الكتاب: الفرائض
المؤلف: سفيان بن سعيد الثوري
الجزء:
الوفاة: ١٦١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: أبو عبد الله عبد العزيز عبد الله الهليل
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٠
المطبعة:
الناشر: دار العاصمة - الرياض
ردمك:
ملاحظات:

مصنفات المحدثين (1)
الفرائض
الإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري
رحمه الله
97 - 161 ه
رواية " محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي " عن شيوخه عنه
رحمه الله
تخريج: أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الهليل
إشراف: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد
دار العاصمة
الرياض
1

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل
فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله.
أما بعد:
فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا
يفقهه في الدين) ومن مهمات علوم الدين: علم الفرائض، حتى قيل إنه
نصف العلم لان العلم يتعلق بأمر الحياة والممات، والأموال والأبدان،
وحتى ذكر أنه من أوائل العلوم التي يفرط فيها المسلمون علما وعملا،
وقد كان ذلك في صور كثيرة منها:
1 - عدم توريث المرأة أو بخسها حقها في المواريث خاصة العقار
ونحوه.
2 - التحايل على إسقاط توريث بعض المستحقين خاصة الضعفاء
منهم.
3 - تقسيم الميراث على الأولاد مع تفضيل الذكور قبل موت المورث!!
4 - عدم العمل بقول الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى
واليتامى والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا).
5 - الكفر بالله تعالى بتحكيم غير شرعه، ومن شرائع الاشتراكية بل
3

هي الشيوعية الملحدة التي لا يتركون ذكرها في كتبهم إلغاء نظام
الزواج والميراث!!
وأيضا من ذلك عدم مراعاة موانع الإرث وآدابه، ومن ذلك:
1 - أكل مال الميت قبل التوريث.
2 - أكل مال الميت دون إحسان إليه، إذ يتنازع الناس ميراثه فيقطعون
لذلك الأرحام ويذكرون الميت بغير الخير، وقد قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم: (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) و (من
صنع إليكم معروفا فكافئوه) وما الشكر والمكافأة للميت إلا بدعاء
صالح له واستعمال ماله في الخير لا في الشر، والتصدق عنه.
3 - أكل المال الحرام بدعوى أنه ميراث!!، وصور المال الحرام في زماننا
كثيرة جدا كالتجارات المحرمة والربا والمسألة المحرمة.
4 - تقسيم ميراث تارك الصلاة والصيام وفرائض الاسلام واستحلال
هذا الميراث.
أما بعد:
فأما المصنف فهو إمام أتباع التابعين، إمام القرن الثالث:
- قال أحمد بن حنبل: الامام سفيان الثوري لا يتقدمه في قلبي
أحد.
- ابن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والزهد
والحديث وكل شئ.
- قال سفيان بن عيينة: ما رأيت أعلم منه بالحلال والحرام.
- قال ابن المبارك: رحمه الله، ما أرى أني أرى مثله أبدا، وما أعلم
على الأرض أعلم منه.
4

وقال شعبة وسفيان بن عيينة وغيرهم: هو أمير المؤمنين في
الحديث.
أما بعد:
فمن تصانيف الثوري - رحمه الله تعالى: (التفسير) و (الجامع الكبير
في الحديث والفقه والاختلاف) و (الجامع الصغير).
وقد اشتهر جامعه جدا وكان من أول من صنف في الحديث على
الأبواب، وخلطه بالاجتهاد وقال بشر بن الحارث: (ينبغي للرجل إذا
حفظ القرآن وكتب جامع سفيان أن يتفرغ للعبادة)، لكن عاب أحمد
- رحمه الله تعالى - كثرة الرأي في جامعه وأنه لم يفرده للأحاديث.
أما بعد:
وأما كتاب الفرائض هذا فصفته غريبة جدا إذ رواه الباغندي عن
شيوخه عن الثوري! فهل صنفه الثوري أو جمعه الباغندي من رواية
الثوري! أو صنفه الثوري فلم يتهيأ للباغندي سماعه مجموعا من شيخ
واحد فسمعه متفرقا! وهل هو من كتابه الجامع: فإن كان فأيهما: الكبير
أو الصغير؟!.
كل هذه مسائل في الإجابة عليها عسر.
ونسخة كتابنا هذا من محفوظات المكتبة الظاهرية المجموعة 38
/ ق 27 - 36)، وهو معروف من قديم فقد ذكره ابن النديم في
فهرسته، وتداوله الناس حتى عصر متأخر إذ يذكره السندي في ثبته
المسمى: حصر الشارد.
5

