الكتاب: المصنف
المؤلف: عبد الرزاق الصنعاني
الجزء: ٧
الوفاة: ٢١١
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: تحقيق وتخريج وتعليق : حبيب الرحمن الأعظمي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات المجلس العلمي
ردمك:
ملاحظات:

المصنف
1

39 - من منشورات المجلس العلمي
المصنف
للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
ولد سنة 126 وتوفي سنة 211
رحمه الله تعالى
الجزء السابع
من 11945 إلى 14053
عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه
الشيخ المحدث
حبيب الرحمن الأعظمي
2

بسم الله الرحمن الرحيم
باب يملك امرأته غيرها
11945 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي
عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، فطلقها ثلاثا، قال (1) عمر:
واحدة، ولا رجعة له عليها، وقال علي: من كانت بيده (2) عقدة،
فجعلها بيد غيره، فهي كما جرت على لسانه.
11946 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أنه سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: إذا جعل أمر امرأته
بيد وليها، فطلق ثلاثا، فقد بانت منه.
11947 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد أن عائشة زوجت (3) المنذر، ابنة عبد الرحمن (4) بن أبي

(1) الصواب عندي " قال: قال عمر ".
(2) في " ص " " بيدهما ".
(3) في " ص " " زوجه ".
(4) في " ص " " ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن " خطأ، راجع الموطأ 2: 82 وسنن
سعيد 3، رقم: 1656.
3

بكر، وليس بشاهد، فجاء عبد الرحمن، فقال: أي عباد الله!
أيفتات في بناتي، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الامر بيده، فرده
عليه، فلم يعد ذلك الامر شيئا (1).
11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أتملكه هي آخر؟ قال: لا، قلت: ملكت عائشة حفصة،
حين ملكها المنذر أمرها؟ قال: لا، إنما عرضت عليها لتطلقها أم
لا؟ ولم تملكها أمرها.
11949 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
قال: وقلت له: كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته
رجلا، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا.
11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال الرجل للرجل:
اذهب فطلق امرأتي ثلاثا، فطلقها واحدة فهو جائز، لان الواحدة من
الثلاث، وإن قال: طلق واحدة فطلق ثلاثا، فهو خلاف ليس بشئ (2)
11951 - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا قال: طلقها ثلاثا،
فطلقها واحدة، قال: هي واحدة.
11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل
ملك [أمر] امرأته رجلا، فقالا (3): فهو في يده حتى يقضي فيه.

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد كما حققت 3، رقم: 1656 ومالك 2: 82 وتقدم
عند المصنف.
(2) وهو القول عندنا.
(3) كذا في " ص " فلعل الصواب في الاسناد " عن الزهري وقتادة ".
4

11953 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال الرجل لآخر:
أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل.
باب المملكة إلى أجل
11954 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال: ليس هذا بشئ،
قلت: فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة، قال: ما أدري
هذا، ما أظن هذا شيئا، وأقول أنا: قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن
قريبة إليهم، وقد سمعته قبل هذا يقول: هو بيدها.
11955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
أمرك بيدك بعد يومين، قال: أمرها بيدها، حتى تقول ذلك.
11956 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته
أمرها إلى أجل، قال: هو بيدها ما لم يصبها.
11957 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام، قال: هو بيدها إلا أن يطأها،
وهو على ما قالت.
11958 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته [أمرها]
إلى أجل، قال: هو إلى الأجل، ومثله إذا قال لعبده: أنت حر إلى سنة،
فهو إلى الأجل، هذا قول إبراهيم وغيره.
5

باب ملكها نفرا شتى
11959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل جعل أمر
امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما، ورد الآخر، قال: هي طالق.
11960 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر
امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثا، ورد الآخر، قال: هي طالق
ثلاثا.
11961 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى
قوم شتى، فطلق بعضهم، قال: ليس لأحدهم أن يطلق دون الآخر (1).
باب المملكة يموت أحدهما
11962 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر
امرأته في يديها، قال: إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا، لم يرث
أحدهما صاحبه، وإن جعل أمرها بيد غيرها، فمات الذي جعل أمرها
بيده قبل أن يقضي شيئا، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا، لم يتوارثا، قال معمر: وسمعت
من يقول: إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا، فليس
بشئ، وهو أعجب إلي من قول قتادة.
11963 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت عمروا عن رجل

(1) أخرج سعيد مثله عن الحسن والنخعي 3، رقم: 1631 و 1632.
6

جعل أمر امرأته إلى يد رجل، فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا، قال:
إن شاء طلقها واحدة، وراجعها.
باب الرجل يقول لامرأته: إن فعلت
كذا وكذا فأمرك بيدك
11964 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل
لامرأته: إن فعلت كذا وكذا، فأمرك بيدك، قال: فإن فعلته فأمرها
بيدها.
11965 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة
وشرط عليها: أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها، قال: كل شرط
قبل النكاح فليس بشئ، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه.
11966 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أ (1) رأيت
إن أساء (2) صحبتها، ولم يعدل (3) عليها في القسم، وكان بأرض فترك
النفقة عليها، فقال: إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها، قال: ليس
هذا بشئ، وقد سمعته قبل هذا يقول: هو بيدها.
باب التمليك والخيار سواء
11967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: التمليك والخيار

(1) في " ص " " إن ".
(2) في " ص " " لسا ".
(3) في " ص " " لم تعدل ".
7

سواء، فذكرت ذلك لأيوب فقال: ما أراهما إلا سواء.
11968 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
التمليك والخيار سواء.
11969 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن مسروق قال: التمليك والخيار سواء.
11970 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
مثل ذلك.
11971 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
قال: هو في قول علي، وعمر، وزيد بن ثابت، سواء.
باب الخيار
11972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا خير
الرجل امرأته، فاختارته فليس بشئ، فإن اختارت الطلاق، فهي واحدة،
وهو أحق بها، وبلغنا عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء.
11973 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليست بشئ، وإن اختارت
نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها (1).

(1) أخرج سعيد مثله عن الشعبي عن ابن مسعود 3، رقم: 1641 وعن إبراهيم عنه
3، رقم: 1642.
8

11974 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال: إذا
خيرها، فاختارته، فهي [واحدة] (1)، وهو أملك بها، وإن اختارت نفسها،
فهي واحدة، وهي أحق بنفسها (2)، وكان قتادة يفتي به.
11975 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل
يخير امرأته، قال (3): إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن
اختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها، قال: وقال عمر بن الخطاب،
وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة، وهي واحدة (4)،
وإن اختارت زوجها فلا شئ، قال: وقال زيد بن ثابت: إن اختارت
نفسها، فهي ثلاث (5).
11976 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان قال: حدثني
خارجة بن زيد بن ثابت، وأبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت قال:
إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فاختارت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها.
11977 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي أن عليا قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن

(1) سقط الكلمة من " ص " ولابد منها.
(2) أخرجه سعيد عن إبراهيم والشعبي عن علي 3، رقم: 1641 و 1644.
(3) أكبر ظني أن هنا سقطا، والصواب " قال: قال علي " لان إبراهيم يقول بقول
عبد الله، كما في سنن سعيد 3، رقم: 1648.
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " فهي واحدة وهو أحق بها " كما في سنن
سعيد، وكما مر عند المصنف.
(5) أخرجه سعيد من حديث الشعبي مجموعا في حديث واحد، ومن حديث إبراهيم
مفرقا، راجع رقم: 1641 و 1642 و 1645.
9

اختارت زوجها فهي تطليقة، وله الرجعة عليها، وقال زيد بن ثابت:
إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وقال عمر، وعبد الله بن مسعود: إن
اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وله الرجعة
عليها (1).
11978 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن
خيرها فاختارت زوجها، فهي واحدة، وله الرجعة عليها (2).
11979 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إن
خيرها فاختارت زوجها فهي واحدة، يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت،
وكان الحسن يفتي به ويقول: هو أملك بها، وإن اختارت نفسها،
فهي ثلاث، يرفعه الحسن إلى زيد بن ثابت (3)، وكان الحسن يفتي
به، حتى مات.
11980 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن رجلا قال لرجل:
خير امرأتك ولك بعير! فخيرها، فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها
ولك بعير! فخيرها، فاختارت زوجها، ثم قال: خيرها أيضا ولك بعير!
فخيرها، فاختارت زوجها، فقال الرجل الذي سأله أن يخير امرأته:
قد حرمت عليك، ثم أتى عليا فقال: لا تقربها فأرجمك.
11981 - عبد الرزاق عن الثوري قال: حدثني مخول (4) عن

(1) أخرجه سعيد من طريق بيان عن الشعبي مجموعا، ومن طريق إسماعيل مفرقا.
(2) يدل عليه ما رواه سعيد تحت رقم: 1629.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن عن زيد بن ثابت 3، رقم: 1647.
(4) في " ص " مكحول " والتصويب من " هق ".
10

أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير
امرأته: إن اختارت زوجها فلا شئ، وإن اختارت نفسها فهي
واحدة بائنة، قال مخول: فإنه يتحدث (1) عنه بغير هذا، فقال:
إنما هو شئ وجدوه في الصحف (2)، قال الثوري: وهذا القول أعدل
الأقاويل عندي وأحبها إلي (3).
11982 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي عن مسروق
قال: ما أبالي أن أخير امرأتي مائة مرة، كل ذلك تختارني.
11983 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
عن مسروق مثله (4).
11984 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قالت عائشة:
قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك طلاقا.
قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: إنما خيرهن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة، ولم يخيرهن في الطلاق.
11985 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
عن مسروق عن عائشة قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفكان

(1) في " ص " " فا يتحدث " والصواب ما أثبت أو " فإنا نتحدث ".
(2) كذا في " هق "، وفي " ص " " المصحف " خطأ، والأثر أخرجه " هق "
بعضه من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان، وبعضه من طريق أبي إسحاق عن أبي جعفر
7: 346.
(3) وهو المذهب عندنا.
(4) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد 1: 480.
11

ذلك طلاقا (1).
11986 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يقول: خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فاخترنه، فلم يكن ذلك طلاقا، قال:
فكان مكحول يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس بشئ،
وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها.
11987 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته
فتختار الطلاق، قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها.
11988 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني أبو الزناد
عن القاسم بن محمد عن زيد (2) بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها،
فطلقت نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة (3).
باب يخيرها ثلاثا
11989 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق
عن ابن مسعود، وسئل عن رجل قال لامرأته: اختاري! فسكتت،
ثم قال: اختاري! فسكتت، ثم قال لها الثالثة: اختاري! فقالت:
قد اخترت نفسي، قال: هي ثلاث.

(1) أخرجه مسلم 1: 480.
(2) في " ص " كأنه " يزيد ".
(3) أخرج سعيد معناه من طريق أبي جعفر عن زيد بن ثابت، وأخرج مثله
عن القاسم من قوله.
12

11990 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال:
إن خيرها ثلاثا، فاختارت نفسها، فقد بانت منه، وإن خيرها واحدة،
فاختارت نفسها ثلاثا، فهي واحدة (1).
11991 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن قال:
اختاري، ثم اختاري، ثم اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قد
اخترت نفسي، ثم قد اخترت نفسي، قال: فإنما هي واحدة، قال:
ولكن لو قال: اختاري! فقالت: اخترت نفسي، ثم قال: اختاري!
فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري! فقالت: قد اخترت
نفسي، كل ذلك في مجلس واحد، كن ثلاثا، قلت لعطاء: فقلت (2)
أنت طالق، وأنا طالق، قال: هي واحدة.
11992 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل
لامرأته: اختاري! فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري!
فقالت: قد اخترت نفسي، ثم قال: اختاري! فقالت: قد اخترت
نفسي، فقد ذهبت منه.
11993 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
خير محمد بن أبي عتيق امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل محمد (3)
زيد بن ثابت، فجعلها واحدة، وهو أملك بها، فحدثت أيوب بهذا
الحديث، فقال: قد بلغني نحو هذا عن زيد، وسمعت في ذلك

(1) أخرجه سعيد من طريق خالد عن بيان 3، رقم: 1627.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فقالت ".
(3) في " ص " " محمد بن زيد " خطأ.
13

المجلس رجلا من أهل المدينة، يحدث عن رجل من أهل المدينة (1) عن
زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت (2).
11994 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يخير امرأته ثلاثا،
قال: إن اختارت نفسها فهي ثلاثا (3)، وإن اختارت زوجها فلا
شئ، وإن خيرها واحدة فاختارت نفسها، فهي واحدة، وهي أحق بنفسها،
ويخطبها إن شاء (4).
11995 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي
خالد قال: سئل الشعبي عن رجل خير امرأته فسكتت، ثم خيرها
الثانية فسكتت، ثم خيرها الثالثة فاختارت نفسها، قال: لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره (5).
11996 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان قال: حدثني
خارجة بن زيد وأبان بن عثمان بن عفان، عن زيد بن ثابت قال: إذا
ملك الرجل امرأته أمرها، فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أملك بها (6).
11997 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم

(1) لعله أبو الزناد عن القاسم عن زيد.
(2) أخرجه سعيد من حديث أبي جعفر عن زيد بن ثابت، رقم: 1655.
(3) كذا في " ص ".
(4) تقدم مثله بمعناه.
(5) تقدم مثله عن الشعبي رواية عن ابن مسعود، وأخرجه سعيد بمعناه من طريق
مغيرة من قول الشعبي 3، رقم: 1625. وبه يقول أبو حنيفة.
(6) تقدم في (باب الخيار).
14

ابن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت
نفسها ثلاثا، قال: هي واحدة.
باب اختاري إن شئت
11998 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قال:
اختاري إن شئت، فشاءت أن تختار، فلها الخيار، فإن لم تقل شيئا
حتى تفرقا من مجلسهما ذلك، فلا خيرة لها إذا تفرقا.
11999 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قال: اختاري
إن شئت، فقالت: قد اخترت نفسي، فهي واحدة، وهي أملك بنفسها.
12000 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن قال:
إن قال: أنت طالق إن شئت، فهي بمنزلة الخيار ما داما في المجلس.
باب أنت طالق إن شئت
12001 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: أنت طالق إن
شئت، فالخيار لها ما دامت في مجلسها، فإن لم تقض شيئا في ذلك
المجلس فلا مشيئة لها بعد ذلك، وإذا قال: أنت طالق متى شئت،
وإذا شئت، فمتى شاءت، وإذا شاءت، تطليقة، ليس لها فوق ذلك،
وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق، حتى تبين
بثلاث، وهو لها وإن وقع عليها، وإذا قال: أنت طالق كم شئت،

(1) تقدم في آخر (باب الخيار).
15

فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت، إن شاءت ثلاث، وإن شاءت
واحدة، وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها.
12002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قال الرجل
لامرأته: أنت طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئت، فهي طالق.
12003 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قال:
أنت طالق إن شئت، فشاءت، فهي طالق.
12004 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال الرجل
لامرأته: أنت طالق إن شئت، قال: إن قالت: قد شئت، طلقت
واحدة، وإن قالت لم أشأ، فليس بشئ.
12005 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال لامرأته:
إن شئت طلقتك، فقالت: قد شئت، فقال الزوج: لا أفعل،
فليس بشئ.
باب يخيرها وهو مريض
12006 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا خير الرجل امرأته
وهو مريض فاختارت نفسها، أو اختلعت، أو سألته الطلاق، فلا
ميراث بينهما، لان ذلك جاء من قبلها.
16

باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان
12007 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن طلقها
وفي بطنها توأمان، فلم يراجعها حتى وضعت واحدا، وفي بطنها الآخر،
فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله.
12008 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني
عن ابن عباس قال: إن طلقها وفي بطنها توأمان، فوضعت أحدهما،
راجعها زوجها ما لم تضع الآخر.
12009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: له الرجعة عليها
حتى تضع حملها كله، إذا لم يبت طلاقها.
12010 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال: له
الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله، إذا كان في بطنها اثنان.
12011 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: له الرجعة عليها حتى تضع الاخر، إذا كان لم يبت طلاقها.
12012 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب،
والحسن، وسليمان بن يسار، قالوا: له الرجعة عليها حتى تضع الآخر
منهما، إذا كان لم يبت طلاقها، قال قتادة: وقال عكرمة: إذا وضعت
واحدا فقد انقضت عدتها.
17

باب إذا ارتابت في الحمل
12013 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أيما (1)
امرأة مطلقة، أو متوفى عنها، تجد في بطنها كالحشة، لا تدري أفي
بطنها ولد أم لا، وهي تجد كالحركة، تشك، قال: فلا تعجل
بنكاح حتى تستبين أنه ليس في بطنها ولد.
12014 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عنها فقال: لم أسمع فيها
بشئ، غير أن عمر جعل للتي (2) ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتد
ثلاثة أشهر.
باب عدة الحبلى ونفقتها
12015 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست
المبتوتة الحبلى منه في شئ، إلا أنه ينفق عليها من أجل ولده، فإن
كانت غير حبلى فلا نفقة لها (3).
12016 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المبتوتة الحبلى،
قال: لها النفقة حتى تضع حملها.
12017 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لها النفقة حتى
تضع حملها، ولا يتوارثان.

(1) في " ص " " أيتما ".
(2) في " ص " " للذي ".
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 7: 475.
18

12018 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا.
12019 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن
عروة أن سأله عن الرجل يطلق امرأته البتة، هل يرث أحدهما الآخر؟
وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن
تكون حبلى.
12020 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى في المطلقة
الحامل قال: لها النفقة، ولا سكنى، قال: وقال حماد: لها النفقة
والسكنى.
12021 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت
الضحاك بن قيس أخبرته، وكانت عند رجل من بني مخزوم، فأخبرته
أنه طلقها ثلاثا، وخرج إلى بعض المغازي، وأمر وكيلا له أن يعطيها
بعض النفقة، فاستقلتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل
النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت: يا رسول الله! هذه فاطمة بنت
قيس طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة، فردتها، وزعم أنه
شئ تطول به (1)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ثم قال لها: انتقلي
إلى أم مكتوم فاعتدي عندها، ثم قال: إلا أن أم (2) مكتوم امرأة
يكثر عوادها، ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى،

(1) أي تفضل به.
(2) كذا في " ص " والأظهر " لا، إن... الخ ".
19

فانتقلت عنده، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو جهم، ومعاوية بن
أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره (1) فيهما، فقال: أما
أبو جهم، فأخاف عليك قسقاسته بالعصا (2)، وأما معاوية فرجل أملق (3)
من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك (4).
12022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها
كانت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات،
فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتته في خرو [جها] (5)
من بيتها، فأمرها، زعمت أن تنتقل إلى أم مكتوم الأعمى، فأبى
مروان إلا أن يتهم حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها (6).
12023 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة (7).
12024 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي

(1) في " ص " " تسامره ".
(2) في سنن النسائي " قسقاسته للعصا " قال السندي: أي تحريكه العصا، وقيل:
القسقاسة هي العصا، وذكر العصا تفسيرا لها، والمعنى: أنه يضربها بها، وقيل غير ذلك.
(3) أي فقير، ووقع في " ص " " أخلق " خطأ.
(4) أخرجه النسائي من طريق مخلد عن ابن جريج 2: 102.
(5) سقط من " ص ".
(6) أخرجه مسلم من طريق صالح عن ابن شهاب بهذا السياق تقريبا 1: 484.
(7) أخرجه مسلم بالسند المذكور سابقا ولم يفرده.
20

إلى اليمن، وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت
من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، بنفقة،
فاستقلتها، فقالا لها: والله ما لك نفقة (1) إلا أن تكوني حاملا، فأتت
النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أمرها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك
[واستأذنته] (2) في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين يا رسول الله!
قال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يراها،
فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأرسل إليها
مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها (3) عن ذلك، فحدثته، فأتى مروان،
فأخبره، فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول
مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: * (ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * (4)، قالت: هذا
لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، فكيف تقولون:
لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما (5) تحبسونها (6).
قال عبد الرزاق: وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا، ثم حدثنا

(1) وفي مسلم " من نفقة ".
(2) سقط من " ص " وثبت في مسلم ولابد منه.
(3) كذا في " م " وهو الصواب، وفي " ص " " يسئله ".
(4) سورة الطلاق: الآية: 1.
(5) في " م " " فعلام ".
(6) أخرجه " م " عن ابن راهويه وعبد بن حميد عن المصنف 1: 484 و " د " عن
محمد بن خالد عنه بزيادة شئ.
21

بهذا الاخر بعد.
12025 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو (1) بن عثمان طلق وهو غلام
شاب، في إمرة (2) مروان، ابنة سعيد بن زيد، وأمها ابنة قيس، فطلقها
البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس، فأمرتها بالانتقال من بيت
زوجها عبد الله بن عمرو (1)، فسمع ذلك مروان، فأرسل إليها، فأمرها
أن ترجع إلى مسكنها، فسألها ما حملها على الانتقال، قبل أن تنقضي
عدتها؟ فأرسلت تخبره أن فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالخروج، أو قال: بالانتقال، حين طلقها
أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى
فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرتها أنها كانت تحت أبي
عمرو بن حفص المخزومي، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا على
بعض اليمن، فخرج معه زوجها، وبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها،
وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا:
والله ما لها نفقة، إلا أن تكون حاملا، قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم،
فذكرت ذلك له، فقال: لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته
في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل؟ يا رسول الله! قال:
عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم
تزل هنالك، حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد (3)،

(1) في " ص " " عمر ".
(2) في " ص " " امرأة " خطأ.
(3) أخرجه النسائي من طريق شعيب عن الزهري، وانتهى حديثه إلى هنا 2: 103.
22

فرجع قبيصة بن ذؤيب إلى مروان، فأخبره بذلك، فقال مروان:
لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، فنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس
عليها، فقالت فاطمة: حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله
عز وجل، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن - حتى - لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) فأي أمر يحدث بعد الثلاث (2)؟
وإنما هي مراجعة الرجل امرأته، فكيف (3) تقولون: لا نفقة لها إذا
لم تكن حاملا، فكيف تحبس (4) امرأة بغير نفقة.
12026 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال:
حدثتني فاطمة بنت قيس، وكانت عند أبي حفص بن عمرو - أو عند
[أبي] عمرو بن حفص (5) - فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة والسكنى،
فقالت: قال لي: اسمعي مني يا بنت آل قيس، وأشار بيده، فمدها
على بعض وجهه، كأنه يستتر منها، وكأنه يقول لها: اسكتي (6)،
إنما النفقة للمرأة على زوجها إذا كانت عليها رجعة (7)، فإذا لم تكن له

(1) سورة الطلاق، الآية: 1.
(2) أخرجه " د " من طريق المصنف من قوله " أرسل مروان إلى فاطمة " إلى هنا
- ص 312.
(3) كذا في " ص " والظاهر عندي " وكيف ".
(4) في " ص " " تجلس ".
(5) في " ص " " وعند عمرو بن حفص " والصواب ما أثبت، وهو مختلف فيه
يقال: أبو حفص بن عمرو، ويقال: أبو عمرو بن حفص، راجع الإصابة.
(6) في " ص " " اسكني ".
(7) في سنن سعيد: إنما السكنى والنفقة على من له الرجعة.
23

عليها رجعة، فلا نفقة لها ولا سكنى، [اذهبي] (1) إلى فلانة (2)، أو
قال: أم شريك، فاعتدي عندها، ثم قال: لا، تلك امرأة يجتمع
إليها، أو قال: يتحدث عندها، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (3).
12027 - عبد الرزاق.... (4) عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن
فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم
فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم،
لها النفقة والسكنى (5).
باب الكفيل في نفقة المرأة
12028 - عبد الرزاق عن الثوري وسألناه عن المرأة تدعي حبلا،
قال: كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها، فإن عرفن
ذلك وصدقنها، أعطاها النفقة، وأخذ منها كفيلا.
12029 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس
قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت (6).

(1) سقط من " ص ".
(2) في " ص " " قلابة ".
(3) أخرجه سعيد من طريق مجالد مختصرا، وكذا مسلم.
(4) ظني أنه سقط من هنا " عن الثوري " وقد رواه مسلم من حديث الثوري عن
سلمة بن كهيل.
(5) أخرجه مسلم من حديث سفيان عن سلمة بن كهيل.
(6) أخرجه سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء أطول من هنا، رقم: 1358.
24

12030 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد
عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.
12031 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة
حيث شاءت.
12032 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي
فأرادت (1) أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم،
فقال: بلى جدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا (2).
12033 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
وعكرمة يقولان: تعتد المبتوتة كيف شاءت، أي حيث شاءت (3).
12034 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
المطلقة تحج في عدتها.
12035 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
عن طاووس وعطاء قالا: المتوفى عنها والمبتوتة تحجان، وتعتمران،
وتنتقلان، وتبيتان.
12036 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر

(1) في " ص " " فأراد ".
(2) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج.
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن نحوه، رقم: 1358.
25

عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج
من بيتها حتى تنقضي عدتها.
12037 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
خبرني ميمون بن مهران قال: ذاكرت ابن المسيب حديث فاطمة،
قال: فتنت فاطمة الناس.
12038 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن مهران،
ومعمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سألت ابن المسيب
أتخرج المطلقة الثلاث من بيتها؟ فقال: لا، فقلت: فأين حديث
فاطمة؟ قال: تلك امرأة فتنت الناس، كانت لسنة على أحمائها (1).
12039 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها (2).
12040 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم
عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فأبت أن تجلس في بيتها، فأتى
ابن مسعود فقال: هي تريد أن تخرج إلى أهلها، فقال: احبسها،

(1) أخرجه " د " من طريق زهير عن جعفر بن برقان - ص 313 وأخرجه " هق "
من طريق عمرو بن ميمون عن أبيه 7: 433 وذكر ابن حزم من طريق وكيع عن جعفر بن
برقان عن ميمون قال: قلت لابن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال: في بيت
زوجها 10: 286.
(2) نقله ابن حزم في المحلى 10: 286 وأخرج مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تبيت
المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها، وأخرج " هق " من طريق سالم عنه:
لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة، أو طلاق، إلا في بيتها،
7: 436.
26

ولا تدعها، قال: إنها تأبى علي، قال: فقيدها، فقال: إن لها
إخوة غليظة رقابهم، قال: فاستأد (1) عليهم الأمير (2).
12041 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن حماد
عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا، قال: لها النفقة والسكنى.
12042 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة
عن أبيه أنه كان إذا طلق امرأة من نسائه، عزلها عن منزله، حتى
تنقضي عدتها، ثم تتحول بعد.
12043 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة
عن أبيه أنه سأله عن رجل طلق امرأته البتة [وهو مريض] (3)، قال:
لا (4) يرث أحدهما الاخر، ولا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، أو (5) يطلق
مضارا في مرضه (6)، فيموت وهي في عدتها (7).
12044 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته
وهي حاجة، قال: تعتد في سفرها.

(1) في " ص " " فاستادني " والصواب ما أثبت، وكأن الناسخ رسمه بالياء، فجاء
آخر فجعله " فاستادني " واستأدى عليه بمعنى استعدى عليه.
(2) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق،
رقم: 1364 وأخرجه " هق " من طريق سفيان عن الأعمش 7: 431.
(3) سقط من " ص " واستدركته من سنن سعيد.
(4) في " ص " " هل " وفي سنن سعيد " لا ".
(5) كذا في سنن سعيد، وفي " ص " " وتطلق ".
(6) كذا عند سعيد وفي " ص " " في مرض ".
(7) أخرجه سعيد عن إسماعيل ابن عياش عن هشام، رقم: 1969.
27

باب أين تعتد المختلعة وهل تنقضي العدة من السقط
12045 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تعتد المختلعة
حيث شاءت.
12046 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعتد في
بيتها، وكل مطلقة، والملاعنة.
12047 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري في المرأة تعتد
من وفاة، أو طلاق، فتسقط (1)، قال: قد خلا أجلها، قال: وإن كان
مضغة أو علقة؟ قال: نعم، قاله معمر، وقاله قتادة.
12048 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أسقطت
المرأة (2) سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها.
باب عدة المتوفى عنها
12049 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: تعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يصبها زوجها،
وإن كانت مرضعا أو فطيما، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن
يقول مثله.

(1) أسقطت المرأة السقط: وضعته لغير تمام.
(2) المراد بها الأمة المملوكة.
28

باب أين تعتد المتوفى عنها
12050 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت (1).
12051 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله: تعتد أربعة أشهر
وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، تعد (2) حيث شاءت (3).
12052 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عطاء عن
ابن عباس مثله.
12053 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن عائشة حجت أو اعتمرت بأختها بنت أبي بكر في
عدتها (4)، وقتل عنها طلحة بن عبيد الله، قال ابن جريج: فأخبرني
ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم.
12054 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال:
خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى
مكة في عمرة، قال عروة: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها
بالخروج في عدتها.

(1) أخرجه " هق " بمعناه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء 7: 435.
(2) كذا في " ص ".
(3) أخرجه " هق " من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس بمعناه 7: 435
وروى البخاري معناه من طريق مجاهد.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء 7: 436.
29

12055 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم
عن القاسم بن محمد قال: حجت عائشة بأختها في عدتها، فكانت
الفتنة وخوفها (1)، قال الثوري: فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع
القاسم ابن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها (2).
12056 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي قال: كان علي يرحلهن، يقول: ينقلهن (3).
12057 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أو غيره أن عليا انتقل
ابنته أم كلثوم في عدتها، وقتل عنها عمر (4).
12058 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سئل عن رجل خرج
بامرأته في بادية فمات، قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه، إلا أن يكون
حين خرج قد أجمع على طلاقها، فتعتد في باديتها.
12059 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها
حيث شاءت.
12060 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 436.
(2) أخرجه " هق " من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم 7: 436.
(3) أخرجه " هق " من طريق الشافعي حكاية عن محمد بن عبيد عن إسماعيل
7: 436 وأخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل، رقم: 1347.
(4) أخرجه " هق " من حديث الشعبي عن علي 7: 436 وسعيد من حديث الحسن
عن علي، رقم: 1346.
30

عن طاووس وعطاء قالا: المتوفى عنها تحج، وتعتمر، وتنتقل،
وتبيت (1).
12061 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر [عن عبد الله] (2) أنه
كان يقول: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة، أو
طلاق، يقول: إلا في بيتها (3).
12062 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن
عمر قال: لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها.
12063 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
قال: لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها (4).
12064 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع، ومعمر عن
أيوب عن نافع قال: كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها،
فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع
إلى بيتها (5).
12065 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب

(1) في " ص " كأنه " تثبت " فلعله الصواب، وقد تقدم في (باب الكفيل في نفقة المرأة).
(2) كذا في " هق " وهو الصواب أو " عن سالم عن عبد الله بن عمر ".
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج 7: 436.
(4) أخرج مالك ومن طريقه " هق " عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها
زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها 7: 435.
(5) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن أيوب، رقم: 1367 ونقله ابن حزم من هنا
10: 286.
31

لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة، وهو
في الموت (1).
12066 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت يحيى بن
سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند
أبيها وهو وجع، ليلة واحدة، قال يحيى: فنحن على أن تظل يومها
أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت، وتنقلب، وذكر نساء فعلن
ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره.
12067 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك
عن أمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها، وضربها
الطلق، فأتوا عثمان فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق (2).
12068 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة قال: سأل (3) ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن،
فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل
امرأة منكن إلى بيتها بالليل (4).
12069 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن علقمة عن ابن

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن أيوب بن موسى عن ابن المسيب،
رقم: 1341.
(2) نقله ابن حزم في المحلى 10: 286.
(3) كذا في المحلى وفي " ص " " سئل ".
(4) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن منصور، رقم: 1337 وأخرجه " هق "
أيضا 7: 436.
32

مسعود مثله، إلا أنه قال: توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة.
12070 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
رجل من أسلم عن أم سلمة أن امرأة سألتها - توفي عنها زوجها - فقالت:
إن أبى (1) وجع، قالت: كوني أحد طرفي النهار في بيتك.
12071 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن،
حواج (2) ومعتمرات، من الجحفة وذى الحليفة.
12072 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن
المسيب قال: رد عمر بن الخطاب نساء حاجات أو معتمرات، توفي
أزواجهن، من ظهر الكوفة (3).
12073 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن لكعب (4) بن
عجرة قال: حدثتني عمتي، وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أن فريعة
حدثتها أن زوجها خرج في طلب أعلاج أباق (5)، حتى إذا كان بطرف
القدوم - وهو جبل (6) - أدركهم فقتلوه، قال: فأتت النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) في " ص " " إني أبي ".
(2) كذا في المحلى، وفي " ص " " حواجا ".
(3) نقله ابن حزم في المحلى 10: 286 وأخرجه مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن
شعيب عن ابن المسيب بمعناه 2: 107 وأخرجه سعيد من طريق منصور عن مجاهد عن ابن
المسيب 3، رقم: 1339 وقد رواه المصنف من هذا الوجه أيضا، لكن لفظ سعيد " من ذي
الحليفة " بدل " من ظهر الكوفة ".
(4) هو سعد بن إسحاق بن كعب، وراجع " هق " 7: 435.
(5) جمع آبق.
(6) وقال حماد: موضع على ستة أميال من المدينة.
33

فذكرت له أن زوجها قتل، وإنه تركها في مسكن ليس له، واستأذنته
في الانتقال، فأذن لها، فانطلقت حتى إذا كانت بباب الحجرة أمر
بها فردت، وأمرها (1) أن تعيد عليه حديثها، ففعلت، فأمرها أن
لا تخرج حتى يبلغ الكتاب أجله.
12074 - عبد الرزاق عن معمر عن سعد (2) بن إسحاق بن
كعب بن عجرة يحدث عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة بهذا
الحديث (3)، قال: فلما كان زمن عثمان أتته امرأة تسأله عن ذلك،
قالت فريعة: فذكرت له، فأرسل إلي فسألني، فأخبرته، فأمرها أن
لا تخرج من بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله (4).
12075 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد (2) بن إسحاق بن
كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك أن زوجها قتل بالقدوم، قالت:
فأتيت (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها أهلا، فأمرها أن تنتقل،
فلما أدبرت ردها، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله،
أربعة أشهر وعشرا.

(1) في " ص " " أمر لها " خطأ.
(2) في " ص " " سعيد بن أبي إسحاق " خطأ.
(3) أخرجه مالك عن سعد بن إسحاق، و " ت " من طريقه وطريق يحيى بن سعيد
2: 224 و 225 وسعيد من طريق حماد بن زيد عن سعد بن إسحاق، رقم: 1361.
(4) هذا الطرف الأخير منه رواه " هق " من طريق مالك ويحيى بن سعيد عن سعد
ابن إسحاق 7: 434.
(5) كذا في " ص " والظاهر " قال: فأتت ".
34

12076 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة
أخبره عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن فريعة ابنة مالك - أخت
أبي سعيد الخدري - أخبرتها أن زوجا لها خرج، حتى إذا كان بالمدينة
على ستة أميال عند طرف جبل يقال له القدوم، تعادى (1) عليه اللصوص
فقتلوه، وكانت فريعة في بني الحارث بن الخزرج في مسكن لم يكن
لبعلها، إنما كان سكنى، فجاءها إخوتها، فيهم أبو سعيد الخدري،
فقالوا: ليس بأيدينا سعة فنعطيك وتمسك، ولا يصلحنا إلا أن
نكون جميعا، ونخشى عليك الوحشة فاسألي (2) النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت
فقصت عليه ما قال إخوتها، والوحشة، واستأذنته في أن تعتد
عندهم، فقال: افعلي إن شئت، فأدبرت حتى إذا كانت في الحجرة
قال: تعالي، عودي لما قلت، فقالت، فقال: امكثي في مسكنك حتى
يبلغ الكتاب أجله، ثم إن عثمان بعثت إليه امرأة من قومه تسأله عن
أن تنتقل من بيت زوجها، فتعتد في غيره، فقال: افعلي، ثم قال
لمن حوله: هل مضى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صاحبي في مثل هذا شئ؟
فقالوا: إن فريعة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، فأخبرته،
فانتهى إلى قولها، وأمر المرأة أن لا تخرج من بيتها.
أخبرت أن هذه المرأة التي أرسلت إلى عثمان أم أيوب بنت
ميمون بن عامر الحضرمي، وأن زوجها عمران بن طلحة بن عبيد الله.

(1) في " ص " " تقادى ".
(2) في " ص " " فسأل ".
35

12077 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال:
قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد [عن] (1) نسائهم، وكن متجاورات
في داره (2)، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله!
بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا (3)؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن
النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها.
12078 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
لا تخرج المتوفى عنها، إلا أن ينتوي أهلها منزلا فتنتوي معهم (4).
12079 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه أنه سئل عن المتوفي عنها أتنتقل؟ فقال: لا تنتقل
إلا أن ينتوي أهلها منزلا، فتنتوي معهم.
12080 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخذ المرخصون
في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.
باب النفقة للمتوفى عنها
12081 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا نفقة

(1) ظني أنها سقطت من " ص ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " في الدار ".
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " تبددنا إلى بيوتنا " ويحتمل أن يكون ما في " ص "
صوابا، والمعنى: أخذت كل واحدة منا نصيبها من البيت، من قولهم: تبدد القوم الشئ، إذا
اقتسموه وأخذ كل واحد منهم نصيبه.
(4) أخرجه سعيد من طريق حماد بن زيد عن هشام، رقم: 1368 وذكره ابن حزم
من طريق حماد بن سلمة عن هشام 10: 287 وقوله: ينتوي، من انتوم القوم:
انتقلوا من بلد إلى بلد.
36

للمتوفى الحامل إلا من مال نفسها (1).
12082 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت
المواريث (2).
12083 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار
أن ابن عباس قال: لا نفقة لها (3).
12084 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي، وامرأة له حبلى،
فسئل ابن عباس عن النفقة عليها، فقال: لا نفقة لها، فأتي ابن
الزبير، فقال: أنفقوا عليها، ثم قال لآلها: إن شئتم، فحدثنا
أن عبد الله بن المسيب، أو قال: ابن السائب - أنا أشك - العائذي
لقاه لا نفقة لها (4)، قال: لا تنفقوا عليها إن شئتم.
12085 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه سعيد من طريق علي بن الحكم، وكثير عن عطاء، رقم: 1375
وذكره ابن حزم من طريق الربيع عن عطاء 10: 289 وهو القول عندنا، كما في مختصر
الطحاوي - ص 226.
(2) أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس، رقم: 1376 وذكره
ابن حزم من وجه آخر 10: 289.
(3) أخرجه سعيد عن ابن عيينة، وحماد بن زيد عن عمرو، وعن هشيم عن حجاج
عن عطاء جميعا عن ابن عباس.
(4) كذا في " ص ".
37

أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها
نفقة، حسبها الميراث.
12086 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن
عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث (1).
12087 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله
مثله.
12088 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في
المتوفى عنها الحامل، قال: ليس لها نفقة.
12089 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وعكرمة
قالا في المتوفى عنها: ليس لها نفقة ولا سكنى (2).
12090 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: أرسل ابن
سيرين إلى عبد الملك بن يعلى يسأله عن المتوفى عنها وهي حامل،
وذلك من أجل التي اختلفوا فيها، فلم يجعل لها عبد الملك بن يعلى
نفقة (3).
12091 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال في المتوفي عنها وهي حامل: لها النفقة (4).

(1) أخرجه سعيد من طريق ابن أبي ليلى، وأشعث عن أبي الزبير 3، رقم: 1384.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: نفقتها من
نصيبها 3، رقم: 1383.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين أشبع مما هنا، رقم: 1389.
(4) أخرجه سعيد من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، رقم: 1370.
38

قال الزهري: فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال:
لا نفقة لها، ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي
بطنها (1).
12092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب
عن المتوفى عنها وهي حامل، على من نفقتها؟ قال: كان ابن عمر
يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها، فأبى
الأئمة ذلك، وقضوا بأن لا نفقة لها (2).
12093 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن
عليا وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل (3).
12094 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن شريح قال:
النفقة للحامل المتوفى عنها من جميع المال، والرضاع من جميع
المال (4).
12095 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم
قال: كان أصحابنا يقولون، إن كان المال ذا مز (5) فهو من نصيبه،
يعني الرضاع (6).

(1) ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري 10: 289.
(2) ذكره ابن حزم من طريق المصنف 10: 289.
(3) أخرجه سعيد من حديث ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود،
ومن حديث أبي صادق عن علي.
(4) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور مقتصرا على الطرف الأول منه.
(5) المز بكسر الميم وتشديد الزاي: الكثرة والفضل، وانظر ما علقناه على سنن سعيد.
(6) أخرج سعيد عن إبراهيم نحوه في الحامل المتوفي عنها زوجها، رقم: 1369.
39

12096 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إن كان نصيبه تمام رضاعه، فهو من نصيبه، وإلا فهو من جميع المال.
12097 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن
عبد الله بن معقل قال: الرضاع من نصيبه.
12098 - عبد الرزاق عن الثوري، وسألناه عن المرأة تدعي
حملا، قال: كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها،
فإن عرفن ذلك، وصدقنها، أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا (1).
باب السكنى للمتوفى عنها
12099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد
قال: سئل ابن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي في كراء (2)،
من يعطى الكراء؟ قال: زوجها، فإن لم فالأمير (3).
12100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى
عنها زوجها وهي في كراء، قال: هو في مال زوجها، إنما تحبس (4)
في حقه عليها.
12101 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان

(1) تقدم في (باب الكفيل في نفقة المرأة).
(2) أي في بيت أجرة.
(3) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن يحيى دون الجملة الأخيرة، رقم: 1366.
(4) في " ص " " تجلس ".
40

يقول: كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا، فنسخها (والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1)
ونسخها (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (2)، فإذا كانت
حاملا فوضعت حملها، انقضت عدتها، وإذا لم تكن حاملا، تربصت
أربعة أشهر وعشرا.
12102 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل
عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته، ولا تعلم
بوفاته، قال: ما أكلت بعد وفاته فهو عليها، يؤخذ من نصيبها (3).
12103 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
مثله.
12104 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن
إبراهيم قال: هو لها بما حبست نفسها عليه، وقول الشعبي أحب
إلى سفيان.
باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
12105 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن
المسيب قال: تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها، فلا تمس طيبا،

(1) سورة البقرة، الآية 234.
(2) سورة الطلاق، الآية: 4.
(3) أخرجه سعيد عن أبي شهاب عن إسماعيل وحده، رقم: 1387.
41

ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب،
ولا تلبس المعصفر (1).
12106 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن المسيب
قال: المطلقة والمتوفى عنها حالهما واحد في الزينة.
12107 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان
يكره الزينة للتي لا رجعة له عليها من المطلقات (2).
12108 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تحدث
حليا، وإن كان عليها لم تنزعه، ولا تمس طيبا، وتمتشط بالحناء
والكتم، وتدهن بالدهن الذي ينش (3) بالريحان، وكره الذي فيه
الأفواه (4).
12109 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني قتادة أنه سمع
الحسن يقول: لا تحد المبتوتة، تلبس ما شاءت، وتدهن ما شاءت (5).
12110 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ولتزين
المبتوتة، تنفق نفسها، وغير المبتوتة لبعلها.

(1) أخرج " ش " من طريق أيوب عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب وفقهاء
المدينة نحوه، كما في المحلى 10: 281 وذكره ابن حزم من طريق المصنف عن معمر عن
الزهري عن سعيد بن المسيب.
(2) ذكره ابن حزم في المحلى، وقال: وبه يقول أبو حنيفة ويوجبه، والشافعي ولا يوجبه.
(3) نش الشئ: خلطه، والمعنى الدهن الذي يخلط بالريحان، ونش المسك: دقه.
(4) جمع فوه بالضم: وهي التوابل ونوافج الطيب، وذكره ابن حزم في المحلى 10: 280
(5) رواه ابن حزم من طريق حميد عن الحسن بإضافة المتوفى عنها زوجها إليها
10: 279.
42

باب ما تتقي المتوفى عنها
12111 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن
عباس يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب، قال عطاء: نهيت عن
الطيب والزينة، فإياها وكل لبسة إذا رئيت عليها قيل: تزينت،
ولا تلبس صباغا، ولا حليا، وزعم أنه بلغه عن ابن عباس اعتزال
المتوفى عنها الطيب والزينة.
12112 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال
عطاء: تنهى المتوفى عنها عن (1) الطيب والزينة، ولا تكتحل بإثمد، من
أجل أنه زينة، وأن فيه مسكا، ولا بحضض (2)، فإن فيه - زعموا -
ورسا، ولكن بصبر (3) إن شاءت (4).
12113 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
أنه كان يأمر المتوفى عنها باعتزال الطيب والزينة، قال ابن جريج:
وكان عطاء لا يرى الفضة من الحلي الذي يكره.
12114 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن الحسن بن

(1) في " ص " " على ".
(2) كزفر وعنق، دواء معروف، وأثبت أحمد شاكر في المحلى " ولا تحضض "
بالتاء في أوله، وعلق عليه: " هو بضم الضاد الأولى وفتحها دواء " قلت: وأهمل ضبط
حركة الحاء، فهذا يدل أن الكلمة عنده بالتاء في أوله، وليس كذلك، بل هو
تصحيف، والصواب ما أثبت.
(3) ككتف، دواء معروف.
(4) ذكره ابن حزم في المحلى عن عطاء من غير عزو 10: 278.
43

مسلم عن صفية ابنة شيبة عن أم سلمة قالت: المتوفى عنها زوجها
لا تلبس حليا، ولا تختضب، ولا تطيب (1)
12115 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
قال: لا تبيت (2) المتوفى عنها عن بيتها، ولا تطيب، ولا تختضب،
ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب،
تجلبب به (3).
12116 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله وابن أبي ليلى عن
نافع عن ابن عمر مثله (4).
12117 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يكره للمتوفى
عنها العصب، والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة، ولا تلبس حليا (5)،
ولا تمس طيبا.
12118 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي المقدام (6) أن ابن

(1) ذكره ابن حزم نقلا عن المصنف 10: 278 وأخرجه " هق " من طريق المصنف
7: 440.
(2) هو الصواب، وفي " ص " " لا تلبث " والمعنى لا تبيت في غير بيتها.
(3) أخرجه " هق " من طريق عبيد الله بن عمر 7: 440 وذكره ابن حزم من
طريق المصنف عن عبيد الله 10: 277 فظني أن ما في " ص " من خطأ الناسخ.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى، رقم: 2123.
(5) كذا في المحلى وهو الصواب، وفي " ص " " جلبابا " خطأ.
(6) في " ص " " أبو المقداد " خطأ، وأبو المقدام هذا هو ثابت بن هرمز، ثقة
من رجال التهذيب.
44

المسيب قال: المتوفى عنها لا تحج، ولا تعتمر، ولا تلبس مجسدا (1)
ولا تكتحل.
12119 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن
كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها، فلا تنزعه
إن شاءت، وإن لم يكن عليها حين مات، فلا تلبسه هي حينئذ تريد
الزينة، وكان يكره الذهب كله ويقول: هو زينة، ويكرهه للمتوفى
عنها ولغيرها.
12120 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني
عن ابن عباس - قال أبو سيد: ورأيت في كتاب غيري " ابن المسيب "
مكان " ابن عباس " - قال: المتوفى عنها لا تمس طيبا، ولا تلبس ثوبا
مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا تلبس
المعصفر (2).
12121 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تمتشط بالحناء
والكتم، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان، ويكره الدهن الذي فيه
الأفواه، ولا تمس طيبا (3).
12122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن
أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب، فلتكتحل به ولتداو (4)

(1) أي مصبوغا بالزعفران.
(2) نقله ابن حزم في المحلى 2: 278 دون قوله: " ولا تلبس المعصفر ".
(3) تقدم في الباب الذي قبله.
(4) في " ص " " ولتداوي ".
45

به، قال: وتمتشط بحناء وكتم، وتدهن بزيت نئ (1)، وفي (2) هذه
الادهان الفارسية، وأما كل شئ فيه أفواه فلا، ولا تمس بيدها طيبا (3)
12123 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن عائشة ابنة مطيع في إحدادها كانت تصنع - على
عاصم بن عمر - (4) مثل ذلك.
12124 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الكست (5)،
والأظفار ليست بطيب.
12125 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي
عبيد اشتكت عينها (6) وهي حادة على ابن عمر، فلم تكتحل، حتى
كادت عيناها ترمصان.
12126 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت
عينيها وهي حادة على ابن عمر، حتى اشتد وجع عينيها، فلم

(1) بالكسر مهموزا، ويجوز " ني " بإبدال الهمزة ياء والادغام، هو من اللحم ما لم
تمسه النار أو لم ينضج، واللبن المحض، والمراد هنا الدهن المحض.
(2) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " وني " أو " والني ".
(3) في " ص " " طيب " وقد ذكره ابن حزم من غير عزو إلى المصنف 10: 278.
(4) أي كانت تصنع مثل ذلك في إحدادها على عاصم بن عمر، وأخشى أن يكون
هذا التقديم والتأخير من تصرفان الناسخ.
(5) في المحلى " القسط " وهما لغتان.
(6) في " ص " " عمتها " خطأ.
46

تكتحل بإثمد، كانت تلك (1) عينها بالصبر.
12127 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن
نافع أن صفية بنت أبي عبيد، لما مات ابن عمر اشتكت عينيها،
فكانت تكتحل بالصبر (2).
12128 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أم عطية قالت: أمرنا أن لا نلبس في الاحداد الثياب المصبغة، إلا
العصب، وأمرنا أن لا نحد على هالك - أو قالت على ميت - فوق
ثلاث، إلا الزوج، وأمرنا أن لا نمس طيبا إلا أدنى (3) الطهر، الكست،
والأظفار (4).
12129 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أم الهذيل عن
أم عطية قالت (5) في المتوفى عنها: لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تطيب
إلا بنبذة من قسط، وأظفار، عند طهرها (6).
12130 - عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن
حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة:

(1) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فلعل المعنى تضمد عينها. و " تلك " في
اللغة: تضغط، وتخلط، وتصبغ باللك.
(2) أخرجه سعيد بهذا الاسناد، رقم: 2128.
(3) في الصحيح " أدنى طهرها " قال الحافظ: أي عند قرب طهرها، أو
أقل طهرها، كذا في الفتح 9: 398 ووقع في " ص " " أدناه الطهر " خطأ.
(4) أخرجه البخاري من حديث حفصة عن أم عطية 9: 398 ورواه مسلم أيضا.
(5) في " ص " " قلت ".
(6) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين وحفصة عن أم عطية، رقم: 2125.
47

أنها دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين
توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره،
فد هنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب
حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر [أن] (1) تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على
زوج أربعة أشهر وعشرا، قال: وقالت زينب: ودخلت على زينب
بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها (2)، فدعت بطيب
فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي حاجة بالطيب، غير أني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر
وعشرا، قالت زينب: وسمعت أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي
صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن
ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفأكحلها؟ قال، لا، مرتين،
أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر
وعشرا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال
حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول، قالت:
كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها دخلت حفشا - قيل لمالك:
وما الحفش؟ قال: الخص - ولبست من شر ثيابها، ولم تمس طيبا
ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار، أو شاة، أو طائر،
فتفتض به - فقلت له: وما تفتض به؟ قال: تمسح به - فقل ما

(1) أخشى أن تكون سقطت.
(2) زاد في " هق " " عبد الله ".
48

تفتض بشئ إلا مات، قال: ثم تخرج فتعطي البعرة، فترمي بها،
ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب (1).
12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي
عبيد عن عائشة [أو] عن حفصة قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر تحد (2) على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج.
12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد (2) على هالك
فوق ثلاث، إلا على زوج.
12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة، وابن جريج
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لاتحد المرأة فوق ثلاث،
إلا على زوجها، فإنها تحد عنه (3) حتى تنقضي (4) عدتها (5).
12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح،
مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال: تؤمن بالله ورسوله - تحد (2) على هالك
فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.

(1) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف، ومسلم من طريق يحيى
بن يحيى في (كتاب الطلاق) 1: 486.
(2) كذا في " ص " " تحد " بدون " أن ".
(3) كذا في " ص " " عنه ".
(4) في " ص " " تنقص ".
(5) أخرجه سعيد عن ابن أبي الزناد عن هشام.
49

12135 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
أن متوفى عنها سألت عروة، فقالت: ليس لها إلا خمار ببقم (1)
أفألبسه؟ قال: لا، قالت: ليس لي غيره، قال: اصبغيه بسواد (2).
12136 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين
أن أم سلمة سئلت عن الإثمد للمتوفى عنها، فقالوا: إنها تعودته،
وإنها تشتكي عينيها، فقالت: لا، وإن فقئت (3) عيناها (4).
12137 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أصابها
إلى الإثمد ضرورة، أو إلى غيره من الطيب، فلتكتحل ولتداو به (5).
12138 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تكتحل
المتوفى عنها، إلا أن تشتكي عينيها فتعاهد بدواء.
12139 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد
قال: سألته متوفى عنها فقالت: أمي عطارة أبيع الطيب؟ فقال:
لا بأس عليك، فلما ولت قال (6): إنه على ذلك ليكره لها أن تعالج
الطيب.
12140 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت

(1) أي مصبوغ ببقم.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد عن هشام، رقم: 2126.
(3) أو قضيت.
(4) أخرجه سعيد من طريق حفصة عن أم سلمة، رقم: 2120.
(5) تقدم برقم 12122.
(6) في " ص " " قالت " خطأ.
50

إن مات وفي بيتها أفرشة، قال: إني لأحب أن تنتزعها، قلت: تجعل
مركبا في الموسم بزينة هي فيه متزينة؟ قال: لا، قال: فيقال من
هؤلاء؟ فيقال: فلانة، قد تزينت حينئذ.
12141 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المتوفى
عنها تزين الجارية من جواريها، ترسلها في الحاجة، فقال: لا بأس
بذلك، إنما نهيت عن الزينة، وسألته عن السابري، قال: يشف،
فكرهه للنساء كلهن.
12142 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سليمان بن
مسهر أن عمر بن الخطاب قال: لا تلبسوا نساءكم القباطي، فإنه إن
لا يشف يصف.
12143 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولا يشف
السابري؟ قال: لا بأس به، وتلبس من حسان ثياب البياض، قلنا
له المروي، والهروي؟ قال: فزينة (1).
12144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شعرها،
قال: لا يصبرها (2) ما لم تلبس ثيابها.
12145 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: الفضة يموت زوجها وهي عليها، الزينة هي ما لم تحدثها؟
قال: لا، قلت: فتوفي عنها، وعليها خلخالا فضة، ودملوجان،

(1) الكلمة مشتبهة.
(2) كذا في " ص " وهل الصواب " لا يضفرها؟ ".
51

وقلبان، وقلادة، وخواتم، كل ذلك فضة، قال: لا تنتزعه إن شاءت،
ليس ذلك بزينة، قلت: اللؤلؤ؟ قال (1): زينة، قلت: فإن كان
في خواتيم الفضة فصوص فيروزية، أو ياقوت؟ قال: فلا تنزعه إن
شاءت، وإن كان في شئ من ذلك ذهب (2) فلتنزعه إن شاءت (3)
إلا أن يكون خاتما يسيرا، وهو يكره الذهب لها ولغيرها (4).
12146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء:
خلخالا الذهب تحت الثياب؟ قال: زينة.
12147 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الخرص؟
[قال] (5): لا تنزعه، فإن كان ليس عليها من هذا شئ حين مات،
فلا تلبس ذلك، لأنها تريد الزينة حينئذ، قال: [قلت]: قلادة أو
خمارة؟ (6) قال: لا إلا أن يكون الشئ اليسير.
12148 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: وإن
توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال، وإن كانت لم تحض، فعليها
ما على التي قد حاضت من المواعدة، والزينة، والطيب، وإن كانت
جارية صغيرة لم تبلغ، فلا يضير أهلها أن يزينوها، أو يطيبوها، إن شاءوا.
12149 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أم الولد تخرج،

(1) في " ص " " قلت " خطأ.
(2) في " ص " " ذهبا ".
(3) كذا في " ص " وظني أن الناسخ زاده سهوا.
(4) راجع المحلى 10: 278.
(5) سقطت من " ص ".
(6) كذا في " ص ".
52

وتطيب، وتختضب، ليست بمنزلة المتوفى عنها، إذا مات سيدها.
باب يعرض الخاطب في العدة
12150 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: كيف يقول الخاطب؟ قال: يعرض ولا يبوح (1) بشئ، إن
لي حاجة، وأبشري، فأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد
أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا تقول لعل ذلك (2).
12151 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أنه قال له: إن خير ما تقول
إذا ذكرت وخطبت أن تقول: إنها ذات شرف، وإنها ذات ميسم
وجمال.
12152 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: يعرض لها في حجتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء
لمن حاجتي، وإنك لإلى خير إن شاء الله (3).
12153 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس
في * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * (4) قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك
لإلى خير، وإن النساء لمن حاجتي.

(1) كذا في الطبري، وفي " ص " " لا يبرح " خطأ.
(2) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 2: 296.
(3) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر، ومن طريق عيسى عن ابن أبي
نجيح 2: 296 (4) سورة البقرة، الآية: 235.
53

12154 - عبد الرزاق عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس
قال: يقول: إني لأريد التزويج.
12155 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن
عباس قال: يقول: إني لأريد التزويج.
12156 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: يقول:
إنك لجميلة، إنك لحسناء، إنك لنافقة، إن لإلى خير، ونحو
هذا (1).
12157 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن مجاهد مثله.
12158 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يعرض لها: إني
فيك لراغب، وإنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي.
12159 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله: * (إلا أن تقولوا
قولا معروفا) * (2)، قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن
شاء الله أن نجتمع.
باب مواعدة الخاطب في العدة
12160 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عكرمة أن يواعد الرجل

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن علية عن ليث 2: 296.
(2) سورة البقرة، الآية: 235.
54

ولي المرأة بغير علمها (1).
12161 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أرأيت لو واثقت، وعاقدت، وواعدت رجلا في عدتها
لتنكحه، ثم تمت (2) له، أيفرق بينهما؟ قال: لا، قال ابن
جريج: وبلغني أن ابن عباس قال: خير له... (3) أن يفارقها.
12162 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء:
المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه (4) في عدتها، قال: ولم تعاهد (5)،
قال: تقول: لم أعدوك.
12163 - عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال: تواعد في عدتها
غير عهد؟ قال: ذلك مكروه.
12164 - عبد الرزاق عن الثوري قال: المبتوتة والمتوفى عنها
زوجها في المواعدة سواء.
12165 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله: * (ولا تواعدوهن سرا) * (6) قال: هو الذي يأخذ عليها عهدا

(1) أخرج الطبري عن عكرمة قال: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره
2: 299.
(2) الكلمة غير واضحة.
(3) هنا في " ص " " من " مزيدة عندي خطأ
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " تواثقه "
(5) كذا في " ص ".
(6) سورة البقرة، الآية 235.
55

أو ميثاقا أن تحبس نفسها، ولا تنكح غيره (1).
12166 - عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس.
في قوله: * (ولا تواعدوهن سرا) * (2) قال: يقول: أنك لمن حاجتي.
12167 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم
البطين عن سعيد بن جبير في قوله: * (ولا تواعدوهن سرا) * (2)، قال:
لا يقاصها على كذا وكذا على أن لا تتزوج غيره (3)، قال الشعبي:
عن إبراهيم النخعي قال: هو الزنا.
12168 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله:
* (ولا تواعدوهن سرا) * (2)، قال: هو الفاحشة (4).
12169 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز
قال: هو الزنا (5).
12170 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان
يكره أن يقول: لا تسبقيني (6) نفسك (7).

(1) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 300 ومن طريق ابن المبارك عن معمر
أيضا.
(2) سورة البقرة، الآية: 235.
(3) أخرجه الطبري من طريق ابن مهدي عن الثوري 2: 299.
(4) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 299.
(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري وغيره عن ابن التيمي 2: 299.
(6) في " ص " " لا تسبيني ".
(7) أخرجه الطبري من وجوه، في بعضها " لا تسبقيني " وفي بعضها " لا تفوتيني "
2: 300.
56

12171 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك عن
مزاحم في قوله: * (أو أكننتم) * (1)، ثم قال: أسررتم.
باب * (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (1)
باب * (والوالدات يرضعن أولادهن) * (2)
12172 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله:
* (حتى يبلغ الكتاب أجله) * (1) قال: حتى تنقضي العدة (3).
12173 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: ما * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) * (2) قال:
إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه،
ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء (4)، وهي المطلقة والمتوفى عنها، ويروى
أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة.
12174 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أراد
وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما (5) قبل الحولين، فكان ذلك

(1) سورة البقرة، الآية: 235.
(2) سورة البقرة، الآية: 233.
(3) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 302.
(4) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 2: 280
(5) في " ص " " ولد فيما ".
57

* (عن تراض منهما وتشاور) * (1) فلا بأس (2).
12175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله:
* (إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) * (1) قال: يتشاوران فيما
دون الحولين، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه، وليس له أن يفطم إلا
بإذنها (3).
باب * (لا تضار والدة بولدها) * (1)
12176 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
* (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) * (1)؟ قال: لا تدعه
عليه مضارة، ولا يمنعها إياه بالذي يجد (4).
12177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * (لا تضار
والدة بولدها) * (1) فترمي به على أبيه ضرارا، * (ولا مولود له بولده) * (1)
يقول: ولا الوالد، فينتزعه منها ضرارا، إذا رضيت من أجر الرضاع
بما ترضي به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك (5).

(1) سورة البقرة، الآية: 233.
(2) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 289 وأخرج نحوه عن ابن عباس وعن
الثوري 2: 280.
(3) أخرجه الطبري من طريق غير واحد عن الثوري 2: 289.
(4) أخرج الطبري من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تدعنه
ورضاعه من شاتها مضارة لأبيها، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها 2: 285.
(5) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 285.
58

12178 - عبد الرزاق عن الثوري عن.... (1) قال: * (لا تضار
والدة بولدها) * (2) قال: فترمي بولدها ولا ترضعه * (ولا مولود له) * (2)
قال: يقول: ولا الوالد، فينتزعه منها * (وعلى الوارث مثل ذلك) * (2)
يقول: وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد، لا ينتزعه منها، وعليه
بقية الرضاع (3).
باب الرضاع ومن يجبر عليه
12179 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما
* (وعلى الوارث مثل ذلك) *؟ (2) قال: وارث المولود مثل ما ذكر.
12180 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه؟
وإن كره الوارث؟ قال: أفتدعه يموت.
12181 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس (4)
ابن عم كلالة، بالنفقة عليه مثل العاقلة (5)، فقالوا: لا مال له، قال:
فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل.

(1) كذا في " ص " (2) سورة البقرة، الآية: 233.
(3) أخرج الطبري في تفسير * (وعلى الوارث مثل ذلك) * نحوه عن الثوري،
وعنه عن إبراهيم، ومثله عن الشعبي والحسن وغيرهما 2: 287 و 288.
(4) في الطبري: حبس بني عم على منفوس كلالة، قلت: والمنفوس: المولود.
(5) أخرجه الطبري من طريق المصنف إلى هنا 2: 286 وأخرجه " هق " من طريق
سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن جريج بلفظ آخر 7: 478
59

12182 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن ابن
المسيب أخبره أن عمر جبر (1) رجلا على رضاع ابن أخيه (2).
12183 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره في قوله: * (وعلى
الوارث مثل ذلك) * (3) قال: هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال (4).
12184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
أغرم (5) ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه (6).
12185 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: أما أنه
[لو] (7) لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه (8) يقول:
* (وعلى الوارث مثل ذلك) * (3) (9).
12186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أجر رضاع
المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال، قال ابن جريج: قال
ابن كثير: قبل انقضاء الحولين.

(1) جبره على الامر: ألزمه بفعله.
(2) علقه " هق " وقال: منقطع 7: 479.
(3) سورة البقرة، الآية: 233
(4) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر 2: 287.
(5) كذا في الطبري وهو الصواب، وفي " ص " " أعمر ".
(6) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 286 وأخرجه " هق " من طريق ابن
المبارك عن معمر، وقال: منقطع 7: 479.
(7) سقطت من " ص " وهي ثابتة في الطبري.
(8) في الطبري " أخذناك بنفقته لأنه يقول... الخ ".
(9) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2: 286.
60

12187 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت
فيها بشئ معلوم * (رزقهن وكسوتهن) *؟ (1) قال: لا، وقال ابن كثير:
* (فآتوهن أجورهن) * (2): * (رزقهن وكسوتهن) * (1).
12188 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) * (1) قال: أمه
وغيرها * (إذا سلمتم ما آتيتم) * (1) أعطيتم (3).
12189 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا قام أجره فأمه أحق به، قال سفيان: فإن أبت أمه استؤجر له،
فإن لم يكن له مال ولم يجدوا أحدا يرضعه، فإن جويبرا أخبرني عن
الضحاك أنه قال: تجبر أمه على أن ترضعه، فإن وجدوا من يرضعه
لم تجبر الام.
12190 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل يموت ويترك
امرأته ترضع، وليس لها مال، وتأبى أمه أن ترضعه، قال: لا تجبر على
رضاعه وهو على العصبة، قال: وأحب إلي أن يكون على الرجال
والنساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه.
باب طلاق المريض
12191 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن

(1) سورة البقرة، الآية: 233.
(2) سورة الطلاق، الآية: 6
(3) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن المبارك عن ابن جريج 2: 291.
61

عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة،
وكان طلقها مريضا (1).
12192 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة
فيبتها، ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن
ابن عوف ابنة الأصبغ الكلني فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها
عثمن، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة (2)، قال
ابن أبي مليكة: وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا.
12193 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
وسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع، كيف تعتد إن مات؟ وهل
ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن أنها تعتد، وترثه،
وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه،
اسم ابنة الأصبغ تماضر بنت الأصبغ بن زياد بن الحصين، وهي
أم أبي سلمة.
12194 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته مريضا ثم مات، فورثها عثمان.
12195 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة

(1) قال أبو عمرو: أصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة، كذا في الجوهر
النقي، وقد أخرج سعيد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عثمان ورثها بعد
انقضاء العدة، رقم: 1954.
(2) أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن ابن جريج 7: 362.
62

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن
عوف بعد انقضاء العدة، وكان طلقها مريضا (1).
12196 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أن عبد الرحمن بن مكمل كان
عنده ثلاث نسوة، إحداهن ابنة قارظ - قال: فأخبرني عثمان بن
أبي سليمان أنها جويرية - وكان ذا مال كثير، خرج تاجرا حتى إذا
كان ببعض الطريق أخذه الفالج، فركب إليه ناس من قريش، فيهم
نافع بن طريف، وإنه طلق اثنتين منهم، ثم مكث بعد طلاقه إياهما
سنتين، وإنهما ورثاه، ومات في عهد (2) عثمان، وهو - أظن -
ورثهما، ولا أظنهما نكحتا.
12197 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
أن امرأة ابن مكمل ورثها عثمان بعد ما انقضت عدتها.
12198 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب:
لما أمر بيزيد بن عبد الله أن يقتل، طلق امرأته ثلاثا، فورثته.
12199 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: الرجل يطلق البتة مريضا، ثم يموت من وجعه ذلك، قال:
ترثه وإن انقضت العدة، إذا مات في مرضه ذلك، ولم تنكح.
12200 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: ترثه،

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن علقمة،
رقم: 1966.
(2) في " ص " " عهده " خطأ.
63

وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك، وقال الحسن: يتوارثان،
إن مات من مرضه، وقال غير الحسن: ترثه ولا يرثها.
12201 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر
ابن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها (1)
12202 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: يتوارثان إن مات من مرضه ذلك، قال معمر: وسمعت من
يقول: ترثه ولا يرثها.
12203 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن أبيه قال: إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما (2).
12204 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن ابن سيرين
قال: إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما.
12205 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن شريحا قال: إذا
انقضت العدة فلا ميراث بينهما (3).
12206 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلقها
فبتها مريضا، ثم استصح في عدتها، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي
عدتها، قال: لا ميراث لها، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا،

(1) أخرجه سعيد عن شريك وأبي عوانة عن مغيرة، رقم: 1956 و 1957.
(2) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد و " ش " من طريق ابن عروبة جميعا عن هشام،
راجع سنن سعيد رقم: 1962.
(3) راجع رقم: 1957 و 1958 من سنن سعيد.
64

ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها، ولا يجوز عليها في
ميراثها.
12207 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا طلق امرأته وهو
مريض، فإنها تكون على أقصى العدتين، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر
من حيضها أحدت بالأربعة والعشر، وإن كان الحيض أكثر أحدت
بالحيض.
12208 - عبد الرزاق قال: وذكر عن مغيرة عن إبراهيم، [و] عن
أبي سهل عن الشعبي قالا: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
12209 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين
وهو مريض، فحاضت حيضتين، ثم صح فطلقها الثالثة، قال: لا ترثه
لأنه إنما أبانها وهو صحيح، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح، ثم
مرض فبتها ورثته.
12210 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت
فقال: إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين، ولها علي ألف
درهم، قالت: صدقت! إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها، لم تزد
على الميراث، وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه، لأنها رضيت به.
باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول: لا صداق لها
12211 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذ اختلعت المرأة،
أو خيرها فاختارت نفسها، أو سألته الطلاق في مرضه، فلا ميراث لها،
65

لأنه جاء من قبلها.
12212 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن اختلعت المرأة من
زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة، ثم توفيت، جعلنا له قدر ميراثه
منها، إن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه، وإن كان ميراثه أكثر
لم يزد على العشر، لأنه رضي بها، وإن صحت جاز له.
12213 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأة في
مرضها: لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت، قال: قال الشعبي:
تصدق، وقال إبراهيم والحكم: لا تصدق.
12214 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا برأت (1) المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز.
أخبرناه محمد بن يحيى عنه
باب تقول: طلقني وهو مريض، وتقول الورثة: صحيح
12215 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا
ثم يموت، فتقول: طلقني وهو مريض، فقال أهله، بل طلقك
صحيحا، على من البينة؟ قال: القول قولها، إلا أن يأتوا هم بالبينة
أنه طلقها وهو صحيح.
12216 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله
عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه، وقسم ماله بين
بنيه - قال: في خلافة عمر - فبلغ ذلك عمر، فقال: طلقت نساءك،

(1) كذا في " ص ".
66

وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان
فيما يسرق من السمع سمع بموتك، فألقاه في نفسك، فلعلك أن
لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك، وترجع في مالك،
لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي
رغال - قال الزهري: وأبو رغال أبو ثقيف - قال: فراجع نساءه،
وراجع ماله، قال نافع: فما مكث إلا سبعا حتى مات (1).
باب المريض يطلق البكر
12217 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق
امرأته قبل أن يبني بها وهو مريض، قال: لها نصف الصداق، ولا
ميراث لها، ولا عدة عليها.
12218 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي وعمر بن
عبد العزيز قالا: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
12219 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي في رجل طلق مريضا ولم يجمع،
وقد فرض الصداق: فإن لها شطره، وإنما (2) أخذها من سليمان بن
يسار.
12220 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي

(1) أخرجه ابن راهويه في مسنده عن عيسى بن يونس وإسماعيل بن إبراهيم عن معمر
إلى قوله: كما رجم قبر أبي رغال، ذكره الحافظ في الإصابة 3: 191.
(2) انظر هل الصواب " إنها ".
67

قال: لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا، ولها نصف
الصداق، قال: وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك.
قال عبد الرزاق: والناس عليه وبه آخذ.
12221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: لها
صداقها تاما، ولها الميراث، وعليها العدة.
12222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس
لها إلا نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك، ما لم تنكح.
12223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال:
لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
باب متعة المطلقة
12224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد
فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها (1).
12225 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد
فرض لها، فلها نصف الصداق، لا متعة لها.
12226 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن

(1) أخرجه مالك عن نافع.
68

عمر مثله.
12227 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لها نصف
الصداق، ولا متعة لها (1).
12228 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
لها نصف الصداق، ولا متعة لها.
12229 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها، وقد فرض لها، قال: لها نصف
الصداق، ولا متعة.
12230 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
الذي يطلق امرأته ولم يدخل بها، وقد فرض لها، قال: لها نصف الصداق،
ولا متعة لها، فإن طلقها قبل أن يفرض، فلها المتعة، ولا صداق لها.
12231 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن لم يدخل بها ولم يفرض لها، فلها المتعة، ولا صداق لها.
12232 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بسطام عن الحكم عن
إبراهيم عن شريح مثل ذلك، قال: لها النصف.
12233 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن إبراهيم
في التي قد فرض لها ولم يدخل بها، قال: ليس لها إلا النصف.
12234 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء، رقم: 1769 ومن وجه
آخر أيضا.
69

قال: لكل مطلقة متاع، التي طلقت قبل أن يدخل بها، فلها
النصف، ولا متاع لها.
12235 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال: للمطلقة التي لم يدخل بها متعة.
12236 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن زيد
ابن الحارث: أن شريحا جبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها زوجها،
على المتاع.
12237 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: تجبر على
النصف من صداق نسائها.
12238 - معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة متعة.
12239 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: المتعة
للتي قد جمعت والتي لم تجمع سواء، يقول: لهن (1) المتعة.
12240 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
لكل مطلقة متعة، وذكره عن أبي قلابة.
12241 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لكل
مطلقة متعة (2).
12242 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن

(1) في " ص " " لمن ".
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن، رقم: 1770.
70

شريح قال: سمعته يقول لرجل طلق: متع، فلم أدر ما رد عليه،
قال: فسمعت شريحا يقول: لا تأبى (1) أن تكون من المتقين،
لا تأبى (1) أن تكون من المحسنين (2).
12243 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: متعتان: إحداهما
يقضي بها السلطان، والأخرى حق من المتقين، من طلق قبل أن يفرض
ويدخل، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه، ومن طلق بعدما يدخل
ويفرض، فالمتعة حق عليه.
12244 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
12245 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال:
إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة، فإن كان
لا يملك الرجعة متع مكانه.
باب متعة المختلعة
12246 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة، وهو فعل ذلك،
وعمرو، قال عطاء: إن ملكها فطلقت نفسها، أو خيرها فاختارت
نفسها، أو اختعلت منه، أو طلقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله، أو
جاءه عمدا، فإن لها المتعة.

