الكتاب: مجمع الزوائد
المؤلف: الهيثمي
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٠٧
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ قسم الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م
المطبعة:
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: طبع بإذن خاص من ورثة حسام الدين القدسي مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807
بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن جحر
الجزء الرابع
جميع الحقوق محفوظة
1408 ه‍. - 1988 م
بيروت - لبنان
طبع بإذن خاص من ورثة حسام الدين القدسي
مؤسس مكتبة القدسي بالقاهرة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قبري وجبت (1) له شفاعتي. رواه البزاز
وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا يعلم له (2) حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا
يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبري في مماتي كان كمن زارني
في حياتي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القارئ
وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من زار قبري بعد موتى كان كمن زارني في حياتي. رواه الطبراني في الصغير
والأوسط وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها.
(باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)
عن أبي داود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه
على القبر فقال أتدري ما يصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر الحجر. وهو بتمامه في كتاب الخلافة. رواه أحمد وداود
ابن أبي صالح قال الذهبي لم يرو عنه غير الوليد بن كثير وروى عنه كثير
ابن زيد كما في المسند ولم يضعفه أحد.
(باب قوله لا تجعلن قبري وثنا)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلن قبري وثنا لعن الله قوما
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل

(1) في نسخة " حلت "
(2) في الأصل " يعمله ".
2

وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى
رجلا يجئ إلى فرجة كانت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه
فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبى عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا
قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني أينما كنت. رواه أبو يعلى
وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات.
(باب قوله لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد)
عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال لقى أبو بصرة الغفاري
أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال لو
أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا تشد الرحال إلا إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات.
وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد
إبراهيم عليه السلام ومسجدي. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
وعن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة
غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت في
الاسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو ذي محرم منها ولا تنبغي الصلاة
في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتحل الشمس ولا ينبغي الصوم
في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. قلت هو في الصحيح بنحوه
وإنما أخرجته لغرابة لفظه. رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. وعن علي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد
الحرام والمسجد الأقصى ولا تسافر المرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي
3

وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف الحرام ومسجدي - قلت هو في الصحيح
خلا مسجد الخيف - رواه الطبراني في الأوسط وفيه حتيم بن مروان وهو ضعيف.
وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه البزار ورجاله الصحيح إلا
أن البزار قال أخطأ فيه حبان بن هلال. وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير
ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم ومسجد محمد صلى الله عليهما. رواه البزار
وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد ثقة غير واحد وضعفه جماعة رجاله رجال
الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا
خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق المساجد أن يزار وتشد إليه
الرواحل المسجد الحرام ومسجدي صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط ورجاله ثقات؟ وعن أبي الجعد الضمري قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد
الأقصى. عن رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار أيضا.
(باب الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس)
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد
الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا. رواه أحمد والبزار ولفظه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
الحرام وصلاة في المسجد الحرام فإنه يزيد عليه مائة. والطبراني بنحو البزار ورجال
4

أحمد والبزار رجال الصحيح. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وإسناد الثلاثة مرسل، وله في الطبراني
إسناد رجاله رجال الصحيح وهو متصل. وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. وعن أبي
هريرة رضي الله عنه أو عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الأقصى - قلت حديث أبي هريرة في الصحيح
خلا قوله إلا المسجد الأقصى وأعاده بعد هذا بسنده فقال إلا المسجد الحرام.
ورواه بسند آخر عن أبي هريرة وعن عائشة ولم تشك ورجال الأول رجال الصحيح
ورجال الأخير ثقات. ورواه أبو يعلى عن عائشة وحدها. وعن الأرقم أنه جاء
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أين تريد قال أردت يا رسول الله ههنا وأشار
بيده إلى حد المقدس قال ما يخرجك إليه أتجارة قال قلت لا ولكن أردت الصلاة
فيه قال فالصلاة ههنا وأومأ بيده إلى مكة خير من ألف صلاة وأومأ بيده إلى الشام. رواه
أحمد والطبراني في الكبير فقال عن الأرقم وكان بدريا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى في
داره عند الصفا حتى تكاملوا أربعين رجل مسلمين وكان آخرهم إسلاما عمر بن الخطاب
فلما كانوا أربعين خرجوا إلى المشركين قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأودعه وأردت
الخروج إلى بيت المقدس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد قلت أريد
بيت المقدس قال وما يخرجك إليه أفي تجارة قلت لا ولكني أصلى فيه فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلاة ههنا خير من ألف صلاة ثم، ورجال الطبراني ثقات. ورجال أحمد
فيهم يحيى بن عمران جهلة أبو حاتم. وعن ابن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. رواه
الطبراني في الكبير وفيه سهل بن عبيد التستري ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله
5

ثقات. وعن عبد الله يعنى ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام
أفضل من صلاة في مسجدي بألف صلاة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال
الصحيح. وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل
من مائة صلاة في غيره. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز
وهو ضعيف وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه
أبو بحر البكراوي وثقة أحمد وأبو داود وضعفه جماعة. وعن أبي سعيد الخدري قال ودع
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قال أين قال أريد بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة
في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه أبو يعلى والبزار
بنحوه إلا أنه قال أفضل من ألف صلاة، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن علي
ابن أبي طالب وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض
الجنة وصلاة في مسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام - قلت
حديث أبي هريرة في الصحيح بتمامه وحديث على رواه الترمذي خلا ذكر الصلاة -
رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الطبراني في
الكبير وفيه يحيى الحماني وفيه كلام كثير. وعن عبيد بن آدم قال سمعت عمر يقول لكعب
أين ترى أن أصلى قال إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها
بين يديك فقال عمر ضاهيت اليهودية ولكن أصلى حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم
إلى القبلة فصلى ثم جاء يلبس الكناسة في ردائه ولبس الناس. رواه أحمد وفيه عيسى
ابن سنان القسملي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. وعن
ميمونة قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر وأرض المنشر إئتوه فصلوا فيه فان صلاة كألف صلاة قلنا يا رسول الله فمن لم يستطع أن يتحمل
6

إليه قال من لم يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج فيه فان من أهدى إليه زيتا كان كمن
أتاه. قلت روى أبو داود قطعة منه من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورواه
أبو يعلى بتمامه من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ورجاله ثقات. وعن أبي
الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف
صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفى بعضهم كلام وهو حديث حسن. وعن أبي
ذر قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم أو بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي
هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو وليوشكن أن يكون
قوسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ذي الأصابع قال قلنا
يا رسول الله ان ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا قال عليكم ببيت المقدس فلعله أن
تنشو لكم ذرية تغدون إلى ذلك المسجد وتروحون. رواه الطبراني في الكبير
وعبد الله في زياداته على أبيه. وفيه عثمان بن عطاء وثقه دحيم وضعفه الناس.
وعن رافع بن عمير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لداود ابن لي
بيتا في الأرض فبنى داود بيتا لنفسه قبل أن يبنى البيت الذي أمر به فأوحى الله
إليه يا داود نصبت بيتك قبل بيتي قال أي رب هكذا قلب من ملك أسماء ثم أخذ
في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلثاه فشكا ذلك إلى الله عز وجل أنه لا يصلح
أن يبنى لي بيتا قال رب لم قال لما جرت على يديك من الدماء قال أي رب أو لم
يكن ذاك في هواك ومحبتك قال بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه
فأوحى الله تعالى إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يد ابنك سليمان فلما مات داود أخذ
سليمان في بنائه فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى
الله تعالى إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك. قال أسألك ثلاث خصال
7

حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ومن أتى هذا البيت
لا يريد إلا الصلاة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما
اثنتان فقد أعطيها وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة. رواه الطبراني في الكبير
وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي وهو متهم بالوضع. وعن ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه
من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل. هو في الصحيح دون قوله فهو أفضل.
(باب فيمن صلى بالمدينة أربعين صلاة)
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجدي أربعين
صلاة لا تفوته صلاة له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق
- قلت روى الترمذي بعضه - رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب فيمن ورد المدينة ولم يصل في المسجد)
عن مسلم بن أسلم بن بجرة أخي الحارث بن الخزرج وكان شيخا كبيرا
قد حدث نفسه قال إن كان ليدخل المدينة فيقضى حاجته بالسوق ثم يرجع إلى أهله
فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله ما صليت في
مسجد رسول الله صلى عليه وسلم فإنه قال لنا من هبط منكم إلى هذه القرية
فلا يرجعن إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا المسجد ثم يرجع إلى أهله. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب فيما بين القبر والمنبر)
عن أبي هريرة وأبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي
ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي - قلت حديث أبي هريرة في
الصحيح - رواهما أحمد ورجاله رجال الصحيح. عن جابر بن عبد الله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي إلى حجرتي روضة من رياض الجنة. وان منبري على
ترعة من ترع الجنة. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه علي بن زيد وفيه كلام
8

وقد وثق. وعن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول منبري على ترعة من
ترع الجنة فقلت ما الترعة يا أبا العباس قال الباب. رواه أحمد والطبراني في الكبير
ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة. رواه أبو
يعلى والبزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع. وعن سعد بن أبي وقاص أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البزار
والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن معاذ بن الحارث قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم منبري على ترعة من ترع الجنة. رواه البزار وفيه عمرو بن ملك
الراسبي وثقة ابن حبان وقال كان يغرب ويخطئ وتركه أبو زرعة وغيره. وعن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري
على حوضي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال ثقات. وعن أبي واقد
الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوائم منبري رؤيت (1) في الجنة. رواه الطبراني
في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منبري على ترعة من ترع الجنة وما بين المنبر وبيت
عائشة روضة من رياض الجنة. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن إن
شاء الله. وعن الزبير بن العوام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي
إلى منبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه أبو عر؟ محمد بن موسى ثقة الحاكم وضعفه غيره. وعن أنس بن مالك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين حجرتي ومصلاي روضة من رياض الجنة.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عدى بن الفضل التيمي وهو متروك.
(باب أسطوانة القرعة)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في المسجد لبقعة قبل هذه الأسطوانة
لو يعلم الناس ما صلوا فيها إلا أن؟ طير لهم قرعة وعندها جماعة من أبناء الصحابة

(1) في الأصل " رواتب ".
9

وأبناء المهاجرين فقالوا يا أم المؤمنين وأين هي فاستعجمت عليهم فمكثوا عندها ثم
خرجوا وثبت عبد الله بن الزبير فقالوا انها ستخبره بذلك المكان فارمقوه في
المسجد حتى ينظروا حيث يصلى فخرج بعد ساعة فصلى عند الأسطوانة التي صلى
إليها ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير وقيل لها أسطوانة القرعة قال عتيق وهي
الأسطوانة التي واسطة بين القبر والمنبر عن يمينها إلى المنبر أسطوانتين وبينها وبين
المنبر أسطوانتين (1) وبينها وبين الرحبة أسطوانتين وهي واسطة بين ذلك وهي تسمى
أسطوانة القرعة. رواه الطبراني في الأوسط.
(باب في منع المشركين من دخول المسجد)
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل مسجدنا هذا مشرك بعد عامنا هذا
إلا أهل الكتاب وخدمهم، وفى رواية وخدمكم. رواه أحمد وفيه شعث بن سوار
وفيه ضعف وقد وثق.
(باب في المسجد الذي أسس على التقوى)
عن سهل بن سعد قال اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال
الآخر هو مسجد قباء فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه هو مسجدي
هذا، وفى رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن المسجد الذي أسس
على التقوى قال هو مسجدي. رواه كله أحمد والطبراني باختصار ورجالهما رجال
الصحيح. وعن أبي بن كعب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد
الذي أسس على التقوى هو مسجدي هذا. رواه أحمد وفيه عبد الله بن عامر
الأسلمي وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبد الله
ابن عمر وسمرة بن جندب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا انطلق نحو مسجد
التقوى فانطلقنا نحوه فاستقبلنا يداه على كاهلي أبى بكر وعمر فثرنا في وجهه فقال
من هؤلاء يا أبا بكر قال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وسمرة. رواه أحمد من

(1) كذا
10

حديث أبي أمين ولم أجد من ترجمه. قلت ويأتي بقية أحاديث هذا الباب
في التفسير في سورة براءة إن شاء الله.
(باب في مسجد قباء)
عن جابر بن سمرة قال لما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى لهم
مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقم بعضكم فيركب الناقة فقام أبو
بكر فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد فقام عمر فركبها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليقم بعضكم فيركب الناقة فقام على
فلما وضع رجله في الركاب وثبت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ارخ
زمامها وأموا على مدارها فإنها مأمورة. رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن
يعلى الأسلمي وهو ضعيف. وعن الشموس بنت النعمان قالت نظرت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته
يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجر (1) وأنظر إلى بياض التراب على بطنه
أو سرته فيأتي الرجل من أصحابه ويقول بأبي وأمي يا رسول الله اعطني أكفك
فيقول لا خذ مثله حتى أسسه. ويقول إن جبريل عليه السلام هو يوم الكعبة
قال فكان يقال إنه أقوم مسجد قبله. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن
وضوءه ثم دخل مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة - قلت
رواه ابن ماجة وغيره وقالوا كان كعدل عمرة، وهنا كعدل رقبة - رواه الطبراني في
الكبير وفيه موسى بن عبيد وهو ضعيف. وعن كعب بن عجرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد
غيره ولا يحمله على الغدو الا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ
في كل ركع بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إلى بيت الله. رواه الطبراني في الكبير
وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف.

(1) أي يميله
11

(باب في مسجد الفتح)
عن جابر يعنى ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح
ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين
الصلاتين فعرف البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت
تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.
(باب في مسجد الأحزاب)
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد يعنى الأحزاب
فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعوا عليهم ولم يصل ثم جاء ودعا عليهم وصلى.
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.
(باب في مسجد الفضيخ)
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى أتى بفضيخ (1) في مسجد الفضيخ
فشربه فلذلك سمى. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال أتى بجر فضيخ بسر
وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمى مسجد الفضيخ. وفيه عبد الله بن
نافع ضعفه الجمهور وقيل يكتب حديثه.
(باب في بئر بضاعة)
عن سهل بن سعد قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بئر
بضاعة. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال دخلنا على سهل بن سعد في نسوة
فقال إني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهم والباقي بنحوه، والطبراني في الكبير
ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بئر
بضاعة وبصق فيها. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس
ابن سهل وهو ضعيف. وعن ملك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي الخزرجي
عن أبيه عن جده أبى أسيد وله بئر بالمدينة يقال لها بئر بضاعة قد بصق فيها
النبي صلى الله عليه وسلم فهي يشر بها ويتيمن بها. قلت يأتي بتمامه في

(1) تقدم أن الفضيخ شراب يتخذه من البسر المفضوخ أي المشدوخ. وفى الأصل " الفصيح "
12

التفسير في سورة البقرة إن شاء الله. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب مقبرة المدينة)
عن سعد بن خيثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمه وقعت بين بنى سالم
وبنى بياضة قالوا يا رسول الله أفننقا إلى موضعها قال لا ولكن أقبروا فيها فقبروا
فيها موتاهم. رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن محمد الزهري وفيه كلام
كثير وقد وثق. وعن أم قيس قالت لو رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي في
سكة من سكك المدينة ما فيها بيت حتى انتهى إلى بقيع الغرقد فقال يا أم قيس
ببعث من هذه المقبرة سبعون ألفا (1) يدخلون الجنة بغير حساب فقام عكاشة بن
محصن فقال وأنا يا رسول الله فقال وأنت فقام آخر فقال وأنا يا رسول الله قال
سبقك بها عكاشة. رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه.
(باب في جبل أحد وغيره من الجبال وغيرها)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. رواه أحمد
وإسناده حسن. وعن عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع أباه وكان من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر فلما بدا له أحد قال
الله أكبر أحد جبل يحبنا ونحبه. رواه أحمد والطبراني في الكبير وعقبة ذكره ابن أبي
حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن سهل بن سعد
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ركن من أركان الجنة. رواه أبو يعلى والطبراني في
الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. وعن أبي عبس
ابن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب
الجنة وهذا عير على جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار. رواه البزار والطبراني
في الكبير والأوسط وفيه عبد المجيد بن أبي عبس لينه أبو حاتم وفيه من لم أعرفه.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه
فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه - قلت هو في الصحيح باختصار -

(1) في الأصل " القمر ليلة البدر " والتصحيح من كشف الخفاء للعجلوني
13

رواه الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن زيد وثقة أحمد وغيره
وفيه كلام. وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أجبال من
أجبال الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة
قيل فما الأجبال قال أحد يحبنا ونحبه جبل من جبال الجنة والطور جبل من جبال
الجنة ولبنان جبل من جبال الجنة والأنهار الأربعة النيل والفرات وسيحان
وجيحان والملاحم بدر وأحد والخندق وحنين. رواه الطبراني في الكبير وفيه
كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على
ذباب. قال الطبراني بلغني أن ذباب جبل بالحجاز وقوله صلى أي بارك عليه. قلت
قال ابن الأثير أنه جبل بالمدينة. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن
عباس بن سهل وهو ضعيف. وعن سلمة بن الأكوع قال كنت أرمى الوحش
وأصيدها وأهدى لحمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدني رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال سلمة أين تكون فقلت بعد على الصيد يا رسول الله فإنما أصيد بصدر
قناة من نحو بيت فقال أما لو كنت تصيد بالعقيق لسبقتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا
جئت فإني أحب العقيق. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وعن عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت وأنا بالعقيق فقال إنك بواد مبارك.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول بطحان على بركة من برك الجنة. رواه البزار وفيه راو لم يسم.
(باب خروج أهل المدينة منها)
عن محجن بن الأدرع قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم عرض
وأنا خارج من طريق من طرق المدينة قال فانطلقت معه حتى صعد أحدا فأقبل على
المدينة فقال ويل أمها قرية يدعها أهلها كأينع ما يكون قال قلت يا رسول الله من
يأكل ثمارها قال عافية الطير والسباع. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن
محجن أيضا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجز يمين المدينة في حاجة فلما رجعت
14

ذهب معي حتى صعد أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمك قرية يدعك أهلك
وأنت خير ما تكونين ثم نزل ونزلت معه حتى أتينا باب المسجد فرأى رجلا يصلى
فوضع يده على منكبي فأثاره بصره فقال أتقوله صادقا قالها ثلاثا فقلت يا رسول
الله وهذا وهو أعبد أهل المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق لا تسمعه فتهلكه
قالها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رضى لهذه الأمة اليسير
وكره لها العسير. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة
قالوا فمن يأكلها يا رسول الله قال السباع والعائف (1). رواه أحمد ورجاله ثقات.
وعن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسيرن راكب في جنب وادي المدينة
فليقولن لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين كثير. رواه أحمد وإسناده
حسن. وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ليسيرن الراكب في جنبات المدينة ثم ليقولن لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين
كثير. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أبي ذر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فرأينا ذا الحليفة فتعجل رجال إلى المدينة والنساء أما أنهم سيدعونها أحسن
ما كانت ثم قال ليت شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضئ منها
أعناق الإبل ببصرى تروها كضوء النهار. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن سهل
ابن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من بعض
بيوته يقول سيبلغ إلينا سلعا ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر على بعض أقطارها
فيقول قد كانت هذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الأثر. رواه الطبراني في
الكبير وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك.
(باب رجوع الناس إلى المدينة)
عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة
حتى يصبر مسالحهم بسلاح. رواه أحمد ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.

(1) العائف: الحائم.
15

(باب تلقى الحاج وطلب الدعاء منه)
عن عبد الله بن عمر رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور
له. رواه أحمد وفيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف. وعن حبيب بن أبي ثابت قال
خرجت مع أبي رحمه الله نتلقى الحاج فنسلم عليهم وفيه قبل أن يبدو سواء. رواه
أحمد وفيه إسماعيل بن عبد الملك وهو ضعيف بن عبد الملك وهو ضعيف.
كتاب الأضاحي
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب في عشر ذي الحجة)
عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو ونحن
نطوف بالبيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من
هذه الأيام قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج
بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه قال عنده هي أيام العشر، وفي
رواية كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر فقال ما من أيام العمل
فيهن أحب إلى الله من هذه العشر فذكر نحوه. رواه أحمد والطبراني في الكبير
كل منهما باسنادين ورجال أحدهما ثقات. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأعمال فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد
في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال
الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
16

ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا
فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير - قلت هو في الصحيح باختصار
التسبيح وغيره - رواه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعنى عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في
سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب وذكر يوم عرفة فقال يوم
مباهاة فذكر الحديث. وقد تقدم بطوله. رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات.
(باب فضل الأضحية وشهود ذبحها)
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها
فان لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول
الله ألنا خاصة أهل البيت أولنا وللمسلمين قال بل لنا وللمسلمين. رواه البزار وفيه
عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر
لك بكل قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، قال عمر ان يا رسول
الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أو للمسلمين عامة قال بل للمسلمين
عامة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. وعن علي
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فان الدم وإن وقع في
الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين
العقيلي وهو متروك الحديث. وعن حسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار.
رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شئ أحب إلى الله من نحير ينحر
في يوم عيد. رواد الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي (1) وهو ضعيف.

(1) في الأصل " الحوري " بمهملتين، والتصحيح من مشتبه النسبة للأزدي.
17

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى
ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما توصل. رواه
الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحسن الخشني وهو ضعيف وقد وثقه جماعة.
(باب في الأضحية)
عن حبيب بن مخنف قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول هل تعرفونها
قال فما أدرى ما رجعوا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل كل بيت أن
يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة. رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي
المخارق وهو ضعيف. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العتيرة
وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية - قلت له في الصحيح
وغيره النهى عن العتيرة فقط بغير ساقه أيضا رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه
حسن. وعن حذيفة بن أسيد قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان
مخافة يستن فحملني أهلي على الجفا بعد أن علمت من السنة حتى أنى لأضحي عن كل.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما يستحب من الألوان)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء أحب إلى الله من دم
سوداوين. رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري فيه نظر. وعن كبيرة بنت سفيان
وكانت قد أدركت الجاهلية وكانت من المبايعات قالت قلت يا رسول الله إني قد
وأدت أربع بنين في الجاهلية قال اعتقى أربع رقبات فأعتقت أبا سعيد وابناه ميسرة
وجبيرا وأم ميسر قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دم عفراء أزكى من عند الله من دم
سوداوين. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
(باب فضل الضأن)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الضأن خير من السيد من المعز قال
داود السيد الجليل. رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري فيه نظر. وعن أبي هريرة
18

قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال كيف رأيت نسكنا هذا فقال يباهي
بها أهل السماء واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز واعلم
يا محمد أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر والإبل ولو علم الله تبارك وتعالى
أفضل نمه لفدى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف.
(باب ما يجتنب من العيوب)
عن حذيفة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن. رواه
البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقة ابن معين
وضعفه جماعة. وعن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز من البدن
العوراء ولا العجفاء (1) ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها. رواه الطبراني في الأوسط
والأطباء بالمهملة الضروع أي المقطوعة ضروعها. وفيه علي بن عاصم بن صهيب
وفيه ضعف وقد وثق.
(باب تفرقة الضحايا)
عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار
فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شئ وحلق رأسه في ثوبه
وأعطى فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطى صاحبه من شعره فإنه عندنا المخضوب
بالحناء والكتم (2)، وفى رواية أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو
يقسم أضاحى فلم يصبه شئ ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه
فقسم على رجال - فذكر نحوه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما يجزئ في الأضحية)
عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم بعث بغنم إلى أبى وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون
فنقي تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه. رواه الطبراني في الكبير

(1) أي المهزولة.
(2) نبت يصبغ به الشعر. وفى الأصل تصحيفات صححناها من ترتيب المسند للأستاذ الشيخ أحمد البنا.
19

ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سعد
ابن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحى به. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ولكنه حسن الحديث مع ذلك. وعن
محمد بن سيرين أن عمران بن حصين قال أضحى بجذع أحب إلى من أن أضحى
بهرم إليه أحق بالفتى أو الكرم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وعن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءه رجل
فدخل بجذع من الغنم سمين سيد وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال يا رسول
الله هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو
خيرهما أفأضحي به قال ضح به فان لله الخير. رواه أبو يعلى من رواية حنش
العبدي ولم أجد من ترجمه.
(باب في البقرة والبدنة)
عن عبد الله يعنى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة
والجزور عن سبعة في الأضاحي. رواه الطبراني في الثلاثة وفيه حفص بن
جميع وهو ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشرك رسول
الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة. رواه البزار وفيه ليث بن أبي
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى. رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة
وفيه كلام وحديثه حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزور في الأضحى عن عشرة. رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(باب ما ينبغي من اللبس وغيره في العيد)
عن الحسن بن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد و أن
نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة والجزور عن
عشرة وأن نظهر وعلينا السكينة والوقار. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله
20

ابن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وجماعة.
(باب الاشتراك في الأضحية)
عن أبي الأسد السلمي قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا يا رسول الله
لقد أغلينا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها فأمر رسول ا لله
صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل ورجل بقرن ورجل بقرن
وذبح السابع وكبرنا عليها جميعا. رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه
وكذلك أبوه وقيل إن جده عمرو بن عبس، قلت وتأتي أحاديث في جواز ذلك
في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وعن عبد الله بن هشام وقد أدرك
النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان
يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله - قلت هو في الصحيح وغيره خلا ذكر
الأضحية - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن يشترى الأضحية ثم (1) يستبدل بها)
عن ابن عباس في الرجل البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشترى أسمن
منها فذكر رخصة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون)
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النحر يوم ينحرون والفطر يوم
يفطرون. رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك.
(باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم)
عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (2) موجوءين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد ولى بالبلاغ والاجر عنه وعن أهل بيته قال
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا بالمؤونة. رواه أحمد وإسناده حسن
ولفظه عنده. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله

(1) في الأصل " بمن ".
(2) الأملح؟ الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض.
21

عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب أتى
بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك
بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول اللهم هذا عن محمد وآل
محمد فيطعمهما جميعا المساكين. ويأكل هو وأهله منهما قال فلبثنا سنين ليس أحد
من بني هاشم يضحى قد كفانا الله برسوله الله صلى الله عليه وسلم الغرم والمؤونة.
رواه البزار وأحمد بنحوه ورواه الطبراني في الكبير بنحوه. ولأبي رافع في
الأوسط قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال هذا عنى وعن أمتي.
رواه في الكبير بنحوه وإسناده أحمد والبزار حسن. وعن جابر بن عبد الله أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين (1) فأضجع أحدهما
وقال بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.
رواه أبو يعلى وأسناده حسن. ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار. وعن أبي
سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أقرنين أملحين
فقرب أحدهما فقال بسم الله منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته وقرب الآخر
وقال بسم الله اللهم منك ولك هذا عن من وحدك من أمتي. رواه أبو يعلى
والطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن أبي
طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال
عند ذبح الأول عن محمد وآل محمد وقال عند ذبح الثاني عن من آمن بي وصدقني
من أمتي. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط. من رواية إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة
رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين
أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته - قلت رواه ابن
ماجة على الشك عن أبي هريرة أو عن عائشة - رواه الطبراني في الأوسط والكبير
وهذا لفظه وإسناده حسن. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى

(1) أي خصيين.
22

بكبشين أملحين يضع رجله على صفاحهما إذا أراد أن يذبح ويقول اللهم منك ولك
اللهم تقبل من محمد. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن
حبان وضعفه جماعة. وعن حذيفة وهو ابن أسيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب
كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد وقرب الآخر
وقال اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. رواه الطبراني
في الكبير وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقه ابن عدي وضعفه جماعة، وعن
النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشا أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال
كأن هذا الكبشين الذي ذبح إبراهيم فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم
من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله ثقات.
(باب فيمن أوصى بأن يضحى عنه)
عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحى عنه بكبشين فأنا أحب أن
أفعله، وقال المحاربي في حديثه ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم
والآخر عنه فقيل له فقال إنه أمرني فلا أدعه أبدا - قلت له عند أبي داود أمرني
أن أضحى عنه من غير ذكر كبش ولا كبشين - رواه عبد الله بن أحمد وفيه
أبو الحسنا ولا يعرف روى عنه غير شريك.
(باب النهى عن التضحية بالليل)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلا. رواه الطبراني
الكبير وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك.
(باب فيمن ذبح قبل الصلاة)
عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ذبح ضحيته
قبل أن يصلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لأبيك يصلى ثم يذبح. رواه أحمد
والطبراني في الكبير وفيه حيى بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره وضعفه
23

أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا
ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ
عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. قلت لجابر حديث في النهى عن
الذبح قبل الصلاة غير هذا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وعن أبي
بردة بن نيار قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخالفت امرأتي حيث
غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاما قال فلما صلى بنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه فقلت أنى هذا
فقالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك طعاما نتغدى منها إذا جئت قال فقلت لها والله
لقد خشيت ان يكون هذا لا ينبغي قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
فقال ليست بشئ فضح قال فالتمست مسنة فما وجدتها قال فالتمس جذعا من
الضأن فضح قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حيث
لم يجد المسنة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي جحيفة أن رجلا ذبح قبل أن
يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ
عنك فقال يا رسول الله إن عندي جذعة فقال تجزئ عنك ولا تجزئ
بعدك رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات. وعن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى من كان ذبح - أحسبه قال -
قبل الصلاة فليعد ذبيحة. رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري وثقه
الذهبي وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون. وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح
ذبيحة بسحر فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ذبح قبل الصلاة فليست
تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة إذهب فضح فقال يا رسول الله ما أخذ شنا
أضحية وما عندي الأجذاع من المعز فقال اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك.
رواه الطبراني في الأوسط، قال الذهبي حديثه منكر وذكر له حديثا غير هذا والله أعلم
(باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى)
عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات
24

وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج متى منحر وكل أيام التشريق
ذبح. رواه أحمد وروى الطبراني في الأوسط عنه أيام التشريق كلها ذبح.
ورجال أحمد وغيره ثقات.
(باب الإعانة على الذبح)
عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على أضحيتي
فأعانه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(باب الاكل من الأضحية)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليأكل كل رجل من أضحيته. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد
الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ، وضعفه الجمهور.
(باب النهى عن امساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث)
عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم معطاء قالتا
والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء فقال أيا أم
عطاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين ان يأكلوا من لحوم نسكهم فوق ثلاث
قال قلت بأبي وأمي فكيف نصنع بما أهدى لنا فقال أما ما أهدى لكن
فشأنكن به رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وعبد الله بن عطاء وثقه
أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات.
(باب جواز الأكل بعد ثلاث)
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور عن الأضحية
وان تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها ونهيتكم عن كل
25

ما أسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم
- قلت لعلى في الصحيح أنه نهى عن لحوم الأضاحي فقط من غير إذن فيها - رواه
أحمد وأبو يعلى وفيه النابعة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه. وعن زبيد
أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى
قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا
الأضاحي فوق ثلاثة أيام لسعيكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا
لحوم الهدى والأضاحي وتصدقوا وتمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من
لحمها فكلوه إن شئتم. وقال في هذا الحديث عن أبي سعيد فكلوا وأتجروا
وادخروا - قلت في الصحيح طرف يسير منه - رواه أحمد وهو مرسل صحيح
الاسناد. وعن ابن جريج قال أخبرت أن أبا سعيد وعن أبي الزبير عن جابر
ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من
قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام
فيمن حج فقال إني كنت أمرتكم فذكر نحوه. رواه أحمد وفى إسناد جابر راو
لم يسم وابن جريج غالب روايته عن التابعين. وعن أبي سعيد قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث قال فخرجت في سفر ثم قدمت
على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام قال فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدا
فقلت لها أنى لك هذا القديد قالت من ضحايانا فقلت لها ألم ينهنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث قال فقالت إنه قد رخص للناس بعد ذلك
- قلت حديث أبي سعيد في الصحيح وإنما أخرجته لحديث امرأته - رواه أحمد
ورجاله ثقات. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن تختبئوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث
فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر - قلت وتأتي
طرق في هذا المعنى في الأشربة إن نشاء الله - رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد
26

السبخي (1) وهو ضعيف. وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان
ثقة قالت دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي قد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص قدم على علي بن أبي طالب من سفر
فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أو لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنه قد
رخص فيها - قلت عائشة في الصحيح خاليا عن حديث فاطمة ولذلك
ذكر الإمام أحمد في مسند فاطمة - رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال لم
ترو أم سليمان غير هذا الحديث. قلت وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات.
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق
ثلاثة أيام. وعن زيارة القبور ثم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما
بدا لكم فان الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ان تحبسوها
فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر
الآخرة. رواه البزار وأحمد ويأتي حديثه في الأشربة وفيه الحارث بن نبهان
وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا
ما شئتم ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل. رواه الطبراني في الصغير والأوسط
وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية
رجاله ثقات. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيد الجر
وأني كنت نهيتكم عن زيارة القبور واني كنت نهيتكم عن الأضاحي ألا وان
الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب. زاد عبد الله
في حديثه الأواني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم - قلت له
في الصحيح النهى عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شئ من ذلك بعد -

(1) في الأصل غير منقوطة، وفى الميزان " السنجي " وهو تصحيف على ما في القاموس.
27

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق.
(باب في الفرعة والعتيرة (1).
عن ابن عباس قال استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة
فقالوا يا رسول الله نعتر في رجب فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتر كعتر الجاهلية
ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. وكان عترهم أنهم كانوا
يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم. رواه الطبراني
في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقة ابن معين وضعفه الناس.
وعن أبي المغراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسها (2).
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية
رجاله ثقات. وعن سمرة قال أتاه يعنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يستفتيه عن
الرجل ما الذي يحل له والذي يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعترة وفرعه من
نتاج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى عليه وسلم وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه
حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعا وفى نتاجك من غنمك فرعا لغدوة ماشيتك
حتى تستغنى ثم إن شئت فأطعمه أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه وأمره أن يعتر
من الغنم من كل مائة عتر. قلت هكذا وجدته في الأصل. رواه الطبراني في
الكبير وإسناده حسن. وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال في الإبل فرع وفي الغنم فرع. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط ورجاله ثقات. وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من
الغنم من خمسة واحد - قلت لها عند أبي داود من كل خمسين شاة شاة من
غير ذكر الفرعة. رواه يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس قال قال رجل
يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا قال اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا

(1) الفرعة بفتح الراء والفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى
المسلمون عنه وقيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه وهو
الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام ثم نسخ.
(2) في الأصل غير منقوطة.
28

الله وأطعموا. رواه الطبراني في الأوسط من رواية معاوية بن واهب عن عمه
أنيس وكلاهما لا أعرفه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها يوم عرفة قال
هي حق يعنى العتيرة. رواه الطبراني في الأوسط.
كتاب الصيد والذبائح
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب ما جاء في الصيد)
عن صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عرفطة
ابن نهيك التميمي فقال يا رسول الله اني أهل وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد لنا
فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة ولنا إليه حاجة أفتحله
أم تحرمه فقال أحله لان الله عز وجل قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت
قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد - قلت ويأتي بتمامه في البيوع في الكسب
إن شاء الله - رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك.
(باب ما جاء في الخذف)
عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف (1) فأخذ ابن عمر له (2) فقال عن
هذا وخذف فقال ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت
تخذف والله لا أكلمك عزيمة (3) ما عشت أو بقينا أو نحو هذا وفى رواية لا أكلمك
عزمه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن ثابتا لم يسمع من أبى بكرة

(1) هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمى بها أو تتخذ مخذفة
من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.
(2) في الأصل " يرغم " وفى ترتيب المسند للأستاذ الشيخ أحمد البنا " ابن عم له ".
(3) في الأصل " عربية ".
29

والله أعلم. وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إياكم والخذف فإنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكأ العدو - قلت في الصحيح
من حديث عبد الله بن مغفل - رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف.
(باب النهى عن طرق الطير بالليل)
عن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرقوا الطير في أوكارها فان
الليل أمان لها. رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك.
(باب فيمن قتل حيوانا بغير منفعة)
عن عمر بن يزيد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من
أحد يقتل عصفورا الا عج يوم القيامة يقول يا رب هذا قتلني عبثا فلا هو انتفع
بقتلى ولا هو تركني فأعش في أرضك. رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب التسمية عند رمى الصيد والذبح)
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب أو رمى صيدا
فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمدا. رواه الطبراني في
الكبير وفيه عتبة (1) بن السكن وهو متروك. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذ سميتم فكبروا يعنى على الذبيحة. رواه الطبراني وفيه عثمان
ابن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت
الرجل يذبح وينسى أن يسمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله على فم
كل مسلم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك.
(باب صيد القوس وقوله كل ما أصميت ودع ما أنميت)
عن عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما
ردت عليك قوسك. رواه أحمد وفيه راو لم يسم. وعن ابن عباس أن عبدا
أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي فأسقي
من ألبانها بغير إذنهم قال لا قال فإني أرمى فأصمي وأنمي قال كل ما أصميت ودع ما

(1) في الأصل غير منقوطة، والتصحيح من الميزان.
30

أنميت (1). رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك.
(باب فيمن رمى الصيد فبان عنه)
عن ابن عباس قال كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله.
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف.
(باب صيد الكلب)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاكل الصيد فلا
تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على
صاحبه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرسل كلبي المعلم فيمسك قال إن اكل فلا تأكل
وإن لم يأكل فكل. رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف.
(باب النهى عن صر الدواب والتمثيل بها)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم يؤكل
ولكن تذبح ثم يرموا ان شاءوا. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن
لهيعة وحديثه حسن. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح
غرضا. رواه البزار وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وبقية رجاله
ثقات. وعن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر
البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت. رواه الطبراني في الكبير وفيه خلاد بن يزيد
كذا سماه وصوابه خلاد بن بزيع كما تقدم في الحديث قبله ولم يجرحه أحد. وعن
المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال
لا تتخذوا الروح غرضا. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن.

(1) الإصماء أن تقتل الصيد مكانه، ومعناه سرعة إزهاق الروح، والإنماء أن
تصيب إصابة غير قاتلة في الحال، ومعناه إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات
وأنت تراه غير غائب عنك فكل منه وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك
لا تدرى أمات بصيدك أم بعارض آخر.
31

وعن أبي صالح الحنقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به
يوم القيامة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي الأحوص أن عوف بن مالك يعنى
أبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أطمار فقال يا عوف أليس تنتج إبلك وهي
صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتجدعها فتقول هذه بحيرة (1) وتعمد إلى بعضها فتقول
هذه صرم (2) فلا تفعل ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك
كل ما آتاك الله حلالا ولا تحرم من مالك شيئا ثم قال له يا عوف بن مالك غلامك
الذي يطيعك ويتبع أمرك أحب إليك أم غلامك الذي لا يطيعك ولا يتبع أمرك
أحب إليك قال بل غلامي الذي يطيعني ويتبع أمري قال فكذلك أنتم عند ربكم.
وراه الطبراني في الكبير وسماه عوف بن ملك في هذا الحديث، وفى السنن بعضه
من حديث ملك بن نضلة أبو أبي المليح، وفى إسناد الطبراني عبد الرحمن
السعودي وهو ثقة ولكنه اختلط.
(باب فيما قطع من البهيمة وهي حية)
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب
أسنمة الإبل فقال كل شئ قطع من بهيمة وهي حية فهو ميته. رواه البزار وفيه
مسور بن الصلت وهو متروك.
(باب رحمة البهائم لذبحها)
عن قرة بن الياس ان رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو

(1) كانوا إذا ولدت إبلهم سقبا بحروا أذنه أي شقوها وقالوا اللهم إن عاش ففتى
وإن مات فذكى فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة، وقيل البحيرة هي بنت السائبة
كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولك يجز وبرها ولم يشرب لبنها
إلا ولدها أو ضيف وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة فما ولدت بعد ذلك من
أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها ما حرم من أمها وسموها البحيرة.
(2) هي التي صرمت أذنها أي قطعت.
32

قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله والشاة إن رحمتها رحمك الله
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا قال يا رسول الله
إني لأذبح الشاة فأرحمها. وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات. وعن أبي أمامة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، وفي رواية من رحم ولو
ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن
معقل بن يسار قال قلت يا رسول الله إني لأجد العنز لأذبحها فأرحمها قال وإن
رحمتها رحمك الله. رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي
قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به.
(باب إحداد الشفرة)
عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة
وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه يبصرها قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها موتتين.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما تجوز به الذكاة)
عن سفينة أن رجلا أشاط ناقته بجذل (1) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. رواه
أحمد. ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فقال أنهر (2) الدم قال نعم فأمره بأكلها. ورجال أحمد رجال الصحيح إلا
أنه من رواية يحيى بن أبي كثيرة عن سفينة. وعن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى
على آل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر فذكر
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارمهم بأكلها. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط
إلا أنه قال عن ابن عمر أن كعب بن ملك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن جارية ذبحت بليطة (3) فقال كله. ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وعن أبي
رافع قال ذبحت شاة بوتد فجئت إلى رسول الله صلى عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني
ذبحت شاة بوتد فقال كلوها. رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وفي رواية في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها. وعن حذيفة قال قال رسول الله

(1) أي ذبحها بعود.
(2) أي سال.
(3) الليط: قشر وكل شئ صلب.
33

صلى الله عليه وسلم اذبحوا بكل شئ فرى الا وداج ما خلا السن والظفر. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ
وضعفه الجمهور. وعن أبي أمامة قال كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى
غنما فعطبت منها شاة فكسرت حجرا من المروة فذكتها فأتت بها إلى عقبة بن
عمرو فأخبرته فقال اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم هل أفريت الأوداج قالت نعم قال كل ما فرى الأوداج ما لم يكن
مرمى سن أو حد ظفر. رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف
وقد وثق. وعن زر بن حبيش قال خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل
أصلع أعسر أيسر قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد مطر وهو
يقول يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يخذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر
ثم يأكلها وليذل عليكم الأسل الرماح والنبل فقلت من هذا قالوا عمر بن الخطاب.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(باب ذكاة المتردي ونحوه)
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما تكون الذكاة إلا في الحلق
واللبة فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
بكر بن الشرود وهو ضعيف. وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعيرا
من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله
فسألوه عن اكله فأمرهم بأكله وقال إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا حبستم منها
شيئا فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه - قلت هو في الصحيح باختصار وهذا
أبين أيضا - رواه الطبراني في الكبير وفى أسناده من ضعف. وعن رافع قال كنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة قال رافع ثم أن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل
شاكلته يعنى خاصرته فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم. رواه الطبراني في الكبير
ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله قال اتبعنا بقرة في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم لنشرك عليها فانقلبت منا فامتنعت علينا فعرض لها مولى لنا يقال له ذكوان
34

بسيف في يده وهي يحول بالضماد إلى تل فلما مرت به ضربها بالسيف في
أصل عنقها أو على عاتقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاتها فخرجت أنا
وعبد الله بن ثابت بن الجذع (1) فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له شأنها فقال
كلوا إذا فاتكم من هذه البهائم شئ فاحبسوه بما تحبسون به الوحش. رواه
أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك.
(باب النعم كلها ظالمة)
عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النعم كلها ظالمة أو جائزة. رواه أبو يعلى
وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك.
(باب ذكاة الجنين)
عن أبي الدرداء وأبى أمامة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمة.
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف. وعن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر - قلت رواه أبو داود
خلا قوله إذا أشعر - رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف. وعن ابن
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. رواه الطبراني في
الأوسط والصغير خلا قوله إذا أشعر، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس
وبقية رجال الأوسط ثقات. وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكاة الجنين
ذكاته ذكاة أمه. رؤاه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهو
ضعيف. وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه الطبراني
في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ ولكنه ثقة. وعن أبي ليلى أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكاة الجنين فقال ذكاته ذكاة أمه. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه حليس بن محمد وهو متروك.
(باب الحيوانات التي لا دم لها)
عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دابة من دواب البر والبحر ليس
له دم يتفصد فليست له ذكاة. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنه قال " ينعقد "

(1) في الأصل " الهرع ".
35

وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
(باب فيمن أتى بلحم فشك في ذكاته)
عن أبي سعيد الخدري قال كان أناس من الاعراب يأتونا بلحم وكان في
أنفسنا منه شئ فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجهدوا ايمانهم أنهم ذبحوها
ثم اذكروا اسم الله وكلوا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب ذبائح أهل الكتاب)
عن ابن عباس قال إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل.
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وثقه ابن حبان وغيره ضعفه
الدارقطني وغيره. وعن العرباض به سارية قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبائح
النصارى وكنائسهم وأعيادهم وقال إن لم تأكلوها فأطعموني. رواه الطبراني في
الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.
(باب في الأرنب)
عن عمر ان رجلا سأله عن أكل الأرنب فقال أدع لي عمارا فجاء عمار فقال
حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا فقال
عمار أهدى أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا فقال الاعرابي
رأيت دما فقال ليس شئ أذن فكل فقال إني صائم فقال صوم ماذا فقال أصوم
من كل شهر ثلاثة أيام قال فهلا جعلتها البيض. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير
وفى إسناده ضعيف. وعن ابن عباس قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أرنبا وعائشة نائمة
فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلته. رواه الطبراني في الكبير
وفى إسناده جماعة لم أعرفهم.
(باب ما جاء في الضب)
عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فنزلنا أرضا كثيرة
الضباب قال فأصبنا منها وذبحنا قال فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول الله صلى الله
36

عليه وسلم فقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤها
فكفأناها وإنا لجياع. رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال
الجميع رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
سبطا من بني إسرائيل هلك لا يدرى أين مهلكه وأنا أخشى أن تكون هذه
الضباب. رواه أحمد وقد ذكر لعبد الرحمن بن عتم ترجمة فهو مرسل حسن
الاسناد أو متصل على رأى الإمام أحمد. وعن سمرة بن جندب قال أتى نبي الله
صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي من بنى فزارة وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال
يا رسول الله كيف تقول في الضب فقال أمه من بني إسرائيل مسخت فلا أدرى أي
الدواب مسخت. رواه أحمد من رواية حصنين بن قبيصة عن رجل عن سمرة.
ورواه من طرق عن حصين عن سمرة وكذلك رواه البزار والطبراني في الكبير
ورجاله ثقات. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ضب فلم يأكله
فقالت عائشة فقلت يا رسول الله ألا تطعمه المساكين فقال لا تطعموهم مما لا تأكلون.
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الضب أمة مسخت دواب في الأرض. رواه البزار وأحمد بنحوه محال على
حديث ثابت بن وديعة ورجاله رجال الصحيح. وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
سأله رجل كيف يرى في الضب قال أمة مسخت والله أعلم قال ودخل عيينة بن بدر
فرأى حجاما يحجم النبي صلى الله عليه وسلم بقرن فقال يمكن هذا من يحمل فقال هذا يحجم
خير ما تداويتم به. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار ورجال
البزار وثقات. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه في
الضب فقال لست آمرا به ولا ناهيا عنه أحدا غير أنا آل محمد لسنا طاعميه. رواه
الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب ولم أعرفه. وعن ابن
عمر أنه سئل عن الضب فقال أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فانا قد انتهينا
عن أكله. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وعن أبي مريم أن النبي صلى
37

الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن
عياش وهو ضعيف في أهل الحجاز. وعن ابن عمر قال أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضب فقذره ونحن نقذر ما قذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في
الكبير وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن ميمونة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم قالت أهدت لي أختي أم حفيدة أضبا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم
من العشاء ومعه خالد وهو ابن أختها فقدمت إليه الأضب فأهوى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو يظن أنها دجاجات فقلت يا رسول الله أتدري ما هذا قال لا ثم
أمسك يده ثم قلت هذا أضب فقال ذاك طعام الاعراب فقال خالد أحرام هو قال
لا فأكل منه خالد بين يديه وهو ينظر صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير
وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن ميمونة فإنها
أهدى لها ضب فأتاها رجلان من قومها فأمرت به فصنع ثم قربته إليهما فجاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهما يأكلان فرحب بهما ثم أخذ ليأكل فلما أخذ اللقمة إلى فيه قال ما هذا
قال ضب أهدى لنا قال فوضع اللقمة وأراد الرجلان ان يطرحا ما في أفواههما فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلا انكم أهل نجد تأكلوها وإنا أهل تهامة نعافها. رواه
الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.
وعن الشعبي قال جلست إلى ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا ما سمعته يحدث عن
النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه حدث مرة عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه لا بأس به ولكنه ليس من طعام
قومي. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أضب عليها تمر وسمن فقال كلوا فإني أعافها.
رواه أحمد وفيه أبو المهزم وهو ضعيف، وقال أحمد ما أقرب حديثه. وعن أبي
إسحاق قال كنت جالسا عند عبد الرحمن بن عبد الله فأتاه رجل يسأله عن ابنه
القاسم فقال غدا إلى الكناسة يطلب الضباب فقال أتأكله فقال عبد الرحمن ومن
38

حرمه سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن محرم الحلال كمستحل الحرام. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الجراد)
عن أبي زهير النميري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجراد فإنه
جند الله الأعظم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن
عياش وهو ضعيف. وعن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه. رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعفه الجمهور. وعن أبي
أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم سألت ربها لحما لا دم فيه فأطعمها الجراد فقالت
اللهم أحيه بغير رضاع وسابع بينه؟ سباع. رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية
وهو ثقة ولكنه مدلس ويزيد العيني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن علي بن
عبد الله البارقي قال استفتتني امرأة بمكة فقلت هذا عبد الله بن عمر عليك به
فاستفتيه فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول قالت يا عبد الله أفتني عن الجراد قال
ذكى كله. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب في كل ذي ناب أو ظفر وما نهى عنه)
عن عبد الله بن يزيد السعدي قال أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن
المسيب عن سنان يحددونه يركزونه في الأرض يصبح وقد قتل الضبع أفتراه
ذكاته قال فجلست إلى سعيد بن المسيب فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس
واللحية من أهل الشام فسألته عن ذاك فقال أو إنك لتأمن الضبع قال ما أكلتها
قط وإن ناسا من قومي ليأكلونها فقال أكلها لا يحل فقال الشيخ يا عبد الله ألا
أحدثك بحديث سمعته من أبى الدرداء يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال
سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نهية وعن
كل ذي مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال فقال سعيد صدق، وفي رواية عن
كل ذي حطبة بدل نهيه. رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال
39

البزار إسناد حسن. قلت لأنه رواه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وليس
فيه عبد الله بن يزيد هذا، وروى الترمذي منه النهى عن المجثمة فقط. وعن أبي
أمامة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فامر مناديا فنادى إن الجنة
لا تحل لعاص ألا وان الحمر الأهلية حرام وكل ذي ناب أو قال ذي ظفر، وفى رواية
وكل سبع ذي ظفر أو ناب. رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم في
الجنائز وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن
عبد الرحمن بن سهل وكان أحد النقباء قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الضب
والحمر الإنسية وكل ذي ناب من السباع. قلت روى له أبو داود النهى عن لحم
الضب. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو كذاب.
وعن عبد الرحمن بن مغفل السلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت
ما تقول في الضبع قال لا آكله ولا أنهى عنه قلت ما لم ينه عنه فإني آكله قلت
ما تقول في الأرنب قال لا آكلها ولا أحرمها قلت ما لم تحرمه فإني آكله قلت
يا رسول الله ما تقول في الثعلب قال ويأكل ذلك أحد قلت ما تقول في الذئب قال
ويأكل ذلك أحد. رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن أبي جعفر وقد ضعفه
جماعة من الأئمة ووثقه ابن عدي وغيره وعن وابصة بن معبد قال سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا ظهور الدواب منابر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الدواب
الثعل يعنى الثعلب. رواه الطبراني في الكبير وفيه ميسر بن عبيد وهو ضعيف.
(باب في الغراب)
عن عائشة قالت إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله
وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات. رواه البزار ورجاله ثقات. وعن عبد الله
ابن الزبير قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. رواه الطبراني
في الكبير وفيه من لم أعرفه.