وأما النسخة التي قد وصلت إلينا فعليها سماعات في أواخر القرن
الرابع وفي القرن الخامس، وإسنادها صحيح إلى الثوري:
- الرواة عن الثوري مشاهير معروفون كما ترى في الجداول الآتية بعد
قليل، وقد توبعوا عنه.
- محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي قال الخطيب: (رواياته
كلها مستقيمة) وفيه كلام لا يضر هاهنا - (السير 13 / 386 واللسان
3 / 571).
- عثمان بن أحمد الدقاق أبو عمرو بن السماك ثقة مشهور (السير
15 / 444، وتاريخ بغداد 11 / 302).
- الحسن بن أحمد أبو علي ابن شاذان ثقة مشهور (السير 17 / 415،
وتاريخ بغداد 7 / 279).
- المبارك بن عبد الجبار أبو الحسين ابن الطيوري ثقة مشهور انتخب
السلفي من سماعاته الكثيرة الاجزاء المعروفة بالطيوريات (السير
19 / 213 والاكمال 3 / 287).
وهذا إسناد صحيح، وقد سمعه جماعة من المبارك كما ترى في
السماعات المصورة.
وقد أفرد الفرائض بالتصنيف من المحدثين بعد الثوري جماعة منهم:
- أبو الشيخ في كتابه: الفرائض والوصايا (الرسالة المستطرفة
ص 49).
- الحسن بن أحمد بن حسان القزويني (تاريخ قزوين 2 / 395
- 396).
6

وقد صنف في الفرائض قبله مفردا شيخ الثوري: أبو سهل، وقد
روى عنه الثوري هاهنا.
هذا
وقد كنت أنوي الاسهاب في هذه المقدمة، فحال دون ذلك
أمران:
الأول: فقداني بعض أوراقي التي كنت قد كتبت فيها بعض الفوائد في
ذلك.
الثاني: عدم الرغبة في تطويل الكتاب على أنه لم يستوعب، إلا أنه جيد
في بابه، مع كونه من أول ما صنف في بابه. وما كان بين [] فمن
تعليقي العجل عليه.
ثم محقق الكتاب - حفظه الله - هذا أول كتاب في الحديث يعمل
عليه فوفقه الله ونفع به والحمد لله رب العالمين.
وكتب أبو عبد الله لثمان مضين من المحرم سنة عشر وأربعمائة وألف
7

الرواة عن الامام الثوري هذا الكتاب
- خلاد بن عيسى [8، 9، 23، 30، 36، 40، 58، 59].
- عبد الملك بن عمرو القيسي - أبو عامر - [71، 72].
- عبد الوهاب بن عيسى الواسطي [16].
- الفضل بن دكين - أبو نعيم [1 - 4، 6، 7، 10، 25، 26، 29، 41
- 44، 47، 48، 52، 54، 55، 60، 61، 87 - 90].
- قبيصة بن عقبة [5، 11، 12، 15، 17 - 22، 27، 28، 31 - 35،
45، 46، 49 - 51، 56، 57، 61، 62، 66 - 71، 73 - 87، 89،
91].
- موسى بن مسعود النهدي - أبو حذيفة - [53].
شيوخ الامام الثوري في هذا الكتاب
- إبراهيم [25].
- أسلم المنقري [5].
- إسماعيل بن أبي خالد [34، 64، 66، 75].
- أشعث بن أبي الشعثاء [19، 59، 60].
- أيوب [12، 85].
- جابر الجعفي [73، 78].
- حماد بن سلمة [6، 7].
8

