصرف غير مشوب
بلون آخر لا يريحون أي لا يشمون يقال راح يريح ويراح وأراح قيل المراد أنهم وان دخلوا
الجنة لا يجدون ريحها ولا يتلذذون به وقيل هو تغليظ وتشديد أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين
ثم الحديث قد صححه غير واحد وحسنه وخطؤا بن الجوزي في نسبته إلى الوضع والله تعالى
أعلم قوله بأبي قحافة بضم القاف والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كالثغامة بمثلثة
مفتوحة وغين معجمة نبات له ثمر أبيض غيروا هذا إذا كان الشيب غير مستحسن عند
الطباع كما يدل عليه سوق الحديث والناس في ذلك مختلفون والله تعالى أعلم واجتنبوا السواد
لعل المراد الخالص وفيه أن الخضاب بالسواد حرام أو مكروه وللعلماء فيه كلام وقد مال بعض
إلى جوازه للغزاة ليكون أهيب في عين العدو والله تعالى أعلم
138

قوله الشمط بفتحتين الشيب الحناء والكتم هو بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحتين والمشهور
تخفيف التاء وبعضهم يشددها نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر ثم قيل المراد ههنا استعمال كل منهما
بالانفراد لان اجتماعهما يحصل به السواد وهو منهى عنه ويحتمل أن المراد المجموع والنهي عن السواد
139

الخالص والله تعالى أعلم قوله وقد لطخ قيل ليس لأنه خضب به فإن شيبة ما بلغ ذلك الحد بل لأنه
اغتسل به فبقي منه بعض آثاره والنسخ على أن بن عمر ما بلغه النسخ والنهي عندهم مقدم على الإباحة
فلذا أخذ كثير بالنهي والله تعالى أعلم حتى عمامته بكسر العين قوله وهذا أولى بالصواب من
حديث أبي قتيبة أخرجه في الكبرى وهو أخصر من هذا الحديث قوله إنما كان شئ أي إنما
140

وجد شئ من الشيب في صدغيه بضم صاد وسكون دال والصدغ هو الذي عند شحمة الأذن من
اللحية قوله إنما كان الشمط بفتحتين الشيب عند العنفقة هي شعر في الشفة السفلى وقيل
شعر بينها وبين الذقن قوله الله تعالى وتغيير الشيب أي بالسواد والضرب بالكعاب بكسر الكاف هي
فصوص النرد جمع كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان بن مغفل يفعله
مع امرأته من غير قمار وقيل رخص بن المسيب بلا قمار والتبرج بالزينة أي اظهارها للناس الأجانب
وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معنى قوله لغير محلها والرقى بضم الراء وفتح القاف مقصور
جمع رقية بضم فسكون العوذة الا المعوذات أي ونحوها مما هو ذكر الله وتعليق التمائم جمع
تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبدله الاسلام وعزل
الماء بغير محله أي عزله من اقراره في فرج المرأة وهو محله وفي قوله لغير محله تعريض بإتيان الدبر وافساد
141

الصبي هو اتيان المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي غير محرمة حال
من ضمير يكره والضمير للأخير فقط أو للمجموع بتأويل المجموع أو المذكور والمعنى كرهه ولم يبلغ
به حد التحريم وبعض المذكورات حرام فالوجه هو الوجه الأول والله تعالى أعلم قوله فقبض يده
أي عن أخذ الكتاب من يدها لو كنت امرأة أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك قوله
عن الخضاب بالحناء الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء
ويؤيده قولها ولكني أكرهه لان عائشة ما بلغت أو أن خضاب الرأس كذا قيل وقيل المراد خضاب
شعر الرأس توفيقا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الاحناء في اليدين فأما
أن يقال كراهته ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال أو يقال كراهة عائشة
خضاب الرأس لا يتوقف على بلوغها أو أن خضاب الرأس لجواز أنها تكره ذلك قبل بلوغ ذلك السن
142

في غيرها أو في نفسها ان بلغت ذلك والله تعالى أعلم قوله من المعافر بفتح الميم أرض باليمن
بايلياء بكسر الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة بالمد والقصر مدينة بيت المقدس عن الوشر بفتح
واو فسكون شين معجمة وراء مهملة هو معالجة الأسنان بما يحددها ويرقق أطرافها تفعله المرأة المسنة
تتشبه بذلك بالشواب والوشم هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى كحلا أو غيره من خضرة
أو سواد والنتف أي نتف البياض عن اللحية والرأس أو نتف الشعر عن الحاجب وغيره للزينة
أو نتف الشعر عند المصيبة وعن مكامعة المكامعة المضاجعة بغير شعار بكسر الشين وهو ما يلي
الجسد من الثوب أي بلا حاجب من ثوب أسفل ثيابه بمعنى لبس الحرير حرام على الرجال سواء
كانت تحت الثياب أو فوقها وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من حرير ليلين
أعضاءهم أو يجعل على منكبيه هو أن يلقي الثوب الحرير على الكتفين
143

وعن النهبي بضم النون والقصر هو النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمري والرقبي ركوب النمور
أي جلودها ملقاة على السرج والرحال لما فيه من التكبر أو لأنه زي العجم أو لان الشعر نجس لا يقبل
الدباغ ولبوس الخواتيم بضم اللام مصدر بمعنى اللبس والمراد بذي سلطان من يحتاج إليه للمعاملة مع الناس
ولغيره يكون زينة محضة فالأولى تركه فالنهي للتنزيه وقيل في إسناده رجل مبهم فلم يصح الحديث والله تعالى أعلم
قوله نهى عن الزور سيجئ شرحه في الرواية الآتية قوله كبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض
144

وقوله تزيد فيه أي تزيد ذلك في الرأس قوله الواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر سواء
تصل بشعرها أو شعر غيرها والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها وكذلك الواشمة والمستوشمة من
الوشم وقد تقدم قريبا قبل هذا ونحو لعن الله اليهود وأمثاله أخبار بأن الله لعن هؤلاء لادعاء منه صلى
الله تعالى عليه وسلم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبعث لعانا وقد قال المؤمن لا يكون لعانا قلت لعن
الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه على قلة لا يضر فلذلك قيل لم يبعث لعانا بصيغة
المبالغة ووجه اللعن ما فيه من تغيير الخلق يتكلف ومثله قد حرم الشارع فيمكن توجيه اللعن إلى فاعله
145

بخلاف التغيير بالخضاب ونحوه مما لم يحرمه الشارع لعدم التكلف فيه قوله زعراء كحمراء تأنيث
أزعر أي قليلة الشعر قوله والمتنمصات النمص نتف الشعر والتفلج التكلف لتحصيل الفلجة بين
الأسنان باستعمال بعض الآلات وقوله للحسن متعلق بالمتفلجات فقط أو بالكل المغيرات أي خلق
146

الله قوله إذا علموا ذلك أي أن المعاملة رياء ولاوى الصدقة اسم فاعل من لواه أي صرفه والمراد
مانع الصدقة والمرتد أعرابيا أي الذي يصير اعرابيا يسكن البادية قوله والحال من الحل أي
147

الذي ينكح بنية أن تحل الزوجة للمطلق والمحلل له هو المطلق قوله تشم مضارع من الوشم
148

قوله الوشر هو تحديد الأسنان وقد سبق قريبا
149

قوله الإثمد بكسر همزة وسكون مثلثة وميم مكسورة قيل هو الحجر المعروف للاكتحال وقيل هو
كحل أصفهاني يجلو من الاجلاء أي يزيده نورا وينبت من الانبات الشعر بفتح العين
شعر أهداب العين قوله لم ير على بناء المفعول من الرؤية أي لم يظهر الشيب منه لقلته يصبغ
قد سبق له نوع تحقيق قوله عن محمد بن علي قال الحافظ هو بن الحنفية وأما محمد بن علي بن الحسين
فلم يدرك عائشة
150

قوله بذكارة الطيب هو بكسر الذال المعجمة وراء ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود والكافور
وهي جمع ذكر وهو مالا لون له والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران قوله ما ظهر لنونه أي ما يكون له
لون مطلوب لكونه زينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ثم هذا إذا أرادت الخروج والا
151

فعند الزوج تتطيب بما شاءت قوله ردع بفتح فسكون وبعين مهملة وقيل بمعجمة لطخ لم يعم
البدن كله من خلوق بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب يتركب من زعفران وغيره فأنهكه أي
بالغ في غسله يدل الحديث على شدة كراهة استعمال ما له لون للرجال
152

قوله استعطرت أي استعملت العطر وهو الطيب
153

قوله فلنغتسل من الطيب ظاهره انها إذا أرادت الخروج إلى المسجد وهي قد استعملت الطيب في البدن
فلتغتسل منه وتبالغ فيه كما تبالغ في غسل الجنابة حتى يزول عنها الطيب بالكلية ثم لتخرج ومثله قوله
تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله لا أنها إذا خرجت بطيب ثم رجعت فعليها الغسل لذلك لكن رواية
أبي داود ظاهرة في الثاني فقيل أمرها بذلك تشديدا عليها وتشنيعا لفعلها وتشبيها له بالزنا وذلك لأنها
هيجت بالتعطر شهوات الرجال وفتحت باب عيونهم التي بمنزلة بريد الزنا فحكم عليها بما يحكم على الزاني
من الاغتسال من الجنابة والله تعالى أعلم قوله بخورا بفتح باء وخفة خاء أخذه دخان الطيب
المحروق وقيل هو ما يتبخر به العشاء لعل التخصيص لان الخوف عليهن في الليل أكثر أو لان عادتهن
154

استعمال البخور في الليل لأزواجهن والله تعالى أعلم قوله فلا تقربن بفتح راء
155

قوله إذا استجمر تبخر بالألوة المشهور فيه ضم الهمزة واللام وفتح الواو المشددة وقد تفتح
الهمزة وحكى في اللام الكسرة وفي الواو التخفيف وهي العود الذي يتبخر به قال الأصمعي أراها
فارسية معربة غير مطراة بضم الميم وفتح الطاء والراء المشددة أي غير مخلوط أو غير مرباة بشئ
آخر من جنس الطيب وبكافور ألخ أي تارة كان يتبخر بالعود الخالص وأخرى مخلوط بالكافور
قوله أهله الحلية بكسر فسكون الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقا سواء كان من ذهب أو فضة
ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا وكذا الحرير ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال
من أهل البيت فالامر واضح قوله أما لكن في الفضة ما تحلين أي تتحلينه ثم حذف إحدى التاءين
156