(1) هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل.
40

(باب في ذبح ذوات الدر)
عن جابر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت (1)
فسمع ثغوتها فقال يا جابر لانقطع درا ولا نسلا قلت يا رسول الله إنما هي عتود (2)
علفتها البلح والرطب حتى سمنت رواه أحمد وفيه من لم أعرفه.
(باب ما نهى عن قتله من النمل والضفدع والنحل وغير ذلك)
عن عبد الله بن مسعود قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجة فجاء
وقد أو قد رجل على قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيكم فعل هذا قال الرجل أنا يا رسول الله فقال اطفئها اطفئها. رواه أحمد وفيه
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم فمر بقرية نمل فأحرقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب
بعذاب الله عز وجل. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن سهل بن سعد
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه الطبراني
في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف. وعن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحلة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قتلهن وعن إحراق الطعام في أرض العدو. رواه الطبراني في الأوسط
والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم. ورواه البزار باختصار، قلت وقد
تقدم حديث أبي زهير في النهى عن قتل الجراد في باب الجراد. وعن أنس
ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذباب أربعون ليلة
والذباب كله في النار إلا النحل. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وعن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحلة. رواه الطبراني ورجاله
رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة. وعن عبد الله بن عمرو
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق

(1) الثغاء: صياح الغنم.
(2) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوى ورعى وأتى عليه حول.
41

وبقية رجال رجال الصحيح.
(باب النهى عن قتل الحيوانات إلا المؤذي)
عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كل ذي روح إلا أن يؤذى
- قلت له في الصحيح حديث معناه خلا قوله إلا أن يؤذى - رواه الطبراني في الكبير
وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف.
(باب ذبح حمام القمار)
عن الحسن قال شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. رواه
أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس.
(باب ما جاء في الكلاب)
عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع أقتل كل كلب قال فوجدت
نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب فقلن يا أبا رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم
قد أعز رحالنا وإن هذا الكلب يمنعنا نفد إليه والله ما يستطيع أحد أن يأتينا
حتى تقوم امرأة فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك أبو رافع
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا رافع أقتله فإنما يمنعهن الله عز وجل. وفى رواية أمرني رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتل الكلاب فلا أرى كلبا إلا قتلته
فإذا كلب يدور ببيت فأردت أن أقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله
ما تريد أن تصنع قلت أريد أن أقتل هذا الكلب قالت إني امرأة مضيعة وان
هذا الكلب يطرد عنى السبع ويؤذن بالجائي فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. رواه
البزار وأحمد بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير
أيضا. وعن أبي رافع قال جاء جبريل عليه السلام يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن
له فأبطأ عليه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فقام إليه وهو قائم في الباب فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد أذنا لك قال أجل يا رسول ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة
فوجدوا جروا في بعض بيوتهم قال أبو رافع فأمرني حين أصبحت فلم يدع كلبا
42

إلا قتلته فإذا أنا بامرأة قاصية لها كلب ينبح عليها فرحمتها وتركته وجئت فأمرني
أن أرجع إلى الكلب فقتلته فقال الناس يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي
أمرت بقتلها فأنزل الله عز وجل (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل
لكم الطيبات) رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو
ضعيف. وعن عبيد الله بن علي أن جدته سلمى أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا
رافع إلى بنى أمية بن يزيد بقتل الكلاب وبعث رجلا آخر بقتل الكلاب. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن جابر الأنصاري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم فقال إن منزلي شاسع ولى كلب فرخص
له أياما ثم أمر فقتل كلبه - قلت هو في الصحيح خلا الرخصة - رواه أحمد
وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن عائشة قالت أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب العين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن
إبراهيم النخعي وإن كان دخل على عائشة لم يثبت له منها سماع.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم
لأمرت بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا المعينة من الكلاب فإنها الملعونة من الجن. رواه
أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وعن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الكلاب فقال أهل المدينة يا رسول الله انها تنفعنا
انها تكون في غنمنا وزرعنا قال فاقتلوا منها البهيم والبهيم الذي تقول الناس إنه
الجن. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا سعيد بن حر شيخ البزار ولم أجد
من ترجمه. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب
أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن أسامة يعنى ابن زيد قال
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الكأبة فقلت مالك يا رسول الله قال إن جبريل عليه
السلام وعدني أن يأتيني ولم يأتني منذ ثلاث فإذا كلب قال أسامة فوضعت يدي
43

على رأسي فصحت فقال مالك فقلت كلب فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل
ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال مالك لم تأتني وكنت إذا وعدتني لم تخلفني فقال
إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن
يزيد العمرى وهو ضعيف جدا. قلت وله طريق رواها أحمد باسناد جيد يأتي. وعن أبي
أمامة قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. رواه الطبراني في الكبير وفيه
أبو غالب وهو ثقة وفيه كلام. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر
ابن عبد الله الأسدي وهو مجهول. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن عبد الله الأزدي وهو مجهول. وعن
عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب
صيد ولا ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه بجير بن أبي بجير قال المزي عقيب حديث رواه من طريقه وهو
حديث حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت وقد تقدم حديث أبي رافع ما يحل
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فأنزل الله (يسألونك ماذا أحل لهم) الآية.
وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب ماشية
أو كلب صيد انتقص من أجره كل يو قيراطان. رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبي
خبزه وهو وضاع. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود
البهيم شيطان. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة
ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وعن أسامة بن زيد قال دخلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ماله فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث فإذا جرو
كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فهش إليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين رآه فقال لم تأتني فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب. رواه
44

أحمد ورجاله الصحيح. وقد تقدم حديث الطبراني باسناد ضعيف. وعن
بريدة قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حبسك فقال انا لا ندخل بيتا
فيه كلب. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم
فقالوا يا رسول الله تأتى دار قوم ولا تأتى دارنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لان
في داركم كلبا قالوا فان في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع. رواه أحمد
وفيه عيسى بن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
(باب ما جاء في الهر)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهر سبع. رواه أحمد وفيه عيسى بن
المسيب وثقة أبو حاتم وضعفه غيره. وقد تقدم حديث تراه قبل هذا وقد تقدم
في الطهارة الوضوء بفضلها وانها ليست بنجس والله أعلم.
(باب قتل الحيات والحشرات)
عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حية فله سبع
حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا. رواه
أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع
لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم. وعن ابن عباس قال ذكر رسول الله صلى الله
عليه وسلم الحية فقال خلقت هي والانسان سواء فان رأته أفزعته وإن لدغته أوجعته
فاقتلوها حيث وجدتموها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر غير مسمى
والظاهر أنه الجعفي وثقه الثوري وشعبة الأئمة أحمد وغيره. وعن سرا بنت
نبهان الغنوية قالت سأل نصيب غلامنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيات ما يقتل
منها قالت فسمعته يقول اقتلوا ما ظهر منها كبيرها وصغيرها أسودها وأبيضها فان
من قتلها من أمتي كانت فداءه من النار ومن قتلته كان شهيدا. رواه الطبراني في
الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك. وعن أبي الأحوص الجشمي
45

قال بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشى على الجدار فقطع خطبته
ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة " قال يونس بقصبته " حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من قتل حية فكأنما قتل مشركا قد حل دمه. رواه أحمد وأبو يعلى
والبزار بنحوه والطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا، قال البزار في حديثه وهو
مرفوع من قتل حية أو عقربا، وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار رجال
الصحيح. وعن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر
الحيات من خشي ثأرهن فليس منا. رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد
الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات فمن خاف ثأرهن فليس منى. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن داود بن عبد الجبار قال كنت مع
إبراهيم بن جريرة في جنازة وكان راكبا فلما بلغنا المقبرة خرجت حية فقال إبراهيم
حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى حية فلم يقتلها خوفا منها فليس
منى. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وداود ضعيف جدا. وعن حر أيضا
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلها من تركها خشية ثارها فليس منى. رواه
الطبراني في الكبير وفيه داود أيضا وهو ضعيف. وعن أبي ليلى قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من رأى حية فلم يقتلها مخافة طلبها فليس منا. رواه الطبراني
في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ وبقية رجاله ثقات. وعن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين (1) والأبتر فإنهما
يكمنان (2) البصر ويستسقطان الحبل فمن لم يقتلهما فليس منا - قلت هو في الصحيح
خلا قوله فمن لم يقتلهما فليس منا - رآه الطبراني في الصحيح ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيات مسخ الجن كما مسخت
القردة والخنازير من بني إسرائيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار

(1) الطفية في الأصل خوصة المقل، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين.
(2) في الأصل " يلتمسان " والتصحيح من النهاية.
46

بالاختصار ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الحيات ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن رأى منهن شيئا فليقتله فإنه لا يبدوا لكم
مسلموهم ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا - قلت رواه أبو داود باختصار -
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف. وعن
عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن إلا الحيتان الأبتر
وذا الطفيتين فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان البصر ومن تركهما فليس
منا - قلت في الصحيح بعضه - رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه
مدلس. وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عثمان يعنى ابن عفان قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يكفيكم من الحية ضربة سوط أصبتموها أو أخطأتموها.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان الشاذكوني وهو ضعيف. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ (1) ولو في جوف الكعبة. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف. وعن عقبة بن فاكهة قال
خرجت إلى زيد بن ثابت فخرج إلى مبرزا بيده الرمح فقلت يا أبا خارجة ما بال
الرمح هذه الساعة قال كنت أطلب هذه الدابة الخبيثة التي يكتب الله بقتلها
الحسنة ويمحو بها السيئة وهي الوزغ. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن
ابن الفاكه تفرد عنه أبو جعفر الخطمي وبقية رجاله ثقات. وعن عائشة قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل وزغة محا الله عنه سبع خطيئات.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. وعن ابن عمر
أنه كان يأمر بقتل الحيات حتى أخبره أبو لبابة بن عبد المنذر أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت وحدث أن النبي صلى
الله عليه وسلم ذهب يستلم الحجر فلدغته عقرب فقال مالك لعنك الله لو كنت
تاركة أحد لتركت النبي صلى الله عليه وسلم - قلت قتل الحيات في الصحيح - رواه
الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

(1) جمع وزغة بالتحريك وهي سام أبرص.
47

(باب النهى عن قتل عوامر البيوت)
عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان
من ذي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الابصار وتطرح منهن النساء. رواه أحمد
والطبراني في الكبير وفيه فرج بن فضالة وقد وثق على ضعفه. وعن عائشة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حياة البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين
فإنهما يخطفان أو يطمسان البصر ويطرحان الحمل من بطون النساء ومن تركهما
فليس منا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. قلت هو في
الصحيح باختصار. وعن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث
عهد بعرس فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فرجع من الطريق ينظر
إلى أهله فإذا هو بامرأته قائمة في الحجر فبوأ إليها الرمح (1) فقالت ادخل فانظر ما
في البيت فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فانتظمها برمحه ثم ركز الرمح في
الدار فانتفضت الحية وانتفض الرجل فماتت الحية ومات الرجل فذكر ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم فقال إنه نزل بالمدينة جن مسلمون أو قال بهذه البيوت عوامر
فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا منه فان عاد فاقتلوه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله
رجال الصحيح. وعن ابن عمر ان رجلا كان حديث عهد بعرس فبث رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعثا وبعث فيهم ذلك الرجل فلما جاء القوم تعجل إلى أهله
فذا هو بامرأته قائمة على بابها فدخلته غيره فهيأ الرمح ليطعنها فقال لا تعجل
وانظر ما في البيت فدخل البيت فإذا هو بحية منطوية على فراشها فطعن الحية فماتت
ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البيوت عوامر من
الجن ونهى عن قتلهن. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الأوسط رجال
الصحيح. وعن عبد الله بن جعفر قال نهى عن قتلهن يعنى الحيات التي تكون
في البيوت. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن
صالح الشيرازي شيخ الطبراني فلم أعرفه.

(1) أي سدد وهيأه نحوها.
48

(باب الولائم والعقيقة وغير ذلك)
عن بريدة قال لما خطب على فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لابد للعروس
من وليمة قال فقال سعد على كبش وقال فلان على كذا وكذا من ذرة. رواه أحمد
وفى إسناده عبد الكريم بن سليط ولم يجرحه أحد وهو مستور وبقية رجاله رجال
الصحيح. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام في العرس
يوم سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة. رواه الطبراني في
الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود قال
الوليمة أول يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن يسمع سمع الله به.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وعن أنس قال
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثلاثة وبسط
نطعا جاءت به أم سليم وألقى عليه أقطا وتمرا وأطعم الناس ثلاثة أيام - قلت هو
في الصحيح باختصار الأيام - رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عيسى بن أبي
عيسى ماهان وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. وعن أنس بن مالك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يؤلم على أحد من نسائه إلا على صفية. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
خلا عمر بن الخطاب شيخ البزار وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد.
(باب ما يجرى في الوليمة)
عن سهل بن سعد قال أو لم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية فقلت أي شئ كان
في وليمته قال ما كان إلا التمر والسويق. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الحميد بن
سليمان وهو ضعيف وقد وثق. وعن جابر قال لما أدخلت صفية بنت حيى على
النبي صلى الله عليه وسلم فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون لي فيهم
قسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ردائه نحو من مد ونصف من تمر عجوة
قال كلوا من وليمة أمكم. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه أبو يعلى
49

ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض
نسائه بقدر من هريس. رواه الطبراني في الأوسط وفيه حرول قال الذهبي صدوق
قال ابن المديني روى مناكير. وعن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على
أم سلمة بتمر وسمن - قلت له في الصحيح الوليمة على صفية وهذا على أم سلمة -
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن جابر بن عبد الله قال حضرنا
عرس علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا عرسا
كان أحسن منه حسنا هيأ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبيبا وتمرا فأكلنا وكان فراشها ليلة
عرسها إهاب كبش. رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف
وقد وثق. وعن سهل بن سعد ان أبا أسيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته تقوم علينا وهي العروس
فسقتنا نبيذ التمر قد انتبذته من الليل وصفته. رواه الطبراني في الأوسط
ورجاله ثقات؟ وعن أسماء يعنى بنت عميس قالت أهديت جدتك فاطمة إلى جدك
على فما كان حشو فراشها ووسادتها إلا ليف ولقد أو لم على بفاطمة فما كانت وليمة
في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. رواه الطبراني
في الكبير وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه. وعن شهر بن
حوشب أن أسماء بنت يزيد بن السكن إحدى نساء بنى عبد الأشهل دخل عليها
يوما فقربت إليه طعاما فاق لا أشتهيه فقالت إني قينت (1) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم جئته فدعوته (2) لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتى بعس (3) لبن فشرب ثم ناولها
فخفضت رأسها واستحيت قالت أسماء فانتهرتها وقلت لها خذي من يد رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى تربك قالت أسماء
فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه من يدك فأخذه فشرب منه ثم
ناولنيه قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه شفتي لأصيب

(1) التقيين. التزيين للزفاف.
(2) " فدعوته " ساقطة من الأصل، والاستدراك من ترتيب مسند الإمام أحمد للأستاذ الشيخ أحمد البنا.
(3) أي قدح كبير.
50

منه مشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنسوة عندي ناوليهن فقلن لا نشتهيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تجمعن جوعا وكذبا فهل أنت منتهية أن تقولي لا أشتهيه قلت أي أمه لا أعود أبدا - قلت
روى ابن ماجة بعضه - رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: وأبصر على
إحداهن سوارا من ذهب فقال يا هذه أتحبين أن يسورك الله مكانه سورا من
نار فنزعناه فرمينا به فما ندري أين هو حتى الساعة، قال إنما يكفي إحداكن أن
تتخذ جمانا (1) من فضة وربما قال سورا من فضة ثم تأخذ من زعفران فتديفه (2) ثم
تلطخه عليه فإذا هو كأنه ذهب وقد روى قصة السوار أبو داود باختصار كثير. وشهر
فيه كلام وحديثه حسن. وعن أسماء بنت عميس قالت كنت صاحبة عائشة التي هيأتها
وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدح
من لبن فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال نولي صواحبك فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن
جوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشئ تشتهيه
لا أشتهيه يعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة
كذيبة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه
ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت
عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
عائشة، والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم. ورواه الطبراني في
الصغير وإسناده ضعيف. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يا أبا هريرة أولم ولو بشاة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن
المؤمل وثقة ابن حبان وقال يخطئ، وابن معين في روايتين وضعفه الأئمة
وبقية رجاله ثقات. عن أبي هريرة أن عبد الرحمن بن عوف أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقد خضب بالصفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما هذا الخضاب أعرست قال نعم قال أولمت قال لا فرمى إليه رسول

(1) الجمان: حب كاللؤلؤ.
(2) أي تبله بماء وتخلطه.
51

الله صلى الله عليه وسلم بنواة من ذهب فقال أو لم ولو بشاة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة وهو ضعيف. وعن أنس بن مالك
أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب صفرة
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم وكانت كلمة إذا أراد أن يسأل عن الشئ فقال يا رسول
الله تزوجت قال على كم قال على وزن نواة من ذهب قال أو لم ولو بشاة. قال
أنس حررناها ربع دينار - قلت هو في الصحيح خلا قيمة النواة - رواه الطبراني
في الأوسط وفيه القاسم بن معن ولم أجد من ترجمه.
(باب الدعوة في الوليمة والإجابة)
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا
الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. رواه أحمد والبزار وفى رواية
عند البزار أجيبوا الداعي إذا دعيتم. والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال
الصحيح. وعن أبي هريرة قال الوليمة حق وسنة فمن دعى فلم يجب فقد عصى
الله ورسوله والخرس والاعذار والتوكير أنت فيه بالخيار قال قلت إني والله
لا أدرى ما الخرس والاعذار والتوكير قال الخرس الولادة والاعذار الختان
والتوكير الرجل بيني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم بالخيار
إن شاءوا جاءوا وإن شاؤوا قعدوا - قلت في الصحيح طرف منه - رواه الطبراني
في الأوسط وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه
البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال من دعاكم فأجيبوه. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن
عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول صلى
الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن
كان صائما فليدع بالبركة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن يعلى بن
مرة انه دعى إلى مأدبة فقعد صائما فجعل الناس يأكلون ولا يطعم قيل له والله
52

لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال لا تقولوا ذاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
أجب أخاك فإنك منه على اثنتين اما خير فأحق ما شهدته واما غيره فتنهاه عنه
وتأمر بالخير. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما فدعاهم فلما
دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم اني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول إني صائم أفطر وصم يوم مكانه إن
شئت. رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف وبقية
رجاله ثقات. وعن قيس بن أبي حازم قال إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب
وهو صائم فليقل إني صائم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال
الصحيح. وعن ابن عباس قال إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم
نصف الليل على خبز الشعير فيجيبه. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه
أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعفه جماعة. وعن عبد الله
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وابن حبان
وقال يخطئ وابن حبان روايتين وضعفه جماعة.
(باب فيمن يدعو الشبعان ويترك الجيعان)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغني
ويترك الفقير. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان
ويحبس عنه الجيعان وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه وفيه عمران
القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. وعن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية الا أنبئكم مثل
آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية مثل ملك بنى قصرا على قارعة الطريق واتخذ به
53

طعاما ووكل به رجالا فقال لا يمر أحد إلا أصاب من طعامي من هذا وكان إذا مر
الرجل في شارة (1) وثياب حسنة ذهبوا إليه فتعلقوا به وجاءوا به حتى يأكل من ذلك
الطعام وإذا جاء رجل في شارة سيئة وثياب رثة منعوه فلما طال ذلك بعث الله
ملكا من الملائكة في شارة سيئة وثياب رثة فمر بجنباتهم فقاموا إليه فدفعوه فقال
لهم إني جائع وإنما يصنع الطعام للجائع فقالوا إن طعام الملك لا يأكله إلا الأبرار
فدفعوه فانطلق فجاء في صورة حسنه وثياب حسنة فمر كأنه لا يريدهم بعيدا منهم
فذهبوا إليه فتعلقوا به فقالوا تعال فأصب من طعام الملك قال لا أريده قال لا يدعك
الملك ان بلغه أن مثلك مر ولم يصب من طعام شق عليه وخشينا أن يصيبك منه
عقوبة فأكرهوه فأدخلوه حتى جاؤوا به إلى الطعام فقربوه إلى الطعام فقال بثيابه هكذا
فقال ما تصنع فقال إني جئتكم في شارة سيئة وثياب رثة فأخبرتكم اني جائع
فمنعتموني وإني جئتكم في شارة حسنة وثياب حسنة فأكرهتموني وأتيتم تدعوني
فقبحكم وقبح ملككم إنما يصنع ملككم هذا الطعام للدنيا وانه ليس له عند الله
خلاق قال فارتفع الملك ونزل عليهم العذاب. رواه الطبراني في (2) وفيه سليم
الباقلاني قال ابن عدي لا أرى بحديثه بأسا وقال النسائي متروك.
(باب دعوة الفاسق)
عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين.
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه.
(باب من دعا أخاه فليقم معه حتى يخرج)
عن ابن عباس قال من السنة إذا دعا الرجل أخاه أن يقوم معه حتى يخرج.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو صيفي وهو ضعيف.
(باب فيمن دعى فرأى ما يكره)
عن سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر قال أعرست في عهد أبى فأذن أبى الناس فكان
أبو أيوب فيمن أذنا وقد ستر بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب ثم دخل فرأى

(1) هي الهيئة. وفى الأصل " سارة " بالمهملة، والتصحيح من النهاية.
(2) كذا.
54

قائما فاطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال يا أبا عبد الله تسترون الجدر قال
أبى وأسمنا علينا النساء يا أبا أيوب قال من خشي ان يغلبه النساء فلم أخش أن
يغلبنك ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج رحمه الله. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن دعى فاشترط حضور أصحابه)
عن صهيب قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتيته وهو في نفر جالس فقمت
حياله فأومأت إليه فأومأ إلى وهؤلاء قلت لا فسكت فقمت مكاني فلما نظر إلى
أومأت إليه فقال وهؤلاء قلت لا مرتين يفعل ذلك أو ثلاثا فقلت نعم وهؤلاء وإنما
كان شيئا يسيرا صنعته له فجاؤوا معه فأكلوا حسبه قال وفضل منه. رواه الطبراني في
الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب.
(باب فيمن دعى فدعا غيره من غير إذن)
عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى إذا
دعى الرجل إلى طعام أن يدعو معه أحدا إلا أن يأمره أهل الطعام. رواه
الطبراني في الكبير والبزار وإسناده ليس بالمطروح.
(باب فيمن أتى طعاما من غير دعوة)
عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في
وجهه الجوع فأتيت غلاما لي قصابا فأمرته أن يصنع طعاما لخمسة رجال ثم دعوت
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال هذا
تبعنا فان شئت أن تأذن له والا رجع فأذنت له. رواه الطبراني في الكبير ورجاله
رجال الصحيح. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل على
قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقا وأكل حراما. رواه البزار وفيه يحيى بن خالد
وهو مجهول. ورواه الطبراني في الأوسط من طريقه أيضا إلا أنه قال من دخل على
قوم لطعام لم يدع إليه فأكل شيئا أكل حراما. فقط. وعن ابن عمر يرفعه قال من
55

جاء إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا وأكل حراما - قلت رواه أحمد أبو داود خلا قوله
وأكل حراما - رواه البزار وفيه أبان بن طارق وهو ضعيف. وعن عبد الله بن
مسعود قال كنا في الجاهلية نسمي الإمعة الذي يأتي الطعام ولم يدع إليه الا ان
الإمعة فيكم المحقب دينه. وفى رواية عنه أيضا كنا نسمي الإمعة في الجاهلية الذي
يدعى إلى طعام فيتبعه الرجل وهو اليوم الذي يحقب دمه وكنا نسمي العضة السمر
وهو اليوم قيل وقال. رواه كله الطبراني في الكبير باسنادين وكلاهما ضعيف.
(باب النهبة في العرس)
عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا
على رأسه فجئ بدف فضرب به فأقبلت الاطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه
وكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكم لا تنتبهون قالوا يا رسول
الله أو تنه عن النهبة قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر فأما العرسات فلا
فحادثهم وحادثوه. رواه الطبراني في الكبير وفيه حازم مولى بني هاشم عن لمازة
وليس ابن زبار هذا متأخر ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات. رواه في
الأوسط أتم من هذا باسناد فيه بشر بن إبراهيم وهو وضاع وهو غير هذا الاسناد.
وعن أبي مسعود قال كان ينهى عن النهبة في العرس. رواه الطبراني في الكبير
وفيه إسحاق بن عبد الله بن حمران ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب أيام الوليمة)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام في العرس يوم سنة
وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة. رواه الطبراني في الكبير وفيه
محمد بن عبد الله العزرمي وهو متروك. وعن عبد الله بن مسعود قال الوليمة أول
يوم حق والثانية فضل والثالثة رياء وسمعة ومن سمع سمع الله به. رواه الطبراني
في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
56

(باب العقيقة)
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت
فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن
احلقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولدت حسين بعد ذلك
فصنعت به مثل ذلك. وفي رواية عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت
ألا أعق عن ابني بدم قال لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضع على
المساكين والأوفاض (1) وكان الأوفاض ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين
في الصفة أو في المسجد فذكر نحوه. رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث
حسن. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن
والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجر ذبحا. رواه الطبراني
في الكبير والأوسط والبزار وفي إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسن وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن رجل من بنى ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له فأحب أن
ينسك عن ولده فليفعل وفي رواية عن أبيه أو عن عمه. رواه كله أحمد وفيه رجل لم
يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة قال
من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد
والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وعن
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين.
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات. وعن عائشة قالت يعنى عن الغلام
مكافأتان وعن الجارية شاة قالت عائشة فعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن

(1) في الأصل " الأوقاص " والتصحيح من النهاية.
57

والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر ان يماط عن رأسه الأذى وقال اذبحوا
على اسمه وقولوا بسم الله الله أكبر منك ولك هذه عقيقة فلان قال وكانوا في الجاهلية
تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان يجعل موضع الدم خلوقا. رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال
الصحيح خلا شيخ أبى يعلى إسحاق فإني لم أعرفه. وعن أبي هريرة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية - أو تذبح الشك منه
أو من أبيه - فعقوا أو اذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا. رواه البزار
من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما. وعن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة. رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن
عيينة وثقة ابن معين وابن حبان وفيه ضعف. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم سابعة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وسموه.
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال كل مولود مرتهن بعقيقته. رواه الطبراني في الصغير وفيه صالح بن حيان
وهو ضعيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له غلام
فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني في الصغير وفيه مسعدة بن
اليسع وهو كذاب. وعن يزيد بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في الإبل فرع وفي الغنم فرع ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. رواه
الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله ثقات. وقد رواه ابن ماجة عن يزيد
ابن عبد الله المزني ولم يقل عن أبيه، وهنا يزيد بن عبد الله عن أبيه فالله أعلم. وعن
أنس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. رواه الطبراني في الأوسط
ورجاله رجال الصحيح. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. رواه
الطبراني في الكبير وفيه رواه لم يسم. وعن بريدة قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
58

الحسن والحسين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. رواه الطبراني
في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي السرى وثقه ابن حبان وغيره
وفيه لين. وعن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب زمن العقيقة)
عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
لكثرة غلطه ووهمه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما
بعث نبيا. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح
خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط
المقدسي ليس هو في الميزان.
(باب ما يفعل بالمولود)
عن ابن عباس قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط
عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن
شعره في رأسه ذهبا أو فضة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن علي
بن أبي طالب قال أما حسن وحسين ومحسن فإنما أسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعق
عنهم وحلق رؤوسهم وتصدق بوزنها وأمر بهم فسروا وختنوا. رواه الطبراني في
الكبير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.
(باب الاذان في أذن المولود)
عن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى
وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم
الغفاري وهو متروك. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن
59

الحسين والحسن حين ولدا وأمر به - قلت رواه أبو داود خلا الاذن في أذن
الحسين والامر به - رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جدا.
(باب في الختان)
عن الحسن قال دعى عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى فقيل له فقال إنا كنا
لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. رواه أحمد
والطبراني في الكبير وفى رواية للطبراني أيضا قال دعى عثمان إلى طعام فقيل
له هل تدرى ما هذا هذا الختان جارية فقال هذا شئ ما كنا نراه على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل، ورجال الأول (1) فيهم إسحاق وهو ثقة
ولكنه مدلس، ورجال الثاني فيهم أبو حمزة العطار وثقة أبو حاتم وضعفه غيره (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب البيوع
(باب أي الكسب أطيب)
عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمر الرجل
بيده ولك بيع مبرور. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه
المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وعن جميع
ابن عمير عن خاله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور
وعمل الرجل بيده. رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال عن خاله أبى
بردة بن نيار، والبزار كأحمد إلا أنه قال عن جميع بن عمير عن عمه، وجميع وثقه أبو
حاتم وقال البخاري فيه نظر. وعن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه

(1) " الأول " غير موجود في الأصل
(2) هنا في هامش الأصل: بلغ مقابلة بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر من نسخة الأصل في الرابع والثلاثين.
60

وسلم أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الطبراني في
الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورجاله ثقات.
(باب البكور وما فيه من البركة)
عن علي يعنى ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في
بكورها. رواه عبد الله بن أحمد من زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق
وهو ضعيف. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم
بارك لامتي في بكورها. وفي رواية بورك لامتي في بكورها. رواه أبو يعلى
والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس (1) وهو ضعيف. وعن عبد الله بن
سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في
بكورها. رواه أبوا يعلى والطبراني في الكبير وفيه هاشم بن زياد وهو
ضعيف جدا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها
يوم خميسها. رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك. وعن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لامتي في بكورها يوم خميسها قال فقال ابن
عباس لا تسألن رجلا حاجة بليل ولا تسألن رجلا أعمى حاجة فان الحساء في العينين.
رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف. وعن عائشة
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا طلب الرزق فان الغدو بركة ونجاح. رواه
البزار والطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت
وهو ضعيف. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي
في بكورها واجعله يوم الخميس. ر واه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن رجا ولم
أجد من ترجمه. وعن نبيط بن شريط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي
في بكورها يوم خميسها. رواه الطبراني في الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن أبي

(1) في الأصل " عايش " ولعل الصواب بالموحدة والمهملة على ما في المؤتلف
والمختلف للأزدي، والخلاصة.
61

بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الطبراني
في الصغير والأوسط وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب. وعن عمران
ابن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أغداها أول النهار وقال اللهم
بارك لامتي في بكورها. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه المعلى بن بزلة
وهو متروك. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات الا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود
المقدسي لم أجد من ترجمه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم بارك لامتي في بكورها - قلت روى له ابن ماجة اللهم بارك لامتي في بكورها
يوم الخميس، وهو هنا مطلق - رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن جعفر بن
نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن
الجدعاني وثقه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي وغيره متروك. وعن كعب بن
مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الطبراني في الكبير
وفيه عمار بن هارون وهو متروك. وعن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. رواه الطبراني في الكبير وفيه
عمار بن هارون وهو متروك.
(باب نوم الصباح)
عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحة تمنع الرزق. رواه
أحمد وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف.
(باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق)
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المحترف. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعن أم سلمة قالت لقد خرج أبو بكر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شحه
62

على نصبيه من الشخوص للتجارة وذلك كان إعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة
ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الشخوص في تجارته بحب صحبته وظنه بأبي
بكر فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة واعجابه بها. رواه
الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله الكبير ثقات. وعن صفوان بن أمية
قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال يا رسول الله اني
وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيها قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله
وعن الصلاة في جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه فقال أحله لان الله عز وجل
قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب
الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلها
وحبك ذكر الله وأهله واسع على نفسك وعيالك حلالا فان ذلك جهاد في سبيل
الله عز وجل واعلم أن عون الله في صالح التجارة. رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر
ابن نمير وهو متروك. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أذن الله في التجارة لأهل
الجنة لا تجروا في البز والعطر. رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن أيوب
السكوني الحمصي قال العقيلي لا يتابع على هذا الحديث. وعن ابن مسعود قال إني
لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة. رواه الطبراني في الكبير
وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيله (1) فليغرسها. رواه البزار ورجاله أثبات ثقات،
وكأنه أراد بقيام الساعة أمارتها فإنه قد ورد إدا سمع أحدكم بالدجال وفى يده فسيله
فليغرزها فان للناس عيشا بعد. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا
الرزق في خبايا الأرض. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله
ابن عكرمة ضعفه ابن حبان. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من
أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له. رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة
لم أعرفهم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الذنوب ذنوبا

(1) الفسيلة: النخلة الصغيرة.
63

لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة قالوا فما يكفرها يا رسول
الله قال الهموم في طلب المعيشة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المصري
قال الذهبي حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع، قلت وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير.
(باب ركوب البحر)
عن سمرة بن جندب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون إلى الشام
في البحر. رواه الطبراني في الصغير وأعاده بسنده في الأوسط الا أنه قال يتجرون
في الحرم. رواه عن بليل بن إسحاق بن بليل عن أبيه ولم أجد من ترجمهما وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن الحسن قال حمل عثمان بن أبي العاص ناسا في البحر
فبلغ ذلك عمر فقال حمل ناسا ليس بينهم وبين البحر إلا ألواح والذي نفسي بيده
لئن هلكوا - أو كلمة نحوها - لآخذن ديتهم من ثقيف. رواه الطبراني في الكبير
والحسن لم يسمع من عمر.
(باب اتخاذ المال)
عن عمرو بن العاص قال بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك
وسلاحك ثم ائتني قال فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأ فقال إني أريد
أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة
فقلت يا رسول الله ما أسلمت من اجل المال ولكني أسلمت رغبة في الاسلام وأن
أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح. رواه
أحمد وقال كذا في النسخة نعما بنصب النون وكسر العين قال أبو عبيدة بكسر النون
والعين. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه ولكن أسلمت رغبة في
الاسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ونعما بالمال الصالح
للمرء الصالح ورواه أبو يعلى بنحوه، ورجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح.
وعن حبيب بن عبيدة قال كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن وتقبض
الثمن فقيل له سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن فقال سبحان الله أتبيع اللبن
64

وتقبض الثمن قال نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على
الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. رواه أحمد هكذا. وللمقدام عند
الطبراني في الكبير والصغير والأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان
من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش. وفى الكبير عن حبيب بن عبيد
قال رأيت المقدام بن معدي كرب في السوق وجارية له تبيع لبنا وهو جالس يقبض
الدراهم فقيل له في ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في آخر الزمان
لابد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه. ومدار طرقه كلها
على أبى بكر بن أبي مريم وقد اختلط. وعن جرير قال لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أمسك شيئا إنما أنا أنفقه قال يا جرير لا عليك أن تمسك مالك فان لهذا الامر مدة.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الغفار العصمي وهو متروك. وعن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه
من جاء خواتيم مولاة قضيت حاجته. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن
محمد بن مالك بن أنس وهو ضعيف.
(باب في المعادن)
عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة
فقال هذه من معدن لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون معادن يحضرها شرار الناس.
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيما يتخذ من الدواب)
عن أبي سعيد الخدري قال افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى صلى الله عليه وسلم يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي
بجياد. رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن وهب بن كيسان قال
مر أبى على أبي هريرة فقال أين تريد قال غنيمة لي قال نعم إمسح رغامها وأطب مراحها وصل
65

في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وائتنس بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إنها أرض قليلة المطر يعنى المدينة. رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال
أحمد رجال الصحيح. وعن أم هانئ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذي غنما يا أم هانئ
فإنها تغدو بخير وتروح بخير - قلت روى لها ابن ماجة حديثا غير هذا - رواه
أحمد وفيه موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ولم أعرفه. وعن أم هانئ قالت
دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالي لا أرى عندك من البركات شيئا فقلت وأي بركاتي
تريد قال إن الله عز وجل أنزل بركات ثلاثا الشاة والنخلة والنار - قلت روى لها ابن
ماجة اتخذي غنما فان فيها بركة - رواه الطبراني في الكبير وفى الأوسط طرف منه
وفيه النصر بن حميد وهو متروك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا
المعز وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. رواه البزار وفيه يزيد بن عبد
الملك النوفلي وهو متروك. وعن سعيد عن أبي هريرة فيما أحسب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنا الأذى فإنها من دواب الجنة. رواه البزار
وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق فإن كان هو الوراق فهو ضعيف وعن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينة في أهل الشاء والبقر. رواه البزار وفيه كثير بن زيد
وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف. وعن ابن الحنفية عن علي رفعه أنه قال ما من قوم
في بيتهم أو عندهم شاة الا قدسوا كل يوم مرتين أو بورك عليهم مرتين يعنى شاة
لبن. رواه البزار مرفوعا وموقوفا وفيه إسماعيل بن سلمان وهو متروك. وعن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالمعزى خيرا فإنها مال رقيق وهو في
الجنة وأحب الدواب إلى الله الضأن وعليكم بالبياض فان الله خلق الجنة بيضاء
فلتلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم وإن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم
السوداوين - قلت روى أبو داود وغيره طرفا منه في لباس الأبيض - رواه الطبراني
في الكبير وفيه حمزة النصيبي وهو متروك. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه راعى غنم على رأس جبل يقيم الصلاة. رواه الطبراني في الكبير
66

وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها، قلت
ما الرغام قال المخلط. رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر ولم
أجد من ترجمه. وعن عبد الله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من كانت له غنم فليسر بها عن المدينة فان المدينة أقل أرض الله مطرا. رواه الطبراني
في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. وعن البراء قال الغنم
بركة. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة.
(باب في الحمام)
عن عبادة بن الصامت قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الوحشة
فأمر أن يتخذ زوج الحمام. رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن الحجاج
وهو ضعيف. وعن أبي كبشة الأنماري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى
الأترج وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر. رواه الطبراني في الكبير وفيه
أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف، وقد تقدم أن عثمان أمر بذبح الحمام في الصيد.
(باب في الإبل)
عن عبد الله بن مسعود قال ما أترك بعدي شيئا أحب إلي من أبل وا؟؟
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب اتخاذ الشجر وغير ذلك)
عن خلاد بن السائب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وزغ زرعا فأكل
منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل
يغرس غرسا إلا كتب الله له من الاجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس. رواه أحمد
وفيه عبد الله بن عبد العزيز وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال
67

له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل على سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا
كان له به صدقة. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفيه كلام لا
يضر. وعن فنج قال كنت أعمل في الدنبياد وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا
على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم
معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من
الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم أشار إلى فنج فقال يا فارسي هلم قال
فدنوت منه قال الرجل لفنج أتضمن غرس هذا الجوز على هذا الماء فقال له فنج
ما ينفعني ذلك فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإذني هاتين
من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شئ
يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل فقال له فنج أنت سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال فنج فأنا أضمنها قال فمنها جوز الدساد. رواه أحمد وفيه فنج ذكره ابن أبي
حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات. وعن السائب بن سويد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شئ يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب
الله به أجرا. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة
لكنه كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراسخات في الوحل المطعمات في المحل من باعها فان
ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته. رواه أبو يعلى وفيه فضالة بن
حصين وهو ضعيف. قلت ويأتي حديث على في الطب في باب الرطب. وعن أبي
هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النخل قال تلك الراسخات
في الوحل المطعمات في المحل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المعلى بن ميمون
وهو متروك. وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النحل والشجر بركة
على أهله وعلى عقبهم من بعدهم إذا كانوا لله شاكرين. رواه الطبراني في الكبير
68

وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. وعن عبد الله بن الزبير قال أمر النبي صلى
الله عليه وسلم عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفى الفقر والقضب
الرطبة. رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم، قلت ويأتي حديث
معاذ بن أنس بعد هذا.
(باب فيمن قطع السدر)
عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله لا من رسوله
لعن الله قاطع السدر (1). رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحارث قال
العقيلي لا يصح حديثه، يعنى هذا الحديث. وعن عمرو بن أوس قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتا في النار.
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عنبسة ضعفه ابن قانع. وعن عبد الله
ابن حنيس (2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، يعنى
من سدر الحرم - قلت رواه أبو داود خلا قوله من سدر الحرم - رواه الطبراني
في الأوسط ورجاله ثقات، وبقية الأحاديث في كتاب الأدب.
(باب في حريم النخلة)
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حريم النخلة مد جريدها.
رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف.
(باب ما جاء في البنيان)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد شرا اخضر له (3) في اللبن
والطين حتى يبنى. رواه الطبراني في الصحيح (4) خلا شيخ الطبراني ولم أجد من
ضعفه. وعن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده
هوانا أنفق ماله في البنيان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. وعن

(1) قيل أراد به سدر مكة لأنها حرم وقيل سدر المدينة، نهى عن قطعة ليكون
أنسا وظلا لمن يهاجر إليها وقيل أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل.
(2) في الأصل مهملة من النقط.
(3) خضر له أي بورك له
(4) كذا في الأصل.
69

أنس بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببنيه قبة لرجل من الأنصار فقال ما هذه
قالوا قبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء - وأشار بيده على رأسه - أكبر من هذا فهو وبال
على صاحبه يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن عبد الله
ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى فوق ما يكفيه كلف أن
يحمله يوم القيامة على عنقه. رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح
وثقه النسائي وضعفه جماعة. وعن أبي العالية أن العباس بن عبد المطلب بنى
غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهدمها فقال أو تصدق بثمنها فقال اهدمها.
رآه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. وعن معاوية بن أبي
سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركوب على
جلود السباع وعن تشييد البناء - قلت روى النسائي منه النهى عن جلود السباع -
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم قال أحمد ما أقرب
حديثه وقال متروك وضعفه الناس - وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى.
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه زياد بن فايد ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم.
(باب طلب الرزق من بابه)
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب مثل الرزق
كمثل حائط له باب فما حول الباب سهولة وما حول الحائط وعرو وعث فمن أتاه من
قبل بابه أصابه كله وسلم ومن أتاه من قبل حائطة وقع في الوعرة والوعث حتى إذا انتهى
إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله عز وجل له. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله
رجال الصحيح الا أن إبراهيم النخعي وسليمان بن قيس لم يسمعا من ابن مسعود والله أعلم
(باب الاقتصاد في طلب الرزق)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة
العرض ولكن الغنى غنى النفس وان الله عز وجل يوفى عبده ما كتب له من الرزق
70

فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وفيه عبيد بن بسطاس مولى
كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن حذيفة قال قام النبي
صلى الله عليه وسلم فدعا الناس هلموا إلى فأقبلوا إليه فجلسوا فقال هذا رسول رب العالمين
جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وان أبطأ عليها فاتقوا
الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله فان الله لا ينال
ما عنده إلا بطاعته. رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد نم ترجمه
وبقية رجاله ثقات. وعن عاصم بن عدي قال اشتريت مائة سهم من سهام خيبر فبلغ
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان عاديان ظلا في غنم أضاعها ربها في طب المسلم المال
والسرف لدينه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. وعن معاوية بن أبي
سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلن إلى شئ تظن أنك أن استعجلت إليه أنك
مدركه وإن كان الله لم يقدر ذلك ولا تستأخرن عن شئ تظن أنك ان استأخرت عنه
أنه مدفوع عنك إن الله قدره عليك. رواه الطبراني في الأوسط والكبير
وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى تمرة غائرة فأخذها فناولها سائلا فقال ما إنك لو لم تأتها لأتتك. رواه
الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون. وعن
عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا
على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فان رزق الله لا يسوقه إليك حرص
حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح
في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في السخط. رواه الطبراني في الكبير وفيه
خالد بن يزيد العمرى واتهم بالوضع. وعن الحسن بن علي قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني ما آمركم إلا ما أمركم به
الله ولا أنهاكم إلا عن ما نهاكم الله عنه فأجملوا في الطلب فوالذي نفس أبى القاسم بيده
إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فان تعسر عليكم منه شئ فاطلبوه
71

بطاعة الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه
أبو حاتم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفث روح القدس
في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا
في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تحملوا بمعصية الله فان الله لا ينال ما عنده
إلا بطاعته. رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وعن
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق الله من صباح؟ علم ملك في
السماء ولا في الأرض بما يصنع الله في ذلك اليوم وان العبد له رزقه فلو اجتمع
عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو لين الحديث. وعن أبي الدرداء قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه البزار
والطبراني في الكبير الا أنه قال أكثر مما يطلبه أجله، ورجاله ثقات. وعن أبي سعيد
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيد الحسنة وترك
الدعاء معصية. رواه الطبراني في الصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. وعن أبي
سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه
الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.
(باب حيثما وجدت خيرا فأقم)
عن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله
والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. رواه أحمد وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جماعة من التجار فقال يا معشر التجار
فاستجابوا له ومدوا أعناقهم فقال إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق
وبر وأدى الأمانة. رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث بن عبيد وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ولم
72

يذم ما اشترى وكسب حلالا وأعطاه وعزل في ذلك الحلف. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه الجمهور. وعن واثلة بن الأسقع
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول يا معشر التجار إياكم
والكذب. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق الغنوي ولم أجد من
ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الحر من بن شبل الأنصاري أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار قال رجل يا رسول الله
ألم يحل الله البيع قال بلى قال إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. رواه أحمد
وفى رواية هكذا. ورواه الطبراني في الكبير فقال عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به وسمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال
بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول إن الفساق هم أهل النار قالوا يا رسول الله ما الفساق قال النساء قال رجال
يا رسول الله أليسوا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا قال بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن
وإذا ابتلين لم يصبرن. ورجال الجميع ثقات وله طريق في الأدب أطول من هذه.
(باب في تجار المشركين)
عن جابر قال كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه
أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب اجتناب الشبهات)
عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام
بين وبينهما مشتبهات فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهن يوشك أن
يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه وان لكل ملك حمى
وحمى الله حدوده. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة
الربذي (1) وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام

(1) بفتح المهملة والموحدة، وفى الأصل " الربذي " وهو تصحيف
73

بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أبر لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوشك
أن يقع في الحرام وهو لا يشعر. رواه الطبراني في الأوسط، روى في الصغير عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين فدع ما يريبك إمالا لا يريبك
وفى إسناد الأوسط سعد بن زنبور قال أبو حاتم مجهول، وإسناد الصغير حسن.
(باب الرفق في المعيشة)
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فقه الرجل رفقه في معيشته. رواه أحمد
وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. رواه الطبراني في الأوسط فيه
عبد الله بن صالح المصري قال عبد الملك بن شعيب ثقة مأمون وضعفه جماعة.
(باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسمح يسمح لك. رواه أحمد وفيه
مهدي بن جعفر وثقة ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا
ومقتضيا. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن رجل من بلعدوية قال حدثني جدي
قال انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما غير واحدة وإذا
المشترى يقول للبائع أحسن مبايعتي قال فقلت في نفسي هذا الهاشمي الذي
أضل الناس أهو هو قال فنظرت فإذا رجل حسن الجسيم عظيم الجبهة دقيق الانف
دقيق الحاجبين وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط شعر أسود وإذا هو بين
طمرين قال فدنا منا فقال السلام علكيم فرددنا عليه السلام فلم ألبث أن دعا المشترى
فقال يا رسول الله قل له يحسن مبايعتي فمد يده وقال أموالكم تملكون إني لأرجو
أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشئ ظلمته في مال ولا دم
ولا عرض الا بحقه رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الاخذ سهل العطاء
سهل القضاء سهل التقاضي - ثم مضى فذكر الحديث. رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم.
74

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل المؤمنين رجل سمح البيع
سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
وعن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النار على الهين اللين
السهل القريب. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو
ضعيف. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة
كل هين لين سهل قريب - قلت له في الصحيح رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا
إذا اشترى - رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى إلا أنه قال ألا أخبركم على من
تحرم النار. وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم النار على كل هين لين سهل قريب. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه من لا يعرف. وعن أنس قال قيل يا رسول الله من يحرم على النار قال الهين اللين
السهل القريب. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف.
(باب فيمن كان سئ الحرفة)
عن عبد الله بن عمرو أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء
الحرفة فقال رب صغيرا فسألته فقال مهرا أو غلاما. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري قال أبو حاتم واهي الحديث. وعن
غسان بن الأغر النهشلي (1) قال حدثني أبي عن أبيه أنه قدم بعير له إلى المدينة وهي
تحمل طعاما فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أعرابي ما تحمل قلت أجهز قمحا قال لي ما تريد
قلت أريد بيعه فمسح رأسي وقال أحسنوا مبايعة الاعرابي. وفى رواية عن غسان
ابن الأغر النهشلي (1) حدثنا عمى زياد بن الحصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل
طعاما إلى المدينة فذكر نحوه - قلت روى النسائي بعضه - رواه الطبراني في الكبير وفيه
إسحاق بن إبراهيم الصواف وهو ضعيف وله طريق تأتى في بيع الحاضر للبادي إن شاء الله
(باب في الغبن في البيع)
عن الحسين بن علي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال المغبون لا محمود

(1) في الأصل " السهيلي " وبقية الاسم مهملة من النقط في الموضعين،
والتصحيح من الخلاصة وغيرها.
75

ولا مأجور. رواه أبو يعلى وفيه أبو هشام العباد قال الذهبي لا يكاد يعرف، ولم
أجد لغيره فيه كلاما. وعن الحسن بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغبون لا محمود
ولا مأجور. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن هشام والظاهر أنه محمد بن
هشام بن عروة وليس في الميزان أحد يقال له محمد بن هشام ضعيف، وبقية رجاله
ثقات. وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل
حرام. رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا.
(باب ما جاء في الأسواق)
عن أبي أسيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إني قد رأيت
موضعا للسوق أفلا تنظر إليه قال بلى فقام معه حتى جاء موضع السوق فلما رآه أعجبه
وركضه برجله وقال نعم سوقكم فلا ينتقض ولا يضربن عليه خراج - قلت رواه
ابن ماجة بغير سياقه - رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن علي بن الحسن
أبى الحسن البراد ولم أجد من ترجمه. وعن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر قال لا أدرى فلما أتاه جبريل
قال يا جبريل أي البلدان شر قال لا أدرى حتى أسأل ربي عز وجل قال فانطلق
جبريل صلى الله عليه وسلم فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي
البلدان شر فقلت لا أدرى وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال
أسواقها. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير هكذا. وقال البزار عن جبير
أن رجلا قال أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله قال لا أدرى
حتى أسأل جبريل صلى الله عليه وسلم فاتاه فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد
وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. ورجال أحمد وأبى يعلى والبزار ورجال الصحيح
خلاد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام. وعن أنس
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل أي البقاع خير قال لا أدرى قال
فسل عن ذلك ربك عز وجل فبكى جبريل صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ولنا أن نسأله
76

هو الذي يخبرنا بما يشاء فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال خير البقاع بيوت الله في
الأرض قال فأي البقاع شر فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال شر البقاع الأسواق.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد الله بن واقد وهو ضعيف. وعن سلمان قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من
يخرج منها ففيها باض الشيطان وفرخ. وفى رواية فإنها معركة أو قال مربض
الشيطان وبها ينصب رايته. رواه الطبراني في الكبير وفى الرواية الأولى القاسم
ابن يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، وفى الثانية
يزيد بن سفيان وهو ضعيف. وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من غدا إلى الصبح أعطي ربع الايمان ومن غدا إلى السوق أعطى
راية إبليس وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح - قلت روى ابن ماجة بعضه -
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيس (1) بن ميمون وهو ضعيف متروك. وعن أبي
أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشياطين تغدوا
برايتها إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج. رواه
الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك - وعن يزيد بن
معاوية أن عبد الله بن مسعود خرج إلى السوق وإذا رجل يقول قوم يقتتلون في السوق
فلم أر كاليوم فتنة مضلة قال ليس هذا بالفتنة المضلة ولكن هذا قرن الشيطان.
رواه الطبراني في الكبير، ويزيد بن معاوية ليس بأهل أن يروى عنه. وعن
بلاد بن عصمة قال بينا أنا أمشى مع عبد الله إذ رأى جماعة فذهبت ثم رجعت فقال
إياك وكبة السوق (2) فإنها كبة الشيطان. رواه الطبراني في الكبير وفيه مجاهيل.
(باب ما يقول إذا دخل السوق)
عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السوق قال اللهم إني
أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم
إني أعوذ لك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. وفى رواية اللهم إني

(1) في الأصل " عبيسر " والتصحيح من القاموس والميزان.
(2) أي جماعة السوق
77

أعوذ بك من شر هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. وتأتي أحاديث من هذا النوع
في الأذكار إن شاء الله تعالى.
(باب الحلف في البيع)
عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أشيمط (1)
زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشترى إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه
رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط ثلاثة لا يكلمهم الله ولا
يزكيهم ولهم عذاب إليهم فذكره ورجاله رجال الصحيح. وعن عصمة قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا شيخ زان ورجل اتخذ الايمان
بضاعة في كل حق وباطل وفقير مختال مزهو. رواه الطبراني في الكبير باسناد
ضعيف وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن شبل.
(باب في الكيل والوزن)
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل مكة والميزان
ميزان أهل المدينة. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
(باب في الغش)
عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده
فيه فإذا طعام ردئ فقال بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا.
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو معشر وهو صدوق وقد ضعفه
جماعة. وعن أبي بردة بن نيار قال انطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع المصلى
فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال ليس منا من غشنا.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وباختصار وفيه جميع بن عمير
وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا
فليس منا. رواه البزار ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول

(1) الأشيمط: الشيخ الزاني - كما في هامش الأصل.
78

الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. رواه الطبراني في الكبير
والصغير ورجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه. وعن أبي موسى
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط
وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. وعن أبي موسى قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى سوق البقيع فأدخل يده في غرارة فأخرج طعاما مختلفا أو قال مغشوشا فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى بن
عقبة بن أبي الغيراز وقد قيل إنه يفتعل الحديث. وعن قيس بن أبي غرزة قال
مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فقال يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه
فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس
منهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وعن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن رمانا بالنبل فليس منا.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن البراء بن عازب قال مر
النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه فقال من غشنا فليس منا. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه سوار بن مصعب وهو متروك. وعن حذيفة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفى قيس بن
الربيع كلام وقد وثقه شعبة والثوري. وعن أنس بن مالك قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرا (1) فأدخل يده فيه فأخرج طعاما رطبا قد أصابته
السماء فقال لصاحبه ما حملك على هذا قال والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد قال
أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون من غشنا فليس
منا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن بعض أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن بيع فقالوا يا رسول
الله انها معايشنا قال لا خلاب إذا (2) فذكره. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

(1) أي مجموعا كالكومة.
(2) في النهاية " إذا بعت فقل لا خلابة أي لا خداع ".
79

(باب بيان العيب)
عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم
أن يغيب ما بسلعته عن أخيه ان علم بها تركها. رواه أحمد وهذا لفظه. وقال الطبراني
في الأوسط عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم
عيبا إن كان بها. وفى إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب الرد بالعيب)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرود يرد، يعنى البعير الشرود. رواه أبو يعلى
وفيه عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم يكتب حديثه وتوقف غيره في الاحتجاج
به كما ذكره الذهبي.
(باب بيع الغرر وما نهى عنه)
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتر السمك في الماء فإنه
غرر. رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف
رجال الصحيح، وفى رجال المرفوع شيخ أحمد بن محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه
وبقيتهم ثقات. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني
في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن سهل بن
سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال
الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد.
(باب ما نهى عنه من البيوع)
عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر
وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل، قال والمجر قال والمجر ما في الأرحام والغرر أن تبيع
ما ليس عندك وكالئ بكالئ دين بدين والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل
ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية والشغار أن تنكح المرأة
80

بالمرأة ليس بينهما صداق - قلت في الصحيح طرف منه - رواه البزار وفيه موسى
ابن عبيدة وهو ضيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا
ولا تلامسوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة محفلة فليحلبها
ثلاثة أيام فان ردها فليردها بصاع من تمر. رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي
وهو ضعيف. وعن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
يوم الفطر إلى العيد ومعه أبي بن كعب وعن يساره عمر - أو قال ابن عمر - فلما فرغ
مر على باب أبى كثير أو كبير واللحامون بقبائها والناس حديثوا عهد بجاهلية فقال
كيف تبيعون قالوا كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا
ميتة بمذبوحة على الناس أيها الناس احفظوا لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع
ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن
له ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ إناءها ولتنكح فان رزقها على الله تعالى.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك. وعن أبي الدرداء قال
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى ثم أدبر فاتبعه أبى وعبد الرحمن بن عوف
وعبد الله بن عمرو واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللحامين عند دار أبى كثير فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت ولا يبع بعضكم على بيع بعض
ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا تحتكروا. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن
صبهان أيضا وهو متروك. وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل المداين
الحبسا ردوا المسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا ولا بيع حاضر لباد ولا يسم
الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تكتفي المرأة إناه أختها وكل رزقه
على الله عز وجل. رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر
الحديث مجهول. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن تنكح
المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل
لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. رواه أحمد والطبراني
81

وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وعن عمران بن
حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلب والجنب ونهى عن
اللمس و النجش مع البيع ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة
أخيه، قلت روى أبو داود وغيره منه لا جلب ولا جنب ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا
تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخبه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ
ما في صحفتها فإنما لها ما كتب ولا تصروا (1) الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة
مصراة فإنه بأحد النظرين ان ردها ردها بصاع تمر - قلت لابن عمر في الصحيح
النهى عن النجش والتلقي وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه
قال فيه رد مثلي أو مثل لبنها قمحا بدل التمر - رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث
ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب النهى عن التلقي وبيع الحاضر)
عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو
يبيع حاضر لباد. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفى الأوسط بيع الحاضر للباد
فقط. ورواه البزار مثل أحمد وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها ولا تبيعوا للأعراب
وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه. ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الجلب ولا يبع
حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة - قال شعبة إنما قال ناقة مرة واحدة -
فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم
أو صاعا من تمر. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد. رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله

(1) من عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط صرارا فإذا راحت عشا حلت وحلبت.
82

ابن عمرو بن عوف وهو متروك. وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال حدثني أبي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يصب بعضهم من بعض
فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
فذكره. رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب أيضا. وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض فإذا
استنصح أحدكم فلينصحه. رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب
أيضا. وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصحك أخوك فانصح له. رواه
الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا. وعن ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له. رواه الطبراني في الكبير وفيه
ليث بن أبي سليم وهو مدلس.
(باب)
عن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمى عن جدي قال أتيت المدينة ومعي
إبل لي والنبي صلى الله عليه وسلم بها فقلت يا رسول الله مر أهل الغايط أن يحسنوا
مخالطتي وان يعينوني (1) فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فقال لي ادنه فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات. رواه البزار والطبراني
في الكبير والأوسط وفى إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم.
(باب النجش)
عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجش آكل ربا ملعون.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أنى لا أعرف للعوام بن حوشب
من ابن أبي أوفى سماع والله أعلم. وعن عصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا حمى في الاسلام ولا مناجشة. رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف.