- داود بن أبي هند [46].
- رجل [44].
- سعيد بن مسروق [51].
- سعيد الجريري [55].
- سلمة بن كهيل [31].
- سليمان التميمي [62، 63].
- سليمان الشيباني [23، 90].
- سليمان بن مهران - الأعمش -
[1، 3، 9، 10، 20، 26، 27، 33، 35، 42، 45].
- طارق بن عبد الرحمن [87].
- عبد الرحمن بن ثروان - أبو قيس - [16، 18، 21، 28].
- عبد الرحمن المسعودي [68].
- عبد الله بن أبي السفر [41].
- عبد الله بن دينار [52].
- عبد الله [61، 71].
- عبد الملك بن مروان [54].
- عمار الدهني [89].
- عمرو بن ميمون [69].
- محمد بن سالم [8، 36 - 40].
- محمد بن عبد الرحمن [74].
- معمر بن راشد [49، 50].
- مغيرة [43، 48، 81، 82، 88، 86، 91].
- منصور [11، 13، 17، 22، 53، 79].
9

- ليث بن أبي سليم [68].
- هشام بن عروة [47، 65، 85].
- يحيى بن سعيد [70].
- يونس [85].
- أبو إسحاق السبيعي [42].
- أبو حصين [83].
- أبو الزبير [57].
- أبو عبد الله [14].
- ابن أبي ذئب [50].
- ابن أبجر [58].
- ابن جريج [30، 51، 77، 80، 84].
- ابن طاووس [4].
منتهى الاسناد
- جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنه - [57، 77].
- زيد بن ثابت - رضى الله تعالى عنه - [8، 11، 22، 40، 87].
- عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما - [54].
- عبد الله بن عمر - رضى الله تعالى عنهما - [52، 61، 71].
- عبد الله بن عمر - رضى الله تعالى عنه -
[2، 11، 13، 15، 17، 22، 29، 36، 39، 56، 73].
- علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -
[8، 11، 24، 40، 59، 60، 80].
10

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [3، 7، 13، 22، 67، 73].
- معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - [19].
- معقل بن يسار - رضي الله عنه - [55] 8.
- عائشة - أم المؤمنين - رضي الله عنها - [53].
- أم سلمة - أم المؤمنين رضي الله عنها - [74].
- إبراهيم بن يزيد النخعي
[6، 14، 25، 26، 32، 33، 35، 42، 45، 48، 79، 81، 82، 88].
- بكر بن عبد الله المزني [62].
- الحسن [47].
سعيد بن جبير [5، 89]. - سعيد بن المسيب [30، 49، 70].
- سليمان بن مهران - الأعمش - [10].
- سليمان بن يسار [69].
- شريح [73].
- عامر بن شراحيل - الشعبي -
[18، 21، 23، 28، 34، 41، 58، 66، 75، 78، 90].
- عبد الله بن شداد [31].
- عبد الله بن طاووس [4].
- عبد الله بن عبيد بن عمير [46].
- عطاء بن أبي رباح [51، 84].
- علقمة بن يزيد [1، 9].
- عبيدة السلماني [85].
11

- محمد بن سيرين [44].
- محمد بن شهاب - الزهري - [50].
- مجاهد [68، 86].
- مروان بن الحكم [65].
- مسروق بن الأجدع [27، 64].
- مغيرة [91].
- أبو الجهم [76].
- أبو حصين [83].
- أبو المهلب [12].
12

رواية محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي. عن شيوخه.
رواية أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق. عنه.
رواية أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان عنه.
رواية أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الحمامي. عنه.
رواية أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الكوفي عنه.
رواية أبي بكر مسمار بن عمر بن محمد بن العويس عنه.
سماع يوسف بن أحمد بن محمود بن الطحان الثقفي عليه.
وقف ابن الحاجب بسفح قاسيون.
17

بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ الصالح، أبو بكر مسمار بن عمر بن محمد بن النيار
قراءة عليه وأنا أسمع في...
قال أنا أبو عبد الله، الحسين بن علي بن الحسين الكوفي قراءة في
يوم الثلاثاء ثاني عشر ذي القعدة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة.
قال أنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي في جمادي
الآخرة من سنة أربع وتسعين وأربع مئة.
قال أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق المعروف بابن
السماك قراءة عليه في سنة أربع وأربعين وثلاث مئة.
ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، أبو بكر. سنة ثمان
وسبعين ومائتين في الجامع.
18

