الكتاب: حاشية السندي على النسائي
المؤلف: ابن عبد الهادي
الجزء: ٧
الوفاة: ١١٣٨
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

حاشية الامام السندي على النسائي
الجزء السابع
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

كتاب الايمان والنذور
قوله كانت يمين يحلف عليها المراد باليمين المحلوف به وعليها بمعنى بها ثم الظاهر نصب اليمين على
الخبرية لان قوله لا ومقلب القلوب قد أريد به لفظه فيجري عليه حكم المعارف فيتعين أن يكون اسم كانت
الا ان يقال كانت فيها ضمير القصة وكلمة لا في قوله لا ومقلب القلوب اما زائدة لتأكيد القسم كما في قوله ولا أقسم
أو لنفي ما تقدم من الكلام مثلا يقال له هل الامر كذا فيقول لا ومقلب القلوب والله تعالى أعلم
2

قوله وعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها يريد أن مقتضى ما فيها من اللذة والخير والنعمة أن لا
يتركها أحد سمع بها في أي نعمة كان ولا يمنع عنها شئ من النعم ولا يستغنى عنها أحد بغيرها أي شئ
كان والمطلوب مدحها ومدح ما أعد فيها وتعظيمها وتعظيم ما فيها دار لا يساويها دار وليس المراد الحقيقة
حتى يقال يلزم أن يكون جبريل بهذا الحلف حانثا ويكون في هذا الخبر كاذبا وهذا ظاهر ويحتمل أن
المراد لا يسمع بها أحد الا دخلها ان بقيت على هذه الحالة فحفت بالمكاره أي جعلت سبل الوصول
إليها المكاره والشدائد على الأنفس كالصوم والزكاة والجهاد ولعل لهذه الاعمال وجودا مثاليا ظهر بها
في ذلك العالم وأحاطت الجنة من كل جانب وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ومن جملة ذلك قوله تعالى
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي المسميات على الملائكة ومعلوم ان فيها المعقولات والمعدومات
3

والله تعالى أعلم أن لا ينجو منها أحد الا دخلها الظاهر أن جملة الا دخلها حال بتقدير قد مستثنى
من أعم الأحوال ولا يخفى أنه لا يتصور النجاة فيها إذا دخلها فالاستثناء من قبيل التعليق بالمستحيل
أي لا ينجو منها أحد في حال الا حال دخوله فيها وهو مستحيل فصارت النجاة مستحيلة وقد قيل بمثله
في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وقوله لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى قوله كان
حالفا أي مريدا للحلف قوله فوالله الخ من كلام عمر ما حلفت بها أي بالآباء أو بهذه
4

اللفظة وهي وأبي ذاكرا من نفسي ولا آثرا أي راويا من غيري بأن أقول قال فلان وأبى ومعنى ما حلفت
بها ما أجريت على لساني الحلف بها فيصح التقسيم إلى القسمين والا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا
قوله ولا بالأنداد أي الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة في الجاهلية قوله من حلف
بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال ظاهره أنه في اليمين على الماضي إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه
5

ويمكن أن يقال كاذبا حال مقدرة أي مقدرا كذبه فينطبق على اليمين في المستقبل وقوله فهو كما قال
6

بظاهره يفيد أنه يصير كافرا وقد أول بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه والأقرب أن يقال ذلك
راضيا بالدخول في تلك الملة والله تعالى أعلم قوله فإن كان كاذبا أي فيما علق عليه البراءة قوله
أنكم تنددون ضبط بتشديد الدال الأولى أي تتخذون أندادا قوله رضي الله تعالى عنه ولا بالطواغيت أي الأصنام
قوله باللات أي بلا قصد بل على طريق جرى العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية وقوله
لا إله إلا الله استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفى لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة
وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ بالله منه أقامرك بالجزم جواب الامر
والمقامرة مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب
وهذا حرام بالاجماع الا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر
فليتصدق ظاهره بما تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والامر للندب والله تعالى أعلم
7

قوله ولا تعد له من العود أي لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية قوله قلت هجرا بضم فسكون
هو القبيح من الكلام قوله وتشميت العاطس أي الدعاء له بالرد إذا حمد الله وابرار القسم
أي جعل الحالف بارا في حلفه إذا أمكن كما إذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم فإذا علم به زيد وهو
8

قادر عليه ولا مانع منه ينبغي له أن يدخل لئلا يحنث القائل قوله ما على الأرض يمين أريد به
المحلوف عليه مجازا الا أتيته أي الخير وتركت المحلوف عليه قوله نستحمله أي نطلب منه
ما نركب عليه في غزوة تبوك بثلاث ذود بفتح الذال المعجمة جمع الناقة بمعنى أي بثلاث نوق ما أنا
حملتكم الخ يريد أن المنة لله تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته وهو الفاعل حقيقة أو المراد أني حلفت نظرا
إلى ظاهر الأسباب وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب وعلى كل تقدير فالجواب عن
الحلف هو قوله والله لا أحلف على يمين الخ وأخذ المصنف من قوله الا كفرت الخ جواز تقديم
الكفارة على الحنث لكن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنوي والعطف بالواو لا يدل على الترتيب
فيجوز أن يكون المتأخر متقدما نعم قد يقال الامر في الرواية الآتية
9

كما لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الاطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من
أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الاطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الاطلاق ويترجح عليه حتى
يستقيم الاخذ به وترك هذا الاطلاق قوله ثم ائت الذي هو خير كلمة ثم محمولة على معنى الواو
10

توفيقا بين الروايات ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به أحد قوله
فليأت الذي هو خير ظاهره كلام المصنف يدل على أنه أخذ التقديم من التقديم اللفظي فقط وقد
عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوي قوله إذا آليت من الايلاء أي حلفت على يمين أي
11

محلوف عليه قوله لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر ولا يمين في شئ من
ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله تعالى
أعلم قوله فاستثنى أي فقال إن شاء الله تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر
12

النون أي حال كونه غير حانث في الترك فهو حال من ضمير ترك قوله النية في
اليمين يريد أن اليمين على ما نوى واستدل عليه بحديث إنما الاعمال اما لعموم الاعمال الأقوال والافعال جميعا
واما لاطلاق قوله وإنما لامرئ ما نوى عن التقييد بالقول والفعل فدل على أن له ما نوى بقوله
أو فعله وقد سبق للحديث زيادة بسط في أول الكتاب فلا نعيده قوله فتواصيت أي توافقت
ريح مغافير شئ كريه الرائحة فكان عادته صلى الله تعالى عليه وسلم الاحتراز عما له رائحة كريهة
13

ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن تحريم ما أحل الله يمين وأن من قال لا آكل هذا ونحوه بنية
التحريم يكون تحريما ويمينا والله تعالى أعلم قوله فإذا فلق بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة
بكسر فسكون بمعنى الكسرة من الخبز قوله كنا أي معشر التجار نسمي على بناء المفعول
ويحتمل أنه على بناء الفاعل بتقدير نسمي أنفسنا السماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع
سمسار بكسر السين وهو القيم بأمر البيع والحافظ له قال الخطابي هو اسم أعجمي وكان كثير ممن يعالج
البيع والشراء فيهم العجم فتلقوا هذا الاسم عنهم فغيره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالتجار الذي هو
من الأسماء العربية يا معشر التجار بضم فتشديد أو كسر وتخفيف الحلف بفتح الحاء المهملة
وكسر اللام اليمين الكاذبة كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب قلت ويجوز سكون اللام أيضا
ذكره في المجمع وغيره فشوبوا بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة
14

لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام واستدل به
المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها
ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى أعلم
15

قوله نهى عن النذر أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه من البخيل
الذي لا يأتي بهذه الطاعة الا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه وقال الخطابي نهى عن
النذر تأكيدا لامره وتحذيرا للتهاون به بعد إيجابه وليس النهي لإفادة أنه معصية والا لما وجب
الوفاء به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم قوله لا يأتي النذر علي بن آدم شيئا لم أقدره عليه الخ سوقه
16

يقتضي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قاله حكاية عن الله تعالى والمراد بقوله علي بن آدم أي لابن آدم
فليتأمل والله تعالى أعلم قوله فلا يعصه ظاهره أنه لا ينعقد أصلا وقيل ينعقد يمينا وفيه كفارة اليمين
17

قوله ولا يستشهدون أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور السمن بكسر
ففتح أي يحبون ذلك ويتدارون لحصوله أو يكثرون الأكل والشرب فإنهما من أسبابه وهذا بيان دناءة
همهم قوله في قرن بفتحتين هو الحبل الذي يشد به قوله بخزامة بكسر خاء معجمة بعدها زاي
18

معجمة هو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به بسير هو بسين مهملة مفتوحة وباء ساكنة
ما يقد من الجلد قوله لتمش ما قدرت ولتركب إذا عجزت قالوا وعليها الهدى لذلك كما جاءت به الرواية
والله تعالى أعلم
19

قوله رضي الله تعالى عنه غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لان تركه معصية
لا نذر فيه وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي واللازم حينئذ الهدى فلعله تركه
الراوي للاختصار وأما الامر بالصوم فمبني على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن
الهدى فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم قوله فأمرها أن تصوم عنها من لا يرى الصوم جائزا
20

يؤول الحديث بأن المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا وأحمد
جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه
الأوفق للدليل والله تعالى أعلم قوله ليلة نذر الخ من لا يصحح الاعتكاف بلا صوم يرى أن المراد
21

الليلة مع نهارها والروايات تساعد هذا التأويل قوله فأمره أن يعتكف لا مانع من القول بأن
نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر وإن كان يمنع عن انعقاده
منجزا لكن لا نسلم أنه منع عنه موقوفا وحديث الاسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا
لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم قوله أن أنخلع من مالي الخ أي أخرج كله وأتجرد
منه كما يتجرد الانسان وينخلع من ثيابه وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى
صدقة إلى الله الخ أي تقربا إليه والى رسوله وفيه أن نية التقرب إلى غير الله تبعا في العبادة لا يضر
بعد أن يكون المقصد الأصلي التقرب إلى الله لان المتقرب إلى الله تعالى متقرب إلى الرسول قطعا فليتأمل
قبل هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة أو شكر فلعله ذكره في الباب لمشابهته في
22

ايجابه على نفسه ما ليس بواجب لحدوث أمر قلت لو ظهر الايجاب لما خفي كونه نذرا والله تعالى
23

أعلم قوله هل يدخل الأرضون في المال اختلفوا فيما إذا نذر أن يتصدق بماله هل يشمل الأراضي
أم تختص بما تجب فيه الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضي دخول الأراضي أيضا لان قول
أبي هريرة فلم نغنم الا الأموال أراد بالأموال فيه الأراضي أو ما يشمل الأراضي قطعا والا لا يستقيم
الحصر ضرورة أنهم غنموا أراضي كثيرة وأبو هريرة ممن يعلم اللغة واطلاقات الشرع فعلم أن اسم المال
يطلق على الأراضي بل ينصرف إليها عند الاطلاق فكيف يخرج من اسم المال الأراضي قلت وكذا
يدل عليه حديث كعب السابق بل دلالته عليه أظهر وأقوى كمالا يخفى فليتأمل قوله فلم نغنم من
غم كسمع مدعم بكسر ميم وسكون دال مهملة وفتح عين مهملة فوجه أي توجه أو وجه وجهه
هنيئا لك الجنة لأنه مات شهيدا في خدمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشملة بفتح فسكون
كساء يشتمل به وقد أخذها قبل القسمة غلولا بشراك بكسر شين معجمة حد سيور النعل التي على
وجهها شراك من نار أي لولا رددت أو هو رد بعد الفراغ من القسمة وقسمتها وحدها لا يتصور
24

فلذلك قال ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله رضي الله تعالى عنها فلم يقل إن شاء الله لا اعراضا عنه بعد ما سمع
فإنه بعيد عن منصبه الجليل ولكن لعدم الالتفات إليه لاشتغال قلبه بما كان فيه من حب الجهاد وعلم
منه أنه لو قال لنفعه لو قال إن شاء الله هذا أخبار عن قدر معلق في حقه بخصوصه لا أن من يقول
25

ذلك ينال المقصد كيف وقد قال سيدنا موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يحصل والله تعالى أعلم
قوله كفارة النذر كفارة اليمين أي إذا كان النذر في معصية كما سيجئ قوله لا نذر في معصية
ليس معناه أنه لا ينعقد أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء وهذا
هو صريح بعض الروايات الصحيحة فإن فيها لا وفاء لنذر في معصية وقوله وكفارته ألخ معناه أنه
ينعقد يمينا يجب فيه الحنث وهذا هو مذهب أبي حنيفة ولا يخفى أن حديث ومن نذر أن يعصي الله
26

وأمثاله لا ينفي ذلك فلا حجة للمخالف فيه نعم هم يضعفون حديث وكفارته كفارة يمين ويقولون أن
في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف وأنت خبير بأن الحديث قد سبق عن عقبة بن عامر وسيجئ عن
عمران بن حصين وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة
وهذا يثبت سماع الزهري عن أبي سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير حدثه أنه
سمع أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه بإثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبي سلمة
ومرة عن أبي سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت والله تعالى أعلم
27

قوله لا نذر في غضب أي فيما يحمل عليه الغضب من العزم على المعاصي والله تعالى أعلم
28

قوله يهادي على بناء المفعول أي يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعف به
30

قوله وكان دركا بفتحتين أي سبب إدراك لحاجته
كتاب المزارعة
الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق كان ما ذكره في كتاب الايمان والنذور اعتبره بمنزلة
ما بين باب الايمان وباب النذور واعتبر كلا من الايمان والنذور من الشروط لأنه كثيرا ما يجرى فيهما
التعليق ولذلك سمى هذا الباب الثالث من الشروط وقال فيه يذكر المزارعة والوثائق والله تعالى أعلم
31

قوله فأعلمه من الاعلام قوله على طعامه أي على أنه يأكل معه أو من بيته قوله فإن سرت
أكثر من شهر نقصت الخ يريد أن الازدياد في الاجر لأجل الاستعجال في السير جائز وأما النقصان
فيه لأجل الابطاء فمكروه فإن الأول يشبه العطاء والهبة والثاني يشبه الظلم والنقص من الحق والله تعالى أعلم
قوله رضي الله تعالى عنها قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا الخ كأنه صور المستأجر في المسألة عطاء
كما يشير إليه آخر كلام عطاء وهو قوله لا تحاسبني لما مضى ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة وقوله
ويجزئك الخ فإنه لبيان أن السنة غير لازمة وإنما اللازم ما شرطه من الأيام وقوله أو آجرته الخ من كلام
32

بن جريج والله تعالى أعلم قوله إذا نكريها من الاكراء بما على البر بيع الساقي أي بما يزرع
على الربيع أي النهر الصغير والمراد من الساقي الذي يستقى الزرع ازرعها خطاب لصاحب الأرض أي
ازرعها أنت بنفسك وإذا منحها أي أعطها أخاك بلا أجر ليزرعها قوله عن الحقل الحقل الزرع
والمراد كراء المزارع والحقل الثلث أي كراء الأرض بثلث ما يخرج منها وسقا بفتح فسكون
33

قوله أو ليدعها أي ليتركها فارغة ان لم يزرعها بنفسه قوله فقال ولم أفهم لعل المراد ما فهمت
34

سر هذا النهي وبأي سبب جاء النهي والله تعالى أعلم قوله وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على
الرأس والعين مبتدأ وخبر وقوله أن نتقبل أي نكري الأرض ببعض خرجها أي ببعض
35

ما خرج منها قوله لان يمنح بفتح الهمزة من قبيل وأن تصوموا خير لكم
36

قوله فضول أرضين بفتحتين جمع أرض أي أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه يكرون بضم ياء
المضارعة من أكرى أرضه وقوله نهى عن المخابرة المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج
وهي المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار الا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثاني للآخذ لكن
سيجئ في كلام المصنف أن المخابرة بيع الكرم بالزبيب فلا اشكال حتى يطعم على بناء المفعول أي حتى يصير
صالحا للاكل الا العرايا جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال
37

لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة
النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدرا من التمر في أوانه ولا يناسب للحديث تفسير العرية بنخلة يشتريها من يريد
أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقي من قوته إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو
الصلاح بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة
الا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث وإن كان بعيدا من هذا الحديث فليتأمل
قوله وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع وكذا استثناء
كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شئ والله تعالى أعلم قوله المحاضرة بيع الثمر بالثاء المثلثة أراد به
38

الرطب أو الثمار مطلقا قبل أن يزهو أي قبل أن يبدو صلاحه بيع الكرم أي بيع العنب
39

الذي على رؤوس الكرم قوله أزرعها أي أعطى غيره ليزرع بالكراء خذوا زرعكم هذا
الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل إن
حديث رافع بن خديج مضطرب متنا وسندا فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد
والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم يكن المزارعة تبعا
40

للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم قوله بما يكون على الساقي أي بما ينبت على طرف النهر من
الزرع فيجعلونه كراء الأرض وقال أكروا بفتح الهمزة من الاكراء
41

قوله وطواعية الله ورسوله على وزن الكراهية
42

قوله بما ينبت على الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير وشئ عطف على ما ينبت يستثنى صاحب
الأرض أي يخرجه لنفسه مما للزراع قوله قال الماذيانات بالذال المعجمة قال الخطابي هي الأنهار
وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم وأقبال الجداول بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية
هي الأوائل والرؤس جمع قبل بالضم والقبل أيضا رأس الجبل والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير
زجر عنه أي نهى عنه لأنه يفضي إلى النزاع
43

على الربيع هو النهر الصغير
44

قوله فترك كراء الأرض أي احترازا عن الشبهة وأخذا بالأحوط في الورع
45

قوله سئل عن الخبر هو بكسر الخاء أشهر من فتحها وهو المخابرة
48

قوله عن بيع الثمر حتى يبدو الخ الظاهر أن الثمر بالمثلثة لا بالمثناة
49

قوله إن كان هذا شأنكم الخ أي فالنهي مخصوص بما إذا أدى إلى النزاع والخصام والا فلا نهى أو
المراد بهذا الزجر عن الخصام والنزاع لا النهي عن الكراء فإن مثل هذا الكلام كثيرا ما يجئ لذلك النهي فلا
50