(1) في الأصل غير منقوطة.
83

(باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة)
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب على خطبة أخيه أو يبتاع على
بيعه. رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقه أبو حاتم وابن حبان وضعفه
أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا
يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث - قلت هو في الصحيح خلا قوله
إلا الغنائم والمواريث - رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه
حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. رواه أبو يعلى وفيه
بشر بن الحسين وهو كذاب. وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الحاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك شئ فاتاه بحلس
وقدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشترى هذا فقال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من
يزيد على درهم فسكت القوم فقال من يزيد فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فقال
هما لك ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث دم موجع أو غرم مفظع (1) أو
فقر مدقع - قلت رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل - رواه أحمد وقد
حسن الترمذي سنده. وعن سفيان بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
ينهى عن المزايدة. رواه البزار وإسناده حسن.
(باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع)
عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة،
قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا.
رواه البزار وأحمد وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تحل صفقتان في صفقة. رواه في الكبير ولفظه الصفقة بالصفقتين ربا. وهو موقوف
ورواه البزار كذلك وزاد وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ورجال

(1) أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة، وفى الأصل تصحيف صححناه من النهاية.
84

أحمد ثقات. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم وإذا أحلت
على ملئ فاتبعه ولا بيعتين في واحدة. رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيعتين في بيعة، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن عبد الوارث بن سعد
قال قدمت مكة فوجدت فيها وائل بن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة
قلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل ثم
أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة
فسألته فقال البيع جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة ن فقهاء العراق
اختلفوا على في مسألة واحدة فأتيت أبا حنفية فأخبرته فقال لا أدرى ما قالا حدثني
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل
والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اشترى بريرة فأعتقها البيع
جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدرى ما قالا حدثني مسعر
ابن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله
عليه وسلم ناقة وشرط حملانا إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. رواه الطبراني
في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال. وعن ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد أنى بعثتك (1) على أهل الله أهل مكة فإنهم
عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض
وعن بيع وسلف. رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي قال
الذهبي روى عنه يحيى بن بكير مناكير قلت ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وبيع شرطين في بيع وبيع ما ليس عندي
وربح ما لم يضمن - قلت روى النسائي بعضه - رواه الطبراني في الكبير وفيه
العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل. وعن عتاب

(1) في الأصل " أبى قال بعتك ".
85

ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أمره مكة هل أنت مبلغ عنى
قومك ما آمرك به قل لهم لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع
أحد ما ليس عنده. رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو
ضعيف. وعن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين
وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين فأما الصومان فيوم الفطر
ويم الأضحى وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد
العصر حتى تغرب الشمس وأما اللباسان فأن يحتبى في ثوب واحد ولا يكون بين
عورته وبين السماء شئ فتدعى تلك الصماء وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه
صحيحة ويأكل متكئا وأما البيعان فيقول الرجل تبيع لي وأبيع لك وأما النكاحان
فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة - قلت عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره
في الصغرى - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق)
عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى رقبة
ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقده من الرزق. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره، وأبو عبد الله
العنزي لم أجد من ترجمه.
(باب فيما يجوز من الشرط ومالا يجوز)
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحة مردودة والناس على شروطهم
ما وافق الحق. رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن
كان مائة شرط وفي رواية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن
أعتق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان
من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود. رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات
86

وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح.
(باب النهى عن بيع السلاح في الفتنة)
عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه
البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك.
(باب ما نهى عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك)
عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب
من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل
وعن مياثر الأرجوان (1) - قلت في الصحيح منه النهى عن الحمر الأهلية
ومياثر الأرجوان. رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. وعن البراء بن عازب
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان
الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى
أجر الفحل - رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم
أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن السائب بن يزيد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام. رواه الطبراني في الكبير
وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن عبد الله بن عمرو قال يكره مهر البغي وأجر الكاهن
وكسب الحجام وثمن الكلب. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قلت وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى.
(باب في الخمر وثمنها)
عن عبد الواحد البناني قال كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال
يا أباه عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها
كلها عنبا حتى نعصره فقال عن ثمن الخمر تسألني سأحدثك حديثا سمعته من رسول
الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب

(1) الميثرة كالفراش الصغير يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال،
والأرجوان صبغ أحمر، ويدخل فيه مياثر السروج لان النهى يشمل كل ميثرة حمراء.
87

ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر رحمه الله يا رسول الله لقد
أفزعنا قولك الويل لبني إسرائيل فقال ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم
الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام - قلت لابن
عمر حديث رواه أبو داود في النهى عن ثمن الخمر غير هذا - رواه أحمد الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان. وعن
كيسان أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام ومعه
خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد
جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها قد حرمت بعدك قال
أفنبيعها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان
إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط
وفيه نافع بن كيسان وهو مستور، وفى رواية الطبراني أفلا أبيعها من اليهود فقال إن بائعها
كشاربها. وعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام
رواية خمر فلما كان عام حرمت جاء برواية فلما نظر إليها ضحك قال هل شعرت
أنها حرمت بعدك قال يا رسول الله ألا أبيعها فانتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم
الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه بمثاله فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام
وإن الخمر حرام وثمنها حرام وأن الخمر حرام وثمنها حرام. رواه أحمد هكذا عن
ابن غنم ان الداري وفيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام ورواه الطبراني في الكبير
عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدى فذكر نحوه باختصار إلا أنه
قال إنه حرام شراؤها وثمنها، وإسناده متصل حسن. وعن جابر قال كان رجل
يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من المسلمين فحمل بها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل
من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسجى
عليها بالأكسية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أن الخمر قد
88

حرمت قال أجل قال إلى أن أردها على من ابتعتها منه قال لا يصلح ردها قال إلى
أن أهديها إلى من يكافئني منها قال لا قال إن فيها مالا ليتامى في حجري قال إذا
أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى يا أهل المدينة قال
فقال رجل يا رسول الله الأوعية ننتفع بها قال فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في
بطن الوادي. رواه أبو يعلى، وفى الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد
الجميع يعقوب العمى وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا. وعن جابر أن رجلا من
ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعد ما حرم الخمر فامر بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فشقت فقال رجل لو أمرت بها فتباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الذي حرم شربها حرم بيعها. رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو
ضعيف. وعن يحيى بن عباد قال أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم زق خمر بعدما حرمت
فلما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الخمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها
فأعطوا ثمنها فقرء المسلمين فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأهريقت في وادي من أودية
المدينة وقال لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. وعن عامر بن
ربيعة أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت يا أبا تمام فقال يا رسول الله فأستنفق
ثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. رواه
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود قال
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه
وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها. رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي
عيسى الحناط وهو ضعيف. وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن
يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا ثم
أتى به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره وقال عثمان إن
89

رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها. رواه
الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه ومقتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، وفيه
عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن الخمر وحرم ثمنها. رواه البزار ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو قال
لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل
ثمنها. رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس.
قلت وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا. وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عامر أما علمت أنها قد حرمت
بعدك قال أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله قال إن بائعها كشاربها فأهرقها. رواه الطبراني
في الكبير وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. وعن ابن عباس قال لما نزل تحريم
الخمر قالوا يا رسول الله ألا نبيع قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. رواه الطبراني في
الكبير ورجاله ثقات. وعن أم سليم قالت لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
هاتفا يهتف ألا ان الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شئ
فليهرقه، قال أبو طلحة يا غلام أحلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ
إلا البسر والتمر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف.
(باب فيمن باع العنب من العصاة)
عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام
القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على
بصره. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم
حديثه يدل على الكذب.
(باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك)
عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول إن
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة
فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قاتل الله اليهود
90

ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. رواه أحمد والطبراني
في الأوسط إلا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الخنزير
وعن مهر البغي وعن عسب الفحل، ورجال أحمد ثقات، وإسناد الطبراني حسن.
وعن ابن عباس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال إن الله ورسوله
حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير
وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار
إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا. رواه بطوله الطبراني في الأوسط والكبير باختصار
وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
(باب في ثمن القينة)
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها
والاستماع إليها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي
سليم وهو مدلس. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القينة سحت
وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت
ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به. رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك
النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به
وضعفه في أخرى. وعن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات والنواحات
وشرائهن وبيعهن وقال كسبهن حرام. رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان وهو متروك.
(باب ثمن الكلب)
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمه جاهلية - قلت
هو في الصحيح خلا قوله طعمه جاهلية. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا. وعن عبادة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن أثمان الكلاب فقال طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى
91

عنها. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة وإسحاق لم يدركه.
وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال طعمة جاهلية وقد
أغنى الله تعالى عنها. رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وفيه من لا يعرف.
(باب في الحريسة وثمنها)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحريسة (1) حرام وأكلها حرام.
رواه أحمد وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك.
(باب في جيفة الكافر)
عن ابن عباس قال أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال لا ولا كرامة لكم قالوا فانا نجعل لك على ذلك جعلا قال ذاك أخبث وأخبث - قلت
رواه الترمذي بغير سياقه - رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلى وهو ثقة ولكنه سئ الحفظ.
(باب حلوان الكاهن)
عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا رفقا
رفقة مع فلان قال فنزلت في رفقة أبى بكر وكان معنا أعرابي من أهل البادية
فنزلنا بأهل بيت من الاعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الاعرابي نبشرك أن
تلدي غلاما إن أعطيتني شاة ولدت غلاما فأعطته شاة وسجع لها أساجيع قال فذبح
الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل أتدرون ما هذه الشاة فأخبرهم قال فرأيت
أبا بكر متبرزا مستنثلا متقيئا. رواه أحمد ورجاله ثقات.
(باب كسب الأمة)
عن أنس بن مالك يرفعه قال لا تستغلوا الأمة إلا أمة صناع اليدين. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه ملك بن سليمان النهشلي ولم أجد من ترجمه. وعن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل وأصل
يعرف - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلم

(1) هي الشاة المسروقة.
92

ابن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.
(باب صناعة النساء)
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة
وعلموهن الغزل وسورة النور. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم
الشامي قال الدارقطني كذاب. وعن زياد بن الله القرشي قال دخلت على هند
بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف وبيدها مغزل تغزل
فقلت لها تغزلين وأنت امرأة أمير فقالت سمعت أبي يحدث عن جدي قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطولكن طاقة أعظمكن أجرا. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه يزيد بن مروان الحلال قال ابن معين كذاب.
(باب كسب الحجام وغيره)
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام. رواه
أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن جابر قال سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله حاررا
ولا صانعا ولا حجاما. رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي
وهو متروك. وعن رجل من الأنصار يقال له محيصة كان له غلام حجام فزجره
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه قال أفلا أطعمه أيتاما لي قال لا قال أفلا أتصدق به
قال لا فرخص له أن يعلف به ناضحة - قلت هو في السنن الثلاثة باختصار - رواه
أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن يحيى بن سليم
قال سمعت عباية بن رفاعة بن رافع يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا
وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها قال شعبة
مخافة أن تبتغى وقال ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح وقال في الأرض ازرعها أو
ذرها. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الاسناد. وعن جابر أن النبي صلى الله
عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال اعلفه ناضحك. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال
93

أحمد رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طيبة
فحجمه قال فسأله كم ضريبتك قال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا. رواه أحمد وأبو
يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس
وقيل إنه لم يسمع منه. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين
وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه أبو يعلى وفيه
جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير وضعفه الأئمة ورماه ابن معين بالكذاب. وعن أبي
جميلة الطهوري قال سمعت عليا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
للحجام حين فرغ كم خراجك قال صاعان فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا.
رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو حباب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأن الحجام شكا إليه ضريبته فأرسل إلى
مواليه أن يخففوا عنه ضريبته. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره دينارا -
قلت هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الدينار - رواه الطبراني في الأوسط وفيه
القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال
اعلفه ناضحك. رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك،
وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به.
(باب الاجر على تعليم القرآن وغير ذلك)
عن أنس بن مالك قال بينا نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود إذ خرج
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم بخير تقرؤن كتاب الله وفيكم رسول.
الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي ناس يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها.
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام. وفى رواية عند أحمد أيضا عن
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إلينا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن
94

فيكم خيرا منكم وتقرؤن كتاب الله فيكم الأحمر والأبيض والعجمي والعربي
فذكر نحوه. وعن أبي سلام قال كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا
تستكثروا به - فذكر الحديث ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى. رواه أحمد وأبو يعلى
باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وعن الطفيل بن عمرو
الدوسي قال أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جهنم قلت يا رسول الله إنا إنما
حضر طعامهم فأكلنا قال أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما عمل لغيرك
فحضرته فأكلت منه فلا بأس به. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن
سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل. وعن إسماعيل بن
عبيد الله قال قال لي عبد الملك بن مروان يا إسماعيل أدب ولدى فإني معطيك
قال فكيف بذلك وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار. رواه الطبراني في الكبير من طريق
يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره وليس هو في الضعفاء
وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله قال خرجت سرية من سرايا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا ببعض قبائل العرب فقالوا لهم قد بلغنا أن صاحبكم قد
جاء بالنور والشفاء قالوا نعم قد جاء بالنور والشفاء قالوا فان عندنا رجلا يتخبطه أحسبه
قال الشيطان فهذه حاله فقال رجل من الأنصار ائتوني به فقرأ عليه بفاتحة الكتاب
ثلاث مرات فبرأ الرجل فساقوا إليهم غنما فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجرا فقال بعضهم إنما هذه كرامة أكرمت بها وليس هو أجر
للقرآن فذبح وأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأكل قالوا حتى نسأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا فلما رجعوا قال الذي أهدى له الغنم يا رسول الله إنما مررنا
95

ببني فلان وقالوا إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور فقلنا نعم قد جاء بالشفاء والنور
فقالوا إن عندنا من يتخبطه الشيطان قلت ائتوني به فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث
مرات فبرأ فساقوا إلينا غنيمة فقال بعض أصحابي لا يحل لك أن تأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما علمك انها رقية قال قلت علمت أن أرقي من كلام الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب
برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك. رواه البزار وفيه عمر بن
إسماعيل بن مجالد وهو كذاب متروك. وعن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي الذي ترى معي اشترى قوسا وأهداها إلى أفآخذها
منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا فمكث حتى إذا كان رأس الحول عاد قال
آخذ تلك القوس يا رسول الله قال لا ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول قال آخذ
تلك القوس يا رسول الله فتكون عنده في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم. رواه
الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وعن المثنى
ابن وائل قال أتيت عبد الله بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه
فسأله رجل عن أجر المعلم فقال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متنكب (1) قوسا
فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجود قوسك اشتريتها قال لا ولكن أهداها إلى رجل
أقرأت ابنه القرآن قال فتحب أن يقلدك الله قوسا من نار قال لا قال فردوها.
رواه الطبراني في الكبير والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدا منهما
وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس قال كان ناس من الاسراء يوم بدر لم يكن لهم
فداء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال فجاء
يوما غلام يبكى إلى أبيه قال ما شأنك قال ضربني معلمي قال طلب لطلب؟ دخل
بدر والله لا يأتيه أبدا. رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد
(باب ما يكره من الاجر)
عن عوف بن مالك الأشجعي قال غزونا مع عمرو بن العاص ومعنا عمر بن

(1) انتكب قوسه: ألقاه على منكبه.
96

الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فوجدت قوما يريدون أن
ينحروا جزورا فقلت أعينكم عليها وأنحرها وتعطوني منها شيئا قالوا نعم ففعلت
فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال قد تعجلت أجرك وما أنا بآكله وقال أبو عبيدة
مثل ذلك فتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أصاحب الجزور. رواه الطبراني في
الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
عوف بن ملك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يأتي وهذا منه قال بعثني رسول الله
صلى الله عليه وسلم في سرية فقال رجل أخرج معك على أن تجعل لي سهما من الغنم ثم قال والله
ما أدرى أتغنمون أم لا ولكن اجعل لي سهما معلوما فجعلت له ثلاثة دنانير فغزونا
فأصبنا مغنما فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل له
في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة التي أخذ. رواه الطبراني في الكبير.
(باب بيان الاجر)
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى
يتبين له أجره. رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح
إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. وعن علي قال جعت
مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة
قد جمعت مدرا (1) فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر
ذنوبا حتى مجلت (2) يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت هكذا بين
يديها وبسط إسماعيل يديه وجمعهما فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبرته فأكل معي - قلت رواه ابن ماجة باختصار - رواه أحمد ورجاله رجال
الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من على والله أعلم.
(باب اعطاء الأجير والعامل)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف
رشحه. رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو

(1) المدر: الطين المتماسك.
(2) مجلت اليد إذا ثخن جلدها وظهر فيها ما يشبه البثور من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة.
97

ضعيف. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره
قبل أن يجف عرقه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامي وهو
ضعيف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا العامل من عمله فان عامل الله
لا يخيب. رواه أحمد وإسناده حسن فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب نصح الأجير واتقان العمل)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب العامل
إذا نصح. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن
الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت
وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. وعن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه
إلى جنازة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أعقل فقال النبي صلى الله
عليه وسلم ويحب الله العامل إذا عمل أن يتقن. رواه الطبراني في الكبير وفيه
قطبة بن العلاء وهو ضعيف وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وجماعة لم أعرفهم.
وعن سيرين قالت وراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة في القبر فأمر بها
أن تسد فقيل يا رسول الله هل تنفعه قال أما انها لا تنفعه ولا تضره ولكن تعر
عين الحي. قلت ذكر هذا في حديث طويل في مناقب إبراهيم. رواه الطبراني
في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق.
(باب بيع ما لم يقبض)
عن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع
التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وابتعته بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل - قلت رواه ابن ماجة باختصار -
رواه أحمد وإسناده حسن. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما
فلا يبعه حتى يستوفيه. رواه أبو يعلى والطبراني في (1) الكبير والبزار وفيه عبد الله
ابن عمر العمرى وفيه كلام وقد وثق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى

(1) " والطبراني في " غير موجودة في الأصل.
98

عن بيع حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان -
قلت لأبي هريرة في الصحيح النهى عن بيع الطعام حتى يكتاله - رواه البزار وفيه
مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب نقل الطعام)
عن سيموية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا
قمحا من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمرا من المدينة فمنعونا فأتينا
النبي صلى الله عليه وسلم فخبرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذين منعونا أما يكفيكم رخص
هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي تحملونه ذرونه يحملونه. وكان سيموية من البلقاء
نصرانيا شماسا فأسلم وحسن اسلامه وعاش مائة وعشرين سنة. رواه الطبراني
في الكبير وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم.
(باب التسعير)
عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لو قومت
لنا سعرنا فقال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم
يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد
رجال الصحيح. وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله سعر لنا
فقال بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال غلا المسعر
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله تعالى هو المسعر
القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض
ولا مال. رواه الطبراني في الصغير وفيه علي بن يونس وهو ضعيف. وعن علي يعنى
ابن أبي طالب قال قيل يا رسول الله قوم لنا السعر قال غلاء السعر ورخصه بيد الله
أريد أن ألقى ربى وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه. رواه البزار وفيه الأصبغ
99

ابن نباتة وثقه العجلي وضعفه الأئمة وقال بعضهم متروك. وعن أبي جحيفة قال قالوا
يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله
تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال. رواه الطبراني في الكبير
وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف. وعن أبي بصيلة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عام سنة
سعر لنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألني الله عن سنة أحدثتها عليكم
لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله. رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن
سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات.
(باب الخيار في البيع)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا
أو يكون بيعهما في خيار - قلت لأبي هريرة عند أبي داود والترمذي لا يفترقن اثنان
إلا عن تراض - رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له اختر ثم قال هكذا البيع.
رواه أحمد ورجال رجال الصحيح. وعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من بنى غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم عند البيع اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وان الذي
تأخذ منى فان شئت فخذ وان شئت فاترك. رواه الطبراني في الكبير عن أبي
معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(باب الاحتكار)
عن ابن عمر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما أربعين يوما
فقد برئ من الله تبارك وتعالى وبرئ الله تبارك وتعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح
فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. رواه أحمد وأبو يعلى
والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين. وعن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين
100

فهو خاطئ. رواه أحمد وفيه أبو معسر وهو ضعيف وقد وثق. وعن الحسن قال
ثقل معقل بن يسارة فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده هل تعلم يا معقل اني سفكت
دما حراما قال لا ما علمت قال هل علمت أنى دخلت في شئ من أسعار المسلمين
قال ما علمت قال أجلسوني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شئ من
أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار
يوم القيامة، قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال كان حقا على الله أن يقذفه
في معظم من النار. وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار
الطعام بمكة إلحاد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن
حبان وغيره وضعفه جماعة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار ما هو قال إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به
بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح. رواه الطبراني
في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو متروك. (
باب بيع المغانم قبل القسمة)
عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم.
وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام
حتى تقسم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عمران بن حيان
الأنصاري عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم حتى يقسم
وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة.
زاد دحيم في حديثه وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهى (1) عنها أحل لهم لحوم الأضاحي
وزيارة القبور والأوعية. رواه الطبراني في الكبير وعمران لم يروه عنه غير حميد.

(1) " نهى " غير موجودة في الأصل.
101

وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض
وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب
إلى سفيان. رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر
الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة.
(باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك)
عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى
تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع - قلت النهى عن بيع الثمرة
في الصحيح - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها)
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من
العاهة. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما صلاحها قال تذهب عاهتها ويخلص
صلاحها. رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال لا تبيعوا التمر حتى ببدو
صلاحه. وفى إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق وفى إسناد الطبراني جابر
الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الثمرة حتى تطعم. وفى رواية نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه. رواه الطبراني
في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب الدين على الثمرة والزرع)
عن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر
نخلة حتى يؤكل مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفى عنه،
وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب
إذا باعها بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال فيقبضه مخافة الربا. رواه
102

الطبراني والبزار باختصار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال
الأزدي يتكلمون فيه.
(باب متى ترتفع العاهة)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع النجم صباحا رفعت
العاهة، وفى رواية ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو جفت. رواه
كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل
بلد. وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال
يخطئ ويخالف وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب في العرايا)
عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل
بخرصها (1) من التمر يريد أن يأكله الآخر - قلت هو في الصحيح من حديث زيد بن
ثابت - رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق
والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في كل آحاد عشرة أوسق وما بقي يوضع في
المسجد للمساكين، قال محمد وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار. رواه أبو يعلى
وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر
فيما يظن أبو بكر بن عياش قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر والعنب
بالزبيب ورخص في العرايا والعرايا يجئ الاعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل
بيته فيأمر له بالنخلة والنخلتين ولم يبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر.
رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه وابن
عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه.
(باب المحاقلة والمزابنة)
عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة

(1) خرص النخلة: إذا حزر ما عليها. من الخرص وهو الظن.
103

يكره بيع الفصيل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب السلف)
عن أبي سعيد الخدري قال لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى
يفرك (1) ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج (2) ولا ذهبا عين بورق دينا
ولا ورق دينا بذهب عينا. رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام.
(باب بيع الثمرة أكثر من سنة)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشترى
في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. رواه البزار وإسناده حسن
وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع السنتين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
(باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل
الحبلة. رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة
وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الملاقيح والمضامين. رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. وعن
عبيد بن نضلة الخزاعي قال أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فعشر رجل بعيرا له عشرا ثم قال من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص
إلى حبل الحبلة قال فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرد فرد البيع. رواه
الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح. وعن عبيد بن نضلة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة قال على الذي في بطن الناقة. رواه الطبراني
في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح.
(باب بيع اللحم بالحيوان)
عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقه

(1) السلت: ضرب من شعير أبيض لا قشر له، ويفرك: أي يشتد وينتهي.
(2) يطيب ويحلو.
104

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده قال أبو نعيم قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان
قال فيه إلى أجل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه البزار
وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
(باب بيع الحيوان بالحيوان)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الطبراني في
الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. وعن جابر بن
سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه عبد الله
ابن أحمد وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح،
وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين
إني أخاف عليكم الربا فقال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس
والنجيبة بالإبل قال لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد. رواه أحمد والطبراني في
الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة. وعن الصنابحي قال رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال ما هذه فقال يا رسول
الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة فسكت رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه
قال عن الصنابحي الأحمسي وقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي
الإبل قال فنعم إذا. وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية.
وعن أسود بن أصرم أنه قال بابل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من
الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى
الله عليه وسلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها فخرج إليها فنظر إليها فقال لم
105

جلبت إبلك هذه قال أردت بها خادما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده خادم فقال
عثمان بن عفان عندي يا رسول الله قال هات فجاء بها عثمان فلما رآها أسود قال مثلها
أريد فقال عندي فخذها فأخذها أسود وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبله قال أسود
يا رسول الله أوصني قال تملك لسانك قال فما أملك إذا لم أملكه قال فتملك
يدك قال فما أملك إذا لم أملك يدي قال فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط
يدك إلا إلى خير، قلت وله طريق في الصمت. رواه الطبراني في الكبير وفيه
عبد الرحمن بن بخت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبيض
ابن حمال أنه أسلم على ثلاثة نفر إخوة من كندة كانوا عبيدا له في الجاهلية فوفد إلى
أبى بكر في خلافته فدعا أبو بكر ابن حمال فطلب منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه ويشترى
منه إخوته الذين يحارب بستة من علوج سبى القادسية ففعل ذلك أبيض بن حمال
فأعتق الذين كانوا معه وأخذ مكان إخوته ستة من علوج سبي القادسية قال وكانت
وفادة أبيض بن حمال إلى أبى بكر أن العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل السبعين
فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو
بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة - قلت المصالحة على الحلل فقط رواها أبو
داود - رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وعن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا
من أسلم يقال له عبيد بن عمير وقع على وليدة فحملت فولدت له غلاما يقال له الحمام
وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه في أبيه فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم تسلم ابنك ما استطعت فانطلق فأخذ ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه
وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم غلامين فقال خذ أحدهما ودع المرجل ابنه فأخذ غلاما وترك الآخر. رواه
الطبراني في الكبير وهو مرسل وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف.
(باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة)
عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
106

قال من باع عبدا وله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا
وباعه بعد توبيره فله ثمرته أن يشترط المبتاع - قلت في الصحيح حديث ابن عمر
باختصار - رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. وعن
عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع مملوكا وله مال عليه دين
فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشترى. رواه الطبراني في الكبير
وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة.
(باب عهده الرقيق)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار
ما لم يتفرقا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك.
(باب النهى عن التفريق بين المماليك في البيع)
عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا -
قلت لعلى عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبهما له وأنه باع أحدهما - رواه أحمد ورجاله
رجال الصحيح. وعن ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي
تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت قالت يا رسول الله فرق بيني وبين
ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين الوالدة وولدها ثم أرسل إلى التي عنده
فردها على التي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا
عنده بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير. رواه
البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب. وعن معقل بن
يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق فليس منا قال أشد تفرق الولد
وأمه وبين الاخوة. رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب.
107

(باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والاحسان إليهم وغير ذلك)
يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
(باب بيع أمهات الأولاد)
عن أنس قال لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم
بين أظهرنا. رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وعن زيد
ابن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه
فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلى فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له
فقال إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها. رواه الطبراني في الكبير
ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إن جارية
لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال ليته ينادى من
أبيعه أم ولدى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب بيع السلاح في الفتنة)
عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة.
رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك.
(باب بيع المصراة وصبر البهائم)
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحفلات وقال من
ابتاعهن فهو الخيار إذا حلبهن. رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو
ضعيف. وعن أبي ليلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ناقة مصراة فان كرهها
فليردها وصاعا من تمر. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة
مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر - قلت رواه أبو داود وابن
ماجة إلا أنهما قالا رد مثلي لبنها قمحا بدل التمر - رواه الطبراني في الكبير
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
108

سلمة بن الأكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا الإبل هملا
صروعا صرا فان الشيطان يرضعها. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر
ابن موسى الأنصاري وهو متروك. قلت قد مر في باب ما نهى عنه من
البيوع ما يتضمن النهى عن بيع المصراة.
(باب الجيد من كل شئ)
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جدعان إذا اشتريت نعلا
فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده وإذا اشتريت دابة فاستفرهها وإذا كان
عندك كريمة قوم فأكرمها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو
متروك. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن جدعان إذا اشتريت
نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
أبو أمية بن يعلى وهو متروك.
(باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها)
عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا من ضيضها
تباع فنهى أن يشتريها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ورواه
البزار أيضا. وعن عمر بن الخطاب قال أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن
أشتري من نسلها أو من ضيضها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها تأتى
يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك - قلت له حديث في الصحيح في شرائه
لا شراء شئ من نسله - رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه
ابن معين وغيره وضعفه البخاري. وعن زيد بن حارثة قال تصدقت بفرس فرأيت
ابنتها تقام في السوق فأردت أن أشتريها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها. قلت
هكذا هو في الأصل من غير زيادة، وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضا قال حملت
على فرسي في سبيل الله واني رأيته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب
وقد عرفت عرفه قال فذكره. رواه كله الطبراني في الكبير وفى إسناد الأول
جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري وإسناد الثاني مرسل
109

وكذلك إسناد الأول مرسل أيضا.
(باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فربح
فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بنى عبد المطلب وقال لا أشتري شيئا
ليس عندي ثمنه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب لا ضرر ولا ضرار)
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
في الاسلام. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. رواه
الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج
ابن رشدين وقال ابن عدي كذبوه.
(باب فيمن أقال أخاه بيعا)
عن أبي شريح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال أخاه بيعا أقاله
الله عثرته يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب بيع الدور والأراضي والنخيل)
عن عمرو بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك في ثمن ارض ولا دار. رواه أحمد وفيه
قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما.
وعن رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ
أنك بعت دارا بمائة ألف قال بلى قد بعتها ألف قال فإني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من باع عقرة مال سلط الله عليه تالفا يتلفها. رواه أحمد وفيه
رجل لم يسم. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يبيع
تالدا إلا سلط الله عليه تالفا. رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن شريح وهو
110

ضعيف. وعن حذيفة وعمرو بن حريث قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم
يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه - قلت حديث حذيفة رواه ابن ماجة - رواه
الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك. وعن عبد الله بن يعلى الليثي
قاضى البصرة أن معقل بن يسار باع دارا بمائة ألف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول أيما رجل باع عقره من غير حاجة بعث الله تالفا يتلفها. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي. وعن أبي ذر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب بيع أرض الخراج)
عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضا بشط الفرات فاتخذ بها قصبا فلما أتى
عمر ذكر أنه ابتاع أرضا فقال له ممن ابتعت الأرض قال من أربابها فلما كان العشى
اجتمع أصحابه فدعاه فقال ممن ابتعت الأرض قال من أربابها فقال هل بعتموه
شيئا قال لا قال فان هؤلاء أربابها فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن.
رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن
أحمد أنه وثقه والصحيح عن أحمد تضعيفه والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو أنه
سأل رافع بن خديج عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الأعاجم
فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض والأعاجم وشرائها وكرائها.
رواه الطبراني في الكبير وهو ساقط من أصل السماع وفيه بشر بن عمارة الخثعمي
وهو ضعيف. وعن عاصم بن عدي قال اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام
خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنما
أضاعها ربها بأفسد لها من حب المرء المال والسرف لدينه. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه من لم أعرفه.
(باب الترغيب في إجارة المكان المبارك)
عن محمد بن سوقة عن أبيه قال لما بنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر
111

منه بيتا فقال ما تصنع به فقلت أريد أن أجلس فيه وأشتري وأبيع قال أقلت ذلك
لأحدثك في هذه الدار بحديث ان هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة
على من باع فيها واشترى وذلك أنى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مال
موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلى وقال هاك يا عمرو هذه الدراهم حتى
تنظر في أي شئ تضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها
ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار فقالت لي أمي يا بنى إذا
اشتريت دارا وهيأت مالها فأخبرني ففعلت ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع
فأخرجت شيئا معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها فقلت يا أمه أي شئ هذه
قالت يا بنى هذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيها مباركة لمن باع فيها
واشترى. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نحر جزورا وقد أمر بقسمها فقال لذي يقسمها أعط النبي صلى الله عليه وسلم
وقد نحر جزورا وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها أعط عمرا منها قسما فلم يعطني
وأغفلني فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم فقال
أخذت القسم الذي أمرت لك قال قلت يا رسول الله ما أعطاني شيئا قال فتناول
كفا من دراهم ثم أعطانيها فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب بيع الطعام بالطعام)
عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس فقال لبلال إئتنا
بطعام فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع جيد وكان تمرهم دونا فأعجب
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا التمر فأخبره
أنه أبدل صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علينا تمرنا. رواه
أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. وعن بلال قال كان عندي
تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال ما رأيت اليوم تمرا أجود منه من أي ن هذا يا بلال فحدثته بما صنعت
112

فقال انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو بشعير ثم اشتر به من هذا
التمر ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة
بالحنطة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والفضة بالفضة
وزنا بوزن فما كان من فضل فهو ربا. رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد
فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه
من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد بن بلال، وله في الطبراني
أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها
من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف. وعن أنس قال أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الريان فقال أنى لكم هذا التمر قالوا كان عندنا
تمر بعل فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه على صاحبه.
رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر.
وإسناده حسن. وعن بريدة قال اشتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأتى بصاع من عجوة
فلما جاؤوا به أنكره وقال من أين لكم هذا قالوا بعنا بصاعين فأتينا بصاع فقال
ردوه ردوه لا حاجة لنا به. رواه الطبراني في الأوسط وفيه حيان بن عبد الله وهو
ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرماء (1) والرماء هو
الربا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة
بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد. رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه
أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن ابن عمر وأبى سعيد وأبي هريرة أنهم
حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا
بعين من زاد أو أزداد فقد أربى - قلت حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح -
رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان والجمهور على تضعيفه. وعن ابن

(1) الرماء بالفتح والمد: الزيادة على ما يحل، ويروى الإرماء يقال أرمى على
الشئ إرماء إذا زاد عليه كما يقال أربى.
113

عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير
بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا، وبقية
رجاله ثقات. وعن أبي الزبير المكي قال سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل
يدا بيد فقال قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من
تمر يدا بيد فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل. رواه أبو يعلى ورجاله
رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا
بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى قيل يا رسول الله فان صاحب تمرك يشترى صاعا
بصاعين فأرسل إليه فقال يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله ثقات. وعن أبي الزبير المكي قال سمعت أبا أسيد الساعدي وابن
عباس يفتى بالدينار والدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس
ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي
مثل هذا يا أبا أسيد فقال أبو أسيد أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير
بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شئ من ذلك. فقال ابن عباس هذا
شئ كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن (1).
(باب ما جاء في الصرف)
عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان
منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي قلابة
قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن
عامر فنهاهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا

(1) بلغت المقابلة بالأصل ولله أحمد من أول البيوع إلى هنا - كما في هامش الأصل.
114

أو أخبرنا أن ذلك هو الربا. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.
وعن أبي رافع قال خرجت بخلخالين أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إلى نفقة
فرأيت أبا بكر الصديق فقال أين تريد قال قلت احتاج أهلنا إلى نفقة فأردت بيع
هذين الخلخالين قال وأنا قد خرجت بدريهمات أريد بها فضة أجود منها قال فوضع
الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفه فرجح الخلخالان على الدراهم شيئا فدعا
بمقراض قال قلت سبحان الله هو لك قال إنك ان تتركه فان الله لا يتركه سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
الزائد والمزداد في النار. رواه أبو يعلى والبزار وفى إسناد البزار حفص بن أبي
حفص قال الذهبي ليس بالقوى وفى إسناد أبى يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله
مما نسب إليه من القبائح. وعن شرحبيل يعنى ابن سعد أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا
سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عين
بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى، قال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار -
قلت حديث أبي هريرة وأبى سعيد في الصحيح - رواه أحمد، وشرحبيل بن سعد
وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة. وعن ابن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه
وسلم أشتري الذهب بالفضة والفضة بالذهب قال إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر
فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس - قلت لابن عمر في السنن أنه كان يبيع
الإبل بالفضة ويقبض الفضة - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي رافع
قال كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتني أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد
أربى. رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف. وعن أنس وعبادة بن الصامت
قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة مثلا
بمثل - قلت حديث عبادة في الصحيح - رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه
أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة. وعن أبي بكره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف
115

قبل موته بشهرين - قلت له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر
تاريخ - رواه البزار وفيه بحر بن كنيز الشقاء وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال
الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى والله ما كذب ابن عمر
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفى بعضهم
كلام لا يضر. وعن بشر بن حرب قال سألت ابن عمر آخذ الدرهم بالدرهمين
قال عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا
المثل بالمثل. رواه الطبراني في الكبير وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين.
وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن
عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عنى المائة
وكانت المائة مستأخرة فرضى الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته
ليشده فلما قص عليه الحديث قال كلا كما قد أذن بحرب من الله ورسوله. رواه
الطبراني في الكبير وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمه
عياش بن عياش فسماه عليا أبا المعارك الوادي، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
سعد بن أياس قال كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين
فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقى عمر وعليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع
رأيته يطوف بالصيارفة ويقول ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم
بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الربا)
عن أبي حرة الرقاشي قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول يا أيها الناس إن كل ربا موضوع
ان أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون. رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه
أبو داود وضعفه ابن معين. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه
116

وسلم قال الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
ورواه ابن ماجة باختصار والشرك مثل ذلك. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل
الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من
ست وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال
الصحيح. وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدرهم يصيبه الرجل
من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الاسلام. رواه الطبراني
في الكبير وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام. وعن البراء بن عازب قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه
وإن أربى استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر
ابن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة
الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية
ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه
سعيد بن رحمة وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأيت ليلة أسرى بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق - قال عفان فوقي - فإذا
أنا برعد وبروق وصواعق قال فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى
من خارج بطونهم قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء أكله الربا. قلت رواه الإمام أحمد
في حديث طويل في عجائب المخلوقات، وقد رواه ابن ماجة باختصار وفيه
علي بن زيد، وفيه كلام والغالب عليه الضعف. وعن كعب يعنى الأحبار قال لان
أزنى ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلى من أكل درهم ربا يعلم الله أنى أكلته حين أكلته
ربا. رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار وذكر الحسيني أن حنظلة
هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروى عن كعب
وإن كان غيره فلم أعرفه والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل
117

عبد الله والله أعلم ورجاله رجال إلى حنظلة. وعن عبد الله بن مسعود قال
آكل الربا ومؤكله وشاهدا وكاتبه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن
ولاوى الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم - قلت في
الصحيح وغيره بعضه - رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه الحارث
الأعور وهو ضعيف وقد وثق. وعن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم
الرشا إلا أخذوا بالرعب. رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. وعن ابن مسعود عن النبي
صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وقال فيه ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله.
رواه أبو يعلى وإسناده جيد. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة
يظهر الربا والزنى والخمر. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم
عقاب (1) الله عز وجل - قلت هكذا هو في الأصل عن ابن عباس في ترجمة
أسامة بن زيد فلعله سقط من الأصل والله أعلم - رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم
ابن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن مسعود قال
لم يهلك أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنى. رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى
ابن أحمد الكوفي الأحول وهو ضعيف. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله
عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله. رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم
ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون - قلت رواه
أبو داود وغيره خلا قوله وهم يعلمون - رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى
ابن أبي عيسى الحناط وهو متروك. وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان قال
رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق في الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة
أبشروا قالوا بشرك الله بالجنة بما تبشرنا يا أبا محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) في الأصل " كتاب ".
118

أبشروا بالنار. رواه الطبراني في الكبير والقاسم قال الذهبي أظن تفرد عنه
فضيل بن حسين الجحدري. قلت ولم يضعفه أحد. وعن عوف بن مالك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك الذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به
يوم القيامة وآكل فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ
(الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المس) وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف. وعن ابن
عباس في قوله عز وجل (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم
الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال يعرفون بذلك يوم القيامة
إلا كما يقوم المجنون المخنق (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا)
وكذبوا على الله (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى) إلى قوله (ومن عاد) فأكل الربا (فأولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون) وقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن
كنتم مؤمنين فان لن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) إلى آخر الآية
فبلغنا والله أعلم ان هذه الآية نزلت في بنى عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف وفي
بنى المغيرة من مخزوم كانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسول
الله صلى الله عليه وسلم على مكة وضع يؤمئذ الربا كله وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن
لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في
آخر صحيفتهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين أن يأكلوا الربا
ولا يؤكلوه فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على
مكة فقال بنو المغيرة ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غيرنا فقال
بنو عمرو بن عمير صولحنا على أن لنا ربانا فكتب عتاب بن أسيد في ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب
من الله ورسوله) فعرف بنو عمرو أن الإيذان لهم بحرب من الله ورسوله
بقوله إن تبتم لا تظلمون فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبخسون منه
119

وإن كان ذو عسرة ان تذروه خير لكم ان كنتم تعلمون فنظرة إلى ميسرة وإن
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس
ما كسبت وهم لا يظلمون. فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر سورة النساء نزلتا
آخر القرآن. رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب.
(باب بيع السيف المحلى)
عن طارق بن شهاب قال كنا نبيع السيف المحلى ونشتريه بالورق. رواه
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات.
(باب ما جاء في الزرع)
عن بنت لعتبة بن عليلة وامرأة من آل أبي أمامة أنهما أبا أمامة يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا -
قلت له حديث في الصحيح في دم الزرع غير هذا - رواه الطبراني في الكبير وهاتان
المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. وعن المسور بن مخرمة قال مر رسول الله
صلى الله عليه وسلم بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع فقال يا أبا عبد الرحمن لا تأكل الربا
ولا تطعمه ولا تزرع إلا في أرض ترثها أو تورثها أو تمنحها. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف. وقد وثقه دحيم.
(باب فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل كل شئ)
تقدم في أوائل البيع.
(باب لا يقال زرعت)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم زرعت ولكن
ليقل حرثت. رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي
ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
(باب المزارعة)
عن جابر أنه قال أفاء الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى
120

الله عليه وسلم وجعلها بينها وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال
يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلى قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل وليس
يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر
فان شئتم فلكم وإن أبيتم فلي فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. رواه أحمد
ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى
خيبر يخرص عليهم ثم خبرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا بهذا قامت السماوات
والأرض. رواه أحمد وفيه المعمري وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجال
الصحيح. وعن أبي هريرة قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعد اليهود أن يعطيهم
نصف الثمرة على أن يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث
عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخبرهم أن يأخذوا أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول
الله صلى الله عليه وسلم في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصه فدعا عبد الله بن رواحة
فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن
تركوها أخذناها فرضيت اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض ثم إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان فلما نمى
ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملككم هذه
الأموال وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم فأجلى عمر
كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة. رواه البزار وفيه
صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق. وعن أنس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث. رواه البزار وفيه الخزرج بن
الخطاب ضعفه الأزدي. وعن عروة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعث
عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام فكره
أن يصيب منهم شيئا وقال إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا بينه وبينكم فلا أرب
لي في هديتكم فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم عبد الله فقال إن شئتم
121

ضمنت لكم نصيبكم وقمتم عليه وان شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه فاختاروا
أن يضمنوا ويقوموا عليها وقالوا يا ابن رواحة هذا الذي تعرضون علينا وتعملون
به اليوم تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق وكانت خيبر لمن شهد
الحديبية لم يشركهم فيها أحد ولم يتخلف عنها أحد منهم ولم يشهدها أحد غيرهم
ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية
في شهود خيبر. رواه الطبراني في الكبير هكذا مرسلا وفيه ابن
لهيعة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن شهاب في فتح
خيبر قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود ثمرها فلما قدم
عليهم جعلوا يهدون له من الطعام ويكلمونه وجعلوا له حليا من حلى نسائهم فقالوا
هذا لك وتخفف عنا وتجاوز قال ابن رواحة يا معشر يهود إنكم والله لأبغض الناس
إلى وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا بينكم وبينه ولا أرب لي في دنياكم ولن
أحيف عليكم وإنما عرضتم على السحت وإنا لا نأكله فخرص النخل فلما أقام الخرص
خيرهم فقال إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه
فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليه قالوا يا ابن رواحة هذا الذي تعملون به تقوم به
السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق. رواه الطبراني في الكبير ومرسلا ورجاله
رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود
خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل حتى إذا طاب ثمرهم
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا به إن تمرنا قد طاب فابعث خارصا يخرص بيننا وبينك فبعث
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليه قال والله ما أعلم من
خلق الله أحدا أعظم فرية (1) عند الله وعداء (2) لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم والله ما خلق
الله أحدا أبغض إلى منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم مثقال ذرة
وأنا أعلمها قال ثم خرصها جميعا الذي له والذي لليهود بمائتي ألف وسق (3) فقالت اليهود
خربتنا فقال ابن رواحة ان شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق في تسلمكم الثمرة وان

(1) في الأصل " قربه ".
(2) في الأصل " وعدا ".
(3) الوسق: ستون صاعا.
122

شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرصون عنا فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا
بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم. رواه الطبراني في الكبير
مرسلا ورجاله رجال الصحيح. وعن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله
عليه وسلم على قرى عرينة فأمرني أن آخذ حظ الأرض. رواه أحمد والطبراني
في الكبير وقال قال الأشجعي يعنى الثلث والربع. رواه الطبراني في الكبير وفيه
جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان. وعن رافع بن خديج قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة (1) وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فيزرعها
ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة - قلت هو في
الصحيح بغير هذا السياق - رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق.
الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له جميعا حرثها
ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رفيق فصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود على أنكم
تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أن أقركم ما بدا لله ولرسوله فذلك حين بعث
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمر فلم تزل
خيبر بعد لليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت يهود ألم يصالحنا
النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا قال بلى على أن يقركم ما بد الله ولرسوله فهذا حين بدا
لي أن أخرجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يعط منها أحد لم يحضر افتتاحها قال فأهلها الآن المسلمون الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يعط منها أحدكم يحضر افتتاحها قال فأهلها الآن المسلمون ليس فيها يهودي وإنما
كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار. رواه

(1) المحاقلة. هي اكتراء الأرض بالحنطة وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة،
وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما وقبل غير ذلك، والمزابنة:
بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع كأن كل واحد من
المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه.
123

الطبراني في الكبير وعامر هذا لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب وضع الجائحة)
عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بأبي وأمي إني
ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك
به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة
فبعثنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا تألى لا يصنع خيرا ثلاث
مرات قال فبلغ ذلك صاحب التمر فجاء فقال بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن
شئت من رأس المال فوضع لهم ما نقصوا - قلت لعائشة حديث في الصحيح غير
هذا - رواه أحمد ورجاله ثقات وفى عبد الرحمن بن أبي الرجال كلام وهو ثقة.
(باب فضل الماء والكلأ ومالا يجوز منه)
عن عبد الله بن عمرو أنه كتب إلى عامل له على أرض أن لا تمنع فضل
مائك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
منعه الله فضله يوم القيامة، وفى رواية من فضل مائة أو فضل كلأه. رواه أحمد
وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم. وعن أبي هريرة قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء وتجوع
العيال - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي
هريرة قال المسعودي لا أراه إلا قد رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع
فضل ماء بعدما تستغنى عنه ولا فضل مرعى - قلت أخرجته لقوله بعد ما يستغنى عنه
رواه أحمد. وعن سعد يعنى ابن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة. رواه أبو يعلى وفيه من لم يسم.
وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار. رواه
البزار والطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وفيه توثيق لين.
وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بين قميصه
124

وجلده فقبلت منه موضع الخاتم فقلت ما الذي لا يحل منعه قال الملح قلت ثم قال
الماء والنار. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار
متروك. وعن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ
ولا النار فان الله تعالى جعلها متاعا للمقوين وقوة للمستضعفين. رواه الطبراني في
الكبير بسند قال فيه ابن حبان إن ما روى به فهو موضوع. وعن سمرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا ابن السبيل
عارية الدلو والرشاء والحوض ان لم تكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية (1)
يسقى ولا يمنع المحفر إذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا (2) لماشيته. رواه
الطبراني في الكبير وفى إسناده مساتير. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة ومن
منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة. رواه الطبراني في
الصغير والأوسط وروى أحمد منه النهى عن فضل الماء فقط ورجال أحمد ثقات
وفى بعضهم كلام لا يضر وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن الفردوسي ضعفه
الأزدي بهذا الحديث وقال ليس بمحفوظ.
(باب منه في فضل الماء وحريم البئر)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر أربعون ذراعا
من حواليها كلها إلا أعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب. رواه أحمد وفيه
رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات.
(باب البيع إلى أجل)
عن أنس بن مالك قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني
ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة والله ما لمحمد ثاغية ولا راعية فرجعت فأتيت النبي
صلى الله عليه وسلم فما رآني قال كذب عدو الله أنا خير من بايع لان يلبس أحدكم ثوبا من
رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته ما ليس عنده. رواه أحمد، ولأنس في الطبراني

(1) أي البئر.
(2) العطن. مبرك الإبل حول الماء.
125

الأوسط والبزار بنحو الطبراني إلا أنه قال هو الذي لا زرع له ولا ضرع.
قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود استسلف إلى الميسرة فقال أي
ميسرة له هو الذي لا أصل له ولا فرع فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته
فقال كذب عدو الله أما لو أعطانا لأدينا إليه. فيه رواه يقال له جابر بن يزيد قال
وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن أبي رافع قال أضاف
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فلم يلق عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحه فأرسل إلى رجل من
اليهود يقول لك محمد رسول الله أسلفني دقيقا إلى هلال رجب قال لا إلا برهن
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو
أسلفني أو باعني لأديت إليه فلما خرجت من عنده نزلت هذ الآية (ولا تمدن
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) إلى آخر الآية يعزفه عن
الدنيا. رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
(باب ما جاء في القرض)
عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يأتي أخاه فيسأله قرضا هو
يجد فيمنعه. رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك.
وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قرض صدقه.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف.
وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا
الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة
ابن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف.
(باب ما جاء في الدين)
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها
قالوا ما ذاك يا رسول الله قال الدين. وعن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه
لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس فقيل يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا قال الدين.
126

رواه أحمد باسنادين رجال أحدهما ثقات. ورواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى
وعن جابر قال توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله
عليه وسلم يصلى عليه فقلنا تصلى عليه فخطا خطوة ثم قال أعليه دين قلت ديناران
فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران على فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد
أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم
ما فعل الديناران قلت إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته - قلت رواه أبو داود
باختصار - رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى
عليه وسلم أتى بجنازة فقام يصلى عليها فقالوا عليه دين فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه فقال رجل على دينه فصل عليه فقام رسول
الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدمت أحاديث
في الجنائز (1). وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل
الجنة قال نعم فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال نعم إن لم يكن عليك دين ليس عندك
وفاؤه. رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد حسن. وعن محمد بن جحش قال جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى
أقتل قال الجنة فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني جبريل عليه السلام
به آنفا. رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثقون. وعن محمد
ابن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال الدين سارني به جبريل عليه السلام
آنفا - قلت له حديث رواه النسائي غير هذا - رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو
مستور وبقية رجاله ثقات. وعن محمد بن عبد الله بن جحش أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلم يقول لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل في سبيل الله لم يدخل

(1) وذلك في الجزء الثالث في الصفحة 39
127

الجنة حتى يقضى عنه دينه ليس ثم ذهب ولا فضة إنما هي الحسنات والسيئات.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وضعفه
ابن عدي. وعن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فذكر
الايمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل عند الله قال فقام رجل فقال يا رسول
الله أرأيت ان قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر كفر الله عنى خطاياي قال نعم إلا
الدين فان جبريل سارني بذلك. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن
عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم قال ههنا أحمد من هذيل ان
صاحبكم محبوس على باب الجنة أحسبه قال بدينه. رواه البزار والطبراني في الكبير
أطول منه وفيه حبان بن علي وقد وثقه قوم وضعفه قوم. وعن عباس قال أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رجل قاتل في سبيل الله محتسبا حتى يقتل
أفي الجنة هو قال نعم فلما قفى دعاه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن لم يكن
عليه دين. رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه
مدلس. وعن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يهراق دم الشهيد
يغفر له ذنبه كله إلا الدين. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغفلة في ثلاث عن ذكر الله
وحين يصلى الصبح إلى أن تطلع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه حتى يركبه
الدين. رواه الطبراني في الكبير وفيه حديج بن صومي وهو مستور وبقية رجاله
ثقات. وعن جابر قال صلى الله عليه وسلم صلاة ثم انصرف فقال ههنا من بنى
فلان أحد فلم يجبه أحد فقال ههنا من بنى فلان أحد ثم أعادها الثالثة فقال رجل أنا
يا رسول الله فما منعك أن تقوم قال فرقت يا رسول الله أن يكون حدث قال لا
إن صاحبكم فلان قد حبس بباب الجنة من أجل دينه قال الرجل على دينه يا رسول
الله. رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو خالد الأحمر وابن حبان
وضعفه آخرون. وعن سعد بن الأطول أن أباه مات وترك ثلاثمائة درهم عيالا
128

ودينا فأردت أن أنفق على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك محبوس بدينه فاقض عنه
قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد قضيت ما خلا امرأة ادعت دينارين وليس لها
بينه قال أعطها فإنها صادقة فأعطيتها - قلت روى ابن ماجة القصة في أخيه وهنا في
أبيه، وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله - رواه كله والذي قبله أبو
يعلى وفيه عبد الملك بن جعفر وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد من
ترجمه. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما انصرف قال ههنا
من بنى فلان أحد فلم يجبه أحد ثم قال ههنا أحد من بنى فلان فلم يجبه أحد ثم قال
ههنا من بنى فلان أحد فقال رجل نعم يا رسول الله ههنا فلان فقال إن صاحبكم
محتبس بباب الجنة بدين عليه فقال رجل على دينه يا رسول الله. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي قال الذهبي لينه الدارقطني، وهذه عبارة سهلة
في التضعيف وبقية رجاله ثقات. وعن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه مبارك بن فضالة وثقه عفان وابن حبان وضعفه جماعة. وعن جابر بن عبد
الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. رواه
الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف.
(باب فيمن عليه دين ولم يحج)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجة الاسلام وعلى دين قال فاقض دينك.
رواه أبو يعلى وفيه عبد الله مولى بنى أمية ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب منع المديون من السفر)
عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال
يا محمد إن لهذا دراهم وقد غلبتي عليها قال أعطه حقه قال والذي بعثك
بالحق ما أقدر عليها قال أعطه حقه قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها قال
قد أخبرته انك تبعتنا إلى خيبر فأرجو أن تغنم شيئا فأقصه حقه قال اعطه حقه
129

قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ثلاثا لم يراجع فخرج به ابن أبي
حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه
فاتزر بها ونزع البردة فقال اشتر منى هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز
فقالت مالك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت ها دونك هذا البرد لبرد
طرحته عليه. رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد
ابن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا. وعن موسى بن
عمير عن أبيه قال أمر الحسين مناديا فنادى الا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل
إن امرأتي ضمنت ديني فقال حسين وما ضمان امرأة. رواه الطبراني في الكبير
وفيه موسى بن عمير قال الذهبي لا يعرف.
(باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه)
عن ابن عباس قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراج بنى النضير من المدينة
أتاه أناس منهم فقالوا ان لنا ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. وتقدم حديث ابن
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (1) عن أشياء فذكرها منها أنه نهى عن بيع آجل بعاجل قال
والآجل بالعاجل ان يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمسمائة
ودع البقية، فذكره وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو في البزار. وعن أبي
المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان
فغنموا غنيمة حسنة فقال المهري أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عنى المائة
وكانت المائة مستأخرة فرضى الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشهده
فلما قص عليه الحديث قال كلا كما قد أذن بحرب من الله ورسوله. رواه الطبراني
في الكبير وأبو المعارك لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(باب مطل الغنى)
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم فإذا اتبع أحدكم على ملئ (2) فليتبع.

