الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ١٠
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
39 - من منشورات المجلس العلمي
المصنف
للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء العاشر
من 18142 إلى 19730
عني بتحقيق نصوصه - وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
1

بسم الله الرحمن الرحيم
باب جراحات العبد
(18142) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
جراحات العبيد في أثمانهم بقدر جراحات الأحرار في ديتهم، قال
الزهري: وإن رجالا من العلماء ليقولون: إن العبيد والإماء سلعة من
السلع، فينظر ما نقص ذلك من أثمانهم.
(18143) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: دية
أم الولد وإن ولدت (1) من سيدها دية أمة حتى موت سيدها.
(18144) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال:
جراحات العبيد فيما دون النفس خطأ، فإذا كان النفس أقيد منه.
(18145) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: القود

(1) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (قتلت) خطأ.
3

في كل ذلك، وقالا: سنة العبيد كسنة الأحرار في القود.
(18146) - عبد الرزاق عن الثوري في عبدين قتل أحدهما صاحبه
قال: لا يتفاضلان وإن أحدهما خيرا من صاحبه.
(18147) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا
عمدا، المقتول خير من القاتل، قال: يقتل به.
(18148) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد ثمنه ألف
دينار، فقأ عين عبد ثمنه ألف دينار، قال: إن كان فقأ عينه
عمدا فالقود، وإن كان خطأ فالدية، وإن كان الذي هو خير فقئت (1)
عينه لزمه ثمنه (2)، ليس على أهله إلا ذلك.
(18149) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سالم بن
عبد الله قال: إذا جرح المملوك بالحر يعقل جرح (3) الحر في ثمن
المملوك، فإن شاء أهل المملوك فدوه بعقل جرح الحر، وإن شاءوا
أسلموا، وإن بلغت نفس الحر.
(18150) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وعقل العبد في

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (ففقئت).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (فليس ثمنه) بدل (لزمه ثمنه).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (فعقل بجرح).
4

ثمنه مثل عقل الحر في ديته.
(18151) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا
عبدا عمدا، قال: إن شاء سيد العبد قتلهم، وإن شاء استخدمهم.
(18152) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في
عبد يقطع رجله، قال: نصف ثمنه.
(18153) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن رجلا
ضرب غلام رجل، فجدع أنفه، أو أذنه، أو أشل يده، دفع إليه،
وغرم لصاحبه مثله.
(18154) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد
قتل عبدا خطأ، القاتل شر من المقتول (1)، قال: إن شاء أهل
القاتل أسلموا عبدهم، أو غرموا ثمن المقتول، أي ذلك شاءوا، فإن
كان القاتل خيرا من المقتول فكذلك أيضا، لهم أي ذلك شاءوا.
(18155) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ،
قال: إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل، وإن
شاءوا أسلموه بجريرته، وإن كان خيرا منه فكذلك.
(18156) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد

(1) في (ص) عكسه، والصواب عندي ما في (ح).
5

يقتل العبد عمدا، المقتول خير من القاتل، قال: ليس لأهل المقتول
إلا قاتل عبدهم، قال ابن جريج: وقالها (1) عمرو بن دينار، قال:
إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
(18157) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: فإن كان
القاتل خيرا من المقتول لم يكن لهم إلا قيمة المقتول.
(18158) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
قول الله عز وجل: (الحر بالحر والعبد بالعبد)؟ (2) قال: العبد يقتل
العبد عمدا فهو به، فإن كان القاتل أفضل لم يكن لهم إلا قيمة
المقتول.
(18159) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل
قول عطاء.
(18160) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لم لا
يكون به والحر بالحر؟ قال: لان الحرين ديتهما سواء، والعبدان مال،
فقيمة (3) المصاب، [قلت] فإن شجه الحر أو فقأ عينه؟ قال: فقيمته
كما أفسده، ولا يقاد منه، فأخبرته بكتاب عمر بن عبد العزيز، فأبى

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (وقال عمرو بن دينار: قال).
(2) سورة البقرة، الآية: 187.
(3) في (ح) (لقيمة) وفي (ص) (ففيه) والصواب عندي ما أثبت.
6

إلا قوله هذا (1).
(18161) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كتب عمر بن
عبد العزيز أن بين العبدين قصاص في العمد أنفسهما (2) فما دون ذلك
من الجراحات.
(18162) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك أن عمر بن عبد العزيز
كتب بذلك.
(18163) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
قلت له: العبد يصيب العبد نفسه فما دونها، أقصاص وإن تفاضلا؟
قال: لا.
(18164) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتل
عبد عبدا عمدا، والقاتل ذو مال، فالمال لسيده، ورقبته بما أصاب.
(18165) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سالم بن عبد الله قال:
إذا عمد المملوك قتل المملوك أو جرح به فهو قود.
(18166) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: ويقاد المملوك من
المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك (3) من الجراح، فإن

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فأبى قوله إلا هذا).
(2) في (ح) (في أنفسهما) وهو الأولى.
(3) أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8: 38.
7

اصطلحوا على العقل فقيمة (1) المقتول على أهل القاتل أو الجارح.
(18167) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
ليس بين المملوكين قصاص إلا في النفس.
(18168) - قال عبد الرزاق: سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد عن
إبراهيم (2) قال: ما كان من جراحات العبد (3) دون النفس فعلى
مثل منزلة دية الحر (4)، في يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف
ثمنه، وفي موضحته وسنه (5) نصف عشر ثمنه، وفي إصبعه عشر
ثمنه، فإذا أصيب من أعضائه عضو ليس فيه مثله، جدع أنفه،
أو قطع ذكره، أو قطع لسانه، كان فيه ثمنه كاملا، وأخذه الذي
أصاب (6)، كان له.
باب دية المملوك
(18169) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: دية المملوك

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (القتل بقيمة).
(2) في (ح) بعد ما ساق الاسناد بهذا اللفظ (قال: ليس بين المملوكين قصاص
إلا في النفس) ثم ساق إسنادا آخر بهذا اللفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد
عن إبراهيم) ثم ذكر المتن الذي هنا، وظني أن ما في (ح) هو الصواب وفي (ص) سقط.
(3) في (ح) (العبيد).
(4) في (ح) (منزلة الحر).
(5) في (ح) (وإذا أصيبت موضحته ديته نصف عشر ثمنه) فليحرر. وقد
روي عن ابن المسيب: (إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه) كما في (هق) 8:
104.
(6) في (ح) (أصابه).
8

ثمنه، فإن زاد على الحر رد إلى دية الحر، لا يزاد العبد على دية الحر،
قال: وإن كان العبد المصاب مال (1) لم يحسب مع رقبته في ثمنه (2).
(18170) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن أراد سادة القاتل أن يفدوا عبدهم بثمن المقتول، فأبى سادة المقتول،
قال: ليس لهم أن يفدوه، ليس لهم إلا قاتل عبدهم (3)، فإن
شاءوا قتلوا، وإن شاءوا استرقوا.
(18171) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في العبد يصاب، قال:
قيمته يوم يصاب، قال: فنحن على أنه ما أصيب به من شئ فهو
لسيده من حساب ثمنه، قلت: فإن أصيبت عيناه، أو أحدهما،
أو ذكره؟ قال: فنذره (4) ذلك لسيده، والعبد معه.
(18172) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا: لا يبلغ بالعبد دية الحر، وقالا: لا يجلد قاذف أم الولد.
(18173) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: لا يجاوز به
دية الحر.
(18174) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:

(1) كذا في (ص).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (في رقبته).
(3) في (ح) (لهم قاتل عبدهم).
(4) في (ح) (فقدر ذلك) فلعل الصواب هنا (فنذر ذلك).
9

دية المملوك ثمنه (1) ما بلغ، وإن زاد على دية الحر.
(18175) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ثمنه ما بلغ،
إنما هو مال.
(18176) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
عن علي، وابن مسعود، وشريح ثمنه، وإن خلف دية الحر (2).
باب القود في موضعه
(18177) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل ليست له
يمين، قطع يسار رجل، قال: عليه الدية كاملة، دية يدين،
لا يقتص منه (3).
(18178) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن رجلا أخذ
سارقا ليقطع يمينه، فقطعت شماله، فقد أقيم عليه، لا يزاد على ذلك.
(18179) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يقتص منه في يمينه
فيقدم شماله... (4)، قال: تقطع يمينه أيضا.

(1) أخرج (هق) من طريق الزهري عن ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه،
وروى من وجه آخر عن الزهري عنه: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته 8: 104
وأخرج من طريق قتادة عنه في البعد يقتل خطأ، قال: ثمنه ما بلغ، ورواه الزهري عنه عن
عمر أيضا، راجع (هق) 8: 37.
(2) أخرجه (هق) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج 8: 38.
(3) كذا في (ص) دون إعجام القاف والتاء، وفي (ح) (لا ينقص منه شيئا).
(4) زاد هنا في (ص) (فيقطع يمينه) وأراه وهما من الناسخ، و (ح) خلو منه.
10

(18180) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد أن عبد الرحمن
ابن القاسم أخبره عن أبيه أنه اجتمع هو وابن المسيب على أن رجلا إن
قطع يد رجل، فاقتص رجل منه، فقطع يد القاطع يساره (1)، فإن
اليسرى تطلب وتقطع اليمنى، وقالا: القود في موضعه، وإن قطع
اليسرى خطأ كان عقلها على من قطعها، وقطعت اليمنى باليمنى.
(18181) - قال أبو بكر: وأخبرني سعيد بن خالد عن ابن المسيب بمثله.
باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
(18182) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال: كتب
عمر بن عبد العزيز في رجل قتل (2) وله ولد صغير، فكتب أن يستأنى
بالصغير حتى يبلغ، قال سفيان: فإن شاء أخذ وإن شاء عفا، قال
الثوري: ونحن على ذلك، وابن أبي ليلى وابن شبرمة قد استأنيا به.
باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث
(18183) - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف الاعرابي قال:
لقيت شيخا في زمان الجماجم فخليته (3) وسألت عنه، فقيل لي: ذلك

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (ان رجلا قطع يد رجل فاقتص منه، فقطع
القاطع يساره).
(2) هذا هو الصواب، وفي (ص) (في رجل قتل رجل وله) وفي (ح) (في
رجل قتل له ولد صغير) وكلاهما خطأ.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (فخلفته).
11

أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: [رمى] (1) رجل رجلا (2)
بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله،
ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي (3).
(18184) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أصيب الرجل
خطأ فأصيبت عيناه وأنفه، فديتان، وإن قطعت أنثياه وذكره،
فذلك ديتان، وكذلك في أشباه ذلك كذلك (4).
(18185) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن
رجل أصيب من أطرافه ما نذره أكثر من ديته، قال: ما سمعت
فيه بشئ، وإني لأظنه سيعطى بكل ما أصيب منه وإن كان أكثر
من ديته.
(18186) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل
فقأ عين صاحبه، وقطع أنفه، وأذنه، قال: يحسب ذلك كله
[له] (5).

(1) استدركته من (ح) و (هق).
(2) كذا في (ح) و (هق) وفي (ص) (رجالا).
(3) أخرجه (هق) من طريق العدني عن سفيان الثوري 8: 98.
(4) وفي (ح) (أنثياه وذكره فكذلك، وكذلك في أشباه ذلك) وعندي كلمة
(كذلك) الأخيرة مزيدة في (ص) خطأ.
(5) زدته من (ح).
12

باب العفو
(18187) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب
رفع إليه رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول وقد عفا أحدهم، فقال
عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول؟ فقال ابن مسعود: أقول:
إنه قد أحرز من القتل، قال: فضرب على كتفه [ثم] (1) قال:
كنيف (2) ملئ علما.
(18188) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب أن
عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله،
فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل - قد عفوت عن حصتي
من (3) زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.
(18189) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم عن إبراهيم،
والحجاج عن عطاء قالا: عفو كل ذي سهم جائز.
(18190) عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن
وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة، فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم
بالدية.
(18191) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل

(1) استدركتها من (ح).
(2) تصغير تعظيم للكنف بالفتح، وهو الوعاء، وكنف الراعي: وعاءه الذي يجعل
فيه آلته.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (عن).
13

قتل رجلين عمدا، فعفا أهل أحدهما ولم يعفو (1) الآخرون، قال:
لم يقتل، ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية.
(18192) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن الحسن مثل قول عطاء.
(18193) عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت طلحة
عطاء (2) الرجل يقتل عمدا، فيعفو أحد من بني المقتول ويأبى الآخر،
قال: يعطى الذي لم يعف شطر الدية.
(18194) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا عفا أحد
الأولياء فإنها تكون دية، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا.
(18195) عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: وكتب به
عمر بن عبد العزيز [أيضا، قال: إذا عفا أحدهم فالدية.
(18196) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز] (3) عن عمر بن الخطاب قال: ولا يمنع
سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا،
ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل، بعد أن يحق له القتل في العمد.
(18197) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: العفو إلى

(1) كذا في (ص) والرسم (لم يعف).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (سألت طلحة عن عطاء عن الرجل قتل الرجل عمدا)
ولعل الصواب (سأل طلحة عطاء).
(3) ما بين المربعين سقط من (ص) واستدركته من (ح). وسقط من (ح) (عن
عبد العزيز بن عمر) ولا بد منه، فزدته في الاسناد.
14

الأولياء ليس للمرأة عفو.
(18198) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا عفو للنساء
في القود، فإذا كانت الدية فلها نصيبها.
(18199) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى
للمرأة عفوا في حد ولا قتل، ولكن عفوها في الدية والقصاص.
باب القتل بعد أخذ الدية
(18200) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال (1): كان يروى
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية (2).
(18201) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يعفو أو يأخذ الدية،
ثم يقتل، قال الله تبارك وتعالى: (فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم) (3)، قال: هو الرجل يقتل بعدما يأخذ الدية (4).
(18202) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان.
فعفا أحدهما، ثم قتله الآخر قبل أن يرفع (5) إلى الامام، قال: هو

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (عن قتادة كان يروي).
(2) رواه (هق) مرسلا من طريق مطر عن الحسن، وموصولا من طريقه أيضا عن
الحسن عن جابر 8: 54 وفي المرسل (لا أعافي) وفي الموصول (لا أعفي). ورواه
الطبري من طريق سعيد عن قتادة 2: 64.
(3) سورة البقرة، الآية: 187.
(4) أخرج (هق) نحوه عن عطاء، وبمعناه عن مجاهد 8: 53.
(5) في (ح) (يرفعا).
15

خطأ، عليه الدية، يؤخذ منه النصف.
(18203) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
أمية (1) عن الثبت (2)، غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم
أو غيره، أن لا يعفى (3) عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ (4) الدية، ثم
غدا فقتل (5).
(18204) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن (6) عمر بن عبد العزيز قال: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل
يأخذ العقل، أو يقتص (7)، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح
والمجروح، أو يعدو (8) بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك
فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة،

(1) كذا في الأصلين، وفي الطبري (إسماعيل بن علية) والصواب عندي (ابن أمية)
وإن كان ابن جريج روى عن ابن علية بعض الشئ.
(2) كذا في (ح) من غير إعجام، وفي (ص) كأنه (الثلث) وفي الطبري
(عن الليث) وهو تحريف، ثم إن في الطبري عقيبه: (غير أنه لم ينسبه وقال: ثقة، أن النبي
صلى الله عليه وسلم... الخ).
(3) كذا في الطبري، وفي (ص) (أن لا يعفوا) وفي (ح) (إلا أن يعفوا)
وكأن الناسخ قلب (أن لا) فصار (إلا أن) بزيادة ألف.
(4) في الطبري (وأخذ).
(5) أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج 2: 64.
(6) في الطبري (قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والاعتداء الخ) فليحرر.
(7) كذا في الطبري وهو الصواب، وفي (ص) (يقتضي) وفي (ح) (يقبض).
(8) في الطبري (ثم يعتدي بعضهم) وهو الأظهر.
16

ولو عفي (1) عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق أن يعفو (2) عنه بعد
اعتدائه إلا بإذن السلطان، وعلى تلك المنزلة كل شئ من هذا النحو،
فإنه بلغنا أن هذا الامر (3) الذي أنزل الله فيه: (فإن تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول) (4) الآية، وما كان من جرح فوق الأدنى
ودون الأقصى، فهو يرى فيه بحساب الدية.
باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
(18205) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله، فإنما له منها ثلثها، إنما هو
مال يوصي به.
(18206) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: إذا تصدق الرجل بدمه (5) وقتل خطأ،
فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره.
(18207) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:

(1) في الطبري (لو عفا عنه).
(2) في الطبري بعد هذا سقط إلى قوله: (أن هذا من الامر).
(3) في الطبري (من الامر).
(4) زاد الطبري (وأولي الأمر منكم) الآية: 59 من سورة النساء. راجع الطبري
2: 64 وكأن الراوي أو القائل لم يتل نظم الآية في (ص) فإن فيه (فإن اختلفتم في شئ
فردوه إلى الله وإلى الرسول).
(5) في (ح) (بديته).
17

إذا تصدق الرجل بدمه (1) وكان قتل عمدا فهو جائز.
(18208) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
إذا كان عمدا فهو جائز، وليس من الثلث.
(18209) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز، قال:
فقلنا: ثلثه؟ قال: بل كله.
(18210) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: الدم ما بيع (2) منه من شئ فهو جائز وإن كثر.
(18211) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدا
فاصطلحوا على ثلاث ديات، قال: جائز إنما اشتروا به صاحبهم.
(18212) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: ما يبع (3) به الدم من شئ فهو جائز وإن كثر.
(18213) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى أن يعفوا
عنه كان الثلث للعاقلة، وغرم الثلثين (4).

(1) في (ح) (بديته).
(2) كذا في (ح) أيضا مهمل النقط.
(3) كذا في (ص) وصوابه عندي (بيع) بتقديم الموحدة على المثناة على زنة
الماضي المجهول. وفي (ح) (ما اتبع).
(4) زاد في (ح) قبل هذا الأثر (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن
الحسن في الذي يقرب (كذا) بالسيف عمدا قبل أن يموت، قال: جائز، وليس في الثلث،
وقال هشام عن الحسن: إذا كان خطأ فهو في الثلث).
18

باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
(18214) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن سرق
رجل أو شرب خمرا ثم قتل، فهو القتل لا يزاد على ذلك، لا يقطع
ولا يحد.
(18215) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثل قول
عطاء محا ما (1) للناس وغيره.
(18216) - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا اجتمعت على الرجل حدود فيها القتل، فإن القتل يكفيه.
(18217) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن حماد قال: إذا
جاء القتل محا (2) كل شئ للناس وغيره، قال الثوري: وأخبرني رجل
عن عطاء مثله.
(18218) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر
عن غير واحد عن ابن المسيب مثل قول عطاء، قال عبد الرزاق:
وسمعته من أبي بكر.
(18219) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن المسيب مثله.
(18220) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود
عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى (3) كل شئ.

(1) في (ح) (يعني للناس).
(2) في (ح) (محى).
(3) (محى) لغة في (محا) الواوي.
19

(18221) - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شئ.
(18222) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي
مليكة قال: يقام عليه الحد ثم يقتل.
(18223) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن أبي مليكة مثله.
(18224) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق وشرب
خمرا ثم قتل، تقام عليه الحدود ثم يقتل.
(18225) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا ثم قذف رجلا، قال: يجلد ثم يقتل، وإن قذفه أحد جلد له،
قال الزهري: فإن سرق ثم قتل، قال: يعفى عنه من السرق ويقتل،
وإذا اجتمعت عليه حدود وقتل، درئت عنه الحدود كلها إلا القذف،
فإنه يقام عليه.
(18226) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال: إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه
حدود (1)، لم تقم عليه الحدود إلا الفرية (2) فإنه يحد ثم يقتل.
(18227) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا اجتمعت على رجل
حدود ثم قتل، فما كان للناس فأقد منه، وما كان لله فدعه، القتل

(1) في (ح) (عليه معه حدود).
(2) كذا في (ح) وهو الصواب، وفي (ص) (الدية) خطأ.
20

يمحو ذلك كله، وبه يأخذ عبد الرزاق.
باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله
(18228) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال:
الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله، قال: يمثل به كما مثل به، ثم
يقتل، قال سفيان: وقال غيره: القتل يمحو ذلك، وهو أحب إلينا.
(18229) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن
أبي سليمان أن رجلا ضرب رجلا فجدع أنفه، فرفع ذلك إلى عمر
ابن عبد العزيز، فأعطى وليه عمر، فجدع (1) أنفه ثم قتله.
(18230) عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في
الرجل يقتل الرجل بالحديد (2) أو بالشئ، قال: القود يمحو ذلك
بالسيف (3)، وقاله ابن جريج عن عطاء كذلك أخبر به ابن جريج
عن عطاء.
(18231) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة قال: أخذ زياد دهقانا يقال له ابن المسكين (4) فمثل
به، قال: فقال علقمة (5): كان يقال: ليس أحد أحسن قتلة

(1) كذا في (ح) وفي (ص) بدون الفاء.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (بالجريرة).
(3) في (ح) (السيف) وفيها زيادة (يمحق) قبل (يمحو) بلا عاطف بينهما.
(4) في (ح) (أخذ زيادة هما، قال سفيان ابن العكير).
(5) في (ح) (قال عكرمة) خطأ.
21

من المسلم، كنا ننهى عن هوشات السوق (1) وهوشات الليل، يعني
هوشات إذا كان قتال أو جماعات في قتال (2).
(18232) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
علقمة قال: قال ابن مسعود: إن أعف الناس قتلة أهل الايمان.
(18233) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها،
ثم ألقاها في قليب ورضح رأسها بالحجارة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم،
فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (3).
باب لا تقام الحدود في المسجد
(18234) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المسجد (4).
(18235) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:

(1) في (ح) (هو سان الشوق) خطأ.
(2) الهوش: الاختلاط في الحديث، فإذا بشر كثير يتهاوشون، أي يدخل بعضهم
في بعض، وفي حديث ابن مسعود: إياكم وهوشات الأسواق، أي فتنها وهيجها، كذا
في النهاية.
(3) الحديث أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي من حديث قتادة عن أنس 2:
305.
(4) أخرج (د) من حديث حكيم بن حزام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستفاد في
المسجد وأن تنشد فيه الاشعار، وأن تقام فيه الحدود ص 617.
22

سمعت أنه ينهى عن أن يصبر في المسجد.
(18236) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد بالجروح في المسجد (1).
(18237) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال:
لا يقاد الرجل من ابنه في القتل.
(18238) عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب قال: أتي عمر برجل في شئ، فقال: أخرجاه من المسجد
فاضرباه.
(18239) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: رأيت
الشعبي جلد يهوديا حدا في المسجد.
(18240) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن أبي الضحى عن
مسروق قال: سئل عن الضرب في المسجد، فقال: إن للمسجد لحرمة.
(18241) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: لا تقض في المسجد
فإنه تأتيك الحائض والمشرك.
* * * (2) باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله
(18242) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل بيت

(1) أخرج (د) من حديث حكيم بن حزام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يستقاد في المسجد.
(2) حذفنا من هنا (باب خنثى ذكر) لأنه مكرر، وسيأتي في (كتاب
الفرائض) إن شاء الله تعالى.
23

رجل، وفي البيت سكين، فوطئ عليها فعقرته، قال: ليس على
صاحب البيت شئ.
(18243) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا
كان يقص شارب عمر بن الخطاب، فأفزعه فضرط، فقال: أما إنا
لم نرد هذا، ولكنا سنعقلها لك، فأعطاه أربعين درهما - قال:
وأحسبه قال: - وشاة أو عناقا.
(18244) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية،
قال سفيان: وليس على العاقلة.
(18245) - عبد الرزاق عن معمر ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن حرملة أن رجلا ضرب رجلا حتى سلح، فخاصمه إلى عمر بن
عبد العزيز، فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك، هل كان في
هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب: أخبره أن ذلك قد كان في زمان
عثمان، فأغرمه عثمان أربعين قلوصا.
(18246) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن مروان قضى في
ذلك بثلث الدية.
(18247) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه
يقول: رجل يدعى ابن العقاب (1) من بني عامر يهجو بني عبس،

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (ابن الصفات).
24

فاختصم هو ورجل من بني عبس (1) إلى - شك عبد ربه، فقال ابن
جريج: قال إسماعيل بن أمية: إلى عمر بن عبد العزيز - قال عبد
ربه: قال العبسي: أما إني قد ضربته حتى سلح، [قال ابن العقاب:] (2)
قد والله فعل، ولكن ليست لي بينة، وكنت أستحيي من ذكره،
فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي (3)، فسأل ابن المسيب عن ذلك،
فقال: فيه أربعون فريضة، يعني قلوصا.
(18248) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب عن
ابن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة
أخبره أن ابن العقاب (4) استأدى عمر بن عبد العزيز - قال: وأنا
في الدار - على رجل ضربه ووطئه حتى سلح، فرأى (5) عمر بن عبد العزيز
سليمان بن يسار في الدار، فدعاه فسأله، فلم يجد عنده علما، فأرسل
حرسيا إلى سعيد بن المسيب، فرجع إلى عمر بشئ لا أدري ما هو، قال:
فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيب؟ قال: قضى عثمان
في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة، قال ابن
المسيب: ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها
خط.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (بني عامر) ولا أراه صوابا.
(2) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(3) في (ح) (فخذ لي حقي).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (ابن القعقاع).
(5) في (ص) هنا (فاني) مزيدة خطأ.
25

باب الذي يقتل عمدا وعليه دين
(18249) - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل قتل رجلا عمدا
وعليه دين، فقال الغرماء: نحن نأخذ الدية، وقال الورثة: نحن
نقتل، قال: إن أحب الورثة أن يقتلوا قتلوا، وإن أخذ الورثة فللغرماء
دينهم في الدية.
باب ملء كف من دم
(18250) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن
الحسن عن جندب بن عبد الله قال: جلست إليه في إمارة المصعب،
فقال: إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم، وتحانقوا (1) على الدنيا،
وتطاولوا في البنيان، وإني أقسم بالله لا يأتي عليكم إلا يسير [حتى] (2)
يكون الجمل الضابط (3) والحملان والقتب (4) أحب [إلى أحدكم] (2)
من الدسكرة (5) العظيمة، تعلمون أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم
امرئ مسلم اهراقه بغير حله، ألا من (6) صلى صلاة الصبح فهو في ذمة

(1) في (ح) والزوائد (تحالفوا).
(2) استدركته من (ح).
(3) القوي على عمله، ووقع في (ح) بالحاء المهملة، وفي (ص) (الحبل) خطأ.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (الحلان والقنب) وفي الزوائد (الحبلان والقتب).
(5) هي بناء على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت للحشم والخدم.
(6) في (ح) (وإن من).
26

الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشئ (1).
باب القسامة
(18251) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بشير بن
عبد الحارث (2) بن عبيد بن عمير بن مخزوم، وكان حكم قريش
في الجاهلية، وكان أول من حكم في الجاهلية بالقسامة في رجل قتل
آخر بمئة من الإبل، وكان عقل أهل الجاهلية الغنم، قال: وأول من فدى عبد المطلب، كان نذر إن وفي له عشر ذكور من صلبه لينحرن
أحدهم، فتوافوا، ففداه بمئة من الإبل.
(18252) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
كانت القسامة في الجاهلية، ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي
وجد مقتولا في جب اليهود، فقالت الأنصار: إن يهود قتلوا صاحبنا.
وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجل (3) من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود [و] (4) بدأ بهم: أيحلف
منكم (5) خمسون؟ قالوا: لا، فقال للأنصار: هل تحلفون؟ فقالوا:

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي 7: 297.
(2) في (ح) (بشير بن الحارث).
(3) كذا في الأصلين، وفي (هق) (رجال).
(4) كذا في (هق) وقد سقط العاطف من الأصلين.
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (أيكم يحلف قال خمسون).
27

أنحلف على الغيب يا رسول الله! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية (1) على
اليهود لأنه وجد بين أظهرهم (2).
(18253) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: قال لي
عطاء: أول من استحلف بالقسامة - زعموا - عمر، في الدم خمسين يمينا.
(18254) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
[عن القسامة في الدم] (3) قال: كانت القسامة في الجاهلية.
[و] (4) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن
رجل (5) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها
على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في
قتيل ادعوه على اليهود (6)، قال: وأخبرني ابن شهاب عن سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أن تكون على المدعى عليه وعلى أوليائه، يحلف
منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل
واحد ردت قسامتهم، ووليها المدعون، يحلفون (7) بمثل ذلك، فإن
حلف منهم خمسون استحقوا، وإن نقصت قسامتهم أو ارتد منهم

(1) كلمة (دية) ثابتة فيما نقله ابن التركماني من المصنف، راجع الجوهر النقي
8: 122.
(2) أخرجه (هق) من طريق الحسن بن علي عن المصنف 8: 121.
(3) زدته من (ح).
(4) استدركت الواو من (ح).
(5) كذا في (ح) و (م) و (هق). وفي (ص) (رجال).
(6) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف 2: 56.
(7) في (ص) كأنه (فحلفوا) وفي (ح) (يحلفون).
28

أحد لم يعطوا الدم.
(18255) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الفضل
عن الحسن أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود، فأبوا أن يحلفوا،
فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل
على يهود.
(18256) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله (1)
ابن عمر عن أصحابهم أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم، ثم
ضمنهم العقل.
(18257) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن (2)
يحيى بن سعيد [أن النبي صلى الله عليه وسلم] (3) بدأ بالأنصار، قال: استحلفوا! (4)
فأبوا أن يحلفوا، فقال للأنصار: أيحلف (5) لكم يهود؟ فقالت
الأنصار: وما يبالي اليهود أن يحلفوا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده
مئة من الإبل.
(18258) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وغيره
عن بشير بن يسار أن هذا القتيل كان بخيبر، [وأنه ابن سهل من
الأنصار،] (6) وأنه أخو عبد الرحمن بن سهل، فجاء (7) هو ومحيصة

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (عبد الله).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (وعن).
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(4) كذا في الأصلين.
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (أن يحلف).
(6) زدته من (ح).
(7) في (ص) (بحاء).
29

وحويصة ابنا مسعود وهما (1) ابنا عم ابني (2) سهل، فجاءوا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن بن سهل قبل محيصة وحويصة لأنه أخوه
وكان أصغر منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه! كبر! أي يتكلم الأكبر.
قال: وقال مالك: إن (3) يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار
أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا
في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، ففر محيصة، فأتى هو وأخوه
حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن
يتكلم لمكانه من أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر! فتكلم محيصة وحويصة، فذكرا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتحلفون خمسين يمينا؟ (4) وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، فقالوا:
يا رسول الله! لم نشهد ولم نحضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود
بخمسين يمينا، قالوا: يا رسول الله! وكيف نقبل أيمان [قوم] (5)
كفار، قال: فوداه النبي صلى الله عليه وسلم [من عنده] (5).
(18259) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة مثله.
(18260) - عبد الرزاق عن عبد الله بن سمعان قال: أخبرني

(1) هذا هو الصواب، وفي (ح) و (ص) (هم).
(2) في (ص) (ابنا) وفي (ح) (وهم ابنا عم أبي سهل) وفيه ما ترى.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (عن).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (يوما) وهو تحريف.
(5) استدركته من (ح).
30

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رهط من الأنصار، أن عبد الله
ابن سهل الأنصاري قتل بخيبر، وهو أول من كانت فيه القسامة في
الاسلام، خرج هو ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما،
فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فانطلق هو وأخوه حويصة
وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الرحمن
أن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر (1) الأكبر!
فتكلم محيصة وحويصة، فقالا: يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن
سهل مقتولا في قليب من قلب خيبر، ولا ندري من قتله، ونحن
نظن أنه يهود (2)، فقال (3) النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون خمسين (4) على
خمسين رجلا أن يهود قتله؟ فتستحقون بذاك (5)، قالوا: يا رسول
الله! كيف على أمر كان عنا غائبا لم نحضره؟ فلما تكلموا (6) قال:
فتحلف لكم يهود فتبرئكم، خمسون (7) رجلا منهم على خمسين يمينا،
أنهم برآء من قتل صاحبكم، قالوا: يا رسول الله! كيف نرضى
بأيمان يهود وهم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة من
الإبل، قال أبو بكر: فأخبرني سهل بن أبي حثمة الأنصاري: لقد

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (كلم) خطأ.
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (أن به يهودا).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) كأنه (فسأل).
(4) في (ح) (خمسين يمينا).
(5) في (ح) (بذلك).
(6) كذا في (ص) ولعل الصواب (نكلوا).
(7) هو الأوجه عندي، وفي (ص) (خمسين).
31

رأيت ذلك العقل الذي ودي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل، وركضتني
منها فريضة.
(18261) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد (1) بن
المسيب أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلا، فإن نقصت
قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم، حتى حج معاوية
فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف
الزهري، ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي، وعقبة بن معاوية بن
شعوب الليثي، بقتل إسماعيل بن هبار، فاختصموا إلى معاوية إذ
حج، ولم يقم (2) عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة، فقضى
معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم، فأبوا (3) بنو
زهرة، وبنو تميم، وبنو الليث، أن يحلفوا عنهم، فقال (4)
معاوية لبني أسد: احلفوا، فقال ابن الزبير: نحن نحلف على
الثلاثة جميعا فنستحق، فأبى معاوية وقال: [اقسموا على رجل
واحد، فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة، فأبى معاوية
أن] (5) يقسموا (6) إلا على واحد، فقضى (7) معاوية بالقسامة،

(1) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (عبد الله) خطأ، وفي (ح) (ابن
المسيب) غير مسمى.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (لم يقبل) خطأ.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (فأبى) وهو الاقيس.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (فقالوا).
(5) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(6) في (ص) (اقتسموا) بدل (يقسموا).
(7) كذا في (ح) وفي (ص) (فقصر).
32

فردها على الثلاثة الذين ادعى عليهم، فحلفوا خمسين يمينا بين الركن
والمقام، فبرئوا، فكان ذلك أول ما قصرت (1) القسامة.
ثم ادعى في إمارة مروان عطاء بن يعقوب مولى سباع قتل أخيه
ربيعة (2) على ابن بلسانه وصاحبيه، وكانوا خلعا فساقا، فأبى أولياؤهم
أن يحلفوا عنهم، ولم يرهم مروان (3) رضى [فيحلفهم] (4) كما أحلف
معاوية، فاستحلف مروان عبد الله بن سباع وابنيه محمد وعطاء ابني
يعقوب (5) عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يمينا مردودة (6) عليهم، ثم
دفع إليهم ابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم، وقضى عبد الملك بمثل قضاء (7)
مروان، ثم ردت القسامة إلى الأمر الأول، قال: وكان معمر يحدث
قبل ذلك عن الزهري عن ابن المسيب أن عبد الله بن الزبير قال لمعاوية:
نحن نحلف فنستحق عليهم، فأبى عليهم، وقال: اقسموا على
واحد، فأبى عبد الله بن الزبير، وأبى معاوية، فردد معاوية الايمان،
فكان يحدث بهذا، يختصره اختصارا، وذكره ابن جريج عن ابن
شهاب مثله.
(18262) - قال عبد الرزاق: وسمعت أنا من يقول: وله يقول

(1) في (ح) (ضربت) خطأ.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (ابن ربيعة).
(3) كتب الناسخ في (ص) (عثمان) أولا، ثم كتب فوقه (مروان).
(4) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(5) غير مستقيم، فليحرر، وفي (ح) (عبد الله بن سباع وابنه خمسين يمينا).
(6) في (ح) (يردده).
(7) كذا في (ح) وفي (ص) (قضى).
33

الشاعر (1) وهو يحرض قومه:
لا أجيب بليل داعيا أبدا
أخشى الغرور كما غر ابن هبار
كونوا بني أسد حمال مكرمة
لا تقبلوا الدهر دون القتل بالثار
باتوا يجرونه بالأرض منعفرا
بئس الهدية لابن العم والجار
(18263) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا وجد
المقتول بفناء قوم قد أظلت عليه البيوت ثم حلفوا، غرموا الدية،
وإن (2) حلف الآخرون ونكلوا (3) استحقوا الدم، وإن نكل الفريقان
فالدية، لأنه بين أظهرهم.
(18264) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو وجد رجل
مقتولا في عراء من الأرض، ليس بقرب قرية ولا يدعى قتله (4) على
أحد، لم يكن فيه دية، وإذا وجد القتيل في قرية في أقصاها أو
أدناها (5) فهو على أهل القرية.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (الشعر).
(2) في (ح) (فإن).
(3) في (ح) (ونكل هؤلاء) إلا أنه وقع فيه (فكل هؤلاء).
(4) كذا في (ح) ولكن فيه (لم) بدل (لا) وفي (ص) (لا يدعا قاتله).
(5) كذا في (ح) وفي (ص) (فأدناها).
34

(18265) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الايمان أن
يحلف الأولياء فالأولياء، فإذا لم يكن عدد عصبته يبلغ الخمسين
ردت الايمان عليهم بالغا ما بلغوا.
(18266) - عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد بن سعيد وسليمان
الشيباني عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر (1)، فأمرهم عمر
ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم
عمر خمسين يمينا، كل رجل [منهم] (2): ما قتلت ولا علمت قاتلا،
ثم أغرمهم الدية.
قال الثوري: وأخبرني منصور عن الحكم عن الحارث بن
الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا،
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق (3).
(18267) - عبد الرزاق [عن ابن جريج] عن منصور عن الشعبي
نحو هذا، إلا أنه قال: أدخلهم الحطيم، ثم أخرجهم رجلا رجلا
فاستحلفهم (4).
(18268) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الشعبي في القتيل
يوجد بين القريتين، قال: يؤخذ أقربهما إليه.
(18269) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي

(1) كذا في (ح) أيضا إلا أنه فيه بالسين المهملة.
(2) زدته من (ح).
(3) أخرجه (هق) من طريق مغيرة عن الشعبي 8: 123.
(4) أخرجه (هق) من طريق الثوري عن منصور بمعناه 8: 124.
35

جعفر قال: حبس الامام بعد إقامة الحد ظلم، قال: وقال علي (1):
أيما قتيل [وجد] (2) بفلاة من الأرض فديته من بيت المال، لكيلا
يبطل دم في الاسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسفهما (3)
يعني أقربهما.
(18270) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح قال: شهدته يحلف رهطا خمسين يمينا: ما قتلت ولا علمت
قاتلا، قال: ويقول شريح: لا أوثمهم (4) وأنا أعلم.
(18271) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن شريح مثله.
(18272) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب:
القسامة في الدم أ على العلم أم على البينة؟ قال: بل على البينة.
(18273) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن نقصت
قسامة رجل منهم ردت، قال: كذلك كانت القسامة، يقول
ردت، لم تكرر عليهم الايمان.
(18274) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن
مروان بن الحكم قضى في بني جندع بالقسامة، فنكل الفريقان،
فقضى بنصف الدية، قال معمر: وإنما تحب الدية إذا تلف في مكانه

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (قال لي).
(2) زدته أنا، وفي (ح) (أيما رجل قتل بفلاة).
(3) في (ح) (أصفهما).
(4) في (ص) (أوتمهم) وفي (ح) (أريهم).
36

في شبه العمد، فأما إذا عاش بعد الضرب فيكون ضمينا (1) منه حتى
يموت، فإن (2) القسامة تكون حينئذ، فيحلف المدعون: لمات من ضربه
إياه، فإن حلفوا استحقوا الدية، وإن نكلوا حلف (3) من الآخرين
خمسون: ما من ضربه إياه مات، ثم تكون (4) دية ذلك الجرح،
وإن نكل المدعى عليهم غرموا نصف الدية.
(18275) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
ضرب رجل رجلا بعصا، فعاش يوما، وقال: ضربني فلان (5)،
فمات، فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود، فأمرهم أن يقسموا (6)
عليه، فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الايمان
عليهم، ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم (7).
(18276) - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت: لعبيد الله بن عمر: أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت:
فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فكيف
تجترئون (8) عليها؟ فسكت، قال: فقلت ذلك لمالك، فقال: لا نضع

(1) الضمين: المبتلى بمرض يلازمه.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (فتكون).
(3) في (ح) (احلفوا) وفي الأصلين جميعا (خمسين).
(4) كذا في الأصلين جميعا.
(5) في (ص) (بني فلان).
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (يقيموا).
(7) أخرجه (هق) بلفظ آخر 8: 127.
(8) هكذا الرسم في (ص). وفي (ح) (تجرون) يعني (تجترؤن).
37

أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الختل (1)، لو ابتلي بها أقاد بها.
(18277) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن
يوسف قال: قلت لابن المسيب: عجبا من القسامة، يأتي الرجل
[يسأل] (2) عن القاتل والمقتول، لا يعرف للقاتل ولا المقتول (3)،
ثم يقسم، [قال] (4): قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في قتيل خيبر،
ولو علم أن يجترئ الناس عليها لما قضى بها.
(18278) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: حدثني مولى
لأبي قلابة قال: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة وهو مريض،
فقال: نشدتك الله يا أبا قلابة! لا تشمت بنا المنافقين، قال:
فتحدثوا حتى ذكروا القسامة، فقال أبو قلابة: يا أمير المؤمنين!
هؤلاء أشراف أهل الشام عندك ووجوههم، أرأيت لو شهدوا أن فلانا
سرق بأرض كذا وكذا، أكنت قاطعه؟ قال: لا، قال: فلو شهدوا
أنه شرب خمرا بأرض كذا وكذا، وهم عندك هاهنا، أكنت حاده
لقولهم؟ [قال: لا] (4)، قال: فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله بأرض
كذا وكذا وهم عندك أقدته، قال: فكتب عمر في القسامة: إن أقاموا
شاهدي عدل أن فلانا قد قتله فأقده، ولا تقبل شهادة واحد
من الخمسين الذين حلفوا.

(1) ذكره (هق) تعليقا 8: 129.
(2) استدركته من (ح) وفيها (عجب من القسامة أن يأتي الرجل يسأل عن القسامة
والمقتول لا يعرف، لا القاتل ولا المقتول) هكذا النص في (ح).
(3) هكذا النص في (ص).
(4) استدركته من (ح).
38

(18279) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر
ابن عبد العزيز فقال: إني أريد أن أدع القسامة، يأتي رجل من
أرض كذا [وكذا] (1)، وآخر من أرض كذا [وكذا] (1) فيحلفون، قال:
فقلت له: ليس ذلك لك، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء
بعده، وإنك إن تتركها، أوشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل
دمه، فإن للناس في القسامة حياة.
(18280) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل اتهم بقتله
أخوان، فخاف (2) أبوهما أن يقتلا، فقال أبوهما: أنا قتلت صاحبكم،
وقال كل واحد من الأخوين: أنا قتلته، وبرأ (3) بعضهم بعضا، قال:
نرى ذلك إلى أولياء المقتول، فيحلفوا قسامة على أحدهم.
(18281) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كتب إليه
سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتولا في دار قوم، فقالوا
طرقنا ليسرقنا، وقال أولياؤه: كذبوا، بل دعوه إلى منزلهم ثم
قتلوه، قال الزهري: فكتبت (4) إليه: يحلف من أولياء المقتول
خمسون أنهم لكاذبون، ما جاء ليسرقهم، وما دعوه إلا دعاء (5) ثم
قتلوه، فإن حلفوا أعطوا القود، وإن نكلوا حلف من أولئك خمسون:
بالله لطرقنا ليسرقنا، ثم عليهم الدية، قال الزهري: وقد قضى

(1) استدركته من (ح).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (فقال).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (برى).
(4) في الأصلين (فكتب).
(5) كذا في الأصلين.
39

بذلك عثمان في ابن نامرة النعامى (1)، أبى قومه أن يحلفوا فأغرمهم الدية.
(18282) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وجد القتيل في قوم
به أثر كان عقله عليهم، وإذا لم يكن به أثر لم يكن (2) على العاقلة
شئ، إلا أن تقوم البينة على أحد، قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه
عندنا.
(18283) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: إن
قتل رجل بحذاء (3) قوم، أو بعراء من الأرض، فوجد عنده أثر، وكانت
عنده شبهة أو لطخة، فإن لم يف قسامة [المدعى عليهم، أو نكل رجل
منهم، أو لم يف قسامة] المدعين، أو نكل رجل منهم، فالعقل عليهم،
من أجل أنه قتل بحذائهم، ومن أجل الشبهة، فإن لم يقتل بحذاء
قوم، ولم يوجد عنده أثر، ولم تكن عنده شبهة، ولم يف قسامة المدعى
عليهم، أو نكل رجل منهم، أو لم يف قسامة المدعين، أو نكل رجل
منهم، فقد بطل الدم وهلك، قال: كذلك الأمر الأول، فأما الذي
عليه الناس اليوم فتردد الايمان.
(18284) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو عن الفضيل
عن إبراهيم قال: إذا وجد القتيل في قوم فشاهدان يشهدان على أحد
قتله، وإلا أقسموا خمسين يمينا وغرموا الدية، قال سفيان: هذا
الذي نأخذ به في القسامة.

(1) هكذا صورة الكلمتين في (ص).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (كان).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (بحرا).
40

(18285) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا لم يكملوا خمسين رددت الايمان عليهم.
(18286) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله
عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: القسامة
توجب العقل ولا تشيط الدم (1).
(18287) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد (2)
عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين (3)
أتيا عمر بمنى (4)، فقالا: إن ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل،
فقال عمر: شاهدا عدل على أحد قتله، نقدكم منه، وإلا حلف من
يداريكم ما قتلوا، فإن نكلوا (5) حلفتم خمسين (6) يمينا، ثم لكم الدية،
إن القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.
(18288) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو وغيره (7) عن الحسن
قال: يستحقون [بالقسامة الدية، ولا يستحقون] (8) بها الدم.
(18289) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن

(1) أخرجه (هق) من طريق العدني عن الثوري، وقال: هذا منقطع 8: 129.
(2) لعله ابن بنت محمد بن سيرين، أو ابن أخته، ولم أر من كناه أبا الوليد ولا من
سواه ممن يسمى إسماعيل بن عبد الله.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (رجلا) خطأ.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (لنا).
(5) في (ح) (نكلهم) خطأ.
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (خمسون).
(7) في (ح) (عن عمرو بن شعيب وغيره).
(8) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
41

عكرمة عن ابن عباس قال: لا قسامة إلا أن تقوم بينة، يعني يقول:
لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم.
(18290) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- فيما بلغنا - في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الايمان على المدعى
عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون، واستحقوا، فإن نكل الفريقان
جميعا كانت الدية نصفين، نصف على المدعى عليهم، ونصف
يبطلهم (1) أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم.
(18291) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل وجد مقتولا في بيته
قال: يضمن عاقلته ديته.
(18292) - [عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
رجلا قتل، فادعى أولياؤه قتله] (2) على رجلين كانا معه، فاختصموا
إلى شريح وقالوا: هذان اللذان قتلا صاحبنا، فقال شريح: شاهدا
عدل أنهما قتلا صاحبكم، فلم يجدوا أحدا يشهد لهم، فخلى شريح
سبيل الرجلين، فأتوا عليا (3) فقصوا عليه القصة، فقال علي:
ثكلتك أمك يا شريح! لو كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل، فخلا
بهما، فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا (4)، فقتلهما،

(1) في (ح) (يبطله).
(2) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(3) في (ص) (فأتوا علي) وفيما قبله زيادة (فأتيا شريح) وأثبت كما في (ح).
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (إعترفهما).
42

فقال علي:
أوردها سعد وسعد مشتمل (1) * أهون السعي السريع (2).
(18293) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن قتيلا وجد
في قوم فادعى أولياؤه على قوم آخرين (3)، فأتوا شريحا فأبرأ الحي
الذي وجد فيهم مقتولا، وسأل أولياءه البينة على الآخرين الذين
ادعوا عليهم.
(18294) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل آجر داره ساكنا،
فوجد في الدار قتيل، فقال ابن أبي ليلى: هو على الساكن، وأخذه
من أهل خيبر، إنه قال: كانوا عمالا يعملون مكانا (4)، فوجد فيهم
قتيل في دالية (5)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم: أتقتسمون (6)
خمسين [يمينا] (7)، قالوا: وكيف نقتسم (8) ولم نر، قال:
فتقسم لكم يهود، قالوا: وكيف تقسم يهود وهم مشركون؟ فوداه

(1) أنشده علي يضرب المثل، ويشير إلى قصة مالك بن زيد مناة، رأى أخاه سعدا
أورد الإبل ولم يحسن القيام عليها، فقال هذا، وآخر الشعر: (ما هكذا تورد يا سعد
الإبل).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (التشريع).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (آخرون).
(4) هذا ما أدى إليه نظري، وفي (ص) (كانوا مما لا يعملون سكانا) وفي
(ح) (كانوا عمالا لا يعلمون مكانا).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (دار له) ولعل الصواب ما في (ح).
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (اقسموا).
(7) زدته من (ح).
(8) في (ح) (نقسم).
43

النبي صلى الله عليه وسلم من نعم الصدقة.
قال سفيان: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني
أصحاب الدار.
(18295) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال:
أتي شريح في رجل وجد ميتا على دكان بباب قوم ليس فيه أثر،
فاستحلف أهل البيت.
(18296) - عبد الرزاق عن الثوري عن صاعد اليشكري عن الشعبي
قال: إذا وجد بدن القتيل في دار أو مكان صلي عليه وعقل، وإذا
وجد رأس أو رجل لم يصل عليه ولم يعقل.
باب قسامة الخطأ
(18297) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أوطأ رجل
من بني سعد بن ليث رجلا من جهينة فرسا، فقطع إصبعا من أصابع
رجله، فنزى حتى مات، فقال عمر للجهينين: أتحلف منكم خمسون:
لهو أصابه ولمات منها؟ فأبوا أن [يحلفوا] (1) فاستحلف من الآخرين
خمسين، فأبوا أن يحلفوا، فجعلها عمر بن الخطاب نصف
الدية (2).

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(2) أخرجه مالك ومن طريقه (هق) لكنه روى أن عمر بدأ بالمدعى عليهم، راجع
(هق) 8: 125.
44

(18298) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب نحوه،
قال: وكان عمر بن عبد العزيز يستريح إلى هذه، حتى أن كان ليقضى
بها في الشئ الذي يرى أنه بعيد منها.
قال ابن جريج: وأقول أنا: وقضى يزيد بن عبد الملك بمثل
ذلك في ابن نوح، وتميم بن مهران، وهشام في ابن سعد بن سعيد
الهذلي (1)، لما مات من ذلك، وكانا اصطرعا.
(18299) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن
مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني أبي زيد (2) فمات، واعترفت
الجارية بعضها إياه، فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي
زيد خمسين يمينا يردد عليهم لمات من عضتها، ثم الأمة لهم، وإلا
فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا.
(18300) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن تميم بن
سلمة قال: احتمل رجل رجلا فضرب به الأرض، فجعل يجأه بمرفقه
ويضربه، حتى مات، فاحتضر فيه إلى شريح، فقال: أتشهدون أنه
قتله.
(18301) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وغيره قال: إذا
ضربه فلم يزل مريضا حتى يموت، قتل به.
(18302) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء

(1) النص هكذا في (ح) أيضا.
(2) كذا في (ح) وكذا فيما يلي في (ص). وفي (ص) هنا (أبي يزيد).
45

عن مجنون دفع غلاما له، فأصاب منه شيئا أو قتله، قال: لا يبطل
دمه، قال عطاء: أتى حجر عائر (1) في إمارة مروان، فأصاب ابن
نسطاس عم عامر بن عبد الرحمن، لا يعلم من صاحبه، فقتله، فضرب
مروان ديته على الناس.
(18303) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: كانت أم عمير بن سعيد (2) عند الجلاس (3) بن سويد، فقال
الجلاس في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقا فلنحن شر من
الحمير، فسمعها عمير، فقال: والله إني لأخشى إن لم أرفعها إلى النبي
صلى الله عليه وسلم أن ينزل القرآن فيه، وأن أخلط (4) بخطيئته، ولنعم الأب هو لي،
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجلاس، فعرفه وهم يترحلون فتحالفا، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتوا فلم (5) يتحرك أحد، وكذلك كانوا
يفعلون، لا يتحركون إذا نزل الوحي، فرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
(يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر - حتى (6) - فإن يتوبوا) (7)

(1) في (ص) (حاجر عابر) وفي (ح) (حجرا عابرا) والصواب ما أثبته،
قال: أصابه حجر عائر أي لا يدرى راميه.
(2) وقيل: (ابن سعد) راجع الإصابة.
(3) بضم الجيم وتخفيف اللام، كان متهما بالنفاق ثم تاب وحسنت توبته.
(4) كذا في (ص) والاستيعاب، وفي (ح) (احبط).
(5) كذا في (ح) والاستيعاب، وفي (ص) (فلا).
(6) وفي الاستيعاب (إلى).
(7) سورة التوبة، الآية: 74.
46

فقال الجلاس: استتب (1) لي ربي، فإني أتوب إلى الله، وأشهد لقد
صدق: (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله) (2)، قال عروة (3):
كان مولى للجلاس قتل في بني عمرو بن عوف، فأبى بنو عمرو أن
يعقلوه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقله على بني عمرو بن عوف،
قال عروة: فما زال عمير منها بعلياء حتى مات - يعني كثر ماله
وارتفع على الناس أي بالمال فهو التعلي (4) - قال ابن جريج: وأخبرت
عن ابن سيرين قال: فما سمع عمير من الجلاس شيئا يكرهه بعدها.
(18304) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال:
لما نزل القرآن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن عمير، فقال: وفت أذنك يا عمير!
وصدقك ربك.
(18305) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر،
أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل معمعة
تفرقوا عن قتل، أو جرح فأداه جرحه ذلك (5) إلى الموت، فادعى المجروح
على بعض الذين ضربوا دون بعض، وشهد بذلك أهل المعمة من
لا يعلم عليه بغية، ولا يتهم بعداوة (6) كانت بينه وبين المدعى عليه،

(1) كذا في (ح) والاستيعاب، وما في (ص) شبه مطموس. واستتب الطريق:
ذل وانقاد، ومراد القائل أن ربي تحنن علي بأن عرض علي التوبة كما في رواية أخرى أنه
قال: (أسمع الله عرض علي التوبة).
(2) سورة التوبة، الآية: 74.
(3) في الاستيعاب: [وأما قوله: (وما نقموا) الآية، فقال عروة].
(4) في (ح) (وهو على اليعلاء).
(5) في (ح) (ذلك الوقت).
(6) كذا في (ح) وفي (ص) (عداوة).
47

فإن أهل القتيل يدرؤن بالايمان، من أجل ما كان لهم من ورب (1) المارة،
فيحلفون خمسين يمينا: بالله الذي لا إله إلا هو إن فلانا هو قتل
صاحبنا، وما مات إلا من ضربه.
باب الخليع
(18306) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
خلع قوم هذليون سارقا منهم كان يسرق الحاج، قالوا: قد خلعناه،
فمن وجده يسرق فدمه هدر، فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم،
فقتلوه، فجاء قومه عمر بن الخطاب، فحلفوا بالله ما خلعناه، ولقد
كذب الناس علينا، فأحلفهم عمر خمسين يمينا، ثم أخذ عمر بيد
رجل من الرفقة، ثم قال: اقرنوا (2) هذا إلى أحدكم حتى تؤتوا بدية
صاحبكم، ففعلوا، فانطلقوا حتى إذا دنوا من أرضهم أصابهم مطر
شديد، فاستتروا (3) بجبل طويل، وقد أمرسوا (4)، فلما نزلوا كلهم
انقض (5) الجبل عليهم، فلم ينج منهم أحد ولا من ركابهم إلا

(1) إن كان محفوظا فالورب: الفساد، وفي (ح) (ركب المارة).
(2) في (هق) (فقرنت يده بيد صاحبه).
(3) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة في (ص) وفي (ح) (فاسندوا). وأسند في
الجبل صعد فيه، وما في (ص) أقرب وفي (هق) (فدخلوا في غار في الجبل).
(4) هذه صورة الكلمة في (ص) وفي (ح) (وقد آمنوا) وفي المحلى (وقد
أمسوا) وهو الصواب.
(5) انقض الجدار: سقط.
48

التريك (1) وصاحبه (2)، فكان يحدث بما لقي قومه.
باب قسامة النساء
(18307) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد أن عمر بن
الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا، ثم جعلها دية.
(18308) - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي الزناد
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا
على مولى لها أصيب.
(18309) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس على النساء والصبيان
قسامة، قال: وبه نأخذ.
باب قسامة العبيد
(18310) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس على العبيد قسامة،
وبه نأخذ.
(18311) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب

(1) كذا في (ص). وفي (ح) (الشريد) والصواب ما في (ص). والتريك: المتروك،
وقيل له: المتروك، لأنه لم يحلف بل أدخل مكان رجل منهم، افتدى يمينه بألف درهم،
كما في (هق) 8: 129.
(2) ذكره (هق) تعليقا بلفظ آخر وفيه في آخره: وأفلت القرينان واتبعهما حجر
فكسر رجل أخي المقتول (وهو أحد القرينين) فعاش حولا ثم مات 8: 129.
49

عمر بن عبد العزيز في عبد ضربه كبير (1) له جزار (2) بنعل أو غيرها،
فمكث أياما مريضا ثم مات، فكتب أن أحلف أولياءه: أنه لمات
من ضرب كبيره (1) - لا...؟ إلا قال - خمسين يمينا، ثم أغرمه
ثمنه، فإن أبوا أقسم أولياء الكبير الضارب، فإن أبوا فأغرمهم
نصف ثمن العبد.
(18312) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
ليس في العبيد قسامة، إنما هي أثمان كهيئة الحق يدعى.
قال: وأقول أنا: قضى هشام في عبد أيوب مولى نافع بخمسين
يمينا على أيوب، فحلف، فأخذ ثمنه.
(18313) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء في العبيد
والغلمان يصيب أحدهم لا بينة على ذلك إلا هم، فيشهدون لأصابه فلان،
قال: لا أجيز شهادتهم، ولكني جاعل عقلهم عليهم جميعا، قد كان
يقال: إذا أصاب راع في رعاء (3) فعقله عليهم.
باب من قتل في زحام
(18314) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قتل في
زحام فإن ديته على الناس، على من حضر ذلك، في جمعة أو غيرها.

(1) هذا ما ظهر لي، ورسمه في (ح) (كسر).
(2) غير واضح تماما في (ص) وفي (ح) (حرار).
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (وعا).
50

(18315) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى: من قتل يوم فطر، أو يوم أضحى، فإن ديته على الناس
جماعة، لأنه لا يدرى من قتله.
(18316) - عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي (1)
عن يزيد (2) بن مذكور الهمداني، أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد
في الزحام، فجعل [علي] (3) ديته من بيت المال.
(18317) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن
الأسود أن رجلا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليا فقال: من بيت المال.
(18318) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن، أن
امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها، فماتت عطشا، فجعل
عمر ديتها عليهم (4)، قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على
رجل، وقطعه: عليهم من بيت المال (5).

(1) كذا في (ح) والتهذيب والجرح والتعديل، وثقه ابن معين، ذكره ابن أبي حاتم.
(2) هذا هو الصواب، وفي (ح) (زيد) خطأ، وقد سماه ابن أبي حاتم في من
روى عنه وهب بن عقبة، ولكنه أهمله في (باب من يسمى يزيد وابتداء اسم أبيه بالميم).
(3) سقط من (ص) وهو ثابت في (ح) ولكن وقع فيه: (فعقل علي ديته في
بيت المال) أعني حرف الناسخ كلمة (جعل).
(4) أخرجه (ش) من طريق الأشعث عن الحسن، كما في المحلى 8: 522.
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (أجاز شهادة رجل ومر على رجل فقطعه. قال: عقله
من بيت المال).
51

باب الرجل يحلف ثم يرجع
(18319) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن عكرمة
سئل عن رجل حلف في خمسين رجلا في قسامة على دم، فجاء رجل
فحلف على غير علم، فجاء يريد التوبة، فأفتاه عكرمة أن يتوب
إلى الله، وأن يؤدي حصته من العقل فيؤديه إلى أهل القتيل،
ويعتق رقبة.
(18320) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة
شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم، قال: عليه ربع
الدية، ويعتق رقبة.
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
(18321) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن
يوسف أنه سمع ابن المسيب [يقول:] اقتتل رجلان، فقال أحدهما:
ذهب يضربني - لصاحبه - فاندقت (1) إحدى قصبتي يده، فقال ابن
المسيب: قال عثمان: إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح
فهو (2) قصاص، قال سفيان في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما
صاحبه، قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه.