نهى أصلا والله تعالى أعلم قوله في صحة منه وجواز أمر أي حين كان صحيحا وكان أمره نافذا في أمواله
كله لا صبيا ولا مريضا وشربها هو بكسر شين الحظ من الماء وسواقيها جمع ساقية ببز ورك
جمع بزر وهو كل حب يبزر للنبات والبذر هو ما عزل للزراعة من الحبوب وتسميد ما يحتاج
51

في القاموس سمد الأرض تسميد اجعل فيها السماد أي السرقين برماد
52

قوله وضحا في القاموس الوضح محركة الدرهم الصحيح والمضبوط ههنا بضم فسكون على أنه جمع
قراضا بكسر القاف أي مضاربة
54

قوله اشتركت أنا وعمار وسعد الخ هذا يدل على جواز الشركة في الأموال المباحة كالاحتطاب
ونحوه والله تعالى أعلم قوله وسفاتج جمع سفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة
57

فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضا يأمن به من
خطر الطريق كذا في المصباح
58

قوله لا مثنوية بفتح ميم وتشديد للنسبة بمعنى الرجوع
كتاب عشرة النساء
قوله (حبب إلي من الدنيا النساء قيل إنما حبب إليه النساء لينقلن عنه مالا يطلع عليه الرجال من
أحواله ويستحيا من ذكره وقيل حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء
عما كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقة وأعظم لاجره وقيل غير ذلك وأما الطيب فكأنه
يحبه لكونه يناجي الملائكة وهم يحبون الطيب وأيضا هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو
صلى الله تعالى عليه وسلم أشد اعتدالا من حيث المزاج وأكمل خلقه وقوله قرة عيني في الصلاة إشارة
61

إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله عن كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى
حتى أنه بمناجاته تقر عيناه وليس له قريرة العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست الا لخالقه تبارك وتعالى
كما قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال وفيه إشارة
إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلا لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمال
والا يكون من النقصان فليتأمل وعلى ما ذكر فالمراد بالصلاة هي ذات ركوع وسجود ويحتمل أن المراد
62

في صلاة الله تعالى على أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة على والله تعالى أعلم قوله من كان له امرأتان
الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك
يميل أي فعلا لا قلبا والميل فعلا هو المنهى عنه بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أي بضم الميل فعلا
إلى الميل قلبا أحد شقيه بالكسر أي يجئ يوم القيامة غير مستوى الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح
وزنا كما كان في الدنيا غير مستوى الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم
63

قوله فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي المحبة بالقلب فإن قلت بمثله لا يؤاخذ ولا يلام غيره صلى الله تعالى
عليه وسلم فضلا عن أن يلام هو إذ لا تكليف بمثله فما معنى هذا الدعاء قلت لعله مبني على جواز التكليف
بمثله وان رفع التكليف تفضل منه تعالى فينبغي للانسان أن يتضرع في حضرته تعالى ليديم هذا الاحسان
64

أو المقصود إظهار افتقار العبودية وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم قوله
في مرطي بكسر هي الملحفة والإزار والثوب الأخضر يسألنك العدل التسوية كان المراد التسوية
في المحبة أو في إرسال الناس الهدايا فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة وهن كرهن ذلك التخصيص فاحبي
هذه أي عائشة أي فلا تقومي لمن يقوم عليها ينشدنك من نشد كنصر إذا سأل تساميني
65

أي تساويني ما عدا سورة أي جميع خصالها محمودة ما عدا سورة بسين مفتوحة وسكون واو فراء فهاء
أي ثوران وعجلة من حدة بكسر حاء وهاء في آخرها أي شدة خلق ومن للبيان أو التعليل أو الابتداء
تسرع من الاسراع الفيأة بفتح فاء وهمزة الرجوع أي ترجع منها سريعا ووقعت بي أي سبتني
على عادة الضرات أرقب أي أنظر وأراعي لم أنشبها في القاموس نشبه الامر أي كسمع لزقة أي
ما قمت لها ساعة حتى أثخنت عليها بهمزة ثم مثلثة ثم خاء معجمة ثم نون أي بالغت في جوابها وأفحمتها
انها ابنة أبي بكر إشارة إلى كمال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن ثبت أن التعدي من جانب
66

الخصم ثم أجابت بجواب الزام قوله وكانت أي فاطمة ابنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
حقا أي على أحواله وخصاله وآدابه على أتم وجه وأوكده
67

قوله كفضل الثريد هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذة والقوة وسهولة التناول
وقلة المؤنة في المضغ فيفيد أنها جامعة لحسن الخلق وحلاوة المنطق ونحو ذلك قوله في لحاف امرأة
بكسر لام ما يتغطى به وكفى بهذا شرفا وفخرا وفيه أن محبته تابعة لعظم منزلتها عند الله تعالى قوله
68

كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يرون من حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها أكثر
من حبه غيرها ومرادهن أن يأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يهدوا إليه حيث كان كما جاء في
البخاري ولا يخفى أن هذا كلام لا يليق بصاحب المروءة ذكره في المجلس فطلبهن من النبي صلى الله
تعالى عليه وسلم أن يذكر للناس مثل هذا الكلام أما لعدم تفطنهن لما فيهن من شدة الغيرة أو هو
كناية عن التسوية بينهن في المحبة بألطف وجه لان منشأ تحري الناس زيادة المحبة لعائشة فعند التسوية
بينهن في المحبة يرتفع التحري من الناس فكأنه إذا ساوى بينهن في المحبة فقد أمرهم بعدم التحري والله
تعالى أعلم قوله فأجفت من أجاف الباب رده فلما رفه على بناء المفعول من رفه بالتشديد
أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب قوله ترى مالا نرى تريد أنت ترى جبريل وتسمع كلامه
69

ونحن لا نراه قوله فضربت أي التي عندها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكسرتين
كالقطعتين وزنا ومعنى وكذا الفلقتين وفي المجمع الكسر بكسر كاف القطعة من الشئ المكسور
ويقول غارت أمكم اعتذارا عنها فدفع القصعة الظاهر أن القصعتين كانتا ملكا له صلى الله
تعالى عليه وسلم وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك كان لارضاء من أرسلت الطعام والا فضمان التلف يكون
بالمثل وهو ههنا القيمة الا أن يقال القصعتان كانتا متماثلتين في القيمة بحيث كان كل منهما صالحة أن
تكون بدلا للأخرى والله تعالى أعلم قوله ومعها فهر في القاموس الفهر بالكسر حجر قدر ما يدق به
70

الجوز أو ما يملا الكف ويؤنث والجمع أفهار وفهور قوله رحمه الله فلم تزل به عائشة وحفصة أي لم تزالا
71

ملازمتين به ساعيتين في تحريمها عليه قوله فقال قد جاءك شيطانك أي فأوقع عليك اني قد ذهبت
إلى بعض أزواجي فأنت لذلك متحيرة متفتشة عني فقلت أمالك شيطان أي فقطعت ذاك الكلام
واشتغلت بكلام آخر فأسلم على صيغ الماضي فصار مسلما فلا يدلني على سوء لذلك واسلام
72

الشيطان غير عزيز فلا ينكر على أنه من باب خرق العادة فلا يرد أو على صيغة المضارع من سلم بكسر
73

اللام أي فأنا سالم من شره قوله لما كانت ليلتي التي هو عندي أي بليلة من جملة الليالي التي كان
فيها عندي انقلب رجع من صلاة العشاء الا ريثما ظن بفتح راء وسكون ياء بعدها مثلثة أي
قدر ما ظن رويدا أي برفق وأجافه أي رده وتقنعت إزاري كذا في الأصول بغير ياء
وكأنه بمعنى لبست إزاري فلذا عدى بنفسه وأحضر من الاحضار بحاء مهملة وضاد معجمة بمعنى العدو
وليس الا أن اضطجعت أي وليس بعد الدخول مني الا الاضطجاع فالمذكور اسم ليس وخبرها محذوف
عائش ترخيم واختصار وبه ظهر أنه قد يزاد على الترخيم بالاختصار في الوسط عند ظهور الدليل على المحذوف
رابية مرتفعة البطن حشيا بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة مقصور أي مرتفع النفس متواتره
كما يحصل للمسرع في المشي لتخبرني بفتح لام ونون ثقيلة مضارع للواحدة المخاطبة من الاخبار فتكسر الراء
ههنا وتفتح في الثاني أنت السواد فلهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا
كان تأديبا لها من سوء الظن أن يحيف الله عليك ورسوله من الحيف بمعنى الجور أي بأن يدخل
74

الرسول في نوبتك على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون
اذن من الله تعالى ولو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن
القسم عليه واجب إذ لا يكون تركه جورا الا إذا كان واجبا وقد وضعت بكسر التاء لخطاب المرأة كتاب تحريم الدم
بيان أن إراقة دم مسلم بغير حق حرام قوله يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
الخ كأنه كناية في الموضعين عن إظهار شعائر الاسلام أو قبول الاحكام وبه اندفع أن مقتضى الغاية
ارتفاع المقاتلة بمجرد الشهادتين ومقتضى الجملة الشرطية عدم ارتفاعها بذلك حتى يصلي ويستقبل القبلة
75

ويأكل لحم ذبيحة المسلم واندفع أيضا أن أكل لحم الذبيحة غير مشروط في الاسلام عند أحد وحصل
التوفيق بين الروايات المختلفة في هذا الباب فليتأمل والله تعالى أعلم ثم أحاديث الباب قد مضت مرادا فلا نعيده
76

قوله جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين أي روى كلا مهما لا أنه رواهما جميعا بإسناد واحد
78

قوله ساره أي تكلم معه سرا فقال اقتلوه الضمير لمن تكلم فيه السار وهو الظاهر أو
للسار وكأنه تكلم بكلام علم منه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما دخل الايمان في قلبه فأراد قتله ثم
رجع إلى تركه حين تفكر في إسلامه أي اظهاره الايمان ظاهر إذ مدار العصمة عليه لا على الايمان
الباطني وظاهر هذا التقدير يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الجزئي فيخطئ في المناط نعم لا يقرر عليه
ولا يمضي الحكم بالنظر إليه بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به ولا يخفى بعده
والأقرب أن يقال أنه قد أذن له في العمل بالباطن فأراد أن يعمل به ثم ترجح عنده العمل بالظاهر
لكونه أعم وأشمل له ولامته فمال إليه وترك العمل بالباطن وبعض الأحاديث يشهد لذلك وعلى هذا
فقوله إنما أمرت أي وجوبا والا فأذن له في القتل بالنظر إلى الباطن والله تعالى أعلم قال نعم أي قال
أي السار أو من توجه إليه بالسؤال
80

قوله الا الرجل أي ذنب الرجل وكان المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء الا قتل المؤمن فإنه
لا يغفر بلا سبق عقوبة والا الكفر فإنه لا يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه
وبين الكفر ثم لا بد من حمله على ما إذا لم يتب والا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف وقد
يدخل القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل ولعل هذا بعد ذكره على وجه
81

التغليظ والله تعالى أعلم قوله الأول أي الذي هو أول قاتل لا أول الأولاد كفل بكسر
الكاف هو الحظ والنصيب أول من سن القتل فهو متبوع في هذا الفعل وللمتبوع نصيب من فعل
تابعه وان لم يقصد التابع اتباعه في الفعل والله تعالى أعلم قوله لقتل المؤمن أعظم عند الله الخ
الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره وكيفية إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق
فزوالها يكون عندهم عظيما على قدر عظمتها فإذا قيل قتل المؤمن أعظم منه أو الزال أهون من قتل
المؤمن يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف ولا يتوقف ذلك
82

على كون الزوال اثما أو ذنبا حتى يقال إنه ليس بذنب فكل ذنب من جهة كونه ذنبا أعظم منه فأي
تعظيم حصل للقتل يجعله أعظم منه وان أريد بالزوال الإزالة فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين كلهم
فكيف يقال إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل الكل وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها
أو عند الله حتى يقال هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله وكل شئ أعظم منه فلا فائدة في القول بأن
قتل المؤمن أعظم منه وقيل المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفا بالله تعالى وصفاته فإنه المقصود
من خلق العالم لكونه مظهرا لآيات الله وأسراره وما سواه في هذا العالم الحسي من السماوات والأرض
مقصود لأجله ومخلوق ليكون مسكنا له ومحلا لتفكره فصار زواله أعظم من زوال التابع والله تعالى أعلم
قوله ما يحاسب به العبد أي فيما بينه وبين الله يقضي بين الناس فيما جرى بينهم فلا منافاة بين
83

الحكمين قوله فيبوء أي يرجع القاتل بإثمه الضمير للقاتل أو المقتول أي يصير متلبسا بإثمه
ثابتا عليه ذلك أو اثم المقتول بتحميل اثمه عليه والتحميل قد جاء ولا ينافيه قوله تعال ولا تزر وازرة
وزر أخرى لان ذلك لم يستحق حمل ذنب الغير بفعله وأما إذا استحق رجع ذلك إلى أنه حمل أثر
فعله فليتأمل قوله فاتقها أي فاتق هذه السيئة القبيحة المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح قوله
84

وأنى له التوبة أي من أين جاءت له التوبة وأي دليل جوز قبول توبته قيل هذا تغليظ من بن
عباس كيف والمشرك تقبل توبته وقد قال تعالى فيه ان الله لا يغفر أن يشرك به فكيف لا تقبل توبة
القاتل وقد قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكان يتمسك في قوله بظاهر قوله ومن يقتل مؤمنا
متعمدا الآية ويجيب عن قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية تارة بالنسخ وتارة بأن ذاك
إذا قتل وهو كافر ثم أسلم وقوله ومن يقتل مؤمنا الخ فيمن قتل وهو مؤمن لكن الناس يرون قوله
تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا مقيدا بالموت بلا توبة ويقولون بعد ذلك بأن المراد بالخلود طول المكث
وبأن هذا بيان ما يستحقه بعمله كما يشير إليه قوله فجزاؤه جهنم ثم أمره إليه تعالى ان شاء عذبه وان شاء
عفا عنه وبأن هذا في المستحل ولهم في ذلك متمسكات من الكتاب والسنة والله تعالى أعلم تشخب
بمعجمتين وموحدة أي تسيل أوداجه هي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح واحدها
ودج بالتحريك لقد أنزلها الله أي آية ومن يقتل مؤمنا الآية
85

قوله وانتهكوا أي حرمة التوحيد بالشرك
86

قوله ناصيته أي ناصية القاتل ورأسه في يده أي في يد المقتول والجملة حال بلا واو
بل بالضمير وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعا فيجوز أن تكون حالا عنهما أو عن أحدهما حتى
يدنيه من الادناء وهو متعلق بيجئ أو يقول يكرر السؤال حتى يدنيه وضمير الفاعل لله تعالى
وضمير المفعول للمقتول أو الفاعل للمقتول والمفعول للقاتل
87

قوله أشفقنا منها أي خفنا من الشدة التي فيها فنزلت الآية التي في الفرقان للتخفيف علينا وهذا
يفيد خلاف ما ذكره بن عباس والجمع ممكن بأنه بلغ بعضا إحدى الآيتين أو لا ثم بلغتهم الثانية
فظنوا التي بلغت ثانيا أنها نزلت ثانيا الا أن روايات هذا الحديث في نفسها أيضا متعارضة فالاعتماد
على حديث بن عباس والله تعالى أعلم قوله يعبد الله أي يوحده وقوله ولا يشرك به شيئا تأكيد
له ولا يضره صورة العطف للمغايرة بالمفهوم أو يطيعه فيما يطيقه فما بعده إلى قوله ويجتنب الكبائر
تخصيص بعد تعميم وفيه إشارة إلى أن هذا لا بد منه في كونه عابدا له تعالى وأن مناط الامر عليه فمن
88

أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجنة وان قصر في غيره قوله وقول الزور حملوه على شهادة الزور
والله تعالى أعلم قوله ندا أي مثلا وشريكا وهو خلقك أي والحال أنه انفرد بخلقك فكيف
لك اتخاذ شريك معه وجعل عبادتك مقسومة بينهما فإنه تعالى مع كونه منزها عن شريك وكون الشريك
باطلا في ذاته لو فرض وجود شريك نعوذ بالله منه لما حسن منك اتخاذه شريكا معه في عبادتك بناء
89

على أنه ما خلقك وإنما خلقك هو تعالى منفردا بخلقك وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من العالم
بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره وكذا الخطاب فيما بعد إشارة إلى نحوه ولدك أي الذي هو أحب
الأشياء عند الانسان عادة ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك وهو في نفسه من أخس الأشياء
فإذا قارن القتل سيما قتل الولد سيما من العالم بحقيقة الامر كما يدل عليه الخطاب زاد قبحا على قبح
بحليلة جارك الذي يستحق منك لتوقير والتكريم فالحاصل أن هذه الذنوب في ذاتها قبائح أي قبائح
وقد قارنها من الأحوال ما جعلها في القبح بحيث لا يحيطها الوصف والله تعالى أعلم قوله لا يحل دم
90

امرئ أي اهراقه والمرء الانسان أو الذكر لكن أريد ههنا الانسان مطلقا أو أريد الذكر وترك
ذكر الأنثى على المقايسة والاتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب والسنة يشهد الخ إشارة إلى أن
المدار على الشهادة الظاهرة لا على تحقيق إسلامه في الوقاع مفارق الجماعة أي جماعة المسمين لزيادة
التوضيح والنفس بالنفس أي النفس التي يطلب قتلها في مقابلة النفس ثم المقصود في الحديث بيان
أنه لا يجوز قتله الا بإحدى هذه الخصال الثلاث لا أنه لا يجوز للقتال معه فلا اشكال بالباغي لان الموجود
هناك القتال لا القتل على أنه يمكن ادراجه في قوله النفس بالنفس بناء على أن المراد بالقتل في مقابلة أنه
قتله أو أنه ان لم يقتل قتله والباغي كذلك فيشمل الصائل أيضا ويجوز أن يجعل قتل الصائل من باب
القتال لا القتل أما قاطع الطريق فأيضا يمكن ادراجه في النفس بالنفس اما لأنه ان لم يقتل يقتل أو لأنه
لا يقتل الا بعد أن يقتل نفسا وأما الساب لنبي من الأنبياء فهو داخل في قوله التارك للاسلام بناء على أنه
مرتدا لا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد فينبغي أن تقبل توبته وقد يقال معنى الا
ثلاثة نفر الا أمثال ثلاثة نفر أي مما ورد الشرع فيه يحل قتله فيصير حاصل الحديث أنه لا يحل القتل الا من أجل الشرع
قتله فرجع حاصله إلى معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الوجه أقرب إلى
التوفيق بين الأحاديث فليتأمل والله تعالى أعلم قوله الأرجل بالرفع على البدلية بتقدير الادم رجل
91