والعائد إلى الموصول أي ما تتخذنه حلية لكن تظهره يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت
به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب
على النساء مع قطع النظر عن الاظهار والافتخار ويؤيده الرواية الآتية لكن المشهور جواز الذهب للنساء
ولذلك قال السيوطي هذا ممسوخ بحديث أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ونقل بن شاهين ما يدل
على ذلك وقال وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ذلك قلت ولولا الاجماع لكان الظاهر
أن يقال أو لا كان الذهب حلالا لك ثم حرم على الرجال فقط ثم حرم على النساء أيضا وقول بن
شاهين أنه كان أولا حلالا للكل ثم أبيح للنساء دون الرجال باعتبار النسخ مرتين مع أن العلماء على
أنه إذا دار الامر بين نسخ واحد ونسخين لا يحكم بنسخين فإن الأصل عدم النسخ فتقليله أليق بالأصل
لكن الاجماع ههنا داع إلى اعتبار النسخين والله تعالى أعلم قوله خرصا بضم الخاء المعجمة وسكون
157

الراء حلى الاذن قوله فتخ بفتح فاء ومثناة من فوق وآخره خاء معجمة وهي خواتيم كبار يضرب
يدها تعزيرا لها على ما فعلت من لبس الذهب فانتزعت فاطمة ظاهر هذا أن السلسلة كانت
باقية عندها حين كانت هذه القضية لكن آخر الحديث يدل على أنها باعت قبل ذلك والأقرب أن يقال
ضمير في عنقها لبنت هبيرة ولعل تلك السلسلة اشترتها بنت هبيرة حين باعتها فاطمة وكانت في عنقها
حينئذ فرأتها فاطمة فانتزعت من عنقها لتذكر لها حالها فتقيس عليها حال الفتخ والله تعالى أعلم أيغرك
158

من الغرور أي يسرك هذا القول فتصيري بذلك مغرورة فتقعي في هذا الامر القبيح بسببه والله تعالى أعلم
قوله سوارين من ذهب أي ألبس سوارين من ذهب سواران أي لك سواران طوق أي
أيحل طوق قرطين بضم قاف وسكون راء نوع من حلي الاذن ووجه النصب في السؤال قد سبق
وأما في الجواب بأن يقال تقديره يبدلهما الله قرطين من نار صلفت أي قل خيرها من باب علم كما
هو المضبوط ثم تصفره أي فيجتمع صفرة الزعفران مع بريق الفضة فيخيل إلى النفوس أنه من
ذهب ويؤدي من الزينة ما يؤديه الذهب والله تعالى أعلم قوله مسكتي ذهب بفتحتين من حلي اليد
159

قوله إن هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان الا أنه مصدر
وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال بن مالك أي استعمال
هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على افراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا
وانفاقا وبيعا جائز لك واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام للكل والله تعالى أعلم
160

قوله الا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشئ اليسير مثل السن والانف والله تعالى أعلم
161

قوله طرفة بفتحات وعرفجة بفتح مهملة وسكون أخرى وفتح فاء بعدها جيم قوله يوم الكلاب
بضم كاف وتخفيف لام اسم ماء كانت فيه وقعة مشهورة من أيام العرب وليس من غزواته صلى الله
تعالى عليه وسلم بل كان في الجاهلية وبهذا الحديث أباح أكثر العلماء اتخاذ الانف من ذهب وربط
الأسنان به روى أن حيان بن بشير ولى القضاء بأصبهان فحدث بهذا الحديث وقرأ يوم الكلاب بكسر
الكاف فرد عليه رجل وقال إنما هو الكلاب بضم الكاف فأمر بحبسه فرآه بعض أصحابه فقال له فيم
حبست فقال حرب كانت في الجاهلية حبست بسببها في الاسلام من ورق المشهور كسر الراء على أن المراد الفضة وروى عن الأصمعي فتحها على
أن المراد ورق الشجرة وزعم أن الفضة لا تنتن لكن
قال بعض أصحاب الخبرة أن الفضة تنتن والذهب لا قلت والرواية الآتية صريحة في أن المراد الفضة
وكأنه لهذا ذكر المصنف تلك الرواية بعد هذه الرواية فأنتن بفتح الهمزة أي صار نتنا كريه الرائحة
وفي إسناد الحديث كلام للناس لكن الترمذي قال حديث حسن وقال ناس انه مرسل والله تعالى أعلم
164

قوله قال قد رآه من هو خير منك الخ قيل قال في الكبرى بعد إيراده هذا الحديث قال أبو عبد الرحمن
هذا حديث منكر قوله خاتم الذهب حين كان الذهب مباحا للكل ثم نسخ قوله وعن القسي
بفتح قاف وقد تكسر وتشديد سين مهملة نسبة إلى بلاد يقال لها القس وهو ثوب يغلبه الحرير والمياثر
جمع ميثرة بكسر ميم وفتح مثلثة وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب وهو دأب المتكبرين
ومفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حمراء لم تحرم لقصد الاستراحة خصوصا للضعفاء وعن الجعة
بكسر جيم وتخفيف عين مهملة هي النبيذ المتخذ من الشعير
165

قوله عن حلقة الذهب أي خاتمه قوله انهنا صيغة أمر من النهي عن الدباء النهي عن
الظروف منسوخ ولعل عليا رضي الله تعالى عنه ما بلغه ناسخ
166

قوله رضي الله تعالى عنها لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لان مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصا غير عام أو لأنه
جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة
في الركوع والسجود فان النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة
المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم
167

قوله عن مياثر الأرجوان بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر معروف والمراد المياثر التي
169

هي كالأرجوان في الحمرة والله تعالى أعلم
170

قوله مخصرة بكسر ميم وسكون معجمة وبمهملة ما يتوكأ عليه نحو العصا والسوط قوله الله تعالى فجعل
يقرعه أي يضربه الا قد أوجعناك بالقرع وأغرمناك بالتسبب لالقاء الخاتم
171

قوله حلية أهل النار بكسر الحاء أي زي الكفار فإن سلاسلهم وأغلالهم في النار من الحديد من
شبه بفتحتين نوع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الأصنام قوله من ورق بفتح
172

فكسر أي فضة فصه بفتح فاء ويكسر وتشديد صاد معروف حبشي أي على الوضع الحبشي
وقيل أو صائغه حبشي وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث وفصه منه وان قلنا إنه كان حجرا
أو جزعا أو نحوه يكون بالحبشة يظهر المخالفة بين الحديثين وتدفع بالقول بتعدد الخاتم كما نقل عن البيهقي
وقال البيهقي بعد ذلك والأشبه أن الذي كان فصه حبشيا هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ثم طرحه
واتخذ خاتما من ورق أي وقول الزهري خاتما من ورق سهو منه وقع موضع من ذهب والله تعالى
أعلم ونقش فيه محمد قال الحافظ السيوطي في حاشية أبي داود وكذا بالرفع على الحكاية ونقش أي
أمر بنقشه قلت بل رفعه على الابتداء وما بعده خبر والجملة مفعول نقش على أن المراد بمجموع الجملة هذا
اللفظ لا بالنظر إلى الوجود اللفظي بل بالنظر إلى الوجود الكتبي والله تعالى أعلم قوله يتختم به في
يمينه قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا فقال بعضهم يجوز الوجهان واليمين أفضل لأنه زينة واليمين
بها أولى وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حول
إلى اليسار ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار اما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار
يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه القول بجواز
الوجهين والله تعالى أعلم مما يلي كفه قال العلماء قد جاء خلافه أيضا لكن مما يلي كفه أصح وأكثر
173

فهو أفضل والله تعالى أعلم قوله فقالوا انهم الخ يدل على أنه ما اتخذ خاتما الا عند الحاجة إليها فالأصل
تركه وقال الخطابي وذلك لان الخاتم ما كان من عادة العرب لبسه
174

قوله حديدا ملويا عليه فضة قيل هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله لان في إسناد الأول عبد الله
بن مسلم المروزي وقيل إنه لا يحتج بحديثه وقيل ثقة يخطئ سيما وهذا الحديث يعضده حديث التمس ولو
خاتما من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه قلت والرواية الآتية صريحة في الجواز وقيل إن كان المنع
محفوظا يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا وههنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة والله تعالى أعلم
على خاتم أي أمينا عليه
175

قوله إذا بحمر كثير يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم
إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته
الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا وأجزأ اسم تفضيل من الاجزاء والله تعالى أعلم قوله على نقشه
وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك
176

قوله لا تستضيئوا بنار المشركين أي لا تقربوهم كما قال لا تراءى ناراهما وقيل أراد بالنار ههنا الرأي أي
لا تشاوروهم فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة عربيا أي نقشا معلوما في العرب ولم يكن ثمة نقش معلوم فيهم الا نقش خاتمه لأنهم ما كانوا يلبسون الخواتيم فأراد بذلك أنكم لا تجعلوا
نقش خواتيمكم نقش خاتمي والله تعالى أعلم
177

قوله وفي يد أبي بكر هذا بناء على أن ماله ليس بميراث بل لانتفاع المسلمين فللخليفة أن ينتفع منه
بقدر حاجته فلما كثرت أي الكتب المحتاجة إلى الختم فسقط قالوا ثم انتقض عليه الامر
وكان ذلك مبدأ الفتنة إلى قيام الساعة ومنه أخذ أن خاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كان فيه سر غريب
كخاتم سليمان عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم ونقش فيه الخ قال الحافظ السيوطي في حاشية
أبي داود قلت كأنه فهم أن النهي مخصوص بحياته صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال المحذور وهو وقوع
الاشتراك ونظيره قول من خصص النهي عن التكني بكنيته بحياته أيضا والمختار في الحديثين إطلاق النهي
قلت والظاهر أنه فهم خصوصه مدة بقاء الخاتم والأقرب أنه فهم من النهي أن المقصود به أن لا تتعدد
الخواتم على نقش واحد فيما إذا كان الخاتم مقصودا صون نقسه عن الاشتراك كخواتم الحكام والأظهر
منه أنه فهم الاطلاق الا أنه رأى أن خاتمه الجديد نائب عن الحاتم القديم وللنائب حكم الأصل فنقل
179

نقشه إليه لا يخل بإطلاق النهي والله تعالى أعلم قوله لام البنين معهم أجراس جمع جرس بفتحتين
وهو ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والصبيان وكذا الجلاجل بفتح أولى الجيمين وكسر ثانيهما
جمع جلجل بضم الجيم معهم جلجل قيل أنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته وكان صلى الله
تعالى عليه وسلم يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة وقيل غير ذلك قوله رفقة بضم راء
وكسرها مع سكون فاء جماعة ترافقهم في سفرك قوله جلجل ولا جرس يدل على أن بينهما فرقا
180