(1) كذا والمعنى ظاهر.
(2) الملئ بالهمز: الغنى.، أي إذا أحيل على قادر فليحتل.
130

رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وعن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وقال مطل الغنى ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة. وعن علي قال
سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لا يحب الله الغنى الظلوم ولا الشيخ الجهول ولا الفقير
المختال. رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله
يبغض الغنى الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال. وفيه الحارث الأعور وهو
ضعيف وقد وثق. وعن خولة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدس الله أمة لا يأخذ
ضعيفها الحق من قويها غير متعتع (1) ثم قال من انصرف غريمة وهو راض عنه صلت
عليه دواب الأرض ونون (2) الماء ومن انصرف غريمة وهو ساخط كتب عليه في كل يوم
وليلة وجمعة وشهر ظلم. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف.
(باب فيمن نوى أن لا يقضى دينه)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على صداق وهو
ينوى أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن أدان دينا وهو ينوى أن لا يؤديه إلى صاحبه
أحسبه قال سارق. رواه البزار من طريقين إحداهما هذه وفيها محمد بن أبان الكوفي
وهو ضعيف، والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين وفيها محمد بن الحصين
الجزري شيخ البزار ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. ويأتي في النكاح
إن شاء الله تعالى. وعن عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري ان بنى
صهيب قالوا لصهيب يا أبانا إن أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون عن آبائهم قال
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب على فليتبوأ مقعده من النار، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول أيما تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت
وهو زان وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يؤدي إليه من ثمنه شيئا مات
يوم يموت وهو خائن والخائن في النار - قلت روى له ابن ماجة حديثا في الدين
خاصة غير هذا - رواه الطبراني في الكبير وعمرو بن دينار هذا متروك. وعن

(1) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه أو يزعجه.
(2) أي حوت.
131

ميمون الكردي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة
على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها
حقا لقى الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حتى
أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقى الله وهو سارق. رواه الطبراني في الأوسط والصغير
ورجاله ثقات. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدان دينا وهو ينوى أن
يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة بحقه ومن استدان دينا وهو لا ينوى أن يؤديه فمات قال
الله عز وجل يوم القيامة ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسناته فيجعل
في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات من سيئات الآخر فتعجل عليه.
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. وعن ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينان فمن مات وهو ينوى قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا
ينوى قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يؤمئذ دينار ولا درهم. رواه
الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني (1) وهو ضعيف.
(باب فيمن نوى قضى (2) دينه واهتم به)
عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في
قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط
ورجال أحمد رجال الصحيح. وعنها أنها كانت تدان فقيل لها مالك وللدين ولك عنه
مندوحة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه
إلا كان له من الله عون فأنا التمس ذلك العون وفى رواية إلا كان له من الله عون
وحافظ وفى رواية من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس.
رواه كله أحمد والطبراني في الأوسط وقالت فأنا أحب أن لا يزال معي من الله
حارس وفيه قصة، وفى رواية عنده أيضا كان له من الله عون وسبب الله له رزقا
ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة،
وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن الصلت عن هشام بن عروة ولم أجد

(1) في الأصل " السلماني " وهو تصحيف.
(2) يقال قضى قضاء وقضيا.
132

إلا واحدا يروى عن الصحابة فليس به والله أعلم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى
يوقف بين يديه فيقال يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس
فيقول يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أصنع ولكن
أتى على اما حرق واما سرق واما وضيعة (1) فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من
قضى عنك اليوم فيدعو الله بشئ فيضعه في كفه ميزانه فترجح حسناته على سيئاته
فيدخل الجنة بفضل رحمته. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه صدقة
الدقيقي وثقه مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقض فان الله يقضى عنه رجل
يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته أو كلمة نحوها فيموت ولم
يقض ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه فمات ولم يقض
ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض فان الله تبارك
وتعالى يقضى عنه يوم القيامة. رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
وهو ضعيف وقد وثق. وهو عند ابن ماجة مع اختلاف في بعضه.
(باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم)
عن ابن عمر رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن
تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. رواه أحمد وأبو يعلى
إلا أنه قال من يسر على معسر، ورجال أحمد ثقات. وعن عثمان قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا
أو ترك لغارم. رواه عبد الله في المسند وفيه عباس بن الفضل الأنصاري ونسب
إلى الكذب. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد
وهو يقول بيده هكذا وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا
أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعوبة السلمي

(1) الوضيعة: الخسارة، وفى الأصل " وصيعة " والتصحيح من النهاية.
133

ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن كعب بن عجرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو يسر عليه ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه
الطبراني في الثلاثة وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك. وعن أسعد بن زرارة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر
على معسر أو ليضع عنه. رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله
عن أسعد، وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة. وعن أبي الدرداء عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم
القيامة. رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع
على ضعفه. وعن أبي اليسر قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته
يقول إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد
شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول مالي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته -
قلت لأبي اليسر في الصحيح غير هذا الحديث. رواه الطبراني في الكبير
وإسناده حسن. وعن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر
معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه يحيى بن سلام الإفريقي وهو ضعيف. وعن جابر بن عبد الله قال أشهد علي
حبى صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول يظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان أخرق.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك.
وعن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من
كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر
معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة وكل معروف صدقة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بدينه إلى نوبته.
134

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي وشيخ
الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله
بكل يوم مثليه صدقة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل
يوم مثليه صدقة قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فانظره فله
بكل يوم مثليه صدقة - قلت روى ابن ماجة طرفا منه - رواه أحمد ورجاله رجال
الصحيح. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل
على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة فان أخره بعد أجله كان له بكل يوم
صدقة. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب.
(باب حسن الطلب)
عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف (1)
أو غير واف. رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن عبد الجبار وهو متروك.
(باب قضاء دين الميت، وحديث جابر في قضاء دين أبيه)
وقد تقدمت أحاديث تتضمن شيئا من هذا في باب التشديد في الدين قبل هذا
عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين
ليقاتلهم وقال لي اني يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم
إلى ما يصير أمرنا فأنى والله لولا أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي
قال فبينا أنا في الناظرين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت
بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كما أن ترجعوا
بالقتلى فيدفنوا في مصارعهما حيث قتلوا فرجعناهما فدفناهما حيث قتلا فبينا أنا في خلافة
معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمك
فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير الا ما لم يدع القتل

(1) في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس
للعجلوني كلام واف عن هذا الحديث ودرجته ورواته ومخرجيه وسبب وروده.
135

أو القتيل فواريته قال وترك أبى دينا عليه من التمر فاشتد على تعض غرمائه في التقاضي
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إن أبى أصيب يوم كذا وكذا وعليه دين من
التمر وقد اشتد على بعض غرمائه في التقاضي فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني
طائفة من نخله إلى هذا الصرام المقبل قال نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط
النهار فجاء معه حواريوه وقد استأذن ودخل وقد قلت لامرأتي ان نبي الله
صلى الله عليه وسلم جاء اليوم فلا أربيك ولا تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في شئ ولا تكلميه
فجاء ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام قال وقلت لمولى لي اذبح هذه العناق (1)
وهي داجن سمينة والوحا (2) والعجل أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا معك فلم يزل فيها حتى فرغنا وهو نائم فقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
استيقظ يدعو بالطهور واني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه الا
والعناق بين يديه فلما قام قال يا جابر أئتني بطهور فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت
العناق عنده فنظر إلى فقال كأنك قد علمت حبنا اللحم أدع إلى أبا بكر قال ثم جاء
حواريوه الذين كانوا عنده فدخلوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله كلوا
فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير قال ولله ان مجلس بنى سلمة لينظرون إليه وهو
أحب إليهم من أعينهم ما يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوه فلما فرغوا قام وقام
أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول خلوا ظهري للملائكة واتبعهم حتى بلغوا
أسكفة الباب قال وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسقيف في البيت فقالت
يا رسول الله صل على وعلى زوجي صلى الله عليك فقال صلى الله عليك وعلى
زوجك ثم قال ادع لي فلانا لغريمي الذي اشتد على في الطلب قال فجاء فقال
أيسر جابر بن عبد الله يعنى إلى الميسرة طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا
الصرام المقبل قال ما أنا بفاعل واعتل وقال إنما هو مال يتامى فقال ابن جابر فقال
أنا ذا يا رسول الله قال كل له فان الله عز وجل سوف يوفيه فنظرت إلى السماء فإذا

(1) هي الأنثى من أولاد المعز
(2) الوحا الوحا: أي السرعة السرعة.
136

الشمس قد دلكت (1) قال الصلاة يا أبا بكر فاندفعوا إلى المسجد قلت قرب أوعيتك
فكلت له من العجوة فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت
أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني شرارة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى فقلت يا رسول الله ألم تر أنى كلت لغريمي تمره فوفاه الله عز وجل وفضل
لنا من التمر كذا وكذا فقال ابن عمر بن الخطاب فجاء يهرول فقال سل جابر
ابن عبد الله عن غريمه وتمره فقال ما أنا بسائله قد علمت أن الله عز وجل سوف
يوفيه إذا جزت فكرر عليه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول ما أنا بسائله وكان
لا يراجع بعد المرة الثالثة فقال يا جابر ما فعل غريمك وتمرك قال قلت وفاه الله وفضل
لنا من التمر كذا وكذا فرجع إلى امرأته وقال ألم أنهك أن تكلمي رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت كنت تظن أن الله عز وجل يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا
أسأله الصلاة على وعلى زوجي قبل أن يخرج - قلت هو في الصحيح وغيره باختصار -
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي وهو ثقة. وعن جابر بن عبد
الله قال حضر قتال أحد فدعاني أبى فقال لي يا جابر إني أراني أول مقتول يقتل
غدا من أصاب محمد صلى الله عليه وسلم واني لا أدع أحدا أعز على منك غير نفس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعلى دين ولك أخوات فاستوص بهن خيرا واقض عنى ديني
فكان أول قتيل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فدفنته وآخر في قبر فكان بمكان في
نفسي منه شئ فاستخرجته بعد ستة أشهر كهيئته يوم دفنته إلا هيئته عند أذنه فلما
رجعنا إلى المدينة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان غريما لعبد الله قد ألح على جابر فجاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين يدي أبى بكر وعمر فقال خذ بعضا وأنسئ بعضا إلى
تمر عام قابل فأبى الرجل فأغلظ له عمر وقال أراك يقول لك رسول الله صلى عليه وسلم خذ
بعضا وأنسئ بعضا فتأبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عمر لصاحب الحق
مقال قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ثم قال أعط الذي له تاما
وافيا وإذا صرمت فأعلمني قلت يا رسول الله ما أراك إلا قد أدركتك القائلة عندنا

(1) دلوك الشمس يراد به زوالها عن وسط السماء، وغروبها أيضا، وأصل الدلوك الميل.
137

سائر اليوم ففرشت له في عريش لنا وعمدت إلى عنز لنا فذبحتها فانطلق أبو بكر وعمر
يردان عنه الناس فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قربت إليه الطعام فأصاب منه فلما
قرب لينطلق أخرجت امرأتي رأسها ووجهها من الخدر فقالت يا رسول الله أتذهب
وما تدعو لنا أو لما تدعو لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أراها الا كيسة أو أكيس
منك فدعا لنا ثم انصرف فلما صرمت قضيت الذي كان له تاما وافيا وفضل
لنا تسعة أوسق فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أدع لي عمر بن الخطاب
فجاء عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سله فقال والله يا رسول الله لولا أنك تقول سله ان
سألته لقد علمت أن صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعواته مباركة مستجاب لها ثم أقبل
على عمر فسألني فحدثته فلما ولى عمر الخلافة وفرض الفرائض ودون الدواوين
وعرف العرفاء عرفني على أصحابي فجاء ذلك الرجل يطلب الفريضة فقصر به عمر عما
كان يفرض لأصحابه فكلمته فقال ما يذكر ما صنع في دين عبد الله فلم أزل أكلمه
حتى ألحقه بأصحابه - قلت هو في الصحيح وغيره باختصار (رواه الطبراني في
الكبير ورجاله ثقات. ورواه من طريق آخر نحو رواية أحمد المتقدمة ورواه أيضا
باسناد رجاله رجال الصحيح عن جابر قال كان لرجل على عجوة فلم يكن في
نخلي وفاء فأتيته فكلمته فأبى أن يأخر عن أو يأخذ بحساب ذلك فأتيت النبي
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأتى هو وعمر فكلمه فقال يا فلان خذ من جابر وأخر عنه
فأبى فأراد عمر أن يبطش به فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر مه هو حقه ثم قال
لجابر اذهب بنا إلى نخلك فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل النخل
فجعل ينظر في رؤسها ثم قال يا جابر إذا أخذت نخلك فأعلمني قال فصرمت نخلي
ووفيته تمره وبقى لي عشرة أوسق أو خمسة عشر وسقا - فذكر الحديث.
(باب فيمن أنصف الناس من نفسه)
عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا ست خصال أضمن
لكم الجنة قالوا وما هن يا رسول الله قال لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وأنصفوا
138

الناس من أنفسكم ولا تجبنوا عند قتال عدوكم ولا تغلوا غنائمكم وامنعوا ظالمكم
عن مظلومكم، قلت سقطت السادسة. رواه الطبراني في الكبير وفيه
العلاء بن سليمان الرقي وهو ضعيف.
(باب حسن القضاء وقرض الخمير وغيره)
عن معاذ بن جبل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقراض الخمير والخبز فقال
سبحان الله إنما هي من مكارم الأخلاق خذ الصغير واعط الكبير واعط الكبير
وخذ الكبير واعط الصغير وخيركم أحسنكم قضاء. رواه الطبراني في الكبير
وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي ونسب إلى الكذب. وعن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض
ونون الماء وينبت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر رواه البزار وفيه
جماعة لم أجد من ترجمهم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم
أحسنكم قضاء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو
ضعيف. وعن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب جزورا
أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة وتمر الذخيرة العجوة فرجع رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له
يا عبد الله انا قد ابتعنا منك جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده
فقال الاعرابي وا غدراه قال فنهنهه الناس وقالوا قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليكم قالت فقال رسول الله صلى عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم
عادله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا
ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الاعرابي وا غدراه فنهنهه الناس وقالوا قاتلك الله
أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب
الحق مقالا فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه
عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها إن
139

كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤده إليك إن شاء الله فذهب إليها
الرجل ثم رجع الرجل قال قلت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به فأوفه الذي له قال فذهب به فأوفاه
الذي له فمر الاعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا
فقد أوفيت وأطبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله عند الله الموفون
المطيبون. رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح. وعن خولة بنت قيس امرأة
حمزة بن عبد المطلب قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر
لرجل من بنى ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن
يقضيه فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله فقال أترد على رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتحلت عينا رسول الله صلى
الله عليه وسلم بدموعه ثم قال صدق من أحق بالعدل منى لا قدس الله أمة لا يأخذ
ضعيفها من قويها حقه ولا يتعتعه (1) ثم قال يا خولة عديه واذهبيه واقضيه فإنه ليس
من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار
وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما.
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه حبان بن علي وقد وثقه جماعة وضعفه
آخرون. وعن عبد الله بن أبي سفيان قال جاء يهودي يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم تمرا
فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما قدس الله أو ما يرحم الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع ثم
أرسل إلى خولة بنت حكيم فاستقرضها تمرا فقضاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل
عباد الله الموفون أما انه قد كان عندنا تمر ولكنه قد كان خيرا. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي حميد الساعدي قال استسلف النبي
صلى الله عليه وسلم من رجل تمر لون فلما جاءه يتقاضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس
عندنا اليوم من شئ فلو تأخرت عنا حتى يأتينا شئ فنقضيك فقال الرجل

(1) أي لا يقلقه ويزعجه. وفى الأصل غير منقوطة والتصحيح من النهاية.
140

وا غدراه فتذمر له عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فان لصاحب
الحق مقالا انطلق إلى خولة بنت حكيم الأنصارية فالتمسوا عندها تمرا فانطلقوا فقالت
يا رسول الله ما عندي إلا تمر ذخيرة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا فاقضوا
فلما قضوه أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استوفيت قال نعم قد أوفيت
وأطبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيار عباد الله من هذه الأمة المطيبون. رواه الطبراني
في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح، وروى البزار بعضه وقال في آخره فذكر
الحديث. وعن ابن عباس قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من
الأنصار أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء ناشئ
فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل إلا خيرا
فأنا خير من تسلف فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه بمائتين. رواه
البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة. وعن أبي هريرة قال أتى
النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقا فقال نصف
وسق لك ونصف وسق لك من عندي ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه
وسقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق لك ووسق من عندي. رواه البزار وفيه
أبو صالح الفراد لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عطاء بن يعقوب قال
استسلف ابن عمر منى ألف درهم فقضاني أجود منها فقلت له إن دراهمك أجود
من دراهمي قال ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي. رواه الطبراني في
الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن التلب أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان
يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما وأتى التلب (1) النبي صلى
الله عليه وسلم فقال أطعمتني من يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم فاستقرضه النبي
صلى الله عليه وسلم وكان لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك. رواه الطبراني في
الكبير وفيه أم عبد الله بنت ملقام ولم أجد من ترجمها، وولدها ملقام روى له
أبو داود، وبقية رجاله ثقات. وعن القاسم بن عبد الله أقرض أخوالا له من بنى

(1) بالفتح وكسر اللام، ابن ثعلبة التميمي.
141

أسد قال فلما خرجت أعطياتهم اختاروا لهم من مالهم فلما أتى به قال عبد الله هذا
خير من مالنا الذي أعطيناكم أجمعوا أعطياتكم واعطونا من عرضها. رواه
الطبراني في الكبير وإسناده منقطع.
(باب الرهن وما يحصل منه)
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى
من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها يقضى ذلك له من دينه الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها
الذي هي عنده علمه ونفقته بالعدل. رواه الطبراني في الكبير وفى إسناده مساتير.
(باب في المفلس)
عن عبد الرحمن بن السلماء قال كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأشار إلى رجل قلت من أنت قال أنا سرق
قلت سبحان الله أنت تسمى بهذا الاسم وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني ولم أدع ذلك قلت ولم سماك سرق قال
قدم رجل من أهل البادية ببعيرين فابتعتهما منه ثم دخلت بيتي وخرجت من
خلف فمضيت فبعتهما فقضيت بهما حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الاعرابي قد
خرج فخرجت فإذا الاعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخبره الخبر فقال ماذا حملك على ما صنعت قلت قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول
الله قال اقضه قلت ليس عندي قال أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفى
حقك فجعل الناس يساومونه فيقول ماذا تريدون قالوا ما نريد أن نبتاعه منك أو
نفديه منك فقال والله ان منكم من أحد أحوج إليه منى اذهب فقد أعتقتك. رواه
الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه
جماعة. وعن عبد الرحمن القيني أن سرق اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم
به فتجازاه فتغيب عنه ثم ظفر به فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
بع سرق قال فانطلقت به فساومني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم بدا لي فأعتقته.
142

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل
ماله وباعه بدين كان عليه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن معاوية الزيادي
وهو ضعيف. وعن كعب بن مالك وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم قال كان
معاذ بن جبل أدان بدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحاط ذلك بماله وكان معاذ
من صلحاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاذ يا رسول الله ما جعلت
في نفسي حين أسلمت أن أبخل بماله ملكته واني أنفقت ماله في أمر الاسلام
فأبقى ذلك على دينا عظيما فادعو غرمائي فاسترفقهم فان أرفقوني فسبيل ذلك
وإن أبوا فاجعلني لهم من مالي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه
فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا نحن نحب أموالنا فدفع إليهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم مال معاذ كله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى بعض اليمن ليجبره
فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الامارة مالا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعاذ باليمن فارتد بعض أهل اليمن فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أمرهم على اليمن حتى دخلوا في الاسلام ثم قدم في خلافة أبى بكر الصديق
بمال عظيم فأتاه عمر بن الخطاب فقال إنك قد قدمت بمال عظيم فإني أرى أن
تأتى أبا بكر فتستحله منه فان أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه فقال معاذ لقد
علمت يا عمر ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليجبرني في حين دفع مالي
إلى غرمائي وما كنت لأدفع لأبي بكر شيئا مما جئت به إلا أن سألنيه فان سألنيه
دفعته إليه وإن لم يأخذ أمسكته فقال له عمر إني لم أراك ولنفسي إلا خيرا ثم
قام عمر فانصرف فلما ولى عمر دعاه معاذ فقال إني مطيعك ولولا رؤيا رأيتها لم
أطعك إني أراني في نومي غرقت في جوبة (1) فأراك أخذت بيدي فأنجيتني منها فانطلق
بنا إلى أبى بكر فانطلقا حتى دخلا عليه فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان
من غرمائه وما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبره ثم أعلمه بما جاء به من

(1) الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة على ما في النهاية، وفى الأصل (الحوية).
143

المال حتى قال وسوطي هذا مما جئت به فما رأيت محدوفا رأيت فاطنه فقال له أبو
بكر هولك كله يا معاذ فالتفت عمر إلى معاذ فقال يا معاذ هذا حين طاب فكان
معاذ من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مالا وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من
مرافق الامارة قال ابن شهاب فمضت السنة في معاذ بأن خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم
من ماله ولم يأمر ببيعه وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال
الصحيح إلا أن ابن شهاب قال عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه وفى
الصحيح غير حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف والله أعلم. وعن ابن
كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه ولا
يسأل شيئا إلا أعطاه حتى أدان دينا أغلق ماله قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم
غرماءه ففعل فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول
الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين
غرمائه فقام معاذ لا مال له فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبر قال وكان أول
من بحر في هذا المال معاذ فقدم على أبى بكر من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن وجد متاعه عند مفلس)
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل
ماله يعنى عند مفلس بعينه فهو أحق به. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده
ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو أحق به - قلت هو في الصحيح خلا قوله ولم
يكن اقتضى من ماله شيئا رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(باب في الأمانة)
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا
144

تخن من خانك. رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الكبير ثقات. وعن أبي
أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
خانك. رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي
حاتم تكلموا فيه. وعن أبي قراد السلمي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور
فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على
ما صنعتم قلنا حب الله ورسوله قال فان أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم
واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وحسن
خليقة وصدق حديث وعفة في طعمة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن
لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن شداد بن أوس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما تفقدون من دنياكم الأمانة. رواه الطبراني في
الكبير وفيه المهلب بن العلاء ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن أنس
قال اتقوا الله وأدوا الأمانات إلى أهلها. رواه أبو يعلى وفيه عيسى بن صدقة
وثقة أبو زرعة وقال الدارقطني متروك. وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم
وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة.
(باب في العارية)
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة. رواه
البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا. وعن سعيد عن من سمع النبي
صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.
رواه أحمد ورجاله ثقات.
(19 رابع مجمع من الزوائد)
145

(باب الهدية)
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردوا الهدية
ولا تضربوا المسلمين. رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله
فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه. رواه الطبراني في
الكبير والأوسط وقال من أهدى إليكم ذراعا أو كراعا فاقبلوه، وقد رواه أبو
داود خلا من قوله ومن دعاكم إلى آخره ورجال الكبير رجال الصحيح خلا ليث
ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن أنس قال كان المسلمون يتهادون على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة. رواه الطبراني في الصغير وقال في الكبير كان
النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول لو قد أسلم الناس
تهادوا من غير جوع. وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
وبقية رجاله ثقات. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مشعر الأنصار
تهادوا فان الهدية تحل السخيمة (1) وتورث المودة فوالله لو أهدى إلى كراع
لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. رواه الطبراني في الأوسط والبزاز بنحوه وفيه
عائذ بن شريح وهو ضعيف. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا
تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم. وفيه المثنى أبو حاتم
ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام. وعنها قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنين تهادوا ولو بفرسن (2) شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الطيب بن سليمان وثقة الطبراني وضعفه الدارقطني.
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تزدادوا حبا. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وكذلك عبيد الله بن الغيزار. وعن أم حكيم

(1) أي الحقد
(2) الفرسن: عظم قليل اللحم وهو خف البعير كالحافر للدابة، وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاة، والذي للشاة هو الظلف.
146

بنت وداع الخزاعية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فان الهدية تضعف الحب
وتذهب بغوائل الصدر. رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف. وعن
الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم شئ ء الهدية أمام الحاجة.
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وعن عبد الله
ابن بسر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. رواه الطبراني في الكبير
وفيه هاشم بن سعيد وثقة ابن حبان وضعفه جماعة. وعن أم سلمة أن امرأة وهبت
لها رجل تصدق به عليها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب ارسال الهدية ومتى تملك)
عن عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أمي تبعثني بالهدية إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلها. رواه أحمد، وله عند أحمد أيضا والطبراني
في الكبير كانت أمي تبعثني بالشيئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله منى.
ورجالهما رجال الصحيح. وعن عبد الله بن بسر بعثتني أمي إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكلته فقالت أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هل أتاك عبد الله بقطف قال لا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال غدر غدر.
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل
وذكر له هذا الحديث وقال لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم، هذا
معنى كلامه وبقية رجاله ثقات. وعن أبي بكر الصديق قال نزل رسول الله صلى
الله عليه وسلم منزلا فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال انطلق به إلى
أمك فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم قال انطلق به إلى أمك
فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب. رواه أبو يعلى وفيه محمد
ابن أبي ليلى لم يسمع من أبى بكر وبقية رجاله ثقات. وعن أم كلثوم بنت أبي
سلمة قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني أهديت إلى النجاشي حلة
وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة
147

على فان ردت على فهي لك قال وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية
المسك والحلة. رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين
وغيره وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها (1) وبقية رجاله رجال الصحيح.
ويأتي حديث أم سلمة في اخباره بالمغيبات.
(باب فيمن أهديت له هديه وعنده قوم)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى له هدية
وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي
وهو ضعيف وقد وثق. وعن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها. رواه الطبراني
في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف.
(باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة)
عن ابن عباس أن أعرابيا وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها قال أرضيت
قال لا فزاده قال أرضيت قال لا فزاده قال أرضيت قال نعم قال فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. رواه
أحمد والبزار وقال إن أعرابيا أهدى بدل وهب، والطبراني في الكبير وقال وهب
ناقة فأثابه عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا
وكان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم العكة (2) من السمن والعكة من العسل فإذا جاء صاحبها
يتقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه فما
يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويأمر به فيعطى. رواه أبو يعلى
ورجاله رجال الصحيح. وعن أم سنبلة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فأبى نساء
النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذنها وقلن إنا لا نأخذ هدية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال خذوا هدية أم سنبلة فهي أم باديتنا ونحن أهل حضرتها وأعطاها وادي كذا

(1) لعل الصواب (لم أعرفها).
(2) هو وعاء من جلد مستدير.
148

وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم فأعطاها
ذودا (1) وقال عمرو بن قيظي فرأيت بعضها قال أبو كريب قلت لزيد بن الحباب
من أعطاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وفيه
عمرو بن قيظي وتابعيه وفيه ثلاثة لم أعرفهم. وعن عائشة قالت أهدت أم سنبلة لرسول
الله صلى الله عليه وسلم لبنا فلم تجده فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
نهانا أن تأكل من طعام الاعراب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه فقال
ما هذا معك يا أم سنبلة قالت لبن أهديته لك يا رسول الله قال اسكبي أم سنبلة فسكبت
فقال ناولي أبا بكر ففعلت فقال اسكبي أم سنبلة فسكبت فناولي عائشة فناولتها فشربت
فقال اسكبي أم سنبلة فسكبت فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب فقالت عائشة ورسول
الله صلى الله عليه وسلم يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد يا رسول الله قد كنت حدثت أنك
نهيت عن طعام الاعراب فقال يا عائشة هم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن حاضرتهم
وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال
الصحيح. وعن عياض بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى
له رجل عكة من عسل فقبلها وقال احم شعبي فحماه وكتب له كتابا. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ومن أهدى إليكم فكافئوه. قلت رواه البزار في أثناء حديث وفيه ليث بن أبي
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أم حكيم بنت
وداع الخزاعية قالت قلت يا رسول الله ما جزاء الغنى من الفقير قال النصيحة والدعاء
قلت يا رسول الله تكره رد اللطف قال ما أقبحه لو أهدى إلى كراع لقبلت
ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. رواه الطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف. وعن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه معروف فذكره فقد شكره ومن تحلى
بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور. رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو

(1) الذود من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر،
واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها كالنعم.
149

ضعيف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله
خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
(باب هبة ما لم يولد)
عن أنس قال لما دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى صاحبه إلى الاجل الذي كان
بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها قال فعمد فوضع حبالا
على الماء فلما رأت الحبال فزعت فحالت حولة فولدن كلهن برقا (1) إلا شاة واحدة
فذهب بأولادهن ذلك العام. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن عتبة
ابن الندر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى قال
أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد موسى فراق شعيب صلى
الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها
ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون (2) قال فما مرت شاة إلا ضرب
موسى جنبيها بعصاه فولدت قوالب ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة
ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول (3) وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية.
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد.
(باب هدايا الامراء)
عن عبد الله بن صخر بن لودان وكان ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع
عمال إلى اليمن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن اني
قد عرفت بلاءك في الدين وقد ظننت لك الهدية فان أهدى لك شئ فاقبل

(1) البرقاء: الشاة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات سود.
(2) أي جاءت على غير ألوان أمهاتها كأن لونها قد انقلب.
(3) الفشوش التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرع، والضبوب: الضيقة مخرج اللبن، والكمشة الصغيرة الضرع، والثعول: التي لها حلمة زائدة. وفى الأصل تصحيفات صححناها من المسائل والأجوبة.
150

فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له. رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف.
ابن عمر التميمي وهو ضعيف وقد تقدمت له طريق اسنادها جيد في الفلس والحجر.
وعن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء غلول. رواه
الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي
ضعيفة. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا الامراء
غلول. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وعن ابن عباس عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال الهدية إلى الامام غلول. رواه الطبراني في الأوسط.
وفيه ثمان بن سعيد وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هدايا الامراء غلول. رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف.
وعن عصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية تذهب بالسمع والبصر. رواه الطبراني في
الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا. وفى هذا الباب أحاديث في مواضعها.
(باب في هدايا الكفار)
عن عراك بن ملك أن حكيم بن حزام قال كان محمد أحب رجل إلى في الجاهلية
فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي
يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم بها عليه المدينة
فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبد الله حسبته قال إنا لا نقبل شيئا من المشركين
ولكن ان شئت أخذناها بالثمن فأعطيته حين أبى على الهدية. رواه أحمد
والطبراني في الكبير وزاد فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئا أحسن منه فيها
يومئذ ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال يا أسامة أنت تلبس
حلة ذي يزن قال نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه قال حكيم
فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة. واسناده رجاله ثقات، وله طريق في
علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين أن
عياض بن بن حماد المجاشعي ثم السهيلي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا
151

قبل أن يسلم فقال إني أكره رفد (1) المشركين. رواه الطبراني في الصغير
والأوسط وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي وهو ضعيف. وعن عامر بن
ملك الذي يقال له ملاعب الأسنة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية فقال انا
لا نقبل هدية لمشرك. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم
ابن عبد الله بن الجنيد وهو ثقة. ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب ان
عامر بن ملك، والطريق الأولى عن عبد الرحمن بن كعب عن عامر بن ملك
قال وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت
قبيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن ملك بن حسل على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا
ضباب وترمس وسمن فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي
صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين)
إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها. رواه أحمد والطبراني في
الكبير وجوده فقال قدمت قبيلة بنت عبد العزى، وفيه مصعب بن ثابت
ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان. وعن بريدة قال أهدى المقوقس القبطي
لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين إحداهما أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى
وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان
وأهدى له بغلة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه البزار والطبراني في
الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن
أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من المن فقبلها. رواه البزار وفيه علي بن زيد
ابن جدعان وفيه ضعف وقد وثق. وعن عائشة قالت أهدى المقوقس صاحب
الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطا.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن حنظلة بن الربيع الكاتب قال
أهدى المقوقس ملك القبط إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وبغلة شهباء فقبلها
صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وفيه زكريا بن يحيى الكسائي

(1) في الأصل (ربد).
152

وهو ضعيف جدا. وعن ابن عباس قال أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قدح قوارير فذكر الحديث. رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه
ضعف. وعن أنس قال أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من من
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مر على القوم فجعل
يعطى كل رجل منهم قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة
أخرى فقال إنك قد أعطيتني مرة فقال هذه لبنات عبد الله. رواه أحمد وفيه على
ابن زيد وهو ضعيف وقد وثق.
(باب)
عن ابن عباس ان الحجاج بن غلاط السلمي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه
ذا الفقار ودحية أهدى له بغلة شهباء. رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم
ابن عثمان أبو شيبة وهو متروك.
(باب فيمن يرجع في هبته)
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في
قيئه. رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقة ابن
معين وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره.
(باب الهبة للولد وغيره)
(وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذه بأبواب)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت
مفضلا أحدا لفضلت النساء. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك
ابن شعيب ثقة مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره. وعن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن
أحق به وان لم يكن بان به الابن فالأب أحق به. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف. وعن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لرجل هب لي هذا البعير أو بعنيه قال هو لك يا رسول الله فوسمه سمة الصدقة ثم بعث.
153

به. رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة. ورواه أحمد في حديث طويل
وله طرق في علامات النبوة كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز وليس الذي
روى له مسلم هكذا عن يعلى وذاك روى عن الزهري ولم أجد من ترجمه غير
الحسيني ترجمه بمن روى عنه وبمن سمع منه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب في مال الولد)
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أ، ت ومالك لأبيك.
رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز (1) وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه
أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال جاء رجل يستعدي على والده فقال إنه
يأخذ مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك من كسب أبيك. رواه البزار
والطبراني في الكبير، وفي الأوسط منه الولد من كسب الوالد فقط. وفيه ميمون بن
يزيد لينه أبو حاتم، ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
وعن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبى يريد أن يأخذ مالي قال أنت
ومالك لأبيك. رواه البزار وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. وعن سمرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك. رواه البزار والطبراني في
الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم لين، وبقية رجال
البزار ثقات. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد من كسب الوالد. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي بلال ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال
الصحيح. وعن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل كسب الرجل
ولده وكل بيع مبرور. رواه الطبراني في الكبير وفيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي
وقال البخاري من عنق الشيعة وهو صالح الحديث. وعن عبد الله بن مسعود أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك. رواه الطبراني في الثلاثة وفيه
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن
جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا

(1) في نسخة (حرير) وفى أخرى ((جرير) ولعل الصواب (حريز) كما في الخلاصة.
154

وأنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
- قلت رواه ابن ماجة باختصار - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله ولم يضعفه أحد. وعن جابر بن عبد الله
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبى أخذ مالي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شئ قاله
في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك
أتريد أن تأخذ ماله فقال سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته
أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعنا من هذا أخبرني عن شئ قلته في نفسك
ما سمعته أذناك فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا
في نفسي ما سمعته أذناي فقال قل وأنا أسمع قال قلت:
غدوتك مولودا ومنتك يافعا * تعل بما أجنى عليك وتنهل
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت * لسقمك إلا ساهرا أتململ
كأني أنا المطروق دونك بالذي * طرقت به دوني فعيني تهمل
تخاف الردى نفسي عليك وانها * لتعلم أن الموت وقت مؤجل
فلما بلغت السن والغاية التي * إليها مدى ما كنت فيك أؤمل
جعلت جزائي غلظة وفظاظة * كأنك أنت المنعم المتفضل
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي * فعلت كما الجار المجاور يفعل
تراه معدا للخلاف كأنه * برد على أهل الصواب موكل
قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه فقال أنت ومالك لأبيك - قلت
روى ابن ماجة طرفا منه رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه
والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق
مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح. وعن قيس بن أبي حازم قال حضرت
155

أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يريد أن يأخذ مالي كله
فيجتاحه فقال له أبو بكر ما تقول قال نعم فقال أبو بكر إنما لك من ماله ما يكفيك فقال
يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال له أبو بكر أرض
بما رضى الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي
وهو متروك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان
به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق
به. رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.
(باب في مال العبد)
عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاما له فقال إن مالك لي ولكني قد تركته
لك. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي (1) وثقه ابن حبان وأبو حاتم
ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة.
(باب في العمرى (2)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل
حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقسمه بينهم ميراثا قلت رواه أبو داود وغيره بغير سياقه رواه أحمد ورجاله
رجال الصحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى
جائزة لأهلها. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وله في رواية العمرى
بمنزلة الميراث، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل
وحديثه حسن. وعن أنس أن رجلا أعمر رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
هي لورثته أو كما قال رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن (3)
ابن قزعة وهو ثقة. وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر

(1) في الأصل (النعجي) والتصحيح من الميزان وغيره
(2) يقال أعمرته الدار عمري أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى
(3) في الأصل (الحسين).
156

عمري فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبه أو أرقب رقبي (1) فهي
بمنزلة العمرى. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله
ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا أو لا تعمروا فان فعلتم فهي العمرى
والمرقب قلت وكيف يكون ذلك قال العمرى أن تقول هي لك حياتك والرقبى أن
تقول هي للآخر منى ومنك. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المساء بن الصباح
وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم متروك ووثقه ابن معين في رواية.
(باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا)
عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منحه المشركون أرضا فلا
أرض له. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعفه قال ابن
حزم منكر الحديث وبقية رجاله ثقات.
(باب احياء الموات)
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا وعرة من
المصر أو ميتة من المصر فهي له. رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.
وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يحيى
أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان
وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته. وعن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهو له. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من أحيا مواتا في أرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق.
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. وعن عائشة أنها
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق حق (2).
وزاد في رواية فقال عمر بن عبد العزيز يعنى لعروة تشهد أن رسول الله صلى الله عليه

(1) الرقي ان يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت
إلى وان مت قبلك فهي لك.
(2) في إعرابها وضبطها اختلاف.
157

وسلم قال أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن
عائشة ما كذبتني. رواه كله الطبراني في الأوسط باسنادين في أحدهما عصام بن
داود بن الجراح قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات، وفي اسناد
الآخر راو كذاب. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا
أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن
خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره. وعن أم سلمة أنها كانت
فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصرى إليها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلي عليها بأذنيك فإنك لست تكلميها بعينيك. قالت زينب
فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون لم يسعها
ما نزلت حتى نزل على رأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك من اختط خطة
بالمدينة من المهاجرات فلها خطتها فورثت نصيبها من دار عبد الله وأحرزت دارها بالمدينة.
رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره.
(باب الحمى)
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع للخيل فقلت له لخيله قال لا الا لخيل المسلمين.
رواه أحمد وفيه عبد الله العمرى وهو ثقة وقد ضعفه جماعة. وعنه قال حمى النبي
صلى الله عليه وسلم الربذة لإبل الصدقة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال
الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار وقال لا يروى عن أبي
هريرة إلا بهذا الاسناد.
(باب الشفعة)
عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه (1). رواه الطبراني
في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وعن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه ما كان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه

(1) السقب في الأصل: القرب.
158

عبيد بن كثير التمار وهو متروك. وعن أبي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دار سعد بن أبي وقاس بثمانية آلاف درهم
قال وكان رجل قد سبقه بها قبل فأعطاه بها عشرة آلاف درهم فأبيت أن نبيع
منه فقال أبو رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الركح (1) أحق بركحهم
وكان سعد أسقب - قلت هو في الصحيح بغير لفظه - رواه الطبراني في الأوسط وفيه
إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي وثقة ابن معين وضعفه البخاري وجماعة. وعن
يزيد ابن الأسود قال أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي
الصلت مائة قافية كلما مررت ببيت قال هيه وسمعته يقول في مجلسه ذلك الجار أحق
بسقبه. رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد الأموي وهو متروك ونسب
إلى الكذب ووثقه ابن حبان وذكره في الضعفاء وقال ينفرد عن الثقات بالموضوعات
على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه. وعن عبادة بن الصامت قال قضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء. رواه الطبراني في الكبير
وإسحاق لم يدرك عبادة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة
في كل مال لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. رواه الطبراني في الكبير وفيه
عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وكان كذابا. وعن زيد بن ثابت قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود فلا شفعة. رواه الطبراني في الكبير وفيه
عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق. وعن جابر بن عبد الله قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك ان شاء أخذ
وان شاء ترك. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف.
وعن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. رواه الطبراني في الصغير وفيه
نايل بن نجيح وثقة أبو حاتم وضعفه غيره.
(باب مقدار الطريق)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الطريق سبعة أذرع. رواه الطبراني في

(1) الركح بالضم: ناحية البيت من ورائه، وربما كان فضاء لأبناء فيه.
159

الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقة دحيم وضعفه جمهور الأئمة. وعن عبادة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون يريد أهلها البنيان فيها
فقضى أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع، وفى رواية قضى في الرحبة تكون بين
القوم أن الطريق سبع أذرع. رواه كله الطبراني في الكبير وأحمد بمعنى الأول
في حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى، وإسحاق لم يدرك عبادة.
(باب فيمن غير علام الأرض)
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من تولى غير مواليه ملعون من
ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض. رواه البزار وفيه محمد بن عبد
الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، ويأتي لابن عمر حديث في الغضب غير هذا رواه
أحمد. وعن عمرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تخوم الأرض فعليه
لعنة الله وغضبة يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه الطبراني في
الكبير وفيه كثير بن عبد الله وقد اجمعوا على ضعفه الا أن الترمذي حسن بعض
حديثه والله أعلم.
(باب فيمن يضع خشبه على جداره جاره)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبا
يضعه على جداره. رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية
رجاله رجال الصحيح. وله في رواية وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى حائطا فليدعم على جدار أخيه. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن أبي شريح الكعبي قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبا في جداره. رواه الطبراني
في الكبير وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. وعن أنس بن ملك عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. رواه الطبراني
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة.
160

(باب الماء يمر على البساتين)
عن عامر بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور يمسك الأعلى
على الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الأسفل. رواه الطبراني في الكبير
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعن ابن مسعود قال أهل أسفل الشرب
أمراء على أهل أعلاه. رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع. قلت ويأتي حديث
عبادة رواه أحمد في الاحكام أن شاء الله تعالى.
(باب المضاربة وشروطها)
عن ابن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط
على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة
فان فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فأجازه، رواه
الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.
(باب الوكالة وتصرف الوكيل)
عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن
حزام دينارا وأمره ان يشترى به أضحية فاشترى فجاءه من أربحه فباع ثم اشترى
ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فقال ما هذا فقال يا رسول الله اشتريت
وبعت وربحت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في تجارتك وأخذ
الدينار فتصدق به وأخذ الشاة فضحى بها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عمير بن عمران قال ابن عدي حدث بالبواطيل.
(باب تصرف العبد)
عن سلمان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت هذه صدقة فأمر أصحابه
فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك
لا تأكل الصدقة فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم. رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو
ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن سلمان قال كنت استأذنت
161

مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطبا فبعته واشتريت ذلك الطعام. رواه
أحمد وفيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من ترجمه. وعن ابن عباس أن عبدا
أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي
أفأسقي من ألبانها إذنه قال لا قال فإني أرمى فأصمي وأنمي قال كل ما أصميت
ودع ما أنميت. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبادة بن زياد بفتح العين
وثقة أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره.
(باب فيمن مر على بستان وماشية)
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله
واليوم الآخرة أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر
فرأيتم الوطب (1) أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فان
سقوكم فاشربوا وإلا فلا فان كنتم مرملين (2) قال أبو النصر ولم يكن معكم طعام
فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا قلت روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه رواه
أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
سفر فأرملنا وأنفضنا (3) فأتينا على أبل مصرورة بلحاء الشجر فابتدرها القوم
ليحلبوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه عسى ان يكون فيها قوت لأهل
بيت من المسلمين أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه ثم قال إن كنتم
لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا قلت رواه ابن ماجة باختصار رواه أحمد.
ولأبي هريرة قال قلت يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه قال يأكل ولا
يحمل ويشرب ولا يحمل. رواه البزار وفى الاسنادين الحجاج بن أرطأة وهو ثقة
ولكن مدلس وفيه كلام. وعن عمير مولى آبي اللحم (4) قال أقبلت مع سادتي
نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظهرهم قال أصابتني مجاعة

(1) أي الزق الذي يكون فيه اللبن.
(2) أي نفذ زادكم، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل
(3) أي فنى زادنا، كأنهم نفضوا مزاودهم لخلوها.
(4) لقب به لأنه كان يأبى اللحم، وفى اسمه اختلاف كما في نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر.
162

شديدة قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت
من تمر حوائطها قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين (1) فأتاني صاحب الحائط
فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري وعلى ثوبان
فقال أيهما أفضل فأشرت له إلى أحدهما قال خذه وأعط صاحب الحائط الآخر
وخل سبيلي. رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال فاقتطعت قنوين من
نخلة وقال في آخره فقل لي أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما فأمرني فأخذته وأعطى
صاحب الحائط الآخر. وفى رواية أحمد عن عمير أيضا قال كنت أرعى بذات
الجيش فأصابتني خصاصة فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فدلوني على حائط لبعض الأنصار فاقتطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائرها إلى أهله.
وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وإسناد الأول فيه أبو بكر بن
المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات.
وعن سمره بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالضيافة وينهى
أن تحتلب ماشية الرجل إلا باذنه ويقول إنما ألبانها كما في حقابكم أو كلمة نحوها.
رواه البزار والطبراني في الكبير وقال كما في حقبكم ليس أحدهما بأحل من الآخر.
وإسناد الطبراني فيه مستور وإسناد الطبراني (2) ضعيف. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم. رواه الطبراني
في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنائزي وهو ضعيف. وعن سمرة بن جندب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاه رجل من الاعراب يستفتيه في الذي
يحرم عليه وفى الذي يحل له وفى نتجه وماشيته وفى عنزه وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر
إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغنى عنه وأنه سأله رجل حينئذ ما فقري

(1) القنو: العذق بما فيه من الرطب.
(2) كذا ولعل مكان (الطبراني) الأولى أو الثانية (البزار).
163

وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته وما غناي الذي يغنيني عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا
مدرا لك فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ من لحوم
ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فاطعمه أهلك فيما بدا لك حتى تستغنى عنه
قال الاعرابي ما غناي الذي أدعه أو وجدته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
رويت أهلك غبوقا (1) من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام وأما مالك فإنه
ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك
فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغنى ثم إن شئت أطعمته أهلك وان شئت تصدقت
بلحمه وأمره بعتر من الغنم من كل مائة عتيرة (2). رواه الطبراني في الكبير والبزار
باختصار كثير وفى إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف. وعن سمرة بن جندب
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالا. رواه الطبراني
في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف وعن مخول النهدي (3) ثم السلمي وكان
قد أدرك الجاهلية والاسلام قال نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها
ظبي فانقلب بالحبل فخرجت في أثره أقفوه فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين
قلت يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال هو ذاك قلت يا رسول الله إنا كنا نأتى
الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك أجر قال نعم
لك في كل ذات كبد حرى أجر قلت يا رسول الله الإبل الضوال نلقاها وهي مصراة
ونحن جياع قال قل يا صاحب الإبل فان جاء وإلا فحل صرارها واحلل واشرب
وأعد صرارها وبق للبن دواعيه ثم أنشأ صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يكون
خير المال فيه غنم بين المسجدين يعنى مسجد المدينة ومسجد مكة تأكل الشجر وترد
المياه يأكل صاحبها من سلائها ويلبس من أصوافها أو قال من أشفارها والفتن

(1) الغبوق: شرب آخر النهار.
(2) في الأصل تصحيف صححناه مما تقدم في (باب في الفرعة والعتيرة) في الصفحة 38 وفيها تمام الحديث.
(3) في الأصل (البهري)
164

ترتهس (1) بين جراثيم العرب والدماء تسفك يقولها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثلاثا قلت يا رسول الله أوصني قال اتق الله وأقم الصلاة وآتى الزكاة وحج
واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وامر بالمعروف وانه عن المنكر وزل
مع الحق حيث ما زال. رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول
وهو ضعيف. وعن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم مخمصة على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط فإذا هم بتمر في حائط فنزل
أحدهما وفرق الآخر فأكل حتى إذا شبع جعل يحثى في ثيابه وجاء صاحب الحائط
فانتزع ثوبه وأوثقه إلى نخلة وأخذ شظية (2) فأوجعه ضربا ثم انطلق به إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال وجدت هذا في حائطي أكل حتى إذا شبع جعل يحثى في ثيابه فقال الآخر
يا رسول الله أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق فأكلت
وأخذت لصاحبي فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فاعطه
ثوبه وكل له وسقا مكان ما ضربته - قلت له عند ابن ماجة حديث غير هذا - رواه
الطبراني وفيه عبد الله بن عرارة وثقه أبو داود وضعفه جماعة.
(باب المصرور وما يحل من الميتة)
عن أبي واقد قال قلت يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة فما يحل لنا من
الميتة قال إذا لم تصطبحوا أو لم تغتبقوا ولم تحتفئوا (3) بقلا فشأنكم بها. رواه أحمد
باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، إلا أن المزي قال لم يسمع حسان بن عطية من
أبى واقد والله أعلم. وعن أبي واقد أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شئ يأكلونه
فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهم فيه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

(1) أي تضطرب في الفتنة، ويروى بالشين المعجمة أي تصطك قبائلهم، ويروى
ترتكس.
(2) الشظية: الفلقة من العصا ونحوها، وهو من التشظي وهو التشعب والتشقق.
(3) الكلمات في الأصل مهملة من النقط فصححناها من النهاية، والصبوح:
شرب أول النهار، والغبوق: الشرب في آخره، وفى تختفئوا اختلاف، من معناه تقتلعوا.
165

(باب ما يفسده الدواب)
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط دابة على طريق
المسلمين فهو ضامن. رواه الطبراني في الكبير من طريق بقية عن عيسى بن عبد الله
ولم أعرف عيسى هذا وبقية مدلس وبقية رجاله ثقات.
(باب كراهة شراء الصدقة)
عن أبي عفير عريف بن سريع أن رجلا سأل عمرو بن العاص فقال رجل كان
في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه فقال له عبد الله بن عمرو
سأخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل عمر بن الخطاب على فرس
في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله صلى
الله عليه وسلم فنهاه وقال إذا تصدقت بصدقة فامضها. رواه أحمد وفيه رشدين
ابن سعد وهو ضعيف وقذ وثق. وعن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل
الله فأضاعه صاحبه فأراد الزبير أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود في صدقته.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الزكاة.
(باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه)
عن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال يا رسول الله اني أعطيت أمي حديقة في
حياتها وأنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال إن
الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك. رواه البزار واسناده حسن.
وقد تقدم حديث في العمرى وتأتي أحاديث في الفرائض إن شاء الله تعالى.
(باب ما جاء في العدة)
عن علي وعبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العدة دين. رواه الطبراني
في الأوسط والصغير وزاد فيه عن علي وحده ويل لمن وعد ثم أخلف يقولها ثلاثا.
وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني. وعن قباث بن أشيم الليثي قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم العدة عطية. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد
166

العزيز الليثي قال أبو حاتم مجهول.
(باب الوفاء بالوعد)
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عمرو فسألني وهو يظن
أنى لام كلثوم بنت عقبة فقلت إنما أنا الكلبية فقال عبد الله دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة صم صوم داود يوما وأفطر يوما فإنه
اعدل الصيام عند الله وكان لا يخلف إذا وعد - قلت هو في الصحيح خلا قوله وكان
لا يخلف إذا وعد - رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعة. رواه
أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب اللقطة)
عن الجارود قال قلت يا رسول الله قال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها قال
أنشدها ولا تكتم ولا تغيب فان وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من
يشاء. وفى رواية عن الجارود أيضا قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره
وفي الظهر قلة إذا تذكر القوم الظهر فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت ما تلقينا
من الظهر قال وما يكفينا قلت ذود تأتى عليه في جرف فنستمتع بظهورهن قال
لا ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها - فذكر الحديث. رواه
أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح. وعن أبي هريرة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فان جاء
صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
وعن عصمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار ثلاث مرات. رواه
الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل
167

عن ضالة الإبل فقال مالك ولها معها سقاؤها أو سقاؤه وحداؤه دعه حتى يجده
ربه. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل اللقطة من التقط شيئا فليعرفه فان جاء صاحبها
فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فان جاء فليخيره بين الاجر وبين الذي له.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب.
وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل
بستمائة أو بسبعمائة درهم فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من
درهم ودرهمين عن ربها فان جاء خيره فان اختار الاجر كان له وان اختار ماله
كان له ماله ثم قال ابن مسعود هكذا فافعلوا باللقطة. رواه الطبراني في الكبير
وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره.
وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة
قال لك أو لأخيك أو للذئب وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في
حمرة وجنته قال مالك وله معه سقاؤه وحداؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل
سبيله حتى يلقاه ربه وسألته عن اللقطة فقال عرفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فان جاء
صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها. رواه الطبراني في الكبير، وعقبة بن سويد
مستور لم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي ثعلبة قال أتيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نويبتة قلت يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر قال لا بل
نويبتة خير قلت يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال أعرني
حذاءك قلت أعيركها أو تزوجني ابنتك قال قد زوجتكها فلما أتينا أهلها بعث إلى
بحذائي وقال لا امرأة لك عندنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير لك فيها قلت يا نبي
الله نذرت نذرا أن أنحر ذودا لي على صنم لي من أصنام الجاهلية قال أوف بنذرك
ولا تأثم بربك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا
فيما لا يملك قلت يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي قال
168

عرفها حولا فان جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاحص وكاءها ووعائها وعدادها ثم
استمتع بها قلت يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة قال كلها فأنما هي لك أو لأخيك
أو للذئب قلت يا نبي الله الناقة أو البعير توجد بأرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء قال
خل عنها مالك ولها فذكر الحديث وبعضه في السنن. رواه الطبراني في الكبير وفيه
أبو فروة يزيد بن سنان وثقة أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة. وعن علي بن أبي
طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض إلا بعث
الله إليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث الله إليه وليا من أوليائه
يرفعه من الأرض ومن رفع كتابا فيه اسم من أسماء الله رفع الله اسمه في عليين
وخفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين. رواه الطبراني في الصغير وفيه
الحسين بن عبد الغفار وهو متروك. وعن يعلى بن مرة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام
فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام. رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى
فإن كان عمرو فلا أعرفه وأن كان عمر فهو ضعيف. وعن يعلى بن مرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن النقط
أكثر من ذلك ستة أيام فان جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فان جاء صاحبها
فليخيره. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
وعن أبي سعيد الخدري رضى لله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا في السوق
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفه ثلاثة أيام قال فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال شأنك قال فباعه على فابتاع منه بثلاثة دراهم
شعيرا وبثلاثة دراهم تمرا وقضى ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما وابتاع بدرهم
زيتا وكان الدينار بأحد عشر درهما فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له
على قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
ذلك له فقال لعلى رده قال قد أكلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل إذا جاءنا شئ
169