(1) كذا في " ص " والمراد " لا تأب ".
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور، ويونس، وهشام عن ابن سيرين،
رقم: 1773.
71

12247 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
للمطلقة، والمختلعة، المتعة.
12248 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم مثله (1).
12249 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب
قال: للمختلعة المتاع، ولا يكره الرجل.
12250 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.
باب وقت المتعة
12251 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم
للمتعة وقتا، قال الله عز وجل: * (على الموسع قدره) * (2) وقد متع عبيد الله
بن عدي بغلام.
12252 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغني أن
المطلق كان يمتع بالخادم، والحلة، وقال ابن جريج عن ابن شهاب
مثله.
12253 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن
جبير عن سعد (3) بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن جويبر، رقم: 1774.
(2) سورة البقرة، الآية: 236.
(3) في " ص " " سعيد " خطأ.
72

امرأته، فمتعها بخادم.
12254 - عبد الرزاق عن الثوري وابن جريج عن سعد بن إبراهيم
قال: متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء (1)، قال ابن جريج
في حديثه: فثمنها ثمانون دينارا.
12255 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أدنى (2) ما أراه يجزئ
من متعة النساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
12256 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
كان يمتع بالخادم، أو النفقة والكسوة (3)، ومتع الحسن بن علي
بمال - أحسبه قال -: عشرة آلاف، يعني درهم (4).
12257 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله
عن أبيه (5) عن الحسن بن سعد عن أبيه (6) قال: متع الحسن بن علي
امرأتين بعشرين ألف، وزقاق من عسل، فقالت إحداهما - فأراها (7)

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده
رقم: 1762.
(2) في " ص " " أدناه ".
(3) أخرج سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن نحوه، رقم 1772.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن منصور عن ابن سيرين بطول، رقم: 1757.
(5) هذا أراه زيادة من الناسخ سهوا، والصواب " عبد الرحمن بن عبد الله (وهو
المسعودي) عن الحسن بن سعد عن أبيه ".
(6) هو سعد بن معبد الهاشمي مولاهم، من رجال التهذيب
(7) كذا في " ص " والصواب عندي " وأراها ".
73

جعفية -: " متاع قليل من حبيب مفارق ".
12258 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي (1) أن
شريحا متع بخمس مئة درهم.
12259 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن
الأسود بن يزيد متع بثلاث مئة درهم (2).
12260 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق
أن شريحا متع بخمس مئة درهم، ومتع الأسود بثلاث مئة درهم،
ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم، فلما أتيت بها [و] وضعت
بين يديها، قالت (3): " متاع قليل من حبيب مفارق ".
12261 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان
بن معاوية قال: سأل (4) رجل ابن عمر فقال: إني موسع، فأخبرني عن
قدري، قال: تعطي (5) كذا، وتكسو كذا، فحسبنا ذلك، فوجدناه
ثلاثين درهما.
12262 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال: متع
أبي بخادم.

(1) في " ص " " الجعفي " خطأ، وقد أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن داود
مغيرة عن الشعبي، رقم: 1766.
(2) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور، رقم: 1758.
(3) في " ص " " قال ".
(4) في " ص " " سئل ".
(5) في " ص " " تعطا ".
74

12263 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: المتعة جلباب،
ودرع، وخمار.
باب هل للذمية والمملوكة متعة؟
و
باب الموهبات (1)
12264 - عبد الرزاق عن الثوري قال: المملوكة وا.....
والنصرانية........ إذا طلقت (2).
12265 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اتهب (3)
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها، وليس ذلك لاحد
إلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهبت امرأة له نفسها فلم ينكحها، وليس ذلك لاحد
إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أرأيت لو فعل يستنكحها أيكون ذلك بغير صداق؟
قال: فيما إذا خلص، وأقول: أفليس في نكاحها ما قد علمت.
12266 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أو الزبير أنه
سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: وهبت ميمونة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
12267 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة أن ميمونة
بنت الحارث بن حزم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " الموهوبات ".
(2) نص قول الثوري أهمله الناسخ سهوا إلا قوله " إذا طلقت " فاستدركه في الهامش
فذهبت الكلمات التي كانت في موضع النقاط في القص.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " أاتهب " أو هو بحذف همزة الاستفهام.
75

12268 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن خولة ابنة حكيم بن الأوقص من
بني سليم كانت من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم (1).
12269 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه مثله،
قال: ولم أسمع أنه قبلها.
12270 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا تحل الهبة
لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: * (خالصة لك من دون المؤمنين) * (2)
12271 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا تحل لاحد الهبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
12272 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن
المسيب ورجلين معه من أهل العلم قالوا: لا تحل الهبة لاحد بعد النبي
صلى الله عليه وسلم، ولو تزوجها على سوط لحلت (3).
12273 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن
يزيد بن عبيد الله بن قسيط قال: كنت عند ابن المسيب إذ سئل عن

(1) أخرجه البخاري من حديث محمد بن فضيل عن هشام بن عروة، ورواه
أبو سعيد المؤدب عن هشام فبلغه إلى عائشة، كما في " هق " 7: 55.
(2) سورة الأحزاب، الآية: 50.
(3) في " ص " " ولم يزوجها علي سوط لحلب " وقد استفدت تصويبه من " هق "
ولفظه: " ولو أصدقها سوطا أحلت " (كذا والصواب لحلت " أخرجه من من طريق سعيد
ابن منصور عن أيوب بن موسى بن قسيط (كذا في المطبوعة والصواب عن ابن قسيط "
كما ستعرف " 7: 55 وقد نقل ابن التركماني هذا الأثر من هنا على الصواب.
76

رجل بشر بجارية، فقال له بعض القوم: هبها لي، فوهبها له، فقال
له ابن المسيب: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها
سوطا لحلت له (1).
12274 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم عن سهل
بن سعد الساعدي قال: سمعته يحدث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم
فوهبت نفسها له، قال: فصمت، ثم عرضت نفسها عليه، فصمت،
قال: فلقد رأيتها قائمة مليا - أو قال: هويا - تعرض نفسها عليه وهو
صامت، قال: فقام رجل - قال: أحسبه من الأنصار - فقال:
يا رسول الله! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: لك شئ؟
قال: لا، والله يا رسول الله! قال: اذهب فالتمس شيئا، ولو خاتما
من حديد، قال: فذهب ثم رجع، فقال: والله ما وجدت شيئا غير
ثوبي هذا، اشققه بيني وبينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في ثوبك
فضل عنك، فهل تقرأ، من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: ماذا؟
قال: سورة كذا وكذا، وسورة كذا وكذا، قال: فقد أملكتكها
بما معك من القرآن، قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه (2).
12275 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل ببينة، فدخل بها، فلها مثل صداق
امرأة من نسائها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها ويفرض، فلها المتعة (3)

(1) أخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه " هق " بهذا الاسناد 7: 55.
(2) أخرجه الشيخان أيضا من حديث أبي حازم عن سهل.
(3) أخرج " ش " عن طاووس، ومجاهد، وعطاء، والحكم، وحماد، ما معناه أنه
لا يجوز أن يهب الرجل ابنته (مثلا) إلا بصداق، راجع الجوهر النقي 7: 56.
77

باب طلاق المعتوه
12276 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عمن سمع
عليا يقول: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
12277 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
عامر بن ربيعة عن علي مثله (1).
12278 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا:
لا يجوز للأحمق المعتوه الذاهب العقل عتق ولا طلاق.
12279 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مثله.
12280 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق.
12281 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن عامر عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق المعتوه ولا نكاحه (2).
باب المجنون والموسوس
12282 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن الأعمش، وعن ابن عيينة، وأبي عوانة،
وأبي معاوية، وأبي شهاب، جميعا عن الأعمش، وأخرجه عن هشيم عن أشعث بن
سوار عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه.
(2) أخرجه سعيد من طريق صالح بن مسلم ومحمد بن سالم عن الشعبي: لا يجوز طلاق
المعتوه.
78

ما كان في إفاقة المجنون من طلاق، أو عتاقة، أو قذف، فهو جائز،
وما صنع وهو يجن فليس بشئ (1).
12283 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
إذا طلق المجنون، فقامت البينة أنه كان يعقل جاز طلاقه، وإلا أحلف
بالله ما كان يعقل، فإن حلف، وإلا جاز طلاقه، وقال في المجنون الذي
يستنكر (2) يقتل رجلا، يحلف بالله ما كان يعقل، فإن حلف غرم
الدية، وإلا قتل.
12284 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: ويطلق ولي الموسوس، ولنتظره لعله يصح (3).
12285 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في المعتوه والمجنون
الذي لا يتكلم، قال: يطلق عليه وليه.
12286 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد الله بن عمرو عن عمر بن
الخطاب: إذا تجنب (2) الموسوس بامرأته طلق عنه وليه.
قال سفيان: ولا نأخذ ذلك، نرى أنها بلية وقعت، فإن كان
يخشى عليها عزلت، وأنفق عليها من ماله.
12287 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يطلق

(1) أخرجه سعيد بمعناه مختصرا من طريق صالح وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما
عن الشعبي.
(2) كذا في " ص ".
(3) في " ص " " صح ".
79

عنه وليه، ولتصبر.
12288 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن
ابن عباس أن امرأة مجنونة أصابت فاحشة على عهد عمر، فأمر عمر
برجمها، فمر بها على علي، والصبيان يقولون: مجنونة بني فلان
ترجم، فقال علي، ما هذا؟ قالوا: أصابت فاحشة، فأمر عمر برجمها،
فقال: ردوها، فردوها، فقام إلى عمر، فقال: أما علمت أن القلم
مرفوع عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ،
وعن الصبي حتى يعقل - أو قال: يحتلم - قال: بلى، قال: فما
بال هذه؟ قال: فخلى سبيلها (1).
باب طلاق السفيه
12289 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: سفيه محجور عليه، قال: لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه،
ولا يجوز بيعه.
12290 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: كتب

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن نمير عن الأعمش، ثم قال: كذلك رواه شعبة
ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش
مرفوعا (يعني أنه قال: أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم... الخ) قال:
ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا 8: 264 قلت: والمرفوع رواه
" د " من حديث أبي الضحى عن علي و " ت " من حديث الحسن عن علي 2: 318.
80

عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي (1) الكندي، مهما أقلت (2) السفهاء في شئ فلا تقلهم في ثلاث: عتق، ونكاح وطلاق.
12291 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كنت عند (3) عمر بن عبد العزيز، ماذا أقلت السفهاء فلا تقلهم
بالطلاق والعتاقة.
باب طلاق المبرسم
12292 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن
طلاق المبرسم (4)، قال: لا يجوز حتى يعقل (5).
12293 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن أيوب عن
أبي قلابة قال: لا يجوز طلاق المبرسم ولا عتاقه، إلا أن يشهد عليه
أنه كان يعقل حينئذ، وإلا حلف، فإن حلف، وإلا جاز عليه.
باب طلاق الأخرس
12294 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأخرس الذي

(1) في " ص " " علي " خطأ.
(2) الإقالة العفو والصفح.
(3) كذا في " ص " والصواب " كتب عمر بن عبد العزيز " كما في الأثر السابق.
(4) من أصيب بالبرسام، وهو بالكسر علة يهذي فيها المرء (قا).
(5) أخرج سعيد عن الحكم والنخعي مثله دون قوله: " حتى يعقل " وعن
النخعي، والشعبي، والحسن، أنهم لم يروا طلاق المبرسم شيئا، وروي من طريق غير
واحد: " طلاق المجنون في إفاقته جائز، وإذا طلاق في غير إفاقته لم يجز طلاقه ".
81

لا يتكلم قال: يطلق عنه وليه.
12295 - عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس - وسألته -
قال: ليس له طلاق إلا أن يكتب، قال: وفي نفسي منه شئ وإن
كتب، قال: ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه.
باب طلاق السكران
12296 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يجوز
طلاق السكران، إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله، إنما أتى
ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه (1).
12297 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وابن سيرين
سمعهما يقولان: يجوز طلاق السكران، ويجلد جلدا (2).
12298 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجوز طلاقه،
ويجلد جلدا.
12299 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجوز طلاقه.
وعتاقه، ولا يجوز شراؤه، ولا بيعه، ولا نكاحه.

(1) روى سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء إجازة طلاق السكران وإقامة الحد
عليه فيما أتى في سكره 3، رقم: 1101.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عنهما، رقم: 1097.
82

12300 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
يجوز الطلاق للسكران، لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها، ولا يجوز
هبته ولا صدقته.
12301 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أجاز عمر بن عبد
العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران، فقال عبيد الله بن أيمن:
طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق، فأجازه معاوية عليه.
12302 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي وإبراهيم قالا: يجوز طلاق السكران وعتقه (1).
12303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن
المسيب قال: يجوز طلاق السكران (2).
12304 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: طلاق السكران جائز (3).
12305 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة
عن ابن عباس قال: ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه (4).
12306 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس قال:

(1) روى سعيد إجازة طلاق السكران عن النخعي من طريق مغيرة، وعن الشعبي
من طريق إسماعيل بن أبي خالد، راجع رقم: 1099 و 1100.
(2) أخرجه سعيد عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حرملة، رقم: 1103.
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء، رقم: 1098.
(4) قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران: رويناه عن ابن عباس من طرق في
بعضها الحجاج بن أرطاة، وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 10: 209
83

ليس طلاق السكران بشئ.
12307 - عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم
ابن محمد أنه كان يقول: لا يجوز طلاق السكران.
12308 - عبد الرزاق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان
بن عثمان بن عفان أنه قال: لا يجوز طلاق السكران والمعتوه.
قال عبد الرزاق: وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن
أبي ذئب.
12309 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يجوز طلاق السكران.
12310 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مسلم بن الديال عن
ابن شبرمة قال: يجوز طلاق السكران، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله
لا يجوز، قال: وقال ابن أبي ليلى، يجوز نكاحه وطلاقه.
باب طلاق الصبي
12311 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء.
12312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [و] عن معمر عن الزهري
في الصبي قالا: لا يجوز طلاقه ولا عتاقه، ولا يقام عليه الحدود،
حتى يحتلم.
84

قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري (1).
12313 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم (1).
12314 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر
عن إبراهيم قال: لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا (1).
12315 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
ابن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا.
12316 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن
عبد الله عن جده عن علي قال: لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم.
باب التي لا تعلم مهلك زوجها
12317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن
عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة
أشهر وعشر بعد ذلك، ثم تزوج، فإن جاء زوجها الأول، خير بين
الصداق وبين امرأته (2).
12318 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني

(1) قال " هق ": روينا عن الشعبي، والحسن، وإبراهيم، أنهم قالوا: لا يجوز
طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم 7: 359.
(2) أخرجه أبو عبيد في كتابه من طريق الأوزاعي عن الزهري مختصرا، قاله " هق "
7: 445 وأخرجه مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب مختصرا عن عمر وحده.
85

أن ابن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود، يقسم
من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته، وتسهيل عدتها أربعة أشهر
وعشرا.
12319 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عمر أمر مولى المغيب عنها أن يطلقها.
12320 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن
مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن،
فمكث امرأتي أربع سنين، ثم أتت عمر، فأمرها أن تتربص أربع سنين
من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعي (1) وليه، فطلق، وأمرها أن تعتد أربعة
أشهر وعشرا، قال: ثم جئت بعدما تزوجت، فخيرني عمر بينها وبين
الصداق الذي أصدقت (2).
12321 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن
بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنوات، ثم
ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تربص أربع سنين من
حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها، وإلا تزوجت بعد السنين
الأربع، ولم تسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك، فبينا هو على
بابه يستفتح - أو بينا هو ذاهب إليه أهله - قال: قيل: إن امرأتك
تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك، فأخبر خبر امرأته، فأتى عمر بن

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " دعا ".
(2) قال " هق " بعد ما ساق القصة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: ورواه
مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن 7: 446 وسياق عبد الرحمن بن أبي ليلى فيما يلي.
86

الخطاب فقال: أعدني على (1) من غصبني (2) على أهلي، وحال بيني
وبينهم، ففزع عمر لذلك وقال: من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين!
قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض، فجئت
وقد تزوجت امرأتي، زعموا أنك أمرتها بذلك، قال عمر: إن شئت
رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها، قال: بلى زوجني
غيرها، فجعل عمر يسأله عن الجن، وهو يخبره (3).
12322 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن
أبي هند عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب،
أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء، فاستطير،
فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عن
ذلك، فصدقوها، فأمرها أن تتربص أربعة حجج، ثم أتته بعد
انقضائهن، فأمرها فتزوجت، ثم قدم زوجها فصاح بعمر، فقال:
امرأتي، لا طلقت ولا مت، قال: من ذا؟ قالوا: الرجل الذي كان
من أمره كذا وكذا، قال: فخيره بين امرأته وبين المهر، وسأله،
فقال: ذهبت بي حي من الجن كفار، فكنت فيهم، قال: فما كان
طعامك فيهم؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه، والفول حتى غزاهم
حي مسلمون، فهزموهم، فأصابوني في السبي، فقالوا: ماذا دينك؟ فقلت:
الاسلام، قالوا: أنت على ديننا، إن شئت مكثت عندنا، وإن شئت

(1) أعدى فلانا على فلان: نصره وأعانه وقواه.
(2) كذا في " ص " والمعنى غصبني أهلي، أو غلبني على أهلي.
(3) أخرجه سعيد من طريق أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، رقم: 1749
وكذا " هق " 7: 446.
87

رددنا على قومك، قلت: ردوني، فبعثوا معي نفرا منهم، أما الليل
فيحدثوني وأحدثهم، وأما النهار فإعصار الريح، أتبعها حتى رددت
عليكم. قال ابن جريج: وأما أبو قزعة فسمعته (1) يقول: إن عمر
سأله أين كنت؟ فقال: ذهب بي جن كفار، فلم يزالوا يدورون (2)
بي الأرض، حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون، فأخذوني فردوني،
قال: ماذا يشاركونا فيه من طعامنا، قال: فيما لا يذكرون اسم الله
عليه منها، وفيما سقط، قال عمر: إن استطعت لا يسقط مني شئ.
12323 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في المرأة
تفقد زوجها، ولا تدري ما الذي أهلكه، أنها تربص أربع سنين، ثم
تعتد عدة المتوفى عنها، ثم تنكح أن بدا لها (3).
12324 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب عن عمر قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين.
12325 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب الوليد
إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته،
فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة، فقال أبو مليح: حدثتني بنيهمة

(1) التصويب من عندي، وفي " ص " " فسألته ".
(2) في " ص " " يدوروا ".
(3) أخرجه مالك عن يحيى بلفظ آخر.
88

بنت عمر (1) الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاه غزاها (2)، فلم تدر
أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول،
وقد تزوجت، قالت: فركب زوجاي (3) إلى عثمان فوجداه محصورا،
فسألاه وذكرا له أمرهما، فقال عثمان: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد
وقع ولا بد، قال عثمان (4): فخير الأول بين امرأته وبين صداقها،
قال: فلم يلبث أن قتل عثمان، فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة،
فسألاه، فقال: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد كان ما ترى، ولا بد
من القول فيه، قالت: وأخبراه بقضاء عثمان، فقال: ما أرى لهما
إلا ما قال عثمان، فاختار الأول الصداق، قالت: فأعنت (5) زوجي
الاخر بألفين، كان الصداق أربعة آلاف، ورد أمهات أولاد كن
له، تزوجن بعده، ورد أولادهن معهن (6)، علم أنه قاله.
12326 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال: إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير الصف
فأربع سنين.
12327 - أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج عن عطاء

(1) كذا في " ص " وفي " هق " " سهيمة بنت عمير " وفي نسخة أخرى من " هق "
" شهبة ".
(2) في " هق " " أن زوجها صيفي بن قتيل نعى لها من قندابيل ".
(3) في " ص " " زوجاتي " خطأ.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال: فخير عثمان الأول ".
(5) الكلمة غير مستبينة.
(6) أخرج " هق " هذه القصة أولا من طريق سعيد عن قتادة عن أبي المليح الهذلي،
ثم قال: قال سعيد: نا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث... الخ 7: 447.
89

قال: تتربص أربع سنوات من يوم تكلم، ثم يطلقها وليه، لتأخذ
بالوثقى، ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها، وكانت
النية أن يراجعها، فتعتد عدة المتوفى عنها، فإن جاء فاختارها، اختارت
من الأول (1)، فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها، ولم تعتد من
الاخر، قرت عنده كما هي.
12328 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يغرم الزوج
الصداق، قال: أما نحن فنقول: تغرمه المرأة، وهو أحب القولين إلينا.
12329 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا مضت أربع
سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته.
12330 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله (2) العرزمي عن
الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت،
فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق (3).
12331 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن
علي قال: تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت.
12332 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن
عليا قال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق.
12333 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " اعتدت من الاخر ".
(2) في " ص " " عبد الله " خطأ.
(3) أخرجه سعيد من طريق منصور عن الحكم عن علي بمعناه، رقم: 1752.
90

وافق عليا على أنها تنتظره أبدا.
12334 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق (1).
12335 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت.
باب يجئ الأول وقد ماتت
12336 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن جاء
فوجدها قد ماتت، قال: ميراثها قط، قال عطاء: هي منه وهو منها،
إذا كانت نكحت في حياته.
12337 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال:
يقول ما قال عمر: يستحلف بالله أي (2) ذلك كان مختارا لو وجدها
حية، إياها أو صداقها؟.
12338 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إذا
جاء المفقود فوجدها قد ماتت عند زوجها، فميراثها للأول دون الاخر،
ولها مهرها من الاخر بما استحل منها.

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، رقم: 1754.
(2) في " ص " " أن " خطأ.
91

باب يجئ وقد مات آخر
12339 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: جاء
الأول فوجدها قد تزوجت، ومات زوجها الاخر (1)، أليس يختار أيضا؟
قال: بلى، قلت: فمات الأول وعلم ذلك، أيأخذ ورثته مهره
إياها، ثم لا ترثه؟ قال: لا أدري.
12340 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في امرأة
فقدت زوجها، فتزوجت، فتوفي زوجها الاخر، ثم جاء الأول، قال:
ترد ميراثها من الاخر إلى أهل الاخر (2)، وهي امرأة الأول، قال معمر:
وقال قتادة: ترث الاخر، فإن مات الأول قبل أن يأتي، فإنها ترثه
أيضا، وتعتد منهما جميعا عدتين.
12341 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن
امرأة فقدت زوجها، ثم تزوجت، ثم مات زوجها الاخر، ثم جاء الأول،
قال: ترد ميراث الاخر، وهي امرأة الأول، ترثه ويرثها.
12342 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي أنه قال في امرأة فقدت زوجها، فتزوجت غيره، فطلقها
ثلاثا، أنه يتزوجها الاخر؟ قال: نعم، لا يسوى طلاقه بعده بعرة.
12343 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة، في المفقود
تزوجت امرأته وهو حي، ثم توفي المفقود، وامرأته عند زوجها الاخر،
فلها مهرها بما استحل منها، وترث الأول، وتعتد من هذا الآخر عدة

(1) في " ص " " الأول ".
(2) أخرج سعيد نحوه عن النخعي، رقم: 708.
92

الطلاق، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها، قال قتادة: وتكون هذه
الفرقة من الاخر تطليقة.
12344 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته، وتزوجت، فبلغ الأول فطلقها، قال:
حرمت على الاخر، وتعتد ثلاثة قروء، ثم تبين منهما جميعا، وإن
كانت حاملا فوضعت بعد شهر، اعتدت شهرين من الأول، ثم تبين
منهما جميعا (1)، والنفقة على الذي تعتد من مائه، وإن كانت حاملا
فوضعت بعد شهر، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته، وصارت النفقة
على الذي طلقها، والعدة منه بقية شهرين، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر
برئت من الأول، وانقضت عدتها منه، واعتدت من الاخر بقية
الحمل، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل.
باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد
12345 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله
المرأة، قال: هي امرأته حتى يموت، قال: وقال خالد عن الحسن:
إذا أبق فهي فرقة، وقول الشعبي أحب إلي.
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
12346 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن

(1) أخرجه سعيد بلفظ آخر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم، رقم: 705.
93

عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن ادع فلانا وفلانا - ناسا
قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما
أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوا بنفقة ما مضى.
12347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كتب
عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة، فكتب:
أن أدعهم، فأمرهم أن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن لم يطلقوا خذوهم
بنفقة ما مضى، وما استقبل.
12348 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا ادانت (1) فهو عليه، وما أكلت من مالها فليس عليه.
12349 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن النخعي قال:
إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها، وإن لم تستدن فلا شئ لها عليه،
إذا أكلت من مالها، قال معمر: وسألت ابن شبرمة عنها، قال:
إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة، قال معمر: ويقول
آخرون: من يوم ترفع أمرها إلى السلطان.
12350 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
ما ادانت فهو عليه.
قال أبو حنيفة: ونحن لا نقول ذلك، يقول: ليس لها شئ
إلا أن يفرضه السلطان.
12351 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد

(1) في " ص " " إذابت " خطأ، والصواب " إذا ادانت " أو " ما ادانت ".
94

عن الشعبي قال: أتت امرأة شريحا فقالت: إن زوجي غاب، وإني
استدنت دينارا فأنفقت على نفسي، قال: ان (1) كان امرك بذلك؟
قالت: لا، قال: فاقضي دينك.
12352 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال:
ليس للعاصية نفقة، يقول: إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه (2).
12353 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال:
إذا حبس (3) المرأة من قبلها فلا نفقة لها.
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
12354 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة،
قال: ليس لها إلا ما وجد، ليس له أن يطلقها (4).
12355 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل
لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما؟ قال: يستأنى له،
ولا يفرق بينهما، وتلا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " أكان ".
(2) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق موسى الجهني عن الشعبي 2: 41.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " إذا كان حبس المرء... الخ ".
(4) أخرج سعيد عن الشعبي قال: إن وجد أنفق، وإن لم يجد لم يكلف إلا ما يطيق،
وروي عنه أيضا: ينفق عليها أو يطلقها.
95

بعد عسرا يسرا) (1).
قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري.
12356 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته جبر على أنه
يفارقها (2).
قال الثوري: ونحن لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت
به، فلتصبر.
12357 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد (3) قال:
سألت عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما،
قال: قلت: سنة؟ قال: نعم سنة (4).
12358 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا لم يجد
ما ينفق الرجل على امرأته يفرق (5) بينهما.
12359 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا لم يجد
الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما.

(1) سورة الطلاق، الآية: 7.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بمعناه، رقم: 2019.
(3) سقط من " ص " عقيبه " عن سعيد بن المسيب " فقد رواه سعيد عن ابن عيينة
عن أبي الزناد عن ابن المسيب، رقم: 2018.
(4) أخرجه سعيد.
(5) في " ص " " ففرق ".
96

12360 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا تحبس المرأة
على الخسف (1).
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا
12361 - عبد الرزاق عن الثوري عن [ابن] أبي نجيح عن
مجاهد قال: لو رأى رجل (2) مع امرأته عشرة تفجر بهم، لم تحرم عليه.
12362 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن عطاء ومجاهد
قالا: إذا فجرت المرأة، فإن شاء أمسكها.
12363 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن ابن سيرين
قال: لا يقربها، ليفارقها.
12364 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن
أثيع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أرأيت لو وجدت مع امرأتك
رجلا؟ قال: أضربه بالسيف، ثم قال لعمر [مثل ذلك] (3)، فقال
مثل ذلك، ثم تتابع القوم على قول أبي بكر وعمر، ثم سأل سهيل
ابن بيضاء، قال: أقول (4): لعنك الله فإنك خبيث، ولعنك الله فإنك
خبيثة، ولعن الله أول الثلاث، ما (5) يحدث بهذا الحديث، فقال النبي

(1) يقال: باتوا على الخسف، أي ليس لهم شئ يتقوتونه.
(2) في " ص " " رجلا ".
(3) ظني أنه سقط من " ص " أو ما في معناه.
(4) في " ص " " فأقول " والصواب عندي ما أثبت.
(5) انظر هل الصواب " من ".
97

صلى الله عليه وسلم: تأولت يا بن بيضاء (1)
12365 - عبد الرزاق عن معمر عن هارون عن رئاب عن عبد الله
ابن عبيد بن عمير قال: قال رجل: يا رسول الله! إن امرأتي ذات
ميسم، وإنها والله ما تمنع يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها،
فقال: يا رسول الله! لو أني أفارقها ثلاث (2)، قال: فاستمتع بأهلك.
12366 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
رجل عن مولى لبني هاشم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي
لا تمنع يد لامس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن فارقها، قال: إنها تعجبني،
قال: فتمتع بها.
باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها
12367 - عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء قال:
قلت: الرجل يقذف، ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها
فيه ما رأى، وقبل أن يرى عليها ما رأى، قال: فيلاعنها، والولد لها.
12368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف امرأته
لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر.

(1) أي تأولت آيات اللعان، وأجبت بما تقتضيه.
(2) كذا في " ص ".
98

باب الرجل ينتفي من ولده
12369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال: و (1) يلاعنها، والولد لها، قلت: أو
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ قال: نعم، إنما
ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال، فقالوا:
هم لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
12370 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: فنفاه بعدما احتلم، قال: فيجلد، وهي امرأته، إنما ذلك
لحدثان (2) ما تضع، وأقول: إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره، فلا
نفايه (3) له وإن لم تضع.
12371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجل
ولدت امرأته ولدا، فأقر به، ثم نفاه بعد، قال: يلحق به إذا أقربه،
[و] ولد على فراشه، وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها، ثم ذكر الزهري (4)
حديث الفزاري، فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما (5) أسود،
- وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال:

(1) لعل الواو مزيدة خطأ.
(2) اللام فيه للوقت، والمعنى: فور ما تضع.
(3) كذا في " ص ".
(4) في " ص " " للزهري " خطأ.
(5) في " ص " " غلام ".
99

نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ قال:
نعم، فيها ذود ورق، قال: مما ذلك ترى؟ قال: ما أدري، لعله أن
يكون نزعها عرق، قال: وهذا لعله أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص
له من (1) الانتفاء منه (2).
12372 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم في الذي ينتفي
من ولده بعد أن يقر: إذا أقر ساعة فهو ولده، فإن أنكر بعد ذلك فهو
قذف مستقل، يلاعن ويلحق به ولده الذي كان أقر به.
12373 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: إذا أقر ثم نفاه، قال: يلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويلاعن بكتاب الله عز وجل.
12374 - عبد الرزاق (3) عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال:
إذا اعترف بولده ساعة واحدة، ثم أنكر بعد، لحق به (4).
12375 - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في
الرجل يقر بولده، ثم ينكر: يلاعن، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب،
فكتب إليه: أن إذا أقر به طرفة عين، فليس له أن ينكر (5).

(1) في مسلم " في ".
(2) أخرجه مسلم عن ابن راهويه، وابن رافع، وعبد بن حميد 1: 490.
(3) كذا في " ص " وقد سقط اسم شيخ عبد الرزاق، ولعله ابن عيينة.
(4) أخرج وكيع في أخبار القضاة من طريق أبي معاوية عن المجالد عن الشعبي
عن شريح عن عمر، قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه 2: 191.
(5) راجع ما فوقه.
100

12376 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال:
إذا اعترف الرجل بولده، ثم انتفى منه، فليس ذلك له، يلحق به
وإن كره.
وقال عامر: رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة، أقر بولده،
ثم نفاه، فألحقه به، ثم التفت إلينا، فقال: لو كان هذا هكذا لأوشك
أحدكم أن ينتفي ولده (1).
12377 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن الحسن وقتادة
في الرجل يقر بولده، ثم ينكره، قال: يلاعنها، ويصير الولد لها ما
كانت أمه عنده. ذكره عن حماد عن إبراهيم قال: لو أقر بولد
ستين سنة ثم قذفها، لاعنها، وألزمها الولد، وقاله عثمان أيضا.
12378 - عبد الرزاق عن أبي معشر (2) عن إبراهيم قال: يلاعن
بكتاب الله عز وجل، ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ينكر حملها قبل أن تضع
12379 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن امرأة كانت حاملا
فقال زوجها: ليس هذا الذي في بطنها مني، لم يلاعن حتى تضع،
لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا، فإن رماها بالزنا، لاعن.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " من ولده " وراجع أخبار القضاة لوكيع 2:
238.
(2) هو زياد بن كليب.
101

باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه
12380 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت للزهري: أرأيت
لو أن امرأة زنت (1) فقالت: إن ولدها من غير زوجها، وقال الزوج:
بل هو لي، قال: هو له إن اعترف به.
12381 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أم ولد ميسرة - مولى ابن زياد -... (2) تزعم أن ولدها ليس
من ميسرة، قال: لا، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقال له ابن عبيد
ابن عمير: أفلا يدعى له القافة (3)، قال: الولد للفراش وللعاهر
الحجر، قال ابن جريج: وأقول أنا: إذا قالته الحرة كذبت وضربت.
باب الرجل يقذف ثم يطلق
12382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
طلق الرجل واحدة، أو اثنتين، ثم قذف امرأته... (4) يلاعنها، وإن بت
طلاقها ثم قذفها جلد، ولحق به الولد، قال قتادة: وإذا انقضت
العدة في الواحدة جلد، ولحق به الولد.
12383 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل
قذف امرأته بالزنا، ثم طلقها، فيها نكاية؟ قال: يلاعنها، لأنه قذفها

(1) في " ص " " زنيت ".
(2) هنا في " ص " " أن " مزيدة.
(3) جمع قائف من القيافة.
(4) هنا في " ص " " ثم " مزيدة خطأ.
102

وهي امرأته، وقال معمر عن الزهري: يجلد، ويلحق به الولد.
12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر
عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة، أو اثنتين، ثم قذفها، جلد،
ولا ملاعنة بينهما، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة (1).
12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قذفها
فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا، حد ولحق به الولد.
12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته،
ثم طلقها، فلم تعلم حتى انقضت عدتها، قال: يجلد ولا ملاعنة (2).
12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
إذا قذف امرأته، وليست له رجعة، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة،
فإذا كان لا يملك الرجعة، ضرب، ولحق به الولد (3).
12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال علي وابن مسعود:
إن قذفها وقد طلقها، وله عليها رجعة، لاعنها، وإن قذفها وقد طلقها
وبتها، لم يلاعنها (4).
12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف

(1) أخرجه سعيد من طريق حبان الأزدي وعمرو بن هرمز عن جابر بن زيد،
رقم: 1562 و 1563 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر، راجع مختصر الطجاوي -
ص 217 وهو قول علي وابن مسعود كما سيأتي.
(2) روى سعيد نحوه عن الشعبي.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة مختصرا، رقم 1569.
(4) هو القول عندنا.
103

امرأته ثم يطلقها، قال: لا ضرب ولا لعان، قال: وقال الحكم:
الضرب، وقال جابر عن الشعبي: يلاعن.
12390 - عبد الرزاق عن [ابن] التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي: لا يلاعن، أما إني لأستحيي
إذا رأيت الحق أن أرجع إليه (1).
12391 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كان
لا يملك الرجعة، ضرب، ولحق به الولد، ولا ملاعنة بينهما.
12392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع
الحسن يقول: إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا، قال: ألزمه ما فر منه،
قال: يلاعنها (2).
12393 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المختلعة، إن
قذفها قبل أن تفتدي منه، جلد، ولا ملاعنة.
باب قذفها قبل أن تهدى له
12394 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن

(1) كذا في " ص " وفي سنن سعيد من طريق مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق
امرأته ثلاثا، فجاءت بحمل فانتقى منه، قال: يلاعنها. فقال له الحارث العكلي: يا أبا عمرو
إن الله يقول في كتابه: (والذين يرمون أزواجهم) أفتراها له زوجة وقد طلقها
ثلاثا؟ فقال الشعبي: لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه، رقم: 1570 قلت: لفظ
الرواية هكذا في الكتابين، والمراد عندي أن الحياء لا يمنعني من الرجوع إلى الحق.
(2) كذا في " ص " وقد روى سعيد عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال:
لا يلاعن، رقم: 1565.
104

تهدى إليه، قال: يلاعنها.
12395 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال: إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق إذا لاعنها.
12396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال:
إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها، وبها حمل، فلها الصداق كاملا،
ويلاعنها.
12397 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل
قذف امرأته قبل أن تهدى إليه، قالا: إن كانت حاملا لاعنها، وفرق
بينهما، ولها مهرها تاما، والولد لها، قال معمر: وقال قتادة: لها
نصف الصداق، ويلاعنها إن لم يدخل بها.
12398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يقذف
الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه، قال: يلاعنها والولد له، وعمرو
قاله.
باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة
12399 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال:
إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة، ولم يدخل بها، فإنه يجلد.
12400 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قذف الرجل امرأته
وهو بأرض بائنة، قال: إذا جاء لاعن.
105

باب قوله: لم أجدك عذراء
12401 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت: إذا قال
لامرأته: لم أجدك عذراء، ولا أقول ذلك من زنا، فلا يجلد، لم يجلد
عمر، زعموا أن العذرة (1) تذهبها الوضوء (2) وأشباهه.
12402 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل
يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شئ عليه، العذرة تذهبها
الحيضة والوثبة.
12403 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن العذرة يذهبها غير الوطئ، ولا ملاعنة بينهما.
12404 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال: سألت
سالم بن عبد الله عن ذلك، فقال: إن العذرة تذهبها الحيضة والوثبة.
12405 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا يضرب إلا أن
يرميها بالزنا، لان العذرة تذهب بها الحيضة والسئ (2).
12406 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن إبراهيم في الرجل يدخل بالمرأة لم يجدها عذراء، قال: إن العذرة
تذهب من النزوة والنفس (3).

(1) في " ص " " العدة " خطأ.
(2) كذا في " ص ".
(3) النفس: الدم.
106

باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
12407 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
ولد له اثنان في بطن، فانتفى من أحدهما، وأقر بالآخر، قال: ينتفي
من أحدهما (1) جميعا، أو يدعيهما جميعا، قال سفيان: وتفسيره
عندنا إن انتفى بالأول (2) وأقر بالآخر، ضرب وألحقا به جميعا،
وإن أقر بالأول وانتفى عن الاخر، لاعن، وألزقا به جميعا.
باب يقذفها ويقول: لم أر ذلك عليها
12408 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إنما كانت
الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة
عليها.
12409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
قال لامرأته: يا زانية! ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير
حمل، قال: لا يلاعنها، قال: ويقول بعضهم: لا ملاعنة إلا عن
حمل، أو يقول: رأيت.
12410 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال لها: يا زانية!
لاعنها على كل حال، إذا رفعا إلى السلطان، رأى ذلك أو لم يره،
أعمى كان أو غير أعمى، قال الله عز وجل: (والذين يرمون أزواجهم) (3)

(1) كذا في " ص " وهو ظاهر الخطأ، ولعل الصواب " ينتفي منهما جميعا ".
(2) كذا في " ص " والقياس " انتفى من الأول ".
(3) سورة النور، الآية: 6.
107

باب قذفها ولم يترافعا إلى السلطان
12411 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فلم يترافعا فهي امرأته (1).
12412 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل
قذف امرأته، ثم مات قبل أن ترفعه إلى السلطان، قال: إن شاءت
لم ترفعه إلى السلطان، وهي امرأته.
12413 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: ترفعه إلى
السلطان لا بد، قال: وهو قول قتادة.
باب يقذفها وهي صماء بكماء
و
باب يقذفها ثم يموت
12414 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي
في رجل قذف امرأته صماء بكماء، قال: هي بمنزلة الميتة، أضربه،
وقال غيره: لا أضربه حتى تعرب عن نفسها (2).
12415 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مات

(1) أخرج سعيد نحوه عن الشعبي، رقم: 1585.
(2) وأخرج سعيد من طريق عمر بن بشير عن الشعبي سئل عن رجل قذف امرأته
وهي صماء خرساء، قال الشعبي: ليس تسمع ولا تتكلم فتصدقه وتكذبه، ليس بينهما حد
ولا لعان، رقم: 1586 فلعل المراد من قوله: أضربه، التعزير.
108

أحدهما ولم يتلاعنا، قال: يرثه الاخر.
12416 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل
يقذف امرأته ثم يموت أحدهما، قال: يتوارثان، ولا ملاعنة بينهما.
12417 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله.
12418 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله، قال معمر:
وقاله الحسن أيضا، قال: يتوارثان، ولا يسئل الباقي عن شئ.
12419 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف الرجل
امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت.
وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم. وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء
يشهدون، ورثها. وإن شهد لم يجلد ولم يرث. وإن اعترف الزوج
جلد وورث. وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث (1)
قال قتادة: لو سكت كان بمنزلتها، لم يجلد ولم يرث (1).
12420 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم: يتوارثان ولا ملاعنة بينهما،
قال الحكم: وقال الشعبي: يلاعن بعد الموت، وقال الحكم: يجلد
ويرثها إذا قذفها ثم ماتت.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن ماتت ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم
يرث... الخ " وقوله: " بمنزلتها " أي بمنزلة الصورة السابقة، أو الصواب " وإن مات ولم تشهد
ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث، قال قتادة: لو سكتت كانت بمنزلتها، لم تجلد ولم ترث ".
109

باب يقذفها بعد موتها
12421 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال: إذا قذف
الرجل امرأته وهي حية، لاعنها، وإن قذفها بعد ما تموت، جلد الحد.
باب يقذفها قبل أن يتزوجها
12422 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته
قبل أن يتزوجها، ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان، قال: يجلد
ولا يلاعنها، وهي امرأته.
12423 - عبد الرزاق عن الثوري قال: يضرب لها لان الحد
وجب عليه قبل أن يتزوجها.
باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
12424 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إن أكذب
نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله، جلد (1)، وراجعها (2).
12425 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أكذب نفسه بعدما
يبقى من التلاعن شئ، ضرب وهي امرأته.
12426 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:

(1) في " ص " " أجلد ".
(2) وراجع ما في سنن سعيد بن منصور، رقم: 1580.
110

أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها، قال: فهي
امرأته، ويجلد.
12427 - عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال:
إذا قذف الرجل امرأته، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد ثمانين،
وألزق به الولد، وهما على نكاحهما، فإن قذفها بعدما يجلد، يكذب
نفسه (1)، لم يكن بينهما ملاعنة، ولكنه يجلد كلما قذفها، لأنها شهادة
لا تقبل.
باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
12428 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قد نزع
وأكذب نفسه بعدما يلاعنها، قال: لا يجلد، قلت: لم؟ قال:
قد تفرقا، قد باء بلعنة الله.
12429 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن أكذب
نفسه بعدما يلاعنها، جلد وألحق به الولد، قال معمر: وأخبرني من
سمع الحسن يقول: يجلد ولا يلحق به الولد.
12430 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب أنه سمعه يقول: إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه
يجلد، ويلحق به الولد، وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " فإن قذفها بعد ما يكذب نفسه ويجلد "
أو " بعدما يكذب نفسه " فقط.
111

الخطاب، ويكون ذلك متى أكذب نفسه.
12431 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي هند عن
ابن المسيب أنه سمعه - وهو يسئل عن الملاعن إذا اعترف بعد
ملاعنته - أنه يجلد وتدفع إليه امرأته (1).
12432 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا أكذب نفسه
بعد أن يقضي تلاعنه فرق بينهما.
باب لا يجتمع المتلاعنان أبدا
12433 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن إبراهيم
قال: قال عمر بن الخطاب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا.
12434 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي
النجود عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا يجتمع
المتلاعنان أبدا (2).
12435 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تحل
له أبدا، قال: لم أرهم يريدون أن يجتمعوا (3) أبدا، قال: قلت:
إون نكحت غيره؟ قال: نعم.
12436 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي

(1) أخرج سعيد معناه عن خالد بن عبد الله عن داود، رقم: 1580.
(2) أخرجه " هق " من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع 7: 410.
(3) في " ص " " يجتمعون " والصواب " أن يجتمعوا " أو " أن يجتمعا ".
112

النجود عن زر بن حبيش عن علي قال: لا يجتمع المتلاعنان (1).
12437 - عبد الرزاق عن أبي هاشم عن النخعي قال: إذا أكذب
نفسه، جلد ولحق به الولد، ولا يجتمعان (2).
12438 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أكذب
نفسه، فلا يتناكحان أبدا.
قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري.
12439 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أكذب نفسه ضرب الحد.
12440 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال: متى أكذب جلد، وخطبها مع الخطاب.
12441 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال: الملاعنة تطليقة بائنة.
12442 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال: إذا أكذب نفسه جلد، وردت إليه.
12443 - عبد الرزاق عن معمر عن داود قال: سمعت ابن المسيب
يقول: إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة، فإنه يجلد ويلحق به
الولد، وتطلق امرأته تطليقة بائنة، ويخطبها مع الخطاب، ويكون

(1) أخرجه " هق " من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع 7: 410.
(2) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي
عن الجهم بن دينار عن إبراهيم 7: 410 ولعل في إسناد المصنف سقطا.
113

ذلك متى أكذب نفسه.
12444 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال:
لما نزلت: (الذين يرمون أزواجهم) (1) الآية، قال سعد بن عبادة:
إني (2) أطلع الان يفخذها رجل، فنظرت حتى أدمنت (3)، فإن ذهبت
أجمع الشهداء لم (4) أجمعهم حتى يقضي حاجته (5)، وإن حدثتكم
بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألا
تسمعون إلى ما قال سيدكم، قالوا: يا نبي الله! لا تلمه، فإنه ليس فينا
أحد أشد غيرة منه، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة
قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا البينة
التي ذكر الله، قال: فابتلي ابن عم له، وهو هلال بن أمية، فجاء
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك على امرأته رجلا، فأنزل الله عز وجل:
(والذين يرمون أزواجهم) الآية إلى (الصادقين) (6)، فلما شهد أربع
مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوه فإنها واجبة، ثم قال له: إن كنت
كاذبا فتب، قال: لا، والله إني لصادق، ثم مضى على الخامسة،
ثم شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) سورة النور، الآية: 6.
(2) في " ص " " أي ".
(3) الكلمة مشتبهة، وفي حديث هلال بن أمية من رواية جرير عن أيوب عن عكرمة
عند " هق " " إني رأيت حتى استوثقت، وسمعت حتى استبنت ".
(4) في " ص " " ثم " خطأ.
(5) في " هق ": فلو وجدت لكاعا متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه
حتى أتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته.
(6) سورة النور، الآية: 6 - 9.
114

قفوها فإنها واجبة، ثم قال لها: إن كنت كاذبة فتوبي، فسكتت
ساعة، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم مضت على الخامسة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به كذا، وجاءت به كذا، فهو
لفلان، فجاءت به على المكروه من ذلك، قال معمر: فبلغني أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر (1).
12445 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني داود
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[فرق] بين المتلاعنين حتى تلاعنا، وقال: إذا وضعت فأتوني به قبل
أن ترضعه، وقال: إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به،
وإن جاءت به أحمر سبطا (2) فهو من زوج المرأة، فجاءت به أسود
جعدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة ليس (3) لولا ما قضى الله فيه.
12446 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن
سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه،
أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من
أمر المتلاعنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك،

(1) أخرجه الطيالسي، ومن طريقه " هق " عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن
عباس 7: 394.
(2) في " ص " " سبط ".
(3) كذا في " ص " وفيه تحريف، وعند البخاري من طريق هشام بن حسان عن عكرمة
عن ابن عباس: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ".
115

قال: فتلاعنا في المسجد وأنا حاضر، قال: فلما فرغا قال: كذبت
عليها يا رسول الله إن أمسكها (1) فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ذلك التفريق (2) بين كل متلاعنين، وكانت حاملا فأنكره، فكان
ابنها يدعى لامه (3).
12447 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج لعله عن
الزهري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحيمر
قضيئا أقضى (4) كأنه وحرة، فلا (5) أراها إلا صدقت وكذب عليها،
وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا صدق عليها، فجاءت به
على المكروه من ذلك.
12448 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير: يقول: قيل النبي صلى الله عليه وسلم: هو
هذا يا رسول الله! ولدها، فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره حتى رأينا
أنه قائل له شيئا، فلم يقل شيئا.
12449 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) كذا في " ص " وفي الصحيحين " أمسكتها ".
(2) وعندهما " ذاك تفريق بين كل متلاعنين ".
(3) أخرجه البخاري عن يحيى، ومسلم عن محمد بن رافع، كلاهما عن المصنف، قاله
" هق " 7: 400.
(4) في " ص " " قصاقصي " ولعل الصواب، " قضيئا أقضى " والقضئ: فاسد العينين
بكثرة دمع أو حمرة، وأقضى أفعل التفضيل منه، أصله أقضأ.
(5) في " ص " " قالا أراها " خطأ.
116

سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعنا:
أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب.
12450 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن جعفر
ابن محمد عن أبيه عن علي قال: لما كان من شأن المتلاعنين عند
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب أن أكون أول الأربعة.
12451 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي مذ عفار النخل - قال:
وعفارها أنها كانت تؤبر، ثم تعقر أربعين، لا تسقى بعد الابار - قال:
فوجدت رجلا مع امرأتي، قال: وكان زوجها مصفرا، حمشا (1)، سبط
الشعر، والذي بعتب (2) به خدلج إلى السواد، جعدا، قططا (3)، مستهما،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، ثم لاعن بينهما، فجاءت بولد يشبه
الذي رميت به (4).
12452 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزناد عن القاسم بن محمد نحو هذا الحديث، وزاد القاسم: فقال
ابن شداد بن الهاد لابن عباس: هي المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو كنت راجما بغير بينة رجمتها، فقال ابن عباس: لا، ولكنها

(1) في سنن سعيد " حمش الساقين " أي دقيقهما.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " بغت به " وفي " هق " " رميت به ".
(3) في " ص " " قطط " وهو متفلفل الشعر.
(4) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج 7: 407.
117

تلك المرأة كانت قد أعلنت في الاسلام (1).
12453 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني
أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: لاعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى، وقال زوجها: ما
قربتها منذ عفار النخل - وعفار النخل أنها كانت لا تسقى بعد الابار
شهرين - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، قال: ويزعمون أن
زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين، أصهب الشعر، وكان
الذي رميت به أسود، فجاءت بغلام أسود، أحلى (2)، جعدا، قططا،
عبل الذراعين (3)، خدلج الساقين (4)، قال القاسم بن محمد: قال
ابن شداد [بن] الهاد لابن عباس: أهي المرأة التي قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها، فقال ابن عباس: لا، تلك
المرأة كانت قد أعلنت في الاسلام (5).
باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
12454 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سمعت سعيد

(1) في " ص " " في الألم " خطأ، وقد رواه المصنف بطوله فيما يلي عن إبراهيم بن
محمد عن أبي الزناد، وفي آخره كما أثبتنا، وفي " هق " " أعلنت السوء في الاسلام ".
(2) كذا في " ص " وعند " هق " " أكحل ".
(3) ضخمهما.
(4) ممتلئهما.
(5) أخرجه سعيد عن ابن أبي الزناد، رقم: 1557 و " هق " من طريق ابن وهب
عن ابن أبي الزناد، ومن طريق المغيرة بن عبد الرحمن، جميعا عن أبي الزناد 7: 407.
118

ابن جبير يقول: كنا بالكوفة نختلف في الملاعنة، يقول بعضنا:
لا نفرق بينهما، قال سعيد: فلقيت ابن عمر فسألته عن ذلك، فقال:
فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوي (1) بني العجلان، وقال: والله إن أحدكما
لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما، فتلاعنا، ثم
فرق بينهما، قال أيوب: فحدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر قال: يا رسول الله! صداقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن
كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذلك
أوجب لها، أو كما قال (2).
12455 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين:
حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، فقال: يا رسول
الله! مالي، قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من
فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها (3).
باب كيف الملاعنة (4)؟
12456 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت

(1) كذا في " ص " وفي الصحيحين و " د " " فرق بين أخوى بني عجلان " وهو
الأظهر، ولعل في " ص " سقطا.
(2) أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن أيوب، قال " هق ": وبمعناه رواه حماد
بن زيد وابن علية عن أيوب 7: 401.
(3) أخرجه البخاري عن ابن المديني، ومسلم عن جماعة، كلهم عن ابن عيينة.
(4) في " ص " " المتلاعنة " خطأ.
119

لعطاء: كيف الملاعنة؟ قال: يشهد أربع شهادات بالله شهادة، ثم
ليشهد أربعا أنه لمن الصادقين، ثم يقول: وعليه لعنة الله إن كان
من الكاذبين، وهي مثل ذلك، وتقول: وعليها غضب الله إن كان
من الصادقين.
12457 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ويدرأ عنها للحد
العذاب أن يلاعن كما يدرؤ عنها هي (1).
12458 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير
قال: أخبرني (2) أمير من الامراء أن ألاعن بين الرجل وبين امرأته،
فلاعنت بينهما، قال: قلت: كيف فعلت؟ قال: كما هو في كتاب
الله عز وجل.
12459 - عبد الرزاق عن الثوري قال: يقول: أشهد بالله إني لمن
الصادقين فيما رميتها من الزنا، يبدأ هو، ثم هي بعد.
باب اللعان أعظم من الرجم
و
باب من قذف الملاعنة
12460 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي قال:

(1) النص هكذا في " ص " ولعل الصواب " أنه قال: ويدرأ عنه العذاب - الحد -
أن يلاعن كما يدرأ عنها هي " يعني أن الملاعنة دارئة للحد عنه كما هي دارئة عنها.
(2) كذا في " ص " والصواب " أجبرني " أو " أمرني ".
120

اللعان أعظم من الرجم (1).
12461 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال:
سمعت سعيد بن المسيب يقول: وجبت اللعنة والغضب على أكذبهما.
12462 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فمن
افترى عليها؟ قال: يحد.
12463 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قال: من
قذف الملاعنة جلد الحد.
12464 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن المغيرة
والشعبي أنهما قالا في الذي يلاعن امرأته، ثم يقول لها بعد الفرقة:
ليس الولد مني، قالا: يجلد، وسألت الحكم وحمادا، فقالا مثل ذلك.
12465 - عبد الرزاق عن هشام بن بشير عن مغيرة عن إبراهيم
والشعبي مثل حديث شعبة (2).
باب من قذف ابن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
12466 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: من
قذف ابن الملاعنة جلد الحد.
12467 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي

(1) أخرجه سعيد عن خالد بن عبد الله عن بيان، رقم: 1554.
(2) في حديث ابن عباس مرفوعا عند " د " و " هق ": " ومن رماها أو رمى ولدها
جلد الحد " 7: 402.
121

قالا: من قذف ابن الملاعنة جلد (1).
12468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج
أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها، ثم يقذفها، ثم يعلم ذلك،
قال: لا ملاعنة بينهما، ويفرق بينهما، ويجلد، ويلحق به الولد.
12469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة،
فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة، قال: يغرم الصداق،
ولا يرثها، وقال قتادة: يرثها.
باب من دعي للذي انتفى منه
12470 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إن قال إنسان لابن
الملاعنة: يا ابن فلان! - الذي انتفى منه - عزر ولم يجلد.
12471 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قال إنسان:
يا ابن فلان! - للرجل الذي انتفى منه - قال: لا ينبغي أن يدعى له،
ولم يذكر عليه حدا.
12472 - عبد الرزاق عن الثوري قال: من قال لابن الملاعنة:
يا ابن فلان! - الذي انتفى منه - فليس عليه حد.

(1) أخرجه سعيد بهذا الاسناد عن النخعي وحده، رقم: 1556 ورواه عن الشعبي
من وجه آخر، رقم: 1559.
122

باب ادعاه أبوه بعد ما مات
و
باب لاعنها وهو مريض
12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن
أمه بعد ما يموت، فلا يجوز، لأنه إنما ادعى مالا، وإن ادعى وهو
حي، ضرب ولحق به.
12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا قذف امرأته (1)
وهو مريض لاعنها، ثم مات من مرض ذلك، ورثته ما كانت في العدة،
لأنه جاء من قبله، وإن ماتت هي لم يرثها.
باب ادعاء المرأة الولد
و
باب ميراث الملاعنة
12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يجوز دعوى النساء
في الولد أنها ولدته، إلا ببينة.
12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثنا داود بن أبي هند عن عبد الله - يعني ابن عبيد بن عمير - قال:
كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة، يسأل عن ابن الملاعنة

(1) في " ص " " امرأة به " خطأ.
123

من يرثه؟ فكتب إلي أنه سأل، فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
به للام، وجعلها بمنزلة أبيه وأمه.
12477 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال:
حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني
زريق: لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة؟ قال: قضى به رسول
الله صلى الله عليه وسلم لامه، هي بمنزلة أبيه وأمه، قال سفيان: ترثه أمه المال كله.
12478 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع
عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لامه، ومن قذف لامه (1)، يقول:
يا ابن الزانية! ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه، قال سفيان:
المال كله.
12479 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
ميراث ولد الملاعنة كله لامه.
12480 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال:
ابن الملاعنة عصبته أمه (2)، هم يرثونه ويعقلون عنه، ويضرب قاذف
أمه، ولا يجتمع أبوه وأمه (3).
12481 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
بن الجزار عن علي قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه.

(1) كذا في " ص " والمعنى: ومن قذفه بأمه.
(2) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " عصبته عصبة أمه؟ ".
(3) أخرج سعيد عن خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال: ولد الملاعنة يلحق
بأمه، ويعقلون عنه، رقم: 1560.
124

12482 - عبد الرزاق عن صاحب له عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
عن علي وابن مسعود قالا (1): عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه.
12483 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من يرث
ولد الملاعنة؟ ترك أمه وحدها، قال: لها الثلث، ولعصبة أمه ما بقي،
قلت: وترك ابنته، قال: لها الشطر، ولعصبة أمه ما بقي.
12484 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت
السنة في ابن الملاعنة أنه يرثها، وترث أمه منه ما فرض الله لها.
12485 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال:
ترث أمه منه الثلث، وما بقي في بيت المال، وقاله ابن عباس أيضا.
12486 - عبد الرزاق عن معمر قال: اختلف النخعي والشعبي
في ميراث ابن الملاعنة، فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك، فرجع
فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها،
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فتزوجت فولدت أولادا، ثم توفي ابنها الذي
لاعنت عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منه (2) الثلث،
وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لامه الثلث،
ولإخوته الثلثان.
12487 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون
مثل حديث معمر.

(1) في " ص " " فلا " خطأ.
(2) في " ص " " منها " خطأ.
125

12488 - عبد الرزاق عن معمر قال: وبلغني أن بعضهم يقول:
لامه الثلث، ولعصبة أمه ما بقي، قال: وأرى إن كان معها إخوة
فلهم ما بقي، فإن لم يكن له (1) أم، قال ابن طاووس: أخبرت عن
رجل من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث
له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له.
12489 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس مثله.
12490 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت بعض أهل المدينة
يقول: لامه الثلث، فإن كانت من العرب فالثلثان في بيت المال، وإن
كان من العرب فالثلثان في بيت المال (2)، وإن كانت من الموالي فلموالي
أمه الثلث (2).
باب ولد الزنا
12491 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولد الزنا
ولدته أمه حرا، قال: ميراثه ميراث الملاعنة.
12492 - عبد الرزاق عن الثوري قال: ميراث ولد الزنا ميراث
ولد ابن (3) الملاعنة.
12493 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أولاد الزنا:

(1) في " ص " " لم أم " خطأ.
(2) كذا في " ص ".
(3) كذا في " ص " والصواب حذف كلمة " ولد " أو " ابن ".
126

لا يرثهم من ادعاهم، ويتوارثون من قبل الأمهات، لأنا لا ندري
لعل أباهم ليس بواحد، ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك، فإن
ولدت غلامين من زنا، فمات أحدهما ورث الاخر السدس.
12494 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن ترك الرجل ابنته، وإخوته لامه، وأخواله، فإن المال كله لابنته.
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
12495 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الرجل
يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال: عليها غضب الله، هي امرأته
كما هي، لا يلاعنها.
12496 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى عن مكحول قال: لا ملاعنة بينهما.
12497 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا: إذا
قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا، فلا ملاعنة بينهما.
12498 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عياش عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد
أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، عند
المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد، قال معمر: وحدثني
ذلك عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن
أسيد، وإن قال رجل لنسوة: قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن،
127

ولم يقل: هي فلانة، فلا حد ولا ملاعنة.
12499 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، إنما يلاعن التي إذا قذفها
ضرب.
12500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا قذف
الحر (1) امرأته أمة، ألحق (2) به الولد، ولا ملاعنة بينهما، ولاحد
عليه، ولا يفرق بينهما، تكون امرأته على حالها.
12501 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد
قالا: لا لعان بين المسلم واليهودية، والنصرانية، والمملوكة.
12502 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول:
لا يلاعن اليهودية، ولا النصرانية، ولا المملوكة، وقسمتها وقسمة
الحرة سواء، وعدتهما، وطلاقهما، يعني اليهودية، والنصرانية، وليس
بينهما لعان ولا ميراث، وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة،
ولا تنكح الأمة على النصرانية.
12503 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس، ومجاهد،
والشعبي، عن الحكم، وعن إبراهيم، قالوا في اليهودية والنصرانية
تحت المسلم يقذفها: إنه يلاعنها، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة،
وكانوا يقولون: ليس على قاذفهن حد.

(1) في " ص " " الحرة ".
(2) في " ص " " أمد للحق ".
128

12504 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية،
والنصرانية، والمملوكة، والمسلم.
12505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف المسلم
امرأته النصرانية لاعنها.
12506 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
يلاعن في كل زوج.
12507 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن
ابن المسيب قال: يجلد قاذفها، سماها الله تعالى من المحصنات.
12508 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو
ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن
وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية، تحت المسلم، والحرة عند
العبد، والأمة عند الحر، والأمة عند العبد، والنصرانية عند النصراني.
باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
12509 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا قذف الرجل
النصرانية وهي عند المسلم، فلا حد عليه.
12510 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قذف النصرانية
تحت المسلم جلد الحد.
129

12511 - عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال: إن كان لها
ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الاسلام، وإلا فلا حد على قاذفها.
12512 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن
عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم، فجلده عمر
بضعة وثلاثون (1) سوطا.
باب قذف الرجل النصرانية
12513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف
نصرانيا أو نصرانية، عزر ولم يحد.
12514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى قال: قولنا: لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب
وإن كان عبد مسلم (2).
12515 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى عن رجاء بن حياة قال: استقام بنا (2) ونحن أناس من
أهل الشام سليمان في خلافته، ومعه عمر بن عبد العزيز، فقال عمر:
كيف تقولون في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر! قال: قلنا:
نحده، قال عمر: سبحان الله، ما نحد إلا من قذف مسلما.

(1) كذا في " ص " والصواب " ثلاثين ".
(2) كذا في " ص ".
130

12516 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى
ابن عمر يقول: لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من
المشركين، نصراني، أو يهودي، أو مجوسي.
12517 - أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
عطاء: افترى على رجل مسلم الأب (1) من أهل الشرك، فعقوبة (2) ولا
خلاف.
12518 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف
قالا: كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني، قذف أحدهما
الآخر، فضرب النصراني للمسلم (3) ثمانين، وقال للنصراني: ما فيك
أعظم من القذف، فترك، فرفع ذلك إلى عبد الحميد، فكتب فيه
إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي، فحسن ذلك عمر.
12519 - عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية:
لا يضرب بعضهم لبعض، إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام، كما
لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض.
باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها
12520 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة، فإن كان قد

(1) كذا في " ص ".
(2) غير واضح في " ص ".
(3) في " ص " " فضرب النصراني المسلم ".
131

أحصنها فهو له، لا يجوز عليها ما قال.
12521 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية
بنت أبي عبيد أن عمر قال: من كان منكم يطأ جاريته،
فليحصنها، فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به
الولد (1).
12522 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه [قال]: قد بلغني أن
رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله
لا أوتى برجل منكم فعل ذلك، إلا ألحقت به الولد، فمن شاء
فليعزل، ومن شاء لا يعزل (2).
12523 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي، فقال: لعل سيد هذه أن يكون
يطؤها ثم ينكر ولدها، أما إنه لو أنكر ألزمته إياه (3).
12524 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عمر بن
عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال: يا أيها
الناس أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدا لا يطأ وليدة، فتلد، إلا
ألحقت به ولدها.

(1) أخرجه مالك عن نافع بمعناه 2: 216 و " هق " من طريق مالك 7: 413.
(2) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2: 216 و " هق " من طريق مالك 7: 413 وأخرج
سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر الخ 3، رقم: 2063.
(3) رواه سعيد بمعناه عن إبراهيم التيمي 3، رقم: 2064.
132

12525 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى عن نافع عن
صفية بنت أبي عبيد عن عمر مثل ذلك.
12526 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن عمر
قضى في وليدة رجل أتته، فذكرت له أنه كان يصيبها وهي خادم له،
تختلف لحاجته، وأنها حملت، فشك في حملها، فاعترف بإصابتها،
فقال عمر: أيها الناس! ما بال رجال يصيبون ولائدهم، ثم يقول
أحدهما إذا حملت: ليس مني، فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته،
فحملت، فإن ولدها له، أحصنها أو لم يحصنها، وإنها إن ولدت حبيس
عليه، لاتباع، ولا تورث، ولا توهب، وإنه يستمتع بها ما كان
حيا، فإن مات فهي حرة، لا تحسب في حصة ولدها، ولا يدركها
دين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أنه لا (1) يملك والده،
ولا يترك في ملكه (2).
12527 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو نوفل مسلم بن عمرو أنه سمع عبد الله بن عمير بن الحارث
يحدث أن أبا بكر أو عمر أصاب وليدة له سوداء، فعزلها، ثم باعها،

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " لا يحل لولد أن يملك والده ".
(2) أخرج " هق " من طريق غير واحد، منهم مالك عن نافع عن ابن عمر عن
عمر أنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو
يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة 10: 342 وأخرجه من وجه آخر أيضا، وأخرج
عن سعيد بن المسيب مرسلا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد،
ولا يجعلن في الثلث، ولا يبعن في دين 10: 344.
133

فانطلق بها سيدها، حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها، فامتنعت
منه، فإذا هو براعي غنم فدعاه، فراطنها، فأخبرها أنه سيدها، قالت:
إني حملت من سيدي الذي كان قبل هذا، وإن في ديني لا يصيبني
رجل في حمل من آخر، فكتب سيدها إلى أبي بكر أو عمر، فأخبره
الخبر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان
من الغد، وكان مجلسهم الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل
عليه السلام في مجلسي هذا عن الله عز وجل: أن أحدكم ليس بالخيار
على الله إذا تنجع المتنجع (1)، ولكنه * (يهب لمن يشاء إناثا ويهب
لمن يشاء المذكور) * (2)، فاعترف بولدك، فكتب بذلك فيها.
12528 - عبد الرزاق عن سعيد بن عبد العزيز عن غيلان بن
أنس قال: ابتاع أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها،
فحملت له، فأراد أبو بكر أن يطأها، فحاملت (3) عليه، وأخبرته
أنها كانت حاملا، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها حفظت
فحفظ الله لها، إن أحدكم إذا انتجع بذلك المنتجع (1) (4) فليس بالخيار
على الله، قال: فردها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صاحبها.
12529 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قيل
لعطاء: أم ولد ميسره - مولى ابن باذان - تزعم أن ابنها ليس من ميسرة،

(1) التنجع والانتجاع في الأصل طلب الكلاء، وأستعير هنا لطلب الولد،
والمنتجع موضع طلب الكلاء.
(2) سورة الشورى، الآية: 49.
(3) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة في " ص " وكأنه من تحامل عنه: أعرض.
(4) في " ص " كأنه " شجع بذلك المشجع " والصواب عندي ما أثبت.
134

قال: لا تصدق، الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال: وسأله ابن
عبيد بن عمير عن شأل ميسرة وقال: لا تدعن له القافة؟ قال: لا،
الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال: وأقول أنا: إذا قالت الحرة لولدها
من الرجل، كذبت وضربت.
12530 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان الرجل يقع
على جارية له تدخل وتخرج، ثم حملت، فقال: ليس مني، لا يلحق به.
12531 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة
ابن زيد قال: كان زيد بن ثابت يقع على جارية له، يطيب نفسها،
لأنها كانت جارية له، فلما ولدت له انتفى من ولدها، وضربها مئة،
ثم أعتق الغلام.
12532 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة
ابن زيد مثله، إلا أنه قال: كانت الجارية فارسية (1).
12533 - عبد الرزاق عن الثوري ان ينكر ولد الأمة إذا كان
اعترف به (2)، وإن انتفى منه قبل أن يعترف به لم يلحق.
12534 - عبد الرزاق عن محمد بن عمر قال: أخبرني عمرو
ابن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له، وكان يعزلها، فولدت،
فانتفى من ولدها (3).