(1) كذا في (ص) وفي (ح) (ذهب يضرب لصاحبه فأسقت إحدى قصبتي
يدي).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (أو) مكان (فهو).
52

(18322) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب
عمن جعل على المصطرعين نصف عقله، فقال ابن شهاب: نرى
العقل (1) تاما على الباقي منهما، وتلك السنة فيما أدركنا.
(18323) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم اقتتلوا وهم
جيران، فوجد بينهم قتيل، قال: إن قامت بينة على رجل قتله
أقيد منه، وإن لم تقم بينة فالسنة قد مضت بأن يعقل من قتل في
قتال عمية أو جرح، إذا لم يعلم من قتله أو جرحه.
(18324) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح
أن رجلا صرع على رجل (2) من فوق بيت، فمات الاعلى، فقال شريح
لا أضمن الأرض، فلم يضمن الأسفل لاعلى، وكان يضمن الاعلى
للأسفل.
(18325) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن رجل عن علي
أنه ضمن كل واحد منهما [لصاحبه] (3).
(18326) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: أيهما
مات فديته على الآخر، فضمن (4) كل واحد منهما صاحبه، قال:
وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (العقلة).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (أن رجلا صرع رجلا).
(3) زدته من (ح).
(4) في (ح) (ويضمن).
53

(18327) - عبد الرزاق عن ابن شبرمة في رجل قال لرجل: دل
حبلا حتى أرقي فيه، فدلى حبلا فانقطع وهو يمده، قال: عليه الدية.
(18328) - عبد الرزاق عن أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين
صدم أحدهما صاحبه، فضمن (1) كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية.
(18329) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني
عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتتلوا (2)، فقتل
بعضهم بعضا، [فقضى] (3) بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا، وطرح
عنهم من العقل بقدر جراحهم.
(18330) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم شربوا فسكروا
فقتل بعضهم بعضا، قال: نرى أن السكر لا يبطل شيئا من
القود، يقتل (4) بعضهم ببعض، ويقتص بعضهم من بعض.
باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم
(18331) - عبد الرزاق عن معمر قال: قضى هشام بن هبيرة (5)

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (وضمن).
(2) هنا في (ص) (فعقل) مزيد سهوا.
(3) سقط من (ص) وتحرف (بعقل) فصار (فعقل) والصواب ما في (ح)
وهو ما أثبت.
(4) كذا في (ح) وفيها (لبعض). وفي (ص) (فقتل).
(5) كذا في الأصلين وهو الصواب، وفي المحلى (هشام بن سليمان) خطأ، وهشام بن
هبيرة هو قاضي البصرة في عهد الحجاج.
54

في قوم كانوا في ماء فتماقلوا (1)، فمات بينهم واحد منهم في الماء،
فشهد اثنان على ثلاثة، وشهد ثلاثة على اثنين، فقضى بديته عليهم
جميعا (2).
باب الشبهة على الجرح
(18332) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي بكر بن عبد الله
أن عمر بن عبد العزيز قضى في الشبهة من الضرب بشهادة العبد
والنساء وأشباه ذلك، أن يستحلف المدعي ثم يستقيد، وابن المسيب
كان يقول: لا، ولكن يحلف ثم العقل، وأقول: قول ابن المسيب
أقرب إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدم، يحلف المدعى عليهم، ثم ضمنوا
العقل، ونجوا من الدم.
باب نذر الجنين
(18333) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني خالد الدمشقي
أن عبد الملك قضى في الجنين إذا املص علقة (3) بعشرين دينارا، فإذا
كان مضغة فأربعين، فإذا كان عظاما فستين، فإذا كان العظم قد
كسي لحما فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره فمئة دينار، قال:

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فلما قتلوا) وما في (ح) هو الصواب.
(2) روى حماد بن سليمان عن علي شيئا نحو هذا، انظر المحلى 10: 469.
(3) كذا في (ص) وهو الصواب وفي (ح) (عقله) وهو تحريف.
55

وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك.
(18334) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى
يجب نذر الجنين؟ قال: ما لم يكن مضغة، أظن قلت له: إن خلق
ولم يتم أواجب نذره؟ قال: نعم.
(18335) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كان مضغة
فثلثي غرة (1)، فإن كان علقة فثلث.
(18336) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان
سقطا بينا ففيه غرة إذا لم يستهل، فإن استهل فقد تم عقله، فإن
كان ذكرا فألف دينار، وإن كان أنثى فخمس مئة دينار،
قال: وقاله قتادة أيضا.
(18337) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، عبدا أو أمة.
(18338) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان (2) من هذيل فرمت
إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقتلتها، فأسقطت جنينا،
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (3): عبدا

(1) كذا في (ص) والقياس (فثلثا غرة).
(2) في الأصلين (أقتتلتا امرأتين) والقياس (إقتتلت امرأتان) ثم وجدت في مسلم
كذلك بهذا الاسناد.
(3) في (ح) (بغرة).
56

أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب (1)،
ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل (2)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
كما زعم أبو هريرة - هذا من إخوان الكهان (3).
(18339) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود، فأراد أن يقيدها، ثم سأل
هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء؟ فقيل له: كانتا امرأتان تحت
حمل بن مالك بن النابغة، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها،
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة، عبد أو أمة
أو فرس، قال: وكبر (4)، قال: وأخذ عمر بذلك، وقال: لو
لم أسمع بهذا لقلت فيه، فقال الرجل: يا رسول الله! كيف أعقل من لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، ومثل هذا يطل.
(18340) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
الغرة عبد أو أمة أو فرس، قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم.
(18341) - قال عبد الرزاق: قال عبادة عن الحجاج عن

(1) وفي حديث يونس عن الزهري (من لا شرب ولا أكل) وهو الذي يقتضيه
السجع.
(2) قال النووي: روى في الصحيحين وغيرهما بوجهين: أحدهما بضم الياء المثناة
وتشديد اللام ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، والثاني بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام
على أنه فعل ماض من البطلان.
(3) أخرجه الشيخان، وأما رواية معمر فأخرجها مسلم من طريق المصنف 2: 62
و (هق) أيضا.
(4) في (ح) (قال: وكبر عمر وأخذ بذلك).
57

مكحول عن زيد قال: إذا وقع الجنين حيا تم عقله، استهل أو
لم يستهل.
وقال معمر عن الزهري: حتى يستهل، ولو عطس كان عندي
بمنزلة الاستهلال.
(18342) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأرسل
إلى زوج المرأتين، فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود
البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها،
فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.
(18343) - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن طاووس (1) عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال:
أذكر (2) الله [امرءا] (3) سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين، فقام
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، فقال: يا أمير المؤمنين! كنت
بين جاريتين - يعني ضرتين - فجرحت - أو ضربت - إحداهما الأخرى
بالمسطح (4) عمود ظلتها (5)، فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي

(1) كذا في (د) و (ح) ووقع في (ص) (عن ابن طاووس) خطأ.
(2) كذا رواه الشافعي عن ابن عيينة وكذا في (ح) لكن الناسخ حذف ألف (أذكر).
(3) سقط من (ص) واستدركته من (ح). وكان الناسخ كتب هذه الكلمة محرفة
بين أذكر ولفظ الجلالة.
(4) كذا في (د) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، وفيه قال النضر:
المسطح هو الصوبج (چوبه، چوبك) وقال أبو عبيد: عود من أعواد الخباء ص 629.
(5) وفي الصحيحين (بعمود فسطاط) وهو بيت من شعر، والظلة: كل ما يظلك
من الحر والبرد.
58

صلى الله عليه وسلم بغرة، عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بمثل هذا
قضينا بغيره.
(18344) - قال ابن عيينة: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، عبد أو أمة أو فرس (1).
(18345) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
الغرة عبد، أو أمة، أو مئة شاة، وقال أيوب: عن أبي مليح بن أسامة
عشر (2) ومئة (3).
(18346) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل، وكانت
إحداهما حبلى، فضربتها ضرتها بمخبط (4)، فأسقطت، فجاء زوجها
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غرة، عبد أو أمة
في سقطها، وقال ابن عم الضاربة - يقال له حمل بن مالك بن النابغة -:
لا شرب ولا أكل، ولا استهل، فمثل هذا يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أسجعا؟ أو قال: سجعا سائر اليوم.
(18347) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قضى

(1) أخرجه (د) عن عبد الله بن محمد الزهري عن ابن عيينة لكنه لم يسق لفظه
تماما، بل أحاله على حديث ابن جريج ص 629 وأخرجه (هق) من طريق الشافعي عن
ابن عيينة بغير هذا اللفظ 8: 114.
(2) في (ح) (عشرة).
(3) أخرجه (هق) 8: 108 و 8: 115.
(4) المخبط بكسر الميم: مدقة القصار، والخشبة التي ينفض بها ورق الأشجار.
59

رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ضربت صاحبتها، فقتلتها وما في بطنها
بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة، عبدا أو أمة.
(18348) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني سعيد بن أبي
عروبة قال: سمعت قتادة يقول: لو خرج تاما... (1) ما
ورثته (2) حتى يستهل.
(18349) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين غرة، عبدا أو وليدة،
فقال الهذلي الذي قضى عليه: كيف أغرم يا رسول الله! من لا شرب
ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إنما هذا من إخوان الكهان.
(18350) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل المقتولة على العاقلة (3).
(18351) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
عبيد بن نضيلة (4) الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت [ضرة] (5)
ضرة لها بعمود فسطاط، فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على

(1) العبارة في موضع النقاط غير واضحة.
(2) في (ح) (لو خرج تاما ما ورثته) بحذف العبارة التي في البين.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (القاتلة) وفي مسلم وغيره عن ابن شهاب بإسناده:
(وقضى بدية المرأة على عاقلتها) وفي أخرى: (وأن العقل على عصبتها).
(4) بضم النون وفتح الضاد المعجمة.
(5) استدركت هذا الساقط من (ح).
60

عصبة القاتلة، ولما في بطنها غرة، فقال الاعرابي: يا رسول الله!
أتغرمني من لا طعم ولا شرب، ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك
يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجعا كسعج الاعراب (1).
(18352) - قال عبد الرزاق: وسمعت غيره يذكر عن حماد عن
إبراهيم قال: الغرة على العاقلة.
(18353) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن عروة أنه حدث عن المغيرة بن شعبة حديثا عن عمر أنه استشارهم
في إملاص (2) المرأة، فقال المغيرة: قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة،
فقال له عمر: إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذلك، فشهد محمد
ابن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة (3).
(18354) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر
البياضي عن ابن المسيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين قتل (4).
في بطن المرأة بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى بجارية.
(18355) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

(1) أخرجه مسلم من طريق ابن مهدي عن الثوري ولم يسق لفظه بل قال: (بمثل معنى
حديث جرير ومفضل) 2: 63.
(2) أملصت المرأة: وضعته قبل أوانه.
(3) أخرجه الشيخان، وأما رواية ابن جريج فأخرجها الإسماعيلي، راجع الفتح
12: 203 والصحيح لمسلم 2: 63.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (فقتل).
61

امرأة قتلت وهي حامل بديتها، وبعبد أو أمة في جنينها.
(18356) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة مولى
ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى، فقضى
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين، وبدية في المرأة، اسمه حمل بن
مالك بن النابغة من بني كثير بن خناسة بن غافلة (1) بن كعب بن
طابخة بن لحيان بن هذيل (2)، واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة
مسروح من بني سعد بن هذيل، وأخوها العلاء بن مسروح، والمقتولة
مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل، وأخوها عمرو (3) بن عويمر،
فقال العلاء بن مسروح: لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل،
فمثل هذا بطل (4)، فقال عمرو بن عويمر: ان اسا ذكر (5) فقضى (6)
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، ذكر أو أنثى، أو فرس، أو مئة شاة، أو

(1) في (ح) (عاقلة).
(2) سياق نسبه في الإصابة: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن
الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان بن هذيل.
(3) في (ص) (عمر) وفي (ح) (عمرو بن عويمر) ولم أجد عمرو بن عويمر
في الإصابة ولا عمر بن عويمر، ووجدت فيه عمران بن عويمر أخا مليكة، فلعل الصواب
ما في الإصابة، وما هنا من صنيع النساخ أو أحد الرواة، لكن لم ينبه عليه أحد المصنفين
في أسماء الصحابة.
(4) كذا في (ح) وفي (ص) (باطل).
(5) كذا في (ص).
(6) في الإصابة: فقال عمران: يا نبي الله! إن لها اثنين (كذا، ولعل الصواب ابنين)
هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك من
ولدها 3: 27.
62

عشر من الإبل. هذا كله عن عكرمة مولى ابن عباس.
(18357) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قيمة الغرة
خمسون دينارا.
(18358) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة مثله.
(18359) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ولا يرث
الجنين ولا يتم عقله حتى يستهل، فإن عطس فهو عندي بمنزلة
الاستهلال.
باب ما على من قتل من لم يستهل
(18360) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما على
من قتل من لم يستهل؟ فقال: أرى أن يعتق أو يصوم.
(18361) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب امرأته
فأسقطت، قال: يغرم غرة، وعليه عتق رقبة، ولا يرث من تلك
الغرة، هي لوارث الصبي غيره.
(18362) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا
يقول: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا، فرفع ذلك
إلى عمر، فأمرها أن تكفر بعتق رقبة، يعني التي مسحت.
(18363) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في
63

المرأة تشرب الدواء، أو تستدخل الشئ، فيسقط ولدها، قال تكفر
عنها (1) غرة.
باب جنين الأمة
(18364) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال (2): جنين
الأمة في ثمن أمه، بقدر جنين الحرة في دية أمه.
(18365) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في جنين الأمة: إذا كان
حيا فثمنه، وإن كان ميتا فنصف عشر ثمن أمه.
(18366) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم: في جنين
الأمة نصف عشر (3) ثمن أمه، قال سفيان: وقولنا: إن خرج حيا ففيه
ثمنه، وإن خرج ميتا فنصف عشر ثمن أمه (4)، لو كان حيا.
(18367) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أعتق جنين
وليدته، ثم قتلت الوليدة، قال: تعقل الوليدة، ويعقل جنينها عبدا،
إنما كان تمام عتقه أن يولد ويستهل صارخا (5).
(18368) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (عليها).
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (قال في جنين الأمة).
(3) في (ح) (في جنين الأمة عشر ثمن أمه).
(4) في (ح) (وإن خرج ميتا ففيه عشر ثمنه لو كان حيا).
(5) في (ح) (يستهل صياحا).
64

قال: في جنين الأمة عشرة دنانير.
(18369) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن
بن شهاب عن ابن المسيب مثله.
(18370) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض الكوفيين: في جنين
الأمة قيمته بقدره لو كان حيا من دية جنين الحرة.
(18371) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال بعضهم: قدر
قيمة أمه، كما في جنين الحرة من قدر ديتها حيا، وأقول: فلم
يقدر ذلك بالام، ولم يقدر بالأب، وقال زياد بن شيخ (1): قدر
جنين الحرة من ديته لو كان حيا فقتل كان فيه اثنا عشر ألفا،
فقتل في بطن أمه ففيه غرة، فهذا من قدر ديته، قال: وجنين الأمة
لو خرج فقتل كان ثمنه خمسين دينارا ونحو ذلك، فقتل جنينا
ففيه من قدر ذلك، ولو قيل: من قدر أمه، كان قيمته أكثر من
ثمنه لو خرج فقتل.
باب العجماء
(18372) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عمرو بن دينار: الفحل جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار.
(18373) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن ابن

(1) هو الصنعاني يروي عن عطاء، وعنه يحيى بن عمير كما في الجرح والتعديل.
65

المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال: العجماء
جبار] (1) والبئر جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس.
(18374) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة، وصالح،
وإسماعيل بن محمد، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: أن العجماء
جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، قال:
وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي ما أصابت بهائمهم، وآبارهم،
ومعادنهم، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي قال
من القضاء.
(18375) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في رجلين رمض (2) أحدهما معدن، وقتلت الآخر بهيمة، قال:
ما قتل المعدن جبار، وما قتل العجماء جبار.
والجبار في كلام أهل تهامة: الهدر.
(18376) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل
ابن شرحبيل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والسائمة (3) جبار،
وفي الركاز الخمس، والرجل جبار (4)، يعني رجل الدابة هدر.

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح).
(2) في (ص) (رمض) وفي (ح) (ربط).
(3) كذا في (هق) وهو الصواب، وفي (ص) (السائبة).
(4) أخرجه (هق) من طريق ابن مهدي عن الثوري، وقال: مرسل. ورواه قيس
ابن الربيع موصولا بذكر ابن مسعود فيه، وقيس لا يحتج به 8: 344. قلت: وتعقبه ابن
التركماني بكلام قوي.
66

(18377) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو أن رجلا
أراده فحل، فقتله (1) الرجل؟ قال: يغرمه الرجل، قال: قلت للزهري:
لم؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار بجرحها (2)، قال
الزهري: ومن أصاب العجماء بشئ غرم.
(18378) - عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له عن أبي المهزم
عن أبي هريرة قال: يغرم إن أصاب العجماء.
(18379) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
قال: عدا فحل على رجل، فضربه بالسيف فقتله، فذكر ذلك لأبي
بكر الصديق، فقال: أغرمه بهيمة لا تعقل، وقال علي نحو ذلك.
(18380) - عبد الرزاق [عن معمر] (3) عن همام عن أبي هريرة
قال: من أصاب العجماء غرم.
(18381) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أشياخ
لهم أن غلاما دخل دار زيد بن صوحان، فضربته ناقة لزيد فقتلته،
فعمد أولياء الغلام فعقروها، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فأبطل
دم الغلام، وأغرم الأب ثمن الناقة.
(18382) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن بعيرا

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (فقتل).
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب العجماء جبار - لجرحها - وفي (ح) (العجماء
جرحها جبار) ولكن سقطت من النسخة كلمة (العجماء).
(3) استدركته من (ح) ولكن سقط من (ح) قوله (عن همام).
67

ند فأصاب رجلا، فقتله، فعقره أولياء القتيل، فاختصموا إلى شريح،
فأبطل دم القتيل، وأغرمهم البعير.
(18383) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
خبطت (1) نجيبة صبيا فقتلته، فجاء أهل الصبي فقتلوا النجيبة.
فأغرمهم شريح ثمن النجيبة، وأبطل دم الصبي.
(18384) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
لم أمتنع من الفحل بشئ إلا بقتله، كيف أغرمه؟ قال: قد
قالوا ذلك، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة.
قال زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال: لا ضمان عليه.
قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال: إذا كان عليها راكب
أو ممسك فأصابت إنسانا فقد ضمن، وإن ربطها في ناحية الدار فأصابت
إنسانا فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحت (2) فأصابت إنسانا،
فليس عليه ضمان.
(18385) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه، ويضمن ما أصابت بيدها، قال:
وتفسيره عندنا إذا كانت تسير (3).

(1) خبط وتخبط: ضرب ضربا شديدا. والنجيبة: الفاضلة النفيسة من النوق.
(2) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها.
(3) كذا في (ص) وفي (ح) (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
قال: إن نفحت إنسانا فلا ضمان عليه، وإن كانت تسير فنفحته (كذا) فأصابت
إنسانا فليس عليه ضمان، أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إن نفحت
إنسانا فلا ضمان عليه، ويضمن ما أصابت بيدها الخ).
68

(18386) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال:
إذا ربط رجل دابته في طريق المسلمين ضمن ما أصابت، وهو على
العاقلة.
(18387) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن حماد عن
إبراهيم في رجل جمح (1) به فرسه، فقتل إنسانا، قال: ضمن،
هو بمنزلة الذي رمى بسهمه طيرا فأصاب رجلا فقتله، قال: وقال
إبراهيم: في دابة ضربت برجلها ثم تخبطت (2) بيدها نصف الدية،
لان الرجل ليس فيها ضمان، واليد تضمن، فلا ندري أبيد قتلته أم
برجل، ذكره محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم.
باب المجنون والصبي والسكران
(18388) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في السكران يقتل
أو يسرق، قال: تقام (3) عليه الحدود كلها.
(18389) - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال الشعبي: إذا كان المجنون يعقل أحيانا ويجن (4) أحيانا، فما أصاب في إفاقته أو قذف

(1) جمح الفرس: تغلب على راكبه وذهب به لا ينثني.
(2) ضربت ضربا شديدا.
(3) النص هكذا في (ح) وهو الصواب وفي (ص) بين (قال) و (تقام) (قلت
لعطاء نصف الدية) مقحم سهوا.
(4) ليس بواضح في (ص) بل رسمه في (ص) و (ح) إلى (يحنق) أقرب.
69

أقيم عليه [الحد] (1)، وما أصاب وهو يحنق (2) فليس عليه.
(18390) - عبد الرزاق [عن فضيل] عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ما كان منه في حال إفاقته جاز عليه.
(18391) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة
أن عمد الصبي والمجنون خطأ، قال معمر: وقاله قتادة أيضا.
(18392) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
كان المجنون لا يعقل فقتل إنسانا فالدية، لان عمده خطأ، وإن كان
يعقل فالقود.
(18393) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم:
في المجنون الذي يرمي الناس ويعنت بهم إذا خلوا سبيله وأرسلوه
غرموا ما جر، وإذا أوثقوه وربطوه فلا غرم عليهم.
(18394) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله عن
أبيه عن جده عن علي (3) قال: عمد الصبي والمجنون خطأ.
باب الجدر (4) المائل والطريق
(18395) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن

(1) استدركته من (ح).
(2) كذا في الأصلين.
(3) في (ح) (عن رجل) خطأ.
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (الجدار) وكلاهما بمعنى، جمع الجدر (بالفتح)
جدران، وجمع الجدار جدر.
70

شريح في الجدار إذا كان مائلا، قال: إذا شهدوا (1) عليه ضمن (2).
(18396) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل
قول شريح، فإن باع صاحب الدار داره فليس على المشتري ضمان، إلا
أن يشهدوا عليه، فإن شهدوا (3) على المشتري، ثم قال المشهود
عليه (4): قد أقلتك، فليس له أن يقيله (5) لان إشهاده (6) عليه كان
للمسلمين عامة، وليس على البائع شئ (7) في ملك غيره (8) لأنها
صارت في ملك غيره.
(18397) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الجدر إذا كان مائلا
أن يشهد (9) على صاحبه، فوقع على إنسان فقتله، قال: يضمن صاحب
الجدر.
(18398) - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب قال:

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (إن أشهدوا) وفي المحلى (إن شهدوا). ولعل
الصواب (أشهدوا).
(2) روى وكيع من طريق الفريابي عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال: إذا كان منصدعا وأشهد عليهم، فوقع على إنسان ضمنوا، انظر أخبار القضاة 2: 260.
(3) كذا في (ح) وفي (ص) (فإن أشهدوا).
(4) كذا في (ص) وفي (ح) (المشهود).
(5) كذا في (ص) وفي (ح) (يقتله) خطأ.
(6) كذا في (ص) وفي (ح) (الشهادة).
(7) كذا في (ح) وفي (ص) (شيئا).
(8) ظني أن (في ملك غيره) هنا مزيد سهوا.
(9) في (ح) (مائلا شهد على صاحبه) وفي المحلى (إذا شهدوا على صاحبه).
71

ضمن شريح البادي (1) وظلال (2) أهل السوق، إذا لم يكن في ملكهم،
وضمن العمود (3).
(18399) - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن الشعبي أن عليا
كان يأمر بالمثاعب (4) والكنف [تقطع] (5) عن طريق المسلمين.
(18400) - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال، قال [علي
رضي الله عنه] (6): من حفر بئرا، أو عرض عودا (7)، فأصاب
إنسانا ضمن.
(18401) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عاصم عن
الشعبي قال: لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره (8).

(1) كذا في (ح) والمحلى، وما في (ص) يحتمل أن يكون (الباري) أو (البازي)
(بالراء أو الزاي) وقد روى وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن
شريح أنه كان يضمن بوري السوق وعموده، كذا في المحلى 10: 526، وروى
محمد بن خلف من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن شريح قال: أيما أهل دار أخرجوا
من دارهم حجرا أو خشبة، أو أيما، قال (كذا) بنى ظلة في الطريق فأصاب شيئا فهم
له ضامنون. كذا في أخبار القضاة 2: 295.
(2) كذا في (ح) وفي (ص) (خلال) وفي المحلى أيضا (ظلال).
(3) في المحلى (أهل العمود).
(4) جمع مثعب بفتح الميم. وهو مسيل الحوض أو السطح (الميزاب). والكنف
جمع الكنيف وهو السقيفة أو الظلة تكون فوق باب الدار.
(5) استدركته من (ح).
(6) استدركته من (ح) والمحلى.
(7) في (ح) (عرض عمودا) وفي المحلى (فرض غورا) وهو عندي تحريف.
(8) روى وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه قال: كان
شريح لا يشرع مثعبا له إلا في داره 2: 302 ورواه أيضا بهذا اللفظ: كان شريح لا يجعل
ميزابه إلا في داره 2: 220.
72

(18402) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
كان يضمن القصار إذا نضح الماء في الطريق، فزل فيه إنسان من أهل
الأسواق وغيرهم، إذا كان في غير ملكه (1).
(18403) - عبد الرزاق عن الثوري قال: كان إبراهيم يضمن
الخشبة الخارجة.
(18404) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
كان عمرو بن الحارث حفر بئرا، فوقع فيها بغل وهو في الطريق، فخاصموه إلى شريح، فقال: يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال:
لا، ولكن على عمرو بن الحارث (2).
(18405) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أشعث أن
رجلين حفرا بالوعة بناحية أبوابهما، فمر رجل ومعه بغل له، فوقع
يد البغل في البالوعة، فانكسر يده (3)، فجاء أهل الدارين (4)
فأشهد عليهم، ثم ذهب إلى شريح فأرسل فيهما (5)، فقال رجل (6):

(1) روى وكيع بن الجراح عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: إذا نضح القصار
أو القصاب ضمن، كما في المحلى 10: 526.
(2) أخرجه (هق) من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري، وزاد: (فضمنه وكانت
البئر في الطريق في غير حقه) 8: 111.
(3) في (ح) (فانكسرت رجله).
(4) في (ح) (أهل الدار).
(5) في (ح) (لهما).
(6) في (ح) (فقال أحدهما).
73

يا شريح! إني رجل مسكين وإن هذين عينان، فقال أحدهما:
ما كنت أظن البئر تضمن، فقال شريح: بلى، إذا حفرتها في غير
سمائك، قال: فقاما إلى ناحية الدار فعدا له ثمن البغل.
اسم الرجلين: الحارث (1) بن نوفل، والحارث بن ضرار.
(18406) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا وضعت نعليك أو
خفيك في مسجد فعثر به رجل فعتت (2)، قال: تضمنه، قال:
هو بمنزلة الطريق.
(18607) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخرج من حده شيئا فأصاب إنسانا، فهو له
ضامن (3).
(18408) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن
شريح أنه قضى بذلك أيضا.
(18409) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من
حفر في غير بنائه أو بنى في غير سمائه فقد ضمن.
(18410) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوم حفروا بئرا
في بادية، فمر بها قوم ليلا، فسقط بعضهم في البئر، قال: لا نرى

(1) في (ح) (الحارثة).
(2) لقي الشدة وهلك. وفي (ص) (فعبث) وفي (ح) (فعرفت).
(3) رواه البزار موصولا عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لم
يسنده إلا حماد بن مالك وليس بالقوي، حكاه ابن حزم 10: 527.
74

عليه شيئا، فقاس ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن والبئر.
باب الكلب العقور
(18411) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الكلب العقور،
قال: يضمن أهله ما أصاب.
(18412) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: يضمنون
ما أصاب (1) في غير دارهم (2).
باب عقل الكلب
(18413) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث أن
رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله [بن عمرو] بن العاص يقول:
في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما، وفي الكلب الذي يمنع الزرع
والدار إذا قتل شاة، وفي الكلب الذي ينبح ولا يمنع زرعا ولا
دارا، إن طلبه صاحبه ففرق من تراب، والله إنا لنجد هذا في كتاب الله.
(18414) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: في الكلب الصائد أربعون درهما.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يضمنوا ما أصابوا).
(2) روى وكيع عن شريح قال: صاحب الكلب العقور يضمن. انظر أخبار
القضاة 2: 237 وروي عنه أيضا قال: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شئ
عليهم 2: 248.
75

(18415) - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل
ابن جستاس (1) قال: كنت [عند] (2) عبد الله بن عمرو، فسأله رجل ما
عقل كلب الصيد؟ قال: أربعون درهما، قال: فما عقل كلب
الغنم؟ قال: شاة من الغنم، قال: فما عقل كلب الزرع؟ قال:
فرق من الزرع، قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب،
حق على القاتل أن يؤديه، وحق على صاحبه أن يقبله، وهو ينقص من
الاجر (3).
(18416) - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني في الكلب الصائد
إذا قتل، قال: يغرم لصاحبه مثله.
باب عين الدابة
(18417) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: قضى شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها، إذا
كان صاحبها قد رضي ثمنها، وإن شاء شرواها (4)، قال معمر:

(1) كذا في (ص) والجرح والتعديل ووقع في (ح) والمحلى (جساس) خطأ،
والرجل ذكره ابن أبي حاتم.
(2) استدركتها من (ح) والمحلى.
(3) رواه ابن حزم من طريق البخاري عن أبي نعيم عن قتيبة عن هشيم عن يعلى بن
عطاء مختصرا، انظر المحلى 10: 523.
(4) أخرج وكيع من طريق هشام عن ابن سيرين عن شريح: في عين الدابة إذا فقئت
شرواها فإن أبطأ جبرها بربع ثمنها 2: 272 وروي من طريق ابن عون ابن سيرين
قال: قضى شريح في عين الدابة بالشروى، فإن ضربها (كذا) صاحبها فإن له ربع
الثمن 2: 224.
76

وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك.
(18418) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها.
(18419) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قال: قال لي عمر بن الخطاب: في عين
الدابة ربع ثمنها.
(18420) - [عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
عين الدابة؟ قال: الربع، زعموا] (1).
(19421) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا
قال: في عينها (2) الربع.
(18422) - قال عبد الرزاق: وسمعت أنا من يحدث عن محمد
ابن جابر عن جابر عن الشعبي أن عمر قضى في الفرس تصاب عينه
بنصف ثمنه.
(18423) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن
عمر قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد،

(1) سقط من (ص) واستدركته من (ح) والمحلى.
(2) في (ص) (ثمنها) خطأ، وفي (ح) (عينها) وفي المحلى: (في عين الدابة
الربع، يعني من ثمنها).
77

فقال: ما أراه نقص من قوته، ولا من هدايته شئ، فقضى فيه بربع
ثمنه.
باب جريرة السائبة
(18424) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: زعم لي عطاء أن
سائبة من سيب (1) مكة (2) أصابت إنسانا، فجاء عمر بن الخطاب،
فقال: ليس لك شئ، قال: أرأيت لو شججته؟ (3) قال: إذن آخذ
له منك حقه، قال: أفلا تأخذ لي منه؟ قال: لا، قال: هو إذن
الأرقم، قال: إن تتركوني ألقم، وإن تقتلوني أنقم، قال عمر:
فهو الأرقم.
(18425) - عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن
يسار، أن سائبة أعتقه بعض الحاج، كان يلعب هو ورجل من بني عائذ،
فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه،
فأبى عمر أن يديه، قال: ليس له مال، فقال العائذي: أرأيت
لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون ديته، قال: فهو إذا كالأرقم،
إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم (4).

(1) جمع سائبة.
(2) في (ح) بياض بعد (من) وفي (ص) كلمة (مكة) غير واضحة.
(3) في (ح) بياض وفي (ص) غير واضحة ولا منقوطة.
(4) أخرجه مالك في الموطأ، قال السيوطي في تنوير الحوالك: هذا مثل من أمثال
العرب مشهور، قال القمي: يقول: إن قتلته كان له من ينتقم منك، وإن تركته
قتلك، والأرقم حية فيها سواد وبياض 3: 77.
78

(18426) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال في السائبة: يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه
منه في شئ.
(18427) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: كل
عتيق سائبة يعقل عنه مولاه، ويرثه مولاه (1).
(18428) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن عروة أخبره عن الحارث الأعور، أنه سأل عليا عن سائبة قتل رجلا
عمدا، قال: يقتل به، وإن قتل خطأ نظر هل عاقد أحدا، فإن كان
عاقد أخذ أهل عقده، وإن لم يعاقد أدي عنه من بيت مال المسلمين.
وفي الولاء منه بيان (2).
باب الزرع تصيبه الماشية
(18429) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحرث
تصيبه الماشية ليلا أو نهارا، قال: يغرم، قلت: فعليه حظر (3)،

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (يرثه عنه مولاه).
(2) كذا في (ح) وكذا في (ص) من غير نقط ولا وضوح.
(3) في (ص) بالحاء المعجمة والظاء المهملة، والصواب عندي بالحاء المهملة والظاء
المشالة. وحظر المواشي: حبسها في الحظيرة، والمعنى: هل يجب على أهل المواشي أن
يحظروها أو لا يجب؟ ويحتمل أن يكون المعنى: فعليه أي على الحرث حظر أي مانع من
دخول المواشي؟ ويحتمل غير ذلك.
79

أو ليس عليه حظر؟ قال: أرى أن يغرم، قال: قلت: كان فيه
من يبصره؟ قال: فيغرم فيما أرى.
(18430) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
يغرم في الحرث؟ قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: قضى سليمان
النبي عليه السلام بجزة الغنم، وألبانها، وأولادها، وسلابها (1)، كل
ذلك عاما، قلت له: فاست (2) أنت في ذلك؟ قال: أصنع ذلك،
عاودته فيه، فقال: سبحان الله! قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا،
قلت له: فأكله حمار، قال: قيمة ما أكل.
(18431) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة في الزرع إذا
أصيب فإنه يقوم على حاله التي أصيب عليها، يقوم دراهم.
(18432) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: النفش بالليل والهمل بالنهار، فقضى داود أن يأخذوا
رقاب الغنم، ففهمها الله سليمان، فلما أخبر بقضاء داود، قال: لا،
ولكن خذوا الغنم، فلكم ما خرج من رسلها، وأولادها، وأصوافها،
إلى الحول.
(18433) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق عن مرة عن مسروق في قوله: (وداود وسليمان إذ يحكمان في

(1) هل الصواب (سلاها)؟ والسلى: الجلدة يكون فيها الجنين.
(2) لعل صواب الكلام (فما ثبت) ففي (ح) (فماست) ولعله (فما ثبت).
80

الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) قال: كان حرثهم عنبا، فنفشت
فيه الغنم ليلا، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه
الخبر، فقال: أو غير ذلك؟ فردهم إلى داود، فقال: ما قضيت
بين هؤلاء؟ فأخبره، قال: لا ولكن اقض بينهم أن يأخذوا
غنمهم، ويكون لهم لبنها وصوفها، وسمنها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء
على عنبهم، حتى إذا عاد كما كان رد عليهم غنمهم، وذلك قوله
عز وجل: (ففهمناها سليمان) (2).
(18434) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قالا: بلغنا أن
حرثهم كان عنبا.
(18435) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: نفشت
فيه، فأعطاهم داود رقاب الغنم بأكلها الحرث، وحكم سليمان بجزة (3)
الغنم وألبانها لأهل الحرث، وعليهم رعايتها على أهل الحرث، ويحرث
أهل الغنم، حتى يكون كهيئته يوم أكل، ثم يدفعونه إلى أهله.
ويأخذوا غنمهم.
(18436) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن الشعبي عن شريح، وعن كل من قبلهم أنهم يأثرون (4) أن

(1) سورة الأنبياء، الآية: 78.
(2) سورة الأنبياء، الآية: 79.
(3) في الأصلين (بحره) غير منقوط، وهو عندي (بجزة) والجزة بالكسر: ما يجز
من صوف الشاة في السنة.
(4) كلمة (يأثرون) في (ص) مهملة من الاعجام، وفي (ح) بدله (يأمرون).
81

الغنم نفشت ليلا في الحرث على عهد سليمان، فإن أصابته نهارا لم يغرم.
(18437) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة
عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه،
فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي
حفظها بالليل (1).
(18438) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
حدثني أبو أمامة بن سهل أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته،
فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على
أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم
بالليل، وعليهم ما أفسدت.
(18439) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة
وقعت في غزل حواك فاختصموا إلى شريح، فقال الشعبي: انظروه
فإنه سيسألهم أليلا وقعت فيه أم نهارا؟ ففعل، ثم قال: إن كان
بالليل ضمن، وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ شريح (إذ نفشت
فيه غنم القوم) قال: والنقش بالليل، والهمل بالنهار (2).

(1) أخرجه (د) ومن طريقه (هق) وقال: كذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق،
وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج عن معمر، فلم يقولا: (عن أبيه) 8: 342 وقال
ابن عبد البر: أنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه) وحكى عن (د) أنه قال: لم يتابع أحد
عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث (عن أبيه) وقال ابن حزم: هو مرسل، لم يسمع
سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء.
(2) علقه (هق) 8: 342.
82

(18440) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الشعبي أن شاة
وقعت في غزل حواك فأسدت فيه، فقال: إن كان بالليل ضمن،
وإن كان بالنهار لم يضمن، ثم قرأ (إذ نفشت فيه غنم القوم) (1).
(18441) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي
مثله.
(18442) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
قال: قضى عامر الشعبي في شاة دخلت على أهل بيت، قال: إن دخلت
ليلا غرم أهلها، وإن كانت دخلت نهارا لم يغرموا (2).
باب الضاري (3)
(18443) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحظر (4) يشد ويحظر على الحائط، ثم لا يمنع (5) عن الضاري المدل (6) العل فيه

(1) سورة الأنبياء، الآية: 78.
(2) قال أبو بكر الرازي: أصحابنا لا يرون في ذلك ضمانا لا ليلا ولا نهارا، وقد
ثبت نسخ الضمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تلقاه الناس بالقبول، وهو حديث (العجماء
جرحها جبار) قلت: وقد تقدم الحديث عند المصنف.
(3) في (ح) (الدابة الضارية).
(4) ما يمنع دخول المواشي، وحظر على الحائط وحضر: جعل عليه خطيرة،
أي ما يمنع.
(5) انظر هل هو (يمتنع)؟.
(6) أراه (المدل) على صيغة اسم الفاعل، من أدل البازي على الصيد، إذا أخذه
من فوق.
83

شئ؟ قال: لا.
(18444) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد العزيز
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب (1) كان يأمر بالحائط أن يحصن (2)،
ويشد الحظر من الضاري المدل، ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات، ثم يعقر.
(18445) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من نظر في
كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذؤيب: أن يحصن
الحائط حتى يكون إلى نحر البعير.
(18446) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن عمر بن الخطاب كان يقول: يرد البعير، أو البقر، أو الحمار،
أو الضواري، إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على الحائط، ثم يعقرن.
باب حرمة الزرع
(18447) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني إسماعيل بن أبي
سعيد (3) الصنعاني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يحدث، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا رجل يطأ جمرة يغلي

(1) كذا في (ص) وانتهت نسخة (ح) إلى قوله: (الضاري المدل) في الأثر
السابق، فليس فيها ما بعده إلى آخر المجلدة.
(2) حصن المكان وأحصن: جعله حصينا، أي منيعا (مصونا، محفوظا).
(3) في (ص) (أبي سعد) خطأ، وهو إسماعيل بن سروش، وهو ابن أبي سعيد
أبو المقدام، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا.
84

منها دماغه، قال: فقال أبو بكر الصديق: وما كان جرمه؟ يا رسول
الله! قال: كانت له ماشية يغشى بها الزرع ويؤذيه، وحرم الله الزرع
وما حوله غلوة (1) بسهم. فاحذروا أن لا يستحب (2) الرجل ماله في الدنيا،
ويهلك نفسه في الآخرة، فلا تستحبوا (3) أموالكم في الدنيا وتهلكوا
أنفسكم في الآخرة.
باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
(18448) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
رجل يقتل عمدا فيقول أولياؤه: نحن نريد الدية، ويقول القاتل:
اقتلوني، قال: ليس لهم إلا الدم إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا،
إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.
(18449) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجبر القاتل على
أن يعطي الدية، قال الله عز وجل: (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف) فالعفو أن يقبل الدية.
(18450) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار، أو ابن أبي
نجيح، أو كليهما، عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل
القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: (كتب

(1) الغلوة: الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه.
(2) في (ص) (يسحب) بإهمال النقط، وكذا فيه (أن لا يسحب).
(3) في (ص) (يستحبوا) واستحبه: أحبه.
85

عليكم القصاص في القتلى) (1) الآية (فمن عفي له من أخيه شئ) (1)
قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية (فاتباع بالمعروف) (1) يتبع
الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل (2) (بإحسان، ذلك تخفيف
من ربكم ورحمة) (1) مما كتب على من كان قبلكم (3).
(18451) - قال عبد الرزاق: وأخبرنا به ابن عيينة عن عمرو بن
دينار عن مجاهد عن ابن عباس (4).
(18452) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز
في امرأة قتلت رجلا: إن أحب الأولياء أن يعفوا [عفوا] (5)، وإن
أحبوا أن يقتلوا قتلوا، وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها، وأعطوا
امرأته ميراثها من الدية. ذكره عن سماك.
(18453) - عبد الرزاق عن محمد بن يحيى عن حرملة عن ابن
المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قتل فأهله بخير النظرين،
إن شاءوا أخذوا العقل، وإن شاءوا القتل.
(18454) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن الحارث بن
الفضل عن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله

(1) سورة البقرة الآية: 178.
(2) هذا هو الظاهر، وفي (ص) (الطالب).
(3) أخرجه الطبري من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد 2: 63.
(4) أخرجه البخاري عن ابن عيينة، و (هق) من طريق ابن المديني، والشافعي
عن ابن عيينة 8: 51 و 52.
(5) ظني أنه سقط من (ص).
86

صلى الله عليه وسلم قال: من طلب دما أو خبلا - والخبل: الجرح - فهو بالخيار
من (1) ثلاث خلال، فإن أراد الرابعة أخذ على يديه - أو قال: فوق
يديه - بين أن يقتص، أو يعفو، أو يأخذ العقل (2)، فإن أخذ
منهم واحدا، ثم اعتدى بعد ذلك فله النار، خالدا فيها مخلدا (3).
باب اختلاف الجارح والمجروح
(18455) - عبد الرزاق عن سفيان في الجرح يصيب الرجل يجرح،
فيقول المجروح: أصبتني خطأ، ويقول الآخر: أصبته عمدا،
قال البينة على المجروح أنه خطأ، لأنه يدعي دراهم.
(18456) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن الشعبي
عن شريح أن عبدا شج نفرا فقضى أنه للآخر، قال (4): ونقول نحن:
إذا لم يقع الحكم فهو بينهم سواء. قاله حماد وغيره من أصحابنا.
باب أم الولد تقتل سيدها
(18457) - عبد الرزاق عن سفيان في أم الولد تقتل سيدها خطأ،

(1) في (هق) (بين إحدى ثلاث).
(2) كذا في (هق) وفي (ص) (العين).
(3) أخرجه (هق) من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن الفضل (وفي نسخة
الفضيل) 8: 52.
(4) أي قال الثوري.
87

قال: ليس عليها شئ، فإذا كانت مدبرة بيعت في قيمتها لأنها وصية.
باب من نكل عن شهادته
(18458) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من نكل عن
شهادته بعد قتله فعليه الدية بقدر حصته، قال معمر: وكان الحسن
يقول: عليه القتل.
(18459) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر عن عكرمة في أربعة
شهدوا على رجل وامرأة بالزنا، فرجما، ثم رجع أحدهم، فقال: عليه
ربع الدية في ماله.
(18460) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن أن رجلين (1) شهدا على رجل عند علي أنه سرق، ثم
رجعا (2) عن شهادتهما، فقال: لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت
أيديكما، وأغرمهما دية يده.
(18461) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مطر
عن الشعبي أن رجلين شهدا على رجل بسرقة، فقطعه، ثم جاءه أحد
الرجلين برجل، فقال: هذا الذي سرق، فقال علي: لو كنتما
تعمدتماه لقطعتكما، فأبطل شهادتهما عن الآخر، وأغرمهما دية
الأول.

(1) في (ص) (رجلان).
(2) في (ص) (رجع).
88

(18462) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
شهد رجلان بسرقة على رجل، فقطع علي يده، ثم جاءا الغد برجل
فقالا: أخطأنا بالأول، هو هذا الآخر، فأبطل شهادتهما على الآخر،
وأغرمهما دية الأول.
(18463) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على
رجلين (1) في حق، فقضى عليه، ثم أنكرا بعد ذلك وقالا: شهدنا
بباطل، قال: إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما، قال
معمر: وقال الزهري وابن علاثة - قاضي أهل الجزيرة -: لا تجوز
شهادتهما، ويرد المال إلى الأول.
(18464) - عبد الرزاق عن معمر وابن شبرمة في رجلين شهدا على
رجل بالحق، فأخذ منه، ثم قالا: إنما شهدنا عليه بزور، قال: نغرمه
في أموالهما.
(18465) - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال:
سألت الحكم وحمادا عن رجلين شهدا على رجل بحق، فأخذ منه
فرجع أحدهما، فقال الحكم: تجوز شهادتهما، وقال حماد: يضمن
هذا الذي رجع نصيبه.
(18466) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح
قال: شهد عنده رجل بشهادة، فأمضى الحكم فيها، ثم رجع الرجل
بعد، فلم يصدق قوله.

(1) كذا في (ص) والأظهر (على رجل).
89

(18467) - عبد الرزاق عن هشيم قال: أخبرني يزيد بن زادويه
أنه سمع الشعبي يسأل عن رجل شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته،
ففرق بينهما بشهادتهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين بعدما انقضت
عدتها، ثم رجع هو والآخر (1)، فقال الشعبي: لا يلتفت إلى
رجوعه إذا مضى القضاء.
(18468) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر
البياضي عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الرجل
بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة، وأنزل منزلة الغلام.
(18469) - قال عبد الرزاق: قال سفيان: قلنا: الشاهد هو
موسع عليه أن يزيد في شهادته وينقص منها إذا لم يمض الحكم،
فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به.
قال سفيان في رجل شهد على شهادة رجل، فقضى القاضي
بشهادته، ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته، فقال: لم أشهده
بشئ، قال: نقول: إذا قضى القاضي مضى الحكم.
(18470) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل
يسأل أعندك شهادة؟ فيقول: لا ثم يشهد بعد ذلك، فأجاز
شهادته.
(18471) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أثق به:
أنه إن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم نكلوا بعد، فإن قالوا:

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (أو الآخر).
90

عمدنا ذلك رجموا، وإن قالوا: أخطأنا، إنما هو فلان، لم يصدقوا على
فلان، من أجل قولهم الأول، وحدوا في قولهم الآخر، وجعلت دية
الذي رجم بشهادتهم عليهم في أموالهم، ولم يجعل على العاقلة، وإن
نكل منهم ثلاثة، فقالوا: عمدنا ذلك قتلوا، ولم يضرب (1) الذي
[لم] (2) ينكل، ولم يغرم، ولم يصدقوا عليه، وكذلك إن نكل
رجل أو رجلان. قال: وكذلك القطع والحد في الحدود، إذا شهدوا عليه
ثم نكلوا، ثم قالوا: عمدنا أو أخطأنا مثل ما قصصت في الرجم،
فإن نكل الأربعة فقالوا: أخطأنا إنما هو فلان، جلدوا، وجعلت الدية
عليهم في أموالهم خاصة، ولم يصدقوا على فلان.
(18472) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وقال لي أهل العلم:
إن شهد رجلان على رجل أن عليه حقا لفلان، فواخذه (3) منه، ثم
قالا (4): إنما هو على فلان، وكانا عدلين أول مرة، قال: يؤخذ
المال منهما (5) إن قالا: عمدناه (6) بتلك الشهادة عمدا، أو أخطأنا
فيؤخذ منهم (7) المال، فيدفع إلى الذي شهدوا (7) عليه أول مرة.

(1) في (ص) كأنه (لم يغرب).
(2) أرى أنها سقطت من هنا.
(3) غير واضح في (ص).
(4) التصحيح من عندي، وفي (ص) (قال).
(5) كذا في (ص).
(6) الكلمة مشتبهة في (ص).
(7) كذا في (ص) والظاهر (منهما) و (شهدا).
91

باب دية أهل الكتاب (1)
(18473) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: دية
المرأ (2) من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، قال: قلت: فنصارى
العرب؟ قال: مثلهم.
(18474) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلا من أهل
الكتاب أربعة آلاف درهم (3)، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن
رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة (4) على عهد عمر بن عبد العزيز،
وأن عمر نفاه إلى (5) أرض خثعم - أو قال: من بيته - قال عمرو:
فكان عندنا، حتى جهزناه إلى قومه، فانطلق.
(18475) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف
عقل المسلم (6).
(18476) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ

(1) في (ص) (أهل المرأة) والتصويب مني.
(2) في المجلد السادس ص 128 (دية المرأة).
(3) أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج 8: 101.
(4) كذا في (ص).
(5) كذا في (ص) والظاهر (من أرض خثعم).
(6) روى (هق) من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا: (عقل الكافر نصف عقل المؤمن) 8: 100.
92

عن عمر، أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا، ثم ذكر مثل
حديث ابن جريج.
(18477) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب،
وعن عمرو عن الحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
(18478) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن
عبد العزيز جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم.
(18479) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب
قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف
درهم (1).
(18480) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن رجل، أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل
مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب، فكتب إليه عمر: إن كان لصا
أو حاربا فاضرب عنقه، وإن كان لطيرة (2) منه في غضب فأغرمه
أربعة آلاف درهم (3).

(1) في (ص) (درهما) خطأ. رواه (هق) من طريق ثابت الحداد عن ابن
المسيب، وابن المسيب لم يسمع من عمر. وروى (هق) من طريق ابن وهب عن الثوري
بهذا الاسناد: أن عمر قضى في دية المجوسي بثمان مئة درهم.
(2) في (ص) (طره) وصوابه عندي (لطيرة) والطيرة: العثرة والزلة. قال
ابن الأثير: إياكم وطيرات الشباب، أي عثراتهم وزلاتهم. ثم وجدت تصديقه
في (هق).
(3) أخرج (هق) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر
ابن الخطاب في مسلم قتل معاهدا، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف،
وإن كان لصا عاديا فاقتله 8: 33.
93

(18481) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: سمعت أبا
مليح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة، فكتب
فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب فيه عمر: إن كانت طائرة (1) منه
فأغرمه الدية، وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه (2).
(18482) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب
قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، نصرانيا أو يهوديا، فكتب:
إن كان لصا عاديا فاقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في
عرض، فأغرموه أربعة آلاف درهم.
باب دية المجوسي
(18483) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: دية
المجوسي؟ قال: ثمانمئة درهم (3).
(18484) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (طيرة) كما في ما يلي.
(2) روى (هق) نحو هذه القصة لأبي عبيدة مع عمر 8: 33 وفيه (إن كانت
هي طيرة طارها).
(3) رواه قيس بن سعد أيضا عن عطاء، كما في (هق) 8: 101.
94

المسلمين يقعون على المجوس (1) فيقتلونهم، فماذا ترى؟ فكتب
إليه عمر: إنما هم عبيد، فأقمهم قيمة العبد فيكم، فكتب أبو
موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي.
(18485) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
دية المجوسي ثمانمئة درهم.
(18486) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن مثل قول
ابن المسيب.
(18487) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك وغيره أن عمر بن
عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم.
(18488) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: دية الذمي خمس مئة دينار.
(18489) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن سليمان بن
سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي
ثمانمئة درهم.
(18490) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
محمد عن مكحول، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مئة درهم.
(18491) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي،
والنصراني، والمجوسي، وكل ذمي، مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت

(1) في (ص) (المجوسي) والتصويب مني.
95

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية،
فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفا، ثم قضى عمر
ابن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت
المال، قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت
المال ظلما منه، قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر (1) ذلك عمر
ابن عبد العزيز، فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة، قلت
للزهري: إنه بلغني أن ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف، فقال:
إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله تعالى: (فدية مسلمة
إلى أهله) (2) فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه (3).
(18492) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان
فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (4)، قال الزهري: وقتل
خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار.
(18493) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن عثمان ومعاوية مثله.

(1) في الجوهر النقي (أذاكر) وهو الصواب، وفي (ص) (أذكر).
(2) سورة النساء، الآية: 92.
(3) أخرج الطبري من طريق أيوب عن الزهري أنه سمعه يقول: دية الذمي دية
المسلم، قال: وكان يتأول (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
مسلمة إلى أهله) 5: 122.
(4) قال ابن حزم: هو في غاية الصحة عن عثمان.
96

(18494) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن
عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم.
قال أبو حنيفة: وهو قولي.
(18495) - عبد الرزاق عن رباح بن عبد الله قال: أخبرني حميد
الطويل أنه سمع أنسا (1) يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة، فقضى
[فيه] عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم (2).
(18496) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن ابن مسعود قال: دية المعاهد مثل دية المسلم (3)، وقال ذلك علي
أيضا.
(18497) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال: في كل معاهد
مجوسي أو غيره الدية وافية.
(18498) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة
وصالح [وإسماعيل] بن محمد (4) قالوا: عقل كل معاهد من أهل

(1) في (ص) (إنسانا) خطأ، وفي الجوهر النقي (أنس بن مالك) 8: 100.
(2) يشده ما رواه الطحاوي بإسناد على شرط مسلم (كما قال ابن التركماني) عن
عمر أنه جعل دية يهودي قتل بالشام عشرة آلاف درهم.
(3) ورواه القاسم بن عبد الرحمن أيضا عن ابن مسعود، قال ابن التركماني: وكلاهما منقطع لكن يعضد كل منهما الآخر ويقويه.
(4) كذا في الجوهر النقي، وفي (ص) (يعقوب بن عتبة وصالح بن محمد) سهوا
وخطأ.
97

الكفر ومعاهدة (1) كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم، جرت بذلك
السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(18499) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، مثل دية المسلم (2)، قال معمر:
وقاله الشعبي أيضا.
(18500) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: دية الذمي دية المسلم.
(18501) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي
قال: دية اليهودي والنصراني دية المسلم (3)، وكفارته كفارة المسلم.
باب قود المسلم بالذمي
(18502) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا قود على
المسلم من كافر، كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتب بين قريش
والأنصار: أن لا يقتل مؤمن بكافر، قال معمر: أخبرنيه الزهري.
(18503) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة في المسلم يقتل الذمي، قال: فيه الدية، وليس عليه قود،
وقاله الثوري عن سماك عن عكرمة.

(1) كذا في الجوهر النقي وفي (ص) (ومعاهد).
(2) تقدم في 6: 128 ورواه (ش) من وجه آخر. راجع الجوهر النقي.
(3) رواه (ش) من طريق أشعث عن الشعبي في أثر أطول من هذا.
98

(18504) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر (1).
(18505) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة قال: لا يقاد المسلم بالذمي ولا المملوك.
(18506) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة
عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ
دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر: ولا ذو
عهد في عهده (2).
(18507) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قيل لعلي:
هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا إلا ما في هذا القراب،
فأخرج من القراب صحيفة، فإذا فيها: المؤمنون يد على من سواهم
تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر
ولا ذو عهد في عهده (3).

(1) روى (د) من طريق يحيى بن سعيد، و (هق) من طريق ابن إسحاق عن عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يقتل مؤمن بكافر 8: 29 ورواه الطيالسي من
طريق خليفة عن عمرو.
(2) أخرجه (هق) من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي مرفوعا
8: 29.
(3) هذا هو الذي قبله، رواه قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي عند (هق)
وهو معروف من حديث أبي جحيفة عن علي، رواه البخاري في صحيحه، ورواه المصنف
فيما يلي.
99

(18508) - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن
أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شئ سوى القرآن؟ قال:
لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه،
أو ما في الصحيفة، قال: قلت: وما [في] الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (1).
(18509) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم
عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل
الذمة، فهم أن يقيده، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من
أخيك؟ فجعل عمر ديته.
(18510) - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر
أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة، فقال له
زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ (2).
(18511) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة، فهم عمر بن الخطاب
أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر (3)
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا
فرضي به.
(18512) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز:

(1) رواه البخاري من طريق الثوري وابن عيينة وزهير عن مطرف.
(2) أخرجه (هق) من طريق قيس بن سعد عن مكحول 8: 32.
(3) مشتبهة في (ص). وأثر: نقل وروى.
100

جراح الرجل من أهل الذمة نصف جراح المسلم.
(18513) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المسلم
يقتل النصراني عمدا، قال: ديته، قال: قلت: يغلظ عليه في
الحرم؟ قال: لا.
(18514) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن
[ابن] (1) البيلماني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا،
وقال: أنا أحق من وفا بذمتي (2).
(18515) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا
مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة، فأقاد منه عمر (3).
(18516) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه
كان يرى قود المسلم بالذمي.
(18517) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن إبراهيم (4) مثله.
(18518) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران
قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز قدم إلى أمير الجزيرة

(1) سقط من (ص).
(2) في (ص) (وفد بدمتي) والتصويب من (هق). رواه (هق) من طريق
الرمادي وابن راهويه عن المنصف، ورواه (هق) من أوجه أخر، وفيها: (وفا بذمته)
8: 30.
(3) أخرجه (هق) مطولا بلفظ محتمل لان يصرف الخبر عن ظاهره، راجع
8: 32 أخرجه من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة.
(4) كذا في (ص) ولعله سقط من الاسناد (عن حماد) بين أبي حنيفة وإبراهيم.
101

- أو قال: الحيرة - في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة: أن
ادفعه إلى وليه، فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه، قال: فدفع
إليه، فضرب عنقه وأنا أنظر.
(18519) - قال معمر عن سماك بن الفضل: وكتب عمر بن
عبد العزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديا بعدن: أن أغرمه خمس
مئة دينار ولا تقتله.
(18520) - عبد الرزاق عن معمر عن ليث - أحسبه - عن الشعبي قال:
كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم،
أن يقاد صاحبه، فجعلوا (1) يقولون للنصراني: اقتله، قال: لا،
يأبى (2) حتى يأتي العصب، فبينا هو على ذلك، جاء كتاب عمر
ابن الخطاب: لا تقده منه.
(18521) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن... عن
الحكم الأشعث عن... العجلي عن أبي بكرة قال: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها فحرام عليه الجنة أن يشم
ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة عام.
(18522) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن عن
أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) في (ص) (فجعله).
(2) في (ص) (لا يأتي حتى يأتي) والصواب عندي في الأولى (يأبى) وأما
(العصب) فلا أدري ما هو وعما ذا تحرف.
102

باب قتل النصراني المسلم
(18523) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نصراني
يقتل مسلما عمدا، فلم يكن له به علم.
(18524) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
قال: يخير المسلم، فإن شاء القود، وإن شاء الدية.
(18525) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم
ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم،
فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (1).
(18526) - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن نصراني قتل عبدا
مسلما، قال: يدفع إلى سيد العبد، فإن شاء قتله، قال الله تعالى:
(ولعبد مؤمن خير من مشرك) (2).
باب فداء سبي أهل الجاهلية
(18527) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس قال: قال لي عمر: أعقل عني ثلاثا: الامارة شورى،
وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان، وكتم

(1) تقدم عند المصنف برقم 10171 والحديث مروي في الصحيحين.
(2) سورة البقرة، الآية: 221.
103

ابن طاووس الثالثة.
(18528) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
قضى في فداء العرب بست فرائض.
(18529) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قضى عثمان
... مكان كل عبد، ومكان كل جارية جاريتان.
(18530) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في
الرجل الذي يسبى (1) في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان
له لامة بوصيفين وصيفين، كل إنسان ذكرا منهم أو أثنى، وقضى
في سبية الجاهلية بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين،
ويديه (2) موالي أمه، وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما
لم يعتق أبوه، وقضى في سبي الاسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة
والصبي، وذلك في العرب بينهم، قال: وسمعت أنا أن قولهم في
ولد الأمة أم ولد مسلم يسبي أهل الاسلام أهل الردة.
(18531) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، في الرجل الذي
يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان لامة بوصيفين
وصيفين. كل إنسان منهم ذكرا أو أثنى، وقضى في سبية الجاهلية

(1) في (ص) (لسا) أو (يسلم).
(2) هذا ما أرى، وفي (ص) (وفدية).
104

بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، ويديه موالي
أمه، وهم عصبتها، ولهم ميراثه ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبي
الاسلام بست من الإبل، في الرجل والمرأة والصبي.
(18532) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: مكان كل
عبد عبد.
(18533) - عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد أن أهل عمان سبوا،
فقضى فيهم عمر بن عبد العزيز بأربع مئة درهم، ثم نظر بعد
ذلك، فقال: إنما سبوا في الاسلام، فهم أحرار حيثما أدركتموهم.
(18534) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
مسلم أن طاووسا حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبي العرب في الموالي
بعبدين، أو بثمان من الإبل، وفي العربي بعبد، أو أربع من الإبل.
قال عمرو: سبي العرب: الذين أسلم الناس وهم في أيديهم.
باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته
(18535) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن
الزهري قال: لا تقتص المرأة من زوجها. قال سفيان ونحن نقول:
تقتص منه إلا في الأدب.
(18536) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن
عبد الله عن عمرو بن مسلم مولاهم، وسئل ابن المسيب عن الرجل
105

يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه، أو السلطان في سلطانه، قال:
لا عقل في ذلك ولا قود، قل الضرب أو كثر، إذا كان ذلك على
قدر الذنب، إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه،
فيجب العقل، بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا: لمات من
الزيادة التي زادها على قدر ذنبه.
باب المحاربة
(18537) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء:
المحاربة الشرك، وعبد الكريم، وأقول أنا: لا نعلم أنه يحارب
النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أشرك.
(18538) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك
أن نفرا من عكل وعرينة تكلموا في الاسلام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم،
فأخبروه أنهم كانوا أهل ضرع، ولم يكونوا أهل ريف، فاجتووا
المدينة وشكوا حماها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود، وأمر لهم
براع، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها،
فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا
راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث
الطلب (1) في طلبهم، فأتي بهم، فسمل أعينهم، وقطع أيديهم

(1) في (ص) (المطلب) خطأ.
106

وأرجلهم، وتركوا بناحية الحرة يقضمون حجارتها حتى ماتوا، قال
قتادة: بلغنا أن هذه الآية أنزلت فيهم (إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله) (1) الآية كلها (2).
(18539) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالذين سرقوا لقاحه، فقطع أيديهم وأرجلهم،
وسمل أعينهم (3).
(18540) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أنه سمع سعيد بن جبير يخبر أن ناسا من بني سليم أتوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! إنا قد أسلمنا، ولكنا نجتوي المدينة،
قال: فكونوا في لقاحي، تغدو عليكم وتروح، وتشربون من ألبانها،
فقتلوا راعيها، واستاقوها، فمثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل (إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) الآية (4).
(18541) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن
أبي هريرة قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رجال (5) من بني فزارة قد ماتوا
هزلا، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه، يشربوا منها حتى صحوا، ثم
غدوا على لقاحه فسرقوها (6)، فطلبوا، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم

(1) سورة المائدة، الآية: 33.
(2) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 6: 119.
(3) أخرجه الطبري من طريق غير واحد عن هشام بن عروة 6: 120.
(4) أخرجه الطبري من طريق أبي حمزة عن عبد الكريم أتم من هنا.
(5) في (ص) (رجالا).
(6) في (ص) (فسرفو لها).
107

وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال أبو هريرة: فنزلت فيهم هذه الآية
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال: فترك النبي صلى الله عليه وسلم
سمل الأعين بعد.
(18542) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعطاء الخراساني والكلبي
قالوا في هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قالوا:
هذه في اللص الذي يقطع الطريق، فهو محارب (1)، فإن قتل وأخذ
مالا صلب، وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ مالا ولم يقتل
قطعت يده ورجله، فإن أخذ قبل أن يفعل شيئا من لك نفي (2).
قالوا (3) وأما قوله: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (4)
فهذا لأهل الشرك، من أصاب من المشركين شيئا من المسلمين
وهو لهم حرب، فأخذ مالا، أو أصاب دما، ثم تاب قبل أن يقدر
عليه، أهدر عنه ما مضى (5).
(18543) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره -
أن سعيد بن جبير قال: من حرب فهو محارب، فإن أصاب دما قتل،

(1) أخرجه الطبري إلى هنا من طريق المصنف عن معمر عن قتادة والخراساني
ولم يسم الكلبي 6: 121 وكلمة (الكلبي) في (ص) مشتبهة.
(2) أخرجه الطبري بتمامه عن الخراساني فقط بالاسناد السابق 6: 123.
(3) في (ص) (قال) وانظر هل الصواب (قالوا) ثم رجعت إلى الطبري فوجدته
روى هذا القول عن قتادة وعطاء الخراساني، فإن كانت تسمية الكلبي معهما صوابا فالصواب
هنا (قالوا) وإلا (قالا).
(4) سورة المائدة، الآية: 34.
(5) أخرجه الطبري من طريق أبي سفيان عن معمر 6: 128.
108

وأن أصاب دما ومالا صلب، وإن أصاب مالا ولم يصب دما قطعت
يده ورجله من خلاف، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله، ويقام
عليه الحد.
(18544) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب (إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله) (1)، إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ المال صلب، وإن
قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف،
فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (2).
(18545) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن حارب أن
عليه أن يقتل، أو يصلب، أو يقطع، أو ينفى، فلا يقدر عليه، أي ذلك
شاء الامام فعل به، فمتى ما قدر عليه أقيم عليه بعض هذه الحدود،
قال: إن أخاف السبيل ولم يأخذ مالا (3) نفي، ونفيه أن يطلب
فلا يقدر عليه، كلما سمع في أرض طلب (4).
(18546) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره -
قال: سمعت سعيد بن جبير وأبا الشعثاء يقولان: إنما النفي أن

(1) سورة المائدة، الآية: 33.
(2) أخرج الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو ينفوا من الأرض،
يقول: أو يهربوا حتى يخرجوا من دار الاسلام إلى دار الحرب 6: 126.
(3) التصويب مني، وفي (ص) (ولم يأخذه إلا).
(4) أخرج الطبري آخره من طريق المصنف 6: 126.
109

لا يدركوا، فإن أدركوا ففيهم حكم الله، وإلا نفوا حتى يلحقوا
بلدهم (1).
(18547) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحدث في
الاسلام حدثا ثم يلحق بدار الحرب، ثم يقدر عليه بعد ذلك الامام،
قال: إن كان ارتد عن الاسلام كافرا درأ عنه ما جر (2)، وإن لم يرتد
أقيم عليه ما أصاب.
(18548) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن
أبيه في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا، قال: لو قبل
ذلك منهم اجترؤا عليه، وفعله ناس كثير، ولكن لو فر إلى العدو ثم
جاء تائبا (3) لم أر عليه عقوبة (4).
(18549) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أقروا
بالاسلام، ثم حاربوا فأصابوا الدماء والأموال، فأخذوا، ففيهم حكم الله،
ولا يعفون، واقتص منهم ما جروا، وقال عبد الكريم: قال عطاء:
أي ذلك شاء الامام حكم فيهم، إن شاء قتلهم، أو صلبهم، أو قطع

(1) روى الطبري من طريق أبي معاوية عن سعيد بن جبير: على الامام وعلى المسلمين
أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيموا عليه حكم كتاب الله، أو ينفوا من الأرض، أرض الاسلام
إلى أرض الكفر 6: 124.
(2) أي ما جنى، والجريرة: الجناية.
(3) في (ص) (ثانيا) والصواب عندي (تائبا).
(4) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه 6: 130.
110

أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن شاء الامام فعل واحدة منهن (1)
وترك ما بقي.
(18550) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أقروا
بالاسلام ثم حاربوا، فلم يقربوا دما ولا مالا، حتى تابوا من قبل أن
يقدروا عليهم، فلا سبيل إليهم (2)، وقال ذلك عبد الكريم.
(18551) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
في السارق يتوب، قال: ليس على تائب قطع.
(18552) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم - أو غيره -
عن الحسن قال: من حرب فهو محارب.
(18553) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب
إلى السلطان، لا يجوز عفو ولي الدم، ذلك إلى الامام.
(18554) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن
موسى: ولي الدم يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا،
والسلطان ولي من حارب الدين، فإن قتل أخا امرئ أو أباه (3)، فليس
إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين، وسعى في الأرض فسادا شئ.
(18555) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز

(1) في (ص) (منهم) والتصويب مني.
(2) راجع ما في الطبري عنه في السارق جاء بسرقته تائبا من غير أن يؤخذ، فإن
عطاء يقول: لا حد عليه 6: 130.
(3) هذا ما استصوبته، وفي (ص) (فإن قتل أخ امرئ أولياؤه).
111

ابن عمر عن (1) عمر بن عبد العزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب:
والسلطان ولي من حارب الدين، وإن قتلوا أباه أو أخاه، فليس إلى
طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شئ (2).
باب اللص
(18556) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يعطى
عطاء (3)، اللص متى يحل لي قتاله؟ قال: إذا أخافوا الامن،
وقطعوا السبيل، وقاتلوا، فإن أخذوا وقد قاتلوا لم يقتل منهم إلا من
قتل، وأخذ المال ممن أخذه منهم ولم يقطع، قال: وأقول أنا: هو
محارب، فيه ما قال سعيد بن جبير (4).
(18557) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال:
أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه (5) بالسيف، فلو لا أنا نهيناه
عنه لضربه به (6).
(18558) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن

(1) في (ص) (أن).
(2) في (ص) (من شئ) والأظهر عندي حذف (من).
(3) أرى قوله: (يعطي عطاء) مقحما من الناسخ غلطا.
(4) يشبه أن يكون ابن جريج أراد أنه إذا كان محاربا أقيم عليه حكم الله ولو تاب
كما سبق عن سعيد بن جبير.
(5) في السادس (فخرج عليه بالسيف صلتا).
(6) أعاده المصنف في (باب السارق يوجد في البيت) ص 198 من هذا المجلد.
112

سيرين عن عبيدة قال: قلت له: أرأيت إن دخل علي رجل بيتي؟ قال:
إن الذي يدخل لك (1) بيتك لا يحل لك منه ما حرم الله، ولكنه
يحل لك نفسه.
(18559) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
اللص محارب لله ولرسوله، فاقتله، فما أصابك فيه من شئ فهو علي.
(18560) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عرض له اللصوص،
قال: أخبرني من سمع الحسن لا يرى بقتالهم بأسا.
(18561) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألته عن الرجل يعرض للرجل يريد ماله أيقاتله؟ قال إبراهيم: لو تركه لمقته (2).
باب من قتل دون ماله فهو شهيد
(18562) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن
إبراهيم بن محمد بن طلحة... (3) عن عبد الله بن عمرو (4) قال:

(1) قوله: (لك) أراه مزيدا خطأ من الناسخ.
(2) في (ص) (لمقته).
(3) هنا في (ص) (عن عمه) وأراه مزيدا خطأ هنا، ومحله عندي عقيب كلمة
(حسن) وكان الصواب هكذا (عبد الله بن حسن عن عمه إبراهيم).
(4) كذا في (هق) وفي (ص) (بن عمر).
113

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير [حق] (1) فقاتل، فقتل،
فهو شهيد (2).
(18563) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن سليمان عن (3) عاصم عن
عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ارتد عن دينه فاقتلوه.
(18564) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله
ابن عوف عن عبد الرحمن [بن عمرو] بن (4) سهل عن سعيد بن زيد
ابن عمرو بن نفيل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرق من
الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين، قال معمر: وبلغني عنه أنه
قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد (5).
(18565) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن طلحة
ابن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من
قتل دون ماله فهو شهيد (6).