أديناه إليك. رواه البزار وأبو يعلى بنحوه وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار
أيضا، وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع. وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى. رواه البزار وأبو
يعلى ولفظه كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد تعزوقة فيها تمرتان فأخذ تمرة
وأعطاني تمرة وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف. وعن
عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأجد التمرة ساقطة فاخذها
فآكلها. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وقال الطبراني تفرد به محمد بن
العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ترجمهما.
(باب فيمن ينشد ضالة في المسجد)
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد
فقال لا وجدت. رواه البزار وفيه أبو سعيد الأغشم ولم أعرفه والحجاج بن أرطاة
وهو مدلس. وعن أنس بن ملك قال دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت. رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو
ضعيف، ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود
قال أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له لا وجدت. رواه البزار
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة. وقد تقدمت أحاديث
من هذا النحو في الصلاة.
(باب التقاط المنبوذ (1)
عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه فأثنى
عليه خيرا فقال عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال. وفى رواية
عن الزهري أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقط منبوذا فذهب إلى عمر فذكره له عمر
عسى الغوير أبؤسا (2) فقال الرجل ما التقط إلا وأنا غائب فسأل عنه عمر فأثنى عليه

(1) المنبوذ: اللقيط.
(2) هذا مثل قديم يقال عند التهمة، معناه ربما جاء الشر من معدن الخير، أراد عمر لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا.
170

فقال له عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال. ورجال هذه الطرق كلها رجال
الصحيح إلا هذه الرواية الأخيرة فإنها مرسلة.
(باب فيمن رد عبدا آبقا)
عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال الاجر
والغنيمة قال قلت أما الاجر فقد عرفناه فما الغنيمة قال أربعين درهما عن كل رأس.
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (1).
(باب الغصب وحرمة مال المسلم)
عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأخذ مال
أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير
طيب نفس. وفى رواية لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا. رواه أحمد والبزار ورجال
الجميع رجال الصحيح. وعن عمرو بن يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا ولا
يحل لامرئ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه فقلت يا رسول الله أرأيت
إن رأيت غنم ابن عمى اجتزر منها شاة قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزناد بحنب
الجميش فلا تهجها قال يعنى بحنب الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس (2)
كذا عنده بحنب ولم يقل بخبت وفى رواية عن عمر بن يثربي قال سمعت خطبة النبي
صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا
ما طابت به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت ان لقيت غنم ابن
عمى فذكر نحوه. رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا، والطبراني في الكبير

(1) هنا في هامش الأصل: بلغ مقابلة على نسخة الأصل بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد
ابن حجر.
(2) في النهاية: الخبت: الأرض الواسعة، والجميش الذي لا نبات به وإنما
خصه لان الانسان إذا سلكه طال عليه وفنى زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه ان
عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض لنعم أخيك وإن كان ذلك سهلا وهو معنى قوله
تحمل شفرة وزنادا أي معها آلة الذبح والنار.
171

والأوسط وقال بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات. وعن واثلة بن
الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ههنا وأومأ بيده إلى القلب. رواه أحمد
ورجاله ثقات. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة مال المسلم
كحرمة دمه. رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقة ابن حبان وجماعة وضعفه
جماعة وبقية رجال أبى يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث سباب المسلم فسوق
وقتاله كفر، ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقة ابن حبان وقال الأزدي
متروك. وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أبو يعلى وأبو مرة وثقة أبو داود
وضعفه ابن معين. وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال حدثني بعض أهلي أن
جدي حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال ألا إن أموالكم ودماءكم
عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا
يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدرى أن ألقاكم
أبدا بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم هل بلغت. رواه أبو يعلى، وطالب وشيخه
لم أجد من ترجمهم، وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله. وعن
السائب بن يزيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا
وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه. قلت هو في السنن من رواية السائب
عن أبيه. ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عبد الله
ابن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه)
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم
شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت يا رسول إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم
طعاما فأدخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدأون
حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال
172

النبي صلى الله عليه وسلم هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله انا لا نحتشم
من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا قلت روى النسائي بعضه رواه أحمد ورجاله
رجال الصحيح. وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في
دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة
لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم فقالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجئ نرضيه من ثمنها
فقال أعطوها الأسارى. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بشر المريسي
وهو ضعيف. وعن رافع بن خديج قال دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم
قدر تفور لحما فأعجبتني شحمة فأخذتها فأدرتها فاشتكيت عليها سنة ثم اني ذكرته
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان فيها نفس سبعة أناسي ثم مسح بطني فألقيتها خضرا
فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة. رواه الطبراني وفيه أبو أمية
الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا.
(باب رد المغصوب أو قيمته)
عن ذؤيب أن وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بأم زبيب فأخذوا زر بيتها فركب
زبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخذ القوم زربية أمي فقال النبي صلى
الله عليه وسلم ردوا عليه زربية أمه فاخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعا من شعير
وسيفه ومنطقته ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها رأس زبيب ثم قال بارك الله فيك
يا غلام وبارك أمك فيك قال موسى بن هارون الزربية مفرش أثقل من الريلوكه قال الله
عز وجل (وزر أبى مبثوثة) يعنى مبسوطة قلت رواه أبو داود من حديث
زبيب نفسه وهذا من حديث ذؤيب وقد بينه صاحب الأطراف - رواه الطبراني
في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب فيما يصيبه العدو من المسلمين)
عن جابر بن سمرة قال أصاب العدو ناقة من بنى سليم ثم اشتراها من
المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها
173

بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينه وبينها. رواه الطبراني في الكبير
ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي لبابة الأسلمي أن ناقة له من تلاده سرقت
فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له ناقتي وأنا أقيم عليها البينة فأقمت عليها
البينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من
أهل الطائف فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما شئت يا أبا لبابة إن
شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها قلت يا رسول
الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذاك إليه. رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك. ويأتي
حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من أدرك ماله من الفئ قبل أن يقسم فهو أحق به ومن أدركه بعد أن يقسم فليس
له شئ. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف.
(باب الخصومة في الأرض)
عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان
في أرض فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الأخوين
المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض فخرج أبو الدرداء
عند ذلك إلى الشام. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن
يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبى الدرداء.
(باب ليس لعرق ظالم حق)
عن عبادة قال إن من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق. رواه عبد الله
ابن احمد في حديث طويل. رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة (1).
(باب فيمن غصب أرضا)
عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الظلم أظلم فقال ذراع من الأرض ينتقصها المرء

(1) تفصيل الكلام على الحديث ومعناه وإعرابه تخريجه وهو كشف الخفاء ومزيل
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني.
174

المسلم من حق أخيه إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله الذي
خلقها. رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن. وعن أبي مالك
الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض
تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذرعا
إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. رواه أحمد والطبراني في الكبير
واسناده حسن. وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فذكر أحمد
الحديث باسناده والمتن بنحوه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا
من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين. رواه أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال
الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط. وعن يعلى بن مرة، قال سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى
يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد
والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وقال
ثم يطوقه يوم القيامة. وعن يعلى بن مرة الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. رواه الطبراني
في الكبير وليعلى عند الطبراني قال أيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم
من الأرض شبرا كلف أن يحمله حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر. وفيه جابر
الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. وعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف
ولا عدل. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذي حديثه. وعن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من مكة فكأنما أخذه من تحت قدم الرحمن ومن
أخذ من سائر الأرض شيئا بغير حقه جاء يوم القيامة مطوقا عنقه من سبع أرضين.
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب.
175

وعن الحكم بن الحارث السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من طريق المسلمين
شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين. رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه محمد
ابن عقبة الدوسي وثقة ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة. وعن شداد
لبن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع
أرضين ومن قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الطبراني في الكبير وفيه قزعة بن
سويد وثقة ابن عدي وغيره، وضعفه أحمد وجماعة. وعن ابن شريح الخزاعي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من
سبع أرضين. رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف
جدا. وعن المسور بن مخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من
الأرض قلده يوم القيامة من سبع أرضين. رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران
ابن أبان الواسطي وثقة ابن حبان وضعفه جماعة. وعن عبد الله قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من غصب رجلا أرضا ظلما لقى الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني
في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقد وثق والكلام فيه
كثير. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض
جاء يوم القيامة مطوقا من سبع أرضين في عنقه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
(باب فيمن غير علام الأرض)
عن عبد الله بن عمر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرى الفري من ادعى
إلى غير أبيه وأفرى الفري من أرى عينه ما لم تر ومن غير تخوم الأرض قلت
في الصحيح منه من أرى عينيه ما لم تر رواه أحمد وفيه أبو عثمان عن عبد الله
ابن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة
لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله
176

وهو ضعيف جدا وقد حسن الترمذي حديثه.
(كتاب الايمان والنذور)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب بماذا يحلف، والنهى عن الحلف بغير الله)
عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه قال أنت رسول إلى أهل مكة
قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث لا تحلفوا
بغير الله - فذكر الحديث وقد تقدم. رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق
وهو ضعيف. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا
بآبائكم واحلفوا بالله. رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد واحلفوا بالله فان
أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بحلف الشيطان. وفى اسناد الطبراني مساتير واسناد
البزار ضعيف. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على
يمين فهو كما قال إن قال إني يهودي فهو يهودي وان قال إني نصراني فهو نصراني
وان قال إني مجوسي فهو مجوسي. رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو
متروك. وعن عبد الله بن مسعود قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الأمة
أمتك لولا أنهم يعدلون فقال كيف يعدلون قال يقولون ما شاء الله وشئت قال قولوا
ثم شئت وقال أيضا نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون قال يقولون بحق فلان
وبحياة فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. رواه
الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك. وعن عبد الله قال
لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن احلف بغيره وأنا صادق. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله قال لا تحلفوا بحلف الشيطان أن
يقول أحدكم وعزة الله ولكن قولوا كما قال الله رب العزة. رواه الطبراني في الكبير
177

وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط.
(باب فيمن يحلف بالأمانة)
عن ابن عمر أن رجلا سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال ألست الذي تحلف
بالأمانة. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب فيمن يحلف يمينا كاذبة يقتطع بها مالا)
عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من حضرموت
قال فجعل يحلف أحدهما فضج الآخر وقال إذا ذهب بأرضي فقال أن هو اقتطعها
بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال
وورع الآخر فردها. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط
وإسناده حسن. وعن عدى بن عميرة قال خاصم رجل من كندة يقال له أمرؤ القيس
ابن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي
بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي أمكنته من
اليمين يا رسول الله ذهبت والله أو ورب الكعبة أرضى فقال النبي صلى الله عليه
وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان
قال رجاء وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم
ثمنا قليلا) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول الله قال الجنة قال فأشهدك أنى
قد تركتها له كلها. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات. وعن العرس بن
عميرة أن رجلا من حضرموت وامرء القيس بن عابس كان بينه وبين آخر
خصومة له في أرض فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي
البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي يا رسول الله
ان أمكنته من اليمن ذهب والله بأرضي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال (1) امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس فتلا عليه الآية (إن الذين يشترون بعهد الله

(1) (مال) غير موجودة في الأصل.
178

وأيمانهم ثمنا قليلا الآية) فقال أمرؤ القيس يا رسول الله فما لمن تركها قال
الجنة قال فأنى أشهدك أنى قد تركتها. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن
عياض بن خالد قال رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقى
الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة
قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا
المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. رواه أحمد ورجاله ثقات.
وعن أبي سلمة بن مروان قال اذهبوا فأصلحوا بين هذين لسعيد بن زيد وأروى
بنت أويس فأتينا سعيد بن زيد فقال أترون أنى قد انتصفت حقها شيئا أشهد
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه
من سبع أرضين ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطع مال (1) امرئ
مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه. رواه أحمد وفى الصحيح منه من اقتطع شبرا من
الأرض طوقه من سبع أرضين ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله ومن اقتطع
مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه. رواه أحمد ورجاله ثقات. ورواه البزار
باختصار وأبو يعلى بتمامه. وعن أبي سود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليمين
الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم. رواه أحمد والطبراني في الكبير
وفيه رجل لم يسم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين الفاجرة
تذهب المال، أو تذهب بالمال. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة
لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حلف على يمين مصبورة (2) وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار. رواه الطبراني

(1) أي يأخذه لنفسه متملكا، وهو يفتعل من القطع.
(2) أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل
لها مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور لأنه إنما صبر من أجلها
أي حبس فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازا.
179

في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين وضعفه غيره ورد
تضعيفه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم
إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم انهم ليكونون فجارا فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا
وصلوا أرحامهم وان أعجل لمعصية عقوبة البغي والجناية واليمين الغموس تذهب المال
وتثقل في الرحم وتذر الديار بلاقع. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء
الأصعب وثقة النفيدي وضعفه ابن حبان. وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال على المنبر لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار. رواه الطبراني
في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله يوم القيامة وهو علية غضبان
قلت له حديث رواه أبو داود غير هذا رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه
عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية رجاله ثقات. وعن الأشعث بن قيس أن معاذا
كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين على أحدهما فقال الآخر يا رسول الله
تتركه يحلف فيذهب بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ان حلف كاذبا، فقال
قولا شديدا قلت له حديث في الصحيح غير هذا - رواه الطبراني في
الأوسط وفيه محمد بن سلام الجمحي (1) قيل في ترجمته له غرائب، وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن الأشعث بن قيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل
وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه قلت هو في الصحيح خلا قوله عفا عنه أو
عاقبه رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفى إسناد الكبير عمر بن محمد بن
يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفى إسناد الأوسط
كذاب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل ذكره أذن لي أن
أحدث عن ديك قد مزقت رجليه الأرض وعرفه منثن تحت العرش وهو يقول
سبحانك ما أعظمك ربنا فيرد عليه ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. رواه الطبراني

(1) في الأصل (المنبجي) غير منقوطة، ولعله (الجمحي) كما في الخلاصة.
180

في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له
النار قيل يا رسول الله وإن شئ يسير قال وإن كان سواكا. رواه الطبراني في
الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي
حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد. وعن الحارث
ابن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشى بين جمرتين
من الجمار وهو يقول من أخذ شيئا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوء بيتا في
النار. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن عمران بن حصين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه
الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام. وعن عمران بن
حصين قال كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر. رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير
أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات. وعن أبي رهم السمعي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير
وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق وان من الحسنات
عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو وان من
أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما وإن من لبسة
الأنبياء قبل السراويل وإن مما يستجاب عنده الدعاء العطاس قلت روى ابن ماجة
بعضه رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر.
(باب الورع والخوف من الحلف)
عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذه
الكعبة لو حلفت حلفت صادقا إنما هو شئ افتديت به يميني. رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله ثقات. وعن الأشعث بن قيس قال اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف. وعن
181

عبد القاهر بن السرى قال اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن
يوسف فقيل للحجاج إنه عند أبي السوار فبعث إليه فأحضره فقال له الرجل عندك
فقال ليس عندي قال وإلا فأم السوار طالق يعنى امرأة أبى السوار فقال ما خرجت
من عندها وأنا أنوي طلاقها قال وإلا فأنت برئ من الاسلام فخلى سبيله. رواه
الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
(باب كيف يحلف)
عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما طلبها
منه قال إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر فقال عثمان أقرضته سبعة آلاف فقال عثمان
قد أنصفت فقال خذما أعطك فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف قال فما منعك
أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب الاستثناء في اليمين)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله
ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى أيضا. وعن ابن عباس
(واذكر ربك إذا نسيت) الاستثناء فاستثن إذا ذكرت قال هي خاصة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يستثنى إلا في صلة. رواه الطبراني في الأوسط والصغير
وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف. وعن أبي هريرة قال إن من تمام إيمان
العبد أن يستثنى في كل حديث. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد
ابن أبي سعيد وهو ضعيف. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال من حلف على يمين
فقال إن شاء الله فقد استثنى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح الا
أن القاسم لم يدرك ابن مسعود.
(باب أبرار القسم)
عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقى بعض
182

فقالت أقسم عليك إلا أكلت بقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبريها فان الاثم على المحنث.
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة الباهلي قال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت كلي هذه يا سيدتي فقد
أعجبني طيبها فقالت أخريها عنى فأقسمت عليها فقالت أخريها عنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن
أحنثتيها كان عليك إثمها. رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف
وقد وثقة بعضهم. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال أمرنا بإبرار القسم. رواه
الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف. وعن أبي حازم أن
ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال بكم تبع غنمك هذه بكذا وكذا
فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال يا أبا عبد الرحمن
خذها بالذي أعطيتني قال حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن
أحنثك. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن حلف على يمين فرأى خيرا منها)
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا
منها فكفارتها تركها. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن ابن عباس عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها الاطلاق أو عتاق.
رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن ملك البكري رماه حماد بن زيد
بالكذب وضعفه غيره، وقال الدارقطني صويلح يعتبر به. وعن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فكفارتها تركها. رواه أبو
يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. وعن أنس أن أبا موسى
استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال والله لا أحملك فلما قفا دعاه فحمله فقال
يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال فأنا أحلف لأحملنك. رواه أحمد والبزار
ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن عمران بن حصين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله
في نفر من قومي فقال والله ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه مرتين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة
183

أجمال غر الذرى (1) فأرسل إلينا فحملنا فلما مضينا قلت لأصحابي ما أراه يبارك
لنا فيها وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا ثم حملنا فرجعنا إليه فأخبرناه
بيمينه فقال لم أنس يميني ولكني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فعلت
الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه الطبراني في الكبير وفى الأوسط طرف
منه وفيه سعيد بن زربي (2) وهو ضعيف. وروى في الكبير باسناد إلى عمران بن
حصين أيضا أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله قال فذكر الحديث
أحاله على حديثه الطويل هذا وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي. وعن أبي
الدرداء قال أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إبلا ففرقها فقال أبو موسى أجدني
يا رسول الله فقال لا فقال له ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أفعل وبقى أربع غر الذرى
فقال خذهن يا أبا موسى فقال يا رسول اني استجديتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن
يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقال إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وعن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله اني رجل أحلف على الشئ
ثم أندم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم
أعرفه. وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف
على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه
الطبراني في الكبير وعبد الله بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عبد
الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر
عن يمينه وليأت الذي هو خير. رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد
الزنجي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره. وعن أم سلمة أنها حلفت في
غلام لها استعتقها قالت لا أعتقها الله من النار ان أعتقته أبدا ثم مكثت ما شاء الله

(1) أي بيض الأسنمة سمانها، والذرى جمع ذروة وهي أعلى سنام البعير، وذروة كل
شئ أعلاه.
(2) بفتح الزاي ثم مهملة ساكنة ثم موحدة، الخزاعي أبو عبيدة البصري.
184

ثم قال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرا
منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها. رواه
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة.
(باب في لغو اليمين)
عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم
يحلفون أخطأت والله أصبت والله فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا
فقال أرموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة. رواه الطبراني في الصغير
ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم
أجد من وثقة ولا جرحه.
(باب ما جاء في النذر)
عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل
على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود. رواه
الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقة أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله
ثقات. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء
به. رواه الطبراني في الكبير باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. وعن كعب
ابن عجرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال لئن سلمهم الله لأشكرنه أو قال
على إن سلمهم الله أن أشكره فغنموا وسلموا فقال اللهم لك الحمد شكرا ولك المن
فضلا فانتظره الناس يصنع شيئا فلم يروه يصنع شيئا فقالوا يا رسول الله إنك قلت
للذي قال فقال أولم أقل اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. رواه الطبراني
في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف. قلت ويأتي حديث
النواس بن سمعان في باب لأنذر في معصية.
(باب فيمن نذر نذرا ولم يسم شيئا)
عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله
185

عن رجل نذر نذرا ولم يسم شيئا قال يعتق نسمة. رواه الطبراني في الكبير
ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود.
(باب لأنذر في معصية إنما النذر ما ابتغى به وجد الله)
قال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. رواه أحمد
وسليمان بن موسى قيل إنه لم يسمع من جابر. ورواه برجال الصحيح وهو موقوف
على جابر. وعن رجل أنه حج مع ذي قرابة له مقرونا (1) به. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم
فقال ما هذا فقال إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع. رواه أحمد وفيه من لم يسم من
رواته. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما
مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال القران قالا يا رسول الله
نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرا فقطع
قرانهما إنما النذر ما ابتغى به وجه الله عز وجل قلت روى أبو داود طرفا من
آخره رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقة جماعة وضعفه آخرون.
وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين مقرونين حاجين
نذرا فقال انزعا قرانكما فقالا يا رسول الله انه نذر فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم انزعا قرانكما ثم حجا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو
ضعيف. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في بعض أسفاره قريبا
من مكة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها قال ما هذه قالوا امرأة من قريش نذرت أن
تحج ناشرة شعرها فأمرها أن تختمر. رواه البزار وفيه يحيى بن أبي يحيى وهو
غير الذي في الميزان فان هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن
زيد بن الحباب، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لأنذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا
طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد ولا يمين
في غصب وأسقط ولا نذر في قطيعة رحم. ورجال الكبير ثقات. وعن علي بن

(1) أي مشدودا أحدهما إلى الآخر، والقرن بالتحريك: الحبل الذي يشدان به.
186

أبى طالب قال حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا لا طلاق إلا من بعد
نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية. قلت وهو بتمامه
في الطلاق. رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم شديد الحر فرأى رجلا قائما كأنه أعرابي
في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالي أراك قائما قال نذرت أن لا أجلس
حتى تفرع من خطبتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ليس هذا بنذر إنما النذر
ما أريد به وجه الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع
المدني وهو ضعيف.
وعن جابر قال نذر أبو إسرائيل أن يقوم يوما في الشمس
يوما إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويتكلم. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن النواس بن سمعان
الكلابي قال سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء (1) فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لئن ردها الله عز وجل على لأشكرن ربي عز وجل فوقعت في حي من
احياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا تركت
الإبل تركت متوحدة واضعة بجرانها فقالت المرأة كأني بهذه الناقة تمثل شئ فأوقع
الله في خلدها أن تهرب عليها فوجدت من القوم غفلة فقعدت عليها ثم حركتها
فصبحت بها المدينة فلما رآها المسلمون فرحوا بها ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال الحمد لله فقالت المرأة يا رسول الله إني نذرت ان أنجاني
الله عليها لأنحرها وأطعم لحما المساكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها لأنذر
لك الا فيما ملكت يمينك فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوما أو صلاة
فظنوا أنه قد نسي فقالوا يا رسول الله أنك قلت لئن ردها الله تعالى على لأشكرن
ربى فقال أولم أقل الحمد لله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن
واقد القرشي وقد وثقة محمد بن المبارك الصوري ورد عليه، وقد ضعفه الأئمة وترك
حديثه. وعن عبد الله بن بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية.

(1) الجدعاء: المقطوعة الأذن وقيل لم تكن ناقته مقطوعة الأذن إنما هو اسم لها.
187

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان
وبقية رجاله ثقات. وعن أبي ثعلبة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت يا رسول الله صلى الله أنى نذرت أن أنحر ذودا لي على صنم من أصنام الجاهلية قال أوف
بنذرك ولا تأثم بربك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة
رحم ولا فيما لا يملك. رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في
اللقطة وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقة أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة.
وعن كردم بن قيس قال قلت يا رسول الله أنى نذرت لانحرن ذودا لي مكان
كذا وكذا قال أوف بنذرك لأنذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه
الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله وفيه من لم أعرفه. وعن علي
بن زيد بن جدعان ان صفوان بن المعطل نذر ان يضرب حسان بن ثابت
بالسيف ضربة. رواه الطبراني في الكبير وعلي بن زيد فيه كلام وحديثه حسن
وهو مرسل، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها)
عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أنحر
ناقتي وكيت وكيت قال أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان. رواه
أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري. وعن أبي إسرائيل قال دخل
النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذا يا رسول الله
لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعد
وليكلم الناس وليستظل وليصم. رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال
عن أبي إسرائيل قال رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الشمس فقال ماله قالوا نذر أن
يقوم في الشمس فذكر نحوه. ورجال أحمد رجال الصحيح.
(باب فيمن نذر أن يحج ماشيا)
عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن
188

أخته نذرت أن تمشى إلى البيت قال مر أختك أن تركب ولتهد بدنة قلت رواه
أبو داود خلا قوله بدنة رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة قالت
أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تمشى إلى البيت قال
مر أختك أن تركب أن الله عز وجل غنى عن تعذيب أختك نفسها. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني
ووثقه ابن معين. وعن عمران بن حصين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا
إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال وقال أن من المثلة ان ينذر الرجل أن يحج
ماشيا فليهد وليركب قلت رواه أبو داود باختصار خزم الانف والحج رواه
أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. ولفظ الطبراني
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ويقول إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقرونا
أو ماشيا ومن حلف على شئ من ذلك فليكفر عن يمينه ثم ليركب. وعن بشر
أنه أسلم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه
طلقا مقرنين بالحبل فقال ما هذا يا بشر قال حلفت لئن رد الله على مالي وولدي
لأحجن بيت الله مقرونا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما حجا
فان هذا من الشيطان. رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه.
(باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده)
عن ابن عباس قال جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه
تمنعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قر عند أمك قر فان لك من الاجر عندها مثل مالك
في الجهاد وجاءه آخر فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب
الرجل فوجد ينحر نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفى
بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال قال نعم
قال اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا.
رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا.
189

وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلا أتى أبن عباس فقال إني نذرت لأذبحن
نفسي فقال ابن عباس لقد كان لكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه
الطبراني في الكبير والأوسط وفى رواية في الكبير عن ابن عباس قال من نذر
أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا فذكر نحوه ورجاله رجال الصحيح
(باب فيمن حرم على نفسه شيئا)
عن مسروق قال أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم أدنوا فدنا القوم
وتنحى رجل منهم فقال عبد الله ما شأنك قال إني حرمت الضرع قال هذا من
خطرات الشيطان أدن وكل وكفر يمينك ثم تلا (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما أحل الله لكم). رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وعن أبي البختري قال كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام فقالت
ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئا فضافهم
ضيف فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل لقد علمت أنى لا آكله فقالت المرأة والله
لئن لم تأكله لا آكله فباتا بغير عشاء فنمى الحديث إلى عبد الله فجاء الرجل إلى عبد
الله فقال له عبد الله ما الذي حال بينك وبين أهلك قال أما أنه لم يكن طلاق ولا ظهار
ولا إيلاء ثم قص عليه والقصة فقال عبد الله أقسمت عليك إذا رجعت أن يكون
أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة وقد أرى أن تطيب لنفسك أن تكفر
عن يمينك. رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه
ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن نوى فعل خير)
عن خوات بن جبير قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما برئت قال صح جسمك
يا خوات ف لله وعدته قلت ما وعدت لله شيئا قال إنه ليس من مريض يمرض
إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير فف لله بما وعدته. رواه الطبراني في الكبير
وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي.
190

(باب فيمن نذر نذرا في الجاهلية ثم أسلم)
عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال
له رسول الله صلى عليه وسلم ألوثن أو لنصب قال لا ولكن لله تبارك وتعالى قال فأوف لله
تبارك وتعالى ما جعلت له انحر على ثوابه وأوف نذرك. رواه أحمد وفيه من لا يعرف.
وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر
ثلاثة من إبلي فقال إن كان على جمع من اجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية
أو على وثن فلا وأن كان على غير ذلك فاقض نذرك قال يا رسول الله إن على أمي هذه
مشيا أفأمشي عنها قال نعم. رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. وعن ابن عباس أن
سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه في الجاهلية
ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها قلت هو في الصحيح خلا قوله في الجاهلية
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
(باب قضاء النذر عن الميت)
عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس، وعن سنان بن عبد الله الجهني ان
عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشى إلى
الكعبة نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيعين أن تمشى عنها قالت نعم قال فامشي
عن أمك قالت أو يجزئ ذلك عنها قال نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم
قضيتيه عنها هل كان يقبل منك قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق بذلك. رواه
الطبراني في الكبير ومحمد بن كريب ضعيف. وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ
الرعية عن أهله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال يا رسول الله إن أبى إن توفى وقد جعل عليه أن يمشى إلى مكة وأن ينحر
بدنة ولم يترك مالا فهل يقضى عنه أن يمشى عنه وأن ينحر عنه بدنة من مالي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه أرأيت لو كان على أبيك
دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع الرجل راضيا فان الله تعالى أحق
191

أن يرضى. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو أن
العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وان هشام بن العاص نحر حصته
خمسين بدنة وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو كان أقر
بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
(باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس)
عن عطاء بن أبي رباح قال جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول
الله إني نذرت إن الله عز وجل فتح عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس فقال النبي
صلى الله عليه وسلم ههنا فصل ثلاث مرات رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله ثقات.
(كتاب الأحكام)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب في القضاء)
عن عبيد بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش والحكم
في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد. رواه أحمد
والطبراني ورجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الملك في قريش والقضاء في الأنصار والاذان في الحبشة والشرعة في اليمن والأمانة
في الأزد - قلت رواه الترمذي خلا قوله والشرعة في اليمن - رواه أحمد ورجاله
ثقات. وعن عمران بن حطان قال دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي
فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة
ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. رواه أحمد وإسناده حسن، ورواه الطبراني
في الأوسط. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به
192

يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه
أبو يعلى إلا أنه قال حتى يفك عنه العدل أو يوقفه الجور. ولهذا الطريق طرق في
الخلافة. وعن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر إذهب فاقض بين
الناس قال أو تعفيني يا أمير المؤمنين قال لا عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت قال
لا تعجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عاد بالله فقد عاد بمعاد قال نعم
قال فأنى أعوذ بالله أن أكون قاضيا قال وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى قال إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بجهل كان من
أهل النار ومن كان قاضيا عالما فقضى بحق أو بعدل سأل التقلب كفانا فما
أرجو بعد هذا - قلت له حديث رواه الترمذي بغير هذا الساق - رواه الطبراني
في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات، وزاد أحمد فأعفاه
وقال لا تجبرن أحدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أراده عثمان على القضاء
فأبى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة واحد ناج واثنان
في النار من قضى بالجور أو بالهوى هلك ومن قضى بالحق نجا. رواه الطبراني في
الأوسط والكبير ولفظه قاض قضى بالهوى فهو في النار وقاض قضى بغير علم فهو في
النار وقاض قضى بالحق فهو في الجنة. ورجال الكبير ثقات. ورواه أبو معلى بنحوه.
وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع القاضي حين يقضى
ويد الله مع القاسم حين يقسم. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه
ضعف. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود يرفعه قال يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف
على شفير جهنم فان أمر به ودفع فهوى فيها سبعين خريفا - قلت رواه ابن ماجة إلا أنه
قال أربعين خريفا - رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة وعن
معقل بن يسار المزني قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضى بين قوم
فقلت ما أحسن أن أقضى يا رسول الله قال يد الله مع القاضي ما لم يحف عمدا.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب. وعن
193

عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله مع القاضي ما لم يحف
عمدا. رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان القاري وثقة احمد وضعفه
الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولى من أمر المسلمين ولاية وكانت بنية الحق
وكل الله به ملكين يوقفانه ويرشدانه ومن ولى من أمر المسلمين شيئا وكانت
نيته غير الحق وكله الله إلى نفسه. رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال
يوفقانه ويسددانه إذا أريد به الخير. وفيه إبراهيم بن خيثمة بن عراق وهو ضعيف.
وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ولى من أمر المسلمين
شيئا إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما نوى الحق فإذا نوى الحيف (1) على عمد وكلاه إلى
نفسه. رواه الطبراني في الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي. وعن زيد
ابن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل مع
القاضي ما لم يحف عمدا يسدده إلى الجنة ما لم يرد غيره. رواه الطبراني في الكبير
وفيه أبو داود الأعمى ونسب إلى الكذب. وعن عمران بن حصين قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما من قاض من قضاة المسلمين إلا ومعه ملكان يسددانه إلى الحق
ما لم يرد غيره فإذا أراد غيره وجار متعمدا تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه.
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب.
(باب في غضب الحاكم)
عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو
غضبان. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك.
وعن عروة بن محمد بن عطية يعنى عطية بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان. رواه أحمد والطبراني
في الكبير وفى إسناده من لم أعرفه.

(1) في الأصل (الحق).
194

(باب لا يقضى القاضي إلا وهو شبعان ريان)
عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضى القاضي
بين اثنين إلا وهو شبعان ريان. رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن
عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب. وعن وقال لا يروى عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا بهذا الاسناد.
(باب اجتهاد الحاكم)
عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما
فسخط المقضى عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو
أجران. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه سلمة بن السوم ولم أجد من
ترجمة بعلم. وعن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان
قال لعمرو إقض بينهما قال أنت أولى بذلك منى يا رسول الله قال وإن كان قال
فإذا قضيت بينهما فمالي قال إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات
وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة قلت له في الصحيح ان أصبت فلك أجران
وإن أخطأت فلك أجر رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه. وروى
الإمام أحمد باسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله غير
أنه قال إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد.
وعن عقبة بن عامر الجهني قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان
يختصمان فقال لي اقض بينهما فقلت بأبي وأمي أنت أولى بذلك منى فقال إقض بينهما فقلت
على ماذا قال اجتهد فان أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك،
وتقدم قبل هذا أن أحمد رواه باسناد رجاله رجال الصحيح. وعن بريده عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة ورجل قضى فاجتهد
195

فأخطأ فله الجنة ورجل قضى بجور ففي النار قلت روى له أبو داود القضاة ثلاثة قاض في
الجنة وقاضيان في النار فقط رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(باب لا يقضى الحاكم في أمر قضاءين)
عن عبد الرحمن بن حوشب قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين أحد في أمر قضاءين.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب التحكيم)
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام فقال أجعل
بيني وبينك عمر فقلت لا قال أجعل بيني وبينك أباك قلت نعم. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف.
(باب استنابة الحاكم)
عن ابن عمر قال وما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في
آخر زمانه قال ليزيد بن أخت يمن أكفني بعض الأمور يعنى صغارها. رواه أبو
يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر لم يتخذا قاضيا وأول من استقضى عمر قال رد عنى الناس في الدرهم
والدرهمين. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف
وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة
ابن عامر أن يقضى بحضرته وورد عن عمرو بن العاص كذلك.
(باب استخلاف الأعمى)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها
من أمر المدينة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر.
(باب أخذ حق الضعيف من القوى)
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدس الله أمة لا تأخذ
196

لضعيفها من شديدها. رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ووثقه ابن
معين في رواية وقال في رواية ضعيف يكتب حديثه ولا يترك، وقد تركه غيره.
وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يعطى الضعيف
فيها حقه غير متعتع (1). رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت وتأتي أحاديث بنحو
هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى. وعن ابن مسعود قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه يا رسول الله
نكبه عنا قال فلم يعنى الله اذن ان الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وعن قابوس بن مخارق عن
أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه
غير متعتع. رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وقد تقدمت
أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع.
(باب الرزق على الحكم)
عن مسروق قال كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا ولصاحب
مغانمهم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(باب التسوية بين الخصمين)
عن علي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات. وعن أم سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى أحدكم في القضاء بين المسلمين فلا
يقضين وهو غضبان وليسوي بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على
أحد الخصمين فوق الآخر. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار وفيه
عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.
(باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما)
عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له أما علمت أن رسول الله

(1) أي من غير يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.
197

صلى الله عليه وسلم كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما ولم
يأت الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء على الذي لم يجئ فقال أبو
موسى إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير والذي نحن فيه أمر الناس.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو حاتم ليس يقوى
يكتب حديثه وضعفه الأئمة.
(باب فيمن دعى إلى الحاكم فامتنع)
عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعى إلى حاكم
من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو قال لا حق له. رواه البزار وفيه روح بن عطاء بن أبي
ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يقول إذا طالب الرجل فدعا أحدهما صاحبه إلا الذي يقضى بينهما فأبى أن
يجئ فلا حق له. رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. وعن سمرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما
صاحبه إلى الرسول ليقضى بينهما من أبى أن يجئ فلا حق له. رواه الطبراني في
الكبير وفى إسناده مساتير. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى سلطان فلم
يجئ فهو ظالم لا حق له. رواه الطبراني وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة.
(باب لا يحل حكم الحاكم حراما)
عن ابن عمر قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أنا بشر إنما
أقضى بينكم بما أسمع منكم ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت
له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك.
(باب في الرشا)
عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي
يمشى بينهما. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو
198

مجهول. وعن عائشة قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.
رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. وعن عبد الرحمن
ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار. رواه البزار وفيه
من لم أعرفه. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
في النار - قلت له في السنن لعن الله الراشي والمرتشي - رواه الطبراني في الصغير
ورجاله ثقات. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي
والمرتشي في الحكم. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن عليم قال كنا
جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عليم لا أعلم إلا عبس
الغفاري والناس يخرجون في الطاعون قال عبس يا طاعون خذني ثالثا يقولها فقال
له عليم لم تقل هذا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت
فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب فقال إني سمعت رسول الله صلى عليه
وسلم يقول بادروا الموت ستا إمرة السفهاء وبيع الحكم واستخفاف بالدم وقطيعة
الرحم ونشو يتخذون القرآن مزامير يقدمونه بعينهم وآن كان أقل منهم فقها.
رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال عابس الغفاري وقال يقدمون الرجل ليس
بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم بعينهم غنى. وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. وعن أبي
هريرة أنه قال في كيسي هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتموني ثم قال اللهم لا
أبلغن رأس السنين قالوا وما رأس السنين قال أمارة الصبيان وبيع الحكم وكثرة
الشرط والشهادة بالمعرفة ويتخذون الأمانة غنيمة والصدقة مغرما ونشو يتخذون
القرآن مزامير، قال حماد وأظنه قال والتهاون بالدم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف. وعن مسروق قال كنت جالسا إلى عبد الله
فقال له رجل ما السحت قال الرشا في الحكم قال ذاك الكفر ثم قرأ (ومن لم يحكم
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). رواه أبو يعلى وشيخ أبى يعلى محمد بن
عثمان بن عمر لم أعرفه. وعن ابن مسعود قال الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس
199

سحت. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعنه قال السحت الرشوة
في الدين. رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعم غير مسمى فإن كان الفضل بن دكين
فهو ثقة وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى
عنه علي بن عبد العزيز البغوي.
(باب هدايا الامراء)
عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. رواه
البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة (1).
(باب في الشهود)
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على
مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وتابعيه لم يسم وبقية
رجاله ثقات. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الطير لتضرب بمناقيرها
على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور ولا يفارق
قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار - قلت روى ابن ماجة بعضه رواه
الطبراني في الأوسط وفيه من لا أعرفه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم ويسفك بها دم فقد
أوجب النار. رواه الطبراني في الكبير، والبزار وزاد ومن شرب شرابا حتى يذهب
عقله الذي رزقه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وأبو يعلى إلا أنه قال من كتم
الشهادة اجتاح بها مال امرئ. والباقي بنحوه وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو
متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من كتم شهادة إذا دعى إليها كان كمن شهد بالزور. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه عبد الله بن صالح وثقة عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال ثقة
مأمون وضعفه جماعة. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود قال عدلت شهادة الزور
بالإشراك بالله تعالى وقرأ (واجتنبوا قول الزور). رواه الطبراني في

(1) وتقدم الحديث بتفصيل.
200

الكبير وإسناده حسن. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل حالت
شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع وأيما رجل
شد غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عائد الله حقه وحرص على سخطه
وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو
منها برئ سبه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي
بانفاذ ما قال، وفى رواية عن أبي الدرداء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر
امرءا بشئ ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول من لم أعرفه ورجال الثاني ثقات.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد
من حدود الله تعالى فقد صاد الله في ملكه ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق
أم باطل فهو في سخط الله حتى ينزع ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس يشاهد
فهو كشاهد زور (1) ومن تحلم (2) كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة وسباب المسلم
فسوق وقتاله كفر. رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن
معين ووثقه ابن حيان. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة فيما أحسب قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من
سواهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف.
(باب شهادة النساء)
عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو أن رجلا سأل النبي
صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم
رجل أو امرأة، وفي رواية رجل وامرأة. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن
عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم
أجاز شهادة القابلة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.

(1) سيأتي الحديث في الصفحة 205 وفيه (فهو شاهد زور).
(2) في الأصل (تحكم) وهو غلط.
201

(باب في الشاهد واليمين)
عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. قال زيد بن
الحباب سألت مالك بن إنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق فقال
لا إنما هو في الشراء والبيع وأشباهه. رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في
الكبير ورجاله ثقات. وعن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وعن زيد بن ثابت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن
الحكم الجذامي قال أبو حاتم ليس بالمتقن، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في
الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعن عبد الله
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد وهو متروك. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل عليه السلام أن أقضى باليمين مع
الشاهد قلت روى له ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع
الشاهد وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك. وعن زينب بنت ثعلبة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابته فأخذوا سبى بنى العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فركب
زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا
سبى بنى العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك بينة
يا زبيب قال نعم شهد سمرة وحلف زبيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا
على بنى العنبر كل شئ لهم غير زربية (1) أمه فذكر الحديث إلى أن قال ودنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على
سرته قال زبيب حتى وجدت برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم ارزقه العفو
والعافية ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه

(1) الزربية: الطنفسة وقيل البساط ذو الخمل وجمعها زرابي.
202

وسلم فتوالدتا عند زبيب حتى بلغتا مائة ونيفا قلت روى له أبو داود حديثا بغير
هذا السياق وفيه أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم وهنا أنهم ردوا الجميع وهناك
لم يشهد سمرة وأبى أن يشهدوا هنا أنه شهد رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه.
(باب فيمن كانت يده على شئ فادعاه غيره)
عن عدى بن عدي الكندي أنه أخبرهم قال جاء رجلان إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يختصمان في أرض فقال أحدهما هي أرضى وقال الآخر هي أرضى
حرثتها وقصبتها فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض. رواه الطبراني في
الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح.
(باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة)
عن أبي هرير: ة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء كل
واحد منهما بشهود عدول واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
اللهم اقض بينهما. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أسامة بن زيد القرشي وهو
ضعيف. وعن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام
كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به بينهما. رواه الطبراني في الكبير وفيه يسين
الزيات وهو متروك.
(باب الحبس)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة. وفى رواية
أنه كفل في تهمة. رواه البزار وفيه إبراهيم بن حسم عن عراك وهو متروك. وعن
نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.
(باب جامع في الاحكام)
عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال إن من قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن
جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها، والجبار
هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا
203

أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن
الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن
مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرامة عبد
أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة
المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لأشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل
فمثل ذلك يظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له
قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق
منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين
أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها
حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك
الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط
أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا باذن زوجها وقضى للجدتين
من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز
عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق
وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع
فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين
حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف
درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب
أوقيتين كل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثنى
عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في شهر الحرام
وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال
204

يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل
قوم مالهم فيه العدل من أموالهم قلت روى ابن ماجة طرفا منه رواه عبد الله
ابن أحمد وإسحاق لم يدرك عبادة.
(باب الشروط)
عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد
أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه. رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو
ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني في الكبير وفيه حكيم بن جبير (1)
وهو متروك وقال أبو زرعة محله الصدق إن شاء الله. وعن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. رواه الطبراني
في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن عفرة ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن أعان في خصومة)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما بباطل
ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في
الثلاثة وفى إسناد الكبير حنش وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق وفي
إسناد الصغير والأوسط سعيد بن رحمة وهو ضعيف. وعن أوس بن شرحبيل أحد
بنى أشجع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه
ظالم فقد خرج من الاسلام. رواه الطبراني في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم
أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفى بعضهم كلام. وعن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته في (2) حد من حدود الله فقد ضاد
الله في ملكه ومن أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله (3)
ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور ومن تحلم كاذبا

(1) في الأصل (خيبر) والتصحيح من خلاصة تذهيب الكمال.
(2) تقدم الحديث في الصفحة 201 وفيه (دون حد).
(3) زاد هناك (حتى ينزع)).
205

كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حيان. (باب فيمن ظلم مسكينا)
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله اشتد غضبي على من
ظلم من لا يجد ناصرا غيري. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن
الحجاج النهدي كذا هو في الطبراني ولم أجد إلا مسعرا بن يحيى النهدي ضعفه
الذهبي بخير ذكره له والله أعلم.
(باب فيمن لم يدخله غضبه في باطل)
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أخلاق
المؤمنين من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضى لم يخرجه رضاه
من حق ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له. رواه الطبراني في الصغير وفيه بشير
ابن الحسين وهو متروك كذاب.
(باب في الصلح)
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين
والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا غائبهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين.
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة. وعن مخول النهدي (1)
قال رميت حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي فأقلت فأخذه رجل فجاء وجئت إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحدنا صار في يده دون الآخر فجعله رسول الله
صلى الله عليه وسلم بيننا. رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. وعن عبيد الله
ابن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس قال كان للعباس ميراث على
طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وكان ذبح للعباس فرخان فلما
وصل الميراث صب ما بدم الفرخين فأمر عمر بقلع الميراث ثم رجع عمر فطرح ثيابه
ولبس ثيابا غير ثيابه فصلى بالناس فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه

(1) في الأصل (البهري)
206

النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه
في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس. رواه
أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله. وعن ابن عباس
قال لما قبض. رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا
في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر شئ تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحركه
فلا أحركه فلما استخلف عمر اختصما إليه فقال شئ لم يحركه أبو بكر فلست أحركه
فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت عثمان ونكس رأسه قال ابن عباس
فحسبت أن يأخذه فضربت بين كتفي العباس فقلت يا أبت أقسمت عليك
إلا سلمته إلى علي قال فسلمه له. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن شيخ من قريش
من بنى تيم قال حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله
ابن الزبير قال بينما نحن جلوس عند عمر إذ دخل على والعباس وارتفعت أصواتهما
فقال عمر مه يا عباس قد علمت ما تقول تقول ابن أخي ولى شطر المال وقد علمت
ما تقول يا علي تقول ابنته تحتي ولها شطر المال وهذا ما كان في يدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقد رأينا ما يصنع فيه فوليه أبو بكر بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى
الله عليه وسلم ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبى بكر وقال محمد حدثني أبو بكر وحلف بالله أنه
لصادق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وإنما ميراثه في فقراء
المساكين والمسلمين وحدثني أبو بكر وحلف بالله أنه لصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فان شئتما أعطيتماني لتعملا فيه بعمل رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى أدفعه إليكما قال فخلوا ثم جاء فقال العباس أدفعه إلى علي
فإني قد طبت نفسا به له. رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم
207

رجلا جده نبي غيري وأخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية وإن أدرى لعله فتنة
لكم ومتاع إلى حين قال معمر جابرس وجابلق المشرق والمغرب. رواه الطبراني
في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن الشعبي قال شهدت الحسن بن علي بالحملة
حين صالحه معاوية فقال له معاوية إذ كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت
هذا الامر لي وربما قال سفيان أخبر الناس بهذا الامر الذي تركته فقام فخطب
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال الشعبي وأنا أسمع ثم قال أما بعد فان أكيس
الكيس التقى وان أحمق الحمق الفجور وان هذا الامر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية
إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا
كان لامرئ أحق به منى ففعلت ذلك وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.
رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن ابن عمر قال لما كان اليوم الذي اجتمع فيه على ومعاوية
بدومة الجندل قالت لي حفصة انه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به
بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب
فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال من يطمع في هذا الامر ويرجوه أو يمد له
عنقه قال ابن عمر فما حدثت نفسي بالدنيا قبل يومئذ ذهبت أن أقول يطمع فيه
من ضربك وأباك على الاسلام حتى أدخلكما فيه فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت
عنه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي
ووهم الراوي. وعن صهيب مولى العباس قال أرسلني العباس إلى عثمان
أدعوه فأتيناه فإذا هو يغدي الناس فدعوته فأتاه فقال أفلح الوجه أبا الفضل
قال ووجهك أمير المؤمنين قال ما زدت على أن أتاني رسولك وأنا أغدي الناس
فغديتهم ثم أتيتك فقال العباس أذكرك الله في علي فإنه ابن عمك وأخوك في دينك
وصاحبك مع نبيك صلى الله عليه سلم وصهرك وأنه قد بلغني أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه
فاعفني من ذلك يا أمير المؤمنين فقال عثمان إن أول ما أجيبك اني قد شفعتك في
208

على إن عليا لو شاء ما كان أحد دونه ولكنه أبى إلا رأيه ثم بعث إلى علي فقال أذكرك
الله في ابن عمك وابن عمتك وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وولى بيعتك فقال والله لو أمرني أن أخرج عن داري لخرجت. رواه الطبراني في
الكبير ورجاله ثقات. وعن أم هانئ قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يو الفتح
فقلت ألا تعذرني من على فقلت جاءني رجل فعادني فقال على تنحى
عنه وإلا أنفذك بالرمح وأنه طعنني في مقدم رأسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على
ليطعنك. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
(كتاب الوصايا)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب الحث على الوصية)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الوصية عار في الدنيا
ونار وشنار في الآخرة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم أن
يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصى فيه إلا وصيته مكتوبة. رواه أبو يعلى
في الكبير (1) وفيه عبد الله العمرى وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال
يا رسول الله مات فلان قال أليس كان معنا آنفا قالوا بلى قال سبحان الله كأنها
أخذه على غضب المحروم من حرم وصيته قلت روى ابن ماجة منه المحروم من
حرم وصيته رواه أبو يعلى وإسناده حسن.