قوله من بالبلاط بفتح الباء وقيل بكسر موضع بالمدينة فلم يقتلوني على لفظ الاستفهام قوله
هنأت أي شرور وفساد فارق الجماعة أي خالف ما اتفق عليه المسلمون تفريقا بين المسلمين
وايقاعا للخلاف بينهم أو يريد يفرق كلمة أو للشك ويفرق بمعنى أن يفرق مفعول يريد فاقتلوه
أي ادفعوه ولا تمكنوه مما يريد فان أدى الامر إلى القتل في ذلك يحل قتله فإن يد الله على الجماعة أي
حفظه تعالى ونصره مع المسلمين إذا اتفقوا فمن أراد التفريق بينهم فقد أراد صرف النصر عنهم قوله
92

وهم جميع أي يجتمعون على أمر واحد كاجتماعهم على امام مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما
93

قوله من عكل بضم المهملة وسكون الكاف أبو قبيلة وقد جاء أن بعضهم كانوا من عكل وبعضهم من
عرينة فاستوخموا أي استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم وسقمت كسمعت في إبله أي
في الإبل التي مع الراعي فالإضافة لأدنى ملابسة فتصيبوا بالشرب وقد تقدم الكلام في شرب البول أول
الكتاب فلا حاجة إلى الإعادة فبعث أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناسا في أثرهم وسمر
بتخفيف الميم أو تشديدها على بناء الفاعل أي كحلهم بمسامير حميت حتى ذهب بصرها ونبذهم أي ألقاهم
ونسبة هذه الأفعال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه الآمر بها قوله فاجتووا المدينة بالجيم
94

افتعال من الجوى والمراد كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها وسمل على بناء الفاعل بميم مخففة آخره لا م أي
فقأها ولم يحسمهم أي ما قطع دماءهم بالكي ونحوه قوله أو عرينة بالتصغير فأمر لهم أي بذود
فقوله بذود متعلق به وجملة واجتووا المدينة حال وقوله أو لقاح شك من الراوي واللقاح
95

بالكسر ذات اللبن من النوق قوله لو خرجتم إلى ذودنا أي لكان أحسن لكم وأرفق بحالكم أو كلمة
96

أو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير الجواب قوله في الحرة بفتح فتشديد اسم موضع بالمدينة فيه حجارة سود
قوله أهل ضرع أي أهل لبن ريف بكسر الراء وسكون ياء أي أهل زرع فبعث الطلب
97

بفتحتين جمع طالب كخدم جمع خادم قوله رضي الله تعالى عنهما يكدم الأرض بالدال المهملة أي يتناولها بفيه ويعض
عليها بأسنانه قيل ما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك وإنما فعله الصحابة من عند أنفسهم والاجماع
على أن من وجب عليه القتل لا يمنع الماء إذا طلب وقيل فعل كل ذلك قصاصا لأنهم فعلوا بالراعي مثل
98

ذلك وقيل بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة والله تعالى أعلم قوله اللهم عطش من التعطيش
99

في الموضعين قوله عاتبه الله حيث شرع له التخفيف في العقوبة قوله على حلى بضم الحاء
وتشديد الياء جمع حلى بفتح وتخفيف مثل ثدي وثدي أي لأجلها ورضخ بضاد وخاء معجمتين على
100

بناء الفاعل أي كسر أن يرجم لعله عبر عن الكسر بالحجر بالرجم والله تعالى أعلم
101

قوله لم تقبل له صلاة قيل القبول أخص من الاجزاء فإن القبول هو أن يكون العمل سببا لحصول الاجر
والرضا والقرب من المولى والاجزاء كونه سببا لسقوط التكليف عن الذمة فصلاة العبد الآبق صحيحة مجزئة لسقوط
التكليف عنه بها لكن لا أجر له عليها لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد ما إذا أبق بقصد اللحاق
102

بدار الحرب ايثارا لدينهم ولا يخفى أنه حينئذ يصير كافرا فلا تقبل له صلاة ولا تصح لو فرض أنه صلاها والله
103

تعالى أعلم قوله من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن
قتل الإناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى
أعلم ثم المراد بالذين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من
104

ملة إلى ملة أخرى من ملل الكفر قوله يعبدون وثنا أي بعد ما أسلموا فأحرقهم قالوا كان
ذلك منه عن رأى واجتهاد لا عن توقيف ولهذا لما بلغه قول بن عباس استحسنه ورجع إليه كما تدل عليه الروايات
قوله قضاء الله أي هو أي القتل قضاء الله أو اقض قضاء الله قوله أمن من التأمين أو الايمان
105

عاصف أي ريح شديد اختبأ بهمزة أي اختفى أما كان فيكم رجل رشيد أي فطن لصواب
الحكم وفيه أن التوبة عن الكفر في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت موقوفة على رضاه صلى الله تعالى
عليه وسلم وأن الذي ارتد وآذاه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا آمن سقط قتله وهذا ربما يؤيد القول إن
قتل الساب للارتداد لا للحد والله تعالى أعلم أن يكون له خائنة أعين قال الخطابي هو أن
يضمر في قلبه غير ما يظهره للناس فإذا كف لسانه وأومأ بعينه إلى ذلك فقد خان وقد كان
ظهور تلك الخيانة من قبيل عينه فسميت خائنة الأعين
106

قوله وكانت له أم ولد أي غير مسلمة ولذلك كانت تجترئ على ذلك الامر الشنيع فيزجرها
أي يمنعها ذات ليلة يمكن رفعه على أنه اسم كان ونصبه على أنه خبر كان أي كان الزمان أو الوقت
ذات ليلة وقيل يجوز نصبه على الظرفية أي كان الامر في ذات ليلة ثم ذات ليلة قيل معناه ساعة من
ليلة وقيل معناه ليلة من الليالي والذات مقحمة فوقعت فيه قيل تعدى بفي لتضمين معنى الطعن يقال
وقع فيه إذا عابه وذمه إلى المغول بكسر ميم وسكون غين معجمة وفتح واو مثل سيف قصير يشتمل
به الرجل تحت ثيابه فيغطيه وقيل حديدة دقيقة لها حد ماض قتيلا يستوي فيه التذكير والتأنيث
لي عليه حق صفة لرجل أي مسلما يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي يتدلدل أي يضطرب في مشيه
ان دمها هدر ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بالوحي صدق قوله وفيه دليل على أن الذمي
108

إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له فيحل قتله والله تعالى أعلم قوله ليس هذا أي القتل للسب
وقلة الأدب قوله تغيظ قيل لأنه سب أبا بكر قال فوالله لاذهب الخ هذا من قول أبي برزة أي أن
كلامي قد عظم عند أبي بكر حتى زال بسبب عظمه غضبه ثم قال أي أبو بكر بعد أن ذهب غضبه بما قلت
109

قوله اذهب بنا الباء للمصاحبة أو التعدية لو سمعك أي سمع قولك إلى هذا النبي وظهر له أنك تعتقده
نبيا أربعة أعين كناية عن زيادة الفرح وفرط السرور إذ الفرح يوجب قوة الأعضاء وتضاعف
القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لها عن تسع آيات جمع آية وهي العلامة الظاهرة تستعمل
في المحسوسات كعلامة الطريق وغيرها كالحكم الواضح والمراد في الحديث اما المعجزات التسع كما هو
المراد في قوله تعالى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات وعلى هذا فالجواب
في الحديث متروك ترك ذكره الراوي وقوله لا تشركوا الخ كلام مستأنف ذكر عقب الجواب وأما
الاحكام العامة شاملة للملة كلها كما جوز ذاك في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الخ وعلى
هذا فالمذكور في الحديث هو الجواب لكن زيد فيه ذكر وعليكم خاصة يهود لزيادة الإفادة ولا تمشوا
ببرئ الباء في ببرئ للتعدية والسلطان السلطنة والحكم أي لا تتكلموا بسوء فيمن ليس له ذنب عند
السلطان ليقتله أو يؤذيه ولا تأكلوا الربا أي لا تعاملوا بالربا ولا تأخذوه يهود بحذف حرف
111

النداء ان داود دعا الخ أي فنحن ننتظر ذلك النبي لنتبعه وهذا منهم تكذيب لقولهم نشهد أنك نبي
وأنهم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعى ختم النبوة به صلى الله
تعالى عليه وسلم فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه وانتظار نبي آخر ينافيه فانظر إلى تناقضهم وكذبهم
وانا نخاف الخ عذر آخر كتركهم الايمان به صلى الله تعالى عليه وسلم قوله من عقد عقدة
دأب أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطا فيعقد عليه عقدة ويتكلم عليه بالسحر بنفث فمن أتى بذلك فقد
أتى بعمل من أعمال أهل السحر فقد أشرك أي فقد أتى بفعل من أفعال المشركين أو لأنه قد
يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيرا حقيقة وقيل المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على
الله سبحانه ومن تعلق شيئا أي علق شيئا بعنقه أو عنق صغير من التعلق بمعنى التعليق قيل المراد
تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو
خارج عن هذا الحكم بل هو جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك وقيل
القبح إذا علق شيئا معتقدا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز وقال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي
تعليق القرآن ليس من طريق السنة وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق وكل إليه كناية عن عدم
112

العون منه تعالى قوله فاشتكى لذلك أياما أي مرض والأمراض جائزة على الأنبياء وكونها بعد
سحر هو سبب عادي لها لا يضر ولا يوجب نقصا في مراتبهم العلية عقد لك عقدا بضم عين وفتح
قاف جمع عقدة كأنما نشط من عقال في النهاية إنما هو أنشط أي حل ولا يصح نشط فإنه
بمعنى عقد لا حل قوله فقال الرجل ضمير قال للرجل السابق والرجل من جملة المقول
113

ناء بألف ثم همزة أو بالعكس أي بعد قاتل دون مالك أي قدامه قوله إن عدي على مالي
عدي على بناء المفعول أي سرق مالي فان قتلت على بناء المفعول ففي الجنة أي فأنت فيها
وان قتلت على بناء الفاعل ففي النار أي فمقتولك فيها
114

قوله ومن قتل دون دينه أي من أراده أحد ليفتنه في دينه والا يريد قتله فقبل القتل أو قاتل عليه
حتى قتل فهو شهيد وجوز له إظهار كلمة الكفر مع ثبوت القلب على الايمان والأولى الصبر على القتل
والله تعالى أعلم قوله دون مظلمته أي قصده قاصد بالظلم قوله من شهر سيفه شهر بالتخفيف كمنع
وبالتشديد أي سل سيفه ثم وضعه أي في الناس أي ضربهم به فدمه هدر أي لا دية ولا قصاص
بقتله قوله من رفع السلاح أي على الناس ثم وضعه فيهم قوله علينا أي المسلمين وترك
ذكر الذميين والمستأمنين للمقايسة أو المراد بعلينا كل من كان أهل أمن أو حرام الدم بالايمان أو الذمة أو الاستئمان
117

فليس منا أي على طريقتنا ولا من أهل سنتنا أو هو تغليظ والله تعالى أعلم قوله وهو باليمين أي على
اليمين بذهيبة تصغير ذهب والهاء لان الذهب يؤنث والمؤنث الثلاثي إذا صغر ألحق في تصغيره الهاء
وقيل هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظها صناديد رؤساء غائر العينين أي
داخلهما إلى القعر ناتئ بالهمز أي مرتفعهما كث اللحية بفتح الكاف وتشديد المثلثة أي
كبيرها وكثيفها من يطع الله إذا عصيته إذا الخلق مأمورون باتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا
عصى يتبعونه فيه فمن يطيعه ومن في يطع استفهامية لا شرطية فالوجه اثبات الياء أي من يطيع الله كما
في الكبرى والله تعالى أعلم أيأمنني أي الله تعالى على أهل الأرض أي على تبليغ الوحي وأداء
الرسالة إليهم ان من ضئضئ بكسر ضادين وسكون الهمزة الأولى أي من قبيلته يخرجون
118

يظهرون لا يجاوز حناجرهم بالصعود إلى محل القبول أو النزول إلى القلوب ليؤثر في قلوبهم بمرقون
يخرجون من الدين قيل الاسلام وقيل طاعة الامام من الرمية بفتح الراء وتشديد الياء هي
التي يرميها الرامي من الصيد قوله أحداث الأسنان أي صغار الأسنان فإن حداثة السن محل للفساد
عادة سفهاء الأحلام ضعاف العقول من خير قول البرية أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي
من خيار أقوال الناس قال النووي أي في الظاهر مثل ان الحكم الا لله ونظائره كدعائهم إلى كتاب
119

الله قوله أتى على بناء المفعول من عن يمينه بفتح الميم موصولة ويحتمل على بعد كسر الميم
على أنها حرف جارة وعن اسم بمعنى الجانب وكذا من في الموضعين الأخيرين وأما قوله فقام رجل
من ورائه فحرف جر قطعا ما عدلت بالتخفيف أي ما سويت بين المستحقين مطموم الشعر
يقال طم شعره إذا جزه واستأصله سيماهم التحليق قال النووي السيما العلامة والأفصح فيها القصر
وبه جاء القرآن والمد لغة والمراد بالتحليق حلق الرأس ولا دلالة فيه على كراهة الحلق فإن كون الشئ
علامة لهم لا ينافي الإباحة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي
المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه صلى الله
تعالى عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق
120

الرأس لا يحتمل تأويلا وقد يناقش في الاستدلال على أصول مذهب النووي بأنه يجوز عندهم
تمكين الصغير مما يحرم على البالغ كالحرير والذهب فليتأمل شر الخلق والخليقة الخلق الناس
والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى ويريد بهما جميع الخلائق قوله كفر أي من أعمال أهل الكفر
فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمين وتأويله بحمله على القتال مستحلا يؤدي إلى عدم صحة المقابلة لكون
السباب مستحلا كفر أيضا فليتأمل والسباب بكسر سين مهملة وخفة موحدة أي شتمه فسوق
121

أي من أعمال أهل الفسوق
122

قوله من خرج من الطاعة أي طاعة الامام وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين المجتمعين على امام
واحد ميتة بكسر الميم حالة الموت جاهلية صفة بتقدير أي كميته أهل الجاهلية ويحتمل الإضافة
والمراد مات كما يموت أهل الجاهلية من الضلال وليس المراد الكفر يضرب برها بفتح الباء وتشديد
الراء لا يتحاشى أي لا يترك ولا يفي لذي عهدها أي لا يفي لذمي ذمته فليس مني أي فهو خارج
عن سنتي تحت راية عمية بكسر عين وحكى ضمها وبكسر الميم المشددة وبمثناة تحتية مشددة هي
الامر الذي لا يستبين وجهه كقاتل القوم عصبية قيل قوله تحت راية عمية كناية عن جماعة مجتمعين على
أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل وفيه أن من قاتل تعصبا لا لاظهار دين ولا لاعلاء كلمة الله أوان كان
المعصوب له حقا كان على الباطل فقلته بكسر القاف الحالة من القتل
123

قوله إذا أشار المسلم على أخيه هو ان يشير كل منهما على صاحبه فهما على جرف جهنم بضم جيم وراء
مهملة مضمومة أو ساكنة مستعار من جرف النهر الطرف كالسيل وهو كناية عن قربهما من جهنم
خرا أي سقطا أي القاتل والمقتول قوله أحدهما على الآخر أي كل منهما على صاحبه هذا
القاتل أي يستحقه لقتله فالخبر محذوف والأقرب أن هذا إشارة إلى ذات القاتل فهو مبتدأ والقاتل خبره
وصحة الإشارة باعتبار إحضار الواقعة أي هذا هو القاتل فلا اشكال في كونه في النار لأنه ظالم أراد قتل
صاحبه أي مع السعي في أسبابه لأنه توجه بسيفه فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرد نية القلب بدون
عمل كما زعمه بعض فاستدلوا على أن العبد يؤخذ بالعزم ثم قد استدل كثير على أن مرتكب الكبيرة مسلم
لقوله إذا تواجه المسلمان فسماهما المسلمين مع كونهما مباشرين بالذنب وهذا الذي قالوا إن مرتكب الكبيرة
124

مسلم حق لكن في كون الحديث دليلا عليه نظر ظاهر لان التسمية في حيز التعليق لا يدل على بقاء الاسم
عند تحقق الشرط مثل إذا أحدث المتوضئ أو المصلي بطل وضوءه أو صلاته فليتأمل
125

قوله لا ترجعوا أي لا تصيروا كفارا نصبه على الخبر أي كالكفار يضرب استئناف لبيان
صيرورتهم كالفكرة أو المراد لا ترتدوا عن الاسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم
كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض والأول أقرب والله تعالى أعلم
126

قوله بجناية أبيه أي بذنبه بأن يعاقب في الآخرة عليه أو في الدنيا بالقتل ونحوه والا فالدية تتحملها
العاقلة الا أن يقال الجناية هو العمد لا الخطأ قوله بجريرة أبيه أي بجنايته قوله لا ألفينكم من
ألفيته وجدته والنهي ظاهرا يتوجه إلى المتكلم والمراد توجيهه إلى المخاطب أي لا تكونوا بعدي كذلك فإنهم
إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك فإن قلت كيف يجدهم بعده قلت بعد موتهم أو تعرض حالهم عليه أو يوم
127

القيامة والله تعالى أعلم قوله رحمه الله استنصت الناس أي قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي وفيه اهتمام
وتعظيم لما يقوله
كتاب قسم الفئ
الفئ ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد كذا في النهاية وفي المغرب
هو ما نيل من الكفار بعد ما تضع الحرب أو زارها وتصير الدار دار لاسلام وذكروا في حكمه أنه
لعامة المسلمين ولا يخمس ولا يقسم كالغنيمة والمراد ههنا ما يعم الغنيمة أو الغنيمة والله تعالى أعلم قوله
عن سهم ذي القربى من الغنيمة المذكورة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة
الآية وكأنه تردد أنه لقربي الامام أو لقربي الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له بن عباس أن المراد
الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك لا يتم لجواز أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك
لكونه هو الامام فقرابته قرابة الامام لا لكون المراد قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام الا ان يقال
128

المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر
عن هذا الدليل فليتأم والله تعالى أعلم رأيناه دون حقنا لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف
فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور وهو مذهب مالك ههنا والمختار من مذهب الحنفية
والخيار للإمام ان شاء قسم بينهم بما يرى وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة
وابن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ههنا وفي الزكاة فقال بن عباس بناء على ذلك
أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم قوله أيمنا من لا زوج له من الرجال والنساء ويحذى
بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته عائلنا أي فقيرنا والغارم المديون قوله
وقسم أبيك هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو الا أن يجعل
أبيك تصغير الأب اما لان المقام يناسب التحقير أو لان اسم الوليد ينبئ عن الصغر فصغره لذلك
ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو
129

ذلك أو الخمس كله على أن القسم بمعنى المقسوم من كثرت خصماؤه الظاهر من جهة الخط والسوق
أن من يفتح الميم موصولة فاعل ينجو ويحتمل على بعد أن فاعل ينجو ضمير أبيه ومن جارة فليتأمل
المعازف بعين مهملة وزاي معجمة وفاء أي آلات اللهو من يجز بجيم وزاي معجمة مشددة
أي يقطع جمتك بضم جيم وتشديد الميم هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ولا كراهة في
اتخاذ الجمة فلعله كره لأنه كان يتبختر بها فلذلك أضاف إلى السوء والله تعالى أعلم قوله إنما أرى
هاشما والمطلب شيئا واحدا المراد بهاشم والمطلب أولادهما أي هم لكمال الاتحاد بنيهم في الجاهلية
130

والاسلام كشئ واحد قوله لمكانك بمعنى المكانة والفضل أي لا تنكر فضلهم بسبب فضلك
الذي جعلك الله مقرونا به أي بذلك الفضل حال كونك منهم فحصل لهم بذلك فضل أي فضل وشرف
أي شرف قوله وبرة بفتحتين أي شعرة قوله من سنامه بفتح السين ما ارتفع من ظهر الجمل
قوله مما أفاء الله خبر كانت أي رده الله عليه أي أعطاه الله إياه وسمى العطاء ردا للتنبيه على أن
المستحقين للأموال هم المسلمون والكفرة كالمتغلبين على أموال المسلمين فما جاء إلى المسلمين من الكفرة
131

فكأنه رد إليهم مما لم يوجف لم يسرع ولم يجر أي مما بلا حرب في الكراع بضم كاف الخيل
قوله من صدقة أي مما كانت صدقة في الواقع أو مما ظهر لها بعد ذلك أنها صدقة وان كانت حين
السؤال غير عالمة بذلك لا نورث أي نحن يريد معشر الأنبياء وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضا
وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يخصص عموم القرآن لان ذلك
بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة وأما من أخذه بلا واسطة فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب
العمل فيصح به التخصيص على أن كثيرا من العلماء جوز التخصيص بأخبار الآحاد فلا غبار أصلا وههنا
تحقيقات ذكرتها في حاشيتي الصحيحين قوله خمس الله الخ يريد أن ذكر الله للتبرك والتعظيم
132

قوله فاجتمع رأيهم ظاهره أنه يقتضي أنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف سهم الرسول عليه
الصلاة والسلام وعلموا أن ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله تعالى في الدنيا والآخرة والله تعالى أعلم
قوله وصفيه هو ما يصطفيه ويختاره لنفسه
133

قوله وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهره أن سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم زائد على الخمس
قوله خمس الخمس يريد أن المذكورين مستحقون للخمس فلا بد من القسمة بينهم بالسوية والله تعالى أعلم
134

قوله ممن فيه غناء هو بالفتح والمد الكفاية أي ممن كان في وجوده كفاية للمسلمين يكفيهم بشجاعته
في الحرب مثلا قوله وهو أشبه القولين فيه أنه لا يبقى حينئذ لذكرهم كثير فائدة سوى الايهام الباطل
لان يتيمهم داخل في اليتامى فذكر ذوي القربى على حدة لا فائدة فيه الا أن ظاهر المقابلة والعموم يوهم
أن المراد العموم وهو باطل على هذا التقدير فما بقي في ذكرهم فائدة الا هذا فافهم والله تعالى أعلم
135

قوله الرب عز وجل قال لا نورث أي فلو فصلت بينهما بالقسمة كما يقسم الإرث فقد أوهمت الناس بالإرث فكيف
أقسم سبيل المال أي مال الله بجعله في الكراع والسلاح ونحوهما يقول هذا اقسم لي بنصيبي
من بن أخي أي أقسم لي على قدر ما يكون نصيبي لو كان لي ارث من بن أخي والا فالظاهر أن
العباس وعليا لا يطلبان الإرث بعد تقرر أنه لا ارث والله تعالى أعلم كفيا ذلك على بناء المفعول
136

أي يردان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك فاستوعبت هذه الآية الناس أي عامة المسلمين كلهم أي فالفئ
لهم عموما لا يخمس ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين وهذا مذهب عامة أهل الفقه خلافا للشافعي
فعنده يقسم الا بعض أي الا العبيد يريد انه لا شئ للعبيد والله تعالى أعلم
كتاب البيعة
قوله على السمع والطاعة صلة بايعنا بتضمين معنى العهد أي على أن نسمع كلامك ونطيعك في مرامك
137

وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء من بعدك والمنشط والمكره مفعل بفتح ميم وعين من النشاط
والكراهة وهما مصدران أي في حالة النشاط والكراهة أي حالة انشراح صدورنا وطيب قلوبنا وما يضاد
ذلك أو اسما زمان والمعنى واضح أو اسما مكان أي فيما فيه نشاطهم وكراهتهم كذا قيل ولا يخفى أن
ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمى مكان معنى مجازي وكذا قال بعضهم كونهما اسمى مكان بعيد
وقوله وأن لا ننازع الامر أي الامارة أو كل أمر أهله الضمير للامر أي إذا وكل الامر
إلى من هو أهل له فليس لنا أن نجره إلى غيره سواء كان أهلا أم لا بالحق باظهاره وتبليغه
لا نخاف أي لا نترك قول الحق لخوف ملامتهم عليه وأما الخوف من غير أن يؤدي إلى ترك فليس
138

بمنهى عنه بل ولا في قدرة الانسان الاحتراز عنه قوله وأثره علينا الأثرة بفتحتين اسم من الاستئثار
139

أي وعلى تفضيل غيرنا علينا ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه لأنه ليس فعلا لهم وأيضا ليس هو
بأمر مطلوب في الدين بحيث يبايع عليه وأيضا عمومه يرفعه من أصله لان كل مسلم إذا بايع على أن يفضل
عليه غيره فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل وهذا ظاهر فالمراد وعلى الصبر على أثرة علينا أي بايعنا
على أنا نصبر أن أوثر غيرنا علينا وضمير علينا قبل كناية عن جماعة الأنصار أو عام لهم ولغيرهم والأول
أوجه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار أنه سيكون بعدي أثرة فاصبروا عليها يعني أن
الامراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق وقد وقع ذلك في عهد الامراء بعد الخلفاء
الراشدين فصبروا انتهى قوله على النصح لكل مسلم من النصيحة وهي إرادة الخير وفي رواية بن
140

حبان فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فافترت
قوله على الموت أي لأنه ليس في اختيار أحد فالبيعة عليه لا تتصور لكن قد جاء في بعض الروايات
البيعة على الموت فيفسر ذلك بالبيعة على الثبات وان أدى ذلك إلى لموت وعلى هذا فمؤدي البيعة على
الموت والبيعة على عدم الفرار واحد فوجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم
بلفظ عدم الفرار ومراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه واله تعالى أعلم قوله
وقد انقطعت الهجرة أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام أو إلى
المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الاسلام في كل ناحية وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها
حاجة إلى هجرة الناس إليها فما بقيت هذه الهجرة فرضا وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام
141

ونحوها فهي واجبة على الدوام قوله وحوله عصابة بكسر العين أي جماعة ولا تأتوا ببهتان
بكذب على أحد تفترونه تختلقونه بين أيديكم وأرجلكم أي في قلوبكم التي هي بين الأيدي
والأرجل في معروف لا يخفى أن أمره كله معروف ولا يتصور منه خلافه فقوله في معروف للتنبيه
على علة وجوب الطاعة وعلى أنه لا طاعة للمخلوق في غير المعروف وعلى أنه ينبغي اشتراط الطاعة
في المعروف في البيعة لا مطلقا شيئا أي مما سوى الشرك إذ لا كفارة للشرك سوى التوبة عنه فهذا
142

عام مخصوص نبه عليه النووي وغيره وهذا الحديث صريح في أن الحدود كفارات لأهلها وأما قوله
تعالى في المحاربين لله ورسوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فقد سبق عن بن
عباس ان ذلك في المشركين والله تعالى أعلم قوله ارجع إليهما لعل ذلك حين انقطعت فريضة
الهجرة فأضحكهما من الاضحاك أي بدوام صحبتك معهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما قوله
عن الهجرة هي ترك الوطن والانتقال إلى المدينة تأييدا وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين
وإعانة لهم على قتال الكفرة وكانت فرضا في أول الأمر ثم صارت مندوبة فلعل السؤال كان في آخر
الامر أو لعله صلى الله تعلى عليه وسلم خاف عليه لما كان عليه الاعراب من الضعف حتى أن أحدهم
ليقول ان حصل له مرض في المدينة أقلني بيعتك ونحو ذلك ولذلك قال أن أمر الهجرة شديد
143

ويحك للترحم فاعمل من وراء البحار أي فأت بالخيرات كلها وان كنت وراء البحار ولا يضرك بعدك
عن المسلمين لن يترك قال السيوطي في غير حاشية الكتاب بكسر التاء المثناة من فوق أي لن ينقصك
وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض يريد أنه من الترة كالعدة والكاف مفعول به قلت
ويحتمل أنه من الترك فالكاف من الكلمة أي لا يترك شيئا من عملك مهملا بل يجازيك على جميع
أعمالك في أي محل فعلت والله تعالى أعلم قوله أن تهجر أي تترك فأريد بالهجرة الترك وفيه
أن ترك المعاصي خير من ترك الوطن فإن المقصود الأصلي من ترك الوطن هو ترك المعاصي هجرة
الحاضر أي المقيم بالبلاد والقرى والبادي المقيم بالبادية فيجيب إذا أي لا حاجة في حقه إلى
144

ترك الوطن بل حضوره في الجهاد يكفي قوله هجروا المشركين أي تركوهم فجاؤوا وفيه أن
ترك الوطن في الجملة والعود إليه بإذنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يضر والله تعالى أعلم قوله
أستقيم عليه أي أثبت عليه وأعمله أي أداوم عليه ولو بقاء فإن الهجرة لا تتكرر
فإنه لا مثل لها أي في ذلك الوقت أو في حق ذلك الرجل والله تعالى أعلم
145

قوله ولكن جهاد كلمة لكن تفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها فالمعنى فما بقيت فضيلة الهجرة ولكن بقيت
فضائل في معنى الهجرة كالجهاد ونية الخير في كل عمل يصلح لها وإذا استنفرتم على بناء المفعول أي
طلب الامام منكم الخروج إلى الجهاد فانفروا أي فاخرجوا قوله لا تنقطع الهجرة أي ترك دار
146

الحرب إلى دار الاسلام لمن كان في دار الحرب فأسلم هناك إذ الهجرة ههنا هو الخروج من الوطن إلى الجهاد
وبهذين التأويلين ظهر التوفيق بين ما سبق من انقطاع الهجرة وبين ثبوتها والله تعالى أعلم قوله
أو تستطيع ذلك أي ما تقول من السمع والطاعة في كل محبوب ومكروه أو تطيق شك من الراوي
فبايعني والنصح أي فبايعني على ذلك والنصح أي وعلى النصح بالجر عطف على مقدر والله تعالى أعلم
147

قوله فقال أبايعكم على أن لا تشركوا أي وصحبة المشرك قد تؤدي إلى الشرك والبيعة على ترك الشرك
148

تتضمن البيعة على ترك ما يؤدي إليه فصارت متضمنة للبيعة على ترك صحبة المشرك والله تعالى أعلم قوله إن
امرأة أسعدتني الاسعاد المعاونة في النياحة خاصة والمساعدة عام في كل معونة وكان نساء
الجاهلية يسعد بعضهن بعضا على النياحة فحين بايعهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ترك النياحة
قالت أم عطية أنها ساعدتها امرأة في النياحة فلا بد لها من مساعدتها على ذلك قضاء لحقها ثم لا تعود
فرخص لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة ففعلت ثم بايعت قالوا هذا الترخيص
خاص في أم عطية وللشارع أن يخص من يشاء والله تعالى أعلم قوله قلنا الله ورسوله أحرم بنا
أي حيثما أطلق البيعة بل قيد بالاستطاعة هلم نبايعك أي تبايع كل واحدة منا باليد على الانفراد
149

فان البيعة باليد لا يتصور فيها الاجتماع ولذلك أجابهن صلى الله تعالى عليه وسلم بنفي الامرين فقال إني
لا أصافح النساء أي باليد إنما قولي لمائة فلا حاجة إلى الانفراد في البيعة القولية والله تعالى أعلم
قوله ارجع أي لا حاجة إلى الحضور عندي وكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى أنه يكرهه الناس
ويتأذون به وعلم أنه لا يتأذى بهذا ففعل هذا والله تعالى أعلم قوله فلم يبايعني لما فيه من العهد
والالزام والصغير ليس أهلا لذلك بل لا يلزمه شئ أن ألزمه نفسه فأي فائدة في البيعة معه قوله
بعنيه طلب منه البيع اعانه لذلك العبد على وفاء ما بايع عليه من الهجرة
150

قوله وعك بفتحتين أو سكون الثاني هو الحمى أو ألمها أقلني يريد أن ما أصابه قد أصابه بشؤم ما فعل
من البيعة فلو أقاله فلعله يذهب ما لحقه بشؤمه من المصيبة فخرج أي من المدينة قصدا لإقالة أثر البيعة
كالكير هو بالكسر كير الحديد وهو المبني من الطين وقيل الزق الذي ينفخ به النار والمبني الكور تنفى
خبثها أي تخرجه عنها وتنصع طيبها بالنون والصاد والعين المهملتين أي تخلصه قوله المرتد اعرابيا
أي الذي يصير اعرابيا ساكنا بالبادية بعد أن هاجر قوله ارتددت أي عن الهجرة قوله وبدوت
151

أي خرجت إلى البادية وروى وبديت ولعله سهو في البدو أي في الخروج إلى البادية أي فلا ينافي الهجرة
الخروج إليها قوله والنصح الظاهر أنه بالنصب عطف على فيما استطعت أي فلقنني هذين اللفظين ويحتمل الجر
152

على العطف على الموصول وفيه بعد فإن النصح مما وقع عليه البيعة كالسمع والطاعة وليس المراد السمع
والطاعة في المستطاع وفي النصح فليتأمل قوله خباء بكسر خاء بيت من صوف أو وبر لا من شعر
من ينتضل من انتضل القوم إذا رموا للسبق ويقال انتضلوا بالكلام والاشعار من هو في جشرته
أي في إخراجه الدواب إلى المراعي الصلاة جامعة أي ائتوا الصلاة والحال أنها جامعة فهما بالنصب
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر فقال إنه أي ان الشأن على ما يعلمه من العلم أي على شئ
يعلم النبي ذلك الشئ خيرا لهم جلعت عافيتها أي خلاصها عما يضر في الدين فيدقق بدال مهملة
ثم قاف مشددة مكسورة أي يجعل بعضها بعضا دقيقا وفي بعض النسخ براء مهملة موضع دال أي يصير
بعضها بعضا رقيقا خفيا والحاصل أن المتأخرة من الفتن أعظم من المتقدمة فتصير المتقدمة عندها دقيقة
رفيقة روى براء ساكنة ففاء مضمومة من الرفق أي توافق بعضها بعضا أو يجئ بعضها عقب بعض
أو في وقته وروى بدال مهملة ساكنة ففاء مكسورة أي يدفع ويصب أن يزحزح على بناء المفعول
153

وليأت إلى الناس أي ليؤدي إليهم ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به وثمرة قلبه أي خالص عهده
أو محبته بقلبه قوله ولو استعمل عليكم عبد حبشي أي لو جعل الخليفة بعض عبيده أميرا عليكم فلا يرد
أن العبد لا يصلح للخلافة على أن المطلوب المبالغة فلا يلتفت إلى مثل هذا وفي قوله يقودكم بكتاب الله
إشارة إلى أنه لا طاعة له فيما يخالف حكم الله تعالى والله تعالى أعلم قوله من أطاعني فقد أطاع الله
154

أي لأني أحكم نيابة عنه وكذا أميره صلى الله تعالى عليه وسلم يحكم نيابة عنه فالحاصل أن طاعة
النائب طاعة للأصل قوله في سرية أي أميرا فيهم فنزل فيه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر حثا لاتباعه على أن يطيعوه والى هذا المعنى تشير ترجمة المصنف والله تعالى أعلم قوله
وأنفق الكريمة أي صرف الأموال العزيزة عليه ونبهه بضم فسكون أي انتباهه من النوم
بالكفاف بفتح الكاف أي سواء بسواء أي لا يرجع مثل ما كان وقد تقدم الحديث في كتاب
الجهاد قوله جنة أي كالترس قال القرطبي أي يقتدي برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع
155

الخطيرة ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر يقاتل من ورائه قيل المراد أنه يقاتل قدامه فوراء
ههنا بمعنى أمام ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه من تعرضه للهلاك وفيه هلاك الكل قلت وهذا
لا يناسب التشبيه بالجنة مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه فالوجه أن المراد أنه يقاتل على وفق رأيه
وأمره ولا يخالف عليه في القتال فصار كأنهم خلفه في القتال والله تعالى أعلم ويتقى به أي يعتصم
برأيه أو يلتجئ إليه من يحتاج إلى ذلك قوله إنما الدين النصحية هي إرادة الخير للمنصوح قلت
لا بمعنى النافع والا لا يستقيم بالنسبة إليه تعالى بل بمعنى ما يليق ويحسن له فإن الصفة إذا قسناها بالنظر
156