(1) استدركته من عند (هق) و (ت).
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن مهدي عن الثوري 8: 187 والترمذي من طريق
محمد بن عبد الوهاب عن الثوري 2: 315 وكلاهما خلو من قوله: (عن عمه) في الاسناد.
(3) في (ص) (بن) والصواب عندي (عن) وسليمان هو الأعمش، وعاصم
هو ابن بهدلة.
(4) كذا في البخاري والترمذي، فحذف الناسخ في (ص) (بن عمرو) وجعل
(سهلا) (سهيلا) فبقي (عبد الرحمن بن سهيل) وهو الأنصاري، من رجال التهذيب،
يروى عن سعيد بن زيد وعنه طلحة بن عبد الله، راجع البخاري 5: 6 وقد رواه الترمذي
من طريق المصنف 2: 315.
(5) أخرجه البخاري والترمذي.
(6) أخرجه الحميدي عن ابن عيينة، وقال: قيل لسفيان (ابن عيينة): فإن
معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا (وهو عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، كما
في الاسناد الذي قبل هذا، وكما في البخاري 5: 6) فقال سفيان: ما سمعت الزهري
أدخل بينهما أحدا 1: 44 وراجع ما علقناه على مسند الحميدي.
114

(18566) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
أرسل معاوية إلى عامل له أن يأخذ الوهط (1)، فبلغ بذلك (2) عبد الله
ابن عمرو، فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته، وقال: إني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد، فكتب الأمير
إلى معاوية أن قد تيسر للقتال، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، فكتب معاوية: أن خل بينه
وبين ماله.
(18567) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال (3) دون الوهط،
قال: ما لي (4) لا أقاتل دونه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من قتل دون ماله فهو شهيد، قلت له: من أراد أن يقاتل؟ قال:
عنبسة بن أبي سفيان.
(18568) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان
الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال: لما كان بين

(1) الوهط: مال كان لعبد الله بن عمرو بن العاص بالطائف.
(2) كذا في (ص) والظاهر (ذلك).
(3) في (ص) (تيسر لقتال) و (تيسر) غير واضح أيضا.
(4) في (ص) (ما أبالي) والصواب عندي (مالي).
115

عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان، وتيسروا (1)
للقتال، ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو، فوعظه، فقال
عبد الله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل على ماله فهو
شهيد (2).
(18569) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه: بلغنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
(18570) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل عن الضحاك بن
مزاحم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون نفسه حتى
يقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله حتى يقتل فهو شهيد، ومن
قتل في حب الله فهو شهيد.
(18571) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال - لا أعلمه إلا
قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل المرء دون ماله فهو شهيد.
(18572) - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس
ابن مخارق قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن
جاءني رجل يبتز متاعي؟ قال: ذكره بالله، قال: فإن ذكرته بالله
فلم يذكر؟ قال: تستغيث عليه من بحضرتك من المسلمين، قال:

(1) في مسلم (تيسروا للقتال فركب) أو (وركب) وفي (ص) كما أثبت،
لكن كلمة (تيسروا) فيه غير واضحة، وصورتها فيه (تبروا).
(2) أخرجه مسلم عن غير واحد عن المصنف 1: 81.
116

فإن لم يكونوا بحضرتي وأراد متاعي؟ قال: فأت السلطان، قال:
أفرأيت إن أبى السلطان عني؟ قال: قاتله حتى تكتب في شهداء
الآخرة، أو تمنع الذي لك.
باب قتال الحر وراء (1)
(18573) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
يحل لي من قتال الحر وراء (1)؟ قال: إذا قطعوا السبيل، وأخافوا
الامن.
(18574) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
قال: خرجت الحر وراء (1) فتنازعوا (2) عليا، وفارقوه، وشهدوا عليه
بالشرك، فلم يهجهم، ثم خرجوا إلى حروراء (3)، فأتي فأخبر أنهم
يتجهزون من الكوفة، فقال: دعوهم، ثم خرجوا فنزلوا بنهروان،
فمكثوا شهرا، فقيل له (4): اغزهم الآن، فقال: لا حتى يهريقوا
الدماء، ويقطعوا السبيل، ويخيفوا الامن، فلم يهجهم حتى قتلوا،
فغزاهم فقتلوا، قال: فقلت له: خارجة خرجت من المسلمين،

(1) كذا في (ص) والصواب (الحرورية) والمراد أهل البغي والخوارج.
(2) كذا في (ص) والظاهر (فنازعوا) من المنازعة.
(3) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (جزور).
(4) في (ص) (لهم) خطأ، وكلمة (اغزهم) في (ص) مهملة النقط.
117

لم يشركوا، فأخذوا ولم يقربوا (1)، أيقتلون؟ قال (2): لا.
(18575) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال:
لا يقتلون، قال: أتي علي بن أبي طالب برجل قد توشح السيف،
ولبس عليه برنسه، وأراد (3) قتله، فقال له: أردت قتلي؟ قال: نعم،
قال: لم؟ قال: لما تعلم في نفسي لك، فقالوا: اقتله، قال: بل
دعوه، فإن قتلني فاقتلوه.
(18576) - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة قال:
خرج خارجي بالسيف بخراسان فأخذ، فكتب فيه إلى عمر بن
عبد العزيز، فكتب فيه: إن كان جرح أحدا فاجرحوه، وإن قتل
أحدا فاقتلوه، وإلا فاستودعوه السجن، واجعلوا أهله قريبا منه، حتى
يتوب من رأي السوء.
(18577) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن هلال
العدوي قال: لم يستحل علي قتال الحر وراء (4) حتى قتلوا ابن خباب.
(18578) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني غير واحد من
عبد القيس عن حميد بن هلال عن أبيه قال: لقد أتيت الخوارج، وإنهم
لأحب قوم على وجه الأرض إلي، فلم أزل فيهم حتى اختلفوا،
فقيل لعلي: قاتلهم، فقال: لا، حتى يقتلوا، فمر بهم رجل

(1) كذا في (ص).
(2) في (ص) (قالوا).
(3) في (ص) كأنه (فأراد).
(4) الصواب (الحرورية).
118

فاستنكروا هيئته، فساروا إليه، فإذا هو عبد الله بن خباب، فقالوا:
حدثنا ما سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يقول:
إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكن فتنة القاعد فيها خير من القائم،
والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي في النار،
قال: فأخذوه وأم ولده، فذبحوهما في النار جميعا على شط النهر،
قال: ولقد رأيت (1) دماءهما في النهر كأنهما شراكان، فأخبر بذلك
علي، فقال لهم: أقيدوني من ابن خباب، قالوا: كلنا قتله، فحينئذ
استحل قتالهم.
(18579) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
سأله رجل - أحسبه من أهل اليمامة - قال: أتينا الحرورية زمان
كذا وكذا، لا يسألونا عن شئ، غير أنهم يقتلون من لقوا، فقال ابن
سيرين: ما علمت أحدا كان يتحرج من قتل هؤلاء تأثما (2)،
ولا من قتل من أراد مالك إلا السلطان، فإن للسلطان لحقا (3).
(18580) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: لما قدمت
الحر وراء (4) علينا فر أبي، فلحق بمكة، ثم لقي ابن عمر فقال:
قدمت الحروراء (4) علينا، ففررت منهم، ولو أدركوني لقتلوني، فقال
ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت، فقال له: أرأيت أني (5) جلست

(1) كأنه في (ص) (دلت).
(2) هذا ما أدى إليه فهمي، وفي (ص) (يخرج من قتل هو لا نامما).
(3) في (ص) (نحوا).
(4) كذا في (ص).
(5) كذا في (ص) ولعل الصواب (إن).
119

وبايعتهم إذا خشيت علي الفتنة، فإن الرجل يفتتن فيما هو أيسر
من هذا (1).
(18581) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال: كان أبي
يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية، قال: وذكرت الخوارج عند
ابن عامر، فذكر من اجتهادهم، فقال (2): ليسوا بأشد اجتهادا من
اليهود والنصارى، ثم هم يقتلون (3).
(18582) - عبد الرزاق قال: أخبرني أبي قال: لما قدم نجدة
صنعاء دخل وهب المسجد، ودعا الناس إلى قتالهم، فبينا هم يبايعونه،
أخبر بذلك أبوه، فجاء، فمنعه.
(18583) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: أخبرني
ابن عمر: أن نجدة لا فيه (4) فحل شرح سيفه فأسرحه، قال ثم مر به
فحله أيضا فأسرحه، ثم مر به الثالثة، فقال: من أسرح هذا؟ كأنه
ليس في أنفسكم ما في أنفسنا.
(18584) - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الزهري أن سليمان
ابن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت
على قومها بالشرك، ولحقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنها رجعت

(1) كذا في (ص) وأرى أن الجواب سقط من (ص).
(2) في (ص) (فقالوا).
(3) في (ص) (يصلون) والصواب عندي (يقتلون).
(4) كذا في (ص).
120

إلى أهلها تائبة. قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد، فإن الفتنة
الأولى (1) ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن (2) شهد بدرا كثير،
فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل
القرآن، ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما
أصابوه على تأويل القرآن، إلا أن يوجد بعينه، فيرد على صاحبه،
وإني أرى أن ترد إلى زوجها، وأن يحد من افترى عليها (3).
(18585) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل وغيره قال:
كتب عمر بن عبد العزيز في مال كان ابن يوسف (4) أخذه من ناس:
ما وجد بعينه فرده إلى صاحبه.
(18586) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من عنزة يقال له سيف
ابن فلان بن معاوية قال: حدثني خالي عن جدي قال: لما كان يوم
الجمل واضطرب الخيل (5)، جاء الناس إلى [علي] يدعون أشياء، فأكثروا عليه الكلام، فقال: أما منكم أحد يجمع لي كلامه في
خمس كلمات [أو ست؟] (6) حتى أفهم ما يقول، قال فاحتفزت

(1) في سنن سعيد (فتنة الأولى).
(2) في (ص) كأنه (فيمن).
(3) في (ص) كأنه (من أفرى صكها) وفي (هق) (وتحد من قذفها) وفي
سنن سعيد أيضا (تحد). أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر 8: 175 وسعيد
ابن منصور 3، رقم: 2920.
(4) هو الحجاج.
(5) كذا في (هق) وفي (ص) (اضطربت) وفي سنن سعيد أيضا (اضطرب
الخيل).
(6) زدته من (هق) وسنن سعيد.
121

على إحدى رجلي، فقلت: أتكلم، فإن أعجبه كلامي، وإلا جلست،
فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الكلام ليس بخمس ولا بست، ولكنها
كلمتان، قال: فنظر إلي، فقلت: هضم (1) أو قصاص، قال
بيده، وعقد ثلاثين: قالون كذا (2)، ثم قال: أرأيتم كل شئ
تعقدونه (3) فإنه تحت قدمي هذه، ويقول له...: أرجله (4).
(18587) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عن
عمرو بن سليم أنه سمع ابن المسيب يقول: إذا التقت الفئتان، فما
كان بينهما من دم أو جراحة (5) فهو هدر، ألا تسمع إلى قول الله عز
وجل: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) (6) فتلا الآية حتى فرغ
منها، قال: فكل واحدة من الطائفتين ترى الأخرى باغية.
(18588) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق عن عرفجة
عن أبيه أن عليا عرف رثة (7) أهل النهر، فكان آخر ما بقي قدر

(1) كذا في (هق) أيضا.
(2) كذا في (ص) وفي (هق) (قال: فعقد ثلاثين وقال: قالون، أرأيتم... الخ)
وفي سنن سعيد (فقال بيده، وعقد ثلاثين: قالون، ثم قال).
(3) في (هق) (أرأيتم ما عددتم).
(4) والرسم يحتمل (من أنفله). وانتهى حديث سعيد إلى قوله: تحت قدمي.
أخرجه عن ابن المبارك عن معمر 3، رقم 2916.
(5) غير واضح في (ص).
(6) سورة الحجرات، الآية: 9.
(7) بكسر الراء وتشديد المثلثة: سقط متاع البيت وغيره.
122

عرفها فلم تعرف (1).
(18589) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابهم عن حكيم
ابن جبير عن عصمة الأسدي قال: بهش الناس (2) إلى علي، فقالوا:
أقسم بيننا نساءهم وذراريهم، فقال علي: عنتني (3) الرجال فعنيتها (3)
وهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرة، ولا سبيل لكم عليهم، ما أوت
الديار من مالهم فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو
لكم مغنم (4).
باب لا يذفف (5) على جريح
(18590) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن
محمد عن أبيه أنه سمعه يقول: قال علي بن أبي طالب: لا يذفف
على جريج، ولا يقتل أسير، ولا يتبع مدبر، وكان لا يأخذ مالا

(1) علقه (هق) عن سفيان، ولفظه: (إن عليا أتي برثة أهل النهر، فعرفها، وكان
من عرف شيئا أخذه، حتى بقيت قدر لم تعرف) 8: 183 وأخرجه سعيد بن منصور
من طريق الشيباني عن عرفجة، وفيه (بقيت قدر حينا حتى جاء رجل فأخذها) 3،
رقم: 2919.
(2) بهش إليه: أقبل عليه مسرورا، حن إليه.
(3) كذا في المحلى، وفي (ص) الكلمتان غير معجمتين.
(4) نقله ابن حزم في المحلى 11: 103.
(5) ذفف على الجريح: أجهز عليه وأماته.
123

لمقتول (1)، يقول: من اعترف شيئا فليأخذه (2).
(18591) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن العلاء عن
جويبر قال: أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمازا بعدما
فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي: لا تقتلوا مقبلا، ولا مدبرا،
ولا تذففوا على جريح، ولا تدخلوا دارا، من ألقى السلاح فهو آمن،
ومن أغلق بابه فهو آمن.
(18592) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي فاختة قال: حدثني جار لي قال: أتيت عليا (3) بأسير يوم
صفين، فقال لي: أرسله، لا أقتله صبرا، إني أخاف الله رب
العالمين، أفيك خير؟ بايع (4)، وقال للذي جاء به: لك سله (5).
(18593) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي عاصم الثقفي عن
أشياخ من قومه قالوا: سمعنا عليا [يقول:] أرأيتم لو أني غبت (6) عن
الناس، من كان يسير فيهم بهذه السيرة؟.
(18594) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:

(1) أخرجه (هق) من طريق الدراوردي عن جعفر عن أبيه.
(2) نقله ابن حزم في المحلى 11: 101 وأخرجه سعيد بن منصور عن الدراوردي
عن جعفر 3، رقم: 2915.
(3) كذا في سنن سعيد، وفي (ص) (أتيت علي) خطأ. وفي (هق) (عن
أبي فاختة قال: أتي علي).
(4) في سنن سعيد (أفيك خير تبايع؟ فقال: نعم).
(5) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 2918.
(6) غير مستبين في (ص).
124

لما فرغ علي من قتال أصحاب الجمل، قام رجل فقال: حلت لنا دماء
أهل البصرة، وحرمت علينا أموالهم ونساؤهم؟ فقال علي: اسلتوا (1)
هذا، حتى قالها مرتين أو ثلاثا، فقام إليه علي، أراي المتعلمين (2).
تريد؟ فقال الناس: من هذا المتعلم؟ قال: فذهب الرجل.
(18595) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان علي إذا رأى ابن ملجم قال:
أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليلك من مرادي
(18596) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي
مليكة عن عقبة بن الحارث أخبره، أن فيروز أبا موسى أقبل بعبدين
لعبد الله بن أبي سلمة، قال: وفيروز أيضا لعبد الله بن أبي سلمة،
فقتل العبدان فيروزا، فقتلهما مروان. قال فكتب إلي أبو (3) حسين ابن
الحارث أن كلمه، فإنما هما عبدان لنا قتلا عبدنا، ولم يكن ليقتلهما،
فقال: إني احتسبت الخير في قتلهما، قال: فعضنا منهما (4)،
قال عقبة: فكلمت مروان فأبى، فقلت: لئن قدم مكة لتعيضن (5).
أبا حسين، قال: فقدم مكة فأعطاه قيمتها مئتي دينار. وقال
ابن أبي مليكة: وقتل ابن علقمة ربح (6) لعبد الله بن محمد بن أمية

(1) كذا في (ص) ولعله (أسكتوا).
(2) كذا في (ص).
(3) في (ص) كأنه (أبي حسين).
(4) أي أعطنا عوضا، أمر من عاضه يعوضه: أعطاه عوضا، أي بدلا أو خلفا.
(5) في (ص) (لعصين) ولعله ما أثبت، من الاعاضة، وهو إعطاء العوض.
(6) هذه صورة الكلمة في (ص).
125

غلاما لعبد الملك بن محمد (1)، فقتلهم نافع بن علقمة، فأخبر بعوض
مروان في غلامي ابني (1) أخيه، فكتب بذلك إلى عبد الملك: أن انظر
ما فعل مروان فافعله، عضده (2)، قال: ففعل، فعاض عبد الملك
من غلمته (3) (*).

(1) كذا في (ص).
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (عضه).
(3) في (ص) بالعين المهملة في أوله، وهنا اضطراب شديد، فذكر أولا
(غلاما) ثم (غلامي ابني أخيه) ثم (غلمته) وهذا إن كان النص محفوظا.
* تنبيه: - في نسخة مراد ملا (بإستنبول) عقيب الباب السابق ذكره
(باب ما جاء في قتل الحر وراء) وهذا الباب في نسخة فيض الله أفندي (بإستنبول)
في فاتحة الجزء السادس، وليس الجزء السادس عندنا إلا مصورا عن نسخة فيض الله.
فلا جرم أن حذفنا من هنا هذا الباب، ووضعنا في مكانه ما كان يتلوه في نسخة
مراد ملا أعني (كتاب اللقطة) وما بعده، وأبقينا الجزء السادس كما كان.
126

كتاب اللقطة
بسم الله الرحمن الرحيم
(18597) - حدثنا إسحاق بن (1) إبراهيم الدبري قال: قرأنا على
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب خبرا رفعه
إلى عبد الله بن عمرو. قال عبد الرزاق: وأما المثنى فأخبرنا عن عمرو
ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن المزني (2) سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: يا رسول الله! ضالة الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبضها
فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فاقبضها حتى يأتي باغيها (3)،
فقال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معها

(1) في (ص) (عن) خطأ.
(2) في (هق): (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من
مزينة) ونحوه في النسائي أيضا، لكنه اختصر الحديث.
(3) يعني طالبها.
127

السقاء والحذاء، وتأكل في الأرض، ولا يخاف عليها الذئب، فدعها (1)
حتى يأتي باغيها (2)، فقال: يا رسول الله! فما وجد من مال؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان بطريق ميتاء، أو قرية مسكونة،
فعرفه سنة، فإن أتى باغيه فرده إليه، وإن لم تجد باغيا فهو لك،
فإن أتى باغيا (3) يوما من الدهر فرده إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فما وجد في قرية خربة فيه (4) وفي الركاز الخمس، فقال: يا رسول
الله! حريسة الجبل؟ (5) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها غرامتها، ومثلها
معها، وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله! فالثمر المعلق في الشجر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غرامته، ومثله معه، وجلدات نكال، فقال:
يا رسول الله! فما جلد (6) الجرين والمراح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه (7)، وكان ثمن المجن عشرة

(1) في (ص) (فدعى).
(2) غير مستبين.
(3) كذا في (ص) والأظهر (باغ).
(4) كذا في (ص) ولعل هنا سقطا، وصواب العبارة (فقال: يا رسول الله!
فما وجد في قرية خربة؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس) - أو - (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فيه وفي الركاز الخمس).
(5) ما يحرس بالجبل، وقيل: الحريسة: السرقة نفسها، وقيل: أراد بها الشاة المسروقة
من المرعى، وقد أخرج هذا الشطر من الحديث النسائي في (أبواب السرقة).
(6) كذا في (ص) وقد ورد في الأحاديث (يوويه الجرين) و (آوى المراح)
راجع (د) ص 240 والنسائي 2: 226، ولعل صوابه (فما ضمه الجرين) وقد
ورد هذا أيضا. راجع النسائي 2: 226.
(7) أخرجه النسائي من طريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده 2: 226، وبعضه هو و (د) من طريق ابن عجلان عنه ص 240.
128

دراهم (1)، فما كان دون ذلك فغرامته، ومثله، وجلدات نكال،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا فيما بينكم قبل أن تأتوني، فما بلغ من حد فقد وجب (2).
(18598) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يسرق من الإبل وهي ترعى، قال: يضاعف عليه الغرم أيضا، وينكل كذلك.
(18599) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم (3) عن عكرمة
- أحسبه - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة (4)
غرامتها، ومثلها معها (5).
(18600) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ضالة المكتومة الإبل معها قرينتها.
(18601) - عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل

(1) رواه النسائي من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
ورواه ابن راهويه في مسنده عن ابن إدريس عن ابن إسحاق، كما في نصب الراية.
(2) أخرج (د) بعضه من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
مرفوعا راجع ص 603 و 240. وبعضه (هق) من طريق الوليد بن
كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 6: 190، وبعضه النسائي من طريق عمرو
ابن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب، وبعضه من غير هذا الوجه، راجع
المجتبى 2: 226، والكبرى 3، الورقة: 400.
(3) كذا في (باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام) من (كتاب العقول)
عند المصنف، وكذا في (د) و (هق) وفي (ص) (عمرو بن سليم) خطأ.
(4) كذا في (هق) وفي (ص) (المكتوبة).
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 191 و (د) أيضا ص 241 وقد
تقدم عند المصنف.
129

ابن أبي طالب عن خالد بن زيد عن أبيه زيد بن خالد الجهني أنه
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أن رجلا سأله - عن ضالة راعي (1) الغنم، فقال:
هي لك، أو لأخيك، أو للذئب - قال: وقال غيره: لأخيك - قال: ما
تقول يا رسول الله! في ضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها،
وحذاؤها، وتأكل من أطراف الشجر - قال معمر: وسمعت غيره
يقول: ولعله يتذكر وطنه فيرجع، ثم رجع إلى الحديث - وقال:
يا رسول الله! ما تقول في الورق إذا وجدتها؟ قال: اعلم وعاءها،
ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه،
وإلا فهي لك، استمتع بها، أو نحوا من هذا.
(18602) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف
عفاصها (2) ووكاءها - أو قال: ووعاءها - فإن جاء صاحبها فادفعها
إليه، وإلا استنفقها، أو استمتع بها، قال: يا رسول الله! ضالة الغنم؟
قال: إنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فسأله عن ضالة الإبل؟
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها،
وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يلقاها ربها (3).

(1) في (ص) (راع) والصواب إن كان محفوظا (راعي).
(2) الوعاء الذي تكون فيه النفقة، جلدا كان أو غيره، والعفاص أيضا الجلد الذي
يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام.
(3) أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن الثوري، وأخرجه (هق) من
طريق المصنف 6: 193 والحديث مما اتفق على إخراجه الجماعة.
130

(18603) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن يزيد بن
عبد الله بن شخير عن مطرف بن شخير عن الجارود العبدي يرفعه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضالة المسلم حرق النار، فلا تقربنها (1)، قال: نرى أنها الإبل - الثوري القائل.
(18604) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حبيب بن الشهيد قال:
سمعت الحسن يقول: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحملوه، فلم
يجدوا عنده، فقالوا: أتأذن لنا في ضالة الإبل؟ قال: ذاك حرق
النار (2).
(18605) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة
يزعم أن الجارود لما أسلم قال: [يا] رسول الله! أرأيت ما وجدنا
بيننا وبين أهلنا من الإبل لنبلغ عليها؟ قال: ذاك حرق النار.
(18606) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أبا قزعة
يزعم أن (3) الجارود أن نفرا أربعة من بني عامر بن لؤي عدوا على

(1) أخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 191 وأخرجه النسائي من طريق أبي
أسامة عن سفيان في الكبرى 3، الورقة: 346.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى من طريق الأشعث عن الحسن مرسلا مختصرا،
ومن طريق حميد عن الحسن عن مطرف عن أبيه موصولا مرفوعا، ولفظه: (أن ناسا من
بني عامر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نجد هوامي الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار).
(3) كذا في (ص) وانظر هل الصواب (أن الجارود أخبره) فسقط (أخبره).
131

بعير رأوه، نحروه (1)، فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة
أخو بني عامر، فقال: يا حاطب! قم الساعة فابتع لرب البعير
بعيرين ببعيره، ففعل حاطب وجلدوا (2) أسواطا، وأرسلوا.
(18607) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كتب عمر
إلى عماله: لا تصلوا (3) الضالة - أو الضوال (4) - قال: فلقد كانت
الإبل تتناتج هملا وترد المياه، ما يعرض لها أحد حتى يأتي من
يعترفها (5)، فيأخذها، حتى إذا كان عثمان كتب أن ضموها، وعرفوها،
فإن جاء من يعرفها، وإلا فبيعوها، وضعوا أثمانها في بيت المال،
فإن جاء من يعترفها فادفعوا إليه الأثمان (6).
(18608) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد بن عمير يزعم أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب وجد جملا
ضالا، فجاء به عمر، فقال عمر: عرفه شهرا، ففعل، ثم جاءه
به، فقال عمر: زد شهرا،
ففعل، ثم جاءه، فقال له: زد شهرا،
ففعل، ثم جاءه، فقال: إنا قد أسمناه (7)، قد أكل علف ناضحنا،

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (فنحروه).
(2) في (ص) (أجلدوا).
(3) انظر هل الصواب (لا تضموا) ويحتمل أن يكون الصواب (لا تضلوا).
(4) الضال: الضائع، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره، قال العلماء: الضالة
لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له لقطة ويقال للضوال أيضا: الهوامي والهوافي،
بالميم والفاء.
(5) إعترفها: عرفها.
(6) أخرجه مالك عن الزهري بلفظ آخر، ومن طريقه (هق) 6: 191.
(7) من أسام الماشية: أخرجها إلى المرعى وجعلها سائمة.
132

فقال عمر: ما لك وله! أين وجدته؟ فأخبره، قال: اذهب فأرسله
حيث وجدته.
(18609) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار
قال: أخبرني ثابت بن الضحاك قال: وجدت بعيرا على عهد عمر،
فأتيت به عمر، فقال: عرفه، فقلت: قد عرفته حتى قد شغلني
عن رقيقي، وقيامي على أرضي، قال: فأرسله حيث وجدته (1).
(18610) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن سعيد وأيوب بن
أبي تميمة أنهما سمعا سليمان بن يسار يقول: أخبرني [ثابت بن] (2)
الضحاك الأنصاري مثل حديث معمر.
(18611) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب،
أن عمر بن الخطاب قال: لا يضم الضوال إلا ضال.
(18612) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب وهو مسند
ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال (3)، قال يحيى: نرى
أنها الإبل.

(1) أخرجه (هق) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري 6: 191، وهو الذي
يلي هذا، إلا أن المصنف رواه عن ابن عيينة عن ابن سعيد وأيوب جميعا، و (هق) من طريق
يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وحده.
(2) أظنه سقط من هنا.
(3) أخرجه مالك عن يحيى، ومن طريقه (هق) 6: 191.
133

(18613) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: لا تأكل
الضالة إلا ضال (1).
(18614) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن خلاس بن عمرو عن علي مثله.
(18615) - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد
ابن غفلة قال: خرجت مع زيد [بن صوحان] (2) وسلمان بن ربيعة
الباهلي فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا لي: دعه! (3)، فقلت (4):
والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتعن به، فقدمت على أبي بن
كعب فأخبرته، فقال: أحسنت أحسنت، إني وجدت صرة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته،
فقال: عرفها [حولا] (5)، فعرفتها حولا، ثم أتيته، [فقال: عرفها
حولا، فعرفتها حولا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا] (5) (فقلت:
إني قد أتيتها فعرفها، قال: فعرفتها ثلاثة أحوال) (6) ثم أتيته بعد
ثلاثة أحوال، فقال: اعلم عددها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك

(1) أخرج (هق) نحوه عن ابن عباس 6: 191.
(2) كذا في عدة مراجع. وفي (ص) (مع زيد وابن سلمان) وهو غلط، صوابه
ما أثبتناه. ثم وجدت تصديق ظني في (هق).
(3) في (هق) (دعه، دعه) مكررا.
(4) في (ص) (فقال).
(5) كذا في (هق) من طريق المصنف، وقد سقط من (ص).
(6) كذا في (ص) وما بين الهلالين مضطرب.
134

بعدتها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها (1).
(18616) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن يزيد بن
عبد الله بن شخير عن مطرف بن عبد الله بن شخير في اللقطة، قال:
هو مال الله يؤتيه من يشاء. (18617) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن عطاء بن أبي رباح عن حسن: خذها ولا الماكس (2)، قال:
بينما نحن ليلة المزدلفة في إمارة عثمان، جاءت امرأة من الحاج بمرطها،
فوضعته على بعض رحالنا، ثم أخطأتنا، ولا ندري ممن هي، فعرفناها
سنة، ثم جاءنا ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرناهم أنا قد
عرفناه سنة، فقالوا: استمتعوا به.
(18618) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: وجد
سفيان بن عبد الله الثقفي عيبة فيها مال عظيم، فجاء بها عمر بن
الخطاب، فأخبره خبرها، فقال عمر: هي لك، فقال: يا أمير
المؤمنين! لا حاجة لي فيها، غيري أحوج إليها مني، قال: فعرفها
سنة، ففعل، ثم جاءه بها، فقال عمر: هي لك، فقال مثل قوله
الأول، فقال عمر: عرفها سنة، ففعل، ثم جاءه بها، فقال عمر:

(1) أخرجه مسلم من طريق شعبة وساق لفظه، ومن طريق الثوري ولم يسق لفظه
2: 79، وأخرجه أحمد من طريق الثوري، والبخاري من طريق شعبة 5: 58، وأخرجه
(هق) من طريق الرمادي عن المصنف 6: 192.
(2) هكذا صورة الكلمة في (ص).
135

هي لك، فقال سفيان مثل قوله الأول، فقال عمر: عرفها سنة،
ففعل، ثم جاءه بها، فقال عمر: هي لك، فقال مثل قوله
الأول، فقال عمر: عرفها سنة، ففعل، فلما أبي سفيان جعلها
عمر في بيت مال المسلمين.
(18619) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
ابن أمية، أن معاوية بن عبد الله بن بدر من جهينة - قال: وقد
سمعت لعبد الله صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم - أخبره أن أباه عبد الله أقبل من
الشام: فوجد صرة فيها ذهب مئة، في متاع ركب قد عفت عليه الرياح،
فأخذها، فجاء بها عمر، فقال له عمر: أنشدها الآن على باب المسجد
ثلاثة أيام، ثم عرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فهي لك (1) قال:
ففعلت فلم تعترف فقسمتها بيني وبين امرأتين لي.
(18620) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال:
قال عمر بن الخطاب: إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة
أيام، فإن جاء من يعترفها، وإلا فشأنك بها.
(18621) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني إسماعيل
أيضا أن معاذا أو (2) معاوية بن عبد الله أخبره عن أبي سعاد - وأبو سعاد

(1) أخرجه مالك ومن طريقه (هق) عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله
ابن بدر 6: 193 بلفظ آخر.
(2) هذا التصويب مني، وفي (ص) (ومعاوية) وهذا الشك عندي من الدبري،
وقد ذكر الحافظ في الإصابة: روى... ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن معاذ بن
عبد الله بن حبيب عن أبي سعاد رجل من جهينة. وقال روح بن القاسم عن إسماعيل
ابن أمية بهذا السند عن أبي سعاد عقبة بن عامر الجهني، وهو الصحابي المشهور.
136

رجل (1) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه أقبل من مصر، فوجد ذهبا كأنها
انتشرت من ركب عامدين لمصر، فجعل يتتبع الذهب راجعا إلى
مصر، ويلقطها، حتى انقطع من أصحابه وخاف أن يهلك، وقد
جمع سبعين دينارا، فجاء بها عمر بن الخطاب، فقال عمر: عرفها
سنة وإلا فهي لك، فلم يعترف فأخذها.
(18622) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل
أيضا أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لابن المسيب:
وجدت لقطة أتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها، قال:
فأدفعها إلى الامراء؟ قال: إذا يأكلونها أكلا ريعا (2) قال فكيف
تأمرني؟ قال عرفها سنة، فإن اعترفت، وإلا فهي لك كمالك.
(18623) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد
رجل ورقا فأتى بها ابن عمر، فقال له: عرفها، فقال: قد عرفتها فلم
أجد أحدا يعترفها، أفأدفعها إلى الأمير؟ قال: إذا يقبلها، قال:
أفأتصدق بها؟ قال: وإن جاء صاحبها غرمتها، قال: فكيف
أصنع؟ قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها (3).
(18624) - عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان

(1) ذكره ابن حجر في الإصابة، وقد تقدم أن بعضهم سماه عقبة بن عامر.
(2) كذا في (ص) ولعل الصواب (ذريعا) والذريع: السريع.
(3) راجع ما أخرجه (هق) من طريق نافع عن ابن عمر، وفي آخره (ولو شئت لم
تأخذها) 6: 188.
137

عن ابن عباس كان يقول: لا ترفع اللقطة، لست منها في شئ (1).
وقال: تركها خير من أخذها.
(18625) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن تميم بن
سلمة - أو إبراهيم - قال: مر شريح بدرهم فلم يتعرض له.
(18626) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في
اللقطة: تعرفها، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء
صاحبها خيرته بينها وبين الاجر.
(18627) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن
دينار: قال لي عكرمة مولى ابن عباس: تعرفها، فإن لم تعترف فتصدق
بها، فإن جاء باغيها، فإن شاء غرمتها، وإن شاء فالاجر له (2) قال:
وسمعت عطاء يقول مثل قول عكرمة هذا، قبل أن يسمع قول عمرو بن
شعيب، ثم صار إلى قول عمرو بن
شعيب حين سمعه منه.
(18628) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي السفر
أن رجلا أتى عليا (3) فقال: إني وجدت لقطة فيها مئة درهم، أو قريبا
منها، فعرفتها تعريفا ضعيفا، وأنا أحب أن لا تعترف، فتجهزت
بها إلى صفين، وقد أيسرت بها اليوم فما ترى؟ قال: عرفها، فإن
عرفها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها

(1) أخرجه (هق) من طريق يعلى بن عبيد عن الثوري 6: 192.
(2) أخرج (ش) معناه من غير هذا الوجه عن ابن عباس، نقله ابن التركماني 6:
189.
(3) في (ص) (أن عليا أتى رجلا).
138

فأحب أن يكون له الاجر فسبيل (1) ذلك، وإلا غرمتها ولك أجرها.
(18629) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي
السفر عن رجل من بني رؤاس (2) قال: التقطت ثلاث مئة درهم،
فعرفتها وأنا أحب أن لا تعترف، فلم يعترفها أحد، فاستنفقتها،
فأتيت عليا فسألته، فقال: تصدق بها، فإن جاء صاحبها خيرته،
فإن اختار الاجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله (3).
(18630) - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: يعرفها سنة،
فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق
بها خيره، فإن اختار الاجر كان له، وإن اختار المال كان له ماله (4).
(18631) - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق
عن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من
رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة، فنشده (5) سنة لا يجده، ثم
خرج بها إلى السدة، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن
جاء صاحبها خيره، فإن اختار الاجر كان الاجر له، وإن اختار

(1) في (ص) كأنه (فبسيل) وفي الجوهر (فسل).
(2) ليس بواضح في (ص) ثم وجدت في (هق) كما أثبت.
(3) أخرجه (هق) من طريق شعبة 6: 188.
(4) أخرجه (ش) عن وكيع عن الثوري.
(5) في (ص) (فنشدته) ولا أراه صوابا، ونشد الضالة: نادى وسأل عنها
وطلبها. وذلك أن الرجل باع الجارية وذهب فلم يعد إليه، فطلبه ابن مسعود سنة فلم يجده.
139

ماله كان له ماله، ثم قال ابن مسعود: هكذا افعلوا باللقطة (1).
(18632) - عبد الرزاق عن الزبير بن عدي عن رجل عن ابن
عباس في اللقطة يتصدق بها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن اختار
الاجر كان له الاجر، وإن اختار ماله كان له ماله (2).
(18633) - الثوري عن مطرف عن الشعبي أن شريحا قد فعل ذلك
في اللقطة.
(18634) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن
امرأته قالت: جاءت امرأة إلى عائشة فقالت: إني وجدت شاة، قالت:
اعلفي، واحلبي، وعرفي، ثم عادت إليها ثلاث مرات، فقالت: أتريدين
أن آمرك بذبحها (3)؟.
(18635) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ما كان يخشى فساده
فبعه، وتصدق به.
باب أحلت اللقطة اليسيرة
(18636) - عبد الرزاق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد

(1) أخرجه (ش) قاله ابن التركماني، وأشار إليه (هق).
(2) أخرج نحوه (ش) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه عن ابن عباس
كما في الجوهر 6: 189.
(3) أخرجه (ش) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت جالسة
عند عائشة فأتتها امرأة فذكر الحديث، راجع الجوهر النقي 6: 187.
140

الخدري قال: كان لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم دخلة ليست لاحد، وكان
للنبي صلى الله عليه وسلم من علي دخلة ليست لاحد غيره، فكانت دخلة النبي صلى الله عليه وسلم
من علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم (1) كل يوم، فإن كان
عندهم شئ قربوه إليه، قال: فدخل (2) يوما فلم يجد عندهم
شيئا، فقالت فاطمة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم: سوه! قد كنا عودنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم.... خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصب شيئا، فقال علي:
اسكتي (3) أيتها المرأة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما في بيتك منك،
فقالت: اذهب، عسى أن تصيب لنا شيئا، أو تجد أحدا يسلفك
شيئا، فخرج فلم يجد، فبينا هو في السوق يمشي يجد (4) دينارا
فأخذه، ثم قال: من يعترف الدينار؟ فلم يجد أحدا يعترفه،
فقال: والله، إني لو أخذت هذا الدينار فاشتريت به طعاما وكان
سلفا علي، إن جاء صاحبه غرمته، فعرض له رجل فباعه طعاما، فلما
استوفى عليه (5) طعاما رد عليه الدينار، فقال علي: قد أعطيتنا
طعامك، وأعطيتنا دينارا، فلم يزل به الرجل حتى يرد (6) إليه
الدينار، فقالت فاطمة لعلي حين حدثها ذلك: أما استحييت أن
تأخذ طعام الرجل والدينار؟ قال: فرددته (7)، فأبى، فلما فني

(1) لعله هو الصواب، وفي (ص) (عليها).
(2) هذا ما أراه صوابا، وفي (ص) (فان دخل).
(3) في (ص) كأنه (اشتكى).
(4) كذا في (ص) والأظهر (وجد).
(5) كذا في (ص) والصواب (علي).
(6) كذا في (ص) والأظهر (رد).
(7) الصواب عندي (فردته).
141

ذلك الطعام، خرج بذلك الدينار إلى السوق، فعرض له ذلك الرجل
فاشترى منه طعاما، ثم رد إليه الدينار، فقال له علي: أيها الرجل!
قد فعلت في هذا مرة، خذ دينارك، فلم يزل الرجل بعلي حتى رد
إليه الدينار، فلما ذكر ذلك علي لفاطمة قالت: أيها الرجل! استحي،
لا تعودن لهذا، فلما فني ذلك الطعام، خرج علي بذلك الدينار،
فعرض له ذلك الرجل فاشترى منه طعاما، فأعطاه الرجل الدينار،
فرمى به علي، والله لا آخذه، فأخذه الرجل، فذكروا شأنهم للنبي
صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك رزق سيق إليك، لو لم تردده لقام بكم.
(18637) - عبد الرزاق عن أبي بكر (1) عن شريك بن عبد الله
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن عليا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينار
وجده في السوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرف (2) ثلاثا، ففعل، فلم
يجد أحدا يعترفه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: كله - أو شأنكم به - فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر درهما (3)،
فابتاع منه بثلاثة شعيرا، وبثلاثة تمرا، وبدرهم زيتا، وفضل
عنده ثلاثة، حتى إذا أكل بعض ما عنده جاء صاحبه، فقال له

(1) عند أبي يعلى (أبو بكر بن عبد الله بن محمد) قال البزار: هو ابن أبي سبرة،
وقال الحافظ الضياء المقدسي: إنه غيره، وأخرج هذا الحديث في المختارة، ذكره
الحافظ في المطالب العالية (المخطوطة).
(2) في مسند أبي يعلى (عرفه).
(3) في مسند أبي يعلى، والزيلعي: وكان الصرف أحد عشر بدينار، ففي
الزيلعي أنه ابتاع بثلاثة دراهم شعيرا، وبثلاثة تمرا، وقضى ثلاثة دراهم، وابتاع بدرهم
لحما، وبدرهم زيتا، وما في أبي يعلى ليس بواضح كله، وفي آخره أنه فضل درهم.
142

علي: قد أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، فانطلق به [إلى] النبي صلى الله عليه وسلم يذكر
ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أده، قال: ما عندنا شئ نأكله،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءنا شئ أديناه إليه (1)، فجعل أجل
الدينار وأشباهه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، لهذا الحديث.
(18638) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
أمية أن سيد الدينار كان يهوديا.
(18639) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه
- قال: أحسبه - عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب أتاه، رجل وجد
جرابا فيه سويق، فأمره أن يعرفه ثلاثا، ثم أتاه، فقال: لم يعرفه
أحد، فقال عمر: خذ يا غلام! هذا خير من أن يذهب به السباع،
وتسفيه الرياح.
(18640) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن مسلم - أخي
الزهري - قال: رأيت ابن عمر وجد تمرة في السكة فأخذها، فأكل
نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر (2).
(18641) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة بن

(1) هذه القصة مروية على وجوه، وبزيادة ونقص، راجع (هق) 6: 194،
وقد أخرجه أبو يعلى من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج، والبزار من طريق يحيى بن
سعيد عن ابن جريج كما في كشف الأستار 1: 281.
(2) أخرج البزار من حديث سعد بن أبي وقاص: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فوجد تمرتين، فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى (كشف الأستار 1: 281).
143

مصرف أن عمر.... (1) بتمرة في الطريق، فأكلها.
(18642) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة عن
أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن
تكون من الصدقة لأكلتها.
(18643) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مالك بن مغول قال:
سمعت امرأة تقول: التقط علي حبات - أو حبة - من رمان (2) من
الأرض، فأكلها.
(18644) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان
شيئا يسيرا عرفته أياما، قد سمعته يسمي خمسة دراهم.
باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر
(18645) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء سئل
عن السوط، والسقاء، والنعلين، وأشباه ذلك، يجده المسافر،
فيقول: استمتع به.
(18646) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن ابن طاووس أن أباه كان لا يرى بأسا بالنعلين، والإداوة، والسوط، يستمتع بها إذا وجده.

(1) سقط من هنا كلمة، إما (مر) أو غيره.
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (التقطه عليا حباب أو عنه من رمان).
144

(18647) - عبد الرزاق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد أنه
كان لا يرى بالسوط والشئ بأسا، كأنه يقول: الشئ إذا وجده
المسافر، أن يستمتع به.
(18648) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط والعصي والشئ إذا وجده.
آخر كتاب اللقطة (1)

(1) وقع في الأصل عقيب (كتاب اللقطة) باب الفرض، وهو مكرر، وما فيه
من الأحاديث معاد، مضى جميع ذلك في آخر (كتاب الجهاد) من المجلد الخامس، وقد
فرغنا منه هناك ولذلك حذفناه من هنا.
* وانتهى بذلك المجلد الخامس من أصل المصنف للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني
كما نص عليه ناسخ النسخة المرادية المحفوظة بمكتبة مراد ملا.
(بالآستانة) وإليك نصه: (كمل جميع.... والحمد لله كثيرا،
والصلاة والسلام على من أرسل بشيرا ونذيرا، وعلى آله
وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا،
وكان الفراغ من نسخه بكرة نهار
يوم الخميس مستهل شهر شعبان
المكرم سنة سبع وأربعين
وسبع مئة
145

بسم الله الرحمن الرحيم
باب ما جاء في الحرورية
(18649) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقسم قسما إذ جاءه ابن [ذي] (1) الخويصرة التميمي فقال: اعدل
يا رسول الله! فقال: ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن
الخطاب: يا رسول الله! إئذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: دعه! فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه
مع صيامهم، يمرقون (2) من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في
قذذه (3) فلا يوجد فيه شئ، ثم ينظر في نضيه (4) فلا يوجد فيه شئ،

(1) كذا في (ح) والمرادية ومسند أحمد، وفي الصحيح (جاء عبد الله بن ذي
الخويصرة التميمي) 12: 238 من طريق معمر عن الزهري، وفيه من طريق شعيب عن
الزهري (أتاه ذو الخويصرة) 6: 402، ولم ينبه الحافظ على هذا الاختلاف.
(2) المروق: الخروج، والرمية: فعيلة بمعنى مفعولة.
(3) جمع قذة، وهي ريش السهم.
(4) بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ثقيلة، قد فسر في حديث البخاري بالقدح،
أي عود السهم قبل أن يراش وينصل، وقيل: هو ما بين الريش والنصل.
146

ثم ينظر في رصافه (1) فلا يوجد فيه شئ، قد سبق الفرث والدم (2)،
آيتهم رجل أسود في إحدى يديه - أو قال: ثدييه - مثل ثدي المرأة،
- أو مثل البضعة - تدردر (3)، يخرجون على حين فترة من الناس،
فنزلت فيهم (ومنهم من يلمزك في الصدقات) (4) الآية، قال أبو سعيد:
أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا رضي الله
عنه حين قتلهم وأنا معه، جئ بالرجل على النعت الذي نعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم (5).
(18650) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:
حدثنا سلمة بن كهيل قال: أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في
الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه، الذين ساروا إلى الخوارج،
فقال: أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج
قوم من أمتي يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشئ، ولا
صلاتكم إلى صلاتهم بشئ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشئ، يقرءون
القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم،

(1) الرصاف بكسر الراء: عصب السهم الذي يكون فوق مدخل النصل، جمع
رصفة.
(2) الفرث: السرجين ما دام في الكرش، والمعنى أن السهم خرج من الرمية لم يعلق
به شئ من الفرث ولا الدم.
(3) أصله تتدردر: أي تتحرك وتذهب وتجئ.
(4) سورة التوبة، الآية: 58.
(5) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري 6: 402 ومن طريق هشام
عن معمر عنه 12: 237.
147

يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش
الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل،
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، وليس له ذراع، على عضده مثل
حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام،
وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دياركم وأموالكم؟ والله إني لأرجو
أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح
الناس، فسيروا على اسم الله تعالى. قال سلمة بن كهيل: فنزلني
زيد بن وهب منزلا منزلا، حتى قال: مررنا على قنطرة، قال:
فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي (1)
فقال لهم: ألقوا الرماح، وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف
أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فترجعوا، فوحشوا (2)
برماحهم، وسلوا السيوف، قال: وشجرهم الناس برماحهم،
قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا
رجلان، فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوه، قال: فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على
بعض، فقال: أخرجوهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، ثم
قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه عبيدة السلماني فقال:
يا أمير المؤمنين! الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث

(1) كذا في المرادية و (هق). وفي (ص) و (ح) (الراسكي) أو (الناسكي).
(2) وحش بثوبه: رمى به.
148

من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي (1) والله الذي لا إله إلا هو، حتى
استحلفه ثلاثا وهو يحلف (2).
(18651) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن أبي الزبير
عن جابر نحو حديث الزهري عن أبي سلمة، قال جابر: وأشهد
لسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جئ
بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(18652) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن عبيدة قال: سمعت عليا يقول: حين قتل أهل النهروان، يقول:
آيتهم رجل مثدون (3) اليد، أو مؤدن اليد، أو مخدج اليد، فالتمسوه،
فلما وجدوه قال: والله لولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله تبارك
وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الفضل لمن قتلهم، قال: قلت: أنت
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب
الكعبة، قالها ثلاثا (4).
(18653) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت هشاما يحدث بمثله
عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب.
(18654) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال:

(1) كذا في المرادية (أي والله) وفي (ص) و (ح) (أو الله).
(2) أخرجه (هق) من طريق الرمادي عن المصنف 8: 170، وأخرجه مسلم.
(3) كذا في مسلم، وفي (ص) (مثدر). والمخدج، والمودن (على زنة المخدج)
والمثدون كلها بمعنى، وهو الناقص، وفي المرادية (مثدن اليد) (من أثدن).
(4) أخرجه مسلم من طريق حماد وابن علية عن أيوب.
149

لما حكمت الحرورية قال علي: ما يقولون؟ قيل: (1) يقولون: لا حكم
إلا لله، قال: الحكم لله، وفي الأرض حكام، ولكنهم يقولون:
لا إمارة، ولا بد للناس من إمارة يعمل فيها المؤمن، ويستمتع فيها
الفاجر والكافر، ويبلغ الله فيها الأجل.
(18655) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما سمع
علي المحكمة قال: من هؤلاء؟ قيل له: القراء، قال بل هم
الخيابون العيابون، قيل (1): إنهم يقولون: لا حكم إلا لله، قال:
كلمة حق عزي بها باطل، قال: فلما قتلهم، قال رجل: الحمد لله
الذي أبادهم وأراحنا منهم، فقال علي: كلا والذي نفسي بيده
إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعد، وليكونن آخرهم
الصاصا (2) جرادين.
(18656) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن قال:
لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية، قالوا: من هؤلاء يا أمير
المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، قيل: فمنافقين؟ (3)
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا،
قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا.
(18657) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون قال:

(1) في (ص) (قال) وكذا في المرادية و (ح) أيضا.
(2) في (م) (لصاصا).
(3) كذا في الأصول.
150

أخبرني أبي أنه كان مع علي رضي الله عنه يوم قتل الحرورية (1)، قال:
فلما قتلوا أمروا أن يلتمسوا الرجل، فالتمسوه مرارا حتى وجدوه في
مكان - قال: خربة أو شئ لا أدري ما هو - قال: فرفع علي يديه
يدعو والناس يدعون، قال: ثم وضع يديه ثم رفعهما أيضا، ثم
قال: والله فالق الحبة، وبارئ النسمة، لولا أن تبطروا لأخبرتكم
بما سبق من الفضل لمن قتلهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
(18658) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد عن أبي
نضرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، دعواهما واحدة،
تمرق بينهما مارقة، يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
(18659) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت أبا هارون
يحدث عن أبي سعيد مثل هذا، إلا أنه قال: يقتلها أقرب الطائفتين
إلى الله.
(18660) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
قال: سمعته يقول: ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بها السيف.
(18661) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال الحسن لرجل من
الخوارج: ما الاسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
رسول الله، وحج البيت، وصيام رمضان، والغسل من الجنابة،
وذكر أشياء، فقال الحسن: إنك لتقتل من هذا دينه.

(1) كذا في (ح) وفي (ص) (الحر وراء).
151

(18662) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان قال: خرجت
خارجة من البصرة فقتلوا، فأتيت أنسا، فقال: ما للناس
فزعوا؟ قلت: خارجة خرجت، قال: يقولون ماذا؟ قال: قلت:
يقولون: مهاجرين، قال: إلى الشيطان هاجروا، أو ليس قد قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح؟
(18663) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب قال: لما
أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة رضي
الله عنه، فلما رآهم دمعت عيناه، ثم قال: كلاب النار، كلاب
النار، هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت
أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، قلت: فما شأنك دمعت عيناك؟
قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الاسلام، قال: قلت:
أبرأيك قلت كلاب النار أو شئ سمعته؟ قال: إني إذا لجرئ،
بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، ولا اثنتين ولا ثلاثا، فعدد
مرارا، ثم تلا (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه - حتى بلغ - هم
فيها خلدون) (1) وتلا (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات - حتى بلغ - أولوا الألباب) (2) ثم أخذ بيدي فقال: أما
إنهم بأرضك كثير، فأعاذك الله تعالى منهم.
(18664) - أخبرنا عبد الرزاق عن جعفر عن أبي عمران عن

(1) سورة آل عمران، الآية: 106 و 107.
(2) سورة آل عمران، الآية: 7.
152

عبد الله بن رباح الأنصاري قال: بلغني أن للنار عشرة أبواب، واحد
منها للخوارج.
(18665) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر الخوارج عنده
فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يصلون.
(18666) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبيد الله بن
أبي يزيد عن ابن عباس مثله.
(18667) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي العالية
الزيادي قال: سمعته يقول: إن علي لنعمتين (1) ما أدري أيتهما
أعظم، أن هداني [الله] للاسلام ولم يجعلني حروريا.
(18668) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري - أو غيره -
أن الحرورية خاصموا عبيد بن عمير، فقال: إنما مثلكم ومثل
السلطان والناس كمثل إخوة ثلاثة ورثوا أباهم، فعمد أكبرهم
فغلب أخويه على ميراثهما، فقال الأوسط للأصغر: قم بنا فلنأخذ
منه مالنا، فأبى، وقال: أكله إلى الله، فعمد الأوسط إلى الأصغر
فقتله، فأيهما كان أشد عليه؟ الذي قتله أو الذي أخذ ماله؟ قال:
فلما أكثروا عليه قال: والله لولا أن الاسلام ضرب بجرانه إلى
الأرض واستقام على عموده، لكنتم أخوف الناس عندي أن تهلكوا.

(1) كذا في المرادية. وفي (ص) (ليفتين). وفي (ح) (اثنتين).
153

(18669) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وسيأتي قوم يعجبونكم،
أو تعجبهم أنفسكم، يدعون إلى الله، وليسوا من الله في شئ، يحسبون
أنهم على شئ وليسوا على شئ، فإذا خرجوا عليكم فاقتلوهم، الذي
يقتلهم أولى بالله منهم، قالوا: وما سمتهم؟ قال: الحلق والسمت.
قال: يعني: يحلقون رؤوسهم، والسمت يعني لهم سمت وخشوع.
(18670) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن عبيدة قال: سمعت عليا يخطب، يقول: اللهم إني قد سئمتهم
وسئموني، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني، فما
يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم، ووضع يده على لحيته.
(18671) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن عبيدة قال: كان علي إذا رأى ابن ملجم المرادي، قال:
أريد حياته ويريد قتلي * عذيرك من خليك من مراد.
(18672) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد الكريم عن قثم مولى الفضل بن عباس قال: مر بالمرادي (1)،
فقالت ابنة علي: لتقتلن، قال: كذبت والله، لا أقتل إلا أن
أموت، قال: وقال لي غير عبد الكريم: إنها أم كلثوم بنت علي،
قال: وقال عبد الكريم: أخبرني قثم مولى الفضل أن عليا
دعا حسينا ومحمدا، فقال: بحقي لما حبستما الرجل، فإن مت منها

(1) كذا في (ص) والمرادية. وفي (ح) (مر المرادي).
154

فقدماه فاقتلاه، ولا تمثلا به، قال: فقطعاه وحرقاه، قال: ونهاهما
الحسن رضي الله عنه.
(18673) - أخبرنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي
عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: سمعت كعبا
يقول: للشهيد نور، ولمن قاتل الحرورية عشرة أنوار، وكان يقول:
لجهنم سبعة أبواب، ثلاثة منها للحرورية، قال: ولقد خرجوا في
زمان داود النبي صلى الله عليه وسلم.
(18674) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت يزيد
الرقاشي يقول: بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فأشرف (1) عليهم
رجل فأثنوا عليه خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في وجهه سفعة شيطان،
فجاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدثت نفسك آنفا أنه ليس في
القوم رجل أفضل منك؟ قال: نعم، ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أفيكم رجل يضرب عنقه؟ فقال أبو بكر: أنا، فقام فرجع، فقال:
انتهيت إليه فوجدته قد خط عليه خطا وهو يصلي فيه، فلم تشايعني (2)
نفسي على قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم له؟ فقال عمر بن الخطاب:
أنا، فقام إليه، ثم رجع فقال: يا رسول الله وجدته ساجدا فلم
تشايعني نفسي على قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم له؟ فقال
علي: أنا يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت له إن أدركته!
ولا أراك أن تدركه، فقام، ثم رجع، فقال: والذي نفسي بيده

(1) كذا في (ص) و (ح). وفي المرادية (أشرف).
(2) في المرادية (فلم يتابعني).
155

لو وجدته لجئتك برأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول قرن من الشيطان
طلع في أمتي - أو أول قرن طلع من أمتي - أما إنكم لو قتلتموه
ما اختلف منكم رجلان، إن بني إسرائيل اختلفوا على إحدى
- أو اثنتين - وسبعين فرقة، وإنكم ستختلفون مثلهم أو أكثر،
ليس منها صواب إلا واحدة، قيل: يا رسول الله! وما هذه
الواحدة؟ قال: الجماعة، وآخرها في النار (1).
(18675) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سأل
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ فقال:
على واحدة - أو اثنتين - وسبعين فرقة، قال: وأمتي أيضا
ستفترق مثلهم، أو يزيدون واحدة، كلها في النار إلا واحدة.
(18676) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن ابن أبي
نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بذهيبة في تربتها، فقسمها بين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان،
وبين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة
بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب،
فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد، ويدعنا،
فقال: إنما أتألفهم، قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين،
كث اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق، فقال: يا محمد! اتق

(1) أخرجه أبو يعلى عن يزيد الرقاشي عن أنس، قال الهيثمي: ويزيد الرقاشي
ضعفه الجمهور، وفيه توثيق لين 6: 226، قلت: وبين سياق المصنف وسياق أبي يعلى
اختلاف يسير، وقد روي هذا الحديث من وجوه، راجع مجمع الزوائد.
156

الله، قال فمن يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا
تأمنوني؟ قال: فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم - أراه خالد
ابن الوليد - قال: فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوم
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام مرق
السهم من الرمية، يقتلون أهل الاسلام ويدعون [أهل] (1) الأوثان،
لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد (2).
(18677) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة
عن سويد بن غفلة عن علي قال: إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن
الحرب خدعة، وإذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فوالله لان
أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب، وإني سمعته يقول: سيخرج
أقوام في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون
من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتهم فاقتلهم، فإن في قتلهم
أجر لمن قتلهم يوم القيامة (3).
(18678) - أخبرنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا
أبو زميل الحنفي قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:
لما اعتزلت الحر وراء (4) فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي:

(1) استدركته من المرادية.
(2) أخرجه البخاري عن ابن كثير عن الثوري 6: 237.
(3) أخرجه البخاري عن محمد بن كثير عن الثوري 6: 403.
(4) كذا في النسخ الثلاث، وفي الزوائد (الحرورية).
157

يا أمير المؤمنين! أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم،
قال: إني أتخوفهم عليك، قلت: كلا إن شاء الله تعالى، قال:
فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، قال: ثم دخلت
عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، قال: فدخلت على قوم
لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها ثفن الإبل،
ووجوههم معلمة من آثار السجود قال: فدخلت، فقالوا:
مرحبا بك يا ابن عباس! ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله،
فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: والله لنحدثنه،
قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وختنه، وأول من آمن به؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا:
ننقم عليه ثلاثا، قال: قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم
الرجال في دين الله، وقد قال الله: (إن الحكم إلا لله) (1)، قال: قلت:
وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب، ولم يغنم، لئن كانوا كفارا لقد حلت
له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم، قال:
قلت: وماذا؟ قالوا: محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير
المؤمنين فهو أمير الكافرين، قال: قلت: أرأيتم (2) إن قرأت عليكم
من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون،
أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في

(1) سورة الأنعام، الآية: 57 وسورة يوسف، الآية: 40 والآية: 67.
(2) كذا في المرادية والزوائد. وفي (ص) و (ح) (أرأيت).
158

دين الله، فإن الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد
وأنتم حرم - إلى قوله - يحكم به ذوا عدل منكم) (1) وقال في المرأة
وزوجها: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما
من أهلها) (2) أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم،
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا:
اللهم بل في حقن دمائهم، وإصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت
من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، [قال:] وأما قولكم: إنه قاتل
ولم يسب ولم يغن، أتسبون أمكم عائشة؟ أم تستحلون منها
ما تستحلون من غيرها، فقد كفرتم، [وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين
فقد كفرتم] (3) وخرجتم من الاسلام، إن الله يقول: (النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) (4) فأنتم مترددون بين
ضلالتين، فاختاروا أيتهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم
نعم، قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال:
اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا: والله لو كنا نعلم
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب
محمد بن عبد الله، فقال: والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني.

(1) سورة المائدة، الآية: 95.
(2) سورة النساء، الآية: 35.
(3) سقط من (ص) و (ح) واستدركته من المرادية والزوائد.
(4) سورة الأحزاب، الآية: 6.
159

اكتب يا علي! محمد بن عبد الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من
علي رضي الله عنه، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع
منهم عشرون ألفا، وبقي منهم أربعة آلاف، فقتلوا (1).
باب ذكر رفع السلاح
(18679) - قال: قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم
على أخيه بسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيضعه
في حفرة من نار (2).
(18680) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
(18681) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(18682) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا،
ولا راصد بطريق.

(1) أخرجه الطبراني، وأحمد بعضه، قال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح 6:
241.
(2) في المرادية (من النار).
160

(18683) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن الزبير قال: سمعته يقول: من أشار بسلاح ثم وضعه - يقول:
ضرب به - فدمه هدر.
(18684) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن
أبيه قال: سمعت ابن الزبير يقول: من رفع السلاح ثم وضعه،
فهو هدر، قال: وكان يرى هو ذلك أيضا.
وقال أناس: لو ضرب رجل رجلا بسيف فلم يقتله، فقال: لاحنة (1)
كانت بيني وبينه، أهدر دمه؟ قال ابن طاووس: لا، قلنا: عندما
كان هذا من قول أبيك؟ قال: ذكر لنا أن ناسا قالوا لبعض المارة:
أعطونا متاعكم وإلا ضربناكم بالسيف، فذلك حين قال ذلك.
(18685) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو
بيت قوما رجل فسرقهم ومعه عطاء (2) فقتلوه، غرموا ديته، إلا أن
يكون معه سلاح، فإن كان معه سلاح لم يود (3).
(18686) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري:
إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز - إذ هو عامل على
المدينة في زمان الوليد - قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف، قال:
فضحك الزهري وقال: أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن

(1) الإحنة بالكسر: الحقد.
(2) كذا في جميع الأصول.
(3) كذا في المرادية. وفي (ص) و (ح) (لم يودا).
161

عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف، قال
الزهري: فدعاني عمر، فاستشارني في قطعه، فقلت له: أرى تصدقه
الحديث، وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت
بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وضرب
فلان فلانا زمن مروان بالسيف، فلم يقطع مروان يده، فكتب إليه
عمر بذلك، فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه (1)، ثم كتب إليه
الوليد: إن حسانا [كان] يهجو صفوانا، ويذكر أمه، وشيئا آخر
قد قاله الزهري، وذكرت أن مروان لم يقطع يده، ولكن عبد الملك
قد قطع يده، فاقطع يده، قال الزهري: فقطع يده لذلك، وكانت
من ذنوبه التي يستغفر الله منها.
(18687) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة
عن بديل بن وهب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى طريف بن
ربيعة - وكان قاضيا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسانا
بالسيف، فجاءت الأنصار إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنتظرون
الليلة، فإن برأ صاحبكم تقتصوا، وإن يمت نقدكم.

(1) كذا في (ص) و (ح). وفي المرادية (لا يأتيه رجعه).
(2) كذا في المرادية. وفي (ص) (إن حسان يهجو) وفي (ح) (إن حسانا
يهجو).
162

باب ذكر المنافقين
(18688) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن
يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي
الأنصاري (1) حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس بين ظهراني الناس
جاءه رجل يستأذنه - أو يشاوره - يساره في قتل رجل من المنافقين،
يستأذنه فيه، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه، فقال: أليس يشهد أن
لا إله إلا الله، قال: بلى، ولكن لا شهادة له، قال: أليس يشهد أني
رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال:
بلى، ولا صلاة له، قال: أولئك الذين نهيت عنهم.
(18689) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال:
أخبرني سماك بن حرب عن النعمان بن سالم عن رجل قال: دخل علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، فأخذ بعمود القبة،
فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدري ما يساره به، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقتلوه، قال: فلما قفا الرجل دعاه، فقال: لعله
يقول: لا إله إلا الله. قال: أجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فقل
لهم: يرسلونه، فإنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله
إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا
بالحق، وكان حسابهم على الله.