وبعضهم فسر أحدهما بالآخر قوله رث الثياب بفتح فتشديد مثلثة الشئ البالي من كل المال
أي لي من كل أنواع المال المتعارفة في ذلك الوقت شئ فلير أثره عليك على بناء المفعول أي البس
ثوبا جديدا جيدا ليعرف الناس أنك غني وليقصدك المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات قيل هذا في
تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الامكان من غير أن يبالغ في النعامة والرقة قوله دون أي
خسيس فلير هكذا في نسختنا بثبوت الألف كأنه للاشباع أو معاملة المعتل معاملة الصحيح
وكرامته قد يكون المال كرامة إذا صرفه العبد في مصارفه أو هو كرامة وإنما الخلاف يجئ من
سوء صنيع العبد والله تعالى أعلم قوله والاستحداد أي حلق العانة باستعمال الحديد فيها قوله
181

احفوا من الاحفاء وأعفوا من الاعفاء على المشهور واللحى بكسر اللام وقد تقدم قوله أمهل
أي اتركهم يكون حين جاء خبر موته أفرخ بفتح همزة وضم راء جمع فرخ وهو ولد الطائر يشبه به
الصغير وحلق رؤوسهم لان أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم وغسل رؤوسهم فخاف عليهم
182

الوسخ والقمل قوله عن القزع بفتحتين قوله رجلا هو خبر لفظا لكن المقصود الاخبار
بصفته مربوعا أي متوسطا ين الطول والقصر كث اللحية بفتح فتشديد مثلثة هو أن لا يكون
اللحية دقيقة ولا طويلة جمته بضم جيم فتشديد ميم قوله من ذي لمة بكسر لام فتشديد ميم
183

قوله ثائر الرأس قد انتشر شعر رأسه من قلة الدهن ما يسكن من التسكين أي يلم به شعثه
ويجمع متفرقة قوله أن يحسن إليها إلى الجمة باصلاحها بالغسل والتنظيف والادهان قوله وأن
يترجل كل يوم لعل هذا مخصوص به والا فقد جاء عنه النهي أو لان النهي مخصوص بمن لا يحتاج
شعره إلى الترجل كل يوم وهذا كان شعره محتاجا إلى ذلك لكثرته وطوله والأقرب أن المراد بكل يوم
أي أي يوم كان فالمراد بيان أن الترجل لا يختص بيوم دون يوم بل كل يوم في جوازه سواء وإن كان
الافراط فيه لا ينبغي بل التوسط هو المطلوب وعلى هذا المعنى لو جعل كل يوم متعلقا بمقدر هو خبر
محذوف أي وذلك جائز كل يوم كان أحسن وكل ذلك وإن كان خلاف الظاهر لكن قد يرتكب مثله
للتوفيق والله تعالى أعلم قوله كان يسدل من باب نصر وضرب وكذا فرق والسدل إرسال الشعر
حول الرأس من غير أن يقسم بنصفين والفرق أن يقسمه نصفه من يمينه على الصدر ونصفه من
يساره عليه وكلاهما جائز والأفضل الفرق يحب موافقة أهل الكتاب لاحتمال استناد عملهم إلى أمره
تعالى أو لتألفهم حين دخل المدينة ثم فرق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد
ذلك كلمة بعد ذلك تأكيد لما يفيده كلمة ثم أي حين اطلع على أحوالهم فرآهم أضل الناس وأن التأليف لا يؤثر فيهم
والله تعالى أعلم
184

قوله ثغامة بمثلثة مفتوحة وغين معجمة ثمر أبيض لنوع من النبات وقد تقدم الحديث
185

قوله قصة بضم فتشديد شعر الناصية أين علماؤكم يريد أنهم لو كانوا أحياء لمنعوا الناس
عن القبائح
186

قوله وأخذ كبة بضم فتشديد شعر ملفوف بعضه على بعض
187

قوله رحمه الله أن يزعفر الرجل جلده صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في البدن
189

قوله أن ألبس في أصبعي هذه الظاهر أن الإشارة إلى السبابة قالوا يكره للرجل التختم في الوسطى
وتاليتيها كراهة التنزيه ويجوز للمرأة في كل الأصابع
194

قوله إليه نظرة واليكم نظرة ولعله اتفق له أنه وقع عليه نظره مرارا متعددا فكره أن يتفرق عليه نظره
فقال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله أنه رأى في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
خاتما من ورق يوما واحدا فصنعوه فلبسوه فطرح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وطرح الناس
قيل هذا وهم من الزهري والصواب من ذهب مكان قوله من ورق وقيل طرحه إنكارا على الناس
تشبههم قلت التشبه به مطلوب فكيف ينكر ذلك والأقرب أن هذه الرواية ان ثبتت فطرحه خاتم الفضة
لكراهة الزينة تنزيها وكان يلبسه أحيانا بعد ذلك لبيان الجواز ولا يلبسها في غالب الأوقات والله تعالى أعلم
195

قوله الله تعالى حتى هلك في بئر أريس بفتح فكسر فسكون اسم حديقة بقباء قال الكرماني والأفصح
صرفه أن رأى حلة سيراء بكسر السين وفتح التحتانية ممدود نوع من البرود فيه خطوط يخالطه حرير
وهو على الإضافة وله أمثال كحلة سندس وحلة حرير وحلة خز ويرويه بعضهم بالتنوين وللوفد
196

أي للخروج على الوفد من لا خلاق له أي في لبس الحرير كما جاء به التصريح ويمكن تحقق ذلك
مع الدخول في الجنة بأن يصرف الله تعالى شهاه عنه فلا ينافيه قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
بل هذا لازم في الجنة والا لاشتهى كل أحد درجة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم فكساني أي أعطاني
قوله المضلع بالقز المضلع الذي فيه خطوط عريضة مثل الأضلاع والقز بفتح فتشديد معجمة الحرير قوله
فأطرتها أي قسمتها بينهن بأن شققتها وجعلت لكل واحدة منهن قطعة والمراد بنسائي من كان في
بيته
197

من النساء يقال طار لفلان في القسمة كذا أي صار له ووقع في حصته قوله حلة إستبرق ديباج من حرير غليظ
قوله حلة سندس بالضم ما رق من الديباح
198

قوله استسقى أي طلب الماء دهاقان بكسر دال وضمها رئيس القرية ومقدم أصحاب الزراعة
وهو معرب قيل هو مثلث وضم داله أشهر الثلاثة يصرف ويمنع ونونه أصلية لقوله تدهقن وقيل زائدة
من الدهق وهو الامتلاء فحذفه أي رمى به إليهم أي إلى الحاضرين اني نهيته أي قبل هذا
مرارا فإنها أي الأشياء المذكورة لهم أي للكفرة بقرينة المقابلة بقوله لنا للمسلمين قوله
وأطوله الظاهر أطولهم ولعل الافراد لمراعاة أفراد الناس لفظا يلمسونها أي ينظرون إلى لينها
ويتعجبون منها إذ ما سبق لهم عهد بمثلها فخاف عليهم أن يميلوا بذلك إلى الدنيا ويستحسنوها في طباعهم
فزهدهم عنها ورغبهم في الآخرة وقال لهم لمناديل سعد أي هذا في الدنيا قد أعد للبس الملوك ومع
199

ذلك لا يساوي مناديل سعد في الآخرة التي أعدت لإزالة السوخ وتنظيف الأيدي فأي نسبة بين الدنيا
والآخرة فلا ينبغي للمرء الرغبة في الدنيا وعن الآخرة قوله أوشك أن تنزعه أي قارب نزعه لبسه
قوله أوشك ما نزعته ما مصدرية أي قارب نزعك إياه اللبس قوله لا تلبسوا نساءكم الحرير قال
النووي هذا مذهب بن الزبير قلت وهو ظاهر قول بن عمر كما سيجئ وأجمعوا بعده على إباحة الحرير
200

للنساء قلت كأنه أخذه من عموم كلمة من وخصها الجمهور بالذكر وزاد في الكبرى قال بن الزبير أنه
من لبسه في الدنيا لم يدخله الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير وهذا منه رضي الله تعالى عنه استنباط لطيف
لكن دلالة هذا الكلام على الحصر غير لازم والله تعالى أعلم قوله والقسية بفتح قاف وقد تكسر 202
201

وتشديد سين وياء قوله من حكة أي لأجل حكة والظاهر أن الحكة هي علة الرخصة وقد جاء أن
الواقعة كانت في السفر لكن السفر اتفاقي لا دخل له في العلة ويحتمل أن العلة مجموعها أو كل واحد منهما
وكان من جوز للحرب رأى أن العلة كل منهما والله تعالى أعلم قوله كانت بهما يعني الحكة لعل المراد
يعني ضمير كانت لحكة ولم يرد رخص لحكة والله تعالى أعلم قوله فرأيتهما أزرار الطيالسة أي
رأيت أنهما إشارة إلى أزرار الطيالسة فيجوز أن يكون الزران من الحرير حتى رأيت الطيالسة فعلمت
202

بذلك أن المراد الإشارة إلى أعلام الطيالسة والحاصل أنه تحقق عنده بعد ذلك أن المراد جواز قدر
الإصبعين للاعلام بعد أن اشتبه عليه أولا والله تعالى أعلم قوله مترجلا أي شعر رأسه قوله
الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء قيل هي من برود اليمن من القطن ولذا أحبه وفيه خطوط
203

خضر قيل لذلك كان يحبه لان الأخضر من ثياب الجنة وقيل خطوط حمر والمحبة لاحتمال الوسخ وهو
المشهور والله تعالى اعلم قوله قال في النار فطرحهما في تنور أهله
204

قوله فإنها أطهر وأطيب لأنه يلوح فيها أدنى وسخ فيزال بخلاف سائر الألوان والله تعالى أعلم
205

قوله من الخيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح الياء ممدود وكسر الخاء لغة الكبر والعجب والاختيال
يتجلجل أي يغوص في الأرض حتى يخسف به والجلجلة حركة مع صوت قوله لم ينظر الله إليه
أي نظر رحمة والمراد أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقا وجزاء وإن كان قد يرحمه تفضلا واحسانا والله
206