إلى أحد فأما أن يكون اللائق والأولى به إرادة ايجابها له أو سلبها عنه فإرادة ذلك الطرف اللائق له
هي النصحية في حقه وخلافه هو الغش والخيانة واللائق به تعالى أن يحمد على كماله وجلاله وجماله ويثبت
له من الصفات والافعال ما يكون صفات كمال وأن ينزه عن النقائص وعما لا يليق يعلى جنابه فإرادة
ذلك وكذا كل ما يليق بجنابه الأقدس في حقه تعالى من نفسه ومن غيره هي النصحية في حقه وقس على
هذا ويمكن أن يقال النصحية الخلوص عن الغش ومنه التوبة النصوح فالنصيحة لله تعالى أن يكون
157

عبدا خالصا له في عبوديته عملا واعتقادا والكتاب أي يكون خالصا في العمل به وفهم معناه عن مراعاة
الهوى فلا يصرفه إلى هواه بل يجعل هواه تابعا له ويحكم به على هواه ولا يحكم بهواه عليه وعلى هذا القياس
وقال الخطابي النصحية هي إرادة الخير للمنصوح له والنصح في اللغة الخلوص فالنصيحة لله تعالى صحة
الاعتقاد في حد وحدانيته وإخلاص النية في عبادته والنصيحة لكتاب الله تعالى الايمان به والعمل
بما فيه والنصح لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه والنصيحة لائمة المسلمين
أن يطيعهم في الحق وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف والنصيحة لعامة المسلمين ارشادهم إلى مصالحهم
قوله الا وله بطانتان بطانة الرجل بكسر الباء صاحب سره وداخله أمره قيل المراد ههنا الملك والشيطان
158

لا تألوه لا تقصره خبالا بفتح الخاء أي من جهة الفساد في أمره قال السيوطي أي لا يقصر
في افساد أمره فقد وقى أي من كل بلاء وهو أي ذلك الذي وقى من التي تغلب عليه
من الجماعة التي تغلب على بطانة السوء منهما من البطانتين أو المعنى وهو أي صاحب البطانتين
من جنس بطانة التي تغلب تلك البطانة عليه ههنا أي من البطانتين فإن غلبت عليه بطانة الخير يكون
خيرا وان غلبت عليه بطانة السوء يكون سيئا وهذا أظهر والله تعالى أعلم قوله وأمر من التأمير
إنما فررنا منها من النار بالايمان فكيف ندخلها
159

قوله أن لا يؤمر أي حين أن لا يؤمر أو كلمة أن شرطية وفي كثير من النسخ الا أن يؤمر بمعصية
وهو الظاهر والله تعالى أعلم قوله من صدقهم بكذبهم من التصديق والباء في بكذبهم بمعنى في أي
أنهم يكذبون في الكلام فمن صدقهم في كلامهم ذلك وقال لهم صدقتم تقربا بذلك إليهم فليس مني
تغليظ وتشديد بأنه قد انقطع الموالاة بيني وبينهم على بتشديد الياء ومن لم يصدقهم أي اتقاء
160

وتورعا وهذا لا يكون الا للمتدين فلذلك قال فهو مني وأنا منه ويحتمل أن يكون مجرد الصبر عن صحبتهم
في ذلك الزمان مع الايمان مفضيا إلى هذه الرتبة العلية أو من صبر يوفق لاعمال تفضيه إلى ذلك والله تعالى
أعلم قوله صلى الله عليه وسلم وقد وضع أي والحال أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله أو الرجل وضع رجله
في الغرز بفتح معجمة فمهملة ساكنة ثم معجمة هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل مطلقا
كلمة حق فإنه جهاد قل من ينجو فيه وقل من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أو لا ثم يؤدي إلى
الموت بأشد طريق عندهم بلا قتال بل صبرا والله تعالى أعلم
161

قوله وانها ستكون أي بعد الموت ندامة فنعمت المرضعة أي الحالة الموصلة إلى الامارة وهي
الحياة والفاطمة الحالة القاطعة عن الامارة وهي الموت أي فنعمت حياتهم وبئس موتهم والله تعالى أعلم رضي الله تعالى عنه
كتاب العقيقة
هي الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع قوله وكأنه كره الاسم يريد أنه ليس فيه
162

توهين لامر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة
والذبيحة ولذلك قال من أحب أن ينسك عن ولده بضم السين أي يذبح قال التوربشتي هذا الكلام
وهو كأنه كره الاسم غير سديد أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدري من هو وبالجملة
فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب والظاهر أنه ههنا خطأ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر
العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه
والأوجه أن يقال يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها
فأعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة ويحتمل
أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة كمالا
يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق ولا يخفى أن المخاطب ما يهم هذا المعنى من
الجواب ولذلك أعاد السؤال فقال إنما نسألك الخ فالوجه أن يقال أنه أطلق الاسم أولا ثم كرهه
اما بالتفات منه صلى الله عليه تعالى وسلم إلى ذلك أو يوحي أو الهام منه تعالى إليه والله تعالى أعلم
قوله عن الغلام شاتان مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال ماذا ينسك أو ما ذا يجزئ ويحسن
163

ونحوه مكافئتان بالهمزة أي مساويتان في السن بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ
في الأضحية وقيل مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه قال الخطابي والمحدثون
يفتحون الفاء وأراه أولي لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج إلى
شئ آخر يساويانه وأما لو قيل متكافئتان لكان الكسر أولى وقال الزمخشري لا فرق بين الفتح والكسر
لان كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب في
الأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا
ثم هذا معا من غير تفريق كأنه يريد شاتين تذبحهما معا قلت مراد الزمخشري أن كلا من الفتح
والكسر يقتضي بظاهره اعتبار شئ ثالث يساويانه أو يساويهما وان اكتفى بمساواة كل واحدة
منهما صاحبتها صح الفتح والكسر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله عن الحسن والحسين أي ذبح
عنهما وسيجئ بيان ما ذبح قوله قال في الغلام عقيقة كلمة في بمعنى مع كما في بعض الروايات وكون
العقيقة مع الغلام أنه سبب لها وأميطوا أزيلوا بحلق رأسه وقيل هو نهى عما كانوا يفعلونه من تلطيخ
164

رأس المولود بالدم وقيل المراد الختان قوله (في الغلام شاتان أي في عقيقة الغلام تجزئ شاتان
قوله على الغلام كلمة على بمعنى في كما تقدم ويحتمل أن المراد على أب الغلام أو لما كان الغلام
سببا لوجوب العقيقة جعل كان العقيقة واجبة عليه وعلى الوجهين فلا يستقيم الا على مذهب من يقول
بوجوب العقيقة بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام والجمهور على خلافه والله تعالى أعلم ذكرانا كن
165

أي شياه العقيقة قوله بكبشين كبشين أي عن كل واحد بكبشين ولذلك كرر ويحتمل أن التكرير
للتأكيد والكبشان عن الاثنين على أن كل واحد عق عنه بكبش قوله كل غلام أريد به مطلق
المولود ذكرا كان أو أنثى رهين أي مرهون وللناس فيه كلام فعن أحمد هذا في الشفاعة يريد أنه
إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه وفي النهاية أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود في
لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن وقال التوربشتي أي انه كالشئ المرهون لا يتم
الانتفاع به دون فكه والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة
ما سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أن يعق عن المولد شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولد
ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة وههنا بسط
ذكرناه في حاشية أبي داود قوله سمعته من سمرة قيل لم يسمع الحسن عن سمرة الا هذا الحديث
وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم
166

كتاب الفرع والعتيرة
قوله لا فرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى الرجل عنه ولا عتيرة
شاة تذبح في رجب قيل كان الفرع والعتيرة في الجاهية ويفعلهما المسلمون في أول الاسلام ثم نسخ
وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفى وجوبهما أو نفى
التقرب بالإراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة قوله نهى لعله
من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق فعبر بالنهي
167

لقصد النقل بالمعنى والله تعالى أعلم قوله إن على كل بيت الخ ظاهره الوجوب لكنهم حملوه
على الندب المؤكد يعتر كيضرب أي يذبح قوله حق قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل وقد جاء
على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فرع ولا عتيرة فإنه معناه أنهما ليسا بواجبين بكرا
بفتح فسكون هو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس خير أي فهو خير والجملة جزاء الشرط
من أن تذبحه أي حين يولد كما كان عادتهم بوبره بفتحتين أي بصوفه لكونه قليلا غير سمين
فتكفأ كتمنع آخره همزة أي تقلبه وتكبه يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك
168

كفأت اناءك أي المحلب وتوله بتشديد اللام أي تفجعها بولدها قوله ومن شاء فرع من التفريع
أي ذبح الفرع قوله اذبحوا لله أي اذبحوا ان شئتم واجعلوا لذبح في رجب وغيره سواء كذا
169

ذكره البيهقي في سننه يريد أن الامر للندب دون الوجوب قوله نفرع من أفرع أو فرع
بالتشديد تغذوه أي تعلفه ماشيتك فاعل تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك
منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك استجمل بالجيم أي صار جملا أو بالحاء أي قوى للحمل
قوله وان هذه الأيام أي أيام الأضحية
170

قوله باهابها قيل الاهاب الجلد مطلقا وقيل إنما يقال له الاهاب قبل الدبغ لا بعده ولا يخفى أن
171

المراد ههنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا
المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا
ينجس بموت الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها
على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ألا دفعتم اهابها هكذا
في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم
172

بالباء والغين المعجمة والله تعالى أعلم قوله مسكها بفتح ميم فسكون أي جلدها شنا بفتح
فتشديد أي عتيقا قوله أيما اهاب دبغ بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخذ كثير
قوله الدباغ طهور بفتح الطاء قوله عن سلمة بن المحبق هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد
173

الباء المكسورة والقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء قوله ميتة صفة لقربة على حذف المضاف
أي جلد ميتة قوله ذكاة الميتة أي ذكاة جلود الميتة
174

قوله مثل الحصان بكسر الحاء الفرس الكريم الذكر لو أخذتم اهابها قيل كلمة لو للتمني بمعنى ليت وقيل
كلمة شرط حذف جوابها أي لكان حسنا يطهرها الماء والقرظ بفتحتين ورق يدبغ به ظاهره
وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ قيل وهو أحد قولي الشافعي والله تعالى أعلم قوله أن لا تنتفعوا الخ
قيل هذا الحديث ناسخ للاخبار السابقة لأنه كان قبل الموت شهر فصار متأخرا والجمهور على خلافه لأنه
لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الاهاب اسم لغير
المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلا والله تعالى أعلم
175

قوله أمر أي أذن ورخص أن يستمتع على بناء المفعول قوله نهى عن جلود السباع قيل
قبل الدباغ أو مطلقا ان قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعي وان قيل بطهارته فالنهي
لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين والله تعالى أعلم قوله عن الحرير والذهب أي عن استعمالهما
للرجل واطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش وقد جاء عنه النهي صريحا في صحيح البخاري ومياثر
النمور أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبر أو لأنه زي
176

العجم أو لان الشعر نجس لا يقبل الدباغ قوله عن لبوس بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء
قوله ويستصبح بها الناس أي ينورون به مصابيحهم هو حرام أي بيع الشحوم أو الانتفاع بها
قاتل أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة جملوه في القاموس جمل الشحم وأجمله أذابه أي
استخرجوا دهنه قال الخطابي معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وفي هذا ابطال كل حيلة
يتوصل بها إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه
177

قوله ألقوها وما حولها أي إذا كان جامدا كما في حديث أبي هريرة وكلوه أي الباقي قيل وما حولها
178

يدل على أنه جامد إذ لو كان مائعا لما كان له حول يعني فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام وستعرف
في الرواية الآتية أن هذه الواقعة كانت في الجامد والمراد بما حولها ما يظهر وصول الأثر إليه ففيه
تفويض إلى نظر المكلف في املاله قوله فليمقله المقل الغمس والغوص في الماء والمراد فليدخله
في ذلك الاناء ولا يخفى أن ذلك قد يؤدي إلى الموت فدل الحديث على أن ما لادم فيه موته لا ينجس
الماء وغيره والا لما أمر الغمس خوفا من تنجس الطعام ونحوه
كتاب الصيد والذبائح
قوله وان أدركته أي الكلب أو الصيد لم يقتل أي الكلب الصيد والجملة حال فاذبح
أي الصيد أي ان أردت أكله واذكر اسم الله أي لا تكتف بالتسمية عند إرسال الكلب عليك
179

أي لأجلك فلا تطعم أي فلا تأكل وبه اخذ الجمهور خلافا لمالك فإنما أمسك على نفسه أي
لأجل نفسه لا لك وشرط الحل أن يمسك عليك كما في الكتاب والأصل التحريم أيها أي أي
تلك الكلاب قتل أي فيحتمل أنه قتله كلب آخر غير كلبك وحينئذ لا يحل لعدم التسمية عند إرساله
قوله عن صيد المعراض بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها
حديدة أو سهم لا ريش له بحده بأن نفذ في اللحم وقطع شيئا من الجلد بعرضه هو بفتح العين
أي بغير المحدد منه وقيذ بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أي حرام لعد الله تعالى المقوذة
من المحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فلا تأكل فإنك الخ
هذا وأمثاله ظاهر في أن متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور في الحديث
يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم
180

قوله فاذكر اسم الله عليه أي عند الرمي لا عند الاكل كما هو المتبادر فأدركت ذكاته أي أدركته حيا
181

فذبحته قوله إن خزق بخاء وزاي معجمتين أي جرح ونفذ وقتل بحده وقطع شيئا من الجلد
182

قوله لكنا لا ندخل أي الملائكة والمراد طائفة منهم والا فالحفظة يدخلون كل بيت ولا صورة
أي صورة ذي روح أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الامر كما جاء صريحا قوله رضي الله تعالى عنهما غير ما استثنى منها
184

أي غير الكلاب المعلومة بالاستثناء وسيجئ قوله لولا أن الكلاب أمة من الأمم أي أمة خلقت
لمنافع أو أمة تسبح وهو إشارة إلى قوله وما من دابة في الأرض إلى قوله الا أمم أمثالكم في الدلالة على
الصانع والتسبيح له قال الخطابي انه كره افناء أمة من الأمم بحيث لا تبقى منها باقية لأنه ما خلق الله عز وجل
خلقا الا وفيه نوع من حكمة أي إذا كان الامر على هذا فلا سبيل إلى قتل كلهن فاقتلوا أشرارهن وهن
السود البهيم الأسود الخالص أي وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها في الحراسة ويقال أن السود من
الكلاب شرارها قيراط هو مقدار محدود عند الله قوله ولا جنب أي من يتهاون في الاغتسال
185

وقد سبق الحديث في كتاب الطهارة قوله أصبح يوما واجما مهتما وهو من أسكته الهم وعلته
الكآبة من وجم يجم لقد استنكرت هيئتك أي أراها متغيرة فيثقل على ذلك قوله أما والله
ما أخلفني أي قبل هذا قط أوليس هذا منه اخلاف الوعد بل لا بد أن وعده كان مقيدا بأمر قد فقد
ذلك الامر والا فلا يتصور منه خلاف في الوعد جرو كلب أي كلب صغير تحت نضد
بالتحريك السرير الذي ينضد عليه الثياب أي يجعل بعضها فوق بعض ولكنا لا ندخل الخ
186

أي وكان الوعد مقيدا بعدم المانع فما أخلفت الوعد والله تعالى أعلم قوله من اقتنى أي اتخذ
نقص يحتمل بناء الفاعل أو المفعول بناء على أنه جاء لازما ومتعديا قيراطان لعل الاختلاف
حسب اختلاف الزمان فأولا شدد في أمر الكلاب حتى أمر بقتله ثم نسخ القتل وبين أنه ينقص من
الاجر قيراطان ثم خفف من ذلك إلى قيراط والله تعالى أعلم الا ضاريا أي كلبا ضاريا أي معلما
أو صاحب ماشية أي كلبا اتخذ للماشية أو المراد الا ضاريا أي رجلا صائدا والله تعالى أعلم قوله
187

سفيان بن أبي زهير الشنائي بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة نسبة إلى أزد شنؤة ويقال
فيه الشنوئي بضم النون على الأصل قوله لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا المراد بالضرع ههنا الماشية
188

قوله عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعة وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على أنه كان حين
كان الامر بقتله وقد علم نسخه والله تعالى أعلم قوله ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا سمى
189

مهرا لكونه على صورته والبغي الزانية وأصله بغوى على وزن صبور فذلك استوى فيه التذكير والتأنيث
وحلوان الكاهن بضم الحاء وسكون اللام مصدر حلوته إذا أعطيته والمراد ما يعطى على كهانته
قال أبو عبيد وأصله من الحلاوة شبه ما يعطي الكاهن بشئ حلو لاخذه إياه سهلا دون كلفة يقال حلوت
الرجل إذا أطعمته الحلو ويقال للرشوة حلوان قوله وكسب الحجام ظاهره التحريم وقد جاء
تخصيصه بالاحرار دون العبيد وبه يقول أحمد والجمهور على أنه للتنزيه والله تعالى أعلم قوله عن
ثمن السنور والكلب قيل الأول للتنزيه والثاني للتحريم والحديث صحيح رواه مسلم وقد حمله بعض
190

أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض النهي كان في ابتداء الاسلام ثم
نسخ ولا دليل على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث كذا
ذكره البيهقي الا كلب صيد قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع
وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت لعل المراد الاستثناء والا فالحديث ورآه مسلم
في صحيحه بلا استثناء قوله مكلبة بفتح اللام المشددة أي معلمة فاقتني من الاقناء أو تجده
قد صل بتشديد اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على سبيل
الاستحباب والا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليما
191

للجواز قوله في ذي الحليفة من تهامة أي ليس هو الميقات المشهور في أخريات القوم أي في
الجماعات المتأخرة منهم فدفع على بناء المفعول أي جاء سريعا كأنه مدفوع إليهم فأكفئت بضم الهمزة
وكسر الفاء آخره همزة أي قلبت وأريق ما فيها ند بتشديد الدال أي شرد ونفر فأعياهم أي
أعجزهم ان لهذه البهائم في هذه البهائم أوابد أي التي تتوحش وتنفر والحديث يدل على أن ما توحش
منها فحكمه حكم الصيد وبه يقول الجمهور قوله ولا تدري الماء قتله الخ يفيد أن الأصل في الصيد
الحرمة فإذا حصل الشك يكون حراما كما هو الأصل
192