(1) ذكره ابن حجر في الإصابة.
163

باب في الكفر بعد الايمان
(18690) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء
في إنسان يكفر بعد أيمانه: يدعى إلى الاسلام، فإن أبى قتل، قال:
قلت: كم يدعى؟ قال: لا أدري، قلت: عمن؟ قال: لا أدري،
ولكنا قد سمعنا ذلك.
(18691) - أخبرنا عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد بن أبي عروبة
عن أبي العلاء عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد
إسلامه شهرا، فأبى، فقتله.
(18692) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان
ابن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه كفر إنسان
بعد إيمانه، فدعاه إلى الاسلام ثلاثا، فأبى، فقتله.
(18693) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حيان
عن ابن شهاب أنه قال: إذا أشرك المسلم دعي إلى الاسلام ثلاث
مرار، فإن أبى ضربت عنقه.
(18694) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عمرو بن دينار قال: سمعت عبيد بن عمير يقول في الرجل يكفر
بعد أيمانه: يقتل.
(18695) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني محمد بن
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه قال: قدم مجزأة بن ثور
164

- أو شقيق بن ثور - على عمر يبشره بفتح تستر، فلم يجده في المدينة،
كان غائبا في أرض له، فأتاه، فلما دنا من الحائط الذي هو فيه
كبر، فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبر، فجعل يكبر هذا
وهذا حتى التقيا، فقال عمر: ما عندك؟ قال: أنشدك الله يا أمير
المؤمنين! إن الله فتح علينا تستر، وهي كذا وهي كذا، وهي من أرض
البصرة - وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة (1) - فقال: نعم! هي
من أرض البصرة، هيه! هل كانت مغربة تخبرناها؟ قال: لا،
إلا أن رجلا من العرب ارتد، فضربنا عنقه، قال عمر: ويحكم!
فهلا طينتم عليه بابا، وفتحتم له كوة، فأطعمتموه كل يوم منها
رغيفا، وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام، ثم عرضتم عليه
الاسلام في اليوم الثالث، فلعله أن يراجع، ثم قال: اللهم لم أحضر،
ولم آمر، ولم أعلم (2).
(18696) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي
عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر
رضي الله عنه، فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل
قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين - فقال: ما فعل النفر من
بكر بن وائل؟ قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم، فقال:

(1) كذا في المرادية وهو الصواب. وفي (ص) و (ح) (الكفرة) وهو
تحريف.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن يعقوب عن أبيه (وهو محمد بن عبد الرحمن)
3، رقم: 2572 ومالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد [كذا في (هق) والصواب
محمد بن عبد الرحمن] ومن طريقه (هق) 8: 207.
165

ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين! قوم ارتدوا
عن الاسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل، فقال عمر:
لان أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء
أو بيضاء، قال: قلت: يا أمير المؤمنين! وما كنت صانعا بهم لو
أخذتهم؟ قال: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا
فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن (1).
(18697) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس
عن إبراهيم قال في المرتد: يستتاب أبدا (2).
قال سفيان: هذا الذي نأخذ به.
(18698) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
قال: كان يقال: ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجدتم
للمسلم مخرجا فادرؤا عنه، فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين
في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة.
(18699) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عبد الله
ابن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات (2).
(18700) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن داود 3، رقم: 2573،
و (هق) من طريق علي بن عاصم عن داود 8: 207.
(2) أخرجه (هق) 8: 197.
166

قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه.
(18701) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عمر بن عبد الله بن عروة أن عثمان - وهو محصور - ارتقى في كنيف له،
فسمعهم يذكرون قتله، لا يريدون غيره، فنزل، فقال: لقد سمعتهم
يريدون أمرا ما كنت أخشى أن تذل به ألسنتهم، ولا تنشرح به
صدورهم، إنما يحل دم المسلم ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد
إحصان، أو قتل نفس بغير نفس (1).
(18702) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر
عن بسر (2) بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن،
فيرجم، أو يقتل إنسانا، فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه، فيقتل.
(18703) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لما حصر
عثمان قال: إنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يقتل
فيقتل، أو يزني بعدما يحصن، أو يكفر بعدما يسلم.
(18704) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله
ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقامي فيكم، فقال: والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن

(1) حديث عثمان فيما يحل دم المسلم أخرجه غير واحد مطولا ومختصرا، منهم
(هق) في 8: 194.
(2) هذا هو الصواب، وقد وقع في (ص) و (ح) (قيس) خطأ.
167

لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس،
والثيب الزاني، والتارك للاسلام، المفارق للجماعة (1).
(18705) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن
هلال عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل
باليمن، فإذا برجل عنده، [قال:] ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا
فأسلم ثم تهود، ونحن نريده على الاسلام منذ - أحسبه قال: -
شهرين، فقال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت
عنقه، ثم قال معاذ، قضى الله وسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه،
- أو قال: من بدل دينه فاقتلوه (2) - قال معمر: وسمعت قتادة يقول:
قال معاذ: والله لا أقعد حتى تضربوا كرده (3).
(18706) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل عن دينه - أو
قال: رجع (4) - فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله، يعني النار.
(18707) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن
الاسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن

(1) أخرجه الشيخان وغيرهما.
(2) أخرجه الشيخان، فالبخاري من طريق قرة عن حميد بن هلال 12: 222.
(3) كذا في (ص) والمرادية.
(4) كذا في (ص) و (ح). وفي المرادية (من بدل دينه أو رجع عن دينه) وهو
الأظهر.
168

اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل
عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها
بعضهم فقتله.
(18708) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال:
إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة، فسمعتهم يقرءون شيئا
لم ينزله الله (الطاحنات طحنا، العاجنات عجنا، الخابزات خبزا،
اللاقمات لقما) قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة، أمامهم فقتله،
واستكثر البقية، فقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى
الشام حتى يرزقهم الله توبة، أو يفنيهم الطاعون، قال: وأخبرني
إسماعيل عن قيس أن ابن مسعود قال: إن هذا (1) - لابن النواحة -
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثه إليه مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لو كنت قاتلا رسولا لقتلته.
(18709) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن
الاسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا، ثم
ترجع إلى الاسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن
يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الاسلام؟ قال: لا، قال:
فارجع إلى الاسلام! قال: لا، أما حتى القى المسيح [فلا] (2)، قال:

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (قال: هذه لابن النواحة).
(2) كذا في المرادية.
169

فأمر به، فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين.
(18710) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الشامي (1)
عن أبي عمرو الشيباني (2) أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه، فبعث
به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه، فلم يتب، فقتله، فطلبت النصارى
جيفته بثلاثين ألفا، فأبى علي وأحرقه.
قال ابن عيينة: وأخبرني عمار الدهني أن عليا استتابه وهو
يريد الصلاة، وقال: إني أستعين بالله عليك، قال: وأنا أستعين
المسيح عليك، قال: فأهوى علي إلى عنقه فإذا هو بصليب فقطعها،
وقال: اقتلوه عباد الله، قال: فلما أن دخل علي في الصلاة قدم
رجلا وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه،
ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث وضوءا.
(18711) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب
عن ابن عبيد بن الأبرص (3) أن عليا استتاب مستورد العجلي، وكان
ارتد عن الاسلام، فأبى، فضربه برجله، فقتله الناس.
(18712) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب

(1) هل الصواب (الشيباني؟).
(2) هل الصواب (السيبابي) بالسين المهملة؟.
(3) في (ص) (عن ابن عبيد بن الأبرص). وفي (ح) (عن عبيد بن الأبرص)
في المرادية (عن أبي عبيد بن الأبرص). وهو زيد بن دثار بن بدر بن عبيد بن الأبرص،
قال ابن أبي حاتم: هو الذي يذكر في بعض الحديث ابن أبي عبيد بن الأبرص - كذا في
المطبوعة - روى عنه سماك بن حرب (الجرح 1 / 2 / 563).
170

عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله
عن مسلمين تزندقا، فكتب إليه: إن تابا، وإلا فاضرب أعناقهما.
(18713) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل
أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل أسلم ثم ارتد، فكتب
إليه عمر: أن سله عن شرائع الاسلام، فإن كان قد عرفها فاعرض
عليه الاسلام، فإن أبى فاضرب عنقه، وإن كان لم يعرفها فغلظ
الجزية، ودعه.
(18714) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني قوم من
أهل الجزيرة أن قوما أسلموا، ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا،
فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه
عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهم.
(18715) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمار
الدهني قال: سمعت أبا الطفيل يقول: بعث علي معقل السلمي إلى
بني ناجية، فوجدهم ثلاثة أصناف، صنف كانوا نصارى فأسلموا،
وصنف ثبتوا على النصرانية، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الاسلام
إلى النصرانية فجعل بينه وبين أصحابه علامة، إذا رأيتموها فضعوا
السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، فأراهم العلامة،
فوضعوا السلاح فيهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، فباعهم
من مسقلة (1) بمئة ألف، فنقده خمسين وبقي خمسون، فأجاز علي رضى

(1) كذا في (ص) والمرادية، وهو ابن هبيرة.
171

الله عنه ذلك، قال: ولحق مسقلة معاوية (1) رضي الله عنه، فأعتقهم،
فأجاز علي عتقهم، وأتى دار مسقلة فشعث (2) فيها، فأتوه بعد ذلك،
فقال: أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم، فأتوني به آخذ لكم بحقكم (3).
(18716) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لما
بعث أبو بكر لقتال أهل الردة قال: تبينوا، فأيما محلة سمعتم فيها
الاذان فكفوا، فإن الاذان شعار الايمان.
(18717) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: كان أهل الردة يأتون أبا بكر فيقولون: أعطنا سلاحا (4) نقاتل به، فيعطيهم سلاحا، فيقاتلونه، فقال عباس بن مرداس:
أتأخذون سلاحه وتقاتلونه * وفي ذاكم من الله أثام
يقول: نكال.
(18718) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة قال: لما ارتد أهل الردة في زمن أبي بكر، قال
عمر: كيف تقاتل الناس يا أبا بكر! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله
إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وكان حسابهم

(1) وفي المرادية (بمعاوية) وكذا في (هق).
(2) كذا في (ح). وفي (ص) والمرادية (فثعث).
(3) أخرجه (ش) من طريق عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار بنحو آخر،
وأخرجه من طريقه (هق) 8: 208.
(4) كذا في المرادية. وفي (ص) (سلاحنا).
172

على الله، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة،
فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله
اشرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق (1).
(18719) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن
يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود
قال: قلت: يا رسول الله! إن اختلفت أنا ورجل من المشركين
ضربتين، فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله،
أأقتله أم أدعه؟ قال: بل تدعه، قلت: فإن قطع يدي؟ قال: وإن
فعل، فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن
قال: لا إله إلا الله، فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن
تقتله (2). وهو (3) رجل من كندة، وهو حليف لبني زهرة.
(18720) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله
ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب قال: أغار رجل من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم على سرية انهزمت، فغشى رجلا من المشركين وهو منهم، فلما
أراد أن يعلوه بالسيف، قال الرجل: لا إله إلا الله، فلم يتناه عنه
حتى قتله، فوجد الرجل في نفسه من قتله، فذكر حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم
وقال: إنما قالها متعوذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا ثقبت عن قلبه؟

(1) أخرجه مسلم من طريق عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة 1: 37.
(2) أخرجه مسلم من طريق المصنف، ولم يسق لفظ معمر بتمامه 1: 67.
(3) يعني المقداد بن الأسود.
173

فإنما يعبر عن القلب اللسان، فلم يلبثوا إلا قليلا حتى توفي ذلك
الرجل القاتل فدفن، فأصبح على وجه الأرض، فجاء أهله فحدثوا
النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادفنوه، فدفن أيضا، فأصبح على وجه الأرض،
فأخبر أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأرض أبت أن تقبله،
فاطرحوه في غار من الغيران (1).
(18721) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني
- أحسبه قال: - جذيمة، فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا يقولوا:
أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد قتلا وأسرا،
قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا كان يوما أمرنا خالد أن
يقتل كل واحد منا أسيره، قال ابن عمر: قلت: والله لا أقتل
أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، فقدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر
له صنيع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم إني أبرأ إليك
مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
(18722) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن أبا قتادة
قال: خرجنا في الردة حتى إذا انتهينا إلى أهل أبيات، حتى طلعت (2).
الشمس للغروب، فأرشفنا إليهم الرماح، فقالوا: من أنتم؟ قلنا: نحن
عباد الله، فقالوا: ونحن عباد الله، فأسرهم خالد بن الوليد، حتى

(1) أخرج مسلم حديثا عن أسامة بن زيد نحو هذا، دون قصة الدفن فهو حديث
آخر.
(2) في المرادية (حتى طفقت الشمس المغرب) ولا شك أن ما في (ص) محرف.
174

إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم، قال أبو قتادة: فقلت: اتق الله
يا خالد! فإن هذا لا يحل لك، قال: اجلس، فإن هذا ليس منك
في شئ قال: فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدا،
قال: وكان الاعراب هم الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم.
وكان ذلك في مالك بن نويرة.
(18723) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
خلاد عن عمرو بن شعيب أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، أو ابن
عمرو - أنا أشك - فقال: رجل حمل علي بالسيف، فسقط السيف
منه، فأخذته فقتلته، قال: إذا تلقى الله قد قتلت نفسا، قال:
أرأيت لو قتلني؟ قال: إذا يلقى الله وهو قد قتل نفسا.
(18724) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن
حذيفة بن اليمان، وكان أحد بني عبس، وكان أنصاريا، وأنه قاتل
مع أبيه اليمان يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، وأن المسلمين
أحاطوا باليمان، فجعلوا يضربونه بأسيافهم، وجعل حذيفة يقول:
أبي أبي، فلم يفهموه، حتى انتهى إليهم وقد تراشقه القوم بأسيافهم،
فقتلوه، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، قال:
فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم، فزاده عنده خيرا، وودي النبي صلى الله عليه وسلم.
175

باب كفر المرأة بعد إسلامها
(18725) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة
تكفر بعد إسلامها، قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (1).
(18726) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر
عن إبراهيم في المرأة ترتد قال: تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت (1).
(18727) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن
إبراهيم مثله.
قال: وقال الحسن: تسبى وتكره.
(18728) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تسبى
وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة، باعهم.
(18729) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب
عمر بن عبد العزيز في أم ولد تنصرت: أن تباع في أرض ذات مولد (2).
عليها، ولا تباع من أهل دينها.
(18730) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
أن عمر بن عبد العزيز باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها (3).

(1) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 203.
(2) في (ص) كأنه (مؤنة).
(3) كذا في (ص) و (ح) ولعل الصواب (من غير أهل دينها).
176

(18731) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي
رزين عن ابن عباس قال: تحبس (1) ولا تقتل [المرأة] (2) ترتد.
ذكر لا قطع على من لم يحتلم
(18732) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الحلم
أدناه أربع عشرة، وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا
بأقصاها (3).
قال عبد الرزاق: والناس عليه وبه نأخذ.
(18733) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم
ابن عبد الرحمن أنه أتي بجارية لم تحض سرقت، فلم يقطعها.
(18734) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى
عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة
في شعره، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مؤتزره،
فلم ينبت فقال: لو كنت أنبت الشعر لجلدتك الحد.
(18735) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان بغلام قد سرق، فقال:

(1) كذا في المرادية و (هق) وحرفه ناسخ (ص) فكتب (لا تحبس).
(2) كذا في المرادية. وفي (ص) (لا تقتل لولد) وفي (ح) (لا تقتل لولد).
(3) كذا في 7: 337 أيضا، والصواب (أقصاه) أو (أقصاهما).
177

انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فوجدوه لم ينبت، فلم يقطعه (1).
(18736) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر
قال: سئل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، متى يحد الصبي؟
فقالا: إذا أنبت الشعر.
(18737) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت
عبد الله بن أبي مليكة يقول: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله
ابن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى
العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام، فكتب
عمر: أن اشبروه (2)، فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبروه فنقص
أنملة فتركوه، فسمي نميلة، فساد بعد أهل العراق.
(18738) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
لا قطع عليه حتى يحتلم.
(18739) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال: لا حد (3) ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
(18740) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس
قال: ما أرى [أبي] (4) إلا كان يقول ذلك.

(1) تقدم في السابع ص 337 و 338 من أول الباب إلى هنا.
(2) كذا في المرادية. وفي (ص) و (ح) (شبروه).
(3) كذا في المرادية. وفي (ص) (حدود).
(4) كذا في المرادية. وفي (ص) (ما أرى إلا أني كان).
178

(18741) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال:
لا قطع على من لم يحتلم سرق، ولا حد، والمرأة كذلك ما
لم تحض.
وأخبرني من سمع الحسن يقول ذلك.
(18742) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن
عمير عن عطية القرظي قال: كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ،
فقربت لأقتل، فانتزع رجل من القوم إزاري، فرأوني لم أنبت الشعر
فألقيت في السبي (1).
(18743) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن
عطية مثله.
(18744) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن عمر بن الخطاب
قال: ولا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل. ولا حد ولا نكال
على من لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه.
باب قتل الساحر
(18745) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو
ابن دينار أن عمر بن الخطاب كتب إلى جزء بن معاوية - عم الأحنف

(1) وفي المرادية (فالعب في لصسى).
179

ابن قيس، وكان عاملا لعمر - أن اقتل كل ساحر، وكان بجالة كاتب
جزء. قال بجالة: فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر، فضربنا أعناقهن (1).
(18746) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن
دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند
صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير، قال: كنت كاتبا لجزء
عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا
كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن
الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر (2)، قال: وصنع طعاما كثيرا، وأعرض
السيف (3)، ثم دعا المجوس، فألقوا قدر بغل أو بغلين من ورق أخلة
كانوا يأكلون بها، وأكلوا بغير زمزمة، قال: ولم يكن عمر أخذ
من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم
أخذها من مجوس أهل هجر (4).
(18747) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله - أو عبيد الله - بن عمر
عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت
بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن

(1) رواه المصنف في السادس أتم مما هنا (باب لا يهود مولود ولا ينصر) وسيأتي
في (باب هل يتركوا أن يهودوا...؟).
(2) أخرجه (هق) مختصرا من طريق الشافعي عن ابن عيينة 8: 136.
(3) كذا في المرادية وفي (ص) (للسيف).
(4) راجع (باب لا يهود مولود ولا ينصر) من السادس، و (باب هل يتركوا أن
يهودوا) من هذا المجلد.
180

عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت، فسكت
عثمان (1).
(18748) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار
قال: سمعت بجالة التيمي قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر
غلام في المسجد، فيه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (2) وهو
أبوهم) فقال: احككها يا غلام! فقال: والله لا أحكها وهي في
مصحف أبي بن كعب، فانطلق إلى أبي، فقال له: إني شغلني القرآن
وشغلك الصفق بالأسواق (3)، إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن
العجماء، قال: ولم يكن عمر يريد أن يأخذ الجزية من المجوس، حتى
شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر،
قال: وكتب عمر إلى جزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس: أن اقتل
كل ساحر، وفرق بين كل امرأة وحريمها في كتاب الله، ولا يزمزمن،
وذلك قبل أن يموت بسنة، قال: فأرسلنا فوجدنا ثلاث سواحر،
فضربنا أعناقهن (4). وجعلنا نسأل الرجل من عندك؟ فيقول: أمه،
أخته، ابنته، فيفرق بينهم، وصنع جزء طعاما كثيرا، وأعرض السيف
في حجره، وقال: لا يزمزمن أحد إلا ضربت عنقه، فألقوا أخلة من
فضة كانوا يأكلون بها، حمل بغل ماسدهها (5)، قال: وأما شأن أبي بستان

(1) أخرجه (هق) من طريق أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر 8: 136.
(2) سورة الأحزاب، الآية: 6.
(3) كذا في المرادية. وفي (ص) هنا زيادة (احككها).
(4) كذا في المرادية. وفي (ص) و (ح) (أعناقهم).
(5) كذا في (ص). وفي المرادية (واسدهها).
181

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجندب: جندب وما جندب! يضرب ضربة
يفرق بها بين الحق والباطل، فإذا أبو بستان يلعب في أسفل الحصن
عند الوليد بن عقبة - وهو أمير الكوفة - والناس يحسبون أنه على سور
القصر، يعني وسط القصر، فقال جندب: ويلكم أيها الناس!
أما يلعب بكم (1)، والله إنه لفي أسفل القصر، إنما هو في أسفل
القصر، ثم انطلق واشتمل على السيف، ثم ضربه، فمنهم من يقول:
قتله، ومنهم من يقول: لم يقتله، وذهب عنه السحر، فقال أبو
بستان: قد نفعني الله بضربتك، وسجنه الوليد بن عقبة (2) وتنقص (3)
ابن أخيه أثية، وكان فارس العرب، حتى حمل على صاحب السجن
فقتله، وأخرجه، فذلك قوله:
أفي مضرب السحار يسجن جندب
ويقتل أصحاب النبي الأوائل
فإن يك ظني بابن سلمى ورهطه
هو الحق يطلق جندب أو يقاتل
فنال من عثمان في قصيدته هذه، فانطلق إلى أرض الروم، فلم
يزل بها يقاتل حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية، وكان
معاوية يقول: ما أحد بأعز علي من أثية، نفاه عثمان فلا أستطيع

(1) في المرادية (إنما بلعت).
(2) راجع ما رواه (هق) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة
كان يلعب بين يديه ساحر... الخ 8: 136.
(3) كذا في النسخ كلها.
182

أؤمنه ولا أرده.
[قال عبد الرزاق] (1): وأثية الذي قال الشعر وضرب
أبا بستان الساحر.
(18749) - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أعتقت جارية لها عن دبر
منها، ثم إنها سحرتها واعترفت بذلك، قالت: أحببت العتق،
فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الاعراب ممن يسئ ملكتها،
قالت: وابتع بثمنها رقبة فأعتقها، ففعل.
(18750) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد
عن أبي الرجال (2) عن عمرة قالت: مرضت عائشة فطال مرضها،
فذهب بنو أخيها إلى رجل، فذكروا مرضها، فقال: إنكم لتخبروني
خبر امرأة مطبوبة، قال: فذهبوا ينظرون فإذا جارية لها سحرتها،
وكانت قد دبرتها، فسألتها فقالت: ما أردت مني؟ فقالت:
أردت أن تموتي حتى أعتق، قالت: فإن لله علي أن تباعي من أشد
العرب ملكة، فباعتها، وأمرت بثمنها أن يجعل في غيرها (3).
(18751) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن سالم بن أبي الجعد أن سعد بن قيس - أو قيس بن سعد -
قتل ساحرا.

(1) زدته من المرادية.
(2) هو محمد بن عبد الرحمن الذي في الاسناد السابق.
(3) في المرادية (في مثلها). أخرجه (هق) من طريق الثقفي عن يحيى بن سعيد
8: 137.
183

(18752) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن
مسلم عن الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف (1).
(18753) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صفوان بن سليم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا
كان آخر عهده من الله.
(18754) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن عبد الله بن أبي
بكر عن يزيد بن رومان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بساحر، فقال: احبسوه
فإن مات صاحبه فاقتلوه.
(18755) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى عن
عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه
إلى صدره، ثم تركه حتى مات.
(18756) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن
بجالة أن عمر كتب إلى عامله أن اقتل كل ساحر، ثم ذكر مثل حديث
ابن جريج في أول الباب.
(18757) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن
حفصة سحرت، فأمرت عبيد الله أخاها، فقتل ساحرتين.
باب قطع السارق
(18758) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:

(1) أخرجه (هق) من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم 8: 136.
184

سرق الأولى، قال: يقطع كفه، قلت: فما قولهم أصابعه؟ قال:
لم أدرك إلا قطع الكف كلها، قلت: فسرق الثانية؟ قال: ما أرى
أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط، قال الله تبارك وتعالى:
(فاقطعوا أيديهما) ولو شاء أمر بالرجل، ولم يكن الله نسيا.
(18759) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو
ابن دينار عن عكرمة أن عمر (2) كان يقطع القدم من مفصلها، وأن
عليا - عن غير عكرمة - (3) كان يقطع القدم - أشار لي عمرو - إلى
شطرها (4).
(18760) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا كان
يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف الكف.
(18761) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام قال:
أخبرني من رأى عليا يقطع يد رجل من المفصل.
(18762) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله
التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أن عليا كان يقطع الرجل من الكف.
(18763) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو

(1) سورة المائدة، الآية: 38.
(2) كذا في المرادية، وفي (ص) (ابن عمر).
(3) كذا في (ص) وفي المرادية (وعن غير عكرمة كان... الخ) بحذف (أن عليا)
ولعل الصواب (وعن غير عكرمة أن عليا كان... الخ).
(4) راجع ما في (هق) 8: 271.
185

ابن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق
فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: (فاقطعوا
أيديهما) (1) قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف (2)، قال: قال
عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
(18764) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي
قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن
ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يدا يأكل بها
ويستنجي (3).
(18765) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم
قال: كانوا يقولون: لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد
يأكل بها، ويستنجي بها.
(18766) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك
ابن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي
برجل قد سرق يقال له: سدوم، فقطعه، ثم أتي به الثانية
فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه: فقال له علي:
لا تفعل، إنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه (4).

(1) سورة المائدة، الآية: 38.
(2) أخرج (ش) نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر 8: 275.
(3) به قال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أنه لا قطع بعد الثانية وإنما فيه الغرم
كما في الجوهر 8: 275.
(4) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن سماك 8
274.
186

(18767) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي
الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إذا سرق الثانية
قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم نر عليه قطعا (1).
(18768) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن
عكرمة عن ابن عباس قال: شهدت (2) لرأيت عمر قطع رجل رجل
بعد يد ورجل، سرق الثالثة (3).
(18769) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن
القاسم عن القاسم بن محمد أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حليا
لأسماء، فقطعه أبو بكر الثالثة - قال: حسبته قال - يده.
(18770) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
وغيره قال: إنما قطع أبو بكر رجله، وكان مقطوع اليد، قال الزهري:
ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك.
(18771) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية، وكان
مقطوع اليد قبل ذلك.
(18772) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا سرق
السارق قطعت يده، فإن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق الثالثة

(1) أخرجه (ش) من طريق جرير عن منصور كما في الجوهر 8: 274.
(2) في المرادية (أشهد لرأيت).
(3) أخرجه (هق) 8: 274.
187

قطعت يده، فإن سرق الرابعة قطعت رجله.
(18773) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد
ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن النبي
صلى الله عليه وسلم أتي بعبد سرق، فأتي به أربع مرات فتركه، ثم أتي به الخامسة
فقطع يده، ثم السادسة، فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم
الثامنة فقطع رجله (1).
(18774) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه،
ويقرئه القرآن، حتى بعث ساعيا - أو قال: سرية - فقال: أرسلني
معه، فقال: بل تمكث عندنا، فأبى، فأرسله معه، واستوصى به
خيرا، فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه
أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه
كان يوليني شيئا من عمله، فخنته فريضة واحدة، فقطع يدي،
فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين
فريضة، والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه، قال: ثم أدناه
ولم يحول منزلته التي كانت له منه، قال: وكان الرجل يقوم من الليل
فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: تالله (2) لرجل قطع هذا، قال:
فلم يغب (3) إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقال

(1) أخرجه (د) في المراسيل من طريق إسحاق الحنظلي عن المصنف كما في
(هق) 8: 273.
(2) كذا في (ص) والجوهر. وفي المرادية (يا الله).
(3) في المرادية و (ص) (فلم يعر). و (فلم يغب) عندي محرف.
188

أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده
الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال: اللهم أظهر على من سرقهم،
أو نحو هذا، وكان معمر ربما يقول: اللهم أظهر على من سرق أهل
هذا البيت الصالحين، قال: فما انتصف النهار (1) حتى ظهروا على
المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر
به، فقطعت رجله (2).
قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه، إلا أنه
قال: كان إذا سمع أبو بكر صوته من الليل، قال: ما ليلك بليل
سارق.
(18775) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني غير
واحد من أهل المدينة، منهم إسماعيل بن محمد بن سعد، أن يعلى قطع
يد السارق ورجله، فسرق الثالثة (3) فقطع [أبو بكر] (4) يده الثانية،
ثم ذكر نحو حديث الزهري، قال: فكان أبو بكر يقول: لجرأته
على الله أغيظ عندي من سرقته.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر: أن أسمه جبر
أو جبير.

(1) كذا في المرادية والجوهر وفي (ص) (الليل).
(2) أخرج مالك نحو هذه القصة مع اختلاف بينهما عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه، وأخرجه (هق) من طريقه 8: 273.
(3) كذا في المرادية وفي (ص) (الثانية) خطأ.
(4) استدركته من المرادية.
189

(18776) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل
اليد سرق، قال: تقطع يده وإن كانت شلاء (1).
باب ذكر قطع الشمال
(18777) - قال: قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن
الشعبي أنه سئل عن سارق قرب ليقطع، فقدم شماله فقطعت، قال:
يترك ولا يزاد على ذلك.
(18778) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثل قول الشعبي:
لا يزاد على ذلك، قد أقيم عليه الحد.
باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
(18779) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء،
فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه،
قال: فأتي مرة بسارق، فسجنه، حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين،
فقيل: تغيب الشهيدان، فخلى سبيل السارق، ولم يقطعه.
(18780) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل شهد
عليه رجل أنه سرق بأرض، وشهد عليه آخر أنه سرق بأرض أخرى،
قال: لا قطع عليه.

(1) ليس هذا الأثر في المرادية.
190

باب اعتراف السارق
(18781) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وجد
يسرق، فاعترف أنه قد سرق قبل ذلك، قال: تقطع يده، لا يزاد
على ذلك.
(18782) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن سرق ثم سرق ولم يحد، قطع مرة واحدة، وكذلك الزاني، وقال
ابن شهاب مثله.
(18783) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر والأعمش
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال:
إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: شهدت على نفسك
مرتين، فقطعه، قال: فرأيت يده في عنقه معلقة (1).
(18784) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن القاسم
ابن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا أتى إلى علي فقال: إني سرقت،
فانتهره وسبه، فقال: إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد
على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه.
(18785) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
قلت له: رجل شهد على نفسه مرة واحدة، قال: حسبه (2).

(1) أخرجه (هق) من طريق حفص عن الأعمش، ومن حديث المسعودي عن
القاسم 8: 275.
(2) علقه (هق) 8: 275.
191

باب الاعتراف بعد العقوبة والتهدد
(18786) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يجوز
الاعتراف بعد عقوبة في حد ولا غيره.
(18787) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا اعترف بسرقة
ثم أنكر عند السلطان، فإن نكل ترك، وغرم ما اعترف به، ولم يقطع.
أو سرق ثم مات قبل أن يقطع، تؤخذ السرقة من ماله إذا لم يقم
عليه الحد ولم يذهب المال.
(18788) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم
ابن ميسرة أن رجلا كان مع قوم يتهمون بهوى، فأصبح يوما قتيلا،
فاتهم به رجل من القوم، فأرسل له (1) عمر بن عبد العزيز، وأمر
بالسياط، فقال الرجل: أيها المسلمون! إني والله ما قتلته، وإن
جلدني لاعترفن، فأمر به عمر فاستحلف، وخلى سبيله.
(18789) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: رهب (2) قوم غلاما حتى اعترف لهم ببعض ما أرادوا، ثم أنكر
بعد، فخاصموه إلى شريح، فقال: هو هذا إن شاء اعترف، ولم يجز
اعترافه بالتهديد.
(18790) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن

(1) في المرادية (إليه).
(2) في المرادية (ذهب) وفي (ص) (وهب). والصواب عندي (رهب).
192

الشعبي قال: المحنة (1) بدعة.
(18791) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال: القيد كره،
والوعيد كره، والسجن كره، والضرب كره.
(18792) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن حنظلة
عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا
أجعته، أو أوثقته، أو ضربته.
(18793) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق، فاعترف، قال: أرى
يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم
تهددوني، فخلى سبيله، ولم يقطعه.
باب الرجل يبيع الحر
(18794) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل باع
حرا وقال: الثمن بيني وبينك، قال: يعاقبان، ويرد الثمن [إلى]
الذي ابتاعه، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقوله.
(18795) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في الرجل يبيع الحر،
قال: لا قطع عليه، ولا بيع له، وعليه تعزير.

(1) غير مستبين.
193

(18796) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
عمر بن الخطاب: يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه، قال
قتادة: وقال علي: لا يكون عبدا، ويقطع البائع.
(18797) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا
باع ابنته، فوقع عليها المبتاع، وقال أبوها: حملتني الحاجة على
بيعها، قال: يجلد الأب والجارية مئة مئة إن كانت الجارية قد
بلغت، ويرد الثمن إلى المبتاع، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب
منها، ثم يغرمه له الأب، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة،
فعليه الصداق، لا يغرمه له الأب، وعليه مئة جلدة، وإن كانت جارية
لا تعقل، فالنكال على الأب.
(18798) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
قال: لا يباع الأحرار، ولا يتصدق بهم.
(18799) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال:
لا يباع الأحرار.
(18800) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء
عن رجل أقر أنه عبد، قال: لا يكون الحر عبدا.
(18801) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: قلت له: رجل حر أقر بالعبودية، فرهن، قال: هو رهن حتى
يفك نفسه كما غرهم.
(18802) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سألته
194

عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه، قال: تقطع يده.
(18803) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن
قال: من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع، قال: وقال إبراهيم:
يقام الحد على الكبير، وليس على الصغير شئ.
(18804) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول (1): ما سرق من
صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا
قطع عليه، قال سفيان: إذا باع امرأته الرجل، فوقع عليها المشتري
فولدت، ثم علم بعد ذلك به، قال: ترد على زوجها ولا تكون فرقة،
وتعزر المرأة وزوجها.
(18805) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابن شبرمة
قال: دعاني يوسف بن عمر، فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟
قال: قلت: لا، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما
أخذتموهن بأمانة الله، فهي عندنا أمانة، خانها، لا قطع عليه، قال:
فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع.
(18806) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن
عليا قطع البائع، وقال: لا يكون الحر عبدا، قال: وقال ابن عباس:
ليس عليه قطع، وعليه شبيه بالقطع، الحبس.
(18807) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو
ابن سليم مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده،

(1) في المرادية (قال: يقول) وفي (ص) (ويقول).
195

قال: إن باع من قد بلغ العقل، فأقر بذلك، فعلى المرأة إن أصيبت
الحد، وعلى أبيها العقوبة المؤلمة، وأداء ثمنها على أبيها، وولدها في
موضع ولد حلال، وإن كان رجلا قد بلغ العقل، فعليه وعلى أبيه العقوبة
المؤلمة، وعلى أبيه غرم ثمنه.
(18808) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن
عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه.
باب السارق يوجد في البيت ولم يخرج
(18809) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به، قال: لا قطع
عليه حتى يخرج به، قال: وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى عليه
من قطع.
(18810) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد
أن يسرق، حتى يحوله ويخرج به.
(18811) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة، فوجد فيها قد جمع المتاع
ولم يخرج به، فأتي به ابن الزبير فجلده، وأمر به أن يقطع، فمر
ابن عمر، فسأل، فأخبر، فأتى ابن الزبير، فقال: أمرت به أن
يقطع؟ قال: نعم، قال: فما شأن الجلد؟ قال: قال ابن الزبير:
196

غضبت، قال ابن عمر: وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت،
أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها، أكنت حاده؟ قال:
لا، قال لعله سوف يتوب (1) قبل أن يواقعها، قال: وهذا كذلك،
ما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا، وتاركا للمتاع.
(18812) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا
وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به، فلا
قطع عليه، ولكن ينكل.
(18813) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعض
الامراء قال: لا يقطع، هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه.
(18814) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا جمع
المتاع فخرج به من البيت إلى الدار، فعليه القطع.
(18815) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي
السفر عن الشعبي قال: لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت.
وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه.
(18816) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن
مثل قول الشعبي.
(18817) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حسين

(1) كذا في المرادية وفي (ص) و (ح) (ينزل) وهو تحريف، والصواب
إما (يتوب) كما في المرادية أو (ينزع).
197

ابن عبد الله بن ضميرة (1) عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تقطع
يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت.
(18818) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
قال: وجد ابن عمر لصا في داره، فخرج عليه بالسيف صلتا، فجعل
يتقلب (2) وهو يحبس عنه (3)، قال: فلولا أنا نهنهناه (4) لضربه به.
(18819) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو
بكر بن عبد الله - قال عبد الرزاق: وسألت عنه أبا بكر فأخبرني
به - أن خالد بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن
عبد الله بن عتبة أنهما سئلا عن السارق يسرق فيطرح السرقة، ويوجد
في البيت الذي يسرق منه لم يخرج، فقالا: عليه القطع.
باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع (5)
(18820) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف الجزري: قال:
فقد قوم متاعا لهم من بيتهم، فرأوا نقبا في البيت، فخرجوا ينظرون
فإذا هم برجلين يسعيان، فأدركوا أحدهما (6) معه متاعهم، وأفلتهم

(1) ذكره ابن أبي حاتم، وضعفه.
(2) كذا في المرادية فيما يظهر، وفي (ص) (يتفلت) فيما يظهر.
(3) كذا في (ص) وفي المرادية كأنه (يحنس عليه).
(4) كذا في المرادية وفي (ص) (نههنا).
(5) استدركت الترجمة من المرادية.
(6) كذا في المرادية و (ح) وفي (ص) (احرحها).
198

الآخر، قال: فأتينا به، فقال: لم أسرق وإنما استأجرني هذا،
يعني الذي أفلتهم، ودفع إلي هذا المتاع لأحمله، لا أدري من أين جاء
به، قال خصيف: فكتبنا فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فأمرنا أن
ننكله، ونخلده السجن، ولا نقطعه.
(18821) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحجاج عن حصين عن الشعبي
عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا، فلم يقطعه، وعزره
أسواطا.
(18822) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي رجل نقب بيتا، فلم يقطعه.
(18823) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل
يوجد معه المتاع، فيعرفه أهله، فيقول: ابتعته، قال: لا قطع عليه،
ولكنه إن كان متهما بحث عن أمره، فإن ظهر عليه قطع، ويرد المتاع
إلى أهله، وكذلك قال قتادة إلا قوله: بحث عن أمره.
(18824) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن شريح قال: سمعته يقول: أتشهدون أنه متاعه؟ لا تعلمونه
باع ولا وهب، ثم يأخذ يمينه بالله ما بعت، ولا وهبت،
ولا أهلكت، ولا أديت ليهلك، ثم يرد إليه متاعه، وإلا أن يجئ
الآخر بأمر يثبت يستحق به.
(18825) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب
199

عن حجاج بن أبجر (1) قال: شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب،
فوجده مع السارق، فأقام عليه البينة، فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه،
واتبع أنت من اشتريت منه.
وأخبرني (2) جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك.
(18826) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل اشترى عبدا
فسافر به، فعرف معه (3) العبد مسروقا، قال: أقضي عليه، وأحيله على
الذي اشترى منه.
(18827) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: استعار
رجل متاعا ثم باعه، فوجد الرجل متاعه عند الذي اشتراه، فخاصم
فيه أنس بن سيرين إلى قاض كان بالبصرة، يقال له عميرة بن
يثربي (4)، فقال لانس: اطلب صاحبك الذي أعرته (5).
(18828) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
سرق رجل مالي، فوجدته قد باعه، قال: فخذه حيث وجدته، قلت:
وائتمنته عليه، فخانه فباعه، قال: خذه حيث وجدته، سبحان الله
ما هو إلا ذلك، قلت: فاستعارنيه فباعه، قال: وكذلك فخذه،

(1) كذا في الكنز والمرادية و (ص).
(2) في المرادية (قال: وأخبرني).
(3) في المرادية (فعرف به).
(4) هذا هو الصواب وفي (ص) (عبره برى) وفي المرادية (عمرة بن
يترتي) وعميرة بن يثربي استقضاه عبد الله بن عامر بن كريز عامل معاوية على البصرة
إلى سنة خمس وأربعين كما في أخبار القضاة لوكيع.
(5) في أخبار القضاة: أنه قال: أمينك خانك، أعطه الذي اشتراها به 1: 290.
200

قال: قلت: فسرق رجل عبدا لي، فمهره امرأة وأصابها؟ قال: سمعنا
أنه يقال: خذ مالك حيث وجدته، فخذ عبدك منها.
(18829) - قال: ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير
الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أن معاوية
كتب إلي: إنما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها، قال:
وكتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه
إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن
شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك
بعد أبو بكر، وعمر، وعثمان، قال: فبعث مروان بكتابي إلى
معاوية، قال فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد
ابن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ
لما (1) أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي
به ما وليت، يعني بقول معاوية (2).
باب الذي يستعير المتاع ثم يجحده.
(18830) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده،
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم
أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة! لا تزال

(1) يحتمل أن يكون (كما).
(2) أخرجه (طب) والحسن بن سفيان كما في الكنز 3، رقم 2146.
201

تكلم في حد من حدود الله، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: إنما
هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق
فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة ابنة
محمد لقطع يدها (1).
(18831) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو
ابن دينار قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي قال: سرقت امرأة
- قال عمرو: حسبت أنه قال: - من بنات الكعبة، فأتي بها النبي
صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر بن أبي سلمة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها عمتي، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، قال عمرو:
فلم أشكك حين قال حسن: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها عمتي، أنها
بنت الأسود بن عبد الأسد، ابنة أخي سفيان بن عبد الأسد.
قال عمرو بن دينار: وأخبرني عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحارث، قال: استعارت بنت الأسود بن عبد الأسد
شيئا كاذبة فكتمته، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبت من فاطمة.
(18832) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
- أظن (2) - عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره

(1) في المرادية (لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية) والحديث أخرجه الشيخان،
وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف، وقد زاد في المرادية عقيبه حديثا وهو:
(عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير
المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) قلت: أخرجه (د) من طريق المصنف.
(2) كذا في (ح) ويحتمله رسم الكلمة في (ص)، وفي المرادية ما صورته
(أخبر اماي عكرمة).
202

أن امرأة جاءت امرأة فقالت: إن فلانة تستعيرك حليا وهي كاذبة،
فأعارتها إياه، فمكثت [أياما] (1) لا ترى حليها، فجاءت التي
كذبت عن (3) فيها، فسألتها حليها، فقالت: ما استعرتك من شئ،
فرجعت إلى الأخرى فسألتها حليها، فأنكرت أن تكون استعارت منها
شيئا، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاها، فقالت: والذي بعثك بالحق
ما استعرت منها شيئا، فقال: اذهبوا فخذوه من تحت فراشها،
فقطعت (3)، فكره الناس أن يؤووها، فقال: قد قضينا ما عليها،
فمن شاء فليؤوها (4).
قال ابن جريج: وأخبرني بشر بن تيم (5) أنها أم عمرو
ابنة سفيان بن عبد الأسد، قال: لا أجد غيرها، يقول: لا أعرف
هذا النسب إلا فيها.
(18833) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، [قد أتت ناسا] (6) فقالت:
إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا، فأعاروها، ثم أتوا أولئك فأنكروا

(1) زدته من المرادية.
(2) أو (من) وفي المرادية (على فيها).
(3) في المرادية (فأخذ، وأمر بها، فقطعت).
(4) كذا في المرادية وفي (ص) (فليويها).
(5) كذا في (ص) وفي المرادية (بن تميم) والصواب الأول، ذكره ابن أبي
حاتم في (بشر وبشير) وذكره البخاري في (بشير).
(6) سقط من (ص) واستدركته من المرادية.
203

أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها
النبي صلى الله عليه وسلم.
(18834) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن المنكدر
قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير، فجاء أسيد فإذا هي قد ذكرتها،
فلامها وقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه، فذكر
ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله.
(18835) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قطع
النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنى له رجل خيمة
يستظل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى هذا المصاب؟ قالوا (1):
آواه عاتك - أو ابن عاتك (2) - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك على عاتك
وآل عاتك (2) كما آووا (3) عبدك هذا المصاب.
(18836) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
إن استعار إنسان إنسانا متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال:
لا يقطع، زعموا.
(18837) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن
الحكم بن عتيبة في جارية استعارت حليا على ألسنة مواليها ثم أبقت،
فقال مواليها: ما أمرناها بشئ، قال: إذا لم يقدر على الذي أخذت
الجارية فالحلي في عنق الجارية.

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (فقال).
(2) في المرادية (فاتك أو ابن فاتك).
(3) كذا في (ص) وفي المرادية (كما أوى).
204

(18838) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يستعير المتاع
ثم يجحده عند قاض، ثم قامت البينة، أخذ به، وإذا جحده عند
الناس فليس بشئ، والذي يستعير على فم إنسان ليس عليه فيه قطع.
(18839) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في جارية تستعير على
ألسنة مواليها، قال: ليس على الجارية شئ ولا على مواليها، لان
الذين أعطوها ضيعوها.
باب النهبة ومن آوى محدثا
(18840) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد بن سيرين
قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، فأنهب الناس لحمها، فبعث
النبي صلى الله عليه وسلم مناديا يقول: إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة،
فردوه، فقسمه بينهم.
(18841) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس قال:
أخبرنا سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر
غنما، فانتهبها الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلي، فقال:
ما هذا؟ فقالوا: نهبة يا رسول الله! قال: اكفؤوها، فإن النهبة
لا تحل، فكفؤوا ما بقي فيها.
(18842) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجزور فنحرت، فانتهب الناس لحمها، فأمر النبي
صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهاكم عن النهبة.
205

(18843) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عمرو
ابن شعيب يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتهب نهبة ذات شرف
أو آوى محدثا في الاسلام، أو تولى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه
لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل.
(18844) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي (1)
أبو الزبير: قال: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس
على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، ليس مثلنا،
قاله ابن جريج.
(18845) - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين (2) أنه سمع أبا الزبير
يحدث عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
(18846) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد الكريم أبو أمية عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، أو تولى [مولى] (3)
قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل. قال: وقال
عبد الرحمن بن عوف: وما الحدث يا رسول الله! قال: من انتهب

(1) هذا يرد على أحمد وأبي داود قولهما أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير،
وقد روى نحوه يونس عن ابن جريج والمغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، ورواه النسائي
من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير (الكبرى، الورقة 402 ب)
وقول النسائي (ما عمل شيئا) تحكم مردود عليه، فقد تابع ابن المبارك عبد الرزاق.
(2) هو الزيات.
(3) كذا في المرادية.
206

نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم، أو مثل بغير حد، أو سن سنة
لم تكن.
قلت لعبد الكريم: قوله من أحدث فيها؟ قال: مكة الحرام،
وزاد آخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو قتل (1) بغير حق.
(18847) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة
معلقة بقائم السيف، فيها: إن أعز (2) الناس على الله القاتل غير قاتله،
والضارب غير ضاربه، ومن آوى محدثا لم يقبل منه يوم القيامة صرف
ولا عدل، ومن تولى غير مولاه فقد كفر بما أنزل على محمد.
قلت لجعفر: من آوى محدثا الذي يقتل؟ قال: نعم.
(18848) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين، قال معمر: وقال جعفر بن محمد: قيل: يا رسول الله!
ما المحدث؟ قال: من جلد بغير حد، أو قتل بغير حق.
باب الاختلاس
(18849) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:

(1) كذا في (ص) و (ح) وفي (المرادية) (قال بغير حق) ولعل الصواب
ما في (ص).
(2) كذا في (ص) وفي (ح) (عز الناس) وفي المرادية (أعدى) والصواب
عندي (أعتى).
207

إن اختلس إنسان متاع إنسان؟ قال: لا يقطع، وقالها لي
عمرو بن دينار.
(18850) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: اختلس
رجل متاعا، فأراد مروان أن يقطع يده، فقال له زيد بن ثابت: تلك
الخلسة الظاهرة، لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة.
(18851) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب
عن ابن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن دثار (1) - قال: اختلس رجل
ثوبا، فأتي به علي، فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: كنت تعرفه؟
قال: نعم، فخلى سبيله (2).
(18852) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم
عن الحسن عن علي قال: سئل عن الخلسة، فقال: تلك الدعرة (3)
المعلنة، لا قطع فيها (4).
(18853) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال:
لا قطع فيها، إنما القطع فيما.... (5)

(1) هذا هو الصواب، وفي (ح) (يزيد بن دثار) وفي (ص) (يزيد بن دينار) ولعله
في المرادية (زيد بن دثار) وزيد هذا ذكره ابن أبي حاتم، وقد قدمنا ذكره.
(2) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن سماك 8: 280.
(3) الدعرة محركة: الخبث، والفسق، والفساد، وفي (ص) و (ح) (الدعوة) وهو
تحريف، وفي (هق) (لا يقطع في الدغرة) بالغين المعجمة، قال: المحشي الدغرة:
الاختلاس.
(4) أخرج (هق) من طريق خلاس عن علي أنه كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع
في السرقة المستخفى بها 8: 280.
(5) هنا كلمة غير واضحة.
208

(18854) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب
إياس بن معاوية إلى [عمر بن] (1) عبد العزيز في ثلاث قضيات، منها
المختلس، قال: فأقرأني إياس الكتاب حين جاءه، فإذا فيه أن يعاقب
المختلس، ويخلد الحبس، السجن.
(18855) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل
قال: كتب ابن عبد العزيز إلى عروة باليمن: الذي يؤخذ علانية
اختلاسا لا يقطع فيه، إنما يقطع فيما [يؤخذ] من وراء غلق خفية،
ليس فيه مخالسة ولا مجاهرة.
(18856) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا قطع
على المختلس، ولكن يسجن ويعاقب.
(18857) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن عبد الله
ابن سبرة الهمداني عن الشعبي قال: ليس على المختلس قطع.
(18858) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المختلس قطع.
(18859) - أخبرنا عبد الرزاق عن ياسين أن أبا الزبير أخبره
عن جابر قال: ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على
المختلس قطع، قلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعن من!.

(1) كذا في المرادية وفي (ص) و (ح) (إلى عبد العزيز).
209

باب الخيانة
(18860) - أخبرنا عن الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الخائن قطع.
(18861) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
الخيانة؟ قال: لا قطع فيها ولا حد يعلم، قال ابن جريج: وقال
لي عمرو بن دينار: ما بلغني فيها من شئ.
(18862) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها.
(18863) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن في
الخيانة نكال.
(18864) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس
على الخائن قطع.
(18865) - قال: وسئل الزهري عن رجل ضاف قوما فاختانهم،
فلم ير عليه قطعا.
(18866) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب
ابن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو
الحضرمي بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده، فقال
عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما، قال:
210

أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم (1)، ولكنه لو سرق من
غيركم قطع.
(18867) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم
أن معقل بن مقرن (2) سأل ابن مسعود فقال: عبد لي سرق من عبدي (3).
قال: اقطعه، ثم قال: لا مالك أخذ مالك (4)، قال: جاريتي
زنت، قال: اجلدها خمسين.
(18868) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي
لي (5) شيئا (6)، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض (7).
(18869) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: لا يقطع العبد
بشهادة سيده وحده.
(18870) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب
من سيده شيئا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع.

(1) أخرجه مالك، ومن طريقه (هق) 8: 282.
(2) كذا في المرادية و (هق) وفي (ص) (معدان) خطأ.
(3) أو (من عندي) كما في المرادية، ولكن الرواية التالية تدل على أنه (عبدي).
(4) أخرجه (هق) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن
عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن، فذكر نحوه 8: 281.
(5) لعل الصواب (من غلام لي).
(6) كذا في (ص) وفي المرادية (قباء) وكذا في (هق).
(7) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن منصور
عن إبراهيم 8: 281.
211

باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
(18871) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب
عن ابن عبيد بن الأبرص - وهو زيد بن دثار - قال: أتي علي برجل سرق
من الخمس، فقال: له فيه نصيب، هو جائز، فلم يقطعه.
سرق مغفرا (1).
(18872) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن الشعبي
قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لان له فيه نصيبا.
(18873) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني
ميمون بن مهران قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبد قد سرق من الخمس،
فقال: مال الله سرق بعضه بعضا، ليس عليه قطع.
(18874) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محرز
ابن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة
فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب
عمر: لا تقطعه، فإن له فيه حقا.

(1) أخرجه سعيد عن أبي الأحوص عن سماك، ومن طريقه (هق) 8: 282.
قال (هق) ورواه الثوري عن سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص، قلت: لكنا
نرى الثوري رواه عن ابن عبيد بن الأبرص كما رواه أبو الأحوص، وسماه الثوري فيما
نرى (زيد بن دثار) لا دثار بن يزيد، وقد روى عنه الثوري أحاديث عند المصنف فيما
تقدم، فسماه كما سمي هنا.
212

باب المختفي وهو النباش
(18875) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سمعته
يقول في من سرق قبور الموتى، قال: أخذهم مروان بالمدينة فنكلهم
نكالا موجعا، وطوفهم، ونهاهم، ولم يقطعهم (1).
(18876) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا
وجدوا بعد نبش القبور، وأخذوا ثيابهم (2) قطعت أيديهم.
(18877) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
ما (3) بلغني في المختفي شئ.
(18878) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو
ابن دينار، قال (4): قطع عباد بن عبد الله بن الزبير يد غلام
ورجله اختفى.
(18879) - قال ابن جريج: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز
أنه قال: [سواء] (5) من سرق أحياءنا وأمواتنا (6).
(18880) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم

(1) روى (ش) نحوه عن عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري، وعن حفص
عن أشعث عن الزهري 8: 269.
(2) في المرادية (إذا وجدوا قد نبشوا من القبور وأخذوا ثيابهم).
(3) كذا في المرادية وفي (ص) بحذف (ما) خطأ.
(4) في المرادية بحذف (قال) وهو الأولى.
(5) سقط من (ص) واستدركته من المرادية.
(6) أسنده (هق) عن أيوب بن شرحبيل عن عمر بن عبد العزيز 8: 269.
213

قال: إذا سرق النباش ما يقطع في مثله قطع.
(18881) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن أيوب
قال: سمعت الشعبي يقول: نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحياءنا
قال سفيان: والذي أحب إلينا لا قطع عليهم ولكن نكال.
(18882) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان
أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: فيه القطع، ولا يأخذ به الثوري.
(18883) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني
يحيى (1) الغساني قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في النباش،
فكتب إلي أنه سارق.
(18884) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لا نرى على
النباش قطع (2) وإن انطلق به إلى بيته، لأنه بمنزلة دراهم مدفونة في
الأرض، لا نرى عليه في استخراجها قطعا، وإن أخذ النباش من
الثياب شيئا عزر وغرم.
(18885) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن
سليم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يختفي القبور،
فقتله، فأهدر عمر دمه.
(18886) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صفوان بن سليم
قال: مات رجل بالمدينة، فخاف أخوه أن يختفى قبره، فحرسه،

(1) في المرادية (يحيى بن يحيى).
(2) كذا في النسخ كلها.
214

وأقبل المختفي، فسكت عنه، حتى استخرج أكفانه، ثم أتاه
فضربه بالسيف حتى بر، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه.
(18887) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم قال: أخبرني عبد الله
ابن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوما يختفون
القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب
إليه عمر أن يقطع أيديهم.
(18888) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: لعن المختفي والمختفية (1).
باب الطرار والقفاف
(18889) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: أتي
الشعبي بقفاف، فضربه أسواطا وخلى سبيله.
قال: والقفاف: الذي يزن (2) الدراهم فيسرق منها.
(18890) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في
الطرار عليه القطع، لأنها مصرورة، وهي بمنزلة البيت.

(1) رواه مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن عمرة
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية.
(2) في (ص) (يريد) وفي المرادية (يزيه) وفي كتب اللغة: هو الصيرفي
يسرق الدراهم بين أصابعه.
215

والطرار: الذي يسرق الدراهم المصرورة.
باب التهمة
(18891) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن
معاوية، عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في
تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب،
فقال: يا محمد! على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم [عنه] (1)،
فقال: إن الناس يقولون: إنك لتنهى عن الشر، وتستخلي به (2)، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن
يسمعها، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها، قال: فلم يزل
النبي صلى الله عليه وسلم حتى فهمها، فقال: قد (3) قالوها؟ وقال (4) قائلها منهم،
والله لو فعلت لكان علي، وما كان عليهم، خلوا (5) له عن جيرانه.
(18892) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
يحيى بن سعيد عن عراك بن مالك قال: أقبل رجلان من بني غفار
حتى نزلا منزلا بضجنان (6) من مياه المدينة، وعندها ناس من غطفان،

(1) زدته من المرادية.
(2) كذا في المرادية فيما ظهر لي، وفي (ص) (لتتهمني عن الشر وتستحل)
وفي (ح) (تنهى عن الشر وتستحل). واستخلى به: خلا به.
(3) في المرادية (أقد قالوها؟).
(4) في المرادية (أو قال).
(5) كذا في المرادية، وفي (ص) و (ح) (جارا له) خطأ.
(6) كذا في المرادية، وفي (ص) (يصحرون) وفي (ح) (يصحبون).
216

عندهم ظهر لهم، فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين من إبلهم،
فاتهموا الغفاريين، فأقبلوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمرهم،
فحبس أحد الغفاريين، وقال للآخر: اذهب فالتمس، فلم يكن إلا
يسيرا حتى جاء بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحد الغفاريين - قال:
حسبت أنه قال: المحبوس عنده - استغفر لي! قال: غفر الله لك
يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك، وقتلك في سبيله، قال:
فقتل يوم اليمامة.
(18893) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: أخبرني عبد الله بن أبي عامر
قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي،
ومعنا (1) رجل يتهم، فقال أصحابي (2): يا فلان أد عيبته! فقال: ما
أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم (3) أنتم؟
فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، قلت: لقد أردت
يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا، قال: أتأتي به مصفودا بغير
بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب، قال:
فما كتب لي فيها، ولا سأل عنها.
(18894) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
إن وجدت سرقة مع رجل سوء يتهم، فقال: ابتعتها فلم ينفد من

(1) كذا في المرادية، وفي (ص) (معها) خطأ.
(2) كذا في المرادية، وفي (ص) (أصحابنا).
(3) كذا في المرادية، وفي (ص) (من أنتم) خطأ.
217

ابتاعها (1) منه، أو قال: أخذتها، لم يقطع ولم يعاقب، وكتب (2)
عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته: أن إذا
وجد المتاع [مع] (3) الرجل المتهم، فقال: ابتعته فلم ينفده فاشدده
في السجن وثاقا، ولا تخليه (4) بكلام أحد حتى يأتي أمر الله، فذكرت
ذلك لعطاء، فأنكره.
(18895) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
أبو بكر عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة
فيقول: ابتعته، فيقول شريح: أظهرت السرقة وكتمت السارق،
فيكشف عن ذلك كشفا شديدا، ولم يقطع فيه.
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة
(18896) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين
شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما، قال: نجيز
شهادتهم في المال، ولا نقطعه.
باب غرم السارق
(18897) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في السارق

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (فلم يتقدم فباعها منه).
(2) في (ص) (فكتب).
(3) استدركته من المرادية.
(4) في (المرادية) (ولا تخله) أو (ولا تحله) بالحاء المهملة.
218

قال: حسبه القطع، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع، إلا أن توجد
السرقة عنده بعينها، فتؤخذ منه (1).
(18898) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني
عن الشعبي قال: لا غرم على السارق إلا أن يوجد شئ بعينه إذا
قطع.
(18899) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن ابن سيرين
قال: إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه، وإذا لم توجد معه
قطعت يده، ولا ضمان عليه (2).
(18900) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: هو
دين على السارق تقطع يده، ويؤخذ منه، قال سفيان: وقول
الشعبي أحب إلي (3).
(18901) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أن السارق
توجد معه سرقته يقطع، ويرد المتاع إلى أهله. لم نسمع فيه غرما إذا
لم يوجد المتاع معه.
(18902) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل
قتل رجلا وأخذ ماله، قال: يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه.

(1) في المرادية عقيبه (عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن
مسلم عن الحسن قال: حسبه القطع) وقد نقله ابن التركماني عن المصنف في الجوهر
8: 278.
(2) أخرجه (ش) كما في الجوهر 8: 278.
(3) به يقول أبو حنيفة.
219

(18903) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن
شهاب مثل ذلك.
باب من سرق ما لا يقطع فيه
(18904) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال:
من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، قال عطاء: زعموا في الخمر
ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع، من أجل أنه لهم
حل في دينهم، فإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع.
(18905) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن
عطاء قال: من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع، وإن سرق من
المسلمين لم يقطع.
(18906) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لا قطع على من
سرق من أهل الكتاب خمرا، ولكن يغرم ثمنها، قال: وقال ابن أبي
نجيح عن عطاء: يقطع.
(18907) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن مبارك عن الثوري عن
جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز
أن يقطع رجلا سرق دجاجة، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن
عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير (1).

(1) أخرجه (هق) من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن رجل عن أبي
سلمة مختصرا 8: 263.
220

قال الثوري: ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم، خاله،
أو عمه، أو ذات محرم.
(18908) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن
عامر قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع.
قال ابن جريج: وقال عبد الكريم: ليس على المرأة في سرقة
متاعه قطع.
قال: وفي الخيانة من هذا بيان.
(18909) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن
شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا: لا قطع في ريش، وإن كان ثمنه
دينارا وكثر، يعني الطائر وما أشبهه.
باب الذي يقطع عشرة أيدي
(18910) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقطع عشرة
أيدي، قال: يقول: من رضي منكم أن تقطع يده قطعناها، ويأخذ
الباقون الدية، [فإن أخذ بعضهم الدية] (1) قطعت يداه كلتاهما للذين
أرادوا القصاص، وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم، وإن أبوا
إلا القود قطع لهم جميعا، وكان ما بقي من الدية بينهما (2) جميعا.

(1) استدركته من المرادية.
(2) كذا في جميع النسخ.
221

(18911) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تقطع يدان بيد.
باب الذي يسرق فيسرق منه
(18912) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في رجل سرق من رجل
متاعا، ثم جاء آخر فسرقه من السارق، قال: يقطع السارق الأول،
وأما الذي سرقه من السارق فليس عليه قطع، وعليه الغرم.
(18913) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الثوري مثل
قول معمر، إلا أن الثوري قال: عليه غرم ما أخذ.
باب سارق الحمام وما لا يقطع فيه
(18914) - أخبرنا عبد الرزاق عن سعيد بن (1) عبد العزيز عن
هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له، فجاء رجل فسرقه،
فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء فقال: أقم على هذا حد
الله، فقال أبو الدرداء - أخبرنا مالك بن عدي -: إني أعوذ بالله منك،
قال: أتركه؟ قال: نعم اتركه، يعني أن سارق الحمام لا يقطع.
(18915) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن
قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما، فلم يقطعه.

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (عن).
222

قال سفيان: هو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء، الثريد (1)
واللحم، وما أشبهه، فليس فيه قطع، ولكن يعزر، وإذا كانت الثمرة
في شجرتها فليس فيه قطع، ولكن يعزر.
باب سرقة الثمر والكثر.
(18916) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن
رافع بن خديج (2) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر
ولا كثر.
(18917) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير
أن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر.
والكثر: الجمار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت
النخلة.
(18918) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن عطاء الخراساني
قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه

(1) كذا في (ص) وفي المرادية كأنه (الزبد).
(2) كذا في (المرادية) وفي (ص) (عن ابن جريج عن نافع بن خديج) خطأ،
والصواب ما في المرادية. والرجل الذي لم يسم هو واسع بن حبان، كما في الترمذي. وقد
رواه بعضهم عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج بلا واسطة، ذكره الترمذي
2: 333 والحديث أخرجه أصحاب السنن.
223

قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع.
والمرابد أيضا: الجرائن.
باب ستر المسلم
(18919) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء
يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟
قل (1): لا، أسرقت؟ قل (1): لا، علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب
الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما، ولم يدع (2) بهما ولم يسأل عنهما.
(18920) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس (3) عن
عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل، فسأله أسرقت؟
قل: لا، فقال: لا، فتركه ولم يقطعه.
(18921) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن
إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا، فقال:
أسرقت؟ قولي، لا.

(1) كذا في المرادية وهو الصواب، وفي (ص) (قال) وهو تحريف.
(2) في المرادية (ثم لم يدع).
(3) كذا في المرادية، وفي (ص) و (ح) (عن يحيى بن طاووس).
224

(18922) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأقمر
عن يزيد بن أبي كبشة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه أتي
بامرأة سرقت يقال لها سلامة، فقال لها: يا سلامة! أسرقت؟ قولي:
لا، قالت: لا، فدرأ عنها.
(18923) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن
خصيفة أنه سمع ابن ثوبان يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق
شملة، فقيل: يا رسول الله! إن هذا سارق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا إخاله سرق، أسرقت ويحك؟ قال: نعم، قال: اقطعوا يده،
ثم احسموها، ثم ائتوني به، ففعل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
تب إلى الله، قال: تبت إلى الله، قال: اللهم تب عليه.
(18924) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن خصيفة
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(18925) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن المنكدر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا، ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله،
قال: أتوب إلى الله، قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب
استشلاها، يعني استرجعها.
(18926) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن صفوان
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق برده، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده،
فقال: لم أرد هذا يا رسول الله! هو عليه صدقة، قال: فهلا
225

قبل أن تأتي به.
(18927) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت
عبد الله بن عروة بن الزبير يقول: أخبرني فرافصة بن عمير
الحنفي بن (1) عبد الدار أن سارقا أخذ منه سرقته، قال: فأخذناه
ولاث به الناس، فجاء الزبير فقال: ما هذا؟ فأخبرناه، فقال:
اعفوه، قلنا: يا أبا عبد الله تكلم في سارق معه سرقته؟ قال: نعم،
اعفوه ما لم يبلغ حكمه، فإذا بلغ حكمه لم يحل له أن يدعه، ولا لشافع
أن يشفع له.
(18928) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن
الفرافصة مر به الزبير وقد أخذ سارقا ومعه ناس، فشفع له، فقال
الفرافصة: نبلغه الأمير، فإن شاء عفا عنه، فقال الزبير: إذا عفا
عنه الأمير فلا عافاه الله (2).
(18929) - أخبرنا عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة أن عمار بن
ياسر أخذ سارقا ثم قال: أستره لعل الله يسترني.
(18930) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أبي
عن عكرمة عن ابن عباس أنه أخذ سارقا فزوده (3) وأرسله، وأن

(1) كذا في (ص) وفي المرادية (في بني عبد الدار).
(2) أخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن هشام بن عروة 8: 333.
(3) كذا في (ص) والمرادية بإهمال الزاي.
226

عمارا أخذ سارقا (1) عيبته، فدل عليه، فلم يهجه، وتركه (2).
(18931) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى
ابن عقبة عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن قال: قال
أبو بكر الصديق: لو لم أجد للسارق، والزاني، وشارب الخمر،
إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه.
(18932) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرح عن الحسن
قال: قال عمر [روغ] (3) السارق ولا تروعه (4)، يقول: انفوه (5)،
صح به، ولا ترصده.
(18933) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن
واسع (6) عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة، ومن نفس عن (7) مسلم
كربة نفس الله عنه كربة في (8) الآخرة، والله في عون المسلم ما
كان في عون أخيه (9).