تعالى أعلم قوله موضع الإزار أي الموضع المحبوب لإزار المؤمن والمراد الرجل دون المرأة إلى أنصاف الساقين الظاهر
أنصاف الساقين بدون إلى لتكون محمولا على الموضع فلعل التقدير موضع الإزار موضع أن يكون
الإزار إلى أنصاف الساقين ثم حذف ما حذف لدلالة المذكور عليه والعضلة
هي بفتحات كل لحم صلبة مكتنزة في البدن ومنه عضلة الساق وهي المراد ههنا ولا حق للكعبين
أي لا تستر الكعبين بالإزار والظاهر أن هذا هو التحديد وان لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلى الخيلاء
اشتد الامر وبدونه الامر أخف والله تعالى أعلم قوله ففي النار أي فموضعه من البدن في النار
قوله ما أسفل قيل يحتمل أنه منصوب على أنه خبر كان المحذوف أي ما كان أسفل أو مرفوع بتقدير
207

المبتدأ أي ما هو أسفل ويحتمل أنه فعل ماضي قوله إلى مسبل أي إرادة إلى ما هو أسفل من الكعبين
قوله المنان بما أعطى أي الذي إذا أعطى من واعتد به على المعطى بالفتح وقيل الذي إذا كال أو
وزن نقص من الحق ومنه قوله تعالى لهم أجر غير ممنون أي غير منقوص والمنفق بتشديد الفاء
أي المروج وهذا هو المشهور رواية والا فيجوز أن يكون من الانفاق بمعنى الترويج قوله الاسبال
في الإزار الخ أي الاسبال يتحقق في جميع هذه الأشياء والعمامة الاسبال فيها بإرسال العذبات
زيادة على العادة عددا وطولا وغايتها إلى نصف الظهر والزيادة عليه بدعة كذا ذكروا والله تعالى أعلم
208

قوله ترخينه شبرا من الحد الذي حد للرجال
209

قوله عن اشتمال الصماء المشهور على الألسنة المضبوط في كتب الحديث واللغة أن الصماء بفتح الصاد
المهملة وتشديد الميم والمد وفي حاشية السيوطي بضم الصاد المهملة والله تعالى أعلم قيل هو عند العرب أن
يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد
ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه خرجه والفقهاء بالتأويل في هذا
وذاك أصح في الكلام
210

قوله حرقانية بسكون الراء أي سوداء على لون ما أحرقته النار كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون
إلى الحرق بفتح الحاء والراء قاله الزمخشري كذا في حاشية السيوطي قوله قد أرخى أي أرسل
211

قوله لا تدخل الملائكة قد تقدم الحديث قوله تنزع نمطا بفتحتين ثوب من صوف يفرش ويجعل
سترا ويطرح على الهودج الا رقما أي نقشا في ثوب يريد ما لا ظل له والله تعالى أعلم
212

قوله وقد علقت قراما بكسر القاف الثوب الملون الرقيق قوله ذكرت الدنيا لا يلزم منه الميل
إليها بل يجوز أن يذكرها مع الكراهة ومع ذلك كره أن يحضر لديه صورة الدنيا بأي وجه كان والله
تعالى أعلم قوله) إلى سهوة بفتح المهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا وقيل كالصفة تكون
213

بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف أو الطق يوضع فيه الشئ قوله يرتفق عليهما أي يتكاء قوله
أشد الناس أي من أشد الناس الذين يضاهون يشبهون الله تعالى في خلقه فالباء في بخلق الله
بمعنى في قوله تلون وجهه أي تغير غضبا لله
214

قوله أصور هذه التصاوير أي تصاوير ذوي الأرواح فقال أدنه أمر من الدنو والهاء للسكة
من صور صورة أي صورة ذي روح قوله عذب حتى ينفخ الخ قد جعل غاية عذابه بنفخ
الروح وأخبر أنه ليس بنافخ فيلزم أنه يبقى معذبا دائما وهذا في حق من كفر بالتصوير بأن صور مستحلا
أو لتعبد أو يكون كافرا في الأصل وأما غيره وهو العاصي بفعل ذلك غير مستحل له ولا قاصد أن تعبد
فيعذب ان لم يعف عنه عذابا يستحقه ثم يخلص منه أو المراد به الزجر والتشديد والتغليظ ليكون أبلغ
في الارتداع وظاهره غير مراد والله تعالى أعلم
215

قوله من أشد الناس إلى قوله المصورون بالرفع على أن اسم ان ضمير الشأن وعلى رواية
المصورين بالنصب هو الاسم فأما أن يقطع رؤوسها بوضع صبغ يغير على موضع الرأس فيه تصاوير
أي سليمة غير مهانة وبقطع الرأس أو بالجعل بساطا يزول ذلك والله تعالى أعلم قوله لا يصلي في لحفنا
216

أي احتياطا لأنه قد لا يكون خاليا عن الأذى والله تعالى أعلم قوله قبالان قبال النعل
ككتاب زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها قوله شسع نعل أحدكم بكسر الشين المعجمة وسكون
217

السين المهملة أحد سيور النعل في نعل واحدة قيل النهي للشهرة وقيل لما فيه من المثلة ومفارقة
الوقار ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال وللمشقة في المشي والخروج عن الاعتدال فربما يصير
سببا للعثار قوله على نطع بفتح نون وكسرها مع فتح طاء وسكونها والأول أشهر الأربع ذكره
218

في المجمع قوله أوجع يشئزك بضم ياء وبهمزة بعد الشين من أشأزه أقلقه أي أوجع يقلقك فقد
ذهب صفوها أي فلا وجه للبكاء عليها تدرك أموالا أي غنائم قوله قبيعة قبيعة السيف
كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد قوله قسى بفتح فتشديد وياء مشددة ثوب يغلبه
219

الحرير الرحل أي للوضع على الرحل كالقطائف جمع قطيفة هي كساء له خمل من الأرجوان
بضم همزة وجيم بينهما راء ساكنة ورد أحمر وكأنهم كانوا يتخذونها من القسي الأحمر للفرس على الرحل
قوله خلت قوائمه حديدا هو بكسر الخاء من أخوات علمت وظننت من الخيال أي ظننت أن قوائمه
كانت حديدا قوله يسير أي يريد السير إلى المدينة لا أنه كان سائرا في تلك الحالة يتبع بضم الياء
من اتبع أي يجعل فاه تابعا للجهتين في الحيعلتين والله تعالى أعلم
220

كتاب آداب القضاة
هكذا في كثير من النسخ ثم كتاب الاستعاذة ثم كتاب الأشربة وفي بعضها ههنا كتاب الأشربة ثم كتاب آداب القضاة
ثم كتاب الاستعاذة قوله إن المقسطين جمع مقسط اسم فاعل من أقسط
أي عدل على منابر من نور أي مجالس رفيعة تتلألأ نورا ويحتمل أن يكون المراد المنازل الرفيعة
المحمودة ولذلك قال على يمين الرحمن يقال أتاه عن يمين إذا أتاه من الجهة المحمودة والا فقد قام
221

الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى منزه عن مماثلة الأجسام والجوارح وما ولوا بفتح الواو وضم
اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية كذا ذكره السيوطي نقلا عن غيره الا شيئا قليلا ذكره بلا نقل
قوله سبعة قال السيوطي لا مفهوم لهذا العدد فقد جاءت أحاديث في هذا المعنى إذا جمعت تفيد
أنهم سبعون الا ظله أي ظل يتبع اذنه لا يكون لاحد بلا اذنه أو ظل عرشه على حذف المضاف
وقيل المراد بالظل الكرامة أو نعيم الجنة قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا امام عادل قال القاضي
222

هو كل من إليه نظر في شئ من أمور المسلمين بدأ به لكثرة منافعه في خلاء بفتح الخاء المعجمة
والمد المكان الخالي معلقا بالمسجد أي شديد الحب له أو هو الملازم للجماعة فيه وليس المراد دوام
القعود في المسجد ومنصب أي ذات الحسب والنسب الشريف إلى نفسها قل النووي أي
دعته إلى الزنا بها هذا هو الصواب في معناه وقيل دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن
الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواته فقال إني أخاف الله يحتمل أنه قال ذلك
باللسان أو بالقلب ليزجر نفسه حتى لا تعلم شماله هو مبالغة في الاخفاء غالبه مما ذكره السيوطي
223

قوله إذا حكم الحاكم أي أراد الحكم والحاصل أن اللازم عليه الاجتهاد في إدراك الصواب وأما
الوصول إليه فليس بقدرته فهو معذور ان لم يصل إليه نعم ان وفق للصواب فله أجران أجر الاجتهاد
وأجر الحكم بالحكم والا فله أجر واحد هو أجر الاجتهاد بقي أن هذا هل هو اجتهاد في معرفة الحكم
من أدلته أو اجتهاد في معرفة حقيقة الحادثة ليقضي على وفق ما عليه الامر في نفسه وغالب العلماء على أن
المراد هو الأول ولذلك قالوا الحديث في حاكم عالم للاجتهاد والله تعالى أعلم قوله استعن بنا في عملك أي
استعملنا في بعض الولايات المتعلقة بك بمن سألناه أي بالذي طلب منا العمل لان العمل فيه
224

تعب في الدنيا وخوف في الآخرة ولا يرضى به ولا يطلبه عادة الا من اتخذه سببا لنيل الدنيا ومثله لا يستحق
لذلك قوله انكم ستلقون بعدي أثرة بفتحتين اسم من الايثار أي ان الامراء بعدي يفضلون عليكم
غيركم يريد أنك ظننت هذا القدر أثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما يكون بعدي والمطلوب فيه منكم
الصبر فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر على هذا القدر فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيما بعد
والحاصل رآه مستعجلا فأرشده إلى الصبر على الاطلاق بألطف وجه قوله الامارة بكسر الهمزة
ان أعطيتها على بناء المفعول ولفظ الخطاب وكذا وكلت إليها أي إلى المسألة وهذا كناية عن عدم
العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به وذلك لأنه حيث اجترأ على السؤال فقد اعتمد
على نفسه فلا يستحق العون أعنت على بناء المفعول أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ستكون ندامة أي بعد الموت
225

ولعله المراد بيوم القيامة فإن من مات فقد قامت قيامته والله تعالى أعلم المرضعة هي الحياة التي هي موصلة
لهم إلى الامارة الفاطمة أي الموت القاطع لهم عن الامارة والتأنيث باعتبار أنه حالة والمراد فنعمت
حياتهم وبئس موتهم قوله أمر من التأمير فتماريا تجادلا في تعيين من هو الأولى بذلك ولو أنهم
صبروا نزل فيما فعلوا حال قدومهم حيث نادوه من البيت لا في جدال الشيخين رضي الله تعالى عنهما
قوله سمعه أي سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مناداته أي مناداة القوم إياه بأبي الحكم فضمير الفاعل
في سمع للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضمير المفعول لهانئ على حذف مضاف وهم يكنون اما بتشديد
226