1 - ثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال لي
علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك.
2 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن
عبد الله قال: تعلموا، فإن أحدكم لا يدري متى يختيل إليه.
19

3 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال
عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم.
4 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض،
فإذا تركت الفرائض فأولى رجل ذكر.
20

5 - حدثنا قبيصة بن عقبة، نا سفيان، عن أسلم المنقري، عن سعيد
بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة فقال:
ائت سعيد بن جبير فاسأله، فإنه أعلم مني بالفرائض وهو يفرض
كما أفرض.
6 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: كل
نسب متواصل في الإسلام فهو وارث موروث.
21

7 - حدثنا أبو نعيم، نا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم أن عمر بن
الخطاب قال: أهل: الشرك، لا نرثهم ولا يرثونا.
8 - حدثنا خلاد بن عيسى بن صفوان، نا سفيان الثوري، عن أبي
سهيل، عن الشعبي، عن زيد وعلي قالا: المملوكين واليهود
والنصارى لا يحجبون ولا يرثون.
22

9 - حدثنا خلاد، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن
علقمة قال: كنت
جالسا مع ابن مسعود وحذيفة بن اليمان عند
السدة فجاء رجل فسألهما عن فريضة، فنظر أحدهما إلى صاحبه،
فقلت: تأذنان أن أخبره بقول أخيكم فيها. عبد الله بن مسعود
- قالا: نعم، فأخبرته، فقالا: إن كنا لنراهما كما ذكرت، ولكنا خشينا أن نكون قد نسينا.
23

1 - باب الأكدرية
10 - حدثنا أبو نعيم، نا سفيان قال: سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له
أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية.
11 - حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن
عبد الله، في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج
النصف، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب:
من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث،
وللجد سهم.
وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين.
24

2 - باب في امرأة وأبوين
12 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي
قلابة، عن أبي
المهلب: أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة.
13 - حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر
وعبد الله: أنهما جعلاها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم
الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، في امرأة وأبوين.
25

14 - حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن
إبراهيم قال: خالف الناس ابن عباس في زوج وأبوين.
15 - حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن
المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى
ليراني أفضل، أما على أب.
26

3 - باب ابنة وابنة ابن وأخت
16 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى الواسطي، ثنا ابن مهدي، عن
سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء
رجل، إلى موسى الأشعري، فسأله عن ابنة وابنة ابن
وأخت؟ فقال: للبنت النصف، ولابنة الابن النصف: وائت
عبد الله بن مسعود فإنه سيتابعنا ثم ائتني.
فأتى عبد الله فسأله فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين،
لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت
النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الحبر
فيكم.
27

4 - باب إخوة لأم وأم
17 - حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم،
عن مسروق، عن عبد الله: في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة للأم
الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم.
وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.
وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت
الابن [مع ابنة الصلب].
18 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال:
كان يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على
إخوة لأم مع أم ولا على جدة.
28

5 - باب ابنة وأخت
19 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن
الأسود بن يزيد، عن معاذ: أنه قضى باليمن في ابنة وأخت
النصف والنصف.
20 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن معاذ مثله.
6 - باب في زوج وأم وإخوة
21 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أنه
كان يعطي فرائضهم ويرد ما بقي على بيت المال.
29

22 - حدثنا قبيصة، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عمر
وعبد [الله] وزيد بن ثابت، كانوا يقولون، لم يزدهم الأب
إلا قربا.
30

7 - باب ابنة أخ وعمة
23 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي
قال: سئل عن ابنة أخ وعمة؟ قال: المال لابنة الأخ.
8 - باب بني عم أحدهم أخ لأم
24 - حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن
الحارث، عن علي بن أبي طالب: أنه ورث بني عم أحدهم أخ
لأم فأعطى سهمه، وجعل ما بقي بينهم يورثه دونهم.
9 - باب في الجد
25 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله
وزيدا شركوا جميعا - يعني في الجد -.
31