(1) كذا في المرادية و (ص) ولعل الصواب (أخذ سارق عيبته).
(2) علق (هق) كلا الاثرين 8: 332.
(3) استدركته من المرادية.
(4) كذا في المرادية وفي (ص) (ولا تراعه).
(5) غير واضح في الأصلين، يحتمل أيضا (ألفوه، ابعده).
(6) كذا في المرادية وهو الصواب، وهو من رجال التهذيب، وفي (ص)
(محمد بن وكيع) خطأ.
(7) كذا في المرادية، وفي (ص) (على).
(8) كذا في المرادية، وفي (ص) (من).
(9) أخرجه مسلم والترمذي 3: 124 و 2: 319.
227

(18934) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل (1) بن
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - قال: لا أدري أرفعه أم لا - قال:
من ستر على مسلم ستره الله.
(18935) - أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن
موسى عن من حدثه عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه
خرج من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو أمير على مصر (2)، يسأله عن
حديث سمعاه (3) من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فسأله عنه، فقال
عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر أخاه في فاحشة رآها
عليه، ستره الله في الدنيا والآخرة، قال سليمان: ودعي عثمان في
ولايته إلى قوم على أمر قبيح، فراح إليهم، فلم يصادفهم، ورأي
أمرا قبيحا، فحمد الله إذ لم يصادفهم، وأعتق رقبة.
(18936) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن المنكدر
عن أبي أيوب، وعن مسلمة بن مخلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما
ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
قال ابن جريج: وركب أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر، فقال:
إني سائلك عن أمر لم يبق من حضره إلا أنا وأنت، كيف سمعت

(1) كذا في المرادية وفي (ص) (إسماعيل) خطأ.
(2) لم يكن عقبة أميرا على مصر، بل أمير مصر مسلمة بن مخلد، راجع مسند الحميدي
1: 189.
(3) هو الصواب عندي، وفي (ص) (سمعه) وفي المرادية (سمعناه).
228

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم
القيامة، فرجع إلى المدينة وما حل رحله، يحدث (1) بهذا الحديث أبو
سعيد (2) عطاء (3).
(18937) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج والمثنى قالا: أخبرنا
عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعافوا فيما بينكم قبل
أن تأتوني، فما بلغني من حد فقد وجب (4).
(18938) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عمرو بن دينار أن الناس قالوا لصفوان بن أمية بن خلف بعد الفتح:
لا دين لمن لا هجرة له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لترجعن أبا وهب! إلى أباطح (5) مكة، قال: هذا سارق سرق خميصة لي،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يده، قال: هي له يا رسول الله! قال:
فهلا قبل أن تأتيني به، فأما إذا جئتني به فلا، فقطعت يده،

(1) أو (فحدث).
(2) هذا هو الصواب، وفي الأصول (أبو سعد) وأبو سعيد هو الأعمى، صرح
به ابن جريج عند الحميدي، وهذا الحديث هو الذي عناه الترمذي بقوله: وفي الباب عن
عقبة بن عامر لا الذي توهمه المباركفوري، فهو الذي يوافق لفظه لفظ حديث أبي هريرة.
(3) قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد بسند منقطع، ويعني بالسند المنقطع (قال
ابن جريج: ركب أبو أيوب) وقد أخرج الحديث الحميدي في مسنده عن ابن عيينة عن
ابن جريج قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عطاء قال: خرج أبو أيوب 1: 189
وهذا سند متصل، ولعل الحافظ ذهل عنه.
(4) أخرجه (د) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وأخرجه (هق) من جهة (د) 8: 331.
(5) كذا في المرادية إلا أن فيه (إلى أبا لطح) خطأ، وفي (ص) (إلى أبا
صالح) خطأ.
229

ورجع صفوان إلى مكة.
(18939) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: قيل لصفوان بن أمية: هلك من ليست له هجرة، فحلف ألا
يغسل رأسه حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته ثم انطلق، فصادف
النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله! إنه قيل لي:
هلك من لا هجرة له، فآليت بيمين (1) ألا أغسل رأسي حتى آتيك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صفوانا سمع بالاسلام فرضي به دينا، وإن
الهجرة قد انقطعت بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم
فانفروا، ثم جاء بسارق خميصته، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده،
فقال: لم أرد هذا يا رسول الله! هو عليه صدقة، قال: فهلا قبل
أن تأتيني به.
(18940) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!
إني أصبت حدا فأقمه علي، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأقيمت الصلاة،
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وذلك الرجل معه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم
أدركه الرجل فقال: يا رسول الله أنا صاحب الحد فأقمه علي، فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صليت معنا آنفا؟ قال: بلى، قال:
فاذهب فإنه قد غفر لك (2).
(18941) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الشعبي

(1) كذا في المرادية، وفي (ص) (بيميني).
(2) أخرجه الشيخان من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله.
230

قال: أشرف ابن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس،
فقال: من جاء يستفتينا فليجلس نفتيه إن شاء الله، ومن جاء
يخاصم فليقعد حتى نقضي بينه وبين خصمه إن شاء الله، ومن جاء
يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل
عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك
مغفرتها، ولكنا نقيم عليه حدها، ونمسك عليه بعارها.
باب التجسس
(18942) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس رفقة نزلت بناحية المدينة،
حتى إذا كان في بعض الليل مر ببيت فيه ناس - قال: حسبت أنه
قال: - يشربون، فثار بهم: أفسقا أفسقا؟ فقال بعضهم: بلى!
أفسقا أفسقا؟ قد نهاك الله عن هذا، فرجع عمر وتركهم.
(18943) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن مصعب
ابن زرارة بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن
ابن عوف أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب، فبينا هم يمشون شب
لهم سراج في بيت، فانطلقوا يؤمونه، حتى إذا دنوا منه، إذا باب
مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر وأخذ
بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: قلت: لا،
قال: هو ربيعة بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى؟
231

قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله فقال:
(ولا تجسسوا) (1) فقد تجسسنا، فانصرف عنهم عمر وتركهم (2).
(18944) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
أن عمر حدث أن أبا محجن الثقفي: يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب
له (3)، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل،
فقال أبو محجن: يا أمير المؤمنين! إن هذا لا يحل لك، قد نهى
الله عن التجسس، فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال له زيد بن ثابت
وعبد الرحمن بن الأرقم: صدق يا أمير المؤمنين! هذا من التجسس،
قال: فخرج عمر وتركه.
(18945) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن
زيد بن وهب قال: قيل لابن مسعود: هلك الوليد بن عقبة، تقطر
لحيته خمرا، قال: قد نهينا عن التجسس، فإن يظهر لنا نقم عليه (4).
(18946) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني بديل
العقيلي عن أبي الرضا قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق، فقال
له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا، فضربه
أسواطا، وخلى سبيله.

(1) سورة الحجرات، الآية: 12.
(2) أخرجه (هق) من طريق المصنف 8: 333.
(3) كذا في المرادية وسقطت من (ص) كلمة (له).
(4) أخرجه (هق) من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش 8: 334.
232

باب في كم تقطع يد السارق
(18947) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء
يقول: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.
(18948) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح
عن عطاء قال: تقطع اليد في عشرة دراهم.
(18949) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عمرو بن شعيب في حديث اللقطة قال فيه: وثمن المجن عشرة دارهم.
(18950) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع
اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.
(18951) - أخبرنا عبد الرزاق عن المثنى عن عمرو بن شعيب
عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن
المجن قطعت يده، وكان ثمن المجن عشرة دارهم.
(18952) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم
ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من
دينار، أو عشرة دراهم.
(18953) - أخبرنا عبد الرزاق عن يحيى بن زيد وغيره عن
الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال:
أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا، فقال لعثمان: قومه،
233

فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه.
(18954) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال:
سألت إبراهيم: ما قيمتها؟ قال: دينار.
(18955) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم
قال: تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.
(18956) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار (1).
(18957) - قال: وأخبرنا داود بن الحصين عن ابن المسيب
مثله (2).
(18958) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان
مروان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن.
والمجن: الترس.
(18959) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام

(1) وروى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال:
كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم [(هق) 8: 257] فهذا
يؤيد رواية عكرمة.
(2) أخرجه عيسى بن أبان في (كتاب الحجج) عن موسى بن داود عن ابن لهيعة عن
عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تقطع يد السارق إلا في
دينار أو عشرة دارهم، ومضت السنة بأن قيمة المجن دينار أو عشرة دراهم، كذا في
الجوهر النقي 8: 258.
234

ابن عروة قال: أخبرنا عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في
أدنى [من] (1) مجن، حجفة أو ترس، وكل واحد (2) منها يومئذ
ذو (3) ثمن، وأن السارق لم يكن يقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الشئ التافه (4).
(18960) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن، والمجن يؤمئذ ذو ثمن.
(18961) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرة (5)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.
(18962) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني أن
عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.
(18963) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن عمر بن عبد العزيز
كتب: أن تقطع يد السارق في ربع دينار.
(18964) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي
بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار.

(1) استدركتها من المرادية.
(2) كذا في المرادية وفي (ص) (وكان واحد)..
(3) في المرادية (وكل واحد منها ذو ثمن) وفي (ص) (وكان واحد منها
يومئذ أثمن) وفي (هق) (كل واحد منهما) وهو الأظهر.
(4) أخرجه (هق) من طريق عبدة عن هشام أتم مما هنا 8: 256 وأخرجه أيضا
من طريق جرير ووكيع وابن إدريس عن هشام 8: 256.
(5) كذا في (ص) وفي المرادية (عن عروة) وعن كليهما رواه الزهري،
وقد رواه (هق) من طريق المصنف بهذا الاسناد عن عمرة عن عائشة مرفوعا 8: 254.
235

(18965) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سليمان
ابن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس الدنانير (1).
(18966) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن
الحسن مثل قول قتادة.
(18967) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم (2).
(18968) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
(18969) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب السختياني،
وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله (3).
(18970) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الطويل عن
أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني
انه لي (4) بثلاثة دراهم (5).

(1) وفي المرادية (في الخمسة دنانير).
(2) حديث ابن عمر أخرجه الشيخان.
(3) أخرجه مسلم من طريق المصنف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية، ورواه
مسلم من طريق غيره عن سفيان عن أيوب، وإسماعيل، وعبيد الله، وموسى بن عقبة.
(4) غير مستبين في الأصول.
(5) أخرجه (هق) من طريق الأنصاري وابن عيينة عن حميد الطويل 8: 259.
236

(18971) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: وأخبرني شعبة عن
قتادة عن أنس قال: خمسة (1) دراهم.
(18972) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع
عثمان يده.
قال: والأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
(18973) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله.
(18974) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أو غيره عن نافع عن
ابن عمر، أن شرط عثمان كانوا يسرقون السياط، فبلغ ذلك عثمان،
فقال: أقسم بالله لتتركن هذا، أو لا أوتى برجل منكم (2) سرق
سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت.
(18975) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد.
باب سرقة العبد
(18976) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا - وهو عامل الطائف - على خمار

(1) كذا في المرادية وهو الصواب، وفي (ص) (حسبته).
(2) كذا في المرادية وفي (ص) (أولا أو تامنكم رجل).
237

امرأة، فسألتهما (1)، فقالا: حملنا عليه الجوع، واضطررنا إليه،
قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم، قال: فكتبت فيهما إلى ابن
عباس، وإلى عبيد بن عمير، وعباد بن عبد الله بن الزبير، فكتب
عباد: أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير: أن قد أحل الميتة والدم
ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت
إليه بما اعتلا به من الجوع، فكتب: أن قد أصبت، لا تقطعهما،
وغرم سادتهما (2) ثمن الخمار، وإن كان فيهما جلد فاجلدهما، لئلا
يعتل العبد بالجوع.
(18977) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني
هشام بن عروة عن عروة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره
عن أبيه قال: توفي حاطب وترك أعبدا، منهم من يمنعه من ستة
آلاف، يعملون في مال الحاطب يشمران (3)، فأرسل إلي عمر ذات
يوم ظهرا وهم عنده، فقال: هؤلاء أعبدك سرقوا، وقد وجب عليهم
ما وجب على السارق، وانتحروا ناقة لرجل من مزينة، اعترفوا بها،
ومعهم المزني، فأمر عمر أن تقطع أيديهم، ثم أرسل وراء فرده،
ثم قال (4) لعبد الرحمن (5) بن حاطب: أما والله لولا أني أظن أنكم

(1) في المرادية (فسألهما).
(2) كذا في المرادية، وفي (ص) (وأغرم ساداتهما).
(3) كذا في المرادية، وفي (ص) (سمواد).
(4) كذا في (ص) وفي المرادية (فردهم فقال).
(5) كذا في المرادية، وفي (ص) (لعبد الله).
238

تستعملونهم وتجيعونهم، حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه
لاكله، لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة
توجعك، ثم قال للمزني: كم ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من
أربع مئة، قال: أعطه ثمان مئة (1).
(18978) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن
ابن حاطب سرقوا بعيرا فانتحروه، فوجد عندهم جلده ورأسه،
فرفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب، فأمر بقطعهم، فمكثوا ساعة،
وما نرى إلا إن قد فرغ من قطعهم، ثم قال عمر: علي بهم، ثم
قال لعبد الرحمن: والله إني لأراك (2) تستعملهم ثم تجيعهم وتسئ
إليهم، حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم لحل لهم، ثم قال لصاحب
البعير: كم كنت تعطى لبعيرك؟ قال: أربع مئة درهم، قال
لعبد الرحمن: قم، فاغرم لهم ثمان مئة درهم.
(18979) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن
ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدا له زنى، من غير أن يرفعهما.
(18980) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه،

(1) أخرجه ابن وهب في موطئه من طريقين من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن
أبيه كما في الجوهر 8: 279 وأخرجه (هق) من طريق جعفر بن عون عن هشام عن أبيه
عن يحيى وقفه عليه كما وقفه معمر في ما يلي.
(2) كذا في المرادية وفي (ص) (لأني أراك).
239

وابن سابط الأحول [عن ابن جريج قال:] (1) إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد
سرق، فقيل: يا رسول الله! هذا عبد قد سرق ووجد معه سرقته،
وقامت البينة عليه، قال رجل: يا نبي الله! هذا عبد بني فلان
أيتام ليس لهم مال غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية، [ثم الثالثة]،
ثم الرابعة، كل ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى، قال: ثم
أتي به الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع
يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال الحارث: أربع بأربع، أعفاه
أربعا، وعاقبه أربعا (2).
(18981) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن أبي
الزناد عن عبد الله بن عامر أن أبا بكر قطع يد عبد سرق.
(18982) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبن جريج عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق.
باب سرقة الآبق
(18983) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: دخلت
على عمر بن عبد العزيز، فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟
قلت: لم أسمع فيه بشئ، فقال لي عمر: فإن عثمان ومروان
لا يقطعانه، قال الزهري: فلما استخلف يزيد بن عبد الملك

(1) زدته من المرادية.
(2) أخرجه أبو داود في مراسيله من طريق المصنف ومن طريق (هق) 8: 273.
240

رفع إليه عبد آبق، فسألني عنه، فأخبرته ما أخبرني به عمر
ابن عبد العزيز عن عثمان ومروان، فقال: أسمعت فيه بشئ؟
فقلت: لا إلا ما أخبرني به عمر، قال: فوالله لأقطعنه، قال الزهري:
فحججت عامي (1)، فلقيت سالم بن عبد الله، فأخبرني أن غلاما لعبد الله
ابن عمر سرق وهو آبق، فرفعه ابن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على
المدينة، فقال: ليس عليه قطع، إنك لا تقطع آبقا، قال: فذهب
به ابن عمر فقطعه، وقام عليه حتى قطع (2).
(18984) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن رزيق
صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في آبق سرق، قال:
وكنت أسمع أن الآبق لا يقطع، قال: فكتب إلي عمر: أن الله
يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (3) فإن سرق سرقة تبلغ
ربع دينار وقامت عليه بينة عادلة، فاقطعه (4).
(18985) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
عن رزيق مثله.
(18986) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع
قال: أبق غلام لابن عمر، فمر به (5) على غلمة لعائشة، فسرق منهم

(1) كذا في (ص) وفي المرادية (عامئذ).
(2) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع ومن طريقه (هق) 8: 268.
(3) سورة المائدة، الآية: 38.
(4) أخرجه مالك عن رزيق ولفظ المصنف أتم. وأخرجه (هق) من طريق
مالك 8: 268.
(5) كذا في (ص) وفي المرادية (فمر على غلمة).
241

جرابا فيه تمر، وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر، فبعث به إلى
سعيد بن العاص وهو أمير المدينة، فقال: سمعت ألا يقطع
آبقا (1)، قال: فأرسلت إليه عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما
جاع، وركب الحمار يتبلغ عليه، فلا تقطعه، فقطعه ابن عمر.
(18987) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عمرو بن
دينار عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق
قطعا.
(18988) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن صالح بن كيسان
قال: أتي ابن الزبير بعبد سارق، فقطع يده.
باب القطع في عام سنة
(18989) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال:
جئ إلى مروان برجل سرق شاة، فإذا إنسان مجهود مضرور، فقال:
ما أرى هذا أخذها إلا من ضرورة، فلم يقطعه.
(18990) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
قال: قال عمر: لا يقطع في عذق (2)، ولا عام السنة (3).
(18991) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى

(1) كذا في (ص) والظاهر (آبق) وفي المرادية (فقال سعيد: لا نقطع آبقا).
(2) كذا في المرادية واضحا، وفي (ص) غير مجود.
(3) في المرادية (ولا في عام السنة).
242

عمر بن الخطاب في ناقة نحرت، فقال له عمر: هل لك في ناقتين
بها، عشاريتين (1) مربغتين (2) سمينتين. [قال: بناقتك، فإنا
لا نقطع في عام السنة.
المربغتان: الموطيتان] (3).
(18992) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان
من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم، حتى اتهمت القضاة
العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم، وفرارا منهم، فاتهموهم
في بعض الذي يشكل (4).
(18993) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان عطاء
يقول: لا يجوز اعتراف العبد على نفسه.
(18994) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال: لا يجوز اعتراف العبيد فينا إلا على الحدود.
(18995) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
زياد أنه سمع ابن شهاب يزعم أن ابن عمر أشار على طارق في عبد
اعترف على نفسه، قال: إذا جاء بالعلامة، يقول: إذا صدق نفسه

(1) كذا في المرادية، وفي (ص) (عساوس) وانظر هل هو (عيساوين)؟
والعيس من الإبل: البيض يخالط بياضها شقرة.
(2) من الارباغ (بالموحدة والغين المعجمة). أي مخصبتين، والارباغ: إرسال
الإبل على الماء ترده أي وقت شاءت، قاله ابن الأثير.
(3) زاده في المرادية، وظني أنه سقط من (ص).
(4) في المرادية (في بعض الأمور الذي أشكل).
243

فأقم عليه الحد.
قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم نحوا من ذلك.
(18996) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت
الشعبي عن عبد اعترف على نفسه بالسرقة، قال: لا يجوز اعترافه.
(18997) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عيسى
وجابر عن الشعبي قال: لا يجوز اعتراف الصغير ولا المملوك في الجراحة (1).
(18998) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: ما اعترف العبد به من شئ يقام عليه في جسده، فإنه لا
يتهم في جسده، وما اعترف به من شئ يخرجه من مواليه، فلا يجوز
اعترافه.
(18999) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا في سرقة أو زنا.
(19000) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي مالك الأشجعي
عن أشياخ لهم أن عبد الأشجع يقال له أبو جميلة اعترف بالزنا
عند علي أربع مرات، فأقام عليه الحد.
(19001) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل
عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قضى عمر بن الخطاب في الجراح

(1) كذا في المرادية، وفي (ص) (في الحاجة) خطأ.
244

التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة
التي في جسد الانسان وليست في رأسه، أن كل عظم له نذر مسمى
ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت، فإذا كانت الموضحة في
اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت موضحة
في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق (1) الأصابع
في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل
ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع، أو العضد،
أو الساق، أو الفخذ، فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل
في كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا
أعور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف
درهم، وقال: إني أرى الزمان يختلف، وأخشى عليكم الحكام
بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا، أو ترفع ديته بغير
حق، فتحمل (2) على أقوام مسلمين فتجتاحهم، فليس على أهل العين
زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام، ولا في الحرمة، وعقل أهل
القرى تغليظ كله، لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا، وقضى في المرأة
إذا غلبت على نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها، ولا حد عليها،
وقضى في المجوس بثمان مئة درهم، وقال: إنما هو عبد، ليس
من أهل الكتاب، فتكون ديته مثل ديتهم (3).

(1) كذا في المرادية وفيما تقدم، راجع المجلد التاسع رقم 17339.
(2) كذا في المرادية، وفي (ص) (فتحرك).
(3) تقدم في (كتاب العقول) من المجلد التاسع مفرقا.
245

كتاب الفرائض (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
(19002) - حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو يعقوب (2).
قال: قرأنا على عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات الولد أو الوالد (3) عن مال أو ولاء،
فهو لورثته من كانوا (4).
وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب
أولى من بني الأخ للأب والام، فإذا كانوا بنو كالأب والام وبنو
الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والام أولى من بني الأب، فإذا كان

(1) هذا الكتاب معاد، وقد تقدم في الخامس من الأصل عقيب (كتاب الايمان
والنذور) وقد حذفناه من هناك في المطبوع.
(2) هو إسحاق بن إبراهيم الدبري.
(3) في (ص) (والوالد).
(4) كذا في الخامس، وهنا (من كان).
247

بنو الأب أرفع من بني الام والأب [بأب] (1)، فبنوا الأب أولى.
وإذا (2) استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب.
وقضى أن العم للأب والام أولى من العم للأب، وأن العم للأب
أولى من بني العم للأب والام، فإذا كانوا بنو الأب والام وبنو
الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا، فبنو الأب والام أولى من بني الأب (3)،
فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب. لا يرث
عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ. الأخ وابن الأخ ما كان منهم
أحد أولى بالميراث ما كانوا من العم وابن العم.
وقضى أنه من كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم (4) على
فرائضهم في كتاب الله، ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رد عليهم
ما بقي من ميراثه على فرائضهم حتى يرثوا ماله كله.
وقضى أن الكافر لا يرث المسلم وإن لم يكن له وارث غيره، وأن
المسلم لا يرث الكافر ما كان له وارث يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن
له وارث يرثه أو قرابة به ورث المسلم بالاسلام.
وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية،
وأن ما أدرك الاسلام ولم يقسم فهو على قسمة الاسلام (5).

(1) الظاهر عندي أنه سقط من هنا، وهو ثابت في الخامس.
(2) في الخامس (فإذا).
(3) هذا بظاهره مكرر هنا وفي الخامس، ولعل في النص سقطا أو تحريفا، وقد سقط
من هنا عقيب هذا (فإذا كانوا بنو الام أرفع من بني الأب والام بأب، فبنو الأب (كذا)
أولى من بني الأب والام) كذا في الخامس.
(4) كذا في الخامس، وهنا (ميراثه) خطأ.
(5) المجلد الخامس من الأصل (الورقة: 52).
248

(19003) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل
الوصية وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) وأن أعيان
بني الام يتوارثون دون بني العلات، الإخوة للأب والام دون الاخوة
للام (2).
(19004) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقسم المال بين أهل الفرائض
على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (3).
(19005) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سماك
ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود (4) الثقفي، قال:
قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها،
وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الاخوة للام
والإخوة للأب والام في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم
عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على

(1) سورة النساء، الآية: 12.
(2) أخرجه (ت) عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة، وعن بندار عن يزيد بن هارون
عن الثوري 3: 179 و 190 وأخرجه ابن ماجة أيضا.
(3) أخرجه (ت) من طريق المصنف ومن حديث وهيب عن ابن طاوس 3: 180
وأخرجه الشيخان أيضا.
(4) كذا في (ص) ورواه (هق) من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى
عن عبد الرزاق فقالا: عن مسعود بن الحكم، وراجع ما علقته على سنن سعيد بن منصور.
249

ما قضينا (1).
(19006) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب
والام، وبين الاخوة من الام، فهم فيه شركاء، للذكر مثل حظ الأنثى (2).
(19007) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة قالا: في الثلث الذي يكون للاخوة من الام هم فيه سواء، الذكر
والأنثى (3)، قال معمر: والناس عليه.
(19008) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول في امرأة توفيت وتركت زوجها،
وأمها، وإخوتها من أمها، وأختها من أمها وأبيها: لامها السدس،
ولزوجها الشطر، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب والام.
وأن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح، أما
الأخت للأب والام فإنها لا ترث به (4) وإنما ورثت مع الاخوة من
أجل أنها ابنة أمهم، قال: فإن كان مع الاخوة للام أخت لأب فلا

(1) أخرجه سعيد بن منصور (الورقة: 7) عن ابن عيينة عن معمر، وأخرجه (هق)
من طريق ابن المبارك وابن ثور عن معمر أيضا 6: 255، وانظر هناك ما ذكره من الاختلاف
في الحكم بن مسعود.
(2) الكنز 6، رقم: 125 وفيه أيضا (مثل حظ الأنثيين) كما هنا، والصواب
(مثل حظ الأنثى) كما في الخامس من الأصل، ويدل عليه ما يليه، وما في (هق) عن عمر وعبد الله من قولهما: (ذكرهم وأنثاهم فيه سواء) 6: 256.
(3) وهو قول عمر وعبد الله كما مر آنفا.
(4) كلمة (به) ليست في الخامس من الأصل.
250

شئ لها، قلت: يقتسمون الثلث؟ قال: كان ابن عباس
يقول: لا أجد إلا {للذكر مثل حظ الأنثيين (1)} (2)، قال ابن طاووس
{فإن كان له إخوة فلأمه السدس} (2).
(19009) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش
عن إبراهيم قال: كان عمر، و عبد الله، وزيد، يقولون في امرأة تركت
زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأمها وأبيها، قالوا:
لم يزدهم أبوهم إلا قربا (3).
(19010) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والام مع هذه الفريضة
شيئا (4).
(19011) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي
عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم، وكان عثمان يشركهم (5).
(19012) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن معبد
ابن خالد عن مسروق في بنتين وبني ابن ذكورا وإناثا، قال مسروق:

(1) كذا في (ص) هنا، وفي الخامس (مثل حظ الأنثى)..
(2) سورة النساء، الآية: 11.
(3) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 387 و (هق) من طريق يزيد
ابن هارون عن الثوري، ومن حديث ابن سالم عن الشعبي أيضا 6: 256.
(4) أخرجه (هق) معناه من طريق يزيد عن الثوري 6: 257 والدارمي عن الفريابي
عنه ص 387.
(5) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري و (هق) عن يزيد بن هارون عن
التيمي (كذا).
251

كانت عائشة تشرك بينهم، ثم قال: وكان ابن مسعود يقول:
للذكران دون الإناث، والأخوات بمنزلة البنات (1).
(19013) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن إبراهيم عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة:
هل كان أحد من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا؟ وكان
عبد الله لا يشرك بينهم، قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت
وأهل المدينة [وهم] (2) يشركون بينهم (3).
(19014) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
أيوب عن أبي قلابة (4) أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه، في خلافة
عثمان، فجعلها عثمان من أربعة أسهم، أعطى امرأته سهما، وأمه
ثلث الفضل (5)، وأباه ما بقي (6).
(19015) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6: 230 وأخرجه
الدارمي عن الفريابي عنه ص 388.
(2) زدته من الخامس.
(3) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش، وهو والدارمي من حديث الأعمش
عن مسلم عن مسروق أيضا، وأخرجه (هق) من طريق ابن مهدي عن الثوري 6: 230.
(4) كذا في الخامس من الأصل أيضا، ولعله سقط بعده (عن أبي المهلب) وسيأتي
على الصواب.
(5) أي الباقي.
(6) أخرجه الدارمي من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن
أبي المهلب ص 386. وأخرجه (هق) من طريق شعبة والثوري عن أيوب كذلك. وأخرجه
سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عثمان (الورقة: 4).
252

والأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقا
فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين، فجعلها من أربعة،
لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (1).
(19016) - أخبرنا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ومعمر عن
أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر.
(19017) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي
عن زيد بن ثابت مثل ذلك (2).
(19018) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
عبد الله (3) عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس
أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث
من رأس المال، وللأب ما بقي (4).
(19019) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن المسيب
ابن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب (5).

(1) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن الأعمش ومنصور، وسعيد عن
ابن عيينة عن منصور، وعن هشيم وأبي معاوية عن الأعمش. و (هق) من طريق شعبة
عن منصور والأعمش، ومن طريق وكيع عن الأعمش 6: 228 وسعيد (الورقة: 4).
وأخرجه الدارمي من طريق شريك عن الأعمش أيضا.
(2) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كذلك. وأخرجه (هق) من حديث
ابن المسيب عن زيد 6: 228.
(3) هو إدريس بن يزيد الأودي، تدل عليه رواية الدارمي.
(4) أخرجه (هق) من طريق قبيصة عن الثوري. وأخرجه الدارمي من طريق
إدريس عن أبيه عن الفضل [كذا، والصواب (ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل)].
(5) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري.
253

(19020) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن
عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس
إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف.
وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس: أفي كتاب
الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما
على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال (1).
(19021) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف،
وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل (2).
(19022) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج
ولم يحص هذا، ما بال في مال (3) ثلثان ونصف، يعني أن الفريضة
لا تعول (4).
(19023) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6: 228.
(2) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن هشام عن قتادة، وأخرجه
(هق) من حديث
يزيد الرشك عن سعيد وفيه (امرأة) بدل (زوج).
(3) كذا في (ص).
(4) أخرج سعيد من طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه (الورقة: 5) وكذا (هق)
ولفظه: (ترون الذي أحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا) ولفظ سعيد:
(أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟).
254

توفي وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته
النصف، وليس لأخته شئ، ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجل:
إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت
النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ [قال معمر: فلم أدر ما
قوله: أنتم أعلم أم الله] (1) حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك
له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف
ما ترك) (2) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد (3).
(19024) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال:
أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين
يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين (4).
(19025) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأشعث بن أبي
الشعثاء عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل قضى باليمن في بنت
وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت النصف (5).

(1) زيد من الخامس من الأصل، وقد سقط من هنا.
(2) سورة النساء، الآية: 176.
(3) أخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 233.
(4) أخرج سعيد نحوه من حديث عطاء عن ابن عباس (الورقة: 5).
(5) أخرجه سعيد بن منصور من طريق الأحوص عن أشعث، وما بعده من طريق
الثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود (الورقة: 5 / 2) وأخرجه الدارمي عن الفريابي
عن الثوري.
255

(19026) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
أن معاذا قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل للبنت النصف، وللأخت
النصف (1).
(19027) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة
للام: هو للاخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الام ليكون
للاخوة.
قال ابن طاووس: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس،
قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس، فقال:
بلغنا أنها كانت وصية لهم.
(19028) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إنما
يأخذه الأب، لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم، ولا تؤخذ الام به.
(19029) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
طاووس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول: السدس الذي حجزته (2)
الام للاخوة، قلت: فالاخوة من الام؟ قال: ما إخالهم إلا
إياهم (3)، قلت أمثلهم الاخوة من الأب، ومن الأب والام؟ قال:
فمه! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك.
(19030) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني

(1) سيعيد المصنف هذا الأثر في آخر الباب.
(2) كذا في الخامس، وهنا (حجز له).
(3) في (ص) هنا (اماهم) وفي الخامس نحوه.
256

عطاء أن ابن عباس يقول: الميراث للولد، فانتزع الله تعالى
منه للزوج والوالد.
(19031) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
قيس عن هزيل (1) بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى في رجل ترك ابنته (2)، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة
النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت (3).
(19032) - أخبرنا عبد الرزاق، وقال الثوري عن أبي قيس
عن هزيل (1) قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن
ربيعة الباهلي، فسألهما عنها، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف،
وليس لبنت الابن شئ، وإيت ابن مسعود فإنه سيتابعنا، قال: فجاء
الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا، قال: ضللت إذا وما أنا من
المهتدين، ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل
الحديث الأول (4).

(1) في المجلدين بالذال المعجمة، والصواب بالزاي كما في التهذيب.
(2) كذا في الخامس من الأصل وهو الصواب، وهنا (امرأته).
(3) في الخامس من الأصل (للأخت) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى
عن أبي قيس باللفظ الآتي فيما يليه (الورقة: 5 / 2).
(4) ليس فيه ذكر سلمان بن ربيعة عند سعيد، وقد ذكره الدارمي في روايته عن
الفريابي عن الثوري ص 378.
257

(19033) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني الأعمش
وأبو سهل عن الشعبي قال: إذا كان بنات، وبنات ابن، وابن
ابن، نظر، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس أعطاهم السدس،
وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة، وكان غيره
يشركهن (1).
وبلغنا عن ابن عباس أنه كان يقول: الفرائض لا نعيلها عن
ستة أسهم، ذكره عطاء عن ابن عباس (2).
وبلغنا عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات، فقال للمرأة:
أرى ثمنك قد صار تسعا (3).
(19034) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان (4)
عن محمد بن سيرين عن شريح في زوج، وأم، وأخوات لأب

(1) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن أبي سهل ص 388 لكنه رفعه إلى ابن
مسعود، وظني أنه سقط من أصلنا.
(2) أخرجه الدارمي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولفظه:
(الفرائض من ستة لا نعليها) ص 409.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي (الورقة: 5 / 2)
وراجع ما علقته عليه.
(4) كأن الأصل الذي نسخت منه نسخة تركيا التي عندنا صورتها المأخوذة بالتصوير
الشمسي كانت أوراقه قد تبعثرت في حين من الأحيان، فاضطرب ترتيبها، ووضع
بعضها في غير موضعه اللائق به، فاختل ترتيب عباراتها طبعا، ولم يفطن له ناسخ
الأصل المأخوذ منه الصورة فنسخها على الترتيب الموجود عنده، وقد لقينا جهدا ومشقة
في إعادتها إلى ترتيبها الأصلي.
258

وأم، وإخوة لأم، أنه جعلها من عشرة (1).
(19035) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: كان ابن عباس
يقول: لا تعول الفرائض، تعول المرأة، والزوج، والأب، والام،
يقول: هؤلاء لا ينقصون، إنما النقصان في البنات والبنين، والاخوة
والأخوات (2).
(19036) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: لا
يرث من النساء إلا ست: ابنة، وابنة ابن، وأم، وامرأة، وجدة،
وأخت. وأدنى العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد،

(1) المسألة في الأصل من ستة وتعول إلى عشرة فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس
سهم، وللأخوات لأب وأم الثلثان أربعة، وللاخوة لام الثلث سهمان، والمجموع عشرة.
والأثر قد أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عن هشام عن ابن سيرين عن شريح،
ولكن صورة المسألة هناك مختلفة عما هنا، فإن لفظه: (عن شريح في امرأة تركت زوجها،
وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها - أي
أعالها - فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت للأب والام النصف ثلاثة
أسهم، وللأم السدس سهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم
تكملة الثلثين) ص 388.
(2) تفسيره ما رواه (هق) من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن
عباس قال: (وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له
زفر: وأيهم قد وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التي
قدم الله وتلك فريضة الزوج، له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع،
فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف،
فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطي من قدم الله فريضته
كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة) 6: 253 والأثر أخرجه
سعيد عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ولفظه: (قال ابن عباس: لا تعول فريضة) 1،
رقم 34.
259

ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم بنو العم،
الأقرب فالأقرب، قال: وجد الجد بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه أب،
بمنزلة ابن الابن.
(19037) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لابن
طاووس: ترك أباه وأمه، وابنته كيف؟ قال: لابنته النصف
لا يزاد، والسدس للأب، والسدس للام، ثم السدس الآخر
للأب، قلت: فإن ترك أمه، وابنته، فلابنته النصف، ولامه
الثلث؟ قال: نعم! لا يزاد البنت على النصف، ثم أخبرني عن
أبيه أنه قال: ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض من
فضل فلأدنى رجل ذكر، قلت: قوله: ألحقوا المال بالفرائض
التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم.
(19038) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت ابن
طاووس عن بنت وأخت، فقال: كان أبي يذكر عن ابن عباس عن
رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، وكان طاووس لا يرضى بذلك الرجل،
قال: كان أبي يمسك فيها، فلا يقول فيها شيئا، وقد كان يسأل
عنها.
(19039) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: أخبرني الضحاك بن قيس:
إذ كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة
الآخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إذا كان
بنو الأب سواء فبنوا الام أولى، وإذا كان بنو الأب أقرب بأب
260

فهم أولى من بني الأب والام (1).
(19040) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن الأسود أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت، فجعل
للابنة النصف، وللأخت النصف (2).
باب فرض الجد
(19041) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي
قال: عمر أول جد ورث في الاسلام (3).
(19042) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن
أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: خذ من شأن الجد بما اجتمع
عليه الناس (4).
(19043) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن

(1) أخرجه الدارمي من طريق هشام عن ابن سيرين ص 396 وسيأتي لفظه، وقد
أعاد المصنف هذا الأثر في (باب ذوو السهام).
(2) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث وإبراهيم عن الأسود ص 386 وأخرجه
سعيد من طريق الأشعث، وعن ابن عيينة عن أيوب (الورقة 5 / 2).
(3) أخرجه الدارمي من طريق حسن (وهو الحسن بن صالح) وعلي بن مسهر عن
عاصم ص 390.
(4) أخرج الدارمي عن سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال:
(قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه) قال أبو محمد (الدارمي): يعني
قول زيد، قلت: فليحرر ما هنا.
261

ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضة فيها جد، فقال:
لقد حفطت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة، قال: قلت:
عن عمر؟ قال: عن عمر (1).
(19044) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عبيدة
مثله (2).
(19045) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
أن عمر قال: إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل (3) فيها
عن الحق (4).
(19046) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
أن عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء.
(19047) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال:
قال ابن عمر: أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد (5).
(19048) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني أيوب عن

(1) أخرجه الدارمي عن يزيد عن أشعث عن ابن سيرين دون قوله: (عن عمر)
ص 389 وأخرجه (ش) و (هق) وابن سعد أيضا كما في الكنز 6 رقم: 242
قلت: أخرجه (هق) من طريق ابن عون عن ابن سيرين.
(2) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان 6: 245.
(3) لم أقصر.
(4) الكنز 6، رقم: 241 برمز (عب) فقط. وأخرجه (هق) من طريق ابن
عون عن ابن سيرين 6: 245.
(5) روى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا (أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على
النار) (الورقة: 6 / 2).
262

سعيد بن جبير عن رجل من مراد، قال سمعت عليا يقول: من
سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة (1).
(19049) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت من أبي يحدث أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق أن الذي
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله سوى الله
لاتخذت أبا بكر خليلا، كان يجعل الجد أبا (2).
(19050) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أن
أبا بكر جعل الجد أبا، قال معمر: وكان قتادة يفتي به، قال
معمر: ولا أعلم الزهري إلا أخبرني أن عثمان كان يجعل الجد أبا (3).
(19051) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة أن عروة حدثه عن مروان أن عمر حين طعن
استشارهم في الجد، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد،
وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان (4).
(19052) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام
ابن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني كنت قضيت في الجد قضاء،

(1) أخرجه سعيد عن سفيان عن أيوب، وعن هشيم عن أبي بشر عن سعيد (الورقة:
6 / 2) والدارمي عن الفريابي عن الثوري.
(2) أخرجه سعيد من طريق ابن أبي مليكة عن ابن الزبير مختصرا (الورقة: 6 / 2).
(3) أخرج سعيد عن خالد عن ليث عن عطاء: أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا
يجعلون الجد أبا (الورقة: 6).
(4) أخرجه الدارمي من طريق وهيب عن هشام بن عروة ص 390.
263

فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإن
رأيك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان.
(19053) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء
عن ابن عباس أنه كان يرى الجد أبا، ويتلو هذه الآية (ملة آبائي
إبراهيم وإسحاق) (1) (2)، قال: وقال ابن عباس: لو علمت الجن
أنه يكون في الانس جد ما قالوا: (تعالى جد ربنا) (3).
(19054) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء إن ابن عباس كان يجعل الجد أبا (4).
(19055) - قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس مثله.
(19056) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا (5).
(19057) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا، فأنكر قول عطاء ذلك
عن علي بعض أهل العراق (6).

(1) سورة يوسف، الآية: 38.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء (الورقة: 6).
(3) سورة الجن، الآية: 3.
(4) أخرجه سعيد من طريق ليث عن عطاء كما تقدم.
(5) أخرجه الدارمي من طريق وهيب عن ابن طاووس.
(6) المشهور عن علي أنه كان يجعله أخا ويشركه مع الاخوة حتى يكون سادسا،
انظر الدارمي ص 390. و (هق) 6: 249 وما يلي هذا الأثر عند المصنف.
264

(19058) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى عن الشعبي
قال: كان عمر كره الكلام في الجد حتى صار (1) جدا، فقال له (2):
كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ، وأنه لا بد
من الكلام فيه، فخطب الناس، ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) أعطاه
الثلث، قال: من معه؟ [قال] (4): لا أدري، قال: ثم خطب
الناس أيضا، فقال رجل: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس،
قال: من معه؟ قال: لا أدري، فسأل عنها زيد بن ثابت، فضرب
له مثل شجرة خرجت لها أغصان، قال: فذكر شيئا لا أحفظه،
فجعل له الثلث، قال الثوري: وبلغني أنه قال له: يا أمير المؤمنين!
شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب من الغصن غصنان، فما
جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني؟ وقد خرج الغصنان من
الغصن الأول، قال: ثم سأل عليا، فضرب له مثل واد (5) سال فيه
سيل، فجعله أخا فيما بينه وبين ستة، فأعطاه السدس، وبلغني عنه
أن عليا حين سأله عمر جعل له سيلا سال، وانشعبت منه شعبة، ثم انشعبت

(1) في (ص) (صدر) والظاهر (صار) وكذا في الخامس.
(2) كذا في الأصل، والصواب عندي حذف (له).
(3) في (ص) (رأيت الناس عليه أعطاه) والصواب ما في (هق) وهو:
(فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث)
علقت هنا هذا، ثم وجدت بعد عام في الخامس من الأصل ما أثبت.
(4) سقط من (ص) ولا بد منه، ثم وجدته في الخامس.
(5) في (ص) (بواد) والصواب عندي (واد) ثم وجدت في الخامس من الأصل
(مثلا، واد).
265

شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان
يرجع إلى الشعبتين جميعا؟ قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى
يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث، وكان [علي] (1)
يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم، يعطيه السدس، فإن زادوا
على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم (2).
(19059) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله
ابن عباس، فسألهم عن الجد، فقال علي: له الثلث على كل حال،
وقال زيد: له الثلث مع الاخوة، وله السدس من جميع الفريضة،
ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له، وقال ابن عباس: هو أب،
فليس للاخوة معه ميراث، وقد قال الله تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم) (3)
وبيننا وبينه آباء، قال: فأخذ عمر بقول زيد.
(19060) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: إنما هذه فرائض عمر، ولكن زيدا أثارها بعده، وفشت عنه (4).
(19061) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان
عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل

(1) سقط من (ص) وهو ثابت في (هق) ثم وجدته في الخامس من الأصل.
(2) أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6: 247.
(3) سورة الحج، الآية: 78.
(4) في (ص) (فشات) والصواب (فشت) ثم وجدت في الكنز كما حققت، 6، رقم: 257.
266

له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينقص
من السدس في جميع المال، قال: ثم أثارها (1) زيد بعده، وفشت (2) عنه.
(19062) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن
الجد والأخ، فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين
قبلك - يريد عمر وعثمان - يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف،
ومع الاثنين الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص (3) من الثلث شيئا (4).
(19063) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث،
فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للاخوة والأخوات ما بقي،
ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لام مع جد
شيئا، ويقاسم بالاخوة من الأب الأخوات من الأب والام، ولا يورثهم
شيئا، [وإذا كان أخ للأب والام أعطاه النصف] (5)، وإذا كان
أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين
أعطاهما النصف وله النصف (6).

(1) في الخامس من الأصل (أنارها).
(2) في الأصل (فشات) والصواب (فشت).
(3) كذا في (ص) وله وجه من الصحة.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى (الورقة: 7 / 1) و (هق) 6: 249.
(5) سقط من هنا وزدته من الخامس.
(6) أخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن الثوري 6: 250.
267

(19064) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة، ويعطي كل صاحب
فريضة فريضته، ولا يورث أخا للام مع الجد، ولا أختا للام، ولا
يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للام والأب والجد، ولا يزيد الجد مع
الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره (1) أخ وأخت، وإذا كانت
أخت لأب وأم، وجد، وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، وما
بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين (2)، فإن كثر الاخوة شركه
معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة، فإذا كان السدس خيرا،
له أعطاه السدس (3).
(19065) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك
أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد،
وكان لا يورث أخا لام، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول (4):
لا يقاسم أخ لأب [أختا (5) لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت

(1) في (ص) (عشرة) والصواب (غيره) كما في الكنز و (هق) والدارمي.
(2) كذا في الكنز، وفي (ص) (بنصفين).
(3) الكنز برمز (عب) 6، رقم: 276 ورواه (هق) من طريق ابن المبارك
عن الثوري 6: 249 والدارمي ص 390.
(4) كذا في الكنز، وفي (ص) (يقال) ثم وجدت في الخامس من الأصل (يقول).
(5) كذا في الخامس من الأصل، وفي الكنز برمز (عب) و (هق) (أخا لأب
وأم) والظاهر أنه الصواب، وكذا عند الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 390.
268

لأب وأم، وأخ لأب،] (1) وجد: للأخت للأب والام النصف، وما
بقي فللجد، وليس للأخ للأب شئ (2).
(19066) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود.
(19067) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لم يكن أحد
يورث ابن أخ مع جده.
(19068) - أخبرنا عبد الرزاق [عن الثوري] (3) عن الأعمش عن
إبراهيم قال: كان عمر، وابن مسعود [لا يفضلان أما على جد.
(19069) - عبد الرزاق عن رجل عن الشعبي قال: اختلف علي، وابن
مسعود،] (3) وزيد بن ثابت، وعثمان، وابن عباس في جد، وأم، وأخت
لأب وأم، فقال علي: للأخت النصف [وللأم الثلث، وللجد السدس،
وقال ابن مسعود: للأخت النصف] (3) وللأم السدس، وللجد الثلث.
وقال عثمان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث،

(1) سقط من (ص) واستدركته من الكنز، ونحوه في (هق) ثم وجدته في الخامس
من الأصل.
(2) الكنز برمز (عب) 6، رقم: 270 وأخرجه (هق) من طريق ابن المبارك
عن الثوري 6: 250.
(3) سقط ما بين المربعين من (ص) واستدركته من الكنز وسنن سعيد وغيرهما،
ثم وجدته في الخامس.
269

وقال زيد: هي على تسعة أسهم، للأم الثلث، وما بقي فثلثان للجد،
والثلث للأخت. وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد،
وليس للأخت شئ (1).
(19070) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن
إسماعيل عن (2) رجاء عن إبراهيم مثله.
(19071) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق قال: أتيت شريحا فسألته عن أم، وأخ، وجد، وزوج،
فقال: للزوج الشطر، وللأم الثلث، [قال: ثم سكت، فعاودته،
فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: ثم سكت، فعاودته، فقال:
للبعل الشطر، وللأم الثلث،] قال: فقال الذي يقوم على رأسه: إنه
لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتيت عبيدة السلماني ففرضها على
ستة: للزوج النصف، وللأم سهم، وللأخ سهم، وللجد سهم.
قال الثوري: وبلغني أنه قال: هكذا قسمها ابن مسعود (3).
(19072) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش
عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد، وبنت، وأخت:
فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم،
وإن كانت أختان جعلها من ثمانية، للبنت النصف أربعة،
وللجد سهمان، وللأختين لكل واحدة منهما سهم، فإن كن

(1) روى بعضه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (الورقة: 7 / 1)
وعنده في رواية أخرى عن الشعبي أكثر مما هنا، وراجع الكنز 6، رقم: 277.
(2) كذا في الخامس أيضا.
(3) أخرجه الدارمي من طريق زهير عن أبي إسحاق أطول مما هنا وأتم ص 391.
270

ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم،
وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهن سهم (1).
(19073) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف، وللأم
سهما، وللجد سهمين، لم يفضل أما على جد (2).
(19074) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم أن عبد الله قال في أم، وأخت، وزوج، وجد: هي من ثمانية،
للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم، سهم،
وللجد سهم، [وقال علي: هي من تسعة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة،
وللأم سهمان، وللجد سهم] (3).
وقال زيد: هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية، يعني أم
الفروج (4)، جعلها من تسعة أسهم، ثم ضربها في ثلاثة، فصارت سبعة
وعشرين، فللزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت
أربعة (5).
(19075) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش قال:
قال عبد الله في امرأة، وأم، وأخ، وجد: هي من أربعة، لكل إنسان

(1) أخرجه (هق) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري 6: 250.
(2) في (هق): عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد 6:
252، وأخرجه سعيد أيضا نحو ما عند (هق) 3، رقم: 68.
(3) سقط من هنا وهو ثابت في الخامس من الأصل وسنن سعيد.
(4) في (هق) 6: 251 (أم الفروج) وفي حواشي الشريفية (أم الفروخ).
(5) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم (الورقة: 7 / 1).
271

منهم سهم، وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي
من أربعة وعشرين، للأم السدس أربعة، وللمرأة الربع ستة، وما بقي
بين الجد والأخ سبعة سبعة.
(19076) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد، وأخت لأب وأم، وأخوين
للأب: للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخوين شئ (1).
(19077) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: لم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يورث أخا لام مع جد (2).
(19078) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان جد
وأخت فهي من ثلاثة، للجد اثنان، وللأخت واحد. فإن كن ثلاث
أخوات وجد، فهي على خمسة. فإذا كن أربع (3) وجد، فهي على ستة.
فإذا كن خمسا فاضرب ثلاثة في خمسة، فتكون على خمسة عشر،
فإذا كان الثلث خيرا للجد فاضرب الثلث في نصف، ثم تأخذ
الثلث من جميع المال، فتدفعه إلى الجد، وما بقي على قدر سهامهم.

(1) أخرج (هق) من طريق المغيرة عن أصحاب النخعي والشعبي والنخعي
والشعبي في حديث طويل: (وفي قول عبد الله للجد النصف، وللأخت من الأب والام
النصف، ويلغى الأخ من الأب، ولا يجعل له شيئا) 6: 251 وروي من طريق الأعمش عن
إبراهيم عن عبد الله (وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد، أعطى الأخت
للأب والام النصف، وأعطى الجد النصف، ولا يعطى الأخ شيئا) 6: 250.
(2) أخرجه سعيد بن منصور بلفظ آخر عن الشعبي.
(3) كذا في (ص) وفي الخامس (أربعا وجدا).
272

فإذا لحقت أم مع أخت وجد فهي من تسعة، للأم الثلث، وبقي
ستة، فللجد أربعة، واثنان للأخت. فإن لحقت أخرى فهي من
ستة، ثم ضربت ستة في أربعة، فذلك أربعة وعشرون، للأم السدس
أربعة، وللجد عشرة، وللأختين عشرة. فإذا كن ثلاث أخوات وجدا،
فهي من ستة، فالسدس للام، ويبقى خمسة بينهن (1)، ثلاثة أخماس
للأخوات، وخمسان للجد. فإن كن أربع أخوات وجدا، صارت المقاسمة
والثلث سواء، فهي [من] ثمانية عشر، للام ثلاثة هو السدس، وللجد
ثلث ما بقي خمسة، وعشرة بين الأخوات. وما كثر من الأخوات
فهي على ثمانية عشر، يدفع السدس إلى الام، وثلث ما بقي للجد،
فإن استقام فما بقي للأخوات، وإلا ضرب جميعا في الأخوات.
باب فرض الجدات
(19079) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس، قال:
قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه، أم أمه، وأم أبيه، وجدته
أم أمه (2).

(1) في الخامس من الأصل (بينهم).
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة، وحماد بن زيد، وجرير، عن منصور (الورقة:
8 / 1) وفيه (أم أم الام).
273

(19080) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: إذا كن الجدات أربعا طرحت أم أبي الام، وورثن (1) السدس
أثلاثا بينهن.
(19081) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي
قال: جئن أربع جدات إلى مسروق، فورث ثلاثا، وألغى جدة، [أم] (2)
أبي الام.
(19082) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا يرث الجد - أبو الأم - شيئا.
(19083) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها
من ابن ابنها، أو ابن ابنتها - لا أدري أيتهما هي - فقال أبو بكر:
لا أجد لك في الكتاب شيئا، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك
بشئ، وسأسأل الناس العشية، فلما صلى الظهر أقبل على الناس
فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها، أو ابن ابنتها،
وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا، ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها
بشئ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة

(1) في (ص) (وورثتا).
(2) ظني أن كلمة (أم) سقطت من الأصل، ويحتمل أن يكون ما في (ص) صوابا،
وفي الخامس من الأصل أيضا (جدة، أبي الام) ثم وجدت في سنن سعيد كما صححت
3، رقم: 86.
274

ابن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فقال:
هل سمع ذلك معك أحد، فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسدس، فأعطاها أبو بكر السدس، فلما كانت
خلافة عمر جاءته الجدة التي تخالفها، فقال عمر، إنما كان القضاء
في غيرك، ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما، وأيتكما خلت به
فهو لها (1).
(19084) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد
عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر، فأعطى الميراث
أم الام دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة
يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! قد أعطيت
الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل الميراث بينهما (2).
(19085) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن
ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الام هي
أقعد فأعطها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الام (3) هي أقعد
فشرك بينهما (4).
(19086) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي

(1) أخرجه مالك وأصحاب السنن وسعيد بن منصور (الورقة: 8 / 1) وأدخل مالك
عثمان بن إسحاق بن خرشة بين الزهري وقبيصة، قال (ت): حديث مالك أصح 3: 181.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء (الورقة: 8 / 1) و (هق) من طريق مالك
وابن عيينة عن يحيى 6: 235.
(3) كذا في (ص).
(4) أخرجه (هق) عن الثوري عن أبي الزناد عن خارجة، ومن وجوه أخر 6: 237.
275

الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد، وطلحة بن عبد الله بن عوف،
وسليمان بن يسار يقولون: إذا كانت الجدة من قبل الام هي أقرب
فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء (1).
(19087) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك.
(19088) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن
زيد بن ثابت مثل ذلك (2).
(19089) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحجاج بن أرطاة
عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدتين، أيتهما كانت أقرب
فهي أولى، وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن
أقرب (3).
(19090) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث وأبي سهل (4)
عن الشعبي قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها (5).

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء (الورقة: 8 / 2).
(2) رواه (هق) عن وكيع عن فطر 6: 237.
(3) أخرج معناه (هق) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي ومن طريق الأعمش
عن إبراهيم.
(4) هو محمد بن سالم.
(5) أخرجه (هق) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي 6: 225 وسعيد من طريق
ابن أبي ليلى وابن سالم (الورقة: 9 / 1).
276

ويورثان القربى (1) من الجدات من قبل الأب أو من قبل الام.
قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها (2)، وما قرب من
الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى (3)،
وإذا كن من مكان واحد ورث القربى.
(19091) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن عثمان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا (4)، والناس عليه.
(19092) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش
عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الام (5).
(19093) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن ابن
سيرين قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها (6).
(19094) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والثوري
وابن عيينة عن إبراهيم [بن] ميسرة قال: سمعت سعيد بن

(1) في (ص) (الغربا والجدات) خطأ، ثم وجدت في الخامس من الأصل
كما صححت.
(2) أخرجه سعيد و (هق) من طريق أبي عمرو الشيباني.
(3) في (ص) (شتا) وفي (هق) (من مكان شئ) وكذا في الخامس.
(4) أخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 225.
(5) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش (الورقة: 8 / 2) و (هق) من طريق
شريك عنه 6، 237.
(6) أخرجه سعيد عن هشيم عن أشعث (الورقة: 8 / 2).
277

المسيب يقول: ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها.
قال ابن جريج وابن عيينة: امرأة من ثقيف إحدى (1) بني نضلة (2).
(19095) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن
أنس (3) بن سيرين أن شريحا كان يورث الجدة مع ابنها وهو
حي (4).
(19096) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن أبي الشعثاء قال: ترث الجدة مع ابنها (5).
(19097) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بلال
ابن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها (6).
وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة (7).
(19098) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب
قال: أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب، فجمع بينهما.

(1) كذا في الخامس، وهنا (أحد).
(2) أخرجه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم ص 391.
و (هق) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم كما تقدم، وسعيد أيضا عن ابن عيينة
(الورقة: 8) وليس عندهما (أحد بني نضلة).
(3) هنا في (ص) (عن) خطأ.
(4) أخرجه سعيد من طريق خالد بن عبد الله ومنصور وأيوب عن أنس بن سيرين
(الورقة: 9).
(5) أخرجه سعيد بهذا الاسناد بعينه (الورقة: 9).
(6) كذا في الخامس من الأصل، وهنا (أبيها).
(7) أعاده بعد حديثين عن معمر عن رجل غير مسمى، وقد روى سعيد معناه من
طريق الحسن وابن سيرين عن الأشعري (الورقة: 9).
278

(19099) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
عن ابن المسيب، قال: كان زيد بن ثابت: لا يورث الجدة
- أم الأب - وابنها حي (1).
(19100) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل من ولد أبي
بردة (2) عن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري ورثها وابنها حي، وقضى
بذلك بلال في ولايته على البصرة.
(19101) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه ورثها مع ابنها (3).
باب من لا يحجب
(19102) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش
عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الاخوة المملوكون والنصارى يحجبون
الام ولا يرثون، قال الثوري في هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم:
وإنما تحجب المرأة، والزوج، والام، ولا يحجب غيرهم (4).
(19103) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي

(1) أخرجه (هق) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة 6: 225.
(2) هو بلال بن أبي بردة كما تقدم.
(3) أخرجه سعيد عن سفيان عن أيوب (الورقة: 9).
(4) أخرجه سعيد من طريق إبراهيم عن عبد الله (الورقة: 11).
279

أن عليا وزيدا قالا: لا يحجبون ولا يرثون (1).
قال الثوري: والقاتل عندنا بتلك المنزلة، لا يحجب ولا يرث.
(19104) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني رجل
عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب قال: لا يحجب من لا يرث (2).
(19105) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن
عروة عن أبيه أنه سأله عن رجل توفي وترك أمه مملوكة، وجدته
- أم أمه - حرة، هل ترثه؟ قال: نعم، ترثه.
(19106) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن
أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني أن مولى لقوم مات ولم يترك إلا ابن أخ
له، وأخوه مملوك، وقد كان قضى شريح بالميراث للموالي، فقيل (3).
لأخيه: هل لك من ولد؟ قال: نعم، ابن حر، فأتى شريحا، فرد
عليه الميراث.
(19107) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا يحجب القاتل ولا يرث، قال: والعبد، واليهودي، والنصراني
بتلك المنزلة.

(1) أخرجه سعيد من طريق إبراهيم عن علي (الورقة: 11) وأخرج الدارمي هذا
وما قبله من طريق الشعبي وإبراهيم جميعا عن عبد الله وعلي وزيد ص 389 ولفظ الدارمي
أقرب إلى لفظ المصنف ولفظ سعيد مختصر، وأخرج (هق) عنهم جميعا نحو ما هنا 6:
223.
(2) أخرجه الدارمي من طريق حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن عمر،
ص 397 و (هق) أيضا 6: 223.
(3) كذا في الخامس، وهنا (فقال).
280

(19108) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل
عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث.
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
(19109) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! رجل توفي وترك خالته
وعمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة والعمة! يرددهما كذلك، ينتظر
الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شئ، فعاود الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك،
وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله ثلاث مرات، فلم يأته فيهما شئ،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتني فيهما شئ (1).
(19110) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: العمة والخالة لا ترثان شيئا.
(19111) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن (2) أبي يحيى عن
صفوان بن سليم أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! رجل
ترك خالته وعمته، فلم ينزل عليه في ذلك شئ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرجه (هق) من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وزاد (لا شئ
لهما) أو (لا ميراث لهما) 6: 212 قال ابن التركماني: روى النسائي في سننه عن زيد بن أسلم
لا أجد لهما شيئا، ليس في سنده عطاء. وكذا عبد الرزاق و (ش) وعلى تقدير صحته
معناه أنه لم ينزل عليه فيهما شئ، ثم نزل.
(2) في (ص) (عن) خطأ، وفي الخامس على الصواب.
281

ليس لهما شئ (1).
(19112) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الحسن
ابن عمرو الفقيمي (2) عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر (3) النهشلي (4)
قال: كتب عبد الملك بن مروان يسأل عن عمة وخالة، فقال شيخ:
سمعت عمر بن الخطاب جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، فهم
عبد الملك أن يكتب بها ثم قال: فأين زيد بن ثابت؟ (5).
(19113) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن
أن عمر قضى في عمة وخالة، جعل للعمة الثلثان، وللخالة الثلث (6).
(19114) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حفص
ابن سليمان وغيره عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة،

(1) أخرج سعيد عن إسماعيل بن عياش عن نصر بن شفي عن عمران بن سليم عن
النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة أخت: (ليس لها شئ).
(2) في (ص) (الثقفي) والصواب ما أثبت.
(3) هذا هو الصواب عندي، فإن غالب بن عباد يروي عن قيس بن حبتر كما في
التهذيب، ثم وجدت في الدارمي كما صححت، وفي (ص) (ابن حمير) خطأ، وفي
الخامس كما في الدارمي لكن بإهمال النقط.
(4) في ترجمة قيس بن حبتر من التهذيب (التميمي، وقيل: الربعي) قلت نهشل
بطن كبير من تميم.
(5) أخرجه الدارمي عن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري ص 396 وفي آخره:
(فأين زيد عن هذا).
(6) أخرج الدارمي معناه عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر ص 401 وأخرجه
الدارمي أيضا بنحو هذا اللفظ عن محمد بن يوسف عن الثوري ص 395 وأخرجه سعيد
عن خالد وأبي شهاب عن يونس (الورقة: 11).
282

جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث (1).
(19115) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم
عن الشعبي عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة
الام (2)، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم ينزل (3) بمنزلة
رحمه، التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة (4).
(19116) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني
عن الشعبي عن مسروق قال: أنزلوهم بمنزلة آبائهم (5).
(19117) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم
ابن أبي المخارق في رجل ترك عمته وخالته: لعمته ثلثي (6) ماله،
ولخالته الثلث. قلت لعبد الكريم: فأم معهما؟ قال: يرون (7)
وأنا أن الام أحق. قلت لعبد الكريم: فابنة مع الخالة والعمة؟

(1) أخرجه (ش) من طريق يزيد بن إبراهيم ويونس كليهما عن الحسن عن عمر،
وأخرجه أيضا عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر، كما في الجواهر النقي
6: 217 وأخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن (الورقة: 11).
(2) رواه الدارمي من حديث الشعبي عن عبد الله ص 402.
(3) في (ص) كأنه (يترك).
(4) أخرجه الدارمي بتمامه عن محمد بن يوسف عن الثوري بهذا الاسناد ص 296
و (هق) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم 6: 217 وأخرجه سعيد عن هشيم
عن محمد بن سالم (الورقة: 11).
(5) أخرجه سعيد عن خالد بن عبد الله وأبي عوانة عن الشيباني بلفظ: (أنزلوهن
بمنزلة آباءهن) (الورقة: 11).
(6) في الخامس (ثلثا ماله).
(7) أنظر ما سيأتي.
283

فقال: يرون (1) وأنا أن البنت لها المال كله دونهما. قلت لعبد الكريم:
فابنة بنت عمة وخالة؟ قال: لبنت بنت العمة الثلثان، وللخالة
الثلث، قال: ويقولون عن ابن مسعود أنه قضى في أم وأخ من أم:
لأخيه السدس، وما بقي لامه (2).
(19118) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
في رجل ترك ابنته، وعمته، وخالته، قال: لابنته المال كله.
(19119) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إذا ترك الرجل أخته لامه، وهذا الضرب مع الخالة والعمة، فالمال
كله لأخته لامه.
(19120) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي
ثابت بن الدحداحة (3) وكان رجلا أتيا (4) في بني أنيف - أو في (5) بني
العجلان - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثا،
قال: فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر (6).

(1) في (ص) (ترون) ولعل الصواب (يرون) ثم وجدت في الخامس كما
استصوبت.
(2) أخرج الدارمي معنى قول ابن مسعود من حديث علقمة عنه ص 393.
(3) يقال له: ابن الدحداح، وكذا ابن الدحداحة.
(4) في (ص) (اما) والصواب (أتيا) كما في الدارمي، وفيه أنه الذي لا يعرف
له أصل، فكان في بني العجلان، ثم وجدت في الخامس (أتيا) من غير نقط.
(5) في الاستيعاب (كان في بني أنيف أو في بني العجلان) وكذا في (هق) وفي
(ص) (أخي).
(6) أخرجه الدارمي عن يعلى عن محمد بن إسحاق ص 401 وأخرجه سعيد عن
أبي شهاب عن ابن إسحاق (الورقة: 12) وأخرجه (هق) من طريق معاوية بن هشام وعبد الله
ابن الوليد عن سفيان، ومن طريق عباد بن عباد عن سفيان، وقال: منقطع، وحكى عن
الشافعي أن ابن الدحداحة قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض، قلت: هناك قول آخر
وهو أن ابن الدحداحة برئ من جراحاته في أحد، ثم انتقض به بعض جراحاته مرجع
النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فمات على فراشه، كما في الاستيعاب والإصابة.
284

(19121) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن
صالح بن كيسان عن محمد بن يحيى بن حبان قال: مات ابن
الدحداحة ولم يدع وارثا غير ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر،
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه.
(19122) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس قال
سمعت بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له،
والخال وارث من لا وارث له (1).
(19123) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن
طاووس عن رجل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث معمر.
(19124) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
عمرو بن مسلم قال: حدثنا طاووس عن عائشة أنها قالت: الله
ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (2).
(19125) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني

(1) أخرجه سعيد عن طاووس موقوفا، و (هق) عن طاووس عن عائشة موقوفا
كما سيأتي عند المصنف أيضا، ورواه المصنف هنا مرفوعا غير أن الاسناد منقطع.
(2) أخرجه (هق) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج موقوفا، وأشار إلى رواية
المصنف أيضا، وأخرجه الترمذي مرفوعا وقال: حسن.
285

عن الشعبي قال في بنت أخ وعمة: المال لبنت الأخ، وليس للعمة
شئ، وقال غيره: المال بينهما نصفان.
(19126) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال: إذا توفي الرجل وترك ابنته، وإخوته لامه، وأخواله،
وعمته، وهذا الضرب، فالمال كله لابنته.
(19127) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له (1).
باب ذوو السهام (2)
(19128) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن
الشعبي، وقاله منصور، قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم
بقدر سهمه، إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع
أم، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب
وأم، ولا على جدة، ولا على امرأة، ولا على زوج (3).
(19129) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال: كان يقال (4) ذو السهم أحق ممن لا سهم له.

(1) أخرجه سعيد عن سفيان عن الأعمش (الورقة: 12).
(2) كذا هنا، وفي الخامس (ذوي السهام) بحذف لفظ الباب.
(3) أخرجه سعيد عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم 3، رقم: 115 والدارمي
عن سفيان عنه ص 393.
(4) في (ص) هنا كلمة (أخو) مزيدة خطأ. وقد سبقت هذه الرواية بدونها،
ورواه سعيد أيضا بدونها وفي الخامس أيضا بدونها.
286

(19130) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني
عن الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله، فقال
الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن
مسعود يفعل ذلك (1).
(19131) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي
قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط (2).
(19132) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم
عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض
فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال (3).
(19133) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه، أحدهم أخوه
لامه، أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان
لفقيها، لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم (4).
(19134) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن
ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول فيها بقول عبد الله (5).