(1) ذكره ابن عبد البر تعليقا عن ابن عيينة كما في الجوهر النقي 7: 413 وأخرجه
سعيد بن منصور عن ابن عيينة 3، رقم: 2061.
(2) لعل في " ص " سقطا من النص، والصواب " ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة... الخ ".
(3) قال ابن عبد البر: روى شعبة عن عمارة بن حفصة عن عكرمة عن ابن عباس
فذكر نحوه، كذا في الجوهر النقي نقلا عن الاستذكار 7: 413.
135

12535 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
زياد قال: كنت عن ابن عباس يسب (1) الغلام وأمه، فتناوله
بلسانه، قال (2): إنه لابنك، فدعاه، وحمل أمه على راحلة، قال:
وكان ابن عباس انتفى منه.
12536 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له،
فحملت، فشق ذلك عليه وقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس
منهم، قال: فولدت غلاما أسود، فسألها، فقالت: من راعي الإبل،
قال: فاستبشر (3).
12537 - عبد الرزاق عن الثوري في أم الولد قالت (4): ليس
ولدي من سيدي، قال: لا تصدق، السيد أحق بالولد، وليس عليها
ضرب إذا اعترف به.
باب دخول الرجل على امرأة رجل غائب
12538 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: رجل غائب عن امرأته، ولم تكن استأذنته بالخروج، أتخرج

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " فسب ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " قالت ".
(3) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد 3، رقم: 2073.
(4) في " ص " " قال ".
136

في طواف؟ أو عيادة مريض ذي رحم؟ قال: لا، أبي إباء شديدا،
فقلت: أبوها يموت، فأبى أن يرخص لها في أبيها، قال: وأقول:
إنها تأتيه وذا رحم قريب، قد ترك ابن عمر الجمعة وانطلق إلى ذي
رحم دعي إليه.
12539 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه
حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة
مغيبة إلا ذو محرم، ألا وإن قيل: حموها، ألا وإن حموها الموت (1).
12540 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يدخل
عليها وهو غائب إلا ذو محرم.
12541 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على
مغيبة، قال: فقام رجل، فقال: إن أخا لي - أو ابن عم لي - خارج
غازيا، وأوصاني بأهله، فأدخل عليهم، قال: فضربه بالدرة، ثم قال:
ادن كذا، ادن دونك، وقم على الباب، لا تدخل، فقل: ألكم
حاجة؟ أتريدون شيئا؟.
12542 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص
استأذن على علي فلم يجده، فرجع، ثم استأذن عليه مرة أخرى فوجده،
فكلم امرأة علي في حاجته، فقال علي: كأن حاجتك كانت

(1) أخرج الشيخان والترمذي 2: 207 من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول
على النساء! فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.
137

إلى المرأة؟ قال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على
المغيبات، فقال له علي: أجل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل على
المغيبات (1).
12543 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة
قال: قال أبو موسى لام ابنه أبي بردة: إذا دخل عليك رجل (2) ليس
بذي محرم، فادعي إنسانا من أهلك، فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة
إذا خلوا جرى الشيطان بينهما.
12544 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله أن يخلو بامرأة ليست
ذات محرم، إلا ومعها ذو محرم.
12545 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس
عن أبيه أنه قال: لا يدخل ذو محرم (3) لها إلا أن يكون عندها رجل
من أهلها ذو محرم لها، قال: أكاد أن أستيقن أنه أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرج الترمذي حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء! ثم قال: وفي
الباب عن عمر، وجابر، وعمرو بن العاص، قال المباركفوري: حديث عمرو بن العاص أخرجه
مسلم، قلت: لم أجده عند مسلم بل أخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله
ابن عمرو بن العاص ما يدخل في الباب، راجع 3: 216 وأما حديث عمرو هذا فأخرجه أحمد
عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عمرو دون قول علي 4: 205 وأخرج معناه
من طريق الحكم عن ذكوان عن مولى لعمرو، إلا أن في الأول ذكر فاطمة، وفي الثاني ذكر
أسماء بنت عميس 4: 205 وأخرجه " هق " من ثاني طريقي أحمد 7: 90.
(2) في " ص " " رجلا ".
(3) كذا في " ص ".
138

12546 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
كان يدخل عليها عنده، أيدخل بعده؟ قال: لا، وإذا حضر فليدخل
عليها غير ذي محرم، إلا أن يأبى، قلت: فيجلس على سريره؟ قال:
نعم، إنما ذلك ألا (1) يوطئ على فراشه لزنية (2).
12547 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن خيثمة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس
على فراشها، ويتحدث عندها، كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود (3).
12548 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عكرمة قال: قدم رجل من سفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقد نزلت على
فلانة، وغلقت عليك بابها؟ لا يخلون رجل بامرأة (4).
باب العزل عن الإماء
12549 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: أخبرنا
عبد الرزاق قال: أخبرنا سليمان الأحول أنه سمع عمرو بن دينار.
يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عزل النساء، فقال: زعم أبو سعيد

(1) كذا في " ص " إلا أن همزة " ألا " غير مستبينة.
(2) في " ص " " لزينة " والصواب عندي ما أثبت.
(3) في " ص " " ينهسه (بالسين المهملة) أسود من الأسد " والظاهر عندي ما أثبت.
(4) أخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس، وفيه: فكره ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم، كذا في الزوائد 4: 326.
139

الخدري أو رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله!
إن لي أمة تسنو علي (1) - أو تنضح علي - وإني أعزلها، ولا أعزلها إلا خشية
الولد، وزعمت يهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت
يهود، كذبت يهود، قال: فسألنا أبا سلمة: أسمعه (2) من أبي سعيد؟
فقال: لا، ولكن أخبرنيه رجل عنه (3).
12550 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: جاء ناس من
المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنها تكون لنا الإماء (4)
فنعزل عنهن، وزعمت يهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
كذبت يهود، كذبت يهود، وكذبت، لو أراد الله أن يخلقه
لم يرده (5).
12551 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن سالم
ابن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قضى

(1) سنا على الدابة: استقى عليها، ونضح البعير الماء: حمله من بئر أو نهر لسقي الزرع
(2) كذا في " ص ".
(3) حديث أبي سعيد في هذا الباب أخرجه أبو داود من طريق رفاعة عنه، وأخرج
مسلم ما يشبه من حديث جابر.
(4) في " ص " " نسا الإماء " والصواب عندي ما أثبت.
(5) حديث جابر عند مسلم بلفظ آخر من وجه آخر.
140

الله لنفس أن تخرج، هي (1) كائنة (2).
12552 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن سالم بن أبي
الجعد عن جابر مثله إلا أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار.
12553 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، وهو جالس مع عطاء، أن ابن عباس
سأله رجل وهو جالس عنده عن عزل النساء، فقال: ليس به بأس،
فدعا ابن عباس جارية له ترمي، فقال: إني لأصنعه بهذه (3)، فقال
عطاء حينئذ: فقال له رجل من القوم: إن ناسا يقولون: إنها الموؤودة
الصغرى، فقال ابن عباس: سبحان الله، تكون نطفة، ثم تكون
علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم يكسى العظم، قال:
وقال بيده، وجمع أصابعه فمدها في السماء، وقال: العزل يكون
قبل هذا كله.
12554 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي هارون العبدي
قال: سمعت أبا (4) سعيد الخدري يقول: كانت لي جارية كنت أعزل
عنها، فولدت لي أحب الناس إلي.
12555 - عبد الرزاق عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن الحجاج

(1) كذا في " ص "، ولعل الصواب " فهي كائنة " أو " إلا وهي كائنة " كما في
سنن سعيد.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش، رقم: 2229.
(3) أخرج مالك نحوه عن حميد بن قيس المكي عن ذفيف عن ابن عباس 2: 109.
(4) في " ص " " أبي " خطأ.
141

ابن عمرو أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن (1) فهد - رجل
من أهل اليمن - فقال يا أبا (1) سعيد، عندي جوار ليس نسائي
اللائي أكن أعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني،
أفأعزل؟ فقال زيد: أفته يا حجاج! قال: فقلت: غفر الله لك،
إنما نجلس إليك لنتعلم منك، قال: أفته، قال: قلت: هو حرثك،
إن شئت سقيت، وإن شئت أعطشت، قال: وكنت أسمع ذلك من
زيد، فقال زيد: صدق (2).
12556 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أن ابن
عباس كان يعزل عن أمة له، ثم يريها إياه، مخافة أن تجئ بشئ (3).
12557 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل
قال: أخبرتني سرية لعلي يقال لها جمانة، أو أم جمانة، قالت: كان
علي يعزل عنها، فقلنا له، فقال: أحيي شيئا أماته الله؟.
12558 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي علي (4) عن جدته
أنها كانت سرية للحسن بن علي، فكان يعزل عنها (5).

(1) كذا في الموطأ و " هق " وفي " ص " " أبي ".
(2) أخرجه مالك 2: 109 ومن طريقه " هق " 7: 230 وأخرجه سعيد عن سفيان
عن ضمرة مختصرا، رقم: 2213.
(3) أخرجه " هق " من طريق إسحاق الأزرق عن الثوري 7: 231 وسعيد بن
منصور عن جرير عن منصور، رقم: 2219.
(4) كذا في " ص " وفي الزوائد " عن علي بن الحسن عن جدته ".
(5) أخرجه الطبراني عن علي بن الحسن عن جدته، قال الهيثمي: علي وجدته
لم أعرفهما 4: 298.
142

12559 - عبد الرزاق عن هشيم عن مصعب بن سعد أن سعدا
كان يعزل عن أم ولده (1).
12560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه سئل عن عزل الإماء، فقال: قد كان يفعل.
باب تستأمر (2) الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
12561 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها، يقول: هو من حقها (3).
12562 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء عن ابن عباس قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة (4).
12563 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سعيد
ابن جبير قال: لا يعزل الحرة إلا بأمرها.
12564 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن رجل عن عكرمة

(1) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن مصعب
7: 230 وأخرجه سعيد بهذا الاسناد إلا أن فيه " هشيم عن حصين " وهو الصواب،
وقد أسقط بعض الناسخين من إسناد المصنف قوله " عن حصين ".
(2) في " ص " " استأجر " خطأ.
(3) أخرج " هق " معناه من طريق جعفر بن برقان عن عطاء 7: 231.
(4) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان 7: 231 وأخرج عن
ابن عمر أيضا نحوه، وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم وسعيد بن المسيب نحوه، وروى " هق "
عن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها.
143

قال: لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له.
باب العزل
12565 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سعد بن أبي
وقاص، وزيد بن ثابت، وابن عباس كانوا يعزلون (1).
12566 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله، وذكروا له العزل، فقال:
قد كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
12567 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن
النخعي أن ابن مسعود كان لا يرى بالعزل بأسا.
12568 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
عن علقمة قال: سئل عبد الله بن مسعود عن العزل، فقال: لو أخذ
الله ميثاق نسمة من صلب آدم، ثم أفرغه على صفا، لأخرجه من
ذلك الصفا، فاعزل وإن شئت فلا تعزل (3).

(1) أخرجه سعيد عن الزهري عن زيد وابن مسعود، وعن مجاهد عن ابن عباس،
وعن أبي سلمة عن سعد، وقد تقدم عند المصنف بعض ذلك.
(2) أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن عطاء، ومسلم من حديث
أبي الزبير عن جابر.
(3) أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: فيه رجل ضعيف لم أسمه، وبقية رجاله رجال
الصحيح 4: 297 قلت: إن كان يعرض بالامام أبي حنيفة فقوله مردود عليه، وهو عصبية
باردة، ألم يدر المسكين أن ابن معين قال فيه: هو ثقة، ما سمعت أحدا ضعفه، وقال ابن المديني:
أبو حنيفة ثقة لا بأس به، وقال ابن عبد البر: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه
وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر
ما عابوا عليه الاغراق في الرأي (راجع الانتقاء، وأوائل الجواهر المضية، والخيرات
الحسان، إلى غير ذلك) وأخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحارث العكلي عن
إبراهيم عن ابن مسعود، رقم: 2207.
144

12569 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: كانوا يقولون: إن النطفة التي قضى الله... (1) فيها الولد
[لو] وضعت على صخرة لخرج منها الولد.
12570 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الملك (2)
ابن ميسرة عن مجاهد قال: سألنا ابن عباس عن العزل، فقال: أو جلكم
أن تسألوا، قالوا: فسألنا نحن ببيتا (3) فرجعنا إليه فتلا علينا * (ولقد
خلقنا الانسان من سلالة من طين [حتى] ثم أنشأناه خلقا آخر) * (4)،
فقال: كيف تكون من الموؤودة حتى تمر على هذا الخلق (5).
12571 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا قال
لابن عباس: إن ناسا يرون أنها الموؤودة الصغرى، يعني العزل،
فقال: سبحان الله تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة،
ثم تكون عظاما، ثم تكسى العظام لحما، فقال بيده، فجمع أصابعه
ثم مدها في السماء، وقال: العزل قبل هذا كله، كيف يكون موؤودة؟

(1) في موضع النقاط " ورسوله " خطأ.
(2) كذا في " هق " وهو الصواب وفي " ص " " عبد الله " وهو تحريف.
(3) كذا في " ص ".
(4) سورة المؤمنون، الآية: 12 - 14.
(5) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن عبد
الملك الرزاز (الصواب الزراد) عن مجاهد 7: 230.
145

ثم ينفخ فيه الروح، فيكون العزل قبل هذا كله (1)
12572 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن تمام عن الشعبي
قال: سئل ابن عباس عن العزل، فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسا
قضى الله بخلقها، هو حرثك إن شئت سقيت، وإن شئت أعطشت (2).
12573 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن عبد الرحمن
ابن أفلح عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أن أبا أيوب كان يعزل (3).
12574 - عبد الرزاق قال: وذكره ابن جريج عن زياد عن أبي
الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل.
12575 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت ابن المسيب يقول: اختلف فيه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله
ما هو إلا حرثك، إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته.
12576 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد
الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل،
فقال: أو أنكم لتفعلون؟ قالوا: نعم، قال: فلا عليكم أن
لا تفعلوا، فإن الله لم يقض نفسا أن يخلقها إلا وهي كائنة (4).
12577 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن

(1) النص هكذا في " ص " وقد تقدم عند المصنف عن ابن جريج عن عبيد الله بن
أبي يزيد.
(2) أخرجه " هق " من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن سلمة 7: 230.
(3) أخرجه مالك 2: 109 ومن طريقه " هق " 7: 230.
(4) أخرجه مالك والشيخان من حديث أبي سعيد من وجوه أخر بمعناه.
146

عمر كان يكره العزل، قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا قد قال:
وكان عمر يكره ذلك (1).
12578 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن حميد الأعرج عن عروة عن عياض قال: والله إني
لقائم أصلي [إذ] سمعت عبد الله بن عمر يشدد في العزل، فانصرفت
إليه، فقلت: أرأي هذا منك؟ قال: نعم.
12579 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد الاعلى عن
محمد بن الحنفية قال: سئل علي عن عزل النساء، فقال: ذلك الوأد
الخفي (2).
12580 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عمرو
الشيباني عن ابن مسعود قال في العزل: هو الموؤودة الخفية (3).
12581 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير
قال: أخذ ابن عباس بلحيتي حتى ينبت (4) فقال: أسعيد! تزوجت؟
قلت: لا، وما ذاك في نفسي اليوم، قال: لئن كان في صلبك وديعة
فستخرج (5).
12582 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني خلاد

(1) أخرجه " هق " من طريق شعيب عن الزهري 7: 231.
(2) أخرجه سعيد من طريق زر بن حبيش عن علي، رقم: 2209.
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء، رقم: 2208.
(4) كذا في " ص ".
(5) كذا هنا، وحفظي أن الأثر تقدم في أوائل النكاح وهناك " تستخرج ".
147

ابن عبد الرحمن، أنه دخل على سعيد بن جبير، وهو شاب، حين
خرج وجهه، قال: فقال لي: أتزوجت يا خلاد؟ قال: قلت: لا، وما
ذاك في نفسي اليوم، قال: فضرب بيده على ظهري، ثم قال: إن
كان في ظهرك وديعة فستخرج.
12583 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني زياد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل.
باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟
12584 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو قزعة إياي وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه،
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأتي علي؟ قال: تطعمها إذا طعمت،
وتكسوها إذا اكتسيت (1)، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أو لا تهجر،
ولا تهجر (2) إلا في البيت (3).
12585 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تشكو زوجها أنه
لا يأتيها، قال: له ثلاثة أيام، ولها يوم وليلة.
12586 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومالك بن مغول عن
الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر، فقالت: زوجي خير الناس، يقوم

(1) في " ص " " إذا كسيت " خطأ.
(2) كذا في " ص ".
(3) أخرجه غير واحد، منهم " د " ص 292 و " هق " من حديث حكيم بن معاوية
القشيري عن أبيه 7: 295.
148

الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك،
فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية، فقال عمر:
اخرج مما قلت، قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة
أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة.
12587 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة
عن الشعبي قال: أتت امرأة عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! زوجي
خير الناس، يصوم النهار ويقوم الليل، والله إني لأكره أن أشكوه
وهو يعمل بطاعة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله، فقال
كعب بن سور: ما رأيت كاليوم شكوى أشد، ولا عدوى أجمل،
فقال عمر: ما تقول، قال: تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيب،
قال: فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين! أحل
الله من النساء مثنى، وثلاث، ورباع، فلها من كل أربعة أيام يوم،
يفطر ويقيم عندها، ومن كل أربع ليل ليلة، يبيت عندها (1).
12588 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاءت امرأة
إلى عمر فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قال: أفتأمريني
أن أمنعه قيام الليل وصيام النهار؟ فانطلقت، ثم عاودته بعد ذلك،
فقالت له مثل ذلك، ورد عليها مثل قوله الأول. فقال له كعب بن
سور: يا أمير المؤمنين! إن لها حقا، قال: وما حقها؟ قال: أحل
الله له أربعا، فاجعل لها واحدة من الأربع، لها في كل أربع ليال ليلة،

(1) أخرجه ابن سعد من طريق مالك بن مغول عن الشعبي بسياق آخر 7: 92.
149

وفي أربعة أيام يوما، قال: فدعا عمر زوجها، وأمره أن يبيت معها
من كل أربع ليال ليلة، ويفطر من كل أربعة أيام يوما (1).
12589 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت
عمر فقالت: زوجي رجل صدق، يقوم الليل ويصوم النهار،
ولا أصبر على ذلك، قال: فدعاه، فقال: لها من كل أربعة (2) أيام
يوم، وفي كل أربع ليال ليلة.
12590 - عبد الرزاق عن زمعة وغيره عن زيد بن أسلم قال:
بلغني أن عمر بن الخطاب جاءته امرأة فقالت: إن زوجها لا يصيبها،
فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: قد كبرت، وذهبت قوتي، فقال
عمر: أتصيبها في كل شهر مرة؟ قال: في (3) أكثر من ذلك، قال
عمر: في كم؟ قال: أصيبها في كل طهر مرة، قال عمر: اذهبي،
فإن في هذا ما يكفي المرأة (4).
12591 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة
ابن الزبير قال: دخلت خولة ابنة حكيم امرأة عثمان بن مظعون على
عائشة، وهي باذة الهيئة، فسألتها، ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم
الليل ويصوم النهار، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فذكرت ذلك له،
فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، فقال: يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب

(1) الكنز برمز " عب " 8: 5231.
(2) في " ص " " أربع ".
(3) في الكنز بحذف " في ".
(4) الكنز برمز " عب " 8: 5232.
150

علينا، أفمالك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده (1)،
قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص،
لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل، ولو أحله له لاختصينا (2).
12592 - عبد الرزاق عن معمر عن خالد عن أبي قلابة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: من تبتل فليس منا.
12593 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق
أن عمر - وهو يطوف - سمع امرأة وهي تقول:
تطاول هذا الليل واخضل (3) جانبه * وأرقني إذ (4) لا خليل ألاعبه
فلولا حذار الله لا شئ مثله * لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر: فما لك؟ قالت: أغربت (5) زوجي منذ أربعة أشهر، وقد
اشتقت إليه، فقال: أردت سوءا، قالت: معاذ الله، قال: فاملكي
على نفسك، فإنما هو البريد إليه، فبعث إليه، ثم دخل على حفصة
فقال: إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة
إلى زوجها؟ فخفضت رأسها، فاستحيت، فقال: فإن لله لا يستحيي من
الحق، فأشارت ثلاثة أشهر، وإلا فأربعة، فكتب عمر ألا تحبس

(1) أخرجه أحمد والبزار من حديث عائشة، وروى أبو داود طرفا منه، وراجع
الزوائد 4: 301.
(2) أخرجه الترمذي عن غير واحد عن المصنف 2: 168 وأخرجه الشيخان أيضا.
(3) كذا في " ص ". واخضل: ندى وابتل، وفي الكنز نقلا عن المصنف " اسود ".
(4) في الكنز " أن " وكذا في " هق " من وجه آخر.
(5) أغر به: نحاه.
151

الجيوش فوق أربعة أشهر (1).
12594 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن عمر بن الخطاب
سمع امرأة وهي تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه * وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه
فلولا الذي فوق السماوات عرشه * لزعزع من هذا السرير جوانبه
فأصبح عمر، فأرسل إليها، فقال: أنت القائلة كذا وكذا؟ قالت:
نعم، قال: ولم؟ قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث، قال:
فسأل عمر حفصة كم تصبر المرأة من زوجها؟ فقالت: ستة أشهر،
فكان عمر بعد ذلك يقفل (2) بعوثه لستة أشهر (3).
باب الرجل يقول لامرأته: يا أخية
12595 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي تميمة
الهجيمي قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول لامرأته: يا أخية،
فزجره (4)، ومر برجل وهو يقول: والأمانة، فقال: قلت: والأمانة؟
قلت: والأمانة؟.

(1) الكنز برمز " عب " 8: 5234.
(2) من أقفلهم من مبعثهم: أرجعهم، وفي " ص " " يفعل " خطأ.
(3) أخرج " هق " نحوه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ
آخر 9: 29.
(4) أخرجه " د " من طريق غير واحد عن خالد الحذاء - ص 301 وذكر الاختلاف
في إسناده، و " هق " من طريقه 7: 366 واقتصر على هذا الطرف فقط، وأما الحلف
بالأمانة فأخرج " د " من حديث بريدة مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا،
ص 463 وحديث أبي تميمة هذا أخرجه... وأخرج الطبراني عن ابن عمر أن رجلا سمع
رجلا يحلف بالأمانة، فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة، كذا في الزوائد 4: 178.
152

باب أي الأبوين أحق بالولد
12596 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى بن الصباح
قال: أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة
طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
يا رسول الله! حين كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له
حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق
به ما لم تزوجي.
12597 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت النبي
صلى الله عليه وسلم بابن لها، فقالت: يا رسول الله! حين كان بطني له وعاء،
وثديي سقاء، وحجري حواء، أراد أبوه أن ينتزعه مني، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تزوجي (1).
12598 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري يحدث
أن أبا بكر قضى على عمر في ابنه أنه مع أمه، وقال: أمه أحق به
ما لم تتزوج.
12599 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: المرأة أحق

(1) أخرجه أحمد وأبو داود.
153

بولدها ما لم تزوج، فإذا تزوجت فإن أباه يأخذه.
12600 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال:
خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان طلقها،
فقال: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنا، وأرأف، وهي
أحق بولدها ما لم تزوج (1).
12601 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب
امرأته الأنصارية - أم ابنه عاصم - فلقيها تحمله بمحسر، ولقيه قد
فطم، ومشى، فأخذه بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه، حتى أوجع
الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصما إلى أبي بكر،
فقضى لها به، وقال: ريحها، وحرها، وفرشها (2) خير له منك (3)،
حتى يشب ويختار لنفسه.
ومحسر (4): سوق بين قبا وبين الحديبية، وزعم لي أهل المدينة:

(1) وأخرج سعيد عن هشيم عن خالد عن عكرمة أن أبا بكر رضي الله عنه قضى به
لامه، وقال: ريحها، وشمها، ولطفها، خير له منك، رقم: 2258.
(2) كذا في " ص " وفي نصب الراية " حجرها وفراشها " وفي " ش " " مسحها
وحجرها ".
(3) أخرج " ش " عن ابن المسيب أن أبا بكر قال: مسحها، وحجرها، وريحها،
خير له منك (الزيلعي: 3: 266) وأخرج سعيد عن الحسن أن أبا بكر قضى به لامه،
وقال: إن ريحها وحجرها خير له منك، رقم: 2258.
(4) كذا في " ص " ولم أجده في مظانه.
154

إنما لقي جدته الشموس (1) تحمله بمحسر.
12602 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال: أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته - أم أمه - فكأنه
جاذبها إياه، فلما رآه أبو بكر مقبلا، قال أبو بكر: هي أحق به،
قال: فما راجعه الكلام (2).
12603 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن تيم،
أن امرأة عمر هذه، ابنة عاصم (3) بن الأفلح، والأفلح من بني عمرو
ابن عوف بن الأوس.
12604 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد بن عمير يقول: طلق رجل من أهل العراق امرأته وهي حبلى،
فلم يطلقها (4) بشئ حاملا، ولا والدا، ولا مرضعا، ولا بعد ذلك،
ولا ابنه، حتى أنشأ الناس مرة في الحج، فقال رجل من القوم: والأب
في الرفقة يا فلان! أترى ابنك في الرفقة، أتعرفه إن رأيته؟ قال:
لا والله، قال: هذا ابنك، فجبذ بخطامه، فانطلق، فلما قدما
لعمر، احتجزت أمه بردائها، ثم ارتجزت، فقالت:

(1) هي ابنة أبي عامر بن صيفي، والدة عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، ذكرها ابن
حجر في الإصابة، وهي والدة جميلة بنت ثابت زوجة عمر، وزوجة عمر تكنى أم عاصم.
(2) أخرجه مالك عن يحيى ومن طريقه " هق " 8: 5 وأخرجه سعيد عن ابن عيينة
وهشيم عن يحيى، رقم: 2255 و 2256.
(3) فيه نظر، فقد ذكروا أن امرأة عمر هذه ابنة ثابت بن أبي الأفلح وعاصم أخوها،
راجع الإصابة.
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " يلطفها بشئ " من ألطفه بكذا: أتحفه وبره.
155

خلوا إليكم يا عبيد الرحمن * الحمل حولا والفصال حولان
فسمع عمر قولها، فقال: خلوا عنها، فقصت عليه القصة، فخير
الفتى، فاختار أمه، فانطلقت به.
12605 - عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سمع عبد الله بن عبد الله
يقول: اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب، فخيره
فاختار أمه، فانطلقت به.
12606 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن إسماعيل بن
عبيد الله بن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمر في صبي، فقال:
هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه، فيختار (1).
12607 - عبد الرزاق عن معمر قال: حدثني من سمع عبد الله
ابن عبيد الله يقول: قضى عمر في خلافته أنه مع أمه حتى يشب، فيختار.
12608 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي الوليد
قال: اختصم عم وأم إلى عمر، فقال عمر: جدب أمك خير لك من
خصب عمك (2).
12609 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد الله الجرمي
عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: خاصمت في أمي عمي من أهل
البصرة إلى علي، قال: فجاء عمي وأمي فأرسلوني إلى علي، فدعوته فجاء،

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل، رقم: 2263
وكذا " هق " بنحو آخر 8: 4.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء أشبع من هنا، رقم: 2264.
156

فقصوا عليه، فقال: أمك أحب إليك أم عمك؟ قال: قلت: بل أمي،
ثلاث مرات، قال: وكانوا يستحبون الثلاث في كل شئ، فقال لي:
أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت، قال:
وأنا غلام (1).
12610 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
شريح، أنه قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة، ويكون
معهم في النفقة ما يصلحهم، قال: فنظروا فإذا غنيمات وأبعرة،
فقال: ما في هذه فضل عن هؤلاء (2).
12611 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن زياد عن هلال بن أسامة
عن سليم (3) أبي ميمونة أنه سمع أبا هريرة يقول: جاءت أم وأب
يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن لهما، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي
وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني (4)، وقد سقاني من بئر أبي
عنبة، ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك،
فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (5).

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن يونس الجرمي مختصرا، رقم: 2265 و " هق "
من طريق الشافعي عن ابن عيينة مطولا 8: 4.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن ونس يو هشام عن ابن سيرين بلفظ آخر، رقم: 2268
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة 2: 249.
(3) مختلف في اسمه، فقيل: سليم كما هنا، وقيل: سلمى كما في " د " وقيل: سلمان.
(4) في " ص " " بأمي " خطأ.
(5) أخرجه " د " من طريق المصنف، وأبي عاصم عن ابن جريج - ص 310، و " ت "
2: 286 وصححه، وسعيد بن منصور، رقم: 2261 كلاهما من طريق ابن عيينة عن زياد.
157

12612 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سليم (1) مولى من أهل المدينة
رجل صدق، قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة جاءت امرأة فارسية
معها ابن لها، قد أغناها (2)، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة!
- ثم رطنت بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو
هريرة: استهما (3) عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها إلى أبي (4)
هريرة، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني
لا أقول هذا، إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد
عنده، فقالت: يا رسول الله! فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن
يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني عليه يا رسول
الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، يا غلام! هذا أبوك، وهذه
أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (5).
12613 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أجلح قال: إني لأول خلق الله بالكوفة نشر هذا الحديث،
أن جدة وأما اختصمتا إلى شريح، فقالت الجدة:

(1) كذا في " ص " وفي " د " من طريق المصنف وغيره " سلمى ".
(2) كذا في " ص " وفي " د " " فادعياه ".
(3) كذا في " د " وفي " ص " " لا تساهما ".
(4) في " ص " " أبو هريرة ".
(5) أخرجه " د " بهذا اللفظ.
158

أبا أمية أتيناك * وأنت المرؤ نأتيه
أتاك ابني (1) وأماه * وكلتانا نفديه
غلام هالك الوالد * رجا (2) أن تربيه
فلو كنت تأيمت * لما نازعتك فيه
تزوجت فهاتيه * ولا يذهب بك التيه
[ألايا] (3) أيها القاضي * فهذي قصتي فيه
فقالت الام:
[ألا] (4) يا أيها القاضي * لقد قالت لك الجدة
حديثا فاستمع مني * ولا ينظرك لي (5) رده
أعزي النفس عن ابني * وكبدي حملت كبده
فلما كان في حجري * يتيما ضائعا وحده
تزوجت لذي الخير * لمن يضمن لي رفده
ومن يبذل له الود * ومن يكفيني فقده
فقال شريح: قوما عنكما إلى العشية، فرجعتا إليه فقال:

(1) عند سعيد " ابن ".
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " رجاك ".
(3) كذا في أخبار القضاة، وفي سنن سعيد " ألا أيها القاضي ".
(4) الزيادة من أخبار القضاة.
(5) كذا في " ص " وفي أخبار القضاة " ولا تنظرني رده " وفي أخرى " ولا ترهقني
رده ".
159

قد سمع القاضي الذي قلتما * فقضى بينكما ثم فصل
بقضاء بارز بينكما * وعلى القاضي جهد إن عدل
قال للجدة:
بيني بالصبي * ابنك لبك (1) من ذات العلل
إنها لو رضيت كان لها * قبل دعواها البدل (2)
باب ولد العبد والمكاتب
12614 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يسئل عن ولد المكاتب والعبد من الحرة، فقال: أمه
أحق به من أجل أنها حرة.
12615 - عبد الرزاق عن الثوري في ولد العبد والمكاتب، فقال:
أمه أحق به لأنها حرة.
باب المسلم له ولد من نصرانية
12616 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عثمان
البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم، وأبت

(1) في سنن سعيد " فقال للجدة: بيني بالصبي وخذي ابنك من ذات العلل ".
(2) كذا في " ص " وفي سنن سعيد: " قبل دعواها تبغيها البدل " وبه يستقيم
الوزن، أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم، رقم: 2270 وأخرجه وكيع في أخبار
القضاة من طريق أبي سلمة عن أبي عوانة، وأخرج نحوه من طريق ميسرة عن شريح 2: 208.
160

امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي
صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا، والام هاهنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده، فذهب
إلى أبيه (1).
باب المرتدين (2)
12617 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إذا
ارتد المرتد عن الاسلام، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته، فقال الثوري:
والرجل والمرأة سواء.
12618 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ارتدت المرأة ولها
زوج ولم يدخل بها، فلا صداق لها، وقد انقطع ما بينهما، فإن كان
فد دخل بها، فلها الصداق كاملا.
12619 - عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر
ابن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر، قال: إذا علم بذلك
برئت منه امرأته، واعتدت ثلاثة قروء (3).
12620 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال:
سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء،
قال: قلت: قتل، قال: فأربعة أشهر وعشرا.

(1) أخرجه أحمد و " د " عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، ورواه النسائي
أيضا، وراجع التهذيب 6: 115 ونصب الراية 3: 270.
(2) هذا الباب مكرر وقد تقدم بجميع ما فيه في المجلد السادس ص 82 - 83 ثم
أعاده المصنف في المجلد الأخير أيضا.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن معمر مختصرا 3، رقم: 311.
161

باب من فرق الاسلام بينه وبين امرأته
12621 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن غيلان بن سلمة
الثقفي أسلم، وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن
أربعا. ذكره عن سالم عن ابن عمر (1).
قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: يختار منهن أربعا (2)،
قال: وقال قتادة: يمسك الأربع الأول.
12622 - عبد الرزاق عن ابن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
قال: يمسك الأربع الأول (3)، وقاله الثوري عن إبراهيم.
12623 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن إبراهيم في
الرجل يكون تحته الأختان ثم يسلمون، قال: يفارق الآخرة، ويقر
على الأولى، ولا يجامعها حتى تنقضي عدة الآخرة، وإن كان تزوجهما
في عقدة واحدة، فارقهما جميعا.
12624 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي عن رجل عن قيس
ابن الحارث (4) الأسدي قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فقال

(1) أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن معمر، وحكى عن البخاري
أنه حديث غير محفوظ، والصواب ما رواه شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم، فذكره 2: 190.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3، رقم: 1862.
(3) أخرجه سعيد من طريق الحارث العكلي عن إبراهيم 3، رقم: 1863.
(4) قال ابن حجر: وقيل: الحارث بن قيس، كذا جاء بالتردد، والثاني أشبه لأنه قول
الجمهور - الإصابة، 3: 243.
162

النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا (1).
12625 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عكرمة مولى
ابن عباس: فرق الاسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن: حمينه (2)
ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، كانت عند
خلف بن سعد بن عياض بن عمارة (3) الخزاعي، فخلف عليها الأسود
ابن خلف. وفاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية
ابن خلف، فخلف عليها صفوان بن أمية بن خلف. وأم عبيد بنت
ضمرة بن مالك بن عزير (4)، كانت عند الأسلت، فخلف عليها
أبو قيس بن الأسلت من الأنصار. ومليكة بنت خارجة بن سنان بن
أبي حارثة (5)، كانت عند زبان بن سنان، فخلف عليها منظور بن زبان
ابن سنان. وجاء الاسلام وعند القيس بن الحارث بن ربيعة بن
جدل الأسدي ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق! و (6) أمسك أربعا،
وطلق أربعا، فجعلت هذه تقول: أنشدك الله والصحبة، وتقول هذه
أنشدك الله والقرابة. قال عكرمة مولى ابن عباس: وجاء الاسلام

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن الكلبي عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن
قيس 3، رقم: 1861 والحديث عند " د " وابن ماجة و " هق ".
(2) كذا في الإصابة، وفي " ص " " حبيبة " خطأ.
(3) كذا في " ص " والصواب خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة، كما في مواضع
من الإصابة.
(4) في الإصابة أم عبيد بنت صخر بن مالك بن غزية. قال ابن حجر: ذكره
أبو موسى من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج.
(5) كذا في الإصابة وفي " ص " " أبي خارجة " وقد ذكرها ابن حجر في القسم
الثالث 4: 315.
(6) الواو العاطفة مزيدة خطأ فيما أرى.
163

وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة: عاتكة بنت الوليد بن
المغيرة، وآمنة (1) بنت أبي سفيان بن حرب، وبرزة بنت مسعود
ابن عمرو بن عبد باليل، الثقفي، وابنة عامر بن مالك بن جعفر ملاعب
الأسنة، وفاختة بنت الأسود بن المطلب، وأم وهب بنت أبي
أمية بن قيس السهمي، فطلق أم وهب بنت أبي أمية وكانت عجوزا،
وفارق التي كانت عند أبيه في الجاهلية، وهي فاختة بنت الأسود،
وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح، وابنة عامر بن مالك،
وكانت (2) ممن أمسك، حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الخطاب (3).
12626 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وقال عكرمة مولى
ابن عباس: وجاء الاسلام وعند عروة بن مسعود عشر نسوة،
وعند سفيان بن عبد الله الثقفي تسع نسوة، وعند أبي سفيان بن
حرب ست نسوة (4). قال عمرو: هن ست من جمح.
12627 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله عن أبي وهب الجيشاني (5) عن أبي خراش (6) عن الديلمي (7)

(1) وهي أميمة، قاله ابن حجر في الإصابة.
(2) في " ص " " وكان ".
(3) أخرجه المستغفري من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج كما في الإصابة
4: 373 و 4: 358 وأبو موسى المديني أيضا من هذا الوجه.
(4) أخرجه المستغفري كما في الإصابة 4: 358.
(5) بالجيم والشين المعجمة، وإسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة.
(6) هو الرعيني.
(7) اسمه فيروز.
164

أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء،
ويطلق الأخرى (1).
12628 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
في رجل أسلم وعنده نسوة (2)، قال: يمسك الأول الأربع، ويخلي
سبيل الاخر.
12629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته
أختان، قال: يمسك الأولى منهما، قال معمر: وأخبرني من سمع
الحسن يقول: يختار أيتهما شاء. (3)
12630 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال: حدثني عمرو
ابن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان، فقال له علي بن أبي طالب:
لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك.
باب متى أدرك الاسلام من نكاح أو طلاق
12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الاعرابي
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال: قرأنا على
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب
أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها،

(1) أخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله،
ص 141.
(2) كذا في " ص " سقط اسم العدد.
(3) في " ص " " شاءت " خطأ، وقد تقدم.
165

وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية، فأدركه الاسلام، إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، إلا الربا، فما أدرك الاسلام من ربا لم يقبض،
رد إلى البايع رأس ماله، وطرح الربا، وذكر أن الناس كلموا رسول
الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم، وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها، فأبى.
12632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء، أبلغك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الاسلام، من طلاق،
أو نكاح، أو ميراث؟ قال: ما بلغنا إلا ذلك.
12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا وقعت
المواريث، فمن أسلم على ميراث فليس بشئ.
12634 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن
أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مال قسم في الجاهلية فهو على
قسم الجاهلية، وكل مال أدركه الاسلام، فهو على قسم الاسلام (1).
12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة
عن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، ورث
منه (2).
12636 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: فما كان
من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه، فهو عليه.

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن عطاء بلفظ آخر 3: رقم: 191
وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء 3، رقم: 195 وأعاده المصنف في
المجلد الأخير (الورقة: 69).
(2) أعاده المصنف في المجلد الأخير (الورقة: 69).
166

12637 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من ميراث في الجاهلية، وما أدركه الاسلام
لم يقسم، قسم على قسم الاسلام (1).
12638 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
حدثنا نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه ما كان من ميراث اقتسم في
الجاهلية، فهو على قسمته في الجاهلية، وما أدرك الاسلام، فهو على قسمة
الاسلام (2).
12639 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
ولقد جاء الاسلام ونساء عند رجال، فما علمتهن إلا كن عندهم في
الاسلام على نكاح الجاهلية.
12640 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن زينب
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وزوجها مشرك، أبو العاص بن الربيع، ثم
أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا، وذكر معمر عن خالد (3)
عن الشعبي.
12641 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أسلم النصرانيان

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو مرسلا 3، رقم: 192 وأخرجه " د "
من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس مرفوعا
- ص 404 وأخرجه المصنف في المجلد الأخير عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
عن أبي الشعثاء مرسلا (الورقة: 69).
(2) أعاده المصنف في المجلد الأخير (الورة: 69) إلا أن هناك " أخبرنا عبد
الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن جريج ".
(3) كذا في " ص " وأخشى أن يكون الناسخ حرفه، والصواب " جابر ".
167

فهما على نكاحهما.
12642 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم فيمن
أسلم على ميراث لم يقسم قال: فلا حق له، لان المواريث وقعت قبل
أن يسلم، والعبيد بتلك المنزلة.
12643 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن علي أخبره أن أبا العاص
ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن (1) عبد مناف أخبره وكان
تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، قال: فجئ به النبي صلى الله عليه وسلم في القد،
فحلته زينب، قال عمرو: فلا أظنهما إلا أقرا على نكاحهما في
الجاهلية (2).
12644 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها
العاص بن الربيع - يعني مشرك - ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي
صلى الله عليه وسلم على نكاحهما (3).
12645 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن

(1) وفي " ص " هنا " أخبره " خطأ.
(2) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار موقوفا عليه، مختصرا
3، رقم: 2104.
(3) أخرجه " د " و " ت " 2: 196 و " هق " 7: 187 من طريق محمد بن إسحاق
عن داود بن الحصين، وحكى الترمذي عن يزيد بن هارون أنه قال: حديث ابن عباس
أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب، قلت: سيأتي بعد ثلاثة أحاديث.
168

حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أسلمت
معها، وعلمت بإسلامي معها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها
إلى زوجها الأول (1).
12646 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه بلغه أن نساء في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن أسلمن بأرضهن (2) غير مهاجرات، وأزواجهن حين
أسلمن كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان
ابن أمية، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية
من الاسلام، فركب البحر، فبعث رسولا (3) إليه ابن عمه وهب بن
عمير بن وهب بن خلف، برداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فدعاه
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام، [و] أن يقدم عليه، فإن أحب أن يسلم أسلم،
وإلا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على
النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، ناداه على رؤوس الناس وهو على فرسه، فقال:
يا محمد! هذا وهب بن عمير أتاني بردائك يزعم أنك دعوتني إلى
القدوم عليك، إن رضيت مني أمرا قبلتة (4)، وإلا سيرتني شهرين،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب! قال: لا والله، لا أنزل حتى

(1) أخرجه " هق " من طريق عبيد الله بن موسى ومخلد بن يزيد عن إسرائيل
7: 188 و 189.
(2) كذا في الموطأ و " هق " وفي " ص " " بأرض ".
(3) في الموطأ و " هق ": " فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي " ص " كما ترى،
ولعل صوابه " فبعثت ".
(4) في الموطأ: " إن رضيت أمرا قبلته " وفي " هق ": " إن رضي أمرا قبله ".
169

تبين لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل لك سير أربعة، قال: فخرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بجيش (1)، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان
يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أو كرها؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل طوعا، فأعاره صفوان الأداة والسلاح التي
عنده، وسار صفون وهو كافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد (2) حنينا
والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه
وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح (3).
فأسلمت (4) أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة، وهرب
زوجها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت
أم حكيم بنت الحارث حتى قدمت اليمن، فدعته إلى الاسلام،
فأسلم، فقدمت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب
إليه فرحا [وما] (5) عليه رداء حتى بايعه، ثم لم يبلغنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، واستقرت عنده على ذلك النكاح (6)، ولكنه
لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار
الكفر، إلا فرق هجرتها بينها وبين زوجها الكافر، إلا أن يقدم مهاجرا

(1) في الموطأ " بحنين ".
(2) كذا في الموطأ، وفي " ص " " يشهد ".
(3) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2: 75 ومن طريقه " هق " 7: 186.
(4) كذا في " ص " والظاهر " وأسلمت " وفي الموطأ " إن أم حكيم بنت الحارث
بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت ".
(5) سقطت كلمة " وما " من " ص " وهي ثابتة في الموطأ و " هق ".
(6) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2: 76 ومن طريقه " هق " 7: 187.
170

قبل أن تنقضي عدتها (1)، فإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين
زوجها إذا قدم عليها مهاجرا وهي في عدتها.
12647 - عبد الرزاق عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد
أن عكرمة بن أبي جهل فر يوم الفتح، فكتبت إليه امرأته، فردته
فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على
نكاحهما.
12648 - عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج بن أرطاة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أسلمت زينب
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثم أسلم، فردها النبي
صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد (2).
12649 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب
ثال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في
الهجرة الأولى، وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بمكة
مشرك، ثم شهد أبو لعاص بدرا مشركا، فأسر، ففدى، وكان موسرا،
قم شهد أحدا أيضا مشركا، فرجع عن أحد إلى مكة، ثم مكث بمكة
ما شاء الله، ثم خرج إلى الشام تاجرا، فأسره بطريق الشام نفز من
الأنصار، فدخلت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن المسلمين يجير عليهم

(1) أخرجه مالك عن ابن شهاب، قدمه على قصة أم حكيم 2: 78 وأخره " هق "
7: 187.
(2) أخرجه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الحجاج 2: 195 و " هق " من طريق
يزيد بن هارون عنه 7: 188.
171

أدناهم؟ قال: وما ذاك يا زينب؟ قالت: أجرت أبا العاص،
فقال: قد أجزت جوارك، ثم لم يجز (1) جوار امرأة بعدها (2)، ثم
أسلم، فكانا على نكاحهما، وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين
ظهراني ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت: أبو العاص
يا رسول الله! حيث قد علمت، وقد كان نعم الصهر، فإن رأيت أن
تنتظره، فسكت رسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قال: وأسلم أبو سفيان
ابن الحارث بن عبد المطلب بالروحاء مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح،
فقدم على جمانة ابنة أبي طالب مشركة، فأسلمت، فجلسا (3) على
نكاحهما، وأسلم مخرمة بن نوفل، وأبو سفيان بن حرب، وحكيم
ابن حزام بمر الظهران، ثم قدموا على نسائهم مشركات، فأسلمن،
فجلسوا على نكاحهم، وكانت امرأة مخرمة شفا ابنة عوف، أخت
عبد الرحمن بن عوف، وامرأة حكيم زينب بنت العوام، وامرأة
أبي سفيان هند ابنة عتبة بن ربيعة، قال ابن شهاب: وكان عند
صفوان بن أمية مع عاتكة ابنة الوليد، آمنة ابنة أبي سفيان، فأسلمت
أيضا مع عاتكة بعد الفتح، ثم أسلم صفوان بعد ما قام عليهما.
12650 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: كان ابن شهاب
يقول: يخير زوجها إذا أسلمت قبله، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا
فرق الاسلام بينهما، قال: وكتب عمر بن عبد العزيز: إذا أسلمت
(3) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " فحبسا "؟

(1) في " ص " " لم يجو "
(2) فيه نظر فإنه صلى الله عليه وسلم قد أجاز جوار أم هاني في غزوة الفتح، وقال: قد
أجرنا من أجرت.
172

قبله، خلعها منه الاسلام، كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله.
12651 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر
ابن عبد العزيز قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.
قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضا.
12652 - عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم
أحدهما: متى ما رفع إلى السلطان، فعرض عليه الاسلام فرق بينهما،
قال: وقال الشعبي: كل فرقة طلاق، قال: وقال أصحابنا: كل شئ
جاء من قبله فهو طلاق، وكل شئ جاء من قبلها فهو فرقة، وليس
بطلاق.
باب المحاربين يسلم أحدهما
12653 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كانا محاربين،
فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح.
باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل (1)
12654 - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) عن عبد الكريم البصري
عن عكرمة عن ابن عباس قال: في النصرانية تكون تحت النصراني،

(1) تقدم هذا الباب في " كتاب أهل الكتاب " راجع 6: 73 وما بعده.
(2) كذا في السادس وقد سقط من هنا:
173

فتسلم المرأة، قال: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما (1).
12655 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال:
أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام،
فأبى، ففرق بينهما (2).
12656 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساءنا
عليهم حرام (3).
12657 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال:
يعرض عليه الاسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما الاسلام.
12658 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت
لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك، فلم تنقض مدتها (4) حتى أسلم، قال:
هو أحق بها، قلت: كيف، وقد فرق الاسلام بينهما؟ قال:
لا أدري والله.
12659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت
وزوجها مشرك، فلم تنقض عدتها حتى أسلم، قال: يقران على نكاحهما،

(1) عند " هق " معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 7: 172 وقد تقدم عند
المصنف في السادس.
(2) تقدم في السادس.
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7: 172
وتقدم في السادس.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " عدتها ".
174

إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان، فيفرق بينهما، قال معمر:
وقال عمر بن عبد العزيز (1).
12660 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبد الله بن يزيد الخطمي قال: أسلمت امرأة في (2) أهل الحيرة،
ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خيروها، فإن
شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده (3).
12661 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي
أن عليا قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من مصرها (4).
12662 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
هو أحق بها ما لم يخرجها من دار هجرتها (5).
باب لا يزوج مسلم يهوديا ولا نصرانيا
12663 - عبد الرزاق عن الثوري وقتادة قالا: لا يحل لك أن
تنكح يهوديا، ولا نصرانيا، ولا مجوسيا، ولا رجلا من غير أهل دينك.
12664 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " وقال به " وقد تقدم عن عمر بن عبد العزيز
نحو من هذا.
(2) في السادس " من ".
(3) تقدم في السادس برقم 10083
(4) تقدم في السادس برقم 10084
(5) تقدم في السادس برقم 10085
175

زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية،
وأن النصراني لا ينكح المسلمة (1)، ويتزوج المهاجر الاعرابية، ولا يتزوج
الاعرابي المهاجرة، ليخرجها من دار هجرتها.
12665 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نساء أهل الكتاب لنا
حل، ونساءنا عليهم (2) حرام (3).
باب نكاح نساء أهل الكتاب
12666 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب، ولا ينكح المسلمون نساء
العرب (4).
12667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله * (ولا تنكحوا
المشركات) * (5)، قال: المشركات ممن ليس من أهل الكتاب.
12668 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية

(1) تقدم في السادس وسيأتي، وقد أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد
عن الثوري: 7: 172.
(2) وقد حرفه ناسخ الأصل هنا فنسخ " نساءهم علينا حرام ".
(3) تقدم في الباب قبله وفي السادس.
(4) في السادس " ولا تنكح نساء نصارى العرب " وقد أخرج " هق " عن ابن جريج
عن عطاء: ليس نصارى العرب بأهل الكتاب، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الخ 7: 172.
(5) سورة البقرة: الآية: 221.
176

زمن عمر، فقال عمر: طلقها، فإنها جمرة، قال: أحرام؟ قال:
لا، قال: فلم يطلقها حذيفة لقوله، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها (1).
12669 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عمن نكح
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب، فقال حذيفة بن اليمان.
12670 - عبد الرزاق [عن الثوري] (2) عن الصلت بن بهرام
عن أبي وائل أن حذيفة تزوج يهودية، فكتب إليه عمر أن يفارقها (3).
12671 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد
ابن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب: أن المسلم ينكح النصرانية،
وأن النصراني لا ينكح المسلمة، ويتزوج المهاجر الاعرابية، ولا يتزوج
الاعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها، ومن وهب هبة لذي رحم
جازت هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو
أحق بها.
12672 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن
عبد الرحمن بن نسطاس [أن طلحة] (4) بن عبيد الله نكح بنت عظيم

(1) تقدم في السادس برقم 10057 وقد خرجناه هناك.
(2) أراه أنه سقط من " ص ".
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري عن الصلت 7: 172
وأخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الصلت 3، رقم: 714 وأخرج أصل القصة من وجه
آخر 3، رقم: 716.
(4) كذا في السادس وقد سقط من هنا.
177

يهود، قال: فعزم (1) عليه عمر إلا ما طلقها (2).
12673 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة
ابن يريم (3) أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية (4).
12674 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نكح رجل
من قومي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أهل الكتاب.
12675 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ليس بنكاحهن بأس.
12676 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن سعيد
ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن اليمان وهو
بالكوفة، ونكح امرأة من أهل الكتاب، فكتب: أن فارقها، فإنك بأرض
المجوس، وإني أخشى أن يقول الجاهل:... كافرة (5) قد تزوج صاحب
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجهل الرخصة التي كانت من الله، فيتزوجوا نساء
المجوس، ففارقها.
12677 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم
اليهودية والنصرانية، فقال: تزوجوهن زمان الفتح بالكوفة، مع سعد

(1) كذا في السادس، وهنا في " ص " " يغرم " وعزم عليه: أقسم عليه.
(2) تقدم في السادس، برقم: 10059
(3) في " ص " " مريم " خطأ.
(4) تقدم، وقد أخرجه " هق " من طريق شعبة والثوري عن أبي إسحاق 7: 172.
(5) وفي " ص " " كافر وكافرة " وأراه تحريفا من سبق فلم الناسخ.
178

ابن أبي وقاص، ونحن لا نكاد (1) نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا
طلقناهن، قال: ونساءهم لنا حل، ونساءنا عليهم حرام (2).
12678 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتاة قالا:
لا يحل لك أن تنكح يهوديا، ولا نصرانيا، ولا مجوسيا.
باب المجوسي يجمع بين ذوات الأرحام ثم يسلمون (3)
12679 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن مجوسي
جمع بين امرأة وابنتها، ثم أسلم، قال: أحب إلي أن يعتزلهما.
12680 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين
امرأة وابنتها، ثم أسلموا جميعا: أن يفرق بينه وبينهما جميعا.
12681 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في مجوسي جمع بين
امرأة وابنتها، ثم أسلموا: يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما أبدا.
12682 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن الشعبي
قال: ما كان في الحلال يحرم فهو في الحرام أشد.
12683 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جمع بين مجوسيتين

(1) كذا في " هق " وفي " ص " " الآن كاد " وهو تحريف.
(2) تقدم الطرف الأخير منه في الباب السابق، وقد أخرجه " هق " بتمامه من طريق
عبد المجيد عن ابن جريج 7: 172.
(3) هذا الباب معاد وقد مضى في المجلد السادس ص 77.
179

أختين، ثم أسلموا، قال: يفرق (1) في الاسلام الأختين (2).
باب الطلاق في الشرك
12684 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
طلق امرأته في الشرك، وبت طلاقها ما كان، ثم أسلما، قال: ما أرى
أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
12685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
لقد طلق رجال (3) نساء في الجاهلية، ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى
أزواجهن.
12686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب
الطلاق في الشرك.
12687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها
زوجها وهما نصرانيان، ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره (4).
12688 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال:
سألت الشعبي عمن طلق في الشرك، ثم أسلم، قال: لم يزده الاسلام
إلا قوة وشدة.

(1) في السادس " يفارق ".
(2) تقدمت هذه الآثار كلها إلا ثاني آثار الباب.
(3) في " ص " " رجل ".
(4) كذا في " ص " ولا يفيد شيئا.
180

12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عمر عن
رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الاسلام تطليقة، فقال
عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن بن عوف: لكني آمرك،
ليس طلاقك في الشرك بشئ، قال معمر: وكان قتادة يفتي به،
يقول: ليس طلاقك في الشرك بشئ.
باب جمع أربع من أهل الكتاب (1)
12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن (2) جمع أربع من أهل
الكتاب، قال: لا بأس بذلك.
12691 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول:
المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة، عدتها وطلاقها، والقسمة
لها، إذا كانت مع المسلمة، قال: وتنكح على المسلمة، ومن نكحها
فقد أحصن، سمين محصنات (3).
12692 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي سليمان بن
موسى: شأن اليهودية والنصرانية كشأل الحرة المسلمة، الطلاق،
والعدة، والاحصان، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة (3).
12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن

(1) هذا الباب معاد، تقدم في السادس ص 79.
(2) كذا في " ص " ولعل صوابه " عن الثوري سئل عن " وتقدم في 6: 79
" أخبرني الثوري: لا بأس بجمع أربع ".
(3) تقدم في المجلد السادس برقم: 10064.
181

المرأة من أهل الكتاب عدتها، وطلاقها، وقسمتها، كهيئة المسلمة،
قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.
12694 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل من مزينة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا زنى بيهودية.
12695 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي في
قوله: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * (1) قال: إذا أحصنت
فرجها، واغتسلت من الجنابة.
12696 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: تنكح
اليهودية على المسلمة.
باب نكاح المجوسي النصرانية (2)
12697 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أعلى
المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع؟ قال: ما أحب ذلك.
12698 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء أنه كره
أن تكون النصرانية عند المجوسي، وكره أن تباع نصرانية من مجوسي.
12699 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل له الأمة
المسلمة، وعبد نصراني، يزوج العبد الأمة؟ قال: لا

(1) سورة المائدة، الآية: 5.
(2) هذا الباب معاد، تقدم في السادس ص 80.
182

باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل [أن يجامعها] (1)
12700 - عبد الرزاق عن معمر [عن الزهري] (2) في النصرانية
تكون تحت النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها، قال: تفارقه،
ولا صداق لها.
12701 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله،
قال: وقال الثوري: وقال غيره: لها نصف الصداق، لأنها دعته
إلى الاسلام.
12702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تفارقه ولها
نصف الصداق، قال قتادة: وكذلك الأمة تحت العبد، فتعتق قبل
أن يدخل بها.
12703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد عن
رجل عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما، ولها نصف الصداق،
لان الطلاق الآن جاء من قبله.
12704 - عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري (3) عن
عكرمة عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني، فتسلم قبل
أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها.

(1) كذا في المجلد السادس والظاهر أن ما بين الحاجزين سقط من هنا.
(2) سقط من هنا، وهو ثابت في السادس.
(3) في السادس " عن عبد الكريم أبي أمية ".
183

باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما
في العدة وقد أسلم الآخر
12705 - عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة، فلم تعتد
حتى أسلمت، قال: تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها، وقال في مشرك
مات عن مشركة، فأسلمت قبل انقضاء عدتها، قال: تعتد أربعة أشهر
وعشرا، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم (1).
12706 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أقول: إن طلق مشرك
مشركة فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة المسلمات،
واحتسبت بما اعتدت في شركها، وإن بتها فكذلك أيضا، كهيئة الأمة
تطلق، فتعتد حيضة فتعتق (2)، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها،
فحسبها ما اعتدت، وعدتها عدتها ما كانت في شركها، وطلاقه طلاقه
ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما، وإن طلقها فبتها، وهما مشركان،
ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها، ثم أسلمت، اعتدت الحيض لما
مضى، ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت، وإن أسلمت بعد
البت قبل أن يموت، ثم مات فكذلك أيضا، وإن طلقها ولم يبتها،
ثم أسلمت، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها، فأسلمت بعد موته،
اعتدت عدة المتوفى عنها، من أجل الاسلام كان بعد موته، كما
إذا طلقها فلم يبتها، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها، اعتدت عدة

(1) تقدم في السادس، وقد بوب هناك " المشركان يفترقان ".
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " فتطلق ".
184

المسلمة، وحسبت ما مضى من عدتها في شركها، فقد أسلمت وهي
امرأته، ثم لم تستقبل عدة المطلقة.
باب * (وآتوهم مثل ما أنفقوا) * (1)
12707 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين
وأسلمت، أيعاض (2) زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة: * (وآتوهم
مثل ما أنفقوا) * (1) قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل
العهد، بينه وبينهم.
12708 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إنما كان
هذا صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية، فقد انقطع
ذلك يوم الفتح، ولا يعاض زوجها منها بشئ.
12709 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قد انقطع ذلك.
12710 - عبد الرزاق عن الثوري في قوله: * (وآتوهم ما أنفقوا) * (3)
قال: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ولا يعمل به اليوم.
12711 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء:
فجاءت امرأة الآن من أهل العهد؟ قال: نعم، يعاض، قال:

(1) نص قول الله في سورة الممتحنة: * (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل
ما أنفقوا) *، الآية: 11
(2) عاض فلانا وأعاض من كذا: أعطاه عوضا أي بدلا وخلفا.
(3) سورة الممتحنة، الآية: 10.
185

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضايق من جاء من نساء قريش، إنما كان يشرط
عليهن ولا يصاففهن (1).
باب نصارى العرب (2)
12712 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: ليس
نصارى العرب أهل الكتاب، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل، الذين
جاءتهم التوراة، والإنجيل، فأما من دخل فيهم من الناس، فليس
منهم (3).
12713 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة أن عليا كان يكره ذبائح بني تغلب، ويقول: لا يتمسكون من
النصرانية إلا بشرب الخمر (4).
12714 - عبد الرزاق عن هشام عن عبيدة مثله (4).
12715 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن ابن سيرين عن
عبيدة عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، فإنهم
لا يتمسكون [من] (5) النصرانية إلا بشرب الخمر.
12716 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن ذبائح

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " يضايقهن ".
(2) هذا الباب مكرر، وقد تقدم في السادس ص 72.
(3) تقدم بلفظ آخر.
(4) تقدما في السادس.
(5) في " ص " " لا يمسكون النصرانية " وفي السادس كما حققت.
186

نصارى العرب، قال: لا بأس به، من انتحل دينا فهو من أهله،
وتنكح نساءهم.
12717 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: لا
بأس، ألا تسمع الله (1) يقول: * (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) * (2).
12718 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة عن
ابن عباس قال: * (من يتولهم منكم فإنه منهم) * (3).
12719 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
لا بأس بذبائحهم.
12720 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن الشعبي
قال: أحل الله ذبائحهم، * (وما كان ربك نسيا) * (4).
12721 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي العلاء برد بن سنان عن (5)
عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال: كتب عامر عمر إلى
عمر أن قبلانا ناسا (6) يدعون السامرة، يقرأون التوراة، ويسبتون السبت،
ولا يؤمنون بالبعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب
إليه عمر بن الخطاب: أنهم طائفة من أهل الكتاب.

(1) في السادس " ألا تسمعوا " وهنا " إلا أن يسمع " والصواب ما أثبت.
(2) سورة البقرة، الآية: 78.
(3) سورة المائدة، الآية: 51.
(4) سورة مريم، الآية: 64.
(5) في " ص " " بن " خطأ.
(6) كذا في السادس وهنا " ناس ". (وقد طبع في السادس " ناس " خطأ - مصحح)
187

باب لا تنكح امرأة من أهل الكتاب
12722 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم
عن أبي عياض في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم،
ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب.
12723 - قال عبد الرزاق: فأما الحسن بن عمارة فذكره عن الحكم
عن أبي عياض عن علي.
12724 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن لا تنكح
امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد (1).
باب جمع بين ذوات الأرحام في ملك اليمين
12725 - عبد الرزاق عن معمر عن مالك (2) عن الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر
إلى جنبه، إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها بما (3) تملك اليمين،
هل يطؤ إحديهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان

(1) تقدم هذا الباب والآثار كلها في المجلد السادس ص 84 - 85.
(2) كذا في " ص " " عن معمر عن مالك " وأراه تحريفا من الناسخ، والصواب
عندي " معمر ومالك ".
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " فيما ".
188

أشد (1) من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يحسرهما (2) جميعا (3).
12726 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله
عن أبيه مثله.
12727 - عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد
ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن عبد الرحمن كره الأمة وابنتها في
ملك اليمين.
12728 - عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة
ابن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال
عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع
ذلك، قال: فخرج من عنده، فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
عن ذلك، فقال: لكني أنهاك، ولو كان من الامر إلي شئ، ثم
وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته (4) نكالا، فقال ابن شهاب: أراه
عليا (5).
12829 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز
ابن رفيع قال: سمعت محمد بن علي بن أبي طالب، وسأله رجل

(1) في سنن سعيد " كان أشد في ذلك مما هو ".
(2) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فمعناه " أن يكشفهما " ولكن في الموطأ
" ما أحب أن أخبرهما " وفي سنن سعيد و " هق " " ما أحب أن يجيزهما ".
(3) أخرجه مالك بشئ من الاختصار 2: 72 وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن
الزهري 3، رقم: 1727 و " هق " من طريق الشافعي عن مالك وابن عيينة 7: 164.
(4) كذا في الموطأ و " هق " وفي " ص " " وجدته " خطأ.
(5) أخرجه مالك 2: 72 و " هق " 7: 164.
189

عن جمع الأختين مما ملكت اليمين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما
آية أخرى.
12730 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والأسلمي عن
أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر (1) وليدة له،
يقال لها لؤلؤة، وكانت لوليدته ابنة صغيرة، قال: فلما ترعرعت
الجارية نزع أمها ونفس فيها (2)، فلبث كذلك حتى شبت الجارية،
فأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته، فقال: ما أنا
بآمرك ولا ناهيك عن ذلك، وما كنت لافعل ذلك أنا، قال نيار
حينئذ: ولا أنا، والله لا أفعل ما [لا] تفعل في ذلك، فباع الجارية
بست مئة دينار، ولم يطأها، قال أبو الزناد: فحدثني عامر الشعبي عن
علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء (3).
12731 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر (4)
جاء عائشة أم المؤمنين، فقال لها: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت
لها ابنة جارية، أفأستسر ابنتها؟ قالت: لا، قال: أحرمها الله؟
قالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا حد أطاعني، قال: إني والله
لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله، قالت: لا يفعله أحد من أهلي،

(1) أي اتخذها سرية.
(2) كأنه بمعنى رغب فيها، فإنه يقال: أنفس في الشئ فلانا إذا رغبه فيه.
(3) قد روى " هق " قصة نيار من وجه آخر، وبسياق آخر 7: 164.
(4) كذا في " هق " وفي " ص " " معبد " خطأ، ومعاذ هذا ذكره ابن أبي حاتم.
190

ولا أحد أطاعني (1)، وسأل إنسان ابن عمر عن ذلك، فقال مثل قول
عائشة (2)، قال: ولم أسمع ذلك من عائشة، ولكن أنبأنيه من شئت
من بني تميم.
12732 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال:
أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها
مما ملكت اليمين، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولم
أكن لافعل ذلك (3).
12733 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث أن ابن عمر كان يكره
الأختين مما ملكت اليمين (4)، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن
يكرهه أيضا (5).
12734 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة
وغيره أن رجلا سأل عائشة، قال: قنه (6) أمة لي (7) قد كبرت، ولها
ابنة قد بلغت - وكان قد أصاب أمها - أفأستسريها؟ (8) قالت: لا،

(1) أخرجه " هق " من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 7: 164.
(2) راجع سنن سعيد بن منصور 3، رقم: 1721.
(3) أخرجه مالك 2: 72.
(4) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر، وروى هو
و " هق " نحوه من فعل ابن عمر.
(5) أخرج سعيد ما يدل عليه 3، رقم: 1722 و 1724.
(6) كذا في سنن سعيد، والكلمة في " ص " غير واضحة، والقن بلفظ واحد للمذكر
والمؤنث، والمفرد والجمع.
(7) في سنن سعيد " له ".
(8) هكذا رسم الكلمة في " ص " فإن كان محفوظا فكأن الاستسراء أستعمل بمعنى
الاستسرار (أي أخذ السرية) والتسري بهذا المعنى معروف في اللغة.
191

قال: أحرام هي؟ قالت: أنهاك عنها، قال: أحرام هي؟ قالت:
أنهاك عنها، ومن أطاعني (1).
12735 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه
أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره ذلك
وإن كان زوجها.
12736 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن
عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع
إنسان بين أختين، والمرأة وابنتها، وإن ابن عباس كان يقول:
لا تحرمهن عليك قرابة بينهن، إنما تحرمهن عليك القرابة بينك
وبينهن، وإن ابن عباس كان يقول (إلا ما ملكت أيمانكم) (2)،
ثم يقول: هي مرسلة (3)، كل هذا أخبرني عمرو أن ابن عباس أفتى
معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين، أو أم
وابنتها، قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس،
حسبت قال: ابن أبي مليكة ومن شئت.
12737 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين

(1) أخرجه سعيد عن حماد عن أيوب 3، رقم: 1730.
(2) سورة النساء، الآية: 24.
(3) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة 3، رقم: 1729 و " هق " من طريق
المخزومي عن ابن عيينة 7: 164.
192

يجمع بينهما: حرمتهما آية، وأحلتهما آية أخرى، ويقول:
(إلا ما ملكت أيمانكم) (1) هي مرسلة.
12738 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع
أبا الشعثاء لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما.
12739 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن
عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة وابنتها.
12740 - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا: أخبرنا ابن
طاووس أنه كان يكره أن يجمع الرجل أختين، ولكنه كان يقول:
إذا ترك (2) هذه لا يمسها أبدا، فليصب هذه.
12741 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل عطاء أيجمع الرجل بين الأختين، أو يصيب أمته، ثم يصيب
بعدها أمها أو ابنتها؟ قال: لا، وكره ذلك.
12742 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان
يكره الأمة وأمها، قال قتادة: وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين
أختين، فقال: قد أحل الله لي ما ملكت يميني، فأغضب ابن مسعود
فقال له: جملك مما ملكت يمينك (3).
12743 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:

(1) سورة النساء، الآية: 24.
(2) الكلمة غير واضحة.
(3) أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود
3، رقم: 1726.
193

يكره من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد (1).
12744 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
سمعت وهب بن منبه يقول: في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج
امرأة وابنتها.
12745 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن
وهب بن منبه قال: سمعته يقول: إنا نجده مكتوبا: من كشف عن
فرج امرأة وابنتها فهو ملعون.
12746 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
ميمون بن مهران أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها سيدها، ثم يريد
أن يطأ ابنتها، قال: لا، حتى يخرجها من ملكه (2).
12747 - عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من أصحابه
أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها، وكان ابن عمر يكره
ذلك وإن زوجها.
12748 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن رجل يقال
له إبراهيم (3) عن إبراهيم النخعي قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها،
لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن
ابن مسعود 7: 163 وأخرج سعيد نحوه عن علي وعمار.
(2) أخرجه سعيد من طريق الحجاج بن أرطاة عن ميمون بن مهران 3، رقم:
1721 و " هق " من طريق شريك عن عبد الكريم الجزري 7: 165.
(3) إبراهيم بن مهاجر يروي عن النخعي.
194

12749 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي
عيينة عن حماد عن إبراهيم قال: من نظر إلى فرج امرأة وابنتها
احتجب الله عنه يوم القيامة.
12750 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف (1) عن أبي الجهم (2)
عن أبي الأخضر التميمي (3) عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا
من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء، أن يجتمعن رجل (4)، يقول:
يزيد على أربع في السراري (5).
باب هل يطؤ أحد جاريته [مشركة] (6)
12751 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
وأكره أمتك مشركة (7).
12752 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحل لرجل

(1) كذا في سنن سعيد و " هق " وفي " ص " " مطر " خطأ.
(2) هو سليمان بن الجهم تابعي ثقة، من رجال التهذيب.
(3) ذكره الدولابي، ولم يزد على أن ذكر له هذا الأثر برواية أسباط عن مطرف عن
أبي الجهم.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " إلا أن يجمعهن رجل ".
(5) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3، رقم: 1730 و " هق " من طريق الشافعي عن
ابن عيينة 7: 163 ولفظ سعيد " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد " ونحوه لفظ
" هق ".
(6) أخشى أن يكون سقط من " ص ".
(7) أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ولفظه: " يكره للرجل أن يطأ أمته إذا
فجرت، أو يطأها وهي مشركة " 3، رقم: 2035.
195

اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلي، وتحيض عنده
حيضة.
12753 - عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: أخبرني يونس
بن عبيد عن الحسن قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب
أحدهم الجارية من الفئ فأراد أن يصيبها، أمرها، فغسلت ثيابها،
واغتسلت، ثم علمها الاسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة،
ثم أصابها.
12754 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن موسى بن
أبي عائشة قال: سألت مرة بن شراحيل وسعيد بن جبير عن الرجل
تكون له الجارية المجوسية، أيطؤها؟ قالوا (1): لا.
12755 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال:
سألتهما (2) عن الرجل له الجارية المجوسية أيطؤها؟ فقالا (3): لا،
هم أنجاس إن فعلوا ذلك.
12756 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة
مثله، إلا أنه قال أحدهما: لا، وقال الآخر: هم أنجاس إن فعلوا
ذلك (4).