قوله الا أن ينتن من أنتن إذا صار ذا نتن وقد سبق أن الاستثناء محمول على التنزيه دن التحريم والله
تعالى أعلم قوله بالمروة بفتح ميم وسكون راء حجر أبيض براق يجعل منه كالسكين قوله فخزق
194

بخاء وزاي معجمتين أي جرح قوله جفا أي غلظ طبعه لقلة مخالطة العلماء ولا يعتاد تحمل الأذى
من الناس فيتغير خلقه بأدنى أمر غفل بضم الفاء كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب والمشهور
أنه من باب نصر وصرح في المجمع أي يستولي عليه حبه حتى يصير غافلا عن غيره
195

افتتن ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بالبناء للمفعول وقال المراد ذهاب الدين وقال في حاشية الكتاب
أي أصابته فتنة وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضا وفي المجمع افتتن لأنه ان وافقه فيما يأتي ويذر
فقد خاطر بدينه وان خالفه خاطر بروحه وهذا لمن دخل مداهنة ومن دخل آمرا وناهيا وناصحا كان
دخوله أفضل قلت إذا دخل كذلك فقد خاطر بروحه كما لا يخفى والله تعالى أعلم قوله يوم القاحة بالقاف
وحاء مهملة وصحف من رواه بالفاء موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها رأيتها تدمي مضارع
رمى كرضى أي تحيض فكان الظاهر أنها ماضي يكون وجعلها بعضهم من أخوات ان وكأنهم زعموا
196

أنه لا فائدة في كان ههنا وعلى هذا ينبغي أن يجعل كان للظن لا للتشبيه إذ لا يظهر له وجه فليتأمل قوله
أنفجنا هو بنون وفاء وجيم من الانفاج وهو التهيج والإثارة فقبله أي فالقبول دليل الحل
قوله بمروة بفتح ميم حجر أبيض يجعل منه كالسكين قوله لا آكله للكراهة طبعا لا دينا
ولا أحرمه وهذا صريح في أنه حلال لكنه مستقذر طبعا لا يوافق كل ذي طبع شريف فلذلك
من يقول بحرمته يقول كان هذا قبل نزول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وبعد نزوله حرم الخبائث والضب
من جملته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستقذره والله تعالى أعلم
197

قوله فقرب على بناء المفعول من التقريب فأهوى مد وأمال يتناول منه أعافه بفتح الهمزة
198

أي أكرهه قوله أقطا بفتح فكسر وأضبا بفتح وضم جمع ضب تقذرا
أي كراهة طبعا لا دينا لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر في وجه الكراهة أنه لم يكن بأرض قومي
والله تعالى أعلم قوله الله عز وجل عن أكل الضباب بالكسر جمع ضب ولا آمر بأكلهن أي لا أرخص في أكلهن
قوله مسخت دواب يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام أو
امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ والحاصل أن حديث ان الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح
وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله على أنه قبل العلم
199

والله تعالى أعلم قوله أذن في كل ذي ناب كالأسد والذئب والكلب وأمثالها مما يعدو على الناس بأنيابه
200

والناب السن الذي خلف الرباعية قوله رضي الله تعالى عنه لا تحل النهي بضم نون وسكون هاء مقصور هو المال
المنهوب والمراد المأخوذ من المسلم أو الذمي أو المستأمن قهرا لا المأخوذ من أهل الحرب قهرا فإنه
حلال ولا تحل المجثمة بضم ميم وفتح المثلثة الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل أي تحبس وتجعل
هدفا وترمى بالنبل والمراد أنها ميتة لا يحل اكلها وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضا قوله وأذن
في الخيل يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهور قوله أطعمنا أي أباح لنا وأذن لنا في أكلها
201

قوله عز وجللا يحل أكل الخ اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي وذكر بعضهم أنه منسوخ
وقال بعضهم لو ثبت لا يعارض حديث جابر وفي الكبرى ما نصه قال أبو عبد الرحمن الذي قبل هذا
202

الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحا أن يكون منسوخا لان قوله أكل لحوم الخيل
دليل على ذلك يريد أن الاذن ينبئ عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر إلى الأوهام وفيه
نوع تأييد للنسخ والله تعالى أعلم قوله الانسية المشهور كسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الانس
المقابل للجن والمراد الأهلية وفيه وجوه أخر تقدمت قوله نضيجا أي مطبوخا ونيئا بكسر نون
وسكون ياء مثناة وبهمزة وقد تبدل الهمزة ياء وتدغم فيقال نيا بياء مشددة أي غير مطبوخ فأكفئوا
القدور بقطع همزة وكسر فاء وبوصلها وفتح فاء لغتان يقال كفيت الاناء وأكفأته بهمزة في آخره
203

إذا كببته أي اقلبوا القدور وأريقوا ما فيها قلت والمناسب ههنا قطع الهمزة كقوله فأكفأناها قوله
صبح بالتشديد ومعهم المساحي جمع مسحاة وهي آلة من حديد وميمه زائدة من السحو
بمعنى الكشف والإزالة والخميس أي الجيش يسعون يسرعون في المشي إلى الحصن ينهاكم
ضميره للرسول وذكر الله للتبرك وتعظيم أمر الرسول أو لله فإنه الحاكم والرسول مبلغ وعلى هذا لو قدر
الرسول خبر أي ورسوله يبلغكم كان أظهر ويحتمل رجع الضمير لكل واحد رجس أي نجس
هذا صريح في أن النهي للحرمة حمرا بضمتين جمع حمار لمن شهد التخصيص ربما يشعر بأن
204

الكفار غير مكلفين بالفروع ومن يقول بالتكليف يحمله على عدم التخصيص لان من شهد هو المنتفع
بالأحكام قوله لحوم الخيل والوحش كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار الوحشي لكن
الاطلاق في الحكاية غير معتبر فليتأمل قوله ببعض أثايا الروحاء في القاموس الاثاية بالضم ويثلث
موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج عليها مسجد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والظاهر أن أثايا
جمع أثاية لتغليب أثاية على المواضع التي بقربها والله تعالى أعلم وقوله شأنكم بالنصب أي خذوا شأنكم
205

هذا الحمار بالرفع أي بين يديكم فافعلوا فيه ما شئتم أو شأنكم بالرفع مبتدأ أي أمركم المطلوب هذا الحمار وهو
لكم قوله أتى بدجاجة في القاموس الدجاجة معروفة للذكر والأنثى ويثلث
أن لا آكله أي هذا النوع من الطيور قوله فلم يدن أي لم يقرب ذلك الطعام
قوله عن كل ذي مخلب من الطير بكسر الميم وفتح اللام كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد
206

من الطيور بمخلبها والمخلب للطير بمنزلة الظفر من الانسان قوله عصفورا اسم طائر قوله وأين
تقع التمرة أي أي نفع لها في بطن الرجل لقد وجدنا فقدها أي فعرفنا بذلك نفعها حين فقدناها
ولهذا اشتهر أن الأشياء تعرف بأضدادها قوله بسم الله الرحمن الرحيم نرصد عير قريش من رصد إذا قعد له على طريقه
207

رقيبا من باب نصر أكلنا الخبط بفتحتين الورق أي ورق الأشجار فثابت أجسامنا
أي رجعت إلى الحالة الأولى ضلعا بكسر معجمة وفتح لام وقد تسكن واحدة الأضلاع ثلاث
جزائر جمع جزور والقصة مذكورة ههنا على غير ترتيبها فكلمة ثم لتراخي الاخبار وكذا الفاء في قوله
فأخرجنا من عينيه الخ لتعقيب الاخبار والله تعالى أعلم قلة من ودك القلة بضم القاف وتشديد اللام
جرة معلومة في حجاج عينيه بتقديم الحاء المهملة المكسورة والمفتوحة على الجيم المخفقة عظم مستدير
208

حول العين جراب بكسر الجيم قوله وبضعة بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع
أو الواحد إلى العشر وزودنا بتشديد الواو أي جعل زادنا عطف على بعثنا فأعطانا أي
أبو عبيدة فلما أن جزناه من الجواز بالجيم بمعنى القطع أي قطعنا غالبه بأكله لنخبط الخبط
أي نضرب الأوراق لتسقط والخبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الإبل ونحوه والخبط
بالحركة الورق وشيقة بفتح الواو وكسر الشين المعجمة وقاف هي أن يأخذ اللحم فيغلى قليلا ولا
ينضج ويحمل في الاسفار وقيل هي القديد من أباعر جمع بعير عيرات قريش جمع عير يريد
إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها كذا ذكره السيوطي وفي القاموس جمعه عيرات كعنبات وقد
209

تسكن قوله ضفدعا بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال عن قتله أي عن التداوي به لان التداوي
به يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي به أيضا وذلك اما لأنه نجس أو لأنه مستقذر
والمتبادر انه حرام لا يجوز ذبحه وأكله والله تعالى اعلم قوله بقرية النمل أي بمساكنها وبيوتها
210

قوله فأحرقت على بناء المفعول من الاحراق وظاهر الحديث يفيد ان الاحراق كان جائزا في شريعة ذلك
النبي فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالاحراق وإنما عاتب عليه بالزيادة على الواحدة التي قرصت وهو
غير جائز في شريعتنا فلا يجوز احراق التي قرصت أيضا وأما قتل المؤذي فجائز أن قد الخ هو بتقدير
اللام متعلق بأهلكت تسبح إشارة إلى أن الأمة مطلوبة البقاء ولو لم يكن فيها البقاء ولو لم يكن
فيها فائدة الا التسبيح لكفى داعيا إلى ابقائها
كتاب الضحايا
فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة
ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمى
يوم الأضحى قوله فلا يؤخذ من شعره الخ حمله الجمهور على التنزيه قيل الحكمة فيه أن يبقى كامل
211

الاجزاء للعتق من النار وقيل التشبيه بالمحرم والله تعالى أعلم قوله فلا يقلم يقال قلم الظفر كضرب
وقلم بالتشديد أي قطعه والتشديد للمبالغة والتخفيف ههنا أولى فافهم قوله فقال ألا يعتزل النساء
كأنه زعمه من قول سعيد ولم يبلغه الرفع وزعم أن مقصوده التشبيه بالمحرم فاعترض بأن اللائق حينئذ
212

ترك النساء والطيب أيضا قوله قال لرجل أمرت ظاهر السوق أنه على بناء المفعول للخطاب أو بناء
الفاعل للمتكلم أي أمرتك أو أمرت الناس ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلم والمعنى أمرت بالتضحية في يوم
الأضحى حال كونه عيدا أو يوم الأضحى أن اتخذه عيدا والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل الا منيحة أنثى
أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة لان من شأنها أن تمنح بها
وهو المراد ههنا وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به قلت ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره
ليشرب اللبن ومنعه لأنه ملك الغير وقول الرجل لزعمه ان المنحة لا ترد ولذلك قال صلى الله تعالى عليه
وسلم المنحة مردودة والله تعالى أعلم ولكن تأخذ الخ كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد
والسرور وإزالة الوسخ فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية والله تعالى أعلم وتقلم التشديد أنسب ههنا
تمام أضحيتك أي هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه يكتب لك به أضحية تامة لا بمعنى ان لك أضحية
ناقصة ان لم تفعل ذلك وان فعلته تصير تامة والله تعالى أعلم قوله بالمصلى ليرغب الناس فيه
213

قوله إذا لم ينحر أي البعير يذبح أي الشاة ونحوها قوله فليذبح شاة مكانها أي لعدم
أجزاء ما تقدم على الصلاة قوله لا يجزن من الجواز العوراء بالمد تأنيث الأعور البين
عورها بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهرا بينا ظلعها المشهور
على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج قلت
كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم والكسيرة فسر بالمنكسرة الرجل
214

التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجئ بدلها
العجفاء وهي المهزولة وهذه الرواية أظهر معنى لا تنقى من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ فالمعنى
التي ما بقي لها مخ من غاية العجف قوله ولا تحرمه على أحد من التحريم والمراد لا تقل أنها
215

لا تجوز عن أحد والا فلا يتصور التحريم فليتأمل قوله أن نستشرف العين والاذن أي نبحث
عنهما وتتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عيب قال السيوطي في حاشية الترمذي اختلف في المراد به
هل هو من التأمل والنظر من قولهم استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل
أو هو تحرى الأشرف بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص وقيل المراد به غير العضوين المذكورين
لأنه يدل على كونه أصلا في جنسه قال الجوهري أذن شرفاء أي طويلة والقول الأول هو المشهور وأن
لا نضحي بتشديد الحاء ولا مقابلة بفتح الباء وكذا مدابرة الأولى هي التي قطع مقدم أذنها
والثانية هي التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء مشقوقة الأذن والخرقاء التي في أذنها ثقب
مستدير وفي رواية ولا بتراء أي مقطوعة الذنب وفي بعضها جذعاء من الجذع وهو قطع الأنف
أو الاذن أو الشفة وهو بالأنف أخص فإذا أطلق غلب عليه
216

قوله بأعضب القرن هي المكسورة القرن قوله الا مسنة اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها
وذلك بعد السنتين لا من أسن الرجل إذا كبر جذعة بفتحتين قيل هي من الضأن ما تم له سنة
وقيل دون ذلك قوله عتود بفتح فضم وهو الذي قوى على الرعي واستقل بنفسه عن الام
218

قوله فحضر الأضحى الخ الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم يوفى من أوفى إذا أعطى
الحق وافيا والمراد يجزئ ويكفى والثنى هو المسن
219

قوله أملحين قال العراقي في الأملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر وقيل
هو الأبيض الخالص وقيل هو الذي فيه بياض وسواد وقيل هو الأسود تعلوه حمرة قلت وهذه الأربعة
قوله أقرنين الأقرن الذي له قرنان معتدلان ذكره السيوطي على صفاحهما أي على صفحة
العنق منهما وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال
الذبح أو تؤذيه كذا ذكروا قوله وانكفأ أي مال ورجع قوله والى جذيعة هكذا في نسختنا
بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة التصحيح والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم
والزاي مصغرا هي القطعة من الغنم تصغير جزعة بالكسر وهو القليل من الشئ وبالتصغير ضبطه
الجوهري وضبطه بن فارس بفتح جيم وكسر زاي وقال هي القطعة من الغنم كأنها فعيلة بمعنى مفعولة
220

وما سمعناها في الحديث الا مصغرة والله تعالى أعلم قوله أقرن أي ذي قرنين فحيل بفتح الفاء
وكسر الحاء المهملة أي كامل الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي بخلافها
لحملهما على حالين وكل منهما فيه صفة مرغوبة فإن ما قطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحما والفحيل
أتم خلقه يمشي في سواد أي في رجليه سواد ويأكل في سواد أي في بطنه سواد وينظر
في سواد أي حول عينيه سواد وباقيه أبيض وهو أجمل قوله عشرا من الشاء ببعير فهذا يدل
على أن البعير الواحد بمنزلة عشر من الشاء وعشر من الشاء تجزئ في الأضحية عن عشرة فكذا البعير
الواحد ثم حديث بن عباس صريح في ذلك قال المظهر في شرح المصابيح عمل بهذا الحديث إسحاق بن
راهويه وقال غيره أنه منسوخ قلت أخذوا بحديث بن عمر والجزور عن سبعة والله تعالى أعلم قوله
221

ونشترك فيها بجواز الشركة يقول الجمهور خلافا لمالك قوله من وجه بتشديد الجيم أي وجه
وجهه والمراد استقبل والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور أعد ذبحا بكسر الذال اسم لما يذبح
وبالفتح مصدر والوجهان جائزان ههنا عناق لبن بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة
والإضافة إلى اللبن اما للدلالة على أنها صغيرة ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن هي
أحب أي أطيب وأنفع لسمنها فإنها خير نسيكتيك أي خير ذبيحتك حيث تجزئ عن الأضحية
222

بخلاف الأولى قوله عناق جذعة قال الكرماني هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع
للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى الثاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ولن تجزى بفتح التاء وسكون
الجيم بلا همز أي تقضى قاله الجوهري قال بنو تميم يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا يجوز
ضم التاء ويهما قرئ لا تجزى نفس عن أحد بعدك قال الكرماني هذا من خصائص أبي بردة كما
223

أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير كذا ذكره السيوطي قلت قد
ذكروا أن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخص البعض بحكم والله تعالى أعلم قوله فليعد ظاهره
وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج إلى
الثانية فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية ان أرادها فذكر هنة بفتحتين تأنيث هن ويكون كناية
عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شئ والمراد ههنا الحاجة أي فذكر أنهم
224

فقراء محتاجون إلى اللحم قوله إني اصدت أصله اصطدت كما في بعض النسخ قلبت الطاء صادا
وأدغمت بمروة بفتح فسكون أي بحجر أبيض قوله نيب بتشديد الياء أنشب أنيابه فيها
والناب سن خلف الرباعية قوله أنهر الدم من أنهر أي أجرى قال السيوطي الأنهار الإسالة
225

والصب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر قوله فعرض لها على
بناء المفعول أي عرض لها عارض قوله الا بسن أو ظفر استثناء مما يفهم من الكلام السابق أي
فاذبح بكل آلة تنهر الدم الا بسن أو ظفر فلا تذبح بهما قوله ما أنهر الدم الظاهر أن المراد
بكلمة ما هي الآلة أي كل آلة أنهرت الدم وذكر اسم الله على ذبيحتها فكلوا ذبيحتها ما لم تكن تلك الآلة
سنا أو ظفرا وجملة وذكر اسم الله يحتمل العطف والحالية فعظم صريح في أن العلة كونه عظما فكل
ما صدق اسم العظم عليه لا تجوز الذكاة به وفيه اختلاف بين العلماء فمدى الحبشة بضم الميم مقصورا
226

جمع مدية بضم ميم وكسرها وقيل بتثليث الميم وسكون الدال السكين والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز
التشبه بهم فيما هو من شعارهم قوله إن الله كتب الاحسان على كل شئ أي أوجب عليكم الاحسان
في كل شئ فكلمة على بمعنى في ومتعلق الكتابة محذوف والمراد بالايجاب الندب المؤكد فأحسنوا القتلة
بكسر القاف للنوع واحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل
من غير حاجة ونحو ذلك الذبحة بكسر الذال وليحد من الاحداد شفرته بفتح الشين
السكين العظيم أي ليجعله حادا سريع القطع وليرح من الإراحة
227