(1) كذا.
209

(باب ما يكتب في الوصية)
عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به
فلان فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن
النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من
ترك بعده بما أوصى به إبراهيم بنية يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون. رواه البزار وفى الأصل علامة سقوط، وفيه عبد المؤمن بن عياد
ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه البزار، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن حاف في وصيته)
عن حنظلة بن حذيم أن جده حنيفة قال لحذيم أجمع لي بنى فإني أريد أن
أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل
التي نسميها المطيبة فقال حذيم يا أبت إني سمعت بنيك يقولون إنا نقر بهذا عين
أبينا فإذا مات رجعنا فيه قال فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيم رضينا فارتفع حذيم
وحنيفة وحنظلة: معهم غلام وهو رديف لحذيم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما رفعك يا أبا حذيم قال هذا وضرب بيده على فخذ
حذيم فقال إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصى وإني قلت أن
أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في
الجاهلية المطيبة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا الغضب في وجهه وكان قاعدا
فجثا على ركبتيه وقال لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا
فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فأكثرت
فأربعون قال فودعوه جلا عصا وهو يضرب حبلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عظمت هذه
هراوة يتيم قال حنظلة فدنا أبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ليتيمي بنين ذوي لحى
ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله تبارك وتعالى له فمسح رأسه وقال بارك الله
فيك أو بورك فيك قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالانسان الوارم وجهه أو
210

بالبهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يده ويقول بسم الله ويضع يده ويقول على موضع
كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه قال فيذهب الورم. رواه أحمد ورجاله ثقات.
(باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث)
عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة رجلة له فجاء ورثته من الاعراب
فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع فقال أو قد فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا
عليه قلت هو في الصحيح باختصار رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال إن
رجلا من الاعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي
صلى الله عليه وسلم فغضب وقال لقد هممت أن لا أصلى عليه. ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن
عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن
له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة قلت حديث عمران
في الصحيح رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو
كذاب. وعن أبي أمامة الباهلي قال أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له
مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه ثم أسهم فأخرج ثلثهم. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمة وفيه عبد الله بن صالح
كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم
ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. رواه
البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقيه رجاله رجال الصحيح.
وعن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصى بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا
فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال ذلك التكره لا يجوز. رواه الطبراني
في الكبير والقاسم لم يدرك عبد الله. وعن القاسم قال سئل ابن مسعود عن رجل
أعتق عبده عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين فقال يسعى في قيمته. رواه
الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود. وعن ابن مسعود قال
211

إياك الحرمان في الحياة والتبذير عند الموت. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سنان
الأسدي كذا هو في النسخة والظاهر أنه ابن زياد الأسدي فإن كان ابن زياد
فرجاله رجال الصحيح.
(باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له)
عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال قال لي عبد الله بن مسعود أيكم
من أحراحى بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه أن يضع
ماله في الفقراء والمساكين. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب الوصية بالثلث)
عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تصدق
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر
ابن مريم وقد اختلط. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله
تصديق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في
أعمالكم. رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره ضعفه
أحمد. وعن خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطاكم
عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن
عبد الله بن مسعود رفعه قال إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفى
الله بذلك زكاته. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو القاري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من
جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب فقال يا رسول الله ان لي مالا وإني
أورث كلالة أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به قال لا قال أفأوصي بثلثيه قال لا قال
أفأوصي بشطره قال لا قال أفأوصي بثلثه قال نعم وذاك كثير قال أي سول الله
أموت بالأرض التي خرجت منها مهاجرا قال إني لأرجو ا أن يرفعك الله فينكأ
بك أقوام ويرفع بك آخرون يا عمر بن القاري إن مات سعد بعدي فههنا عاد فيه

(1) الكلالة: أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه.
212

نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا. رواه أحمد والطبراني إلا إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ملك يوم الفتح وهو بمكة بعد ما انطلق إلى حنين
ورجع إلى الجعرانة وقسم المغانم ثم طاف بالبيت وبالصفا والمروة فذكر الحديث
بنحوه وفيه عياض بن عمرو القاري ولم يجرحه أحد ولم يوثقه. وعن عثمان بن عبد
الرحمن المخزومي عن أبيه عن جده أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال له
الربع. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى
للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله يضعه حيث يشاء فرده النبي صلى الله عليه وسلم على ولده. رواه
الطبراني وتابعية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن أوصى بسهم من ماله)
عن عبد الله بن مسعود أن جلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي
صلى الله عليه وسلم السدس. رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي. وعنه أن رجلا جعل
لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله فمات الرجل ولم يدر ما هو فرفع ذلك
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد
ابن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
(باب فيمن ينخلع من ماله)
عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله ان توبتي أن أنخلع من مالي
وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك
الثلث قلت رواه أبو داود خلا قوله وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الدم
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف وقد وثق.
(باب فيمن يترك ورثته أغنياء)
عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت
بها حتى ما تجعل في في امرأتك. رواه الطبراني وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك.
213

(باب لا وصية لوارث)
عن خارجة بن عمرو الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح وأنا عند
ناقته ليس لوارث وصية قد أعطى الله كل ذي حق وللعاهر الحجر من ادعى
إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل
الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة
الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس.
(باب لا وصية لقاتل)
عن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل وصية. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس.
(باب الوصية إلى أهل الخير)
عن هشام بن عروة أن عبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن
عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير. رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال
الصحيح. وعن عروة قال أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام
وشيبه بن عثمان وعبد الله بن عامر. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي
حصين قال أوصى عبيدة أن يصلى عليه الأسود. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب في الوصي يشترى لنفسه من مال التركة أو يستقرض)
عن صلة بن زفر قال جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس
أبلق فقال إن عمى أوصى إلى بتركته وأن هذا من تركته أفأشتريه قال لا
ولا تستقرض من ماله شيئا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم)
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا لا يضلون
بعده ولا يضلون وكان في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله
صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى وعنده في رواية يكتب فيها كتابا لامته قال لا يظلمون ولا
214

يظلمون. ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله
عليه وسلم بكتف فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي أبدا
فأخذ من عنده من الناس في لغط فقالت امرأة ممن حضر ويحكم عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم إليكم فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عقل لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أنتم لا أحلام لكم في الصحيح طرف من أوله رواه الطبراني وفيه ليث
ابن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن معاذ قال أوصاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا
تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة
متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن
خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله وإياك
والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فأثبت وأنفق على
أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في
الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من
معاذ، وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب.
وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاءه فقال أوصني فقال سألتني عما سألت
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شئ وعليك
بالجهاد فإنها رهبانية الاسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القران فإنه روحك في السماء
وذكرك في الأرض. رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير فذكر
نحوه وزاد واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. ورجال أحمد
ثقات، وفى إسناد أبى يعلى ليث بن أبي سليم وهو مدلس. وعن حرملة العنبري
قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أوصني فقال اتق الله وإذا
كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته وإذا سمعتهم يقولون
215

ما تكره فاتركه. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله
أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك قلت يا رسول الله زدني قال عليك
بتلاوة القران وذكر الله فان ذلك نور لك في السماوات ونور لك في الأرض
قلت يا رسول الله زدني قال لا تكثر الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه
قلت يا رسول الله زدني قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي قلت يا رسول الله زدني
قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك
قلت يا رسول الله زدني قال انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه
أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك قلت يا رسول الله زدني قال صل قرابتك ولو قطعوك
قلت يا رسول الله زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت يا رسول الله زدني قال تحب
للناس ما تحب لنفسك ثم ضرب يده على صدري فقال يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا
ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق قلت روى ابن ماجة منه من عند قوله
لا ورع كالكف إلى آخر رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني
وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وعن عبادة بن الصامت قال أوصاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع حلال قال لا تشركوا بالله شيئا وان قطعتم وحرقتم وصلبتم
ولا تتركوا الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية
فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت وإن
كنتم فيه ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ولا تضع
عصاك عن أهلك وانصفهم من نفسك. رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح قال
الذهبي لا يعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي الدرداء قال أوصاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع لا تشرك بالله شيئا وان قطعت أو حرقت ولا تترك صلاة
متعمدا فإنه من تركها فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر
وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج ولا تنازع الامر أهله انك
أنت أنت ولا تفرن من الزحف وان هلكت وأقر أصحابك وأنفق على أهلك
216

من طولك ولا ترفع عنهم العصا وأخفهم في الله. قلت روى ابن ماجة منه
لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر فقط وقد علم الشيخ جمال الدين المزي عليه علامة
ابن ماجة ولعله قلد فيه ابن عساكر والله أعلم. رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب
وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى
من هو أسفل منى ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أحب المساكين وأدنو منهم وان أصل
رحمي وأن قطعتني وجفتني وأن أقول بالله لا أخاف في الله لومة لائم وأن لا أسأل أحدا شيئا
وان أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. رواه الطبراني
وفيه أبو الجوري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه فدخل رجل فقال
أوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وان قطعت وحرقت بالنار ولا تعص والديك
وان أمرك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخل ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل
شر ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ولا
تفرن من الزحف فمن فعل ذلك باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولا
تزدادن في تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتي به يوم القيامة على رقبته من مقدار
سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أخفهم في الله.
رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقة البخاري وغيره والأكثر على
تضعيفه وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن مسعود قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أصبح يوم صومي دهينا مترجلا ولا تصبح يوم صومك عبوسا وأجب دعوة
من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا المعازف فلا تجبهم وصل على من مات من
أهل قبلتنا وإن قتل مصلوبا أو مرجوما ولان تلقى الله بمثل قراب الأرض (1) ذنوبا
خير لك من أن تبث الشهادة على أحد من أهل قبلتنا. رواه الطبراني وفيه اليمان
ابن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره. وعن أم أنس أنها قالت يا رسول الله أوصني قال
أهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد

(1) أي بما يقارب ملأها.
217

وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتي الله بشئ أحب من ذكره. رواه الطبراني
وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس (1) وهو ضعيف. وعن أبي سلمة قال قال معاذ
قلت يا رسول الله أوصني قال أعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر
الله عند كل حجر وشجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية
بالعلانية. رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات. وعن عبادة
ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم
الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم
وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن
المطلب لم يسمع من عبادة. وعن أبي كاهل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا أبا كاهل ألا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه قلت بلى يا رسول الله قال أحيا
الله قلبك ولا يميته يوم يموت بدنك أعلم يا أبا كاهل أنه لن يغضب رب العزة على
من كان في قلبه مخافة ولا تأكل النار منه هدبة اعلم يا أبا كاهل أنه من ستر عورة
حياء من الله سرا وعلانية كان حقا على الله أن يستر عورته يوم القيامة اعلم يا أبا
كاهل انه من دخلت حلاوة الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقا على الله
أن يرضيه يوم القيامة اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوما وأربعين ليلة في جماعة
يدرك التكبيرة الأولى كان حقا على الله أن يكتب له براء من النار اعلم يا أبا كاهل
أنه من صام من كل شهر ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقا على الله أن يرويه يوم
العطش اعلم يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقا على الله أن يكف عنه
أذى القبر اعلم يا أبا كاهل أنه من بر والديه حيا وميتا كان حقا على الله أن يرضيه
يوم القيامة قلت كيف يبر والديه إذا كانا ميتين قال برهما أن يستغفر لوالديه ولا
يسبهما والدي أحد فيسب والديه اعلم يا أبا كاهل أنه من أدى زكاة ماله
عند حلولها كان حقا على الله أن يجعله من رفقاء الأنبياء اعلم يا أبا كاهل أنه من
قلت عنده حسناته وعظمت عنده سيئاته كان حقا على الله أن يثقل ميزانه يوم

(1) في الأصل (بسطاس) بالباء، والتصحيح من لسان الميزان وغيره.
218

القيامة اعلمن يا أبا كاهل أنه من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم
أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقا على الله أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم اعلم
يا أبا كاهل أنه من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا بي وشوقا
لي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم اعلم يا أبا كاهل أنه من
شهد أن لا إله إلا الله وحده مستيقنا به كان حقا على الله أن يغفر له بكل مرة
ذنوب حول. رواه الطبراني وفيه الفضل بن عفاء ذكره الذهبي وقال إسناده مظلم.
(باب وصيته نوح عليه السلام)
عن عبد الله بن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل
البادية عليه جبة سنجاب مزرورة بالديباج فقال ألا إن صاحبكم هذا يريد يضع
كل فارس ويرفع كل راع ابن راع قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته
الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية امرك باثنتين وأنهاك عن اثنين آمرك
بلا إله إلا الله فان السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن
لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شئ وبها يرزق الخلق وأنهاك
عن الشرك والكبر قال قلت يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر الكبر
أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال لا قال هو أن يكون
لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا قال هو أن يكون
يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قيل يا رسول الله فما الكبر قال سفه الحق
وغمص الناس (1)، وفى رواية عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جية طيالسة ملفوفة
بديباج فذكره نحوه إلا أنه قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال إن نوحا عليه
السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاصر عليكما الوصية آمركما باثنتين
وأنها كما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله والأرضين
وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى

(1) أي احتقارهم.
219

كانت أرجح ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله
عليها لقصمتها أو لفصمتها. رواه كله أحمد ورواه الطبراني بنحوه وزاد في رواية
وأوصيك بالتسبيح فإنها عبادة الخلق وبالتكبير. من حديث ابن عمر
فذكرته في الأذكار في باب لا إله إلا الله. ورجال أحمد ثقات.
(باب وصية أبى بكر الصديق رضي الله عنه)
عن الأغر أبى مالك قال لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه فدعاه
فقال إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه فان
التقى أمر محفوظ ثم إن الامر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به فمن أمر بالحق
وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحيط به
عمله فان أنت وليت أمرهم فان استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر
بطنك من أموالهم وأن تكف (1) لسانك عن أعراضهم فافعل ولا حول ولا قوة
إلا بالله. رواه الطبراني وهو منقطع الاسناد ورجاله ثقات.
(باب وصية عمر رضي الله عنه)
عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر
وسعيد بن زيد فقال إعلموا أنى لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا
وأنه من أدرك وفاتي من سبى العرب فهو حر من مال الله عز وجل فقال سعيد بن
زيد أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر
وائتمنه الناس فقال عمر قدر من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الامر إلى
هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم قال لو أدركني
أحد رجلين ثم جعلت هذا الامر إليه لوثقت ابن سالم مولى أبى حذيفة وأبو عبيدة بن
الجراح. رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف. وعن ابن عباس
قال أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال احفظ عنى ثلاثا فإني أخاف أن لا يدركني

(1) في الأصل (تجف).
220

الناس أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ولم أستخلف على الناس خليفة وكل مملوك
لي عتيق - فذكر الحديث رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات.
(باب وصية العباس رضي الله عنه)
عن ابن عباس قال قال لي العباس أي بنى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك
ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ عنى ثلاث خصال اتق لا يجربن
عليك كذبه ولا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا قال عامر فقلت لابن عباس
كل واحدة خير من ألف فقال كل واحدة خير من عشر آلاف. رواه الطبراني وفيه
مجالد بن سعيد وثقه النسائي وغيره وضعفه جماعة.
(باب وصية سعد رضي الله عنه)
عن سعد أنه قال لابنه عند الموت يا بنى انك لن تلق أحدا هو أنصح لك منى
إذا أردت أن تصلى فأحسن وضوءك ثم صلى صلاة لا ترى تصلى بعدها وإياك
والطمع فإنه فقر حاضر وعليك بالأياس فإنه الغنى وإياك وما يعتذر إليه من العمل
والقول واعمل ما بدا لك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب وصية معاذ رضي الله عنه)
عن محمد بن سيرين قال أبى رجل معاذ بن جبل ومع أصحابه يسلمون عليه
ويدعونه فقال إني موصيك بأمرين ان حفظتهما حفظت انه لا غنى بك عن نصيبك
من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر فآثر نصيبك من الآخرة على
نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أيما زلت. رواه الطبراني
ورجاله رجال الصحيح إلا أنى لم أجد لابن سيرين سماعا من معاذ والله أعلم.
(باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه)
عن عبد الله بن أبي سويد المنقري قال شهدت قيس بن عاصم وهو يوصى
فجمع بنيه وهم اثنان وثلاثون ذكرا فقال يا بنى إذا أنا مت فسودوا أكبركم تخلفوا
أباكم ولا تسودوا أصغركم فيزري بكم ذلك عند أكفائكم ولا تقيموا على نائحة
221

فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النياحة وعليكم بالمال فإنه منبهة للكريم
ويستغنى به عن اللئيم ولا تعطوا رقاب الإبل في حقها ولا تمنعوها من حقها
وإياكم وكل عرق سوء فمهما يسركم يوما يسوءكم يوما يسوءكم أكثر واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم
لكم أعداء على منهاج آبائكم وإذا أنا مت فادفنوني في موضع لا يطلع عليه هذا
الحي من بكر بن وائل فإنها كانت بيني وبينهم خماشات (1) في الجاهلية فأخاف
أن ينبشوني فيفسدوا عليهم دنياهم ويفسدوا عليكم آخرتكم ثم دعا بكنانته وأمر
ابنه الأكبر وكان يدعى عليا فقال أخرج سهما من كنانتي فأخرجه فقال اكسره
فكسره فقال أخرج سهمين فأخرجهما فقال اكسرهما فكسرهما ثم قال اخرج
ثلاثين سهما فأخرجها فقال اعصبها بوتر فعصبها ثم قال اكسرها فلم يستطع كسرها
فقال يا بنى هكذا أنتم بالاجتماع وكذلك أنتم بالفرقة ثم أنشأ يقول:
إنما المجد ما بنى والد الصد * ق وأحيا فعاله المولود
وكفى المجد والشجاعة والحلم * إذا زانها فعال وجود
وثلاثون يا بنى إذا ما * عقدتهم للبانيات العهود
كثلاثين من قداح إذا ما * شدها للمراد عقد شديد
وذووا السن والمروءة أولى * أن يكن منكم لهم تسويد
لم تكسر وإن تبددت الأسهم * أودى بجمعهما التبديد
وعليكم حفظ الأصاغر حتى * يبلغ الحنث الأصغر المجهود
رواه هكذا حفظ بتمامه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أن البيت الأول في
الأوسط (إنما الصدق ما بنى الود). وروى أحمد والبزار منه طرفا، وفى إسناد
الطبراني العلاء بن الفضل قال المزي ذكره بعضهم في الضعفاء ورجال أحمد رجال الصحيح (2)

(1) أي جراحات وجنايات، وتقدم الحديث باختلاف ألفاظ في أوائل الجزء
الثالث في (باب في حق المال)
(2) بلغ مقابلة على نسخ الأصل بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر كما في هامش الأصل.
222

(كتاب الفرائض)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب فيمن فر من توريث وارثه)
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
اختر منهن أربعا فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك
عمر فقال إني أظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك
ولعلك لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك أو لترجعن في مالك أولا ورثهن
ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبى رغال (1) قلت روى الترمذي وابن ماجة منه
إلى قوله واختر منهن أربعا رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.
(باب في علم الفرائض)
عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القران وعلموه
الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرء
مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجال في الفريضة لا يجدان من يخبرهما.
رواه أبو يعلى والبزار وفى إسناده من لم أعرفه. وعن أبي بكرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم تعلموا القران وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس أوشك أن
يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقة ابن حبان وضعفه أبو
حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن
مسعود قال من قرأ منكم القران فليتعلم الفرائض فان لقيه أعرابي قال يا مهاجر
أتقرأ القرآن فيقول نعم فيقول الاعرابي وأنا أقرأه فيقول الاعرابي أتفرض يا مهاجر
فإذا قال نعم قال زيادة وخير وإن قال لا أحسبه قال فما فضلك على يا مهاجر. رواه

(1) هو أبو ثقيف وكان من ثمود، أصابته النقمة لما خرج من الحرم.
223

الطبراني وفيه مهاجر بن كثير الصنعاني وهو ضعيف. وعن القاسم بن عبد الرحمن
قال قال عبد الله بن مسعود تعلموا الفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم
كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. رواه الطبراني وهو منقطع الاسناد. وعن أبي
الزناد أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم
لعبد الله أمير المؤمنين معاوية بن زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كنت سألتني عن ميراث الجد
والاخوة والكلالة وكثير مما يقضى به في هذه الأمور لا يعلم مبلغها وقد كنا نحضر
من ذلك أمور عند الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعينا منها ما شئنا
أن نعى فنحن نفتي بعد من استفتانا في المواريث. رواه الطبراني وجادة وفيه
عبد الرحمن بن أبي الزناد وثقة النسائي وغيره الجمهور.
(باب الانصاف عند القسمة)
عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ست خصال أضمن لكم
الجنة قالوا وما هن يا رسول الله قال لا تظلموا عند قسمة مواريثكم وانصفوا الناس
من أنفسكم فذكر الحديث وقد تقدم في الاحكام.
(باب فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم)
عن حذيقة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة. رواه
البزار ورجاله رجال الصحيح.
(باب الوصية)
عن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بنى أنثى فان عصبتهم لأبيهم
ما خلا بنى فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم. رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران
وهو متروك. قلت وله طريق في المناقب. وعن فاطمة الكبرى قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم
رواه الطبراني وفيه شيبه بن نعامة وهو ضعيف. وعن علي وابن مسعود عصبة
224

ابن الملاعنة عصبة أمه. رواه الطبراني وفيه راو لم يسم ومحمد بن أبي ليلى، وبقية
رجاله رجال الصحيح.
(باب متى يرث المولود)
عن المسور بن مخرمة وجابر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث
الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله أن يصيح أو يبكى أو يعطس. رواه الطبراني
في الأوسط والكبير وفيه عباس بن الوليد الخلال وثقه أبو مسهر ومروان بن محمد
وقال أبو داود لا أحدث عنه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن سيرين
أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته ثم مات فولد له ولد بعدما
مات فلقى عمرو أبا بكر فقال ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له
شيئا فقال له أبو بكر وأنا والله ما نمت الليلة أو كما قال من أجله فانطلق بنا إلى قيس
ابن سعد فكلمه فأتياه فكلماه فقال قيس أما شئ أمضاه قيس فلا أرده أبدا ولكن
أشهد كما أن نصيبي له. رواه الطبراني من طرق رجالها كلها رجال الصحيح إلا
أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبى بكر. وعن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم استهلال الصبي العطاس. رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن
ابن البيلماني وهو ضعيف.
(باب فيمن ألحقت بقوم من ليس منهم)
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على
قوم من ليس منهم يطلع على عوراتهم ويشركهم في أموالهم. رواه البزار والطبراني
في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف.
(باب لا ترث ملة ملة)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترث ملة ملة. رواه
البزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه
العجلي. وعن ابن عباس قال وقع مولى للنبي صلى الله عليه وسلم من نخلة فمات فأعطى النبي صلى
225

الله عليه وسلم ميراثه أهل دينه. رواه البزار وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
وعن الحسن عن جابر قيل له ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال لا نرث
أهل الكتاب ولا يورثونا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا
ينكحون نساءنا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن أنس قال ورث
أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه على قال على فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن الحسين اللآلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن يسلم وبعض ورثته على غير دينه فيسلم قبل قسمة الميراث)
عن حسان بن بلال أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على
غير دين الاسلام قال فورثته أختي دوني وكانت على دينه ثم إن أبى أسلم فشهد مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات فأحرزت ميراثه وكان ترك غلاما ونخلا ثم إن أختي أسلمت
فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثني عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من
أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول
وشاركتني في هذا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلا وهو
ثقة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميراث أدرك
الاسلام ولم يقسم فهو على قسم الاسلام. رواه الطبراني وفيه محمد بن الفضل بن
عطية وهو ضعيف جدا.
(باب لا يتم بعد حلم)
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم. رواه البزار وفيه يحيى بن
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف. وعن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يتم بعد حلم ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. رواه الطبراني ورجاله ثقات
(باب إذا مات الرجل انقطع حقه من المال)
عن عقبة بن عامر أن غلاما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان
أمي ماتت وتركت حليا فأتصدق به عنها قال أمك أمرتك بذلك قال لا قال فأمسك
226

عليك حلى أمك. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب من ترك مالا فلأهله)
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دنيا فعلى
الله ورسوله. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أعين البصري ذكره ابن أبي حاتم ولم
يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن استلحق أحدا)
عن أنس بن ملك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استلحق قوم
رحلا إلا ورثهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن عدي قال البخاري كان
يكذب. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الاسلام ومن
ساعى في الجاهلية فقد ألحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا
يورث. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك.
(باب ما جاء في الجلد)
عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد قال ما سؤالك عن ذلك يا عمر
إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك فمات قبل أن يعلم ذلك. رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر. وعن أبي
سعيد قال كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى الجد. رواه أبو يعلى والبزار
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن للجدتين من الميراث بينهما السدس. رواه الطبراني في الكبير وأحمد
في أثناء حديث طويل، واسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة.
(باب في الكلالة)
عن ابن عباس قال أنا أول من أتى عمر حين طعن فقال احفظ عنى ثلاثا فإني
أخاف أن لا يدركني الناس أما أنا فلم أقض في الكلالة ولم استخلف على الناس
خليفة وكل مملوك له عتيق. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن البراء بن عازب قال
227

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. رواه أبو يعلى وفيه
حجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه
رجل يستفتيه في الكلالة أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل تريد إخوة من أمه وأبيه
فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أنه قرأ عليه آية الكلالة التي في سورة النساء
ثم عاد الرجل يسأله فكلما سأله قرأها حتى أكثر وصخب الرجل فاشتد صخبه من
حرص على أن يبين به النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية ثم قال له النبي صلى الله عليه
وسلم إني والله لا أزيدك على ما أعطيت إني والله لا أزيدك على ما أعطيت حتى أزداد
عليه فجلس الرجل حينئذ وسكت. رواه الطبراني وفى إسناده ضعف.
(باب في ابني عم أحدهما أخ لام)
عن علي أنه أتى في فريضة ابني عم أحدهما أخ لام فقالوا أعطاه ابن مسعود
المال كله فقال يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها لكني أعطيه سهم الأخ للام
ثم أقسم المال بينهما. رواه الطبراني وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.
(باب في زوج وأخت لأب وأم)
عن زيد بن ثابت سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطي الزوج النصف
والأخت النصف وكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. رواه
أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب في أم وأخت وجد)
عن الشعبي قال أتى بي الحجاج موثقا فلما أتى بي إلى باب القصر لقيني يزيد
ابن أبي مسلم فقال إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بوء
للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو قال فلقنني ثم لقنني محمد بن
الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد فلما أدخلت على الحجاج قال لي يا شعبي وأنت ممن خرج
علينا وكبر قلت أصلح الله الأمير احترق بنا المنزل وأحدث الجبار وضاق المسلك
واكتحلنا السهر واستجلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم يكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة
228

أقوياء قال صدق والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ فجروا أطلقا عنه فاحتاج
إلى في فريضة فبعث إلى قال ما تقول في أم وأخت وجد قلت اختلف فيها خمسة من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعلى وعثمان وزيد بن ثابت
وعبد الله بن عباس قال فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قال جعل الجد أبا ولم
يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من
ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام سهما قال فما قال فيها
أمير المؤمنين قال قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من
ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال فما قال فيها
زيد بن ثابت قال قلت جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة
وأعطى الأخت اثنين قال أمر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. رواه
البزار والراوي عن الشعبي عباد بن موسى وليس هو الختلي الذي احتج به الشيخان
وإنما هو العكلي وذكر الذهبي في الميزان أنه تفرد عنه ابنه محمد بن عباد بن
موسى بن راشد الملقب سنذولا، وقد رواه البيهقي في سننه من رواية ابنه محمد
ابن عباد عنه فأدخل بينه وبين الشعبي أبا بكر الهذلي واسمه سلمى بن عبد الله ضعفه أحمد
وابن معين وأبو زرعة وغيرهم وكذبه عندق لكنه لم يتفرد عن عباد ابنه محمد
فإنه عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن يونس عنه وفى رواية للبيهقي حدثنا
موسى بن عباد حدثنا الشعبي وعلى هذا فالحديث مضطرب الاسناد.
(باب في الاخوة)
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه.
رواه أبو يعلى ولا أعرف معناه، وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق. وعن علي أنه قال
الاخوة من الام لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(باب في العمة والخالة)
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا إلى قباء يستخبر في
229

العمة والخالة فأنزل الله عز وجل لا ميراث لهما. رواه الطبراني في الصغير وفيه
يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف.
(باب ميراث ابن الملاعنة)
عن ابن مسعود قال ميراث ابن الملاعنة كله لامه. رواه الطبراني ورجاله
رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. وعن علي وابن مسعود قال عصبة
ابن الملاعنة عصبة أمه. رواه الطبراني وفيه من لم يسم.
(باب ميراث القاتل)
عن عدى أنه كان بين امرأتين فرمى إحداهما بحجر فقتلها فركب في ذلك
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك يسأله عن شأن المرأة المقتولة فقال يعقلها ولا يرثها
قال عدى فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء جدعاء
فقال أيها الناس ان الأيدي ثلاثة يد الله هي العليا ويد المعطى الوسطى ويد السائل
السفلى فتعففوا ولو بحزم الحطب ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت، رواه أبو يعلى
بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راو لم يسم. وعن عمر
ابن شيبة بن أبي كبير قال كنت أداعب امرأتي فأرمي يدي فماتت وذلك في
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا فأتيته فأخبرته خبر امرأتي التي أصبتها خطأ فقال
لا ترثها. رواه الطبراني، وعمر بن شيبه قال أبو حاتم مجهول.
(باب ميراث العقل)
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل بين
ورثة القتيل على فرائضهم. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن المغيرة بن شعبة أن أسعد
ابن زرارة قال لعمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن
يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن
المغيرة بن شعبة أن زرارة بن حرى قال لعمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه
وسلم كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
230

رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن أنس بن ملك رضي الله عنه أن قتل أشيم كان
خطأ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الولاء ومن يرثه)
عن ابن عباس رفعه قال إن الولاء ليس بمنتقل ولا بمتحول. رواه البزار
والطبراني وفيه المغيرة بن جميل وهو ضعيف. وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا
أبا السائب كان عبدا لغيلان ففر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حاصر الطائف فأسلم فأعتقه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم غيلان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولاء نافع إليه. رواه البزار وقال لا يعلم روى غيلان إلا هذا الحديث. قلت وفيه
عروة بن غيلان ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم
وهو كذاب. وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يرث الولاء من يرث المال من والد أو ولد قلت رواه ابن ماجة وغيره بغير
هذا السياق رواه أحمد وإسناده حسن. وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة
وحديثه حسن. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. رواه
الطبراني وفيه النصر أبو عمر وقد وثقه جماعة وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات.
وعن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلى الله عليه وسلم
ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى. رواه أحمد. ولها عند الطبراني
قالت مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل
لي النصف ولها النصف. رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح
وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى. وعن أبي موسى قال مات
رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه بينه وبين مواليه.
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
231

(باب فيمن تولى غير مواليه)
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة
الايمان من عنقه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن أبي حيان وهو
ثقة. وعن أبي أمامة بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه عبد الله بن عطية وقال الذهبي لا أعلم من روى عنه إلا منيب وبقية
رجاله ثقات. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجدت مع قائم سيف
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس على الله غدا القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه
ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو
يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فيمن أسلم على يديه أحد ولم يترك وارثا)
عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا
أسلم على يدي وله مال وقد مات قال فلك ميراثه. رواه الطبراني من رواية بقية قال
حدثني كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح.
(باب فيمن أعطى عطية ثم ورثها)
عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت
فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء فأبى فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقسمه بينهم ميراثا - قلت رواه أبو داود بغير سياقه - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها
وأنها توفيت ولم تدع وارثا غير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال إن
الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك. رواه البزار وإسناده حسن.
وعن سنان بن مسلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض عظيمة على أمه فماتت
وليس لها وارث غيره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي فلانة كانت من أحب الناس
232

إلى وأعزه وأنى تصدقت عليها بأرض عظيمة فماتت وليس لها وارث غيري
فكيف تأمرني أن أصنع بها فقال أوجب الله أجرك ورد عليك أرضك اصنع
ما شئت. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن عبادة يعنى ابن الصامت أن رجلا
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كل شئ لي فهو صدقة إلا فرسي وكانت له أرض فقبضها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأوفاض (1) فجاء أبواه فقالا يا رسول الله أطعمنا من صدقة
ابننا مالنا شئ وإنا لنطوف مع الأوفاض فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورجعها إليهما فماتا فورثها ابنهما الذي كان تصدق بها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
صدقتي التي كنت تصدقت بها فدفعتها إلى والدي فماتا فورثتهما أفحلال هي قال
نعم فكلها هنيئا. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. وعن بشر
ابن محمد بن عبد الله بن زيد الذي أدى النداء عن أبيه قال تصدق عبد الله بن
زيد بمال لم يكن له مال غيره وكان يعيش فيه هو وولده فدفعه إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فجاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله بن زيد
تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله
ابن زيد فقال إن الله عز وجل قد قبل صدقتك فردها ميراثا على أبويك قال بشر
فتوارثناها. رواه الطبراني وبشير هذا لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مالي
كله صدقة قال فافتقر أبواه حتى جلسا مع الأوفاض ثم جاءا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالا يا رسول الله كان ابننا من أكثر الأنصار مالا فتصدق بماله وافتقرنا
حتى جلسنا مع الأوفاض قال صدقة ابنكما رد عليكما ثم توفيا فأرسل رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى ابنهما أن أردد الصدقة فان الصدقة لا تورث ولا تعتمر. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.

(1) هم الفرق والأخلاط من الناس، وفى الأصل (الأوقاص) في أماكن وهو
تحريف، وللأوقاص معنى آخر وتقدم في الزكاة.
233

(كتاب العتق)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب ما يكره من حبس الرقيق)
عن أبي هريرة قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم من أين أنت قال بربري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنى قال بمرفقه
هكذا فلما قام عنه اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الايمان لا يجاوز
حناجرهم. رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو متروك وقال ابن معين يكتب
حديثه، وصالح مولى التوأمة وقد اختلط. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة
وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وعن مولى لرفيع بن ثابت أن رجلا من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جارية بربرية بمائتي دينار فبعث بها إلى أبى محمد البدري
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدريا فوهب له الجارية البربرية فلما جاءته قال هذا
من المجوس الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عنهم والذين أشركوا فحدثت
بهذا الحديث رجلا فحدثني أن يحيى بن سعيد حدثه أن عما له مات بالمغرب وكان
بدريا. رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وابن لهيعة. وعن عثمان بن عفان قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخبث سبعون جزءا فجزء في الجن والإنس وتسعة وستون في
البربر. رواه الطبراني في الأوسط وفى رواية عنده أيضا قسم الله الخبث على
سبعين جزءا فجعل في البربر تسعة وستين جزءا وللناس جزء واحد. وفى اسناد الأول
عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون وبقية رجاله ثقات،
وفيه أيضا ابن شعيب قال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا سوى حديث إذا أتاكم
كريم قوم فأكرموه. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخبث سبعون
234

جزءا للبربر تسعة وستون جزءا وللجن والانس جزء واحد. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الحكم (1) ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم
ضعف. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتروا الرقيق
وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم. رواه
الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه. وعن ابن عباس قال ذكر
السودان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوني من السودان فان الأسود لبطنه
وفرجه. رواه الطبراني وفيه محمد بن زكريا العلائي وهو ضعيف جدا وقد وثقه
ابن حبان وقال يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة. وعن أم أيمن قالت سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأسود لفرجه وبطنه. رواه الطبراني وفيه خالد بن
محمد من آل الزبير وهو ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول
الله ما يمنع حبش بنى المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم قال لا خير في
الحبش إذا جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا وان فيهم لخلتين حسنتين إطعام الطعام
وبأس عند البأس. رواه الطبراني والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا خير في الحبش إن شبعوا زنوا وان فيهم لخلتين اطعام الطعام وبأس عند البأس.
ورجال البزار ثقات وعوسجة المكي فيه خلاف لا يضر ووثقه غير واحد. وعن
عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأسود إذا جاع سرق وإذا شبع زنى
وان فيهم لخلتين صدق السماحة والنجدة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن
إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وعلي بن سعيد الرازي قال الدارقطني ليس بذاك
تفرد بأشياء، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب فضل السودان)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا السودان فان
ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن. رواه

(1) في هامش الأصل: صوابه: عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم.
235

الطبراني وقال أراد الحبش، وفيه أبين بن سفيان وهو ضعيف. وعن عمير قال
قال لي سهل بن صخر وكانت له صحبة يا بنى إذا ملكت ثمن عبد فاشتر به عبدا فان
الجدود في نواصي الرجال. رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف.
(باب الاحسان إلى الموالي والوصية بهم)
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن
أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده
أقل درجاته الحسن. وعن يزيد بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أرقاءكم
أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فان جاؤوا بذنب لا تزيدوا
على أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. رواه أحمد والطبراني وفيه عاصم
أبن عبيد الله وهو ضعيف. وعن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يدخل الجنة شئ الملكة فقال رجل يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر
الأمم مملوكين وأيتاما قال بلى فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون
قال فما تنفعنا الدنيا يا رسول الله قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك
يكفيك فإذا صلى فهو أخوك فإذا صلى فهو أخوك قلت روى الترمذي وغيره
طرفا منه رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي (1) وهو ضعيف. وعن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم فأصلحوا
إليهم واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما عليهم. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
وعن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبيد إن أحسنوا فاقبلوا وإن أساؤا
فاعفوا وإن غلبوكم فبيعوا. رواه البزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وعن
عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملوك على سيده ثلاث خصال لا يعجله
عن صلاته ولا يقيمه عن طعامه ويشبعه كل الاشباع. رواه الطبراني في الصغير

(1) بفتح المهملة والموحدة وكسر المعجمة، وفى الأصل (الشيحي) وفى الميزان
(السنجي) وهما من التحريف على ما في مشتبه النسبة والخلاصة والقاموس وغيرها.
236

وإسناد ضعيف. وعن كعب بن مالك قال عهدي بنبيكم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس
ليال فسمعته يقول إنه لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته وإن خليلي أبو بكر بن أبي
قحافة وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون
قبور أنبيائهم مساجد وإني أنهاكم عن ذلك اللهم هل بلغت ثلاث مرات ثم قال
اللهم اشهد ثلاث مرات وأغمي عليه هنيهة ثم قال الله الله فيما ملكت أيمانكم أشبعوا
بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا القول لهم. رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن
زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان وقد وثقا. وعن ابن عمر قال كان عامة وصية رسول
الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانهم حتى جعل يغرغر بها صدره وما يقبض بها
لسانه. رواه الطبراني وفيه عبيد الله أبو الوليد الوصافي وهو متروك. وعن حذيفة
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني ابتعت عبدا فما أصنع به قال أخوك في
السلام أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس فإذا كرهته فبعه. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك. وعن عبد الرحمن بن عوف قال
كلم طلحة عامر بن فهيرة بشئ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا طلحة فإنه شهد بدرا
كما شهدته وخيركم خيركم لمواليهم. رواه الطبراني في الثلاثة وفيه مصعب
ابن مصعب وهو ضعيف. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم
أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال على يا رسول الله أخدمنا قال خذ أيهما شئت قال
خر لي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلى مقفلنا من خيبر واني نهيت
عن ضرب أهل الصلاة وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقته فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفا فأعتقته.
رواه أحمد والطبراني. وقال في رواية إن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إدفع إلى خادما
قال له في البيت ثلاثة اختر واحدا فذكره باختصار. وقال في رواية أخرى إن النبي
صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر فتى فقال أطعمه مما تأكل واكسه مما تلبس وكان لأبي ذر
ثوب فشقه فاتزر نصفه وأعطى الغلام نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي
237

أرى ثوبك هكذا قال يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون
قال نعم قلت أعتقته قال أجرك على الله يا أبا ذر. ومدار الحديث على أبى غالب
وهو ثقة وقد ضعف. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وفاطمة غلاما وقال
أحسنا إليه فإني رأيته يصلى. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وعن ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. رواه البزار وفيه
كوثر بن حكيم وهو متروك. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليدنه فليقعده عليه وليلقمه فإنه ولى حره
ودخانه. رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري وهو ضعيف. وعن أبي الزبير أنه سأل
جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعوه
فان كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده. رواه أحمد والطبراني في الصغير
بنحوه وإسناده حسن. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي
للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه. رواه أبو يعلى وفيه
حسين بن قيس وهو متروك، وقد وثقه ابن محصن. وعن عبادة بن الصامت أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى مملوك أحدكم طعاما فولى حره وعمله فقربه إليه
فليدعه فليأكل معه وإن أبى فليصنع بيده مما يصنع. رواه الطبراني وإسناده
منقطع. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صدقة أفضل
من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء. رواه الطبراني في الأوسط
وعن ابن عمر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن خادمي يسئ ويظلم أفأضربه قال
تعفو عنه كل يوم سبعين مرة قلت رواه الترمذي باختصار رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
(باب فيمن ضرب مملوكه أو مثل به)
عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه
ظلما أقيل منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا الرقيق فإنكم لا تدرون ما توافقون. رواه أبو يعلى
238

والطبراني وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف. وعن كعب بن ملك قال
كانت جارية ترعى غنما لي فأكل الذئب شاة فضربت وجه الجارية فندمت فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم للجارية من أنا قالت أنت رسول الله قال فمن الله قالت الذي في السماء
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله
قال فأتى رجل قد خصى يقال له سندر فأعتقه ثم أتى أبا بكر بعد وفاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم فصنع إليه خيرا ثم أتى عمر بعد أبي بكر فصنع إليه خيرا ثم أنه أراد أن يخرج
إلى مصر فكتب إليه عمر إلى عمرو بن العاص أن أصنع إليه خيرا واحفظ فيه وصية
رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، وفيه الحجاج بن
أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة. وعن سندر أنه كان عند الزنباع بن سلامة وأنه عبث
عليه فخصاه وجدعه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأغلظ لزنباع القول
وأعتقه به فقال أوص بي فقال أوصى بك كل مسلم. رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله
ابن سندر ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن خفف عن عامله من العمل)
عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خففت عن عاملك من عمله
فان أجره في موازينك. رواه أبو يعلى وعمرو هذا قال ابن معين لم ير النبي صلى
الله عليه وسلم فإن كان كذلك فالحديث مرسل ورجاله رجال الصحيح.
(باب في العبد الصالح)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد أطاع الله وأطاع
مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خريفا فيقول السيد رب هذا كان عبدي
في الدنيا قال جازيته بعمله وجازيتك بعملك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط
239

وقال تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبد ربه الصفار عن أبيه، قلت ولم أجد من ذكر
يحيى، وأبوه ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله حديثهم حسن. وعن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته
فقال يا رب هذا عبدي فوق درجتي قال نعم جزيته بعمله وجزيتك بعملك. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن ميمون وهو متروك. وعن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سابق إلى الجنة مملوك أطاع الله وأطاع مواليه. رواه الطبراني
في الأوسط هو والحديث الذي قبله وفيهما بشير بن ميمون أبو صيفي وهو متروك.
(باب في العبد الآبق)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مات في إباقته دخل النار وان قتل
في سبيل الله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه
حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(باب العتق والإعانة فيه)
عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني
عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة
وفك الرقبة قال يا رسول الله أو ليستا بواحدة قال لا إن عتق النسمة ان تفرد
بعتقها وفك النسمة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف (1) والفئ على ذي الرحم الظالم
فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق
ذلك فكف لسانك إلا من خير. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي موسى قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة فقال من الصدقة عتق الرقبة وفكها فقال رجل
أليستا واحدة قال لأعتقها أن تعتقها وفكها أن تعين فيها قال فإن لم أفعل قال فمنحة
وكوف واعطف على ذي الرحم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الملك بن
موسى قال الأزدي منكر الحديث. وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله

(1) أي الغزيرة اللبن.
240

صلى الله عليه وسلم أعان مجاهدا في سبيل الله عز وجل أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم
لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وفيه عبيد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفه، وبقية رجاله
حديثهم حسن. وعن ابن عباس أن رجلا أسلم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
خشي أهله أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقيدوه فكتب إلى النبي صلى الله عليه
وسلم إنك قد علمت بإسلامي فسيرني أو خلصني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم
ستة نفر على بعير وقال لعلكم تجدون في دار من يعينكم عليه فأعتقه النبي صلى الله عليه
وسلم. رواه البزار ورجاله ثقات.
(باب عتق الأحمر والأسود)
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة المنيحة
تغدو بأجر وتروح بأجر منيحة الناقة كعتاقة الأحمر ومنيحة الشاة كعتاقة
الأسود. رواه أحمد وفيه عبيد الله بن صبيحة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب أي الرقاب أفضل)
عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي الأعمال أفضل قال
إيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال فأي الرقاب أعظم أجرا قال أغلاها ثمنا وأنفسها
عند أهلها قال فإن لم أستطع قال قوم صانعا أو أصنع لا حرق قال فإن لم أستطع قال
فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك - قلت في الصحيح
طرف من أوله - رواه أحمد ورجاله ثقات (1).
(باب عتق الأخيار)
عن سعد مولى أبى بكر وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه خدمته فقال
يا أبا بكر إعتق سعدا فقال يا رسول الله مالنا ما هن (2) غيره قال فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعتق سعدا أمك الرجال أعتق سعدا أمك الرجال - قلت روى ابن ماجة
طرفا منه - رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن سلمة بن الأكوع

(1) تقدمت أحاديث من هذه الأبواب في الجزء الثالث.
(2) أي خادم.
241

قال كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه - فذكر الحديث
وهو مذكور في الديات في المحاربين - رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم
التيمي وهو ضعيف. وعن الحسن بن علي أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة أو قال
كسرة في مجرى الغائط أو البول فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما
ثم دفعها إلى غلامه فقال يا غلام ذكرني بها إذا توضأت فلما توضأ قال للغلام يا غلام
ناولني اللقمة أو قال الكسرة قال يا مولاي أكلتها قال اذهب فأنت حر لوجه الله فقال
له الغلام يا مولاي لأي شئ أعتقتني قال لأني سمعت من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى
الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في
بطنه حتى يغفر له فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة. رواه أبو يعلى عن
عيسى بن سالم عن وهب بن عبد الرحمن القرشي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب العتق من ولد إسماعيل)
عن عائشة أنه كان عليها رقبة من ولد إسماعيل فجاء سبي من اليمن من خولان.
فأرادت أن تعتق منهم فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء سبى من مضر من بنى العنبر
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم. رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم.
وفى المناقب أحاديث من هذ النحو.
(باب فيمن أعتق رقبة مؤمنة)
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا لعدة ولا عتق إلا
لوجه الله. رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف. وعن عقبة
ابن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من
النار. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامي
ولم يضعفه أحد. وعن شعبة الكوفي قال كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال
أي بنى ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من
242

أعتق رقبة الله بكل عضو منها عضوا من النار. رواه أحمد والطبراني
وقال لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الاسناد، ورجال أحمد ثقات. وعن ملك
ابن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين
إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت لي الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان
فكاكه من النار يجرى بكل عضو منه عضوا منه. رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن
زيد وحديثه حسن وقد ضعف. وعن ملك بن القشيري قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار ومكان كل عظم من
عظامه محررة عظم من عظامه. رواه أحمد وهو أطول من هذا وهو في البر والصلة، وفيه
علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث. وعن أبي ذر قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجرى من كل عضو أو يحرر من كل عضو منه عضوا
من النار. رواه البزار وأبو حريز وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وضعفه
جمهور الأئمة. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق
رقبة لله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه الطبراني في الكبير
والصغير وفيه زكريا بن منظور وقد وثق. وعن عبد الرحمن بن عوف قال سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة
مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم
الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس قيد رمح
أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس قال ثم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما
فهو فكاكه من النار يجرى بكل عظم منه عظما منه وأيما امرئ مسلم أعتق رقبتين
مسلمتين فهما فكاكه من النار يجرى بكل عظمين من عظامهما عظما منها. رواه
الطبراني وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله حديثهم حسن. وعن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل
عضو منه عضوا منه من النار. رواه الطبراني وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
243

وعن أبي سكينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك أحدكم شيئا فيه
ثمن رقبة فليعتقها فإنه يفدى كل عضو منها عضوا منه. رواه الطبراني وفيه يزيد بن
ربيعة الصغاني وهو متروك.
(باب في الرقبة المؤمنة)
عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن على رقبة
مؤمنة فان كنت ترى هذه مؤمنة فاعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين
أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أنى رسول الله قالت نعم أتؤمنين
بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن
ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على رقبة وعندي جارية سوداء
أعجمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئتني بها قال أتشهدين أن لا إله إلا الله
قالت نعم قال وتشهدين أنى رسول الله قالت نعم قال فاعتقها. رواه الطبراني في
الكبير والأوسط والبزار باسنادين متن أحدهما مثل هذا، والآخر فقال لها أين
الله فأشارت بيدها إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله. وفيه سعيد بن أبي
المرزبان وهو ضعيف مدلس وعنعنه وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سئ الحفظ وقد
وثق. وعن أبي جحيفة قال أتت امرأة (1) النبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية سوداء فقالت
المرأة يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه فقال لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أتشهدين أن
لا إله إلا الله وأنى رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بما جاء من عند الله قالت
نعم قال أعتقيها فإنها مؤمنة. رواه الطبراني وفيه سعيد بن عنبسة وهو ضعيف.
وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال حدثني أبي عن جدي قال جاءت امرأة بأمة
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه عنى
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك قالت الله ربى قال فما دينك قالت
الاسلام قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال فتشهدين أنى رسول الله قالت

(1) (امرأة) غير موجودة في الأصل.
244

نعم أشهد أنك رسول الله قال وتصلين الخمس قالت نعم قال وتصومين رمضان
قالت نعم قال وتقرين بما جاء من عند الله قالت نعم قال فضرب بيده على ظهرها
وقال أعتقيها فقد أجزأت عنك. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. قلت وقد
تقدمت أحاديث في الايمان وفيمن ضرب مملوكه قبيل هذا.
(باب فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر)
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم
إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلين. وفى رواية قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد
فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني باختصار وفيه الحجاج
ابن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا فقلنا إن أرضنا أرض باردة فسألناه أن يرخص
لنا في الطهر فلم يرخص لنا وسألناه أن يرخص لنا في الدبا فلم يرخص لنا وسألناه
أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى وقال هو طليق الله وطليق رسوله وكان أبو بكرة خرج إلى النبي
صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فأسلم. وفى رواية عن الشعبي قال أخبرني
فلان الثقفي قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث فلم يرخص لنا
في شئ منهن سألناه أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكا فأسلم قبلنا وقال لا هو طليق الله
ثم طليق رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن أبي بكرة أنه
خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر الطائف بثلاثة وعشرين عبدا فأعتقهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يقال لهم عتقاء. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أمر مناديا فنادى أيما عبد
خرج فهو حر فخرج إليه عبدان فأعتقهما. رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن عثمان
أبو شيبة وهو متروك. وعن أبي أمامة قال تدلى عبد من حصن الطائف فجاءه مولاه
فقال يا رسول الله رد على غلامي فقال أن العبد إذا أسلم قبل مولاه لم يرد إليه وإذا أسلم المولى
245

ثم أسلم العبد دفع إليه. رواه الطبراني وفيه عمر بن إبراهيم بن وجيه وهو متروك.
وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا كان عبدا لغيلان ففر إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وغيلان مشرك فأسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
ولاءه. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقيه رجاله ثقات.
(باب فيمن أعتق لاعبا)
عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بطلاق
أو عتاق فهو كما قال. رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
(باب فيمن أعتق مالا يملك)
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا من بعد
عقد ولا عتق إلا من بعد ملك. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب عتق ولد الزنا)
عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمن على أولاد
الزنا في العتق. رواه الطبراني في الأوسط وفيه زكريا بن يحيى المديني ولم أعرفه
وبقية رجاله ثقات. وعن سلمى بنت نصر المحاربية قالت سألت عائشة عن عتاقة
ولد الزنا فقالت اعتقيه. رواه الطبراني وسلمى لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات إلا
أن ابن إسحاق مدلس.
(باب في الكتابة)
عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا
علقت فأنا حر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اغرس
واشترط لهم فإذا أردت أن تشترط فأذني قال فأذنته قال فجاء فجعل يغرس بيده
إلا واحدة غرستها بيد فعلقن إلا الواحدة. رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه
ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح، ولهذا الحديث طرق مطولة في
246

مناقبه وغير ذلك. وعن بريرة قالت كان في ثلاثة من السنة تصدق على بلحم
فأهديته إلى عائشة فأبقته حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا اللحم
فقال لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو على بريرة صدقة ولنا هدية
وكان على تسع أواق فقالت عائشة إن شاؤوا عددت لهم عدة واحدة قلت هم يقولون
إلا أن يشترط لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي واشترطي فان الولاء لمن أعتق
قالت وأعتقت فكان لي الخيار. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن ابن عباس قال
اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها فاشترطوا عليها ولاءها فشرطت لهم ذلك
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنما الولاء لمن أعتق ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان شرطا ليس في كتاب الله فمردود
إلى كتاب الله وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شاءت أن تمكث
مع زوجها كما وان شاءت فارقته ففارقته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فرأى رجل شاة
فقال لعائشة ألا تطبخي لنا هذا اللحم قال تصدق به على بريرة فأهدته لنا قال
اطبخوه فهو لها صدقة ولنا هدية - قلت في الصحيح وغيره بعضه - رواه الطبراني
وفيه تميم بن المنتصر وقد روى عنه غير واحد ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال
الصحيح. وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث قال ابن
عباس كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع
شرط مواليها عليها الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها
فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة
فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة
ولنا هدية قلت رواه أبو داود باختصار - رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وعن السدى عن أبيه قال كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة على عشرة آلاف
فلما حلت تركت لي ألفا وكانت ممن صلى إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه
الطبراني وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي (1) وهو ضعيف.