(1) كذا في " ص " فإن كان صوابا فقد سقط بعض أسماء المسؤولين عنه، وإلا فالصواب
" قالا " وهو الراجح لان أبا عوانة أيضا رواه عن موسى بن أبي عائشة فلم يذكر إلا إياهما.
(2) في " ص " " سألت هما " والصواب عندي ما أثبت، وإلا فالصواب " سألت
مرة " وإذن فالصواب فيما بعده " فقال ".
(3) في " ص " " فقال ".
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وجرير، عن موسى بن أبي عائشة ولفظه:
فكان (سعيد بن جبير) أشدهما قولا، وقال: إن فعلوا فما هم بخير منهن 3، رقم: 2038.
196

12757 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أما السنة فلا يقع عليها
حتى تصلي إذا استبرأها، وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها،
ثم لتغتسل، وليصبها.
12758 - عبد الرزاق عن عبادة بن كثير - أو غيره - عن ليث
عن مجاهد قال: في السنة تستحد (1)، وتأخذ من شعرها وأظفارها،
وتغتسل، وتغسل ثيابها، وتشهد أن لا إله إلا الله، وتصلي، فإن أبت
لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها.
12759 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
يعرض عليها الاسلام، فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها، وإن
كانت مجوسية، ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة.
12760 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار
عن ابن المسيب قال: لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية.
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
12761 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا، أينكح ابنتها؟ قال:
لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال (2):

(1) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " تسجد " من السجود.
(2) في " ص " " فقال " خطأ.
197

لا يحرم حرام حلالا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغي بها ثم يبتاعها،
أو يبغي بالحرة ثم ينكحها، فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك.
12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يقول: إن زنى بأم امرأته أو ابنتها، حرمتا عليه جميعا.
12763 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج، وعن الشعبي
عن عمرو عن الحسن قالا: إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة (1) امرأته،
حرمتا عليه جميعا.
12764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة: لا ينكح أمها ولا ابنتها.
12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن
سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأل ابن المسيب،
وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام، وعروة بن الزبير، عن الرجل يصيب المرأة حراما، يصلح له أن
يتزوج بابنتها؟ فقالوا: لا.
12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن
ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: سألت
ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة، هل تحل له ابنتها؟
فقالا: لا يحرم الحرام الحلال (2).

(1) في " ص " " وابنة " خطأ.
(2) أخرج سعيد نحوه من وجه آخر عن ابن المسيب وعروة 3، رقم: 1715.
198

12767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قلت لابن شهاب:
أتأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر أن يكون حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن
سمعه من أناس من الناس.
12768 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال يحيى
ابن يعمر للشعبي: والله ما حرم حرام حلالا قط. قال له الشعبي: بل
لو رضيت (1) خمرا على ماء، حرم شرب ذلك الماء، قال: وكان
الحسن يقول مثل قول الشعبي.
12769 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل ابن عباس
عن الرجل يزني بأم امرأته، قال: تخطى بحرمة إلى حرمة (2)،
ولم تحرم عليه امرأته.
12770 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب فيمن
زنى بذات محرم، قال: تحرم على كل حال، قال: وقال إبراهيم
والحسن: حد الزنا.
12771 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
مجاهد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من زنى بذات محرم.
12772 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
قال عبد الله: ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال،

(1) كذا في " ص " وصوابه عندي " بلى لو صببت " وعند " هق " " بل لو أخذت
كوزا من خمر فسكبته في جب من ماء، لكان ذلك الماء حراما ".
(2) وفي " هق " من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس " حرمتان
تخطاهما " ومن طريق هشام عن قتادة عن عكرمة " تحظى حرمتين ".
199

قال سفيان: وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها،
فإذا كان ذلك فارقها.
12773 - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن الشعبي قال:
ما كان في الحلال حراما (1) فهو في الحرام حرام.
12774 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني
قال: أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال: هي
محرم عليه في الحلال، فكيف لا تحرم عليه في الحرام.
12775 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة، ثم رأى لها
جارية، هل يصلح أن يطأ الجارية؟ فسألته، فقال: لا.
12776 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران
ابن حصين في الذي يزني بأم امرأته، قد حرمتا عليه جميعا.
12777 - عبد الرزاق عن معمر، وسئل عن قتادة (2) عن رجل
جامع، يعني أم امرأته، حرمتا عليه جميعا، حتى إذا كان بعد ذلك
قيل له: فباشرها، قال: لم يحرم إذا.
12778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن زنا بذات

(1) في " ص " " حرام.
(2) كذا في " ص " وصواب العبارة عندي " عن معمر عن قتادة وسئل عن رجل
جامع، يعني أم امرأته، فقال: حرمتا عليه جميعا ".
200

محرم، قال: إن لم يكن أحصن، جلد مئة، وغلظ عليه في الحبس
والنفي.
12779 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أنه سئل (1) عن
رجل فجر بأم المرأة، ثم يريد أن يتزوج ابنتها، أو يفجر بابنتها،
ثم يريد أن يتزوج أمها، قال: لا يحرم حرام حلالا، ثم جئت
عروة فسألته عن ذلك، فقال: مثل قول ابن المسيب.
باب الرجل يزني بأخت امرأته
12780 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل بغى بأخت امرأته،
قال: لا يفسدها عليه، وليس في الزنا عدة.
12781 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
في رجل زنى بأخت امرأته، تخطى حرمة إلى حرمة، ولم تحرم
عليه امرأته.
12782 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وبلغني عن عكرمة
مثله.
12783 - عبد الرزاق عن الثوري وسألته عن رجل أراد أن يتزوج
امرأة، فقال له ابنه: إني قد أصبتها حراما فلا تقربها، قال: إن
شاء الله تعالى لم يصدقه ابنه.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " سأل ابن المسيب ".
201

12784 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي
بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال: قال رجل: يا رسول الله!
إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها (1)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى
ذلك، ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت
عليه منها.
باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
12785 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة،
ثم يريد نكاحها، قال: أول أمرها سفاح، وآخره نكاح.
12786 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك،
أول أمرها زنا حرام، وآخره حلال (2).
12787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن
ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها: إذا تابا فإنه
ينكحها، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (3).
12788 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن

(1) غير واضح في " ص " والصواب عندي " أفأنكح ابنتها ".
(2) علق " هق " معناه من وجه آخر عن جابر بن عبد الله 7: 155.
(3) أخرجه " هق " من طريق سعيد عن قتادة 7: 155.
202

عكرمة عن ابن عباس مثله (1).
12789 - عبد الرزاق عن الثوري عن شيبة بن نعامة عن سعيد
ابن جبير في امرأة فجر بها رجل، ثم يريد أن يتزوجها، قال:
أوله سفاح وآخره نكاح، وأحلها له ماله (2).
12790 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
عن طاووس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حراما، ثم
يتزوجها، قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.
12791 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله
ابن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما
ثم يتزوجها، قال: الان حسن، أصاب الحلال، قال: وقال لي
ابن عباس: وما يكره من ذلك؟ قلت: إنه يقول: إنه كذا وكذا،
قال: فهو كذا.
12792 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز
عن ابن عباس قال: اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا، كما
يقبلها منهما متفرقين (3).
12793 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول:

(1) أخرجه " هق " من طريق يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند 7: 155.
(2) علق " هق " معناه عن سعيد بن جبير 7: 155.
(3) علقه " هق " عن أبي مجلز عن ابن عباس.
203

إن وهب (1) بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب
ابن من غير امرأته، فأصاب ابن وهب (1) ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى
عمر بن الخطاب، فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت،
ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما، فأبى ابن موهب (2).
12794 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل
يفجر بالمرأة ثم يريد نكاحها، قال: لا بأس به.
12795 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت
ابن شهاب يحدث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن
يتزوجها، قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح
إلى نكاح.
12796 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر
عن نافع قال: جاء رجل إلى أبي بكر، فذكر له أن ضيفا له افتض
أخته، استكرهها على نفسها، فسأله فاعترف بذلك، فضربه
أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها، لأنه
استكرهها، ثم زوجها (3) إياه أبو بكر، وأدخله عليها (4).

(1) كذا في " ص " في هذين الموضعين " وهب " وفي سائر المواضع " موهب "
(2) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عبيد الله لم يرفعه إلى سباع بن ثابت ولم يذكر الذي
أصاب ابنة المرأة، ولا الذي تزوج 3، رقم: 882 و " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة
7: 155.
(3) في " ص " " تزوجها ".
(4) أخرجه مالك ومن طريقه " هق " عن نافع عن صفية، وأخرجه " هق " من طريق
ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر 8: 223 وقد اختلف الرواة في سياق القصة، وعلق
" هق " نحو هذه القصة في 7: 155 فذكر أن أبا بكر نفاهما.
204

12797 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كانت
جارية لابن عمر، وكان له غلام يدخل عليها، فسبه (1)، فرآه (2)
ابن عمر يوما، فقال: أحامل أنت؟ قالت (3): نعم، قال: ممن؟
قالت: من فلان، قال: الذي سببته (1)، قالت: نعم، فسأله
ابن عمر، فجحد، وكانت له إصبع زايدة، فقال له ابن عمر: أرأيت
إن جاءت به ذا زايدة؟ قال: هو إذا مني، قال: فولدت غلاما له
إصبع زايدة، قال: فضربهما ابن عمر الحد، وزوجها إياه، وأعتق
الغلام الذي ولدت.
12798 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أيوب عن
ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها،
قال: هما زانيان ما اجتمعا (4)، قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن
تابا، قال: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن
السيئات) (5) قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها، حتى ظننا أنه
لا يرى به بأسا.
12799 - عبد الرزاق قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عن حماد
عن إبراهيم قال: سئل علقمة بن قيس عن رجل زنى بامرأة، هل يصلح

(1) انظر هل هو " فسبه وسببته ".
(2) كذا في " ص " والأظهر " فرأها ".
(3) في " ص " " قال " خطأ.
(4) أخرجه " هق " دون ما بعده من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود
7: 156.
(5) سورة الشورى، الآية: 25.
205

له أن يتزوجها؟ قال: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) (1)، الآية (2).
12800 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان قال: سألت
سالم بن عبد الله عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها، فقال: سئل
عن ذلك ابن مسعود، فقال: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
ويعفو عن السيئات) (1) (3).
12801 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن
أبي خالد عن الشعبي عن عائشة قالت: لا نرى إلا زانيان (4)
ما اجتمعا (5).
12802 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند
عن الشعبي عن ابن مسعود وعائشة مثله.
12803 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو
أحق بها أنه يحبها.

(1) سورة الشورى، الآية: 25.
(2) أخرجه " هق " من طريق الحسن العرني عن علقمة عن ابن مسعود، إلا أن فيه أنه
تلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة) الآية، 7: 156، وأخرج
" هق " من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن مسعود
في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك.
(3) أخرج " هق " مثله من طريق بكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعود 7: 156.
(4) كذا في " ص " ولعل صوابه " لا نرى إلا أنهما زانيان " أو " لا نرى إلا وهما
زانيان ".
(5) أخرجه " هق " من طريق يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد، ولفظه:
" لا يزالان زانيين " 7: 157.
206

12804 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره، وإذا زنى الرجل بالمرأة
فجلدت، لينكحها إن شاء، فإذا تابا حل له نكاحها.
12805 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي الشعثاء قال: هو أحق بها من غيره.
12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا تابا حل
نكاحهما، قال: فقيل له: ما توبتهما؟ قال: أن يخلو واحد منهما
بصاحبه فلا يهم به.
باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها
12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
ابن طاووس عن أبيه قال: إذا زنت المرأة، ثم أونس منها توبة، حل
نكاحها.
12808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: إذا تابت فعلمت
توبتها، حلت لمن أراد نكاحها.
12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
يقول: لا يحل لرجل مسلم [أن] يتزوج امرأة قد حدت في الزنا،
ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا، وإنما أنزل
الله هذه الآية: (الزاني لا ينكح إلا زانية) (1) في هذا.

(1) سورة النور، الآية: 3.
207

باب الرجل يطؤ جارية بغيا
12810 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن أبي
الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار، فوجدته صائما،
ثم دخلت عليه في نهاري ذلك، فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك،
فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، قال: أما أني أزيدك
أخرى، قد كانت أصابت فاحشة فحصناها (1).
12811 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن ابن عباس أنه وقع على جارية فجرت، فقلت له: أتقع
عليها وقد فجرت؟ فقال: إنها لا أم لك ملك يميني.
12812 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي معبد (2) قال: وطئ ابن عباس أم سليط بعدما أنكر حملها (3).
12813 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن محمد
ابن سعيد بن المسيب أن أباه سعيد ابني المسيب وقع على جارية له قد
فجرت.
12814 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
أكره أن يطأ الرجل أمته بغيا (4).

(1) أخرجه سعيد عن سفيان عن أيوب عن الوليد أبي بشر عن سعيد بن أبي الحسن
3، رقم: 2040.
(2) من أوثق موالي ابن عباس.
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3، رقم: 2041.
(4) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن منصور عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود
بلفظ آخر 3، رقم: 2035.
208

12815 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس
قال: وبلغني عن الحسن قال: إذا رأيت الزنا من جاريتك، فلا
تقربنها، وإذا رأيت ذلك من امرأتك، فلا تمسها، أو لا تمسكها.
باب العبد ينكح سيدته
12816 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته.
12817 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن
الخطاب، ونحن بالجابية، نكحت عبدها، فانتهرها وهم أن يرجمها،
وقال: لا يحل لك مسلم بعده.
12818 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال تسرت (1) امرأة
غلاما لها، فذكرت لعمر، فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت
أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين، فاستشار عمر فيها
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله،
فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا، كأنه عاقبها
بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها (2).

(1) هذا من باب المشاكلة كأنها لما استمتعت به كما يستمتع الرجل باتخاذ أمته
سرية، قيل لها: تسرت.
(2) روى سعيد بن منصور قصة شبيهة بهذا من حصين بن عبد الرحمن عن بكر
ابن عبد الله المزني، وفيها " أن المرأة تزوجت عبدها " وكذا من رواية الحسن عن
عمر، راجع 3، رقم: 710 إلى 712.
209

12819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاءت امرأة
إلى أبي بكر فقالت: أتدري أردت عتق عبدي وأتزوجه؟ فهو
أهون علي مؤنة من غيره، فقال: إيتي عمر فسليه، فسألت عمر،
فضربها عمر - أحسبه قال: - حتى قشعت (1) - أو قال: فأقشعت -
ببولها، ثم قال: لن يزال العرب تخبر ما منعت نساءها.
12820 - عبد الرزاق عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن
عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كتب [إليه] (2) في
العبد ينكح سيدته، فكتب ينهى عن ذلك، وأوعد فيه.
12821 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه
يقول: حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها
رومي، فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل
يكون له الوليدة فيطؤها، فإنه عني بني عمي، فقال لها عمر: أتزوجت
قبله؟ قالت: نعم، قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك
بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير بلدها.

(1) كذا في " ص " على ما يظهر، ولم أجد هذه المادة بهذا المعنى في المعاجم، نعم
وجدت فيها فشفش الرجل ببوله إذا نضحه.
(2) ظني أنه كلمة " إليه " سقطت من هنا.
210

باب يزوج غلامه أخته
و
باب ما ترى الأمة من سيدها إذا زوجها عبده
12822 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زوج أخته
غلاما له، قال: إن كان لها ولي غيره فأجاز النكاح، وإلا فلا.
12823 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل ينكح أمته غلامه،
قال: لا ينبغي أن ترى من سيدها شيئا، ولا يرى منها شيئا، من
غير واحد.
12824 - عبد الرزاق عن معمر في رجل ينكح أمته غلامه،
قال: يكره أن ينظر إلى عورتها.
باب هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها
12825 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: قلت له: هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب
ذلك، إلا أن يكون غلاما يسيرا (1)، فأما رجل ذو هيبة (1) فلا.
12826 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تضع المرأة خمارا
عند غلام زوجها.

(1) كذا في " ص ".
211

12827 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس ومجاهد
قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته، قال: في بعض القراء: * (وما
ملكت أيمانكم الذين (1) لم يبلغوا الحلم) *.
12828 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل بن كثير (2) عن جدته قالت: إني لجالسة عند
أمه (3) ابنة عبد بن عمرو، أخت ذي اليدين (4)، وعندها عبد الله
ابن عمر، فلم يرع عبد الله بن عمر إلا غلاما لامه، يقال له ركانة،
قد دخل بغير إذن، فقال: من هذا؟ قالت أمه: غلام لي، قال: أخرج
لا أم لك! فاستأذن، وقل: السلام عليكم، أدخل؟ ففعل الغلام.
باب ما يرى من ذوات المحارم
12829 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن
ينظر الرجل إلى قصة المرأة من تحت الخمار إذا كان ذا محرم، فأما
أن تسلخ خمارها عنده، فلا.
12830 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تسلخ خمارها
عند ذي محرم، قال: أما أن يرى الشئ من دون الخمار فلا بأس،

(1) والقراءة المشهورة: والذين... الآية
(2) هو المكي أبو هاشم من رجال التهذيب، وأما جدته فلا أعرفها.
(3) كذا في " ص " وهو عندي " أمة ابنة عبد بن عمرو " أعني " أمة " اسم لابنة عبد.
(4) قيل: إن اسم ذي اليدين عبد عمرو بن نضلة. وقيل: اسمه الخرباق. وهذه الرواية
تدل بظاهرها على أن عبد بن عمرو اسم والد ذي اليدين، فليحرر.
212

وأما أن تسلخ الخمار، فلا.
12831 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
ما كان أكره إليه من أن يرى عورة من ذات محرم، قال: وكان
يكره أن تسلخ خمارها عنده.
12832 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس أنه كان
يكره أن يرى شعر ابنته، قال ليث: وكان الشعبي يكره من كل
ذي ذات محرم.
12833 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن أبي يعلى قال:
كان محمد بن علي بن الحنفية يدوت (1) أمه، يقول: يمشطها.
12834 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في
هذه الآية: * (أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن) * (2) قال: ينظروا (1) إلى
ما فوق الذراع، والرأس، والاذن.
باب استسرار العبد
12835 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كنت لا أعلم (3) عطاء لا يرى بأسا أن يستسر العبد في ماله، أو قال:
سيده بإذنه.

(1) كذا في " ص ".
(2) سورة النور الآية: 31.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " كنت لاعلم ".
213

12836 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان
ابن عمر يرى لمملوكه سراري، لا يعيب ذلك عليهم (1).
12837 - عبد الرزاق عن معمر قال: إذا أعتق رجل (2) عبدا
له سرية، فأعتقهما جميعا، فلا يقربها إلا بنكاح.
12838 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن الشعبي
قال: يتسرر العبد ما شاء، ويونس عن الحسن مثله.
12839 - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين كره أن يتسرى
العبد.
12840 - عبد الرزاق عن الثوري قال: كرهه ابن سيرين،
والحكم بن عتيبة، قال الثوري: ونحن عليه، لا يحل فرجها لرجلين.
12841 - عبد الرزاق عن الثوري: وللعبد أن يتبع ابنته (3) إذا
تسرى في مال سيده.
12842 - عبد الرزاق عن ابن جريج أن ابن شهاب كرهه.
12843 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد (4) مولى ابن عباس أخبره أن عبدا

(1) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن أيوب، ولفظه: " كان عبيد ابن
عمر يتسرون... الخ " 7: 152 وأخرج سعيد بن منصور معناه من طريق أبي بشر عن نافع
3، رقم: 2088.
(2) في " ص " " رجلا ".
(3) كذا في " ص ".
(4) في " ص " " أبا سعيد " خطأ، وفي سنن سعيد كما أثبت.
214

كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها، فبتها،
فقال ابن عباس: إنك لا طلاق لك، فارجعها، فأبى، فقال
ابن عباس: هي لك، فاستحللها بملك اليمين، فأبى (1).
12844 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة
عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتسرى العبد.
12845 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن
عمر كان لا يرى به بأسا، وأنه أعتق غلاما له سريتان، أعتقهما جميعا،
وقال: لا تقربهما إلا بنكاح، - وأخبرناه ابن جريج عن نافع.
باب الرجل يحل أمته للرجل
12846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول: إذا أحل
الرجل الجارية للرجل، فعتقها له، فإن حملت ألحق به الولد.
12847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال:
لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت، وإن شئت وهبت،
وإن شئت أعتقت (2).
12848 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن

(1) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3، رقم: 803 وأخرجه " هق " من طريق سعيد
7: 152 ولفظ المصنف أتم، وأخرجه " هق " من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان عن
عمرو أيضا.
(2) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 7: 152.
215

وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية،
وإنها أحلتها لي، أطوف عليها؟ فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث،
إما أن تزوجها، وإما أن تشتريها، أو تهبها لك (1).
12849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية
للرجل، فقال: إن وطئها جلد مئة، أحصن أو لم يحصن، فإن حملت
لم يلحق به الولد، ولم يرثه، وله أن يفديه، ليس لهم أن يمنعوه.
12850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال:
كان بفعل، يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه، وأخيه، وأبيه،
والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد
بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه.
12851 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن
أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال: هي أحل
من الطعام، فإن ولدت، فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.
12852 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع طاووسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة
الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها، فليصبها وهي لها، قال ابن
عباس: فليجعل به بين وركيها.
12853 - عبد الرزاق عن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار:
إن طاووسا لا يرى به بأسا، فقال: لا تعار الفروج.

(1) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن أبي إسحاق 7: 151.
216

12854 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه كان لا يرى بأسا، قال: هو حلال، فإن ولدت، فولدها
حر، والأمة لامرأته، لا يغرم زوجها شيئا.
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال:
امرأتي أحلت جاريتها لابنها، قال: فهي له.
12856 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عن الحسن،
وابن مجاهد، عن أبيه قال: إذا أحلتها له، فأعتقها (1) له، ويلحق
به الولد.
باب إصابته وليدته عند عبده
12857 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: رجل أصاب أمته (2) عند عبده، قال: ينكل ولا يحد.
12858 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء وغيره يحدث أن..... فقال: أما والله لو أقررت بذلك
لرجمتك، قال عطاء وغيره: لم يكن ليرجمه ولكن فرقه.
12859 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر
قال لرجل من ثقيف - قال غير أيوب: وهو المغيرة ابن شعبة - قال:

(1) كذا في " ص " والصواب " فعتقها " أو " فإعتاقها ".
(2) في " ص " " امرأته ".
217

فقال له عمر: ما فعل غلامك المولد؟ قال: فذلك حين دعاه عمر
فسأله عنه، فقال: خيرا يا أمير المؤمنين! وقد أنكحته، قال:
فلعلك تخالفه إلى امرأته إذا غاب، فقال: لا، يا أمير المؤمنين!
فقال: لو (1) أخبرتني أنك تفعل، لجعلتك نكالا، قال: وبلغني
أن عليا أشار إليه أن لا يعترف (2).
12860 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن
قبيصة بن ذؤيب أن رجلا منهم وقع على وليدته، وكانت عند عبده،
فجلده عمر بن الخطاب مئة جلدة.
12861 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أصاب أمته
عند عبده، قال: يجلد مئة.
12862 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن
عبيد يسأل عطاء عن رجل أنكح أمته عبدا له، فولدت له، فادعى السيد
بعض أولادها، فقال: لا دعوى له، الولد للفراش وللعاهر الحجر.
12863 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن رجلا منهم كانت
له جارية حسناء، كان عمر يعرف تلك الجارية، فأنكحها الرجل
غلاما له، وكان الرجل يقع عليها، فأتى العبد إلى عمر، فأخبره
ذلك، فغيب عمر العبد، وأرسل إلى سيده، فسأله ما فعلت فلانة؟

(1) في " ص " " قد ".
(2) سيأتي من طريق موسى بن عقبة عن نافع بلفظ أوضح.
218

فقال: يا أمير المؤمنين! عندي، وقد أنكحتها غلاما لي، فقال
عمر: هل تقع عليها؟ فأشار إليه من عند عمر أن قل: لا، فقال:
لا، فقال: أم والله لو أخبرتني أنك تفعل لجعلتك نكالا للناس (1).
12864 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها، لهما
جارية، ولها زوج، فوقع زوج المرأة على الجارية، قال: إن كان
لم يطلقها، أو قال: هو ابني فله الولد، الولد للفراش وللعاهر الحجر،
قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها
السيد في العدة، دعي له القافة، فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر
ابن الخطاب دعا القافة في رجلين، ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر
واحد (2)، وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة، فالولد
لسيدها، وذكر النكال.
باب الرجل يزوج عبده أمته ثم يعتقها
12865 - عبد الرزاق عن ابن جريج في رجل زوج أمته عبده
على عشرة دراهم، ثم أعتقهما جميعا، قال: لا يأخذ السيد من صداقها
شيئا، لأنه ماله (3) ولا يكون على عبده دين (3)، ولا يأخذ من العبد
شيئا، قال: ولا بأس أن يزوج عبده أمته بشهادة الشهود، ولا يجعل

(1) تقدم من طريق أيوب عن نافع.
(2) دعاء عمر القافة، رواه " هق " من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري
عن عروة عن عمر، ورواه من طريق هشام عن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
أيضا 10: 263.
(3) كذا في " ص ".
219

لها مهرا، ولكنه لو أنكح جاريته بكرا، ثم أعتقها، كان لسيدها
الصداق.
12866 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج أمة، ثم اشتراها
قبل أن يدخل بها، قال: لا يعطى أهلها مهرها، فلان (1) ذلك إنما
جاء من قبلهم (2)، فإن دخل بها فالصداق للذي باعها.
12867 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أنكح أمته بصداق
معلوم مؤخر، ثم أعتقها سيدها، قال: المهر للسيد، لأنه وقع يوم وقع
وهو له.
12868 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مغيرة عن إبراهيم
قال: إذا أعتقها سيدها قبل أن يدخل بها، قال ابن شبرمة: قال:
الصداق للمولى
باب المملوك يسترق
و
باب عدة الأمة
12869 - عبد الرزاق عن الثوري في مملوك مأذون له في التجارة،
كانت له امرأة أمة، فاشتراها، قال: لا يفسد النكاح لان الملك لغيره،
وإن شاء العبد باعها.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " لان ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " من قبله ".
220

12870 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: عدة الأمة حيضة.
12871 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن ميمون بن
مهران أن عمر بن الخطاب قال: طلاق الأمة طليقتان، وعدتها حيضتان.
12872 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن
- مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن
الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة
حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال: فشهر ونصف (1).
12873 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن
سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة قال: ينكح العبد ثنتين، وعدة
الأمة حيضتان.
12874 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن رجل من ثقيف
عن عمر أنه قال: لو استطعت جعلت عدة الأمة حيضة ونصفا،
قال قتادة: فقام رجل فقال: فاجعلها شهرا ونصف (2) يا أمير المؤمنين!
فسكت (3).

(1) كذا في " ص " وفي " هق " " نصفا " أخرجه من طريق الشافعي عن ابن عيينة
7: 425 وأخرجه من طريق شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أيضا، وأخرجه سعيد عن ابن
عيينة 3، رقم: 1273.
(2) كذا في " ص " وفي " هق " " نصفا ".
(3) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 7: 226 وأخرجه سعيد
عن حماد وابن عيينة عن عمرو 3، رقم: 1267 و 1268 وأخرجه عن هشيم عن يحيى
ابن سعيد عن عمرو 3، رقم: 1266.
221

12875 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر
حيضتين.
12876 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: عدة
الأمة تطلق حيضتان، قال: وذكره قتادة عن ابن المسيب.
12877 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عدة
الأمة؟ قال: حيضتان، قال: ذكروا أن عمر بن الخطاب قال:
لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا.
12878 - عبد الرزاق عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن
عبد الله بن عدة الأمة، فقال: حيضتان، وإن كانت لا تحيض
فشهر ونصف.
12879 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن
مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف
الرخصة (1).
12880 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن يكون مضت بذلك سنة،
فالسنة أحق أن تتبع.

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3، رقم: 1270.
222

باب عدة الأمة (1)
12881 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أمة
تكون عند عبد فطلقها واحدة، ثم عتقت بعد ما اعتدت حيضة،
فاختارت الخروج، قال: تعتد عدة الحرة، وتحتسب بما مضى من
عدتها أمة، وقال عمرو بن دينار مثل ذلك، قال: إن بتت وإن
لم تبت، قال: وقال ابن أبي ليلى عن أشياخهم مثل قول عمر.
12882 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة
يطلقها العبد تطليقة، فتحيض حيضة، ثم تعتق، فتختار الزوج، قال:
تعتد عدة الحرة، وتحتسب بتلك الحيضة إلا أن يكون زوجها ارتجعها،
فإن طلقها تطليقتين، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة،
قال قتادة: وإن شاء راجعها في العدة وتكون عنده على تطليقة، وقال
الزهري: * (لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) * (2).
12883 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي،
ويونس عن الحسن في الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة، ثم
يدركها عتاقة في العدة، قالا: تعتد ثلاث حيض، وإذا طلقها
تطليقتين فأدركها عتاقة في العدة، اعتدت حيضتين.

(1) راجع لهذا الباب " باب الأمة تطلق فتعتق في العدة " من سنن سعيد بن منصور.
(2) سورة البقرة، الآية: 230.
223

باب عدة الأمة صغيرة أو قد قعدت عن المحيض
12884 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء:
تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت، فدعا عمر القافة، فألحقوا
ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض،
فليتربص بها حتى تحيض، فإن كانت لم تبلغ المحيض، فخمسة
وأربعين يوما.
12885 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة
صغيرة أو قاعدا، قال: قال عمر: شهر ونصف.
12886 - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
قال: خمسا وأربعين ليلة.
12887 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
عدة الأمة صغيرة، أو قعدت، شهر ونصف.
12888 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عدتها شهران،
لكل حيضة (1) شهر.
12889 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري عن
مجاهد قال: ثلاثة أشهر
12890 - عبد الرزاق عن أبي شيبة عن الحكم عن إبراهيم
قال: ثلاثة أشهر.

(1) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " خمسة ".
224

12891 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
ثلاثة أشهر.
12892 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن قال: ثلاثة أشهر.
12893 - عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال:
خاصمت إلى عمر بن عبد العزيز في أمة لم تحض، فجعل عدتها ثلاثة
أشهر (1)، قال معمر: لا أعلمه إلا قال: جعل على يدي رجل ثلاثة أشهر.
12894 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: ثلاثة أشهر.
باب عدة الأمة تباع
12895 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عدة
الأمة تباع قد حاضت (2)، قال: حيضة، وقال عمرو: حيضة.
12896 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية، فولدت، فدعا عمر بن
الخطاب القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر: من ابتاع
جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض، وإن كانت
لم تحض فليتربص بها خمسة وأربعين ليلة.

(1) روى " هق " من طريق ابن أبي شيبة عن معتمر عن صدقة بن يسار عن عمر
ابن عبد العزيز قال: ثلاثة أشهر 7: 450.
(2) في " ص " " حيضت ".
225

12897 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن
علقمة عن ابن مسعود قال: تستبرأ الأمة بحيضة (1).
12898 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: استبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
صفية بحيضة (2).
12899 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر أنه كان يجعل عدة الأمة تباع حيضة.
12900 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر في الأمة تباع، قال: تستبرأ بحيضة.
12901 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع قد
حاضت، قال: تستبرأ بحيضة، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن
يقول مثله.
12902 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة تباع وقد
حاضت، قال: يستبرئها الذي باعها، ويستبرئها الذي ابتاعها بحيضة
أخرى (3)، وقاله الثوري أيضا.
12903 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس

(1) قال " هق ": وروينا عن ابن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمة بحيضة 7: 450.
(2) أخرجه " هق " من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس وقال:
ضعيف 7: 449.
(3) روى سعيد بن منصور نحوه عن الحسن 3، رقم: 2192.
226

قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في بعص مغازيه: لا يقعن رجل (1) على
حامل، ولا حائل، حتى تحيض (2).
12904 - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي قال:
أصاب المسلمون نساء يوم أو طاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا
على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.
12905 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن
في الأمة تشترى (3) وهي حائض، قال: تجزئها تلك الحيضة (4)،
قال الثوري: وقال غيره: لا تجزئها حتى تستبرأ بحيضة أخرى (5).
باب الأمة العذراء تباع
12906 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، قال معمر: وقال أيوب:
يستبرئها قبل أن يقع عليها.
12907 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عذراء اشتراها
رجل من امرأة، قال: لا يستبرئها، وإن اشتراها من رجل يستبرئها.

(1) في " ص " " لا يقص رجلا " خطأ.
(2) أخرج أبو داود من حديث أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مثله - ص 293
وأخرجه أحمد والحاكم أيضا.
(3) في " ص " " تستبرأ " واستفدت تصحيحه من سنن سعيد 3، رقم: 2194.
(4) روى سعيد نحوه عن إبراهيم النخعي 3، رقم: 2195.
(5) روى نحوه يونس عن الحسن عند سعيد بن منصور 3، رقم: 2194.
227

12908 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل قال: سئل الحكم
بن عتيبة عن الأمة العذراء تباع، يستبرأ رحمها؟ قال: نعم، تستبرأ (1)
قيل: فما شأن الحرة إذا نكحت لم تستبرأ؟ قال: إن الحرة تؤمن
على ما لم تؤمن عليه الأمة.
12909 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة التي لم تبلغ، قال:
تستبرأ كما تستبرأ العجوز إذا وهبت، أو تصدق بها عليه، أو ورثها
استبرأها، وإن لم تكن في ملكه واستخلصها، استبرأها.
باب الرجل يقع على حمل ليس منه
12910 - عبد الرزاق عن عبد العزيز [بن] أبي رواد قال:
أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن سليمان بن حبيب المحاربي أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر - مرت به امرأة وهي مجح (2)، فقال: لمن هذه؟
فقيل: لفلان، قال: فلعله يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: فكيف يصنع
بولدها؟ أيرثه وليس بابنه، أم يسترقه وهو يغذوه في سمعه وبصره؟
لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره (3).

(1) قال " هق ": وروينا عن الحسن وعطاء وابن سيرين وعكرمة أنهم قالوا:
" يستبرئها وإن كانت بكرا " 7: 450.
(2) بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء المهملة، هي الحامل التي قربت ولادتها، ووقع
في " ص " " وهو مجح ".
(3) أخرج أحمد ومسلم 1: 465 و " د " ص 223 والطيالسي من حديث جبير بن
نفير عن أبي الدرداء نحوه.
228

12911 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: المني يزيد في الولد.
12912 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجامع
على حبل ليس منه، قال: ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم (1).
باب الرجل ينكح أمته كان يصيبها
12913 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
في رجل أنكح أمته قد كان يصيبها، قال: عدتها حيضتان بعدما
ينكحها.
12914 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: حيضتان.
12915 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يستبرئها
بحيضة.
12916 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان الرجل
يطؤ جاريته، فعدتها ثلاثة أشهر.
باب الرجل ينكح أمته كان لا يمسها
12917 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل

(1) أخرج الحاكم من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يو م خيبر عن بيع
المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وقال:
أتسقي زرع غيرك؟ 2: 137.
229

أنكح أخته من الرضاعة، وامرأة أنكحت أمتها، قال: تعتد، قلت:
من أي شئ؟ قال: كانتا أمتين.
باب ما ينال منها الذي يشتريها
12918 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة في الرجل يشتري الجارية فيستبرئها، قال: يقبل ويباشر في
استبرائها.
12919 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال:
يصيب ما دون الفرج (1).
12920 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم قال: يصيب ما دون الفرج.
12921 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال:
لا يقبل ولا يباشر (2).
12922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا يقبل ولا يباشر، وهو قول أيوب أيضا.
12923 - عبد الرزاق عن الثوري قال: نحن [نقول] بقول

(1) أخرج سعيد نحوه من طريق هشام عن الحسن.
(2) أخرجه سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بمعناه 3، رقم: 2198.
230

ابن سيرين: لا يقبل ولا يباشر.
باب عدة الأمة كان سيدها يطؤها ثم عتقت أو توفى عنها
12924 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطؤ أمته
ولا تلد له، ثم يموت عنها، قال: تستبرأ بشهرين وخمس ليال.
12925 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني (1) عن
الحكم بن عتيبة (2) في الأمة يصيبها سيدها ولم تلد له، قال: إذا
كان سيدها يطؤها ولم تلد له فأعتقها، فإنها تعتد ثلاثة أشهر.
باب عدة المدبرة
12926 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل دبر
جارية كان يطؤها، ثم مات، قال: تعتد ثلاث حيض، وعمرو
قاله أيضا.
12927 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص
قال في المعتقة عن دبر: إذا كان سيدها يطؤها، فإن لم تلد (3) له فعدتها
إذا مات عنها أربعة أشهر وعشرا.

(1) في " ص " " عن سلميان عن الشيباني " خطأ.
(2) في " ص " " عن الحكم عن ابن عتيبة ".
(3) في " ص " " تلتد ".
231

12928 - عبد الرزاق عن الثوري قال: تعتد المدبرة ثلاث
حيض.
باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها [سيدها]
12929 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أعتق
سريته حبلى، قال: تعتد ثلاث حيض، قال: هي امرأة حرة، وقاله
عمرو بن دينار.
12930 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: تعتد حيضة (1).
12931 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن
إبراهيم، ومعمر عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا أعتقت السرية،
أو مات عنها سيدها، فإنها تعتد ثلاثة قروء.
12932 - عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الحجاج عن الحكم
ابن عتيبة عن علي قال: عدة السرية ثلاث حيض.
12933 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تعتد أم الولد
إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
12934 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة

(1) أخرج " هق " من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى
عنها سيدها: تعتد بحيضة 7: 447 وأخرجه من طريق عبيد الله عن نافع أيضا، وأخرج
نحوه عن العمري عن نافع أيضا 7: 448.
232

عن ابن المسيب قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.
12935 - عبد الرزاق عن معمر عن حميد الطويل عن سعيد بن
جبير قال: تعتد أم الولد إذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا.
12936 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: تعتد حيضة.
12937 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أنعم عن راشد
ابن الحارث عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: أعتقها
ولدها، وتعتد عدة الحرة.
12938 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن ابن عمر قال: تعتد حيضة.
12939 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل أن (1) الشعبي
قال: تعتد حيضة.
12940 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن يونس عن
الحسن قال: إذا أعتقت فعدتها حيضة.
12941 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها، فمات
عنها زوجها قبل أن يجامعها، فاعتدت، ثم رجعت إلى سيدها، فمات
عنها، قال: عليها العدة، ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها، أجزأها.
12942 - عبد الرزاق عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها

(1) في " ص " " ابن " والصواب " أن " أو " عن ".
233

فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل
بها، فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج.
12943 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أعتق
سريته حبلى، قال: تعتد ثلاث حيض، قال: هي امرأة حرة،
قاله عمرو بن دينار (1).
باب طلاق الحرة
12944 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
قضى عثمان في مكاتب طلق امرأته تطليقتين وهي حرة، فقضى له أن
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (2).
12945 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يطلق
العبد الحرة؟ قال: يقول ناس: العدة والطلاق للنساء، وقال ناس:
الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن، قلت: فأي ذلك
أعجب إليك، قال، الطلاق للرجال، والعدة للنساء.
12946 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا:
الطلاق للرجال، والعدة للنساء، ذكره أبو سلمة عن نفيع مكاتب أم
سلمة (3).

(1) مكرر، تقدم في أول الباب.
(2) أخرجه مالك عن الزهري بمعناه، ومن طريقه " هق " 7: 369.
(3) أخرجه " هق " من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير بمعناه 7: 369.
234

12947 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار (1)
أن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان قالا في مملوك كان لام سلمة - اسمه
نفيع - طلق امرأته تطليقتين: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
وكانت امرأته حرة (2).
12948 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أيوب
قال: حدثني رجاء بن حيوه عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم المؤمنين
قال: جاءها غلام لها تحته امرأة حرة، فقال لها: طلقت امرأتي،
فقالت عائشة: لا تقربها، وانطلق فسأل، فسئل (3) عثمان، فقال:
لا تقربها، ثم جاء عائشة فحدثها، ثم انطلق نحو زيد بن ثابت
فسأله (4)، فقال: لا تقربها.
12949 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان
ابن يسار أن مكاتبا لام سلمة - اسمه نفيع - كانت تحته امرأة،
فطلقها تطليقتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أن يأتي عثمان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا (5) بيد زيد

(1) في " ص " " بن دينار " والصواب " سليمان بن يسار " فقد روى أبو الزناد عن
سليمان بن يسار هذا الأثر كما سيأتي عند المصنف، وكما في الموطأ، وأما ابن دينار،
فلم أجد له ذكرا في كتب الرجال، وقد روى هذا الأثر أيوب عند " هق " فلم يسم شيخه
فيه، ورواه سعيد عن ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار.
(2) أخرجه سعيد بن منصور بمعناه 3، رقم: 1324.
(3) كذا في " ص " والصواب إما حذف " فسئل " وإن يقرأ " وانطلق فسأل "
(على صيغة المضي) أو " وانطلق فاسأل (على صيغة الامر) فسأل عثمان ".
(4) في " ص " " فسله ".
(5) في " ص " " أخذ ".
235

بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك حتى تنكح
زوجا غيرك (1)، إلا أن الثوري (2) قال: لقيهما وهما متخاصران.
12950 - عبد الرزاي عن ابن جريج قال: أخبرت عن عكرمة
عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء
ما كن (3).
12951 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (4).
12952 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان (5) أن عبد الله بن عبد الرحمن
الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما لها
طلق امرأته تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، قال عبد الرحمن (6):
وسألت أنا عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن

(1) أخرجه مالك عن أبي الزناد، ومن طريقه " هق " 7: 368.
(2) هذا يدل على أن عبد الرزاق رواه عن شيخين له، وقد سقط اسم أحدهما من
" ص " ولعله مالك.
(3) أخرجه " هق " من طريق قتادة عن عكرمة عنه قال: الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء 7: 370.
(4) أخرجه مالك عن يحيى، وأخرجه " هق " من طريق مالك 7: 370 وسعيد
عن الدراوردي عن يحيى مطولا 3، رقم: 1327 وعن ابن عيينة عنه مختصرا 3، رقم:
1326.
(5) متروك، من رجال التهذيب.
(6) كذا في " ص " والصواب " عبد الرزاق ".
236

الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة ثم ذكر مثله.
12953 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن ابن
مسعود قال: الطلاق والعدة بالمرأة (1).
12954 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال: الطلاق والعدة بالمرأة (2) (3).
12955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا [قال] (4):
السنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها (5)، قال معمر: وأخبرني من
سمع الحسن يقول مثل ذلك (6).
12956 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن
محمد، وغير واحد، عن عيسى عن الشعبي في اثني عشر من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة.
12957 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن

(1) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن أشعث (هو ابن سوار) ولفظه " السنة بالنساء
في الطلاق والعدة " 7: 370، وسعيد عن هشيم عن أشعث 3، رقم: 1328.
(2) في " ص " " بالعدة والمرأة " خطأ.
(3) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش 3، رقم: 1333.
(4) كلمة " قال " سقطت من " ص ".
(5) وصله ابن حزم من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب عن علي 10: 231
ورواه سعيد من طريق يحيى بن الجزار عن علي 3، رقم: 1336.
(6) أخرجه سعيد عن هشيم وخالد عن يونس عن الحسن 3، رقم: 1329 و 1330
وأخرجه من طريق أيوب عن الحسن أيضا.
237

عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه (1)، والعدة للنساء.
12958 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة للنساء.
12959 - عبد الرزاق عن عبيد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة بالمرأة، يقول: إذا
كانت الأمة تحت الحر فطلقها، فطلاقها ثنتان، وعدتها حيضتان،
وإن كانت حرة تحت عبد، فطلاقها ثنتان، وعدتها ثلاث حيض (3).
باب طلاق العبد بيد سيده
12960 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أن ابن عباس كان يقول: الطلاق العبد بيد سيده، إن طلق جاز،
وإن فرق فهي واحدة، إذا كانا له جميعا، وإذا كان العبد له والأمة
لغيره، طلق للسيد (4) إن شاء.
12961 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار قال: أخبرني غير واحد كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده.

(1) في " ص " " نقص العدة برق " خطأ.
(2) في " ص " " عبد الله " كما في سابقه، لكن " هق " روى الأثر المفسر عن
عبيد الله، فغلب على الظن أن الصواب هنا " عبيد الله ".
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله دون أوله 7: 369.
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " السيد ".
238

12962 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس، وكانت له
امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتها (1)، فقال ابن عباس: لا طلاق
لك فارجعها، فأبى (2).
12963 - قال عبد الرزاق قال: وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل
أن العبد (3) سأل ابن عمر، فقال: لا ترجع إليها، وإن ضرب (4)
رأسك.
12964 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في العبد والأمة:
سيدهما يجمع بينهما، ويفرق.
12965 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: لا طلاق لعبد إلا
بإذن سيده، إن طلق اثنتين لم يجزه سيده إن شاء، أبو الشعثاء يقول
ذلك.
12966 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب
قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد يقول في طلاق
العبد: طلاقه بيد سيده، قال سعيد: كذب جابر، إنما الطلاق

(1) في " ص " " فيها ".
(2) الأثر تقدم ذكره.
(3) يعني عبد ابن عباس المذكور في الأثر السابق.
(4) في " ص " " ضربت ".
239

بيد الذي يطؤ المرأة.
12967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: إذا أنكح السيد عبده، فليس له أن يفرق بينهما.
قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة قال: سألناه عن رجل أنكح
عبده امرأة، هل يسع (1) له أن ينزعها بغير طيب نفسه؟ قال: لا،
ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره، فهو أملك، إن شاء فرق بينهما،
وإن شاء تركهما.
12968 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن
يطلقها العبد (2)، فأما أن يأخذ أمة غلامه، أو أمة وليدته، فلا جناح
عليه.
12969 - عبد الرزاق قال (3): أخبرني أبي عن المسيب (4) بن
رافع عن شريح أنه كان يجير طلاق العبد، ولا يجيز نكاحه، وتفسيره
أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده، فإذا نكح فالطلاق بيد العبد (5).

(1) في " ص " " يصفح " خطأ.
(2) أخرجه مالك عن نافع، ومن طريقه " هق " 7: 360 وأخرج " هق " معناه من
طريق عبيد الله أو عبد الله ابن عمر عن نافع ولكن بعض الناسخين حرف الأثر، فأثبت
المصحح ذلك المحرف في صلب الصفحة، وأثبت الصحيح المحفوظ في الذيل 7: 127.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أبي "
راجع سنن سعيد.
(4) في " ص " " ابن المسيب " خطأ.
(5) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق (وهو والد الثوري)
عن المسيب 3، رقم: 794.
240

12970 - عبد الرزاق عن معمر قال: طلاق العبد جائز، قال
معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال: إذا أنكحه سيده
فالطلاق بيد العبد (1).
12971 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم
ابن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: قال عمر: إذا نكح العبد بغير
إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من
يستحل الفرج (2).
باب الرجل يزوج عبده أمته فينتزعها منه
12972 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد
عن ابن المسيب أن رجلا زوج عبده أمته، ثم جعل بيده (3) ليطلقها،
فقال ابن المسيب: بئس ما صنع.
12973 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أنكحت أمتك
فليس لك أن تنتزعها من زوجها.
12974 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أنتزع
أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها (4) إياه؟ قال: نعم، وأرضه،

(1) أخرجه سعيد من طريق مغيرة عن إبراهيم.
(2) قال " هق " بعدما ذكر أثر ابن عمر المذكور سابقا: " وروينا عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه بمعناه " 7: 127.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " جعل أمرها بيده ".
(4) في " ص " " تنكحها " والصواب إما " أنكحتها " أو " أنكحها ".
241

قلت: أبي إلا صداقه (1)، قال: هو له كله، فإن أبى فانتزعها إن
شئت، ومن حر إن أنكحتها إياه، ثم رجع بعد عن ذلك، فقال:
لا تنزعها من الحر، وإن أعطيته الصداق، ولا تستخدمها، ولا تبيعها،
ولا تنزعها.
12975 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينتزعها
سيدها ضرارا لغير حاجة؟ قال: نعم، ولكنه يأثم.
باب نكاح العبد بغير إذن سيده
12976 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن
عبد الله عن سالم قال: قال عمر بن الخطاب: إذا نكح العبد بغير
إذن مواليه، فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه، فالطلاق بيد من
يستحل الفرج (2).
12977 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
نكح بغير إذن سيده، ثم طلق ولم يعلم سيده، قال: لا يجوز نكاحه،
ليس ذلك بنكاح، ولا طلاقه بطلاق، قال عطاء: ولكنه قد أخطأ
السنة.
12978 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا نكاح لعبد
إلا بإذن سيده، وذكره قتادة عن الحسن.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " ألي صداقه؟ ".
(2) تقدم الأثر.
242

12979 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عبد الله
بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر (1).
12980 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
ضرب غلاما له الحد، تزوج بغير إذنه، وفرق بينهما.
12981 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
وجد (2) عبدا له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما وأبطل صداقه، وضربه
حدا (3).
12982 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يرى نكاح العبد
بغير إذن سيده زنا، ويرى عليه الحد، وعلى التي نكح إذا أصابها،
إذا علمت أنه عبد، ويعاقب الذين أنكحوه.
12983 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني سلمة بن تمام
عن رجل عن مملوك تزوج بغير إذن مواليه، قال: هي أباحت فرجها.
12984 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: تزوج غلام
لأبي موسى امرأة، فساق إليها خمس قلائص، فخاصم إلى عثمان، فأبطل

(1) أخرجه " ب " من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج، ومن حديث
زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 2: 182.
(2) كذا في التلخيص لابن حجر، وفي " ص " " أحد ".
(3) أخرجه سعيد من طريق يونس بن عبيد عن نافع 3، رقم: 786.
243

النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا (1).
12985 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في عبد
تزوج بغير إذن سيده، قال: إن شاء السيد فرق بينهما، وإن شاء
أقرهما على نكاحهما (2).
12986 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثل
قول الحسن (3).
باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
12987 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طلق
امرأته بإذن سيدها فبتها، ثم أعتقها (4)، قال: لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره، وقاله الثوري.
12988 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي
عن مسروق قال فيها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل إلا
من حيث حرمت.
12989 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
عمرو بن معتب عن الحسن - مولى ابن نوفل - قال: سئل ابن عباس عن

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين بسياق آخر 3، رقم: 793.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3، رقم: 788.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة 3، رقم: 788.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " ثم أعتقهما " أو " ثم أعتقا ".
244

عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم أعتقها (1)، أيتزوجها؟ قال: نعم،
قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
12990 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت
لعطاء: رجل بت أمة، ثم ابتاعها، ولم تنكح بعده أحدا، أتحل له؟
قال: نعم، كان ابن عباس يقوله، قال عطاء: وإن كان أصابها
حين ابتاعها، ثم أعتقها، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، وإن
لم يصبها فلا.
12991 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني عثمان بن حكيم
عن سليمان بن يسار أن جارية كثير بن الصلت كانت تحت عبد،
فأبانها، ثم قضي له أن أعتق، فأراد أن يشتريها، فقال زيد بن ثابت:
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
12992 - عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي عبد الرحمن (2)
عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة، ثم يشتريها،
أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قاله (3) مالك، وقاله

(1) كذا في " ص ".
(2) قال ابن عبد البر: اختلف في اسم أبي عبد الرحمن، والأشبه بالصواب أنه
طاووس راجع تنوير الحوالك 2: 71.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " قال مالك: وقاله... الخ ".
245

ابن المسيب، وسليمان ابن يسار (1).
12993 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن كثيرا مولى
الصلت (2)، طلق امرأته تطليقتين، ثم اشتراها، فسأل عنها زيد بن
ثابت، فقال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
12994 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
إخبرني إسماعيل بن أمية عن قسيط (3)، ورجل آخر، أن زيد بن ثابت قال
في رجل بت أمة، ثم ابتاعها، فأعتقها، فقال زيد: إن أصابها
حين ابتاعها، ثم أعتقها، فلا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، قال
ابن جريج: اسم العبد قسطاس، غلام كثير بن الصلت.
12995 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن ابن
قسيط أن كثيرا مولى الصلت كان طلقها تطليقتين، ثم اشتراها
وأعتقها، فقال زيد: لو كنت وطئتها بالملك، حلت لك، ولكن
لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
12996 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل،

(1) في الموطأ: عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل
زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة، ثم وهبها سيدها له، فهل تحل له بملك اليمين؟
فقالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، 2: 71.
(2) كذا في " ص " هنا، وفيما سيأتي " عن ابن قسيط " وقد تقدم أن القصة لجارية
كثير ابن الصلت.
(3) كذا في " ص " هنا وفيما يليه " ابن قسيط " وهو الصواب عندي، وهو يزيد بن
عبد الله بن قسيط، من رجال التهذيب.
246

فيطلقها، ثم يشتريها بعد ذلك، فيتسراها، قال: أكره ذلك.
12997 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن
مسروق أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل، فطلقها تطليقتين، ثم
اشتراها، قال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه منه.
12998 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق قال: لا تحل له.
12999 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال: سئل الشعبي
أرأيت لو أن سيدها وقع عليها؟ قال: ليس بزوج.
13000 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن عبدا من أهل اليمن طلق امرأته، فبتها، ثم أراد العبد
أن يبتاعها، فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك، فأمره أن يبتاعها
إن شاء.
13001 - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن شعبة عن أبي عون
عن أبي صالح عن علي في رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتين، ثم
اشتراها، قيل له (1)، قال: قيل له: أيأتيها؟ فأبى.
باب الأمة تعتق عند العبد
13002 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال: إذا

(1) قوله: " قيل له " زاده الناسخ خطأ فيما أرى.
247

أعتقت الأمة عند العبد خيرت، فإن اختارت نفسها فهي واحدة، وإلا
فليست بشئ.
13003 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا اختارت
نفسها فهي واحدة بائنة، قال معمر: وأخبرني إسحاق بن راشد أن
عمر بن عبد العزيز قال: هي تطليقة بائنة.
13004 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إن اختارت
نفسها فهي فرقة، وليس بطلاق، وذكره الثوري عن منصور عن إبراهيم
وعن ليث عن طاووس.
13005 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: إن شاءت جلست عنده، وإن شاءت فارقته، وحسن
ابن مسلم وغيره.
13006 - عبد الرزاق عن الزهري (1) قال: جاءت بريرة عائشة
تستعينها في كتابتها، فقالت عائشة: أرأيت إن عددت لهم ما يسألونك
عدة واحدة، أيبيعونك فأعتقك؟ قالت: حتى أسألهم، فذهبت
فسألتهم، فقالوا: نعم، والولاء لنا، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت
ذلك له، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، فاشترتها
فأعتقتها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: ما بال أقوام (2)
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب

(1) كذا في " ص " وقد سقط منه؟؟ شيخ عبد الرزاق، ولا أدري هل سقط من
فوق الزهري أيضا أو هو من مراسيله.
(2) في " ص " " أقواما " خطأ.
248

الله فشرطه ذلك باطل، وإن اشترط مئة شرط، شرط الله أحق وأوثق (1).
13007 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت ابن أبي مليكة يقول: لما سامت عائشة بريرة، فقالت
أعتقها، فقالوا: وتشترطين لنا ولاءها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:
ذلك له، فقال: نعم، اشترطيه، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام
فخطب، فقال: ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله، الولاء لمن أعتق.
13008 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول: جاءت وليدة لبنى
هلال يقال لها بريرة، تستعين (2) عائشة في كتابتها، فسامت عائشة بها
أهلها، فقالوا: لا نبيعها إلا ولنا ولاءها، فتركتها، وقالت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم الولاء عليها، فقال: لا يمنعك ذلك،
إنما الولاء لمن أعتق، فابتاعتها عائشة وأعتقتها، فخيرت بريرة،
فاختارت نفسها، فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت (3) لعائشة نصفها،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من (4) طعام؟ قالت: لا، إلا ذا
الشاة التي أعطيت بريرة، فنظر ساعة، ثم قال: قد وقعت موقعها،
هي عليها صدقة ولنا هدية، فأكل منها، وقال عروة: ابتاعتها مكاتبة

(1) أخرج البخاري نحوه من حديث الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة 5:
117 ومن حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 5: 206.
(2) في " ص " " تستفتين " خطأ.
(3) في " ص " " فاهتدت " خطأ.
(4) في " ص " " هل " خطأ.
249

على ثمان أواق، لم تقض (1) من كتابتها شيئا.
13009 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: أهدت بريرة إلى
عائشة شيئا من الصدقة تصدق (2) به عليها، فلما دخل عليها (3) النبي
صلى الله عليه وسلم ذكرت له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة، وعلينا (4) هدية.
13010 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر
عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني
فلان - ناس من الأنصار (5) - يقال له مغيث، والله لكأني أنظر إليه
الان يتبعها في سكك (6) المدينة، وهو يبكي (7)، فقال أيوب: عن
ابن سيرين: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت:
يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ فقال: إنما أنا شفيع له، فقالت:
لا والله، لا أرجع إليه أبدا (8).
13011 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
شهاب قال: اعتدت بريرة ثلاث حيض.
13012 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن عكرمة قال:

(1) في " ص " " لم ينقص ".
(2) في " ص " " صدق ".
(3) في " ص " " به ".
(4) كذا في " ص " والظاهر " لنا ".
(5) في الترمذي " كان عبدا أسود لبني المغيرة " فتأمل.
(6) في " ص " " سك " خطأ، والسكك جمع السكة بالكسر وهي الطريق.
(7) أخرجه البخاري من طريق وهيب عن أيوب إلا أنه لم يقل: " ناس من الأنصار "
9: 328.
(8) أخرج البخاري نحوه من حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس 9: 330.
250

كان عبد يقال له مغيث، وقال غير خالد: يتبعها في السكك، تسيل
عيناه.
13013 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن
ابن عمر قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد (1).
13014 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مثله.
باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار
13015 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الأمة تعتق
عند العبد، ثم لا تختار حتى يصيبها زوجها، قالا: لا خيار لها.
قال معمر: وأخبرني أيوب عن أبي قلابة وعن نافع مثله.
13016 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: إذا أصابها فلا خيار لها.
13017 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء، حدثته أنها كانت
عند عبد، فعتقت، قالت (2): فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) أخرج الدارقطني و " هق " 7: 222 عن ابن عمر قال: كان زوج بريرة
عبدا، وفي إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف.
(2) في " ص " " قال ".
251

أني مخبرتك (1) بخبر، ولا [أحب] أن (2) تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك
حتى يمسك زوجك، فإذا مسك فليس لك، قالت: قلت: فهو
الطلاق، فهو الطلاق، فهو الطلاق (3)، وأما ابن عيينة فذكره عن
الزهري عن سالم عن زبراء (4).
13018 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال:
لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها، فإن أقرت له فأصابها، فليس له أن
يفارقها إلا أن يشاء (5).
13019 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أصابها
قبل أن يعلم أن لها الخيار، فلها الخيار إذا علمت، فإن علمت أن
لها الخيار ثم أصابها، فلا خيار لها.
13020 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال: أخبرت
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها
وقد عرفت، فليس لها الخيار، وإن أصابها ولم تعرف، فإن لها الخيار
إذا علمت وإن أصابها ألف مرة، حتى يشهد العدول على أن قد علمت
أن لها الخيار.
13021 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي

(1) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة.
(2) في " ص " " ولا أن " والتصويب من " هق ".
(3) أخرجه " هق " من طريق مالك عن الزهري 7: 225.
(4) في " ص " " زيدا ".
(5) روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق:
إن لها الخيار ما لم يمسها، فإذا مسها فلا خيار لها.
252

النضر (1) عن ابن المسيب قال: إن أعتقت وزوجها مملوك، فبادر
إليها فأصابها قبل أن تعلم أن لها الخيار، فلها الخيار إذا علمت،
ولو وليت لضربته ضربا أولم منه كتفيه.
13022 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة
أن عمر بن الخطاب قال: إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا
خيار لها.
13023 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أعتقت - يعني
زوجها وهي في مجلس - وهي تعلم أن لها الخيار، فلم تختر في ذلك
المجلس حتى تقوم، فلا خيار لها، وإن ادعت أنها لم تكن تعلم استحلفت،
ثم خيرت، قال سفيان: ويقول ناس: إن لها الخيار أبدا حتى يقفها
الامام فيخيرها، بلغني هذا عنه.
13024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن
مسعود قال: إن أعتقت عند عبد، فلم تعلم أن لها الخيار، أو
لم تختر حتى عتق، زوجها، [أو] (2) حتى تموت، أو يموت، توارثا.
باب الأمة تعتق عند الحر
13025 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قالا: إذا
أعتقت عند حر فلا خيار.

(1) هو سالم بن أبي أمية المدني، ثقة من رجال التهذيب.
(2) زدته أنا.
253

13026 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن أيوب عن
أبي قلابة قالا: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها، أتختار وهي عند
مثلها؟
13027 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع، والثوري
عن عبد الله عن نافع، والثوري عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر
قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها.
13028 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال: إذا
أعتقت عند حر فلها الخيار.
13029 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الشعبي قال:
تخير عند حر كانت (1) أو عند عبد.
13030 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
إذا أعتقت عند حر فلها الخيار.
13031 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار
عن سعيد بن المسيب قال: كان زوج بريرة حرا.
13032 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
عائشة أن زوج بريرة كان حرا.
13033 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن طاووس
عن أبيه قال: إذا أعتقت عند حر فلها الخيار، إن شاءت جلست عنده،

(1) في " ص " " كان ".
254

وإن شاءت فارقته، قال ابن جريج: وقال حسن بن مسلم نحوه.
13034 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا أعتقت عند حر فلها الخيار.
13035 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
قال: تخير وإن كانت تحت قرشي.
13036 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لامة عتقت ولها زوج: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تفعليه،
ولكني أتحرج أن أكتمكيه، إن لك الخيار على زوجك.
13037 - عبد الرزاق عن ابن جريج أن صفية بنت أبي عبيد
كان لها غلام وجارية أنكحت بينهما، فأرادت عتق الأمة فخشيت
أن تفارق زوجها، فبدأت فأعتقت زوجها، ثم أعتقتها، قال نافع:
وكانت تبغض (1) زوجها، فخشيت أن تختار فراقه.
باب الأمة عند العبد فيعتق قبل أن تختار
13038 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في أمة عتقت عند
عبد، فعتق قبل أن تختار شيئا وهي في عدتها، فقال: لها الخيار.
باب الأمة تعتق عند عبد قبل أن يبني بها
13039 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة عتقت تحت

(1) في " ص " " تنقص ".
255

عبد قبل أن يبني، قال: فهي بالخيار، فإن اختارت نفسها قبل أن
يبني، فلها نصف الصداق.
13040 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس لها
شئ إن اختارت نفسها، قال معمر: وهو أحب القولين إلي (1).
13041 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
تزوج الأمة على مهر مسمى، فأعتقها مواليها قبل أن يدخل بها،
فإن ابن شبرمة قال: الصداق للموالي.
باب الأمة تعتق عند الحر فتحدث حدثا
13042 - عبد الرزاق عن الثوري في أمة كانت عند حر فعتقت،
قال: إن وقع عليها وهي لا تعلم أن لها خيارا، ثم أحدثت بعد ذلك
حدثا، أو هما، فإنهما يجلدان ولا يرجمان، وإن خيرت فاختارته، ثم
وقع عليها، ثم أحدثا بعد ذلك الوقاع، رجما، وإن اختارته فلم يقع
عليها حتى يحدثا، فإنهما يجلدان.
باب المكاتبة تعتق عند الرجل والمدبرة وأم الولد
13043 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال:
المكاتبة تخير.

(1) أخرج " هق " عن ابن عباس أنه قال في الأمة: إذا أعتقت قبل أن يدخل بها فاختارت
نفسها فلا شئ لها، لا يجتمع عليه أن تذهب نفسها وماله 7: 226.
256

13044 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن كاتبهما سيدهما وأعتقهما، فهي امرأته كما هي، لا خيار لها.
13045 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: وكاتب العبد على امرأته وحدثها (1) وعتقت، قال: هي
أملك بأمرها.
13046 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أعانها في كتابتها فلا خيار لها، وقال فراس عن الشعبي: تخير
وإن أعانها في كتابتها.
13047 - عبد الرزاق عن الثوري قال: ويقال: إن تزوجها وهي
مكاتبة فلا خيار لها، وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار.
13048 - عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا: أم الولد
تخير إذا مات سيدها ولها زوج، والمدبرة والمكاتبة، ومن الحر أيضا،
لهن الخيار.
13049 - عبد الرزاق عن الثوري في المكاتب وامرأته مكاتبة: إذا
أديا ما عليهما فإن امرأته تخير.
13050 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في رجل
نكح مكاتبة فعتقت عنده، قال: لا خيار لها.
13051 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:
لا خيار لها.

(1) كذا في " ص ".
257

13052 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا خيار لها.
13053 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي، وأيوب
عن ابن سيرين قالا: لها الخيار.
13054 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال:
لها الخيار، وإن أعانها في كتابتها.
باب الرجل ابتاع امرأته فأعتقها
13055 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة تكون تحت الرجل: لا بأس
أن يشتريها فيعتقها، ثم ينكحها.
13056 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: رجل كانت له امرأة، فابتاعها فأعتقها، قال: ليست
بامرأة، يستقبل نكاحا جديدا وصداقا (1)، من أجل أنه ملكها، فمحا
الرق النكاح.
13057 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تحته امرأة،
فاشتراها ثم أعتقها، قال: ينكحها نكاحا جديدا، ويصدقها، فإن
النكاح الأول قد انقطع.