26 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:
كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد.
27 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن
مسروق: في ابنة وأخت وجد، قال من أربعة.
10 - باب في الجدة
28 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال:
كان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج.
وكان عبد الله لا يرد
على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على
جدة لأم مع أم، ولا على جدة.
32

29 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:
قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم.
30 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن ابن جريح، عن إبراهيم، عن
سعيد بن المسيب: أن عمر أطعم جدة مع ابنها السدس.
33

11 - باب في الموالي
31 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل قال: انتهيت إلى
عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعته يقول: هي أختي،
فسألتهم ما كان يحدثهم؟ فذكروا أن مولى لابنة حمزة مات، وترك
ابنة له وابنة حمزة وهي مولاته، فجعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم للابنة النصف ولابنة حمزه النصف.
34

32 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن واصل قال: قال ذكرت لإبراهيم
ابنة حمزة فقال إنما أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
طعمة.
35

33 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم مثله.
34 - حدثنا
قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
الشعبي قال: لا تدري كان هذا قبل الفرائض أو بعد
الفرائض؟!.
35 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم أن علقمة
ورث ابنة أخيها لأمها، وعلقمة مولاها فورثها دونه.
36

36 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سالم، عن
الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: الخالة بمنزلة الأم.
37 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان الثوري، عن محمد ين سالم، عن
الشعبي، عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب.
38 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله: ابنة الأخ بمنزلة الأخ.
39 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن
مسروق قال: قال عبد الله: كل ذي رحم بمنزلة رحمه التي قرب
بها إذا لم يكن قرابة.
37

40 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي
وزيد قالا: المملوكين وأهل الكتاب - اليهود والنصارى -
وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون.
41 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي
قال: الجد يجر الولاء.
42 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال:
الأب يجر الولاء.
43 - حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون
مولى لقوم ويكون ابنه مولى في الآخرين قال: يتوارثان
بالأرحام، والعقل على من أعتق.
38

44 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن رجل، عن أبيه، عن ابن
سيرين مثله.
45 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم. قال:
كان عمر
وعبد الله يورثون ذوي الأرحام دون الموالي.
46 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله
بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله:
لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال:
قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه وأمه.
47 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن: في ابن
الملاعنة قال: الثلث للأم وما بقي فللعصبة.
39

48 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:
سدس الولاء.
49 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن معمر، عن رجل، عن سعيد بن
المسيب قال: يورث الخنثى من حيث يبول. فقيل له: فإن بال
منهما جميعا؟ قال: وأيهما سبق؟
50 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن معمر، وابن أبي ذئب، عن
الزهري يقال: إذا ترك أخاه وجده قال: الولاء للجد.
40

51 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال:
الولاء بينهما
نصفين.
52 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله
ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الولاء وعن هبته.
41

53 - حدثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة: أنها قالت: اشتريت بريرة، واشترطت
ولاءها لأهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها،
فإنما الولاء لمن أعتق وولي النعمة.
54 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن
عباس قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
55 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن سعيد الجريري، عن أبي
عبد الله الحميري، عن معقل بن يسار قال: إذا اتبعت نسمة
للعتق فلا تشترط لأهلها إعتاقها، ولكن اشترها: إن شئت
أعتقت وإن شئت أمسكت.
42

56 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن
شرحبيل قال:
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني
أعتقت عبدا لي سائبة فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما
كان يسيب أهل الجاهلية أنت ولي نعمته، وأنت أحق الناس
بميراثه، فإن تحرجت من شئ فهاته فاجعله في بيت المال.
57 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن
عبد الله قال: أعتق رجلا من الأنصار - يقال له أبو مذكور -
غلاما له - يقال له يعقوب عن دبر منه فبلغ ذلك النبي صلى الله
عليه وسلم. فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره وأنه ليس له مال
غيره، قال من يشتريه مني؟. فاشتراه نعيم بن النحام - ختن عمر
بن الخطاب - بثمان مئة درهم. فقال: أنفق على نفسك فإن فضل
فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل فأنفقها هاهنا، وهاهنا.
43