(1) قال أبو داود كتبت عنه ولا أحدث عنه كما في لسان الميزان.
247

(باب فيمن أعتق نصيبا في عبده)
عن إسماعيل بن أمية عن جده قال كان غلام يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق
جده نصيبه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تعتق في
عنقك وترق في عنقك قال وكان يخدم سيده حتى مات. رواه أحمد وهو مرسل
ورجاله ثقات. ورواه الطبراني فقال عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده.
رواه من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه باسناده فيحتمل أن يكون سقط من نسختي
أبيه عن جده والله أعلم. وعن عبد الله بن سنان المزي قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وان شاء ربعا. رواه الطبراني
في الكبير والأوسط وقال إن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة (1) وفيه
محمد بن فضاء بالفاء وهو ضعيف. وعن جابر بن عبد الله أن عبدا كان بين عشرة
فأعتق تسعة منهم وأبى العاشر أن يعتق وقال يا رسول الله سمائي قال سمائك فيه.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل وهو متروك. وعن محمد بن عمر
ابن سعيد أن عبدا كان بين عشرة فأعتقوه إلا واحدا منهم فأتى النبي صلى الله عليه
وسلم يستشفع به على الرجل وكلمه فيه فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه
رافع أبو البهى. رواه الطبراني ومحمد بن عمر هذا لم أعرفه وبقيه رجاله رجال
الصحيح. وعن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا (2)
له في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر وليس لله تبارك وتعالى شريك. رواه
أحمد بمثل حديث قبله وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وعن سعيد بن المسيب
قال حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال من أعتق شقيصا في مملوك ضمن بقيته. رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة
وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا في مملوك ضمن لهم نصيبهم من ماله. رواه البزار

(1) أي قهر وكره.
(2) الشقيص والشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شئ.
248

عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى عن أبيه وهما ضعيفان. وعن جابر بن عبد الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا له من رقيق فان عليه أن يعتق بقيته
فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن
إسحاق المروزي وهو ضعيف. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
العبد بين شركاء فأعتق بعضهم قوم عليه بأغلى القيمة فيغرم ثمنه ويعتق العبد. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد وثق. وعن عبادة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من مملوك فهو ضامن بقيته، وفى رواية
فعليه جواز عتقه إن كان له مال. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
وعن عبد الله بن مسعود قال كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم فضمنه إياه وكانت له غنيمة قريب من مائة شاة فباعها
فأعطى صاحبه. رواه الطبراني وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف.
(باب فيمن أعتق عبيدا لم يسعهم الثلث) تقدم في الوصايا.
(باب في أم الولد)
عن خوات بن جبير قال مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده
وامرأة حرة فوقع بين المرأة وأم الولد كلام فقالت لها المرأة يا لكعاء غدا يؤخذ
بيدك فتباعين في السوق فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع.
رواه الطبراني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات، وقد
تقدم في أم الولد غير هذا.
(باب في المدبر)
عن عمرة أن عائشة اشتكت فطالت شكواها فقدم إنسان المدينة يتطيب فذهب
بنو أختها يسألونه عن وجعها قال والله انكم لتنعتون نعت امرأة مطعونة قالوا هذه امرأة
سحرتها جارية لها قالت نعم أردت أن تموتي فأعتق قالت وكانت مدبرة فقالت بيعوها
من أشد العرب ملكه واجعلوا ثمنها في مثلها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
249

(كتاب النكاح)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك)
عن أبي ذر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عكاف هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت
موسر بخير قال وأنا موسر بخير قال أنت إذن من إخوان الشياطين لو كنت من
النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم
عزابكم أبالشياطين تمرسون ما للشياطين سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا
المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب
وداود ويوسف وكرسف قال له بشر بن عطية من كرسف يا رسول الله قال رجل
كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ويقوم الليل
ثم أنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز
وجل ثم استدركه الله عز وجل ببعض ما كان منه فتاب عليه ويحك يا عكاف تزوج
وإلا فأنت من المذبذبين قال زوجني يا رسول الله قال زوجتك كريمة بنت كلثوم
الحميري. رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وعن عطية بن بشر
المازني قال جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا عكاف ألك زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت صحيح موسر
قال نعم والحمد لله قال فأنت إذن من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان
النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع فان من سنتنا النكاح
شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم أيا لشياطين يمرسون مالهم في نفسي
سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون
250

من الخنا فذكر الحديث بنحو حديث أبي ذر إلا أنه قال ويحك يا عكاف تزوج
فإنك من المذبذبين قال فقال عكاف يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من
شئت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم
الحميري. رواه أبو يعلى والطبراني وفيه أبو معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة قال لو لم يبق من أجلى إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شراركم عزابكم. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط
وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك. وعن عبد الله بن مسعود قال لو علمت
أنه لم يبق من أجلى إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة. رواه
الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية
رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال
والمتبتلين سن الرجال الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن
مثل ذلك وراكب الفلاة وحده فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
استبان ذلك في وجوههم وقال البائت وحده. رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد
وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة الذي يحصن
نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا يتسرى لان يولد له والرجل يتشبه بالنساء وقد
خلقه الله ذكرا والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أنثى ومضلل المساكين قال
خالد بن الزبرقان يعنى يهزأ بهم يقول للمسكين هلم أعطك فإذا جاءه قال ليس
معي شئ ويقول للمكفوف اتق البئر اتق الدابة وليس بين يديه شئ والرجل
يسأل عن دار القوم فيرشده إلى غيرها. رواه الطبراني من طريق حماد بن
عبد الرحمن العكي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف. وعن أبي نجيح أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال من كان موسرا لان ينكح ثم لم ينكح فليس منى. رواه الطبراني
251

في الأوسط والكبير وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين. وعن أنس أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على فتية من قريش شباب فقال يا معشر الشباب
من استطاع منكم الطول فلينكح أو فليتزوج إلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه
البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات. وعن عبيد بن سعد يبلغ به
النبي صلى الله عليه سلم قال من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح. رواه أبو يعلى
ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل. وعن أنس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من كان منكم ذا طول فليتزوج ومن لا فعليه
بالصوم أحسبه قال فإنه له وجاء. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني
ثقات. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا
ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد والطبراني
في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى
عنه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن سعيد بن العاص أن عثمان بن
مظعون قال يا رسول الله إئذن لي في الاختصاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف فان كنت منا
فاصنع كما نصنع. رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف. وعن أنس
ابن ملك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد أعطى نصف العبادة. رواه أبو يعلى
وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى وهو متروك. وعن أنس النبي صلى الله عليه
وسلم قال من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي. رواه
الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف
وقد وثقا. وعن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين مسكين
مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال مسكينة مسكينة مسكينة امرأة
ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شبابي
252

قريش لا تزنوا احفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه فله الجنة، وفى رواية ألا من
حفظ فرجه دخل الجنة. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال
الصحيح. وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا
فإني مكاثر بكم الأمم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو
ضعيف. وعن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب قريش
لا تزنوا من سلم له شبابه فله الجنة. رواه أبو يعلى وإسناده منقطع وفيه من لم
أعرفه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما شاب تزوج
في حداثة سنه عج شيطانه يا ويله يا ويله عصم منى دينه. رواه أبو يعلى والطبراني
في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك. وعن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم. رواه الطبراني وفيه زكريا بن
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من سنن المرسلين الحياء والحلم
والحجامة والتعطر والنكاح. رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن شيبة قال الذهبي واه
وذكره له هذا الحديث وغيره. قلت ويأتي حديث يزيد الخطمي في الحجامة.
(باب ما جاء في الاختصاء)
عن جابر بن عبد الله قال جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله إئذن لي في الخصاء قال صم واسأل الله من فضله. رواه أحمد عن
رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي أختصي فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم خصاء أمتي الصيام والقيام. واه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وفى بعضهم
كلام. وعن عثمان بن مظعون أنه قال يا رسول الله إني رجل تشق على هذه العزبة
في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي قال لا ولكن عليك يا مظعون بالصيام
فإنها مخفرة. رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وغيره
253

وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس قال شكا رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا أختصي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خصى
واختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك. رواه الطبراني وفيه معلى بن هلال وهو
متروك. وعن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتبتل
وأن يحرم ولوج بيوت المؤمنين. رواه الطبراني وهكذا وجدته في النسخة التي
نقلت منها وإسناده حسن وقد تقدم حديث سعيد بن العاصي.
(باب نية الزواج)
عن أنس بن ملك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة لعزها لم
يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم
ده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه
أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف.
(باب عليك بذات الدين)
عن جابر قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تزوجت قلت
نعم قال أبكرا أو ثيبا قال قلت ثيبا قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك قال قلت يا رسول
الله كن لي أخوات فخشيت أن يدخل بيني وبينهن قال إن المرأة تنكح لدينها ومالها
وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك - قلت هو في الصحيح خلا من قوله تنكح
المرأة لثلاث إلى آخره - رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها
وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد وأبو يعلى
والبزار ورجاله ثقات. وعن عوف بن ملك الأشجعي قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنازة ولا عليكم أن لا تأتوا العرس ولا عليكم
أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا تأتى بخير ولا عليكم أن لا تنكحوا
254

المرأة لكثرة مالها وعلى مالها أن لا يأتي بخير ولكن بذات الدين والأمانة فاتبعوهن.
رواه البزار وفيه يزيد بن عياض وهو متروك.
(باب أي شئ خير للنساء)
عن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شئ خير للمرأة فسكتوا فلما
رجعت قلت لفاطمة أي شئ خير للنساء قالت لا يراهن الرجال فذكرت ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنها فاطمة بضعة منى. رواه البزار وفيه من لم أعرفه وعلي بن يزيد أيضا.
(باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده)
عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور
فقال إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يصلح.
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح.
(باب تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال)
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء يأتينكم
بالأموال. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جياد (1) وهو ثقة.
(باب اليمن في المرأة)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها
وتيسير رحمها. رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية
رجاله ثقات. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم
النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال اسمه
عيسى بن ميمون وهو متروك. (2)
(باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه)
عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زوجت
ابنتي وإني أحب أن تعينني بشئ قال ما عندي شئ ولكن إذا كان الغد فأتني

(1) لعله (جنادة).
(2) بلغ مقابلة على نسخة الأصل بخط المؤلف بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر - كما في هامش الأصل.
255

بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة قال وذكر الحديث في النوادر. رواه أبو يعلى
وفيه حلبس بن غالب وهو متروك. وعن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم النبي
صلى الله عليه وسلم فقال لي يا ربيعة ألا تزوج قلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن
أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شئ فأعرض عنى ثم
قال لي الثانية يا ربيعة ألا تزوج فقلت ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما
أحب أن يشغلني عنك شئ فاعرض عنى ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول
الله صلى الله عليه وسلم أعلم منى بما يصلحني في الدنيا والآخرة والله لئن قال لي أتزوج
لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت فقال لي يا ربيعة ألا تزوج فقلت بلا مرني
بما شئت قال انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم
يأمركم ان تزوجوني فلانة لامرأة منهم فذهب إليهم فقلت لهم إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول
الله صلى الله عليه وسلم والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته
فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا
فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة وليس عندي
صداق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب
قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذهب بهذا إليهم فقل لهم هذا صداقها فأتيتهم فقلت هذا صداقها فقبلوه ورضوه
وقالوا كثير طيب قال ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعة مالك
حزين فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم ورضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا
كثير طيب وليس عندي ما أولم فقال يا بريدة إجمعوا له شاة قال فجمعوا لي كبشا
عظيما سمينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي
فيه الطعام قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا المكتل
256

فيه سبع آصع شعير لا والله لا والله ان أصبح لنا طعام غيره خذه قال فأخذته
فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت عائشة قال إذهب بهذا إليهم فقل لهم ليصبح
هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش
فاكفونا أنتم فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح
عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني
بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا
هي في حدى وقال أبو بكر هي في حدى وكان بيني وبين أبى بكر كلام فقال لي
أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيعة رد على مثلها حتى يكون قصاصا قلت
لا أفعل قال أبو بكر لتقولن أو لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بفاعل
قال ورفض الأرض وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه فجاء أناس
من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شئ يستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي
قال لك ما قال فقلت أتدرون ما هذا هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا
ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك ربيعة قال ما تأمرنا
قال ارجعوا فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته وحدي حتى
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع رأسه إلى فقال يا ربيعة مالك وللصديق
قلت يا رسول كان كذا قال لي كلمة كرهتها قال لي قل كما قلت حتى يكون
قصاصا فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل لا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك
يا أبا بكر قال الحسن فولى أبو بكر رحمه الله يبكى. رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك
ابن فضالة وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(باب عون الله سبحانه للمتزوج)
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن ثقة بالله
واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له من سعى في فكاك رقبة ثقة
257

بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا
كان على الله أن يعينه وأن يبارك له ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان
حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط
وفيه عبيد الله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات.
(باب في محبة النساء)
عن معقل بن يسار قال لم يكن شئ أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبل
ثم قال غفرانك يل النساء. رواه أحمد وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم. رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله
ابن مطيع ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
(باب تزويج الولود)
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكحوا أمهات
الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة. رواه أحمد وفيه حي بن عبد الله المعافري
وقد وثق وفيه ضعف. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى
عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم
القيامة. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناد حسن. وعن عياض بن عنم قال
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم
الأمم. رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وعن
معاوية بن حيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولود خير من حسناء
لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط محبنطئا (1) على باب الجنة يقال
له أدخل الجنة فيقول يا رب وأبواي فيقال له أدخل الجنة أنت وأبواك. رواه الطبراني
وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف. وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع أحدكم
طلب الولد فان الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه. رواه الطبراني وإسناده

(1) المحبنطئ: المتغضب المستبطئ للشئ، وقيل هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء
258

حسن. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يربي أحدكم بعد أربع وخمسين
جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن السمط
وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس ولم أجد من ترجمهما، وبقية رجاله ثقات.
(باب التسري)
عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسراري فإنهن مباركات
الأرحام. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن محمد العقيلي وهو متروك.
(باب تزويج الأبكار والصغار)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن
أنتق أرحاما (1) وأعذب أفواها وأقل حبا وأرضى باليسير. رواه الطبراني وفيه
أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير.
رواه الطبراني وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني. وعن كعب بن عجرة قال
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان تزوجت قال لا قال لي تزوجت
قلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قلت لا بل ثيبا قال فهلا بكرا تعضها وتعضك. رواه
الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية
رجاله ثقات وفى بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان. وعن سهلة بنت عاصم بن عدي
قالت ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسماني سهلة فقال سهل
الله أمرك وضرب لي بسهم وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت. رواه
الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك.
(باب فيمن تزوج من لم تولد)
عن كردم بن سفيان الثقفي أن رجلا قال يا رسول الله فأصغى إليه قال أي جيش
كان غيران فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا
بثوابه فقلت وما ثوابه قال أول ابنة تولد لي أزوجه إياها فأعطيته رمحي فلهوت

(1) أي أكثر أولادا.
259

عنه سنين ثم بلغني أنه ولد له ابنة وقد بلغت فقلت أبعل إلى أهلي قال لا إلا بصداق
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أي النساء هي قلت برأت العين فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم خير لك أن لا تأثم وتؤثم دعها عنك. رواه الطبراني وفى إسناده
مساتير وليس فيهم ضعف.
(باب في الذي يعتق أمته ولم يزوجها)
عن ابن مسعود قال مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي أهدى بدنة ثم
ركبها. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أربعة يؤتون أجرهم مرتين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من أهل الكتاب
ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها وعبد مملوك أدى حق الله وحق
سادته. رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وقد وثق.
(باب في أولاد الجد من الأمة المملوكة)
عن المستورد بن الأحنف قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إن عمى
أنكحني وليدته وأنها ولدت لي وأنه يريد أن يسترقهم فقال ليس ذلك له. رواه
الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب تزويج الأقارب)
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين
وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها. رواه
الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب وعن طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الناكح في قومه كالمعشب في داره. رواه الطبراني وفيه أيوب بن سليمان بن جدلم
ولم أجد من ذكره هو ولا أبوه، وبقية رجاله ثقات.
(باب في الرضاع)
عن سهلة بنت سهيل أنها قالت يا رسول الله إن سالما مولى أبى حذيفة يدخل
على وهو ذو لحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو ذو لحية
260

فأرضعته فكان يدخل عليها. رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال
الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدرى سمع منها
أم لا. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
من خال أو عم أو ابن أخ - قلت هو في الصحيح باختصار - رواه أحمد ورجاله
رجاله الصحيح. وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان
وهو ضعيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وعن أبي جعفر قال
قيل لكعب بن عجرة حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول لا تحل
بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة. رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو
ضعيف وقد وثق. وعن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا يحرم من الرضاع قليله
وكثيره. رواه الطبراني وإسناده منقطع. وعن عمرو بن دينار قال جاء رجل إلى
ابن عمر قال إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان فقال ابن
عمر قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير قليل الرضاع وكثيره سواء. رواه
الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وعن الزبير عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان (1). رواه أبو
يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي (2) وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان
وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تحرم العنقة قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق
الأمعاء. رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات.

(1) وفى رواية (الملجة والملجتان) من الملج وهو المص.
(2) نسبة لقبيلة من الأزد.
261

وعن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا عشر
رضعات أو بضع عشرة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد
وثق. وعن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد
الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح - قلت
روى أبو داود بعضه - رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف.
وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه
ويمجه فدخل بطنه فقال لا أراها تصلح له فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال
لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام
فقيل لأبي موسى فقال لا تسألوني عن شئ ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة
ولكنه اختلط. وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن
له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل عليك فإنه عمك وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة. رواه
الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف. وعن
عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب مذمة الرضاع (1) قال غرة عبد
أو أمة. رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن عبادة يعني ابن الصامت أنه قال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع قال
وصف غرة عبد أو أمة. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية
رجاله ثقات. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترضعوا الورهاء.
قال يونس بن حبيب الورهاء: الحمقاء. رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال
لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يورث. وإسنادهما ضعيف. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن رضاع الحمقاء. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف.

(1) المراد بخدمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عنى
حتى المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا. والفرة: العبد نفسه.
262

(باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء)
عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على
عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن
وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال لا يصلى أحد بعد العصر
حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم
مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه أحمد والطبراني
في الأوسط. وزاد في رواية أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة (1) وركوبها
وأكل لحمها. ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى
وهو ضعيف الحديث وقد وثق. وعن عبد الله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في
صحفتها. رواه البزار وقال لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الاسناد.
ورواه الطبراني في الكبير وإسناد منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث
ابن أبي ضرار، ورجالهما ثقات. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح
المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب
واحد ليس على فرجه منه شئ. رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار
اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح. وعن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط
ورجال البزار ثقات. وعن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج
المرأة على عمتها أو على خالتها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف
وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. وعن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة

(1) الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة. البعر.
263

الربذي وهو ضعيف. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا.
(باب نكاح المتعة)
عن أبي سعيد الخدري قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوب.
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن سبرة الجهني قال خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأقمنا خمس عشرة ثلاثين من بين ليلة ويوم
قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة قال فخرجت أنا وابن عمر لي في أسفل مكة
أو قال في أعلى مكة فلقيتنا فتاة كأنها من بنى عامر بن صعصعة كأنها البكرة الغطيطة قال
فأنا قريب من الدمامة وعلى برد جديد وعلى ابن عمى برد خلق قال فقلنا
هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وهل يصلح ذلك قلنا نعم قالت فجعلت تنظر
إلى ابن عمى فقلت لها ان بردى هذا جديد غض وبرد ابن عمى خلق مح (1) قالت برد
ابن عمك هذا لا بأس به قال فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قلت هو في الصحيح على العكس من هذا - رواه أحمد ورجاله
رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأي
نساء يبكين فقال ما هذا فقال نساء يبكين تمتع منهن فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم حرم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. رواه أبو يعلى وفيه
مؤمل بن إسماعيل وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره، وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا ومعنا النساء اللاتي
استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن حرام إلى يوم القيامة فودعننا عند ذلك
فسميت عند ذلك ثنيه الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقة أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة، وبقية

(1) مح بمعنى خلق بال.
264

رجاله رجال الصحيح. وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. وعن سالم بن
عبد الله قال أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر سبحان
الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا قالوا بلى انه يأمر به قال وهل كان ابن عباس
الا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله
صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا
المعافى بن سليمان وهو ثقة. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال حرام فقيل إن
ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين. رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو
ضعيف. وعن علي بن أبي طالب وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق
والعدة والميراث نهى عنها - قلت في الصحيح طرف من أوله - رواه الطبراني في
الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وعن محمد بن الحنفية
قال تكلم على وابن عباس في متعة النساء فقال له على انك امرؤ تائه إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع - قلت في الصحيح النهى عنها يوم
خيبر - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن سعيد بن جبير
قال قلت لابن عباس أتدري ما صنعت وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت
فيه الشعراء قال وما قالوا قلت قالوا:
قد قال للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها
إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. رواه الطبراني وفيه الحجاج بن
أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن زيد بن خالد
الجهني قال كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الاجل وتماكسنا فأتانا آت
265

فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي
ناب من السباع والحمر والإنسية. رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي
وهو ضعيف. وعن الحارث بن غزية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم
فتح مكة يقول متعة النساء حرام ثلاث مرات. رواه الطبراني وفيه إسحاق
ابن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد الساعدي
قال إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة لحاجة كانت بالناس
شديدة ثم نهى عنها بعد. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح
وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن. وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
كعب بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء.
رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.
(باب نكاح الشغار)
عن عبد الله بن عمرو قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار (1)
في الاسلام. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد
صرح بالتحديث. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان ينهى عن الشغار بين النساء. رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف.
وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. رواه
البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي. وعن أبي بن
كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام قالوا
وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. رواه الطبراني في الصغير
والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا.

(1) هو أن يقول الرجل للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي
أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من إلى أمرها، ولا يكون بينهما مهر، وقيل
له شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل
الشغر البعد وقيل الاتساع.
266

وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من
ينتهب وقال لا شغار في الاسلام، والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى
بغير صداق. رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك.
(باب نكاح التحليل)
عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه
أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال
ابن المديني له عن أبي هريرة أحاديث مناكير. وعن ابن عباس قال بنحوه
وزاد ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال اللهم
إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر
في خلافتهما فمنعاها كلاهما. رواه أحمد هكذا وقوله بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه
ولا أدرى على أي شئ عطفه والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح. وعن نافع مولى
ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر
وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر لا
إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وان كرهت فارقت وإلا فانا نعد هذا في زمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
(باب نكاح المحرم)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم واحتجم وهو
محرم. رواه البزار. وروى لها الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم
تزوج ميمونة وهو محرم. ورجال البزار رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله
ابن محمد بن المغيرة وهو ضعيف. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوج ميمونة وهما حرامان - قلت هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة - رواه
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى
267

الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي
ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام لا يضر. وعن
ابن عباس في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فهو لا حرج عليكم
في الشراء والبيع قبل الاحرام وبعده فأما الاحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه. رواه الطبراني وعلي بن أبي طلحة
لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد، وبقية رجاله ثقات وفى بعضهم كلام. وعن
عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج
من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عنه. رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وعن
أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه.
رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية
فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد. وعن عثمان بن
عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
ولا يخطب عليه - قلت هو في الصحيح وغيره خلا قوله ولا يخطب عليه - رواه
الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفا على أبان بن عثمان إلا أنه قال ولا
يخطب على نفسه ولا من سواه، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح، وفى إسناد
الطبراني من لم أعرفهم. وعن ميمون بن مهران قال أتيت صفية بنت شيبة امرأة
كبيرة فقلت لها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قالت لا ولقد تزوجها
وهما حلالان. وراه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح.
(باب فيمن يزنى بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها)
عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة
حراما أينكح أمها أو يتبع الام حراما أينكح ابنتها فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. رواه الطبراني في
268

الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك. وعن ابن مسعود
وعائشة قالا لا يزالا زانيين ما اجتمعا. رواه الطبراني والشعبي لم يسمع من ابن
مسعود، ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه باسناد صحيح
إلى ابن مسعود أيضا. وعن ابن سيرين قال سئل ابن مسعود عن الرجل يزنى بالمرأة ثم
ينكحها قال هما زانيان ما اجتمعا فقيل لابن مسعود أرأيت إن تابا وأصلحا فقال
(وهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما يفعلون)
فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرب به بأسا. رواه الطبراني وابن
سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح، وقد رواه باسناد متصل
وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه.
(باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك)
عن أبي صالح قال قال على سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي
فقال ابن الكوا أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة
فقال سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه فقال إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم
فانا لا نسأل عنه قال أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية
ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي فذكره. رواه أبو يعلى
ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه. وعن قتادة قال وراجع رجل ابن
مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني فقال جملك
مما ملكت يمينك. ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود.
وعن قتادة أن ابن مسعود قال حرم الله عز وجل من النساء اثنتي عشرة
امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما
والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة
غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة. رواه الطبراني
ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود. وقد تقدم في العتق فيما
269

يكره من حبس الرقيق النهى عن المجوسيات.
(باب فيما أحل من نكاح النساء)
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الله من النساء ثلاثا نكاح
بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
الحسين بن زيد وقد وثق وفيه كلام.
(باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها)
عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل
أن يدخل بها أيتزوج ابنتها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله قال
فرق بينهما فقال إنها ولدت قال وإن ولدت له عشرة فرق بينهما. وفى رواية كان
عبد الله رخص في الصرف وفى الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها
فيتزوج بأمها فذكر نحوه. رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
(باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج)
عن عطية بن قيس الكلاعي قال خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبى
الدرداء قالت أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة
توفى عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لاختار على أبى
الدرداء فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنها محسمة. رواه الطبراني في الكبير
والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط.
(باب في نساء قريش)
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال له سودة وكانت
مصبية لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك منى
قالت والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلى ولكن أكرمك
أن يضغوا (1) هؤلاء عند رأسك بكرة وعشية قال فهل منعك منى شئ
غير ذلك قالت لا والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز

(1) أي يصيحوا ويبكوا.
270

الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده.
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام، وبقية
رجاله ثقات. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبن
الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده ثم قال
أبو هريرة وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنة عمران لم تركب الإبل - قلت هو في
الصحيح خلا قوله وقد علم إلى آخره فإنه موقوف في الصحيح وهنا مرفوع - رواه
أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن طلحة بن عبيدة الله قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بطريق مكة خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناء على
طفل وأرعاء على زوج. رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. وعن أم
هانئ بنت أبي طالب قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما بي عنك رغبة يا رسول
الله ولكن لا أحب أن أتزوج وبنى صغار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن
الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده - قلت لها
عند الترمذي غير هذا - رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. وعن
زيد بن أبي العتاب قال قام معاوية على المنبر فقال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير
نساء ركبن الإبل نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره. رواه
الطبراني في أثناء حديث ورجاله ثقات. وفي المناقب أحاديث نحو هذا.
(باب في الشريفات)
عن أسلم مولى عمر قال دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فساره ثم قام على
فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب
عقيل وقال يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن
فعلت ليكونن وليكونن لأشياء عددها ومضى يجر ثوبه فقال على للعباس والله
ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى أما والله ما ذاك رغبة فيك
يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
271

يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فضحك عمر وقال ويح
عقيل سفيه أحمق. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وللطبراني في الأوسط
أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال إنها لصغيرة عن ذلك قلت فذكر الحديث
فقال على للحسن والحسين زوجا عمكما فقالا هي امرأة من النساء تختار لنفسها
على وهو مغضب فأمسك الحسن بثوبه وقال الصبر على هجرانك يا أبتاه. ورواه البزار
بنحوه باختصار قصة عقيل. وفى المناقب أحاديث نحو هذا.
(باب في المرأة الصالحة وغيرها)
عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن
آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح
والمركب الصالح ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء.
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قاصمات الظهر زوج سوء يأمنها صاحبها
وتخونه وإمام يسخط الله ويرضى الناس وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين
صديقا وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة. رواه البزار - وقال ذهبت
عنى واحدة وقد مرت بي - وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه.
وفيه سعيد بن سنان وهو متروك. وعن أنس بن ملك قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر
الثاني. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد
ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعا وإن
كان غيره فلم أعرفه والله أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما أفاد عبد بعد الاسلام خير له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب
عنها حفظته في نفسها وماله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو
ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات. وعن سمرة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد

(1) أي ابن جندب المشهور.
272

حسرات بني آدم ثلاث رجل كانت له أرض تسقى وله سانية (1) يسقى عليها أرضه
فلما اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد
علم أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة ورجل
له فرس جواد فلقى جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله
فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل عنده يجد
حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان أشرف
عليه ورجل كانت عنده امرأة قد رضى هيأتها ودينها فنفست غلاما فماتت بنفاسها
فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولده يخشى
ضيعته قبل أن يجد من يرضعه قال فهذه أكبر هؤلاء الحسرات (2). رواه البزار
والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد
وثقه جماعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد
أعطى خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا
وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط
ورجال الأوسط رجال الصحيح. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة
صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس. رواه الطبراني
وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق. وعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها
ومالك. رواه الطبراني وفيه رزيك بن أبي رزيك ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب
الأعصم قيل يا رسول الله وما الغراب الأعصم قال الذي إحدى رجليه بيضاء. رواه
الطبراني وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه. وعن عمارة بن خزيمة بن

(1) أي ناقة يسقى عليها.
(2) تقدم هذا الحديث باختلاف ألفاظ في أول الجزء الثالث في (باب موت الزوجة).
273

عمرو قال كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران (1) إذا
امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فلما
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذ نحن بغربان كثير وإذا
بغراب أعصم المنقار والرجل فقال لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في
هذه الغربان، قال أبو عمر: الأعصم الأحمر. رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال
أحمد ثقات. وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المرأة المؤمنة
كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها مثل المرأة السوء كمثل
بيت مزرق ظهره خرب جوفه كظلمة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن
لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله. رواه الطبراني
وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الرحمن بن أبزى قال
قال داود النبي صلى الله عليه وسلم كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة
الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص (2) بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة
السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير قلت فذكر الحديث وهو في المواعظ
بتمامه رواه الطبراني ورجاله الصحيح.
(باب في نساء أهل الكتاب)
عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)
فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها (اليوم أحل لكم الطيبات (3)
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)
فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(1) مر الظهران بفتح الميم وتشديد الراء: موضع بقرب مكة.
(2) وفى رواية (مثل المرأة الصالحة مثل التاج المخوص بالذهب).
كذا في الأصل، والآية هي (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات.) كما نبه عليه ناسخ
أكثر هذا الكتاب المقرئ الشيخ محمد عبد المجيد.
274

(باب الكفاءة)
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضها
أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض. رواه البزار وفيه سليمان بن أبي
الجون ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء
ولا مهر دون عشرة دراهم. رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك. وعن سلمان الفارسي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح نساء العرب.
رواه الطبراني في الأوسط، وله في الكبير نفضلكم بفضل رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعنى العرب لا ننكح نساءكم. ورجال الكبير ثقات وفي إسناد الأوسط السرى
ابن إسماعيل وهو متروك. وعن ثابت البناني أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي
يخطب امرأة من بنى ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب
إليهم فتاتهم فلأنه فقالوا أما سلمان فلان نزوجه ولكنا نزوجك فتزوجها ثم خرج فقال
إنه قد كان شئ وإني أستحي أن أذكر ذلك قال وما ذاك فأخبره أبو الدرداء بالخبر
فقال سلمان أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها وكان قد قضاها لك. رواه الطبراني
ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبى الدرداء. وعن عروة أن
علي بن أبي طالب قال يا بنى لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء قالوا يا أبانا ومن
الأكفاء قال ولد الزبير بن العوام. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن
يحيى بن عروة وهو متروك.
(باب فيمن زوج مرغوبا عنه)
عن أنس قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حليب في
وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج قال إذن تجدني كاسدا فقال
غير أنك عند الله لست بكاسد. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وله طرق في المناقب
رواها أحمد وغيره. وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر
275

على إنفاذه خيره الله من الحور العين يوم القيامة ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه
تاج الملك يوم القيامة. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس.
(باب ما جاء في الخطبة)
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع
أخيه. رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقة أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
(باب الارسال في الخطبة والنظر)
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال سمى عوارضها
وانظري إلى عرقوبيها. رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات. قلت ويأتي ارسال
النبي صلى الله عليه وسلم خولة في تزويج عائشة وغيرها في المناقب إن شاء الله.
(باب النظر إلى من يريد تزويجها)
عن أبي حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح
عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وان كانت لا تعلم. رواه أحمد
إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبى حميدة والبزار من غير شك والطبراني
في الأوسط والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن أم الفضل بنت الحارث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فوق الفطيم فقال لئن بلغت
بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. رواه أحمد والطبراني وزاد فقبض قبل أن
تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود ولبابة بنت الأسود
سمتها باسمها أم الفضل، وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو
متروك وقد وثقه ابن معين في رواية. وعن سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة
بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليت عندي من يراها ومن يخبرني عنها فقال
رجل يدعى هلب أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشى على ست وإذا أدبرت قلت
تمشى على أربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى هذا منكرا أراه يعرف أمر النساء وكان
يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه وكان كذلك حتى أمره
276

عمر فجهد وكان برخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فتصدق عليه. رواه أبو
يعلى والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وعن علي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال يا علي ان لك في الجنة كنزا وانك ذو قرنيها (1) فلا تتبع
النظرة النظرة فان لك الأولى. رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد وليست
لك الآخرة، ورجال الطبراني ثقات.
(باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة)
عن ابن عمر قال لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة لقى عمر عثمان
فعرضها عليه فقال عثمان ما لي في النساء حاجة وسأنظر فلقى أبا بكر فعرضها عليه
فسكت فوجد عمر في نفسه على أبى بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد خطبها فلقى أبا بكر عمر فقال إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها
عليك فسكت عنى فلانا عليك كنت أشد غضبا منى على عثمان وقد ردني فقال أبو بكر
انه كان سر فكرهت أن أفشى السر - قلت هو في الصحيح من حديث عمر
نفسه وهو هنا من حديث ابن عمر - رواه أحمد وفيه سفيان بن حسين وهو ثقة
وفى حديثه عن الزهري ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى بنحوه
وزاد قال عمر فشكوت عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تزوج حفصة خير من عثمان وبزوج عثمان خير من حفصة فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته،
وفى إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف. وعن الفضل بن عباس قال كنت
ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الاعرابي
يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها قال فجعلت ألتفت إليها وجعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
(باب الاستثمار)
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئا
من بناته جلس إلى خدرها فقال إن فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمى الرجل الذي

(1) أي طرفي الجنة وجانبيها، وقيل أراد قرني الأمة فأضمر، وقيل أراد الحسن والحسين.
277

يذكرها فان هي سكتت زوجها وأن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها.
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وعن أبي هريرة
أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها ثم يقول إن فلانا يخطب
فلانة فان سكتت فذلك إذنها أو قال سكوتها إذنها. رواه البزار ورجاله ثقات.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بعض بناته جلس إلى الخدر
فقال إن فلانا يخطب فلانة فان هي سكتت كان سكوتها رضاها وان هي كرهت
طعنت في الحجاب فكان ذلك منها كراهية. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال إن فلانا يخطب فلانة فان طعنت في الخدر
لم يزوجها وإن لم تطعن في الخدر زوجها. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد
الحماني وقد وثق وفيه ضعف. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن
يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية ان فلانا خطبك
فان كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا وإن أحببت فان سكوتك إقرار.
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين
في رواية. وعن معاوية بن خديج قال أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي
أخطب على يزيد بنتا له أو أختا له فأتيته فذكرت له يزيد فقال إنا قوم لا نزوج
نساءنا حتى نستأمرهن فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت والله لا يكون ذلك حتى
يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم
فرجعت إلى الحسن فقلت أرسلتني إلى فلقة من الفلق تسمى أمير المؤمنين فرعون
قال يا معاوية إياك وبغضنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا
ذيد (1) يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عمر
الواقفي وهو كذاب. وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا - أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن

(1) أي أبعد
278

الخطاب على ابنت صالح قال إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله
إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر
أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال إن لي يتامى ولم أكن لأثرد لحمي وأرفع لحمك أشهدكم
أتى قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها قال نعم
قال اشتروا النساء في أنفسهن وهن بكر فقال صالح إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن
عمر فان له في مالي ما أعطاها. رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات. وعن أبي
موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها. رواه
أبو يعلى والطبراني ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع
إلى سخطة فان دعت إلى سخطه وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى
السلطان قلت هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق
ابن راهويه قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق آخر الحديث من حديث النبي
صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنبأنا الأوزاعي، ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة
وهو ثقة. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بأيدي آبائهن
وإذنهن سكوتهن. رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين.
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه، وبقيه رجاله ثقات.
وعن العرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها وإذن
البكر صمتها. رواه الطبراني وقال زاد سفيان في الاسناد العرس. ورواه الليث
ابن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدى بن عدي، قلت ورجاله ثقات. وعن
أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت ان تزوج رجلا آخر فأتت النبي صلى الله على وسلم فذكرت
279

ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أرادت. رواه
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جاريه
قالا أنكح حذام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
ذلك له فرد نكاحها. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب استئمار اليتيمة)
عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت
فقد أذنت وإذا أبت لم تكره (1). رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال
أحمد رجال الصحيح. وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال توفى عثمان بن
مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال
وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاي قال فخطبت إلى قدامة
ابن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى أمها
فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله أخي وأوصى بها
إلى فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاية
ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي يتيمة ولا تنكح إلا بأذنها قال فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة
ابن شعبه قلت روى ابن ماجة طرفا منه رواه أحمد ورجاله ثقات (2).
(باب الصداق)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الأيامى على
ما يرضى به الأهلون ولو قبضة من أراك. رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن
البيلماني وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عوضوهن ولو بسوط يعنى في التزويج. رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. وعن

(1) في الأصل " وأرأيت لم يكره ".
(2) بلغ العرض بقراءة أحمد بن علي ابن حجر في أصل المصنف ولله الحمد. انتهى من هامش الأصل.
280

سهل بن سعد قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بامرأة بخاتم من حديد
فصه فضة. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف. وعن
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال يا رسول الله أنكحني فلانة قال ما معك تصدقها إياه أو تعطيها
قال ما معي شئ قال لمن هذا الخاتم قال لي قال فاعطها إياه وأنكحه أنكح آخر على
سورة البقرة لم يكن عنده شئ. رواه الطبراني وحسين متروك. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهن أيسرهن صداقا. رواه الطبراني
باسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري، وفى الآخر
رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات. وعن عائشة قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير
رحمها. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال فيهما عن عروة فأقول إن من أول شؤمها أن
يكثر صداقها. وفي اسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال
أحمد ثقات. وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي كبشة عن أبيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل. رواه أبو يعلى وفيه
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي كبشة وهو ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين
الرجلين فقال أحدهما دع لي نصيبك أتزوج به. رواه أبو يعلى وفيه حرب
ابن ميمون العبدي وهو ضعيف ووثقه ابن أبي حاتم، وبقية رجاله ثقات. وعن أنس
أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث - قلت هو في الصحيح خلا
قيمة النواة - رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. وعن أبي هريرة
قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار
قال فهل نظرت إليها فان في أعين الأنصار شيئا قال نعم قال على كم قال على أربع
أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل -
281

قلت في الصحيح طرف من أوله - رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه،
وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم
يستعينه في مهر امرأة قال كم أمهرتها قال مائتي درهم قال لو كنتم تغرفون من بطحان
ما زدتم. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت
قيمته عشرة دراهم. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو
ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت
قيمته عشرة دراهم. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الأزهر وهو
متروك. وعن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين
درهما. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.
وعن سهل بن سعد قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من سعد بن عبادة صحفة فكان
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب النساء ويقول لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور
معي كلما درت. رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو
ضعيف. وعن أنس بن مالك أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أم حبيبة وأصدق من ماله مائتي دينار. رواه الطبراني في الأوسط باسنادين في
أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد
وثقه جماعة، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجال هذا ثقات، والاسناد الآخر ضعيف.
وعن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي.
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وقال في الأوسط لا يروى عن
صفية إلا بهذا الاسناد. وعن الشعبي قال كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بنى المصطلق. رواه
الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح. وعن علي قال أردت أن أخطب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شئ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه
282

فقال هل عندك من شئ قلت لا قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا
وكذا قال هي عندي قال فأعطيته إياها. رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن علي قال زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته
فاطمة على بدن (1) من حديد حطمية وكان سلحنيها وقال ابعث بها إليها تحللها بها فبعث
بها إليها تحللها بها فبعث بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم. رواه
أبو يعلى ومجاهد لم يسمع من على ورجاله ثقات. وعن علي قال لما تزوجت فاطمة
قلت يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي قال بع درعك فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان
ذلك مهر فاطمة. رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه
عن جده ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم حين زوج عليا فاطمة قال يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم
شيئا فقال ما لي شئ يا رسول الله قال أعطها درعك الحطمية، قال ابن أبي رواد
فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما. رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه
سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عباس أن عليا تزوج
فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدن من حديد. رواه البزار والطبراني ورجال
الطبراني رجال الصحيح. وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل فاطمة قبل أن يعطيها شيئا.
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وعن المغيرة بن شبل
قال خطب عمر بن حريث إلى عدى بن حاتم فقال لا أزوجك إلا على حكمي قال لك حكمك
قال لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه على الفريضة. رواه الطبراني
وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات. وعن
مسروق قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
يا أيها الناس ما أكاثركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما
الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الاكثار في ذلك تقوى
عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال

(1) البدن: درع.
283

ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهبت الناس أن يزيدوا
النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال نعم قال أما سمعت ما أنزل الله عز وجل
في القرآن فقال فأنى ذلك قالت أما سمعت الله عز وجل يقول (وآتيتم إحداهن
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فقال اللهم غفرا كل
الناس أفقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا
النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب قال أبو يعلى
قال وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن
سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وعن ابن سيرين قال تزوج الحسن بن علي امرأة قال فأرسل
إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
وعن عائشة ومكحول قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج
المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو ولها بعد عقد النكاح
فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد وإسناده منقطع
وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
(باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته)
عن صهيب بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أصدق امرأة صداقا
والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم القيامة
وهو زان. رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
وفى اسناد الطبراني من لم أعرفهم. وعن أبي هريرة أنه قال عندي عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم حديثان أحدهما أنه قال من أحب الأنصار أحبه الله، والآخر
من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان. رواه البزار عن
محمد بن الحصين الحررى ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن ميمون الكردي
عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر
أو كثر ليس في نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى
284

الله يوم القيامة وهو زان. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات. وقد
تقدمت أحاديث في هذا في البيوع في الدين.
(باب نكاح السر)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر. رواه الطبراني في
الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات.
(باب أي يوم يكون التزويج)
عن ابن عباس قال يوم الأحد يوم عرس وبناء ويوم الاثنين يوم السفر
ويوم الثلاثاء يوم الدم ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ويوم الخميس يوم دخول
على السلطان ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة. رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو
متروك. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الجمعة وصام يومه وعاد
مريضا وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه محمد بن الحسن الا وصاني وهو ضعيف.
(باب ما جاء في الولي والشهود)
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح النساء إلا من الأكفاء
ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. رواه أبو يعلى وفيه مبشر
ابن عبيد وهو متروك. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة
تزوجت بغير اذن ولى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما
استحل من فرجها والسلطان ولى من لا ولى له. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوم فقد وثقة ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان
غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها
فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان
ولى من لا ولى له. رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك. وعن ابن
285

عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لا ولى له قلت
رواه ابن ماجة خلا قوله والسلطان ولى من لا ولى له رواه الطبراني وفيه الحجاج
ابن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه الطبراني وفيه عمر بن صهبان وهو متروك.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فان اشتجروا فالسلطان
ولى من لا ولى له. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك
وقد وثقة ابن حبان. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا نكاح إلا باذن ولى مرشد أو سلطان. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال
الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إلا باذن ولى.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر.
رواه الطبراني في الكبير، ورواه في الأوسط فقال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل
أو كثر. وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم
وهو متروك. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي
الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه
الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك. وعن أبي موسى
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين قلت رواه
أبو داود وغيره خلا قوله وشاهدين رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه
قال وشهود، وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. وعن عمران بن حصين أن
286

النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني وفيه عبد الله
ابن محرز وهو متروك. وعن ابن عباس قال ليس للنساء من عقدة النكاح شئ
جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل فجعلته أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول
الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب
وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه إلا أنه قال إن
النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة فجعل أمرها إلى العباس.
(باب في النكاح بغير شهود)
عن كردم بن قيس قال خرجت أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار
وعلى حذاء ولا حذاء له فقال أعطني نعلك فقلت لا إلا أن تزوجني ابنتك قال
أعطني فقد زوجتكها فلما انصرف بعث إلى بنعلي وقال لا زوجة لك عندي فذكر
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعها لا خير لك فيها فقلت يا رسول الله إني نذرت
لانحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا فقال أوف بنذرك لأنذر في قطيعة رحم
ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.
وعن عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبه ولقيته وكلمته قال أتيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فسألته فقال نويبتة قلت يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر قال لا بل
نويبتة خير قلت يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال أعرني
حذاءك فقلت لا أعيركها أو تزوجني ابنتك قال قد زوجتكها فلما أتينا أهلنا بعث
إلى بحذائي وقال لا امرأة لك عندنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا خير
لك فيها فذكر الحديث وقد تقدم بتمامه في اللقطة. رواه الطبراني وفيه أبو فروة
يزيد بن سنان وهو ضعيف.
(باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا)
عن أبي الدرداء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول كنت
لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول كنت
لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول كنت لاعبا فأنزل الله عز وجل (ولا تتخذوا آيات
287

الله هزوا) فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال إني كنت
لاعبا فهو جاد. رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله، قلت ويأتي
حديث في الطلاق. وعن الكريم ان ابن مسعود قال من نكح لاعبا أو
طلق لاعبا فقد جاز. رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله رجال الصحيح. ويأتي في
الطلاق أحاديث من هذا إن شاء الله وقد مضى في العتق بعضها.
(باب خطبه الحاجة)
عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبه
الحاجة فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال أبو عبيدة وسمعت من أبى
موسى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فان شئت ان تصل آتيك بآي من القرآن
تقول (اتقوا الله حق تقاته ولا تمونن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما) أما بعد، ثم تكلم بحاجتك قلت رواه أبو داود وغيره
خلا حديث أبي موسى رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله
ثقات، وحديث أبي موسى متصل، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
(باب لفظ النكاح)
عن علي السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة
ابن الحارث قال بلى قال قد أنكحتها. رواه البزار وقال لا يعلم روى على السلمي إلا
هذا الحديث، وفيه جماعة لم أعرفهم.
(باب إعلان النكاح واللهو والنثار).
عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف
288

ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه ابن أحمد وفيه حسين بن عبد الله بن
اضميره وهو متروك. وعن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح.
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. وعن جابر
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أهديتم الجارية إلى بيتها قالت نعم قال فهلا بعثتم معها
من يغنيهم يقول * أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم * فان الأنصار قوم فيهم غزل.
رواه أحمد والبزار وفيه الأجلح الكندي وثقة ابن معين وغيره وفيه ضعف، وبقية
رجاله ثقات. وعن زوج ابنة أبى لهب قال دخل علينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبى لهب فقال هل من لهو. رواه أحمد والطبراني
وفيه معبد بن قيس ولم أعرفه. وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت
فلانة ليتيمة كانت عندها فقلت أهديناها إلى زوجها قال فهل بعثتم معها جارية
تضرب بالدف وتغنى قالت تقول ماذا قال تقول:
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر * ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا * ما سميت عذاريكم *
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان
وفيه ضعف. وعن أنس بن ملك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه
المدينة بعروس ومعها نسوة وإذا إحداهن تقول:
وأهدى (1) لها كبشا * تنحنح في المربد
وزوجك في البادي * وتعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا ولكن قولي:
أتيناكم أتيناكم * فحيونا نحييكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب. وعن عائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين:

(1) في الأصل (وأهداها).
289

وأهداها لها كبشا * تنحنح في المربد
وروحك في البادي * وتعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم ما في غد إلا الله. رواه الطبراني في الصغير والأوسط
ورجاله رجال الصحيح. وعن السائب بن يزيد قال لقى رسول الله صلى الله عليه
وسلم جوار يتغنين يقلن فحيونا نحييكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن بم دعاهن فقال
لا تقلن هكذا ولكن قولوا حيانا وإياكم فقال رجل يا رسول الله أترخص للناس
في هذا فقال نعم إنه نكاح لا سفاح أشيدوا النكاح. رواه الطبراني وفيه
يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية. وعن عبد الله
ابن هبار عن أبيه قال زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال فسمع
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قالوا زوج هبار ابنته فضرب في
عرسها بالكير والغربال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح
هذا نكاح لا سفاح. رواه الطبراني وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
وعن معاذ بن جبل أنه شهد املاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم فخطب رسول الله صلى عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والطير
الميمون دففوا على رأس صاحبكم فدففوا على رأسه وأقبلت السلاسل فيها الفاكهة
والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم فلم ينتهبوا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما أزين الحلم ألا تنتهبون فقالوا يا رسول الله إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا
فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا قال معاذ
ابن جبل فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبذه ويحبذنا إلى ذلك النهب. رواه الطبراني
في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون
والسعة في الرزق بارك الله لكم. وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع
وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة
هذا يروى عن ثور بن يزيد متأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروى عن علي
ابن أبي طالب ونحوه، وبقية رجاله ثقات.
290

(باب ما يدعى فيه للزوجين)
عن جابر أن امرأة كان بينها وبين زوجها خصومة فأتيا رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالت المرأة هذا زوجي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلى منه
وقال الآخر هذه امرأتي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلى منها فأمرهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدنوا إليه ثم دعا لهما فلم يفترقا من عنده حتى قالت المرأة والذي
بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلى منه وقال الزوج والذي بعثك بالحق ما خلق
الله شيئا هو أحب إلى منها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود شيخ
الطبراني وهو ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب ما يفعل إذا دخل بأهله)
عن ابن عباس قال قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال أرضاك الله عبدا قال
فتزوج في كندة فلما كانت الليلة التي يدخل فيها على أهله إذا البيت منجد وإذا فيه نسوة
قال أتحولت الكعبة في كندة أو هي حمرة أمرنا خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا نتخذ إلا أثاثا كأثاث
المسافر ولا نتخذ من النساء إلا ما ننكح فخرج النسوة ودخل على أهله فقال يا هذه
أتطيعيني أم تعصيني قال بل أطيعك فيما شئت قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم
أمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلى ويأمرها أن تصلى خلفه ويدعو وتؤمن
ففعل وفعلت فلما جلس في مجلس كندة فقال له رجل من القوم كيف أصبحت
يا أبا عبد الله كيف وجدت أهلك قال فعاد الثانية فقال وما بال أحدكم يسأل عما
وارته الحيطان والأبواب إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشئ أجيب أم سكت
عنه. هكذا رواه الطبراني. ورواه البزار فقال عن سلمان قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلى خلفه
فان الله جاعل في البيت خيرا. وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف. وعن
ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من
خلفه فيصليان ركعتين ويقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم
291

منى وارزقني منهم اللهم أجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة المروزي ولم أجد
من ذكره وعطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي وائل
قال جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله يعنى ابن مسعود فقال إني تزوجت جارية
بكرا وإني خشيت أن تفركني (1) فقال عبد الله أن الألف من الله وان الفرك
من الشيطان يكره إليهما فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين قال الأعمش
فذكرته لإبراهيم قال عبد الله قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقهم
منى وازرقني منهم اللهم أجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى
خير. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر)
عن معاوية قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آتي أهلي في غرة
الهلال وأن لا أتوضأ من النجاس وأن أستن كلما قمت من سنتي (2). رواه الطبراني
وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث. وعن أبي كبشة الأنماري قال كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج فاغتسل فقال يا رسول الله
قد كان شئ قال نعم مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي
فأصبتها فكذلك وقاية من أحاثل أعمالكم اتيان الحلال. رواه أحمد والطبراني وقال
فكذلك فافعلوا. ورجال أحمد ثقات. وعن أنس قل كانت امرأة بالمدينة عطارة
قال فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل نكاح الرجل أهله. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو ضعيف. وعن ابن عمر أن النبي صلى
الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه فقال عدت اليوم مريضا قال لا قال فتصدقت
بصدقة قال لا قال فصليت على جنازة قال لا قال فأصبت من أهلك قال لا قال
فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة وذلك يوم الجمعة. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي أمامة

(1) أي تبغضني.
(2) أي أستاك كلما قمت من نومي.
292

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبني
وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم فان قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان
أبدا. رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. وعن جابر قال أعطى
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيت قلت للحسن وما الكفيت قال البضاع. قال ابن الأثير
الكفات: الجماع، ورجاله رجال الصحيح خلا عبد السلام بن عاصم الرازي وهو ثقة.
وعن ابن عمر قال لقد أعطيت منه شيئا ما أعلم أن أحدا أعطيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعنى الجماع. رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. وعن عبد الله بن
عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح وما من مؤمن إلا
أعطى قوة عشرة وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء وجعلت تسعة أعشار منها في
النساء وواحدة في الرجال ولولا ما ألقى عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل
رجل تسع نسوة مغتلمات. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المغيرة بن قيس
وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ما بين لذة
المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه أحمد بن علي بن شودب ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر
فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه
نصيب. رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار ضعفه وفى إسناد الطبراني
أبو المثيب صاحب يحيى بن أبي كثير ولم أجد من ترجمه، وبقية رجال الطبراني
ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. رواه البزار والطبراني وفيه مندل بن علي
وهو ضعيف وقد وثق وقال البزار أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل،
وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتى أحدكم أهله فليستر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعرى الحمير. رواه الطبراني
293

ن وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وعن أبي أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
جالس وعنده امرأة إذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحسبكن تخبرن
ما يفعل بكن أزواجكن قالت أي والله بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفعل ذلك فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلن فان الله عز وجل يمقت من يفعل ذلك قال لأحسب أن
إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه
كأنهما حماران قالت أي والله بأبي وأمي انا لنفعل ذلك فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلا تفعلن فان الله عز وجل يمقت على ذلك. رواه الطبراني، وفيه
علي بن يزيد وهو ضعيف. وعن سعد بن مسعود الليثي قال أتى عثمان بن
مظعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أستحي أن يرى أهلي عورتي قال
ولم وقد جعلك الله لهن لباسا وجعلهم لك لباسا قال أكره ذلك قال فإنهم يرونه منى
وأراه منهم قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قال أنت فمن بعدك إذا فلما أدبر
عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن مظعون لحيي ستير. رواه الطبراني
وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك.
(باب كتمان ما يكون بين الرجل وأهله)
عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود
عنده فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها
فأرم (1) القوم فقلت أي والله يا رسول الله أنهم ليفعلون وأنهن ليفعلن قال فلا تفعلوا
فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد والطبراني
وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف. وعن سعيد عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ألا يخشى أحدكم أن يخلوا بأهله يغلق بابا ثم يرخى سترا ثم يقضى حاجته
ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا تخشى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها
فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفاء الخدين والله يا رسول الله
إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة

(1) أي سكتوا، وروى (أزم) بالزاي وهي بمعناها.
294

على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. رواه البزار عن روح بن
حاتم وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الشياع حرام قال ابن لهيعة يعنى به الذي يفتخر بالجماع. رواه أبو يعلى وفيه دراج
وثقة ابن معين وضعفه جماعة، قال ابن الأثير: السابع بالسين المهملة وقيل بالمعجمة.
(باب أدب الجماع)
عن واثلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة التي تحته عليك السكينة
والوقار. رواه الطبراني وفيه معروف أبو الخطاب وهو ضعيف. وعن أنس بن ملك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى
حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها. رواه أبو يعلى وفيه
رواة لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود)
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل
فرجه. رواه أبو يعلى في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.
(باب فيمن كانت له إلى أهله حاجة)
عن طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من أهله حاجة
فليأتها وان كانت على تنور قلت روى له الترمذي إذا دعا الرجل زوجته لحاجته
فلتأته وإن كانت على تنور رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو ضعيف،
وقد وثقه غير واحد
(باب فيمن يكثر الجماع)
عن محمد بن سيرين أن أكارا (1) لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق (2)
فاستعدت عليه امرأته أنسا أنه كان لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح أنس بينهما في
كل يوم وليلة على ستة. رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(1) الأكار: الزراع.
(2) الزرنوق: آلة يستقى بها من البئر.
295

(باب فيمن يدعوها زوجها فتعتل)
عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والمفسلة فأما المسوفة فالتي
إذا أرادها زوجها قالت سوف الآن وأما المفسلة التي إذا أرادها زوجها قالت إني
حائض وليست بحائض. رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المسوفات قيل وما
المسوفات يا نبي الله قال التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول سوف حتى تغلبه
عيناه. رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي
عن أبيه وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه من ابن عمر سماعا. وعن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها
غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى يصبح. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
(باب ما جاء في العزل)
عن أنس بن ملك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل
عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على
صخرة لأخرج الله منها ولدا أو ليخرج منها وليخلقن الله تبارك وتعالى نفسا هو
خالقها. رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن. وعن عبادة قال إن أول من عزل نفر
من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن نفرا من الأنصار يعزلون
ففزع وقال إن النفس المخلوقة كائنة فلا آمر ولا أنهى. رواه الطبراني في الأوسط
والكبير وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة. وعن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن النطفة التي أخذ الله
عليها الميثاق ألقيت على صخرة لخلق الله منها إنسانا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه
من لم أعرفه. وعن حذيفة بن اليمان أنهم كانوا يتحدثون في العزل فسمعهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لتفعلونه قالوا نعم
قال أو لم تعلموا أن الله عز وجل لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة. رواه
296

الطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك عند الجمهور وقد وثقه ابن معين، وبقية
رجاله ثقات. وعن صرمة العذري قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى سليم
فأصبنا كرائم العرب فأرغبنا في البيع وقد اشتدت علينا العزوبة فأردنا أن نستمتع
ونعزل فقال بعضنا لبعض ما ينبغي لنا أن نصنع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا حتى
نسأله فسألناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب الله
من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. رواه الطبراني وفيه عبد الحميد
ابن سليمان وهو ضعيف. وعن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم
نفر من بنى سليم فقالوا يا رسول الله إنا نصيب نساءنا وإنا لنعزل عنهن قال وإنكم
لتفعلون قالوا نعم قال ما من نسمة أراد الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي
خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم أن لا تفعلوا. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
وعن ابن مسعود قال لو أخذ الله الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا (1)
لأخرجه من ذلك الصفا فان شئت فأنم وان شئت فلا. رواه الطبراني وفيه رجل
ضعيف لم أسمه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن زائدة بن عمير الطائي قال قلت
لابن عباس كيف ترى في العزل فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما
قال وإلا فإني أقول فيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من شاء عزل ومن
شاء ترك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا زائدة بن عمير وهو ثقة.
وعن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول إن العزل هو الموؤودة الصغرى فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق خلقا لم يمنعه أحسبه قال شئ.
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة. وعن أبي
سعيد الخدري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود يقولون إن العزل
الموؤودة الصغرى فقال كذبت يهود. رواه البزار وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة
وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن مسعود قال في العزل هو الموؤودة الصغرى
الخفية. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه. وعن أبي سعيد

(1) الصفا: جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس.
297

الخدري قال كان عمر وابن عمر يكرهان العزل وكان زيد وابن مسعود يعزلان. رواه
أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل ورجاله ثقات. وعن جرير قال جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما خلصت من المشركين إلا بقينة أريد بها السوق وأنا أعزل
عنها قال جاءها ما قدر لها. رواه الطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد
وثق. وعن علي بن الحسن عن جدته أن الحسن بن علي كان يعزل عنها وكانت
سريته. رواه الطبراني وعلى وجدته لم أعرفهما.
(باب حق السراري)
عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتخذ من الخدم غير ما ينكح
ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا. رواه البزار عن
عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه وفيه من لم أعرفهم.
(باب في المغل وغيره)
عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المغل طرف من
الظلم. رواه الطبراني وفيه علي بن موسى بن عبيدة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا
لضر فارس والروم. قال ابن بكير والاغتيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. رواه
الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الغيل ثم قال ما ضر فارس والروم وذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن حماد وهو ضعيف.
(باب فيمن وطئ امرأة في دبرها)
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى يعنى الرجل
يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار
رجال الصحيح. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا فان الله
لا يستحى من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير
298

والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة. وعن علي بن أبي
طالب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون بالبادية
وتكون من أحدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستحى
من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في
أدبارهن. رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات، وقد رواه أصحاب
السنن من طريق علي بن طلق الحنفي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن عقبة بن عامر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. رواه الطبراني
في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال له حديث يستنكر وهو
صالح الحال إن شاء الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب فيمن وطئ حائضا)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ امرأة وهي حائض فقضى
بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه. رواه الطبراني في الأوسط عن بكر
ابن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث.
وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت امرأتي
وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة
يومئذ دينار. رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف. وعن
عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق
الإزار وما تحت الإزار منها حرام. رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك
عبادة، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطئ حبلى. رواه
299

أحمد في حديث طويل والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله
رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة
وحملها لغيره، رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف. وعن
يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال أخبرني الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
خيبر أن يوقع على الحبالى وقال يسقى زرع غيرك. رواه أبو يعلى ويحيى لم أعرفه
وابن أبي الزناد ضعيف وقد وثق. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن
عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى
تضع ما في بطنها. رواه الطبراني في حديث طويل وهو بتمامه في الأطعمة في أكل
الثوم، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. قلت وتأتي أحاديث في الاستبراء
في الطلاق. وعن رجاء بن حياة عن أبيه عن جده أن جارية من خيبر مرت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه قالوا لفلان قال
أيطأها قيل نعم قال فكيف يصنع بولدها أيدعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو
يغدوه في سمعه وبصره لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه في قبره. رواه الطبراني
وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك.
(باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا)
عن جميل بن زيد قال صحبت رجلا من الأنصار ذكر أنه كانت صحبة
يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة
من بنى غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا
فانحاز عن الفراش وقال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا. رواه أحمد
وجميل ضعيف. وعن جميل بن زيد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال تزوج رسول
الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فردها وقال
دلستم على. وجميل ضعيف. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
300