النون مع ضم أوله أو بتخفيفها مع فتح أوله وضميرهم لقوم هانئ ما أحسن هذا أي الذي ذكرت من
الحكم على وجه يرضى المتخاصمين فإنه لا يكون دائما على هذا الوجه الا بكونه عدلا أبو شريح
رعاية للأكبر سنا وشريح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين والله تعالى أعلم قوله عصمني الله
أي حين أردت أن أقاتل عليا من طرف عائشة ولوا أمرهم امرأة أي فقلت في نفسي حين تذكرت
هذا الحديث ان عائشة امرأة فلا تصلح لتولية الامر إليها وقد عصمه الله تعالى فيما جرى على معاوية وعلى
بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث قوله إن فريضة الله الخ قد تقدم الحديث في كتاب الحج
227

قوله أكثروا على عبد الله أي بن مسعود في السؤال وعرض الوقائع المحتاجة إلى الحكم ليحكم فيها
انه قد أتى أي مضى ان بلغنا من التبليغ والضمير البارز مفعول أو من البلوغ والضمير البارز فاعله
فليجتهد رأيه أي إن كان له أهلا وهذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد نعم انه موقوف لكنه في حكم
الرفع على مقتضى القواعد بقي أنه يدل على تقديم التقليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الأربعة على الرأي والقياس
فليتأمل وكأنه لهذا حمل الحديث المصنف على صورة الاتفاق ليكون إجماعا والله تعالى أعلم
230

قوله أشد من شتم يشتمونا هؤلاء جملة يشتمونا صفة شتم بتقدير العائد ويكون الضمير
العائد مفعولا مطلقا ثم الكلام من قبيل أكلوني البراغيث وهؤلاء الآيات هو مبتدأ خبره محذوف
أي من أشد الشتم أو يتركوا عطف على القتل أي عرض عليهم ان يقبلوا القتل أو الترك ما تريدون
أي أي شئ تريدون مائلين إلى ما تقولون أسطوانة أي منارة مرتفعة من الأرض ولا نرد عليكم
من الورود أي حتى تروا قراءتنا شتما لكم نسيح أي نسير ونهيم من هام في البراري
إذا ذهب بوجهه على غير جادة ولا طلب مقصد الا وله حميم فيهم أي فلذلك قبلوا منهم هذا
الكلام وتركوهم من القتل فأنزل الله عز وجل رهبانية أي أوقعها في قلوبهم وجعلهم مائلين إليها
والآخرون أي الذين لقبوا عند الملك ثم الحديث يدل على أن عدم الحكم بما أنزل الله هو
أن يحكم بالكفر والهوى وهو مطلوب المصنف بذكر الحديث والله تعالى أعلم
232

قوله وإنما أنا بشر أي لا أعلم من الغيب الا ما علمني ربي كما هو شأن البشر ألحن أي أفطن
لها وأعرف بها أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلاما أقطعه به الخ أي أقطع له ما هو حرام عليه
يفضيه إلى النار قال السيوطي في حاشية أبي داود هذا في أول الأمر لما أمر رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الأنبياء عليهم السلام ثم خص صلى
الله تعالى عليه وسلم بأن أذن له أن يحكم بالباطن أيضا وأن يقتل بعلمه خصوصية أنفرد بها عن سائر
233

الخلق بالاجماع قال القرطبي اجتمعت الأمة على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه الا النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم قلت كلام القرطبي محمول على هذه الأمة والا يشكل الامر بقتل خضر فتأمل
234

قوله به للكبرى اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لان في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه
وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الامر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها
قطعة فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الام دون
الكبرى ولعله ما قضى به وحده بل طلب الاقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم
بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم
235

قوله صبأنا أي خرجنا من دين آبائنا إلى الدين المدعو إليه وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الاسلام
فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم الصابئ يومئذ لكن لما كان اللفظ غير صريح في الاسلام جوز خالد
قتلهم وجعل خالد قتلى وأسرى هكذا في بعض النسخ وعلى هذا فقتلي جمع قتيل وأسرى جمع أسير
والتقدير جعل خالد بعضهم قتلى وبعضهم أسرى وفي بعض النسخ قتلا وأسرا بالنصب على أنه مصدر
أي جعل يقتلهم قتلا ويأسرهم أسرا مما صنع خالد من قتل من أظهر أن مراده الاسلام قوله
237

لا يحكم نهى أو نفى بمعنى النهي وذلك لان الغضب يفسد الفكر ويغير الحال فلا يؤمن عليه في
الحكم وقالوا وكذا الجوع والعطش وأمثال ذلك قوله رضي الله تعالى عنهما أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا
ظاهره أنه كان مسلما لا منافقا كما قيل إذ يبعد أن يقال لمنافق ذلك فالظاهر أنه وقع فيما وقع من شدة الغضب بلا اختيار
منه والله تعالى أعلم في شراج الحرة بكسر الشين المعجمة آخره جيم جمع شرجة بفتح فسكون وهي مسايل
الماء بالحرة بفتح فتشديد وهي أرض ذات حجارة سود سرح أمر من التسريح أي أرسل
اسق يحتمل قطع الهمزة ووصلها أن كان بفتح الهمزة حرف مصدري أو مخفف ان واللام
238

مقدرة أي حكمت به لكونه بن عمتك وروى بكسر الهمزة على أنه مخفف ان والجملة استئنافية في موضع
التعليل فتلون أي تغير وظهر فيه آثار الغضب إلى الجدر بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال
المهملة وهو الجدار قيل المراد به ما رفع حول المزرعة كالجدار وقيل أصول الشجر أمره صلى الله تعالى
عليه وسلم أولا بالمسامحة والايثار بأن يسقى شيئا يسيرا ثم يرسله إلى جاره فلما قال الأنصاري ما قال
وجهل موضع حقه أمره بأن يأخذ تمام حقه ويستوفيه فإنه أصلح له وفي الزجر أبلغ فلما أحفظ
أي أغضب من الحفيظة بمعنى الغضب قيل هذا من كلام الزهري قوله أنه تقاضى أي طلب منه
239

قضاء الدين ضع أي اترك هذا القدر وابرئه منه قوله ففركت من سنبله أي دلكته باليد
لاخراج الحب منه استعدي عليه أي اطلب منه أن ينتقم منه لي ما علمته من التعليم اعتذر
عنه بأنه جاهل غريب وجائع فينبغي لك تعليم مثله واطعامه بوسق بفتح فسكون
240

قوله عسيفا بالعين المهملة أجيرا فافتديت بمائة شاة أي أعطيته مائة شاة لذلك وكأنه زعم
أن الحق لزوج الزانية بكتاب الله أي بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن
سبيلا وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السبيل بالرجم في حق المحصن وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ
241

والشيخة كذا ذكره السيوطي قلت مع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية فليتأمل فرد عليك أي عليهم
أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت الزنا عليه بالبينة لا بمجرد كلام الأب فإن
اعترفت قيل إطلاقه يدل على كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الاطلاق غير مراد كيف ولو ادعت
الاكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في الشرع وقد علم
أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه إرسال أنيس إلى المرأة مع أن
المطلوب في حد الزنا الدرء لا الاثبات أن هذا محمول عند العماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها
بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد
القذف بل يجب عليها حد الزنا قوله فأرسل إليه كان الارسال إليه مثل الارسال إلى المرأة
242

في الحديث المتقدم باثكال بكسر الهمزة وسكون المثلثة بعدها كاف ثم لام وهو عذق النخلة
بما فيه من الشماريخ قوله صفحوا من التصفيح أي ضربوا أيديهم للاعلام يعني يديه أي
يحمد الله تعالى على اكرام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه ولكونه فهم أن الامر
بذلك للاكرام لا للايجاب اختار عليه التأدب والا فلا يجوز ترك الامر لو كان للايجاب ثم نكص
أي رجع إلى العقب بين يدي نبيه أي بلا ضرورة فلا يرد إمامته في المرض مع ما جاء فيه من
243

الاختلاف قوله فمر بهما أي ظهر لهما فلا منافاة بينه وبين ما تقدم قريبا قوله في نسعة
244

بكسر النون قوله في شراج الحرة بكسر الشين وقد تقدم الحديث قريبا قوله يطوف خلفها
يبكي أي حين اختارت هي الفراق بعد أن أعتقت فخيرت ألا تعجب أي مع أن المعتاد أن الحب
245

يكون من الطرفين قوله رجل من الأنصار قد تقدم الحديث الا أن في هذه الرواية للدين ومقتضى
الرواية السابقة عدمه فلعله كان قليلا غير منظور إليه والله تعالى أعلم قوله فقد أوجب الله الخ
أي جزاؤه ذلك وأمر المغفرة وراء ذلك قضيبا أي عودا من أراك بالفتح شجرة معروفة
246

قوله بالمعروف أي بالقدر المعتاد بين أهل العرف لا الزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على
الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم قوله
في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا
247

إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع ولا ينقطع بمثل هذا القضاء قوله الألد الخصم أي شديد
الخصومة بالباطل قوله ليس لواحد بينه كناية عن عدم رجحان أحدهما على الآخر بأن لا يكون
في يد أحدهما أو يكون في يدهما جميعا والله تعالى اعلم قوله تخرزان من خرز الخف من باب نصر
تدمى كترضى
248

قوله آلله بالمد أي أنشدكم بالله والهمزة الممدودة عوض من حرف القسم تهمة لكم بضم أوله وفتح
الهاء وسكونها فعلة من اتهم والتاء بدل من الواو وكذا ذكره السيوطي يباهي بكم الملائكة أي فأردت
أن أحقق بماذا كانت المباهاة فللاهتمام بتحقيق ذلك الامر والاشعار بتعظيمه استحلفتكم قوله آمنت
بالله أي بأمره أن الحالف يصدق إذا أمكن ذلك أو بأنه عظيم لا ينبغي حرمان من توسل باسمه إلى
249

أمره وكذبت بصري أي حكمت وأظهرت خطأه والله تعالى أعلم
كتاب الاستعاذة
قوله أصابنا طش بفتح طاء وتشديد شين معجمة المطر الضعيف قال قل هو الله أحد جملة
قل هو الله أحد أريد بها السورة المعهودة على أنها لفعل مقدر مثل قل أي قل هذه السورة المصدرة بقل هو الله
أحد والمعوذتين عطف عليها وحين يمسي من الامساء ويصبح من الاصباح ظرف للفعل المقدر
250