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 159.
(2) أخرجه سعيد بعين هذا الاسناد (الورقة: 9).
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن زيد (الورقة: 9).
(4) أخرجه سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي، فذكره (الورقة: 10).
وأخرجه الدارمي من طريق الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ص 387.
(5) أخرج سعيد معناه عن هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن شريح.
287

(19135) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي
وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم
أقرب بأم فأعطه المال (1).
(19136) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان
بالشام طاعون، فكانت القبيلة تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة
الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: إذا كان
بنو الأب [سواء] (2) فأولاهم بنو الام، وإذا كان بنو الأب أقرب
فهم أولى من بني الأب والام (3).
(19137) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: كتب هشام بن هبيرة - قاض كان لأهل البصرة (4) - إلى شريح
يسأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض، وعن رجل اعترف بولده
عند موته، وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها، أحدهما زوجها،
والآخر أخوها لامها، فكتب إليه شريح في التي طلق وهو مريض:

(1) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش (الورقة: 10).
(2) سقط من الأصل وقد استدركته من (هق) ثم وجدته في الخامس أيضا.
(3) كذا في الأصل الذي عندنا، وفي (هق) من طريق هشام بن حسان عن ابن
سيرين (إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الام أحق بالمال، فإن كان أحدهم أقربهم
بأب فهو أحق بالمال) 6: 239 قلت: هذا هو الظاهر صوابه، وظني أن كلمة (الأب)
زادها الناسخ خطأ، والصواب (أولى من بني الام) وأخرجه الدارمي أيضا من طريق هشام
بنحو ما في (هق) ص 396. وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف مرتين، مرة في الخامس
ومرة برقم 19039.
(4) هشام بن هبيرة الضبي قاضي البصرة، ذكره ابن أبي حاتم.
288

أنها ترثه ما كانت في العدة، وكتب إليه في الذي اعترف بولده
عند الموت: أنه يلحق به، وكتب إليه في التي توفيت، وتركت
ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لامها: لزوجها النصف،
ولأخيها لامها السدس، وما بقي فهو بينهما.
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
(19138) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو
ابن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعي بعد (1) أبيه،
ادعاه وارثه، فقضى أنه [إن] (2) كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد
لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شئ، إلا أن
يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن
ادعي فله نصيبه منه (3). وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها
أبوه الذي (4) يدعى له، أو من حرة عهر (5) بها، فقضى أنه
لا يلحق ولا يرث (6)، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فإنه

(1) كذا في الخامس و (د) وسقطت كلمة (بعد) من (ص).
(2) زدته تصحيحا للكلام، وفي (د) (فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم
أصابها) ثم وجدت في الخامس من الأصل كما صححت.
(3) في (د) (وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله
نصيبه).
(4) صححته أنا، وفي (ص) هنا (بالذي) وفي الخامس (فالذي).
(5) زنى بها.
(6) في (د) (ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها
أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث).
289

ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة (1). وقال: الولد للفراش
وللعاهر الحجر (2).
(19139) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي محمد
ابن أبي ليلى: إن مات رجل وكانت له جارية، لها ولد يشهد به ذوا
عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به، فهو وارث معهم،
وإن كانا رجلين ابني المتوفى، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه،
وأنكر الآخر، فيقول ويختلف فيها (3)، نقول: للذي أنكر شطر
الميراث، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث، وللذي ادعي سدس الميراث (4)،
سدسه في شطر الذي اعترف وشهد، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر،
فلم يعترف ولم يشهد به (5)، قلت: وكذلك يقولون في الذي يعترف
به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا؟ قال: نعم، قلت: إن
كان رجلان ورثا مئة دينار، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير،

(1) وفي رواية عند (د) (فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) ونحوه عند الدارمي،
أخرجه (د) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1: 308
والدارمي أيضا من هذا الطريق ص 405.
(2) أخرجه (د) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
ص 310.
(3) كذا في (ص).
(4) روى نحوه الدارمي عن أبي بكر عن وكيع عن ابن أبي ليلى ص 402.
(5) وبه يقول مالك كما في (رد المحتار) وعندنا له نصف نصيب المقر، فإن كانا
أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر، فالمسألة من أربعة، اثنان للمنكر، وسهمان للمقر،
ثم للذي أقر به سهم من السهمين، راجع (رد المحتار) 3: 487.
290

وأنكر الآخر، قضى الذي شهد خمسة (1).
قال محمد: لا يرفع (2) شيئا من هذا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن إلى فقهائنا دون ذلك.
قال ابن جريج: وأقول أنا: إن شهد واحد من الورثة على حق
لقوم، وأنكر الآخرون، فيمين (3) الطالب مع شهادته.
(19140) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني
بعض
أصحابنا أن طاووسا قضى في بني أب بالجند، شهد أحدهم أن أباه
استلحق عبدا كان بينهم، فلم يجز طاووس استلحاقه إياه، ولم
يلحقه بالنسب، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد
أن أباه استلحقه، وأعتق ما بقي من العبد في مال الذي شهد.
(19141) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف
بدين على الميت، قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف،
لأنه ليس لوارث شئ حتى يقضى الدين.
قال حماد: وإذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما،
لأنهما يدفعان عن أنفسهما (4)، ولكن يؤخذ من نصيبهما.

(1) أخشى أن يكون سقط بعده قوله (قال: نعم) وفي الخامس أيضا كما هنا.
(2) كذا في (ص) والظاهر (نرفع) وفي الخامس من الأصل كما هنا.
(3) في (ص) (بيمين) فعلقت عليه: الصواب (فيمين الطالب) ثم وجدته
في الخامس من الأصل.
(4) معناه عندي أن المقر له بالنسب إذا ادعى أن له حقا في مال الميت لأنه ابنه
وشهد له ذلك الوارثان اللذان أقرا له بالنسب، فلا يقبل القاضي شهادتهما، لأنهما
يدفعان عن أنفسهما، يشاءان أن يعطى المدعي حقه من جميع المال، ويدفعان أن يؤخذ
من نصيبهما فقط، قلت: خالفه في ذلك الحنفية فقالوا: تقبل شهادتهما في النسب [كما
في ثبوت النسب من (الدر)] وفي الدين أيضا، لان الدين لا يحل في نصيب المقر بمجرد
إقراره حتى يقضي القاضي (الدر 3: 486).
291

(19142) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن الشعبي أنه قال: بالحصص، وقاله ابن أبي ليلى (1).
(19143) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره
عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال.
قال الثوري: وأخبرني الأشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك.
قال: وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله.
(19144) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس
عن الحسن مثل ذلك (2).
قال شعبة: وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان
من الورثة في الدين جاز في نصيبهما، مثل قول حماد (3).
(19145) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر
أحدهم بأخ له، وجحد الآخران، وترك ثلاثة آلاف درهم، قال:

(1) معنى قولهم بالحصص: أن الدين يلزم من أقر بحصته، فلو كانا أخوين فأقر
واحد منهما بدين على أبيهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصف ما أقر به من الدين.
(2) هو المختار عند الحنفية كما في (رد المحتار) 3: 476 وفي ظاهر الرواية
عندهم أنه يجوز من نصيبهما.
(3) فيه دلالة أن الحكم في النسب والدين واحد.
292

كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف الألف (1)، قال:
وكان غيره يقول: يجوز عليه في نصيبه، فيكون عليه في نصيبه الربع،
ربع الألف (2)، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة
أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب، ولا يلحق بالنسب،
ولا يتوارثان، ومن نفى المدعى لم يجلد له، وإن نفاه الذي ادعاه
لم يجلد، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب، وليس للذي
ادعاه أن ينتفي منه في الميراث، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم (3).
(19146) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أقر رجل
لرجل أنه أخوه وأقر له بدين، كان له أوكسهما (4) إذا لم يكن له
بينة، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما (5).
(19147) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند
موته: ابن جاريتي هذه ابني، فيشهد بذلك بعض ولده، قال:
سمعنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به، قال: فإن لم يشهد إلا واحد
ورث في نصيبه مثل نصيبه، أو لحق (6) معهم، ولا يرث أباه،
ولا يدعى له حتى يشهد اثنان.
(19148) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن امرأة

(1) به يقول الحنفية كما في (الدر) 3: 487.
(2) به يقول مالك وابن أبي ليلى كما كما في (الدر) عن الزيلعي.
(3) هذا هو الحكم عندنا.
(4) يعني أن للمقر له الأقل من الدين والميراث، أيهما كان أنقص فهو له.
(5) يعني لا يتعدى إلى ورثة المقر.
(6) كذا في (ص) والصواب عندي (ولا يلحق).
293

جاءت بغلام فقالت: هذا ابني من رجل تزوجته، لم تصدق بذلك، إلا
أن تجيئ ببينة، لأنها أرادت أن تخرج قوما من ميراثهم، وليس
بينهم وبين ذلك الغلام وراثة، والرجل إذا جاء بغلام فادعاه، ورثه
ولحقه، ليس الرجل كالمرأة.
قال: ولو أن رجلا انتفى من ابن له، ثم ادعاه الجد بعد فقال:
هو ابن ابني (1) لم يلحق بنسبه، ولم تجز شهادة الجد له، ولا يتوارث
الجد والغلام، إلا في المال الذي ترك أبو الغلام.
(19149) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال: أعتقت امرأة صبيا - أو إنسانا - فضمه إليه رجل،
فجعل ينفق عليه فقالت المرأة لابنها: خاصمه إلى شريح، فقال:
أعتقت أمي هذا، وإن هذا ضمه إليه وأخذه، فقال الرجل: وجدت
إنسانا ضائعا فضممته إلي وأنفقت عليه، فقال شريح: هو مع من
ينفعه (2).
باب الغرقى (3)
(19150) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن يزيد

(1) في (ص) (أبي) وهو ظاهر الخطأ، ثم وجدت في الخامس كما صححت.
(2) كذا في المجلدين.
(3) في (ص) (الغرقا).
294

الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا (1) في القوم يموتون جميعا،
لا يدرى أيهم يموت قبل، أن بعضهم يرث بعضا (2).
(19151) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، لا يورثهم مما يرث
بعضهم من بعض شيئا (3).
(19152) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حريش (4) عن أبيه
عن علي أن أخوين قتلا بصفين، أو رجل وابنه، فورث أحدهما من
الآخر.
(19153) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى
أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل،
كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا، لكل رجل منهم ألف درهم
وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون
للام من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللاخوة ما بقي، كلهم
كذلك، ثم تعود الام فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل

(1) كان في (ص) (قضى) فقلت: الظاهر (قضيا). ثم وجدت في الخامس
من الأصل (قضيا).
(2) أخرج معناه الدارمي وسعيد، و (هق) عنهما.
(3) أخرجه سعيد من حديث النخعي عن عمر (الورقة: 14).
(4) كذا في الدارمي، وفي (ص) (عن أبي حريش) وحريش هو عندي حريش
ابن سليم المذكور في التهذيب، وهذا الأثر أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري،
ص 401 وفي الخامس من الأصل (أبي خريش) ولم أجد من يكنى أبا خريش.
295

رجل مما ورث من أخيه الثلث (1).
(19154) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج، وقال حميد
الأعرج: يؤخذ ميراث هذا فيجعل في مال هذا، ويؤخذ ميراث هذا
فيجعل في ميراث هذا.
(19155) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش ومنصور
ومغيرة عن إبراهيم أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض (2).
(19156) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل أنه سأل
إبراهيم عن ثلاثة إخوة غرقوا، أو ماتوا جميعا ولهم أم حية، فورثها
من كل واحد سدس (3)، ثم ورث بعضهم من بعض، ثم ورثها بعد
الثلث من كل واحد مما ورث من صاحبه.
(19157) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن
قطن (4) قال: ماتت امرأتي وابنتي جميعا، غرقوا أو أصابهم شئ،
فورث شريح بعضهم من بعض (5).

(1) أخرج سعيد من حديث الشعبي عن علي (توريث بعضهم من بعض).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
(3) كذا في (ص) والظاهر (السدس) وفي الخامس (سدسا سدسا).
(4) كذا في (ص) ولم أجده، والذي ذكره البخاري وغيره متأخر، وقد روى
سعيد نحو هذا الأثر من طريق مغيرة عن قطن بن عبد الله الضبي، وقطن هذا ذكره البخاري
وغيره وقالوا: يروي عنه مغيرة، فلعل هيثما هذا ولد لقطن بن عبد الله، روى عنه
المغيرة كما روى عن أبيه، ولم يذكروه في كتب الرجال، وفي الخامس من الأصل (الهيثم
ابن قطر) وهو تصحيف.
(5) أخرج وكيع من طريق ابن حصين عن الشعبي عن شريح نحوه 2: 247.
296

(19158) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن
أبي الزعراء (1) عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه ورث بعضهم
من بعض (2).
(19159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وابن عيينة
عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد (3)، وكان من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما وقع عليهم بيت، فورث بعضهم من بعض (4).
(19160) - أخبرنا عبد الرزاق عن عباد بن كثير عن أبي الزناد
عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه كان يورث الاحياء من
الأموات، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض (5).
(19161) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن داود بن
أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورث الاحياء من الأموات
ولم يورث الأموات بعضهم من بعض (6)، قال معمر: كتب بذلك.

(1) هو ابن أخي أبي الأحوص، اسمه عمرو بن عمر، من رجال التهذيب.
(2) أخرجه وكيع في (أخبار القضاة) من طريق غسان بن عبيد عن الثوري
2: 405.
(3) هذا هو الصواب، وفي المجلدين (عبيد).
(4) أخرج سعيد بهذا الاسناد سواء.
(5) أخرجه (هق) من طريق زهير بن معاوية بزيادة وهي (أن أبا بكر أمر به
زيد بن ثابت) 6: 222. وسيأتي عند المصنف نحوه.
(6) أخرجه الدارمي من طريق يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن
عبد العزيز، فذكره أشبع مما هنا، وأخرجه سعيد من طريق ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز
أيضا مطولا (الورقة: 15).
297

(19162) - أخبرنا عبد الرزاق (1) قال: قضى عمر بن عبد
العزيز بمثل ذلك.
(19163) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت
السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي، ولا يرث الموتى بعضهم
بعضا.
(19164) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري مثله.
(19165) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد
أن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا (2).
(19166) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عباد بن كثير عن
أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه ورث الاحياء
من الأموات، ولم يورث الموتى بعضهم من بعض، وكان ذلك يوم الحرة.
(19167) - قال عبد الرزاق: وأخبرناه أيضا عن أبي الزناد عن
خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن
ثابت (3)، ورث الاحياء من الأموات، ولم يورث الأموات بعضهم
من بعض (4).

(1) ظني أنه سقط من هنا (عن ابن جريج) ثم وجدت في الخامس كما ظننت.
(2) أخرجه (هق) من طريق نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد 6: 222
وأخرجه سعيد عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد 3، رقم: 237.
(3) الصواب في التعبير أن زيدا قضى بأمر أبي بكر، كما في (هق).
(4) راجع (هق) 6: 222.
298

(19168) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي مطيع قال: أخرج عباد
ابن كثير بعد ثلاث سنين من قبره، لم يفقد منه إلا شعرات، قال:
فعلمنا إن هذا يدلنا على فضله، وكان عندنا ثقة.
(19169) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن
الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين (1).
(19170) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم
أنه كان يورثهم من مكانين (2).
(19171) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يورثهم
بأقرب الأرحام (3) إليه (4).
باب الحميل
(19172) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره
قال: لا يتوارثان حتى يشهد على النسب.
(19173) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي

(1) أخرجه الدارمي من طريق حماد عن الثوري عن رجل عن الشعبي ص 404
وأخرجه (هق) من طريق عبيد الله بن الوليد عن الثوري عن رجل 6: 260.
(2) أخرجه (هق) عن الثوري قال: (بلغني عن إبراهيم...) قلت: وهو قول
الحنفية كما في (الدر) 5: 528.
(3) كذا في الخامس، وهنا (الاحكام) خطأ.
(4) أخرجه الدارمي من طريق عبد الاعلى عن معمر، ولفظه: (ورث بأكبرهما)
ص 404 وأخرجه (هق) من طريق ابن المبارك عن معمر ولفظه: (يورث بأقربهما).
299

عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: ألا يورث الحميل إلا ببينة (1).
(19174) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي عن
شريح مثله.
(19175) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مجالد عن الشعبي
عن شريح مثله (2).
قال الثوري: ونحن على هذا، لا نورثه إلا ببينة.
(19176) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم
ابن سليمان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ألا يتوارث الحميلان
في ولادة الكفر.
(19177) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
عاصم أن الحسن وابن سيرين عابا ذلك عليه، وقالا: ما شأنهم
لا يتوارثون إذا عرفوا وقامت البينة؟ (3).
(19178) - أخبرنا عبد الرزاق عن إبراهيم عن أبي يحيى عن
عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا
ولدوا في غير الاسلام (4).

(1) أخرجه الدارمي عن طريق الأشعث عن الشعبي ص 404 وزاد (وإن جاءت
به في خرقها).
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن مجالد أشبع (الورقة: 15).
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يورثان
الحميل (الورقة: 15).
(4) الكنز برمز (عب) 6، رقم: 301.
300

(19179) - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أشعث بن أبي
الشعثاء قال: خاصمت إلى شريح في مولاة للحي ماتت عن مال كثير،
فجاء رجل فخاصم مواليها، وجاء بالبينة أنها كانت تقول: أخي،
فأعطاه شريح المال كله.
(19180) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم
قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب تووصل عليه في الاسلام فهو
وارث موروث.
(19181) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عثمان كان
لا يورث بولادة أهل الشرك (1).
(19182) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع إبراهيم يقول:
إذا تواصلوا في الاسلام ورث بعضهم من بعض (2).
باب الكلالة (3)
(19183) - قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن
المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث
يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا

(1) الكنز برمز (عب) 6، رقم 302.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم (الورقة: 15).
(3) من لا ولد له ولا والد.
301

طعن دعا بالكتاب، فمحى، فلم يدر أحد ما كان فيه، فقال: إني
كتبت في الجد والكلالة كتابا، وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن
أترككم على ما كنتم عليه (1).
(19184) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة
عن عمر (2) قال: ثلاث لان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي
من الدنيا وما فيها: الخلافة، والكلالة، والربا (3).
(19185) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة عن
عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: قال
عمر: لان أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أحب إلي من حمر النعم:
عن الكلالة، وعن الخليفة بعده، وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في
أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم أم لا؟ قال: وكان أبو بكر
يرى القتال.
(19186) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
عن ابن عباس قال: قال لي عمر حين طعن: أعقل عني ثلاثا:
الامارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة

(1) الكنز برمز (عب) و (ش) 6، رقم: 324.
(2) كذا في (ص) وقد رواه (هق) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع
مرة قال: قال عمر، فأخشى أن يكون الناسخ أسقطه هنا، ثم وجدت في ابن ماجة من
طريق وكيع عن الثوري عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل ص 201 وقد سقط في
الكنز أيضا قوله (عن مرة) وقد وهم من جعله في الكنز من مسند عمرو بن مرة، راجع
الكنز 6، رقم: 316 ولكن في الخامس أيضا (عن عمرو بن مرة عن عمر).
(3) أخرجه (هق) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 6: 225.
302

عبدان، وفي الكلالة ما قلت. قال: قلت لابن طاووس: ما قال؟
فأبى أن يخبرني.
(19187) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أوصى
عند الموت، فقال: الكلالة كما قلت، قال ابن عباس: وما قلت؟
قال: من لا ولد.
(19188) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول
عن طاووس عن ابن عباس قال: إني لأحدثهم عهدا بعمر (1)، فقال:
الكلالة ما قلت. قال: وما قلت؟ قال: من لا ولد - حسبت أنه
قال: - ولا والد (2).
(19189) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وابن
عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال: سمعت
ابن عباس يقول: الكلالة من لا ولد ولا والد، زاد ابن عيينة: قال
[حسن بن محمد] (3): قلت لابن عباس: فإن الله يقول: (إن امرؤ
هلك ليس له ولد) (4) قال: فانتهرني (5).

(1) في (ص) (يعبر) والصواب (بعمر) كما في (هق) والخامس.
(2) أخرجه (هق) من طريق سعدان بن نصر عن ابن عيينة، وليس في آخره (حسبت
أنه قال: ولا والد) فقال (هق): كذا في هذه الرواية والذي روينا عن عمر وابن عباس
في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية، وأولى أن يكون صحيحا
لانفراد هذه، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها 6: 225.
(3) سقط من هنا، وهو ثابت في الخامس.
(4) سورة النساء، الآية: 176.
(5) أخرجه (هق) من طريق سعدان عن ابن عيينة تاما، والدارمي عن الفريابي
عن الثوري بلفظ (الكلالة ما خلا الوالد والولد) ص 395.
303

(19190) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
عن أبي بكر أنه قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد.
(19191) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان
عن الشعبي قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد،
قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له، فلما طعن عمر قال:
إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد (1).
(19192) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
وقتادة وأبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: الكلالة من ليس له
ولد ولا والد.
(19193) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: نزلت (قل الله يفتيكم في الكلالة) (2) والنبي صلى الله عليه وسلم في مسير له،
وإلى جنبه حذيفة بن اليمان، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وبلغها حذيفة
عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة، فلما استخلف عمر سأل
حذيفة عنها، ورجا أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: والله
إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما
لم أحدثك يومئذ، فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله، قال معمر:
فأخبرني أيوب عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ (يبين الله لكم

(1) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون، و (هق) من طريق سعيد بن منصور عن
ابن عيينة، كلاهما عن عاصم [الدارمي ص 390 و (هق) 6: 224].
(2) سورة النساء، الآية: 176.
304

أن تضلوا) (1) قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي (2).
(19194) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة،
فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملها عليها في كتف، فقال:
عمر أمرك بهذا، ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصيف؟
فأتت بها عمر فقرأها، [فلما قرأ] (يبين الله لكم أن تضلوا) (1)
قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي.
(19195) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة.
باب الحلفاء
(19196) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن
ابن عباس قال: لما توفي أبو بكر أخذ حليف له سدس ماله، قال له
ابن عباس: وكان يؤمر بذلك، قال: فسألت أنا عن ذلك، فلم
أجد أحدا يعرف ذلك (4).
(19197) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: (ولكل

(1) سورة النساء، الآية: 176.
(2) الكنز برمز (عب) 6، رقم 323.
(3) سقط من هنا وهو ثابت في الخامس.
(4) أخرج سعيد عن أبي بشر عن سعيد بن جبير (كان الرجل يعاقد الرجل فيرث
كل واحد منهما صاحبه، وكان أبو بكر عاقد رجلا فورثه) (الورقة: 16).
305

جعلنا موالي) (1) قال: هم الأولياء، قال: (والذين عاقدت
أيمانكم) (1) قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول:
دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بدمي
وأطلب بدمك، فلما جاء الاسلام بقي منهم ناس فأمروا أن
يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث
بعد، فقال: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) (3).
(19198) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن مجاهد في قوله: (ولكل جعلنا موالي) (1)، قال: هم الأولياء (والذين
عاقدت أيمانكم) (1) قال: كان هذا حلفا في الجاهلية، فلما جاء
الاسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر، والولاء، والمشورة،
ولا ميراث (4).
(19199) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول

(1) سورة النساء، الآية: 33.
(2) سورة الأنفال، الآية: 75.
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن آخره مختصرا (الورقة:
16) وأخرجه الطبري تاما كما في الفتح.
(4) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد باختصار (الورقة: 16)
كان هنا في آخره (والميراث) فعلقت عليه: أكبر علمي أنه سقط بعد الواو (نسخ)
أو المعنى أن استحقوه بما يثبت استحقاقه بعد نزول الفرائض، وقد روى البخاري نحو هذا
من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي آخره: ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من
النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له (الفتح 8: 173) ثم وجدت في
الخامس من الأصل (ولا ميراث) فأثبته.
306

الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الاسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية (1).
(19200) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كان حليفا (2) في الجاهلية فهو على
حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالف، وميراثه
لعصبته من كانوا، وقالوا (3): لا حلف في الاسلام، وتمسكوا
بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الاسلام إلا شدة (4). قال عمرو:
وقضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا (5) في قوم قد
عقلوا عنه ونصروه، فميراثه لهم إذا لم يكن وارث يعلم (6).
من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير
(19201) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب
قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له

(1) روى الشطر الأول بلفظه، والأخير بمعناه مسلم عن جبير بن مطعم، والدارمي
عن ابن عباس.
(2) كذا هنا. وفي الخامس من الأصل (من كان حليف حولف في الجاهلية) ولعله
سقط منه (له).
(3) كذا في (ص) هنا، وليس في الخامس (قالوا).
(4) أخرجه (ت) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بلفظه (أوفوا) 2: 392 دون (لا حلف في الاسلام)
(5) العديد من القوم: من يعد فيهم، وكتبه الناسخ (عزيزا).
(6) أخرج سعيد معناه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن
شعيب (الورقة: 14).
307

يعلم، ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعادهم (1)، فميراثه بين المسلمين
في مال الله الذي يقسم بينهم (2).
(19202) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند
عن الشعبي عن شريح أنه قال: يورث الأسير في أيدي العدو (3)،
وقاله إبراهيم (4).
(19203) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قتل المرتد
فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين (5).
خنثى ذكر
(19204) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول (6).
(19205) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:

(1) كذا في الخامس من الأصل، يعني أنه يوالي القوم فيعد منهم في الديوان، من
قولهم: فلان عداده في بني فلان، وراجع ما علقناه على سنن سعيد.
(2) أخرجه سعيد وراجع التعليق السابق.
(3) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري ص 404 وذكره البخاري تعليقا
12: 39.
(4) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري عمن سمع إبراهيم. وحكم
الأسير حكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه كما في السراجية.
(5) سيأتي عند المصنف في ميراث المرتد.
(6) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة وأحال على ما قبله وهو حديث شيخ من
فزارة، وقبله حديث مجالد عن الشعبي (الورقة: 9) وأخرجه الدارمي عن هشيم عن مغيرة
عن شباك عن الشعبي ص 395.
308

سألت سعيد بن المسيب عن الذي يخلق خلق المرأة وخلق الرجل، كيف
يورث؟ فقال: من أيهما بال ورث، قال: فقال ابن المسيب: أرأيت
إن كان يبول منهما جميعا؟ فقلت: لا أدري، فقال: انظر من
أيهما يخرج البول أسرع فعلى ذلك يورث (1).
(19206) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن ابن المسيب مثله.
(19207) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثت أن عامر بن الضرب (2) العرواني (3) وكان يقضي بين الناس
في الجاهلية، فاختصم إليه في خنثى ذكر، فلم يعلم، حتى أشارت
عليه جاريته راعية غنمه: أن انظر فمن حيث بال فورثه.
(19208) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أنه
اختصم إلى لقيط بن زرارة في مثل ذلك فلم يدر، حتى أشارت عليه
خصيلة جاريته راعية غنمه بأن يلحقه من حيث يبول.

(1) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بنحو آخر (الورقة: 10).
(2) كذا في الأصل وحفظي الظرب.
(3) العرواني مذكور في الأنساب، وأما عامر هذا فلا أدري أهو عرواني نسبا أم لا؟
وهو بضم العين وسكون الراء نسبة إلى عروان بن كنانة، وقيل هو غزوان بالمعجمة والزاي.
309

كتاب أهل الكتابين
بسم الله الرحمن الرحيم
باب هل يسأل أهل الكتاب عن شئ؟
(19209) - حدثنا أبو عمر أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو
محمد عبيد بن محمد الكشوري (1) قال: حدثنا محمد بن يوسف
الحذاقي (2) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: حدثت

(1) بفتح أولها - وقيل بكسرها - وبالشين المعجمة بعدها واو مفتوحة وفي آخرها
راء، نسبة إلى كشور وهي من قرى صنعاء، وأبو محمد هذا هو عبيد بن محمد بن إبراهيم
الصنعاني الأزدي يروي عن عبد الله بن أبي غسان الصنعاني أيضا، وعنه أبو القاسم الطبراني،
ذكره السمعاني وابن الأثير.
(2) قال السمعاني: من أهل صنعاء أخوان هما إسحاق ومحمد ابنا يوسف الحذاقي،
رويا عن عبد الرزاق، روى عنهما عبيد بن محمد الكشوري، ذكر جميعه الدارقطني،
وأما الحذاقي فهو بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة بعدها الألف وفي آخرها قاف،
نسبة إلى حذاقة بطن من إياد، وإياد من معد كما حققه ابن الأثير في اللباب 1: 286.
311

عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ
فإنهم إن يهدوكم (1) قد أضلوا أنفسهم، قيل: يا رسول الله! ألا
نحدث عن بني إسرائيل؟ قال: تحدثوا ولا حرج.
(19210) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأوزاعي عن حسان
ابن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله عن عمرو بن العاص قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل
ولا حرج، فمن (2) كذب علي فليتبوأ مقعده من النار (3).
(19211) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سعد بن
إبراهيم عن عطاء بن يسار قال: كانت يهود يحدثون أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فيسيخون كأنهم يتعجبون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم
والا تكذبوهم، وقولوا: (آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) (4) (5).
(19212) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمارة

(1) كذا في (ص) هنا، وفي حديث عبد الله الآتي بعد حديثين (فإنهم لن يهدوكم
وقد أضلوا أنفسهم).
(2) في (ت) (ومن كذب).
(3) أخرجه البخاري وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح 3: 376.
(4) سورة العنكبوت، الآية: 46.
(5) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة (كان أهل الكتاب يقرون التوراة
بالعربية لأهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا
تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليكم) الآية 13: 260.
312

عن (1) حريث بن ظهير قال: قال عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن
شئ، فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم، فتكذبون بحق أو
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية
تدعوه إلى الله وكتابه (2).
قال: وزاد معن عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله في هذا
الحديث أنه قال: إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما قضى (3) كتاب
الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه.
(19213) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي، وعن عبد الله بن ثابت، وقال عن الشعبي عن عبد الله بن
ثابت (4) قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! إني مررت
بأخ لي من يهود، فكتب لي جوامع من التوراة، قال: أفلا أعرضها
عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: مسخ الله
عقلك، ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا،
وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني

(1) في (ص) (بن) خطأ، وحريث هذا ذكره ابن أبي حاتم. وعمارة
هو ابن عمير من رجال التهذيب.
(2) قال الحافظ في الفتح: سنده حسن 13: 259.
(3) في (ص) (قضا).
(4) كذا في (ص) والمعنى أن جابرا رواه عن عبد الله بن ثابت بلا واسطة، وبواسطة
الشعبي، ورواه عن الشعبي موقوفا عليه أيضا.
313

لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين (1).
(19214) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري أن أبا نملة أخبره
أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اليهود،
ومر بجنازة فقال: يا محمد هل تكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [الله] (2) أعلم، فقال اليهودي: إنها تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وبكتبه
ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه (3).
(19215) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: كيف تسألوهم عن
شئ وكتاب الله بين أظهركم (4).
(19216) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر

(1) أخرج البزار من طريق جابر عن عبد الله بن ثابت أن عمر نسخ صحيفة
من التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ (كشف الأستار 1:
37 ألف) وأخرج أيضا نحوا من هذا القصة من حديث جابر بن عبد الله 1: 36 ب،
وقد نقله الحافظ في الفتح وقال: رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا 13: 259. وحديث
جابر أخرجه الدارمي أيضا.
(2) سها الناسخ عن كتابته فيما أرى، وفي رواية أخرى في الإصابة (لا أدري).
(3) أخرجه ابن منده من طريق معمر ويونس، وابن السكن والحارث بن أبي أسامة
من طريق يونس عن الزهري، كما في الإصابة في ترجمة أبي نملة، الأنصاري، قال الحافظ: اسمه عمار بن معاذ الظفري، شهد بدرا مع أبيه وشهد أحدا وما بعدها. وتوفي في خلافة
عبد الملك 4: 198.
(4) أخرجه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أتم مما هنا وأشبع 13: 360
314

عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رجلا يهوديا أو نصرانيا
نخس بامرأة مسلمة، ثم حثى عليها التراب يريدها على نفسها، فرفع
ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: أن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم
بعهدكم، فإذا لم يوفوا (1) لكم بعهد فلا عهد لهم، قال فصلبه
عمر (2).
باب هل يعاد اليهودي؟ أو يعرض عليه الاسلام؟
(19217) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: إن كان بين مسلم وكافر قرابة قريبة فليعده، وقاله
عمرو بن دينار، قال عطاء: فإن لم تكن بينهما قرابة فلا يعده،
وقال عمرو: ليعده وإن لم تكن بينهما قرابة، رأيا (3).
(19218) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول: نعودهم وإن لم تكن بيننا
وبينهم [قرابة] (4).
(19219) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله. قال عبد الرزاق: وسمعته أنا من عبد الله بن عمرو
ابن علقمة عن ابن أبي حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي

(1) في المجلد السادس (لم يفوا) انظر رقم: 10167.
(2) تقدم ذكره في السادس وقد علقنا عليه هناك راجع (باب نقض العهد والصلب).
(3) أي قاله رأيا كما في السادس.
(4) زدته من السادس.
315

لا بأس بخلقه، فمرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فقال:
أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فنظر إلى أبيه، فسكت
أبوه، وسكت الفتى، ثم الثانية، ثم الثالثة: فقال أبوه في الثالثة:
قل ما قال لك، ففعل ثم مات، فأرادت اليهود أن تليه، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: نحن أولى به منكم، فغسله، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحنطه
وصلى عليه (1).
(19220) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن أبيه
قال: أنبأني قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل نصراني: أسلم أبا
الحارث! فقال النصراني: قد أسلمت، فقال له: أسلم أبا الحارث!
فقال: قد أسلمت، فقال له الثالثة: أسلم أبا الحارث! فقال: قد
أسلمت قبلك! فغضب وقال: كذبت! حال بينك وبين الاسلام
خلال ثلاث: شريك الخمر - ولم يقل: شربك - وأكلك الخنزير،
ودعاؤك لله ولدا.
(19221) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال: سمعت مجاهدا يقول لغلام له نصراني: يا جرير
أسلم! ثم قال: هكذا كان يقال لهم.
باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
(19222) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) مر في السادس برقم: 9919.
316

أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف
أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال:
جلس عند قرن مسقلة - وقرن مسقلة الذي [تهريق] (1) إليه بيوت
ابن أبي يمامة (2)، وهي دار ابن سمرة وما حولها، والذي يهريق
ما أدبر منها على دار ابن عامر، وما أقبل منها على دار ابن سمرة
وما حولها - قال الأسود: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالس (3)، فجاءه الناس
الكبار والصغار، فبايعوه على الاسلام، وشهادة الايمان بالله، وشهادة
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وسوله (4).
(19223) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عباس بن عبد الرحمن بن ميناء أن رجلين من مزينة كانا رجلي
سوء، قد قطعا الطريق، وقتلا، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فتوضئا،
وصليا، ثم بايعا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالا: يا رسول الله! قد أردنا أن
نأتيك فقد قصر الله خطونا، فقال ما أسماؤكما؟ فقالا: المهانان،
قال: بل أنتما المكرمان (4).
(19224) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال: قد أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر،

(1) استدركته من السادس.
(2) في السادس (ابن أبي أمامة).
(3) كذا في (ص) ولعله سقط قبله (وهو) وفي السادس (جلس إليه).
(4) تقدما في السادس انظر رقم: 9820 و 9817.
317

يقول: أحلق.
قال ابن جريج: وأخبرني آخر عنه (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر:
ألق عنك شعر الكفر واختتن.
(19225) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأغر
عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا أريد الاسلام، فأسلمت، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت
بماء وسدر (2).
(19226) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله
ابنا عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة
الحنفي أسر، فأسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث به إلى حائط أبي
طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: قد حسن إسلام أخيكم (2).
(19227) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: سمعته [يقول] (3) في الذي [يسلم] (3): يؤمر بالغسل (2).
باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك؟
(19228) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في السادس وهنا (معه).
(2) تقدمت الأحاديث الثلاثة في السادس برقم: 9833، 9834، 9836.
(3) سقط من هنا واستدركته من السادس.
318

حدثت حديثا رفع إلى علي في يهودي أو نصراني تزندق، قال: دعوه
يحول (1) من دين إلى دين (2).
(19229) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سمعت أبا حنيفة قال:
رفع إلى علي يهودي أو نصراني تزندق، قال: دعوه تحول من كفر
إلى كفر.
قال عبد الرزاق: فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن سماك بن
حرب، عن قابوس بن المخارق أن محمد بن أبي بكر كتب فيه إلى
علي، فكتب إليه علي بهذا.
(19230) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال:
لا ندع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده، ولا يهوده في ملك العرب (2).
باب هل تهدم كنائسهم؟ وما يمنعوا (3)
(19231) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن يقول: من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة
والحديثة (4).

(1) كذا هنا وفي السادس، ولعل الصواب (تحول).
(2) تقدما في السادس برقم: 9970، 9971.
(3) كذا في (ص).
(4) مر في السادس برقم: 10001.
319

(19232) - قال معمر: وقال لي عمرو بن ميمون بن مهران وسألته
عن ذلك فقال: إنما صالحوا على دينهم، يقول لا تهدم (1).
(19233) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عمي وهب بن نافع
قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن تهدم
الكنائس القديمة، شهدته يهدمها، فأعيدت، فلما قدم رجاء دعا
أبي (2)، فشهدت على كتاب عمر بن عبد العزيز، فهدمها ثانية.
(19234) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن أبيه
قال: حدثني شيخ من أهل المدينة يقال له حنش أبو علي أن عكرمة
أخبره قال: سئل ابن عباس هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس
في أرض [العرب] (3)؟ فقال ابن عباس: أما ما مصر المسلمون فلا
ترفع فيه كنيسة، ولا بيعة، ولا صليب، ولا سنان، ولا ينفخ
فيها ببوق، ولا يضرب فيها بناقوس، ولا يدخل فيها خمر، ولا
خنزير، وما كانت من أرض صولحوا صلحا، فعلى المسلمين أن يفوا
لهم بصلحهم.
تفسير ما مصر المسلمون يقول: ما كانت من أرضهم (4).
أو أخذوها عنوة (5).

(1) يؤيده ما في السادس عنه تحت رقم: 10004
(2) كذا في (ص) والصواب كما هو الظاهر (دعاني).
(3) استدركته من السادس.
(4) في السادس (من أرض العرب).
(5) في السادس (أو أخذت من أرض المشركين عنوة).
320

(19235) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع
النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا، قال: ونهوا أن يفرقوا رؤوسهم،
وأمر بجز نواصيهم، وأن يشدوا مناطقهم، ولا يركبوا على سرج،
ولا يلبسوا عصبا ولا خزا، ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم، فإن
قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه، فإن سلبه لمن
وجده، قال: [وكتب أن تمنع] (1) نساؤهم أن يركبن الرحائل (2).
باب هل يحكم المسلمون بينهم؟
(19236) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن قابوس
عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى
بنصرانية، فكتب إليه: أقم الحد على المسلم، واردد النصرانية إلى
أهل دينها.
(19237) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
عطاء: نحن مخيرون، إن شئنا حكمنا بينهم، وإن شئنا لم نحكم،
فإن حكمنا حكمنا بينهم بحكمنا بيننا، وتركناهم في حكمهم (3)
بينهم، فذلك قوله (وأن احكم بينهم) (4)، وقال عمرو بن شعيب

(1) كذا في السادس، وما في (ص) هنا لا يستبين.
(2) مر في السادس برقم: 10004.
(3) في السادس (وتركناهم وحكمهم).
(4) في السادس (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).
321

مثل ذلك، فذلك قوله (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (1).
(19238) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: مضت السنة أن يردوا (2) في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم،
إلا أن يأتوا راغبين في حد نحكم بينهم فيه، فنحكم بينهم بكتاب
الله، قال الله لرسوله: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط). (1)
(19239) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن السدي
عن عكرمة قال: نسخت (3) قوله: (فاحكم بينهم أو أعرض
عنهم) (1) قوله: (احكم بينهم بما أنزل الله) (4).
(19240) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم وعامر قالا: إن شاء الوالي قضى بينهم، وإن شاء أعرض
عنهم، فإن قضى بينهم قضى بما أنزل الله.
(19241) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم
الجزري أن عمر (5) كتب إلى عدي بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب
فاحكم بينهم.

(1) سورة المائدة، الآية: 42.
(2) في (ص) (أن يؤدوا) والصواب عندي (أن يردوا) وكذا في السادس.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (نسخ).
(4) سورة المائدة، الآية: 49.
(5) يعني ابن عبد العزيز.
322

(19242) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة
قال: رأيت الشعبي يحد يهوديا حدا في حدبه (1) في المسجد وعليه
قميص.
(19243) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
إن زنى رجل من أهل الكتاب بمسلمة، أو سرق لمسلم شيئا، أقيم عليه،
ولم يعرض الامام عن ذلك. يقولون: في كل شئ بين المسلمين
وبينهم، فإنه لا يعرض عنه (2).
باب هل يحد المسلم لليهودي؟
(19244) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
إسماعيل بن محمد، ويعقوب بن عتبة، وغيرهما، زعموا ألا حد على
من رماهم، إلا أن ينكل السلطان (3).
(19245) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة [عن أبيه] (4) قال: سألته هل على من قذف
أهل الذمة حد؟ قال: لا أرى عليه حدا.
(19246) - قال ابن جريج: وسمعت نافعا يقول: لا حد عليه.

(1) كذا في (ص) ولعل الصواب (فرية) أو (خزية).
(2) تقدم جميع آثار الباب في السادس (باب حدود أهل العهد).
(3) تقدم جميع آثار الباب في السادس في (باب لا حد على من رماهم).
(4) زدته أنا، ففي السادس (أخبرني هشام بن عروة قال: سألت أبي).
323

(19247) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: لا حد على من رمى يهوديا أو نصرانيا.
(19248) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن طارق بن
عبد الرحمن ومطرف بن طريف قال: كنا عند الشعبي، فرفع إليه
رجلان مسلم ونصراني، قذف كل واحد منهما صاحبه، فضرب النصراني
للمسلم ثمانين، وقال للنصراني: ما فيك أعظم من قذفه هذا،
فتركه، فرفع ذلك إلى عبد الحميد، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز
يذكر ما صنع الشعبي، فكتب عمر يحسن صنيع الشعبي.
(19249) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: من قذف يهوديا
أو نصرانيا فليس عليه حد، وإن قذف نصراني نصرانية لا يضرب
بعضهم لبعض إن تخاصموا (1) إلى أهل الاسلام، كما لا يضرب لهم
مسلم إذا قذفهم، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض.
باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل
الكتاب؟ وتؤخذ منهم الجزية؟
(19250) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا:
لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها،
وحسابهم على الله (2).

(1) كذا هنا، وفي السادس (وإن تحاكموا).
(2) تقدم في السادس برقم 10020.
324

(19251) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: قاتلوا الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك
عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله (1).
(19252) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء، فقلت: المجوس أهل الكتاب؟ قال: لا، [قلت:] (2)
فالأسبذيون؟ [قال:] (2) وجد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم - زعموا (3) -
بعد إذ أراد عمر أن يأخذ الجزية منهم، فلما وجده تركهم،
قال: قد زعموا ذلك (1).
(19253) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج، فمر على
ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فقال:
ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب، ولا من
أهل الكتاب - يريد المجوس - فقال عبد الرحمن: أشهد لسمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (1).
(19254) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني جعفر أيضا عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل هجر: ألا يحمل
على محسن ذنب مسئ، وإني لو جاهدتكم أخرجتكم (4) من هجر (1).

(1) ذكر المصنف جميع ذلك في السادس ص 67 - 69.
(2) استدركت الكلمتين من السادس.
(3) كذا في السادس، وهنا (فزعموا).
(4) في السادس (لأخرجتكم).
325

(19255) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت
الزهري يسأل: أتؤخذ الجزية ممن ليس من أهل الكتاب؟ قال: نعم
أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البحرين، وعمر من أهل السواد،
وعثمان من بربر (1).
(19256) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الاسلام، فمن أسلم قبل منه
الحق، ومن أبى كتب عليه الجزية، وأن لا تؤكل لهم ذبيحة،
وألا تنكح لهم امرأة (1).
(19257) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
وغيره أنه كان يؤخذ من مجوس أهل البحرين أربعة وعشرين (2)
درهما في السنة على كل رجل (3) (1).
(19258) - أخبرنا الثوري عن قيس ابن محمد - أو محمد بن
قيس - عن الشعبي قال: كان أهل السواد ليس لهم عهد، فلما أخذ
منهم الخراج، كان لهم عهد (1).
(19259) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم من
العرب، وقبل الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا.

(1) تقدم جميع هذه الآثار في السادس ص 69 - 71.
(2) كذا هنا وفي السادس، والصواب (عشرون).
(3) كذا في السادس، وهنا (على كل حال) وفى (ح) (على كل حالم) وهو الذي
أميل إليه.
326

(19260) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
يعقوب بن عتبة، وإسماعيل بن محمد، وغيرهما، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر بن الخطاب أخذ من مجوس
السواد، وأن عثمان أخذ من بربر.
(19261) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي أن عمر بن الخطاب لم يرد
أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (1).
(19262) - أخبرنا ابن عيينة عن شيخ منهم يقال له
أبو سعد عن رجل شهد ذلك - أحسبه نصر بن عاصم - أن
المستورد بن علقمة كان في مجلس - أو فروة بن نوفل الأشجعي -
فقال رجل: ليس على المجوس جزية، فقال المستورد: أنت تقول
هذا؟ وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، والله لما أخفيت
أخبث مما أظهرت، فذهب به حتى دخلا على علي وهو في قصر جالس
في قبة، فقال: يا أمير المؤمنين! زعم هذا أنه ليس على المجوس
جزية، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فقال علي
إلينا - يقول: اجلسا - والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني،
كان المجوس أهل كتاب يعرفونه، وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر،
فوقع على أخته، فرآه نفر من المسلمين، فلما أصبح قالت أخته:
إنك قد صنعت بها كذا وكذا، وقد رآك نفر لا يسترون عليك،

(1) تقدم في السادس برقم: 10029، وسيأتي مكررا في هذا المجلد أيضا.
327

فدعا أهل الطمع فأعطاهم، ثم قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح
بنيه بناته، فجاء أولئك الذين رأوه، فقالوا: ويلا للأبعد، إن
في ظهرك حدا، فقتلهم، وهم الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأة
فقالت له: بلى، قد رأيتك، فقال لها: ويحا لبغي بني فلان،
قالت: أجل، والله لقد كنت بغية ثم تبت، فقتلها، ثم أسري
على ما في قلوبهم وعلى كتبهم، فلم يصح عندهم شئ (1).
(19263) - أخبرنا معمر عن قتادة وغيره أنه كان يؤخذ من
مجوس أهل البحرين أربعة وعشرون درهما في السنة على كل
رجل (2).
باب كم يؤخذ منهم في الجزية؟
(19264) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن الجزية فقال: ما علمنا شيئا إلا ما صولحوا عليه،
ثم أحرزوا كل شئ من أموالهم، قال: وقال لي ذلك عمرو بن
دينار (1).
(19265) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه حدث عن عمر (3) أنه ضرب
الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما، أو أربعة دنانير،

(1) تقدما في السادس انظر رقم: 10029 و 10093.
(2) مكرر، وهو هكذا في (ص) وفي (ح) (على كل حالم) ولعله هو الصواب رواية.
(3) في السادس (عمر بن الخطاب).
328

فجعل الورق على من كان منهم بالعراق، لأنها أرض ورق، وجعل
الذهب على أهل الشام ومصر، لأنها أرض الذهب، وضرب عليهم
مع ذلك أرزاق المسلمين وكسوتهم، التي كان عمر يكسوها الناس،
وضيافة من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وأيامهن (1).
(19266) - قال ابن جريج: قال موسى: قال نافع: سمعت
أسلم مولى عمر يحدث ابن عمر (2) أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا
عمر فقالوا: إن المسلمين إذا نزلوا بنا كلفونا الغنم والدجاج، فقال
عمر: أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك (1).
(19267) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية، وكتب بذلك إلى أمراء الأمصار (3).
ألا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يضربوها على صبي،
ولا على امرأة، فضرب على أهل العراق أربعين درهما عل كل رجل،
وضرب عليهم أيضا خمسة عشر صاعا، وضرب على أهل الشام أربعة
دنانير على كل رجل، وضرب عليهم أيضا مدين من قمح، وثلاثة أقساط
من زيت، وكذا وكذا شيئا من العسل والودك - لم يحفظه أيوب أو نافع -
وضرب على أهل مصر أربعة دنانير على كل رجل منهم، وضرب عليهم
إردبا من قمح، وشيئا لا يحفظه، وكسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة،
وعليهم ضيافة المسلمين ثلاثا، يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين

(1) تقدم في السادس برقم: 10095 في (باب الجزية).
(2) في السادس (عن ابن عمر).
(3) كذا في (ص) هنا، وفي السادس (أمراء الأجناد) وهو الصواب عندي.
329

من طعامهم، فلما قدم عمر الشام شكوا إليه، أنهم يكلفونا الدجاج، فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون، مما يحل لهم من طعامكم (1).
(19268) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش
عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم
معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم وحالمة (2) دينارا
أو قيمته معافري (1).
(19269) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
رجل من بني غفار قال: قال عمر: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم
أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، يعني بلادهم.
(19270) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: وذلك إلى الوالي
يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، وليس لذلك
وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى
صولحوا صلحا، فلا يزاد عليهم شيئا (3) على ما صولحوا عليه، والجزية
على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم، وأعناقهم، يقول:
ليس عليهم زكاة في أموالهم (4).
(19271) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام من أهل الكتاب

(1) تقدما في السادس برقم 10096 و 10099.
(2) في (ص) هنا (أو حالمة) وفي السادس (وحالة).
(3) في السادس (شئ).
(4) تقدم في السادس تحت رقم: 10100.
330

تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار، قال ذلك
من قبل اليسار (1).
(19272) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم، فيتقونكم
بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فيصالحوكم، فلا تصيبوا منهم
غير ذلك.
(19273) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر
عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد:
ألا يضربوا (2) الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا
الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في أعناقهم
ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزمونهم المناطق، ويمنعوهم
الركوب إلا على الأكف عرضا، قال: يقول: رجلاه من شق واحد،
قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي، وقال (3):
عبد الله في حديث نافع عن أسلم (4): وضرب عمر الجزية على من كان
بالشام منهم، أربعة دنانير على كل رجل، ومدين من الطعام،
وقسطين أو ثلاثة من زيت، وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير،

(1) كذا في السادس، ووقع هنا (النساء) وهو تحريف من الناسخ.
(2) في السادس (بأن لا يضربوا).
(3) في (ص) (فقال) وفي السادس (قال).
(4) في (ص) (مسلم) خطأ.
331

وإردبين من الطعام - وشيئا ذكره - وضرب على من كان بالعراق أربعين
درهما، وخمسة عشر قفيزا، وشيئا لا نحفظه، وضرب عليهم مع ذلك
ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام، وضرب عليهم ثيابا،
وذكر عسلا (1) لم نحفظه.
(19274) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الخراساني قال:
حدثني ابن لهيعة قال: أخبرني خالد بن أبي عمران أن عامر بن عبد الله
ابن الزبير حدثه أن رجلا حاص بمخلاة فيها حشيش وشيئا (2) أخذها
من أهل الذمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا! فقال: أخذته
وليس بشئ، فقال: أخفرت ذمتي، أخفرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب
الرجل فأعطاها صاحبها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه، فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تحتج إلى ما أخذت؟ قال: بلى، قال: فهو إلى
الذي أخذت له أحوج.
(19275) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي ليلى أن
جيشا مروا بزرع رجل من أهل الذمة فأرسلوا فيه دوابهم، وحبس رجل
منهم دابته، وجعل يتبع بها المرعى، ويمنعها من الزرع، فجاء الذمي
إلى الذي حبس دابته فقال: كفانيك الله! - أو كفاني الله بك! -
فلولا أنت كفيت هؤلاء، ولكن تدفع عن هؤلاء بك (3).

(1) كذا هنا، وفي السادس (شيئا).
(2) في (ص) (وسااخذها).
(3) في السادس (ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك) (باب ما يحل من أموال أهل الذمة).
332

باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
(19276) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن
أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر، وعبد الله بن
مسعود، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة، فجعل عمارا على الصلاة
والقتال، وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال، وجعل عثمان بن
حنيف على مساحة الأرض، وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها
لعمار، وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف، ثم قال: ما أرى
قرية (1) تؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها، ثم قال:
أنزلتكم (2) ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم (من كان غنيا فليستعفف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (3) فقسم عثمان على كل رأس من
أهل الذمة أربعة وعشرين درهما لكل عام، ولم يضرب على النساء
والصبيان من ذلك شيئا، ثم مسح سواد أهل الكوفة من أرض أهل
الذمة فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب
من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم،
وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين،
فرضي بذلك عمر (4).
(19277) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس

(1) كذا في السادس، وهنا (ما أرى كل جزية) خطأ.
(2) كذا في السادس، وهنا (أترككم).
(3) سورة النساء، الآية: 6.
(4) تقدم في السادس برقم: 10128.
333

عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن (1) -
فقال لابن عباس: ما في أموال الذمة؟ قال: العفو، فقال: إنهم
يأمرونا بكذا وكذا، قال: فلا تعمل لهم، قلت: فما في العنبر؟
قال: إن كان فيه شئ فالخمس (2).
(19278) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
يحيى بن سعيد عن رزيق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز
كتب إليه: من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به، فخذ منه صدقته،
من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب
ذلك، فإن نقصت ثلاثا واحدا (3) فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر بك من
أهل الكتاب وأهل الذمة ممن يتجر، فخذ منه من كل عشرين دينارا
دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث
دينار فلا تأخذ منه شيئا.
(19279) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل
الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب، كان يأخذ من تجار أنباط (4)
أهل الشام إذا قدموا المدينة.
(19280) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو

(1) أي كان إبراهيم عاملا بعدن.
(2) كذا في السادس، وهنا (فلا يخمس) سهوا وخطأ.
(3) وفي السادس (فإن نقص ثلث دينار) وهو الصواب، راجع رقم: 10116.
(4) في السادس (الأنباط).
334

ابن شعيب قال: كتب أهل منبج ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن
الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب، وله منها
العشور، فسأل عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على ذلك، فهو
أول من أخذ منهم العشور.
(19281) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير قال: يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين
من الذهب والفضة. فعل ذلك عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.
(19282) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن أبيه أن عمر كان يأخذ من النبط، من الحنطة والزيت
العشر (1)، يريد بذلك أن يكثر الحمل، ويأخذ من القطنية نصف
العشر (2)، يعني من الحمص والعدس وما أشبههما.
باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
(19283) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز
التنوخي قال: أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: كانت لي أرض
تبحر منها (3)، فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر
ابن عبد العزيز أن اقبض (4) الجزية والعشور، ثم خذ منه الفضل،

(1) كذا في السادس، وهنا (العشور).
(2) كذا في السادس وهو الصواب، وهنا (العشور) أي في الموضعين سواء.
(3) كذا هنا، وفي السادس (بجزيتها) لعله هو الصواب.
(4) كذا في السادس، وهنا (أن أبيض).
335

يعني أن يأخذ منه أيهما أكثر.
(19284) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن
الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم (1)
على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ضعوا الجزية عن أرضي، فقال
له عمر: إن أرضك أخذت عنوة، قال: وجاء رجل إلى عمر بن
الخطاب فقال: إن أرضي كذا (2) وكذا، يطيقون من الخراج أكثر مما
عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل، إنما صولحوا صلحا.
(19285) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين أن رجلا من أهل نجران أسلم، فأرادوا أن يأخذوا منه
الجزية - أو كما قال - [فأبى،] فقال عمر: إنما أنت متعوذ (3)،
فقال الرجل: إن في الاسلام لمعاذا إن فعلت، فقال عمر: صدقت
والله! إن في الاسلام لمعاذا (4).
(19286) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية، أن يقر بالصغار والذل، سمعت
غير واحد يذكر ذلك (5).
(19287) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حبيب

(1) كذا في السادس، وهنا (أسند).
(2) كذا هنا وفي السادس، ولعل الصواب (أهل أرضي كذا).
(3) في (ص) كأنه (مسعود).
(4) تقدم في السادس برقم: 10111.
(5) كذا هنا، وفي السادس (قال: وسمعت غير واحد يقول ذلك).
336

ابن أبي ثابت قال: سمعت ابن عباس، وأتاه رجل فقال: آخذ
الأرض فأتقبلها (1) أرض جزية، فأعمرها (2) وأؤدي (3) خراجها، فنهاه،
ثم جاءه آخر فنهاه، ثم جاءه آخر فنهاه، ثم قال: لا تعمد إلى
ما ولى الله هذا الكافر، فتحله (4) من عنقه وتجعله في عنقك، ثم تلا
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - حتى - صاغرون) (5) (6).
(19288) - أخبرنا الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن
عمر: كيف ترى في شراء الأرض؟ قال: حسن، قلت: يأخذون
مني من كل جريب قفيزا ودرهما، قال تجعل في عنقك صغارا (6).
(19289) - أخبرنا الثوري عن جعفر بن برقان قال: أخبرنا
ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أحب أن الأرض
كلها لي جزية بخمسة دراهم، أقر فيها بالصغار (7).
(19290) - أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن حسان عن الحسن
قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا تشتروا من عقار أهل الذمة، ولا
من بلادهم شيئا.

(1) أنظر السادس رقم: 10107.
(2) في (ص) (فأعبرها) وفي السادس (فأعمرها).
(3) كذا في السادس، وهنا (وأدي).
(4) كذا هنا، وفي السادس (فتخلعه).
(5) سورة التوبة، الآية: 29.
(6) تقدما في السادس برقم: 10107 و 10108.
(7) تقدم في السادس برقم: 10109.
337

باب ميراث المرتد
(19291) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن قال في المرتد: ميراثه للمسلمين، وقد كانوا يطيبونه
لورثته (1).
قال: وقال قتادة ميراثه لأهل دينه (2).
(19292) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق
ابن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر،
إذا علم بذلك برئت منه امرأته، واعتدت منه ثلاثة قروء، ودفع ماله
إلى ورثته المسلمين (3).
(19293) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في المرتد
إذا قتل فماله لورثته، وإذا لحق بأرض الحرب فماله للمسلمين (4)،
لا أعلمه إلا قال: إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض، فهو
أحق به (5).
(19294) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن

(1) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: ميراث المرتد لورثته (الورقة:
18) وسيأتي عند المصنف عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن، وقد مر في السادس
برقم: 10146.
(2) تقدم في السادس برقم: 10147.
(3) أخرجه سعيد عن ابن المبارك عن معمر مختصرا.
(4) أنظر ص 106 (باب ميراث الأسير) من السادس.
(5) تقدم في السادس برقم: 10142.
338

إبراهيم أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم (1) ولا يرثونا (2).
(19295) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري (3) عن الثوري
عن موسى بن أبي كثير قال: سألت ابن المسيب عن المرتد، كم
تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قلت: إنه قتل، قال: فأربعة
أشهر وعشرا، قلت: أيوصل (4) ميراثه؟ قال: ما يوصل ميراثه؟
قلت: ويرثه بنوه؟ قال: نرثهم (5) ولا يرثونا (6).
(19296) - أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني
قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الاسلام، فقال
له علي: لعلك إنما ارتدت (7) لان تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى
الاسلام؟ قال: لا، قال: فارجع إلى الاسلام، قال: أما حتى
ألقى المسيح فلا، فأمر به علي فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده

(1) كذا في السادس برقم: 10145 أيضا، وفي الدارمي من طريق الفريابي
عن الثوري (لا نرثهم ولا يرثونا) ص 396. وفي (باب لا يتوارث أهل ملتين)
من السادس رقم: 9856 بهذا الاسناد سواء (لا نرثهم ولا يرثونا) فليحرر.
(2) أخرجه الدارمي عن الفريابي عن الثوري كما أسلفنا، وأخرج المصنف ما يوافقه
عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره عن عمر وسيأتي قريبا، وكذا سعيد من حديث
النخعي عن عمر (الورقة: 11) ولكن الذي يليه وما بعده يدل على أن ما هنا على الصواب،
وأن هذا هو الحكم عند عمر في ميراث المرتد، والقول الآخر في توارث أهل ملتين.
(3) من زيادات الراوي عن المصنف.
(4) في (ص) (أتوصل).
(5) في (ص) (يرثهم).
(6) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن موسى بن أبي كثير (الورقة: 18).
(7) كذا هنا، وفي السادس (إرتددت) وهو الظاهر.
339

المسلمين (1).
(19297) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج:
قالا: بلغنا أن ابن مسعود قال في ميراث المرتد مثل قول علي (2).
(19298) - قال: أخبرنا معمر قال قتادة: ميراثه لأهل
دينه (3).
(19299) - أخبرنا عبد الملك الذماري عن الثوري عن عمرو بن
عبيد عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه.
(19300) - أخبرنا عبد الملك الذماري عن الثوري قال: بلغنا أن
عليا ورث ورثة مستورد العجلي ماله (4).
(19301) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد
عن الحجاج (5) عن الحكم أن عليا قال: ميراث المرتد لولده (6).
(19302) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
الناس فريقان، فريق يقول: ميراث المرتد للمسلمين، لأنه ساعة

(1) أخرجه سعيد من طريق أبي معاوية عن الأعمش مختصرا، قال سعيد: ليس هذا
الحديث عند أحد سوى أبي معاوية، قلت: ورواية المصنف إياه عن معمر عن الأعمش يرده.
(2) أخرجه الدارمي من طريق القاسم بن عبد الرحمن، ولفظه: (كان ابن مسعود
يورث أهل المرتد إذا قتل) ص 403.
(3) تقدم في السادس برقم: 10147.
(4) تقدم آنفا برقم 19296.
(5) في (ص) (عن عبد الله عن سعيد بن الحجاج) وهو عندي من تصحيفات
النساخ، وعبد الله بن سعيد هو الفزاري، والحجاج هو ابن أرطاة.
(6) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن علي بلفظ: (ميراث
المرتد لأهله من المسلمين) ص 403 وتقدم في السادس برقم: 10143.
340

يكفر يوقف عنه. فلا يقدر (1) منه على شئ حتى ينظر أيسلم أم يكفر،
منهم النخعي، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وفريق يقولون:
لأهل دينه (2).
باب هل يتوارث أهل ملتين؟ (3)
(19303) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال لي
عطاء: لا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما (4)، وقال ذلك عمرو بن
دينار.
(19304) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن
زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (5).
(19305) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين

(1) كذا في السادس، وصورته في (ص) هنا (يقرر).
(2) تقدم في السادس برقم: 10149.
(3) تقدم هذا العنوان في (كتاب أهل الكتاب) فراجعه.
(4) تقدم في السادس برقم: 9855 دون قول عمرو بن دينار.
(5) أخرجه الشيخان، وسعيد، والدارمي، فسعيد عن ابن عيينة وهشيم،
والدارمي من طريق معمر وعبد الله بن عيسى، والثوري، عن الزهري. وتقدم
عند المصنف من طريق الأوزاعي، وابن جريج، ومعمر، ومالك في السادس، راجع رقم
9851 وما بعده.
341

شتى (1)، قال: وقضى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث المسلمون والنصارى.
وأبو بكر، وعمر، وعثمان (2).
(19306) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس بن قيس (3)
قال: شيخ كبير كان يستعمل على الحيرة (4)، فأخبرني أنه أخبره أن (5)
الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية، فجاء عمر بن الخطاب في
ميراثها يطلبه، فأبى عمر أن يورثه إياها، وورثها اليهود (6).
(19307) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد
ابن الأشعث أخبره أن عمة له توفيت يهودية، فذكر ذلك الأشعث
لعمر، فقال: لا يرثها إلا أهل دينها (7).

(1) أخرجه سعيد من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب.
(2) تقدم في السادس برقم: 9857.
(3) في (ص) (الغر بن قيس). وقد تقدم عند المصنف (العرس) غير منسوب.
وهو ابن قيس. راجع ترجمة العرس بن عميرة في التهذيب.
(4) كذا في (ص) وانظر هل هي (الجزيرة) فأن عمرو بن ميمون جزري.
ثم وجدت عند المصنف في (كتاب أهل الكتاب) (الجزيرة) فالحمد لله.
(5) صواب العبارة (أخبرني أنه أخبره الأشعث) كما في السادس.
(6) أخرجه سعيد والدارمي من حديث الشعبي أن الأشعث وفد إلى عمر، فذكره
(سعيد، الورقة: 11 والدارمي ص 397) وأخرجه الدارمي من حديث طارق بن شهاب
أيضا. وتقدم في السادس برقم: 9858.
(7) أخرجه الدارمي عن يزيد بن هارون عن يحيى ص 396 وتقدم في السادس برقم: 9859
342

(19308) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى (1).
(19309) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة أو غيره أن عمر قال: لا يرث (2) أهل الملل، ولا يرثونا (3).
(19310) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير (4) أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث اليهود
ولا النصارى المسلمين، ولا يرثونهم، إلا أن يكون عبد الرجل
أو أمته (5).
(19311) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
من سمع عكرمة، وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيا، فمات العبد
وترك مالا، قال: ميراثه لأهل دينه (6).
(19312) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثت عن مكحول قال: إن مات عبد لك نصرانيا، فوجدت له ذهبا
عينا ثمن الخمر والخنازير فخذها (7)، وإن وجدت خمرا أو خنزيرا

(1) تقدم في السادس برقم: 9863.
(2) كذا في (ص) وهو الظاهر، فقد تقدم بلفظ (لا يتوارث).
(3) تقدم في السادس برقم: 9864 وأخرجه (هق) من طريق مالك عن يحيى بن
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر 6: 219.
(4) في (ص) (أبو الموسر) والصواب (أبو الزبير) كما تقدم عند المصنف.
(5) أخرجه الدارمي من طريق الأشعث عن الحسن عن جابر مرفوعا ص 397 قال
الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ، وأخرجه (هق) من طريق المصنف 6: 218 ومعنى
الاستثناء أن المولى يأخذ ما تركه عبده النصراني أو اليهودي، فإن العبد لا ملك له، وما في يده
ملك مولاه. وتقدم في السادس برقم: 9865.
(6) تقدم في السادس برقم: 9868.
(7) في السادس (فخذه).
343

فلا، فإن لم يكن له أقارب ورثه المسلم بالاسلام.
(19313) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن علي بن حسين أن أبا طالب ورثه عقيل وطالب، ولم يرثه علي
ولا جعفر، لأنهما كانا مسلمين (1).
(19314) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن المسلم لا يرث الكافر ما
كان له ذو قرابة من أهل دينه (2).
(19315) - حدثنا الكشوري (3) قال: حدثنا محمد بن عمر
التمار (4) قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم لا يرث الكافر ما كان
له ذو قرابة من أهل دينه، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالاسلام (2).
باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
(19316) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء وابن أبي ليلى: إن مات مسلم وله ولد نصارى، فلم يقسم
ماله حتى أسلم ولده النصارى فلا حق لهم، وقعت المواريث قبل أن

(1) أخرجه الشيخان من طريق يونس عن الزهري.
(2) تقدم في السادس برقم: 9870
(3) بفتح أولها وقيل بكسرها، وبالشين المعجمة بعدها واو مفتوحة، في آخرها راء،
وكشور من قرى صنعاء اليمن، واسمه عبيد بن محمد بن إبراهيم كما في اللباب، وكما تقدم.
(4) أراه التمار، وما في (ص) غير واضح، ثم وجدته في (باب هل يوصي لقرابة
المشرك) من هذا المجلد (السمسار) واضحا مجودا.
344

يسلموا (1)، قال: وكذلك العبد يموت أبوه الحر، فلا يقسم ميراثه
حتى يعتق (2).
(19317) - أخبرنا (3) عبد الملك بن الصباح عن الثوري عن مغيرة
عن إبراهيم مثله.
(19318) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: إن مات
مسلم وله ولد مسلم وكافر، فلم يقسم ميراثه حتى أسلم الكافر، ورثه
[مع] (4) المؤمن، ورثا جميعا (5)، فلم يعجبني.
(19319) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت
الزهري يقول: إذا وقعت المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شئ له (6).
(19320) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد!