(1) في " ص " " تستقبل نكاح جديد أو صداق ".
258

باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
13058 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة تزوجت
عبدا، قال: إذا ملكت منه شيئا حرمت عليه، وإن شاءت أعتقت
وتزوجته، وتكون تلك الفرقة تطليقة.
13059 - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب قال:
قدمت المدينة فقلت: أي أهلها أعلم؟ فكلهم أمرني بعبيد الله بن عبد الله
ابن عتبة، فأتيته، فقلت: امرأة كان زوجها مملوكا فاشترته،
فقال: إن اقتوته (1) فرق بينهما، وإن أعتقته فهو على نكاحها،
ولا صداق ولا عدة، قال معمر: وبلغني عن النخعي مثل ذلك،
قال معمر: وقال قتادة: يفارقه لا (2).
13060 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عروة قال:
كتب إلي عبد الكريم بن أبي المخارق أن أسأل عن امرأة كان زوجها
مملوكا (3) فورثته، فسألت عامرا الشعبي فقال: إن أعتقته حينئذ
فهما على نكاحهما، وإن اقتوته فرق بينهما.
13061 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء - أو
سئل - عن رجل أنكح أم ولده عبده، فتوفي السيد، وله ولد من أم
ولده تلك، قال: يفرق بينهما، من أجل أنه صار لولدها من العبد

(1) اقتوى الشئ: اختصه لنفسه.
(2) كذا في " ص ".
(3) في " ص " " مملوك ".
259

شئ (1)، قال: ولدها - في قول عطاء - إذا ملكت منه شئ حرمت عليه (2).
13062 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني عن... (3) إذا
أنكح أم ولده غلامه ثم مات السيد، كان لها الخيار، فإن اختارت
زوجها فلا يفرق بينها وبينه، قيل لمعمر: فإن لها ابنا من سيدها،
فصار زوجها لابنها ذلك، قال: الولد لامه وهو عبد، فينكح أم ولد
سيده، قال: ولا يفرق بينهما، قال الزهري: لا يأخذ الرجل من
مال ولده شيئا إلا أن يحتاج، فيستنفق (4) بالمعروف.
قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن قتادة عن الحسن نحوا من
قول عطاء حين قال: وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها، قال
قتادة: فلم يعجبني ما قال.
باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
13063 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج أمة،
فاشترى بعضها، قال: حرمت عليه حتى يستخلصها، وإن أصابها
فحملت فهي من أمهات الأولاد، وتقوم لشركائه، قال معمر:
وقال قتادة: لم يقم منه إلا قربا ويكون على حالها.
13064 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس أن أباه سئل

(1) في " ص " " شيئا ".
(2) هل الصواب " فإن ولدها في قول عطاء إذا ملك منه شيئا حرمت عليه ".
(3) سقط من " ص " ما بعد " عن ".
(4) كذا في " ص " والظاهر " فينفق ".
260

عنها، فقال: ما هي امرأته، هي جاريته، كأنه كرهها.
13065 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم قال:
سألت إبراهيم عن الأمة تكون تحت الرجل الحر، فيرث بعضها،
أو الحرة فيتزوجها العبد فترث بعضه، قال: إذا ورث أحدهما من
الاخر شيئا فقد فسد النكاح.
باب الحر تحته أمة فيشتريها
13066 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم، وجابر
عن الشعبي في الحر تكون تحته الأمة فيشتريها، قال: لا، أبطل الشر
النكاح، وتكون عنده بملك اليمين.
باب العبد يغر الحرة
13067 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل
استعار متاعا، فتزوج به امرأة، فقال: يأخذ الرجل متاعه، وحقهم على
الذي غرهم.
13068 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا
نكحت المرأة رجلا لا تعلم إلا أنه حر، ثم أدركه رق فإنها تخير،
فإن شاءت قرت عنده، وإن شاءت خرجت.
13069 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أقدمت
261

وقد طعن لها (1) في رقه، فلا خيرة لها بعد، وقال عمرو: لها الخيار إلا
أن تكون استيقنت.
13070 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل نكح حرة
غرها بنفسه، ولم تعلم حتى دخل بها، قال: تخير، فإن شاءت فارقته،
وإن شاءت قرت عنده، ولها مهر مثلها بما استحل منها، وبغروره إياها.
13071 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن غلاما تزوج امرأة
غرها بنفسه، وساق إليها خمس قلاص، فخاصموه إلى عثمان، فأبطل
النكاح، وأعطاها قلوصين، ورد إلى أبي موسى ثلاثا (2).
13072 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
عبد تزوج حرة غرها بنفسه، زعم أنه حر، وساق إليها مالا لسيده،
قال: ما وجد من ماله بعينه أخذه، وما استهلكت، فلا شئ عليها،
فإن كان المال للعبد فهو لها، وأقول أنا وعبيد الله بن يزيد: مالي
وما عبدي سواء، يأخذه منها، ويكون لها مثل صداق نسائها.
13073 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي ليلى
عن فقهائهم (3): لسيد العبد ما أصدقها غلامه، يأخذه منها،
عجلت قبل أن تعلم.
13074 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي

(1) كذا في " ص " ولعل صوابه " وقد طعن طاعن في رقه ".
(2) سيأتي من وجه آخر.
(3) في " ص " " فقائهم ".
262

هند عن عامر الشعبي - أو عبد الله بن قيس (1) - كان غلام لأبي موسى
راع، فغر حرة، فتزوجها بغير إذن أبي موسى، وأصدقها خمس ذود من
إبل أبي موسى، فأعطاها عثمان بعيرين، ورد إليه ثلاثة أبعرة،
وكانت مولاة لأبي جعدة، فأخبرت أن غلام أبي موسى أفلح.
باب نكاح الحر الأمة
13075 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا يحل لحر أن ينكح أمة اليوم وهو يجد بصداقها حرة.
13076 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
مثله، قال: قلت: فخاف الزنا، قال: ما أعلمه يحل له.
13077 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا خشي على
نفسه العنت فلينكحها.
13078 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
إذا خشي أن يبغي بها، فلا بأس أن ينكحها.
13079 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه قال:
لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه، وذكره عن إبراهيم.
13080 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يحل لحر أن ينكح أمة وهو يجد طول حرة.

(1) كذا في " ص " وهو اسم أبي موسى الأشعري، فليحقق.
263

13081 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول طاووس.
13082 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق
حرة فلا ينكح أمة.
13083 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن
قال: لا ينكح الحر الأمة إلا أن يخشى على نفسه، ولا يجد طول الحرة.
13084 - عبد الرزاق عن هشيم عن منصور عن زاذان عن الحسن
وابن سيرين كانا يكرهان نكاح الأمة في هذا الزمان، قالا: إنما
رخص في نكاحهن حين كانت الحرة يشتد المؤنة فيهن (1).
13085 - عبد الرزاق عن رجل عن عمران بن حدير عن النزال.
عن ابن عباس قال: إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم، وجب عليه الحج،
وحرم عليه الإماء.
13086 - عبد الرزاق عن ابن سمعان أنه سمع مجاهدا يقول
في قوله: (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) (2) يقول: في نكاح
الإماء، يقول: لا بأس به.
13087 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في الرجل
ينكح الأمة، قال: هو مما وسع به على هذه الأمة، نكاح الأمة
والنصرانية، وإن كان موسرا، وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس

(1) أخرجه سعيد بن منصور بهذا السند بمعناه عن الحسن وحده 3: 723.
(2) سورة البقرة، الآية: 187.
264

بنكاح الأمة، ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن
عبد الله عن علي قال: إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان،
وللأمة يوم (1)، وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني بحديث علي
هذا، وقال: لم أر به بأسا.
باب نكاح الأمة على الحرة
13088 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: كان يقال: لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا
تحته، فللحرة ثلثا النفقة، وللأمة الثلث (2).
13089 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة
على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة.
13090 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى من المنهال
ابن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: قال علي: إذا نكحت الحرة على
الأمة كان للحرة يومان، وللأمة يوم (3).
13091 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج والثوري

(1) سيأتي في الباب الذي يليه.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن عبد الملك عن عطاء بلفظ آخر 3: 720.
(3) تقدم ذكره في الباب السابق، وقد رواه سعيد عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى،
ولفظه: " إذا تزوج الحرة على الأمة، فلها الثلثان، وللأمة الثلث " 3، رقم: 735
وأخرجه عن هشيم عن ابن أبي ليلى أيضا 3، رقم: 722.
265

عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: تنكح الحرة على الأمة،
قال: ولا تنكح الأمة على الحرة، فإن الحرة رضيت كان لها من
القسم الثلثان، وللأمة الثلث (1).
13092 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وابن المسيب
قالا: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم
للحرة يومان، وللأمة يوم، والنفقة كذلك.
13093 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن، وعن
داود عن ابن المسيب، قالا: إن نكح الحرة على الأمة كان للحرة
يومان، وللأمة يوم (2).
13094 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
إن نكح الأمة على الحرة خيرت الحرة، فإن أحبت أن تقر عنده فلها
مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة، وإن شاءت فرق بينه وبين الأمة.
13095 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا بأس بأن
تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، فإن نكح أمة على
حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب، وإن نكح حرة على أمة، وقد
علمت أن تحته أمة، فلها مثلا [ما] (3) للأمة من قسمة ونفقة (4)، وإن

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى مختصرا 3، رقم: 721.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود عن ابن المسيب 3، رقم: 719.
(3) سقطت " ما " من " ص ".
(4) في " ص " " نفسه " خطأ.
266

نكحت ولم تعلم أن تحته أمة، خيرت، فإن شاءت فارقته، وإن
شاءت قرت عنده.
13096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن الحرة تنكح على الأمة، أن السنة فيها التي يعمل الحر بها، أن لا ينكح
الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين
نكاح الأمة، فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك، إذا علمت
الحرة أن تحته أمة، فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث
عنده، على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة (1)، وإن نكح عليها أمة، نزعت
وعوقب.
13097 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني [ابن] طاووس
عن أبيه أنه كان يقول: لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل،
قال طاووس: (وأن تصبروا) عن نكاح الأمة (خير لكم) (2).
13098 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن إسماعيل
عن الشعبي عن مسروق قال: أما نكاح الأمة على الحرة، فهو مثل
لحم الخنزير اضطر إليه، ثم استغني عنه، قال: ولا بأس أن ينكح
العبد الأمة على الحرة (3).
13099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن قال:

(1) في " ص " " من قسمة نفسه ".
(2) سورة النساء، الآية: 25.
(3) أخرج سعيد عن هشيم وابن عيينة عن إسماعيل نحوه 3، رقم: 730 و 731.
267

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة (1).
13100 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن سعيد
ابن جبير يقول: ما أر لحر نكاح الأمة الزنا إلا قليلا (2)، وعن
أبي هريرة مثله.
13101 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن
الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة.
13102 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
قال ابن عباس: نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة (3).
13103 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب أن عمر بن الخطاب قال: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق
نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه (4).
13104 - عبد الرزاق عن ابن جريج ذكره عن عمر مثله.
13105 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة أن لقمان
قال: لا تنكح أمة غيرك، فتورث بنيك حزنا طويلا.

(1) أخرجه سعيد عن ابن علية عن من سمع الحسن 3: رقم: 738.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 3، رقم: 729.
وصورة النص فيه " ما ارتحف ناكح الأمة عن الزنا ".
(3) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3، رقم: 739.
(4) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى 3، رقم: 736.
268

باب نكاح الحر الأمة النصرانية
13106 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
قال في مملوكة نصرانية: لا ينبغي أن يتزوجها المسلم، ألم تسمع الله
يقول: (من فتياتكم المؤمنات) (1).
باب عتقها صداقها
13107 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، ثم جعل عتقها صداقها (2).
13108 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وجعل مهرها عتقها، ولم يذكر أنها صفية.
13109 - عبد الرزاق عن الأسلمي قال: أخبرني إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبرأ
صفية بحيضة (3).
13110 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن شعيب
ابن الحبحاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
13111 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من همدان (4) قال:

(1) سورة النساء، الآية: 25.
(2) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة.
(3) تقدم ذكره.
(4) هو عندي صالح بن صالح بن حيان، فإنه همداني والحديث معروف بروايته
رواه عنه الثوري، وابن المبارك، والمحاربي، وهشيم، وغيرهم.
269

جاء رجل إلى الشعبي من أهل خراسان فقال: إن عندنا رجلا يقول:
من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، فقال عامر الشعبي
حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الرجل إذا أدب الأمة فأحسن أدبها، ثم أعتقها فتزوجها، كان له
أجران اثنان، وإن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن
بكتابنا، فله أجران اثنان، وإن العبد إذا أدى حق الله وحق سيده، كان
له أجران اثنان، ثم قال له: خذها أعطيتكها بغير ثمن، إن كان
ليرتحل فيما هو أهون منها إلى المدينة (1).
13112 - عبد الرزاق عن الثوري عن صالح عن الشعبي عن أبي
بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية
فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها،
فله أجران اثنان (2).
13113 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لهم أجرهم مرتين:
عبد أدى حق الله وحق سيده، ورجل أعتق سريته ثم نكحها، ومسلمة
أهل الكتاب.
13114 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن

(1) أخرجه البخاري من طريق المحاربي عن صالح عن الشعبي 1: 137 ومن طريق
ابن المبارك عن صالح 6: 314 وهو في الصحيح في عدة مواضع أخر، وأخرجه مسلم أيضا.
(2) أخرجه البخاري من طريق الثوري أيضا.
270

علي في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال:
له أجران اثنان.
13115 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يكرهون أن يعتقها ثم يتزوجها، ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها
صداقها.
13116 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: ذلك حسن.
13117 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا بأس أن يعتق الرجل الأمة فيتزوجها،
ويجعل عتقها صداقها، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول
مثل ذلك.
13118 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال:
كانت جويرية (1) ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، وجعل صداقها عتق
كل أسير من بني المصطلق.
13119 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: قالت جويرية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك يفخرن علي،
ويقلن: لم يزوجك (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أو لم أعظم صداقك،
ألم أعتق أربعين من قومك.

(1) في " ص " " جوريه " خطأ.
(2) كذا في " ص ".
271

13120
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أعتق
الرجل أمته، وجعل عتقها مهرها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها،
فلا بأس عليها.
13121 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يقول: إن طلقها
سعت له في نصف قيمتها، وهو في قول من قال بقول عطاء.
13122 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا طلق الرجل امرأته
فجعل عتقها صداقها، سعت له في نصف قيمتها، إذا طلقها قبل أن
يجامعها، في قول من قال: عتقها صداقها، وفي قول من قال: لا يكون
نكاحا أن يجعل عتقها صداقها، فطلقها قبل أن يدخل بها، سعت في
قيمتها.
13123 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود
قال: قال ابن مسعود: مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها مثل الذي
أهدى بدنة ثم ركبها.
13124 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: قال في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، قال: يمهرها
سوى عتقها (1).
13125 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق
الرجل أمته ثم نكحها، فليسم شيئا يتحللها به.

(1) أخرج " هق " من طريق عبيد الله عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل
عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا 7: 128.
272

باب الولي والشهود في المملوكين
13126 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر
الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا على تفريق بينهما.
13127 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك عن عمير عن
المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد
أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه فزوجها إياه، قال سفيان: وأم
الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها.
13128 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سئل ابن عمر عن امرأة
لها أمة، أتزوجها؟ قال: لا، ولكن ليأمر وليها فليزوجها.
قال الثوري: يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره.
باب لا نكاح إلا بأربعة
13129 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا نكاح إلا
بأربعة: بولي، وخاطب، وشاهدين.
13130 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
فرق بين السفاح والنكاح الشهود.
13131 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أعلموا
ذلك، كفى.
273

باب كم يتزوج العبد
13132 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن
الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على
اثنين.
13133 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قالا: أخبرنا
جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ينكح العبد اثنتين.
13134 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن
- مولى أبي طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر
بن الخطاب قال: ينكح العبد اثنتين.
13135 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال
عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر، كأنه رضي بذلك
وأحبه، قال بعضهم: قال: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.
13136 - عبد الرزاق عن معمر قال: ينكح العبد اثنتين.
13137 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ينكح العبد
أربعا.
13138 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينكح
العبد أربعا بإذن سيده؟ فكأنه لم يكره ذلك.
13139 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
274

عطاء قال: يتزوج العبد اثنتين، قال: وقال مجاهد: يتزوج أربعا.
باب الشغار والصداق، وهل ينكح الرجل أمته بغير مهر
13140 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: الشغار في الإماء؟ قال: لا، لها صداقها.
13141 - عبد الرزاق عن الثوري قال: الشغار في الإماء مثل
الشغار في الحرائر، فإذا شاغرها فلها مهر مثلها.
13142 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال:
لا بأس بذلك.
13143 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني أنه كان يكره أن
ينكح الرجل غلامه أمته بغير صداق، ويستحب له أن يسمي صداقا.
13144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قالوا في الأمة
ينكحها سيدها، ويصدقها زوجها، ويعطي بعض الصداق، ويبقى
بعضه، ويعتقها سيدها، قالوا: لسيدها ما بقي من صداقها على زوجها،
كما لو آجرها رجلا (1) فكانت إجارتها (2) عليه، ثم أعتقها، كانت
الإجارة (2) لسيدها.
13145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أينكح

(1) في " ص " " رجل ".
(2) كذا في " ص " والصواب أو المراد " أجرتها ".
275

الرجل أمته أو غلام عنده (1) بغير مهر؟ قال: لا، ثم سألته بعد،
حين، قال: أمتي (2) أنكحها غلامي بغير مهر، قال: كان ابن
عباس يقول ذلك (3).
13146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يضر
الرجل أن لا يشهد على نكاح غلامه أمته، ولا يحل يفرق بينهما.
باب متعة الأمة
13147 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: للأمة (4) من الحر أو العبد متعة؟ قال: لا، قلت:
فالحرة عند العبد؟ قال: ولا.
13148 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ولا متعة لها.
13149 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لكل
مطلقة متعة، وللأمة من العبد متعة إن طلقها.
13150 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
(وللمطلقات متاع) (5).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " أينكح الرجل أمته عبده "؟ و " أو غلام " مزيد خطأ.
(2) في " ص " " منى ".
(3) أخرج " هق " من طريق ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر، 7: 127.
(4) في " ص " " الأمة ".
(5) سورة البقرة: الآية: 241.
276

باب نفقة الحبلى المطلقة
13151 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الحرة
يطلقها العبد حاملا: النفقة على العبد، وليس عليه أجر الرضاع،
قال: وهي في الحر تحته الأمة كذلك.
13152 - عبد الرزاق عن الثوري: الحبلى المطلقة ينفق عليها
حتى تضع حملها.
13153 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن الحرة
يطلقها العبد حاملا، فإذا وضعت فلا ينفق على ولدها من أجل أنه
لا يرثها، ولا ينفق عليها حاملا إلا بإذن سيده، والأمة كذلك.
باب الأمة تغر الحر بنفسها
13154 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وغيره في الأمة
تأتي قوما فتخبرهم أنها حرة، فينكحها أحدهم فتلد لهم: أن أباهم
يقارب فيهم.
13155 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن
موسى يذكر أن عمر بن الخطاب قضى في مثل ذلك على آبائهم،
كل ولد له من الرقيق في الشبر والذرع، قلت له: فكان أولاده
حسانا، قال: لا يكلف مثلهم في الذرع (1).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " لا يكلف مثلهم إلا في الذرع " وقد روى " هق " عن مالك أنه بلغه أن عمر أو عثمان قضى أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا، فذكرت أنها
حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة، 7: 219.
277

13156 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال لي عمر: أعقل عني ثلاثا: الامارة شورى، وفي فداء العرب مكان
كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبد، وكتم ابن طاووس الثالثة.
13157 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الأمة ينكحها الرجل
وهو يرى أنها حرة، فتلد أولادا، قال: قضى عثمان في أولادها مكان
كل عبد عبد، ومكان كل جارية جاريتان.
13158 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: قضى عمر بن
الخطاب في فداء سبي العرب ستة فرائض، وقضى عمر بن عبد العزيز
في فداء سبي العرب في كل رأس أربع مئة درهم، قال معمر: ثم ترك
ذلك بعد في أهل عمان، فقال: هم أحرار حيث وجدتموهم.
13159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة
العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية،
فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا.
13160 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش قال أبو حصين
عن الشعبي، قال: لما استخلف عمر قال: ليس على عربي ملك،
ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة.
13161 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى العشاوي قال:
كتب عمر بن عبد العزيز: أن عمر بن الخطاب قضى في فداء سبي
278

العرب في كل رأس مئة أربعة دراهم (1).
13162 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي العرب في الجاهلية، أن فداء الرجل ثمان
من الإبل، وفي الاثنا عشرة، قال ابن عيينة: فأخبرني المجالد عن
الشعبي أن ذلك شكى إلى عمر بن الخطاب، فجعل فداء الرجل أربع
مئة درهم.
13163 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: مكان
كل عبد عبد، ومكان كل جارية جارية.
13164 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة - مولى ابن
عباس - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، في
الرجل يسبى في الجاهلية بثمان من الإبل، وفي ولد إن كان لامة
بوصيفين وصيفين، لكل إنسان منهم، ذكر أو أنثى، وقضى في سبية
الجاهلية بعشر من الإبل، وقضى في ولدها من العبد بوصيفين، يفديه
موالي أمه، وهم عصبتها، لهم ميراثها وميراثه ما لم يعتق أبوه،
وقضى في سبي الاسلام بستة من الإبل، في الرجل، والمرأة، والصبي،
فذاك فداء العرب.
13165 - عبد الرزاق عن الثوري في الأمة تغر الحر بنفسها،
قال: على الأب قيمة الولد، ولو غره غيرها كانت القيمة على الأب،
ويتبع الذي غره (2)، قال الثوري: وقال إبراهيم: تهضم القيمة،

(1) في " ص " " مئة أربع الدراهم ".
(2) في " ص " " ويتبع للذي غيره ".
279

قال: وقال ابن أبي ليلى: يقومون حين ولدوا إلا أنهم أحرار،
وقال الثوري: وقولنا: يقومون حين يقضي القاضي فيهم.
13166 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن مغيرة
عن إبراهيم قال: سألت عن الرجل يتزوج الأمة ويقال: إنها حرة،
قال: صداقها على الذي غره، قال: وقال حماد مثل ذلك، قال: وقال
الحكم: إذا ولدت ففكاك الولد على الأب.
13167 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة
قال: نكح رجل أمة فولدت له، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في
ذلك، فكتب أن يفادي أولاده، وذلك إن أحب أهل الجاهلية أو كرهوا.
باب الأمة تباع ولها زوج
13168 - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن قتادة قال: إن
أبي بن كعب قال: بيعها طلاقها (1).
13169 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن
مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج، قال: بيعها طلاقها (2).
13170 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله
قال: بيعها طلاقها.

(1) أخرجه سعيد عن الحسن عن أبي بن كعب 3، رقم: 1939.
(2) أخرجه سعيد من طريق أبي إسحاق عن الشعبي عن عبد الله، ومن طريق
مغيرة عن إبراهيم عنه.
280

13171 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب
قال: بيعها طلاقها، فإن بيع العبد لم تطلق هي حينئذ (1).
13172 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: بيعها
طلاقها، وأيهما بيع فهو طلاقها، فإذا نكحها فليس له أن يفرق (2).
13173 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن قال:
بيعها طلاقها.
13174 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا
قال: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت.
13175 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال:
اشترى شرحبيل بن السمط (3) جارية، فأهداها لعلي بن أبي طالب - أحسبه
قال: - فدعاها علي: فقالت: إني مشغولة فقال: ما شغلك؟
قالت: إن لي زوجا، قال: فلا حاجة لنا في شئ مشغول، فردها
عليه.
13176 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل
ابن مرة بعث إلى علي بجارية، فقال لها علي: أفارغة أنت أم مشغولة؟
فقالت: بل مشغولة، لها زوج، فردها، فاشترى شراحيل بضعها

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3، رقم: 1941.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور عن الحسن مختصرا 3، رقم: 1942.
(3) قال البخاري: له صحبة، وفي الرواية التالية أن المهدي شراحيل بن مرة وهو أيضا
معدود في الصحابة، والراجح عندي أن الذي أهدى الجارية هو شراحيل، وكان عاملا لعلي
على النهرين، كما في الإصابة.
281

بألف وخمس مئة درهم، فبعث بها إلى علي، فقبلها (1).
13177 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال لزوجها: لك كذا وكذا،
وطلقها! قال: لا (2).
13178 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أهدى عبد الله
ابن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان، فأخبر أن لها
زوجا، فردها عليه.
13179 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كانا يكرهان
الأمة لها زوج وإن بيعت.
13180 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: سئل عن جارية سبيت ولها زوج، أتحل لسيدها؟ فقال
الحسن: أما ترون قول الفرزدق: وذات خليل (3).
باب ظهار العبد من الأمة
13181 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن إبراهيم النخعي
في العبد يظاهر من امرأته أمة، قال: لو صام شهرا أجزأ عنه، قال
قتادة: وقال الحسن: يصوم شهرين.

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود بن أبي هند وعبيدة عن الشعبي 3، رقم: 1946.
(2) أخرجه سعيد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه تاما، ومن طريق الزهري
عن أبي سلمة مختصرا 3، رقم: 1948 و 1949.
(3) يعني قول الفرزدق: وذات خليل أنكحتها رماحنا.
282

13182 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن أبي معشر عن
إبراهيم قال: يصوم شهرين (1) إلا أن يأذن له سيده، فيعتق رقبة.
13183 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم مثله.
13184 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
يصوم شهرين، وإن أذنوا له أن يعتق جاز، وأن يطعم إذا ظاهر (2)،
قال سفيان: لا يجوز لان الولاء يكون لغيره.
13185 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في تكفير
العبد: ليس على المملوك إلا الصوم والصلاة (3).
13186 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في ظهار العبد شهرين،
يصوم شهرين.
13187 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد يظاهر أو يؤلي قال:
يقع عليه.
باب إيلاء العبد من الأمة
13188 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا إيلاء له دون سيده، وهو شهران، قال ابن جريج: وبلغني

(1) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عنه 3، رقم: 1855.
(2) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن 3، رقم: 1856.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " الصدقة ".
283

أن عمر بن الخطاب قال: إيلاء العبد شهران (1).
13189 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن
عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن
عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إيلاء العبد شهران.
13190 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إيلاء العبد
من الأمة أربعة أشهر.
باب ظهار الحر من الأمة
13191 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل ظاهر
من امرأته أمة، قال: شطر الصوم، ولا ظهار لعبد دون سيده.
13192 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا ظاهر العبد أو
آلا (2)، وقع عليه.
13193 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إيلاء العبد من
الحرة أربعة أشهر.
باب العبد يقذف امرأته وهي حرة
13194 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
في عبد قذف امرأته حرة، قال: لا لعان بينهما، قال: لو قذف حر

(1) قال الطحاوي: إيلاء العبد من الأمة شهران.
(2) كذا في " ص " والرسم " آلى ".
284

امرأته أمة، قال: ليس عليه شئ، قال: وإن قذف عبد امرأته أمة،
فلا ملاعنة بينهما، ليس من قذف أمة شئ (1).
13195 - عبد الرزاق عن الثوري قال في العبد يقذف امرأته
أمة قال: ليس بينهما لعان، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة، فإنه
يضرب لها ولا لعان، وتكون امرأته.
13196 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يقذف حرة،
قال: لا ملاعنة بينهما، ويجلد الحد ويلحق به الولد.
13197 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب
عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة، قال:
لا ملاعنة بينهما.
باب الرجل يكشف الأمة حين يشتريها
13198 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
الرجل يشتري الأمة، أينظر إلى ساقيها وقد حاضت، أو إلى بطنها؟
قال: نعم، قال عطاء: كان ابن عمر يضع يده بين ثدييها، وينظر
إلى بطنها، وينظر إلى ساقيها، أو يأمر به.
13199 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو أو ابن الزبير عن ابن عمر أنه وجد تجارا مجتمعين

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " ليس على من قذف أمة شئ " أو " ليس من
قذف أمة بشئ ".
285

على أمة، فكشف عن بعض ساقها، ووضع يده على بطنها.
13200 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر، ومعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، كان إذا أراد أن يشتري
جارية، فراضاهم على ثمن، وضع يده على عجزها، وينظر إلى ساقيها،
وقبلها، يعني بطنها (1).
13201 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر مثله.
13202 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد
قال: مر ابن عمر على قوم يبتاعون جارية، فلما رأوه وهم يقلبونها
أمسكوا عن ذلك، فجاءهم ابن عمر فكشف عن ساقها، ثم دفع في
صدرها، وقال: اشتروا، قال معمر: وأخبرني ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال: وضع ابن عمر يده بين ثدييها، ثم هزها.
13203 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
مجاهد قال: كنت مع ابن عمر في السوق، فأبصر بجارية تباع، فكشف
عن ساقها، وصك في صدرها، وقال: اشتروا، يريهم أنه لا بأس
بذلك.
13204 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: وأخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: وضع ابن عمر يده بين ثدييها، ثم هزها.
13205 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان
يكشف عن ظهرها، وبطنها، وساقها، ويضع يده على عجزها.

(1) أخرج " هق " نحوه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 5: 329.
286

13206 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن المسيب
أنه قال: يحل له أن ينظر إلى كل شئ فيها، ما عدا فرجها.
13207 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
إذا كان الرجل يبتاع الأمة فإنه ينظر إلى كلها إلا الفرج.
13208 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أكل في.... (1)
أصدق عمن سمع عليا يسأل عن الأمة تباع، أينظر إلى ساقها، وعجزها،
وإلى بطنها؟ قال: لا بأس بذلك، لا حرمة لها، إنما وقفت لنساومها.
13209 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم
عن بعض أصحاب عبد الله أنه قال في الأمة تباع: ما أبالي إياها
مسست أو الحائط.
باب بيع أمهات الأولاد
13210 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر
كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته، وعمر في نصف إمارته، ثم إن
عمر قال: كيف تباع وولدها حر، فحرم بيعها، حتى إذا كان عثمان
شكوا أو ركبوا في ذلك.

(1) هنا كلمة غير مستبينة وما قبلها كما أثبت، والصواب عندي " قال: أخبرني
من أصدق ".
287

13211 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد
والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسا (1).
13212 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
عطاء أنه بلغه أن عليا كتب في عهده: وإني تركت تسع عشرة (2) سرية،
فأيتهن ما كانت ذات ولد قومت بحصة (3) ولدها بميراثه مني،
وأيتهن ما لم تكن ذات ولد (4) فهي حرة، قال: فسألت محمد بن
علي بن حسين الأكبر، أذلك في عهد علي؟ قال: نعم.
13213 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
كتب علي في وصيته (5): فإن حدث بي حدث في هذا الغزو، أما بعد (6)
فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة (7) وليدة، منهن أمهات أولاد
معهن أولادهن، ومنهن حبالى، ومنهن من لا ولد لهن، فقضيت: إن حدث
بي حدث في هذا الغزو، فإن من كانت منهن ليست بحبلى، وليس لها
ولد، فهي عتيقة لوجه الله، ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن
حبلى، أو لها ولد، فإنها تحبس على ولدها وهي من حظه، فإن مات ولدها

(1) أخرجه " هق " من طريق عبد الرحمن بن بشر عن المصنف 10: 348.
(2) في " ص " " تسعة عشر ".
(3) في " ص " " محصنة ".
(4) في " ص " " ذات ولده ".
(5) في " ص " " وصية ".
(6) النص هكذا في " ص " وعندي أن قوله: " فإن حدث بي حدث في هذا الغزو "
هنا مزيدة خطأ.
(7) في " ص " " تسع عشر ".
288

وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله. هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة،
والله المستعان، شهد هياج بن أبي سفيان، وعبيد الله بن أبي رافع،
وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين.
13214 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن زيد بن
وهب قال: مات رجل منا وترك أم ولد، فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها
في دينه، فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي، فانتظرناه حتى فرغ من
صلاته، فذكرنا ذلك له، فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها
في نصيب ولدها (1)، قال: فجاءه رجلان قد اختلفا في آية، فقرأ
أحدهما، فقال عبد الله: أحسنت، من أقرأك؟ قال: أقرأني أبو حكيم
المزني، فاستقرأ الاخر، فقال: أحسنت، من أقرأك؟ فقال: أقرأني
عمر بن الخطاب، قال: فبكى عبد الله حتى خضب دموعه الحصى،
ثم قال: اقرأ كما أقرأك عمر، ثم دور داره بيده، ثم قال:
إن عمر كان حصنا حصينا للاسلام، يدخل الناس فيه [و]
لا يخرجون، قال: فلما مات عمر أسلم الحصن، والناس
يخرجون منه، ولا يدخلون فيه.
13215 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
بن عتيبة عن زيد بن وهب قال: أتيت عبد الله (2) بن مسعود أنا ورجل
نسأله عن أم الولد، قال: فكان يصلي في المسجد، وقد اكتنفه رجلان

(1) أخرجه " هق " مختصرا من طريق الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب 10: 348
وقد رواه المصنف فيما يلي من طريق الحكم أيضا.
(2) في " ص " " لعبد الله ".
289

عن يمينه وعن يساره، حتى إذا فرغ من صلاته سأله رجل عن آية من
القرآن، فقال: من أقرأك؟ قال: أقرأني أبو حكيم وأبو عمرة،
وقال للاخر: من أقرأك؟ قال: أقرأني عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
قال: فبكى عبد الله حتى بل الحصى، قال: إقرأ كما أقرأك عمر،
إن عمر كان للاسلام حصنا حصينا، قال: فسألته عن أم الولد، قال:
تعتق من نصيب ولدها.
13216 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها.
13217 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير
جعلها في نصيب ابنها.
13218 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار - أظنه -
عن عطاء عن ابن عباس قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك،
أو شاتك.
13219 - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن شريك بن عبد الله عن
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت
منه أمته فهي معتقة عن دبر منه.
13220 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن ابن الزبير أقام أم حبي - أم ولد لمحمد بن صهيب
يقال له: خالد - في مال ابنها.
13221 - عبد الرزاق عن محمد بن عبد الله أن الحكم بن
290

عتيبة أخبره أن عليا خالف عمر في أم الولد، إنها لا تعتق إذا ولدت
لسيدها.
13222 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا أخبره أن ابن عباس قال لابنة له
لام ولد: أشهدكم أن هذه حرة، قال: حسبت أن طاووسا قال: وهي
تلعب على بطنه، فأخبرت بذلك مجاهدا، فقال: وأنا أشهدكم أن
هذا حر - للصباح ابنه -.
13223 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن عمر بن الخطاب لقي عبد الرحمن
ابن عوف، ومع عمر ابنته زينب أم أبي سراقة، ومع عبد الرحمن
ابنه عثمان، وكلاهما لام ولد... (1) زينب وعثمان، فقال عمر: يا أبا
محمد! كيف صنعت في هذا - لعثمان -؟ فأما هذه - لزينب -
فإني أشهدك أنها حرة، فقال عبد الرحمن: ماذا تقول؟ فإنما ذا
عبد الرحمن (2)، ماذا تقول؟ كالمنتهر (3)، فسكت عمر.
13224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في
أمهات الأولاد أن لا يبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة:
فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في

(1) هنا في " ص " ما صورته " أيم " ولم أفهمه، والمعنى يعني زينب وعثمان.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فإنما ذا عبد ".
(3) هذا ما ظهر لي.
291

الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي (1).
13225 - عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن نافع
عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ولا يوهبن،
ولا يرثن، يستمتع بها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات عتقت (2).
13226 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن عمر أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن.
13227 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر مثل حديث
الزهري.
13228 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق، قال:
فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير، قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم
علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات
الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر، نهى أن تباع، أو توهب،
أو تورث، وقال: يستمتع منها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات
فهي حرة (3).
13229 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: جاء

(1) أخرجه " هق " من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين 10: 348.
(2) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن عبيد الله 10: 348 وأخرج معناه من طريق
غير واحد عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر 10: 342.
(3) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري 10: 348 ومن طريق أبي حذيفة
عن الثوري أيضا 10: 343.
292

رجل ابن عمر، فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد،
قال: فقال ابن عمر: لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين،
- أتعرفونه؟ - لم يأذن ببيعهن، وأعتقهن.
13230 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر أعتق أمهات
الأولاد إذا مات ساداتهن.
13231 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن الأعمش عن
إبراهيم قال: أعتق [عمر] أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن،
فأتت امرأة منهن عليا، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه،
فقال: اذهبي فقد أعتقكن عمر.
13232 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله عن القاسم بن محمد أن رجلا من الأنصار توفي عن أم ولد له،
فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصاب غنيمة فأعاض أهلها (1).
13233 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أنعم عن سليمان بن
يسار (2) قال: قلت لابن المسيب: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال:
لا، ولكن أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

(1) أخرج " هق " عن خوات بن جبير ما يدل عليه دون ذكر الاعاضة 10: 345
وعن سلامة بنت معقل وفيه ذكر التعويض أيضا.
(2) كذا في " ص " والصواب " مسلم بن يسار " كما في " هق " وأرى ما هنا خطأ
من الناسخ.
(3) أخرجه " هق " من طريق جعفر بن عون عن ابن أنعم، ثم قال: رواه الثوري
في الجامع عن ابن أنعم 10: 344.
293

13234 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب على
صفية وجويرية الحجاب، وقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قسم لنسائه.
13235 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قضى عن
النبي صلى الله عليه وسلم أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة، قال: حسبت أنه قال:
خمس مئة ألف، قال عبد الرزاق: يعني دراهم. قلنا لعبد الرزاق:
وكيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى (1) إليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال:
نعم، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، فلولا ذلك ما تركوه
أن يقضي.
13236 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أم إبراهيم حرة (2).
13237 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت،
فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت - رقت (3).
13238 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أياس أنه كتب إلى
عمر بن عبد العزيز في أم الولد، يعني يرى (4)، قال: فأراني رجعة

(1) النص هكذا في " ص " والصواب عندي " وكيف قضى علي أو أوصى ".
(2) أخرج " هق " من حديث ابن عباس: أعتقها ولدها 10: 346 وأخرجه ابن
ماجة أيضا.
(3) أخرجه سعيد بن منصور من طريق منصور عن ابن سيرين عن أبي عطية مالك
ابن عامر الهمداني 3، رقم: 2051.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " تزني ".
294

الكتاب حين جاءه، فكتب إليه أن أقم عليها الحد، لا تردها
عليه، ولا تسترق.
13239 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
عطاء في أم الولد إذا زنت، قال: يستمتع بها صاحبها، ولا تباع.
13240 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب
عن أم الولد تزني، أيبيعها سيدها؟ قال: لا يصلح له أن يبيعها،
ولكن يقام عليه الحد، حد الأمة.
13241 - عبد الرزاق عن سفيان عن الثوري عن أبي حسين عن
مجاهد قال: لا يرقها حدث.
13242 - عبد الرزاق قال: وأخبرني عن جرير بن حازم قال:
قال رجل لسالم بن عبد الله: أم ولد لأبي فجرت، قال: فجورها
على نفسها، وهي امرأة حرة.
باب ما يعتقها السقط
13243 - عبد الرزاق عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة
أن عمر بن الخطاب قال: الأمة يعتقها ولده، وإن كان سقطا (1).

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن الحكم أتم مما هنا
10: 346 فراجعه، وأخرجه سعيد من غير وجه عن عمر 3، رقم: 2046 وما بعده.
295

13244 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر
مثله (1).
13245 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
السقط بينا، مضغة (2) كان أو علقة.
13246 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إذا كان سقطا
بينا (3).
13247 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أسقطت (4)
سقطا بينا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينا، فهي أمة.
13248 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: حدثني محمد بن
عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن قارب (5) اشترى جارية بأربعة
آلاف، قد أسقطت لرجل سقطا، فسمع عبد الله (6) عمر بن الخطاب،
فأرسل إليه، قال: وكان أبي عبد الله بن قارب (5) صديقا لعمر بن
الخطاب، فلامه لوما شديدا، وقال: والله إني كنت لأنزهك عن هذا،

(1) أخرجه " هق " من طريق علي بن الجعد عن الثوري، ثم قال: كذلك رواه شريك
عن سعيد بن مسروق أبي سفيان عن عكرمة عن عمر، ورواه خصيف الجزري عن عكرمة
عن ابن عباس عن ابن عمر 10: 346 ورواه سعيد أيضا.
(2) وقع في " ص " " بينها مضجعه ".
(3) أخرجه سعيد من طريق يونس عن الحسن 3، رقم: 2053.
(4) في " ص " " سقطت ".
(5) كذا في سنن سعيد بن منصور وهو الصواب، وفي " ص " " قارض " خطأ.
(6) كذا في " ص " والنص عندي هنا محرف، والمعنى أن عبد الله رفع القضية إلى
عمر.
296

- أو عن مثل هذا - قال: وأقبل على الرجل ضربا بالدرة، وقال: الان
حين اختلطت لحومكم ولحومهن، ودماؤكم ودماؤهن، تبيعونهن،
تأكلون أثمانهن؟ قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم - أو قال:
حرموا شحومها - فباعوها وأكلوا أثمانها، ارددها، قال: فرددتها،
وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم، وتوى ألف (1).
13249 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أسقطت
الأمة سقطا بينا فلا سبيل إلى بيعها.
باب عتق ولد أم الولد
باب عتق ولد أم الولد
13250 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تلد [له] (2)
الأمة، ثم ينكحها فتلد له أولادا، قال: هم مملوكان.
13251 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب:
هم مملوكون، وعبد الملك بن مروان والخلفاء حرا (3).
13252 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري أن عمر
ابن عبد العزيز قال في الأمة تلد لسيدها، ثم ينكحها فتلد، قال:
لا تعتق ولدها.

(1) أخرجه سعيد بن منصور بهذا السند مختصرا، وبشئ من الاختلاف في المتن 3،
رقم: 2045.
(2) كلمة " له " سقطت من هنا فيما أرى.
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " طرا ".
297

13253 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني عمرو بن عبد الله أن روح بن زنباع استسر وليدة (1) له، فولدت،
ثم أنكحها غلاما له، فولدت له فجاء عبد الملك فذكر ذلك له، فقال:
أولادها لك حيا وميتا.
13254 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال: إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها (2).
13255 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع
عن ابن عمر مثله.
13256 - عبد الرزاق عن ابن جريج، والثوري، وابن عيينة،
عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: إذا أعتقت، عتق ولدها.
13257 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن عروة
العتواري عن عبيد الله (3) بن عبد الله بن عتبة أنه قال في أولاد أم
الولد مثل قول ابن المسيب.
13258 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: إذا
نكحها سيدها وقد ولدت له، فولدها بمنزلة أمهم (4).
13259 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي وغيره،

(1) في " ص " " وايدة ".
(2) أخرج " هق " معناه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر 10:
348.
(3) في " ص " " محمد الله " سهوا.
(4) أخرج " هق " معناه من طريق... عن الحسن 10: 239.
298

قال: هم بمنزلة أمهم (1)، قال الثوري: وإبراهيم يقول ذلك أيضا،
والمدبرة والمكاتبة (2).
13260 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أمة تزوجها رجل
فولدت له، ثم ابتاعها زوجها، قال: ليبيعها (3) إن شاء، إلا أن يكون
ابتاعها وهي حامل، أو ولدت له بعد ما ابتاعها، قال معمر: وقاله
حماد عن النخعي أيضا.
13261 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن
يقول: هي أمهات الأولاد، قال: وقول الحسن أحب إلي.
13262 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم قال: هي أمة حتى يحدث عنده حملا.
باب الغيرة
13263 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن أو غيره،
قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها (4) زنت، فقال
رجل: إنها غيران (5) يا رسول الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم

(1) أخرج " هق " معناه من طريق إسماعيل عن الشعبي 10: 239.
(2) أخرج " هق " من طريق حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: ولد المدبرة
وأم الولد بمنزلة أمهما 10: 239.
(3) كذا في " ص " والظاهر " ليبعها ".
(4) تعني جارية لها أو نفسها، وذلك من شدة الغضب.
(5) كذا في " ص " والكنز برمز " عب " والقياس " غيري ".
299

لأحلفن لكم أن التاجر (1) فاجر، [و] أن الغيران ما يدري أين أعلى
الوادي من أسفله (2).
13264 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحسن أن امرأة وجدت
زوجها على جارية لها، فغارت، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعها حتى
أدركها، فقالت: إنها زنت، فقال: كذبت يا رسول الله! ولكنها
كان من أمرها كذا وكذا، وأخذت بلحيته، فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم،
فأرسلته، فقال: ما تدري الآن أعلى الوادي من أسفله.
13265 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية
ابن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها،
فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك، فقالت:
يا ويلها غيري نغرة (3) قال: وأقيمت الصلاة فذهبت (4).
13266 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار أن عليا خطب ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد
الله وأثنى عليه، ثم قال: إن علي بن أبي طالب خطب العوراء (5)

(1) وفي الكنز " الفاجر فاجر ".
(2) الكنز 3: 89.
(3) كذا في " هق " من رواية شعبة عن سلمة بن كهيل، وقال: معناه أن جوفها تغلي
من الغيط والغيرة 8: 241 وقال ابن الأثير: أي مغتاظة يغلى جوفها غليان القدر، من نغرت
القدر تنغر إذا غلت 4: 169 ورسم الكلمتين في " ص " " غيرا نغرا ".
(4) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سلمة وقال: رواه الشافعي من حديث ابن
مهدي عن سفيان عن سلمة 8: 240 و 241.
(5) ذكرها الحافظ في الإصابة وقال: قال الحكيم الترمذي: ووقع لنا في الجزء
الثاني من حديث أبي روق الهمداني، وقد تقدم أن اسمها جويرية، فلعل " العوراء " لقبها.
300

ابنة أبي جهل، ولم يكن ذلك له، ولا تجتمع بنت نبي الله وابنة
عدو الله (1).
13267 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
جعفر قال: خطب علي ابنة أبي جهل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر،
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن عليا خطب العوراء ابنة أبي
جهل ولم يكن ذلك له، أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله،
وإنما فاطمة مني (2).
13268 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال:
جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ابنة أبي جهل، وخطبها إلى عمها
الحارث بن هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أي بالها تسألني، أعن
حسبها؟ قال: لا، ولكن أريد أن أتزوجها، أتكره ذلك؟ فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، وأنا أكره أن تحزن أو تغضب،
فقال علي: فلن آتي شيئا ساءك (3).
13269 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن أيوب عن ابن
أبي مليكة أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح،
فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لأبيها: يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك،
وهذا [أبو] (4) حسن قد خطب ابنة أبي جهل حتى وعد النكاح،

(1) إسناده معضل، وقوله: " ولم يكن له ذلك " معناه: ما كان ينبغي له ذلك مخافة أن
يسوء ذلك فاطمة.
(2) هذا مرسل.
(3) في " ص " " فلن أت شيئا ساك ".
(4) سقط من " ص " ولابد منه.
301

فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم
ذكر أبا العاص بن الربيع، فأثنى عليه في صهره، ثم قال: إنما فاطمة
بضعة مني، وإني أخشى أن يفتنوها (1)، والله لا تجتمع بنت رسول الله
وبنت عدو الله تحت رجل، قال: فسكت علي عن ذلك النكاح،
وتركه (2).
13270 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن أبي عبيدة
ابن عبد الله قال: لا أدري أرفعه أم لا، قال: ما أحل الله حلالا أكره
إليه من الطلاق، وإن الله تعالى كتب الجهاد على الرجال، والغيرة
على النساء، فمن صبر منهن كان لها مثل أجر المجاهد (3).
13271 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي جعفر قال: أعطى أبو بكر عليا جارية، فدخلت أم أيمن على
فاطمة فرأت فيها شيئا كرهته، فقالت: ما لك؟ فلم تخبرها،
فقالت: ما لك؟ فوالله ما كان أبوك يكتمني شيئا، فقالت: جارية
أعطوها أبا حسن، فخرجت أم أيمن فنادت على باب البيت الذي

(1) لفظ مسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين " وإني أتخوف أن تفتن في
دينها ".
(2) أخرجه البخاري من طريق الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة 9: 262
ومسلم 2: 291 وأخرجاه في المناقب من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن المسور،
وأخرجه الترمذي من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير، وأخرجه الحاكم
عن سويد بن غفلة وهو أقرب لفظا إلى لفظ المصنف.
(3) أخرج " د " من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا: أبغض الحلال
إلى الله عز وجل الطلاق، وأخرج عن محارب مرسلا: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق
- ص 296.
302

فيه علي بأعلى صوتها، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ في أهله، فقال:
ما هذا الصوت؟ فقالوا: أم أيمن تقول: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ
في أهله، فقال علي: وما ذاك؟ قالت: جارية بعث بها إليك،
فقال علي: الجارية لفاطمة.
13272 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن شيخ منهم عن أبيه
قال: جاء جابر بن عبد الله إلى عمر، يشكو إليه ما يلقى من النساء،
فقال عمر: إنا لنجد ذ لك، حتى إني لأريد الحاجة، فتقول: ما تذهب
إلا إلى فتاة بني فلان تنظر إليهن، فقال له عبد الله بن مسعود: أما
بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكى إلى الله دري (1) خلق سارة، فقيل
له: إنها خلقت من الضلع، فالبسها على ما كان منها، ما لم تر عليها خربة
في دينها، فقال له عمر: لقد حشى الله بين أضلاعك علما كثيرا.
باب الدعوة
13273 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجت من
نكاح، ولم أخرج من سفاح.
13274 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال:
سمعت سلميان بن يسار يقول: كان عمر بن الخطاب يليط أولاد

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " درء " وهو الميل والعوج.
303

الشرك بآبائهم (1).
13275 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن غاضرة
العنبري (2) قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن (3) في الجاهلية،
فأمر أن يقام (4) أولادهن على آبائهن، ولا يسترقوا.
تبايعن يعني بعن (5).
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
13276 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: الاحصان أن يجامعها، ليس دون ذلك إحصان، ولا يرجم حتى
يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها. وعمرو وابن طاووس مثله.
13277 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح
ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته، قال: الجلد عليه ولا رجم.
13278 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب

(1) أخرج مالك عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد: أن عمر كان يليط أولاد الجاهلية
بمن إدعاهم في الاسلام، ويليط يعني يلحق.
(2) ذكره البخاري وابن أبي حاتم.
(3) كذا في (باب الأمة تغر الحر بنفسها) وقد تقدم، ووقع هنا " في نسائهن عين "
وهو عندي تحريف من الناسخ.
(4) فيما تقدم عند المصنف " أن يقوم ".
(5) في " ص " " ساعين يعني بعين " والصواب عندي ما أثبته (على صيغة الجمع
المؤنث المبني للمفعول) وقد يحتمل أن يكون " بغين " من البغاء.
304

عن رجل زنى وقد أحصن، ولم يمس امرأته، قال: لا يرجم ولكن
يجلد مئة.
13279 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل
ينكح المرأة، فيزني قبل أن يجامعها، قالا: ليس بإحصان حتى يجامعها،
قال معمر: ولا أعلم أحدا خالف قولهما، قال: وبلغني أنه لا يرجم
حتى يشهدوا (1): لرأيناه يغيب في ذلك منها.
13280 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يكون الاحصان إلا
بالجماع، ثم قال: أخبرني سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه
أتى رجل (2) زنى، فقال: أدخلت بامرأتك؟ قال: لا، فضربه (3).
13281 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش
قال: أتى علي رجل (2) قد زنى بامرأة، وقد تزوج بامرأة ولم يدخل،
فقال: أزنيت؟ فقال: لم أحصن، قال: فأمر به فجلد مئة.
13282 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر
قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب، وقد تزوجت ولم يدخل
بها، فأتي بها علي، فجلدها مئة، ونفاها سنة إلى نهري كربلاء (3).

(1) في " ص " " يشهد ".
(2) كذا في " ص " ولعل صوابه " أتي برجل ".
(3) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سماك فزاد " أن عليا فرق بينهما " وكذا
من طريق داود بن أبي هند عن سماك عن رجل من بني عجل 8: 217.
305

باب نكاح الأمة ليس بإحصان
13283 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: ليس نكاح الأمة بإحصان.
13284 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي
قالا: لا تحصن الأمة الحر.
13285 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يحصن الحر بالمملوكة، وقاله إبراهيم.
13286 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: الأمة تحصن
بحر (1).
13287 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
عن رجل زنى، وقد أحصن أمة، قال: حد، فحد المحصن من (2)
الرجم إذا كان حرا.
13288 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك
ابن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمة الحر؟ قال:
نعم، قال: عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون
ذلك (3).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " تحصن الحر ".
(2) كذا في " ص " ولعل " من " زائدة.
(3) أخرجه " هق " من طريق الرمادي عن المصنف فقال: عن الزهري عن عبيد
الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل عبد الملك، فذكره، ورواه من طريق يونس عن الزهري
أنه سمع عبد الملك بن مروان يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال " هق ": وبلغني عن
محمد بن يحيى أنه قال: وجدت الأوزاعي قد تابع يونس، فهما أولى 8: 216.
306

13289 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
عن عطاء قال: ليس نكاح الأمة بإحصان.
باب الحرة عند العبد أيحصنها
13290 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس نكاح
العبد الحرة بإحصان (1).
13291 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن النخعي قال:
لا يحصن العبد الحرة.
13292 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والحسن
قالا: يحصن العبد الحرة.
13293 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن والنخعي
في عبد تزوج بامرأة، ثم أعتق، فزنى قبل أن يجامعها، قالا: يجلد
ولا رجم عليه، وقال قتادة: يرجم.
13294 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبدين تناكحا،
ثم عتقا، ثم بغيا قبل أن يجامعها، قال: يجلدان، وقال غيره:
إن أصابها ثم زنيا، رجم ورجمت.

(1) في " ص " " إحصان " والصواب ما أثبت أو " إحصانا ".
307

باب الاحصان بالمرأة من أهل الكتاب
13295 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: نكاح المرأة من أهل الكتاب إحصان.
13296 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: تحصن
اليهودية والنصرانية المسلم.
13297 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
عن عطاء قال: نكاح أهل الكتاب إحصان.
13298 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: هو
إحصان.
13299 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
هو إحصان.
13300 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا يحصن الحر بالنصرانية، وقاله إبراهيم.
13301 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم قال: لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، وهو يحصنهما.
باب الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الاسلام
13302 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يحصن في
الشرك، ثم يزني في الاسلام، قال: ليس بإحصان حتى يصيبها في
308

الاسلام، وقال الزهري: يرجم لأنه قد (1) أحصن.
13303 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن الحسن، وعن (2) أبي معشر عن إبراهيم قالا: ليس إحصانه في
الشرك بشئ، حتى يغشاها في الاسلام.
13304 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يتزوج وهو
مشرك، فدخل بامرأته، ثم أسلم، ثم زنى، قال: يرجم لأنه قد أحصن،
إن كان من أهل الكتاب، وإن لم يكن من أهل الكتاب فلا، وقال
قتادة: يرجم.
باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا
13305 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل تزوج
بامرأة ثم دخل بها، فإذا هي أخته من الرضاعة، قال: ليس
بإحصان، وقاله معمر عن قتادة.
باب البكر
13306 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: البكر يجلد مئة وينفى سنة.
13307 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس

(1) في " ص " " قال ".
(2) في " ص " " عن قتادة وعن الحسن عن أبي معشر " والصواب عندي ما أثبته.
309

عن أبيه أنه قال في البكر يزني: يجلد مئة ويغرب سنة.
13308 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال:
أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: خذوا! خذوا! قد جعل الله لهن سبيلا،
الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي
سنة (1)، قال: وكان الحسن يفتي به.
13309 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن ابني كان عسيفا على
هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة
ومئة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام،
وأن على امرأة هذا الرجم - حسبته قال: - فاقض بيننا بكتاب الله
عز وجل، فقال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد
مئة وتغريب عام، ثم قال لرجل من بني أسلم يقال له أنيس: قم
يا أنيس! فأرسل (2) امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (3).

(1) أخرجه مسلم من طريق منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن
الصامت ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني! خذوا عني! خذوا عني! وفي
رواية أخرى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك، وتربد له
وجهه (أي علته غبرة) قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال:
خذوا عني! 2: 65، وسيعود المصنف فيخرجه مسندا من هذا الوجه أتم من هنا.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " فسل " وفي رواية عن الزهري " أغد يا
أنيس إلى امرأة هذا " وفي رواية غيره " على امرأة هذا ".
(3) أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن المصنف ولم يسق لفظه، وأخرجاه عن
غير معمر عن الزهري أيضا.
310

13310 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن
خالد الجهني أن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله! أنشدك الله إلا قضيت (1) لي بكتاب الله عز وجل؟ فقال الخصم
الآخر وهو أفقه منه: نعم! فاقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل (2)! قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى
بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة،
ثم سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام،
وأن على امرأته الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده
لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل: الغنم والوليدة رد عليك، وعلى
ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس! - لرجل من أسلم -
لامرأة (3) هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت.
13311 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية
بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، فاعترفت،
ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي.
13312 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن

(1) في " ص " " تصيب " خطأ.
(2) كذا في طريق الليث عن الزهري عند مسلم 2: 69 وفي " ص " " فان " وهو
عندي تصحيف.
(3) كذا في " ص ".
311

صفية بنت أبي عبيد مثله.
13313 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد [عن إبراهيم] (1)
قال: قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة
وينفيان سنة، قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل
واحد منهما إلى قرية، وقال علي: حسبهما [من الفتنة] (2) أن ينفيا (3).
باب هل على المملوكين نفي أو رجم
13314 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: ليس
على المملوكين نفي ولا رجم، قال معمر: وسمعت حمادا يقول ذلك.
13315 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم
أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، ثم زنت، فإنها
تجلد ولا تنفى، وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى، ولا ترجم (4).
13316 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن [ابن] (5)
عمر حد مملوكة له في الزنى، ونفاها إلى فدك.

(1) كذا في ما سيأتي وكذا في الآثار لمحمد. وقد كتب الناسخ كلمة " مثله " سهوا
ثم أراد أن يصلحه فكتب عليه " عن " ولم يكمل ما أراد.
(2) كذا في ما سيأتي وقد سقط من هنا.
(3) أخرجه محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن
مسعود قوله، وعن علي قوله - ص 107 - (طبعة أنوار محمدي لكناؤ).
(4) ذكره " هق " تعليقا عن حماد عن إبراهيم وقال: كلاهما منقطع 8: 243.
(5) كذا في آخر باب النفي وقال " هق ": روى ابن المنذر عن عبد الله بن عمر أنه
حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك 8: 243، وقد سقطت كلمة " ابن " من هنا.
312

13317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: على العبيد
والإماء الجلد، تزوجوا أو لم يتزوجوا، وكان الزهري يقول: إن
الاحصان يكون على غير المتزوج (1)، يكون على العفة.
باب النفي
13318 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله ورسوله: إن شهد أربعة على بكرين
جلدا، كما قال الله عز وجل: * (مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في
دين الله) * (2) وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتى،
وقيل: إن أول حد أقيم في الاسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق،
فشهد عليه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، لما حف (3) الرجل، نظر إلى
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي (4) فيه الرماد، فقال الرجل: يا رسول
الله! كأنه اشتد عليك قطع هذا، فقال: وما يمنعني، وأنتم أعوان
للشيطان على أخيكم، قالوا (5): فأرسله، قال: فهلا قبل أن تأتيني
به، إن الامام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله (6).

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " التزوج " ومراد الزهري أن الاحصان يطلق
على التزوج، ويطلق على العفة أيضا.
(2) سورة النور، الآية: 2.
(3) على البناء للمفعول أي أحدقوا حوله واستداروا به، هذا هو الظاهر عندي.
(4) أي ذر، يقال: سفى الريح التراب أي ذرته وحملته.
(5) كذا في " ص " والأظهر " قال ".
(6) الشطر الأخير من الحديث أعني من قوله: " أول حد أقيم " إلى آخره أخرجه
أحمد والحميدي 1: 49 بمعناه من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، وأخرجه " هق "
أيضا 8: 331، وأما العفو عن الحد قبل أن يبلغ الامام وحده فرواه " هق " من حديث
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص 8: 331.
313

13319 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: إذا نفي الزانيان نفي كل واحد منهما إلى قرية.
13320 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن
أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل،
قال: فتنصر، فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده أبدا، وعن إبراهيم
أن عليا قال: حسبهم من الفتنة أن ينفوا.
13321 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري وسئل:
إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفى عمر من المدينة إلى البصرة، ومن
المدينة إلى خيبر (1).
13322 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب
يحدث بهذا الحديث.
13323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى
من الكوفة إلى البصرة.
13324 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب
يحدث بهذا الحديث (2).
13325 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قلت لعطاء:

(1) أخرجه الإسماعيلي من طريق عقيل عن ابن شهاب كما في الفتح.
(2) أخشى أن يكون الناسخ أعاده سهوا.
314

نفى من مكة إلى الطائف، قال: حسبه ذلك.
13326 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر
نفى إلى فدك (1).
13327 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: قال عبد الله في البكر تزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان،
قال: وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (2).
13328 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر: أن
أبا بكر نفى إلى فدك، وعمر.
باب الرجم والاحصان
13329 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: إن الله عز وجل بعث
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية
الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول
بالناس الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا
بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن
وقامت البينة، أو كان الحمل أو الاعتراف (3).

(1) تقدم عند المصنف برقم 13316.
(2) تقدم عند المصنف برقم 13313.
(3) أخرجه الشيخان من طريق يونس وابن عيينة عن الزهري.
315

13330 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني رجل
من مزينة - ونحن عند ابن المسيب - عن أبي هريرة قال: أول مرجوم
رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود، زنى رجل منهم وامرأة، فتشاور
علماءهم قبل أن يرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم
لبعض: إن هذا النبي بعث بتخفيف وقد علمنا أن الرجم فرض في
التوراة، فانطلقوا بنا نسأل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صاحبينا الذين (1)
زنيا بعد ما أحصنا، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلنا، وأخذنا بتخفيف،
واحتججنا بها عند الله حين نلقاه، وقلنا: قبلنا فتيا نبي من أنبيائك،
وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا أن الرجم
في التوراة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه،
فقالوا: يا أبا القاسم! كيف ترى في رجل منهم وامرأة زنيا بعد ما
أحصنا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهما شيئا، وقام معه رجال
من المسلمين (2) حتى أتوا بيت مدراس اليهود وهم يتدارسون التوراة،
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب، فقال: يا معشر اليهود! أنشدكم
بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى
إذا أحصن؟ قالوا: يحمم (3) ويجبه (4)، قالوا: والتحميم أن يحمل
الزانيين (5) على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، قال: وسكت

(1) في " ص " " صاحبنا الذي ".
(2) في " ص " " المسلمون ".
(3) التحميم: تسويد الوجه من الحممة، أي الفحم.
(4) قال ابن الأثير أصل التجبية أن يحمل اثنان على بعير أو حمار ويخالف
بين وجوههما.
(5) كذا في " ص " والظاهر عندي " الزانيان " و " يحمل " مبنى للمفعول، وقد وقع
في " ص " " التحمم " بدل " التحميم " و " يحل " بدل " يحمل "، ثم اعلم أن هذا تفسير
التجبيه في الواقع، فلا أدري أهذا وهم من الراوي أو تحريف من الناسخ، فقد ذكر ابن
إسحاق ما هنا في تفسير التجبيه عند " هق " ففيه: هو الجلد بحبل من ليف مطلى بقار،
ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ويحول وجوههما من قبل (كذا) إلى
دبر الحمار 8: 247، ثم وجدت الحديث عند " د " من طريق المصنف وفيه " التجبيه:
أن يحمل الزانيان... الخ " - ص 611.
316

حبرهم، وهو فتى شاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألظ (1) به، فقال
حبرهم: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله، قالوا: زنى رجل منا
ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فسجنه وأخر عنه الرجم، ثم زنى بعده
آخر في أسرة من الناس فأراد الملك رجمه، فحال قومه - أو قال: فقام
قوم دونه - فقالوا: لا والله، لا يرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك
فترجمه، فأصلحوا (2) هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني
أحكم بما في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، قال الزهري:
فأخبرني سالم عن ابن عمر قال: لقد رأيتهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم
برجمهما، فلما جاء رأيته يجافي (3) بيده عنها، ليقيها الحجارة، فبلغنا
أن هذه الآية أنزلت فيه * (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها

(1) ألظ بالشئ: لازمه ولم يفارقه.
(2) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " فاصطلحوا على هذه العقوبة " ثم وجدته
في " د " كما استصوبته.
(3) كذا في حديث ابن عمر عند الذهلي من طريق معمر عن الزهري بالفاء، وقد كتب
عليه الضياء " صح صح " قاله الحافظ، ومن طريق مالك عن نافع عند البخاري " يحني " وفي
رواية " يجنأ " وفي رواية أيوب " يجانئ " بضم أوله وجيم مهموز كما في الفتح 12: 138 وعلى
كل وجه فمعناه أنه يقيها الحجارة بيده.
317

النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) * (1) وكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم (2).
13331 - عبد الرزاق عن معمر عن نافع عن ابن عمر قال:
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي بيهوديين زنيا، فأرسل إلى قارئهم،
فجاءه بالتوراة، فسأله: أتجدون الرجم في كتابكم؟ فقالوا: لا،
ولكن يجبهان و يحممان، قال: فقال (3) - أو قيل له -: إقرأ، فوضع
يده على آية الرجم، فجعل يقرأ ما حولها، فقال عبد الله بن سلام:
أخر كفك، فأخر كفه، فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرجما، قال ابن عمر: فلقد رأيتهما يرجمان وإنه يقيها الحجارة (4).
13332 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن وسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد
زنيا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا:
نضربهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما تجدون في التوراة؟ قالوا: لا نجد
فيها شيئا، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجم،
فأتوا بالتوراة، فاقرأوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة، فوضع
مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما فوق يده
وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنزع عبد الله بن سلام يده عن

(1) سورة المائدة، الآية: 44.
(2) أخرجه " د " عن محمد بن يحيى عن المصنف ولكن ليس فيه: " فأخبرني سالم " إلى
قوله: " ليقيها الحجارة " وأخرجه " هق " من طريق ابن إسحاق عن الزهري بنحو آخر وبزيادة
نقص 8: 247.
(3) هذا هو الظاهر عندي، وفي " ص " " فقيل ".
(4) أخرجه البخاري من طريق مالك عن نافع 12: 136.
318

آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك، قال: هي آية الرجم،
فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما حيث توضع الجنائز، قال عبد الله:
فرأيت صاحبها يحنو (1) عليها ليقيها الحجارة (2).
13333 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأة (3).
13334 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: زنيت، فأعرض
عنه، ثم قالها الثانية، فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة، فأعرض
عنه، ثم قال الرابعة: فقال: ارجموه، قال عطاء: فجزع ففر،
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فر يا رسول الله! فقال: فهلا تركتموه،
فلذلك يقولون: إذا رجع بعد الأربع أقيل ولم يرجم، وإذا اعترف
عند غير الامام لم يكن ذلك شيئا، حتى يعترف عند الامام أربعا.
13335 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اعترف
بالزنا ثم أنكر، فلا يحد وإن اعترف مرات.
13336 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب

(1) كذا هنا وهي أيضا رواية ثابتة كما في الفتح 12: 138 وفي مسلم من طريق زهير
عن موسى بن عقبة " يحني " بالياء.
(2) أخرجه مسلم من طريق زهير عن موسى بن عقبة، وأخرجه البخاري من وجه
آخر عنه.
(3) أخرجه مسلم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج.
319

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، شهد على نفسه أربع شهادات،
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن، زعموا أنه ماعز بن
مالك (1)، قال ابن جريج: فأخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن
دينار مولى ابن عمر أنه بلغه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشئ منها فليستتر.
13337 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي (2) صلى الله عليه وسلم
فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى
شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال:
لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم
بالمصلى، فلما أذلقته (3) الحجارة، فر، فأدرك، فرجم حتى مات،
فقال (4) النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصل عليه (5).
قال معمر: وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: لما أخبر رسول

(1) أخرجه مسلم و " هق " من طريق راهويه عن المصنف، وأخرجه البخاري من
طريق يونس عن الزهري دون قوله: " زعموا أنه ماعز بن مالك ".
(2) في " هق " " إلى النبي ".
(3) أي بلغت منه الجهد حتى قلق.
(4) في " هق " " فقال له ".
(5) أخرجه مسلم عن ابن راهويه عن المصنف ولم يسق متنه، وساقه " د " عن محمد
ابن المتوكل والحسن بن علي عن المصنف - ص 608 و " هق " من طريق الرمادي عنه
8: 218 وأخرجه البخاري عن محمود بن غيلان عن المصنف، وقال فيه: " فصلى عليه "
قال " هق ": وهو خطأ.
320

الله صلى الله عليه وسلم أنه فر، قال: فهلا تركتموه، أو قال: فلولا تركتموه (1).
قال معمر: وأخبرني أيوب عن حميد بن هلال قال: لما رجم
النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي قال: واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها،
ومن أصاب منها شيئا فليستتر (2).
13338 - عبد الرزاق عن معمر، وأخبرني يحيى بن أبي كثير
عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عز حين اعترف بالزنا: أقبلت؟
أباشرت؟ (3).
13339 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن أبي بكر قال: أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن
سهل بن حنيف الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم ضرب ماعز،
وطول الأوليين من الظهر حتى كاد الناس يعجزوا عنها من طول القيام،
فلما انصرف أمر به أن يرجم، فرجم، فلم يقتل حتى رماه عمر بن
الخطاب بلحيي بعير، فأصاب رأسه فقتله، فقال: فاظ حين لما عز نفست (4)
فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! تصلي عليه؟ قال: لا، فلما كان
الغد صلى الظهر، فطول الركعتين الأوليين كما طولهما بالأمس، أو
أدنى شيئا، فلما انصرف قال: فصلوا على صاحبكم، فصلى عليه
النبي صلى الله عليه وسلم والناس.

(1) أخرج " هق " وغيره من حديث أبي هريرة بمعناه، ومن حديث نعيم بن هزال
أيضا.
(2) سيأتي عن عبد الله بن دينار مرسلا نحوه.
(3) أخرج البخاري وغيره عن عكرمة عن ابن عباس معناه.
(4) هكذا رسم الكلمات في " ص ".
321

13340 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: جاء
الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب حرة حراما، أربع
مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة، قال: أنكتها؟
قال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في
المكحلة، والرشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: هل تدري ما الزنا؟
قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال:
فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني، قال: فأمر به فرجم،
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: أنظر إلى
هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت
النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين
فلان وفلان؟ قالا: نحن ذا يا رسول الله! قال: انزلا فكلا من
جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله غفر الله لك! من يأكل من
هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل الميتة،
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة يتغمس فيها (1).
13341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال:
جاء ما عز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده أربع مرات، فرده، ثم أمر
به فرجم، فلما مسته الحجارة حال وجزع، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) أخرجه " د " عن الحسن بن علي عن المصنف ص 608 وأخرجه ابن حبان من
طريق ابن راهويه عن المصنف كما في موارد الظمآن ص 363 وأخرجه " هق " من طريق
عمرو بن عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة 8:
227.
322

هلا تركتموه.
13342 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى عمر، فقال: إن الاخر (1)
زنى، قال: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن
عباده، وان الناس يغدرون (2) ولا يعيرون، فلم تدعه نفسه، حتى
أتى أبا بكر فقال له مثل قول عمر، فلم تدعه نفسه، حتى أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأعرض عنه، فأتاه من الشق الآخر، فأعرض
عنه، فأتاه من الشق الآخر، فذكر فذكر ذلك له، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم
[إلى أهله] فسألهم عنه، أبه جنون؟ أبه ريح؟ فقالوا: لا، فأمر به
فرجم (3).
قال ابن عيينة: فأخبرني عبد الله بن دينار قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم
على المنبر، فقال: يا أيها الناس! اجتنبوا هذه القاذورة التي نهاكم
الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئا فليستتر.
قال يحيى بن سعيد عن نعيم بن عبد الله بن هزال أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لهزال: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك (4)، قال: وهزال الذي
كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره.