قوله أما تكون الهمزة للاستفهام وما نافية واللبة بفتح فتشديد موحدة سأل ان الذكاة منحصرة
فيهما دائما فأجاب الا في الضرورة قوله انا لاقوا العدو غدا أي فلو استعملنا السيوف في الذبائح
لكلت فتعجز عن المقاتلة نهبا بفتح النون هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة ذكره النووي والحديث
قد تقدم قريبا
228

قوله ليس السن كلمة ليس للاستثناء والسن بالنصب قوله وأصبنا نهبة قيل بفتح النون مصدر
وبالضم اسم للمال المنهوب قوله اثنتين أي خصلتين اثنتين هما إحسان القتلة واحسان الذبحة
فأحسنوا الذبح بفتح الذال
229

قوله يسر إليك من الاسرار قوله من آوى محدثا روى بكسر الدال أي من نصر جانيا وآواه
وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الامر المبتدع الذي هو خلاف السنة
وايواؤه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه من غير منار
الأرض المنار جمع منارة بفتح الميم وهي العلامة تجعل بين الحدين
232

قوله نهى ان تؤكل أي نهى لصاحب الأضاحي عن ابقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث وأراد بذلك ان يتصدقوا
على الفقراء وقال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر
بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر ذكره النووي قوله ثم قال كلوا فهذا ظاهر في النسخ
والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب ان المدار على حاجة الناس فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له
أن لا يدخر فوق ثلاث والا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبني على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ إليه
233

قوله فاشربوا في أي وعاء شئتم صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة
في الشرب في تلك الظروف لان أقل مراتب الامر الإباحة والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور
خلافا لمالك والله تعالى أعلم
234

قوله دفت بفتح دال مهملة وتشديد فاء والدافة جماعة من الاعراب جاؤوا المدينة لينالوا
من لحوم الأضحى والمراد أقبلوا من البادية والدف سير سريع وتقارب في الخطا حضرة بفتح حاء
مهملة وضمها وكسرها والضاد ساكنة وادخروا ثلاثا أي لا فوق ثلاث يجملون بالجيم من
أجمل أو جمل كضرب ونصر والودك بفتحتين دسم اللحم أي يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه
وما ذاك أي ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز الدافة بتشديد الفاء الجماعة التي دفعت
أي أردت أن تتصدقوا على أولئك وهذا ظاهر فيما قلنا أن المدار على حاجة الناس فليتأمل قوله إن
235

يطعم من أطعم والغني بالرفع فاعله والفقير بالنصب مفعوله ثم قال هكذا في نسختنا والصواب قالت
أي عائشة الكراع بضم الكاف معروف قوله فخبأ من خبأ بالهمزة إذا ادخر قوله دلى على
بناء المفعول من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها يتبسم وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه
وسلم على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان حراما لوجب أن يبين أنه لا يجوز
236

أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم قوله اذكروا اسم الله عز وجل
عليه وكلوا أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا
والى أن الشك بلا دليل لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الاكل استحبا با ولم يرد أن تسميه الاكل تنوب
عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا دلالة في الحديث على أن التسمية
عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل
الحديث بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله خاصمهم المشركون أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا
في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة وتحللون
ذبيحتكم وهذا شئ بعيد فأنزل الله تعالى دفعا لهذه الشبهة قوله ولا تأكلوا الخ وحاصل الجواب أن
237

الذبيحة إنما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله فحرمت لذلك ومقتضى هذا
التفسير أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسيا فكيف عامدا والله أعلم قوله المجثمة اسم مفعول من
التجثيم وقد سبق عن قريب شرحها قوله أن تصبر البهائم أي تمسك وتجعل هدفا يرمي إليه حتى
تموت ففيه تعذيب لها وتصير ميتة لا يحل أكلها ويخرج جلدها عن الانتفاع به قوله لا تمثلوا
من المثلة من باب نصر أي لا تغيروا صورته بالرمي إليه قوله غرضا بفتح غين معجمة وراء مهملة
238

أي هدفا عج بتشديد الجيم أي رفع صوته
239

قوله وعن الجلالة بفتح الجيم وتشديد اللام ما تأكل العذرة من الدواب والمراد ما ظهر في لحمها
ولبنها نتن فينبغي أن تحبس أياما ثم تذبح وكذا يظهر النتن في عرقها فلذلك منع عن الركوب عليها والله تعالى
أعلم قوله والشرب من في السقاء لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها فيدخل في الجوف فتؤذي
الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى أعلم
كتاب البيوع
قوله إن أطيب ما أكل الرجل الخ الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات
240

ومظانها والكسب السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله
بالوجه المشروع وولد الانسان من كسبه أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة
أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الانسان بواسطة فجاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك
241

بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الاخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم قوله إن الحلال
بين ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف
وأن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك والا لم يبق المشتبهات وإنما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال
من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضر تناوله أي هما بينان يعرف الناس حكمهما
لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول
الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما أمورا مشتبهات بسبب
242

تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها وسأضرب مثلا أي لايضاح تلك الأمور
والحمى بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أوقع
به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله
تعالى على ارتكابها فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات يوشك بضم الياء وكسر الشين
أي يقرب لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع
في الحرام والله تعالى أعلم قوله من أين أصاب المال أي من أي وجه أي لا يبحث أحد عن
الوجه الذي أصاب المال منه أهو حلال أم هو حرام وإنما المال نفسه يكون مطلوبا بأي وجه وصل
243

اليد إليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا قلت هو زماننا هذا فإنا
لله وانا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله إن من أشراط الساعة أي
من علامات قرب القيامة أن يفشو أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ويظهر
الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر
يزول ويرتفع أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم حتى أستأمر تاجر بني فلان أي
أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره
أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على اصلاحها الكاتب الذي يعرف أن يكتب
بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلم قوله البيعان بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان
244

وهما الذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ
البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان
اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالايجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما
أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد
ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل
التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان الموجب
لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعا والله تعالى
أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن
محق على بناء المفعول أي محيت وذهبت بركة بيعهما قوله ثلاثة لا يكلمهم الله الكلام مسوق
لإفادة كمال الغضب عليهم والا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي
تلطفا ورحمة وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة
والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر
ما دون ذلك لمن يشاء المسبل من أسبل أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى واللفظ
مطلق الا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبرا وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله
تعالى والمنفق من التنفيق أو الانفاق بمعنى الترويج الا ان المشهور رواية هو الأول سلعته
بكسر السين أي متاعه
245

والمنان عطاءه أي يمن بما يعطي وهذا إذا لم يعط شيئا الا منه كما في بعض الروايات وكثرة
الحلف بفتح فكسر أو سكون فإنه أي الحلف والمراد الكاذبة أو مطلقا ثم يمحق من المحق
وهو المحو أي يزيل البركة قوله الحلف قال السيوطي في حاشية أبي داود المراد اليمين الكاذبة
قلت يمكن ابقاؤه على إطلاقه لان الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو
لا يخلو عن كراهة ما بخلاف يمين المدعى عليه فإنها لإزالة التهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة
منفقة هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين أي موضع لنفاقها ورواجها ومظنة له في الحال وممحقة
أي موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها اما سرقا أو حرقا
أو غرقا أو غصبا أو نهبا أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره
246

السيوطي قوله فضل ماء بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع بن السبيل فلا يدخل فيه منع
زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه وفي له أي ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا
بعد العصر للمبالغة في الذم لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر
ونحوه فالمعصية في مثله أقبح قوله ونبتاعها أي نشتريها فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب
247

بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة
حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الايمان قوله الا بيع الخيار استثناء من
مفهوم الغاية أي فان تفرقا فلا خيار الا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل
من نفس الحكم أي الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال
اخترت فلا خيار قبل التفرق والا أن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس
فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار
المجلس ومن ينفيه والأخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى
248

الثاني والله تعالى أعلم قوله الله تعالى أو يكون كلمة أو بمعنى الا أن والمضارع منصوب أي الا أن يكون
العقد ذا خيار قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخ هذه الرواية تبطل تأويل من
249

ينكر خيار المجلس فليتأمل والله تعالى أعلم قوله فارق صاحبه أي خوفا من أن يرد البائع البيع بماله
من الخيار فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس
أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم قوله لا بيع بينهما أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد
250

يقال هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر الافتراق بالافتراق بالأقوال فليتأمل قوله ولا يحل له
251

أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار
المجلس والا فلا خشية وقيل بل ينفيه لان طلب الإقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار والا فيكفيه
ماله من الخيار في ابطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه والله تعالى أعلم قوله أنه يخدع على بناء المفعول
لا خلابة أي لا خداعة قال السيوطي هي الخداع بالقول اللطيف قيل إنما علمه النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن
الناس في ذلك الزمان أخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم وروى في آخر هذا
الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده
ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة قوله في عقدته بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه
وعقله أحجر بتقديم المهملة على المعجمة أي أمنعه قوله المحفلة بتشديد الفاء اسم مفعول وهي
252

المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما
فرقا قوله أو اللقحة بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج وفي الصحاح اللقحة
كالقربة والجمع لقح كقرب فلا يحفلها من التحفيل أي فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري
قوله وهو أي التصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر أخلاف الناقة أي ضروعها
جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف قوله لا تلقوا الركبان من التلقي أي
لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ولا تصروا هو من التصرية عند كثير
وقد روى عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكروا قوله تعالى فلا تزكوا
أنفسكم واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الاشكال وجوز بعضهم انه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء
من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري والصر هو
شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط من ابتاع أي
253

اشترى صاع من تمر أي صاع مما هو غالب 3 أهل العلم قال بن عبد البر أن لبن التصرية اختلط
باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لان مالا يعرف لا يمكن تقويمه فحكم صلى الله
تعالى عليه وسلم بصاع من تمر قطعا للنزاع والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال
البيع وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور بالحديث ومن
لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئا من
ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو
غير فقيه وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة
في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعا للنزاع وأما الحديث فقد جاء من رواية بن عمر رواه
أبو داود بوجه والطبراني بآخر ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه
البيهقي في الخلافيات وقد رواه بن مسعود موقوفا كما في صحيح البخاري والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم
أنه مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكما وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق وقولهم
أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضا فقد ذكره في الإصابة في فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتى ومن تتبع
كتب الحديث يجده حقا بلا ريب والله تعالى أعلم قوله لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد
بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء
254

والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل
من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه
عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان
في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان
أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج
في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع
ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود قوله وأن يبيع مهاجر
المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت وذلك لان الأنصار كانوا يومئذ
أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح
فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره
255

قوله نهى أن يبيع حاضر هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن
يكون دلالا له وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا قوله
ولا تناجشوا جئ بالتفاعل لان التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل
فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ والله تعالى أعلم
256

قوله لا تلقوا الجلب هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه فإذا
أتى سيده أي الجالب فهو بالخيار وذلك لان المتلقي كثيرا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على
خلاف ما عليه فإن وجده كذلك فله خيار في رد البيع والله تعالى أعلم
257

قوله ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح
ولا أرضى به الا بطلاق السابقة قوله حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع
والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله
258

قدحا بفتحتين وحلسا بكسر حاء مهملة كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب فيمن يزيد
الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يزيد
أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم قوله نهى عن الملامسة هي أن يجعل العقد
نفس اللمس قاطعا للخيار عند البيع أو قاطعا للخيار بعد البيع أو قاطعا لكل خيار أقوال والمنابذة
259

أن يجعل نبذ المبيع كذلك
260

قوله عن بيعتين المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة قوله عن لبستين بكسر اللام
للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين في الحديث للاختصار
261

قوله عن بيع الحصاة هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك
لي الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها
كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع وقيل هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع
فإنه بالايجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن
مجهول وقال الأزهري هو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق
والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا
أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام
وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك
262

قوله لا تبيعوا الثمرة بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى
أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة
فيجوز والله تعالى أعلم قوله ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل والثاني
بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع
قد يفضي إلى التدافع قوله أنه نهى عن المخابرة قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا وأن لا يباع
كلمة لا زائدة ذكرت تذكيرا للنهي لبعد النهي أي وقال لا تبيعوا الثمر الا بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا
الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا ورخص في العرايا جمع عرية فعيلة وهي عند كثير نخلة
أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نفد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص
له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أو سق وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث
263

يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله حتى
يطعم أي يصلح للاكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الأخير لكن المناسب لسائر الروايات
أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى
من أزهى إذا احمر أو أصفر ان منع الله الثمر أي من الادراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة
أي شئ مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز
264

البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم قوله جائحة أي آفة أهلكت الثمرة أن تأخذ منه أي
من أخيك شيئا أي في مقابلة الهالك ظاهره حرمة الاخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث
قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك وقال الخطابي هي لندب الوضع من طريق المعروف والاحسان عند الفقهاء
ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا وقيل الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه
في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه
ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر
دينه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها
والله تعالى أعلم قوله على ما هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور
قوله ليس لكم الا ذلك ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن المعنى
265

ليس لكم في الحال الا ذلك لوجوب الانتظار في غيره لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وحينئذ فلا وضع
أصلا وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم قوله بيع الثمر سنين هو
أن يبيع ثمره نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلا فإنه بيع شئ لا وجود له حال العقد قوله
266

بخرصها قيل بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أي القدر الذي يعرف بالتخمين وبفتح فسكون
مصدر بمعنى التخمين ويمكن أن يراد به المخروص أيضا كالخلق بمعنى المخلوق والمراد ههنا المخروص
فيصح الوجهان قلت هذا على أن الباء في بخرصها للمقابلة كما هو المتبادر الشائع والمراد أي بقدر المخروص
267

وأما إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرا بمعناه والله تعالى أعلم قوله بيع العرايا بالرطب هذا
يقتضي أن العرية ما يعطى صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر
أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل الرطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى فليتأمل قوله أو ما دون خمسة
268

شك من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديدا لمنع
النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط قوله أينقص الرطب تنبيه على علة المنع
بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة قال القاضي في شرح المصابيح ليس المراد
من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق
المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته لا على فرض اليبوسة لأنه تخمين
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث
على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه
بين لان النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الاذن في بيعه يدا بيد الا من طريق المفهوم وهو عنده غير
منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب
النهي عليهما بالكلية إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية
في الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب
قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم قوله عن بيع الصبرة
269

بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر قوله أن يبيعه بكيل طعام أي من
جنسه قوله عن المخابرة كراء الأرض ببعض الخارج والمزابنة بيع الرطب على رؤوس الأشجار
بالتمر والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية
270

قوله بيع النخلة أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل حتى تزهو هو بفتح التاء من زها النخل
يزهو إذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها وعن السنبل أي عن بيع ما فيه من الحب يبيض
بتشديد الضاد أي يشتد حبه العاهة الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده قوله إنا لا نجد
الصيحاني هو ضرب من التمر والظاهر أن المراد بالعذق أيضا نوع من التمر بجمع التمر بتمر مختلف
من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا يكون غالبا الا رديئا أي ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد
في مقابلة الردئ بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردئ فبين له صلى الله
تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع
الردئ من صاحب الجيد لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز
حيلة الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم قوله جنيب نوع معروف من أنواع التمر
271

قوله ريان أي الذي سقى نخله ماء كثير بعلا أي ما يشرب بعروقه ولا يسقى بالأنهار أني
بتشديد لنون مقصور من أدوات الاستفهام قوله لا صاعي تمر كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها
منصوب مضاف والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعا فيدل الحديث على
272

بطلان العقد في الربا قوله أوه في النهاية أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع وهي ساكنة
الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا
الهاء فقال أوه وربما حذفوا الهاء فقالوا أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول أو عين
الربا أي هذا العقد نفس الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها لا تقربه من قرب كعلم أي قربه
يضر فضلا عن مباشرته قوله يعني بالورق بفتح فكسر الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة يجري
في هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضا بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون الا عند اتحاد البدلين الا هاء
هو كجاء أي هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي الصواب المد وقال غيره الوجهان جائزان
والمد أشهر وهو حال أي الا مقولا منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ أي يدا بيد قوله التمر بالتمر
273

إلى قوله يدا بيد أي ومثلا بمثل ولذلك فرع عليه فمن زاد تفريعه لا يظهر الا بملاحظة مثلا بمثل ففي الحديث
اختصار ويحتمل أنه من باب صنعة الاحتباك فذكر في الحكم يدا بيد وترك مثلا بمثل ثم ذكر في التفريع
تفريع مثلا بمثل وترك تفريع يدا بيد فليتأمل فمن زاد في الدفع أو ازداد بأخذ الزيادة فقد أربى
أي أتى بالربا فصار عاصيا يريد ان الربا لا يتوقف على أخذ الزيادة بل يتحقق باعطائها أيضا فكل من
المعطي والآخذ عاص الا ما اختلفت ألوانه أي أربى في تمام تلك البيوع الا في بيع اختلفت ألوان
بدلية أي أجناسه وبهذا ظهر أن الاستثناء منقطع مع كون المستثنى منه محذوفا وأنه لا بد من تقدير
حرف الجر على خلاف القياس وأما تقدير المستثنى منه عاما حتى يكون الاستثناء متصلا بأن يقال فقد
أربى في كل بيع سواء كان من المذكورات أو غيرها الا في بيع اختلفت ألوان بدلية لا يخلو عن اشكال
معنى لأدائه إلى ثبوت الربا إذا اتحد الجنس في كل بيع فليتأمل قوله كيف شئنا أي من حيتية
الكمية والا فلا بد من مراعاة يدا بيد كما سيجئ فمن زاد الخ متعلق بقوله مثلا بمثل
274

قوله جمع المنزل بالرفع فاعل جمع أي اجتمعا في منزل واحد والمراد في بلدة واحدة لا في بيت واحد قوله
فقال عبادة أي بعد أن ارتكب معاوية بعض العقود الرديئة أو قصد أن يرتكبها كما يفهم من رواية
275