58 - حدثنا خلاد، حدثنا سفيان، عن ابن أبجر، عن الشعبي، قال:
المدبر من الثلث.
59 - حدثنا خلاد، ثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي
وعبد الله قالا: من جميع المال، يعني المدبر.
60 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الشعبي، عن
علي قال: من الثلث، يعني المدبر.
61 - حدثنا
أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن
عمر قال: ولد المدبرة بمنزلتها.
44

62 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن
عبد الله المزني، عن ابن عمر أنه أعتق عبدا له وجعله سائبة،
فمات وترك عشرة دنانير، فجعلها ابن عمر في الرقاب.
63 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان
قال قال عمر: السائبة ليومها.
64 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
الشعبي، عن مسروق: في المكاتب إذا عجز، وقد سأل الناس،
قال: يجعل ما سأل الناس في المكاتبين.
65 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
مروان بن الحكم قال: إذا أدى النصف فهو حر.
45

حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي: أن
شريحا كان يقضي في المكاتب قضاء عبد الله، إذا ترك مالا وعليه
بقية من مكاتبته يعطي لمواليه من مكاتبته وما بقي كان لورثته.
67 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن المسعودي، عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن جابر بن سمرة، عن عمر قال: إذا
أدى المكاتب النصف لم يسترق.
68 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: كانت
عائشة تحتجب من المكاتب إذا بقي عليه دينار أو مثقال.
69 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان
ابن يسار قال: كانت عائشة لا تحتجب من مماليك الناس.
46

70 حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن يحيى ين سعيد، عن سعيد بن
المسيب قال:
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
71 - ثنا أبو عامر، وقبيصة، حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
72 - حدثنا أبو عامر، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن زيد بن ثابت قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
47

73 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر: سمعت الشعبي يقول:
كان ابن مسعود وشريح يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو
غريم.
74 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة، عن مكاتب لأم سلمة يقال له: نبهان قال: قالت أم
سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد
المكاتب ما يؤدي فاحتجبي عنه.
48

75 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
الشعبي قال:
المكاتب إذا اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج.
76 - حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن أبي الجهم قال: اشترطوا علي أن
لا أخرج، فسألت سعيد بن جبير، فقال: جعلوا عليك الأرض
حيص بيص، أخرج. قال: وسألته: أنا مكاتب، علي زكاة؟
قال: لا.
77 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد،
عن جابر بن عبد الله قال: شروطهم بينهم.
49

78 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: المكاتب
يتزوج ويخرج.
79 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا
كانت مكاتبته واحدة على قوم جميعا فمات بعضهم كان على
الباقين.
80 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
علي قال: إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم.
81 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا أدى
المكاتب النصف جر الولاء.
82 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة. قال: سألت إبراهيم
عن المكاتب يعتق؟ قال: أفلا يبدأ بنفسه؟!.
50

83 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: خاصمت إلى
شريح في مكاتب لي مات وترك ابنتيه وترك مالا وبقي عليه بقية
من مكاتبته. فأعطاني شريح ما بقي من مكاتبته وجعل للابنتين
الثلثين وجعلني عصبة فورثني ما بقي.
84 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال إذا
جنى المكاتب يسعى المكاتب على السيد والسيد على المكاتب.
85 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان عن أيوب ويونس، وهشام، عن
محمد بن سيرين، عن عبيدة: " إن علمتم فيهم خيرا " قال: إن
أقاموا الصلاة.
86 - حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، وليث،
عن مجاهد قالا: صدقا ووفاء.
51

87 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن طارق بن عبد الرحمن، عن
الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه
درهم.
حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:
يباع المكاتب للعتق ولا يباع للرق.
89 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير
قال: لا بأس أن يكاتب على الوصفاء.
52

90 - حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي بمثله
يعني يكاتب على الوصفاء.
91 - حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن مغيرة، " إن علمتم فيهم خيرا "
قال: صدقا ووفاء.
53