(1) بهمزة مقصورة وخاء مكسورة معناه: الأرزل، والأبعد، والأدنى، وقيل:
اللئيم، وقيل: الشقي، قاله النووي.
(2) ورسمه في " ص " يحتمل " يغرون ".
(3) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ومن طريقه " هق " 8: 228.
(4) أخرجه " هق " من طريق زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه 8:
228.
323

13343 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن يونس عن سماك بن
حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز
ابن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم
متكئ على وسادة على يساره، فكلمه، وما أدري ما كلمه، وأنا
بعيد، بيني وبينه القوم، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه، وكلمه
وأنا أسمع، غير أن بيني وبينه القوم، ثم قال: اذهبوا به فارجموه،
ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: كلما نفرنا في سبيل الله خلف
أحدهم له نبيب (1) كنبيب التيس، يمنح (2) إحداهن من الكثبة (3) من
اللبن، والله والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به (4).
13344 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بما عز،
فاعترف مرتين، ثم قال: اذهبوا [به]، ثم قال: ردوه، فاعترف
مرتين، حتى اعترف أربعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه (5).
13345 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي
رباح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت على نفسها بالزنا، فردها
أربع مرات، فقالت له في الرابعة: يا رسول الله! أتريد أن تردني
كما رددت ما عز بن مالك، قال: فأخرها حتى وضعت، ثم قال:

(1) نبيب التيس: صوته عند السفاء.
(2) يعطى.
(3) بالضم، القليل من اللبن.
(4) أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة وشعبة عن سماك 2، 66.
(5) أخرج مسلم نحوه من طريق أبي عوانة عن سماك 2: 67.
324

أرضعيه، فقال رجل: إلي رضاعه، فأمر بها فرجمت (1).
13346 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال: لا يقام حد على حامل حتى تضع.
13347 - عبد الرزاق عن معمر، والثوري، عن أيوب عن أبي
قلابة عن عمران قال: اعترفت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأمر
بها فشكت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها، فقال له عمر:
يا رسول الله! رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة
لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئا
أفضل بأن جادت بنفسها لله (2).
13348 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة
اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وقالت: أنا حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأخبرني، ففعل، فأمر
بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت (3) عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم
صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله رجمتها وتصلي عليها! قال:
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم،

(1) أخرج مسلم نحوه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 2: 68.
(2) أخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن
عمران، وهو الطريق الذي يلي هذا الحديث.
(3) فشدت.
325

وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عزو جل (1).
13349 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر أن
النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة، فقال بعض المسلمين: حبط عمل هذه،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هذه كفارة لما عملت، وتحاسب أنت بعد بما
عملت، وذكره إبراهيم عن ابن المنكدر.
13350 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو جحيفة أن الشعبي أخبره أن عليا أتي بامرأة من همدان،
بنت (2) حبلى، يقال (3) لها شراحة قد زنت، فقال لها علي: لعل
الرجل استكرهك، قالت: لا، قال: فلعل الرجل قد وقع عليك
وأنت راقدة، قالت: لا، قال: فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء،
وأنت تكتمينه، قالت: لا، فحبسها، حتى إذا وضعت جلدها يوم
الخميس مئة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق،
فدار الناس عليها - أو قال (4) بها - فضربهم بالدرة، ثم قال: ليس
هكذا الرجم، إنكم إن تفعلوا هذا يفتك (5) بعضكم بعضا، ولكن
صفوا كصفوفكم للصلاة ثم قال: يا أيها الناس! إن أول الناس
يرجم الزاني الامام، إذا كان الاعتراف، وإذا شهد أربعة شهداء على

(1) أخرجه مسلم من طريق هشام عن يحيى 2: 69 و " د " من طريق هشام وأبان
ص 608.
(2) كذا في " ص " وهو عندي غلط من الناسخ، والصواب " وهي حبلى "
(3) في " ص " " فقال ".
(4) في " ص " " أو قالوا ".
(5) كذا في " ص " وفي " هق " " يصيب بعضكم بعضا "
326

الزنا، أول الناس يرجم الشهود، بشهادتهم عليه، ثم الامام، ثم
الناس، ثم رماها بحجر وكبر، ثم أمر الصف الأول فقال: ارموا،
ثم قال: انصرفوا، وكذلك صفا صفا حتى قتلوها (1).
13351 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله
عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حفر علي لشراحة الهمدانية حين
رجمها، وأمر بها أن تحبس حتى تضع.
13352 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يحفر للمرجوم
حتى يغيب بعضه.
13353 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين، وإسماعيل،
عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم
الجمعة، ثم قال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فأما رجم
العلانية فالشهود ثم الامام، وأما رجم السر فالاعتراف، فالامام
ثم الناس.
قال الثوري: فأخبرني ابن حرب - يعني سماك بن حرب - قال:
أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أهل هذيل، وعداده في
قريش، قال: كنت مع علي حين رجم شراحة، فقلت (2): لقد
ماتت هذه على شر حالها، فضربني بقضيب أو بسوط كان في يده
حتى أوجعني، فقلت: قد أوجعتني، قال: وإن أوجعتك! قال:

(1) أخرجه " هق " من طريق الأجلح عن الشعبي 8: 220.
(2) في " ص " " فقال ".
327

فقال: إنها لن تسئل عن ذنبها هذا أبدا، كالدين يقضى.
قال وأخبرني علقمة بن مرثد عن الشعبي قال: لما رجم علي شراحة،
جاء أولياؤها فقالوا: كيف نصنع بها؟ فقال: اصنعوا بها ما تصنعون
بموتاكم، يعني من الغسل والصلاة عليها (1).
13354 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا جلد يوم الخميس،
ورجم يوم الجمعة، فقال: أجلدك بكتاب الله، وأجلدك بسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم (2).
13355 - عبد الرزاق عن إسرائيل قال: أخبرني سماك بن
حرب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل،
وعداده [في قريش] (3)، قال: سمعت عليا يقول: من عمل سوءا
فأقيم عليه الحد، فهو كفارة.
13356 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن عامر قال: قال علي في الثيب: أجلدها بالقرآن، وأرجمها
بالسنة، قال: وقال أبي بن كعب مثل ذلك.
13357 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
ليس على المرجوم جلد، بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد.
13358 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد

(1) أخرج هذا الأخير " هق " من طريق الأجلح مختصرا 8: 220.
(2) أخرجه " هق " من طريق أبي حصين عن الشعبي 8: 220.
(3) سقط من هنا وهو ثابت في ما سبق آنفا.
328

مع الرجم، ويقول: قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الجلد.
13359 - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن حطان عن عبد الله
الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل
عليه تربد لذلك وجهه (1)، قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي (2)، فلما
سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب
جلد مئة، ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مئة ثم نفي سنة.
13360 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان
ابن عبد الله عن عبادة بن الصامت مثله (3).
13361 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق قال:
البكران يجلدان أو (4) ينفيان، والثيبان يرجمان ولا يجلدان،
والشيخان يجلدان ويرجمان.
13362 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الرجل الثيب يزني:
ثم يجلد وهو يرى أنه يكبر (5) ثم يعلم ذلك، قال: يرجم، قال:
قد أخبرني به أبو حصين عن الشعبي أن عليا جلد ورجم.
13363 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن (6) أبي النجود عن

(1) أي علته غبرة.
(2) في مسلم " فلقي كذلك ".
(3) راجع (باب البكر).
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " وينفيان ".
(5) كذا في " ص ".
(6) في " ص " " عن " خطأ.
329

زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كأين (1) تقرؤن سورة الأحزاب؟
قال: قلت: إما ثلاث وسبعين، وإما أربعا وسبعين، قال: أقط؟
إن كانت لتقارب (2) سورة البقرة، أو لهي أطول منها، وإن كانت فيها
آية الرجم، قال: قلت: أبا المنذر! وما آية الرجم؟ قال: " إذا
زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم " (3).
قال الثوري: وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤن
القرآن، أصيبوا يوم مسيلمة، فذهبت حروف من القرآن.
13364 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان عن يوسف بن
مهران أنه سمع ابن عباس يقول: أمر عمر بن الخطاب مناديا، فنادى
أن الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
يا أيها الناس! لا تخدعن آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز
وجل، وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم،
وآية ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رجم، وأن أبا بكر قد رجم، ورجمت بعدهما،
وإنه سيجئ قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بطلوع
الشمس من مغربها، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بالحوض،
ويكذبون بالدجال، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون
من النار بعدما أدخلوها.

(1) أي كم تقرأون.
(2) أو " لتقارن " وفي " ص " " لتفارق ".
(3) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عاصم 8: 211.
330

باب الرجل يقذف امرأته ويجئ بثلاثة يشهدون
13365 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني علي بن حصين أنه سمع أبا (1) الشعثاء يقول: كان ابن عباس
لا يرى على المرأة رجما شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا،
ويقول: يلاعنها (2)، قال: وقال أبو الشعثاء: ما أراها إلا ترجم.
13366 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة شهد عليها
أربعة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: يلاعنها زوجها، ويجلد الثلاثة،
قال: وقال الزهري: ترجم.
13367 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال: إذا كانوا أربعة أحدهم الزوج، أحرزوا ظهورهم وأقيم الحد (3)،
قال: وقال إبراهيم: يضربون حتى يجئ معهم رابع غير الزوج (4).
13368 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قذف
امرأته وجاء بثلاثة يشهدون، قالا: يجلدون ولا يلاعنها زوجها.

(1) في " ص " " أبي الشعثاء ".
(2) أخرج سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: " يلاعن
الزوج ويجلد الثلاثة "، قال أبو الزناد: وهذا رأي أهل بلدنا، قال سعيد: وهو القول، قلت:
وهو القول عندنا إذا كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه يشهدون أنها زنت، وأما
إذا شهد أربعة وأحدهم الزوج ولم يكن الزوج قذف قبل ذلك فتقبل شهادتهم ويقام عليها
الحد، كذا في الهندية 2: 155.
(3) في سنن سعيد " يقام عليها الحد ".
(4) أخرجه سعيد بن منصور بمعناه عن هشيم عن الشيباني.
331

13369 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته
وجاء بثلاثة يشهدون، فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين فشهدا، قال:
يجلدان ويحد معهما، لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعد ما وقعت الحدود،
كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء بشهداء
باب الرجل يقذف الرجل ويجئ بثلاثة وامرأتين
13370 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم عن إبراهيم قال:
سأله وبرة (1) عن ثلاثة نفر وامرأتين شهدوا على امرأة بالزنا، فقال:
لا، إلا هكذا، وأشار بأربع أصابع يقول: إلا الأربعة.
13371 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: لو
شهد ست نسوة على زنا مع رجل؟ قال: لا، إلا ثلاثة رجال وامرأتان.
13372 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن حجير
عن بعض من يرضى به - كأنه ابن طاووس - فإنه يجيز شهادة النساء
معهن الرجال على كل شئ إلا الزنا، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن
ينظرن إلى ذلك، قال: والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه.
13373 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل شهد
ست نسوة ورجل بالزنا، قال: لا تجوز شهادتهن في ذلك، قال:
لا تجوز شهادة النساء في حد، ولا نكاح، ولا طلاق.
13374 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:

(1) يغلب على الظن أنه وبرة بن عبد الرحمن المسلي من رجال التهذيب.
332

لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا شهادة رجل على شهادة رجل،
ولا تكفل في حد.
13375 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
باب الرجل يقذف ويجئ بثلاثة
13376 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل يقذف الرجل
ثم يأتي بثلاثة يشهدون، قال: يجلدون ويجلد، إلا أن يأتي بأربعة،
فإن جاء بأربعة فشهدوا جميعا أقيم الحد.
13377 - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم قال:
يضربون حتى يأتي برابع.
13378 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قفا (1) امرأة
له، وجاء بثلاثة فجلدوا الحد، ثم جاء برجلين فشهدوا، قال:
يجلدان ويحد معهما، لأنه أعقب بشهادة (2) تخالف الحق بعد ما وقعت
الحدود، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ثم جاء برجلين.
باب شهادة أربعة على امرأة بالزنا واختلافهم في الموضع
13379 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي في أربعة شهداء

(1) قفا وقفى الرجل: اتهمه بالفجور صريحا.
(2) كذا هنا وفيما سبق " أعقب شهادة " أي جاء بها فيما بعد.
333

على امرأة بالزنا، فإذا هي عذراء، فقال: أضربها وعليها خاتم ربها؟
فتركها ودرأ عنها الحد.
13380 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، ثم اختلفوا في الموضع، فقال
بعضهم بالكوفة، وقال بعضهم بالبصرة، قال: يدرأ عنهم جميعا.
13381 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
في امرأة شهد عليها أربعة عدول بالزنا، وأتى أربعة عدول فشهدوا بالله
لكانت عندنا ليلة شهدوا هؤلاء أنهم رأوها تزني، وإن هؤلاء لكذبة
أثمة، وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم، قال (1): سواء عدلهم،
قال: يحد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها.
باب السحاقة
13382 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرام بن عثمان
عن سعيد بن ثابت (2) عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكبة والمركوبة (3).
13383 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب قال: أدركت علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة

(1) كذا في " ص ".
(2) لم أجده وأخشى أن يكون مصحفا.
(3) حرام بن عثمان متروك الحديث.
334

بالرفغة وأشباهها: تجلدان مئة مئة، الفاعلة والمفعولة بها.
13384 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في المرأة تأتي المرأة
بالرفغة، قال: تجلدان كل واحدة منهما مئة.
باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات
13385 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ثيب
شهد على نفسه ثلاثا، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر (1)، قال: ينكل
بهما، قال: غير حد، قال ابن جريج: وأقول: ذكر أمير المغيرة بن
شعبة التي قضى فيها عبد الملك (1)، وقال ابن جريج: سمعت بعض
أصحابنا يحدث عن امرأة باليمن، اعترفت على نفسها بالزنا، فكتب
فيها محمد بن يوسف إلى عبد الملك، فكتب أن احبسها سنة، ثم سلها
بعد كل ثلاثة أشهر، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها، فاعترفت
بعد ثلاثة، أو (2) ستة أشهر، أو (2) تسعة (3) شهور، ثم نكلت بعد اثني عشر
شهرا، فتركت، لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا.
13386 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يعترف
ثم ينكر، قال: لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه وإن اعترف
أربع مرات.

(1) كذا في " ص ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي واو العطف بدل " أو ".
(3) في " ص " " تسع ".
335

13387 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد على نفسه ثلاث
مرات أو أربعا ثم نكل، قال: ليس عليه تعزير ولا شئ، قال عبد
الرزاق: والناس عليه.
13388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد على
نفسه أنه سرق واحدة، ثم نزع، قال: حسبه، قلت: لم لا يكون
مثل الزنا حتى يشهد مرتين على نفسه بالسرقة؟ قال: ليس مثله،
قيل في ذلك، ولم يقل في هذا.
13389 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اعترف
بعد عقوبة فلا يؤخذ به في حد ولا غيره.
باب الحر يزني بالأمة وقد أحصن
13390 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا زنى حر
بأمة رجم إذا كان قد أحصن.
13391 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: لا يرجم إذا زنى بكر أو ثيب بأمة، يجلدان مئة، وينفيان
سنة، قال: وكذلك إن زنت حرة بعبد، وكان يقول قبل ذلك غير
ذلك، حتى سمع عن حبيب بن ثابت يقول ذلك، فقاله.
13392 - عبد الرزاق عن الثوري قال في الحر يزني بالأمة: عليه الرجم إن كان قد أحصن.
336

باب لاحد على من [لم] يبلغ الحلم، ووقت الحلم
13393 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: غلام تزوج امرأة ولم يبلغ أن ينزل، ثم زنى بعد ذلك،
أيرجم؟ قال: ما أرى أن يرجم حتى ينزل إذا أصابها، قلت: شهد
رجلان لرأيناه على بطنها يريدان على ذلك، قال: ينكلان، قال
ابن جريج: وأقول أنا: لا يحدان من أجل أنهما لم يشهدا على الزنا،
ولكن ينكلان نكالا.
13394 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وحماد، في جارية
بنى بها زوجها ولم تكن حاضت، ثم أتت الفاحشة، قالا: إن كان
مثلها تحيض وجب عليها الحد، وإلا فلا.
13395 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبيان قال:
ليس عليهم حد حتى يحتلموا، أو تحيض الجواري، ومن قذفهم
فليس عليه حد، لأنه لم تجب عليهم الحدود، فلا حد على من قفاهم
إذا قفاهم خاصة، لا يذكر آباءهم، ولا يذكر أمهاتهم.
13396 - عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن الحلم أدناه
أربعة عشرة (1)، وأقصاه ثمان عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذ (2)
بأقصاها (3).

(1) كذا في " ص " والصواب " أربع عشرة ".
(2) في " ص " " أخذا " وفي السادس " أخذنا ".
(3) كذا في " ص " ولعل الصواب " بأقصاهما ".
337

13397 - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد
ابن حبان قال: ابتهر (1) ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره، فرفع
إلى عمر، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم ينبت، قال: لو كنت أنبت
بالشعر لجلدتك الحد (2).
13398 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عبد الله
بن عبيد بن عمير أن عثمان أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى
مؤتزره، فنظروا فلم يجدوه أنبت، فلم يقطع (3).
13399 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن القاسم بن
عبد الرحمن قال: أتي بجارية لم تحض سرقت، فلم يقطعها (3).
13400 - عبد الرزاق عن الثوري في الصغير يصيب ولا ينزل،
قال: ليس عليه حد ولا عليها، حتى يحتلم.
باب الصغير يزني بالكبيرة
13401 - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن أصابها وهي ثيب
وهو صغير، أو هو كبير وهي صغيرة، أقيم عليها الحد، ولا يقام عليها،

(1) ادعى كذبا بأن قال: فعلت ولم يفعل.
(2) أعاد المصنف هذا وما قبله في المجلد الأخير (ذكر لا قطع على من لم يحتلم).
(3) أعاده المصنف في المجلد الأخير.
338

وإن كان صغيرا افتض بكرا حد، وكان عليه الصداق في ماله، ليس
على العاقلة.
13402 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير
صغيرة.
13403 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يقام الحد
على الكبير، وليس على الصغير حد.
باب يطلقها ثم يدخل عليها
13404 - عبد الرازق عن معمر عن الزهري، وقتادة، في رجل
طلق امرأته عند شهيدين (1) وهو غائب ثلاثا، ثم قدم، فدخل على
امرأته، فأصابها، وقال الشاهدان: شهدنا لقد طلقها، قالا: يحد
مئة، ويفرق بينهما، وإذا (2) هو جحد فقال: والله لقد شهد هاذان
علي بباطل، وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم.
13405 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق ثلاثا ثم دخل
عليها، قال: يدرأ عنها الحد، ويكون عليها الصداق.
13406 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج (3) عن عيسى

(1) كذا في " ص ".
(2) كذا في " ص " والصواب عندي حذف الواو العاطفة.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " الثوري عن جرير " وهو ابن حازم فقد
روى عنه من هو أكبر من الثوري.
339

عن (1) عاصم عن شريح أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فشهد عليه قوم
أنه يجامعها بعد ذلك، قال: إن شئتم شهدتم أنه زان.
13407 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته
ثلاثا، ثم أفتاه رجل بأن يراجعها فدخل عليها، قال: ينكل الذي
أفتاه، ويفرق بينه وبين امرأته، ويغرم الصداق.
13408 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق
امرأته ثلاثا، ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها، فشهد عليه بطلاقها،
قال: يفرق بينهما، وليس عليه رجم، ولا عقوبة، قال ابن جريج:
وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذلك.
13409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى وغيره أن عبد الملك قضى بمثل ذلك.
باب الرجل يقول لامرأته:
رأيتك تزنين قبل أن أدخل عليك
13410 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن ابن
المسيب في الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين (2) قبل أن أتزوجك،
قال: يجلد، ولا ملاعنة بينهما.

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " بن " بدل " عن ".
(2) في " ص " " مرتين " خطأ.
340

وقال قتادة: قال الحسن وزرارة بن أبي أوفى: يلاعنها، وهو
قول الناس، هكذا قال ابن أبي أوفى.
باب الرجل يقذف امرأته فترجم، أيرثها؟
13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته،
فأقام عليها البينة، فرجمت، قال: يرثها.
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
إذا جلد الرجل في حد، ثم أونس منه توبة، فعير به إنسان، نكل.
13413 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت في رجل
جلد في الزنا، ثم تاب، قال: لا جد على الذي رماه.
13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال علي: من ابتاع (1) بالزنا، نكل وإن صدق.
13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو أن رجلا
أصاب حدا في الشرك، ثم أسلم، فعيره به رجل في الاسلام، نكل،
وقال في العبد، والأمة، والنصراني، والنصرانية: ينكل قاذفهم.

(1) لعله " أشاع ".
341

باب المسلم يزني بالنصرانية
13416 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس
ابن مخارق أن محمد بن أبي بكر (1) كتب إلى علي يسأله عن مسلمين
تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب ترك بقية من كتابته،
وترك ولدا أحرارا، فكتب إليه علي: أم الذين تزندقا، فإن تابا،
وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية
إلى أهل دينها، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته، وما بقي فلولده
الأحرار (2).
باب الرجل يصيب وليدة امرأته
13417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة
ابن ذؤيب (3) عن سلمة بن المحبق قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل
وطئ جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت

(1) كذا في " هق " وهو الصواب، وقابوس هذا قدم مصر مع محمد بن أبي بكر
في خلافة علي، ذكره ابن يونس، ووقع في " ص " " محمد بن بكير " خطأ.
(2) أخرج " هق " أوله في (كتاب المرتد) من طريق حماد بن سلمة عن سماك 8: 201
وأوسطه في حد الذميين من الحدود 8: 247.
(3) كذا في " ص " وفي " هق " من طريق الرمادي، وعند " د " من طريق أحمد بن
صالح، كلاهما عن المصنف " قبيصة بن حريث " وفي بعض الروايات وصفه بالأنصاري،
وأما ابن ذؤيب فخزاعي، فالصواب إذا " قبيصة بن حريث " وأخشى أن يكون ما في
" ص " من أوهام الدبري.
342

طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها (1).
13418 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت الحسن البصري يحدث عن قبيصة بن ذؤيب (2) عن سلمة بن
المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
13419 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر
ابن مطر الشيباني (3) قال: قال ابن مسعود: إن كان استكرهها
عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم
لها مثلها (4).
13420 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن
حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران (5) أن عبد الله ضربه دون
الحد، ولم يرجمه.
13421 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن
معبد، وعبيد (6)، ابني حمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل، فقال:

(1) أخرجه " د " و " س " و " هق " 8: 240 قال " هق ": حصول الاجماع
من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما
ثبت من الاخبار في الحدود.
(2) راجع ما علقناه على الاسناد السابق.
(3) ذكره ابن أبي حاتم وأثنى عليه.
(4) قال " هق ": وروينا عن عبد الله بن مسعود من قوله مثل حديث سلمة بن المحبق.
(5) في " ص " عمران، والتصويب من تاريخ البخاري وغيره، وقد ذكرهما البخاري
وابن أبي حاتم وابن حبان، لكن وقع في ابن أبي حاتم " حبران " وهو خطأ، ووقع فيه
وفي اللسان في ترجمة عبيد " أبو معبد " وهو أيضا خطأ، ولم يتنبه له المعلمي.
(6) وقع في " ص " " عبيد الله ابني عمران " وقد علمت أن البخاري وغيره سموه
" عبيد " وأباه " حمران ".
343

إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت، فقال: إنما أتى
جارية امرأته، فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها، وأعط
امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها، قال:
فلم يرجمه، وأمر به فضرب دون الحد (1).
13422 - عبد الرزاق عن الثوري عن نسير عن إبراهيم قال: يعزر، ولا حد.
13423 - عبد الرزاق - أظنه - عن الثوري عن مطرف عن
الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى (2) عليه حدا ولا عقرا (3).
13424 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال:
قال علي: لو أتيت بن لرجمته، يعني الذي يقع على جارية امرأته،
إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده (4).
13425 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن
عاصم عن نافع عن ابن عمر قال: لو أتيت به - الذي يقع على جارية
امرأته - لرجمته وهو محصن.
13426 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن

(1) أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: وعبيد ومعبد لم أعرفهما، قلت: عرفهما البخاري
وابن أبي حاتم.
(2) في المجمع: " كان ابن مسعود لا يرى عليه حدا ".
(3) في " ص " كأنه " عفوا " وفي المجمع " عقدا " وكلاهما تصحيف، وقد
أخرجه الطبراني، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.
(4) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 8: 240.
344

علقمة قال: ما أبالي أعلى امرأتي وقعت، أم على جارية عوسجة،
- رجل من النخع -.
13427 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
ما أبالي أعلى جارية امرأتي وقعت، أم على جارية من النخع.
13428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد
قال: خرج رجل مسافرا، [وبعثت] (1) معه امرأته بجارية لها لتخدمه،
فقومها على نفسه، وأصابها، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال:
بعت إحدى يديك من الأخرى، فجلده مئة ولم يرجمه.
13429 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن القاسم
ابن محمد عن عبيد بن عمير مثله، إلا أنه قال: مرض، فكانت تطلع
منه، يعني العورة.
13430 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال:
أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال: مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن
وعنده رجل يحدثه، فدعاني فقال: إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما،
وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها، ثم قال لي: سله، يريد الرجل
الذي عنده عما يحدث، فقال الرجل: بعث عثمان مصدقا إلى
بني سعد بن هدير، فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية،
فقال لامرأته: اصدقي عن مولاتك، يعني الجارية، فقالت امرأته:
بل أصدق عن ابنتك، فقال المصدق: وما شأن هذه؟ فقال الرجل:

(1) سقط من " ص " ولا بد منه، ويدل عليه حديث نافع عند " هق " 8: 241.
345

كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه، فوقعت عليها، فولدت هذه
الجارية، فقال المصدق: لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين، فقال:
فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا؟ قال المصدق: وما قضى فيكم؟
قال: رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين، فجلده مئة، ولم يرجمه، فقال:
لا أعلمه إلا قال: فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما أخبره الرجل (1).
13431 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل زنى بوليدة
امرأته، قال: يجلد، ولا يرجم.
13432 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من زنى بوليدة
امرأته (2) رجم.
13433 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد
الرحمن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته، فجلده
مئة، ولم يرجمه.
13434 - عبد الرزاق عن ابن جرى عن عبد الكريم قال:
ذكر لعلي أن رجلا يقول: لا بأس أن يصيب الرجل وليدة امرأته،
فقال: لو أتينا به لثلغنا (3) رأسه بالصخر (4).

(1) أخرجه " هق " مختصرا جدا من طريق محمد بن حماد عن المصنف 8: 241
وسيأتي تلك الرواية المختصرة.
(2) في " ص " " بامرأة وليدته ".
(3) تنبهت له حين رجعت إلى الكنز وفيه " لتلغنا " ووقع في " ص "
" لا تفلنا " والثلغ: الشدخ.
(4) الكنز 3: 91.
346

13435 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في الذي يصيب
وليدة امرأته، قال: هو الزنا.
13436 - عبد الرزاق عن عمرو بن حوشب قال: سألت عطاء
ابن أبي رباح عن رجل وقع على جارية امرأته، فقذفه رجل،
فقال: يا زاني! فقال: ليس على قاذفه حد.
باب المرأة تقذف زوجها بأمتها
13437 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة (1) بن كهيل عن
حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على
جاريتها، فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك
ثمانين، فقالت: يا ويلها غيري نغرة (2)! قال: وأقيمت الصلاة
فذهبت (3)، قال: وجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين البقرة؟ قال: عن
سبعة، قال: القرن (4)، قال: لا يضرك، قال: العرجاء؟ قال:
إذا بلغت المنسك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن (5).
13438 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال:

(1) كذا في " هق " من طريق الثوري وشعبة جميعا، ووقع في " ص " " مسلم ".
(2) تقدم تفسيره، راجع ما علقت على الحديث رقم 13265.
(3) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل ثم قال: ورواه الشافعي
من حديث ابن مهدي عن سفيان عن سلمة 2: 240 و 241.
(4) وفي رواية حسن بن صالح عن سلمة عند " هق " قال: " مكسورة القرن ".
(5) أخرجه " هق " من طريق قبيصة عن الثوري عن سلمة، ومن حديث حسن بن
صالح عن سلمة 9: 275.
347

كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق، فتزوجت بعده... (1)
وهبتها له، فجلدها عمر حد الفرية.
13439 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم ابنة أبي بكر وهي أنصارية (2)،
أخبرته أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار،
يقال له حبيب بن إساف (3) إلى الشام، فقالت: إنها بالشام أنفق لها،
فبعها ما (4) رأيت، وقالت: تغسل ثيابك، وتنظر رحلك، وتخدمك.
فذهب فابتاعها لنفسه، ثم رجع بها إلى المدينة حبلى، فجاءت ابنة
خارجة عمر بن الخطاب، فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها، فهم عمر
بزوجها يرجمه، حتى كلمها قومها، فقالت: اللهم آنفا أشهد أني
كنت أمرته ببيعها، فأقرت بذلك لعمر، فضربها ثمانين.
13440 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إلى
عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها، فقال الرجل لعمر: إن المرأة
وهبتها لي، فقال عمر: لتأتين بالبينة، أو لأرضخن رأسك بالحجارة،
فلما رأت المرأة ذلك، قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، ولكن
حملتني الغيرة، فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله (5).

(1) في " ص " سقط عقيب كلمة " بعده " والرواية التي تلي هذه تدل على الساقط.
(2) المعنى أن أمها أنصارية وهي حبيبة بنت خارجة.
(3) معدود في البدريين من الصحابة.
(4) لعله " كما " ولكن الكاف غير واضحة في " ص ".
(5) أخرج " هق " نحوا من هذا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع 8: 241.
348

باب المرأة تزني بعبد زوجها
13441 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال: إني لمع عمر بن الخطاب
إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف، قال أبو
واقد: فأرسلني إليها..... (1) فقال: سل امرأة هذا عما قال، قال:
فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها،
فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده،
فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك، فقال أبو واقد: فإن كنت
لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة، ثم قلت: اللهم أفرخ (2)
فاها عما شئت اليوم - أبو واقد القائل - فقالت: والله لا أجمع فاحشة
وكذبا، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر، فرجمت.
13442 - عبد الرزاق عن الثوري في العبد يزني بامرأة سيده،
فقال: يقام عليها الحد.
باب التي تضع لستة أشهر
13443 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر
امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي:

(1) هنا كلمتان لا تتضحان لفساد التصوير.
(2) آخر الحروف غير معجم في " ص " ولعله من قولهم: أفرخ القوم بيضتهم:
أي أبدوا سرهم.
349

ألا ترى أنه يقول (1): * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (2) وقال:
* (وفصاله في عامين) * (3) فكان الحمل هاهنا ستة أشهر، فتركها، ثم
قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر (4).
13444 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال: رفع
[إلى] عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت
أختها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: إن عمر يرجم
أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به، فقال
علي: إن لها عذرا، فكبرت تكبيرة سمعها (5) عمر من عنده، فانطلقت
إلى عمر، فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى
علي، ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول: * (والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين) * (6)، وقال: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) *، (2)
فالحمل ستة أشهر، والفصل (7) أربعة وعشرون شهرا، قال: فخلى عمر

(1) في " ص " " يقوله ".
(2) سورة الأحقاف، الآية: 15.
(3) سورة لقمان، الآية: 14.
(4) أخرج سعيد نحوه عن الحسن 3، رقم: 2074.
(5) في " ص " " فكرب كبيرة سمعتها ".
(6) سورة البقرة، الآية: 233.
(7) كذا في " ص " ولعل الصواب " الفصال ".
350

سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر (1).
13445 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل
تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها، فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة
أشهر، أترجم؟ فذكر عليا (2) وما قال في ذلك.
13446 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد - مولى
عبد الرحمن بن عوف (3) - قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة
أشهر، فقال: إنها رفعت إلي امرأة - لا أراه إلا قال: - وقد جاءت
بشر - أو نحو هذا - ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت
الرضاع كان الحمل ستة أشهر، قال: وتلا ابن عباس: * (وحمله
وفصاله ثلاثون شهرا) * (4)، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
13447 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة
أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم
بكتاب الله فخصمتكم (5)، قال الله عز وجل: * (وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا) * (4)، فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، قال: فدرأ عنها (6).

(1) أخرجه " هق " من طريق شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن داود
ابن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود، ولم يذكر " عن أبيه " 7: 442.
(2) في " ص " " فذكر علي ".
(3) هو سعد بن عبيد، الثقة المحتج به عند الشيخين.
(4) سورة الأحقاف، الآية 15.
(5) كذا في " ص " والقياس " خصمتكم " بحذف الفاء.
(6) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 3، رقم: 2075 ولفظه:
" فردها عثمان وخلى سبيلها " وهذا يدل على خطأ الرواية التي عند " هق " وفيها " أن عثمان
أمر بها أن ترد فوجدت قد رجمت " فإن إسناد هذا الخبر موصول، وقد رواه الثوري عن
عاصم عن عكرمة أيضا، وقد روي من وجه آخر أيضا كما تراه فوقه عند المصنف بإسناد
صحيح متصل وهو ساكت عن الزيادة التي في آخر خبر " هق " وإسناد حديث " هق "
مقطوع، هو من بلاغات مالك.
351

13448 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة، وذكر
غير واحد أن عمر أتي بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي فيها نحو
ما قال ابن عباس.
13449 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن ابن عباس
أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر، وضعت لستة أشهر،
فأنكر الناس ذلك، فقلت لعمر: لم تظلم؟ فقال: كيف؟ قال:
قلت له: إقرأ * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * (1)، وقال: * (والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين) *، (2) كم الحول؟ قال: سنة، قال:
قلت: كم السنة؟ قال: اثني عشر شهرا، قال: قلت: فأربعة وعشرون
شهرا حولان كاملان، ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم، فاستراح
عمر إلى قولي.
13450 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يزيد بن
عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي

(1) سورة الأحقاف، الآية: 15.
(2) سورة البقرة، الآية: 233.
352

عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية (1) أن امرأة توفي زوجها،
فعرض لها رجل بالخطبة، حتى إذا خلت إلى زوجها (2) فمكثت أربعة
أشهر ونصف شهر، ثم وضعت، فقال الرجل: ما هذا؟ فقالت:
هو منك، فقال: لا والله ما هو مني، فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب،
فأرسل إلى المرأة فسألها، فقالت: هو والله ولده، فسأل عن المرأة
فلم يخبر عنها إلا خيرا، فأسقط في يدي عمر، ثم أرسل إلى نساء من
نساء أهل الجاهلية، فجمعهن، فسألهن عن شأنها، وأخبرهن خبرها،
فقالت لها امرأة منهن: أكنت تحيضين؟ قالت: نعم، قالت: أنا
أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها الأول، وكانت تهريق عليه،
فحش (3) ولدها على الاهراقة، حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها،
انتعش وتحرك، وانقطع عنه الدم، فهذا حين ولدت لتمام تسعة
أشهر (4)، فقالت النساء: صدقت، هذا شأنه، ففرق عمر بينهما (5)
وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما

(1) هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية كما في " هق " وغيره. نسب عند المصنف
إلى جده، قال ابن أبي حاتم: له صحبة.
(2) كذا في " ص " وفي " هق " من طريق الليث عن ابن الهاد " حتى إذا حلت
تزوجها ".
(3) كذا في " هق " وفي " ص " كأنه " حبس ".
(4) وفي " هق " " فهذا حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر " وما في " ص " هو
الصواب.
(5) أخرجه " هق " من طريق الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الله
ابن عبد الله بن أمية 7: 422 وأشار إليه البخاري في التاريخ في ترجمة عبد الله بن
عبد الله بن أبي أمية.
353

فلم يبلغني إلا خير، ولكني أردت أن تحتاط النساء، فلا يعجلن بالنكاح.
13451 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن يزيد بن عبد الله
عن محمد بن إبراهيم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية
عن عمر مثله، وزاد: وألحقه بالأول.
13452 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل تزوج امرأة فإذا
هي حبلى وقد دخل بها، قال: إن جاءت به فيما لا تضع له النساء
فرق بينهما، ولها الصداق.
13453 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: طلق رجل امرأته،
فاعتدت ثلاث حيض، ثم تزوجت رجلا، فاستبان حملها من زوجها
الأول، ففرق بينهما عبد الملك، وأعطى صداقها من زوجها الآخر بما
أصاب منها، فألحق (1) الولد بالأول، وأمرها أن تعتد.
باب التي تضع لسنتين
13454 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان
عن أشياخ لهم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها
سنتين، فجاء وهي حبلى، فهو عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل:
يا أمير المؤمنين! إن يك لك السبيل عليها، فلك (2) السبيل على ما في

(1) كذا في " ص " و " الظاهر " وألحق ".
(2) كذا في " ص " ويحتمل الصحة إن حمل على حذف حرف الاستفهام الانكاري،
وفي " هق " " فليس لك ".
354

بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها
شبهه به، قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك (1)
عمر (2).
باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
13455 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطئ جارية
له فيها شرك، قال: يجلد مئة، وتقوم عليه هي وولدها، قال معمر:
فسألت ابن شبرمة، قال: تقوم عليه، ولا يقوم ولدها لأنه ولد لأبيه
وهو حر.
13456 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
سئل ابن المسيب ورجلان معه من فقهاء المدينة عن رجل وطئ جارية
له فيها شرك، فقالوا: يجلد مئة إلا سوطا، وتقوم عليه هي وولدها (3).
13457 - عبد الرزاق عن ابن جريج وابن سبرة (4) قالا: أخبرنا
يحيى بن سعيد، وأبو الزناد، عن ابن المسيب قال: وليحد كل
واحد منهما الأدنى، وإن كان ولدها (5) فليدع له القافة، قاله ابن

(1) في " هق " " لهلك ".
(2) أخرجه الدارقطني من طريق ابن نمير عن الأعمش - ص 425 ومن طريقه " هق "
7: 443 وأخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش وفيه " فلا سبيل لك على ما
في بطنها " 3، رقم: 2072.
(3) أخرجه سعيد عن هشيم عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب دون قوله " وولدها "
ودون قوله " إلا سوطا " 3، رقم: 2034.
(4) كذا في " ص " والصواب " ابن أبي سبرة " وهو أبو بكر من رجال التهذيب.
(5) كذا في " ص ".
355

جريج، وقاله عكرمة بن خالد أيضا.
13458 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني داود بن (1) أبي عاصم عن جارية كانت بين رجلين شطرين،
فأصاباها كلاهما في طهر واحد، بينهما ثلاث ليال، فولدت غلاما،
فكتب عبد الملك إلى عامله بالمدينة أن سل سعيد بن المسيب، فقال
ابن المسيب: اكتبوا إليه - وأبى هو أن يكتب - أن تدعوا القافة، فألحقوه بشبهها (2)، وليجلد كل واحد منهما شطر العذاب، فإنما درأ
عنهما الرجم نصيب كل واحد منها، ثم ليبع كل شطر الغلام الذي
لم يلحق به من الذي لحق به، وليقاربه فيه، ففعل ذلك عبد الملك.
13459 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء،
وداود بن أبي عاصم، أن امرأة توفيت بالشام، فتركت جارية بين زوجها
وبين شركاء، فأصابها زوجها وكان له الربع، فأتي في ذلك ابن بحدل
قاض من أهل الشام، فقال: ارجموه، ثم نمى ذلك إلى ابن غنم فقال:
اجلدوه ثلاثة أرباع الحد، ولم يأمر برجمه من أجل الذي له فيها.
13460 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقتادة، في
جارية يداولها تجار، قالا: يدعى القافة فيلحقوا بالشبه، وتكون
أمه أمة، وينكلون عن مثل هذا.
13461 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وطئ جارية

(1) في " ص " " عن " خطأ.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " بشبههما ".
356

له فيها شرك، قال: يجلد مئة، وتقوم عليه هي وولدها، ثم يغرم
لصاحبه الثمن، وأما ابن شبرمة وغيره من أهل الكوفة فيقولون:
تقوم عليه هي، ولا يقوم عليه ولدها.
13462 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
الجارية تكون بين رجلين، فتلد عن أحدهما، قال: يدرأ عنه الحد
بجهالته، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده، قال: وإن كانت
من أخوين، فوقع عليها أحدهما فولدت، قال: يدرأ عنه الحد، ويضمن
لأخيه قيمة نصيبه من الجارية، وليس عليه قيمة في ولدها، لأنه يعتق
حين يملكه.
13463 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن
أبي السرية (1) قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه
وبين شركاء، قال: هو خائن ليس عليه حد، قال سفيان: ونحن
نقول: لا جلد، ولا رجم، ولكن تعزير (2).
13464 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجلد مئة
أحصن أو لم يحصن.
13465 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن

(1) هو عمير بن نمير روى عن ابن عمر وابن عباس، وعنه إسماعيل وموسى
ابن قيس الحضرمي، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه قدحا.
(2) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري ومن طريق وكيع عنه 9: 124
وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد (كذا وأرى أن اسم شيخ سعيد سقط من النسخة)
3، رقم: 2029.
357

عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا، إلا فرجا إن شاء باع، وإن شاء
وهب، وإن شاء أعتق.
13466 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن
الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك، فأصابها، فجلده عمر
مئة سوط إلا سوطا.
باب الرجل يصيب الجارية من الغنائم
13467 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب في
رجل وطئ جارية من الغنائم قبل أن يقسم، قال: يجلد (1) مئة إلا
سوطا، أحصن أو لم يحصن.
13468 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن غلاما
لعمر استكره وليدة من الخمس، فضربه عمر، ولم يضربها (2).
13469 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس، قال:
ظننت أنها لي، فقال علي: إن لي (3) فيها حقا، فلم يجلده، ولم يحده،
من أجل الذي له فيها.
13470 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن نافع

(1) في " ص " " قبل أن يجلد قال: يقسم " خطأ.
(2) أخرجه مالك و " عب " و " ق " كذا في الكنز 3: 86.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " له ".
358

أن غلاما لعمر وقع على وليدة من الخمس، استكرهها فأصابها، وهو أمير
على ذلك الرقيق، فجلده الحد ونفاه، وترك الجارية فلم يجلدها، من أجل
أنه استكرهها (1).
13471 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن صفية بنت
أبي عبيد، أنه عبد من رقيق الامارة (2).
باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
13472 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن صالح
عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: كان علي
باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة (3) في طهر واحد، فسأل اثنين (4):
أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران
لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد، حتى
فرغ، فسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، فأقرع بينهم فألزم
الولد الذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فرفع ذلك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه (5).
13473 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قابوس

(1) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع 8: 236.
(2) حديث صفية رواه الليث عن نافع أيضا، قاله " هق " 8: 236.
(3) في " ص " " ثلاثا ".
(4) في " ص " " اثنان ".
(5) أخرجه " هق " من طريق المصنف 10: 267 وأخرجه " د " في السنن من
طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم، وذكر " هق " الاختلاف
في إسناده.
359

ابن أبي ظبيان عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على إمرة في
طهر، فقال: الولد لكما، وهو للباقي منكما.
13474 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد
عن إبراهيم في الرجلين (1) يقعان على المرأة في طهر واحد ثم تلد،
قال: إن ادعاه الأول، ألحق به، وإن ادعاه الاخر، ألحق به، وإن
شكا فيه فهو ابنهما، يرثهما ويرثانه.
13475 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
أن رجلين ادعيا ولدا، فدعا (2) عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر
القافة، وألحقه أحد الرجلين.
13476 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: رأى عمر
[و] القافة جميعا شبهه فيهما، وشبههما فيه، فقال عمر: هو بينكما،
ترثانه ويرثكما، قال: فذكرت ذلك لابن المسيب، فقال: نعم،
هو للاخر منهما (3).
13477 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لما دعا معمر القافة، فرأوا شبهه فيهما، ورأي عمر مثل ما رأت القافة،
قال: قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب، فيكون كل جرو (4) لأبيه،
ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحدة (5).

(1) في " ص " " الرجلان ".
(2) في " ص " " فدعاه ".
(3) أخرجه " هق " عن قتادة عن ابن المسيب أتم مما هنا، 10: 264.
(4) الجرو بالكسر: ولد الكلب.
(5) أخرج " هق " نحوه عن الحسن عن عمر 10: 264.
360

13478 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين
وقعا على امرأة في طهر واحد، فحملت، فنفست غلاما، فأبصر القافة
شبهه فيهما، فقال عمر بن الخطاب: هذا أمر لا أقضي فيه شيئا،
ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت (1).
13479 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
اختصم إلى الأشعري في ولد ادعاه دهقان ورجل من العرب، فدعا القافة
فنظروا إليه، فقالوا للعربي: أنت أحب إلينا من هذا العلج - أو كما
قال - ولكن ليس بابنك، فخل عنه فإنه ابنه (2).
13480 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل وقع على
أمته في عدتها من وفاة زوجها، فقال: يدعى لولدها القافة، فإن عمر
ابن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا (3).
باب المرأتين تدعيان
13481 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
بينما (4) امرأتان راقدتان مع كل واحد منهما صبي لها، وذلك أول ما

(1) أخرج " هق " من طريق عبد الرحمن بن حاطب وسليمان بن يسار أن عمر
قال للولد في مثل هذه القصة: وال أيهما شئت، أو اتبع أيهما شئت 10: 263.
(2) أخرجه " هق " من طريق حماد بن زيد عمن أخبره عن ابن سيرين مختصرا
10: 265.
(3) في " ص " " مثل هذا القافة " ولا معنى له.
(4) في " ص " " بينهما ".
361

بنيت البصرة، جاء الذئب فخطف بأحد (1) الصبيين، فادعت كل
واحد منهما الباقي من الصبيين، فرفع أمرهما إلى كعب بن سور،
فدعا أربعة من القافة، ثم دعا برمل، فبسط، ثم دعا أحد الفريقين
فأمرهم أن يمشوا في الرمل، ثم مشى الآخرون، ثم جاء بالصبي،
فوضع رجله في الرمل، ثم فرق القافة، فدعاهم رجلا رجلا، فسألهم،
فجعل كل واحد منهم ينسبه إلى أحد الفريقين، فيقول: هذا ابن عمه،
وهذا كذا منه، حتى اتفقوا على ذلك كلهم، ثم جمعهم فقال:
أتشهدون أنه منهم؟ قالوا: نعم، قال: فشهد أربعة من المسلمين،
لا أجد لكم قضاء غير هذا، إني لست بسليمان بن داود (2).
13482 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأتين تدعيان الولد: هو
لهما جميعا مثل الرجال يدعون الولد.
13483 - عبد الرزاق عن ابن عيينة وغيره، عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان
نائمتان، معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما، فأخذ ولد إحداهما، فاختصما
إلى داود في الباقي، فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان
ابن داود، فقال: ما قضى به الملك بينكما، قالت الصغرى: قضى
به للكبرى، قال سليمان: هاتوا السكين نشقه بينكما، قالت الصغرى:
هو للكبرى دعه لها، فقال سليمان: هو لك، خذيه، يعني الصغرى،

(1) في " ص " " بإحدى ".
(2) رواه وكيع في أخبار القضاة من طريق ابن عون عن ابن سيرين، وبين الروايتين
اختلاف يسير في سياق القصة لا في أصل الحكم 1: 280.
362

حين رأى رحمتها له، قال أبو هريرة: وما سمعت بالكسين قط
إلا يومئذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نسميه إلا المدية (1).
باب من عمل عمل قوم لوط
13484 - عبد الرزاق عن ابن جريج في الذي يعمل عمل قوم
لوط، قال: يرجم إن كان محصنا، ويجلد وينفى إن كان بكرا،
وقاله ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
13485 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يرجم إن
كان محصنا، ويجلد (2) إن كان بكرا، ويغلظ عليه في الحبس والنفي.
13486 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يرجم إن كان
محصنا، وإن كان بكرا جلد مئة.
13487 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال في
الرجل يعمل عمل قوم لوط: حد الزنا، إن كان محصنا رجم، وإلا
جلد (3).
13488 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي

(1) رواه البخاري من طريق شعيب ومسلم من طريق ابن عجلان جميعا عن أبي
الزناد.
(2) في " ص " " الجلد ".
(3) أخرجه " هق " من طريق أبي معشر عن إبراهيم 8: 233.
363

أنه رجم في اللوطية (1).
13489 - عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن
يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال فيه: مثل حد (2) الزاني، إن كان
محصنا رجم.
13490 - عبد الرزاق عن ابن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد،
وعمرو بن سليم، وسعيد بن خالد، عن ابن المسيب مثله (3).
13491 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عثمان بن خثيم سمع مجاهدا، وسعيد بن جبير، يحدثان عن ابن عباس
أنه قال في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم (4).
13492 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل
والمفعول به، يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط، ومن أتى بهيمة
فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، قال ابن عباس: لئلا يعير أهلها بها (5)،

(1) قال " هق ": ذكره الثوري مقيدا بالاحصان، وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقا
8: 233.
(2) في " ص " " حديث " خطأ.
(3) في " هق " عن الشافعي قال سعيد بن المسيب: السنة أن يرجم اللوطي أحصن
أو لم يحصن 8: 232.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن راهويه عن المصنف 8: 232.
(5) وروى الترمذي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يوكل من لحمها،
وينتفع بها، وقد عمل بها ذاك العمل 2: 235.
364

ومن أتى ذات محرم فاقتلوه (1).
13493 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن
محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم
[حزينا] (2)، فقالت: يا رسول الله! وما الذي يحزنك؟ قال: شئ (3)
تخوفت على أمتي أن يعملوا بعدي بعمل قوم لوط.
13494 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر، فلعن واحدا منهم ثلاث لعنات، ولعن
سائرهم (4) لعنة [لعنة]، فقال: ملعون، ملعون، ملعون، من عمل
عمل قوم لوط، ملعون من سب شيئا من والديه، ملعون من غير
شيئا من تخوم الأرض، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون
من تولى قوما بغير إذنهم، [ملعون من وقع على بهيمة] (5)، ملعون
من ذبح لغير الله عز وجل (6).
13495 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن عكرمة
عن ابن عباس مثله، إلا أنه لم يذكر البهيمة.

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن محمد ناقصا، وأخرجه من
حديث عكرمة عن ابن عباس تاما 8: 232 وأخرجه " ت " من طريق عكرمة مفرقا
2: 335 و 336.
(2) ظني أنه سقط من " ص " فإنه لا يستقيم ما بعده إلا على هذا التقدير.
(3) في " ص " " شيئا ".
(4) في " ص " " سائرهن ".
(5) الحديث التالي يدل على سقوطه من هذه الرواية في " ص " وقد استدركته من
عند " هق ".
(6) أخرجه " هق " من حديث عكرمة عن ابن عباس بزيادة ونقصان 8: 231.
365

باب الذي يأتي البهيمة
13496 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت عطاء عن الذي يأتي البهيمة، لم يكن الله نسيا أن ينزل فيه،
ولكنه قبيح، فقبحوا ما كان قبيحا.
13497 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن
ابن عباس في الذي يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد (1).
13498 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة.
قال: يجلد مئة أحصن أو لم يحصن.
13499 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن ابن منبه أخبره أن في التوراة: من أصاب
بهيمة فهو ملعون عند الله.
13500 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن
شهاب في الرجل يقع على البهيمة من الانعام، قال: لم أسمع فيها
سنة، ولكن نراه مثل الزاني، إن كان أحصن أو لم يحصن.
باب من قذف ببهيمة
13501 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص عن
عاصم 8: 234.
366

سألته عن رجل قذف ببهيمة، أو وجد على بهيمة، قال: ليس عليه حد.
13502 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف
رجلا ببهيمة جلد حد الفرية.
باب (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) (1)
13503 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
في قوله عز وجل: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله)، قال:
ذلك في أن تضيعوا حدود الله ولا تقيموها، وقاله مجاهد.
13504 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة) قال: أن لا يقام الحد، وفي
قوله: (طائفة من المؤمنين)، (1) قال: الطائفة رجل فما فوقه.
13505 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قول الله عز وجل: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1)
قال: واحد إلى ألف، قال: وقال عطاء: اثنان فصاعدا.
13506 - عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله عز وجل:
(ولا تأخذكم بهما رأفة) قال: تعطيل الحدود.

(1) سورة النور، الآية: 2.
367

باب ضرب الحدود، وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط؟
13507 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه
أن عليا ضرب رجلا في حد قاعدا.
13508 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: جلد الزاني
أشد من جلد الفرية والخمر، قال: وجلد الفرية والخمر نحو واحد،
فأما الخمر فإنما كانوا يضربون بالأيدي حتى جعله عمر الحد.
13509 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال:
الزنا أشد من حد (1) القذف، والقذف أشد من الشرب.
13510 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال:
أشهد على أبي أنه أخبرني أن أمه أمرت بشاة فسلخت حين جلد عمر
أبا بكرة، فألبستها إياه، فهل كان ذلك إلا من جلد شديد (2).
13511 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: أما الفرية فيجلد ولا يرفع يده.
13512 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجتهد في حد
الزنا، ويخفف في الفرية والشراب.
13513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: يجتهد في

(1) ظني أن كلمة " حد " زادها الناسخ سهوا.
(2) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 8: 326.
368

جلد الزنا والفرية، ويخفف في الشراب.
13514 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: بعث عبد الملك بن مروان الهمداني
يقيم الحد على أيوب الهمداني، وعلى صفوان بن صفوان، بسوط جديد
لم يجلد به قط، قال: ارفع يدك حتى إذا رئي إبطك فحسبك، قال:
فنظرت إلى ظهر صفوان قد حد ولم يبضع (1)، ونظرت إلى ظهر أيوب
وقد بضع بعضه، قال: ورأيت الهمداني وضع أرديتهما حين جلدهما.
13515 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا فأقمه علي،
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط جديد عليه ثمرته، فقال: لا، سوط
دون هذا، فأتي بسوط مكسور العجز (2)، فقال: لا، سوط فوق
هذا، فأتي بسوط بين السوطين، فأمر به، فجلد، ثم صعد المنبر
والغضب يعرف في وجهه، فقال: أيها الناس! إن الله تعالى حرم عليكم
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فمن أصاب منها شيئا فليستتر بستر
الله، فإنه من يرفع إلينا من ذلك شيئا نقمه (3).
13516 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي
عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر بسوط، فجئ (4) بسوط

(1) البضع: القطع والشق.
(2) كذا في الكنز وفي " ص " " الفجر ".
(3) روى مالك نحوه عن زيد بن أسلم مرسلا، وأخرجه " هق " من طريقه 8: 326.
واعترف الامام شافعي أنه يقول به مع أنه منقطع (أي مرسل).
(4) في " ص " " في سوط " والصواب ما أثبته، أو " فأتي بسوط ".
369

فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، [فأتى بسوط فيه لين، فقال:
أريد أشد من هذا،] قال: فأتي بسوط بين السوطين، فقال: اضرب
به ولا يرى إبطك، وأعط... (1) كل عضو حقه (2).
13517 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عدي بن
ثابت (3) عن عكرمة بن خالد (4) قال: أتى عليا رجل (5) في حد، فقال:
اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره (6).
13518 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن مخبر
حدثه عن علي قال: أتى رجل (7) شرب الخمر، فقال علي: اضرب
ودع يديه يتقي بهما (8).
13519 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن عبد الله التيمي (9)
عن أبي ماجد (10) الحنفي أن ابن مسعود أتاه رجل بابن أخيه وهو

(1) هنا في " ص " كلمة " في " أظنها مزيدة سهوا.
(2) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري 8: 326.
(3) كذا في " هق " وفي " ص " " أبي ثابت " خطأ.
(4) كذا في الكنز وفي " ص " " عكرمة بن أبي خالد ".
(5) في " ص " " رجلا ".
(6) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن أبي ليلى، وفيه
" عن عدي بن ثابت عن هنيدة بن خالد " 8: 327 قلت: وهو الصواب فإنه يقول عند
" هق ": إنه شهد عليا، ولم يذكر أحد أن لعكرمة سماعا من علي، والثاني أنهم ذكروا في
الرواة عن هنيدة عدي بن ثابت ولم يذكروه في الرواة عن عكرمة، وهنا وهم آخر وهو
قوله: " عكرمة بن أبي خالد " والصواب " عكرمة بن خالد " كما في الكنز.
(7) أو " أتي برجل " غير واضح في " ص ".
(8) أخرجه " هق " من طريق العدني 8: 326.
(9) هو الجابر.
(10) في " ص " هنا " أبى حامد ".
370

سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن! فقال:
ترتروه، ومزمزوه (1)، واستنكهوه (2)، فترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه،
فوجدوا منه ريح شراب، فأمر به عبد الله إلى السجن، ثم أخرجه من
الغد، ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له (3) مخفقة (4) - يعني
صارت - قال: ثم قال للجلاد: اضرب وارجع يدك، وأعط كل
عضو حقه، قال: فضربه عبد الله ضربا غير مبرح، وأوجعه، قال:
قلت: يا أبا ماجد! ما المبرح؟ قال: ضرب الامر (5)، قال: فما
قوله: ارجع يدك؟ قال: لا يتمتى - قال: يعني يتمطى، ولا يرى
إبطه - قال: فأقامه في قباء وسراويل، قال: ثم قال: بئس،
لعمر الله والي اليتيم هذا، ما أدبت فأحسنت الأدب،
ولا سترت الخربة، قال: يا أبا عبد الرحمن! إنه لابن أخي،
وإني لأجد له من اللوعة (6) - يعني الشفقة - ما أجد لولدي، ولكن
لم آله (7)، فقال عبد الله: إن الله عفو، يحب العفو، وإنه
لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم أنشأ عبد الله يحدث
عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أول رجل قطع من المسلمين، رجل من

(1) معناهما التحريك، قاله ابن الأثير.
(2) أي شموا ريح فمه.
(3) كذا في مسند الحميدي. وآضت له: صارت له.
(4) بكسر الميم: الدرة.
(5) كذا في " ص " ولعله الضرب الامر، وفسر في " هق " غير مبرح بضرب ليس
بالشديد ولا بالهين.
(6) كذا في مسند أحمد ومسند الحميدي و " هق " والزوائد، وفي " ص " " اللاعة ".
(7) في " هق ": " لم آل عن الخير " يعنى لم أقصر في حقه.
371

الأنصار - أو في الأنصار (1) أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما
أسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا (2) - يعني ذر عليه رماد -
فقالوا: يا رسول الله! كأن هذا شق عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إن الله عفو يحب العفو،
وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، ثم قرأ: (وليعفوا
وليصفحوا) (3) (4).
13520 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال:
شهدت عامرا ينهى عن ضرب رأس رجل قذف، وهو يضرب.
13521 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب كان يختار للحدود
رجلا، وأنه كان يقيم الحدود عبد الله (5) بن أبي مليكة، وأمير
مكة يومئذ محرز بن حارثة (6)، ثم قال لعبد الله (5) بن أبي مليكة:

(1) كذا في مسند أحمد وفي " ص " " وافي الأنصار ".
(2) في مسند الحميدي " الرماد ".
(3) سورة النور، الآية: 22.
(4) أخرجه أحمد من طريق شعبة والثوري عن يحيى الجابر، والحميدي عن ابن
عيينة عنه 1: 38 و " هق " من طريق إسرائيل عن يحيى الجابر 8: 326 ومن طريق إسرائيل
وسفيان الثوري 8: 331.
(5) كذا في " ص " والصواب عندي " عبيد الله " وهو والد عبد الله المذكور في السند،
وعبد الله لم يدرك عمر، ثم وجدت في الإصابة مالا يبقى معه شك في أنه عبيد الله،
راجع الإصابة 2: 439.
(6) ذكره ابن حجر في الصحابة، واختلف في أنه ولاه عمر أو استخلفه عتاب بن
أسيد في سفرة سافرها.
372

إذا أردت أن تجلد، فلا تجلد حتى تدق ثمرة السوط بين حجرين،
حتى تلينها.
باب وضع الرداء
13522 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم عن ابن مسعود قال: لا يحل في هذه الأمة التجريد (1)، ولا مد،
ولا غل (2)، ولا صفد (3).
13523 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن عن أبيه عن علي أنه أتي برجل في حذ، فضربه وعليه كساء
له قسطلاني (4)، قاعدا.
13524 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن سيرين قال: رأيت
عامرا الشعبي جلد رجلا في حد فرية، فجلده وعليه قميصه.
13525 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي
عزة قال: رأيت عامر الشعبي ضرب رجلا افترى على رجل في قميص،
ولم يضربه في المسجد.
13526 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي

(1) كذا في الكنز أيضا وفي " هق " " تجريد ".
(2) كذا في " هق " والكنز، وفي " ص " " ولا على " خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري 8: 326.
(4) القسطلاني: قوس وقزح، والقسطلانية: حمرة الشفق.
373

قال: سألت المغيرة بن شعبة عن القاذف، أتنزع عنه ثيابه؟ قال:
لا تنزع عنه، إلا أن يكون فروا أو محشوا.
13527 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم قال: لا يوضع عن القادف إلا الرداء، قال الحكم: وأخبرني
يحيى الجزار (1) عن علي مثل قول إبراهيم.
13528 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يجلد القاذف
والشارب وعليهما ثيابهما، وينزع عن الزاني ثيابه حتى يكون في
إزاره.
13529 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا عمران بن موسى قال: حضرت عمر بن عبد العزيز يجلد في الحد،
فيضع الرداء إن كان عليه قميص، وإن كان عليه إزار ورداء فهو
واضع الرداء على كل حال، قال: فأما القميص فربما وضع عن الرجل
وهو ينظر، فلم ينه عنه، وربما أرادوا أن يضعوه عن الرجل، فينهاهم،
قال: فأما الرداء فهو واضعه عن هذا وهذا، قال: وضع أبو بكر بن
محمد رداء أبي الحارث بن عبد الله بن السائب بن أبي حبيش، وعليه
[قميص] حين حدوه، وحده على رؤوس الناس.
باب ضرب المرأة
13530 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن معرور بن سويد

(1) في " ص " " الحوار " خطأ.
374

قال: أتي عمر بامرأة راعية زنت، فقال عمر: ويح المرية أذهبت
حسنها (1)، اذهبا فاضرباها، ولا تخرقا جلدها، إنما جعل الله [أربعة] (2)
شهداء سترا، ستركم به دون فواحشكم، فلا يطلعن ستر الله منكم أحد،
ولو شاء لجعله رجلا صادقا أو كاذبا (3).
13531 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق
عن علي أن رجلا جلد جارية فجرت، وتحت ثيابها درع حديد، ألبسها
إياه أهلها، ونفاها إلى البصرة.
13532 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
عن علي قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما (4)، في الحد (5).
13533 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه
أن عليا ضرب رجلا في الحد قاعدا (6).
13534 - عبد الرزاق عن معمر قال: بلغني أن المرأة تضرب
قاعدة عليها ثيابها، في الحد.