تزوج امرأة من أهل البادية فوجد بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها. رواه
الطبراني وفيه إسحاق بن إدريس الأسواري وهو كذاب.
(باب في العنين)
عن عبد الله بن مسعود قال يؤجل العنين سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينها
ولها الصداق. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة.
(باب حق المرأة على الزوج)
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن
حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظنون فرأى بذاذة (1) هيئتها
فقال لي يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة قالت فقلت يا رسول الله امرأة لا زوج لها تصوم
النهار وتقوم الليل فهي كلا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها قالت فبعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي قال لا والله يا رسول
الله ولكن سنتك أطلب قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله
يا عثمان فان لأهلك عليك حقا وان لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم
والفطر وصل ونم - قلت روى أبو داود منه طرفا - رواه أحمد والبزار بنحوه وقال
فقال يا عثمان ان لك في أسوة وإن أخشاكم الله وأحفظكم لحدوده لأنا. وفي رواية عند
أحمد إن الرهبانية لم تكتب علينا ان أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا. وفي رواية
عند أحمد عن عائشة قالت كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته
فدخلت على فقلت لها أمشهد أم مغيب فقالت مشهد كمغيب فقلت لها مالك فقالت
عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء قالت عائشة فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته
بذلك فلقي عثمان فقال يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به قال نعم يا رسول الله قال فأسوة
مالك بنا. وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق إن أخشاكم أسندها أحمد ووصلها
البزار برجال ثقات. وعن أبي موسى الأشعري قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون
على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيأة فقلن مالك ما في قريش رجل

(1) أي رثاثة هيئتها ولبستها.
301

أغنى من بعلك قالت مالنا منه من شئ أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم فدخل النبي
صلى الله عليه وسلم فذكرن ذلك له قال فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أمالك في
أسوة قال وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي فقال أما أنت فتقوم بالليل وتصوم
بالنهار وان لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وأفطر قال
فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها مه قالت أصابنا ما أصاب
الناس. رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجالها ثقات.
وعن أبي أمامة قال كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة تحب اللباس
والهيأة لزوجها فرأتها عائشة وهي تفلة (1) فقالت ما حالك هذه فقالت إن نفرا من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة
وعثمان بن مظعون تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم وصاموا
النهار وقاموا الليل فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما تخلى له فلما
دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نعله
فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ثم انطلق إليهم جميعا حتى دخل عليهم فسألهم
عن حالهم قالوا أردنا الخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى إنما بعثت بالحنيفية السمحة
ولم أبعث بالرهبانية البدعة وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها
حق رعايتها ألا فكلوا اللحم وائتوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا
فإني بذلك أمرت. رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. وقد تقدمت
له طريق في العلم. وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء
خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج
المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه - قلت روى له ابن ماجة
إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأناثكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب
فقط رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله

(1) أي تاركة للطيب.
302

أعلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم
خلقا وخيارهم لنسائهم. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله
رجال الصحيح، وقد رواه أبو داود خلا قوله وخيارهم لنسائهم. وعن أبي كبشة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خيركم لأهله. رواه الطبراني وفيه عمر
ابن رؤبة وثقة ابن حبان وغيره وضعفه جماعة. وعن معاوية قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم بن
صهيب وأنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه. وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه البزار وفيه
مصعب بن مصعب وهو ضعيف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم
خيركم لنسائهم. رواه البزار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثق وفيه ضعف،
وبقية رجاله ثقات. وعن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا عسى أحدكم أن
يضرب امرأته ضرب الأمة ألا خيركم خيركم لأهله. رواه البزار عن شيخه
زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ضرب النساء فسمع من الليل
صوتا عاليا فقال إني لأسمع صوتا فقالوا يا رسول الله أذنت في ضرب النساء
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي - قلت روى ابن ماجة
بعضه - رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور، وبقية رجاله ثقات،
وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن. وعن نعيم بن قعنب
قال خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شئ فكأنها ردت
عليه وعاد فعادت فقال ما تريدين على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع
ان أثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود. رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح
خلا لعيب بن قعنب وهو ثقة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
المرأة كالضلع أن أقمتها كسرتها وهي يستمتع بها على عوج. رواه أحمد والطبراني
303

في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح. وعن رجل قال قال سمعت سمرة
يخطب على منبر البصرة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسره فدارها تعش بها.
رواه أحمد والبزار باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمى الرجل أبا رجاء
العطاري، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما هي كالضلع إن تقيمها
تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج، وفى رواية وكسرها طلاقها.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقة دحيم وهشيم وضعفه
الجمهور. وعن شيخ عن أبيه قال جاء جرير بن عبد الله يشكو إلى عمر ما يلقى
من النساء فقال عمر إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة تقول إذهب إلى فتيات
بنى فلان تنظر إليهن فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك أما بلغك أن إبراهيم
عليه السلام شكا إلى الله عز وجل ذرا خلق سارة فقيل له إنما خلقت من
ضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها فقال عمر لقد حشي بين
أضلاعك علم كثير. رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها)
عن أنس قال أتت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب
الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل الجهاد في سبيل
الله فقال مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. رواه أبو يعلى
والبزار وفيه روح بن المسيب وثقة ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدي.
وعن أنس أن سلامة حاضنة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تبشر
الرجال بكل خير ولا تبشر النساء قال أصويحباتك دسسنك لهذا قالت أجل هن
أمرنني قال أفما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض
أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله فإذا أصبها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل
304

الأرض ما أخفى لها من قرة أعين فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ولم
يمص مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة فان أسهرها ليلة كان لها مثل
أجر سبعين رقبة تعتقهن في سبيل الله سلامة يعنى لمن أعني بهذه المتنعمات الصالحات
المطيعات اللاتي لا يكفرن العشير. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن
نصير وثقه ابن حبان وصالح جزرة وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات. وعن
سعيد بن جبير عن ابن عمر أحسبه رفعه قال المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها
كالمرابط في سبيل الله فان ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد. رواه الطبراني
وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم
الصيبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وعن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال
فان يصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معشر النساء نقوم
عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغي من لقيت من النساء
أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله. رواه البزار وفيه
رشدين بن كريب وهو ضعيف. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة
خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. رواه البزار
وفيه داود بن الجراح وثقه أحمد وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين وهم في هذا
الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمك قر فان
لك من الاجر عندها مثل مالك في الجهاد وجاءه آخر فقال إني نذرت أن أنحر
نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فوجد ينحر نفسه فقال النبي
صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفى بالنذر ويخاف يوما شره كان مستطيرا
هل لك من مال قال نعم قال اهد مائة بدنة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد
من يأخذها منك معا ثم جاءته امرأة فقالت إني رسول النساء إليك وما منهن امرأة
305

علمت أولم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك الله رب النساء والرجال وإلههن وأنت
رسول الله إلى النساء والرجال كتب الله الجهاد على الرجال فأن أصابوا أثروا وإن
استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة قال
طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن من يفعله. رواه الطبراني وفيه
رشدين بن كريب وهو ضعيف.
باب حق الزوج على المرأة
عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها
وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب
الجنة شئت. رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية
رجاله رجال الصحيح. وقد تقدم حديث أنس إذا صلت المرأة خمسها بنحو هذا
في الباب الذي قبل هذا. وعن عبد الرحمن بن حسنة قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت
فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه
حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها
فتح لها ثمانية أبواب الجنة قيل لها ادخلي من حيث شئت. رواه وفيه ابن لهيعة
وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعن حصين بن
محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أذات زوج أنت قالت نعم
قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك
ونارك. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فانظري كيف
أنت له، ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة. وعن عباس أن امرأة من
خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج عل الزوجة فإني
امرأة أيم فان استطعت وإلا جلست أيما قال فان حق الزوج على زوجته أن سألها
306

نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم
تطوعا إلا باذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا
باذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع
قالت لا جرم لا أتزوج أبدا. رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو
ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي سعيد الخدري قال
أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابتنى هذه أبت ان تتزوج فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على
زوجته قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو
دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ابدا فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لا تنكحوهن إلا باذنهن. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار
العبدي وهو ثقة. وعن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالت يا رسول الله إني فلانة بنت فلانة قال قولي حاجتك قالت حاجتي أن
فلانا يخطبني فأخبرني ماحق الزوج على زوجته فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم
أطقه لا أتزوج قال إن من حق الزوج عل زوجته أن لو سال منخراه دما وقيحا
فلحسته ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد
لزوجها إذا دخل عليها قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا. رواه
البزار وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف. وعن أبي أمامة قال سأل رجل
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماحق الزوج على امرأته فقال لو أن امرأة خرجت
من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه فلحسته بلسانها
ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطى من بيت زوجها إلا
باذنه. رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب. وعن عائذ الله بن
عبد الله أبى إدريس الخولاني أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها
اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها وأصغرهم الذي قد افتتنت فقامت فسلمت على معاذ
307

ورجلان من بيتها ممسكان بضبعيها فقالت من أرسلك أيها الرجل قال لها معاذ
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول
الله صلى الله عليه وسلم أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحق المرء على زوجته قال
لها معاذ تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت أقسمت بالله عليك لتحدثني
ما حق الرجل على زوجته قال لها معاذ أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله
قالت بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجة فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا
في البيت قال لها معاذ والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه
فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما
ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا. رواه أحمد والطبراني من
رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا. وعن زيد بن أرقم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لا تؤدى حق الله عليها حتى تؤدى
حق زوجها كله لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. رواه الطبراني
في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة.
وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صف الرجال والنساء فقال
يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول فان لكن بكل
حرف ألف ألف درجة فقال عمر فهذا للنساء فما للرجال ضعفان يا عمر ثم
أقبل على النساء فقال إنه ليس من أمرأه أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنه
ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان
زوجها مؤمن حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء.
رواه الطبراني باسنادين في أحدهما عبد الله الحرري عن ميمونة وفيه منصور بن
سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة، وبقية رجاله
ثقات، والاسناد الآخر فيه جماعه لم أعرفهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي
308

الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه. وفيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر،
وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضات أزواجكن فان المرأة لو تعلم ما حق
زوجها لم تزل قائمة م حضر غداؤه وعشاؤه. رواه البزار وفيه الحكم بن يعلى بن
عطاء المحاربي وهو متروك. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه.
رواه البزار والطبراني وفيه عبيدة بن سليمان الأغر ولم أعرفه ولا أعرف لأبيه من
معاذ سماعا، وبقية رجاله ثقات. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى
عنه. رواه البزار باسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح.
وعن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأحبارهم وعلمائهم
وفقهائهم فقال لأي شئ تفعلون هذا قالوا هذه تحية الأنبياء قلنا فنحن أحق
أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد فقال ما هذا يا معاذ قال إني
أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم
ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم فقلت أي شئ تصنعون هذا
وتفعلون هذا قالوا هذه تحية الأنبياء قلت فنحن أحق أن نصنع بنبينا فقال نبي الله
صلى الله عليه وسلم أنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الايمان
حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب. رواه بتمامه البزار
وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى
الطبراني بعضه أيضا. وعن صهيب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود
يسجدون لعلمائهم وأحبارهم ورأي النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم
وفقهائهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال ما هذا يا معاذ قال إني قدمت
309

الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ورأيت النصارى يسجدون
لقسيسيها وفقهائها ورهبانها فقلت ما هذا قالوا هذه تحية الأنبياء قال كذبوا على
أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها. رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف. وعن
زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام
فلما قدم معاذ قال يا رسول الله رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم
أفلا نسجد لك قال لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الطبراني
رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة
وضعفه البخاري وجماعة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه
البزار وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ وهو ضعيف. وعن سراقة بن ملك
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الطبراني من طريق وهب بن علي
عن أبيه ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. وعن عائشة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه
يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال اعبدوا
ربكم وأكرموا أحاكم ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل
إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل قلت روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه رواه
أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. وفى علامات النبوة غير حديث
من هذا النحو (1). وعن عصمة قال شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر
على أخذه فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط

(1) وذلك في أوائل الجزء التاسع.
310

الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له فقلنا يا رسول
الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعلا
لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار
وهو ضعيف. وعن غيلان بن سلمة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لو كنت
آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الطبراني
وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره.
وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد
يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام فقال إياكن وكفران
المنعمين قالت إحداهن يا رسول الله أعوذ بالله من كفران نعم الله قال بلى إن
إحداكن يطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يرزقها الله عز وجل البعل ويفيدها الولد
وقرة العين ثم تغضب - ا؟؟ - فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من
كفران نعم الله وذلك من كفران المنعمين قلت روى أبو داود منه السلام
على النساء رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق. وعن أسماء
بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا
أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم
قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن
شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة
تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. رواه
الطبراني وفيه شهر وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن سلمى
بنت قيس قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار قالت فكان مما أخذ
علينا أن لا تغششن أزواجكن قالت فلما انصرفنا قلنا والله لو سألنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا قالت فرجعنا فسألناه فقال إن تحابين أو تهادين
311

بماله غيره. رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وابن إسحاق وهو مدلس. وعن زيد
ابن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن
كانت على ظهر قتب. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن
سواد وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وقد رواه الطبراني في الكبير بنحوه
ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة وقد تقدم. وعن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة ستران قيل وما هما قال الزوج والقبر
قيل فأيهما أستر قال القبر. رواه الطبراني في الثلاثة وفيه خالد بن يزيد القسري
قال أبو حاتم ليس بالقوى. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم
برجالكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنة والصديق في الجنة
والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم
في الجنة قلنا بلى يا رسول الله قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أساء إليها أو عصت
زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني
في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري لا يصح حديثه
فان أراد تضعيفه فلا كلام وإن أراد حديثا مخصوصا فلم يذكره، وأما بقية رجاله
فهم رجال الصحيح. وعن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم
برجال من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة
والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة
ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال الودود الولود التي أن ظلمت
أو ظلمت قالت هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه الطبراني في
الكبير والأوسط وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك. وعن ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة (1) قالوا بلى يا رسول الله قال النبي في
الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود مولود الاسلام في الجنة والرجل
يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا الله في الجنة ألا أنبئكم بنسائكم في الجنة قلنا

(1) في الأصل (الدنيا).
312

بلى يا رسول الله قال الودود الولود التي إذا غضبت أو عصت قالت يدي في يدك
لا أكتحل بغمض. رواه الطبراني وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب.
وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها
وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل
فراشه ولا تضربه وإن كان هو أظلم منها حتى ترضيه فان هو رضى وقبل منها فبها
ونعمت قبل الله عذرها وأفلح وجهها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد
أبلغت عذرها. رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما ثقات. وعن أنس بن
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها وكان أبوها
في أسفل الدار وكانت في أعلاها فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فذكرت ذلك له فقال أطيعي زوجك فمات أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال أطيعي زوجك فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها
لزوجها. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. وعن
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقبل لهم صلاه
ولا تصعد لهم إلى الله حسنه السكران حتى يصحى والمرأة الساخط عليها زوجها والعبد
الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقيل
وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة عصت
زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات. وعن ابن عمر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك
لعنها كل ملك في السماء وكل شئ مرت عليه من الجن والإنس حتى ترجع.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقة دحيم
وغيره، وبقية رجاله ثقات. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبغض
المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها. رواه الطبراني في الأوسط والكبير
313

وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة
عورة وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وانها لا تكون أقرب إلى
الله منها في قعر بيتها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن
عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرؤا القرآن فإذا قرأتموه فلا
تستكبروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا (1) عنه ولا تأكلوا به وقال أن النساء هم أصحاب
النار فقال رجل يا رسول الله أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا فذكر كفرهن لحق
الزوج وتضييعهن لحقه. رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره،
ورجاله ثقات. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النار خلقت للسفهاء وهن
النساء إلا التي أطاعت بعلها. رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك
وقد قيل فيه انه صالح، وبقية رجاله ثقات. وعن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا
تخرج إلا باذنه وأن لا تدخل عليه من يكره. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار
ابن عمرو وهو ضعيف. وعن حكيم بن حزام قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم
فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن وقال وان
منكن من يدخل الجنة وجمع أصابعه وجلكن حطب جهنم وفرق أصابعه فقالت
امرأة ولم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتسوفن الخير.
رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها
زارت أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ريح طيب فقال ما على
المرأة أن لا تتطيب وزوجها غائب. رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو
ضعيف. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا حنت
على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها إلا كهاتين وفرق بين أصابعه. رواه
الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وهو متروك وقد وثق. وعن ابن
عباس قال قالت امرأة يا رسول الله ما جزاء عروة المرأة قال طاعة الزوج واعتراف

(1) أي تعاهدوه بالقراءة، وفى الأصل (تحفوا) وهو خطأ.
314

بحقة. رواه الطبراني وفيه القاسم بن فياض وهو ضعيف وقد وثق وفيه من لم أعرفه.
(باب تصرف المرأة بغير اذن زوجها)
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة لا تعطى من
بيتها شيئا إلا باذن زوجها. رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسحاق بن
يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله ثقات. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليس لامرأة ان تنتهك من مالها شيئا إلا باذن زوجها إذا ملك عصمتها.
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم (1).
(باب عشرة النساء)
عن عائشة قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت
امرأة منهن يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة قال أتدرون ما خرافة إن خرافة
كان رجلا من أهل عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه
إلى الانس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث
خرافة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث وهو معها في لحاف فقالت بأبي وأمي
يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث لظننت أنه حديث خرافة فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وما حديث خرافة يا عائشة قالت الشئ إذا لم يكن قيل حديث
خرافه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث حديث خرافة كان خرافه رجل
من بنى عذرة سبته الجن وكان معهم فلما استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس
فيجدونه كما قال. ورجاله أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفى إسناد الطبراني
على ابن أبي سارة وهو ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
بحريرة (2) قد طبختها له فقلت لسودة والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي فأبت فقلت لتأكلين
أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الحرير فطلبت وجهها فضحك النبي

(1) بلغ مقابلة على نسخه الأصل بقراءة الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر.
هامش الأصل.
(2) الحريرة هي الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء.
315

صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها الطخي وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم
لها فمر فقال يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال قوما فاغسلا وجوهكما
قالت عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو يعلى ورجاله
رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن. وعن رزينة مولاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر
فجاءت سودة في هيئة وفى حالة حسنة عليها برد من دروع اليمن وخمار كذلك وعليها
نقطتان مثل الفرستين من صبر وزعفران إلى موقها قالت عليلة وأدركت النساء
يتزين به فقالت حفصة لعائشة يا أم المؤمنين يجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه بيننا تبرق فقالت أم المؤمنين اتقى الله يا حفصة فقالت لأفسدن عليها زينتها
قالت ما تقلن وكان في أذنها ثقل قالت لها حفصة يا سودة خرج الأعور قالت نعم
ففزعت فزعا شديدا فجلت تنتفض قالت أين أختبئ قالت عليك بالخيمة خيمة
لهم من سعف يختبئون فيها فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما تضحكان لا تستطيعان أن يتكلما من الضحك فقال
ماذا الضحك ثلاث مرات فأومأتا بأيديهما إلى الخيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال
لها يا سودة مالك قالت يا رسول الله خرج الأعور قال ما خرج وليخرجن ما خرج
وليخرجن فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت. رواه أبو يعلى
والطبراني إلا أنه قال فقالت حفصة لعائشة يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم ونحن فسقتين وهذه بيننا تبرق وفيه من لم أعرفهم. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يدخل على أزواجه كل غداة فيسلم عليهن فكانت منهن امرأة عندها
عسل فكان إذا دخل عندها أحضرت له منه شيئا فيمكث عندها وأن عائشة وحفصة
وجدتا من ذلك فلما دخل عليهما قالتا يا رسول الله إنا نجد منك ريح مغافير (1) فترك
ذلك العسل. رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره
وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله ثقات. وعن عمر بن حريث قال كان زنج يلعبون

(1) المغافير: شئ ينضحه شجر العرفط، وله ريح كريهة منكرة.
316

بالمدينة فوضعت عائشة منكبها على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت
تنظر إليهم. رواه الطبراني وإسناده حسن. وعن عائشة قالت فخرت بمال
أبى في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم
أسكتي يا عائشة فإني لك كأبي زرع لام زرع ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحدث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في
زوجها ولا تكذب قيل أنت يا فلان قالت الليل ليل تهامة لا حر ولا برد ولا مخافة
ولا سآمة قيل أنت يا فلانة قالت الريح ريح زرنب والمس مس أرنب وأغلبه
والناس يغلب قيل أنت يا فلانة قالت والله ما عملت أنه لرفيع العماد طويل النجاد
عظيم الرماد قريب البيت من الناد قيل أنت يا فلانة قالت نكحت مالكا وما مالك له إبل
كثيرات المسارح قليلات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قيل
أنت يا فلانة قالت زوجي لا أذكره ان أذكره عجره وبجره (1) أخشى أن لا
أذره قيل أنت يا فلانة قالت والله ما علمت إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل
عما عهد قيل أنت يا فلانة قالت والله ما علمت إنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف
وإذا ذبح اغتث وإذا نام التف ولا يدخل الكف فيعلم البث قيل أنت يا فلانة قالت
نكحت العشنق (2) ان أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قيل أنت يا فلانة قالت عياياء طباقاء (3)
كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك (4) قيل أنت يا فلانة قالت نكحت
أبا زرع وما أبو زرع أناس (5) من حلى أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني نفسي
فبجحت إلى (6) وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في حاصل وصاهل وأطيط

(1) أرادت ظاهر أمره وباطنه وما يظهره وما يخفيه، وقيل أرادت عيوبه.
(2) العشنق: الطويل، وقيل السئ الخلق.
(3) العياياء: العنين، والطباقاء هو المطبق عليه حمقا، وقيل هو الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه.
(4) تقول انها معه بين شج رأس وكسر عضو أو جمع بينهما، وقيل أراد بالفل الخصومة.
(5) تريد أنه حلالها بما ينوس أي يتحرك في أذنيها.
(6) أي فرحني ففرحت، وقيل عظمني فعظمت.
317

ودائس ومنق (1) فأنا أنام عنده فأتصبح (2) وأشرب فأتقمح (3) وأنطلق فلا قبح ابن أبي
زرع وما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة (4) ويشبعه ذراع الجفرة (5) بنت أبي زرع
وما بنت أبي زرع ملء إزارها وزين أبيها وزين أمها وخير جارتها جارية أبى زرع وما
جارية أبى زرع لا تخرج حديثنا تبثيثا (6) ولا تهلك ميرتنا تنقيثا (7) فخرج من عندي أبو زرع
والأوطاب تمخض فإذا هو بأم غلامين كالسقرين فتزوجها أبو زرع وطلقني وكل بدل
أعور فنكحت شابا سريا وركب شريا (8) وأخذ حطيا وأعطاني نعما تريا وأعطاني من كل
سائمة زوجا فقال امتاري يا أم زرع وميري أهلك فجمعت من ذلك فلم يملأ أصغر وعاء من
أوعية أبى زرع قالت عائشة يا رسول الله أنت خير لي من أبى زرع قلت لعائشة
في الصحيح حديث أبي زرع موقوفا عليها ليس فيه من المرفوع غير قوله: كنت
لك كأبي زرع لام زرع رواه الطبراني ورجاله بعضهم رجال الصحيح وبقيتهم
وثقهم ابن حبان وغيره وفى بعضهم كلام لا يقدح. وعن عائشة قالت دخل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة كنت لك كأبي زرع لام زرع قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إن قرية من قرى اليمن كان بها بطون من بطون اليمن وفيها إحدى عشرة
امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس لهن فقال بعضهن لبعض تعالوا فلنذكر بعولتنا ببعض
ما فيهم ولا نكذب فقيل للأولى تكلمي قالت قال وذكر الحديث وقالت الثانية وهي
عمرة بنت عمرو وقيل للثالثة تكلمي وهي حبا بنت كعب قيل للرابعة تكلمي وهي
هدد ابنة أبى هروية قيل للخامسة تكلمي وهي كبشة قيل للسادسة تكلمي وهي
هند قيل للسابعة تكلمي وهي حبا بنت علقمة قيل للثامنة تكلمي وهي أسماء

(1) تريد أنها كانت في أهل قلة فنقلها إلى أهل كثرة وثروة لان أهل الخيل
والإبل أكثر مالا من أهل الغنم.
(2) أرادت أنها مكفية فتنام الصبحة.
(3) أي تشرب حتى تروى وترفع رأسها.
(4) المسل مصدر بمعنى المسلول، أي ما سل من قشرة. والشطبة: السعفة الخضراء.
(5) الجفرة هي التي لها أربعة أشهر من أولاد المعز، تصفه بقلة الاكل.
(6) أي لا تنشره في الناس.
(7) أي لا تهلك طعامنا بتفريقه وإخراجه للناس
(8) أي ركب فرسا يستشري في سيره أي يجد.
318

بنت عبد قيل للتاسعة تكلمي ولم يسمها قيل للعاشرة تكلمي وهي كبشة بنت
الأرقم قيل لام زرع تكلمي وهي بنت الأكيحل بن ساعدة فقالت أبو زرع
وما أبو زرع قال وذكر الحديث. رواه الطبراني عن شيخه عبيد الله بن محمد العمرى.
رماه النسائي بالكذب. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع إحدى عشرة
امرأة في الجاهلية فتعاهدن أن يصدقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا
فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل
قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره ان أذكره أذكر عجره
وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة
زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وان اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث (1)
قالت الخامسة زوجي عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلالك
قالت السادسة زوجي كليل ثهامة لا حر ولا فر ولا مخافة قالت السابعة زوجي إن
دخل فهد وان خرج أسد ولا يسأل عما عهد قالت الثامنة زوجي المس مس
أرنب والريح ريح زرنب (2) وأنا أغلبه والناس يغلب قالت التاسعة زوجي رفيع
العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك
وما مالك مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت
المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع
أناس من حلى أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلى نفسي وجدني
في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا
أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبى زرع وما أم أبى زرع عكومها رداح (3) وبيتها
فساح ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مضجعه كمسل الشطبة تشبعه ذراع الجفرة بنت أبي
زرع وما بنت أبي زرع طوع أمها وطوع أبيها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبى زرع

(1) أي لا يتفقد أمورها ومصالحها.
(2) الزرنب: نوع من الطيب.
(3) العكوم: الأحمال التي تكون فيها الأمتعة هو رداح أي ثقيلة، وصفها بالثقل
لكثرة ما فيها من المتاع والثياب.
319

وما جارية أبى زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقل ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا (1)
خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة ومعها ابنان لها يلعبان من تحت
خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ
خطيا وأراح نعما تريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال كلي أم زرع وميري
أهلك فلو جمعت كل شئ أعطانيه ما ملا أصغر إناء من آنية أبى زرع. ورجاله
رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة.
(باب غيرة النساء)
عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه
أصحابه إذا أقبلت امرأة عريانة فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها
إليه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه أحسبها امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أحسبها غيري ان الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال
فمن صبر منهن كان له أجر شهيد. رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصباح
ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار، وبقية رجاله ثقات. وعن صفية بنت حيى أن النبي
صلى الله عليه وسلم حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع فقال
النبي صلى الله عليه وسلم كذاك سوقك بالقوارير يعنى النساء فبينا هم يسيرون برك بصفية ابنة
حيى جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبر
بذلك فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثرت
زبرها وانتهرها وأمر الناس فنزلوا ولم يكن يريد أن ينزل قالت فنزلوا وكان يومى
فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل فيه قالت فلم أدر على ما أهجم من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن يكون في نفسه شئ فانطلقت إلى عائشة
فقلت لها تعلمين أنى لم أكن لأبيع يومى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ
أبدا واني قد وهبت يومى لك على أن ترضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى

(1) أي أنها لا تخوننا في طعامنا فتخبئ منه في هذه الزاوية وفى هذه الزاوية كالطيور
إذا عششت في مواضع شتى، وقيل أرادت لا تملأ بيننا بالمزابل كأنه عش طائر.
320

قالت نعم قال فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه
ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت طرف الخباء فقال مالك
يا عائشة إن هذا ليس بيومك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال مع أهله
فلما كان عند الرواح قالت لزينب بنت جحش أفقري (1) أختك صفية
جملا وكانت من أكثرهن ظهرا فقالت أنا أفقر يهوديتك فغضب النبي صلى
الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى
في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها حتى يئست منه
فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لظل رجل وما
يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل قالت يا رسول الله
ما أدرى ما أصنع حين دخلت على قال وكانت لها جارية وكانت تخبئوها من رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالت فلانة لك فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير زينب وكان
قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضى عنهم. رواه أحمد وفيه سمية روى لها
أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد، وبقية رجاله ثقات. وعن عائشة قالت بعثت صفية
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية
أخذتني رعدة حتى استقبلتني أفكل (2) فضربت القصعة فرميت بها قالت فنظرت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت الغضب في وجهه فقلت أعوذ برسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يلغبني اليوم، قلت رواه أبو داود وغيره باختصار
ورواه أحمد ورجاله ثقات. وعن عائشة قالت كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي
صلى الله عليه وسلم عند جنح الليل قالت فذكرت شيئا صنعه بيده وجعل
لا يفطن لام سلمة قالت وجعلت تومئ إليه حتى فطن قال لام سلمة أهكذا الآن
أما كان واحدة منا عندك إلا في خلائه كما أرى وسبت عائشة فجعل النبي صلى الله
عليه وسلم ينهاها فتأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبيها فسبتها حتى غلبتها فانطلقت أم سلمة

(1) الإفقار: إعارة البعير للركوب، مأخوذ من ركوب فقار الظهر.
(2) أي رعدة وهي تكون من البرد أو الخوف، ولا ينبي منها فعل.
321

إلى علي وفاطمة فقالت إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم فقال على اذهبي
إليه فقولي له إن عائشة قالت لنا وقالت لنا آتيك ورب الكعبة فرجعت إلى علي
فذكرت له الذي قال لها فقال أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك
فاطمة فقالت لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة فرجعت إلى علي فذكرت له الذي قال
لها فقال أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتت فاطمة فقالت لها
انها حبة أبيك ورب الكعبة - قلت رواه أبو داود غير أنه جعل مكان أم سلمة
زينب بنت جحش وهو أيضا أخصر من هذا والله أعلم بالصواب - رواه أحمد وفيه
علي بن زيد وفيه ضعف وحديثه حسن. وعن عائشة أنها قالت وكان متاعي فيه
خف وكان على جمل ناج وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على جمل ثفال (1) بطئ
يبطئ بالركب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة
على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضى الركب قالت
عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى
الله عليه وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إن متاعك
كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على
بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها قالت فقلت ألست تزعم أنك رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت فتبسم فقال أو في شك أنت يا أم عبد الله قالت قلت
ألست تزعم أنك رسول الله فهلا عدلت وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب أي حدة
فأقبل على ولطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبا بكر فقال يا رسول الله أما
سمعت ما قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغيري لا تبصر أسفل الوادي
من أعلاه. رواه أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وسلمة بن الفضل وقد
وثقه جماعة ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال
الصحيح. وقد رواه أبو الشيخ بن حيان في كتاب الأمثال وليس فيه غير أسامة
ابن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وعن عائشة

(1) أي بطئ ثقيل.
322

قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن معه فاعتل بعير لصفية وكان مع زينب
فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتيها بعيرا
لك قالت أنا أعطى هذه اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرها بقية ذي الحجة
ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه
لا حاجة له فيها فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ رأت ظلة قد أقبل فأعادت
سريرها ومتاعها - قلت رواه أبو داود باختصار - رواه الطبراني في الأوسط وفيه
سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد، وبقية رجاله ثقات.
(باب القسم)
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجال البكر
أقام عندها ثلاثة أيام. رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله
ثقات. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للبكر سبعا وللثيب
ثلاثا. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. وعن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصاب
عائشة القرعة في غزوة بنى المصطلق. رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه
محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وعن سودة بنت زمعة
أنها وهبت يومها لعائشة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدم حديث
صفية بنت حيى في الباب قبل هذا.
(باب الحضانة)
عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالة والدة. رواه الطبراني وفيه
قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. وعن
عبد الله بن عمر وأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابني
هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وبدني له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى
قالت أنت أحق بن ما لم تنكحي. رواه أحمد ورجاله ثقات. وعن ابن عباس قال لما
323

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة خرج علي عليه السلام بابنة حمزة فاختصم فيها على
وجعفر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ابنة عمي وأنا أخرجتها
وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي وقال زيد ابنة أخي وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخى
بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت مولاي
ومولاها وقال لعلى أنت أخي وصاحبي وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وهي إلى
خالتها. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
(باب النفقات)
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتى من الله
على قدر المؤونة وان الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. رواه البزار وفيه صادق
ابن عمار قال البخاري لا يتابع على حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن
عمرو بن أمية أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم بمرط (1) قال ما هذا يا عمرو قال مرط
اشتريته فأتصدق به فقال له عمر فأنت إذا ثم أتى عليه فقال يا عمرو ما صنع المربط
قال تصدقت به قال على من قال على رفيقة مرية قال أليس زعمت أنك تصدقت
به قال بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتموهن من شئ فهو لكم
صدقة قال فقال عمرو يا عمر لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله
لا أفارقك حتى نأتى أم المؤمنين عائشة قال يا عمرو ولا تكذب على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فاستأذنوا على عائشة فقال عمرو أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ما أعطيتموهن فهو لكم صدقه فقالت (2) اللهم نعم اللهم نعم فقال عمر أين
كنت عن هذا ألهاني الصفق بالأسواق. رواه البزار وروى له أحمد ما أعطى الرجل
امرأته فهو صدقه. وفى إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. وعن عمرو بن أمية
قال مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه قال فمر به على عمرو
ابن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب فمر به
عثمان أو عبد الرحمن فقال ما فعل المرط الذي ابتعت قال عمرو تصدقت به على سخيلة

(1) أي كساء.
(2) في الأصل (فقال).
324

بنت عبيدة فقال إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة قال عمرو سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ذاك فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق عمرو كلما
صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورجال الطبراني
ثقات كلهم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يوضع في ميزان
العبد نفقته على أهله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. وعن العرباض
ابن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء
أجر قال فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن حسين وفى حديثه
عن الزهري ضعف وهذا منه وقد تقدم في أواخر الزكاة في النفقة على الأهل
والولد وغير ذلك. وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء
إثما أن يضيع من يقوت. رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى
ابن عتبة، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. وعن كعب بن عجرة قال مر على
النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جلدة ونشاطة فقالوا يا رسول
الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى
على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين
فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان
خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني في الثلاثة ورجال
الكبير رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس في سبيل الله والساعي على
نفسه ليغنيها أو يكفها عن الناس فهو في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن سيد وهو ضعيف وحديث أبي هريرة
في البر والصلة وكذلك السعي (1) عن الأولاد والاخوة. وعن عبد الحميد أبى عمرو
وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لها. رواه

(1) في الأصل (الشعبي).
325

الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن خالد بن عبد الله وهو ضعيف، ووثقه ابن حبان
وقال يخطئ ويخالف. وعن عمرو بن مسعود قالا للمطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
رواه الطبراني وإسناده منقطع. وعن ابن عمر أنه سئل عن الحامل والمتوفى عنها
فقال كنا ننفق عليها. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وعن ابن عباس أن رجلا
طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. رواه البزار وفيه
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك.
(باب النهى عن الخلوة بغير محرم)
عن ابن عباس أن رجلا قدم من سفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم نزلت
على فلانة وأغلقت عليك بابها قال نعم فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البزار
والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال (1) ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا أين نزلت.
ورجال البزار رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم. رواه الطبراني في الأوسط
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعيف، وبقية رجال ثقات. وعن أبي أمامة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة
إلا دخل الشيطان بينهما ولان يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حماة خير له
من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد
الألهاني وهو ضعيف جدا وفيه توثيق. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لان يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس
امرأة لا تحل له. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب متى يحجب الصبي)
عن أنس قال لما كانت صبيحة احتلمت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال
لا تدخل على النساء فما أتى على يوم أشد منه. رواه الطبراني في الصغير والأوسط
وفيه زفر بن سليمان وهو ثقة وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات. وعن سعيد
326

ابن زيد قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تكشف رأسها
إذا دخل الغلام فإذا دخل الرجل غطته. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن
ثابت البكري وهو متروك.
(باب فيمن يرضى لأهله بالخبث)
عن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة قد حرم الله
تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث.
رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. وعن عمار بن ياسر عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء والمدمن
الخمر قالوا يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال الذي لا يبالي من
دخل على أهله قلنا فما الرجلة من النساء قال التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني
وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف. وعن مالك بن أحيمر قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا قلنا
يا رسول الله وما الصقور قال الذي يدخل على أهله الرجال. رواه البزار والطبراني
وفيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب الغيرة)
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليغار لعبده المؤمن
فليغر لنفسه. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عامر
الثعلبي وهو ضعيف. وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة من الايمان
والمذاء من النفاق قال قلت ما المذاء قال الذي لا يغار. رواه البزار وفيه أبو
مرجوم وثقة النسائي وغيره وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن علي
بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لغيور والله أغير منى وان الله يحب
من عباده للغيور. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو
متروك. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر غيور وأنا أغير منه
327

والله أغير منا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف
وعن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أما تغار قال والله إني لأغار والله أغير منى
ومن غيرته نهى عن الفواحش. رواه أحمد وفيه كامل أبو العلاء وفيه كلام لا يضر وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) قال سعد بن عبادة لو أنى
رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال لا
والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف فقال انظروا يا معشر الأنصار ما يقول
سيدكم أن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير منى. رواه الطبراني في الأوسط
ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال لما نزلت (والذين يرمون المحصنات
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) قال سعد
ابن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا نزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الأنصاري ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل
غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له قط فاجترأ أحد منا أن
يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله
ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه
ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضى حاجتة فذكر
الحديث. رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه وقد أذكره في اللعان إن شاء الله
ومدارء على عباد بن منصور وهو ضعيف. وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن
سعيد بن سعد بن عبادة يحدث عن أبيه عن جده قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد
ابن عبادة فقال يا رسول الله أن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي قال
أي بينة أبين من السيف قال ثم رجع عن قوله فقال كتاب الله والشهداء قال سعد
يا رسول الله أي بينة أبين من السيف قال كتاب الله والشهداء أيا معشر الأنصار
هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله قال فقال رجل يا رسول الله ان
328

سعدا غيور وما طلق امرأة قط أحد منا أن يتزوجها لغيرته قال فقال رسول
صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير منى قال رجل على أي شئ يغار الله
قال على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله. رواه أحمد والطبراني ورجال
أحمد ثقات. وعن علي بن أبي طالب قال كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن
عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا
السيف فانطلق فان وجدته عندها فاقتله قال قلت يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني
كالسكة المحماة لا يثنيني شئ حتى أمضى لما أمرتني به أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب قال
بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت
السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أنى أريده فأتى نخلة فرقى ثم رمى بنفسه على
قفاه ثم شغر برجله (1) فإذا هو أجب أمسح ماله قليل ولا كثر فغمدت السيف ثم
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت. رواه
البزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة، وبقية رجال ثقات، وقد أخرجه
الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح. وعن أنس بن ملك قال لما ولد إبراهيم
ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية جارية وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه شئ حتى
أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أبا إبراهيم. رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه
حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله عز وجل الغيرة
في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل
والأخرى يبغضها الله عز وجل المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله (2) والمخيلة في
الكبر يبغضها الله وقال ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم. رواه
أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

(1) أي رفعها.
(2) وفى رواية (من الخيلاء ما يحبه الله) يعنى في الصدقة وفى الحرب.
أما في الصدقة فان تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه فلا يستكثر كثيرا ولا يعطى
شيئا إلا وهو له مستقل، وأما في الحرب فان يتقدم فيها بنشاط وقوة نخوة وجنان.
329

(باب النهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا)
عن أنس بن ملك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا كان يدخل غدوة أو
عشاء. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنى لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث
سماعا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نزل العقيق فنهى عن طروق النساء فعصاه رجلان فكلاهما رأى ما يكره. رواه
أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا. وعن عبد الله بن رواحة أنه قدم من سفر
فتعجل فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شئ فأخذ السيف فقالت إليك عنى
فلانة تمشطني فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. رواه أحمد
والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة. وعن
ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرقوا النساء ليلا يعنى إذا قدم أحدكم من
سفر لا يأتي أهله إلا نهارا قال فقدم رسول الله صلى عليه وسلم قافلا من سفر وذهب رجلان
فسبقا بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلا.
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق.
(باب ابعاد أهل الريب)
عن سعد بن أبي وقاص تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها.
(باب النشوز)
عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور
كانت عنده امرأة يقال لها معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته
بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن نهضل بن كعب بن قميثع
ابن دلف بن أهضم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها
في بيته وأخبرت أنها نشزت عليه وأنها عادت بمطرف بن نهضل فأتاه فقال يا ابن
330

عم عندك امرأتي معاذة فادفعها لي قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها
إليك قال وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقول:
يا سيد الناس وديان العرب * إليك أشكو ذربة من الذرب (1)
كالذيبة العلساء في ظل السرب * خرجت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب * أخلفت العهد ولطت بالذنب (2)
وقذفتني بين عيص مؤتشب (3) * وهن شر غالب لمن غلب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم * وهن شر غالب لمن غلب * فشكا إليه امرأته
وما صنعت وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن نهضل وكتب له إليه النبي
صلى الله عليه وسلم إلى مطرف امرأة هذا معاذة فادعها إليه فأتها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ
عليه فقال لها يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه فقال خذ لي
عليه العهد والميثاق وذمة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعاقبني بما صنعت فأخذ لها ذلك عليه
ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول:
لعمرك ما حبي معاذة بالذي * يغيره الواشي ولا قدم العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها * غواة الرجال إذ تناجوا بها بعدي
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. وعن الأعشى المازني
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته:
يا مالك الناس وديان العرب * اني لقيت ذربة من الذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب * فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب * وهن شر غالب لمن غلب

(1) في الأصل مهملة من النقط، والتصحيح من النهاية حيث يقول: كنى عن
فسادها وخيانتها بالذربة، وأصله من ذرب المعدة وهو فسادها، وقيل أراد سلاطة
لسانها من قولهم درب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال.
(2) وفى رواية أخلفت الوعد، ولطت بالذنب أي منعته بضعها، وقيل أراد توارت واختفت.
(3) العيص: أصول الشجر، ومؤتشب أي ملتفت.
331

قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول * وهن شر غالب لمن غلب * رواه
عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
(باب فيمن أفسد امرأة على زوجها)
عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب (1) على
امرئ (2) زوجته أو مملوكه فليس منا قلت روى أبو داود منه النهى عن الحلف
بالأمانة فقط رواه أحمد والبزار ورجاله أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن
ثعلبة وهو ثقة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من
خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده. رواه الطبراني في
الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف. وعن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها
أو عبدا على مواليه فليس منا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن
عبد الله الرزي ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
(باب ضرب النساء)
عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان
الوليد يضربها قال نصر بن علي في حديثه تشكوه قال قولي له قد أجارني قال على
فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه
فدفعها إليها فقال قولي له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني فلم
تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت ما زادني إلا ضريا فرفع يديه فقال اللهم
عليك الوليد أثم بي مرتين. رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات.
وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم في
ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت ما لقي نساء المسلمين فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ولن يضرب أحسبه قال خياركم. رواه البزار وفيه علي بن
الفضل وهو متروك. وعن أنس بن مالك قال دخلت دار طلحة وهو مغلق

(1) أي خدع وأفسد.
(2) في الأصل (امرأة).
332

الباب على أم سليم وهو يضربها وهي أم أنس بن مالك فناديت من وراء الباب
ما تريد إلى هذه العجوز تضربها فنادتني من وراء الباب فقالت لي تقول العجوز
عجز الله ركبك. رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه،
وبقية رجاله ثقات.
(كتاب الطلاق)
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب لا تسأل المرأة طلاق أختها)
عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق
أختها لتكفئ ما في إنائها فإنما رزقها على الله عز وجل. رواه الطبراني عن
شيخه أبى يحيى الرازي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب)
عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن
الخطاب ثم ارتجعها. رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وعن أنس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم ارتجعها. رواه البزار وروى له أبو يعلى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة أمر أن ارتجعها. وروى له أبو يعلى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها. ورجال
أبى يعلى رجال الصحيح. وعن ابن عمر قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال
لها ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم
راجعك من أجلى والله إن كان طلقك مر أخرى لا كلمتك أبدا. رواه أبو يعلى
والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح وكذلك رجال البزار. وعن عقبة بن عامر
الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب
333

على رأسه وقال ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل عليه السلام على
النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. رواه الطبراني وفيه
عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب لاطلاق قبل نكاح)
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق
إلا من بعد ملك. رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والبزار بنحوه ورجال
البزار رجال الصحيح. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق
إلا من بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله
ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل. وعن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بعد طلاق. رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أحمد بن
صالح وهو متروك. وعن علي بن أبي طالب قال حفظت لكم من رسول الله صلى
الله عليه وسلم ستا لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في
معصية ولا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام قلت روى أبو داود
منه لا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
وقد تقدمت أحاديث في العتق والنذور. وعن عصمة قال جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله أن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق.
وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. وعن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن
مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز قال ابن عباس أخطأ في هذا ان الله عز
وجل يقول (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) ولم يقل إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نكحتموهن. رواه الطبراني وإسناده منقطع
ورجاله ثقات. وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال قال سألت عطاء بن أبي
رباح عن رجل ذكر امرأة فقال يوم أتزوجها فهي طالق البتة فقال عطاء لا طلاق
334

لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته ذكر ذلك عن ابن عباس وأسناده إلى
النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني وأيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
(باب فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق)
عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك
وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط
وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقة أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد
وغيره. وعن عبادة بن الصامت قال إن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات.
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم، وبقية إسناده حسن. وعن جابر أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تدع يد لامس قال طلقها قال إني أحبها وهي
جميلة قال فاستمتع منها. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن
محمد يعنى ابن سيرين قال خطب الحسن بن علي إلى منصور بن سيار بن ريان
الفزاري ابنته فقال والله اني لأنكحك وإني لا علم أنك علق طلق ملق غير أنك
أكرم العرب بيتا وأكرمه نسبا. رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(باب فيمن طلق لاعبا)
عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يجوز اللعب
فيهن الطلاق والنكاح والعتق. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية
رجاله رجال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث نحو هذا.
(باب طلاق السنة وكيف الطلاق)
عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض
فقال عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن
عمر حين فارق زوجته أن يراجعها فقال له عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمره أن يراجع بطلاق بقي وأنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك. رواه الطبراني
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وهو ثقة. وعن
335

ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين
عند القرءين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت
السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني رسول الله صلى الله عليه
وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك فقلت
يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها قال إذا بانت منك وكانت معصية
قلت لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق رواه الطبراني وفيه علي بن
سعيد الرازي قال الدارقطني ليس بذاك وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي
الزبير قال سألت جابر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق ابن
عمر امرأته وهي حائض قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته. رواه أحمد ورجاله رجال
الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هو طلاق المسلمين طلقوا المرأة في
قبل طهرها. رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه، والكبير إلا أنه قال عن
حميد بن عبد الرحمن الحميري قال بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب
على الأشعريين فقال يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين قال أجل
ان أحدهم يقول قد نكحت قد طلقت فذكر نحوه، ورجاله ثقات. وعن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق إلا لعدة ولا عتق الا لوجه الله. رواه
الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف. وعن عبد الله يعنى ابن مسعود
طلقوهن لعدتهن قال عبد الله الطلاق في طهر غير جماع. رواه الطبراني وفيه
إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه.
(باب طلاق العبد)
عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي
صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
336

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب. وعن عبد الله
قال الطلاق للرجال والعدة بالنساء. رواه الطبراني ورجال أحد الاسنادين رجال الصحيح.
(باب ألفاظ الطلاق)
عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا قال لامرأته أمرك بيدك أو استفتحي
بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة. رواه الطبراني ورجاله رجال
الصحيح. وعن عبد الله قال في الموهبة إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق بها وإن
لم يقبلوها فليس بشئ. رواه الطبراني ورجاله الصحيح، وعن ابن مسعود
قال في الحرام كفارة يمين، وفى رواية هي يمين يكفرها، وفي رواية أن كان نوى
طلاقا وإلا فهي يمين. رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم
يدرك ابن مسعود. وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا في الحرام كفارة
يمين. رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك، والضحاك لم يدرك ابن مسعود.
(باب طلاق الراجعة)
عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال امرأتي
طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الامر
على وجهه فقال عمر حدثي فقالت طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض
وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال قد راجعتك قد
راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر ما تقول فيها يا ابن أم عبد فقلت
أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود
قال أرسل عثمان إلى أبى يسأله عنها فقال أبى كيف تفتى منافق فقال عثمان نعيذك
بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الاسلام ثم تموت ولم تبينه
قال فأنى أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة
قال فلا أعلم عثمان إلا اخذ بذلك. رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
337

(باب فيمن طلق أكثر من ثلاث)
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة
فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال أما أتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة
وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وفي رواية عن عبادة
أيضا قال طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالوا يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج قال إن أباكم لم يتق
الله تعالى فيجعل له من أمرة مخرجا (1) بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة
وسبع وتسعون اثم في عنقه. رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد
الوصافي العجلي وهو ضعيف. وعن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال أنى طلقت
امرأتي تسعا وتسعين واني سألت فقيل قد بانت منى فقال ابن مسعود قد أحبوا
أن يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فظن أنه سيرخص له فقال ثلاث
تبينها منك وسائرهن عدوان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن علقمة
قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال
ابن مسعود في نساء أهل كلمة لا أحفظها وجاءه رجل فقال إني طلقت امرأتي ثمانيا
فقال ابن مسعود أيريد هؤلاء أن تبين منك قال نعم قال ابن مسعود يا أيها الناس
قد بين الله الطلاق فمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله
لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم يعنى هو كما تقولون قال ونرى قول ابن مسعود
كلمة لا أحفظها أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن.
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(باب تعليق الطلاق)
عن عروة بن الزبير قال ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله
ابن الزبير فأقبل فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله أتجعل أمي
عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه قال ولقد كنت غلاما ربما أخذت

(1) " مخرجا " غير موجودة في الأصل.
338

بشعر منكبي الزبير. رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف.
(باب متعة الطلاق)
عن أبي أسيد وسهل بن سعد قالا مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه له
فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى إذا انتهينا إلى حائطين منهما
جلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ودخل هو وأتى بالجونية
فعدلت بنت أميمة ابنة النعمان بن شرحبيل ومعها داية فلما دخل عليها رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال أبى وقال غير
أبى حميد امرأة من بنى الجون يقال لها أمينة قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت
بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها قلت حديث أبي
أسيد وحده رواه الطبراني باختصار رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وعن سويد بن غفلة قال كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما
أصيب على وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقالت ليهنك الخلافة فقال لها أتظهرين
الشماتة بقتل على انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بسلع لها وجلست في ناحية البيت
وقالت أما والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه
فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول
بذلك قالت * متاع قليل من حبيب مفارق * فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما
قالت بكى الحسن بن علي وقال لولا أنى سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء
أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. رواه الطبراني وفى
رجاله ضعف وقد وثقوا. وعن أبي إسحاق قال متع الحسن بن علي رضي الله عنهما
امرأة بعشرين ألفا فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت: متاع قليل من حبيب
مفارق، وفي رواية متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأتين بعشرين ألفا
وزقاقا من عسل فقالت إحداهما وأراها حنيفة متاع قليل من حبيب مفارق. رواه
339

كله الطبراني ورجال الأول رجال الصحيح.
(باب متى تحل المبتوتة)
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة
فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الأول من عسيلتها وذاقت
من عسيلته. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال فمات عنها قبل أن يدخل بها،
والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد
وثقة أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر. وعن عبد الرحمن بن
الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول
الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين أن ترجعي إلى
رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه البزار والطبراني ورجالهما
ثقات. وقد رواه ملك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل. وعن عبيد الله
والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن العميصاء أو الرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنهن لا يصل إليها قال فقال كذبت يا رسول الله اني لأفعل
ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تحل له حتى يذوق عسيلتها. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا
غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل
حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن أبن عمر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح
زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال
بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن عائشة
340

قالت كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها
فتزوجها رفاعة من بني قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير
فقالت يا رسول الله ما ذاك منه الا كهدبة ثوبي هذا فقال والله يا تميمة لا ترجعين
إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره قالت يا رسول الله انه كان قد جاءني
همه قلت هو في الصحيح خلا تسميتها تميمة رواه الطبراني في الكبير والأوسط
وفيه ابن إسحاق وهو مدلس. وعن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن
يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف. وعن ابن مسعود أنه كان يقول
لا يحلها لزوجها وطئ سيدها. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن
جريج قال أخبرت عن عاصم ومسروق وإبراهيم النخعي ولم يسم من أخبره. وعن
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة الجماع. رواه أحمد وأبو يعلى وفيه
أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجال رجال الصحيح وفى
رواية أبى عبد الأعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنما عنى بالعسيلة النكاح.
(باب التخيير)
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خير نساءه كانت التي اختارت
نفسها امرأة من بنى هلال. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمرى
وثقة ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي متروك.
(باب تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت العبد)
عن عمرو بن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا
عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وان وطئها فلا خيار لها ولا
تستطيع فراقه. رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق أخرى وفى المتصل
الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا قال فكنت أراه
341

يتبعها في سكك المدينة يعصر عينية قال فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أربع
قضيات قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد عدة الحرة قال وتصدق
عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها
صدقة والينا هدية. قلت في الصحيح بعضه. رواه أحمد والطبراني في الأوسط
ورجال أحمد رجال الصحيح. وعن ابن عباس قال أرادت عائشة أن تسترق بريرة
فتعتقها فقال مواليها لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال اشتريها فاعتقيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شرطا
ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قال وكانت
تحت عبد يدعى مغيثا لبني المغيرة وجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار
قال وحدث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدتها عدة الحرة. قلت في
الصحيح بعضه. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
وعن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن
لها الخيار ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا. رواه الطبراني
وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح. والله تعالى أعلم بالصواب وهو الكريم
الوهاب وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب (1).
(آخر الجزء الرابع من كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نقل من خط
مصنفه الشيخ نور الدين على الهيثمي نفع الله به ويتلوه في أول الجزء الخامس إن شاء الله
تعالى (باب الأمة)

(1) بلغ مقابلة بأصله الذي بخط المؤلف رضي الله عنه بمحضره مالكه المقر العالي
الفتحي صاحب دواوين الانشاء بالممالك الاسلامية بقراءة أحمد بن علي بن حجر في
الأصل وصح إن شاء الله وذلك في مجالس آخرها في رابع عشري ذي القعدة عام
سبعة وثمان مائة والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آل محمد وسلم.
342