والله تعالى أعلم قوله فاستمعت أي توجهت تلقاء كلامه ذلك وما عرفت ما يريد
251

قوله بغلة شهباء أي بيضاء فعرف أني لم أفرح بها جدا أي ما حصل لي السرور الكامل كأن القلب
كان مشغولا بما كان في الوقت من الظلمة وغيرها فما ظهر في القلب السرور على أكمل وجه بذلك كما هو حال
الحزين والله تعالى أعلم قوله فأمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهما في صلاة الغداة أي ليعلم
252

بذلك عقبة أنهما مع قلة حروفهما تقومان مقام السورتين الطويلتين إذ المعتاد في صلاة الفجر كان هو
التطويل ليفرح بهما ويعطهما غاية التعظيم قوله قريبا أي في باب الاستعاذة سررت على
بناء الفاعل قوله فأجللت أي عظمت فأشفقت أي خفت هنيهة بالتصغير أي زمانا قليلا
253

قوله أبلغ عند الله أي أعظم في باب الاستعاذة والله تعالى أعلم
254

قوله من علم لا ينفع أي صاحبه فإن من العلم مالا ينفع صاحبه بل يصير عليه حجة وفي استعاذته صلى الله
تعالى عليه وسلم من هذه الأمور إظهار للعبودية واعظام للرب تبارك وتعالى وأن العبد ينبغي له ملازمة الخوف
ودوام الافتقار إلى جنابه تعالى وفيه حث للأمة على ذلك وتعليم لهم والا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم معصوم
من هذه الأمور وفيه أن الممنوع من السجع ما يكون عن قصد إليه وتكلف في تحصيله وأما ما اتفق
حصوله بسبب قوة السليقة وفصاحة اللسان فبمعزل عن ذلك ونفس لا تشبع أي حريصة على الدنيا
لا تشبع منها واما الحرص على العلم والخير فمحمود مطلوب قال تعال وقل رب زدني علما والله تعالى أعلم
قوله من الجبن هو ضد الشجاعة وفتنة الصدر قيل هو أن يموت غير تائب والظاهر العموم ويساعده
المقام قوله (5444) أن شتير بضم الشين المعجمة وفتح المثناة فوق بن شكل بفتحتين أو اسكان الكاف
255

قوله وشر مني هو المنى المشهور بمعنى الماء المعروف كما أشار إليه المصنف مضافا إلى ياء المتكلم
قوله من أن أرد على بناء المفعول من الرد وأرذل العمر رديئه وهو ما ينتقص فيه من القوى الظاهرة
256

والباطنة فيصير كالطفل قوله والهرم بفتحتين أقصى الكبر وفتنة المحيا مفعل من الحياة
فهو مقصور لا ممدود قوله من الهم والحزن بفتحتين وبضم فسكون مثل رشد ورشد قيل الفرق
257

بينهما أن الحزن على ما وقع والهم فيما يتوقع وكثير منهم يجعلونه من باب التكرير والتأكيد وكثيرا
ما يجئ مثل هذا التأكيد بالعطف مراعاة لتغاير اللفظ قوله وضلع الدين الضلع بفتحتين والضاد
معجمة بمعنى الثقل والشدة والدين بفتح الدال هو الرواية أي ثقل الدين وشدته ولو كسرت الدال
258

لم يبعد من حيث المعنى لكن بعد من حيث الرواية تحريفا والله تعالى أعلم قوله أكثر ما يتعوذ من
المغرم والمأثم الظاهر أن أكثر صيغة التفضيل وهو بالرفع مبتدأ مضاف إلى ما بعده وما في قوله ما يتعوذ
مصدرية والجار والمجرور خبر المبتدأ والجملة خبر كان والتقدير كان رسول الله صلى الله تعالى عليه
وسلم أكثر تعوذه كان من المغرم والمأثم ولازمه أنه لا يستعيذ من شئ قدر ما يستعيذ
منهما ويمكن أن يكون أكثر صيغه ماض من الاكثار أي أنه قد أكثر التعوذ من المغرم
والمأثم ولازمه أنه يستعيذ منهما كثيرا ولا يلزم أن يكون تعوذه منهما أكثر من تعوذه من الأشياء
الاخر قيل والمغرم مصدر وضع موضع الاسم يريد مغرم الذنوب والمعاصي وقيل المغرم كالغرم وهو
الدين قلت والثاني هو الموافق لاخر الحديث ثم قال والمراد ما استدين به فيما يكره أو فيما يجوز ثم عجز
عن أدائه اما فيما يحتاج ويقدر على أدائه فلا يستعاذ منه قلت الموافق للحديث هو الدين المفضي إلى
المعصية بواسطة العجز عن الأداء ما أكثر ما تعوذ بفتح الراء على التعجب وما فيما تعوذ مصدرية
كأنها تعجبت لأجل أن الدين يكرهه من يحب التوسع في الدنيا ولا يرضى بضيق الحال وليس ذاك من
صفات الرجال من غرم بكسر راء وحاصل الجواب أن الاستعاذة منه ليس بحب التوسع وإنما هو
لأجل ما يفضي إليه الدين من الخلل في الدين
259

قوله والذلة بكسر الذال كالقلة وكل ذلك مما ينبغي للانسان الاستعاذة منه لافضائه كثيرا إلى الخلل في الدين
261

قوله وشر فتنة الغنى هو بالكسر والقصر اليسار
262

قوله فإنه بئس الضجيع ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك أي بئس الصاحب الجوع الذي يمنعك
263

من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة والبطانة بكسر باء موحدة
هي ضد الظهارة وأصلها في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره
264

قوله تعدل الدين بالكفر قال نعم أراد الرجل أن قرانهما في الذكر يقتضي قوة المناسبة بينهما
في المضرة بحيث ان كلا منهما يساوي الاخر فهل الدين بلغ هذا المبلغ حتى استحق أن يجعل عديلا للكفر
ويذكر قرينا معه في الذكر فأجاب بأنه كذلك كيف وهو يمنع دخول الجنة كالكفر نعم هو دائمي ومنع
الدين إلى غاية الأداء والله تعالى أعلم قوله وشماتة الأعداء فرحتهم بمصائبه
265

أعوذ بك من أن أزل بفتح أوله وكسر الزاي من الزلل وروى بالذال من الذل أو أضل
بفتح أوله وكسر الضاد وفي رواية أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أضل الأول فيهما مبني للفاعل والثاني
للمفعول وهو المناسب بقوله بعده أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على فإن الأول فيهما مبني
للفاعل والثاني للمفعول ويقدر في أجهل على أحد يوازن قوله في الثاني علي والمراد بالجهل لا كذا
268

قوله بسم الله الرحمن الرحيم من درك الشقاء الدرك بفتحتين وحكى سكون الثاني اللحاق والشقاء بالفتح والمد الشدة أي
من لحاق الشدة وقال السيوطي والمراد بالشقاء سوء الخاتمة نعوذ بالله منه وسوء القضاء قال
الكرماني هو بمعنى المقضي إذ حكم الله من حيث هو حكمه كله حسن لا سوء فيه قالوا في تعريف القضاة
269

والقدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل والقدر هو الحكم بوقوع الجزئيات
التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الانزال قال تعالى وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله
الا بقدر معلوم وجهد البلاء بفتح الجيم أي شدة البلاء قال السيوطي هي الحالة التي يختار الموت
عليها أي لو خير بين الموت وبين تلك الحالة لاحب أن يموت تحرزا عن تلك الحالة وقيل هو قلة المال
وكثرة العيال قال الكرماني هذه الكلمة جامعة لان المكروه اما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء
القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء أو من جهة المعاش وهو اما من جهة غيره وهو شماته
الأعداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك وأنت خبير بأنه لا مقابلة على ما ذكره
بين سوء القضاء وغيره بل غيره كالتفصيل لجزئياته فالمقابلة ينبغي أن تعتبر باعتبار أن مجموع الثلاثة
الأخيرة بمنزلة القدر فكأنه قال من سوء القضاء والقدر لكن أقيم أهم أقسام سوء القدر مقامه بقي أن
المقضي من حيث القضاء أزلي فأي فائدة في الاستعاذة منه والظاهر أن المراد صرف المعلق منه فإنه
قد يكون معلقا والتحقيق أن الدعاء مطلوب لكونه عبادة وطاعة ولا حاجة لنا في ذلك إلى أن نعرف الفائدة
المترتبة عليه سوى ما ذكرنا قوله وسئ الأسقام هي ما يكون سببا لعيب وفساد عضو ونحو ذلك
270

قوله فلما نزلت المعوذتان بكسر الواو قوله وسوء الكبر بكسر الكاف وفتح الباء أي كبر
السن وهو قريب من الهرم وجعله بسكون الباء بمعنى التكبر بعيد لكونه كله سيئا والله تعالى أعلم
271

قوله من وعثاء السفر بفتح واو وسكون عين مهملة ومثلثة ومد أي شدته ومشقته وكآبة
المنقلب بفتح كاف وهمزة ممدودة أو ساكنة كرأفة ورآفة في القاموس هي الغم وسوء الحال والانكسار
272

من حزن والمنقلب مصدر بمعنى الانقلاب أو اسم مكان قال الخطابي معناه أن ينقلب إلى أهله كئيبا
حزينا لعدم قضاء حاجته أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى أو مات منهم بعضهم والحور بعد الكور
الكور لف العمامة والحور نقضها والمراد الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة أو من الشتات بعد
الانتظام أي من فساد الأمور بعد صلاحها وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد الكون فيهم وروى
بعد الكون بنون أي الرجوع من الحالة المستحسنة بعد أن كان عليها قيل هو مصدر كان تامة أي من
التغير بعد الثبات ودعوة المظلوم استعاذة من الظلم فإنه يترتب عليه دعوة المظلوم ودعوة المظلوم
ليس بينه وبين الله حجاب وسوء المنظر هو كل منظر يعقب النظر إليه سوء
273

قوله أنت الخليفة أي الكافي قوله في دار المقام بضم الميم أي دار الإقامة
274

قوله وفتنة الاحياء والأموات هما بفتح الهمزة جمع حي وميت أي من الفتنة التي تلحق الاحياء والأموات
276

قوله إن سيد الاستغفار وفي رواية أفضل الاستغفار أي أكثر ثوابا لقائله من بين جنس الاستغفار
ووجه كونه كذلك مما لا يعرف بالعقل وإنما هو أمر مفوض إلى الذي قرر الثواب على الاعمال وأنا على
عهدك أي على الشهادة بالتوحيد التي جرى بها الميثاق والعهد ووعدك بالثواب للمؤمنين على
لسان الرسل أبوء أي أعترف دخل الجنة أي ابتداء والا فكل مؤمن يدخل الجنة بايمانه وهذا أفضل
279