(1) في " هق " " حسبها "، قال المصحح: وفي هامش نسخة " حسنها " وفي الكنز
أيضا بالموحدة.
(2) كلمة " أربعة " سقطت من " ص " واستدركناها من كنز العمال 3: 86.
(3) أخرجه " هق " من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن واصل إلى قوله:
" ولا تخرقا جلدها " 8: 327 وأخرج ما بعده وهو الشطر الأخير منه في 8: 330.
(4) كذا في " هق " وفي " ص " " قائم ".
(5) أخرجه " هق " من طريق سعيد عن هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم
8: 327.
(6) كرره هنا وقد تقدم.
375

13535 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت أن المرأة
تضرب قاعدة.
13536 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن شريحا،
كان يأمر بها، فتربط رجليها وساقيها (1) إلى فخذيها، فتجلد
كذلك جالسة، عليها ثيابها.
13537 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثنا ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن
أمته التي حدت (2) في الزنا، أنه حدها في الزنا، قال للجالد - وأشار إلى
الرجلين -: وخفف (3)، قلت (4): فأين قوله: (ولا تأخذكم بهما
رأفة في دين الله) (5) قال: أفيقتلها (6).
باب حد الخمر
13538 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده،
فضرب كل واحد منهم ضربتين بنعله، أو سوطه، أو ما كان في

(1) كذا في " ص " والقياس " رجلاها وساقاها ".
(2) في " ص " " الذي حد ".
(3) وفي " هق " " فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها، خفف ".
(4) في " هق " " فقلنا: أين قوله... الخ ".
(5) سورة النور، الآية: 2.
(6) في " هق " " قال: أنا أقتلها " أخرجه " هق " من طريق روح بن عبادة عن ابن
جريج 8: 245.
376

يده، وهم حينئذ عشرون رجلا أو قريبه (1).
13539 - عبد الرزاق عن معمر........ عن عقبة بن عامر
قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا، فأمر فضربوا بالأيدي،
وبجريد النخل، فكنت فيهم (2).
13540 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، وابن جريج،
قال: سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال:
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها حدا، كان يأمر من حضره، يضربون
بأيديهم ونعالهم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا، وفرض فيها
أبو بكر أربعين سوطا، وفرض فيها عمر ثمانين سوطا.
13541 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: كان الذي يشرب الخمر
يضربونه (3) بأيديهم ونعالهم، ويصكونه، فكان [ذلك] على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وبعض إمارة عمر، ثم خشي يغتال الرجل (4)،

(1) رمز له الكنز " عب " 3: 105.
(2) رمز له الكنز " عب " 3: 105 ومنه استفدنا اسم الصحابي و " قال: أتي " فإنه قد
ذهب وطاح من الأصل في قص الأوراق، وقد كان الناسخ استدرك أول الحديث في الهامش
حين سها عن كتابته في الصلب، وهذا الحديث فيما أرى هو حديث عقبة بن الحارث الذي
رواه البخاري من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عنه، وقد نسب عقبة هنا إلى جده فإنه
عقبة بن الحارث بن عامر كما في الفتح وغيره، وأبهم الراوي عند المصنف فلم يسم
الشارب وقد سماه الراوي في الصحيح، راجع الفتح 12: 51.
(3) كذا في الكنز، وفي " ص " " يضربوه ".
(4) في الكنز " الرجال "، وفيه معزوا لابن جرير " خشي أن يغتال الرجل " 3: 101.
377

فجعله أربعين سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين، فلما
رآهم لا يتناهون جعله ثمانين، ثم قال: هذا أدنى الحدود (1).
13542 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر
ابن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها
واجترؤا عليها، فقال له علي: إن السكران إذا سكر هذى، وإذا هذى
افترى، فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (2).
13543 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن
سعيد النخعي (3) قال: قال على: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت
فأجد على (4) نفسي، إلا صاحب الخمر، لو مات وديته، وذلك أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه (5).
13544 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي جعفر قال: جلد علي الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر

(1) الكنز برمز " عب " 3: 105 ومعزوا لابن جرير 3: 101 وتفسير " أن يغتال "
في حديث نجدة الحنفي فإنه قال: سألت ابن عباس كيف كان الضرب في الخمر؟ قال
بالأيدي والنعال، فخفنا أن يأتيه عدوه في زحام الناس فيقتله، فجعلناه ضربا
علانية بالسياط، كذا في الكنز معزوا لابن جرير.
(2) رواه مالك عن ثور بن يزيد الديلي، ورواه ابن جرير و " هق " 8: 321 وغيرهما
عن عبد الرحمن بن أزهر، وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم و " هق " 8: 321 عن ابن
عباس، وابن جرير عن يعقوب بن عتبة، كما في الكنز 3: 101.
(3) كذا في مسلم و " هق " وغيرهما، وفي " ص " " الحنفي " أراه خطأ من الناسخ.
(4) كذا في " ص " وفي " م " و " هق " " في نفسي ".
(5) أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن مهدي وغيره عن الثوري.
378

بسوط له طرفان (1).
13545 - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي
عروبة عن رجل يقال له عبد الله (2) عن الحضين بن المنذر بن الحارث
أن عليا أمر عبد الله بن جعفر فجلده (3) وعثمان يعد (4)، حتى بلغ
أربعين سوطا، ثم قال: أمسك، فقال علي: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، فكملها عمر ثمانين، وكل
سنة (5).
13546 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد العمي عن أبي صديق
الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ضرب
في الخمر بالنعلين أربعين.
13547 - عبد الرزاق عن الثوري عن عوف أو غيره عن الحسن
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين.
13548 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن
الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول

(1) أخرجه " هق " 8: 321.
(2) هو عبد الله الداناج.
(3) أي الوليد بن عقبة.
(4) كذا في " ص " ولعله من أرهام عثمان بن مطر لان عبد الوهاب بن عطاء
ويزيد بن هارون وغيرهما رووه فقالوا " وعلي يعد ".
(5) أخرجه مسلم من حديث ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة وأخرجه " هق " من
طريقين آخرين 8: 318.
379

الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين، ووقت لأهل العراق ذات عرق.
13549 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن
أبي صالح [عن أبيه] (1) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب
فاقتلوه (2)، فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم
بابن النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي
به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك (3).
13550 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم
ابن أبي النجود عن ذكوان عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب
الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب
فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه (4).
قال الثوري: فحدثنا أصحابنا عن الزهري أن ابن النعيمان ضرب
أربع مرات، ورفع القتل.
13551 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال: سمعت ابن
شهاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاضربوه،

(1) كذا في الكنز مرموزا ل‍ " عب " وكذا في الترمذي، وقد سقط من " ص ".
(2) أخرجه الخمسة إلا الترمذي.
(3) في الكنز في آخره فجلده الرابعة أو أكثر، وقد روى قول ابن المنكدر هذا
النسائي في الكبرى والبزار.
(4) الكنز برمز " عب " 3: 105 وأخرجه الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش
عن عاصم 2: 330.
380

ثم إن شرب الثانية فاضربوه، ثم إن شرب الثالثة فاضربوه، ثم إن
شرب الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية
فضربه، ثم الثالثة فضربه، ثم الرابعة فضربه، ووضع الله تعالى القتل.
13552 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن
أسلم قال: أتي بابن النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، أكثر من أربع،
فجلده في كل ذلك، فقال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العنه ما أكثر
ما يشرب، وما أكثر ما يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه! فإنه يحب
الله ورسوله.
13553 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب فقال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده،
ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، في كل ذلك يجلده، لم يزد على
ذلك (1).
13554 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم أبي
أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع
مرات، وأن عمر ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات.
13555 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد
قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى الأشعري حين بعثه
النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأله، فقال: إن قومي يصنعون شرابا من الذرة
يقال له المزر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ قال: نعم، قال:

(1) ذكره الترمذي تعليقا 2: 330 ووصله أبو داود في سننه.
381

فانههم عنه، قال: ثم رجع فسأله، فقال: انههم عنه، ثم سأله
الثالثة فقال: قد نهيتهم عنه فلم ينتهوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
من لم ينته فاقتله (1).
باب من شرب الخمر في رمضان
13556 - عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء (2) عن أبيه أن عليا
ضرب النجاشي الحارثي الشاعر، شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين،
ثم حبسه، فأخرجه الغد فضربه عشرين، ثم قال له: إنما جلدتك
هذه العشرين لجرأتك على الله، وإفطارك في رمضان (3).
13557 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي (4) سنان عن عبد الله
ابن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، فقال:
للمنخرين للمنخرين (5)، وولداننا صيام، قال: فضربه ثمانين، ثم
سيره إلى الشام (6).
باب حد العبد يشرب الخمر
13558 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يشرب

(1) روى الإمام أحمد معناه من حديث أم أبي حبيبة، كما في الزوائد 6: 278.
(2) هو عطاء بن أبي مروان كما في " هق ".
(3) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري 8: 321.
(4) كذا في " هق " وهو الصواب، وفي " ص " " عن ابن سنان ".
(5) أي كبه الله للمنخرين كما في النهاية، وفي " هق " " جعل يقول: للمنخرين،
أفي رمضان؟ وولداننا صيام ".
(6) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري 8: 321.
382

الخمر، قال: يضرب نصف حد الحر، وقد ضرب عثمان غلاما له
نصف الحد في الخمر.
13559 - عبد الرزاق عن معمر، ومالك، عن ابن شهاب أن عمر،
وعثمان، وعبد الله بن عمر، جلدوا عبيدهم في الخمر نصف حد الحر.
باب قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1)
13560 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن
موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز، وأبا بكر بن محمد، أجازا (2)
شهادة القاذف بعدما تاب (3).
13561 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في قوله:
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (1)، قال: إذا تاب القاذف قبلت
شهادته (4).
13562 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه
قال: إذا تاب من فريته قبلت شهادته (5).
13563 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:

(1) سورة النور، الآية: 4.
(2) في " ص " " أجاز ".
(3) في " ص " " بعامامات ".
(4) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء 10: 153.
(5) أخرج " هق " نحوه من طريق ابن أبي نجيح عنه.
383

إذا تاب القاذف قبلت، وتوبته أن يكذب نفسه (1).
13564 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال:
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثا بالزنا، ونكل زياد (2)، فحد عمر الثلاثة،
وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم، فتاب رجلان ولم يتب أبو (3) بكرة،
فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لامه، فلما كان من أمر زياد
ما كان، حلف أبو (3) بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه
حتى مات (4).
13565 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم
ابن ميسرة عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل
زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت
شهادتهما، وأبى [أبو [(5) بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته،
وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات (6).
13566 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي
عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل (7) بن معبد، على المغيرة
ابن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، قال:

(1) أخرج " هق " نحوه بلاغا عن مالك.
(2) في " ص " " زنا " خطأ.
(3) في " ص " " أبا ".
(4) أخرج " هق " بعضه من طريق الزهري عن ابن المسيب 10: 152 ر
(5) سقط من " ص ".
(6) علقه " هق " عن المصنف.
(7) في " ص " " سهيل " خطأ.
384

فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق، قال: رأيت
مجلسا قبيحا وانبهارا (1)، قال: فجلدهم عمر الحد.
13567 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
أن عمر قال: حين شهد الثلاثة أودى (2) المغيرة الأربعة.
13568 - عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ (3)
قال: شهد ثلاث نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما
في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذلك، فجلد علي الثلاثة،
وعزر الرجل والمرأة.
13569 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمران بن موسى قال: استسب هشام بن مسور بن مخرمة،
والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عند هشام بن إسماعيل،
فافترى هشام بن المسور على المسور بن إبراهيم، فأخذه (4) هشام بن
إسماعيل، قال عمران: فلا أقول: حضرت ذلك من أمرهما، ولكن أقول:
قد كان، قال: ثم حضرت عمر بن عبد العزيز في آخر زمانه، وهو على
المدينة، ومرة بن أبي مرة، وعبد الله بن أبي مرة، مولى الكثير بن الصلت،
وهما يختصمان، فسمعت عبد الله بن أبي مرة ادعى شهادة هشام بن

(1) الانبهار: انقطاع النفس من السعي الشديد، ويقال: انبهر وابتهر، أي بالغ في
الشئ ولم يدع جهدا.
(2) كذا في " ص ".
(3) وفي " ص " " أبي الرضى " خطأ.
(4) كذا في " ص " والصواب " فحده " أو يقال: سقط من " ص " " فحده ".
385

المسور، فقال مرة: ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم،
لأنه محدود مسخوط، فقال له عمر: ذلك إليك أو إلى أمك؟ فأمر
به عمر، فأدني منه حتى نالته العصا، فضربه بها، حتى شقها على رأسه
ويديه، ثم أمر به فجر على استه، حتى انتهى إلى طرف السماط، ثم
أقبل على عبد الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال: جازت شهادة
هشام لك مع عدل (1).
13570 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله،
وبين أبي الحارث بن عبد الله (2) بن السائب خصومة، قال: فافترى
أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد، فحد أبو بكر أبا
الحارث وأنا حاضر، قال: ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك، فقضى بين
اثنين وحضره أبو الحارث، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث
على قضائه ذلك، وناس من قريش، قال عمران: وكانت فرية أبي
الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها،
فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل، وهي ابنة أخي
عياض بن نوفل، فكلم عيسى عمر (3) في ذلك، فرد نكاحها، ثم
أن عيسى خطبها إلى نفسها، ففعلت، فذكر ذلك عيسى لعمر،
فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر، فذكرا ذلك لها فسكتت، فنكحها

(1) أخرج وكيع في أخبار القضاة ما هو المقصود من هذه القصة أو مما بعده من
طريق الحجاج بن محمد عن ابن جريج 1: 146.
(2) في " ص " " عبيد الله " خطأ.
(3) يعنى عمر بن عبد العزيز.
386

عيسى، فلما اختصم أبو الحارث وعيسى إلى أبي بكر، قال أبو الحارث:
وهذا أنت تبوك امرأة رجل مسلم، فكتب أبو بكر في ذلك إلى عمر
وهو خليفة، فكتب أن احدد أبا الحارث.
13571 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضى الله ورسوله أن لا تقبل
شهادة ثلاث، ولا اثنين، ولا واحد على الزنا، ويجلدون ثمانين ثمانين،
ولا تقبل لهم (1) شهادة، حتى تتبين للمسلمين منهم توبة نصوح وإصلاح.
13572 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وغيره قال:
لا تقبل شهادة القاذف أبدا، إنما توبته فيما بينه وبين الله، قال:
وقاله شريح أيضا (2).
13573 - عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم:
لا تقبل شهادة القاذف، توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل، قال
الثوري: ونحن على ذلك.
13574 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
جاءه رجل فشهد عنده بشهادة، فقال: قم قد عرفناك، وكان جلد
حدا في القذف (3).

(1) في " ص " " لهما " خطأ.
(2) رواه وكيع عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح، ومن وجه آخر أيضا 2: 284.
(3) أكبر ظني أنه سقط من الاسناد " عن شريح " فقد رواه وكيع في أخبار القضاة
من طريق يزيد بن أبي حكيم عن الثوري بهذا الاسناد فقال: " عن إبراهيم عن
شريح " 2: 284.
387

13575 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن
شريح قال: أجيز شهادة كل صاحب حد إلا القاذف، توبته فيما بينه
وبين ربه عز وجل.
13576 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال:
سمعته يقول: يقبل الله توبته، ولا تقبلون شهادته، يعني القاذف (1)،
قال عبد الرزاق: وبه آخذ.
13577 - عبد الرزاق عن معمر عن علي بن الحكم البناني قال:
شهد أربعة على رجل بالزنا عند محمد بن زيد، وكان قاضيا بخراسان،
ولم يعدلوا، فدرأ الرجم عن الرجل، وترك الشهود فلم يحددهم.
قال عبد الرزاق: وما أحسبه من حديث (2)، لان شهادتهم لم تصح
عنده حين لم يعدلوا.
باب شهدوا لرأيناه على بطنها
13578 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شهد
رجلان لرأيناه على بطنها، لا يزيدان على ذلك، قال: ينكلان.
13579 - عبد الرزاق عن الثوري في قوم شهدوا على رجل وامرأة
لرأيناه على بطنها، لا يزيدون، قال: يعزر الرجل والمرأة، ولا يعزر
الشهود.

(1) أخرجه " هق " من طريق أبي حصين عن الشعبي 10: 153.
(2) كذا في " ص " ولعل الصواب " وما أحسبه الا من حيث أن شهادتهم ".
388

باب استتابته عند الحد، وحسم (1) يد المقطوع
13580 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حضرت عبد العزيز بن عبد الله جلد إنسانا الحد في فرية، فلما فرغ ذكر
له أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة أن من الامر أن
يستتاب عند ذلك، فقال عبد العزيز للمجلود: تب، فحسبت أنه
قال: أتوب إلى الله.
13581 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض علماء
أهل المدينة أنهم لا يختلفون أنه يستتاب كل من عمل عمل قوم لوط،
أو زنى، أو افترى، أو شرب، أو سرق، أو حرب.
13582 - قال عبد الرزاق عن ابن جريج، وأخبرنا أبو بكر
عن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه
إذا فرغ من جلده، قال ابن المسيب: إن قال: قد تبت وهو غير
رضي لم تقبل شهادته.
13583 - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري، عن ابن خصيفة
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل
سرق شملة، فقيل: يا رسول الله! إن هذا قد سرق، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: ما إخاله يسرق، أسرقت؟ قال: نعم، قال: فاذهبوا به
فاقطعوا يده، ثم احسموها، ثم ائتوني به، فأتوا به، فقال: تب إلى

(1) قطع الدم بالكي.
389

الله عز وجل، قال: فإني أتوب إلى الله، قال: اللهم تب عليه (1).
13584 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله.
13585 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قطع رجلا، ثم أمر به فحسم، وقال: تب إلى الله، فقال: أتوب إلى الله
عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في
النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها، قال عبد الله (2):
يقول: استرجعها.
باب الاستمناء
13586 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه
كره الاستمناء، قلت: أفيه؟ قال: ما سمعته.
13587 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن
مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه، قال: ذلك نائك نفسه.
13588 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن أبي
رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: قال رجل: إني أعبث بذكري

(1) أخرجه " هق " من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد العزيز الدراوردي عن
ابن خصيفة عن ابن ثوبان عن أبي هريرة قال: وتابعه عليه غيره ثم قال: ورواه ابن المديني
عن الدراوردي فأرسله (لم يذكر أبا هريرة) ورواه ابن المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم
وسفيان الثوري عن ابن خصيفة، فذكره ومرسلا وقال: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى
أحد 8: 271 وأخرجه البزار أيضا من حديث أبي هريرة، كما في الزوائد 6: 276.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " عبد الرزاق ".
390

حتى أنزل، قال: إن نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا.
13589 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش مثله بإسناده
عن ابن عباس.
13590 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن مسلم
قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى، فتذاكرا حديث ابن
عباس، فقال له أبو يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره
حتى ينزل، فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا
خير من الزنا (1).
13591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر
ابن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه.
13592 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما
هو إلا أن يعرك (2) أحدكم زبه (3) حتى ينزل ماء.
باب الرخصة فيه
13593 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) أخرجه " هق " من طريق الثوري عن عمار الدهني مختصرا وبلفظ
آخر 7: 199.
(2) العرك: الدلك.
(3) الزب: الذكر
391

أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون
شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا، قلنا لعبد الرزاق: ما
تدخل شيئا؟ قال: يريد السق (1) يقول: تستغني به عن الزنا.
13594 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو
بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
باب زنى ثم عتق
13595 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال في أمة زنت
وهي مملوكة، فلم يقم عليها الحد حتى عتقت، قال: يقام عليها حد
الأمة، لأنه وجب عليها وهي مملوكة.
13596 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
باب زنا الأمة
13597 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني سعيد
المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة
أحدكم فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها (2)، ثم إذا زنت
فليجلدها، ولا يعيرها، ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها، ولو

(1) كذا في " ص ".
(2) أي لا يلمها.
392

بحبل من شعر (1).
13598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهني، قالا: سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن، فقال: إذا زنت فاجلدوها، ثم
إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت في الثالثة
أو في الرابعة - الزهري يشك - فبيعوها ولو بضفير (2).
13599 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن
أبي سعيد عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة
أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت
فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة،
فليبعها ولو بحبل من شعر (3).
13600 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد أنه
سمع مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فاجلدوها،
ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير.
13601 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن ميسرة

(1) أخرجه مالك من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، ومن طريقه
الشيخان، وأخرجه مسلم و " د " من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأخرجه " ت "
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مختصرا 2: 328.
(2) الضفير: الحبل المفتول، والحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن الزهري.
(3) أخرجه مسلم بهذا اللفظ من طريق أيوب بن موسى عن سعيد المقبري.
393

الطهوي (1) أبي جميلة عن علي قال: أحدثت (2) جارية النبي صلى الله عليه وسلم،
زنت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يجلدها، فوجدها علي قد وضعت،
فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة، فقال:
أحسنت (3).
13602 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة ابنة محمد
صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها (4)، الحديث.
13603 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
الحسن مثله.
13604 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل
ابن مقرن المزني جاء إلى عبد الله، فقال: إن جارية لي زنت، فقال:
اجلدها خمسين، قال: ليس لها زوج، قال: إسلامها إحصانها (5).
13605 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم أبي أمية عن
إبراهيم قال: كان علقمة والأسود يقيمان الحدود على جواري قومهما.

(1) هذا هو الصواب، ووقع في " ص " " ابن أبي ميسرة الطهاوي ".
(2) هذه صورة الكلمة في " ص ".
(3) أخرجه " د " من طريق إسرائيل عن عبد الاعلى - ص 614 و " هق " من
طريق أبي الأحوص عنه 8: 245 ومن طريق الثوري عنه 8: 229.
(4) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار 8: 245 وهو الطريق
الذي يلي هذا.
(5) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة وحماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن
همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن... الخ 8: 243.
394

13606 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة
أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة، إلا أن يرفع أمرهما إلى
السلطان، فليس لأحد أن يفتات على السلطان.
13607 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن الزهري مثله.
13608 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت
ولائد من رقيق الامارة، فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا (1) من فتيان
قريش فجلدوهن الحد، قال: قال عبد الله بن عياش: وكنت ممن
جلدهن.
13609 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سليمان بن يسار قال: أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال:
أحدثت ولائد للامارة، فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش،
فجلدوهن الحد، قال: فكنت ممن جلدهن (2).
13610 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت (3): جلدت نصف
ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات
الأزواج، رفع أمرها إلى السلطان.

(1) في " ص " " فتيان ".
(2) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد ومن طريقه " هق " 8: 342.
(3) كذا في الكنز وهو الصواب، وفي " ص " " فقالت " خطأ.
395

13611 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنا.
باب الرخصة في ذلك
13612 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
وعمرو، عن الحارث بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل
عمر بن الخطاب عن الأمة، كم حدها؟ فقال: ألقت فروتها وراء
الدار (1).
13613 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب
عن حد الأمة، فقال: ألقت فروتها وراء الدار (2).
13614 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عكرمة بن خالد
عن الحارث بن عبد الله عن أبيه أنه سأل عمر عن حد الأمة، فقال:
ألقت فروتها وراء الدار.
13615 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن مجاهد عن ابن عباس، كان لا يرى على عبد ولا على أهل

(1) أخرجه " ش " وابن جرير و " ن " وأبو عبيد في الغريب كذا في الكنز 3،
رقم: 1759.
(2) وفي رواية " فروة رأسها " وفي رواية " وراء الجدار " قال ابن الأثير: أراد
قناعها، وقيل: خمارها، أي ليس عليها قناع ولا حجاب وإنها تخرج مبتذلة إلى كل موضع
ترسل إليه لا تقدر على الامتناع، والأصل في فروة الرأس جلدته بما عليها من الشعر.
396

الذمة - اليهود والنصارى - حدا.
13616 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد
عن ابن عباس مثله.
13617 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن
عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد.
13618 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن
ابن عباس قال: كان لا يرى على عبد حدا، إلا أن تحصن الأمة
بنكاح، فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله.
13619 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن (1).
13620 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد حدا، إلا أن
تنكح الأمة حرا فيحصنها، فيجب عليه (2) مهرها، تجلد (3).
13621 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فزنى
عبد ولم يحصن، قال: يجلد غير حد، قال: قلت: فزنت هي
ولم يحصنها حر بنكاح، قال: كتاب الله: فإذا أحصن.

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 8: 243 وروى عن
مجاهد مثله.
(2) في " ص " " عليها ".
(3) في " ص " كأنه " لجلد ".
397

13622 - عبد الرزاق عن رجل عن حماد عن إبراهيم في الأمة
تزني، قال: تجلد خمسين، فإن عفا (1) عنها سيدها فهو أحب إلي،
قال عبد الرزاق: وما أحسنه! قلنا له: وتأخذه به؟ قال: نعم.
13623 - عبد الرزاق عن رجل عن سالم بن مسلين قال: أخبرني
عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية
زنت إلى الحكم بن أيوب، قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن
مالك فجلس، فقال: يا صالح! ما هذه الجارية معك؟ قال: قلت:
جارية لي بغت، فأردت أن أدفعها إلى الامام ليقيم عليها الحد، فقال:
لا تفعل، رد جاريتك، واتق الله، واستر عليها، قال: ما أنا بفاعل
حتى أدفعها، قال له أنس: لا تفعل وأطعني، قال صالح: فلم يزل
يراجعني حتى قلت له: أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب
فأنت ضامن، قال: فقال أنس: نعم، قال: فردها (2).
باب المرأة ذات الزوج تنكح
13624 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: امرأة ذات زوج انطلقت إلى قرية فنكحت فجومعت،
قال: إن اعتلت فقالت: أخبرت أنه (3) طلقها أو مات، لم ترجم،
وإن لم تعتل رجمت، قلت: فالصداق الذي أصدقها الاخر، قال
هو لزوجها دون وارثها.

(1) في " ص " " عفى ".
(2) الكنز 3، رقم: 1753 مختصرا.
(3) في " ص " " أنها ".
398

13625 - قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: وقال لي عمرو
بن دينار: وهو لورثتها كلهم، قال: قلت لعطاء: كيف يكون لها
صداق وإنما هي زانية جاءته طائعة، قال: قد أصدقها وأخذت منه
بما أصاب منها.
13626 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل
الكوفة أن عليا رجم امرأة كذلك، كانت ذات زوج فجاءت أرضا (1)
فتزوجت، ولم تعتل أنه جاءها موت زوجها ولا طلاقه.
13627 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا تزوجت
ولها زوج، فإنها تجلد مئة، وترد إلى زوجها الأول، ولها مهرها من
زوجها الاخر.
13628 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: تجلد
مئة ولا ترجم، إنها أتت ذلك علانية وجهرت به.
13629 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة
بأرض، فجاء زوجها الأول، فقالت: إنه كان قد طلقني، قال: إن
لم تقم البينة جلدت أهون الحدين، وفرق بينها وبين زوجها الاخر،
ولها مهرها بما استحل منها، وتعزر وترد إلى زوجها الأول، ويستحلف
بالله ما كان طلقها، فإن لم تدعي أنه طلقها ولم تدخل عذرا، فإنها
ترجم.

زرر) في " ص " " أيضا ".
399

13630 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر ولرجل ولها زوج،
قال: تعزر ولا حد.
13631 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج
الخامسة، قال: يجلد، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين،
ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق، جلد مئة.
13632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
رجل نكح الخامسة فدخل بها، قال: إن كان علم ذلك أن الخامسة
لا تحل له رجم، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين، ولها مهرها بما
استحل منها، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وذكر مثل هذه
القصة في علمها وجهالتها، إن كانت أحصنت رجمت، وجلدت مئة،
وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة
عليها، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث.
13633 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة
الرابعة من نسائه، قال: يجلد مئة ولا ينفى.
13634 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال:
يعزر ولا حد، قال عبد الرزاق: والناس عليه.
باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
13635 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
400

حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة
في ثوب واحد، جلدهما مئة، كل إنسان منهما.
13636 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن أن
رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما، وقد أرخى عليهما الأستار،
فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة (1).
13637 - عبد الرزاق عن بديل العقيلي عن أبي الوضئ قال:
شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب
واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل
والمرأة (2).
13638 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا
فحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير،
يضربه عمر بن الخطاب مئة (3).
13639 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم
ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة
في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا، وأقامهما للناس،
فذهب أهر المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب،
فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك،

(1) الكنز 3، رقم: 1660.
(2) تقدم فيما مضى.
(3) الكنز 3، رقم: 1661.
401

قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم، قال: نعما ما رأيت، فقالوا:
أتيناه نستأديه (1) فإذا هو يسأله (2).
باب إعفاء الحد
13640 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: ادرؤا
الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم (3).
13641 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن
عمر بن الخطاب قال: ادرؤا الحدود ما استطعتم (4).
باب لا حد إلا على من علمه
13642 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن
المسيب أن عاملا لعمر - قال معمر: وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة
ابن الجراح - كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنا، فكتب إليه
أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد
الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده.

(1) أي نستعديه، وفي " ص " وكذا في الكنز " نستأذنه " خطأ.
(2) الكنز 3، رقم: 1663.
(3) أخرجه " هق " من طريق أبي وائل عن عبد الله وقال: هذا موصول 8: 238.
(4) أخرجه " هق " من طريق عبيدة عن إبراهيم عن ابن مسعود وقال: منقطع
وموقوف.
402

13643 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت، قيل:
ما تقول؟ قال: أو حرمه الله، قال (1): ما علمت أن الله حرمه، فكتب
إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن كان علم أن الله حرمه فحدوه (2)،
وإن كان لم يعلم، فعلموه (3)، وإن عاد فحدوه (2).
13644 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن
عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: توفي
عبد الرحمن بن حاطب، وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له
نوبية (4) قد صلت (5) وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم يرع إلا حبلها،
وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر فزعا، فحدثه، فقال له عمر: لانت
الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها، فسألها فقال:
حبلت؟ قالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وإذا هي تستهل بذلك،
لا تكتمه، فصادف عنده عليا، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، فقال:
أشيروا على! وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن:
قد وقع عليها الحد، فقال: أشر علي يا عثمان! فقال: قد أشار
عليك أخواك، قال: أشر علي أنت! قال عثمان: أراها تستهل به

(1) في الكنز بحذف " قال ".
(2) في " ص " " فخذوه ".
(3) في الكنز " فأعلموه ".
(4) في " هق " " أمة نوبية ".
(5) في " ص " " قد حلت ".
403

كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا [على] من علمه (1). فأمر بها فجلدت
مئة، ثم غربها، ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد
إلا على من علم.
13645 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني هشام عن أبيه
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء إلى عمر بأمة سوداء كانت
لحاطب، فقال لعمر: إن العتاقة أدركت هذه وقد أصابت فاحشة،
وقد أحصنت، فقال له عمر: أنت الرجل لا يأتي بخير، فدعاها عمر
فسألها عن ذلك، فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، وقال غيره:
من مرغوش، وهي حينئذ تذكر ذلك، لا ترى به بأسا، فقال عمر لعلي،
وعبد الرحمن، وعثمان، وهم عنده جلوس: أشيروا علي! قال علي
وعبد الرحمن: نرى أن ترجمها، فقال عمر (2) لعثمان: أشر علي!
قال: قد أشار عليك أخواك، قال: أقسمت عليك إلا ما أشرت علي
برأيك، قال: فإني لا أرى الحد إلا على من علمه، وأراها تستهل به،
كأنها لا ترى به بأسا، فقال عمر: صدقت، والذي نفسي بيده
ما الحد إلا على من علمه، فضربها عمر مئة، وغربها عاما.
13646 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز
ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز: أن (3) عمر بن الخطاب (4)

(1) رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، وأخرجه " هق " من طريقه
8: 238 وهو في الكنز 3، رقم: 1664.
(2) في " ص " " فقال علي ".
(3) كتب الناسخ أول " عن " ثم أراد أن يصلحه ويجعله " أن ".
(4) كذا في " ص " ولعل الناسخ سها أن يكتب " قال " أو " كتب ".
404

ولا قود، ولا قصاص، ولا جراح، ولا قتل، ولا حد، ولا نكال
على من لم يبلغ الحلم، حتى يعلم ما له في الاسلام، وما عليه.
13647 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة
عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال: زنت مولاة له يقال لها
مركوش (1)، فجاءت تستهل بالزنا، فسأل عنها عمر عليا وعبد الرحمن
ابن عوف، فقالا: تحد (2)، فسأل عنها عثمان، فقال: أراها
تستهل به، كأنها لا تعلم، وإنما الحد على من علمه، فوافق
عمر، فضربها، ولم يرجمها.
13648 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر
عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي، فقالت: إن زوجي زنى
بجاريتي، فقال: صدقت، هي ومالها حل لي، قال: اذهب
ولا تعد، كأنه درأ عنه بالجهالة.
باب الحد في الضرورة
13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن
رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة، ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة، فارتحلوا
وتركوها، فأخبر عمر خبرها، فسألها، فقالت: كنت امرأة مسكينة ه
لا تعطف علي أحد بشئ، فما وجدت إلا نفسي، قال: فأرسل إلى

(1) راجع ما في رواية هشام عن أبيه.
(2) في " ص " " لحد ".
405

رفقتها، فردوهم، وسألهم عن حاجتها، فصدقوها، فجلدها مئة،
وأعطاها وكساها، وأمرهم أن يحملوها معهم.
13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن امرأة من أهل اليمن
قدمت في ركب حاجين، فنزلوا بالحرة، حتى إذا ارتحلوا ذاهبين
تركوها، وجاء (1) رجل منهم عمر، فأخبره أن امرأة منهم قد زنت
وهي بالحرة، فأرسل عمر إليها، فسألها، فقالت: يا أمير المؤمنين!
كنت يتيمة، ليس لي شئ من الدنيا، و... (2) على الموالي، فلا يقبل
علي أحد منهم، ولم أجد إلا نفسي، وهي ثيب، فبعث في أثر الركب،
فردهم، فسألهم عما قالت، و... (3) فصدقوها، فجلدها مئة، ثم
كساها وحملها، ثم قال: اذهبوا بها.
13651 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يحدث
نحو هذا، غير أنه قال: فتركوها ببعض الحرة، حتى بذلت نفسها،
فردها عمر إلى اليمن وقال: لا تذكروا ما فعلت (4).
13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة
جاءت عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين! أقبلت أسوق

(1) في " ص " " جاء عمر رجل ".
(2) هنا في " ص " كلمة غير مستبينة كأنها " تولت " أو " لوات ".
(3) هنا كلمة غير واضحة كأنها " يستلهم ".
(4) الكنز 3، رقم: 1665.
406

غنما، فلقيني رجل، فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر،
ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني، فقال عمر: قلت ماذا؟
فأعادت، فقال عمر ويشير بيده: مهر مهر، ويشير بيده كلما
قال، ثم تركها.
13653 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد الله
عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع، فأتت راعيا، فسألته (1)
الطعام، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات
من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر،
فكبر وقال: مهر مهر مهر، كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد (2).
13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى
ابن سعيد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع
بفلاة من الأرض وهي عطشى، فاستسقته، فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه
فيقع (3) بها، فناشدته بالله فأبى، فلما بلغت [جهدها] (4) أمكنته،
فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة (5).

(1) كذا في الكنز وفي " ص " " فسأله " خطأ.
(2) الكنز 3، رقم: 1666.
(3) كذا في الكنز وفي " ص " " ويقع ".
(4) سقط من " ص " واستدركته من الكنز.
(5) الكنز 3، رقم: 1646 برمز " عب " لكن إسناده في الكنز " الثوري عن
الأعمش عن سعيد بن المسيب " فليحرر، وأخرج " هق " نحوه عن أبي عبد الرحمن
السلمي عن عمر 8: 236.
407

باب البكر والثيب تستكرهان
13655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البكر
تستكره نفسها؟ قال: مثل صداق إحدى نسائها، قال: وصداق
... (1) أن تصيح، أو يوجد بها أثر، قلت: الثيب؟ قال: لم أسمع
فيها بشئ.
13656 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من استكره
امرأة بكرا فلها صداقها، وعليه الحد، ولا حد عليها، قال
معمر: وقال قتادة مثل ذلك، قال: وآية البكر تستكره أن تصيح،
وقالا: الثيب في ذلك مثل البكر.
13657 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
قال: أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا، ويرويه
أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها، أن للبكر مثل صداق
إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها.
13658 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل على
امرأة فصاحت، وعندها امرأة، فأخذها وهي تصيح، فوقع عليها، قال:
إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة، وقولها:
لست امرأتك، وغرم صداقها، وإن كان علم، أقيم عليه الحد
الأكبر إن كان أحصن.

(1) هنا في " ص " بياض صغير ولعل النص محرف، والمعنى: وآيته (أي علامة الاستكراه)
أن تصيح، كما في الأثر الذي يليه.
408

13659 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب
في بكر افتضت كصداق نسائها، قال: قضى بذلك عبد الملك (1).
13660 - عبد الرزاق عن الثوري في التي تقول غصبت نفسي
يدرأ عنها الحد وإن كل حمل.
13661 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
سألته عن الرجل يستكره الجارية، فقال: إذا أقيم الحد بطل الصداق.
13662 - عبد الرزاق عن ابن شبرمة مثل قول الشعبي.
13663 - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي هند قال:
حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فافتضها، فضربه عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه الحد، وأغرمه ثلث ديتها.
13664 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق
ابن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر: أراها
قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاو من الغواة
فتحشمها (2)، فأتته فحدثته بذلك سواء، فخلى سبيلها (3).
13665 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن الأقمر عن إبراهيم
قال: بلغ عمر عن امرأة أنها حامل، فأمر بها أن تحرس حتى تضع،

(1) روى مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك قضى في امرأة أصيبت مستكرهة
بصداقها على من فعل ذلك بها، ورواه من طريقه " هق " 8: 236.
(2) كذا في " ص " وفي الكنز " فتجشمها " يعني ركب معظمها، ويحتمل غير ذلك.
(3) أخرجه " ش " أيضا كما في الكنز 3: 86.
409

فوضعت ماء أسود، فقال عمر: لمة من الشيطان.
13666 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب الجرمي
عن أبيه أن أبا موسى كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمة،
[فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة] (1)، فوالله ما علمت حتى قذف
في مثل شهاب النار، فكتب عمر: تهامية تنومت، قد يكون (2) مثل
هذا، و (3) أمر أن يدرأ عنها الحد (4).
باب الأمة تستكره
13667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا استكرهت
الأمة ثيبا، فنصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا، فالعشر.
13668 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا
وابن مسعود قالا في الأمة إذا استكرهت: إن كانت بكرا فعشر ثمنها،
وإن كانت ثيبا، فنصف عشر ثمنها.
13669 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
وإبراهيم قالا: إذا افتض العبد الأمة فليس عليه صداق، قال شعبة:

(1) سقط من " ص " واستدركته من الكنز.
(2) كذا في الكنز، وفي " ص " " قد كان ".
(3) كذا في الكنز، وفي " ص " " أو " خطأ.
(4) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن عاصم بن كليب ولفظه في آخره: " يمانية
نؤمة شابة، فخلى عنها ومتعها " 8: 236.
410

وأخبرني منصور عن الحسن قال: عليه الصداق.
13670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وسئل عن رجلين
كانا في منزل واحد، مع كل واحد منهما جارية، فجاء أحدهما فدعا
جاريته، فجاءت جارية صاحبه، فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته،
قال: أرى أن يقام عليه أهون الحدين، أحصن أو لم يحصن،
حين (1) لم يتبين ويسأل عن ذلك، وتجلد الجارية خمسين جلدة،
حين قرت له (2).
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
13671 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم،
وعن أبي عبد الكريم (3) ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل،
فخشيت امرأته أن يتزوجها، فافتضتها بإصبعها، وأمسكها نساء معها،
فرفعت إلى علي، فأمر الحسن أن يقضي بينهم، فقال: أرى أن
تجلد الحد لقذفها إياها، وأن تغرم الصداق بافتضاضها، فقال علي:
كان يقال: لو علمت الإبل طحينا (4) لطحنت، قال: وقال مغيرة

(1) في " ص " " حتى " والصواب عندي ما أثبت، والمراد أنه كان على الرجل
أن يسأل عنها حتى يتحقق عنده أنها جاريته، فلما لم يفعل ذلك يحد.
(2) أي لم تمتنع.
(3) كذا في " ص " والصواب عندي " عن أبي أمية عبد الكريم ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " طحنا ".
411

عن إبراهيم، قال الحسن: عليها الصداق وعلى الممسكات (1)، لم يقله
غير المغيرة (2).
13672 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها، فدعت نسوة
فأمسكنها، فافتضتها بإصبعها، وقالت لزوجها: زنت، فحلف: ليرفعن
شأنها، فقالت الجارية: كذبت، فأخبرته الخبر، فرفع شأنها إلى
علي، فقال للحسن: قل فيها، فقال: بل أنت يا أمير المؤمنين!
قال: لتقولن، قال: تجلد أول ذلك بما اقترف (3) عليها، وعلى
النسوة مثل صداق إحدى نسائها، سوى العقل بينهن، فقال علي:
لو علمت الإبل طحينا لطحنت، قال: وما طحنت الإبل حينئذ،
فقضى بذلك علي.
13673 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لو افتضت
جارية جارية بإصبعها غرمت صداقها كصداق امرأة من نسائها،
فقضى (4) بذلك عبد الملك.

(1) الصواب عندي " وعلى الممسكات " بزيادة الواو، وفي " ص " بحذفها، ثم
وجدت عند سعيد بن منصور كما حققت.
(2) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3، رقم: 2135.
(3) كذا في " ص " والظاهر " إقترفت ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " وقضى ".
412

باب لا يبلغ بالحدود العقوبات (1)
13674 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى
ابن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري:
ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا.
13675 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع قال: حدثني أبو
حصين عن حبيب عن صهبان (2) سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين
حمى (3)... (4) لا يحل لاحد إلا أن يخرجها حد، قال: ولقد رأيت
بياض إبطه قائما بنفسه.
13676 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني إسماعيل بن أيوب عن أبيه وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث أنه قال: لا تبلغ العقوبة بالحدود (5).
13677 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
وأخبرني مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره
عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقوبة فوق عشرة أسواط،
إلا أن يكون في حد من حدود الله (6).

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ الحدود بالعقوبات ".
(2) هذا هو الصواب عندي، وفي " ص " " طهمان " خطأ، ولم أجد حبيب بن طهمان.
(3) روى الطبراني عن عصمة مرفوعا: " ظهر المؤمن حمى إلا بحقه " كذا
في الزوائد 6: 253.
(4) هنا بياض في " ص ".
(5) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ بالعقوبة الحدود ".
(6) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن
أبي برة الأنصاري، ورواه يزيد بن أبي حبيب دون ذكر جابر في إسناده، قاله
" هق " 8: 327.
413

13678 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
صاحت جارية في بيت بدمشق، فتغوثت فإذا هي قد أفرغت الدم في
البيت، وقد فر صاحب البيت، فكتب فيها الضحاك بن عبد الرحمن
إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب أن قد اتهم بنفسه،
فعاقبه عقوبة مؤلمة ولا تبلغ حدا، وأن انفه.
13679 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عثمان عن عبيد الله بن
رافع عن سليمان بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرب فوق
عشر ضربات إلا في حدود الله عز وجل (1).
باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
13680 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني، والفم يزني، والقلب
يزني، واليدان تزنيان، والرجل تزني، فعددهن كذلك، ويصدق
ذلك الفرج أو يكذبه (2)، قال: وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول:

(1) رواه سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة عند الشيخين.
(2) أخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا ولفظ مسلم: العينان زناهما النظر،
والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها
الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، وروى أنس نحوه مرفوعا
كما في الزوائد 6: 256 إلا أنه ليس فيه ذكر القلب، وروى ابن مسعود مرفوعا: العينان
تزنيان، الرجلان تزنيان، والفرج يزني، رواه أحمد وأبو يعلى وزاد: واليدان تزنيان،
والبزار والطبراني، وإسنادهما حيد، قاله الهيثمي 6: 256.
414

لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن،
ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب، قال: لا أعلمه إلا قال:
وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الايمان.
13681 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال: لا يزني وهو مؤمن حين يزني، ولا يسرق وهو مؤمن
حين يسرق، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب، قال: وما
أعلمه إلا كان يخبره عن ابن عباس.
13682 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني [حين يزني] وهو مؤمن،
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو
مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه
الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن، قال معمر: وأخبرني ابن طاووس
عن أبيه: إذا فعل ذلك زال منه الايمان، قال: يقول: الايمان
كالظل (1).
13683 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة، وعن رجل
عن عكرمة عن أبي هريرة، وعن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قال:

(1) كذا في " ص " وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد
خرج منه الايمان فكان فوق رأسه كالظلة، علقه الترمذي ووصله أبو داود.
415

هذا نهي يقول: حين هو مؤمن لا يفعلن، يعني لا يسرق، ولا يزني،
ويغل (1).
13684 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق حين يسرق [وهو
مؤمن] (2)، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود -
يعني الخمر - حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده
لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو
حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن (3)، قال:
ثم يقول أبو هريرة: إياكم إياكم!.
13685 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عثمان بن أبي سليمان أنه سمع نافع بن جبير يقول: لا يزني
وهو مؤمن حين يزني، فإذا زال رجع إليه الايمان، ليس إذا تاب منه،
ولكن إذا ارتجع عن العمل، قال: وحسبت أنه ذكر ذلك عن ابن عباس.
13686 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن
أبي هريرة أراه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر
وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد (4).

(1) أخرجه الطبراني والبزار من حديث أبي سعيد الخدري أطول من هنا، راجع
الزوائد 1: 101.
(2) أرى أنه سقط من " ص ".
(3) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف 1: 56.
(4) أخرجه الشيخان و " ت " 3: 361 وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن
المصنف 1: 56.
416

13687 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن
مجاهد عن ابن عباس قال: كان يعرض على مملوكه الباءة، ويقول:
من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة
الاسلام، فإن شاء أن يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. (1)
13688 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن القعقاع
ابن حكيم أن أبا صالح حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق
السارق حين يسرق وهو مؤمن.
باب زنى الفم
13689 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس، وجاءه رجل فقال:
كيف ترى في رجل قبل أمه، فقال ابن عباس: زنى فوه، قال:
ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال، قال: فما كفارة ما مضى؟ قال:
يتوب ولا يعود.

(1) أخرجه أبو جعفر الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعا، قاله الحافظ،
يعني آخره، قال: وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عثمان بن أبي صفية عن ابن
عباس موقوفا، قلت: وفيهما جميعا: " نزع الله منه نور الايمان " وقد علقه البخاري عن ابن
عباس، قال البخاري في التاريخ: روى فضيل بن غزوان عن عثمان بن أبي صفية الأنصاري
قال: كان ابن عباس يدعو بغلمانه غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك! ما من عبد يزني إلا
نزع منه نور الايمان، حكاه الحافظ في التهذيب 7: 123.
417

13690 - عبد الرزاق عن ابن محرر أنه سمع ميمون بن مهران
يخبر عن ابن عباس مثله.
13691 - عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون
ابن مهران قال: سأل (1) رجل ابن عباس، فقال: قبلت امرأة لا تحل
لي، قال: زنى فوك، قال: فما علي في ذلك، قال: استغفر الله.
13692 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن
مهران قال: سأل (1) ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية، قال:
زنى فوك.
13693 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
ميمون بن مهران قال: سأل (1) ابن عباس رجل (2) فقال: رجل
قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه، قال: يشتريها فيصيبها (3)
قال: إن شاء فعل، قال: وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن
مهران أنه قال لابن عباس: ما توبته؟ قال: أن لا يعود.
13694 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن مسروق قال: ما شئ في الناس أكثر من الزنا، ليس له ريح يوجد،
ولا يظهر، فتقوم عليه بينة.

(1) في " ص " " سئل " في المواضع الثلاثة.
(2) في " ص " " رجلا ".
(3) غير واضح في " ص ".
418

باب الرجل يقذف الاخر أيهما يسأل البينة
13695 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إنما البينة على النافي، واستشارني عياض في عاتق (1) رميت،
قال: فأراد أن يرسل إليها ليكشفها، فنهيته، فأرسل إلى أبي سفيان
بن عبد الله وأبي سلمة، فنهياه عن ذلك.
13696 - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة يسأل عن رجل
قذف رجلا، فلما رفعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية، قال:
يسأل هذا - يعني البينة - أن أمه حرة مسلمة، قال سفيان في
الرجل ينفي الرجل أيهما يسأل البينة، يقول: لست ابن
فلان، قال: يسأل المنفي البينة، وأنه ابن فلان، فإن أخرج
ضرب القاذف، قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف،
وكذلك القذف كله، إن قذف رجل رجلا ليست له بينة، لم يحلف
واحدا (2) منهما.
13697 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف،
فقال الزهري: يستحلف، وقال حماد: لا يستحلف، قال معمر:
وكان عمر بن عبد العزيز يستحلفه إذا لم تكن بينة.
قلنا لعبد الرزاق: فأيهما أحب إليك؟ قال: يستحلف.

(1) هي الجارية أول ما أدركت، أو التي بين الادراك والتعنيس، سميت بذلك
لأنها عتقت عن خدمة أبويها ولم يدركها زوج، ووقع في " ص " " عايق ".
(2) كذا في " ص " وهو محتمل.
419

13698 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال:
سئل عن القوم يشهدون أن فلانا ليس بابن فلان، قال: إذا أثبت
نسبه، فلو جاء بمثل ربيعة ومضر يشهدون، لم يخرجوه من نسبه.
باب قذف الصغيرين
13699 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من قذف صبيا.
أو صبية فلا حد عليه.
13700 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم قال: ليس على قاذف الصبي والصبية حد.
باب التعريض
13701 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: التعريض؟ قال: ليس فيه حد، قال هو وعمر (1): فيه
نكال، قال: قلت له: يستحلف ما أراد كذا وكذا؟ (2).
13702 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: قال رجل لأخيه: إن ابنه (3) ليست بأخي (4)، قال:
لا يحد.

(1) كذا في " ص " وصوابه عندي " عمرو " يعني ابن دينار.
(2) إن كان النص محفوظا فجواب عطاء سقط من " ص ".
(3) في " ص " " أنا بنه ".
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " - ابن أبيه -: لست بأخي ".
420

13703 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة (1).
13704 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قذف
رجل رجلا في هجاء، أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب
فقال له: لم أعن هذه (2) إنما أردت شيئا آخر، قال الرجل: فيسمي لك
من عنى، قال عمر: صدق، قد أقررت على نفسك بالقبيح - أو قال
بالامر القبيح - فوركه (3) على من شئت، فلم يذكر أحدا، فجلده الحد.
13705 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض،
والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب عكرمة بن (4) عامر بن
هشام بن عبد مناف بن عبد الدار، هجا وهب بن زمعة (5) بن الأسود
ابن عبد المطلب (6) بن أسد، فتعرض له في هجائه، قال ابن جريج:
وسمعت ابن أبي مليكة يحدث ذلك.
13706 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لاخر:
يا بن العبد! أو أيها العبد! قال: إنما عنيت عبد الله، يستحلف

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري 8: 252.
(2) كذا في " ص " والصواب عندي " هذا " نظرا إلى السياق ثم وجدته في الكنز.
(3) ورك الشئ: أوجبه، وورك اليمين: نوى فيها غير ما نواه المستحلف.
(4) ذكره الحافظ في الإصابة وحكى عن المرزباني أنه هجا رجلا فضربه عمر
تعزيرا.
(5) في " ص " " ربيعه " وفي الإصابة " زمعة " وهو الصواب.
(6) كذا في " ص " والصواب " الأسود بن المطلب " كما في الإصابة.
421

بالله ما أراد إلا ذلك، ولا حد عليه، وإن نكل عن ذلك جلد.
13707 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لاخر:
يا بن الحائك! يا بن الخياط! يا بن الإسكاف! يعيره ببعض
الأعمال، قال: يستحلف بالله ما أراد نفيه، وما عنى إلا عمل أبيه،
فإن حلف ترك، وإن نكل حد.
13708 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
في التعريض عقوبة.
13709 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن عامر بن
مسعود عن ابن المسيب أن رجلا قال لرجل: يا بن أبي كرانة! قال:
يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أنه لقب.
13710 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي سئل
عن رجل قال لرجل: إنك الدعي، قال: ليس عليه حد، ولو قال:
ادعاك ستة، لم يكن عليه حد.
13711 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لرجل: يا بن
الزنجي! قال: يضرب إذا نقل نسبا إلى نسب.
13712 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو قال رجل لاخر:
إني أراك زانيا، عزر ولم يحد، والتعريض كله يعزر [فيه] في قول قتادة.
13713 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن
ابن المسيب قال: إنما الحد على من نصب الحد نصبا.
422

13714 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم
ابن محمد أنه سئل عن رجل قال لرجل: يا بن الجزار! (1) قال: ليس
بشئ، ما نعلم الحد إلا في القذف البين، و (2) النفي البين (3).
13715 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد
الرحمن عن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين: رجل نفى من أبيه،
أو قذف محصنة.
13716 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن
القاسم عن ابن مسعود مثله (4).
13717 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال زياد: من
عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له، قال: وقال قتادة: يعزر
في التعريض.
13718 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر
ابن عبد العزيز قال: من عرض عرضنا له بالسياط، وكان يجلد
في التعريض.
13719 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت حفص بن عمر بن رفيع يقول: كان بين أبي وبين يهودي

(1) هذا هو الظاهر من رسمه في " ص ".
(2) كذا في " هق " من رواية سعدان عن سفيان عن يحيى بن سعيد، وفي " ص "
" في العفو والحد في " وهو عندي من تحريفان الناسخ.
(3) " هق " 8: 252.
(4) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله.
423

مدافعة في القول في شفعة، فقال أبي لليهودي (1): يهودي ابن
يهودي، فقال: أجل والله، إني ليهودي ابن يهودي إذ لا يعرف
رجال كثير آباءهم، فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبد العزيز - وهو
عامل على المدينة - بذلك، فكتب: إن كان الذي قال له ذلك يعرف
أبوه، فحد اليهودي، فضربه ثمانين سوطا.
13720 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت محمد بن هشام يقول: قال رجل في إمارة عمر بن عبد العزيز
لرجل: إنك لتسري على جارتك، فقال: والله ما أردت إلا نخلات
كان يسرقهن، فحده عمر بن عبد العزيز.
13721 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال رجل لرجل:
يا بن المطوق! فكتب فيه هشام إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب:
إن لم يكن أبوه مطوقا فاحدده.
13722 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن
رجل قيل له: يا بن ألقين! ولم يكن أبوه قينا، قال: نهى (2)
أن يجلد الحد.
13723 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في
رجل قال لرجل: يا مولى! يادعي! قال: يجلد الحد.
13724 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لاخر:

(1) في " ص " " اليهودي ".
(2) انظر هل الصواب " نرى ".
424

إنما التقطك أمتك لقطا (1)، قال: يجلد حد الفرية، لأنه نفى
امرأة من أبيها.
13725 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن
سعيد قال: [إن رجلا] (2) في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما
أمي بزانية ولا أبي بزان، قال عمر: ماذا ترون؟ قالوا: رجل مدح
نفسه، قال: بل هو (3)، انظروا فإن كان بالآخر بأس، فقد مدح
نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها، فوالله لأحدنه، فحده (4).
13726 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن
عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص
قالا: ليس الحد إلا في الكلمة التي ليس لها مصرف (5) وليس لها إلا
وجه واحد.
13727 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن
الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعل وعسى، فالحد
معطل.
13728 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: لاحد في أن يقال: يا سكران! ولا يا سارق! ولكن جلد.

(1) كذا في " ص " ولعل صوابه " إنما التقطت أمك لقطا ".
(2) هذه الزيادة مني وقد سقط من " ص " شئ نحوه.
(3) الكلمة محرفة أو سقط بعده شئ.
(4) أخرجه مالك ومن طريقه " هق " بإسناد آخر وبلفظ آخر.
(5) أي كلمة لا تحتمل التأويل.
425

باب القول بسوء الفرية
13729 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء (1): قال لاخر (2) حتى يقول: إنك لتصنع بفلان.
13730 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في رجل
قال لرجل: يا لوطي! قال: نيته، يسأل ماذا أراد بذلك.
13731 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لاخر:
لقد جلدت في الزنا، قال: يجلد ثمانين حد الفرية، قال: فإن
قال: جلدت حدا في الخمر، نكل نكالا.
13732 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل يقول لاخر:
يا بن البربرية! يا بن الحبشية! وأمه عربية، قال: ليس عليه جلد،
قال: فإن قال: يا بن فلان - لغير أبيه الذي يدعى له - ضرب الحد.
13733 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل قال:
لرجل: يا لوطي! قالا: لا يحد.
13734 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لاخر:
ما أمك فلانة؟ قال: لا يحد حتى ينفيه من أمه (3)، هذه كذبة.
13735 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
قال لرجل: لست بابن فلانة، قال: ليس بشئ.

(1) سقط مقول ابن جريج فيما أرى.
(2) كذا في " ص " وصوابه عندي " لاحد ".
(3) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " من أبيه ".
426

13736 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل، قال:
هو زان، إن لم يفعل كذا وكذا، ثم لم يفعل، قال: أرى أن
يضرب حدا.
13737 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي أنه
سئل عن رجل قال لرجل عربي: يا نبطي! قال: كلنا نبطي، ليس في
هذا حد.
13738 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: لا حد في أن يقال: يا سكران! ولا يا سارق! ولكن جلد.
13739 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن
موسى عن رجاء بن حياة قال: استقام بنا سليمان في خلافته ومعه
عمر بن عبد العزيز، فقال: كيف تقولون في رجل قال لرجل:
يا شارب الخمر؟ قال: قلنا: يحد، قال عمر: سبحان الله ما الحد إلا
على من قذف مسلما.
13740 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: إذا
قال: يا سارق! يا منافق! يا كافر! يا شارب الخمر! قال: في
هذا كله تعزير.
13741 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا قال رجل
لاخر: إن فلانا يزعم أنك زان، قال: يسأل فلان عن ذلك، فإن
أقر، وإلا عزر الذي بلغه.
13742 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
427

لعطاء: رجل قال لرجل: إن فلانا يقول: إنك زان، قال: إن جاء
ببينة على أن ذلك قد قاله، فليس عليه شئ، إلا أنه بئس ما مشى
به (1)، وإن لم يأت على ذلك ببينة، جلد المبلغ، وقال رجل من أهل
الكوفة ونحن مع عطاء: إن أهل الكوفة يرون إذا شهد أربعة على
رجل بالزنا، فتقدم أحدهم إلى الامام، يقولون: هو بمنزلة خصم،
ولا يجعلونه شاهدا، وإن أتوا مرة (2) واجدة جازت شهادتهم، فوافقهم
على ذلك عطاء، قال ابن جريج: وأقول أنا: وشأن (3) المغيرة.
13743 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن
العاص - وهو أمير مصر - قال لرجل: من تجيب، يقال له قنبرة: يا منافق!
قال: فأتى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى عمرو: إن أقام البينة
عليك، جلدتك تسعين، فنشد الناس، فاعترف عمرو (4) حين شهد
عليه، زعموا أن عمر قال لعمرو: أكذب نفسك على المنبر، ففعل،
فأمكن عمرو قنبرة من نفسه، فعفا عنه لله عز وجل.
13744 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن
أبي سفيان: من قال لرجل: يا مخنث! فاضربوه عشرين.
13745 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم عن داود
ابن الحصين عن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لرجل

(1) أي سعى بالنميمة.
(2) في " ص " " امرأة " خطأ.
(3) غير مستبين في " ص ".
(4) في " ص " " عمر " وهو خطأ عندي.
428

من الأنصار: يا يهودي! فاضربوه عشرين (1).
13746 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير قال: حدثنا شعبة
قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن سنان بن سلمة بن محبق،
وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رجل لرجل: يا لوطي! فرفع
ذلك إلى سنان بن سلمة، فقال: نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط
13747 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في رجل قال لرجل:
زنيت في الشرك، قال: يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما
قذفه حينئذ، وإن قال: زنيت وأنت مملوك ضرب الحد، فإن قال:
زنيت وأنت صبي لم يضرب، لان الصبي لا يزني.
13748 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرة كانت أمة
ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، قال: يسأل البينة عن ذلك،
وإلا ضرب الحد، لأنه إنما قذفها وهي حرة.
13749 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في الذي يقول: زنيت
بفلانة، قال: تسأل، فإن أنكرت، ضرب الحد بقذفه إياها، ثم
قيل له: إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد، وإن

(1) أخرجه " هق " من حديث إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث! فاجلدوه
عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فالجدوه عشرين، قال " هق ": تفرد به الأشهلي
وليس بالقوى، وهو إن صح محمول على التعزير 8: 252 وأخرجه الترمذي من هذا الوجه
وزاد: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم
ابن إسماعيل (الأشهلي) يضعف في الحديث 2: 339.
429

لم تشهد لم نقم عليك الحد.
13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت: قد زنيت وأنت
بيعة (1) فلم يأت ببينة على ذلك، قال: يجلد إذا قال ذلك ولم يأت
عليه ببينة، قيل له: فكانت قد زنت وهي أمة، قال: فلا حد.
13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: رجل قال لرجل أربع مرات: قد زنيت بفلانة وسماها، قال:
يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة، ويرجم إن كان ثيبا، قلت:
أفلا يحد بما قال؟ [قال] (2): حسبه حد واحد، قلت: فإنهم يقولون:
لا تحد هي، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها، قال: بل
أصدقه على نفسه، ولا أصدقه عليها.
13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا
بنفسها أنه غلبها على نفسها، والرجل ينكر ذلك، وليس لها بينة،
قال: تضرب حد الفرية، قال معمر: وقاله الزهري أيضا.
13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في
رجل قال لامرأته: قد زنيت بك قبل أن أتزوجك، قال: يجلد
الحد.
13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول:

(1) كذا في " ص " والمعنى وأنت معتقة.
(2) سقط من " ص " فيما أرى، والمعنى أنه سأله: أفلا يحد بقذفه إياها؟ فأجاب
بقوله: حسبه حد واحد.
430

زنيت بفلانة، قال: إن استقام على قوله: أقيم عليه حد الفرية
وحد الزنا.
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره
13755 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق.
13756 - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال سفيان في الرجل يجلد
الحد، فيقول له رجل: يا زان! قال: يستحب الدرأ بعذر، ومنا
من يقول: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه، ومن لم يجلده ابن
أبي ليلى.
13757 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سئل ابن
المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك، قال: إن
كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره.
13758 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل:
يا زان! ولامرأة: يا زانية! وقد كانا حدا قبل ذلك، قالا: ينكل
بأذاهما، لحرمة المسلم، ذكره عن ابن المسيب.
باب لا يؤجل في الحدود
13759 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
431

لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي.
13760 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون
قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته،
فإنما ذلك عن ضغن.
باب لا يكفل في حد (1)
13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن
الشعبي قال: لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد، ولا يكفل في حد.
13762 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال:
كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان
صاحب حد.
باب الرجل يفتري على الجماعة
13763 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: إذا افترى عليهم جميعا، فحد واحد.
13764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن رجل
افترى على جماعة، قال: حد واحد.
13765 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) هو الصواب عندي جزما، وفي " ص " " لا يكلف في عهد ".
432

أخبرني عبد الكريم أنه سأل طاووسا، قال: قلت له: رجل دخل على
أهل بيت فقذفهم، قال: حد واحد.
13766 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا افترى رجل
على جماعة فحد واحد.
13767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن قذفهم
جميعا فحد واحد، وإن جاءوا مجتمعين أو مفترقين.
13768 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: قال في قول واحد: يا فلان! أنت لبغية، قال: حد واحد،
قال ابن جريج: وأقول أنا: حدان، قلت لعطاء: فحلف على أمور
شتى في قول واحد فحنث، قال: كفارتان.
13769 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا افتري على
جماعة سمى كل إنسان باسمه، حد لكل إنسان منهم حدا.
13770 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الكريم قال: قلت لطاووس: لقي ناسا فرادى (1) فقذفهم،
قال: حد واحد.
13771 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: افترى على إنسان ثم خرج، فلقي إنسانا (2) آخر، فافترى
عليه، قال: حدان.

(1) الكلمات الثلاث غير واضحة وقد اهتديت إليها بصعوبة.
(2) في " ص " " إنسان ".
433

13772 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود أنهم يقولون: إن افترى
رجل على رجل، ثم مكث، ثم افترى على آخر، فإنما هو حد واحد.
ما لم يحد (1).
13773 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني (2) وجابر،
وفراس، كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا، قال:
إن فرق ضرب لكل إنسان منهم، وإن جمع فحد واحد.
13774 - قال عبد الرزاق قال: عن الثوري عن إبراهيم (3) مثل
قول الشعبي.
13775 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم مثل قول الشعبي.
13776 - قال الثوري: وضرب ابن أبي ليلى امرأة حدودا في
مجالس، ثلاثة حدود أو أربعة.
13777 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن هشام بن
عروة بن أبيه قال: إذا جاءوا (4) جميعا فحد واحد، وإن جاءوا
متفرقين حد لكل إنسان منهم لحدة (5).
13778 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج عن

(1) وفي " ص " " ما لم يحده ".
(2) كلمة الشيباني غير مستبينة في " ص ".
(3) أثبته بغالب الظن لان أكثر حروفها ممحو مطموس.
(4) في " ص " " إذا جاء ".
(5) معناه عندي " على حدة " أي متميزا عن غيره.
434

هشام بن عروة عن أبيه مثله، وزاد فيه قال: وقال عروة: والسارق
كذلك.
باب الفرية على أهل الجاهلية
13779 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية، قذفها.
13780 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا قال لرجل:
يا بن ذات الراية! وكانت أمه هلكت في الجاهلية، فقال (1) له مروان:
لتأتين بالبينة (2) أنها كانت ذات راية، [و] إلا جلدتك، فلم يأت
ببينة، [فجلده] من أجل أنه كان يقال للبغي: ذات الراية.
13781 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان لها
ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم.
13782 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو بكر
ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية، وإن كانت يهودية
أو نصرانية، لحرمة المسلم، حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة،
فلم يكن سمع في ذلك بشئ، فاستشار في ذلك، فقال له عبد الله بن
عبيد الله (3) بن عمر بن الخطاب: لا نرى أن نحد مسلما في كافر،

(1) مطموس بعضه في " ص ".
(2) في " ص " " بالفاحشة " خطأ.
(3) كذا في " ص " ويحتمل الصحة.
435

فترك الحد بعد ذلك اليوم.
13783 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في
الجاهلية، فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وإن عمر بن الخطاب
بلغه ذلك، فقال: لا يعد لها أحد بعد ذلك.
13784 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قذف (1)
نصرانية تحت مسلم، قال: ينكل ولا يحد، وقال: إن افترى على
مشرك فعقوبة ولا حد.
13785 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية، فرفع
ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لا حد عليه.
باب العبد يفتري على الحر
13786 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن افترى عبد على حر، جلد أربعين، أحصن بنكاح حرة
أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا:
(والذين يرمون المحصنات... فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا) (2) ولا شهادة لعبد.

(1) غير واضح في " ص ".
(2) سورة النور، الآية: 4.
436

13787 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان
ابن موسى عن رجل انطلق إلى عبد الملك يسأله عن أشياء قد سماها
لي، فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه: العبد يفتري على الحر،
فقال قبيصة: يجلد ثمانين.
13788 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت جعفر بن
محمد بن علي يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن أبي طالب أنه
ضرب عبدا افترى على حر أربعين.
13789 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر عن أبيه عن علي مثله.
13790 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن
عطاء عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان يقول: حد العبد يفتري
على الحر أربعون.
13791 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال: إن
افترى عبد على حر جلد أربعين.
13792 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال:
يجلد أربعين، قال معمر: وما رأيت عامتهم إلا يقولون ذلك.
13793 - عبد الرزاق عن الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن
عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر، وعثمان، ومن بعدهم من الخلفاء،
لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين (1).

(1) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري 8: 251 وأخرجه ابن سعد
أيضا، كما في الكنز.
437

13794 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن
عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين، قال أبو الزنا: فسألت عبد الله
ابن عامر عن ذلك، فقال: أدركت عمر والخلفاء هلم (1) جرا،
فما رأيت أحدا ضرب في الفرية أكثر من أربعين (2).
13795 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يفتري على
الحر، قال: يجلد ثمانين.
باب فرية الحر على المملوك
13796 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: رجل افترى على عبد أو أمة، قال: لا حد، ولا نكال، ولا
شئ، وإن نكحت الأمة حرا فكذلك، ليس على من قذف أمة أو
نصرانية تحت مسلم حد، إلا أن يعاقبه السلطان، إلا أن يرى ذلك.
13797 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل افترى على
عبد أو أمة، قال: يعزر.
باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران
13798 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل
يقذف رجلا وهو سكران، قال: يحد حد الفرية وحد السكر.

(1) كذا في " هق " وغيره، وفي " ص " " كلهم " خطأ.
(2) أخرجه مالك ومن طريقه " هق " 2: 251.
438

باب الفرية على أم الولد
13799 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من
الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب
الحد صاغرا.
13800 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي
كثير عن عكرمة قال: سئل ابن عمر عن قاذف أم الولد، فقال ابن
عمر: يسأل عنها، فإن كان لا يطعن عليها، حد قاذفها.
13801 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا: يضرب قاذف أم الولد، قال الثوري: وقال غيره عن الشعبي:
إذا نفى ابن أم الولد من نسبه، فقال: لست لأبيك، ضرب.
13802 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال: إذا قال الرجل
لابن أم الولد: لست بابن فلان، فأخرجه من نسبه، جلد الحد،
وإن كانت أمة، لم يمت.
13803 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي ابن شهاب في أم الولد تزني، وسئل أيبيعها سيدها؟ قال:
لا يصلح له أن يبيعها، ولكن يقام عليها حد الأمة.
13804 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل
لرجل أمه أم ولد أو نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي
إنما وقع على الام. ولو أن رجلا قال لرجل: لست من بني
439

تميم، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على مشرك، وقال الحكم
بن عتيبة: يضرب.
13805 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
أراد عبد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد، فلم يتابعه على ذلك
أحد.
باب الأب يفتري على ابنه
13806 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إن افترى الأب (1) على ابنه فلا يحد، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
تعافوا فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب (2).
13807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت
الحدود السلطان فلا يحل لاحد أن يعفو عنها.
13808 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
13809 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وعطاء يقولان:
ليس على الأب لابنه حد.
13810 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال:

(1) في " ص " " الابن " خطأ.
(2) هذا لفظ حديث رواه أبو داود من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه " هق " من طريق أبي داود 8: 331.
440

لا يقاد والد من ولده (1)
13811 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء (2) أن عمر
ابن عبد العزيز دفع رجلا إلى ابنه.
13812 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني رزيق (3)
صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى على ابنه،
فكتب بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابنه.
13813 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني رزيق قال:
قذف رجل ابنه عندي، فأردت أن أحده، فقال: إن أنت حددت أبي
اعترفت (4)، فلم أدر كيف أصنع، فكتبت (5) فيه إلى عمر بن عبد العزيز،
فكتب: أن حده إلا أن يعفو عنه.
13814 - عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه:
أما الابن فلا يشك أنه يحد لأبيه، وأما الأب فإنهم يستحبون الدرأ.
13815 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في المرأة تزني وتقتل
ولدها ولم تحصن، قال: يدرأ عنها الحد.
13816 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز

(1) في " ص " " والده ".
(2) في " ص " " الحداى ".
(3) بتقديم الراء مصغرا، هو ابن حكيم والي أيلة بالمثناة التحتانية بلد بساحل بحر
القلزم.
(4) الكلمة غير واضحة.
(5) في " ص " " فكتب ".
441

ابن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: لا عفو
عن الحدود عن شئ منها بعد أن يبلغ الامام، فإن إقامتها من السنة.
13817 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال:
أخبرني رزيق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه أن
اجلده إلا أن يعفو ابنه عنه، قال: فظننت أنها للأب خاصة، فكتبت
إليه أنها للناس عامة (1).
باب الرجلان يدعيان الولد
13818 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن عروة عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم ان
[ولد] (2) جارية زمعة ابني، قالت عائشة: فلما كان يوم الفتح رأى
سعد الغلام، فعرفه بالشبه، فاعتنقه إليه، قال: ابن أخي ورب الكعبة،
فجاءه عبد بن زمعة فقال: بل هو أخي، ولد على فراش أبي من جاريته،
فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي أنظر إلى
شبهه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي من
جاريته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة!
قالت عائشة: فوالله ما رآها حتى مات (3).