(1) كذا في أثر ابن أبي ليلى فيما تقدم، وفي هذا ما يدل عليه، وهنا (أن يقسموا).
(2) تقدم في السادس برقم: 9888.
(3) قائل أخبرنا إما عبد الرزاق أو راوي الكتاب الدبري، وهو الراجح، فإن عبد الرزاق
رواه فيما تقدم عن الثوري بلا واسطة.
(4) كلمة (مع) سقطت من هنا وهي ثابتة في ما تقدم.
(5) جاء ذلك عن عمر وعثمان، وعن عكرمة والحسن وجابر (هو أبو الشعثاء) وهو
رواية عن أحمد، قال الحافظ: ثبت عن عمر خلافه، قلت: والجمهور على أنه إذا أسلم
الكافر قبل أن يقسم فلا ميراث له، كما في البخاري وشروحه، وبه يقول الحنفية.
(6) تقدم عن معمر وابن جريج عن الزهري. انظر رقم: 9890.
345

فإنك كتبت إلي أن أرسل (1) يزيد بن قتادة العنزي (2)، وإني سألته
فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم، وإنها تركت ثلاثين عبد
[و] (3) وليدة، ومئتي نخلة، فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب.
فقضى: أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها، وهما نصرانيان، ولم يورثني
شيئا، فقال يزيد بن قتادة: توفي جدي وهو مسلم، وكان بايع
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد معه حنين (4)، وترك ابنته، فورثني عثمان ماله
كله، ولم يورث ابنته شيئا، فأحرزت المال عاما أو عامين، ثم
أسلمت ابنته، فركبت إلى عثمان، فسأل عبد الله بن الأرقم فقال
له: كان عمر يقضي: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن
له ميراثا واجبا بإسلامه، فورثها عثمان نصيبها من الأول (5)،
كل ذلك وأنا شاهد (6).
(19321) - أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء وسألته، فقال: إن

(1) كذا في الأصل وعندي (أن سل) أمر من السؤال.
(2) في (ص) (العمري) وفي تاريخ البخاري وكتاب الجرح (العنزي).
(3) ظني أن الواو سقطت من هنا، ثم وجدتها عند المصنف فيما تقدم.
(4) كذا في (ص) والظاهر (حنينا)، ثم وجدت كذلك فيما تقدم.
(5) يعني من أول يوم، وما تقدم خال عن ذكره.
(6) أخرجه سعيد مختصرا من طريق خالد عن أبي قلابة (الورقة: 13) وأخرجه
الطبراني من حديث حسان بن بلال عن يزيد بن قتادة وسياق حديثه يختلف عما هنا 4:
226 وذكر الحافظ هذا الحديث في ترجمة قتادة والد يزيد من الإصابة 3: 226 فراجعه،
وذكر الطبراني يزيد بن قتادة في الصحابة، وفي الإصابة أن في صحبته نظرا، راجع الإصابة
(ترجمة يزيد).
346

كان نصرانيان فأسلم أبواهم (1)، ولهما أولاد صغار، فمات أولادهم
ولهم مال (2)، فلا يرثهم أبوهم المسلم، ولكن ترثهم أمهم، وما بقي فلأهل
دينهم. قلت: إنهم صغار لا دين لهم، قال: ولكن ولدوا في النصرانية
على النصرانية، ولقد كان قال لي مرة: يرثهم المسلم ميراثه من
أبويه (3)، ولا أعلمه إلا قد قال (4): يرثهما ولدهما الصغير ويرثانه، حتى
يجمع بينهما دين أو يفرق (5)، وقد ذكرتهما لعمرو بن دينار،
قلت: أبواه نصرانيان؟ قال (6): كنت معطيا مالهما ولدهما، قلت
لعمرو: فكيف والولد (7) على الفطرة؟ [قال: فلم تسبى إذا أولاد
أهل الشرك وهم على الفطرة] (8) وهم مسلمون؟ فسكت.
(19322) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يخبر عطاء قال: الامر الذي مضى (9) في
أولنا (10)، الذي يعمل به، ولا نشك فيه، ونحن عليه، أن النصرانيين

(1) في ما تقدم (أبوهما) وعلقت هناك أن الصواب عندي (أحدهما).
(2) النص كذلك في (ص) والصواب عندي (إن كان نصرانيان ولهما أولاد صغار
فأسلم أبوهم، فمات أولادهما ولهم مال) أو الصواب (فأسلم أحدهما) كما قلت سابقا،
وهو الراجح.
(3) راجع ما علقت في السادس على الأثر رقم: 9898 وظني أن الصواب (يرثهم
المسلم من أمه وأبيه).
(4) فيما سبق (إلا قد كان يقول).
(5) في (ص) (يعرف).
(6) في (ص) (فإن) خطأ.
(7) في (ص) (والوالد) خطأ.
(8) سقط من هنا، وهو ثابت فيما سبق.
(9) فيما تقدم (في ما مضى). (10) كذا في ما تقدم.
347

بينهما ولدهما صغير (1) أنهما يرثانه، ويرثهما حتى يفرق بينهما
دين أو يجمع، فإن أسلمت أمه ورثته بكتاب الله (2)، وما بقي للمسلمين.
وإن كان أبواه نصرانيين وهو صغير، وله أخ من أمه مسلم أو أخت
مسلمة، ورثه أخوه أو أخته بكتاب (3) الله، ثم [كان] (4) ما بقي للمسلمين،
قال: ولا يصلى على أبناء النصارى (5)، ولا يتبعوهم إلى قبورهم،
ويدفنهم (6) في مقبرتهم، وإن قتل مسلم من أبنائهم عمدا لم يقتل
به، وكانت ديته دية نصارى (7).
(19323) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قلت
لسليمان: فولد صغير بين مشركين (8)، فأسلم أحدهما وولدهما صغير،
فمات أبوهم، قال: يرث ولدهما (9) المسلم من أبويه، ولا يرث
الكافر منهما، الوراثة حينئذ بين الولد وبين المسلم، ولا يرث
الكافر حينئذ من (10) أبويه شيئا.

(1) كذا في ما تقدم، وهنا (صغار).
(2) في ما تقدم (كتاب الله).
(3) في (ص) (كتاب الله).
(4) كذا في ما تقدم.
(5) في ما تقدم (النصراني) وزاد: (ولا نعزيه فيهم).
(6) فيما تقدم (ويدفنونهم).
(7) فيما تقدم (دية نصراني).
(8) في (ص) هنا (فولد صغير نصراني) وفيما تقدم (فولدان صغيران بين مشركين)
ولعل الصواب ما أثبته.
(9) في ما تقدم (ولدهم).
(10) من بيانية وفي ما تقدم (ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويهما) (الصواب
من أبويه).
348

(19324) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل (1)
عن الحسن، وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: أولاهما به المسلم، يرثانه
ويرثهما (2).
(19325) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن يونس
عن الحسن مثله (3).
(19326) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني مات
وامرأته حبلى، ثم أسلمت قبل أن تلد، ثم ولدت فماتت، قال:
يرثهما ولدهما جميعا، لأنه وقع له ميراث أبيه حين مات أبوه، ثم ماتت
أمه فأتبعها على ملتها، فورثها.
(19327) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة قال: باعت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم دارا لها من معاوية بمئة
ألف، فقالت لذي قرابة لها (4) من اليهود: أسلم فإنك إن أسلمت
ورثتني، فأبى، فأوصت به، قال بعضهم: بثلاثين ألفا (5).
(19328) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: قال لي محمد
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى في أهل بيت من يهود مات أبوهم ولم

(1) في ما تقدم (عن عمرو).
(2) هذا هو الصواب - وفيما تقدم برقم: 9899 (يرثانه ويرثاهما) ولفظه في ما
تقدم (في نصرانيين بينهما ولد صغير، فأسلم أحدهما، قال: أولاهم)، فذكره، والصواب
(فأولاهما) كما هنا.
(3) تقدم برقم: 9903.
(4) في (ص) (لنا).
(5) أخرجه (هق) مختصرا من طريق ابن عيينة عن أيوب 6: 281.
349

يقسم ميراثه حتى أسلموا: ليس على قسمة الاسلام، وقعت المواريث
قبل أن يسلموا (1).
(19329) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء
قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق قبل أن يقسم الميراث،
فله (2)، يقول: يرث (1).
(19330) - أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن أبي رباح،
و (3) محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قالا: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية،
وما أدرك الاسلام لم يقسم فهو على قسمة الاسلام (1).
(19331) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج
عن سليمان بن موسى عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(19332) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة،
وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على
ميراث قبل أن يقسم ورث منه (4).
(19333) - أخبرنا ابن عيينة عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال: إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا، فأعتق قبل أن يقسم
الميراث، فلا شئ له (1).

(1) تقدم جميع هذه الآثار في السادس، راجع (المسلم يموت وله ولد نصراني).
(2) في السادس (فهو له).
(3) كذا في ما تقدم، وهنا (بن) خطأ.
(4) تقدم من حديث أبي قلابة عن يزيد بن قتادة عن عبد الله بن الأرقم عن عمر،
انظر السادس رقم: 9894.
350

باب ميراث المجوس يسلمون
(19334) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت أنا و [محمد بن] (1) عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن تزوج
المجوسي [ابنته،] (2) فولدت له ابنتين، فمات، ثم أسلمن، فماتت
إحدى ابنتي ابنته، فلأختها لأبيها وأمها الشطر، ولأمها السدس، حجبتها
نفسها من أجل أنها أخت ابنتها، وحجبتها ابنتها الباقية، أخت
ابنتها، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب.
وقال الثوري مثل قولهما: [لأختها] (2) لأبيها وأمها النصف،
وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وهي الام، ولها السدس
لأنها أم حجبت نفسها، ولأنها أخت، فصار لها الثلث (3).
(19335) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
وعمرو بن عبيد قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة:
أن سل الحسن بن علي بين (4) المجوس ونكاح الأخوات والأمهات،
فسألته، فقال: الشرك الذي هم عليه أعظم من ذلك، وإنما خلي
بينهم وبينه من أجل الجزية.
(19336) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الشعبي

(1) كذا في ما تقدم.
(2) استدركتها من السادس.
(3) تقدم في السادس (ميراث المجوسي).
(4) كذا في (ص) والصواب إما (عن) أو (عن الحيلولة بين المجوس).
351

أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي: يرث من مكانين (1).
(19337) - أخبرنا معمر عن الزهري في المجوسي قال: نورثهم (2)
أقرب الأرحام إليه (1).
قال الثوري: في مجوسي تزوج أخته، فولدت له بنتا، فأسلموا،
ثم مات، قال: بنته ترث النصف، والنصف لأخته لأنها عصبة.
وقال في مجوسي تزوج أمه فولدت بنتين، فأسلموا، فمات الرجل:
لابنتيه الثلثان، ولامه السدس، ثم ماتت إحدى البنتين، ترث
ابنتها النصف، والام صارت أما وجدة، فحجبتها نفسها، فورثناها
ميراث الام، ولا نعطيها ميراث الجدة، نقول: لان الام حين أسلموا
انفسخ النكاح، فلا ينبغي له أن يقيم بعد الاسلام على أمه، ولا على
أخته، ورثناه بالقرابة (1).
باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله؟
(19338) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
قلت لعطاء: ما قوله (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (3) قال
العطاء، قلت: عطاء المؤمن الكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه
إياه حيا، ووصيته له (4).

(1) تقدم في السادس (ميراث المجوسي).
(2) كذا في المجلدين.
(3) سورة الأحزاب، الآية: 6.
(4) تقدم في السادس، راجع (عطية المسلم الكافر ووصيته له).
352

(19339) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في
قوله: (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) قال: إلا أن يكون لك
ذو قرابة ليس على دينك فتوصي له بالشئ، هو وليك [في النسب،
وليس وليك] (1) في الدين، وقال الحسن مثل ذلك (2).
(19340) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني هشام بن عروة عن
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد
قريش، إذ عاهدوا رسول الله ومدتهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم، صلي
أمك.
(19341) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي قال: تجوز وصية المسلم للنصراني (3).
(19342) - أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب لها نصراني.
(19343) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: لا تجوز وصية
لأهل الحرب (3).
(19344) - أخبرنا الكشوري قال: أخبرنا محمد بن عمر السمسار (4)
قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن

(1) سقط من هنا واستدركته من السادس.
(2) تقدم في السادس برقم: 9918.
(3) تقدم في السادس برقم: 9915.
(4) تقدم مرة في (باب هل يتوارث أهل ملتين).
353

ابن عمر أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لنسيب (1) لها يهودي (2).
باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه؟
(19345) - أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيباع العبد
المسلم من الكافر؟ قال: لا، رأيا. وقال لي عمرو بن دينار: لا، رأيا.
(19346) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: وسمعت سليمان
ابن موسى يقول: لا يسترق عندنا كافر مسلما.
(19347) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت عنده أمة له نصرانية، فولدت
منه، ثم أسلمت، قال: يفرق الاسلام بينهما، وتعتق هي وولدها.
(19348) - أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج: وسمعت سليمان
ابن موسى يقول: لا يسترق عنده (3) كافر مسلما.
(19349) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في أم ولد نصراني
أسلمت، قال: تقوم نفسها، وتسعى في قيمتها، ويعزل منها (4)،
فإن مات عتقت، وإن هو أسلم بعد سعايتها سعت (5)، ولم ترجع إليه،

(1) فيما تقدم (لبني حي لها) والصواب عندي (لابن أخ).
(2) علقه (هق) عن ابن عمر 6: 281.
(3) في السادس بحذف قوله (عنده).
(4) في السادس (وتعزل منه) ولعله هو الصواب.
(5) كذا هنا، وفي السادس (بيعت) ولعل الصواب ما هنا.
354

وإن مات وهو نصراني أو مسلم فلا سعاية عليها، قال الثوري في مدبر
النصراني يسلم مثل ما قال في [أم] ولده.
(19350) - أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال:
كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون، يأمر ببيعهم،
قال الثوري: وكذلك نقول: يباعون.
(19351) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل (1) يسلم عنده
العبد فيكتمه أو يغيبه، قال: يعزر ويباع العبد (2).
(19352) - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل الرضا
أن (3) نصرانيا أعتق مسلما، قال عمر بن عبد العزيز: أعطوه قيمته
من بيت المال، وولاؤه للمسلمين (4).
(19353) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سئل الثوري عن تجار
المسلمين يدخلون بلاد العجم فيسترق (5) بعضهم بعضا، هل يصلح
له أن يشتريهم وهو يعلم؟ قال: نعم (6).
(19354) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عمر بن عبد العزيز: إذا أعتق اليهودي المسلم أعطي قيمته من

(1) في السادس (في ذمي).
(2) تقدم في السادس هو وما قبله جميعا. راجع (باب هل يسترق المسلم؟).
(3) غير واضح في (ص).
(4) تقدم في السادس برقم: 9969.
(5) كذا في السادس. وهنا (فيسرق).
(6) تقدم في السادس برقم: 9965.
355

بيت المال، وولاؤه للمسلمين.
(19355) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال ابن شهاب في رجل من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا، فولدت
له، قال: يغرب (1) وتنتزع منه (2).
باب هل يدخل المشرك الحرم؟
(19356) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: لا يدخل الحرم كله مشرك، وتلا {بعد (3) عامهم هذا} (4).
قال ابن جريج: وقال لي عطاء: قوله (المسجد الحرام) (4) الحرم كله.
قال ابن جريج: وقال ذلك عمرو بن دينار: لا يدخل المسجد
الحرام.
(19357) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية (إنما
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) (4) قال: لا، إلا أن يكون
عبدا أو أحدا من أهل الجزية (5).

(1) في السادس (يعاقب).
(2) تقدم في السادس برقم: 9967.
(3) في (ص) هنا (من بعد) سهوا، وفي السادس على الصواب.
(4) سورة التوبة، الآية: 28.
(5) تقدم في السادس برقم: 9982.
356

(19358) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح قال: أدركت وما يترك يهودي ولا نصراني يدخل الحرم (1).
(19359) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع بأرض العرب - أو قال بأرض الحجاز -
دينان.
قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر (2).
(19360) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
عن نافع قال: كان عمر لا يدع اليهودي، والنصراني، والمجوسي
إذا دخلوا المدينة أن يقيموا بها، إلا ثلاثا قدر ما يبيعون سلعتهم،
فلما أصيب عمر قال: قد كنت أمرتكم ألا تدخلوا علينا منهم.
أحدا (3)، ولو كان المصاب غيري كان له فيه أمر، قال: وكان يقول:
لا يجتمع بها دينان (4).
(19361) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب قال:
لما طعن عمر أرسل إلى ناس من المهاجرين فيهم علي، فقال: أعن ملا
منكم كان هذا؟ فقال علي: معاذ الله أن يكون عن ملا منا، ولو
استطعنا أن نزيد من أعمارنا في عمرك لفعلنا، قال: قد كنت نهيتكم
أن يدخل علينا منهم أحد (5).

(1) تقدم في السادس برقم: 9983 وزاد هناك: (وما يطؤونه إلا مسارقة).
(2) تقدم في السادس برقم: 9984.
(3) في (ص) (أحد) وفي السادس (أن لا يدخل علينا منهم أحد).
(4) تقدم في السادس برقم: 9977.
(5) تقدم في السادس برقم: 9978.
357

باب إجلاء اليهود من المدينة
(19362) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كانت اليهود والنصارى
ومن كان سواهم من الكفار، من جاء المدينة منهم سفرا (1) لا يقيمون
فيها ثلاثة أيام (2) على عهد عمر، ولا ندري أكان يفعل ذلك بهم
قبل أم لا (3).
(19363) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن مسلم
ابن أبي مريم عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من
المدينة (4).
(19364) - أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن
ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى
بني النضير، وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربته قريظة بعد ذلك،
فقتل رجالهم، وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين،
إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنهم، وأسلموا، وأجلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن

(1) كذا في السادس أيضا، ويحتمل أن تكون الكلمة (سفراء).
(2) كذا هنا، وفي السادس (لا يقرون فوق ثلاثة أيام) وظني أن كلمة (فوق) سقطت
من هنا.
(3) تقدم في السادس برقم: 9979.
(4) تقدم في السادس برقم: 9986.
358

سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة (1).
(19365) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن
الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى
من جزيرة العرب، حتى لا أدع [فيها] (2) إلا مسلما.
(19366) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود
والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله
ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها
حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (3).
(19367) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال
رسول الله: لا يجتمع بأرض العرب - أو قال: بأرض الحجاز -
دينان، قال: ففحص عن ذلك عمر حتى وجد عليه الثبت، قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر (4).
(19368) - أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع

(1) تقدم في السادس برقم: 9988.
(2) راجع رقم 9985 في السادس.
(3) تقدم في السادس برقم: 9989.
(4) تقدم في السادس برقم: 9984.
359

عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
لا يبقى - أو قال: لا يجتمع - دينان بأرض العرب (1).
(19369) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوا فيها
ولهم شطر ثمرها، فقضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر،
وصدرا من خلافة عمر، ثم أخبر عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
وجعه الذي مات فيه: لا يجتمع بأرض العرب - أو قال: بأرض
الحجاز - دينان، ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت، ثم
دعاهم، فقال: من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأت، وإلا
فإني مجليكم، فأجلاهم منها (2).
(19370) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن
عمروا بن دينار قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك، ثم
سرت ليلة بعد ليلة، فقال عمر، إنه والله لا تمشون بها؟ فقال
اليهودي: والله ما رأيت كلمة أشد على من قالها، ولا أهون على من
قيلت له منها (3).

(1) تقدم في السادس برقم: 9987.
(2) تقدم في السادس برقم: 9990.
(3) تقدم في السادس برقم: 9991.
360

(19371) - أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن
جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟
ثم بكى حتى خضب دمعه الحصا، فقلت: يا أبا عباس! وما
يوم الخميس؟ [قال] (1): اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال:
ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده أبدا، قال: فتنازعوا،
ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، استفهموه، أهجر؟
فقال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، قال: فأوصى
عند موته بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب،
وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم به، قال: فإما (2) أن يكون
سعيد سكت عن الثالثة، وإما أن يكون قالها، فنسيتها (3).
(19372) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بأن لا يترك يهودي ولا نصراني
بالحجاز، وأن يمضى جيش أسامة إلى الشام، وأوصى بالقبط خيرا،
فإن لهم قرابة (3).
(19373) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عدي بن
ثابت عن أبي ظبيان قال: سمعت عليا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا وليت الامر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب (3).
(19374) - قال [و] (4) أخبرنا [ابن] (4) التيمي عن ليث عن

(1) سقط من هنا كلمة (قال) وهي ثابتة في السادس.
(2) كذا في السادس، وهنا (وإما).
(3) تقدم في السادس ص 57 - 58.
(4) استدركتهما من السادس.
361

طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يشارككم اليهود والنصارى
في أمصاركم إلا أن يسلموا، فمن (1) ارتد منهم فأبى، فلا يقبل منه
دون دمه (2).
باب القبط
(19375) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
ملكتم القبط فأحسنوا إليهم فإن لهم ذمة ورحما.
قال معمر: قلت للزهري: يعني أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: لا، بل أم إسماعيل (3).
(19376) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كنت
عند يحيى بن أبي كثير باليمامة، فأردت أن أخرج، وكان في الطريق
موضع مفازة، فلم أجد أحدا، فخرج إلى قوم من اليهود فأتاهم، فاستوصاهم
بي، فلما سرت معهم قالوا لي في الطريق: كيف أرسلك يحيى معنا؟
وهو يروى عن نبيكم أنه لا يخلو يهودي مع مسلم إلا هم بقتله،
قال (4): فتخوفتهم، فسلم الله منهم.
(19377) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري وسئل
عن رقيق العجم يخرجون من البحر أو من غيره، هل يباعون من اليهود

(1) كذا في السادس، وهنا (فإن) خطأ.
(2) تقدم في السادس برقم: 9995.
(3) تقدم في السادس برقم: 9996.
(4) في (ص) (فإن) خطأ.
362

والنصارى؟ فقال: إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام، فإن
أسلموا فذاك، وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي
يستحب من ذلك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي
فإنه يدعوهم إلى الاسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم، فإن المسلم
إن شاء باعهم من أهل الذمة، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب،
وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج، فإن المسلم لا يبيعهم من
أحد من أهل الذمة، ولا من أهل الحرب، ولا يبيعهم إلا من المسلمين،
لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي
أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم، وإذا كان
العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى، لا يباعون إلا من
المسلمين، وإذا ماتوا صغارا عند المسلم صلى عليهم، وإن لم يكن خرج
بهم من بلادهم، فإنه يصلى عليهم إذا وقعوا في يديه (1).
قال الثوري: وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم.
باب المعاهد يغدر بالمسلم
(19378) - أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن
الثوري عن جابر عن الشعبي عن عوف بن مالك الأشجعي أن يهوديا
أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة، ثم حثى عليها التراب يريدها على
نفسها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا

(1) تقدم في السادس برقم: 9963.
363

ما وفوا لكم بعهدكم، فإذا لم يفوا فلا عهد لهم، فصلبه عمر.
(19379) - أخبرنا الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
أن امرأة مسلمة استأجرت يهوديا أو نصرانيا، فانطلق معها، فلما
أتيا أكمة توارى بها، ثم غشيها، قال أبو صالح: وكنت رمقتها
مغشية حين غشيها، فضربته، فلم أتركه حتى رأيت أني قد قتلته،
فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره، قال: فدعاني، فأخبرته، فأرسل
إلى المرأة فوافقتني على الخبر، قال أبو هريرة: ما على هذا أعطيناكم
العهد، فأمر به، فقتل
(19380) - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن يهوديا
أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة، فسقطت، فضرب عمر بن الخطاب
رقبته، وقال: ما على هذا صالحناكم.
(19381) - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن أبا عبيدة بن
الجراح قتل كذلك رجلا أراد امرأة على نفسها، وأبو هريرة كذلك،
وذلك أن رجلا من أهل الكتاب أراد أن يبتز مسلمة نفسها، ورجل
ينظر، فسأل أبو هريرة الرجل حيث لا تسمع المسلمة، والمسلمة حيث
لا يسمع الرجل، فلما اتفقا أمر بقتله، ولقد قيل لي: إن الرجل أبو
صالح الزيات، قال: وقضى بذلك عبد الملك في جارية من الاعراب،
افتضها رجل من أهل الكتاب، فقتله وأعطى الجارية ماله.
(19382) - أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل من
364

أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة سرا، فولدت له، قال: يعذب (1)
وتنتزع منه (2).
قال الثوري في الذمي يسلم عنده العبد فيكتمه أو يغيبه قال:
يعزر ويباع العبد (2).
باب من سرق الخمر من أهل الكتاب
(19383) - أخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء: من سرق
الخمر من أهل الكتاب قطع (3).
(19384) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن
ابن أبي نجيح عن عطاء مثله (3).
باب الولد وعبد النصراني يسلمان
(19385) - أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال:
إذا أسلم عبد نصراني جبر (4) على بيعه (5).
(19386) - أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حكيم بن رزيق
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه: أما بعد، فإني كتبت إلى

(1) وفي السادس (يعاقب) وفي هذا المجلد (رقم 19355) (يغرب) فيحتمل أن
تكون الكلمة هناك (يعذب).
(2) تقدما في السادس تحت رقم: 9967، 9959.
(3) تقدما في السادس برقم: 9912، 9911.
(4) كذا هنا، وفي السادس (أجبر).
(5) تقدم في السادس في (باب هل يسترق المسلم؟).
365

عمالنا ألا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ ببيع (1)، ولا
امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما، فأنفذ ذلك فيمن
قبلك (2).
(19387) - أخبرنا ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني
كانت عنده أمة له نصرانية، فولدت منه ثم أسلمت، قال: يفرق
الاسلام بينهما، وتعتق هي وولدها، قال: فأقول (3) أنا: لا تعتق
حتى يدعى إلى الاسلام، فإن أبى أن يسلم عتقت، فإن أسلم كانت
أمته (2).
(19388) - أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرني حرملة بن عمران
أن علي بن طليق أخبره أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت،
فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن ابعث رجالا أن
يقوموها قيمة، فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال، وخلي
سبيلها، فإنها امرأة من المسلمين (2).
باب هل يتركوا (4) أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا
(19389) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان

(1) في السادس (فبيع).
(2) تقدم في (باب هل يسترق المسلم؟) من السادس.
(3) كذا في (ص) ولعل الصواب (وأقول).
(4) كذا في (ص).
366

لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده، ولا يهوده في ملك العرب (1).
(19390) - أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: سمعت
بجالة التميمي قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن
قيس، فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا
بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، قال: فقتلنا
ثلاث سواحر، وصنع جزء طعاما كثيرا، فدعا المجوس، فألقوا أخلة (2)
كانوا يأكلون بها قدر وقر بغل أو بغلين من ورق، وأكلوا بغير
زمزمة، قال: ولم يكن أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن
ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (1).
(19391) - أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت
بجالة التميمي يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم
في إمارة مصعب بن الزبير، ثم ذكر مثل حديث ابن جريج (1).
(19392) - أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن كردوس
التغلبي قال: قدم على عمر رجل من بني تغلب، فقال له عمر: إنه
قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الاسلام، فصالحه
على أن أضعف عليهم الجزية، وألا ينصروا الأبناء (1).
(19393) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن

(1) تقدم في (باب لا يهود مولود ولا ينصر) من السادس.
(2) كذا في موضع من هذا المجلد وفي السادس، وهنا (أكلة) خطأ.
367

أبي عوانة عن الكلبي عن الإصبع بن نباتة عن علي بن أبي طالب
قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على أن
لا ينصروا الأبناء، فإن فعلوا فلا عهد لهم، قال: وقال علي: لو قد
فرغت لقاتلتهم (2).
باب هل يقتل ساحرهم؟
(19394) - أخبرنا عبد الرزاق [قال: أخبرنا ابن جريج] (3)
عن إسماعيل ويعقوب وغيرهما قالوا: لا يقتل ساحرهم، وهو أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع به بعض ذلك، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه،
[وكان] (3) من أهل العهد (4).
وخبر جزء بن معاوية في كتاب عمر إليه أن يقتل ساحر.
وخبر جندب حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب ضربة يفرق (5)
بها بين الحق والباطل، وفي العقول مكر من الساحر (6).

(1) هذا هو الصواب، وفي (ص) هنا (مانة).
(2) تقدم في السادس في (باب لا يهود مولود ولا ينصر).
(3) سقط من هنا، وقد استدركته من السادس.
(4) تقدم في السادس، راجع (باب هل يقتل ساحر لهم؟).
(5) كذا في (كتاب العقول) من المجلد التاسع، وهنا (يعرف).
(6) خبر جزء وكذا خبر جندب، ذكرهما المصنف في (كتاب العقول) في (باب قتل
الساحر) وأما هذه العبارة فلم أتحقق ما هي. وخبر جزء تقدم أيضا في (باب لا يهود مولود ولا
ينصر) من السادس، وفي (باب هل يتركوا أن يهودوا...) من هذا المجلد.
368

(19395) - أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعروة بن
الزبير أن يهود بني رزيق سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه قتل
منهم أحدا (1).
باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
(19396) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم
ابن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر أن عماله يأخذون
الخمر في الجزية، فنشدهم (2) ثلاثا، فقال بلال: إنهم ليفعلون
ذلك، فقال: فلا يفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت
عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها (3).
(19397) - أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إذا
مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر، يقومها ثم يأخذ
من قيمتها العشر (3).
(19398) - أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد
ابن حدير قال: إن أول عاشر عشر في الاسلام لأنا، وما كنا نعشر
مسلما، ولا معاهدا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: نصارى بني
تغلب (4).

(1) تقدم في السادس، راجع (باب هل يقتل ساحر لهم).
(2) في السادس (فناشدهم).
(3) تقدم في السادس، راجع (باب أخذ الجزية من الخمر).
(4) تقدم في السادس، راجع (باب صدقة أهل الكتاب).
369

قال إبراهيم: فحدثني إنسان عن زياد قال: قلت له: كم كنتم
تعشرون؟ قال: نصف العشر.
(19399) - أخبرنا الثوري قال: أخبرني عبد الرحمن بن خالد
عن عبد الله بن مغفل أن زياد بن حدير حدثه أنه كان يعشر في إمارة
عمر، ولا يعشر مسلما ولا معاهدا، قلت له: فمن (2) كنتم تعشرون؟
قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم، قال: وكان
زياد عاملا لعمر (1).
(19400) - أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال:
سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حدير - وكان زياد حيا يومئذ -
أن عمر بعثه مصدقا، وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر،
ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر (1).
(19401) - أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
قال: كتب (3) عمر بن الخطاب في دهقانة من أهل [نهر] (4) الملك
أسلمت ولها أرض كثير كثيرة، فكتب (3) فيها إلى عمر، فكتب أن ادفع
إليها أرضها تؤدي عنها الخراج (1).

(1) تقدم في السادس، راجع (باب صدقة أهل الكتاب) و (باب ما أخذ من الأرض
عنوة).
(2) هنا (فكم) والصواب (فمن) كما في السادس.
(3) كذا في السادس أيضا.
(4) سقط من هنا، واستدركته من السادس.
370

(19402) - أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن الرفيل دهقان
نهري كربلاء أسلم، ففرض له عمر على ألفين، ودفع إليه أرضه
يؤدي عنها الخراج.
(19403) - أخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني سيار أبو الحكم
عن الزبير بن عدي أن علي بن أبي طالب قال لدهقان: إن أسلمت
وضعت الدينار عن رأسك (1).
(19404) - أخبرنا ابن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن
عمرو بن ميمون الأودي قال: سمعت عمر قبل قتله بأربع وهو واقف
على راحلته على حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف، فقال: انظروا
ما قبلكما! لا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، فقال حذيفة:
حملنا الأرض أمرا هي له مطيقة، وقد تركت لهم مثل الذي أخذت
منهم، وقال عثمان بن حنيف: حملت الأرض أمرا هي له مطيقة،
وقد تركت لهم فضلا يسيرا، فقال: انظروا ما قبلكما! لا تكونا
حملتم الأرض ما لا تطيق، فإن الله سلمني لأدعن أرامل أهل العراق
وهن لا يحتجن إلى أحد بعدي.
(19405) - أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: أيتما (2) مدينة افتتحت (2) عنوة فهم أرقاء، وأموالهم للمسلمين (3)،
فإن أسلموا قبل أن يقسموا (4) فهم أحرار وأموالهم للمسلمين (3).

(1) تقدم في السادس في (باب ما أخذ من الأرض عنوة) وزاد هناك (وأخذناه من مالك).
(2) في السادس (أيما) و (فتحت).
(3) كذا هنا، وفي السادس (للمساكين) والصواب ما هنا.
(4) كذا في السادس، والكلمة هنا مطموسة.
371

باب الذي يفلس بالجزية
(19406) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: فمن احتاج
من أهل الذمة فلم يجد ما يؤدي في جزيته، قال: يستأنى به حتى يجد
فيؤدي، وليس عليه غير ذلك، فإن أيسر أخذ بما مضى، فإن عجز
عن شئ من الصلح الذي صالح عليه، وضع عنه إذا عرف عجزه، يضعه
عنه الامام (1).
(19407) - أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول عن
طاووس قال: إذا تدارك على الرجل جزيتان أخذت الأولى (1).
باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب؟
(19408) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة
عن معاوية أبي عبد الله العسقلاني قال: أخبرني من رأى عبد الله بن
محيريز يصافح رجلا نصرانيا في دمشق (2).
(19409) - أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون أن يأكلوا مع اليهود والنصارى، وأن يصافحوا (2).
(19410) - أخبرنا معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى

(1) تقدم في السادس في (باب الجزية).
(2) قدمه المصنف في السادس، وزاد هنا قول الثوري وقول نفسه أنه لا بأس
به، راجع (باب مصافحة أهل الكتاب).
372

صفوان بن أمية، وهو يومئذ مشرك، جاءه على فرس، فقال: انزل
أبا وهب.
(19411) - أخبرنا الثوري عن يحيى بن أبي كثير أن عمر كنى
الفرافصة الحنفي وهو نصراني، فقال له: أبا حسان.
(19412) - أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن أبي كثير عن عمر
مثله.
قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه
(19413) - أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: هذه قضية معاذ بن جبل فيمن أعتق الله من مستحم (1)
حمير، فمن استحمى قوما أو لهم أحرار وجيران مستضعفون، فإن
للموهوب له ما... في بيته حتى دخل الاسلام، ومن كان مهملا
يعطي الخراج فإنه عتيق، ومن كان مشترى أو مغنوما من عدو الدين
لا يدعى بعضهم على بعض في القتال، فإنه لوجه الذي اشتراه أو غنمه،
ومن جاء بجزية بينة أو فداء بين فإنه عتيق، ومن نزع يده في
الجاهلية من ربه، ثم لم يقدر عليه حتى دخل الاسلام فإنه عتيق، ومن
نزع يده في السلم إلى المسلمين وربه كافر فإنه عتيق، ومن كانت له
أرض فهو أحق بها، وهي أرضه وأرض أبيه، وهي نفله ولم تنزع
منه حتى دخل الاسلام، فله ما أسلم عليه منها وهي تحته، ومن كانت له
أرض أو لأبيه، أو وهبت له أرض فأكلها حتى دخل الاسلام، فإنها له،

(1) كذا في (ص)، والظاهر أنه من الاستجماء.
373

ومن منح أرضا وليست بأرض للممنوح فإنها للمانح، وأن كل عارية
مردودة إلى ربها، وأن كل بشر أرض إذا أسلم عليها صاحبها فإنه لا يخرج
منها ما أعطى ربها بشرها، ربع المسقوي وعشر المطمى، إلا أن يستجار
بها، فيعرضها على بشرها بثمن، فإن لم يبعها فليبعها ممن شاء، ومن
ذهب إلى مخلاف غير مخلاف عثريها فإن عشوره صدقة إلى أمير
عشيرته، ومن رهن رهنا أرضا، فليحتسب المرهون ثمرها من عام حج
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ومن كانت له جارية عرفت له، ولم يغلبه
عليها أحد في الجاهلية حتى أسلم، ولم يحدث، فإنها لربها، ومن حرث
أرضا ليس لها رب في الجاهلية حتى دخل الاسلام لم تكن منيحة،
فمن أكلها حتى دخل الاسلام ولم يعط عليها حقا فإنها له، ومن اشترى
أرضا بماله فإنها له، ومن أصدق امرأة، صدقة فإن لها صدقته، ومن أصدق امرأته رقيقا، أو لهم أحرار وأصدقهم إياها، فإن كانت أخرجتهم
من أهليهم فإنهم لها، وإن كانت لم تخرجها من أهليهم وأولهم أحرار،
فإن لها اثنتي عشرة أوقية من ذهب، وإنهم يعتقون، ومن وهب أرضا
على أن يسمع له ويطيع ويخدمه، فإنها للذي وهبت له، إن كان يأكلها
حتى دخل الاسلام، ومن وهب أرضا لرجل حتى يرضى أو يأمن بها
[فهي] للذي وهبها له، هذه قضية معاذ والأمير أبو بكر.
وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه
(19414) - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال:
أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال:
374

أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار،
هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب، تصدق بينبع ابتغاء
مرضاة الله ليولجني الجنة، ويصرف النار عني، ويصرفني عن النار،
فهي في سبيل الله ووجهه، ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه،
في الحرب والسلم، والخير وذوي الرحم، والقريب والبعيد، لا يباع،
ولا يوهب، ولا يورث، كل مال في ينبع، غير أن رباحا وأبا نيزر
وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل، وهم محررون موال يعملون
في المال خمس حجج، وفيه نفقاتهم ورزقهم، ورزق أهليهم، فذلك
الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا، ومعها ما كان
لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا، ومع ذلك الاذينة
وأهلها حيا أنا أو ميتا، ومع ذلك رعد وأهلها، غير أن زريقا مثل
ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير، وأن ينبع وما في وادي القرى
والاذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله
يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن
إلا إلى الله، هو يتقبلهن وهو يرثهن، فذلك فضية بيني
وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا، فهذا ما قضى
علي في ماله واجبة بتلة، ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة
وإصلاح، كإصلاحهم أموالهم، يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم،
ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الأربع ودية واحدة، حتى يسد
أرضها غراسها، قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم، فمن وليها
من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح، وحفظ أمانته، هذا كتاب
375

علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن، وقد أوصيت.... الفقيرين
في سبيل الله واجبة بتلة، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحيته ينفق
في سبيل الله ووجهه، وذي الرحم، والفقراء، والمساكين، وابن السبيل،
يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح، كإصلاحه ماله،
يزرع وينصح ويجتهد، هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه
الأموال التي كتب في هذه الصحيفة، والله المستعان على كل حال.
(19415) - أما بعد، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة،
منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن، ومنهن حبالى، ومنهن من
لا ولد لها، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو، أن من كان
منهن ليس لها ولد، وليست بحبلى عتيقة لوجه الله، ليس لأحد
عليها سبيل، ومن كان منهن حبلى أو لها ولد، تمسك على ولدها،
فهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل،
هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، وشهد عبيد الله بن أبي رافع،
وهياج بن أبي هياج، وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى
الأولى سنة تسع وثلاثين سنة.
وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(19416) - بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب عبد الله عمر أمير
المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره
حيث أراها الله، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها، ألا يشترى
أصله أبدا، ولا يوهب، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره، إن أكل
376

أو آكل صديقا غير متمول منه مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو
للسائل، والمحروم، والضيف، وذي القربى، وابن السبيل، [و] في
سبيل الله، ينفقه حيث أراه الله من ذلك، وإن توفيت، ومئة
الوسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي، لم أهلكها، فإنها
مع ثمغ على السنة التي أمرت بها، [و] إن شاء ولي ثمغ اشترى
من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم.
(19417) - بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله
عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع
صدقة، والعبد الذي فيه، ومئة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه،
والمئة التي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو
الرأي من أهله، لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من
السائل، والمحروم، وذي القربى، ولا حرج على وليه إن أكل، أو
آكل، أو اشترى رقيقا منه.
وصية عمرو بن العاص
(19418) - بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عمرو بن العاص في
الوهط، قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها، على سنة صدقات
المسلمين، وتصدق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يباع، ولا يوهب،
ولا يورث، حتى يرثه الله قائما على أصوله، ولا يرثه، ولا يجوز لاحد
من الناس تغيير شئ من الذي قضيت فيه وعهدت، وأحرمه بما حرم
377

الله أموال المسلمين، وأنفسهم، وصدقاتهم، ولا يباع، ولا يورث، ولا
يهلك، ولا يغير قضائي الذي قضيت فيه، وتركته عليه، ولا يحل لمسلم
يعبد الله تبديل شئ منه، ولا تغييره عن عهده، والذي جعلته له. وهو إلى
ولي من آل عمرو بن العاص، ووليه منهم المصلح غير المفسد، والمتبع فيه
قضائي وعهدي، فمن أراد أن ينقصه، أو يغير شيئا منه، فهو السفيه
المبطل الذي لا قضاء له في صدقتي ولا أمر، ولم أكتب كتابي هذا
إلا خشية أن يلحق فيه سفيه.... بقرابة، لا يعلم شان صدقتي، والذي
تركتها عليه وعهدت فيها، فيحدث نفسه بما لا يحل له ولا يجوز،
لقلة علمه وسفه رأيه، فليس لأحد من أولئك في صدقتي حق ولا
أمر، وأحرج بالله على كل مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره، وإمام
ولاه الله أمر المسلمين، أن يغير صدقتي عن ما وصيت فيها أو قضيت،
وتركتها عليه. طلحة بن عبيد الله، ومعبد بن معمر، وعبد الرحمن
بن عوف، وأبو جهم بن حذيفة، والحارث بن الحكم، وسعد بن
أبي وقاص، وعبد الرحمن بن مطيع، وجبير بن الحويرث، وأبو
سفيان بن ماهد، ونافع بن طريف، وكتب لعشر ليال خلون من
المحرم من سنة تسع وعشرين.
378

كتاب الجامع
بسم الله الرحمن الرحيم
باب وجوب الاستئذان
(19419) - حدثنا أبو عمر أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو
يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق بن
همام قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يقول:
ثلاث آيات محكمات لا يعمل بهن اليوم، تركهن الناس، (يا أيها
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا
الحلم منكم ثلاث مرات) (1) وهذه الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله

(1) سورة النور، الآية: 58.
379

أتقاكم) (1) فأبيتم إلا فلان بن فلان، وفلان بن فلان (2).
(19420) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: المملوكون، ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث ساعات:
قبل صلاة الفجر، ونصف النهار، وبعد العشاء، (وإذا بلغ الأطفال
منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) (3).
(19421) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن مسلم بن نذير (4) أن حذيفة سئل: أيستأذن الرجل على والدته؟
قال: نعم، إنك إن لم تفعل رأيت منها ما تكره (5).
باب الاستئذان ثلاثا
(19422) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانوا

(1) سورة الحجرات، الآية: 13.
(2) كذا في نسخة أحمد بن منصور الرمادي أيضا، لم يذكر الا آيتين فقط،
وعندي من هذه النسخة صورة ورقتين منها وصورة لوحته فقط.
(3) سورة النور، الآية: 59. ونص الحديث في نسخة أحمد بن منصور هكذا:
عن الزهري قال: كان المملوكون ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الثلاث ساعات،
قبل صلاة الفجر، ونصف النهار، وبعد صلاة العشاء، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
فليستأذنوا على كل حال، لا يدخل على والدته إلا بإذن، وذلك قوله (وإذا
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من
قبلهم) ا ه‍ وهذا هو الصواب، وأرى أن في الأصل سقطا.
(4) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (يزيد) خطأ.
(5) أخرجه مسلم.
380

يقولون: إذا سلمت ثلاثا فلم تجب فانصرف.
(19423) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد
الجريري (1) عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سلم عبد الله
ابن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب ثلاث مرات، فلم
يؤذن له، فرجع، فأقبل عمر في أثره، فقال: لم رجعت؟ فقال:
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب
فليرجع، فقال عمر: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن [بك
كذا] (2)، غير أنه قد أوعده، فجاءنا أبو موسى منتقعا (3) لونه، وأنا
في حلقة جالس، فقلنا: [ما شأنك؟] (2) فقال: سلمت على عمر،
فأخبرنا خبره، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كلنا
قد سمعه، فأرسلوا معه رجلا منهم، حتى [أتى عمر] فأخبره ذلك (4).
(19424) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن
سليمان عن أبي العالية قال: سلمت على أبي سعيد الخدري ثلاثا
فلم يجبني أحد، فتنحيت في ناحية الدار، فإذا رسول قد خرج
إلي، فقال: ادخل، فلما دخلت قال لي أبو سعيد: أما إنك لو
زدت لم آذن لك.
(19425) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت

(1) كذا في نسخة أحمد بن منصور الرمادي، وفي (ص) (الجزري) خطأ.
(2) في (ص) هنا بياض واستدركته من نسخة الرمادي.
(3) كذا في نسخة الرمادي، وهنا (منتقع).
(4) أخرجه الشيخان، والترمذي 3: 384.
381

البناني عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة،
فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليك السلام ورحمة
الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا،
ولم يسمعه، فرجع، واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله! بأبي أنت،
ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك، ولم أسمعك،
أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة، ثم أدخله البيت،
فقرب إليه زبيبا، فأكل منه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم
الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون.
(19426) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عقيل
قال: سلم النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة ثلاثا، فلم يأذن له، كان
على حاجة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد سريعا فاغتسل، ثم تبعه،
فقال: يا رسول الله! إني كنت على حاجة، فقمت فاغتسلت، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.
الاستئذان بعد السلام
(19427) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدخل؟ ولم يسلم (1)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت: مروه فليسلم، فسمعه

(1) كذا في نسخة الرمادي بالروايتين، وفي (ص) (أدخل فدخل ولم يسلم)
وأراه محرفا.
382

الاعرابي، فسلم، فأذن له (1).
(19428) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: كنت
عند ابن عمر، فاستأذن عليه رجل فقال له: أدخل؟ فقال ابن عمر:
لا، فأمر بعضهم الرجل أن يسلم، فسلم، فأذن له.
(19429) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن قوما جلسوا
إلى حذيفة، فلما أراد أن يقوم استأذنهم.
(19430) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال: مر
ابن عمر بدار، فإذا على بابها امرأة، وأراد أن يدخل الدار، فقال
للمرأة: أدخل؟ فقالت: أدخل بسلام، فمضى وكره أن يدخل.
باب الرجل يطلع في بيت الرجل
(19431) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سهل
ابن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من سترة الحجرة، وفي
يد النبي صلى الله عليه وسلم مدرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أن أحدا ينظرني
حتى آتيه، لطعنت بالمدرى في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من
أجل النظر! (2).
(19432) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة

(1) كذا في النسخة الرمادي بالروايتين، وفي (ص) (فسمعه الاعرابي فلم يأذن
له) وأراه محرفا.
(2) أخرجه الشيخان وغيرهما.
383

أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فختله النبي صلى الله عليه وسلم بعود، فأخطأه.
(19433) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من
اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه (1).
باب كيف السلام والرد
(19434) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد
الجريري عن أبي تميمة الهجيمي قال: سلم أبو جري على النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السلام
تحية الموتى، ولكن قل: سلام عليكم (2).
(19435) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته،
طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر
- وهم نفر من الملائكة جلوس - فاستمع إلى ما يجيبونك، فإنها تحيتك
وتحية ذريتك، قال: فذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا:
السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، قال: فكل من يدخل
الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص
حتى الان (3).

(1) أخرجه الشيخان بغير هذا اللفظ، والمعنى واحد.
(2) أخرجه (د) مطولا، والترمذي مختصرا 3: 394.
(3) أخرجه مسلم من طريق المصنف.
384

(19436) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان إذا
سلم [عليه] (1) فرد قال: وعليكم (2). وذكر أن عمار بن ياسر
سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال:
وعليكم (3) السلام، قال: وكان الحسن إذا رد السلام قال: وعليكم (4).
(19437) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمران بن
الحصين قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينا، وأنعم صباحا،
فلما كان الاسلام نهينا عن ذلك، قال معمر: فيكره (5) أن يقول:
أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك (6).
باب إفشاء السلام
(19438) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن
أبي كثير عن يعيش بن الوليد، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب
إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول: تحلق
الشعر، ولكنها تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة
حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشئ إذا

(1) استدركناه من نسخة الرمادي.
(2) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (وعليكم السلام).
(3) في نسخة الرمادي (وعليك).
(4) كذا في نسخة الرمادي في كلا الروايتين، وفي (ص) (سلام عليكم).
(5) في نسخة الرمادي (فكره).
(6) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (أنعم الله بك عينا) في الموضعين.
385

فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم (1).
(19439) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن
حلاوة الايمان: الانفاق من الاقتار، وإنصاف الناس من نفسك،
وبذل السلام للعالم (2).
(19440) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة
حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بما تحابون
عليه، أفشوا السلام بينكم.
(19441) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبان [يرويه
عن بعضهم] (3) قال: من سلم على سبعة فهو كعتق رقبة.
(19442) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي عمرو
الندبي (4)، قال: خرجت مع ابن عمر إلى السوق فما لقي صغيرا
ولا كبيرا إلا سلم عليه، ولقد مر بعبد أعمى، فجعل يسلم عليه
والآخر لا يرد عليه، فقيل له: إنه أعمى.

(1) أخرجه مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة من قوله: والذي نفسي بيده...
إلى آخره، راجع الترمذي 3: 383 وأما أوله فأخرجه أحمد والترمذي من حديث الزبير.
(2) علقه البخاري في (كتاب الايمان).
(3) كذا في نسخة الرمادي المرموزة لها (د) وفي الأخرى (يرويه بعضهم) وقد
سقط من (ص) رأسا.
(4) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (أبي عمر النهدي) خطأ.
386

باب سلام القليل على الكثير
(19443) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد،
والقليل على الكثير، [والصغير على الكبير،] (1) وإذا مر القوم
بالقوم فسلم منهم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد من الآخرين واحد
أجزأ عنهم.
(19444) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن زيد بن سلام عن جده قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن
شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [فجمعهم فقال:
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] (2) يقول: تعلموا القرآن، فإذا تعلمتموه (3)
فلا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به،
ثم قال: إن التجار هم الفجار، قالوا: يا رسول الله! أليس قد أحل
الله البيع وحرم الربا، قال: بلى، ولكنهم يحلفون ويأثمون، ثم
قال: أن الفساق هم أهل النار، قالوا: يا رسول الله! ومن الفساق؟
قال: النساء، قالوا: أو ليس (4) بأمهاتنا، وبناتنا، وأخواتنا؟ قال:
بلى، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن، وإذا ابتلين لم يصبرن، ثم

(1) زدته من نسخة الرمادي.
(2) سقط من (ص) واستدركته من نسخة الرمادي.
(3) هذا الذي يظهر من رسمه في (ص) وفي نسخة الرمادي (علمتموه).
(4) كذا في (ص) وفي النسخة الرمادي (أليس أمهاتنا).
387

ليسلم الراكب على الراجل، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر،
من أجاب السلام كان له، ومن لم يجب فلا شئ له (1).
(19445) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير،
والمار على القاعد، والقليل على الكثير (2).
(19446) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: كان الرجلين (3)
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، فتفرق بينهما شجرة، ثم
يجتمعان، فيسلم أحدهما على الآخر.
باب تسليم الرجل على أهله
(19447) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في
قوله: (فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله) (4) قالا: بيتك إذا
دخلته فقل: سلام عليكم.
باب التسليم على النساء
(19448) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير

(1) أخرجه أحمد.
(2) أخرجه الترمذي 3: 389 من طريق ابن المبارك عن معمر، وأخرجه البخاري
و (د).
(3) كذا في (ص).
(4) سورة النور، الآية: 61.
388

قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء، والنساء على
الرجال.
(19449) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أما
امرأة من القواعد، فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة فلا.
باب التسليم إذا خرج من بيت (1)
(19450) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله، وإذا خرجتم فأودعوا
أهله السلام (2).
(19451) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن مجاهد،
وعن قتادة قالا: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليك.
باب انتهاء السلام
(19452) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي هارون
لعبدي قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل فسلم، فقال:
السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة، فجاء آخر فقال: السلام
عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون، فجاء آخر فقال:

(1) كذا في (ص) وفي نسخة الرمادي (من بيته).
(2) كذا في (ص) وفي نسخة الرمادي (فإذا خرجتم منه ودعوا أهله بسلام).
389

السلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته، فقال: ثلاثون، يقول:
ثلاثون حسنة.
(19453) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع أو غيره أن رجلا كان يلقى ابن عمر فيسلم عليه، فيقول: السلام
عليك ورحمة الله، وبركاته، ومغفرته،
ومعافاته، قال (1): يكثر من
هذا، فقال له ابن عمر: وعليك مئة مرة، لئن عدت إلى هذا لأسوءنك.
باب السلام على الامراء
(19454) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: سلم عثمان بن حنيف على معاوية، فقال: السلام عليك أيها
الأمير! وعنده رهط من أهل الشام، فقالوا: من هذا المنافق؟ الذي
قصر في تحية أمير المؤمنين، فقال عثمان بن حنيف لمعاوية: إن
هؤلاء قد عابوا علي شيئا أنت أعلم به، أما إني قد حييت بها أبا بكر،
وعمر، وعثمان، فقال معاوية: إني لا إخاله إلا قد كان بعض ما يقول،
ولكن أهل الشام حين وقعت الفتن، قالوا: والله ليعرفن ديننا ولا
ننقص تحية خليفتنا، وإني لا (2) إخالكم يا أهل المدينة! تقولون
لعامل الصدقة: أيها الأمير.
(19455) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا من

(1) في نسخة الرمادي (فيكثر) دون (قال).
(2) كذا في الأصول، ولعل الصواب (واني لاخالكم).
390

من أهل الجزيرة يقال له داود يحدث محمد بن علي بن عباس
قال: ودخلنا عليه بالرصافة فقال: دخل سعد بن أبي وقاص على
معاوية فقال: السلام عليك أيها الملك! فقال معاوية: فهلا غير ذلك!
أنتم المؤمنون وأنا أميركم، فقال سعد: نعم، إن كنا أمرناك،
قال: فقال معاوية: لا يبلغني أن أحدا يقول: إن سعدا ليس من
قريش إلا فعلت به وفعلت، فقال محمد بن علي: لعمري إن سعدا
لفي السطة (1) من قريش، ثابت النسب.
(19456) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن سيرين
دخل على ابن هبيرة، فلم يسلم عليه بالامارة (2)، قال: السلام عليكم
ورحمة الله.
باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم
(19457) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تبتدؤا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق
فاضطروهم إلى أضيقها (3).

(1) وفي نسخة الرمادي (لموسط) والسطة مصدر وسط (كرم) أي صار شريفا
حسيبا، والموسط اسم فاعل من وسط في حسبه، أي صار شريفا حسيبا.
(2) في نسخة الرمادي (يعني بالامارة) وليس فيه بعده (قال: السلام عليكم).
(3) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (ضيقها) والحديث أخرجه مسلم، والترمذي 3: 388.
391

(19458) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر
سلم على يهودي لم يعرفه، فأخبر، فرجع، فقال: رد علي سلامي،
فقال: قد فعلت.
(19459) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من
اتبع الهدى.
(19460) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم
السام واللعنة، فقال النبي عليه السلام: مهلا، يا عائشة! إن الله
يحب الرفق في الامر كله، قالت: فقلت: يا رسول الله! ألم تسمع
ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت: عليكم (1).
(19461) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار، فسلم عليهم.
(19462) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
حلب يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم نعجة، فقال: اللهم جمله، فاسود شعره،
حتى صار أشد سوادا من كذا وكذا، قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش نحوا من سبعين سنة لم يشب.
(19463) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة

(1) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عن الزهري 3: 388.
392

ابن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه
أخلاط من المسلمين، واليهود، والمشركين، وعبدة الأوثان، فسلم
عليهم (1).
باب رسالة السلام
(19464) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعجن، فقال: أين
الخادم؟ فقال: أرسلته في حاجة، فلم يكن لنجمع عليه اثنتين، أن
نرسله ولا نكفيه عمله، قال: فقال الرجل: إن أبا الدرداء يقول:
عليك السلام، قال: متى قدمت؟ قال: منذ ثلاث، قال: أما
إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك، قال (2): وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بلالا، فأذن يوم الفتح فوق الكعبة، فقال رجل من قريش للحارث
ابن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد كيف (3) صعد؟ قال: دعه،
فإن يكن الله يكرهه فسيغيره.
باب الخاتم (4)
(19465) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البناني
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق، فنقش فيه

(1) أخرجه الترمذي من طريق المصنف 3: 388.
(2) في نسخة الرمادي (قال أيوب: قال ابن أبي مليكة).
(3) في نسخة الرمادي (أين صعد).
(4) في نسخة الرمادي (باب نقش الخواتيم).
393

محمد رسول الله، ثم قال: لا تنقشوا عليه (1).
(19466) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس بن
مالك قال: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده حين اصطنعه ليلة،
كأني أنظر إلى بريقه حين صلى - حسبته قال - العشاء، قال معمر:
ثم أخبرت أنه وضعه بعد ذلك.
(19467) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: كان لأبي خاتم، وكان نقشه لا إله إلا الله، وكان
لا يلبسه.
(19468) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع أن ابن عمر اصطنع خاتما، ثم وضعه، فكان لا يلبسه (2).
(19469) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله
ابن محمد بن عقيل أنه أخرج خاتما، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتختم به، فيه تمثال أسد (3).
(19470) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس - أو
أبي موسى الأشعري - كان نقش خاتمه كركي له رأسان (4).

(1) أخرجه الترمذي من طريق المصنف 3: 53.
(2) زاد في نسخة الرمادي (وكان فيه اسمه).
(3) زاد في نسخة الرمادي (قال: فرأيت بعض أصحابنا غسله بالماء ثم شربه)
قلت: الظاهر أن قائل (فرأيت) هو معمر.
(4) كذا في (ص) وفي نسخة الرمادي [عن قتادة قال: كان نقش خاتم
أبي موسى أسد بين رجلين، كان نقش خاتم أبي عبيدة (الخمس لله) وكان نقش خاتم
أنس كركي له رأسان].
394

(19471) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الجعفي
أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة، وإما شئ من ذبابين.
(19472) - قال عبد الرزاق: ورأيت لمعمر خاتما، وكان لا يلبسه،
فإذا أراد أن يختم دعا به، لا يدري أبو بكر ما كان نقشه.
باب ما يكره من الخواتيم
(19473) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن
سيرين أن عمر بن الخطاب رأى على رجل خاتما من ذهب، فأمره أن
يلقيه، فقال زياد: يا أمير المؤمنين! إن خاتمي من حديد، قال:
ذلك أنتن وأنتن.
(19474) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من
داخل، قال: فبينا هو يخطب ذات يوم قال: إني صنعت خاتما
وكنت ألبسه، قال: فنبذه، ونبذ الناس خواتمهم (1).
(19475) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد العزيز أنه سمع نافعا
يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(19476) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب

(1) أخرجه الترمذي من طريق موسى بن عقبة عن نافع 3: 51.
395

قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي،
وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر (1).
(19477) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: رأى
النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب، فضرب إصبعه حتى رمى به،
قال: ورأي ابن عمر على رجل خاتما من ذهب، فأخذه فخذف به.
(19478) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من رأى
نقش خاتم الحسن خطوطا مثل خاتم سليمان.
القول إذا ركبت
(19479) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أنه كان إذا ركب قال: بسم الله، اللهم إن هذا من منك
وفضلك علينا، الحمد لله ربنا، ثم يقول (سبحن الذي سخر لنا
هذا) (2) الآية.
(19480) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علي
ابن ربيعة أنه شهد عليا حين ركب، فلما وضع رجله في الركاب قال:
بسم الله، فلما استوى قال: الحمد لله، ثم قال (سبحن الذي سخر لنا هذا
- الآية، حتى - لمنقلبون) (2) ثم حمد الله ثلاثا، وكبر ثلاثا، ثم قال:
لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

(1) أخرجه الترمذي من طريق المصنف، وفيه (عن لبس المعصفر) 3: 50.
(2) سورة الزخرف، الآية: 13.
396

ثم ضحك، فقلنا: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت، وقال مثل ما قلت، ثم ضحك،
فقلنا: ما يضحكك؟ يا نبي الله! قال: العبد - أو قال: عجبت
للعبد - إذا قال: لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر
الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو (1).
باب ركوب الثلاثة على الدابة
(19481) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور
عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة
فلم يذكر اسم الله، ردفه الشيطان، فقال له: تغن! فإن لم يحسن،
قال له: تمن!.
(19482) - أخبرنا عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة قال: ركب
النبي صلى الله عليه وسلم دابة وحمل قثم بين يديه، وأردف الفضل بن عباس خلفه.
باب التماثيل وما جاء فيه
(19483) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس
يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(1) أخرجه الترمذي من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وأخرجه أحمد
و (د) والنسائي وغيرهم.
397

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل (1).
(19484) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: أخبرني القاسم بن محمد أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دخل عليها، وهي مستترة بقرام فيه صورة تماثيل، فتلون وجهه، ثم
أهوى إلى القرام فهتكه بيده، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا
يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله.
(19485) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت - يعني
الكعبة - لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأي إبراهيم وإسماعيل
بأيديهما الأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسما
بالأزلام قط.
(19486) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر حين قدم الشام صنع له رجل من
النصارى طعاما، فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني فتكرمني أنت
وأصحابك - وهو رجل من عظماء أهل الشام - فقال له عمر: إنا
لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها، يعني التماثيل.
(19487) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن من أشد الناس عذابا يوم
القيامة إمام مضل يضل الناس بغير علم، أو رجل قتل نبيا، أو رجل

(1) أخرجه أحمد والحميدي في مسنديهما.
398

قتله نبي، أو رجل مصور يصور هذه التماثيل.
(19488) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي
صلى الله عليه وسلم صوته، فقال: ادخل، فقال: إن في البيت سترا في الحائط
فيه تماثيل، فاقطعوا رؤوسها، أو اجعلوه بساطا أو وسائد فأوطئوه.
فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل.
(19489) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة
قال: ما عفر في الأرض فلا بأس به، قال معمر: وأخبرني من سمع
مجاهدا يقول مثل قول عكرمة.
(19490) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المصورون يعذبون يوم القيامة،
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (1).
(19491) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن
عكرمة - قال: لا أعلم إلا - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور
صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا،
ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب الآنك في سماخه (2)،
ومن كذب في حكمه كلف أن يعقد شعيرة - أو قال: بين شعيرتين -

(1) أخرجه الشيخان.
(2) أخرجه الترمذي من طريق حماد بن زيد عن أيوب إلى هنا في اللباس، ولفظه
في (أذنه) مكان (في سماخه) والسماخ: هو الصماخ.
399

ويعذب على ذلك، وليس بفاعل (1).
(19492) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن كعبا قال:
يطلع عنق من النار يوم القيامة فيقول: أمرت أن آخذ ثلاثة: من
دعا مع الله إلها، وكل جبار عنيد - قال معمر: ونسيت الثالثة -،
قال: فيأخذهم، قال: ثم يطلع عنق آخر فيقول: أمرت أن آخذ
ثلاثة: من كذب الله، و (2) من كذب على الله، ومن آذى الله،
فأما من كذب الله، فمن قال: إن الله لا يبعثه، وأما من كذب على
الله، فمن دعا (3) له ولدا، وأما من آذى الله فالذين يعملون الصور،
فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فيلتقطهم (4) كما يلتقط الطائر الحب (5).
(19493) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يكره
من التماثيل ما فيه الروح، فأما الشجر فلا بأس به.
(19494) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عثمان رأى

(1) أخرجه الترمذي من طريق عبد الوهاب عن أيوب 3: 250، وأخرجه البخاري
و (د) و (ن) وابن ماجة.
(2) كذا في نسخة الرمادي بتقديم وتأخير، وفي (ص) شئ من السقط.
(3) في نسخة الرمادي (فمن ادعا).
(4) في نسخة الرمادي الضمائر كلها للمؤنث من قوله (تطلع) إلى هنا، وأيضا
فيها وفي الزهد لابن المبارك (فتلقطهم كما تلقط) من المجرد.
(5) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد برواية نعيم بن حماد من حديث
ابن عباس في خبر طويل رقم: 353، وفي السياقين اختلاف، وأخرجه الطبري 30: 102
وذكره ابن رجب في التخويف من النار ص 131 وأخرجه أبو نعيم في الحلية مختصرا
6: 62.
400

أترنجة (1) من جص في المسجد، فأمر بها فقطعت.
(19495) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعضهم أن رجلا من
أصحاب ابن مسعود نظر إلى رجل صور في الأرض عصفورا، فضرب
يده (2).
(19496) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان في
باب صفته تماثيل، فقيل له: يا أبا الخطاب! ما هذا؟ فقال:
هذا شئ لم آمر به (3) ولم أصنعه، أمر به (4) غيري، وشنعت به (5).
باب كم الشهر؟
(19497) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، قال الزهري:
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعدهن،
دخل علي رسول الله! صلى الله عليه وسلم، قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله!
إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من تسع وعشرين
أعدهن، قال: إن الشهر تسع وعشرون (6).

(1) في نسخة الرمادي (أترنجة).
(2) لم يذكره الرمادي.
(3) في نسخة الرمادي (لم آمره).
(4) ليس بمستبين.
(5) انتهى الحديث في نسخة الرمادي إلى قوله (لم أصنعه).
(6) كذا عند الرمادي وفي (ص) (من تسع وعشرين) وأراه من سهو الناسخ،
والحديث أخرجه أحمد.
401

(19498) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر تسع وعشرون (1).
باب الطيرة
(19499) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: إنا لواقفون مع عمر على
الجبل بعرفة، إذ سمعت رجلا يقول: يا خليفة! فقال رجل أعرابي
خلفي من لهب: ما لهذا الصوت؟ قطع الله لهجته، والله لا يقف
أمير المؤمنين هاهنا بعد هذا العام أبدا، قال: فشتمته وآذيته، قال:
فلما رمينا الجمرة مع عمر أقبلت حصاة فأصابت رأسه، ففتحت
عرقا من رأسه، فقال رجل: أشعر أمير المؤمنين، لا والله لا يقف
أمير المؤمنين (2) بعد هذا العام هاهنا أبدا، فالتفت فإذا هو ذلك
اللهبي، قال: فوالله ما حج عمر بعدها.
(19500) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي
سلمة عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول
الله! منا رجال يتطيرون، قال: ذاك شئ تجدونه في أنفسكم
فلا يصدنكم (3)، قال: ومنا رجال يأتون الكهان، قال: فلا
تأتوا كاهنا.