من الله تعالى قوله من شر ما عملت الخ أي من شر ما فعلت من السيئات وما تركت من الحسنات أو
280

من شر كل شئ مما تعلق به كسبي أولا والله تعالى أعلم
281

قوله أن أغتال على بناء المفعول يقال اغتاله أي قتله غيلة بكسر الغين وهو أن يخدعه فيذهب به إلى
موضع لا يرى فيه فإذا صار إليه قتله أي أعوذ بك من أن يجيئني البلاء من حيث لا أشعر به قوله من
التردي هو السقوط من العالي إلى السافل والهدم بفتح فسكون مصدر هدم البناء نقضه والمراد من
أن يهدم على البناء على أنه مصدر مبني للمفعول أو من أن أهدم البناء على أحد على أنه مصدر مبني للفاعل
والغرق بفتحتين والحريق أي العذاب المحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الخ قد فسره الخطابي
282

بأن يستولي عليه عند مفارقة الدنيا فيضله ويحول بينه وبين التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج
عن مظلمة تكون قبله أو يؤيسه من رحمة الله أو يكره له الموت ويؤسفه على حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه
الله عليه من الفناء والنقلة إلى دار الآخرة فيختم له ويلقى الله وهو ساخط عليه لديغا هو الملدوغ
283

وهو من لدغته بعض ذوات السم قوله من أن أزل بفتح الهمزة وكذا أضل وكذا أظلم الأول
وأما الثاني فبضم الهمزة واجهل بفتح الهمزة ويجهل على بناء المفعول وهذا الدعاء هو ختم بعض النسخ
ونعم الدعاء هو
285

كتاب الأشربة
قوله لما نزل تحريم الخمر أي لما قرب نزوله أو لما أراد الله تعالى أن ينزله وفق عمر لطلبه حتى أنزله
بالتدريج المذكور في الحديث فالتحريم إنما حصل بآية المائدة ودعاء عمر كان قبل ذلك فلا بد من تأويل
ظاهر الحديث بما ذكرنا والمراد بآية البقرة قوله تعالى قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس الآية والمراد
بالاثم والله تعالى أعلم الضرر كما يدل عليه مقابلته بالمنافع ولذلك ما فهم الصحابة منها الحرمة واما قوله
تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة الآية فلعل المراد نهي من له معرفة من السكري في الجملة أو المراد
به النهي عن مباشرة أسباب السكر عند قرب الصلاة لا نهي السكران لأنه لا يفهم فكيف ينهى
286

قوله من فضيخ لهم بفتح فاء وخفة معجمة واعجام خاء شراب يتخذ من البسر من غير أن يمسه نار
وقيل يتخذ من بر وتمر وقيل يتخذ من بسر مفضوخ أي مكسور قلت وقد بين أنس في الحديث الفضيخ
فلا حاجة إلى بيانه ومراد أنس أن الفضيخ هو محل نزول الآية فتناول الآية له أولى قوله فقالوا
أكفأها بالهمزة في آخره أي أقلب وعاءها
287

قوله هو الخمر أي الكامل في الكون خمرا وليس المراد الحصر والمراد بيان تناول الآية للقسمين لا قصرها
على أحدهما قوله نهى عن البلح والتمر أي عن الجمع بين النوعين في الانتباذ لمسارعة الاسكار
والاشتداد عند الخلط فربما يقع بذلك في شرب المسكر وقد جاء ما يفيد أنه إذا أمن من الاسكار
فلا بأس وبه أخذ كثير من العلماء وقال بعضهم النهي للتنزيه والله تعالى أعلم
288

وان يخلط البلح والزهو الزهو بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء البس الملون الذي بدا فيه حمرة
أو صفرة وطاب وفي الصحاح وأهل الحجاز يقولون الزهو بالضم
289

قوله يبغي أحدهما على صاحبه أي يشتد من البغي وهو الخروج ومجاوزة الحد كان يكره المذنب
اسم فاعل من التذنيب يقال ذنبت البسرة تذنيبا إذا ظهر فيه الارطاب
292

قوله يلاث على أفواهها بالمثلثة أي يشد ويربط والمراد الأسقية المتخذة من الجلد فإنها يظهر فيها
ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد القوى غالبا والمقصود في الكل الاحتراز عن المسكر فإن المسكر
293

حرام والله تعالى أعلم قوله من هاتين الشجرتين لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما
ولا يقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب الا من هذين النوعين
وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والاسكار إنما هو من هاتين والله
294

تعالى أعلم قوله السكر خمر السكر بفتحتين قيل الآية نزلت قبل تحريم الخمر قال بن عباس السكر
ما حرم وهو الخمر والرزق الحسن ما بقي حلالا وهو الأعناب والتمور والسكر اسم لما يسكر كذا نقل من شرح
السنة قوله وهي من خمسة أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم والمراد تناول الآية والحرمة لجميع تلك
295

الأقسام الخمسة لا مقتصرا عليها بل يعمها ويعم كل ما خامر العقل لان حقيقة الخمر ما خامر العقل قوله وكل
مسكر خمر يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة ومن ذهب إلى هذا قال إن للشريعة
أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما أن لها أن تضع الاحكام ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في
الحرمة والحد وعلى هذا فهو يؤكد ما قبله في الجملة ويحتمل أن يراد أنه كالخمر في الحد فقط فهو تأسيس والله تعالى أعلم
296

قوله الله تبارك وتعالى سئل عن البتع بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة نبيذ العسل قوله
298

قلت البتع بكسر موحدة وسكون مثناة والمزر بكسر ميم وسكون زاي معجمة
299

قوله قال حبة تصنع أي شراب حبة فقال سبق محمد الباذق في النهاية هو بفتح الذال المعجمة الخمر
تعريب باده وهو اسم الخمر بالفارسية أي لم يكن في زمانه أو سبق قوله فيه وفي غيره من جنسه نقله السيوطي
قوله ما أسكر كثيره أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره وإن كان قليلة غير
300

مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية والاعتماد على القول بأن المحرم هو الشربة
المسكرة وما كان قبلها فحلال قد رده المحققون كما رده المصنف رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم فتحينت فطره
أي فراعيت حين فطره بنبيذ أدنه من الادناء أي قربه إلى فإذا هو ينش بكسر النون وتشديد
المعجمة أي يغلى قوله وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها الظاهر أن هذا تحريف
301

والصواب ما في الكبرى الذي يسري في العروق قبلها والله تعالى أعلم قوله والجعة بكسر الجيم
وفتح العين المهملة المخففة قال أبو عبيد هي النبيذ المتخذ من الشعير قوله في تور بالمثناة المفتوحة
302

اناء كالإجانة قوله عن نبيذ الجر بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة وهي اناء معروف من
آنية الفخار وأراد المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير
303

قوله نهى عن الدباء بذاته نهى على بناء المفعول والمراد النهي عن الانتباذ فيه ومعنى بذاته أي مع
قطع النظر عن الاسكار أي الانتباذ فيه وحده ممنوع ولو لم يكن معه اسكار والله تعالى أعلم قوله بالخريبة
قيل هي محلة من محال البصرة عن العكر بفتحتين الوسخ والدرن من كل شئ والمراد ههنا درن الخمر
الباقي في الوعاء وأوكى عليه من الايكاء بمعنى الربط والمراد ربط فمه ولعل المقصود بالبيان أن الوعاء
يكون من الجلد لأنه الذي يوكى عليه والله تعالى أعلم
307

قوله والمزاد المجبوبة بجيم وموحدة مكررة هي التي يخاط بعضها إلى بعض فقد يتغير في هذه الظروف
النبيذ ولا يدرى به صاحبها بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتد من غيره لأنها تنشق بالاشتداد
القوي غالبا وقد فسر بعضهم المزادة المجبوبة بتفسير آخر وقوله ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا قال الخ
الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلق بالمجلس ولا يدرى ماذا والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الاقسام
الممنوعة فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالإشارة أنك إذا رخصت لك في بعض هذه الاقسام فلعلك تشربه
وقد فار فتقع في المسكر الحرام والله تعالى أعلم
309

قوله في تور برام ضبط بكسر باء أي تور حجارة
310

قوله فاشربوا في الأسقية كلها الخ قالوا هذا ناسخ للنهي المتقدم عن الأوعية فصار بعد النسخ مدار
الحرمة على الاسكار ولا دخل لظرف في حل أو حرمة هذا مذهب الجمهور وخالفهم مالك فرأى أن الكراهة
باقية بعد والله تعالى أعلم قوله إذ حل من الحلول أي نزل فسمع لهم لغطا بفتح لام وغين
معجمة ويجوز سكون الغين أيضا أصواتا مختلفة لا تفهم
311

قوله هداك للفطرة أي لما جبل على حبه الانسان إذا لم يعارضه العارض وبقي على السلامة وهو
أول غذاء للانسان فإن الطفل لا يغذى الا به لو أخذت الخمر غوت أمتك فإنها تشارك في الاسم
خمر الدنيا التي هي أمهات الخبائث فيكون دليلا على حصول الخبائث للأمة
312

قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا
والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله ثم إن شرب فاقتلوه الجمهور على أن
الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية
313

الترمذي وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم قوله ما أبالي شربت الخ يريد أنه لا فرق
بين الشرك وشرب الخمر عنده يريد أنه بلغ من التقوى مبلغا صار شرب الخمر عنده بمنزلة الشرك أو المراد
ان الغالب أن الخمر يجر إلى الشرك في عاقبة الامر فصار في درجته في نظر المؤمن والله تعالى أعلم قوله فيقبل
الله تعالى منه صلاة أربعين يوما قال السيوطي في حاشية الترمذي ذكر في حكمة ذلك أنها تبقى
في عروقه وأعصابه أربعين يوما نقله بن القيم قوله قال القاضي الخ ضمير قال لمسروق والقاضي
حينئذ مبتدأ ما بعده خبره يريد أن هدية القاضي حرام فضلا عن رشوته وأما الرشوة فعند أهل الورع
314

مثل الكفر في الفرار عنه وكفره أن ليس له صلاة يريد أنه كفر مجازا بمعنى أن لا تقبل له صلاة
أربعين يوما كالكافر لا يقبل صلاته قوله فعلقته بكسر لام أي عشقته وأحبته وباطية خمر
في الصحاح الباطية اناء وأظنه معربا فلم يرم بفتح الياء وكسر الراء من رام يريم أي فلم يبرح ولم
يترك كذلك وادمان الخمر أي ملازمتها والدوام عليها أن يخرج أحدهما أي الخمر صاحبه
أي الايمان ان لم يتب وان تاب فقد أخرج الايمان الخمر فلله الحمد
315