مسلم هذا الحديث فقال ما بال رجال استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح بعد ثبوته مع اتفاق العقلاء
على بطلان الاستدلال بالنفي وظهور بطلانه بأدنى نظر بل بديهة فهذا جراءة عظيمة يغفر الله لنا وله قوله
وكان بايع أي فقام والا لما قام خوفا من معاوية تبرها وعينها أي سواء والفضة أكثرهما
الجملة حال وهذا القيد بناء على المتعارف والعادة والا فقد جاء وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا
كيف شئتم إذا كان يدا بيد مديا كقفل مكيال لأهل الشام وفي الحديث دلالة على أن البر والشعير
276

جنسان كما عليه الجمهور لا واحد كما قال مالك والله تعالى أعلم قوله الكفة بكسر الكاف كفة الميزان
277

قوله قال عمر الدينار الخ قيل هكذا في نسخة المجتبي قال عمر والذي في الكبرى بن عمر وذكره
في الأطراف في مسند بن عمر والله تعالى اعلم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا من أشف معجمة وفاء إذا أعطى
278

زائدا أي لا تفضلوا قوله حتى تفصل أي تميز بين الذهب والخرز
279

قوله لا ربا الا في النسيئة كالكريمة وزنا قال النووي أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ثم قال
قوم انه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة الا في النسيئة قوله أرأيت هذا
الذي تقول أي من أنه لا ربا في الفضل أشيئا أي أيكون شيئا واعتباره منصوبا على الاضمار
281

بشرط التفسير بعيد نظرا إلى المعنى قوله بالنقيع قيل بالنون موضع قريب بالمدينة أو بالباء مرادا به
بقيع الغرقد لا بأس أن تأخذ يحتمل فتح همزة أن على أنها ناصبة وكسرها على أنها شرطية جازمة
أي لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير والدراهم وبالعكس بشرط التقابض في المجلس والتقييد بسعر اليوم
على طريق الاستحباب وبينكما شئ حال أي لا بأس ما لم تفترقا والحال أنه بقي بينكما شئ غير مقبوض قيل
وذلك لأنه لو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ وقد نهى عنه قلت وعلى هذا
لو استبدل بعض الدين وأبقى بعضه على حاله ثم استبدله عند قبض البدل فينبغي أن لا يكون به بأس أيضا
والله تعالى علم قوله لبس أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية
282

قوله إذا كان من قرض لئلا يؤدي إلى جر نفع والقرض إذا جر النفع يكون مكروها قوله رويدك
أي أمهلني قوله وزادني الزيادة في أداء الدين من غير اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية
283

قوله من هجر بفتحتين اسم بلد قال السيوطي في حاشية أبي داود ذكر بعضهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
اشترى السراويل ولم يلبسها وفي الهدى لابن قيم الجوزية أنه لبسها فقيل هو سبق قلم لكن في مسند أبي يعلى
والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له زن وأرجح فوزن وأرجح
وأخذ السراويل فذهبت لأحمله عنه فقال صاحب الشئ أحق بشيئه أن يحمله الا أن يكون ضعيفا يعجز
عنه فيعينه أخوه المسلم قلت يا رسول الله وانك لتلبس السراويل فقال في السفر والحضر والليل والنهار
فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه قلت ويؤيده أنه اشتراه قبل الهجرة فليتأمل والله تعالى أعلم
قوله المكيال على مكيال أهل المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج
صدقة الفطر به صاع المدينة وكانت الصيعان مختلفة في البلاد والوزن الخ المراد وزن الذهب والفضة
فقط والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل
284

وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد
صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة
الفطر بما سبق والله تعالى أعلم قوله فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام
لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو في الطعام فقط وقال الشافعي ومحمد
بل في كل شئ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم
قوله حتى يكتاله كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل
285

قوله إن كل شئ بمنزلة الطعام فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة
الحاجة إليه بخلاف غيره قوله اشتراه بكيل خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له فوافق أحاديث
الاطلاق وأحاديث الجزاف
286

قوله من يأمرنا قال السيوطي هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق إلى مكان سواه
أي ليتم القبض على آكد وجه قوله جزافا مثلث الجيم والكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلا
كان أو موزونا قوله رأيت الناس يضربون هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا
الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم
287

قوله وإهالة بكسر الهمزة هي كل شئ من الادهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الالية والشحم
وقيل الدسم الجامد سنخة بفتح مهملة وكسر نون معجمة أي متغيرة الريح قوله لا يحل سلف وبيع السلف
السلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ههنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول
بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض
جر نفعا أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شئ فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ولا شرطان في بيع
288

مثل بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع
أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته
وقصارته وهذا لا يجوز ولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا بأس به ولا بيع ما ليس عندك قيل هو كبيع الآبق
ومال الغير والبيع قبل القبض والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه
الشافعي لظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة يعني أن المراد بيع العين دون الدين
كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الانسان بالاجماع والله تعالى أعلم قوله ليس
على رجل الخ أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع قوله فيسألني
البيع هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندي صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل
كمثل الحمار يحمل أسفارا أو الجملة حال أبيعه بتقدير همزة الاستفهام قوله كنا نسلف من
أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث
289

السابق وأنه في بيع العين لا في السلم قوله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم
السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الاجر والشكر والثاني أن يعطي مالا
في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي
اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال
ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليا ووزن معلوم إن كان وزنيا
290

أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم قوله
إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من
مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل
معلوما كما في قرينته والله تعالى اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من
الإبل كالغلام من الانسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته
والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق
وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث
منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه
291

وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجئ قال الترمذي حديث حسن صحيح وذلك لان
الاستقراض في الحيوان بيع بخلافه في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان
يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو بيع فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم
المحرم بقي أن هذا مبني على قواعدهم ولا بعد في ذلك ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة أن استقراض
الجارية للوطئ ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغي أن يكون جائزا عي أصل من
يقول باستقراض الحيوان فأمل والله تعالى أعلم قوله الا نجيبة أي ناقة نجيبه
قوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية
ترجيحا للمحرم على المسيح ومن لا يقول به يحمله على النسيئة من الطرفين جمعا بينه وبين ما يفيد الإباحة
292

ولا يخفى ان النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ قوله السلف في حبل
الحبلة هما بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول التاء في
الثاني للإشارة إلى الأنوثة والسلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى ويقول إذا
ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة شبيهة بالربا
لكونها حراما كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر قوله
عن بيع حبل الحبلة هو أني قال البائع وعنده ناقة حبلى إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها
فقد بعتك ولدها ويؤيد هذا التفسير الحديث الأول وروى عن بن عمر ما يقتضي أن المراد أن يباع
شئ بنا ويجعل أجل ثمنه إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج ما في بطنها وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة قوله
293

عن بيع هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر قوله بردين قطريين القطري بكسر القاف
ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة إلى الميسرة أي إلى وقت معلوم يتوقع
فيه انتقال الحال من العسر إلى اليسر وكأنه كان وقتا معينا يتوقع فيه ذلك فلا يرد الاشكال بجهالة
الأجل وآداهم للأمانة في الصحاح أدى دينه دية أي قضاه وهو آدى للأمانة منك بمد الألف قوله
294

وربح ما لم يضمن هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل ان ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض
295

والحديث قد مضى سابقا قوله وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز
بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو
أكثر قوله أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور
فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع المبتاع أي
296

المشتري لنفسه وقت البيع قوله وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى
الفرس لان العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون
الإضافة حقيقية في المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه قوله فأعيا جملي أي عجز
عن السير أن أسيبه بتشديد الياء أي أتركه في محل بعنيه أي بعه منى قلت لا اما للحاجة
إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا بدل فامتنع
عن البيع لذلك حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة
في بيعها مطلقا وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقا
يقول ما كان ذاك شرطا في العقد بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وسماه بعض الرواة شرطا
وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة ماكستك قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم قوله
297

الرب عز وجل فأزحف الجمل بزاي معجمة وحاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف قال الخطابي المحدثون يقولون بفتح
الحاء أي على بناء الفاعل والأجود ضم الألف أي على بناء المفعول يقال زحف البعير إذ قام من الاعياء
وأزحفه السير وكانت لي إليه أي الجمل أن عبد الله يريد أباه أصيب أي استشهد يوم
أحد وترك جواري أي بنات صغارا عشاء أي آخر النهار أي لا في الليل وبعد العشاء قوله
298

فإن كنت أي فإن الشأن كنت يهمني رأسه أي أخاف أن يتقدم رأسه على جمال الناس يهمني ذلك
يوم الحرة أي يوم حارب أهل الشام أهل المدينة في الحرة بفتح فتشديد راء موضع بالمدينة فيه حجارة
سود ويقال لكل لك أرض ذات حجارة سود قوله سوء أي ردئ هيأته أي هيأت ذلك الناضح
299

قوله فخيرها من زوجها أي في زوجها قوله وخيرت على بناء المفعول
300

قوله حتى تقسم وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في
سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة
بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي
يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة قوله
ابتاع أي اشترى
301

واستتبعه أي قال للاعرابي اتبعني أكنت مبتاعا أي مريدا لشرائه أي فاشتر يلوذون
أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما (4648) هلم شاهدا أي هات شاهدا على ما تقول بتصديقك أي
بمعرفتي أنك صادق في كل ما تقول أو بسبب أني صدقتك في أنك رسول ومعلوم من حال الرسول عدم
الكذب فيما يخبر سيما لأجل الدنيا فجعل أي فحكم بذلك وشرع في حقه اما بوحي جديد أو بتفويض
مثل هذه الأمور إليه منه تعالى والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الاعرابي فمات من ليلته عنده
302

والله تعالى أعلم قوله (4648) إذا اختلف البيعان أي في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلا يحلف البائع على
ما انكر ثم يتخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع وبين ان يحلف على ما أنكر فإذا تحالفا
فاما أن يرضى أحدهما على ما يدعي الآخر أو يفسخ البيع هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض
الروايات وقوله أو يتركا أي يفسخا العقد هكذا قالوا وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يخير
المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع وبين أن يرد كما في الرواية الآتية والله تعالى أعلم قوله (4652)
303

يشتريه مني فيه بيع المدبر ومن لا يراه يحمله على التدبير المقيد أو على أنه كان مديونا يوم دبر
والأول بعيد والثاني يبطله آخر الحديث والله تعالى أعلم وفيه أن السفيه يحجر ويرد عليه تصرفه والله
304

تعالى أعلم قوله (4655) أن أقضى عنك كتابتك أي أشتريك وأعتقك وسمى ذلك قضاء للكتابة مجازا ثم فيه
بيع المكاتب ومن لا يراه يحمله على أن البيع كان بعد فسخ الكتابة وتعجيزها برضا الطرفين قوله
ونفست بكسر فاء أي رغبت والجملة حال من فاعل قالت (4657)
305

عن بيع الولاء ليس المراد به المال بعد موت المعتق بالفتح وانتقاله إلى المعتق بالكسر بل المراد هو السبب
306

الذي بين المعتق والمعتق الذي هو سبب لانتقال هذا المال قوله (4660) عن بيع الماء غالب العلماء على أن
الماء إذا أحرزه انسان في انائه وملكه يجوز بيعه وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك
لها قوله (4662) عن بيع فضل الماء هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه قوله ماء الوهط
307

ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن قوله هل
علمت الخ يريد أن الخمر حرام فلعلك ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك فسار من السر الذي
هو بمعنى الكلام الخفي ومفعوله انسانا وقوله (4665) ثم حرم التجارة في الخمر تنبيها على أنهما في الحرمة
سواء وقال السيوطي في حاشية أبي داود جاء عن عائشة في بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة نزل
فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة
تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته
308

قوله والأصنام وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه ويبيعونها فانظر إلى سخافة عقولهم حيث يعبدون
309

أربابا يبيعونها في الأسواق قوله (4670) عن بيع ضراب الجمل أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي
لصاحب الفحل اعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل وبيع الأرض للحرث أي كراء الأرض
للزرع وقد سبق قوله (4671) عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما
وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه وقيل
310

يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى أعلم قوله (4676) أيما امرئ كلمة ما زائدة لزيادة الايهام وامرئ
مجرور بالإضافة أفلس يقال أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له أو صار ذا فلس بعد أن
كان ذا دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر قيل المفلس لغة من لا عين له ولا عرض
وشرعا ما قصر ما بيده عما عليه من الديون (4676) ثم وجد رجل أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه
شيئا كما في رواية الموطأ عند مالك فهو أولى به أي بذلك الذي وجد من السلعة أي يجوز له أن
311

يأخذه بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية فقالوا انه كالغرماء
لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم ا لشراء مثلا
أو على البيع بشرط الخيار للبائع أي إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل
بعيد وقولهم إن الله تعالى لم يشرع للدائن عند الافلاس الا الانتظار فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس
ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده
والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين
وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم قوله (4677) عن الرجل أي في الرجل
يعدم من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل لان تعريفه للجنس لا العهد انه بكسر ان
والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع قوله (4679) الله تبارك وتعالى قال حدثني أسيد بن حضير بالتصغير فيهما قال المزي
في الأطراف قال أحمد بن حنبل هو في كتاب بن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم
بالبصرة قال المزي وهو الصواب لان أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف
312

يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو
المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو
السارق بما اشتراها للا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين
حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به
أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم. قوله (4680) سرق منه على بناء المفعول
313

قوله أحق بها أي بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة قوله (4681) بعين ماله قال الخطابي هذا
في المغصوب والمسروق ونحوهما والبائع يطلق على المشتري وهو المراد ههنا قوله (4682) فهي للأول منهما
أي للناكح الأول من الناكحين أو للولي الأول من الوليين ينفذ فيها تصرفه دن تصرف الثاني قوله (4684)
314

حتى يقضي عنه دينه أي أو يرضى عنه خصمه في الدنيا أو في الآخرة فإنه في معنى القضاء والله تعالى
أعلم قوله (4685) أما اني لم أنوه بك هو صيغة المضارع من نوه تنويها إذا رفعه أي لا أرفع ولا أذكر لكم
الا خيرا مأسور بالرفع خبر ان أي محبوس ممنوع عن دخول الجنة أو الاستراحة بها أراد صلى الله
تعالى عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدين عنه قوله تدان بتشديد الدال من أدان
إذا استقرض وهو افتعال من الدين وتكثر من الاكثار في الدين ولاموها من اللوم
ووجدوا عليها أي غضبوا
315

قوله (4688) إذا اتبع بضم فسكون فكسر مخفف أي أحيل على ملئ بالهمزة ككريم أو هو كغني لفظا
ومعنى والأول هو الأصل لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة فليتبع بإسكان الفوقية على المشهور من تبع
أي فليقبل الحوالة وقيل بشدها والجمهور على أن الامر للندب وحمله بعضهم على الوجوب مطل الغنى
أراد بالغنى القادر على الأداء ولو كان فقيرا ومطله منعه أداء وتأخير القاضي منع قضاء ما استحق أداؤه
زاد القرطبي مع التمكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه قلت التمكن من ذلك معتبر في الغنى فلا حاجة
إلى زيادته والإضافة إلى الفاعل لا غير وان جوز في قوله مطل الغنى ظلم الإضافة إلى المفعول أيضا على
معنى أن يمنع الغنى عن إيصال الحق إليه ظلم فكيف منع الفقير عن إيصال الحق إليه والمعنى يجب وفاء
الدين وإن كان صاحبه غنيا فالفقير بالأولى لكن المعنى ههنا على القصر بشهادة تعريف الطرفين والسوق
أي الظلم منع الغنى دون الفقير فلا يصح على تقدير الإضافة إلى المفعول فليتأمل
316

قوله (4690) لي الواجد بفتح اللام وتشديد الياء أي مطلة والواجد بالجيم القادر على الأداء أي الذي يجد
ما يؤدي يحل عرضه أي للدائن بأن يقول ظلمني ومطلني وعقوبته بالحبس والتعزير قوله (4692)
أنا أتكفل به فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ومن لا يقول به يحمله على أنه كان وعدا ولذلك
قال بالوفاء وعبر بعض الرواة عنه بلفظ الكفالة والله تعالى أعلم
317

قوله خياركم أي من خياركم قوله (4694) ما تيسر أي للمديون أداؤه (4695) تجاوز عنه أي
لا تتعرض له (4695) لعل الله أن يتجاوز عنا أن زائدة دخلت في خبر لعل تشبيها لها بعسى قوله
318

مشتريا حال وكذا ما بعده قوله (3345) من أعتق أي ممن يلزم عتقه فخرج الصبي والمجنون شركا
بكسر الشين وسكون الراء أي نصيبا (4699) ما يبلغ ثمنه أي ثمن الباقي لا ثمن الكل والمراد بالثمن القيمة
إذ المدار عليها بقيمة العبد على الإضافة البيانية أي أي قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا
319

نقص أو بقيمة المقوم العدل الذي يعتمد على كلامه ووقع في نسخ النسائي بقيمة العبد والظاهر أنه
سهو والصواب بقيمة العدل كما في غالب الكتب والله تعالى أعلم قوله (4700) فلا يبعها أي تنزها
قوله ربعة بفتح فسكون أي منزل وقد سبق الحديث قريبا قوله (4702) أحق بسقبه
السقب بفتحتين القرب وباء بسقبه صلة أحق لا للسبب أي الجار أحق بالدار الساقبة أي
القريبة ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك فإنه يسمى جارا أو يحمل الباء على
السببية أي أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره ولا يخفى أنه لا معنى لقولنا الشريك أحق
320

بالدار القريبة كما هو مؤدى التأويل الأول والظاهر أن الرواية الآتية ترد التأويلين فليتأمل قوله (4704)
في كل مال لم يقسم أي باق على اشتراكه فالشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة بينهم وأما إذا
قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقا مفردة فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار
وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي ومن لا يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة
لان الشريك أولى بها من الجار فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له الا
الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم قوله والجوار أي ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت
ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما هو الحق الوافي.
(تم الجزء السابع ويليه الثامن وأوله كتاب القسامة)
321