(1) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل عن أيوب 1: 347.
(2) في نسخة الرمادي (لا يقف بعد هذا العام).
(3) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (فلا يضرنكم).
402

(19501) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال: حدثنا معاوية بن
الحكم قال: قلت: يا رسول الله! منا رجال يتطيرون، قال: ذاك
شئ تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال
يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون،
قال: خط نبي، فمن وافق علمه علم (1).
(19502) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عوف العبدي عن
حيان عن قطن (2) بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيافة،
والطرق، والطيرة من الجبت (3).
(19503) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل، قيل: يا رسول الله! وما الفأل؟
قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم (4).
(19504) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة، وسوء
الظن، والحسد، قال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها، وينجيك
من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا.

(1) أخرجه (د) من طريق حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير ص 134.
(2) كذا في (ص) وهو الصواب، وفي نسخة الرمادي مجودا (فطر) خطأ.
(3) أخرجه (د) و (ن).
(4) أخرجه مسلم من طريق المصنف 2: 231.
403

(19505) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
ابن عباس: إن مضيت فمتوكل، وإن نكصت فمتطير.
(19506) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري
قال: حدثنا زياد بن أبي مريم، أن (1) سعد بن أبي وقاص كان غازيا،
فبينا هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين، فلما اقتربن منهم
ولين مدبرات، فقال له رجل: انزل أصلحك الله، فقال له سعد:
مماذا تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت، أم من أذنابها حين أدبرت،
إن هذه الطيرة لباب من الشرك، قال: فلم ينزل سعد، ومضى.
باب المجذوم والعدوي
(19507) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي
سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ولا صفر،
ولا هامة؟ قال: فقال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل، كأنها
الظباء؟ فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن
أعدى الأول؟ (2).
قال الزهري: وحدثني رجل عن أبي هريرة قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصح، قال:
فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى،

(1) في نسخة الرمادي (حدثنا) وفي نسخة (حدثت).
(2) أخرجه مسلم من طريق يونس وصالح عن الزهري 2: 230.
404

ولا صفر، ولا هامة؟ فقال أبو هريرة: لم أحدثكموه، قال الزهري:
قال لي أبو سلمة: بلى، وقد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسي (1)
حديثا قط غيره (2).
باب المجذوم
(19508) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وخالد بن
أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فروا من المجذوم فراركم من الأسد.
(19509) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أن أبا بكر كان يأكل
مع الأجذم (3).
(19510) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي الزناد أن عمر بن
الخطاب قال لمعيقيب الدوسي: اذن، فلو كان غيرك (4) ما قعد مني إلا
كقيد رمح، وكان أجذم.
(19511) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن رجلا
أجذم أتى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سائلا (5)، فلم يعجله النبي صلى الله عليه وسلم، وجهزه،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، قال معمر: وبلغني أن رجلا أجذم

(1) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (ينسى).
(2) رواه مسلم 2: 230.
(3) ليس في نسخة الرمادي.
(4) ليس في نسخة الرمادي كلمة (غيرك) بل فيه (فذكر عبد الرزاق حرفا
ذهب علي).
(5) كذا في (ص) والظاهر (سائل).
405

جاء إلى ابن عمر فسأله (1)، فقام ابن عمر، فأعطاه درهما، فوضعه
في يده، وكان رجل قد قال لابن عمر: أنا أعطيه، فأبى ابن
عمر أن يناوله الرجل الدرهم.
باب الطيرة أيضا
(19512) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الطيرة الفأل، ولا ترد مسلما، فمن رأى من
ذلك شيئا فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات
إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يمضي لحاجته.
(19513) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أو غيره
أن رجلا كان يسير مع طاووس فسمع غرابا تعب، فقال: خير،
فقال طاووس: أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني - أو لا
تسر معي -.
باب الكي
(19514) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
قال: اكتوى عمران بن الحصين، فقيل له: اكتويت يا أبا نجيد!
قال: نعم، فلن يفلحن ولن ينجحن (2)، قال معمر: وسمعت قتادة

(1) في (ص) (مثله).
(2) روى الترمذي من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال: فابتلينا فاكتوينا، فما أفلحنا ولا أنجحنا 3: 162.
406

- أو غيره - يقول: أمسك عن عمران التسليم سنة حين اكتوى،
ثم عاد إليه.
(19515) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي
أمامة بن سهيل بن حنيف، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسعد بن
زرارة وبه وجع يقال له الشوكة، فكواه حوران (1) على عنقه، فمات،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الميت لليهود، يقولون: قد داواه صاحبه
أفلا نفعه (2).
(19516) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ابن عمر
اكتوى من اللقوة (3)، وكوى ابنه واقدا.
(19517) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن ابن مسعود قال: جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
يا رسول الله! إن صاحبا لنا اشتكى، أفنكويه؟ قال: فسكت ساعة،
ثم قال: إن شئتم فاكووه، وإن شئتم فارضفوه، يعني بالحجارة (4).
(19518) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكماد أحب إلى من الكي، واللدود أحب إلي

(1) في نسخة الرمادي (فكواه حوزا).
(2) في نسخة الرمادي (فهلا نفعه).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار.
(4) أخرجه الطحاوي.
407

من النفخ (1)، والسعوط أحب إلي من العلق، والفأل أحب إلي من
الطيرة.
(19519) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن
عن عمران بن الحصين عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا فقال: عرضت علي الأنبياء
الليلة بأممها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر ومعه الثلاثة، والنبي ومعه العصابة،
والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد، حتى مر علي موسى ومعه
كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل:
هذا أخوك موسى ومعه بنو إسرائيل، قال: قلت: فأين أمتي؟ قال:
فقيل: انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الظراب قد سد بوجوه
الرجال * ثم قيل لي: انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد
سد بوجوه الرجال (2) * فقيل لي: أرضيت؟ فقلت: رضيت يا رب!
رضيت يا رب! قال: فقيل لي: مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة
بغير حساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فداكم أبي وأمي! إن استطعتم أن تكونوا
من السبعين ألفا فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الظراب، فإن
قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني رأيت ثم ناسا يتهاوشون، قال:
فقام عكاشة بن محصن الأسدي، فقال: ادع الله لي يا رسول الله!
أن يجعلني من السبعين، قال: فدعا له، قال: فقام رجل آخر،
فقال: ادع الله لي يا رسول الله! أن يجعلني منهم، قال: قد

(1) في نسخة الرمادي (من النقي) ثم صححه في الهامش (من النفخ).
(2) سقط ما بين النجمتين من نسخة الرمادي.
408

سبقك بها عكاشة، قال: ثم تحدثنا، فقلنا: من ترون هؤلاء
السبعين الألف، قوم ولدوا في الاسلام، لم يشركوا بالله شيئا حتى
ماتوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون (1)، وعلى ربهم يتوكلون (2).
باب الغيرة
(19520) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمر غيور، وأنا أغير منه،
والله أغير منا، قال معمر، وزاد قتادة، ومن غيرته حرم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن.
(19521) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن
أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الغيرة من الايمان، وإن البذاء (3)
من النفاق، والبذاء (4): الديوث.
(19522) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر
الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيرتان، إحداهما أحب إلى الله، والأخرى
يبعضها الله، ومخيلتان: إحداهما يحبها الله، والأخرى يبعضها الله،

(1) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (لا يتطايرون).
(2) أخرجه أحمد من طريق المصنف 1: 401.
(3) البذاء: الفحش.
(4) كذا في نسخة الرمادي، وما في (ص) غير واضح.
409

الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة يبعضها الله،
والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر، يبعضها الله
وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد، والمسافر، والمظلوم، وقال:
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه، والممد به، والرامي
به في سبيل الله.
(19523) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: يا أمة محمد! والله ما أحد أغير
من الله أن يرى عبده يزاني أمته، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم
قليلا ولبكيتم كثيرا.
(19524) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن يقول: مر رجل على رجل معه نسوة قد ألقين له وسادة، فهن
يحدثنه وهو يخضع لهن بالقول، فضربه بعصا كانت معه حتى شجه،
فذهب به إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين! مر علي هذا وأنا مع
نسوة لي أحدثهن، فضربني بعصا حتى شجني، فقال عمر: لم
ضربته؟ فقال: يا أمير المؤمنين: مررت عليه فإذا هو مع نسوة
لا أعرفهن، يحدثنه وهو يخضع لهن، فلم أملك نفسي، فقال
عمر: أما أنت أيها الضارب فيرحمك الله، وأما أنت أيها المضروب
فأصابتك عين من عيون الله.
(19525) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن شقيق
عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه المدح من
410

الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك
حرم الفواحش.
باب الشؤم
(19526) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن
امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله! ما سكنا دارنا (1)، ونحن
كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا، فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا،
فافتقرنا، قال: أفلا تنتقلون [عنها] (2) ذميمة، قالت: فكيف
نصنع بها يا رسول الله! قال: تبيعونها أو تهبونها (3).
(19527) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم،
أو عن حمزة بن عبد الله، أو كليهما - شك معمر - عن ابن عمر قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة: في الفرس، والمرأة، والدار، قال:
وقالت أم سلمة، والسيف.
قال معمر: وسمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة
إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله،
وشؤم الدار جار السوء.

(1) كذا في (ص) وفي نسخة الرمادي (سكنا دارنا هذه).
(2) زدته من نسخة الرمادي.
(3) أخرج (د) من حديث أنس حديثا نحو هذا، وآخره (ذروها ذميمة) دون
ما بعده هنا ص 547.
411

(19528) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أن ابن
مسعود قال: إن كان الشؤم في شئ فهو فيما (1) بين اللحيين يعني
اللسان، وما شئ أحوج إلى سجن طويل من اللسان.
باب اللعن
(19529) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: سمعته يقول: كانوا يضربون رقيقهم، ولا يلعنونهم.
(19530) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال:
كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء، فتبيت عن نسائه،
ويسائلها عن [الشئ، قال: فقام ليلة، فدعا خادمه فأبطت (2) عليه،
فلعنها، فقالت لا تلعن فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع] (3) النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء.
(19531) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حميد بن
هلال - رفع الحديث - قال: لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضب
الله، ولا بجهنم.
(19532) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة

(1) هذا هو الصواب عندي، وفي (ص) (فيها) ونسخة الرمادي خلو من هذا
الحديث.
(2) يعني فأبطأت.
(3) ما بين المربعين سقط من (ص) واستدركته من نسخة الرمادي.
412

عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: لعنت امرأة ناقة لها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ملعونة فخلوا عنها، قال: فلقد رأيتها
تتبع المنازل ما يعرض لها أحد، ناقة ورقاء.
(19533) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أراد
ابن عمر [أن] يلعن خادمه، فقال: اللهم الع! فلم يتمها، فقال:
إن هذه الكلمة ما أحب أن أقولها.
(19534) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
قال: ما لعن ابن عمر خادما له قط إلا واحدا، فأعتقه.
(19535) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
ظبيان أن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول.
باب الميتة
(19536) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
الضحى عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير،
فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت، دخل النار.
(19537) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يأكل
من الميتة ما يبلغه، ولا يتضلع منها، قال معمر: ليس في الخمر
(؟).
413

أكل الشبع فوق الشبع
(19538) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الله إذا أراد بقوم خيرا رزقهم الرفق في
معيشتهم، وإذا أراد الله بهم سوءا أو غير ذلك، سلط عليهم الخرق
في معيشتهم.
(19539) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن
أن لقمان قال لابنه: يا بني! لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك أن
تنبذه إلى الكلب خير لك، ويا بني لا تكونن أعجز من هذا الديك،
الذي يصوت بالاسحار وأنت نائم على فراشك.
(19540) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة قالت: لقد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا،
وما هو إلا الماء والتمر، غير أن جزى الله نساء من الأنصار خيرا، كن
ربما أهدين لنا الشئ من اللبن.
الاكل بيمينه، والاكل وشماله في الأرض
(19541) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم
أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل
بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله (1).

(1) أخرجه الترمذي 3: 81 وأحمد ومسلم، وزاد الرمادي (قال عبد الرزاق:
قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر،
فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النضر) فلعله عنهما جميعا،
ورواه ابن راهويه أيضا عن عبد الرزاق عند النسائي في الكبرى قلت: وقال الترمذي
بالترجيح، فقال: رواية مالك وابن عيينة أصح 3: 81.
414

(19542) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الانسان على يده اليسرى إذا كان
يأكل.
(19543) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا أكل احتفز، وقال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما
يجلس العبد، فإنما أنا عبد.
باب الاكل من بين يديه
(19544) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
وهب بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: ادن يا بني!
فكل بيمينك، وسم الله، وكل مما يليك (1).
(19545) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب الثريد فكلوا من نواحيها، فإن البركة
تنحدر من أعلاها (2).

(1) أخرجه البخاري من حديث عمر بن سلمة، وأما حديث وهب فوصله
النسائي في الكبرى من طريق الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان يقول: سمعت عمر بن
أبي سلمة 2: 129.
(2) أخرج الترمذي من حديث ابن عباس: أن البركة تنزل وسط الطعام فكلوا
من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه 3: 80 وعند النسائي في الكبرى ذكر الثريد فيه.
415

(19546) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط من أحدكم لقمته فليأخذها، أو (1)
ليمط عنها الأذى، ولا يتركها للشيطان (2).
باب الكبر
(19547) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء رداء الله، فمن نازع الله رداءه قصمه.
(19548) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
عكرمة بن خالد قال: دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه وقد ترجل
ولبس ثيابا حسانا، فضربه عمر بالدرة حتى أبكاه، فقالت له حفصة:
لم يكن فاحشا، لم ضربته؟ فقال: رأيته قد أعجبته نفسه،
فأحببت أن أصغرها إليه.
الاكل متكئا
(19549) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري
عن الاكل متكئا، فقال: لا باس به.
(19550) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كان ابن

(1) كذا في (ص) والصواب عندي (وليمط).
(2) روى الترمذي نحوه من حديث جابر وأنس، وحديث جابر أخرجه مسلم أيضا.
416

سيرين لا يرى بأسا بالاكل والرجل متكئ.
(19551) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يأته قبلها ولا بعدها، فقال:
إن ربك يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا، أو نبيا عبدا، قال:
فنظر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كالمستشير له، فأشار إليه، أن تواضع،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا، فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك
متكئا (1).
(19552) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك لم يعرفه، فقال: إن ربك يخيرك
بين أن تكون نبيا عبدا، أم نبيا ملكا، فأشار إليه جبريل: أن
تواضع، فقال: بل نبيا عبدا.
(19553) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد
قال: أخبرني من رأى ابن عباس يأكل متكئا.
(19554) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس
العبد، فإنما أنا عبد.

(1) وصله النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس
قال: كان ابن عباس يحدث (الكبرى 2 الورقة: 127).
417

لعق الأصابع
(19555) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم
كان يقول: إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها،
فإنه لا يدري في أي طعامه كانت البركة (1)، قال: وكان الحسن يقول:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغلق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجبة،
ولا يغدى عليه بالجفان، ولا يراح عليه بها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارزا، من أراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، كان يجلس بالأرض،
ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف
خلفه، ويلعق والله يده صلى الله عليه وسلم.
(19556) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما يلعق أصابعه الثلاث: الابهام،
واللتين تليانها، يدخلهن في فيه واحدة واحدة (2).
طعام الواحد يكفي الاثنين
(19557) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية (3).

(1) أخرج الترمذي معناه من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث جابر.
(2) أخرج مسلم من حديث كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث
أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها.
(3) قال الترمذي: روى جابر مثله، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني.
418

باب المؤمن يأكل في معا واحد
(19558) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه
سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يأكل في
سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد (1).
(19559) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد،
وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء (2).
باب اسم الله على الطعام
(19560) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان
الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحبا، أغبر مهزولا، فيقول له شيطان
الكافر: مالك؟ ويحك! قد هلكت، فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما
أصل معه إلى شئ، إذا طعم ذكر اسم الله، وإذا شرب ذكر اسم الله،
وإذا نام ذكر اسم الله، وإذا دخل بيته ذكر اسم الله، فيقول الآخر:
لكني آكل من طعامه، وأشرب من شرابه، وأنام على فراشه، فهذا
شاح (3)، وهذا مهزول.

(1) عند الترمذي حديث فيه قصة عن أبي هريرة، لفظه: (المؤمن يشرب في معا
واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء) 3: 87.
(2) أخرجه الترمذي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 3: 87.
(3) كذا في الأصلين، والظاهر (شاحب).
419

(19561) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان
عن ابن جابر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت باب
حجرتك فاذكر الله، يرجع قرينك، وإذا دخلت بيتك فاذكر الله، يخرج
ساكنه، وإذا قرب طعامك فاذكر الله، لا يشاركوكم في طعامكم،
- قال: وحسبته قال: - وإذا اضطجع أحدكم فليذكر الله، لا يناموا
على فرشكم.
(19562) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إذا غدا الانسان تبعه الشيطان، فإذا دخل منزله فسلم، نام
بالباب، فإذا أتي بطعامه فذكر الله، قال الشيطان: لا مقيل ولا
عشاء، فإذ لم يذكر الله حين يدخل، ولم يذكر الله على طعامه، قال
الشيطان: مقيل وغداء، وكذلك في العشاء (1).
(19563) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد
ابن وهب عن حذيفة قال: كنا إذا دعينا إلى طعام والنبي صلى الله عليه وسلم معنا،
لم نضع أيدينا حتى يضع يده، قال: فأتينا بجفنة، فكف يده،
فكففنا أيدينا، فجاء أعرابي كأنما يطرد، فوضع يده فيها،
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فأجلسه، ثم جاءت جارية فوقعت بها (2)،
فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل طعام
القوم إذا لم يذكروا عليه اسم الله، وإن الشيطان لما رآنا كففنا أيدينا

(1) أخرج (د) نحوه من حديث جابر مرفوعا ص 528.
(2) كذا في (ص) وفي (د) (كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام).
420

جاء بهذا الرجل وهذه الجارية يستحل بهما (1) طعامنا، والذي
لا إله غيره إن يده لمع أيديهما في يدي (2).
باب القزع (3)
(19564) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه،
فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله، أو ذروا كله (4).
أكل الخادم
(19565) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ومحمد بن
زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الخادم
بطعامه، قد ولي حره ومشقته، ودخانه ومؤونته، فليجلسه معه، فإن أبى
فليناوله أكلة في يده (5).

(1) في (ص) (بها).
(2) أخرجه (د) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة
(سلمة بن صهيب) عن حذيفة ص 528.
(3) القزع: بفتح القاف والزاي وبالعين المهملة، جمع قزعة، وهي القطعة من
السحاب، وسمي به شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه، لشبهها بالسحاب المتفرق،
وقد فسره الرواي عند (د) هو أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره.
(4) أخرجه (د) من طريق المصنف ص 577.
(5) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة 3:
99 وأخرجه الشيخان و (د) وابن ماجة.
421

باب الرجل يقرن، أو يأكل وهو قائم، أو ماش
(19566) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: نهى
- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن أكلتين، أن يقرن بين تمرتين (1)،
والأخرى أن يأكل وهو قائم.
قال أبو بكر (2): وسألت معمرا عن الرجل يأكل وهو ماش،
فقال: قد كان الحسن يرخص فيه للمسافر.
باب النفخ في الطعام
(19567) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
قال: ثلاث نفخات يكرهن: نفخة في الطعام، ونفخة في الشراب،
ونفخة في السجود.
باب الزيت
(19568) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن
أسلم عن أبيه (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتدموا بالزيت وادهنوا به،

(1) أخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر 3: 85 وأخرجه الشيخان وآخرون.
(2) كنية عبد الرزاق، وفي نسخة الرمادي (قال عبد الرزاق).
(3) رواه الرمادي، فزاد (قال: أحسبه عن عمر) وأشار إليه الترمذي.
422

فإنه يخرج من شجرة مباركة (1).
باب الخل
(19569) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: نعم الادام الخل (2).
(19570) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيت مفقر من أدم فيه خل (3).
باب الثريد
(19571) - أخبرنا معمر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
عن عطاء عن أبي هريرة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في
السحور والثريد.
(19572) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأبان قالا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل عائشة في النساء مثل الثريد واللحم في
الطعام (4).

(1) أخرجه الترمذي عن سليمان بن معبد عن المصنف، ورواه عن يحيى بن موسى
عن المصنف بزيادة (عن عمر بن الخطاب) في الاسناد، وقال: كان عبد الرزاق
يضطرب في رواية هذا الحديث 3: 99.
(2) رواه الترمذي من حديث جابر وعائشة 3: 96.
(3) روى الترمذي معناه من حديث علي 3: 96.
(4) رواه الترمذي من حديث أبي موسى 3: 94 ومن حديث أنس في المناقب،
والنسائي من حديث عائشة في عشرة النساء.
423

شكر الطعام
(19573) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل من غفار أنه
سمع سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الطاعم الشاكر كالصائم الصابر.
(19574) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الله بن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله
عبد لا (1) يحمده.
(19575) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن
قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أعظم
منها، كائنة ما كانت.
(19576) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا:
عرضت على آدم ذريته، فرأى فضل بعضهم على بعض، فقال: أي
رب! أفهلا سويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكر.
(19577) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم
قال: شكر الطعام أن تسمي إذا أكلت، وتحمد إذا فرغت.
(19578) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم
التيمي قال: كان سلمان إذا فرغ من الطعام، قال: الحمد لله الذي

(1) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (إلا) خطأ.
424

كفانا المؤونة، وأوسع لنا الرزق.
(19579) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن عجلان أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي رزقنا، وجعلنا مسلمين،
الحمد لله غير مودع، ولا مكفور، ولا مستغنى عنه.
(19580) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شكر النعمة إفشاؤها.
(19581) - قال معمر: وقال الحسن: لا أعلمه إلا رفعه، قال: من
لم يشكر الناس لم يشكر الله.
باب شرب الأيمن فالأيمن
(19582) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، فحلب (1) له
داجن، فشابوا لبنها بماء الدار، ثم ناولوه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب،
قال: وأبو بكر عن يساره، وأعرابي عن يمينه، فقال له عمر:
يا رسول الله! أعط أبا بكر عندك، وخشي أن يعطيه الاعرابي، فأبى،
فأعطاه الاعرابي ثم قال: الأيمن فالأيمن (2).

(1) في نسخة الرمادي (فحلبت).
(2) أخرجه مالك ومن طريقه الشيخان بشئ من الاختصار.
425

باب أي الشراب أطيب
(19583) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد (1).
باب النفس في الاناء
(19584) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يتنفس في الاناء (2).
(19585) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء من
عكرمة قال: لا تشربوا نفسا واحدا، فإنه شراب الشيطان.
(19586) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن
سيرين أنه كان يستحب في الشراب ثلاث نفسات، قال معمر: وسمعت
قتادة أيضا يستحب ذلك.
(19587) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أنه لم ير بأسا بالنفس الواحد.

(1) أخرجه الترمذي
من طريق ابن المبارك عن معمر ويونس قال: وهكذا روى
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة 3: 115
قلت: يعني روايته هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا متصلا.
(2) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي 3: 113.
426

باب الشراب قائما
(19588) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يشرب وهو
قائم ما في بطنه لاستقاءه (1).
(19589) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: فبلغ ذلك عليا،
فدعا بماء فشرب وهو قائم.
(19590) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سألت
أنسا عن الشرب قائما، فكرهه، قلت: فالاكل؟ قال: هو أشد منه (2).
(19591) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن
أبي وقاص وعائشة كانا لا يريان بالشرب بأسا وهما قائمان (3).
باب ثلمة القدح وعروته
(19592) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر الجزري (4).

(1) أخرجه مسلم بلفظ: (لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقئ).
(2) رواه الترمذي من طريق سعيد عن قتادة عن أنس، ولفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن يشرب قائما، فقيل: الاكل؟ قال: ذلك أشد) 3: 111 وفي رواية مسلم قال قتادة:
فقلنا: فالاكل؟ فقال: أشر وأخبث.
(3) كذا في (ص) وفي نسخة الرمادي (لا يريان بالشرب قائما بأسا، كانا يشربان
وهما قائمان).
(4) هو جعفر بن برقان، من رجال التهذيب.
427

عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه كره أن يشرب الرجل من
كسر القدح، أو يتوضأ منه.
(19593) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل سمع عكرمة
يحدث عن أبي هريرة أنه كره الشرب من كسر القدح.
(19594) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي حسين أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليمص مصا، ولا يعب عبا، فإن
الكباد (1) من العب (2).
(19595) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد
قال: يكره أن يشرب، من حدو (3) عروة القدح، أو من كسره.
الشرب من في السقاء
(19596) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن
رجل عن ابن عمر قال: مر رسول صلى الله عليه وسلم بغدير، فقال: اشربوا ولا
تكرعوا، ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب، وأي إناء أنقى وأنظف
من يديه إذا غسلهما.
(19597) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة

(1) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) كأنه (الكماد) والكباد (كغراب)
وجع الكبد.
(2) العب: تتابع الجرع.
(3) كذا في (ص).
428

عن أبي هريرة سئل عن الشرب من في السقاء، قال: ينهى (1) عنه،
قال: فقال رجل لعكرمة: فمن الرصاصة يجعل في السقاء؟ قال:
لا بأس به، إنما يمص (2) مثل الثدي.
(19598) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يشرب من في السقاء، قال هشام:
فإنه ينتنه ذلك.
(19599) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله
أو عن عطاء بن يزيد - معمر شك - عن أبي سعيد الخدري قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث (3) الأسقية (4).
(19600) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: حدثني
محمود بن لبيد أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها رسول الله
صلى الله عليه وسلم من دلو كان في دارهم.
الاكل راكبا
(19601) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث أمراء كتب إليهم: إني بعثت

(1) في نسخة الرمادي (فنهى).
(2) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (نفص).
(3) خنثت السقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج.
(4) أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله من غير شك
3: 113 وأخرجه الشيخان.
429

إليكم فلانا فأمرته بكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا، فلما بعث
حذيفة إلى المدائن، كتب إليهم: إني بعثت إليكم فلانا فأطيعوه،
فقالوا: هذا رجل له شأن، فركبوا إليه ليتلقوه (1)، فلقوه على بغل
تحته إكاف وهو معترض عليه، رجلاه (2) من جانب واحد، فلم
يعرفوه، وأجازوه، فلقيهم الناس، فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو
الذي لقيتم، قال: فجعلوا (3) يركضون في أثره، وأدركوه وفي
يده رغيف، وفي يده الأخرى عرق، وهو يأكل، فسلموا عليه،
قال: فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق والرغيف، قال: فلما
غفل حذيفة ألقاه، أو أعطاه خادمه.
باب السواك
(19602) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن
الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت
أن يحفيني، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل
استن قبل الوضوء.
(19603) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عبيد بن
عمير قال في السواك: مطيبة للفم، مرضاة للرب.
(19604) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن

(1) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (لقوه).
(2) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (رجليه).
(3) في (ص) (فجعلون) خطأ.
430

أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وعنده رجلان، فأوحي إليه
أن كبر، يقول: أعطه أكبرهما.
(19605) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن
أبي هريرة قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد [أن] (1) يشق على
أمته، لأمرهم بالسواك عند كل صلاة.
الصحابة في السفر
(19606) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كره
عمر بن الخطاب أن يسافر الرجل وحده (2)، وقال: أرأيت إن مات
من أسأل عنه؟ (3).
(19607) - أخبرنا [عبد الرزاق] عن معمر عن عاصم بن سليمان
وغيره عن عمر بن الخطاب قال: لا يسافرن رجل وحده، ولا ينامن
في بيت وحده.
(19608) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع
الحسن يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا (4) في سفر، فقال: شيطان،

(1) زدتها أنا.
(2) أخرج الترمذي من حديث ابن عمر وعبد الله بن عمرو مرفوعا في كراهية
أن يسافر الرجل وحده، والبخاري من حديث ابن عمر.
(3) في (ص) (من أسل عنه).
(4) في (ص) (رجل).
431

ثم رأى رجلين، فقال: شيطانان، ثم رأى ثلاثة، فصمت وقال
سفر (1).
باب قتل الكلاب
(19609) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
(19610) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة
لها كلب في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقتل.
(19611) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد
انتقص من أجره كل يوم قيراطان (2).
(19612) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية،
أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط (3).
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، قال: يرحم الله

(1) روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا (الراكب
شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب) 3: 21.
(2) أخرجه الترمذي من طريق ابن علية عن أيوب 3: 349.
(3) أخرجه الترمذي من طريق المصنف 3: 350.
432

أبا هريرة، كان صاحب زرع (1).
(19613) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن
مجاهد عن ابن عمر قال: لا تدخل الملائكة دارا فيها كلب.
(19614) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال:
سمعت ابن هبيرة يقول: جاء نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى رجل
من خزاعة يعودونه، فلما فتح الباب ثارت (2) في وجوههم أكلب، فقال بعضهم لبعض: ما يبقين هؤلاء من عمل فلان، كل كلب منها
ينقص كل يوم قيراط (3).
(19615) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أصبح
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بيت ميمونة واجما (4)، فقالت ميمونة:
يا رسول الله! كأنا استنكرنا هيئتك اليوم، فقال: إن جبريل وعدني
أن يأتيني، ووالله ما أخلفني، قالت: فوقع في نفسه جرو كلب
لهم تحت نضد لهم، فأمر به، فأخرج ونضح مكانه، فجاء جبريل
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك وعدتني أن تأتيني، فقال جبريل: إن
جرو كلب كان في البيت، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب، قال معمر:
- وحسبت أنه قال: - ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب.

(1) رواه الترمذي من وجه آخر.
(2) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) كأنه (مارت).
(3) كذا في نسخة الرمادي أيضا، والظاهر (قيراطا).
(4) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (واجنا).
433

باب قتل الحية والعقرب
(19616) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن
ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا
ذا الطفيتين (1) والأبتر (2) فإنهما يسقطان الحبل (3)، ويطمسان
البصر (4). قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا
أطارد حية لأقتلها، فنهاني، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر
بقتلهن، قال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (5)،
قال الزهري: وهن العوامر.
(19617) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس - قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث - أنه كان يأمر بقتل
الحيات، وقال: من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا (6).
قال: وقال ابن عباس: إن الحيات مسيخ الجن كما مسخت
القردة من بني إسرائيل.

(1) حية خبيثة، على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين، والطفية بالضم: خوصة
المقل، والخوصة: الواحدة من ورق النخل.
(2) هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه، وهو من أخبث ما يكون.
(3) بفتحتين، أي الجنين.
(4) أخرجه الشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق الليث عن الزهري 2: 347.
(5) أما عن أبي لبابة فأخرجه الشيخان، وأما عن زيد بن الخطاب فأخرجه مسلم
و (د) وأما على الشك فأخرجه مسلم و (د).
(6) أخرجه (د) من طريق موسى بن مسلم عن عكرمة بزيادة ونقص
ص 712.
434

(19618) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود
عن أبي العدبس (1) قال: قال عمر بن الخطاب: فرقوا عن المنية،
واجعلوا الرأس رأسين (2)، ولا تلثوا (3) بدار معجزة، وأصلحوا مثاويكم (4)، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم.
قال معمر: اجعلوا الرأس رأسين انصاف عبدين،
قال عبد الرزاق: والمثاوي: البيوت. وفرقوا عن المنية: فرقوا
الضياع.
(19619) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان (5).
(19620) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: لدغت

(1) بفتح المهملتين والموحدة المشددة بعدها مهملة، ذكره ابن حبان في الثقات
وابن حجر في التهذيب، وهو الأكبر، واسمه منيع بن سليمان، ذكره ابن أبي حاتم في الأسماء، وأهمله في الكنى، والذي ذكره هو والبخاري في الكنى إنما هو الأصغر، وهذا
روى عنه عاصم بن أبي النجود، وعاصم الأحول، وسالم بن مخراق، قيل: هو أسدي، وقيل:
أشعري كوفي.
(2) قال ابن الأثير يقول: إذا اشتريتم الرقيق أو غيره من الحيوان فلا تغالوا
في الثمن، واشتروا بثمن الرأس الواحد رأسين، فان مات الواحد بقي الآخر،
فكأنكم قد فرقتم مالكم عن المنية.
(3) من ألث بالمكان، إذا أقام فيه، قال ابن الأثير: أي لا تقيموا في موضع تعجزون
فيه عن الكسب، وقيل بالثغر مع العيال، والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز:
عدم القدرة، ووقع في (ص) ونسخة الرمادي (ولا تلبثوا) وهو وهم من بعض الرواة.
(4) جمع المثوى، وهو المنزل.
(5) كذا في نسخة الرمادي، وفي (ص) (الجان) والحديث أخرجه مسلم من
طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر.
435

النبي صلى الله عليه وسلم عقرب، فنفض يده، وقال: لعنك الله، إن تبالين نبيا
ولا غيره.
(19621) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بعض الكوفيين
أن ابن مسعود قال: من قتل حية فكأنما قتل كافرا، ومن قتل عقربا فكأنما قتل كافرا.
باب حب المال
(19622) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الأعمش
عن مجاهد أو غيره عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم إلى خير فأجيبوه، ومن صنع بكم
معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حتى يرى أن قد كافأتموه (1).
(19623) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال تمنى إليهما
واديا ثالثا، ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله
على من تاب.
(19624) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس قال: كان فيما أنزل من الوحي: لو كان لابن آدم واديان من مال تمنى
إليهما واديا ثالثا، ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب
الله على من تاب.

(1) في (ص) (كافيتموه).
436

(19625) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال
عمر بن الخطاب: يا أهل المدينة! لا تتخذوا الأموال بمكة،
واتخذوها بالمدينة، فإن قلب الرجل مع ماله.
العتق أفضل أم صلة الرحم؟
(19626) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال: أعتقت ميمونة أمة لها سوداء، فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
ألا كنت أعطيتها أختك الاعرابية - قال: حسبت أنه قال: -
فترعى عليها.
(19627) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على
ذي الرحم ثنتين (1): صدقة وصلة (2).
(19628) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه عن زينب بنت أبي سلمة (3) أنها قالت: يا رسول الله! إن بني
أبي سلمة في حجري، وليس لهم إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم

(1) كذا في (ص) والظاهر (ثنتان) كما في الترمذي.
(2) أخرجه الترمذي 2: 22 من حديث حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها
سلمان بن عامر، وأخرجه أحمد و (د) وغيرهما.
(3) كذا في (ص) والصواب زيادة (عن أم سلمة) بعد زينب كما في الصحيح،
ولا أشك أن في الاسناد سقطا هنا.
437

كذا ولا كذا، أفلي أجر (1) ما أنفقت عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أنفقي عليهم، فإن لك أجر ما أنفقت عليهم (2).
(19629) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الوصل
أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك.
باب الدعاء
(19630) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المأثم والمغرم،
قال: فقالت عائشة: يا رسول الله! ما أكثر ما تعوذ من المغرم،
قال: إنه من غرم وعد فأخلف، وحدث فكذب (3).
(19631) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك
من فتنة النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وعذاب القبر،
وأعوذ بك من شر فتنة الفقر، وشر فتنة الغنى (4)، وأعوذ بك من
فتنة المسيح الدجال، اللهم نق قلبي من خطيئتي كما نقيت الثوب، الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين

(1) ليس بواضح في (ص) وفي الصحيح (ألي أجر إن أنفق).
(2) أخرجه البخاري من طريق عبدة عن هشام 3: 212.
(3) أخرجه النسائي 2: 267 و 268 وأخرجه البخاري بإبهام السائل في 2: 216.
(4) في (ص) (الغنا) وفي النسائي (الغناء).
438

المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم (1).
(19632) أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن
عبادتك، اللهم إني أعوذ بك أن يغلبني دين أو عدو، وأعوذ بك
من غلبة الرجال.
(19633) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن
طاووس كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غنى مبطر (2) وفقر ملث (3)
أو مرث (3).
(19634) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون، والبرص، والجذام،
وسئ الأسقام (4).
(19635) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن
نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن قول لا يسمع، اللهم إني
أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع (5).

(1) أخرجه البخاري من طريق وهيب عن هشام 11: 139 والنسائي من طريق
أبي أسامة عن هشام 2: 268.
(2) البطر: الطغيان عند النعمة.
(3) كذا في (ص).
(4) أخرجه (د) و (ن) من حديث أنس.
(5) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 4: 254 ومسلم من حديث
زيد بن أرقم إلا قوله: (أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع) وفيه زيادات 2: 350 وأحمد
و (د) وابن ماجة من حديث أبي هريرة.
439

(19636) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن رجل عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع
فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة (1)،
قال: وكان يكره أن يقول الرجل: إنه كسلان، أو يقول لصاحبه: إنك لكسلان.
(19637) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك،
في مدينة رسولك.
(19638) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير
عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب
إلي بشئ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: أني سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاث: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات،
ومن منع وهات. وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال، وإضاعة
المال، وكثرة السؤال. وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا
راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد (2).
(19639) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق، والنفاق،

(1) أخرجه (د) و (ن) وابن ماجة من حديث أبي هريرة.
(2) أخرج البخاري بعضه من طريق سفيان عن عبد الملك 2: 225.
440

ومن سئ الأخلاق (1).
(19640) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما
الوارث مني، اللهم لا تسلط علي عدوي، وأرني منه ثأري (2).
(19641) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم:
اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن
شئت، ولكن ليعزم مسألته، إنه يفعل ما شاء، لا مكره له (3).
(19642) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي
عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ
بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم
ليصل (4) بعد، فإنه أجدر أن ينجح (5).
(19643) - أخبرنا عبد الرزاق عن الزهري عن رجل عن أبي

(1) أخرجه (د) و (ن) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرج الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة 4: 291.
(3) أخرجه البخاري في التوحيد من طريق همام، ومن طريق الأعرج في الدعوات
11: 109.
(4) كذا في (ص) والظاهر (ثم ليدع).
(5) أخرج (د) والترمذي 4: 253 من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا نحوه.
وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر
معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه 1: 408.
441

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل
فيقول: إني قد دعوت فلم يستجب لي (1).
(19644) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة
أن أبا الدرداء قال: من يكثر قرع الباب، باب الملك يوشك أن يفتح
له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له.
(19645) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عمن سمع
الحسن يقول: دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية.
(19646) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت (2) القلوب! ثبت قلوبنا
على دينك، فقالت له أم سلمة: ما أكثر ما تقول: يا مقلب القلوب!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها.
(19647) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا يحدث
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم زينا بزينة الايمان، واجعلنا
هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، وانصرنا، وانصر بنا، اللهم
يا مقلب القلوب! ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وأسألك نعيما لا ينفد،
وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك
في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم إني أسألك الرضا بعد

(1) أخرجه الشيخان و (د) وأخرجه الترمذي من طريق مالك عن الزهري عن
أبي عبيد مولى ابن أزهر 4: 227.
(2) كذا في (ص) والصواب (مقلب القلوب) كما في حديث أنس عند الترمذي
3: 199 وحديث أم سلمة عنده 4: 266.
442

القضاء، وبرد العيش بعد الموت (1).
(19648) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبان عن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي
إذا رفع العبد إليه يده أن يردها صفرا حتى يجعل فيها خيرا (2).
(19649) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس
- قال معمر: لا أعلمه إلا رفعه - قال: دعاء المؤمن على ثلاث: خير
يعجل، أو ذنب يغفر، أو خير يدخر.
(19650) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته،
أو صرف عنه مثلها سوءا، أو حط من ذنوبه بقدرها، ما لم يدع
بإثم أو قطع رحم (3).

(1) أخرجه النسائي من قوله: (أسألك نعيما لا ينفد... إلى أخره) من حديث عمار بن ياسر وفي أوله كلمات أخر.
(2) أخرج الترمذي نحوه من حديث سلمان الفارسي 4: 274 وأخرجه (د) وابن
ماجة.
(3) أخرج الترمذي من حديث جابر مرفوعا: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله
ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 4: 226 ومن حديث أبي هريرة مرفوعا: ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له، فإما أن يعجل له في الدنيا،
وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا 4: 291.
وأخرج الترمذي من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: ما على الأرض مسلم
يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة
رحم 4: 280. وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعا: ما من مسلم يدعو بدعوة
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما
أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.
443

(19651) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن الحكم بن
عتيبة أنه كان يقول: ثلاث من يرد الله به الخير يحفظهن، ثم
لا ينسيهن، اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير
بناصيتي، واجعل الاسلام منتهى رضائي.
باب منادي السحر
(19652) أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هارون بن رئاب عن
مجاهد قال: إذا أخفقت الطير بأجنحتها - يعني السحر - نادى مناد:
يا باغي الخير هلم! ويا فاعل الشر انته! هل من مستغفر يغفر له،
هل من تائب يتاب عليه، قال: ثم ينادي: اللهم أعط منفقا
خلفا، وأعط ممسكا تلفا، حتى الصبح.
(19653) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني
أبو سلمة بن عبد الرحمن والأغر أبو عبد الله صاحبا أبي هريرة، أن
أبا هريرة أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى
كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني؟ فأستجيب له، من يستغفرني؟ فأغفر له، من يسألني؟ (1)
فأعطيه (2).
(19654) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن

(1) كذا في الكبرى، رواه النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 4،
الورقة: 334 وفي (ص) (يسائلني).
(2) أخرجه الستة فالترمذي في 1: 333 وقال: روي من أوجه كثيرة عن أبي هريرة.
444

الأغر أبي مسلم (1) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه
السماء فينادي فيقول: هل من... (2) فيتوب، هل من مستغفر، هل من داع، هل من سائل، إلى الفجر (3).
القول إذا رأيت المبتلى
(19655) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سالم بن
عبد الله قال: كان يقال: إذا استقبل الرجل شيئا من هذا البلاء
فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق
تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء أبدا كائنا ما كان.
قال معمر: وسمعت غير أيوب يذكر في هذا الحديث قال:
لم يصبه ذلك البلاء إن شاء الله.
أسماء الله تبارك وتعالى
(19656) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن
سيرين عن أبي هريرة، وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي

(1) كذا عند النسائي في الكبرى، وفي (ص) (الأغر بن مسلم) خطأ.
(2) انطمس ما في موضع النقاط، وفي الكبرى (هل من تائب) وليس فيه (بعده
فيتوب).
(3) حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه للنسائي في الكبرى. 4، الورقة: 334.
445

صلى الله عليه وسلم قال: لله تسعة وتسعون اسما، مائة إلا واحد، من أحصاها دخل
الجنة، وزاد همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه وتر
يحب الوتر.
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
(19657) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن لي أسماء (1): أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله
بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
قال معمر: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي (2).
باب هدية المشرك
(19658) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن
ابن كعب بن مالك قال: جاء ملاعب الأسنة (6) إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام، فأبى أن يسلم،

(1) كذا في (ص) وفي الموطأ وغيره (خمسة أسماء).
(2) أخرجه مالك مرسلا، والشيخان مسندا، وأما تفسير العاقب فرواه الطبراني من
طريق معمر كما في تنوير الحوالك 3: 163 وأدرجه غير معمر في الحديث، ووقع في
(ص) (شئ) مكان (نبي) خطأ.
(3) واسمه عامر بن مالك كما في الفتح.
446

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية مشرك (1).
(19659) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آخذ من رجل - أظنه قال - مشرك زبدا
- يعني رفدا - قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في زبد المشركين (2).
باب الوليمة
(19660) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوليمة: أول يوم حق، والثاني معروف،
والثالث رياء وسمعة (3).
(19661) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: دعي
ابن المسيب أول يوم فأجاب، واليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم
الثالث، فحصبهم بالبطحاء، وقال: اذهبوا أهل رياء وسمعة.
(19662) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن
المسيب والأعرج، عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى

(1) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي، قال الحافظ: رجاله ثقات إلا أنه مرسل،
وقد وصله بعضهم ولا يصح.
(2) فسروا الزبد: بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة بالعطاء والرفد، وقد روى
أحمد و (د) والترمذي 2: 389 من حديث عياض بن حمار مرفوعا (إني نهيت عن زبد
المشركين).
(3) ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس ورجحا
رواية من أرسله، وقد روى الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا (طعام أول يوم
حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به) 2: 173.
447

[إليه] الغني ويترك المسكين، وهي حق، من تركها فقد عصى، وكان
معمر ربما قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله (1).
(19663) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد
أن ابن عمر دعي يوما إلى طعام، فقال رجل من القوم، أما أنا
فأعفني من هذا، فقال له ابن عمر: لا عافية لك من هذا، فقم.
(19664) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن
دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: دعي ابن عباس إلى طعام وهو
يعالج من أمر السقاية شيئا، فقال للقوم: قوموا إلى أخيكم، وأجيبوا
أخاكم، فاقرؤا عليه السلام، وأخبروه أني مشغول.
(19665) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
قال: تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام، فدعا أبي بن كعب فيمن
دعا، فجاء يومئذ وهو صائم فصلى، يقول: دعا بالبركة، ثم خرج.
(19666) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، عرسا
كان أو نحوه.
باب الدباء
(19667) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن
عاصم عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب

(1) أخرجه بهذا اللفظ الأخير البخاري ومسلم.
448

له ثريدا قد صب عليه لحم فيه دباء، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ
الدباء فيأكله، قال: وكان يحب الدباء، قال ثابت، فسمعت
أنسا يقول: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن أصنع فيه دباء
إلا صنع (1).
باب الهدية
(19668) أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهديت (2) لي كراع لقبلتها، ولو دعيت عليها
لأجبت (3).
(19669) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن
أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرسن شاة (4)،
قال زيد: الظلف.
(19670) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن
النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شئ تحمله،
فقال لها: ما هذا؟ قالت: أهديته لعائشة فأبت أن تقبله،

(1) أخرجه البخاري من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس
بلفظ آخر (باب الخياط من البيوع).
(2) كذا في (ص) وفي الترمذي (لو أهدي إلي كراع).
(3) أخرجه الترمذي من حديث سعيد عن قتادة عن أنس 2: 279. أخرجه
البخاري من حديث أبي هريرة.
(4) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا، والفرسن بكسر الفاء والسين
وسكون الراء: حافر الشاة، كما في الفتح.
449

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين دخل عليها: هلا قبلتيه منها، قالت:
يا رسول الله! إنها محتاجة، وهي كانت أحوج إليه مني، قال:
فهلا قبلتيه منها وأعطيتيها خيرا منه.
(19671) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم لحما، فأرسل إلى امرأة فقالت: إنه لم يبق عندنا
شئ الا أعناقا، فاستحييت أن أهديها لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم؟ أو ليست أقربها إلى الخيرات وأبعدها من الأذى.
إذا أحب الله عبدا أثنى عليه الناس
(19672) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن
أنس قال: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثنوا عليه، فقالوا:
كان ما علمنا يحب الله ورسوله، وأثنوا عليه خيرا، فقال: وجبت،
ثم مر عليه بجنازة أخرى، فقال: أثنوا عليه، فقالوا: بئس المرء
كان في دين الله، فقال: وجبت، أنتم شهود الله في الأرض (1).
(19673) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قال
لجبريل: إني أحب فلانا فأحببه، قال: فيقول جبريل لأهل السماء:

(1) أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بنحو من
الاختصار في الجنائز، والترمذي من طريق حميد عن أنس مقتصرا على شطر منه
2: 185.
450

إن ربكم يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبوه (1) أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض، فمثل ذلك.
(19674) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: كان
يقال: إياكم وفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله.
(19675) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عمرو
ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كتب أبو الدرداء إلى
مسلمة بن مخلد: سلام عليك، أما بعد فإن العبد إذا عمل بطاعة
الله أحبه (2) الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده، وإن العبد إذا عمل
بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه بغضه إلى عباده.
(19676) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن حسان أن
كعبا قال: ما استقر ثناء في الأرض حتى يستقر في السماء.
باب العطاس
(19677) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن
أبي العلاء بن عبد الله بن شخير قال: عطس رجل عند عمر بن الخطاب
فقال: السلام عليك، فقال عمر: وعليك وعلى أمك، أما يعلم أحدكم
ما يقول إذا عطس؟ إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل القوم:

(1) كذا في (ص) والظاهر (فيحبه).
(2) في (ص) (أحب الله).
451

يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لكم (1).
وجوب التشميت
(19678) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي أن
أنسا قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمت أحدهما ولم
يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله! شمت فلانا ولم تشمتني،
قال: أنه حمد الله وإنك لم تحمده (2).
(19679) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس يجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت
العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز (3).
(19680) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
ذكره عن بعضهم قال: حق على الرجل إذا عطس أن يحمد الله، ويرفع
بذلك صوته، فيسمع من عنده، وحق عليهم إذا حمد الله أن يشمتوه.
(19681) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يشمت

(1) أخرجه الترمذي من حديث سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي 4: 3 وكذا (د)
وذكرا القصة له لا لعمر.
(2) أخرجه البخاري من طريق الثوري عن سليمان التيمي 10: 456.
(3) أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي
هريرة في الجنائز، وذكر متابعة عبد الرزاق عن معمر، فعلم أن المصنف روى الحديث
مسندا في موضع آخر.
452

العطاس إذا تتابع عليه ثلاثا (1)، وقال رجل لمعمر: هل يشمت الرجل
المرأة إذا عطست؟ قال: نعم، لا بأس بذلك.
(19682) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر
[عن أبيه] (2) يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: شمته ثلاثا، فما كان
بعد ذلك فهو زكام (3).
حديث النبي صلى الله عليه وسلم
(19683) - قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم: هل عسى أحدكم أن يكذبني وهو مرتفق (4) - قال:
ولا أعلمه إلا قال: - يحدث عني بالحديث فيقول: ما قال هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(19684) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: هل عسى أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على حشاياه،
يحدث عني بالحديث فيقول: ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لنا
بذلك.
(19685) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة

(1) نقله الحافظ في الفتح هكذا (يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاثا) 10: 459.
(2) استدركته من فتح الباري 10: 459.
(3) أخرجه مالك في الموطأ بمعناه.
(4) المرتفق: المتكئ، وفي (ص) كأنه (مربض).
453

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أمورا كنت
أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة، وصلة رحم، هل لي فيها من أجر؟
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير (1).
(19686) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل
عن ابن مسعود قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يحسن في
الاسلام، أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن
في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الاسلام أخذ بالأول والآخر.
(19687) أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جاء
أعرابي إلى النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله! إن أبي كان يكفل
الأيتام، ويصل الأرحام، ويفعل كذا، فأين مدخله؟ قال: هلك
أبوك في الجاهلية؟ قال: نعم، قال: فمدخله النار، قال: فغضب
الاعرابي وقال: فأين مدخل أبيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حيث
ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فقال الاعرابي: لقد كلفني
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
باب هدية الاعراب
(19688) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن

(1) أخرجه مسلم من طريق المصنف لكن لم يذكر لفظه، وإنما ذكر لفظ يونس
وصالح عن الزهري 1: 76 ولفظهما (من خير) أو (من الخير) ووقع في (ص)
(من أجر) وأراه من سهو الناسخ.
454

رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر - أو حرام بن حجال (1) - وكان
يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد
أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه (2)،
قال: وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا دميما (3)، فأتاه النبي
صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال:
أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق
ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من
يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله! إذا والله تجدني كاسدا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، - أو قال: لكن عند
الله أنت غال - (5).
ما أصيب من أرض الرجل
(19689) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي

(1) غير مستبين في التصوير، وقد سماه الحافظ في الإصابة (زاهر بن حرام) وقال:
حرام والده يقال بالفتح والراء، ويقال بالكسر والزاي، ووقع في رواية عبد الرزاق
بالشك 1: 542.
(2) كذا في (ص) وفي الشمائل للترمذي: (زاهر باديتنا ونحن حاضرته).
(3) بالدال المهملة، وفي الشمائل (دميم الخلقة).
(4) في الشمائل (من يشتري مني هذا العبد).
(5) أخرجه أحمد، والترمذي، والبغوي، باختلاف في الاسناد، ذكره الحافظ
في الإصابة.
455

صلى الله عليه وسلم قال: من أحيى (1) من الأرض شيئا فإنه يؤجر ما أكل منه إنسان،
أو دابة، أو طائر، ما قام (؟).
(19690) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر، وهي في نخل،
فقال: من غرس هذا النخل، مسلم أو كافر؟ قالت: بل مسلم،
قال: ما من مسلم يغرس نخلا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طائر أو دابة
أو إنسان إلا كان له صدقة.
باب سقي الماء
(19691) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال:
أخبرني كدير الضبي أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني
بعمل يقربني من الجنة، ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أو هما أعملتاك؟ قال: نعم (2)، قال: تقول العدل، وتعطي
الفضل، قال: والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة، وما أستطيع
أن أعطي فضل مالي، قال: فتطعم الطعام، وتفشي السلام، قال:
هذه أيضا شديدة، قال: فهل لك إبل؟ قال: نعم، قال: فانظر
إلى بعير من إبلك وسقاء، ثم انظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا
غبا (3)، فاسقهم، فلعلك ألا يهلك بعيرك ولا ينخرق سقاؤك

(1) في (ص) (أجنا).
(2) في (ص) (معمر) خطأ.
(3) في (ص) (غما) خطأ.
456

حتى تجب لك الجنة، قال: فانطلق الاعرابي يكبر، فما انخرق
سقاؤه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا (1).
(19692) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة
عن سراقة بن مالك (2) أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال: أرأيت
ضالة ترد على حوض لطته (3) فهل لي أجر إن سقيتها؟ فقال: نعم،
في الكبد الحارة أجر.
نفقة الرجل على أهله
(19693) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان لها
تسألني، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها،
فأخذتها فشقتها بين بنتيها، ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت،
فخرجت هي وابنتيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته ذلك،

(1) قال المنذري: أخرجه الطبراني والبيهقي، ورواة الطبراني إلى كدير رواة
الصحيح، وكدير تابعي شيعي تكلم فيه البخاري، فالحديث مرسل، وقد توهم ابن خزيمة
أن لكدير صحبة فأخرج حديثه في صحيحه ص 166.
(2) هو سراقة بن مالك الأنصاري أخو كعب بن مالك، قال الحافظ في الإصابة:
ذكره الحاكم وروى من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك
عن أبيه عن أخيه سراقة بن مالك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة ترد حوضه فهل له
أجر؟ الحديث. وفي إسناده ضعف فإن فيه ابن لهيعة 2: 19 قلت: فللزهري فيه إسنادان.
(3) كلمتا (حوض) و (لطته) غير واضحتين ويحتمل أن يكون (حوضي).
ولاط الحوض: مدره لئلا ينشف الماء.
457

فحدثته حديثها، فقال رسول الله: من ابتلي من هذه البنات
بشئ فأحسن إليهن، كن له سترا من النار (1).
(19694) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دينار أفضل من دينار أنفقه
رجل على عياله، أو على دابته، أو على أصحابه في سبيل الله (2).
(19695) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن
الحارث عن علي قال: ما أنفقت على نفسك، أو أهل بيتك في
غير سرف ولا تبذير فلك (3)، وما تصدقت رياء وسمعة فذلك حظ
الشيطان.
(19696) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن
أبيه أن امرأة كانت تصنع الشئ تصدق به، فقالت لابن مسعود: لقد حلت أنت وولدك بيني وبين الصدقة، فقال لها ابن مسعود:
ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي، فاذهبي فسلي رسول
الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أنفقي عليهم
فإن لك أجر ما أنفقت عليهم (4).
(19697) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن

(1) أخرجه أحمد والشيخان، وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن معمر 2: 120.
(2) أخرجه مسلم.
(3) في (ص) عقيبه زيادة (وما تصدقت فلك) سهوا.
(4) في الصحيحين حديث لامرأة عبد الله بن مسعود يشبه هذا.
458

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فكفلهن،
وآواهن، ورحمهن، دخل الجنة، قالوا: أو اثنتين، قال أو
اثنتين (1)، قالوا: حتى ظننا أنهم قالوا: أو واحدة.
باب الأجراس
(19698) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن [أبي] (2)
الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس (3).
(19699) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت رجلا يحدث
هشام بن عروة قال: دخلت جارية على عائشة وفي رجلها جلاجل في
الخلخال، فقالت عائشة: أخرجوا عني مفرقة الملائكة (4).
(19700) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل الجلاجل على الخيل.
باب الكبائر
(19701) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق

(1) أخرج الترمذي معناه من حديث أبي سعيد الخدري ثم قال: وفي الباب عن
عائشة، وعقبة بن عامر، وأنس، وجابر، وابن عباس 3: 120.
(2) استدركته من (د).
(3) أخرجه (د) من طريق سالم عن أبي الجراح ص 346.
(4) أخرج (د) من حديث بنانة عن عائشة قالت: (بينا هي عندها إذ دخل
عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها،
وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس) ص 581.
459

عن وبرة عن عامر بن الطفيل عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر
الاشراك بالله، والامن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس
من روح الله (1).
(19702) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه، قيل لابن عباس: الكبائر سبع، قال: هي إلى السبعين
أقرب (2).
(19703) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن عمرة قال (3): ما عصي الله به فهو كبيرة (4)، وقد ذكر الطرفة (5)
فقال: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (6).
(19704) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول:
الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل
الربا، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، واليمين الفاجرة،
والفرار من الزحف.

(1) أخرجه الطبراني أيضا، قاله الحافظ في الفتح 12: 148.
(2) أخرجه الطبري وإسماعيل القاضي، قاله الحافظ في الفتح 12: 149.
(3) كذا في (ص) والظاهر (قالت) وانظر هل الصواب (عن عمر)؟
(4) روى إسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح عن ابن عباس إن كل ما نهى
الله عنه كبيرة كما في الفتح 10: 316.
(5) كأنها من أطرف بصرك، أي اصرفها عما وقع عليه، فالطرفة صرف البصر،
أو من طرفت الدنيا أعينكم أي طمحت بأبصاركم إليها، راجع النهاية 3: 49.
(6) سورة النور، الآية: 30.
460

(19705) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سعيد الجريري أن
رجلا جاء ابن عمر فقال: إني كنت أكون مع النجدات (1)، وقال:
أصبت ذنوبا، وأحب أن تعد علي الكبائر، قال: فعد عليه سبعا أو
ثمانيا: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل
الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، واليمين الفاجرة. ثم
قال له ابن عمر: هل لك من والدة؟ قال: نعم، قال: فأطعمها من
الطعام، وألن لها الكلام، فوالله لتدخلن الجنة.
(19706) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عطاء
الخراساني أن عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوبا، أصغرها
حوبا كمن أتى أمه في الاسلام، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين
زنية، قال: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل
الربا، فإنه لا يقوم (إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (2).
(19707) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر: الاشراك بالله، وعقوق
الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور.
(19708) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن
عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين، فقال: من لقي الله
لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. وسئل
جابر بن عبد الله: هل في المصلين مشرك؟ قال: لا.

(1) النجدات محركة: أصحاب بن عامر الخارجي.
(2) سورة البقرة، الآية: 275.
461

(19709) - أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن ذر أن أبا الزبير أخبره
أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث بمثله.
باب من قتل نفسه ومن قتل نفسا
(19710) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشئ عذب
به، ومن شهد على مسلم - أو قال: على مؤمن - بكفر فهو كقتله،
ومن لعنه فهو كقتله، ومن حلف على ملة غير الاسلام كذبا فهو كما
حلف (1).
(19711) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم
قال: من مات من أهل الاسلام ولم يصب دما فارج له (2).
(19712) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أو غيره عن
الحسن عن أبي بكر (3) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ريح الجنة
ليوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفسا معاهدة بغير حقها
إلا حرم الله عليه الجنة، وريحها أن يجدها، قال أبو بكر (3):

(1) أخرج البخاري بعضه في الجنائز 3: 147 وبعضه في الايمان والنذور، وقد تقدم
عند المصنف.
(2) أخرج البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا (لا يزال المؤمن في فسحة من
دينه ما لم يصب دما حراما) 2: 152 والفسحة بالضم: السعة، قال ابن العربي: الفسحة
في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره.
(3) كذا في (ص) والصواب عندي أبو بكرة، فقد روى الطبراني عنه مرفوعا:
من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام)
قال الهيثمي: وفي رواية (مئة عام) كذا في الزوائد 6: 293 وقد تقدم عند المصنف
من أبي بكرة، وأخرجه (هق) أيضا.
462

أصم الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
(19713) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: كان
يقال: من قتل نفسا وأحيى نفسا فلعله.
(19714) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن مسلم
أخي الزهري قال: كنت جالسا عند سالم بن عبد الله في نفر من أهل المدينة، فقال رجل: ضرب الأمير آنفا رجلا أسواطا فمات، فقال
سالم: عاتب الله على موسى في نفس كافرة قتلها.
(19715) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر فيما
لا تملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشئ في الدنيا عذب
به يوم القيامة، ومن حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال،
ومن قال لمؤمن: يا كافر! فهو كقتله (1).
(19716) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه

(1) أخرجه البخاري من طريق أيوب عن أبي قلابة باختصار خصلة النذر، ورواه
من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير بذكر تلك الخصلة، انظر الايمان والنذور،
و (كتاب الأدب).
463

بحديدة فحديدته يجأ (1) بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها
أبدا، ومن قتل نفسه بتردي (2) فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا
فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم
خالدا مخلدا فيها أبدا (3).
(19717) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن شقيق
عن ابن مسعود قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (4).
(19718) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله
ابن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل
نفسا نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها (5) لأنه
أول من سن القتل (6).
(19719) - أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن
عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت:
يا رسول الله - أو قاله غيري (7) - أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال:

(1) في الصحيح (فحديدته في يده يجأبها) وأخشى أن يكون قوله (في يده)
سقط من (ص) ويجأبها: أي يطعن بها.
(2) كذا في (ص) والقياس (بترد).
(3) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن الأعمش 10: 194.
(4) أخرجه البخاري عن عبيد الله بن موسى عن الأعمش 12: 153.
(5) في الصحيح (كفل منها) 12: 156 وزاد في الاعتصام: وربما قال سفيان:
(من دمها). والكفل بالكسر: النصيب.
(6) أخرجه البخاري من طريق سفيان عن الأعمش 12: 155 وفي الاعتصام.
(7) في رواية الثوري عن منصور والأعمش عند البخاري (قلت) وفي رواية
جرير عن الأعمش (قال رجل).
464

أن تجعل له ندا وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل
ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني
حليلة جارك، قال: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه (والذين لا
يدعون مع الله إلها آخر) (1) الآية (2).
(19720) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش ومنصور
عن أبي وائل مثله بإسناده (3).
باب اللعب
(19721) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالت: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على
باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من
أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن
الحريصة لللهو (4).
(19722) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن

(1) سورة الفرقان، الآية: 68.
(2) أخرجه البخاري في مواضع منها في 12: 93 من طريق الثوري عن منصور
والأعمش، ومنها في 12: 152 من طريق جرير عن الأعمش
(3) أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان عن الثوري 12: 93.
(4) في (ص) (للهو) والحديث أخرجه البخاري في مواضع منها في 9: 223
و 270.
465

أبيه عن عائشة قالت: كنت ألعب باللعب فتأتيني صواحبي، فإذا
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرددهن (1) إلي.
(19723) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال. لما
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، لعب الحبش بحرابهم فرحا بقدومه (2).
(19724) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن
المسيب عن أبي هريرة قال: بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب، فأهوى إلى الحصباء فحصبهم
بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
باب القمار
(19725) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن
ابن عمر كان يكره أن يلعب أحد من أهله بهذه الجهاردة (3) التي
يلعب بها الناس (4).

(1) كذا في (ص) ولعله (فيردهن).
(2) أخرجه أبو داود.
(3) بالجيم الفارسية أي الأربعة عشر، وأراها اللعب الذي يسمى بالقرق، ففي
هامش (هق): في غريب الحديث: القرق بكسر القاف: لعبة لأهل الحجاز، وهي خط مربع في
وسطه خط مربع، ثم تخط من كل زاوية من الخط الأول إلى زوايا الخط الثالث، وبين
كل زاويتين خط، فتصير أربعة عشر خطا، قلت: وقال المجد: يخطون أربعة وعشرين
خطا، وصور القرق في هامش القاموس، وفي (هق) عن سلمة بن الأكوع أنه كان
ينهي عن لعب الأربع عشرة 10: 217.
(4) أخرج (هق) من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن صفية أن ابن عمر
دخل على بعض أهله وهم يلعبون بهذه الشهادة (كذا في المطبوعة والصواب الشهاردة،
وهي الجهاردة) فكسرها، قال: وسمعت حمادا مرة يقول: كسرها على رأسه 10:
217.
466

(19726) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: مر عبد الله
ابن غالب - رجل من أهل البصرة - بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال للحسن:
مررت بقوم قد عكفوا على أصنام لهم (1)، قال معمر: وبلغني أن
الشعبي كان يلعب بالشطرنج، ويلبس ملحفة حمراء، ويرمي
بالجلاهق، وذلك أنه كان متواريا من الحجاج (2).
(19727) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد
عن أبي الأحوص قال: سمعت ابن مسعود يقول: إياكم ورحوا (3)
بالكعبين، فإنهما من الميسر (4).
(19728) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن مجاهد
قال: الميسر القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان (5).

(1) روى (هق) عن علي بن أبي طالب أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال:
(ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) 10: 212.
(2) أخرجه (هق) من طريق الرمادي عن المصنف وفيه (يرخي شعره) بدل
(يرمي بالجلاهق) 10: 211.
(3) كذا في (ص) ولعله (دحوا).
(4) أخرج (هق) من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله
قال: (اتقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين إنما تزجران زجرا، فإنهما ميسر العجم)
قال: وكذلك رواه عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفا، ورواه
بعضهم مرفوعا، والمحفوظ موقوف 10: 215.
(5) أخرجه (هق) من طريق المصنف 10: 213.
467

(19729) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبد الله
ابن عمرو بن العاص قال: من لعب بالكعبين على القمار فكأنما أكل
لحم خنزير، ومن لعب بها على غير قمار فكأنما ادهن بشحم خنزير (1).
(19730) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله (2).
تم الجزء العاشر من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء الحادي عشر
وأوله (باب الكلاب والحمام)
والحمد لله رب العالمين

(1) أخرجه (هق) من طريق سلام بن مسكين عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله
بن عمرو 10: 216.
(2) أخرجه (هق) من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند،
وذكر الاختلاف في إسناده 10: 214.
468