قوله فلم ينتش من الانتشاء قيل هو أول السكر ومقدماته وقيل هو السكر نفسه قلت والظاهر أن
الثاني هو المراد مات كافرا أي كالكافر في عدم قبول الصلاة فإن الكافر لو صلى مع الكفر لما قبلت
صلاته فصار شارب الخمر مثله في عدم قبول الصلاة والله تعالى أعلم قوله فإن أذهبت الخ أي
ما ذكر من عدم قبول الصلاة سبعا أي سبع ليال إذا لم تذهب الخمر عقله ولم تجعله غافلا عن شئ من
الصلوات وغيرها من الفرائض وان أذهبت عقله وجعلته غافلا عن الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين
316

يوما قوله مخاصر هو بالخاء المعجمة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد
منهما عند خصر صاحبه يزن بتشديد النون على بناء المفعول أي يتهم لم تقبل له توبة الظاهر
أن المراد أنه ان تاب في أربعين لا يقبل توبته وان تاب بعد ذلك يقبل في المرتين وفي المرة الثالثة لا يقبل
التوبة أصلا وهذا مشكل الا أن يراد أنه لا يوفق للتوبة في هذه المدة في المرتين وبعد المرة الثالثة
لا يوفق غالبا والمراد بعدم قبول التوبة أنه لا يوفق للتوبة غالبا والله تعالى أعلم من طينة الخبال
قيل مقيد بعدم المغفرة أي ان لم يغفر له لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به والخبال بفتح الخاء
الفساد قال السيوطي ويكون في الافعال والأبدان والعقول وقد جاء مفسرا في الحديث قلت ولعله أراد
بذلك ما في الترمذي وسيجئ في النسائي مثله أنه ان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن
317

مات لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال قال نهر من صديد
أهل النار وهذا مبني على أن المراد بطينة الخبال هي نهر الخبال وهو الظاهر والله تعالى أعلم قوله
حرمها بالتخفيف على بناء المفعول من الحرمان أي يجعله الله تعالى محروما منها في الآخرة قوله
منان أي كثير المن ولعل المراد من لا يعطي شيئا الا من كما جاء ومع ذلك فلا بد من التأويل قوله
318

غرب من التغريب وهذا التغريب من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في
حد الزنا وقول عمر لا أغرب بعده مسلما محمول على مثل هذا وأما ما كان جزأ للحد فلا بد منه والله
تعالى أعلم قوله ولا تسكروا من سكر كعلم ويفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد السكر
فيحل ما كان قبله ولذلك رده المصنف ويحتمل أن يراد ولا تشربوا المسكر توفيقا بين الأدلة على أن
المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل بل عند غيره لا عبرة به أصلا في التحريم فلا وجه
319

للاستدلال به في مقابلة الصرائح وهذا ظاهر قوله حبكن الحب بضم مهملة فتشديد في الصحاح
320

هو الخابية فارسي معرب قوله والسكر من كل شراب روى بفتحتين بمعنى المسكر وبضم فسكون
وبهذه الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الأخيرة التي عندها يحصل السكر
ولا حرمة قبلها قوله عن الباذق بفتح الذال المعجمة قوله من سره أن يحرم كل هذه الألفاظ المذكورة
321

في الحديث من التحريم أي من سره أن يتخذ ما حرم الله ورسوله حراما فإن كان محرما ذلك فليحرم
النبيذ والمراد نبيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر والله تعالى أعلم قوله نبيذ البسر بحث
لا يحل الظاهر أن الخبر لا يحل وبحت بتقدير وان وجد بحت أي خالص وهو منصوب ولا عبرة
بالخط أي ولو كان بحتا أي خالصا لا يخالط البسر شئ آخر ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة
والله تعالى أعلم قوله يقرقر بطني في الصحاح قرقر بطنه صوت
322

قوله خشيت أن أفتضح أي لما يظهر في من مبادي السكر قوله إن لي جريرة تصغير الجرة
تروت بتشديد الواو من التروي وهو من الري من الخبث وهو بفتحتين النجس قوله فوجده
شديدا لعل المراد به ان صح الحديث أنه وجده قريبا إلى الاسكار وأنه ظهر فيه مبادي السكر
323

بحيث انه لو ترك على حالة لأسكر عن قريب فقطب بتشديد الطاء أو تخفيفه أي جمع ما بين عينيه
كما يفعله العبوس أي عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروها إذا اغتلمت أي اشتدت واضطربت
عند الغليان والمراد إذا قاربت الاشتداد والله تعالى أعلم
324

قوله رضي الله تعالى عنه فزعم أنه شرب الطلاء بكسر الطاء والمد ما طبخ من عصير العنب
326

قوله دع ما يريبك قال في النهاية يروى بفتح الياء وضمها أي ما يشك فيه إلى مالا يشك فيه والمراد أن
ما اشتبه حاله على الانسان فتردد بين كونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم
حاله ويعرف أنه حلال والله تعالى أعلم قوله فاعتزل ضيعتي هذا من كمال الورع والتقوى فرحم الله
من يطلب ذلك ويبغي والله الموفق
328

قوله كطلاء الإبل أي الذي يطلي به الإبل الأجرب ثلث ببغيه وثلث بريحه هكذا في كثير
من النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغي مصدر بغي بموحدة وغين معجمة إذا جاوز الحد وكذا بريحه
جار ومجرور أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه يريد أن العصير له ثلاث أوصاف
أحدها بغيه أي اشتداده واسكاره والثاني أنه إذا اشتد يحدث له ريح كريه والثالث مذوق طيب فينبغي
أن يقسم أجزاءه على أوصافه وصار ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث
طيب فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي طيبا فصار حلالا وفي بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه
مضارع بغي وكذا يريحه فمر من قبلك بكسر قاف وفتح باء موحدة أي ائذن الحاضرين عندك
329

في شربه والله تعالى أعلم قوله إذا طبخ الطلاء على الثلث يريد على أن يبقى منه الثلث وأما كلام عمر
330

على الثلثين فالمراد على أن يذهب الثلثان قوله ما كان طريا أي ما مضى عليه زمان قوله لا تحل
شيئا أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل إذا ذهب ثلثاه ولا يحرم الوضوء مما مسته النار أي ولا تحرمه
رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشئ قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء
السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن
يقال أن النار محرمة وعلى هذا فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست من قبيل الترجمة كما كتبه
كثير من الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين والله تعالى أعلم قوله قال اشرب
العصير مال لم يزبد هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى بالزبد
331

قوله على عشائكم بفتح العين الطعام في القلل بضم القاف وفتح الام هي الجرار الكبار واحدها قلة
واجعلوه في الشنان بكسر الشين المعجمة جمع شن بفتحها قال السيوطي في حاشية أبي داود الشنان هي الأسقية
332

من الادم وغيرها واحدها شن وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود قوله ولا يجعل
333

فيها درديا دردي الزيت وغيره بضم فساكن الكدر قوله فحدثها عن النضر ابنه يريد أنه
يعتقد حله إذا لم يكن مسكرا ولذلك يفعله ابنه في بيته والله تعالى أعلم قوله يكره أن يجعل نطل النبيذ
هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والدردي وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفى منه
وإذا لم يبق الا العكر والدردي صب عليه ماء وخلطه بالنبيذ الطري ليشتد قوله على عكر بفتحتين
قوله لا بأس بنبيذ البختج هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته قلت والظاهر أنه بضم باء
334

وسكون معجمة فإنه الموافق للفارسي والله تعالى أعلم قوله الشامات كأنه جمع على إرادة البلاد
الشامية قوله قدح من عيدان هو بالفتح والسكون جمع عيدانه بمعنى النخلة الطويلة أو بالكسر
والسكون جمع عود وقد تقدم في أول الكتاب الكلام في تصحيح الضبطين والله تعالى أعلم قوله
اشرب الماء على لفظ الخطاب وقوله الذي نجعت به على بناء المفعول ولفظ الخطاب أي الذي
سقيته في الصغر وغذيت به فقال الخمر تريد تشديدا وتغليظا في أمر النبيذ أي تسألني عن النبيذ
335

لا أقول لك حلال فتشرب الخمر بذلك قوله فتنة أي ابتلاء ففيه نفع وضرر فالصغير يربو ويزيد
قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار ما فيه من الفتنة وفي للسببية والكبير يهرم وهو ضرر قوله
كان بن شبرمة لا يشرب الا الماء واللبن أي يقتصر من بين الأشربة عليهما فيترك كثيرا مما علم
حله احترازا من الوقوع في الحرام وهذا كمال الورع ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث
ختم الكتاب بهذا الأثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب بختم الكتاب على أن نتيجة العلم
هي التقوى فقد قال تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي بنعمته
تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسلمات وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
336

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات
سيدنا محمد الذي جاء بالآيات البينات، والمعجزات الظاهرات. ذلك النبي الأمي الذي نطق
بنوابغ الكلم ونفائس الحكم الباهرات. على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى
من نهج نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين
وبعد فان أولى الكتب العناية، وأحقها بالتبجيل والتكريم، الرعاية
كتب السنن النبوية، الحاوية لأجل الأخلاق المرضية، وأحلى الآداب المصطفوية.
ولما كان كتاب " المجتبى " للإمام النسائي من أدقها ترتيبا، وأقواها إسناد، وأوسعها
مادة. اهتم حضرة الشاب الأمجد (الحاج مصطفى أفندي محمد " بطبعة، واختار له أوسع
المطابع الشرقية شهرة. وأدقها طبعها وعناية. وهي المطبعة المصرية. إدارة محمد
أفندي محمد عبد اللطيف. الذي لم يترك وسعا في إظهار هذا السفر بمثل هذا الطبع
الجليل. والوضع الحسن الجميل
هذا وقد اعتزم حضرة (الحاج مصطفى أفندي محمد) أن يوالي بمشيئة الله تعالى
ورعايته. طبع كتب السنة على هذا النمط الرائق. والشكل الفائق. تقربا إلى
الله. وطلبا لرضاه. فجزي الله ذينك الشهمين الفاضلين أحسن ما يجزي به المخلصين
العاملين. وحشرنا وإياهم تحت لواء خاتم الأنبياء والمرسلين. إنه على ما يشاء قدير.
وبالإجابة جدير؟
337