(1) كذا في " ص " والصواب عندي " فكتبت إليه فكتب أنها للناس عامة " فسقط
من " ص " " فكتب ".
(2) سقط من " ص " هو أو ما في معناه.
(3) أخرجه مسلم من طريق المصنف ولم يسق لفظه بل ساق لفظ الليث عن ابن شهاب
وساق أحمد لفظ معمر.
442

13819 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
شهاب عن عروة عن عائشة نحوه (1).
13820 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن
ابن الزبير (2) أن زمعة كانت له جارية، وكان يتطئها (3) وكانوا يتهمونها،
فولدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة: أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي
منه يا سودة! ليس لك بأخ (4).
13821 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي
سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر
الحجر (5).
13822 - عبد الرزاق عن سفيان في الرجلين يتنازعان في الولد،
ولد على فراش أحدهما، فقال: هو للذي (6) في يده، إذا وضعت في
ستة أشهر، فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول، إلا أن [يكون]
يوما واحدا أو يومين، هذا في الرجل يبيع (7) الجارية من الرجل.
13823 - عبد الرزاق عن سفيان في الولد يدعيه الرجلان: يرث

(1) حديث ابن جريج عند أبي عوانة، كما في الفتح.
(2) كذا في " ص " وفي سنن النسائي من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن
يوسف بن الزبير مولى لهم عن عبد الله بن الزبير.
(3) في حاشية النسائي: هو افتعال من الوطء.
(4) أخرجه النسائي 2: 94 وفي رواية المصنف زيادة " أما الميراث فله ".
(5) أخرجه النسائي من طريق المصنف 2: 94.
(6) في " ص " " الذي ".
(7) في " ص " يتبع.
443

كل واحد منهما نصيب ذكر تام، وهما جميعا يرثانه السدس، فإذا
مات أحدهما فهو للباقي منهما، ومن نفاه من أحدهما لم يضرب، حتى
ينفيه منهما جميعا، فإذا صار للباقي منهما فإنه يرث إخوته من الميت،
ولا يرثونه، حجبه أبوه هذا الحي عن أن يرثه الاخوة من الميت، ويرثهم
هو، لأنه أخوهم، ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه، فإذا مات الاخر
من الأبوين صار عقله وميراثه لاخوته من الأبوين جميعا.
13824 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي
وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله! أخي عتبة
ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة:
هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته، قال: فنظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك
يا عبد! الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت
زمعة! قالت: فلم ير سودة قط (1).
باب التعدي [في] الحرمات العظام
13825 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: رجل وجد يأكل لحم الخنزير، وقال: أشتهيه، أو
مرت به بدنة فنحرها، وقد علم أنها بدنة، أو امرأة أفطرت في رمضان،

(1) أخرجه أبو عوانة من طريق ابن جريج، كما في الفتح.
444

فقالت: أنا حائض، فنظر إليها النساء فإذا هي غير حائض، أو رجل
واقع امرأته في رمضان، أو أصاب امرأته حائضا، أو قتل صيدا في
الحرم متعمدا، أو شرب خمرا، [أو ترك] (1) بعض الصلاة، فذكرتهن
له، فقال: ما كان الله نسيا، لو شاء جعل في ذلك شيئا يسميه،
ما سمعت في ذلك بشئ، ثم رجع إلى أن قال: إن فعل ذلك مرة
فليس عليه شئ، فإن عاود ذلك فلينكل، وذكر الرجل الذي قبل
المرأة، وأقول: الذي أصاب أهله في رمضان.
13826 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا أكل لحم
الخنزير عرضت عليه التوبة، فإن تاب، وإلا قتل.
13827 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أفطر في
شهر رمضان، قال: إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا،
ويكفر أيضا، وإن كان يفعل ذلك انتحال دين غير الاسلام، عرضت
عليه التوبة.
13828 - عبد الرزاق عن الثوري في أكل لحم الخنزير، قال:
ليس فيه حد، ولا يعزر.
13829 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس
عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن
عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول

(1) ظني أنه سقط من " ص ".
445

الله! إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شئ غير أني
لم أجامعها، قبلتها، ولزمتها، ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت،
قال: فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل، فقال عمر:
لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره،
ثم قال: ردوه علي، فردوه، فقرأ عليه (أقم الصلاة طرفي النهار)
حتى بلغ (للذاكرين) (1)، قال: فقال له معاذ بن جبل: أله وحده
يا نبي الله! أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة (2).
13830 - عبد الرزاق [عن] معمر (3) عن سليمان التيمي عن
أبي عثمان النهدي - أحسبه - عن ابن مسعود قال: قبل رجل امرأة،
فجاء عمر بن الخطاب، فذكر له أنه كان يسأله (4) عن كفارته، فقال
عمر: أمعزبة (5) هي؟ فقال: نعم، فقال عمر: لا أدري، قال:
فجاء الرجل أبا بكر، فذكر له أيضا، فرد عليه كما رد عليه، فجاء
النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أمعزبة هي؟ قال: نعم، قال: فصمت

(1) سورة هود، الآية: 114.
(2) أخرجه مسلم من طريق أبي الأحوص وشعبة عن سماك 2: 358 وأخرجه
أصحاب السنن أيضا.
(3) كذا في " ص " وكذا في الفتح نقلا عن عبد الرزاق من غير هذا الموضع،
وأرى أن الصواب " معتمر " فقد رواه مسلم والإسماعيلي من طريقه عن سليمان.
(4) كذا في " ص " وراجع الفتح 8: 238.
(5) الظاهر من رسم الكلمة في " ص " وفي الفتح بالعين المهملة والزاي ثم الموحدة،
ويحتمل أن تكون " مغربة " بالغين المعجمة والراء ثم الموحدة، وقد روى أحمد نحو هذا
من حديث ابن عباس، وفيه: " فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله؟ قال: نعم! " كما في
الزوائد 7: 38.
446

عنه، فأنزل الله عز وجل: (أقم الصلاة طرفي النهار) (1) إلى (الذاكرين) (2)
13831 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار
عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو
جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه لحاجة فأذن له، فذهب في طلبها
فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، فوجد
المرأة جالسة على غدير، فدفع في صدرها فجلس بين رجليها، فصار
ذكره مثل الهدبة، فقام نادما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر ربك، وصل أربع ركعات، ثم قرأ النبي
صلى الله عليه وسلم: (أقم الصلاة طرفي النهار) (1) (3).
13832 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بيان عن قيس بن أبي
حازم قال: جاء رجل يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حدث امرأة
بالأمس، قال: فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه - أو قال: بأطراف أصابعه -
وقال: أنت صاحب الحديث بالأمس.
باب القافة (4)
13833 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) سورة هود، الآية: 114.
(2) أخرجه مسلم من طريق غير واحد عن سليمان التيمي، والذي يوافق أكثر
ما هنا لفظ جرير عن سليمان 2: 358 وأخرجه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن زريع
عن سليمان،، راجع الفتح 8: 247.
(3) أخرج البزار نحوه من حديث ابن عباس، كما في الزوائد 7: 38.
(4) جمع القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، والذي يعرف النسب بفراسته ونظره
إلى أعضاء المولود.
447

أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها
مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي
لزيد وأسامة؟ ورأي أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من
بعض (1).
13834 - عبد الرزاق عن ابن عيينة [عن الزهري] (2) عن
عروة عن عائشة [نحوه]، وزاد فيه وهما في قطيفة قد غليا رؤوسهما،
وبدت أقدامهما، ولم يذكر بريق (3) أسارير وجهه (4).
13835 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
زياد قال: كنت مع ابن عباس فجاءه رجل أظنه من بني كرز، فرأى
ابن عباس يسب (5) الغلام وأمه تتناوله (6)، فقال: إنه لابنك،
قال: فدعاه ابن عباس وحمل أمه على راحلته، وكان ابن عباس انتفى
منه.
13836 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسرورا فقال: ألم تسمعي ما قال

(1) أخرجه البخاري عن يحيى عن المصنف، ومسلم عن عبد بن حميد عنه.
(2) سقط من " ص ".
(3) كذا في " ص ".
(4) أخرجه البخاري عن قتيبة عن ابن عيينة ومسلم عن غير واحد عنه وفي روايتهما
ذكر " تبرق أسارير وجهه " أيضا.
(5) غير منقوط في " ص ".
(6) كذا في " ص " بإهمال الحرف الأول منه.
448

المدلجي، ورأي أسامة وزيدا نائمين في ثوب واحد - أو في قطيفة -
قد خرجت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض.
13837 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
رأى عمر بن الخطاب رجلا فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني
فلان، قال: هل لك من نسب بنجران؟ قال: لا، قال عمر: بلى!
قال الرجل: لا، قال عمر: أذكر الله رجلا كان يعرف لهذا الرجل
نسبا بنجران إلا أخبرناه، فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين!
ولدته امرأة من أهل نجران، فقال عمر: مه (1) إنا نقوف (2) الآثار (3).
باب اللقيط
13838 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أن
رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا (4) فذهب به إلى عمر
فذكر له، فقال عمر: عسى الغوير أبوسا (5)، كأنه اتهمه، فقال

(1) في " ص " كأنه " منه.
(2) أي نتتبع الآثار.
(3) أخرجه ابن سعد من حديث معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي
عن عمر، وفي آخره " مه إنا نقفوا الآثار " 3: 279، و " نقفوا " أيضا بمعنى نتتبع الآثار.
(4) أي لقيطا.
(5) قال الحافظ: الغوير بالمعجمة تصغير الغار، والابؤس جمع بؤس وهو الشدة، وهو
مثل مشهور، يقال فيما ظاهره السلامة ويخشى منه العطب، وأصله - كما قال الأصمعي -
أن ناسا دخلوا غارا يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم، وقيل: وجدوا فيه عدوا لهم فقتلهم،
إنتهى ما قال الحافظ باختصاره، وقيل فيه غير ذلك، راجع الفتح 5: 173 و 174.
449

الرجل: ما التقطوه إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر فأثنى عليه
خيرا (1) فقال له عمر: فولاؤه لك، ونفقته علينا من بيت المال (2).
13839 - عبد الرزاق عن ابن عيينة مثله، إلا أنه قال: حدثني
الزهري عن سنين (3) أبي جميلة.
13840 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: حدثني
أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه،
فأثنى عليه خيرا، فقال عمر: هو حر، وولاؤه لك، ونفقته من
بيت المال (4).
13841 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن
ذهل بن أوس (5) عن تميم (6) أنه وجد لقيطا، فأتى به إلى علي،
فألحقه (7) علي على مئة (8).
13842 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي و (9) إبراهيم في

(1) القياس " خيرا " وكذا في الصحيح، وفي " ص " هنا " خير ".
(2) أعاده المصنف في الخامس من الأصل.
(3) كذا في الموطأ وغيره، وفي " ص " " سفيان " خطأ.
(4) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2: 212 وعلقه البخاري عن أبي جميلة 5: 173
وأخرجه " هق " من طريق مالك ويحيى عن ابن شهاب 6: 201 و 202 وذكر لفظ حديث
عبد الرزاق أيضا.
(5) ذكره البخاري في التاريخ.
(6) هو ابن مسيح ذكره البخاري في التاريخ.
(7) في " ص " " فلحقه " وفي تاريخ البخاري " فألحقه " وكذا في الخامس.
(8) كذا في تاريخ البخاري وفي " ص " " مايه " وأظن أن الناسخ أراد به " مائة ".
(9) كذا في (باب اللقيط) من الخامس وهنا " عن " خطأ.
450

اللقيط، قالا: هو حر.
13843 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل
عند اللقيط (1)، ثم ينفق عليه، قال: ليس له من نفقته شئ،
إنما هو شئ احتسب به عليه.
13844 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال: لو أن رجلا التقط ولد زنا، فأراد أن ينفق عليه، وهو له عليه
دين فليشهد، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد، قال
أبو حنيفة: وأقول أنا: ليس له شئ إلا أن يفرض عليه السلطان (2).
13845 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة
التقطت صبيا فأنفقت عليه، ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها، فقال:
لا نفقة لك، وولاؤه لك (3)، قال سفيان في ميراث اللقيط عن
أصحابه (4): في بيت المال (5).
13846 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: إنما ولد الزنا الذي يلتقط، إما حر وإما عبد قوم، فلا يسترق
حر ولا عبد قوم آخرين، فهو ينكر أن يسترق، وعمرو بن دينار
قال ذلك.

(1) كذا في " ص " ولعل الصواب " يجد اللقيط " أو ما في معناه نحو " يلتقط ".
(2) أعاده المصنف في (باب اللقيط) من المجلد الخامس.
(3) أعاده المصنف في الخامس عن ابن جريج والحسن بن عمارة.
(4) كذا في ما سيأتي، وهنا " أصحابهم " وفي الخامس أيضا " عن أصحابهم ".
(5) أعاده المصنف في الخامس.
451

13847 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني
ابن طاووس عن أبيه عن ولد الزنا يلتقط، قال: هو حر، قال ابن
جريج: وأعتقهم عمر بن عبد العزيز في خلافته بأرضنا.
13848 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن ابن شهاب أن رجلا التقط ولد زنا، فقال عمر: استرضعه
ولك ولاؤه، ورضاعه من بيت المال.
باب ميراث اللقيط
13849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن طاووس
عن أبيه في الذي يدعي الولد من الأمة أو الحرة لا ينازعه فيه أحد، قالا:
لا يرثه، إنه كان سفاحا.
13850 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه (1) ولد الزنا في الاسلام.
13851 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو
ابن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عهر (2) بامرأة حرة أو بأمة
قوم، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
13852 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يعقوب بن عطاء قال:

(1) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " دعوة " وسيأتي كما حققت.
(2) في " ص " " عم " خطأ.
452

سمعت عمرو بن شعيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عهر بأمة
قوم، أو زنى بامرأة حرة، فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
13853 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سألت ابن طاووس كيف كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه سيده،
ثم يستلحقه أبوه، ويخلي مواليه بينه وبين أبيه؟ قال: كان يقول:
لا يرث.
13854 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن ولد
الزنا ولدته أمة، فأعتقه سادة الام، [ثم] إن أباه استلحقه وعرف
مواليه أنه ابنه، ثم مات، أيرثه أبوه؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.
13855 - عبد الرزاق عن معمر أو غيره يحدث عن الحسن
مثل قول عطاء.
13856 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه، قال: يرثه
أبوه إذا عرفوا أنه ابنه، ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم.
13857 - عبد الرزاق قال: قال سفيان في ميراث اللقيط عن
أصحابه، أنه قال: في بيت المال.
باب شر الثلاثة
13858 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر
453

قالا: أخبرنا ابن طاووس أن أباه كان يقول في معاد (1) ولد الزنا
قولا شديدا.
13859 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور
عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو (2) قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا مدمن خمر، ولا منان،
ولا ولد زنا (3).
13860 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة كانت إذا قيل لها: هو شر الثلاثة، عابت ذلك، وقالت: ما
عليه من وزر أبويه (4)؟ قال الله: (لا تزر وازرة وزر أخرى) (5) (6).
13861 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه (7)
عن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبويه؟ قال الله: (لا تزر وازرة
وزر أخرى) (5).
13862 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن
ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنا، فقال له: إن

(1) كذا في " ص ".
(2) كذا في تاريخ البخاري و " هق " ووقع في " ص " " عمر " خطأ.
(3) أخرجه " هق " من طريق أحمد بن يوسف عن المصنف مختصرا 10: 58
وذكره البخاري في ترجمة جابان وذكر الاختلاف في إسناده 1 \ 2: 255.
(4) وفي " هق " " ليس عليه من وزر أبويه شئ ".
(5) سورة الأنعام، الآية: 164، الاسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7.
(6) أخرجه " هق " من طريق سفيان عن هشام وهي الطريق التي تلي هذا.
(7) كذا في " هق " وفي " ص " " عن أمه " خطأ.
454

أبا هريرة لم يصل عليه، وقال: هو شر الثلاثة، فقال له ابن عمر:
هو خير الثلاثة.
13863 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني حازم عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: هو خير الثلاثة،
للابن.
13864 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني عبد الكريم قال:
كان أبو ولد زنا قد عرف ذلك، يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول
[الناس]: هو رجل سوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خير الثلاثة
- للأب - فحوله الناس، فقالوا: الولد هو شر الثلاثة.
13865 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن
الشعبي قال: قال عمر: لا تجوز دعوة لولد الزنا في الاسلام.
13866 - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: حدثنا خالد الربعي
قال: وكان عندنا مثل وهب عندكم [في بعض الكتب] (1) إنه قرأ
في بعض الكتب أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة، فخفف الله عن
هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء.
13867 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: بلغني أن
عمر بن الخطاب كان يقول: لان أحمل على نعلين في سبيل الله أحب
إلي من أن أعتق ولد الزنا (2).

(1) كذا في " ص " وأظنه زيادة من الناسخ سهوا.
(2) أخرجه " هق " من طريق عقيل عن الزهري عن أبي حسن مولى عبد الله بن
الحارث عن عبد الله بن نوفل عن عمر، وفيه قصة 10: 59.
455

باب عتاقة ولد الزنا
13868 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان عطاء يأمر بعتاقته وكفالته، يعني ولد الزنا.
13869 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن
أم صالح بنت علقمة بن المرتفع (1) أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين
عن عتق أولاد الزنا، فقالت: أعتقوهم وأحسنوا إليهم.
13870 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة مثله (2).
13871 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو أيضا أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب كان
يوصي بأولاد الزنا خيرا.
13872 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري
عن سالم عن ابن عمر كان يعتق ولد الزنا، يتطوع به.
13873 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن
عمر أعتق ولد الزنا وأمه (3).

(1) لم أجدها، وقد قال ابن عيينة: عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق،
ولم أجدها أيضا، ولا أدري أكلاهما صواب أو أحدهما.
(2) أخرجه " هق " من طريق الحميدي عن ابن عيينة 10: 59.
(3) أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، و " هق " من طريقه 10: 59.
456

13874 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن
سالم قال: أعتق ابن عمر ولد زنا وأمه.
13875 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنا: أعتقوهم،
وأحسنوا إليهم.
13876 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
نافع قال: أعتق ابن عمر بغيا وابنها.
13877 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد في
ولد الزنا قال: لا يعتقه، ولا يشتريه، ولا يأكل ثمنه.
13878 - أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن
أبي كثير أن رجلا حدثه أن مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطاها جارية، وأن تلك الجارية ولدت من الزنا، فسألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن عتق ولدها ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تصدقي
بصدقة خير من أن تعتقيها (1).
13879 - قال يحيى بن أبي كثير: وكان عمر بن عبد العزيز
لا يجيز شهادة ولد الزنا.
13880 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن
عبد الكريم أن نافعا قال: أعتق ابن عمر ولد زنا (2).

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن معاذ بن هشام عن يحيى، كما في المطالب
العالية.
(2) أخرج " هق " من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنية، وفيه
كلام أكثر من هذا 10: 59.
457

13881 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
المنكدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أكرمه وأحسن إليه،
يعني ولد الزنا.
13882 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنا: أعتقوهم
وأحسنوا إليهم (1).
باب رضاع الكبير
13883 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت عطاء يسأل، قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت
رجلا كبيرا، أأنكحها؟ قال: لا، قلت: وذلك رأيك (2)؟ قال:
نعم، قال عطاء: كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها.
13884 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن [محمد بن] أبي بكر (3) أخبره
أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن سالم (4) مولى أبي حذيفة معنا (5)

(1) مكرر.
(2) في " ص " " زايل " خطأ.
(3) كذا في مسلم وفي " ص " " القاسم أن أبي بكرة " خطأ.
(4) كذا في " ص ".
(5) كذا في مسلم وفي " ص " " معلفا ".
458

في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه! تحرمي عليه، قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة
أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم فقلت: لقد
حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: وما هو؟ فأخبرته، فقال:
حدث به عني أن عائشة أخبرتني به (1).
13885 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه:
(ادعوهم لآبائهم) (2) وكان يدخل علي وأنا فضل (3)، ونحن في منزل
ضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالما تحرمي عليه، قال الزهري:
قالت (4) بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندري لعل هذه كانت رخصة
لسالم خاصة، قال الزهري: وكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع
بعد الفصال حتى ماتت (5).
13886 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان بدريا - وكان قد تبنى (6)
سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى (6) النبي صلى الله عليه وسلم

(1) أخرجه مسلم عن ابن راهويه وابن رافع عن المصنف 1: 469.
(2) سورة الأحزاب، الآية: 5.
(3) بضم الفاء والضاد المعجمة، أي مبتذلة في ثياب المهنة أو في ثوب واحد.
(4) في " ص " " قال " خطأ.
(5) أخرجه " د " من طريق يونس عن الزهري بلفظ آخر وأطول مما هنا ص 281.
(6) كذا في الموطأ وفي " ص " " لكنا " و " كنى ".
459

زيدا، وأنكح أبو حذيفة سالما - وهو يرى أنه ابنه - ابنة أخيه فاطمة بنت
الوليد بن عتبة، وهي من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيامى
قريش، فلما أنزل الله عز وجل ذلك ما أنزل (1) (ادعوهم لآبائهم) (2)،
الآية، رد كل واحد من أولئك... إلى (3) أبيه، فإن لم يعلم أبوه
رد إلى مواليه، فجاءت سهلة بنت سهيل، وهي امرأة أبي حذيفة،
وهي من بني عامر بن لؤي، فقالت: يا رسول الله! كنا نرى أن
سالما ولد، وكان يدخل علي وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا
ترى؟ قال الزهري: فقال لها - فيما بلغنا والله أعلم -: أرضعيه
خمس رضعات فتحرم (4) بلبنها، وكانت تراه ابنا من الرضاعة،
فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال،
فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها، يرضعن لها من أحبت
أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل
عليهن بتلك الرضاعة (5)، قلن: والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به
سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده (6).
13887 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) لعل الصواب " في ذلك ما أنزل " وفي الموطأ " فلما أنزل الله تعالى في كتابه في
زيد بن حارثة ما أنزل فقال: أدعوهم... الخ ".
(2) سورة الأحزاب، الآية:
(3) كذا في الموطأ، وفي " ص " " من أولئك سي إلى أبيه ".
(4) في الموطأ " فيحرم ".
(5) زاد في الموطأ " أحد من الناس ".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2: 115.
460

أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى
سالما (1) وهو مولى امرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا،
وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه (2)، وورث من ميراثه،
حتى أنزل الله عز وجل: (ادعوهم لآبائهم... فإن لم تعلموا آبائهم
فإخوانكم في الدين) (3)، فردوا إلى آبائهم، [و] من لم يعرف له أب
فمولى وأخ في الدين، فجاءت سهلة، فقالت: يا رسول الله! إنا
كنا نرى سالما (1) ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة، ويراني فضلا،
وقد أنزل الله عز وجل فيه ما علمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه
خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة (4).
13888 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره، ومجاهد
أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة قد
سقتني من لبنها وأنا كبير، تداويت، قال علي: لا تنكحها، ونهاه عنها.
وأنه قال عن علي أيضا: كان يقول: سقته امرأته من لبن سريته،
أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه، فلا يحرمها ذلك.
13889 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى

(1) في " ص " " سالم ".
(2) كذا في " هق " من رواية عقيل عن ابن شهاب وفي " ص " " إليه ".
(3) سورة الأحزاب، الآية: 5.
(4) أخرجه " هق " من طريق عقيل عن ابن شهاب وألفاظهما متقاربة 7: 459.
461

عمر بن الخطاب، فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي،
فأمر عمر بالمرأة أن تجلد، وأن يأتي سريته بعد الرضاع.
13890 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر، فذكر
ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت، فأوجعت ظهر امرأتك، وواقعت
جاريتك (1).
13891 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن
الخطاب جاءه أعرابي، فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من
لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، فقالت: لا، فخفف (2) عنها
ولم يدخل بطنه، وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعرف فقد
حرمت عليك، فقال عمر: هي امرأتك، فاضربها.
13892 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رجلا من
الأنصار من بني حارثة كانت له وليدة يطؤها، فخرج يوما يصلي مع
عمر بن الخطاب، فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها، فحدث ذلك
عمر، فقال عمر: لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها، ولتوجعن ظهر امرأتك،
واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة.
13893 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أرسلت إلى عطاء

(1) أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 2: 116 و " هق " من طريقه
ومن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه 7: 461.
(2) في " ص " " لا تخفف " وهو تصحيف.
462

إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله بن أيحرم؟ قال: ما سمعنا
أنه يحرم.
13894 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني عن الشعبي قال: كل سعوط، أو وجور، أو رضاع يرضع
قبل الحولين فهو يحرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم.
قال عبد الرزاق: والناس على هذا.
13895 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية
الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي
فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى
فسألته، فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى
إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال
ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضعيا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما
أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شئ ما كان
هذا الحبر بين أظهركم (1).
13896 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: والله لا أفتيكم
ما كان بها (2).

(1) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد وهو منقطع 2: 117 وسعيد بن منصور من
حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود 3، رقم: 971 وأخرجه " هق " من طريق
بي بكر بن عياش عن أبي حصين 7: 461 ومن حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن
مسعود أيضا.
(2) يعنى قال قتادة: قال أبو موسى: والله لا أفتيكم ما كان بها، أي بالكوفة.
463

باب لا رضاع بعد الفطام
13897 - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد الفصال (1).
13898 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن
النزال عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال، وسمعته يقول لمعمر:
إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال معمر: بلى (2).
13899 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن حرام بن
عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة
مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة،
ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا
صمت يوم (3) إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم،
ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.
13900 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن
عباس قال: لا رضاع بعد الفصال، الحولين.
13901 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار قال: قال

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن أبي السري عن المصنف 7: 461 أطول مما هنا.
(2) رواه " هق " ولفظه في آخره: قال عبد الرزاق: قال سفيان لمعمر: إن جويبرا
حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه، قال معمر: وحدثنا به مرارا ورفعه 7: 461.
(3) في " ص " " يوما ".
464

ابن عباس: لا رضاع بعد فصال، سنتين.
13902 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع
ابن عباس يقول: لا رضاع بعد الفطام.
13903 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
كان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين (1).
13904 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال: لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر.
13905 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال:
لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير (2).
13906 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا نعلم
الرضاع إلا ما أرضع في الصغر.
13907 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد (3).
13908 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة
قالوا: لا رضاع بعد الفصال.

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2: 114 وأخرجه " هق " من طريق الشافعي عن مالك
7: 461 ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضا.
(3) أخرجه مالك عن يحيى 2: 115.
465

13909 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول: الرضاع
بعد الفطام مثل الماء الجاري يشربه.
باب القليل من الرضاع
13910 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر
قالا: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي
أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء (1).
13911 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء: يحرم منها ما قل وما كثر، قال: وقال [ابن] (2)
عمر: لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال (3):
لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال: الله خير من عائشة، قال الله
تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) (4) ولم يقل: رضعة ولا رضعتين.
13912 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة قالت:
لا يحرم دون خمس رضعات معلومات (5).
13913 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن

(1) أخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن هشام قال: وكذلك رواه الزهري عن
عروة، يعني موقوفا على أبي هريرة 7: 456.
(2) سقط من " ص " ولا بد منه، راجع ما سيأتي من حديث عمرو بن دينار.
(3) كذا في " ص " وصوابه عندي " أنها قالت ".
(4) سورة النساء، الآية: 23.
(5) أخرجه " هق " من طريق المصنف 7: 456.
466

عمرة عن عائشة قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات، ثم
صرن إلى خمس.
13914 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس عن
أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات، قال: ثم
ترك ذلك بعد، فكان قليله وكثيره يحرم.
13915 - عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرضعن
الكبير دخل عليهن، فكان ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولسائر
الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر.
13916 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم
عن طاووس قال: قلت له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون
سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس، فقال طاووس: قد كان ذلك،
فحدث بعد ذلك أمر، جاء التحريم، المرة الواحدة تحرم.
13917 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن عبد الكريم
أبي أمية عن طاووس قال: تحرم من الرضاعة المرة الواحدة (1).
13918 - عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني
ابن طاووس عن أبيه أنه قال: تحرم المرة الواحدة، قلت: هي
المصة؟ قال: نعم.
13919 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:

(1) ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن حبيب عن طاوس
عن ابن عباس، كما في الجواهر النقي 7: 459.
467

أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر، سأله رجل، أتحرم رضعة
أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما، فقال
رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم
رضعة ولا رضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك،
وقضاء أمير المؤمنين.
13920 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
ابن عمر، وابن الزبير مثله (1).
13921 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة، قال:
أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة،
فقال لي عروة: كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات،
أو خمس، قال: فأتيت ابن المسيب فسألته، قال: لا أقول قول
عائشة، ولا أقول قول ابن عباس، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد
أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم (2).
13922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان
يقول: لا تحرم المصة والمصتان، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة.
13923 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع
الحسن قالوا في الرضاع: قليله وكثيره سواء.

(1) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7: 458 وأخرجه
من حديث شعبة عن عمرو بن دينار أيضا.
(2) أخرجه " هق " من طريق وهيب عن إبراهيم بن عقبة ولفظ المصنف أتم وأوضح
7: 459.
468

13924 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي
وابن مسعود قالا في الرضاع: يحرم قليله وكثيره، فحدثت معمرا
فقال: صدق (1).
13925 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان (2).
13926 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الخليل عن
عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج
الرجل امرأة أخرى، فزعم أن امرأته أرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنها لا تحرم الملجة ولا الملجتان (3).
13927 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة أمرت
أم كلثوم أن ترضع سالما، فأرضعته خمس رضعات، ثم مرضت،
فلم يكن يدخل سالم على عائشة.
13928 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أرسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بكر، لترضعه عشر رضعات،

(1) رواه " هق " عنهما من وجهه آخر 7: 458.
(2) أخرجه " هق " من طريق أنس بن عياض عن هشام بن عروة 7: 454.
(3) أخرجه مسلم من طريق المعتمر عن أيوب وسعيد بن منصور عن ابن علية عن
أيوب، وعند كليهما " الاملاجة ولا الاملاجتان " والملجة بالفتح: المص (فعل الصبي)
والاملاجة: الارضاع (فعل المرضعة).
469

ليلج عليها إذا كبر، فأرضعته ثلاث مرات، ثم مرضت، فلم يكن
سالم يلج عليها، قال: زعموا أن عائشة قالت: لقد كان في كتاب
الله عز وجل عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب
الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم (1).
13929 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة ابن عمر،
أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت بغلام نفيس
لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر، فأمرتها أن ترضعه عشر
مرات، ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر، قال ابن جريج:
وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر، أخبرنيه موسى
عن نافع (2).
13930 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
عجلان قال: أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا (3)
بينهما، فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما (4)، قال: فكيف أرضعت
الأخرى، قال (3): مررت به وهي تبكي فأرضعته أو أمصصته، فعلاهما (5)

(1) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع 7: 457 مختصرا.
(2) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع.
(3) كذا في " ص ".
(4) كذا في " ص " ولعله " أحدهما " وأرى أنه سقط عقيبه من " ص " " أم الأخرى "
أو " أم الاخر ".
(5) كذا في " ص " والصواب عندي " فعلاها ".
470

بالدرة، ثم قال: ناكحوا بينهما، فإنما الرضاعة الحضانة.
13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ثور
عن عمرو بن شعيب أن (1) سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله (2)
ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة،
والملجة.
والضرار: أن ترضع (3) الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة:
الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي (4)، والملجة: اختلاس المرأة ولد
غيرها فتلقمه ثديها (5).
باب لبن الفحل
13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لا يحرم لبن الأب، وكان يسميه
لبن الفحل.
13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت
لعطاء: لبن الفحل أيحرم؟ قال: نعم، قال الله: (وأخواتكم من

(1) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " بن " وسفيان بن عبد الله له صحبة، وكان
عامل عمر على الطائف.
(2) في " ص " " فسله ".
(3) في " ص " " تنكح " خطأ.
(4) والعفة كذلك، قال ابن الأثير: وهم يقولون: " العيفة ".
(5) وفي النهاية: الملجة: المص، والاملاج: الارضاع.
471

الرضاعة) (1) فهي أختك من أبيك.
13934 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم.
13935 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه
كان يكره لبن الفحل.
13936 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد بن منصور عن القاسم
ابن محمد والحسن أنهما كرها لبن الفحل أيضا.
13937 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها، فقال: إني عمها
فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أذنت لعمك؟ قالت: يا رسول الله! إنما أرضعتني (2)
المرأة، ولم يرضعني الرجل، قال: فأذني له فإنه عمك، تربت يمينك!
قال: وكان أبو القعيس زوج (3) المرأة التي أرضعت عائشة (4).
13938 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة نحوه.

(1) سورة النساء، الآية: 23.
(2) في " ص " " أرضعني ".
(3) كذا في مسلم، وفي " ص " " أخو زوج المرأة ".
(4) أخرجه الشيخان من طريق مالك، وأخرجه " خ " أيضا من طريق عقيل
وشعيب عن الزهري، ومسلم من طريق ابن عيينة ومعمر ويونس، وأخرجه مسلم عن
عبد بن حميد عن المصنف عن معمر 1: 467.
472

13939 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: استأذن علي
عمي من الرضاعة [أبو الجعد] (1) فرددته - قال ابن جريج: قال
لي هشام (2): إنما هو [أبو] (3) القعيس - فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرته بذلك، قال: فهلا أذنتي له، تربت يمينك! - أو قال:
يدك (4) -.
13940 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي من الرضاعة بعد ما
ضرب علي الحجاب، فاستأذن علي، فقلت: والله لا آذن لك حتى
يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه، قال لها: فليلج عليك عمك، قالت:
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: إنما هو عمك فليلج
عليك (5).
13941 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة
نحوه، وبه يأخذ الثوري.
13942 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن

(1) كذا في مسلم، وظني أنه سقط من هنا بدليل قول ابن جريج: قال لي
هشام... الخ.
(2) كذا في مسلم، وفي " ص " " ابن هشام " خطأ.
(3) سقط من " ص " أداة الكنية، وهي ثابتة في مسلم.
(4) أخرجه مسلم عن الحلواني ومحمد بن رافع عن المصنف 1: 467.
(5) أخرجه مسلم من طريق ابن نمير وحماد بن زيد وأبي معاوية عن هشام بن عروة.
473

الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة
جارية، وأرضعت الأخرى غلاما، هل يتزوج الغلام الجارية، فقال:
لا، اللقاح واحد، لا تحل له (1).
13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن
عبد الله عن ابن عمر، قال: لا بأس بلبن الفحل (2)، قال محمد (3):
وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال:
لا بأس به.
13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
لا بأس به (4).
13945 - قال عبد الرزاق: وقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد
من إخوانك، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [حلال] (5)
لأخيك، إذا لم يرضع أخوك أمها (6).

(1) أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن مالك 7: 453 وسعيد بن منصور عن
مالك 3، رقم: 962.
(2) وقد روى سعيد عن سالم بن عبد الله أنه زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة.
(3) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " قال عبد الرزاق ".
(4) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش، ومن حديث الحكم عن إبراهيم.
رقم: 955 و 954.
(5) سقط من " ص " هو أو ما في معناه.
(6) يقال: رضع وارتضع الصبي أمه: مص ثديها.
474

باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
13946 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن
ابن المسيب عن علي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أحسن فتاة
من قريش؟ قال: من هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: إنها ابنة
أخي من الرضاعة، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من
النسب (1).
13947 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا:
حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة
قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي
سفيان؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت (2): تنكحها، قال: أختك؟ قالت:
نعم، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية
وأحب - أو قالت: وأحق - من شركني في خير أختي، قال: فإنها
لا تحل لي، قالت: والله لقد خبرت (3) أنك تخطب درة بنت أبي
سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، قال: فوالله
لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة،
أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن (4) علي بناتكن ولا أخواتكن (5).

(1) أخرج مسلم حديث علي هذا من طريق أبي عبد الرحمن عنه بلفظ آخر، وأخرجه
الترمذي من طريق ابن علية عن علي بن زيد مختصرا 2: 197.
(2) كذا في " ص " هنا " قلت " فقط، وفي الصحيح " قالت: قلت ".
(3) في الصحيح " أخبرت ".
(4) في " ص " " فلا تعرض " وفي الصحيح ما أثبت.
(5) رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن هشام، ومسلم من طريق أبي أسامة
وغيره عنه 1: 468 والحميدي عن ابن عيينة.
475

13948 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وجابر
الجعفي عن عكرمة قال: عرضت ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
إنها ابنة أخي من الرضاعة.
13949 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
13950 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أنه كان يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
13951 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن
حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم
من النسب.
13952 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج وإبراهيم عن
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (1).
13953 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال: حدثني شيخ (2)

(1) أخرجه مسلم عن أبي أسامة وعلي بن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي
بكر، ثم قال: وحدثنيه إسحاق بن منصور قال: انا عبد الرزاق قال: انا ابن جريج قال:
أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الاسناد مثل حديث هشام بن عروة 1: 466 وأخرجه
البخاري وبمعناه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر في حديث طويل.
(2) وفي " هق ": عن ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن رجل من بني عتوارة، وربما
قال سفيان: عن رجل من بني كنانة.
476

قال: جلست إلى ابن عمر فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا،
ولكنهم أرضعوني، قال: أما إني سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه
عليه (1).
13954 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني مسلم بن أبي مريم عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت
تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
13955 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة
ابن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قالت: يا رسول الله! انكح أختي ابنة أبي سفيان! فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ فقالت: نعم، وما أنا لك بمخلية، وخير
من شركني في خير أختي، قال: فإن ذلك لا يحل، قالت: فوالله
إنا (2) لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: ابنة
أم سلمة؟ قالت: فقلت: نعم، قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي
ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، لقد أرضعتني وأباها ثويبة،
فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن (3)، قال عروة: وكانت ثويبة
مولاة أبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن عمر بن حبيب 3: رقم: 993 و " هق "
من طريق ابن المديني عن ابن عيينة 7: 464 وأما معنى الحديث فقال ابن الأثير: إن المرضعة
إذا أرضعت غلاما فإنه ينزع إلى أخلاقها فيشبهها، ولذلك يختار للرضاع العاقلة، الحسنة
الأخلاق، الصحيحة الجسم، ومنه حديث عمر: اللبن يشبه عليه 2: 220.
(2) كذا في مسلم، وهو الصواب، وفي " ص " " إنك ".
(3) أخرجه مسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن الزهري 1: 468.
477

فلما مات أبو لهب، رآه بعض أهله في النوم، فقال له: ماذا لقيت،
- أو قال: وجدت - قال أبو لهب: لم ألق - أو أجد - بعدكم
رخاء (1) - أو قال: راحة - غير أني سقيت في هذه مني لعتقي
ثويبة، وأشار إلى النقرة التي تلي الابهام والتي تليها (2).
باب مذهب مذمة (3) الرضاع
13956 - عبد الرزاق عن معمر، وابن جريج، والثوري قالوا:
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال.
قلت: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة (4) الرضاع قال: غرة: عبد
أو أمة (5)، قال معمر: ولها بعد ذلك حق في الصلة.
13957 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
سألته عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا، قال: لا بأس به، اليهودية،

(1) كذا في الفتح معزوا للإسماعيلي، قال الحافظ: وعند عبد الرزاق " لم ألق بعدكم
راحة " قلت: مع أن عند عبد الرزاق كلا اللفظين.
(2) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري بشئ من الاختصار 9: 113
وعزا الحافظ هذا اللفظ للإسماعيلي، قال: ووقع في رواية عبد الرزاق " وأشار إلى النقرة
التي تحت إبهامه " 9: 114.
(3) هنا في هامش الأصل ما نصه: " قال الدارقطني في كتاب التصحيف: أصحاب
الحديث يقولونها بفتح الذال، وقال أبو زيد النحوي: إنما هو مذمة بكسر الذال من الذمام
وأنكر الفتح من الذم إنتهى، وجوز غيره الوجهين ".
(4) قال ابن الأثير: المراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل
ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا، وقال الترمذي نحوه 2: 201.
(5) أخرجه الترمذي من طريق حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة 2: 200.
478

والنصرانية، والمجوسية، ترضع المسلم، قال إبراهيم: وقد
كانوا يستحبون أن يرضخ (1) للمرضع عند الفصال بشئ.
13958 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم
ابن عبد الله عن عبد الله (2) بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية إليه، مرجعه من
حنين، فلما رآها رحب بها، وبسط لها رداء لان تجلس عليه، فأعظمت
ذلك، فعزم عليها، فجلست، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت
لحيته دموعه، فقال رجل من القوم: أتبكي يا رسول الله؟ قال:
نعم! لرحمتها وما دخل عليها، لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في
حق رضاعه، ما أدى حقها، أما حقي الذي آخذ منك فلك، وأما
ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا، قالت (3): فلم
يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها (4).
باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه
13959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا
لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها.

(1) في " ص " " ان بهم وضع " وصوابه عندي ما أثبت
(2) كذا في " ص " وظني أن الصواب " عبيد الله ".
(3) كذا في " ص " والظاهر " قال ".
(4) ذكر ابن عبد البر وابن حجر بعض ما هنا من غير إسناد في ترجمة الشيماء، وذكر
الترمذي تعليقا مجئ أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة في (باب ما يذهب مذمة الرضاع) ووصله
أبو داود.
479

13960 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
كان عطاء يقول: رجل طلق امرأة فنكحت رجلا، فولدت له جارية،
وكان لزوجها الأول ابن، قال: لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته
من الرجل الذي كان تزوجها بعده.
13961 - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا بأس به، وذكر
ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه، فلم يعجبنا ذلك.
13962 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها، فما ولدت
من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس أن ينكحها، وما ولدت من
ولد بعد أن وطئها أبوه، فلا يتزوج شيئا من ولدها.
13963 - عبد الرزاق عن معمر قال: قلت لابن أبي نجيح:
أعلمت أحدا يكره ذلك؟ قال: كان مجاهد يكرهه، قال معمر:
ولم [أجد] (1) أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد.
باب الرجل يتزوج امرة الرجل وابنته
13964 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته، إذا كانت ابنته من
غيرها (2).

(1) سقط من " ص " ولا بد منه.
(2) علقه البخاري فقال: كرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به 9: 122
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون عنه 3، رقم 1001 وأخرج عن
ابن علية عن أيوب كراهة الحسن إياه.
480

13965 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: جمع عبد الله
ابن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها، تزوجهما جميعا (1).
13966 - عبد الرزاق عن الثوري [وقد سئل] (2) عن الرجل
يتزوج امرأة رجل وابنته - يجمع بينهما - من غيرها، فقال: لا بأس
بذلك، وفعله بعض من يشار (3) إليه.
باب شهادة امرأة على الرضاع
13967 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره - أو سمعه
منه إن لم يكن خصه به - أنه نكح أم يحيى (4) بنت أبي إهاب، فقالت
امرأة سوداء: قد أرضعتكما، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت
ذلك له، فأعرض عني (5)، فجئت إليه الثاني فذكرت ذلك له،
فقال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها (6)

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم وجرير عن مغيرة عن قثم مولى آل العباس
قال: جمع عبد الله... الخ، رقم: 1006 و 1007 وعلقه البخاري 9: 122.
(2) أرى أنه سقط من " ص " وكلمة " عن " بعده غير واضحة.
(3) كلمة " يشار " غير واضحة.
(4) كذا في الصحيح، وفي " ص " " أم حيي " خطأ.
(5) كذا في الشهادات، وهنا " عنه ".
(6) أخرجه " خ " عن أبي عاصم عن ابن جريج 5: 169 ويأتي في الشهادات مكررا.
481

13968 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة
عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث، قال ابن أبي مليكة:
وقد سمعته من عقبة أيضا، قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، قال:
فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، وقلت: إنها كاذبة،
فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله!
إنها كاذبة، قال: فكيف تصنع بقول هذه؟ دعها عنك، قال
معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك (1) وقد قيل.
13969 - عبد الرزاق عن معمر عن الزرهي أن عثمان فرق بين
أهل أبيات (2) بشهادة امرأة.
13970 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن
شهاب قال: جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات
قد تناكحوا، فقالت: أنتن بني وبناتي، ففرق بينهم.
13971 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن
ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع، إذا كانت
مرضية، وتستحلف من شهادتها (3)، قال: وجاء ابن عباس رجل

(1) هذا هو الظاهر من رسمه ويحتمل أن تكون الكلمة " تأتيه " والحديث أخرجه
" خ " من طريق عمر بن سعيد وغيره عن ابن أبي مليكة في الشهادات، والنكاح،
والبيوع، وفيه " كيف وقد قيل " الفتح 1: 134).
(2) غير واضح في " ص ".
(3) روى سعيد نحوه عن الحسن ثم قال: قالت هشيم: ولا يؤخذ به، 3، رقم: 990.
482

فقال: زعمت فلانة (1) أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال
ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، قال: فلم
يحل الحول حتى برص (2) ثديها (3).
13972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: تجوز
شهادة النساء على كل شئ لا ينظر إليه إلا هن، ولا تجوز منهن دون
أربع نسوة.
13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا تجوز شهادتهن
إلا أن يكن (4) أربعا.
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن رجل عن الحسن
قالا: تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس (5).
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال (6):
تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
13976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
مثله. وزاد فيه: وإن كانت سوداء (7).

(1) في " ص " " ثلاثة " خطأ.
(2) في " ص " " برض " وبرض الماء: خرج قليلا من العين، والأظهر عندي بالمهملة
أي أصابه البرض، وفي الكنز " برصت ثدياها ".
(3) يأتي في الشهادات مكررا.
(4) في " ص " " يكون ".
(5) راجع سنن سعيد رقم: 990 وأعاده في الشهادات مختصرا.
(6) في " ص " " قالا ".
(7) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد رقم: 987.
483

13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع.
13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني أشعث عن
الشعبي: تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل
قول الشعبي.
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال:
امرأتين.
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر
لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع (1)، قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ
بشهادة امرأة في رضاع.
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال: سمعت
ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما
الذي يجوز في الرضاع من الشهود، فقال: رجل أو امرأة (2).
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي
البختري قال: سمعت الشعبي يقول: تجوز شهادة النساء على ما

(1) في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته
أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (ص، ق) ومرسل زيد
ابن أسلم أيضا عند " هق " وقد تقدم في الرضاع.
(2) يأتي في الشهادات مكررا.
484

لا يراه الرجال، أربع، قال شعبة: وسمعت الحكم قال: اثنتين،
وسألت حمادا، فقال: واحدة (1).
13984 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن
قال: واحدة.
13985 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد،
ويحيى بن ربيعة (2) أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع
ذلك منها قبل النكاح، جازت وحدها في الرضاع والاستهلال.
13986 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن
نجي عن علي، وعن عبد الاعلى عن شريح، وعن حماد عن إبراهيم
أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
باب نعم المرضعون
13987 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داود أنه سمع طلحة بن داود يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المرضعون أهل عمان (3).

(1) يأتي في الشهادات مكررا.
(2) ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عن عطاء، وعنه عبد الرزاق، فعلى هذا هو
معطوف على أبي بكر، وراجع ما في الشهادات قبيل (باب شهادة الرجل على الرجل).
(3) كذا في الإصابة معزوا لعبد الرزاق، قال ابن حجر: وفي رواية سعيد بن يعقوب
" أهل نعمان " قلت: وفي الأصل " آل عمران " قال الحافظ: وذكر الطبراني وأبو نعيم
طلحة بن داود في الصحابة وأخرجا له هذا الحديث من طريق عبد الرزاق (الإصابة 2: 228).
485

13988 - - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن نوفل بن أنس أن أمه أرضعت أم سلمة بنت حمزة بن
عبد الله بن الزبير، قالت: فجاءت بها إلى أسماء بنت أبي بكر،
فقالت: ممن أنت يا بنية! قالت: من هذيل، قالت: إن أبا بكر
قال: إن خير مراضع (1) أثقلن رقاب الإبل، نساء هذيل.
13989 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عطاء، في الايغال (2) بدا للنبي (3) صلى الله عليه وسلم فنهى (4) عنه، فقال:
لو كان ضائرا ضر الروم وفارس (5).
باب الذي يورث المال غير أهله
13990 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال:
جاء رجل فشكا (6) امرأته إلى ابن المسيب، فقال ابن المسيب: قال

(1) في " ص " " مراضعن ".
(2) كذا في " ص " والصواب " الاغيال " يقال: أغالت المرأة وغالت ولدها:
أرضعته وهي حامل.
(3) في " ص " " بدا النبي ".
(4) كذا في " ص " والصواب عندي " أن ينهى ".
(5) أخرج مسلم من حديث جدامة بنت وهب قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك
فلا يضر أولادهم، روى البزار والطبراني من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
الاغتيال، ثم قال: لو ضر أحدا لضر فارس والروم، قال ابن بكير: والاغتيال: أن يطأ
الرجل امرأته وهي ترضع، كذا في الزوائد 4: 298.
(6) في " ص " " فشكى ".
486

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له،
لم ينظر الله عز وجل إليها يوم القيامة (1)، فقال رجل عند ابن المسيب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتما (2) امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق،
فلم تبرره، حطت عنها سبعون صلاة، قال: فقال رجل آخر عند ابن
المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرة ألحقت بقوم نسبا ليس
منهم، لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة (3).
13991 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن شريك
ابن أبي نمر عن الحكم (4) بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي
يورث المال غير أهله، عليها (5) نصف عذاب الأمة.
باب شبه المرأة بالرجل
13992 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني إسماعيل أن عائشة
كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا،

(1) أخرج هذا الشطر الطبراني و " ق " و " ك " والخطيب عن ابن عمرو، كذا في
الكنز 8، رقم: 4392 وهو في الزوائد معزوا للبزار والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو
4: 309.
(2) كذا في " ص " هنا فقط، وفي الكنز في المواضع الثلاثة،
(3) الكنز برمز " عب " 8، رقم: 5176 وأخرج الشطر الأخير البزار والطبراني
بلفظ آخر من حديث ابن عمر، كما في الزوائد 4: 225.
(4) كذا في " ص " وشريك بن أبي نمر يروى عن عمر بن الحكم بن ثوبان،
وهو من جلة أهل المدينة: فليحرر.
(5) كذا في " ص ".
487

وأنها كانت تقول: لا تدع المرأة الخضاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يكره الرجلة (1).
13993 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ما رأيت
أسماء لبست إلا معصفرة (2) حتى لقيت الله، وإن كانت لتلبس الدرع
يقوم قائما (3) من المعصفر (4).
13994 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني حرام بن عطلة (5) [أن] خالته أخبرته أنها رأت عائشة
أم المؤمنين مخضبة عليها ثياب مضرجة، قال: ورأيت أنا صفية
بنت شيبة مخضبة عليها ثياب معصفرة.
باب نساء النبي صلى الله عليه وسلم
13995 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أزواج النبي

(1) الرجلة: المترجلة المتشبهة بالرجال، وقد أخرج أبو داود عن ابن أبي مليكة عن
عائشة قيل لها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء،
وأخرج " هق " بوجه آخر من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى المرأة
ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب 8: 311.
(2) كذا في " ص " وفي ابن سعد " معصفرا ".
(3) في ابن سعد " قياما ".
(4) أخرجه ابن سعد عن أنس بن عياض عن هشام 8: 253.
(5) كذا في " ص ".
488

صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وأم سلمة بنت
أبي أمية، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية
بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش، وسودة
بنت زمعة، وصفية بنت حيي، اجتمعن عنده تسعة بعد خديجة،
والكندية من بني الجون، والعالية بنت ظبيان من بني عامر بن كلاب (1)،
وزينب بنت خزيمة امرأة من بني هلال، قال معمر: وأخبرني الزهري
عن عروة بن الزبير: لما دخلت الكندية (2) على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:
أعوذ بالله منك، فقال: لقد [عذت] (3) بعظيم، إلحقي بأهلك (4).
13996 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق
العالية بنت ظبيان، فتزوجها ابن عم لها، وذلك قبل أن يحرم
نكاحهن على الناس، وولدت له.
13997 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال:
أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم تزوج سودة بنت زمعة،
ثم نكح عائشة بمكة، وبنى بها بالمدينة، ونكح بالمدينة زينب بنت
خزيمة الهلالية، ثم نكح أم سلمة، ثم نكح جويرية بنت الحارث،
وكانت (5) مما أفاء الله عليه، ثم نكح ميمونة بنت الحارث، وهي

(1) راجع ابن سعد.
(2) هذا هو الصواب كما في الفتح، ووقع في ابن سعد " الكلابية " وهو غلط،
وفي " ص " " الكنانة ".
(3) سقط من " ص ".
(4) أخرجه البخاري من طريق الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة 9: 285
(5) في " ص " " وكان ".
489

التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكح صفية بنت حيي، وهي مما
أفاء الله عليه يوم خيبر، ثم نكح زينب بنت جحش، وكانت
امرأة زيد بن حارثة، وتوفيت زينب بنت خزيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم،
وخديجة أيضا توفيت بمكة، ونكح امرأة من بني كلاب بن ربيعة،
يقال لها العالية بنت ظيبان، فطلقها حين أدخلت عليه، وجويرية
من بني المصطلق من خزاعة، وحفصة، وأم حبيبة، وامرأة من
كلب، فكان جميع ما تزوج أربع (1) عشرة، منهن الكندية.
13998 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
وعمرو قالا: اجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يضرب على صفية
الحجاب، خديجة، وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وأم حبيبة،
وجويرية المصطلقية، وميمونة، وزينب بنت جحش من بني أسد في
بني حرب (2)، وسودة من بني عامر بن لؤي، وصفية بنت حيي.
13999 - عبد الرزاق عن المجالد عن رجل عن الشعبي أن النبي
صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من كندة فجئ بها بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم.
14000 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال
ابن أبي مليكة وعمرو اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة بعد خديجة،
ومات عنهن كلهن، قال: وزاد عثمان بن أبي سليمان امرأتين سوى
التسع من بني عامر بن صعصعة، وكلتاهما جمع، كانت إحداهما تدعى

(1) في " ص " " أربعة ".
(2) كذا في " ص ".
490

أم المساكين، كانت خير نسائه للمساكين (1)، ونكح امرأة من بني
الجون، فلما جاءته استعاذت منه، فطلقها، ونكح امرأة أخرى من كندة،
ولم يجمعها، فتزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق عمر بينهما، وضرب
زوجها، فقالت: اتق الله في يا عمر! فإن كنت من أمهات المؤمنين
فاضرب علي الحجاب، وأعطني مثل ما أعطيتهن، قال: أما
هنا لك، فلا، قالت: فدعني أنكح، قال: لا، ولا نعمة عين،
ولا أطيع في ذلك أحدا.
14001 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء
أن عائشة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن ينكح ما
شاء (2)، قلت: عمن تأثر هذا؟ فقلت (3) لا أدري، حسبت أني
سمعت عبدا (4) يقول ذلك، قال: وقال لي عمرو، سمعت عطاء منذ
حين يقول: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى (5) أحل له أن ينكح ما شاء.
14002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: مات (6) رسول

(1) هنا في " ص " " وكانت " مضروبا عليها.
(2) أخرجه " ت " من طريق ابن عيينة عن عمرو عن عطاء 4: 167 والنسائي،
وأخرجه ابن سعد من طريق داود بن عبد الرحمن وابن عيينة عن عمرو عن عطاء، وأخرجه
من طريق الثوري عن عطاء، وأخرجه من طريق وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد
ابن عمير عن عائشة 8: 194 و 195 ولهذا قلت فيما يلي: أن القائل عطاء، وأن الصواب
" عبيد ".
(3) كذا في " س " والصواب عندي " قال " والقائل عندي " عطاء ".
(4) كذا في " ص " وصوابه عندي " عبيدا ".
(5) في " ص " " حين " مصحف.
(6) في " ص " " ما مات " وفي ابن سعد " قض " دون حرف النفي.
491

الله صلى الله عليه وسلم وما نعلمه ينكح النساء (1).
14003 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، أو نحو
ذلك، وتزوج عائشة قريبا من موت خديجة، ولم يتزوج على خديجة
حتى ماتت.
14004 - عبد الرزاق. عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لما
خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه: خرن! فاخترن الله ورسوله، فصبر عليهن،
فقال الله: * (لا يحل لك النساء من بعد) * (2) الآية.
14005 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا أعلمه إلا
أخبرني (3)، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سريتين (3): القبطية، وريحانة
ابنة شمعون (4).
14006 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن جريج
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن علي بن أبي طالب

(1) أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر ومحمد بن عبد الله عن الزهري ولفظه:
قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلمه يتزوج النساء 8: 194.
(2) سورة الأحزاب الآية: 52.
(3) كذا في " ص ".
(4) هي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون بن زيد، كما في طبقات ابن
سعد، وفي الإصابة: ريحانة بنت شمعون بن زيد، قال الواقدي: أثبت الأقاويل أن النبي
صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وهو الامر عند أهل العلم، ومنهم من يروي أنه صلى الله عليه وسلم كان
يطأها بملك اليمن، راجع ابن سعد 8: 131.
492

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم، وخير نسائها
خديجة بنت خويلد (1).
14007 - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري يقول:
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وقالت عائشة: ما
رأيت خديجة قط، وما غرت على امرأة قط أشد من غيرتي على خديجة،
وذلك من كثرة ما كان يذكرها (2).
14008 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح على خديجة حتى ماتت.
باب ولد النبي صلى الله عليه وسلم
14009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ولدت خديجة
للنبي صلى الله عليه وسلم: القاسم، وطاهر (3)، وفاطمة، وزينب، وأم كلثوم،
ورقية، قال الزهري: وإن رجالا من العلماء ليقولون: ما نعلم خديجة
ولدت له ذكرا إلا القاسم.
14010 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ولدت له
القبطية إبراهيم، قال الزهري: ولم تلد له امرأة من نسائه إلا خديجة.

(1) أخرجه البخاري 7: 91 والترمذي 4: 365 من طريق عبدة عن هشام، وأخرجه
مسلم أيضا.
(2) أخرجه البخاري من حديث هشام عن أبيه عن عائشة 9: 262 وفي المناقب
(3) كذا في " ص ".
493

14011 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي غير واحد:
ولدت له خديجة أربع نسوة، وعبد الله، والقاسم، وولدت له القبطية
إبراهيم، وكانت زينب كبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة
أصغرهن وأحبهن إليه، وكان تركها (1) عند أم هانئ، ونكح علي
وعثمان (2) في الاسلام، ونكحت زينب في الجاهلية.
14012 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال مجاهد: قال: مكث القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال ثم مات (3).
14013 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
عن البراء بن عازب قال: توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ستة عشر
شهرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوه بالبقيع، فإن له مرضعا تتم رضاعه
في الجنة.
14014 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى على ابن مارية القبطية، وهو ابن ستة عشرا شهرا.
باب الطروق (4)
14015 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نهى رسول

(1) الكلمة مشتبهة في " ص ".
(2) في " ص " هنا واو أظنها مزيدة خطأ.
(3) وروى ابن سعد عن محمد بن جبير بن مطعم فقال: مات القاسم وهو ابن سنتين
1: 133.
(4) بالضم، المجئ بالليل من سفر أو غيره على غفلة.
494

الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بعد العتمة ().
14016 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر: قفل من غزوة فلما جاء الجرف (2) قال: لا تطرقوا النساء
ولا تغتروهن (3)، وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم (4) أن الناس يدخلون (5)
بالغداة (6).
14017 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بعث عمر بن الخطاب
مقدمه من الشام أسلم مولاه إلى أهل المدينة، يؤذنهم أنا قادمون عليكم
لكذا وكذا.
14018 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الرحمن (7) بن
حرملة قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعرس، أمر مناديا فنادى:
لا تطرقوا (8) النساء، قال: فتعجل رجلان، فكلاهما وجد مع امرأته
رجلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد نهيتكم أن تطرقوا (8) النساء (9).

(1) الحديث أخرجه البخاري 3: 401 ومسلم وغيرهما من حديث جابر بلفظ:
نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا، ورواه الشيخان من حديث أنس أيضا.
(2) بضمتين، موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جهة الشام.
(3) في " ص " بإهمال الحروف.
(4) غير واضح في " ص ".
(5) في " ص " " يدخلوا ".
(6) أخرجه " هق " من طريق عمر بن محمد بن نافع عن ابن عمرو مرفوعا، فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة، فذكر الحديث بمعناه 9: 175.
(7) كتب الناسخ " عبد الكريم " أولا ثم أراد أن يصلحه فجعل " الكر " " الر ".
(8) في " ص " " تطوفوا ".
(9) رواه ابن خزيمة من حديث ابن عباس وابن عمر، وعلقه الترمذي من حديث
ابن عباس 3: 391.
495

14019 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد عن إبراهيم
التيمي أن ابن رواحة كان في سرية، فقفل، فأتى بيته متوشحا السيف،
فإذا هو بالمصباح، فارتاب فتسور، فإذا امرأته على سرير مضجعة إلى
جنبها - فيما يرى - رجلا ثائر شعر الرأس، فهم أن يضربه، ثم أدركه
الورع، فغمز امرأته فاستيقظت، فقالت: وراءك وراءك! قال:
ويلك من هذا؟ قالت: هذه أختي ظلت عندي فغسلت رأسها، فلما
بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن طروق النساء، فعصاه (1) رجلان، فطرقا
أهليهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، فلما بلغ ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم، قال: ألم أنهكم عن طروق النساء.
باب المتعة
14020 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن
عثمان بن خثيم قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة، لها ابن
يقال له أبو أمية، وكان سعد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت:
يا أبا عبد الله " ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها
ذلك النكاح - للمتعة - قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحل
من شرب الماء - للمتعة -.
14021 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لأول من
سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية

(1) في " ص " " ففصاه ".
496

استمتع بامرأة بالطائف، فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس،
فذكر له بعضنا، فقال له: نعم، فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر
ابن عبد الله، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا
له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر،
وعمر (1)، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة
- سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها،
فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قالت: أمي،
أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا الاخر (2)،
قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت
المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لا نهيه
عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: كأني والله أسمع قوله: إلا
شقي - عطاء القائل - قال عطاء: فهي التي في سورة النساء * (فما
استمتعتم به منهن) * (3) إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، ليس
بتشاور (4)، قال (5): بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل، وأن يفرقا (6)
فنعم، وليس بنكاح.

(1) روى مسلم من قوله: قدم جابر (زاد مسلم معتمرا) إلى هنا عن الحسن الحلواني
عن المصنف 1: 451.
(2) كذا في " ص ".
(3) سورة النساء، الآية: 24.
(4) غير واضحة في " ص ".
(5) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فالقائل ابن جريج، وجواب عطاء سقط من
" ص " وإلا فيمكن أن يكون صوابه " فإن ".
(6) كذا في " ص " والصواب عندي " يتفرقا ".
497

14022 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع
ابن عباس يراها الان (1) حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ (فما استمتعتم
[به] (2) منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن] (3)، وقال ابن عباس:
في حرف " إلى أجل "، قال عطاء: وأخبرني من شئت عن أبي سعيد
الخدري قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا، وقال
صفوان: هذا ابن عباس يفتي بالزنا، فقال ابن عباس: إني لا أفتي
بالزنا، أفنسي صفوان أم أراكة (4)، فوالله إن ابنها لمن ذلك، أفزنا
هو؟ قال: واستمتع بها رجل من بني جمح.
14023 - عبد الرزاق قال: قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن
دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن
الأكوع - رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنهما قالا: كنا
في غزوة فجاء [رسول] (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: استمتعوا (6).
14024 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن
دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم

(1) كذا في " ص ".
(2) ظني أنه سقط من " ص ".
(3) وفي المصحف الامام (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).
(4) لم يذكرها ابن حجر في الإصابة.
(5) سقط من " ص " ولا بد منه، وهو ثابت في الصحيح.
(6) أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة عن عمرو 9: 136 ومسلم من طريق
شعبة عنه 1: 450.
498

أراكة قد خرجت حبلى، فسألها عمر عن حملها، فقالت: استمتع
بي سلمة بن أمية بن خلف (1)، فلما أنكر صفوان على ابن عباس
بعض ما يقول في ذلك، قال: فسل عمك هل استمتع.
14025 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى نهي (2) عمرو بن حريث، قال: وقال جابر: إذا انقضى الأجل
فبدا لهما أن يتعاودا، فليمهرها مهرا آخر، قال: وسأله بعضنا كم
تعتد؟ قال: حيضة واحدة، كن يعتددنها للمستمتع (3) منهن.
14026 - وقال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول:
استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمه من (4) الطائف على ثقيف، بمولاة
ابن الحضرمي يقال لها معانة (5)، قال جابر: ثم أدركت معانة خلافة
معاوية حية، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت.
14027 - قال أبو الزبير: وسمعت طاووسا يقول: قال ابن
صفوان: يفتي ابن عباس بالزنا، قال: فعدد ابن عباس رجالا كانوا
من أهل المتعة، قال: فلا أذكر ممن عدد غير معبد (6) بن أمية.

(1) وفي الإصابة أنه استمتع من سلمى مولاة حكيم بن أمية.
(2) الظاهر أنه على صيغة المجهول.
(3) في " ص " " المستمتع ".
(4) كذا في " ص " وفي الفتح " مقدمه الطائف ".
(5) في " ص " " معاوية " خطأ.
(6) عدده فيهم ابن حزم، كما في الإصابة والفتح عن المحلى، وفي الموطأ أن صاحب
المتعة أخوه ربيعة، وتقدم عند المصنف أنه أخوهما سلمة.
499

14028 - قال أبو الزبير: سمعت جابرا يقول: كنا نستمتع
بالقبضة (1) من التمر والدقيق أيام (2) عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهي
الناس (3) في شأن عمرو بن حريث (4).
14029 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع
بمولاة، فأتي بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: استمتع بي
عمرو بن حريث، فسأله، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا، قال: فهلا غيرها؟
فذلك حين نهى عنها، قال ابن جريج (5): وأخبرني من أصدق أن
عليا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال:
من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة، ثم ما زنا (6) إلا شقي.
14030 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء أيستمتع
الرجل بأكثر من أربع جميعا؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل
استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشئ،
وما راجعت فيهن أصحابي.
14031 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن

(1) كذا في مسلم، وفي " ص " " نسمع بالفضيلة ".
(2) كذا في " ص " وفي مسلم " الأيام على عهد... الخ ".
(3) وفي مسلم " حتى نهى عنه عمر في شان... الخ ".
(4) أخرج مسلم الشطر الأخير منه عن محمد بن رافع عن المصنف 1: 451.
(5) في " ص " " ابن شريح ".
(6) في " ص " " زنى ".
500

عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف (6) أخبره أن عمرو بن
حوشب (2) استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي، فحملت، فذكر
ذلك لعمر فسألها، فقالت: استمتع منها عمر بن حوشب، فسأله،
فاعترف، فقال عمر: من أشهدت؟ قال: لا أدري أقال: أمها، أو أختها،
أو أخاها وأمها، فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون
بالمتعة ولا يشهدون عدولا، ولم يبينها إلا حددته (3)، قال: أخبرني
هذا القول عن عمر من كان تحت منبره، سمعه حين يقوله، قال:
فتلقاه الناس منه.
14032 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله
ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي
طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة، فقال له علي:
إنك امرؤ تائه (4)، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، [و] (5) عن

(1) ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن عمرو بن العاص، وعنه عمرو بن عبد الله
ابن صفوان، وذكر محمد بن الأسود بن خالد بن عبد يغوث الجمحي فقال: روى عن أبيه،
وعنه أبو الزبير وعبد الله بن عثمان بن خثيم، فهل ترى أن " خلف " مصحف عن " خلد ".
(2) كذا في " ص " وفيما يلي " عمر " بدل " عمرو " ولعل الصواب " عمرو بن
حريث ".
(3) كذا في " ص " وفي الكنز عن " كر " و " ص " " ولا أجد رجلا من المسلمين
متمتعا إلا جلدته مئة جلدة ".
(4) في " ص " " امرتائه " والتائه: الحائر الذاهب عن الطريق، قاله النووي.
(5) سقط الواو من " ص ".
501

لحوم الحمر الانسية (1).
14033 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الزهري عن خالد
ابن المهاجر بن خالد قال: أرخص ابن عباس في المتعة، فقال له ابن
أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا أبا عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت
مع إمام المتقين، فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا، إنما كانت المتعة
رخصة كالضرورة إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، ثم أحكم الله
تعالى الدين بعد (2).
14034 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء (3).
14035 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن
عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن
عباس يقول هذا، قالوا: بلى! والله إنه ليقوله، قال: أما والله ما
كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا،
وما أعلمه إلا السفاح (4).
14036 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد

(1) أخرجه الشيخان من طريق مالك وغيره عن الزهري، راجع " م " 1: 452
والفتح 9: 136.
(2) أخرجه مسلم من طريق يونس عن الزهري 1: 452 وزاد في آخره " ونهى عنها ".
(3) أخرجه مسلم من طريق ابن علية عن معمر، ومن طريق ابن عيينة، جميعا عن
الزهري 1: 452.
(4) أخرجه " هق " من طريق عمر بن محمد عن الزهري بلفظ آخر، وأخرج معناه
من طريق نافع أيضا.
502

قال: إني لأرى تحريمها في القرآن، قال: فقلت: أين؟ قال:
فقرأ علي هذه الآية: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1).
14037 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال:
سئل القاسم عن المتعة، قال: فتلا هذه الآية: (إلا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم).
14038 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عروة
ابن الزبير أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة
بشهادة امرأتين، إحداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة،
فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن
الخطاب، فقام يجر صنفة (2) ردائه من الغضب، حتى صعد المنبر فقال:
إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة
امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا، لرجمت (3).
14039 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ازدادت العلماء
لها مفتاحا (4)، حين قال الشاعر: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس.
14040 - عبد الرزاق عن معمر والحسن قالا (5): ما حلت المتعة

(1) سورة المؤمنون، الآية: 5 و 6.
(2) بالكسر وبفتح الصاد وكسر النون: حاشية الثوب.
(3) أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري باختصار ما، ومن طريقه " هق " 7: 206.
(4) كذا في " ص " ولعل الصواب " استقباحا ".
(5) كذا في " ص " والصواب عندي " عن معمر عن الحسن قال ".
503

قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها (1).
14041 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن
ربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في
حجة الوداع (2)، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة
قد دخلت في الحج، فقال له سراقة: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم
كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد،
فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة
النساء، فرجعنا إليه فقلنا (3): أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال:
فافعلوا، قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد، وعليه برد، فدخلنا
على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه
أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد،
واختارتني فتزوجتها ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت
إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة
إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، ويفارقها،
فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة (4).

(1) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن منصور عن الحسن دون قوله: " في عمرة
القضاء " 3، رقم: 842.
(2) قال " هق ": رواه جعفر بن عون وأبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بحجة
الوداع، وكذلك رواه جماعة من الأكابر عن عبد العزيز، وهو وهم منه، فرواية الجمهور
عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح.
(3) في " ص " " فرجعن إليه فقلن " خطأ.
(4) أخرجه " هق " من طريق أبي نعيم وجعفر بن عون عن عبد العزيز بن
عمر باختلاف يسير في اللفظ 7: 203.
504

14042 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي أمية عن
رجل قال: سئل ابن عمر عن المتعة، فقال: هو السفاح.
14043 - عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الحسن
قال: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله عز وجل، ورسوله
صلى الله عليه وسلم (1).
14044 - عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن الحكم
قال: قال ابن مسعود (2): نسخها الطلاق، والعدة، والميراث.
14045 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال:
نسخها الميراث (3).
14046 - قال عبد الرزاق: وسمعت رجلا يحدث معمرا
قال: أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق
يحدث عن الحارث عن علي أنه قال: نسخ رمضان كل صوم،
ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق، والعدة،
والميراث (4)، قال: وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي

(1) رواه " هق " من طريق خنيس بن بكر بن خنيس عن مالك بن مغول عن
عبد الرحمن بن الأسود عن أبي ذر بمعناه 7: 207.
(2) في " ص " " ابن عباس " وهو خطأ فاحش، فقد رواه " هق " من طريق العدني
عن الثوري قال: قال بعض أصحابنا: عن الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله
ابن مسعود، ورواه من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله، عن
عبد الله بن مسعود، ورواه من وجوه أخر أيضا 7: 207.
(3) أخرجه " هق " من طريق العدني عن الثوري.
(4) أخرج " هق " معنى هذا الشطر من طريق إياس بن عامر عن علي بن أبي
طالب 7: 207 وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا هدم - أو قال
حرم - المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث (موارد الظمآن ص 309).
505

قال: ونسخت الضحية كل ذبح.
14047 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن.
عبد الاعلى عن سويد بن غفلة قال: سمعت عمر ينهى عن متعة النساء.
14048 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن قيس
[عن عبد الله بن مسعود] (1) قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول
عزبتنا (2) فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهانا، ثم رخص أن
نتزوج المرأة إلى أجل بالشئ، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن
لحوم الحمر الانسية (3).
باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم
14049 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة أربعين (4)، أو خمسة وأربعين في

(1) سقط من هنا، يدل عليه قول الإسماعيلي، راجع " هق " 7: 207 ولكن في
الكنز أيضا كما هنا، فلعل هذا السقط قديم.
(2) أي كوننا بلا أهل.
(3) أخرجه الشيخان من أوجه عن إسماعيل، دون قوله: " ثم نهانا عنها... الخ ".
وإنما رواه الإسماعيلي من طريق ابن المصفى عن ابن عيينة بهذا الاسناد، ورواه أيضا من
حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل، كما في " هق " 7: 207.
(4) أخرجه ابن سعد عن محمد بن عبد الله الأسدي، وقبيصة عن سفيان عن معمر من
غير شك 1: 374 وأخرج نحوه عن مجاهد.
506

الجماع - أنا أشك -.
14050 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان
قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة
بضع (1) خمسة وأربعين رجلا.
14051 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن
المسيب قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم بضع خمسة وأربعين رجلا، وإنه
لم يكن يقيم عند امرأة منهن يوما تاما، كان يأتي هذه الساعة،
وهذه الساعة، يتنقل بينهن كذلك اليوم، حتى إذا كان الليل قسم
لكل امرأة منهن ليلتها.
14052 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرت عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكفيت،
قيل: وما الكفيت؟ قال: قوة ثلاثين رجلا في البضاع (2)، وكان
له تسع نسوة، وكان يطوف عليهن جميعا في ليلة، قال ابن جريج:
قال سليمان بن موسى: سألت هل كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرخص
لهن أن يصلين على ظهور البيوت؟ فقيل لي: لم يكن يصلين إلا
بالأرض.
14053 - عبد الرزاق عن معمر وغيره يقول: ويحك معنى
ويلك، والويل، وويلك مثل ويحك مثل ويحك (3).
تم الجزء السابع من مصنف عبد الرزاق الصنعاني
ويليه إن شاء الله الجزء الثامن وأوله " كتاب البيوع "
والحمد لله رب العالمين

(1) البضع بالفتح والضم: التزوج والجماع.
(2) هو المجامعة، وفي النهاية عن الحسن الكفيت: البضاع.
(3) كذا في " ص " وأظن أن الناسخ كرره غلطا، وما قبله أيضا مضطرب.
507